منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 12

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

تتمة كتاب الحج

المقصد الرابع

اشارة

في تروك الإحرام و ما يجب من الكفّارة بفعل المحرم

و أحكام الحصر و الصدّ و الفوات

و فيه فصول:

ص:7

ص:8

الفصل الأوّل

اشارة

في ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب

و فيه بحثان:

البحثالأوّل:في ما يجب اجتنابه،و هو أصناف
الصنفالأوّل:لبس المخيط
مسألة:يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا،و لا نعلم

فيه خلافا

.

روى الجمهور عن ابن عمر،قال:نادى رجل فقال:يا رسول اللّه،ما يجتنب المحرم؟فقال:«لا يلبس قميصا،و لا سراويل،و لا عمامة،و لا برنسا،و لا يلبس ثوبا مسّه ورس أو زعفران،و ليحرم أحدكم في إزار و رداء و نعلين،فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين،ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه،

ص:9


1- 1صحيح البخاريّ 2:168،صحيح مسلم 2:834 الحديث 1177،سنن الدارميّ 2:32، [1]الموطّأ 1:324 الحديث 8، [2]سنن أبي داود 2:165 الحديث 1823، [3]سنن ابن ماجة 2:977 الحديث 2929،سنن الترمذيّ 3:194 الحديث 833، [4]سنن النسائيّ 5:131،سنن الدارقطنيّ 2:230 الحديث 63،سنن البيهقيّ 5:49،كنز العمّال 5:33 الحديث 11925،المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 213 الحديث 13099.

و لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار،و لا الخفّين إلاّ أن لا يكون نعلان» (1).

و لا خلاف في ذلك،قال ابن عبد البرّ:لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم،و أجمعوا على أنّ المراد بهذا:الذكور،دون النساء (2).

إذا ثبت هذا:فإنّ النبيّ (3)صلّى اللّه عليه و آله نصّ على تحريم القميص،فكان ما في معناه محرّما من الجبّة و الدرّاعة و ما أشبهه،و نصّ على تحريم السراويل، فكان ما شابهه محرّما،كالتبّان (4)و الران (5)،و نصّ على تحريم البرنس،فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا له في التحريم،و نصّ على تحريم الخفّين،فكان ما ساواه من الساعدين و القفّازين (6)كذلك.

مسألة:و لا يجوز له لبس الخفّين،و لا ما يستر ظهر القدم اختيارا

،و يجوز اضطرارا،و لا نعلم فيه خلافا؛لما تقدّم في حديث ابن عمر من جواز لبسهما إذا لم يجد النعلين (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟قال:«نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم» (8).

ص:10


1- 1التهذيب 5:69 الحديث 227،الوسائل 9:114 الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) الاستذكار 4:14،المغني 3:276،الشرح الكبير بهامش المغني 3:281.
3- 3) كثير من النسخ:فالنبيّ.
4- 4) التبّان-فعّال-:شبه السراويل.المصباح المنير:72. [2]
5- 5) الرّان:حذاء كالخفّ إلاّ أنّه أطول منه و لا قدم له.أقرب الموارد 1:452.
6- 6) القفّاز:شيء تتّخذه نساء الأعراب و يحشى بقطن يغطّي كفّي المرأة و أصابعها.المصباح المنير: 511.
7- 7) يراجع:ص 9.
8- 8) الفقيه 2:218 الحديث 997، [3]الوسائل 9:135 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [4]

إذا ثبت هذا:فإن لم يجد النعلين،شقّ الخفّين و جعلهما شمشكين و لبسهما.

و لو لم يجد إزارا،لم يجز له لبس القميص؛لأنّه لا يذهب منفعته بشقّه.و لأنّه يمكنه لبسه على صفته،كالمئزر،و له أن يعقد إزاره؛لأنّ ذلك صلاحية،و به يثبت و لا يزول عنه،و لا يجوز له لبس القباء إجماعا،فإن لم يجد ثوبا،جاز له أن يلبس القباء مقلوبا و لا فدية عليه.و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).

و قال مالك (3)،و أبو حنيفة:تجب الفدية (4).

لنا:ما تقدّم من الأدلّة (5).

و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا،و لا نعلم فيه خلافا.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«إذا لم يجد المحرم نعلين،لبس خفّين،و إذا لم يجد إزارا،لبس سراويلا» (6).

ص:11


1- 1المجموع 7:255،فتح العزيز بهامش المجموع 7:439-442، [1]حلية العلماء 3:285،مغني المحتاج 1:519.
2- 2) المغني 3:285،الشرح الكبير بهامش المغني 3:287،الإنصاف 3:468، [2]الكافي لابن قدامة 1: 547. [3]
3- 3) إرشاد السالك:57-58،المدوّنة الكبرى 1:460،بلغة السالك 1:285،المغني 3:285، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:287. [5]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:125،تحفة الفقهاء 1:421،بدائع الصنائع 2:183-184،مجمع الأنهر 1:269 و 292-293.
5- 5) يراجع:الجزء العاشر:271.
6- 6) مسند أحمد 1:215، [6]صحيح البخاريّ 7:187،صحيح مسلم 2:835 الحديث 1178،سنن الدارميّ 2:32، [7]سنن أبي داود 2:166 الحديث 1829، [8]سنن ابن ماجة 2:977 الحديث 2931، سنن الترمذيّ 3:195 الحديث 834، [9]سنن النسائيّ 5:135،سنن الدارقطنيّ 2:230 الحديث 60، سنن البيهقيّ 5:50،كنز العمّال 5:34 الحديث 11929 و 11931،المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 137 الحديث 12809 بتفاوت في البعض.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار» (1).

إذا ثبت هذا:فقد اتّفق العلماء على أنّه لا فدية عليه في لبسه،إلاّ مالكا (2)و أبا حنيفة،فإنّهما أوجبا الفدية عليه (3).

لنا:ما تقدّم في حديث ابن عبّاس؛فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز لبسهما مع عدم الإزار.

و لأنّه يختصّ لبسه بحالة عدم غيره،فلا يجب به فدية،كالخفّين المقطوعين.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منع من لبس السراويل في حديث ابن عمر (4)،فتجب الفدية.و لأنّ ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار، وجبت مع عدمه،كالقميص (5).

و الجواب:أنّ حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عبّاس،و المقيس عليه و هو القميص مخالف للمقيس؛لأنّ القميص يمكنه الاستتار به من غير لبس مع عدم الإزار،بخلاف السراويل.

إذا ثبت هذا:فلا نعلم خلافا في جواز لبس السراويل للمرأة.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن عليّ الحلبيّ،عن المرأة إذا

ص:12


1- 1التهذيب 5:69 الحديث 227،الوسائل 9:133 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) الموطّأ 1:419،المدوّنة الكبرى 1:460،بداية المجتهد 1:327.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:126-127،بدائع الصنائع 2:184 و 188.
4- 4) الموطّأ 1:324 الحديث 8،صحيح البخاريّ 2:168،صحيح مسلم 2:834 الحديث 1177، سنن الدارميّ 2:32، [2]سنن أبي داود 2:165 الحديث 1823،سنن ابن ماجة 2:977 الحديث 2929،سنن الترمذيّ 3:194 الحديث 833، [3]سنن النسائيّ 5:131،سنن الدارقطنيّ 2:230 الحديث 63.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:126،بدائع الصنائع 2:184،عمدة القارئ 10:203.

أحرمت أ تلبس السراويل؟فقال:«نعم،إنّما تريد بذلك الستر» (1).

مسألة:يحرم عليه لبس الخفّين،كما قلناه،فإن لم يجد النعلين،جاز له

لبسهما إجماعا

،و هل يجب عليه شقّهما أم لا؟ذهب الشيخ إلى شقّهما (2)،و به قال عروة بن الزبير (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)،و إسحاق،و ابن المنذر (7)، و أصحاب الرأي (8).

و قال ابن إدريس منّا:لا يشقّهما (9).و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام (10)، و به قال عطاء،و عكرمة،و سعيد بن سالم (11)، (12)و عن أحمد روايتان

ص:13


1- 1الفقيه 2:219 الحديث 1013،الوسائل 9:133 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) المبسوط 1:320،الخلاف 1:434 مسألة-75.
3- 3) المغني 3:278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282،المجموع 7:265.
4- 4) الموطّأ 1:324 الحديث 8،إرشاد السالك:58،بداية المجتهد 1:327،بلغة السالك 1:285- 286،المدوّنة الكبرى 1:463،المنتقى للباجيّ 2:196.
5- 5) المغني 3:278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282.
6- 6) الأمّ 2:147 و 202،المهذّب للشيرازيّ 1:208،مغني المحتاج 1:519،حلية العلماء 3: 286،المجموع 7:265،فتح العزيز بهامش المجموع 7:453،الميزان الكبرى 2:41،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:151.
7- 7) المغني 3:278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282.
8- 8) الهداية للمرغينانيّ 1:138، [2]تحفة الفقهاء 1:421،المبسوط للسرخسيّ 4:126،بدائع الصنائع 2: 183،مجمع الأنهر 1:269،شرح فتح القدير 2:346،عمدة القارئ 9:161-162 و ج 10:203.
9- 9) السرائر:127.
10- 10) المغني 3:277-278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282.
11- 11) سعيد بن سالم القدّاح أبو عثمان المكّيّ خراسانيّ الأصل،و يقال:كوفيّ سكن مكّة،روى عن أيمن بن نائل و عبد اللّه بن عمر و موسى بن عليّ بن رباح و ابن جريج و الثوريّ و غيرهم،و روى ابنه عليّ و يحيى بن آدم و الشافعيّ و أسد بن موسى و غيرهم،مات قبل المائتين. تهذيب التهذيب 4:35، [3]الجرح و التعديل 4:31.
12- 12) المغني 3:277،الشرح الكبير بهامش المغني 3:281-282،المجموع 7:265.

كالقولين (1).

احتجّ الشافعيّ (2):بما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين،و ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ؟قال:«نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم» (4).

احتجّ ابن إدريس (5)،و أحمد (6):بحديث ابن عبّاس (7)و جابر:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» (8).

و عن عليّ عليه السلام:«قطع الخفّين فساد،يلبسهما كماهما» (9)رواه

ص:14


1- 1الكافي لابن قدامة 1:548،الإنصاف 3:464، [1]المغني 3:276-277،الشرح الكبير بهامش المغني 3:281-282.
2- 2) المجموع 7:250 و 265، [2]الأمّ 2:147،المهذّب للشيرازيّ 1:207-208.
3- 3) مسند أحمد 2:50، [3]الموطّأ 1:325 الحديث 9، [4]صحيح البخاريّ 3:20،صحيح مسلم 2:834 الحديث 1177،سنن الدارميّ 2:32، [5]سنن أبي داود 2:165 الحديث 1823، [6]سنن ابن ماجة 2: 977 الحديث 2929،سنن الترمذيّ 3:194 الحديث 833، [7]سنن النسائيّ 5:131،سنن الدارقطنيّ 2:230 الحديث 63،سنن البيهقيّ 5:49،كنز العمّال 5:33 الحديث 11925.
4- 4) الفقيه 2:218 الحديث 997،الوسائل 9:135 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [8]
5- 5) السرائر:127.
6- 6) المغني 3:277،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282،الكافي لابن قدامة 1:548.
7- 7) مسند أحمد 1:221،279 و 285،سنن الدارميّ 2:32، [9]سنن ابن ماجة 2:977 الحديث 2931،سنن النسائيّ 5:133،سنن الدارقطنيّ 2:228 الحديث 54،سنن البيهقيّ 5:50،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:137 الحديث 12809 و 12813-12814.
8- 8) مسند أحمد 3:323 و 395،صحيح مسلم 2:836 الحديث 1179،سنن الدارقطنيّ 2:228- 229 الحديث 57 و 58،كنز العمّال 5:33 الحديث 11926.
9- 9) المغني 3:277-278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282.

الجمهور.

و لأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره،فلا يجب قطعه،كالسراويل.

و لأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر،فإنّ لبس المقطوع مع وجود النعل حرام،كلبس الصحيح.

و لأنّ فيه إتلافا لماليّته،و قد نهى النبيّ صلّى اللّه عليه آله عن إضاعة المال (1).

و عن عائشة:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا يقطعهما (2).

و كان ابن عمر يفتي بقطعهما (3)،قالت صفيّة:فلمّا أخبرته بحديث عائشة، رجع (4).قال بعضهم:و الظاهر:أنّ القطع منسوخ (5)،فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معا و قال:انظروا أيّهما كان قبل (6).

قال الدارقطنيّ:قال أبو بكر النيسابوريّ (7):حديث ابن عمر قبل؛لأنّه قد جاء في بعض رواياته قال:نادى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو في المسجد،يعني بالمدينة،و كأنّه كان قبل الإحرام.

ص:15


1- 1المغني 3:278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282.
2- 2) المغني 3:278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282.
3- 3) المجموع 7:265،فتح العزيز بهامش المجموع 7:453،عمدة القارئ 10:198.
4- 4) المغني 3:278،الشرح الكبير بهامش المغني 3:282،عمدة القارئ 10:198.
5- 5) المغني 3:279،الشرح الكبير بهامش المغني 3:283،عمدة القارئ 9:162.
6- 6) سنن الدارقطنيّ 2:229 الحديث 59،المغني 3:279،الشرح الكبير بهامش المغني 3:283، عمدة القارئ 9:162.
7- 7) خاوق:النيشابوريّ.و هو:أبو بكر عبد اللّه بن محمّد بن زياد بن واصل النيشابوريّ،سمع محمّد بن يحيى الذّهليّ و يونس بن عبد الأعلى،و روى عنه ابن عقدة و أبو عليّ النيشابوريّ و الدارقطنيّ. مات سنة 324 ه. تذكرة الحفّاظ 3:819،العبر:2:22، [1]شذرات الذهب 2:302. [2]

و في حديث ابن عبّاس يقول:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بعرفات يقول:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين»فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر،فكان ناسخا (1).

إذا عرفت هذا:فالأولى عندي القطع؛تفصّيا من الخلاف و أخذا بالمتيقّن و ما يحصل البراءة القطعيّة به.

فروع:
الأوّل:لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين

؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرط في ترخّصهما عدم النعال (2)،فلو لبسه،وجبت الفدية،و به قال مالك (3)،و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:لا فدية عليه (5).و للشافعيّ قولان كالمذهبين (6).

لنا:أنّه عليه السلام شرط في لبسهما عدم النعلين،و كان لبسهما مع وجودهما باقيا على النهي المحرّم؛و لأنّه مخيط لعضو على قدره،فوجب على المحرم الفدية بلبسه،كالقفّازين.

ص:16


1- 1سنن الدارقطنيّ 2:230 الحديث 61.
2- 2) مسند أحمد 3:323 و 395،صحيح مسلم 2:836 الحديث 1179،سنن الدارقطنيّ 2:228 الحديث 57-58،كنز العمّال 5:33 الحديث 11926.
3- 3) بداية المجتهد 1:327،المدوّنة الكبرى 1:463،بلغة السالك 1:285.
4- 4) المغني 3:279،الشرح الكبير بهامش المغني 3:283،الإنصاف 3:465،الكافي لابن قدامة 1: 548.
5- 5) شرح فتح القدير 2:346،المغني 3:279،الشرح الكبير بهامش المغني 3:283،المجموع 7: 261.
6- 6) المجموع 7:261،فتح العزيز بهامش المجموع 7:453،المهذّب للشيرازيّ 1:208،مغني المحتاج 1:519،حلية العلماء 3:286.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان لبسهما محرّما،تجب به الفدية لما أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقطعهما؛لعدم الفائدة (1).

و الجواب:أنّ القطع و اللبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين،فالفائدة بسقوط الدم و العقاب بلبسهما مع القطع و عدم النعال.

الثاني:منع علماؤنا من لبس ما يستر ظهر القدم

و لا يجوز لبس[اللالكة] (2)و الجمجم (3)حينئذ،و لو عدم النعال،جاز له لبس ذلك؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سوّغ لبس الخفّين مع عدم النعلين،فما هو أدون أولى.

الثالث:يجوز لبس النعال مطلقا

،و لا يجب قطع شيء منها،و لا فدية حينئذ.

و قال أحمد:يجب قطع القيد في النعل و العقب و تجب به الفدية لو لم يقطعهما (4)و به قال عطاء 5.

لنا:أنّ الأمر بلبسهما ورد مطلقا،و الأصل عدم التخصيص،و لأنّ لبسهما مع قطع القيد و العقب ممّا يتعذّر،و يمتنع معه المشي بها.

الرابع:لو وجد نعلا و لا يمكنه لبسه،فله لبس الخفّ و لا فدية عليه

؛لأنّ المتعذّر استعماله،كالمعدوم،و ذلك كما لو كانت النعل لغيره أو صغيرة،و كالماء في التيمّم،و الرقبة التي لا يمكنه عتقها.

و لأنّ العذر في اللبس سوّغ لبس الخفّ و قام مقام العدم،فكذا في سقوط

ص:17


1- 1المغني 3:279،الشرح الكبير بهامش المغني 3:283.
2- 2) في النسخ:الدالكة،و ما أثبتناه من المغني و الكافي لابن قدامة و الإنصاف،و لم نعثر على معناه في كتب اللغة العربيّة الّتي بأيدينا.نعم،وردت هذه اللفظة في معاجم اللغة الفارسيّة و هي تفيد بأنّها نوع من الأحذية،مصنوع من الجلود يقال لها بالفارسيّة:كفش،نعلين، پاى افزار و أرسي.ينظر:فرهنگ نظام 4:462،فرهنگ آنندراج 5:3661، لغت نامه دهخدا 38:59.
3- 3) الجمجم:المداس،ليس بعربيّ بل هو(معرّب).تاج العروس 8:233،المعجم الوسيط:133. [1]
4- (4-5) المغني 3:280،الشرح الكبير بهامش المغني 3:284.

الفدية.

و عن أحمد رواية بالفدية (1)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه آله قال:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» (2)و هذا واجد.

و الجواب:المراد من الوجدان:تمكّن استعماله،كالتيمّم.

الخامس:ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره إلاّ الإزار و الهميان

، و ليس له أن يجعل لذلك زرّا و لا عروة.

روى ابن بابويه عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المحرم يشدّ الهميان وسطه؟فقال:«نعم،و ما خيره بعد نفقته؟» (3).

و في رواية أبي بصير عنه،أنّه قال:«كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجّه» (4).

و سأل سعيد الأعرج عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، قال:«نعم» (5).

السادس:الجورب كالخفّين في المنع من لبسهما مع التمكّن من النعلين

و جوازه مع عدمه

؛لأنّه بمعناه.

ص:18


1- 1الكافي لابن قدامة 1:548،الإنصاف 3:466،المغني 3:281،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 285.
2- 2) مسند أحمد 3:323 و 395، [1]صحيح مسلم 2:836 الحديث 1179،سنن الدارقطنيّ 2:228- 229 الحديث 57-58،كنز العمّال 5:33 الحديث 11926.
3- 3) الفقيه 2:221 الحديث 1027،الوسائل 9:128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
4- 4) الفقيه 2:221 الحديث 1028،الوسائل 9:128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 [3]بتفاوت فيه.
5- 5) الفقيه 2:221 الحديث 1024،الوسائل 9:140 الباب 57 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. و [4]فيهما عن محمّد بن مسلم.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك،و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» (1).

السابع:يجوز له أن يعقد إزاره عليه

؛لأنّه يحتاج إليه لستر العورة،فيباح، كاللباس للمرأة،و يعقد الهميان.

قال ابن عبد البرّ:أجمع فقهاء الأمصار على أنّ للمحرم أن يلبس الهميان متقدّموهم و متأخّروهم (2).

إذا ثبت هذا:فإن أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض و لا يعقده،فعل؛ لأنّه لا حاجة حينئذ إلى عقده و إن لم يثبت عقده للضرورة.

روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته.

و قال ابن عبّاس:أوثقوا عليكم نفقاتكم رخّص في الخاتم و الهميان للمحرم (3).

و لأنّ الحاجة ممّا تدعو إلى شدّه،فجاز،كعقد الإزار،و لو لم يكن في الهميان نفقة،لم يجز عقده؛لعدم الحاجة.

الثامن:يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا

؛لأنّها عورة و ليست كالرجال، و لا نعلم فيه خلافا،إلاّ قولا شاذّا للشيخ (4)،لا اعتداد به.و كذا يجوز لها أن تلبس

ص:19


1- 1التهذيب 5:384 الحديث 1341،الوسائل 9:134 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) المغني 3:282،الشرح الكبير بهامش المغني 3:285-286،عمدة القارئ 9:154.
3- 3) سنن الدارقطنيّ 2:233 الحديث 71-72،سنن البيهقيّ 5:69 بتفاوت.و بهذا اللفظ ينظر: المغني 3:282،الشرح الكبير بهامش المغني 3:286.
4- 4) النهاية:218. [2]

الغلالة (1)إذا كانت حائضا إجماعا؛لتقي ثيابها من الدم.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» (2).

فرع:

الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط

؛لعدم تيقّن الذكوريّة الموجبة لذلك.

التاسع:لا يجوز للمرأة لبس القفّازين

،و لا شيء من الحلي ما لم تجر عادتهنّ بلبسه له قبل الإحرام.

و القفّازان في الأصل:شيء تتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن،و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء.و قد روي أنّه لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين و المسك (3).

و المسك-بفتح الميم و السين غير المعجمة المفتوحة و الكاف-أسورة من ذبل (4)أو عاج.

روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه عليه السلام:أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين (5).

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز له لبس القباء إلاّ إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا

،

ص:20


1- 1الغلالة:ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتّقي به الحائض عن التلويث.مجمع البحرين 5:437. [1]
2- 2) الفقيه 2:219 الحديث 1011،الوسائل 9:135 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:74 الحديث 246،الاستبصار 2:309 الحديث 1100،الفقيه 2:220 الحديث 1019،الكافي 4:345 الحديث 4. [3]بتفاوت.
4- 4) الذّبل:شيء كالعاج،و هو ظهر السلحفاة البحريّة يتّخذ منه السوار.الصحاح 4:1701. [4]
5- 5) الفقيه 2:219 الحديث 1012،الوسائل 9:130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [5]

و لا يدخل يديه في يدي القباء،و لا فدية عليه بلبسه حينئذ،و لا يجوز له لبسه مع وجود الإزار (1).ذهب إليه علماؤنا،و به قال أبو حنيفة (2).

و قال مالك (3)،و الشافعيّ:عليه الفدية (4).

لنا:ما تقدّم من جواز لبس القباء عند عدم الإزار (5).و لأنّ القباء لا يحيط بالبدن،فلا تجب به الفدية،كالقميص يتّشح به.

احتجّ الشافعيّ (6):بما رواه ابن المنذر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس الأقبية (7).

و لأنّه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه،فلزمه الفداء،كالقميص.

و الجواب:أنّا نقول بموجب الحديث،و تخصيصه بما تلوناه من الأحاديث بالمكنة،أو من أدخل يديه في كمّيه،و قياسهم باطل؛للنقض بالرداء الموصول.

ص:21


1- 1يراجع:ص 11. [1]
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:125،بدائع الصنائع 2:184،الهداية للمرغينانيّ 1:161،شرح فتح القدير 2:443،مجمع الأنهر 1:269 و 294.
3- 3) بلغة السالك 1:285،المغني 3:285،المجموع 7:266.
4- 4) حلية العلماء 3:285،المجموع 7:266،فتح العزيز بهامش المجموع 7:441،الميزان الكبرى 2:41،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:151،مغني المحتاج 1:518،المغني 3:285، الشرح الكبير بهامش المغني 3:287.
5- 5) يراجع:ص 11. [2]
6- 6) المغني 3:285،الشرح الكبير بهامش المغني 3:287،المجموع 7:266 و فيه:...و حكاه ابن المنذر بمعناه عن الأوزاعيّ.
7- 7) سنن الدارقطنيّ 2:232 الحديث 68،سنن البيهقيّ 5:50.
الصنف الثاني

الطيب

مسألة:و الطيب حرام على المحرم

،و هو قول علماء الإسلام؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال في المحرم الذي وقصت (1)به ناقته:«لا تمسّوه بطيب» (2)فلمّا منع الميّت من الطيب لأجل إحرامه،كان منع الحيّ أولى.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تمسّ شيئا من الطيب» (3).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه»يعنى من الطعام (4).

ص:22


1- 1الوقص:كسر العنق.النهاية لابن الأثير 5:214. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 3:22،صحيح مسلم 2:866 الحديث 1206،سنن النسائيّ 5:195،مسند أحمد 1:215،سنن الدارقطنيّ 2:295 الحديث 264،سنن البيهقيّ 3:393،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:61 الحديث 12529 و ص 63 الحديث 12541-12543.
3- 3) التهذيب 5:297 الحديث 1006،الاستبصار 2:178 الحديث 590،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [2]
4- 4) التهذيب 5:297 الحديث 1007،الاستبصار 2:178 الحديث 591،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11. [3]

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،عن قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (1):«حفوف الرجل من الطيب» (2).

و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب،فقال:«لا بأس» (3).

قال الشيخ:لأنّه محمول على حال الضرورة؛جمعا بين الأحاديث (4).و هو جيّد.يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسماعيل بن جابر،و كانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته،و هو محرم،قال:فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك،فقال:«استعط به» (5).

فرع:

لو مات المحرم،لم يجز تغسيله بالكافور

،و لا يجوز أن يقرب الطيب أصلا، لا في غسله و لا في حنوطه؛لما تقدّم (6).

مسألة:الطيب ما تطيب رائحته،و يتّخذ للشمّ،كالمسك و العنبر و الكافور

ص:23


1- 1الحجّ(22):29. [1]
2- 2) التهذيب 5:298 الحديث 1010،الاستبصار 2:179 الحديث 593،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 13. [2]
3- 3) التهذيب 5:298 الحديث 1011،الاستبصار 2:179 الحديث 594،الوسائل 9:97 الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:298،الاستبصار 2:179.
5- 5) التهذيب 5:298 الحديث 1012،الاستبصار 2:179 الحديث 595،الوسائل 9:97 الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [4]
6- 6) يراجع:الجزء السابع ص 177-179.

و الزعفران و ماء الورد،و الأدهان الطيّبة،كدهن البنفسج و الورس-بفتح الواو و سكون الراء-و هو نبت أحمر قان يوجد على قشور شجرة ينحت منها و يجمع، و هو شبيه بالزعفران المسحوق،يجلب من اليمن،طيّب الريح.

إذا عرفت هذا:فقد اختلف علماؤنا في عموم تحريم الطيب،فقال الشيخ في النهاية:الطيب الذي يحرم مسّه و شمّه،و أكل طعام يكون فيه المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور،فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل (1).

و قال أكثر علمائنا:الطيب على اختلاف أجناسه حرام (2)،و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط قال:و أغلظها خمسة أجناس:المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود،و قد ألحق بذلك الورس (3).

لنا:ما تقدّم من الأخبار (4).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك و العنبر و الورس و الزعفران،غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» (5).

و عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الطيب:المسك

ص:24


1- 1النهاية:219. [1]
2- 2) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:67،و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:107، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:202،و ابن البرّاج في شرح جمل العلم و العمل:214، و ابن إدريس في السرائر:127،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:249.
3- 3) المبسوط 1:319. [2]
4- 4) يراجع:ص 22. [3]
5- 5) التهذيب 5:299 الحديث 1013،الاستبصار 2:179 الحديث 596،الوسائل 9:96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 14. [4]

و العنبر و الزعفران و العود» (1).

و عن سيف،قال:حدّثني عبد الغفّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:«الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و الورس» (2).

قال الشيخ:الوجه في هذه الأخبار:أحد شيئين:

أحدهما:أن نخصّ الأخبار التي تضمّنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه و نقول:إنّ الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمّنته هذه الأخبار لخصوص هذه الأخبار و عموم تلك،و العامّ يبنى على الخاصّ.

الثاني:أن تحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها،و ما عداها من الطيب على أنّه يستحبّ تركها و اجتنابها و إن لم يكن ذلك واجبا،كما فصّله الصادق عليه السلام في قوله:«إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء».

على أنّ الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الإخبار بأنّ الطيب أربعة أشياء و ليس فيهما (3)-كما ذكر-ما يجب على المحرم أو يحلّ له،و لا يمتنع أن يكون الخبر إنّما تناول ذكر الأربعة تعظيما و تفخيما،و لم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال،و إنّما تأوّلناهما بما ذكرناه؛لما وجدنا أصحابنا-رحمهم اللّه-ذكروا الخبرين في أبواب ما يحرم على المحرم اجتنابه،و إلاّ فلا يحتاج-مع ما قلناه-إلى تأويلهما (4).

هذه خلاصة ما ذكره الشيخ-رحمه اللّه-و الأقرب:الاعتماد على المشهور

ص:25


1- 1التهذيب 5:299 الحديث 1014،الاستبصار 2:179 الحديث 597،الوسائل 9:96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 15. [1]
2- 2) التهذيب 5:299 الحديث 1015،الاستبصار 2:180 الحديث 598،الوسائل 9:96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 16. [2]
3- 3) في النسخ:فيها،و ما أثبتناه من المصدر و هو مقتضى السياق.
4- 4) الاستبصار 2:180.

من تحريم الطيب على عمومه.

مسألة:النبات الطيّب على ثلاثة أضرب:

أحدها:ما لا ينبت للطيب و لا يتّخذ منه،كنبات الصحراء من الشّيح و القيصوم و الخزامى و الإذخر،و الفواكه كلّها من الأترجّ (1)و التفّاح و السفرجل و أشباهه.

و ما ينبته الآدميّون لغير قصد الطيب،كالحنّاء و العصفر،فهذا كلّه يباح شمّه و لا يجب به فدية باتّفاق العلماء؛لما رواه الجمهور أنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كنّ يحرمن في المعصفرات (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم» (3).

و لا بأس أن تأكل ماله رائحة طيّبة عند الحاجة إليه غير أنّه يمسك على أنفه من رائحته.

روى الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن التفّاح و الأترجّ و النبق و ما طابت ريحه، فقال:«يمسك على شمّه و يأكله» (4).

ص:26


1- 1الأترجّ-بضمّ الهمزة و تشديد الجيم-:فاكهة معروفة،الواحدة:أترجّة،و في لغة ضعيفة:ترنج. المصباح المنير:73. [1]
2- 2) الموطّأ 1:326 الحديث 11،سنن البيهقيّ 5:59،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:86 الحديث 11186،مجمع الزوائد 3:219.
3- 3) التهذيب 5:305 الحديث 1041،الوسائل 9:101 الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:305 الحديث 1042،الاستبصار 2:183 الحديث 606،الوسائل 9:102 الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 و 3. [3]

و عن عمّار الساباطيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم أ يتخلّل؟ قال:«نعم لا بأس به»قلت:له أن يأكل الأترجّ؟قال:«نعم»قلت:فإنّ له رائحة (1)طيّبة،فقال:«إنّ الأترجّ طعام و ليس هو من الطيب» (2).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنّاء،فقال:«إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره،و ما هو بطيب، و ما به بأس» (3).

و قد روى ابن بابويه عن إبراهيم بن سفيان،قال:كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر،فكتب:«لا أحبّه لك» (4).

و هذه الرواية غير منافية لرواية معاوية بن عمّار-الصحيحة-من جواز شمّ الإذخر؛لأنّها تعطي الكراهية،لا التحريم،و مع ذلك فهي مشتملة على المكاتبة، فروايتنا أولى.

و لأنّا لا يحضرنا الآن حال رجال هذه الرواية،فإذا الاعتماد على الأولى.

و لأنّه لا يقصد منه الطيب و لا يتّخذ منه،فأشبه سائر نبات الأرض.

الثاني:ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب،كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الظاهر أنّ هذا يحرم شمّه و تجب منه الفدية.و به قال الشافعيّ (5).

ص:27


1- 1أكثر النسخ:ريحة.
2- 2) التهذيب 5:306 الحديث 1043،الاستبصار 2:183 الحديث 607،الوسائل 9:102 الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
3- 3) الفقيه 2:224 الحديث 1052،الوسائل 9:100 الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
4- 4) الفقيه 2:224 الحديث 1048،الوسائل 9:103 الباب 27 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [3]
5- 5) حلية العلماء 3:288 و 290،المهذّب للشيرازيّ 1:208-209،المجموع 7:270-271 و 274،فتح العزيز بهامش المجموع 7:456،مغني المحتاج 1:520.

و قال مالك (1)،و أبو حنيفة:و لا تجب به فدية (2).

لنا:أنّ الفدية تجب فيما يتّخذ منه،فكذا في أصله.

الثالث:ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب،كالريحان و المرزنجوش و النرجس،فهل تجب فيه فدية؟فيه خلاف،قال قوم:إنّه لا فدية فيه،قاله ابن عبّاس،و عثمان بن عفّان،و الحسن،و مجاهد،و إسحاق (3)،و مالك (4)، و أبو حنيفة (5).

و الآخر:تجب منه الفدية و يكون محرّما،و هو قول جابر،و ابن عمر (6)، و الشافعيّ (7)،و أبي ثور (8)،و عن أحمد روايتان،كالقولين (9).

احتجّ الموجبون:بأنّه يتّخذ للطيب،فأشبه الورد (10).

و احتجّ الآخرون:بأنّه لا يتّخذ للطيب،فأشبه العصفر (11). (12)

ص:28


1- 1المدوّنة الكبرى 1:456،بلغة السالك 1:287-288،المغني 3:297،عمدة القارئ 9:156.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:123،بدائع الصنائع 2:191،شرح فتح القدير 2:438.
3- 3) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،عمدة القارئ 9:157.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:456،بلغة السالك 1:288،عمدة القارئ 9:157.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:123،بدائع الصنائع 2:191،شرح فتح القدير 2:438،عمدة القارئ 9:156.
6- 6) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،عمدة القارئ 9:156.
7- 7) الأمّ 2:204،حلية العلماء 3:288-290،المهذّب للشيرازيّ 1:209،المجموع 7:278، فتح العزيز بهامش المجموع 7:457،مغني المحتاج 1:520.
8- 8) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،عمدة القارئ 9:156.
9- 9) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،الكافي لابن قدامة 1:552،الإنصاف 3:470.
10- 10) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،الكافي لابن قدامة 1:551،المجموع 7: 278،فتح العزيز بهامش المجموع 7:457.
11- 11) أكثر النسخ:المعصفر.
12- 12) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291.
مسألة:الحنّاء ليس بطيب

،و لا يجب على المحرم باستعماله فدية،و لا يحرم استعماله،بل يكره للزينة.و به قال الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة:هو طيب تجب به الفدية (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عكرمة أنّ عائشة و أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كنّ يختضبن بالحنّاء (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام،عن الحنّاء لمّا سأله عنه،فقال:«إنّه ليس بطيب و إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما به بأس».و رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان أيضا (4).

و لأنّه يقصد منه اللون دون الرائحة،فأشبه الممشّق (5)و هو مغرة.

احتجّ أبو حنيفة:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال لأمّ سلمة:

«لا تطيّبي و أنت محرمة،و لا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب» (6).

ص:29


1- 1حلية العلماء 3:291،المهذّب للشيرازيّ 1:209،المجموع 7:278،فتح العزيز بهامش المجموع 7:463 و 464،الميزان الكبرى 2:42،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:151، مغني المحتاج 1:520-521.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:125،بدائع الصنائع 2:191،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 2:440،مجمع الأنهر 1:292.
3- 3) مجمع الزوائد 3:219،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:86 الحديث 11186،و فيهما:عن ابن عبّاس.
4- 4) الفقيه 2:224 الحديث 1052،التهذيب 5:300 الحديث 1019،الاستبصار 2:181 الحديث 600،الوسائل 9:100 الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]بتفاوت.
5- 5) المشق:المغرة-و هو الطين الأحمر-و أمشقت الثوب:صبغته بالمشق،و قالوا:ثوب ممشّق و لم يذكروا فعله.المصباح المنير:574. [2]
6- 6) المعجم الكبير للطبرانيّ 23:418 الحديث 1012،مجمع الزوائد 3:218،كنز العمّال 5:121 الحديث 12323.

و لأنّ له رائحة مستلذّة،فأشبه الورس و الزعفران (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّ رواية ابن لهيعة (2)و هو ضعيف،و روى غيره:

«لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب» (3).

و عن الثاني:أنّ رائحته لا تستلذّ،و ينتقض بالفواكه.

مسألة:و العصفر ليس بطيب

(4)

،و يجوز للمحرم أن يلبس المعصفر، و لا تجب به الفدية.و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد (6).

و قال أبو حنيفة:العصفر (7)طيب و تجب به الفدية على المحرم (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى النساء في

ص:30


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:125،بدائع الصنائع 2:191،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 2:440.
2- 2) عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة،أبو عبد الرحمن الحضرميّ-و يقال:الغافقيّ-قاضي مصر،يروي عن الأعرج و أبي الزبير،و روى عنه ابن المبارك و ابن وهب،ضعّفه ابن حبّان و ابن الجوزيّ و العقيليّ، و نقل الذهبيّ عن ابن معين إنّه ضعيف لا يحتجّ به.مات سنة 174 ه. المجروحين لابن حبّان 2:11،الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ 2:136،الضعفاء الكبير للعقيليّ 2:293،ميزان الاعتدال 2:475.
3- 3) سنن أبي داود 2:292 الحديث 2305،سنن النسائيّ 6:204-205،المعجم الكبير للطبرانيّ 23:419 الحديث 1013،في الجميع بتفاوت يسير.
4- 4) أكثر النسخ:و المعصفر.العصفر:نبت معروف،و عصفرت الثوب:صبغته بالعصفر،فهو معصفر. المصباح المنير:414. [1]
5- 5) الأمّ 2:150،حلية العلماء 3:290،المهذّب للشيرازيّ 1:209،المجموع 7:278،فتح العزيز بهامش المجموع 7:457،مغني المحتاج 1:520.
6- 6) المغني 3:300،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،الكافي لابن قدامة 1:552،الإنصاف 3: 505.
7- 7) أكثر النسخ:المعصفر.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:126،بدائع الصنائع 2:185،شرح فتح القدير 2:438.

إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب،و ما[مسّ] (1)الورس من الثياب،و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ (2).

و روى القاسم بن محمّد أنّ عائشة كانت تلبس الأحمرين-و هي محرمة-:

الذهب و المعصفر.

و عن عمر بن الخطّاب أنّه أبصر على عبد اللّه بن جعفر ثوبين مضرّجين و هو محرم فقال:ما هذه الثياب؟فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام:«ما إخال أحدا يعلّمنا بالسنّة»فسكت عمر (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟فقال:

«إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به» (4).

احتجّ المخالف:بالقياس على الورس و الزعفران (5).

و الجواب:الفرق بأنّ المقيس عليه طيب،بخلاف المقيس.

إذا ثبت هذا:فإنّ أصحابنا كرهوا لبسه إذا كان مشبعا.و قد روى الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن امرأة خافت الشقاق،فأرادت أن تحرم،هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟قال:«ما يعجبني أن تفعل» (6).

ص:31


1- 1في النسخ:أشبه،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) سنن أبي داود 2:166 الحديث 1827، [1]سنن البيهقيّ 5:52،المغني 3:300.
3- 3) سنن البيهقيّ 5:59.
4- 4) التهذيب 5:67 الحديث 217،الاستبصار 2:165 الحديث 540،الوسائل 9:120 الباب 40 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:126،بدائع الصنائع 2:185.
6- 6) التهذيب 5:300 الحديث 1020،الاستبصار 2:181 الحديث 601،الوسائل 9:100 الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [3]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه:أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر (1).

مسألة:و لا بأس بخلوق الكعبة و شمّ رائحته

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،سواء كان عالما أو جاهلا،عامدا أو ناسيا.

و قال الشافعيّ:إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا،فإن غسله في الحال و إلاّ وجب الفدية،و إن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا،ففيه قولان (2).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،خرج منه المتّفق عليه،فبقي الباقي.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام،فقال:«لا بأس به،هما طهوران» (3).

احتجّ المخالف:بأنّه مسّ طيبا،فوجبت الفدية (4).

و الجواب:المنع من إيجاب الكفّارة في كلّ موضع،و الفرق:أنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه،و ربما حصل ازدحام،فلو أوجبنا الفدية،لزم الضرر.

مسألة:الريحان الفارسيّ لا تجب به الفدية

،و اختلف أصحاب الشافعيّ،

ص:32


1- 1الاستبصار 2:181.
2- 2) الأمّ 2:152 و 204،حلية العلماء 3:300-301،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7: 272،فتح العزيز بهامش المجموع 7:461،مغني المحتاج 1:520.
3- 3) التهذيب 5:299 الحديث 1016،الوسائل 9:98 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
4- 4) المجموع 7:272،فتح العزيز بهامش المجموع 7:461 و 462.

فقال:قوم منهم:تجب الفدية،و به قال ابن عمر،و جابر (1).

و قال الآخرون:لا تجب فدية (2)،و به قال عثمان بن عفّان،و ابن عبّاس، و عطاء (3).

لنا:أنّ الأصل الإباحة و براءة الذمّة،و كذا البحث في النرجس و المرزنجوش و البرم (4)و البنفسج،و قد تقدّم ذلك (5).

مسألة:و يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم،كالورس و الزعفران

و أشباهه.ذهب إليه فقهاء الأمصار،و لا نعلم فيه خلافا.

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران و الورس» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«لا تمسّ الريحان و أنت محرم، و لا تمسّ شيئا فيه زعفران،و لا تأكل طعاما فيه زعفران،و لا ترتمس في ماء (7)

ص:33


1- 1المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،عمدة القارئ 9:153.
2- 2) حلية العلماء 3:290،المهذّب للشيرازيّ 1:209،المجموع 7:274،فتح العزيز بهامش المجموع 7:457.
3- 3) المغني 3:297،الشرح الكبير بهامش المغني 3:291،المهذّب للشيرازيّ 1:209،فتح العزيز بهامش المجموع 7:457.
4- 4) البرم:الكحل المذاب.تهذيب اللغة 1:322.
5- 5) يراجع:ص 28. [1]
6- 6) صحيح البخاريّ 2:169،صحيح مسلم 2:834 الحديث 1177،سنن أبي داود 2:165 الحديث 1823، [2]سنن الترمذيّ 3:194 الحديث 833، [3]سنن ابن ماجة 2:977 الحديث 2929،سنن النسائيّ 5:131،الموطّأ 1:324 الحديث 8، [4]سنن الدارميّ 2:32،سنن الدارقطنيّ 2:230 الحديث 63،سنن البيهقيّ 5:49.
7- 7) ع:«فيما»مكان:«في ماء».

يدخل فيه رأسك» (1).

إذا ثبت هذا:فلا فرق بين أن يصبغ الثوب بالطيب أو يغمس فيه،كما يغمس في ماء الورد أو يتبخّر به،كما لو تبخّر بالندّ (2)و العود.و كذا لا يجوز له افتراشه و النوم عليه و الجلوس،فمتى لبس المحرم ذلك أو نام عليه،وجب عليه الفدية،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:إن كان رطبا يلي بدنه،أو يابسا ينفض،فعليه الفدية،و إلاّ فلا (5).

لنا:أنّه محرم استعمل ثوبا مطيّبا عامدا،فلزمه الفداء،كما لو كان رطبا أو نفض عليه.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس ما مسّه الزعفران،و لم يفرّق بين الرطب و اليابس،و لا بين ما نفض و ما لا ينفض.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه،فلا تلزمه فدية،كما لو جلس في العطّارين فشمّ الطيب (6).

و الجواب:أنّ الجلوس في العطّارين ليس بتطيّب في العادة،بخلاف مسألتنا.

ص:34


1- 1التهذيب 5:307 الحديث 1048،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 10. [1]
2- 2) الندّ-بالفتح-:عود يتبخّر به.المصباح المنير:597،و في الصحاح 2:543: [2]الندّ من الطيب، ليس بعربيّ.
3- 3) حلية العلماء 3:288،المجموع 7:272، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:461، [4]مغني المحتاج 1:520.
4- 4) المغني 3:299،الشرح الكبير بهامش المغني 3:288.
5- 5) المغني 3:299،الشرح الكبير بهامش المغني 3:288،حلية العلماء 3:288.
6- 6) المغني 3:299،الشرح الكبير بهامش المغني 3:288.
فروع:
الأول:لو غسله حتّى ذهب الطيب،جاز له لبسه عند جميع العلماء

،لا نعرف فيه خلافا؛لأنّ المقتضي لتحريم ذلك اللبس قد زال،فيزول المعلول قضيّة للتعليل.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب،فقال:«لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله» (1).

و عن الحسين بن أبي العلاء،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران،ثمّ يغسل،فقال:«لا بأس به إذا ذهب ريحه،و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به» (2).

و عن إسماعيل بن الفضل،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب،فقال:«إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه» (3).

الثاني:لو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه،أو لكونه صبغ بغيره بحيث

لا يظهر له رائحة إذا رشّ بالماء،جاز استعماله

.و به قال سعيد بن المسيّب،و الحسن البصريّ،و النخعيّ (4)،و الشافعيّ (5)،و أبو ثور،و أصحاب الرأي (6).و كره ذلك

ص:35


1- 1التهذيب 5:299 الحديث 1017،الوسائل 9:99 الباب 22 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:68 الحديث 220،الوسائل 9:122 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:68 الحديث 223،الوسائل 9:123 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [3]
4- 4) المغني 3:299.
5- 5) المجموع 7:273،فتح العزيز بهامش المجموع 7:459،مغني المحتاج 1:480،المغني 3: 299.
6- 6) المغني 3:299.

مالك (1).

لنا:أنّ النهي إنّما تناوله لأجل الرائحة،و التقدير زوالها بالكلّيّة.

أمّا لو لم يكن له رائحة في الحال،لكنّه بحيث لو رشّ بالماء.ظهرت،منع من لبسه و يلزمه الفدية؛لأنّه مطيّب؛لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء،و الماء لا رائحة فيه،و إنّما هي من الصبغ.

الثالث:لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة

،فلا فدية عليه بالجلوس و النوم.

و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه،فالوجه:المنع؛لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه،منع من استعماله في ثوبه.

الرابع:قد بيّنّا أنّه إذا أصاب ثوبه طيب،أزاله،فلو كان معه من الماء

ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته،فإنّه يغسل به الطيب

(2)

؛لأنّه يمكنه أن يرجع عن الوضوء إلى بدله الذي هو التيمّم.و لو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء من الماء،فعل ذلك و توضّأ بالماء.

الخامس:لا بأس بالممشّق و هو المصبوغ بالمغرة

(3)؛لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب.و كذا المصبوغ بسائر الأصباغ ممّا ليس بطيب-عدا السواد على ما بيّنّاه (4)فيما مضى،فإنّه لا يجوز الإحرام فيه-لأنّ الأصل الإباحة إلاّ ما ورد الشرع فيه بالتحريم صريحا أو تضمّنا.

ص:36


1- 1الموطّأ 1:326 الحديث 11، [1]المدوّنة الكبرى 1:362 و 457،بلغة السالك 1:289،المغني 3: 299.
2- 2) يراجع:الجزء العاشر ص 267 و ص 35 من هذا الجزء.
3- 3) المغرة:الطين الأحمر،المصباح المنير:576.
4- 4) يراجع:الجزء العاشر ص 263-264.

و أمّا المصبوغ بالرياحين،فإنّه يجوز عندنا؛لجواز استعمال الرياحين، فالمصبوغ بها أولى.أمّا المخالف:فمن جوّز استعمال الرياحين،جوّز استعماله، و من منع هناك،منع هنا.

السادس:قال الشيخ-رحمه اللّه-:يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة

و يشمّها

،فإن فعل،فعليه الفداء (1).و الظاهر أنّ مراده-رحمه اللّه-بالكراهة:

التحريم.

و قال الشافعيّ:لا كفّارة عليه (2).

لنا:العمومات الواردة بالمنع من الطيب فإنّها متناولة لصورة النزاع و طريقة الاحتياط (3).

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:يكره له الجلوس عند العطّارين الذين

يباشرون العطر

،و لو جاز في زقاق العطّارين،أمسك على أنفه (4).

و قال الشافعيّ:لا بأس بذلك و أن يجلس إلى رجل مطيّب (5).

لنا:الاحتياط يقتضي الاحتراز منه،و يدلّ على التسويغ:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:

«لا بأس بالريح الطيّبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين،و لا يمسك على أنفه» (6).

ص:37


1- 1المبسوط 1:353. [1]
2- 2) الأمّ 2:152،المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7:272،275 و 280،فتح العزيز بهامش المجموع 7:460،مغني المحتاج 1:520،السراج الوهّاج:168.
3- 3) ينظر:الوسائل 9:93 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام.
4- 4) المبسوط 1:353، [2]الخلاف 1:439 مسألة-96.
5- 5) الأمّ 2:152،المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7:280،283.
6- 6) التهذيب 5:300 الحديث 1018،الاستبصار 2:180 الحديث 599،الوسائل 9:98 الباب 20 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
فروع:
الأوّل:إذا جاز في موضع فيه طيب،أمسك على أنفه و لا يشمّه

،و لو كان في طريق فيه ريح منتن،لم يقبض على أنفه.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«اتّق قتل الدوابّ كلّها،و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في زادك،و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة،و لا تمسك من الريح المنتنة،فإنّه لا ينبغي أن يتلذّذ بريح طيّبة،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فعليه غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع» (1).

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:حديث معاوية بن عمّار في الأمر بأن يمسك على أنفه من الروائح الطيّبة لا ينافي حديث هشام بن الحكم أنّه لا يمسك عليه،لأمرين:

أحدهما:يحتمل أن يكون الأمر بالإمساك على الأنف إنّما توجّه إلى من يباشر ذلك بنفسه،فإنّه ينبغي له أن يمسك على أنفه.و أمّا إذا كان مجتازا في الطريق فتصيبه الرائحة،فلا يجب عليه ذلك.

و الآخر:أن يحمل الأمر بالإمساك على الاستحباب (3).

الثاني:قال الشيخ-رحمه اللّه-:قال الشافعيّ:يجوز أن يجلس عند الكعبة

ص:38


1- 1التهذيب 5:297 الحديث 1006،الاستبصار 2:178 الحديث 590،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [1]
2- 2) التهذيب 5:305 الحديث 1040،الوسائل 9:101 الباب 24 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
3- 3) الاستبصار 2:180.

و هي تجمّر،كما يجوز له أن يجلس عند العطّارين (1).و هو جيّد؛لأنّهم عليهم السلام جوّزوا خلوق الكعبة (2).

إذا ثبت هذا:فقال الشافعيّ:لا يكره الجلوس عند الكعبة؛لأنّ القرب منها قربة،و أمّا الجلوس في العطّارين (3)أو إلى رجل متطيّب،فلا يخلو إمّا أن يجلس لحاجة أو غرض غير الطيب،فيكون مكروها،أو لشمّ الطيب،ففيه عنده قولان:

أحدهما:الجواز من غير كراهية،كما لا يكره الجلوس إلى الكعبة.

الثاني:الكراهية؛لأنّه موضع ليس فيه قربة،فالجلوس فيه لشمّ (4)الطيب يكره،كما لو أخذ الطيب في صرّة (5). (6)و عندنا أنّه لا يجوز له ذلك.

الثالث:قال الشيخ-رحمه اللّه-:لو كان الطيب يابسا مسحوقا،فإن علق

ببدنه منه شيء،فعليه الفدية

،و إن لم يعلق بحال،فلا فدية،و إن كان يابسا غير مسحوق،كالعود و العنبر و الكافور،فإن علق ببدنه رائحته،فعليه الفدية-و قال الشافعيّ:إن علق به رائحته،فيها قولان-و استدلّ بعموم الأخبار و طريقة الاحتياط (7).

الرابع:روى ابن بابويه عن عليّ بن مهزيار،قال:سألت ابن أبي عمير عن

التفّاح و الأترجّ و النبق و ما طاب من ريحه

،فقال:تمسك عن شمّه و تأكله،

ص:39


1- 1الخلاف 1:439 مسألة-96.
2- 2) ينظر:الوسائل 9:98 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام. [1]
3- 3) د:إلى العطّارين مكان:في العطّارين.
4- 4) بعض النسخ:ليشمّ.
5- 5) د،ر:جرّة.
6- 6) حلية العلماء 3:292،المجموع 7:271، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 7:460. [3]
7- 7) المبسوط 1:353، [4]الخلاف 1:439.

و لم يرو (1)فيه شيئا (2).

الخامس:قال الشيخ-رحمه اللّه-:لو مسّ طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم

رطبا،كالمسك و الغالية و الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيّب،فعليه الفدية في أيّ موضع من بدنه كان[و لو بعقبه] (3)و كذلك لو سعّط به أو حقن،و به قال الشافعيّ.

و قال أبو حنيفة:إن ابتلع الطيب،فلا فدية،و عندنا و عند الشافعيّ ظاهر البدن و باطنه سواء،و كذلك إن حشا جرحه بطيب فداواه.

و استدلّ-رحمه اللّه-بعموم الأخبار الواردة في تحريم استعمال الطيب و وجوب الفدية به المتناول لجميع المواضع،و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه؛لأنّه بالتكفير يحصل له يقين البراءة بخلاف عدمه (4).

السادس:لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله،فإن تعمّد ذلك،وجبت الفدية

؛لأنّه مستعمل للطيب،كما لو علّقه بثوبه،و إن لم يقصده،لم يكن عليه شيء.

السابع:روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عمران الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه

عليه السلام أنّه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران؟

فقال:

«إن كان الغالب على الدواء الزعفران،فلا،و إن كانت الأدوية الغالبة (5)عليه فلا بأس» (6).

الثامن:قال ابن بابويه:إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح

ص:40


1- 1بعض النسخ:و لم يرد،مكان:و لم يرو.
2- 2) الفقيه 2:225 الحديث 1058،الوسائل 9:102 الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) في النسخ:أو بعضه،و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) الخلاف 1:439 مسألة-93.
5- 5) كذا في النسخ،و في الفقيه:غالبة.
6- 6) الفقيه 2:222 الحديث 1037،الوسائل 9:154 الباب 69 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]

يعرض له في وجهه و علّة تصيبه،فلا بأس بأن يستعط به،فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،فقال:«استعط به» (1)و هذا للضرورة.

أمّا لو لم يكن ضرورة،فالوجه:المنع و وجوب الفدية.و به قال الشافعيّ (2).

و كذا لو احتقن على ما بيّنّاه أوّلا،خلافا لأبي حنيفة (3).

مسألة:و يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،و تجب به الفدية على جميع

الأحوال

،ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال مالك:إن مسّته النار،فلا فدية (4)،و هو قول أصحاب الرأي (5).

و قال الشافعيّ:إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة،ففيه الفدية قولا واحدا،و إن لم يبق غير لونه و لم يبق له ريح و لا طعم،ففيه قولان:

أحدهما:وجوب الفدية.

و الثاني:سقوطها (6).

لنا:عموم الأخبار الدالّة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه

ص:41


1- 1الفقيه 2:224 الحديث 1054،الوسائل 9:97 الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) الأمّ 2:152،المجموع 7:271،فتح العزيز بهامش المجموع 7:460،مغني المحتاج 1:520.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:123-124،بدائع الصنائع 2:190-191،الهداية للمرغينانيّ 1: 161،شرح فتح القدير 2:441،الفتاوى الهنديّة 1:241.
4- 4) الموطّأ 1:330،بلغة السالك 1:289،المدوّنة الكبرى 1:457،المغني 3:304،الشرح الكبير بهامش المغني 3:289.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:124،بدائع الصنائع 2:191،شرح فتح القدير 2:441،عمدة القارئ 9:156.
6- 6) الأمّ 2:152،حلية العلماء 3:288،المجموع 7:282،فتح العزيز بهامش المجموع 7:458، [2]مغني المحتاج 1:520.

و استعمال الطيب مطلقا (1)،و هو يندرج فيه صورة النزاع.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق الطيب في زادك»الحديث،ثمّ قال:«فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليغسله (2)غسلة و ليتصدّق بقدر ما صنع» (3).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان،و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليتصدّق بقدر ما صنع،بقدر شبعه (4)من الطعام» (5).و الأكل نوع تلذّذ.

و عن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت،قال:«إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق (6)به يكون كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم» (7).

و روى ابن بابويه،قال:كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة، قال لأهله:«إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو

ص:42


1- 1الوسائل 9:93 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام. [1]
2- 2) متن ج:فليعد،كما في الوسائل، [2]هامش ج:فعليه،كما في التهذيب.
3- 3) التهذيب 5:297 الحديث 1006،الاستبصار 2:178 الحديث 590،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [3]
4- 4) أكثر النسخ بزيادة:«يعني»كما في التهذيب و الوسائل. [4]
5- 5) التهذيب 5:297 الحديث 1007،الاستبصار 2:178 الحديث 591،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11. [5]
6- 6) د:و تصدّق،و في المصادر:ثمّ تصدّق.
7- 7) التهذيب 5:298 الحديث 1008،الاستبصار 2:178 الحديث 592،الوسائل 9:283 الباب 3 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [6]

نطعمه» (1).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم،و إن كان ناسيا،فلا شيء عليه،و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (2).

و هو أحسن حديث في هذا الباب،و هو كما يتناول ما يبقى أوصافه يتناول ما زالت أوصافه به أوّلا على السواء.

و قد نقل الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام كراهية ذلك (3).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه استحال بالطبخ عن كونه طيبا،فيكون سائغا،سواء بقيت أوصافه أو لم تبق،لكن يكره؛لبقاء ريحه (4).

و الجواب:أنّ الاستمتاع و الترفّه به حاصل من حيث المباشرة،فأشبه ما لو كان نيئا.

مسألة:لو طيّب بعض العضو،كان كما لو طيّب كلّه،و يجب الفداء

،قاله علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:إن طيّب جميع العضو كالرأس و اليد،وجبت الفدية،و إلاّ

ص:43


1- 1الفقيه 2:223 الحديث 1043 الباب 118،الوسائل 9:96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 18. [1]
2- 2) الفقيه 2:223 الحديث 1046 الباب 118،الوسائل 9:284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) المغني 3:304-305،الشرح الكبير بهامش المغني 3:289.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:124،بدائع الصنائع 2:191،شرح فتح القدير 2:441،المغني 3: 304،الشرح الكبير بهامش المغني 3:289.
5- 5) مغني المحتاج 1:520،حلية العلماء 3:291،المجموع 7:270-271،فتح العزيز بهامش المجموع 7:460،المغني 3:533،الشرح الكبير بهامش المغني 3:353.

فلا (1).

لنا:أنّه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهي.

و كذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بأن يغطّي بعض رأسه، كان كما لو ستر الجميع.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الطيب يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه.

و هل (2)ذلك عامّ في كلّ ما يسمّى طيبا،أو في الأطياب الأربعة التي هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس،أو الستّة التي هي الأربعة المذكورة و العود و الكافور؟ فيه خلاف ذكرناه فيما سلف (3).

فلو اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب أو مسّه،أكل أو لمس و قبض على أنفه،للضرورة،و قد تقدّم ذلك (4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له شراء الطيب و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه منع من استعماله،و الشراء ليس استعمالا له،و قد لا يقصد به الاستعمال،بل التجارة أو استعماله عند الإحلال،فلا يمنع منه.

و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء؛لأنّه قد لا يقصد بشرائهنّ الاستمتاع حالة الإحرام،بل إمّا حالة الإحلال أو التجارة،بخلاف النكاح؛لأنّه لا يقصد به إلاّ الاستمتاع،فلهذا منع منه المحرم.

ص:44


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:122،بدائع الصنائع 2:189،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 2:439،مجمع الأنهر 1:292.
2- 2) د،ر،ح بزيادة:يكون.
3- 3) يراجع:ص 24. [1]
4- 4) يراجع:ص 41.
الصنف الثالث

الادّهان

مسألة:أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادّهان في حال الإحرام بالأدهان

الطيّبة

،كدهن الورد و البان (1)و الزنبق،و هو قول عامّة أهل العلم،و تجب به الفدية إجماعا؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن استعمال الطيب (2)،فيدخل تحته الادّهان.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك و العنبر و الورس و الزعفران،غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» (3).

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق قتل الدوابّ كلّها،و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك» (4).

ص:45


1- 1البان:ضرب من الشجر،طيّب الزّهر،واحدتها:بانة.الصحاح 5:2081. [1]
2- 2) مسند أحمد 1:215،صحيح البخاريّ 3:22،صحيح مسلم 2:866 الحديث 1206،سنن النسائيّ 5:195،سنن الدارقطنيّ 2:295 الحديث 264،سنن البيهقيّ 3:393،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:61 الحديث 12529.
3- 3) التهذيب 5:299 الحديث 1013،الاستبصار 2:179 الحديث 596،الوسائل 9:96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 14. [2]
4- 4) التهذيب 5:297 الحديث 1006،الاستبصار 2:178 الحديث 590،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [3]

و عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم؟فقال:«لا تدّهن-حين تريد أن تحرم-بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم،و ادّهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (1).

و في الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر،من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم،و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (2).

مسألة:و في استعمال ما ليس بطيب من الأدهان،كالشيرج و السمن و الزيت

في حال الإحرام و بعده قولان:

أحدهما:الجواز،و الثاني:المنع،و به قال أبو حنيفة (3).

و قال الشافعيّ:يجوز له استعماله في بدنه و لا يجوز له استعماله في رأسه و لا شعره (4)،و هو قول أكثر الجمهور (5).

و منع الشيخ-رحمه اللّه-من استعمال ما ليس بطيب من الأدهان إلاّ في حال

ص:46


1- 1التهذيب 5:302 الحديث 1031،الاستبصار 2:181 الحديث 602،الوسائل 9:105 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ذيل الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:303 الحديث 1032،الاستبصار 2:181 الحديث 603،الوسائل 9:104 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:122،بدائع الصنائع 2:190،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 2:440،مجمع الأنهر 1:292.
4- 4) الأمّ 2:152،حلية العلماء 3:292،المجموع 7:279،فتح العزيز بهامش المجموع 7:462، المهذّب للشيرازيّ 1:214،السراج الوهّاج:168،مغني المحتاج 1:520-521.
5- 5) المغني 3:306،الشرح الكبير بهامش المغني 3:292،المجموع 7:279،المدوّنة الكبرى 1: 455-456.

الضرورة (1).

احتجّ الشيخ على المنع:بما رواه الحلبيّ-في الحسن-عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن» (2).

و في رواية محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم؟فقال:«نعم» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع؛لأنّها وردت في تحريم الأدهان التي فيها طيب،مثل المسك و العنبر،و ليس فيها حظر دهن البنفسج و ما أشبهه و إن كان طيبا (4).

و هذا التأويل من الشيخ يعطي أنّه يجوز له استعمال الأدهان الطيّبة،و هو خلاف المتّفق عليه.

ثمّ قال:على أنّه يجوز أن يكون إنّما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان ممّا تزول عنه رائحته عند عقد الإحرام،أو يكون ذلك مختصّا بحال الضرورة و الحاجة إلى استعماله،أو يكون قد ذهبت رائحة دهن البنفسج،فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال؛لما رواه عن هشام بن سالم،قال:قال له ابن أبي يعفور:ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟فقال (5):«قبل و بعد و مع ليس به

ص:47


1- 1التهذيب 5:302.
2- 2) التهذيب 5:303 الحديث 1032،الاستبصار 2:181 الحديث 603،الوسائل 9:104 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:303 الحديث 1033،الاستبصار 2:182 الحديث 604،الوسائل 9:106 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [2]
4- 4) الاستبصار 2:182.
5- 5) جميع النسخ:فقيل،و ما أثبتناه من المصدر.

بأس»قال:ثمّ دعا بقارورة[بان] (1)سليخة (2)ليس فيها شيء،فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج،قال:«لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» (3).

إذا عرفت هذا:فقد احتجّ الشافعيّ (4)على جواز استعماله في جسده:بما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن في إحرامه بزيت غير مطيّب (5).

و لأنّ هذا الدهن لا يستطاب،فإنّه لو حلف لا يستعمل طيبا،فاستعمله، لم يحنث،فإذا استعمله في غير شعره،لم تجب الفدية،كالسمن،أمّا إذا استعمله في رأسه أو لحيته،فإنّ الفدية عنده واجبة؛لأنّ الدهن فيها يزيل الشعث و يرجّل الشعر و يحسّنه،فلهذا وجبت الفدية لا أنّه طيب.

و أوجب الفدية،سواء كان رأسه محلوقا أو كان الشعر قائما؛لأنّ أصول الشعر موجودة في المحلوق و يحسّن النابت منها.

و أسقط الفدية عن الأصلع و الأقرع الذي لا شعر على رأسه البتّة؛لأنّه لا يرجّل شعرا،فأشبه سائر البدن.و كذا الأمرد إذا لم يكن على وجهه شعر، فلا شيء عليه؛لأنّه لم يلق الشعر و لا أصوله.و كذا لو كان في رأسه شجّة فجعل

ص:48


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) السليخة:نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ و دهن ثمر البان.مجمع البحرين 2:434. [1]
3- 3) التهذيب 5:303 الحديث 1034،الاستبصار 2:182 الحديث 605،الوسائل 9:106 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [2]
4- 4) المجموع 7:282.
5- 5) مسند أحمد 2:29 و 59،سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3083،سنن الترمذيّ 3:294 الحديث 962،سنن البيهقيّ 5:58.فيه:عن ابن عبّاس.

الدهن في داخلها،فلا شيء عليه (1).

و أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قسّم الدهن إلى طيب،كالبنفسج و الورد و البان.

و إلى غير طيب،كالشيرج و السمن،قال:فالأوّل لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.

و أمّا الثاني:فلا يجوز الادّهان به عندنا على وجه،و يجوز أكله بلا خلاف، و أمّا وجوب الكفّارة به فلست أعرف به نصّا،و الأصل براءة الذمّة.

ثمّ قال:و اختلف الناس على أربعة مذاهب:

فقال أبو حنيفة:فيه الفدية على كلّ حال.

و قال الحسن بن صالح بن حيّ:لا فدية فيه بحال.

و قال الشافعيّ:فيه الفدية في الرأس و اللحية و لا فدية فيما عداهما.

و قال مالك:إن دهن به ظاهر بدنه،ففيه الفدية،و إن كان في بواطن بدنه، فلا فدية.

ثمّ استدلّ-رحمه اللّه-على عدم الكفّارة:بأنّ الأصل براءة الذمّة،فيعمل به ما لم يظهر المنافي.

و بحديث ابن عمر:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن و هو محرم بزيت (2).

و كلام الشيخ جيّد؛عملا ببراءة الذمّة،و القياس على الطيب باطل؛لأنّ الطيب يوجب الفدية و إن لم يزل شعثا،و يستوي فيه الرأس و غيره،و الدهن بخلافه.و لأنّه مانع لا تجب فيه الفدية باستعماله في اليدين،فلا تجب باستعماله في الرأس،كالماء.

ص:49


1- 1الأمّ 2:152،مغني المحتاج 1:520،المجموع 7:279،فتح العزيز بهامش المجموع 7:462، الأمّ(مختصر المزنيّ)8:66.
2- 2) الخلاف 1:438 مسألة-90.
فروع:
الأوّل:لا يجوز الادّهان بما فيه طيب قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى

بعد الإحرام

؛لأنّ النهي عن استعماله يتناوله،و قد بيّنّاه فيما تقدّم (1).

أمّا لو ذهبت رائحته،أو استعمل قبل الإحرام ما ليس بطيب،فإنّه يسوغ إجماعا؛لما تقدّم من الأحاديث (2).

الثاني:لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة في حال الإحرام،وجبت

الفدية

؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج،قال:«إن كان فعله بجهالة،فعليه طعام مسكين،و إن كان تعمّد،فعليه دم شاة يهريقه» (3).

الثالث:يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مع الاضطرار إجماعا

، و لا فدية عندنا.

روى الشيخ عن أبي الحسن الأحمسيّ (4)،قال:سأل أبا عبد اللّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل،قال:«اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و أشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة» (5).

و هذا الحديث يدلّ على أنّ دهن البنفسج ليس من الأدهان الطيّبة،فإنّ فيه خلافا،بخلاف الحديث المرويّ عن معاوية بن عمّار؛فإنّه أوجب الفدية به.

ص:50


1- 1يراجع:ص 45. [1]
2- 2) يراجع:ص 47. [2]
3- 3) التهذيب 5:304 الحديث 1038،الوسائل 9:285 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [3]
4- 4) ح و ج:الأحمشيّ،و في بعض النسخ:الأخمسيّ.
5- 5) التهذيب 5:303 الحديث 1035،الوسائل 9:107 [4] الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 و ص 155 الباب 69 الحديث 4.

و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا خرج بالمحرم الخراج (1)أو الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن محرم تشقّقت يداه،قال:فقال:«يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3)» (4).

ص:51


1- 1في النسخ:«الجراح»و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:304 الحديث 1036،الوسائل 9:107 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) الإهالة:الودك-و هو دسم اللحم و الشحم المذاب.المصباح المنير:28 و 653.
4- 4) التهذيب 5:304 الحديث 1037،الوسائل 9:107 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]
الصنف الرابع

الاكتحال بما فيه طيب

مسألة:أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب،

سواء كان رجلا أو امرأة؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حرّم استعمال الطيب،و هو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب،و تجب به الفدية،كما قلنا في الطيب (1).

و روى ابن بابويه،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينه،و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود لزينة» (2).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس» (3).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه

ص:52


1- 1مسند أحمد 1:215،صحيح البخاريّ 2:96 و ج 3:22،صحيح مسلم 2:866 الحديث 1206، سنن النسائيّ 5:196،سنن البيهقيّ 5:70،المغني 3:296،الشرح الكبير بهامش المغني 3:288.
2- 2) الفقيه 2:221 الحديث 1029،الوسائل 9:113 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 13. [1]
3- 3) الفقيه 2:221 الحديث 1030،الوسائل 9:113 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 12. [2]

عليه السلام،يقول:«يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» (1).

و عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يكتحل المحرم (2)عينيه بكحل فيه زعفران،و ليكحلها بكحل فارسيّ» (3).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه،فأمّا للزينة، فلا» (4).

مسألة:قال المفيد-رحمه اللّه-:لا يكتحل المحرم بالسواد و يكتحل بالصبر

و الحضض

(5)و ما أشبههما إذا شاء (6).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يجوز للرجل و المرأة أن يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين،إلاّ عند الضرورة،و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد،إلاّ إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز على حال (7).

و قال في الخلاف:الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال،و للشافعيّ فيه قولان:

أحدهما:مثل ما قلناه.

ص:53


1- 1التهذيب 5:301 الحديث 1026،الوسائل 9:112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [1]
2- 2) كثير من النسخ:«المسلم»مكان:«المحرم».
3- 3) التهذيب 5:301 الحديث 1027،الوسائل 9:112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [2]
4- 4) التهذيب 5:302 الحديث 1028،الوسائل 9:112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [3]
5- 5) الحضض و الحضض-بضمّ الضاد الأولى و فتحها-دواء معروف،و هو صمغ مرّ،كالصبر.الصحاح 3:1071. [4]
6- 6) المقنعة:68.
7- 7) المبسوط 1:321، [5]النهاية:220. [6]

و الآخر:أنّه لا بأس به.هذا إذا لم يكن فيه طيب،فإن كان فيه طيب، فلا يجوز،و من استعمله،فعليه الفداء (1).و هذا قول عطاء،و الحسن،و مجاهد (2).

و قال ابن عمر:يكتحل المحرم بكلّ كحل ليس فيه طيب (3).

و قال[مالك] (4):لا بأس أن يكتحل المحرم بالإثمد من حرّ يجده في عينيه و غير الإثمد (5).

و قال أحمد:يكتحل المحرم ما لم يجد به (6)الزينة (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر أنّ عليّا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ،فلبست ثيابا صبغا و اكتحلت،فأنكر ذلك عليها، فقالت:«أبي أمرني بهذا»فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«صدقت صدقت» (8).

و إنكار عليّ عليه السلام يدلّ على أنّها كانت ممنوعة من ذلك.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الحاجّ أشعث أغبر» (9)و ذلك ينافي

ص:54


1- 1الخلاف 1:442 مسألة-106.
2- 2) المغني 3:313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332.
3- 3) المغني 3:313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332،المجموع 7:354،سنن البيهقيّ 5:63.
4- 4) أضفناها من المغني و الشرح الكبير.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:457،المغني 3:313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332.
6- 6) ج:«ما لم يجد فيه»مكان«ما لم يجد به»،و في المصدر:«ما لم يرد به».
7- 7) المغني 3:313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332،الكافي لابن قدامة 1:551 و 559، الفروع في فقه أحمد 2:245.
8- 8) صحيح مسلم 2:888 الحديث 1218،سنن ابن ماجة 2:1024 الحديث 3074،سنن أبي داود 2:184،سنن الدارميّ 2:47، [1]سنن النسائيّ 5:144،في الجميع:ثيابا صبيغا.
9- 9) بهذا اللفظ رواه ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):577 و الشيخ في الخلاف 1:442 مسألة- 106،و بلفظ«الشّعث التّفل»ينظر:سنن ابن ماجة 2:967 الحديث 2896،سنن الترمذيّ 5:225 الحديث 2998،سنن البيهقيّ 5:58.

الاكتحال.

و عن عائشة أنّها قالت لامرأة:اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد أو الأسود (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود، إلاّ من علّة» (2).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة» (3).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد،إنّ السواد زينة» (4).

فروع:
الأوّل:في تحريم الاكتحال بالأسود خلاف بين أصحابنا

(5)،و المشهور:

ص:55


1- 1سنن البيهقيّ 5:63،المغني 3:313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332،المجموع 7:354.
2- 2) التهذيب 5:301 الحديث 1023،الوسائل 9:111 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 5:301 الحديث 1024،الوسائل 9:111 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:301 الحديث 1025،الوسائل 9:112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
5- 5) قال بعضهم بالجواز،ينظر:الخلاف 1:442 مسألة-106،الاقتصاد:449،الجمل و العقود: 136،المختصر النافع:85،الغنية(الجوامع الفقهيّة):577. و قال بعضهم بعدم الجواز،ينظر:المبسوط 1:321، [4]النهاية:220، [5]المقنعة:68،السرائر:128، الجامع للشرائع:184.

ما قلناه،و لا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.

الثاني:يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلاّ ما فيه طيب

بلا خلاف

،و يدلّ عليه:ما تقدّم من الأحاديث السابقة (1).

الثالث:لا نعلم أحدا أوجب الفدية بالكحل

؛عملا بالأصل و عدم ورود النصّ.روت شميسة (2)عن عائشة،قالت:اشتكيت عيني و أنا محرمة،فسألت عائشة،فقالت:اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد،أما إنّه ليس بحرام و لكنّه زينة فنحن نكرهه (3).قال الشافعيّ:إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية شيء (4).

مسألة:و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة

؛لأنّه زينة،رجلا كان أو امرأة.و به قال الشافعيّ في سنن حرملة،و قال في الأمّ:لهما ذلك (5).

لنا:أنّه يراد للزينة و الترفّه.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا تنظر في المرآة و أنت محرم،فإنّها من الزينة» (6).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا تنظر[المرأة المحرمة] (7)في المرآة للزينة» (8).

ص:56


1- 1يراجع:ص 52.
2- 2) شميسة بنت عزيز بن عامر العتكيّة ثمّ الوسقية البصريّة روت عن عائشة و عنها سعيد و هشام بن حسان. تهذيب التهذيب 12:428.
3- 3) سنن البيهقيّ 5:63،المغني 3:313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332،المجموع 7:354.
4- 4) الأمّ 2:150،المجموع 7:354،المغني 3:314،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332.
5- 5) المجموع 7:358،فتح العزيز بهامش المجموع 7:464،مغني المحتاج 1:521.
6- 6) التهذيب 5:302 الحديث 1029،الوسائل 9:114 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
7- 7) أثبتناها من المصدر.
8- 8) التهذيب 5:302 الحديث 1030،الوسائل 9:114 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]
الصنف الخامس

لبس الحلي للزينة

مسألة:لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة

،و ما لم يعتد لبسه في حال الإحرام.

روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرمة:

«إنّها تلبس الحلي كلّه إلاّ حليا مشهورا لزينة (1)» (2).

و روى الكاهليّ عن الصادق عليه السلام،قال:«تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلاّ القرط المشهور (3)و القلادة المشهورة» (4).

و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي؟قال:

«تلبس المسك و الخلخالين» (5).

و في رواية حريز،قال:«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها» (6).

ص:57


1- 1ع و خا:للزينة،كما في الوسائل. [1]
2- 2) الفقيه 2:220 الحديث 1016،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
3- 3) أكثر النسخ:«المشهورة».القرط:ما يعلّق في شحمة الأذن.المصباح المنير:498.
4- 4) الفقيه 2:220 الحديث 1014،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [3]
5- 5) الفقيه 2:220 الحديث 1019،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [4]
6- 6) الفقيه 2:220 الحديث 1021،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. و في المصادر:«لم تنزع حليها»مكان«لم تنزع عنها».
مسألة:لا يجوز لبس الخاتم للمحرم للزينة،و يجوز للسنّة

؛لأنّ المنع من لبس الحلي للزينة و الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة للزينة يدلّ بمفهومه على تحريم لبس الخاتم كذلك.

و روى الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟قال:«لا يلبسه للزينة» (1).

و يدلّ على جواز لبسه للسنّة:الأصل،و ما رواه الشيخ عن[ابن أبي نصر] (2)عن نجيح،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» (3).

و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل،قال:رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة (4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب؛لأنّه محلّل لهنّ في الإحلال فكذا حالة الإحرام ما لم يقصد به الزينة.

روى ذلك الشيخ،عن عمّار بن موسى الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«تلبس المحرمة الخاتم من الذهب» (5).

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز لها أن تلبس الحلي للزينة و ما لم تعتد لبسه،و يجوز

ما عدا ذلك

،و لا يجوز لها أن تظهر لزوجها.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،

ص:58


1- 1التهذيب 5:73 الحديث 242،الاستبصار 2:165 الحديث 544،الوسائل 9:127 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [1]
2- 2) في النسخ:أبي بصير و الصحيح ما أثبتناه،كما في المصادر.
3- 3) التهذيب 5:73 الحديث 240،الاستبصار 2:165 الحديث 542،الوسائل 9:127 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:73 الحديث 241،الوسائل 9:127 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:76 الحديث 250،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [4]

و عائشة،و أصحاب الرأي (1).

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي» (2).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟قال:

«تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» (3).

و روى ابن بابويه عن الحلبيّ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ،و ليس يكره إلاّ الحرير المحض» (4).

و في خبر حريز،قال:«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها» (5).

و روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبّغات إلاّ صبغا لا يردع (6)» (7).

ص:59


1- 1المغني 3:300 و 316،الشرح الكبير بهامش المغني 3:333،سنن أبي داود 2:166. [1]
2- 2) سنن أبي داود 2:166 الحديث 1827، [2]سنن البيهقيّ 5:47 و 52،المغني 3:316.
3- 3) التهذيب 5:75 الحديث 248،الاستبصار 2:310 الحديث 1104،الوسائل 9:131 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) الفقيه 2:220 الحديث 1020،الوسائل 9:42 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 4. [4]
5- 5) الفقيه 2:220 الحديث 1021،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [5]
6- 6) الردع:اللطخ بالزعفران،تهذيب اللغة 2:1392.
7- 7) التهذيب 5:74 الحديث 245،الوسائل 9:123 [6] الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 و ص 131 الباب 49 الحديث 2.

و هذا النهى يتناول من الحلي ما لم تعتد لبسه،أو ما تقصد به إظهاره للزوج؛ جمعا بين الأدلّة.

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المرأة تلبس القميص تزرّه عليها تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟فقال:«نعم، لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك» (1).

مسألة:قد بيّنّا فيما تقدّم أنّه يحرم على المرأة لبس القفّازين

(2).و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و النخعيّ (3)،و مالك (4)، و أحمد (5)،و إسحاق (6).

و كان سعد بن أبي وقّاص يلبس بناته القفّازين و هنّ محرمات (7).و به قال أبو حنيفة (8)،و للشافعيّ كالمذهبين (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:

ص:60


1- 1التهذيب 5:74 الحديث 246،الاستبصار 2:309 الحديث 1100،الوسائل 9:41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) يراجع:ص 20. [2]
3- 3) المغني 3:315،الشرح الكبير بهامش المغني 3:331،المجموع 7:269.
4- 4) الموطّأ 1:328 الحديث 15،بداية المجتهد 1:328،المنتقى للباجيّ 2:200.
5- 5) المغني 3:315،الشرح الكبير بهامش المغني 3:331،الكافي لابن قدامة 1:548،الإنصاف 3: 503، [3]الفروع في فقه أحمد 2:203،زاد المستقنع:31.
6- 6) المغني 3:315،الشرح الكبير بهامش المغني 3:331.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:128،بدائع الصنائع 2:186،المغني 3:315،الشرح الكبير بهامش المغني 3:331،الأمّ 2:203،مغني المحتاج 1:519.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:128،بدائع الصنائع 2:186،المغني 3:315،الشرح الكبير بهامش المغني 3:331،عمدة القارئ 10:199.
9- 9) الأمّ 2:203 قال فيه بالجواز فقط،المجموع 7:263،حلية العلماء 3:287،مغني المحتاج 1: 519،السراج الوهّاج:168.

«لا تتنقّب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازين» (1).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و الخلخال (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن داود بن الحصين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟قال:«الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير»قلت:تلبس الخزّ؟قال:«نعم»[قلت] (3):فإنّ سداه إبريسم و هو حرير،قال:«ما لم يكن حريرا محضا،فإنّه لا بأس به» (4).

و لأنّ الرجل لمّا وجب عليه كشف رأسه،تعلّق حكم إحرامه بغيره فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه،كذلك المرأة لمّا لزمها كشف وجهها،ينبغي أن يتعلّق الإحرام بغير ذلك البعض و هو اليدان.

احتجّوا:بما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«إحرام المرأة في وجهها» (5).و لأنّه عضو يجوز ستره بغير المخيط،فجاز ستره به،كالرجلين (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد به:الكشف.

و عن الثاني:أنّ الستر بغير المخيط يجوز للرجل و لا يجوز بالمخيط.

ص:61


1- 1الموطّأ 1:328 الحديث 15، [1]مسند أحمد 2:119،صحيح البخاريّ 3:19،سنن أبي داود 2: 165 الحديث 1825 و 1826، [2]سنن الترمذيّ 3:194 الحديث 833، [3]سنن النسائيّ 5:133،سنن البيهقيّ 5:46.
2- 2) مسند أحمد 2:22 و 32،سنن أبي داود 2:166 الحديث 1827، [4]سنن البيهقيّ 5:47.
3- 3) أثبتناها من المصادر.
4- 4) التهذيب 5:75 الحديث 247،الاستبصار 2:309 الحديث 1101،الوسائل 9:42 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [5]
5- 5) سنن الدارقطنيّ 2:294 الحديث 260،سنن البيهقيّ 5:47.
6- 6) المغني 3:315،الشرح الكبير بهامش المغني 3:331،بدائع الصنائع 2:186.
مسألة:الخلخال و القرط و القلادة لا بأس بالمرأة أن تلبسها و لا تظهره

لزوجها

،كما قلنا:إذا كانت عادتها في الإحلال لبسه.و به قال ابن عمر،و عائشة، و أصحاب الرأي.و كرهه عطاء،و الثوريّ،و أبو ثور (1)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد.و في الأخرى:المنع (2).

لنا:ما تقدّم (3).و لأنّه إذا كانت معتادة بلبسه،يكون لبسها له في حال الإحرام للعادة،كالثياب،لا للزينة.

و ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:

«و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه سأله عن المرأة تلبس الحلي؟قال:«تلبس المسك و الخلخالين» (5).و قد بيّنّاه فيما تقدّم (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في المحرمة:«تلبس الحلي كلّه،إلاّ حليا مشهورا لزينة (7)» (8).

ص:62


1- 1المغني 3:316،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332.
2- 2) المغني 3:316،الشرح الكبير بهامش المغني 3:332،الإنصاف 3:504. [1]
3- 3) يراجع:ص 57-60.
4- 4) سنن أبي داود 2:166 الحديث 1827، [2]سنن البيهقيّ 5:47 و 52،المغني 3:316.
5- 5) الفقيه 2:220 الحديث 1019،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [3]
6- 6) يراجع:ص 59-60. [4]
7- 7) خا و ج:للزينة،كما في الوسائل. [5]
8- 8) الفقيه 2:220 الحديث 1016،الوسائل 9:132 الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [6]
الصنف السادس

تغطية الرأس

مسألة:يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه

.و هو قول علماء الأمصار،لا نعلم فيه خلافا.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن العمائم و البرانس (1).

و قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:«لا تخمّروا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (2).علّل عليه السلام منع تخمير رأسه بالإحرام الباقي تقديرا،فالإحرام الثابت تحقيقا أولى بالمنع.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا،قال:«يلقي القناع عن رأسه

ص:63


1- 1الموطّأ 1:324 الحديث 8،مسند أحمد 2:32، [1]صحيح البخاريّ 2:169،صحيح مسلم 2: 835 الحديث 1177،سنن الدارميّ 2:32، [2]سنن ابن ماجة 2:977 الحديث 2929،سنن أبي داود 2:165 الحديث 1823،سنن الترمذيّ 3:194 الحديث 833، [3]سنن البيهقيّ 5:52،سنن النسائيّ 5:133 و 134.
2- 2) مسند أحمد 1:215، [4]صحيح البخاريّ 2:96،صحيح مسلم 2:865 الحديث 1206،سنن الدارميّ 2:50، [5]سنن أبي داود 3:219 الحديث 3238، [6]سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3084، سنن الترمذيّ 3:286 الحديث 951، [7]سنن النسائيّ 5:196،سنن البيهقيّ 3:390 و ج 5:53.

و يلبّي و لا شيء عليه» (1).

و في الصحيح عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام،يغطّي وجهه من الذباب؟قال:«نعم،و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» (2).

و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام،قال:«المحرمة لا تتنقّب (3)؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» (4).

فروع:
الأوّل:الأذنان هل يحرم سترهما أم لا؟

نصّ الشافعيّ على تسويغه (5)،و منع أحمد منه (6)؛لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الأذنان من الرأس» (7).

ص:64


1- 1التهذيب 5:307 الحديث 1050،الاستبصار 2:184 الحديث 613،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) الكافي 4:349 الحديث 1، [2]التهذيب 5:307 الحديث 1051،الاستبصار 2:184 الحديث 614،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [3]
3- 3) بعض النسخ:«لا تنتقب».
4- 4) الفقيه 2:219 الحديث 1009،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
5- 5) ينظر:الأمّ 1:26،المهذّب للشيرازيّ 1:18،المجموع 1:413.في الجميع نصّ عليه في باب الوضوء.
6- 6) المغني 3:308،الشرح الكبير بهامش المغني 3:276،الفروع في فقه أحمد 2:199،الإنصاف 3:460.
7- 7) سنن الترمذيّ 1:53 الحديث 37،سنن أبي داود 1:33 الحديث 134،سنن البيهقيّ 1:66- 67،كنز العمّال 9:321 الحديث 26232.
الثاني:يحرم تغطية بعض الرأس،كما يحرم تغطيته

؛لأنّ النهي عن إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه،و لهذا لمّا حرّم اللّه تعالى حلق الرأس (1)،تناول التحريم حلق بعضه.

الثالث:لا فرق في التحريم بين أن يغطّي رأسه بالمعتاد،كالعمامة و القلنسوة،

أو بغيره

بأن جعل عليه قرطاسا،و كذا لو خضبه بحنّاء أو طيّنه بطين أو جعل عليه نورة أو دواء،كلّ ذلك ستر له،و هو ممنوع منه و تجب به الفدية.

الرابع:روى علماؤنا:جواز تعصيب الرأس بعصابة عند الحاجة إليه

.و به قال عطاء (2)،و منع منه الشافعيّ (3)،و أحمد (4).

لنا:أنّه في محلّ الحاجة إليه و الضرورة،فكان سائغا؛لقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (5).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع» (6).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم،يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟فقال:«نعم» (7).

ص:65


1- 1البقرة 2:196.
2- 2) المغني 3:309،الشرح الكبير بهامش المغني 3:276.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:212،المجموع 7:253 و 336، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:437، [2]المغني 3:309،الشرح الكبير بهامش المغني 3:276.
4- 4) الإنصاف 3:461،الكافي لابن قدامة 1:549،المغني 3:309،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 276.
5- 5) الحجّ(22):78. [3]
6- 6) التهذيب 5:308 الحديث 1056،الوسائل 9:139 الباب 56 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [4]
7- 7) الفقيه 2:221 الحديث 1024،الوسائل 9:140 الباب 57 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [5]

و لأنّه غير ساتر لجميع العضو،فكان سائغا،كستر النعل في الرجل.

و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة،يربطها أو يعصّبها بخرقة؟قال:«نعم» (1).

مسألة:و الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه محرّم

.و به قال مالك (2)-خلافا للجمهور (3)-لأنّه في حكم تغطية الرأس.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«لا تمسّ الريحان و أنت محرم،و لا تمسّ شيئا فيه زعفران،و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء (4)يدخل فيه رأسك» (5).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يرتمس المحرم في الماء» (6).

فروع:
الأوّل:لا بأس أن يغسل رأسه و يفيض عليه الماء

،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية،و لا ما هو في معناها و هو الارتماس،فكان سائغا.

ص:66


1- 1الفقيه 2:221 الحديث 1025،الوسائل 9:155 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) بداية المجتهد 1:329،بلغة السالك 1:288،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:226،المدوّنة الكبرى 1:363،المنتقى للباجيّ 2:195.
3- 3) المغني 3:274،المجموع 7:252.
4- 4) ع:«فيما»مكان«في ماء»كما في التهذيب.
5- 5) التهذيب 5:307 الحديث 1048،الوسائل 9:140 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
6- 6) التهذيب 5:307 الحديث 1049،الوسائل 9:140 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [3]

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟فقال:«نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلك (1)» (2).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اغتسل المحرم من الجنابة،صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» (3).

و روى ابن بابويه عن أبان،عن زرارة،قال:سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟فقال:«يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة،و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا،فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلاّ من احتلام» (4).

الثاني:لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر و يتلبّد،فلا يتخلّله

(5)الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب،جاز و هو التلبد،روى ابن عمر،قال:

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهلّ ملبّدا.

الثالث:لا يجوز أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام

؛لما بيّنّا أنّه لا يجوز له استعمال الطيب (6)،و قد خالف فيه الجمهور.

ص:67


1- 1في التهذيب و الوسائل« [1]يدلكه»مكان:«يدلك».
2- 2) التهذيب 5:313 الحديث 1079،الوسائل 9:160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:313 الحديث 1080،الفقيه 2:230 الحديث 1094،الكافي 4:365 الحديث 2، [3]الوسائل 9:160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
4- 4) الفقيه 2:230 الحديث 1092،الوسائل 9:159 [5] الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و ص 160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
5- 5) أكثر النسخ:يتحلّله.
6- 6) يراجع:ص 22.
الرابع:لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه،وجبت الفدية عليه

.و به قال الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2).

و قال عطاء (3)،و مالك (4)،و أحمد:لا فدية عليه (5).

لنا:أنّه ستره و يصدق عليه أنّه قد غطّى رأسه،فوجبت الفدية.

احتجّ مالك:بأنّه لا يقصد به الستر غالبا،فلا تجب الفدية،كما لو وضع يده على رأسه،و سواء قصد به الستر أو لم يقصد؛لأنّ ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد و عدمه،فكذا ما لا تجب به الفدية (6).

و الجواب:أنّ كونه ممّا لا يقصد به الستر غالبا،لا يخرجه عن كونه ساترا.

و لأنّه مع القصد تجب الفدية عليه،لأنّ الحلية لا تسقط الحقوق،فكذا لو لم يقصد، كما قرّره.و لأنّ الحنّاء و الطين لا يقصد بهما الستر و مع ذلك تجب الفدية.

الخامس:لو خضب رأسه،وجبت الفدية،سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا

؛

ص:68


1- 1المجموع 7:253، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:434، [2]مغني المحتاج 1:518،حلية العلماء 3:284.
2- 2) ينظر:بدائع الصنائع 2:185،المبسوط للسرخسيّ 4:130،تبيين الحقائق 2:260،و يؤيّده الشيخ في الخلاف 1:436 مسألة-82.
3- 3) المغني 3:309،الشرح الكبير بهامش المغني 3:278،المجموع 7:253، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:435. [4]
4- 4) بلغة السالك 1:286،المدوّنة الكبرى 1:464،المغني 3:309،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278.
5- 5) الكافي لابن قدامة 1:549،الفروع في فقه أحمد 2:200،الإنصاف 3:463،المغني 3:309، الشرح الكبير بهامش المغني 3:278.
6- 6) المغني 3:309،الشرح الكبير بهامش المغني 3:278.هذا احتجاج أحمد و هو يوافق احتجاج مالك.

لأنّه ساتر.و به قال الشافعيّ (1)،و فصّل أصحابه بين الثخين و الرقيق،فأوجبوا الفدية في الأوّل دون الثاني (2).و ليس بمعتمد.

و كذا لو وضع عليه مرهما له جرم ستر رأسه.

و لو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك،خلافا للشافعيّ (3).

و لو كان مع الدواء قرطاس على رأسه،وجبت الفدية.

السادس:لو غطّى رأسه ناسيا،ألقى القناع و جدّد التلبية استحبابا و لا شيء

عليه

؛لأنّ استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها،و تجديد التلبية على الاستحباب، و عدم الفدية للنسيان؛لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (4).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا،قال:«يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه» (5).

و روى ابن بابويه عن الحلبيّ-في الصحيح-أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما،قال:«يلبّي إذا ذكر» (6).

السابع:لو ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه ببعض،فالوجه:الجواز

.و هو

ص:69


1- 1الأمّ 2:150،حلية العلماء 3:286،مغني المحتاج 1:480.
2- 2) المجموع 7:253،فتح العزيز بهامش المجموع 7:437،السراج الوهّاج:168.
3- 3) فتح العزيز بهامش المجموع 7:437.
4- 4) سنن ابن ماجة 1:659،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،مجمع الزوائد 6:250،الجامع الصغير للسيوطي 2:24 و 196،كنز العمّال 4:233 الحديث 10307. و من طريق الخاصّة:ينظر:عوالي اللّآلئ 1:232 الحديث 131، [1]الخصال:417،الوسائل 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [2]
5- 5) التهذيب 5:307 الحديث 1050،الاستبصار 2:184 الحديث 613،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [3]
6- 6) الفقيه 2:227 الحديث 1070، [4]الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [5]

قول الجمهور؛لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر،و لهذا لو وضع يده على فرجه،لم يجزئه في الستر.

و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس»و قال:«لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» (1).

و قد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده،فقال:«لا،إلاّ من علّة» (2).

مسألة :يباح للمحرم ستر وجهه،فلا يجب عليه كشفه إذا كان رجلا

(3)

،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام،و عمر،و عثمان،و عبد الرحمن، و سعد بن أبي وقّاص،و ابن عبّاس،و ابن الزبير،و زيد بن ثابت،و جابر،و مروان بن الحكم (4)،و الشافعيّ (5)،و الثوريّ،و إسحاق،و طاوس (6).

ص:70


1- 1التهذيب 5:308 الحديث 1055،الوسائل 9:152 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) الفقيه 2:227 الحديث 1069،الوسائل 9:152 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) بعض النسخ:الثامن،مكان:مسألة.
4- 4) الأمّ 7:241،المجموع 7:268، [3]المغني 3:310، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:279، [5]الفروع في فقه أحمد 2:201،بداية المجتهد 1:328،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:232،عمدة القارئ 9:166.ليس في المصادر قول عليّ عليه السلام.
5- 5) الأمّ 7:241،حلية العلماء 3:286،المجموع 7:268، [6]فتح العزيز بهامش المجموع 7:446، [7]مغني المحتاج 1:518،تبيين الحقائق 2:259.
6- 6) المغني 3:310،الشرح الكبير بهامش المغني 3:279،بداية المجتهد 1:328،عمدة القارئ 9: 167.

و قال مالك (1)،و أبو حنيفة:إحرام الرجل يتعلّق برأسه و وجهه،فلا يجوز له ستر رأسه (2).و عن أحمد روايتان (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» (4)و التفصيل قاطع للشركة.

و عن ابن عبّاس:أنّ محرما وقصت به ناقته غداة عرفة فمات،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟قال:

«نعم،و لا يخمّر رأسه» (6).

و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون،عن الصادق،عن أبيه عليهما السلام،

ص:71


1- 1المدوّنة الكبرى 1:462،إرشاد السالك:58،بداية المجتهد 1:328،بلغة السالك 1:285، المنتقى للباجيّ 2:199،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:232،المغني 3:310،المجموع 7: 268، [1]عمدة القارئ 9:167.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:126،بدائع الصنائع 2:185،الهداية للمرغينانيّ 1:138،شرح فتح القدير 2:346،تبيين الحقائق 2:259،مجمع الأنهر 1:269،عمدة القارئ 9:167،المغني 3: 310،المجموع 7:267.
3- 3) المغني 3:310،الشرح الكبير بهامش المغني 3:279،الكافي لابن قدامة 1:550،الفروع في فقه أحمد 2:202،الإنصاف 3:463. [2]
4- 4) سنن الدارقطنيّ 2:294 الحديث 260،سنن البيهقيّ 5:47.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:96،صحيح مسلم 2:865 الحديث 1206،سنن الترمذيّ 3:286 الحديث 951،سنن النسائيّ 5:196،سنن الدارميّ 2:50، [3]مسند أحمد 1:215، [4]سنن البيهقيّ 5:53.
6- 6) التهذيب 5:307 الحديث 1051،الاستبصار 2:184 الحديث 614،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [5]

قال:«المحرمة لا تتنقّب؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها،و إحرام الرجل في رأسه» (1).

و لأنّه مذهب من سمّيناه من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.

احتجّ أبو حنيفة:بما رواه ابن عبّاس أنّ رجلا وقع عن راحلته فأقعصته (2)، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبيه فلا تخمّروا وجهه و لا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة يلبّي» (3).

و لأنّه من حرم عليه الطيب لأجل الإحرام،حرم عليه تخمير الوجه، كالمرأة (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المشهور في حديث ابن عبّاس:«و لا تخمّروا رأسه»و في بعض ألفاظ الروايات:«خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه» (5)فتتعارض الروايتان و يبقى ما ذكرناه سالما،على (6)أنّه محمول على ما لا بدّ من كشفه من الوجه.و القياس على المرأة باطل؛لما روي عندنا و عندهم:أنّ إحرام الرجل في رأسه،و إحرام المرأة في وجهها.

و لأنّ المرأة لا يجب عليها كشف الرأس و إنّما يجب عليها كشف عضو واحد، فكذا الرجل.

ص:72


1- 1الفقيه 2:219 الحديث 1009،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) بعض المصادر:فوقصته.
3- 3) صحيح مسلم 2:866 الحديث 1206،سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3084،سنن النسائيّ 5:196،197،سنن البيهقيّ 5:54.
4- 4) الهداية للمرغينانيّ 1:139، [2]شرح فتح القدير 2:347،تبيين الحقائق 2:259،عمدة القارئ 9:167.
5- 5) سنن البيهقيّ 3:393.
6- 6) في النسخ:و على،حذفنا الواو لاستقامة العبارة.
فصل:

قال الشيخ في التهذيب:تغطية الوجه جائز مع الاختيار

غير أنّه يلزمه الكفّارة،و متى لم ينو الكفّارة،لم يجز له ذلك (1).

و استدلّ عليه:بما رواه عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:المحرم يقع عليه (2)الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم،أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال:«نعم» (3).

و استدلّ على لزوم الكفّارة:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:

المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده،و قال:لا بأس (4)أن ينام المحرم على وجهه على راحلته (5).

و نحن في هذا من المتوقّفين،و تحمل الرواية على الاستحباب،مع أنّ الحلبيّ لم يسندها إلى إمام (6).

مسألة:و إحرام المرأة في وجهها،فلا يجوز لها تغطيته

.و هو قول علماء الأمصار،و لا نعلم فيه خلافا،إلاّ ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها و هي

ص:73


1- 1التهذيب 5:308.
2- 2) في المصادر:على وجهه.
3- 3) التهذيب 5:308 الحديث 1053،الوسائل 9:139 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [1]
4- 4) خا و المصادر:قال و لا بأس.
5- 5) التهذيب 5:308 الحديث 1054،الوسائل 9:138 [2] الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و ص 142 الباب 60 الحديث 1.
6- 6) بعض النسخ:إلى الإمام.

محرمة (1)،و يحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة،فلا يكون مخالفا للإجماع.

و الأصل فيه ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إحرام الرجل في رأسه،و إحرام المرأة في وجهها» (2).

و قال عليه السلام:«و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه،عن عبد اللّه بن ميمون،عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام،قال:«المحرمة لا تتنقّب؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» (4).

و مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة و قد استترت بمروحة،فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (5).و لو كان سائغا،لم تكن الإماطة سائغة.

و عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام:«إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين» (6).

فروع:
الأوّل:لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها،سدلت ثوبها من

فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها

-و لا نعلم فيه خلافا-و روي ذلك عن

ص:74


1- 1المغني 3:311،و في الموطّأ 1:328 الحديث 16 [1] عن فاطمة بنت المنذر؛أنّها قالت:كنّا نخمّر وجوهنا و نحن محرمات،و نحن مع أسماء بنت أبي بكر.
2- 2) سنن الدارقطنيّ 2:294 الحديث 260،سنن البيهقيّ 5:47.
3- 3) صحيح البخاريّ 3:19،20،سنن أبي داود 2:165 الحديث 1825-1826، [2]سنن الترمذيّ 3: 194،195 الحديث 833، [3]سنن النسائيّ 5:133،136،مسند أحمد 2:119.
4- 4) الفقيه 2:219 الحديث 1009،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
5- 5) الفقيه 2:219 الحديث 1010،الوسائل 9:130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [5]
6- 6) الفقيه 2:219 الحديث 1012،الوسائل 9:130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [6]

عثمان (1)،و عائشة (2)،و به قال عطاء (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)، و أحمد،و إسحاق (7)،و محمّد بن الحسن (8)؛لما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:

كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإذا حاذونا (9)سدلت إحدانا جلبابها على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» (11).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال:

«تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» (12).

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر

ص:75


1- 1الموطّأ 1:327،الأمّ 7:241،المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
2- 2) سنن الدارقطنيّ 2:294،295،المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
3- 3) المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
4- 4) الموطّأ 1:328،المنتقى للباجيّ 2:199-200،المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
5- 5) المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
6- 6) الأمّ 7:241،المهذّب للشيرازيّ 1:208،المجموع 7:250،مغني المحتاج 1:519،المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
7- 7) المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329،الكافي لابن قدامة 1:549،الإنصاف 3: 502. [1]
8- 8) المغني 3:311،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
9- 9) بعض النسخ:جاوزنا.
10- 10) سنن أبي داود 2:167 الحديث 1833، [2]سنن البيهقيّ 5:48،المغني 3:312،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
11- 11) الفقيه 2:219 الحديث 1007،الوسائل 9:130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [3]
12- 12) الفقيه 2:219 الحديث 1008،الوسائل 9:130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [4]

عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام،يغطّي وجهه من الذباب؟قال:«نعم، و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» (1).

و لأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها،فلا يحرم عليها على الإطلاق،كالعورة.

الثاني:قال الشيخ-رحمه اللّه-:يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث

لا يصيب البشرة

،فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة،فلا شيء عليها،و إلاّ وجب الدم (2).و الوجه عندي:سقوط هذا؛لأنّه ليس بمذكور في الخبر،مع أنّ الظاهر خلافه،فإن سدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الإصابة،فلو كان شرطا لبيّن؛ لأنّه موضع الحاجة.

الثالث:يجتمع في حقّ المحرمة ستر الرأس و كشف الوجه

،و لا يمكن أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر،فإنّه لا يمكن ستر الرأس إلاّ بستر جزء من الوجه، و لا كشف الوجه إلاّ بكشف جزء من الرأس،لكنّ الأوّل أولى؛لأنّها عورة.

الرابع:يجوز لها أن تطوف بعد الإحلال متنقّبة و ليس بمكروه

.و كرهه عطاء ثمّ رجع عنه.و طافت عائشة و هي متنقّبة (3).

الخامس:يجوز لها أن تستتر بثوبها من الرجال

،رواه ابن بابويه عن سماعة، عن الصادق عليه السلام،قال:«و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس» (4).

السادس:الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه

؛لعدم تيقّن الذكوريّة المقتضية

ص:76


1- 1التهذيب 5:307 الحديث 1051،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [1]
2- 2) المبسوط 1:320.
3- 3) المغني 3:312-313،الشرح الكبير بهامش المغني 3:330.
4- 4) الفقيه 2:220 الحديث 1017،الوسائل 9:131 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 10. [2]

لذلك و لا كفّارة-خلافا لبعض الجمهور (1)-عملا بالأصل،فلا يجب بالشكّ،و كذا له أن يغطّي وجهه؛لعدم تيقّن الأنوثة،و لو جمع بينهما،لزمته الفدية.و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط على بدنه؛لعدم خروجه عن كونه ذكرا أو أنثى.

السابع:روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه

عليه السلام،قال:«يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه

،و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه» (2)يعني من أسفل.

و ذلك:أنّ حفص بن البختريّ و هشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل»و قال:«أضح لمن أحرمت له» (3).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به و قال:ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟قال:«لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك» (4).

و في الصحيح عن حريز أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته،فقال:«لا بأس بذلك» (5).

و عن منصور بن حازم،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام و قد توضّأ و هو محرم،ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه (6).

ص:77


1- 1المغني 3:317،الشرح الكبير بهامش المغني 3:333،المجموع 7:264،265.
2- 2) الفقيه 2:226 الحديث 1066،الوسائل 9:143 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) الفقيه 2:226 الحديث 1067،الوسائل 9:143 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]
4- 4) الفقيه 2:227 الحديث 1068،الوسائل 9:152 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
5- 5) الكافي 4:349 الحديث 3، [4]الفقيه 2:227 الحديث 1072،الوسائل 9:142 الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [5]في الكافي و الوسائل: [6]عن الحلبيّ.
6- 6) الفقيه 2:226 الحديث 1065،الوسائل 9:143 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [7]
الصنف السابع

التظليل

مسألة:لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا

،فيحرم عليه الاستظلال في المحمل و ما في معناه،كالهودج و الكنيسة و العماريّة و أشباه ذلك.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عمر (1)،و مالك (2)،و سفيان بن عيينة،و أهل المدينة (3)، و أبو حنيفة (4)،و أحمد (5).

و رخّص فيه ربيعة،و الثوريّ (6)،و الشافعيّ (7)،و هو مرويّ عن عثمان،

ص:78


1- 1المغني 3:285،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277.
2- 2) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:286،حلية العلماء 3:284،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5:422،المغني 3:285،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277.
3- 3) المغني 3:285،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:130،بدائع الصنائع 2:184-185،شرح فتح القدير 2:350.
5- 5) المغني 3:285،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277،الكافي لابن قدامة 1:550،الفروع في فقه أحمد 2:200،الإنصاف 3:461، [1]شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5:422.
6- 6) المغني 3:286،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277.
7- 7) الأمّ 2:219،حلية العلماء 3:283،المجموع 7:252 و 267،مغني المحتاج 1:518،المغني 3:286،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5:422.

و عطاء (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة (2)عودا يستره من الشمس فنهاه (3).

و عن نافع،عن ابن عمر أنّه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال:اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الموثّق-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم،قال:«لا، إلاّ مريض أو من به علّة و الذي لا يطيق الشمس» (5).

و في الصحيح عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟قال:«ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا» (6).

و عن محمّد بن منصور،عنه،قال:سألته عن الظلال للمحرم،قال:«لا يظلّل إلاّ من علّة» (7).

ص:79


1- 1المغني 3:286،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277.
2- 2) عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزوميّ،روى عن سعيد بن المسيّب و روى عنه عطاف بن خالد. الجرح و التعديل 6:119،سير أعلام النبلاء 4:397.
3- 3) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 3:286،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277،و بتفاوت يسير،ينظر: سنن البيهقيّ 5:70.
4- 4) أورده ابنا قدامة في المغني 3:286،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277،و بمضمونه،ينظر: سنن البيهقيّ 5:70،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5:422.
5- 5) التهذيب 5:309 الحديث 1057،الاستبصار 2:185 الحديث 618،الوسائل 9:147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [1]
6- 6) التهذيب 5:309 الحديث 1058،الاستبصار 2:185 الحديث 619،الوسائل 9:146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
7- 7) التهذيب 5:309 الحديث 1060،الاستبصار 2:186 الحديث 621،الوسائل 9:147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [3]

و عن جعفر بن المثنّى (1)الخطيب عن محمّد بن الفضيل و بشر (2)بن إسماعيل (3)،قال:قال لي محمّد:ألا أبشّرك (4)يا ابن مثنّى (5)؟فقلت:بلى،فقمت إليه فقال:دخل هذا الفاسق آنفا،فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثمّ أقبل عليه،فقال له:يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظلّ على المحمل؟فقال [له] (6):«لا»قال:فيستظلّ في الخباء؟فقال له:«نعم»فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك:يا أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذا؟قال:«يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنّا (7)صنعنا كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قلنا كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها،و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض،

ص:80


1- 1جعفر بن المثنّى الخطيب،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام مضيقا إلى ذلك قوله:مولى لثقيف كوفيّ واقفيّ و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة من دون تصريح بأنّه من أصحاب الرضا عليه السلام.قال المامقانيّ:لم يرد فيه توثيق و لا مدح. رجال الطوسيّ:370،رجال العلاّمة:210، [1]تنقيح المقال 1:221. [2]
2- 2) بعض النسخ:و بشير،كما في التهذيب.
3- 3) بشر بن إسماعيل الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.قال المامقانيّ: ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول.و قال السيّد الخوئيّ عند ترجمة محمّد بن الفضيل:روى الشيخ بسنده عن جعفر بن المثنّى الخطيب عن محمّد بن الفضيل و بشير بن إسماعيل...كذا في هذه الطبعة و لكن في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة:بشر بن إسماعيل و هو الصحيح الموافق للكافي 4: 350 الحديث 1. رجال الطوسيّ:155،تنقيح المقال 1:171، [3]معجم رجال الحديث 14:212. [4]
4- 4) ع:أسرّك،كما في المصادر.
5- 5) بعض النسخ:المثنّى.
6- 6) أثبتناها من المصدر.
7- 7) كثير من النسخ:«إنّما».

و ربّما ستر وجهه بيده،و إذا نزل،استظلّ بالخباء و في البيت و الجدار» (1).

و عن إسماعيل بن عبد الخالق،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،هل يستتر المحرم من الشمس،فقال:«لا،إلاّ أن يكون شيخا كبيرا»و قال (2):«ذو علّة» (3).

و لأنّه محرم ستر على رأسه بما يقصد به الترفّه في بدنه،فلزمته الفدية،كما لو غطّاه.و لأنّه ستر رأسه بما يستدام و يلازمه غالبا،فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.

احتجّ الشافعيّ:بما روته أمّ الحصين (4)،قالت:حججت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجّة الوداع فرأيت أسامة و بلالا أحدهما أخذ بخطام ناقة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و الآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتّى رمى جمرة العقبة (5).

و لأنّه يباح له التظليل في البيت و الخباء،فجاز حالة الركوب،كالحلال (6).

و الجواب عن الأوّل:من وجوه:

أحدها:منع الحديث.

ثانيها:جاز أن يكون عليه السلام مضطرّا إلى التظليل،فإنّه يكون سائغا على

ص:81


1- 1التهذيب 5:309 الحديث 1061،الوسائل 9:149 الباب 66 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) د:أو قال،كما في بعض المصادر.
3- 3) التهذيب 5:310 الحديث 1062،الاستبصار 2:186 الحديث 622،الوسائل 9:147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [2]
4- 4) أمّ الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة ثبت حديثها في صحيح مسلم من طريق زيد بن أبي أنيسة و روى عنها يحيى بن الحصين. أسد الغابة 5:575،الإصابة 4:442، [3]رجال صحيح مسلم 2:417.
5- 5) صحيح مسلم 2:944 الحديث 1298،سنن أبي داود 2:167 الحديث 1834، [4]مسند أحمد 6: 402، [5]سنن البيهقيّ 5:69.
6- 6) المجموع 7:267، [6]المغني 3:286،الشرح الكبير بهامش المغني 3:277.

ما يأتي.

ثالثها:أنّها لم نقل:إنّه كان يرفعه حالة الركوب،فجاز أن يكون ذلك حالة النزول و نحن نقول به.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ ترك التظليل حالة النزول مؤذ جدّا،بخلاف حالة الركوب.

مسألة:و إذا نزل،جاز أن يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء

و الخيمة

،و أن ينزل تحت شجرة و يطرح عليها ثوبا يستتر به،و أن يمشي تحت الظلال،و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا،لكن (1)لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم؛لما رواه الجمهور عن جابر،قال-في حديث حجّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله-:فأمر بقبّة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في حديث جعفر بن المثنّى،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس،فيستر بعض جسده ببعض،و ربّما ستر وجهه بيده،و إذا نزل،استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار» (3).

و لأنّ الضرر به عظيم؛لأنّ دوام الفعل يحصل به كثرة الأثر و زيادته.

ص:82


1- 1بعض النسخ:و لكن.
2- 2) صحيح مسلم 2:886-892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:182-186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2:1022-1027 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:44-49. [2]
3- 3) التهذيب 5:309 الحديث 1061،الوسائل 9:149 الباب 66 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
فروع:
الأوّل:لو لم يتمكّن من ملاقاة الشمس،جاز له أن يستظلّ و يفدي

،و كذا إذا كان مريضا أو خاف المطر،رواه الشيخ،عن عليّ بن محمّد،قال:كتبت إليه:

المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟فكتب:«يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه» (1).

و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:سألته عن المحرم يظلّل على نفسه،فقال:«أ من علّة؟»فقلت:تؤذيه الشمس و هو محرم،فقال:«هي علّة يظلّل و يفدي» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،قال:سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع،فأمره أن يفدي شاة يذبحها (3)بمنى (4).

و عن إبراهيم بن أبي محمود،قال:قلت للرضا عليه السلام:المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟قال:«نعم»قلت:كم الفداء؟قال:«شاة» (5).

ص:83


1- 1التهذيب 5:310 الحديث 1063،الاستبصار 2:186 الحديث 623،الوسائل 9:287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:310 الحديث 1064،الاستبصار 2:186 الحديث 624،الوسائل 9:287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4. [2]
3- 3) د،ر:«شيئا يذبحه»مكان:«شاة يذبحها».
4- 4) التهذيب 5:311 الحديث 1065،الاستبصار 2:186 الحديث 625،الوسائل 9:288 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6. [3]
5- 5) التهذيب 5:311 الحديث 1066،الاستبصار 2:187 الحديث 626،الوسائل 9:287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [4]

و لأنّه في محلّ الحاجة و الضرورة،فكان سائغا.

و لأنّهم عليهم السلام استثنوا من المنع:العلّة،فيكون سائغا قضيّة للاستثناء.

و لما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم و كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه و صدّع (1)فيستتر منها؟فقال:«هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليس لأحد أن يقول:إنّ الأخبار المتضمّنة لجواز التظليل مع العلّة منافية للأخبار المتضمّنة لوجوب الفدية؛لأنّ الإباحة إنّما تحصل بالعلّة و التزام الكفّارة،فلا يجوز للعليل أن يستظلّ ما لم يلتزم الكفّارة (3).

و لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفّارة؛لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة،قال:قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام:أظلّل و أنا محرم؟ قال:«لا»قلت:أ فأظلّل و أكفّر؟قال:«لا»قلت:فإن مرضت؟قال:«ظلّل و كفّر» (4).

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال» (5).

ص:84


1- 1الصداع:وجع الرأس،و قد صدّع الرجل تصديعا.لسان العرب 8:195. [1]
2- 2) التهذيب 5:309 الحديث 1059،الاستبصار 2:186 الحديث 620،الوسائل 9:147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [2]
3- 3) الاستبصار 2:187.
4- 4) التهذيب 5:313 الحديث 1075،الاستبصار 2:187 الحديث 627،الوسائل 9:146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:312 الحديث 1074،الاستبصار 2:187 الحديث 628،الوسائل 9:147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 10. [4]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و قد رخّص فيه للرجال» محمول على الضرورة (1).و التزام (2)الكفّارة على ما تقدّم (3).

و هو جيّد؛لأنّ اسم الرخصة غالبا إنّما يطلق على ما منع منه أوّلا،ثمّ أذن فيه لضرورة،كالقصر و أكل الميتة.

الثاني:قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها،

لزمه كفّارتان

(4)،و استدلّ بما رواه أبو عليّ بن راشد،قال:قلت له عليه السلام:

جعلت فداك،إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس،فقال:«ظلّل و أرق دما»فقلت له:دما أو دمين؟قال:«للعمرة؟»قلت:إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ،قال:«فأرق دمين» (5).

و الوجه عندي:الاستحباب.

الثالث:لا بأس بالتظليل للنساء

؛لضعف أمزجتهنّ و قبولهنّ للانفعال بسرعة، فلو لم يشرع لهنّ،لزم الحرج المنفيّ،و كذا الصبيان.

روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن المحرم يركب القبّة؟فقال:«لا»،قلت:فالمرأة المحرمة؟قال:

«نعم» (6).

ص:85


1- 1التهذيب 5:312،الاستبصار 2:187.
2- 2) بعض النسخ:إلزام.
3- 3) يراجع:ص 83.
4- 4) التهذيب 5:311.
5- 5) التهذيب 5:311 الحديث 1067،الوسائل 9:288 الباب 7 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
6- 6) التهذيب 5:312 الحديث 1070،الوسائل 9:146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون،و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم» (1).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (2)؟فقال:«لا،و هو للنساء جائز» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟قال:«ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضا»قلت:فالنساء؟قال:

«نعم» (4).

و لحديث جميل بن درّاج-الصحيح-و قد تقدّم (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قد رخّص للنساء في التظليل،و تركه أفضل على كلّ حال (6).

الرابع:يجوز للمريض التظليل بلا خلاف

،و قد تقدّم،و بيّنّا وجوب الفدية عليه (7)،و لو زامله صحيح،اختصّ المريض بالتظليل،و لا يجوز للصحيح مشاركته فيه؛لعدم المقتضي في حقّه و قيام المانع و هو الإحرام.

ص:86


1- 1التهذيب 5:312 الحديث 1071،الوسائل 9:140 [1] الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 و ص 148 الباب 65 الحديث 1.
2- 2) الكنيسة:شبه هودج يغرز في المحمل أو في الرّحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب و يستتر به.المصباح المنير:542. [2]
3- 3) التهذيب 5:312 الحديث 1072،الوسائل 9:146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
4- 4) التهذيب 5:312 الحديث 1073،الوسائل 9:146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
5- 5) يراجع:ص 84. [5]
6- 6) المبسوط 1:321،النهاية:221.
7- 7) يراجع:ص 83.

و لما رواه الشيخ عن بكر بن صالح (1)،قال:كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:إنّ عمّتي معي و هي زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت،فترى أظلّل عليّ و عليها؟فكتب:«ظلّل عليها وحدها» (2).

و قد روى الشيخ عن العبّاس بن معروف (3)،عن بعض أصحابنا،عن الرضا

ص:87


1- 1بكر بن صالح الرازيّ-مولى بني ضبّة روى عن أبي الحسن عليه السلام-ضعيف،له كتاب نوادر، قاله النجاشيّ،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال:روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام،ضعيف جدّا كثير التفرّد بالغرائب،و قال الشيخ في الفهرست:له كتاب،و اختلف كلامه في رجاله فعدّه تارة من أصحاب الرضا عليه السلام قائلا:بكر بن صالح الضبيّ الرازيّ مولى، و أخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قائلا:بكر بن صالح الرازيّ روى عنه إبراهيم بن هاشم، قال المامقانيّ:قول الشيخ ينافي عدّ النجاشيّ و العلاّمة إيّاه من أصحاب الكاظم عليه السلام و لا يرفع التنافي إلاّ البناء على التعدّد إلى أن قال:و بالجملة الرجل مشترك بين الضعيف و المجهول.و قال السيّد الخوئيّ:إنّ بين ما ذكره النجاشيّ و ما ذكره الشيخ اختلافا من جهتين:إحداهما:أنّ الشيخ عدّ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام و عدّه النجاشيّ من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام.ثانيهما:أنّ الشيخ عدّه في من لم يرو عنهم عليهم السلام،و النجاشيّ ذكر أنّه روى عن أبي الحسن عليه السلام ثمّ قال:لا مناقضة بين كون الرجل من أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام و لا يروي عنهم،نعم بناء على ما ذكره الشيخ في أوّل رجاله من أنّه يذكر الرواة عن المعصومين أوّلا ثمّ يذكر من لم يعاصرهم أو عاصرهم و لم يرو عنهم كان بين عدّه من أصحاب الرضا عليه السلام و لم يرو عنهم مناقضة. رجال النجاشيّ:109،رجال الطوسيّ:370 و 457،رجال العلاّمة:207، [1]الفهرست:39، [2]تنقيح المقال 1:178، [3]معجم رجال الحديث 3:340. [4]
2- 2) التهذيب 5:311 الحديث 1068،الاستبصار 2:185 الحديث 616،الوسائل 9:153 الباب 68 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1، [5]فيه و في التهذيب:أ فترى أن أظلّل،و في الاستبصار:فترى أن أظلّل،مكان:فترى أظلّل.
3- 3) العبّاس بن معروف أبو الفضل مولى جعفر بن عمران بن عبد اللّه الأشعريّ قمّيّ ثقة له كتاب الآداب، قاله النجاشيّ [6]،و قال المامقانيّ:عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه السلام و قال:ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد اللّه الأشعريّ،و أخرى من أصحاب الهادي عليه السلام قائلا: قمّيّ،و قال السيّد الخوئيّ:لكنّ الرجال المطبوع خال عن ذكره في أصحاب الهادي عليه السلام،و قال-

عليه السلام،قال:سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه،أله أن يستظلّ؟قال:«نعم» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا لا ينافي الخبر الأوّل؛لأنّ قوله:له أن يستظلّ؟ الضمير فيه عائد إلى المريض الذي قد ظلّل هل له ذلك أم لا؟لا أنّه عائد إلى الصحيح (2).

الخامس:لو زامل امرأة أو صبيّا،اختصّ الصبيّ و المرأة بالتظليل

؛لما تقدّم (3).

ص:88


1- 1) التهذيب 5:311 الحديث 1069،الاستبصار 2:185 الحديث 617،الوسائل 9:153 الباب 68 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
2- 2) التهذيب 5:312،الاستبصار 2:185.
3- 3) يراجع:ص 86-87.
الصنف الثامن

إزالة الشعر

مسألة:يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره،قليلا كان أو كثيرا

،على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته،و قد أجمع عليه العلماء.

و الأصل فيه قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1).

و ما رواه الجمهور عن كعب بن عجرة،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال له:«لعلّك يؤذيك هوامّ رأسك»قال:نعم يا رسول اللّه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام،أو أطعم ستّة مساكين،أو انسك شاة» (2)و هو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟قال:«لا،إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة»و قال:«إذا آذاه الدم فلا بأس به،و يحتجم و لا يحلق

ص:89


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 3:12-14،صحيح مسلم 2:859 الحديث 1201،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1856، [2]سنن ابن ماجة 2:1028-1029 الحديث 3079-3080،سنن البيهقيّ 5:54- 55.في الجميع بتفاوت في الألفاظ.

الشعر» (1).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه،فقال:

أ تؤذيك هوامّك؟فقال:نعم،قال:فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فحلق رأسه،و جعل عليه صيام ثلاثة أيّام،و الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة»ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«و كلّ شيء في القرآن:

أَوْ فصاحبه فيه بالخيار يختار ما شاء،و كلّ شيء في القرآن: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار» (3).

مسألة:و سواء حلق لعذر أو غير عذر،فإنّ الفدية واجبة

؛لقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ و إذا وجب الفداء مع العذر،فمع عدمه أولى.

قال ابن عبّاس: مَرِيضاً أي:برأسه قروح أَوْ بِهِ أَذىً أي:قمل (4).

و لا فرق بين شعر الرأس في ذلك و بين شعر البدن في قول أهل العلم.

و قال أهل الظاهر:لا يجب في شعر غير الرأس (5).

ص:90


1- 1التهذيب 5:306 الحديث 1044،الاستبصار 2:183 الحديث 608،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) البقرة(2):196. [2]
3- 3) التهذيب 5:333 الحديث 1147،الاستبصار 2:195 الحديث 656،الوسائل 9:295 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) المغني 3:302،الشرح الكبير بهامش المغني 3:269.
5- 5) حلية العلماء 3:283،المجموع 7:248،بداية المجتهد 1:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:274.

لنا:ما تقدّم في قول الصادق عليه السلام:«و لا يحلق الشعر»و هو يتناول شعر الرأس و البدن على السواء.

و لأنّه يحصل له التنظيف و الترفّه بحلق شعر بدنه،فلزمته الفدية،كشعر الرأس،بل يحصل به من التنظيف و الترفّه أكثر ممّا يحصل من الرأس،فإذا ثبت الحكم في الرأس،فثبوته فيما هو أولى بالمناط أولى.

احتجّوا (1)بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2).

و الجواب:دلالة الآية على المنع من حلق الرأس بالنصّ،لا ينافي تحريم حلق شعر البدن بدليل آخر.

مسألة:و الكفّارة عندنا تتعلّق بحلق جميع الرأس و بعضه،قليلا كان أو كثيرا

، لكن يختلف،ففي حلق جميع الرأس دم،و كذا فيما يسمّى حلق الرأس و إن كان بعضه،و في حلق ثلاث شعرات،صدقة بمهما كان.

و قال الشافعيّ:عليه دم (3).

و قال أبو حنيفة:لا يجب الدم إلاّ بحلق ربع الرأس (4).

و قال أبو يوسف:إذا حلق النصف،وجب الدم (5).

ص:91


1- 1المغني 3:301،الشرح الكبير بهامش المغني 3:269.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:66،حلية العلماء 3:306،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7: 369 و 374،فتح العزيز بهامش المجموع 7:466،مغني المحتاج 1:521،المغني 3:526.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:73،بدائع الصنائع 2:192،الهداية للمرغينانيّ 1:161،شرح فتح القدير 2:444،تبيين الحقائق 2:358،مجمع الأنهر 1:292،حلية العلماء 3:306،المغني 3: 526،الشرح الكبير بهامش المغني 3:271.
5- 5) بدائع الصنائع 2:192،الهداية للمرغينانيّ 1:161،شرح فتح القدير 2:445،تبيين الحقائق 2:359،حلية العلماء 3:306،المجموع 7:374،المحلّى 7:212.

و قال مالك:إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى،وجب الدم،قلّ أو كثر (1).

و عن أحمد روايتان:إحداهما:أنّه يجب بثلاث شعرات،كقول الشافعيّ.و الثانية:

بأربع شعرات (2).

لنا:أنّ الدم معلّق (3)على حلق الرأس،و هو إنّما يصدق حقيقة في الجميع، فيبقى الباقي على أصل البراءة.

و أمّا وجوب الصدقة بما استطاع؛فلما روي عنهم عليهم السلام أنّ من مسّ شعر رأسه و لحيته،فسقط شيء من شعره،يتصدّق بشيء (4)،على ما يأتي بيان الرواية إن شاء اللّه تعالى،و هو يتناول هذه الصورة.

احتجّ مالك:بأنّ الثلاث شعرات لا يحصل به إماطة الأذى،فلا تتعلّق به الفدية،كالشعرة و الشعرتين (5).

و احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الربع يقوم مقام الكلّ،و لهذا إذا رأى رجلا يقول:رأيت فلانا،و إنّما رأى إحدى جهاته (6).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّه شعر آدميّ يقع عليه اسم الجمع المطلق،فجاز أن يتعلّق

ص:92


1- 1المدوّنة الكبرى 1:430،بداية المجتهد 1:365-366،بلغة السالك 1:289،المحلّى 7: 213،المغني 3:526،الشرح الكبير بهامش المغني 3:271،المجموع 7:374.
2- 2) المغني 3:526،الشرح الكبير بهامش المغني 3:270،الكافي لابن قدامة 1:563،الفروع في فقه أحمد 2:193،الإنصاف 3:456،المجموع 7:374.
3- 3) ق،ح و خا:يتعلّق.
4- 4) ينظر:الوسائل 9:298 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام. [1]
5- 5) المغني 3:526،الشرح الكبير بهامش المغني 3:271،المجموع 7:374.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:73،بدائع الصنائع 2:192،الهداية للمرغينانيّ 1:161،مجمع الأنهر 1:292،المجموع 7:374،المغني 3:526.

بحلقه الدم،كالربع (1).

و الجواب عن حجّة مالك:أنّا نقول بموجبها،فإنّ الدم إنّما يجب عندنا بحلق الجميع.

و عن احتجاج أبي حنيفة:بالمنع من الإطلاق حقيقة،و قولنا:رأيت فلانا، مجاز؛لأنّ فلانا ليس هو الهيكل المحسوس على ما ذهب إليه المحقّقون (2).و لأنّ الآدميّ ليس مربّعا،بل إذا رأى ما يعرفه به قال:رأيته،و لو رأى صفحة وجهه.

و الجواب عن احتجاج الشافعيّ:بالمنع من الحكم في الأصل على ما سبق.

فروع:
الأوّل:إذا أتلف أقلّ من الثلاث،تصدّق أيضا عندنا

.

و قال الشافعيّ:إنّه يكون مضمونا عليه (3).

و حكى ابن المنذر عن عطاء أنّه قال:لا يكون مضمونا عليه؛لقلّة ذلك (4).

لنا:أنّ كلّ جملة ضمنها المحرم بالإتلاف،فإذا تلف بعضها،ضمن ذلك البعض،كالصيد.

الثاني:إذا نبت الشعر في عينه ،أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه

(5)

،جاز له

ص:93


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:374،فتح العزيز بهامش المجموع 7:466،مغني المحتاج 1:521،المغني 3:526.
2- 2) تلخيص المحصّل:378.
3- 3) حلية العلماء 3:307،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:370،374،فتح العزيز بهامش المجموع 7:467،مغني المحتاج 1:521.
4- 4) حلية العلماء 3:307،المجموع 7:374.
5- 5) ق و خا:عينيه.

قلع النابت في عينه (1)،و قصّ المسترسل و الوجه:أنّه لا فدية عليه؛لأنّ الشعر ألجأه إلى أخذه؛لأنّه لو تركه،لأضرّ بعينه (2)و منعه من الإبصار،كما لو صال الصيد عليه فقتله،فإنّه لا فدية عليه.

الثالث:لو كان له عذر من مرض،أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع

الأذى،جاز له الحلق إجماعا

؛للآية (3)،و الأحاديث السابقة (4).

ثمّ ينظر،فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر،فلا فدية عليه،كما لو نبت في عينه (5)،أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار؛لأنّ الشعر أضرّ به،فكان له إزالة ضرره،كالصيد إذا صال عليه،و إن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلاّ بحلق الشعر،كالقمل و القروح برأسه،و الصداع من الحرّ بكثرة الشعر،وجبت الفدية؛لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه،فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة.

لا يقال:القمل من ضرر الشعر،و الحرّ سببه كثرة الشعر،فكان الضرر منه أيضا.

لأنّا نقول:ليس القمل من الشعر و إنّما لا يمكنه (6)المقام إلاّ بالرأس ذي الشعر،فهو محلّ،لا سبب،و كذلك الحرّ من الزمان؛لأنّ الشعر يوجد في البرد، فلا يتأذّى به،فقد ظهر أنّ الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر.

الرابع:لو قطع يده و عليها شعر،لم يضمن الشعر

؛لأنّ الشعر تابع لليد،

ص:94


1- 1ق و خا:عينيه.
2- 2) ق و خا:بعينيه.
3- 3) البقرة(2):196.
4- 4) يراجع:ص 89-90.
5- 5) ق و خا:عينيه.
6- 6) ع:لا يتمكن.

فلا ينفرد بضمان،و اليد لا تضمن فديتها،فكذلك التابع.و لهذا لو كان للرجل (1)زوجتان:صغرى و كبرى فأرضعت الكبرى الصغرى،انفسخ النكاح و ضمنت المهر، و لو قتلتها (2)،انفسخ النكاح و لم تضمن المهر.

الخامس:لو نتف إبطه،وجب عليه الفدية

؛لأنّه أزال الشعر للترفّه.

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام،فعليه دم» (3).

السادس:يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ و لا شيء عليه

.و به قال الشافعيّ (4)،و مالك (5)،و أحمد (6)،و حكي ذلك عن مجاهد (7).

و قال أبو حنيفة:لا يجوز له،فإن فعل فعليه صدقة (8).

لنا:أنّ المحلّ يجوز له أن يحلق رأسه،فجاز للمحرم فعله به،كما لو فعله المحلّ؛لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.

و لأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمة لإحرام،فجاز للمحرم حلقه،كشعر البهيمة.

ص:95


1- 1ع:لرجل.
2- 2) كثير من النسخ:قتلها.
3- 3) الفقيه 2:228 الحديث 1079،الوسائل 9:292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
4- 4) الأمّ 2:206،المهذّب للشيرازيّ 1:207،المجموع 7:248 و 350،فتح العزيز بهامش المجموع 7:469،مغني المحتاج 1:522.
5- 5) المجموع 7:248 و 350،فتح العزيز بهامش المجموع 7:469.
6- 6) المغني 3:529،الشرح الكبير بهامش المغني 3:274،الكافي لابن قدامة 1:545،الفروع في فقه أحمد 2:195،الإنصاف 3:458.
7- 7) المغني 3:529،الشرح الكبير بهامش المغني 3:274.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:72،بدائع الصنائع 2:193،الهداية للمرغينانيّ 1:162،شرح فتح القدير 2:449،المغني 3:529،المجموع 7:350،فتح العزيز بهامش المجموع 7:469.

و لأنّه يجوز له أن يطيّبه و يلبسه،فأشبه المحلّ إذا حلقه.و لأنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها يحتاج إلى دليل،و لم يثبت.

و لأنّ وجوب الفدية إنّما يثبت بالنصّ أو القياس،و كلّ منهما منتف.

احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (1)قال معناه:لا يحلق بعضكم رءوس بعض.

و لأنّ المحرم ممنوع عنه بكلّ حال،و ما كان كذلك منع منه في حقّ غيره، كقتل الصيد،بخلاف اللباس،فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّها خطاب للمحرمين؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3).

و لأنّ المحلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا.

و عن الثاني:أنّ الصيد إذا أتلفه المحرم كيف ما كان،ضمنه،و هاهنا منع من شعر المحرم؛لما يحصل به من الترفّه و زوال الشعث في الإحرام،و هذا لا يوجد في شعر المحلّ.

فروع:
الأوّل:لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحرم إجماعا

؛لقوله تعالى:

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (4)و المراد به:أن لا يحلقه بنفسه و لا بغيره،بل انصراف ذلك إلى الغير أولى،فإنّ الإنسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلاّ نادرا.

ص:96


1- 1البقرة(2):196.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:72،بدائع الصنائع 2:193،المجموع 7:374.
3- 3) البقرة(2):196. [1]
4- 4) البقرة(2):196.

و لأنّه يحرم عليه حلق شعره و اللباس و الطيب،و كلّما حرم عليه أن يفعله مباشرة،حرم متولّدا أو نيابة،كقطع عضو من أعضائه أو لبس الحرير و ما أشبه ذلك.

الثاني:لا يجوز للمحلّ أيضا أن يحلق رأس المحرم

؛لما بيّنّاه في حقّ المحرم؛إذ لا تفاوت بينهما،فإنّ إزالة شعر المحرم حرام،سواء كان المزيل نفسه أو غيره على ما بيّنّا.

الثالث:لو حلق المحلّ أو المحرم شعر المحرم،فقد بيّنّا أنّه حرام

،لكن لا فدية عليه.

و قال الشافعيّ:إن كان حلق بأمره،وجبت الفدية على المحرم لا على الحالق (1).

و قال أبو حنيفة:يجب على الحالق المحرم صدقة (2).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يوجد دليل على وجوب الكفّارة،و التحريم لا يستلزمه،كما في كثير من المحرّمات.

و لأنّه إذا كان مأمورا،كان إزالة الشعر منسوبة إلى ذي الشعر و هو متعدّ فيه، فأشبه ما لو إزالة بنفسه.

و لأنّ يده على الشعر ثابتة و هو مستحفظ له،فيكون كالمستعير أو المستودع، و أيّهما كان إذا تلف في يده بأمره،ضمن.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه شعر منع من إزالته؛لحرمة الإحرام،فإذا أزاله المحرم،

ص:97


1- 1الأمّ 2:206،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:345،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 469،مغني المحتاج 1:522.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:73،بدائع الصنائع 2:193،الهداية للمرغينانيّ 1:162،شرح فتح القدير 2:447،تبيين الحقائق 2:360،مجمع الأنهر 1:293،المجموع 7:350،فتح العزيز بهامش المجموع 7:469.

لزمه فدية (1).

و الجواب:المنع من الملازمة؛لأنّ الإزالة هاهنا في الحقيقة منسوبة إلى الآمر.

الرابع:لو حلق المحلّ أو المحرم شعر المحرم بغير إذنه،فلا فدية عليه

، و فصّل الشافعيّ فقال:إن كان مكرها أو نائما،وجبت الفدية على الحالق على أحد القولين.

و قال في الآخر:تجب على المحرم،و يرجع بها على الحالق (2)،و به قال أبو حنيفة (3).

و اختلف أصحاب أبي حنيفة،فقال أكثرهم:لا يرجع على المحلّ (4)،و قال أبو حازم:يرجع (5).و بالقول الأوّل للشافعيّ قال مالك (6)،و أحمد (7).

و إن كان ساكتا،اختلف أصحاب الشافعيّ،فمنهم من قال:إنّه كالمكره؛لأنّ السكوت لا يجري مجرى الأمر،و لهذا لو أتلف عليه شيء و هو ساكت فإنّه يضمنه، و لا يكون سكوته بمنزلة الإذن في الإتلاف.

ص:98


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:72-73،بدائع الصنائع 2:193،تبيين الحقائق 2:360.
2- 2) حلية العلماء 3:302،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:345-346،فتح العزيز بهامش المجموع 7:469-470.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:73،بدائع الصنائع 2:193،الهداية للمرغينانيّ 1:162،شرح فتح القدير 2:447-448،تبيين الحقائق 2:361.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:73،بدائع الصنائع 2:193،شرح فتح القدير 2:448-449،تبيين الحقائق 2:361،حلية العلماء 3:302-303.
5- 5) بدائع الصنائع 2:193،حلية العلماء 3:303.
6- 6) حلية العلماء 3:302،المجموع 7:350،فتح العزيز بهامش المجموع 7:469.
7- 7) المغني 3:530، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:273، [2]الكافي لابن قدامة 1:562،الفروع في فقه أحمد 2:195،الإنصاف 3:458.

و منهم من قال:هو بمنزلة الأمر،لا يضمن الحالق شيئا؛لأنّ المحرم مستحفظ للشعر بمنزلة المودع،فإذا سكت على إتلافه،ضمنه،كما لو أمر به (1).

إذا ثبت هذا:فالذي نذهب إليه:أنّ الحالق لا شيء عليه،و المحرم إن كان حلق الحالق بإذنه،لزمه الفداء،و إن لم يكن بإذنه،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل و هو براءة الذمّة.

احتجّ الشافعيّ على أحد القولين:بأنّه زال شعره بغير اختياره،فلم تلزمه الفدية،كما لو تمعّط شعره.

و على الآخر:بأنّه زال شعره على وجه حصل له به الترفّه،فلزمته الفدية،كما لو كان بأمره.قال أبو حامد في التعليق:هذا مبنيّ على القولين في أنّ الشعر في يده، كالعارية أو كالوديعة،فإن قلنا:إنّه كالعارية،وجبت الفدية على المحلوق رأسه.

و إن قلنا:كالوديعة،وجبت على الحالق.قال أبو الطيّب:هذا خطأ و ينبغي أن يكون كالوديعة؛لأنّ العارية ما أمسكه لمنفعة نفسه،و هذا منفعته في إزالته.و لأنّه لو احترق بشرارة نار وقعت فيه،لم يجب ضمانه،و هذا أظهر (2).

إذا عرفت هذا:فالتفريع على قول الشافعيّ فنقول:إن قلنا:الفدية واجبة على الحالق،فإنّه مخيّر فيها،فإن أخرجها،فلا بحث،و إلاّ كان للمحرم مطالبته بإخراجها؛لأنّ الفدية وجبت لأجله.

و ليس هذا القول بجيّد؛لأنّ هذا الوجوب متعلّق بالفاعل لحقّ اللّه تعالى،و إن كان معسرا أو عاجزا عن الكفّارة،بقيت في ذمّته و لا شيء على المحلوق رأسه.

و إذا قلنا:تجب على المحلوق رأسه و يرجع به،فإنّه إن كان الحالق حاضرا

ص:99


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:346-347،فتح العزيز بهامش المجموع 7:470.
2- 2) ينظر:المجموع 7:346-347.

موسرا،كان للمحلوق رأسه أن يطالبه بإخراج أقلّ الأمرين من الدم أو الآصع (1)الثلاث،و إن أخرج المحلوق أحدهما،كان له أن يرجع عليه بأقلّهما فيه؛لأنّه أقلّ الواجب،و كذا لو كان الحالق غائبا أو معسرا،أخرج المحلوق الفدية و يرجع عليه إذا حضر أو أيسر بأقلّ الأمرين،فإن اختار المحلوق الصوم فصام ثلاثة أيّام،قال بعض الشافعيّة:لا يرجع عليه بشيء.و منهم من قال:يرجع بثلاثة أمداد؛لأنّ الشرع جعل قيمة (2)المدّ صيام يوم (3).

و هذا ليس بشيء؛لأنّ ذلك فيما أخرج في حقّ اللّه تعالى،فأمّا الآدميّ فليس للصوم قيمة،و هذه التفريعات كلّها ساقطة عندنا؛لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا مطلقا،و المحلوق رأسه لا كفّارة عليه أيضا إن كان مكرها أو نائما،و إلاّ وجبت عليه الكفّارة على ما قلناه.

ص:100


1- 1خا:الأصبع،ع:للاصبع،د،ر:الاصبع.الصاع يذكّر و يؤنّث،قال الفرّاء:أهل الحجاز يؤنّثون الصاع في القلّة على أصوع و في الكثرة على صيعان،و بنو أسد و أهل نجد يذكّرون و يجمعون على (أصواع)...و نقل المطرّزيّ عن الفارسيّ أنّه يجمع أيضا على(آصع).المصباح المنير:351،352. [1]
2- 2) ج:فيه،مكان:قيمة.
3- 3) حلية العلماء 3:303،المجموع 7:348-349.
الصنف التاسع

القلم

مسألة:أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع

الاختيار

؛لأنّه إزالة جزء يترفّه به،فحرم،كإزالة الشعر.

و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:

سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره،قال:فقال:«يدعها»قال:قلت:إنّها طوال،قال:«و إن كانت»قلت:إنّ رجلا أفتاه بأن يقلّمها و أن يغتسل و يعيد إحرامه ففعل،قال:«عليه دم» (1).

إذا ثبت هذا:فإن احتاج إلى مداواة قرحة و لا يمكنه إلاّ بقصّ أظفاره،جاز له ذلك و وجبت الفدية.

و قال بعض الجمهور:لا فدية عليه (2).

لنا:أنّه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره،فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل.

ص:101


1- 1التهذيب 5:314 الحديث 1082،الوسائل 9:162 الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) المغني 3:303،الشرح الكبير بهامش المغني 3:275.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره،قال:«لا يقصّ شيئا منها إن استطاع،فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم (1)مكان كلّ ظفر قبضة من طعام» (2).

فروع:
الأوّل:لو أزال بعض الظفر،تعلّق به ما يتعلّق بالظفر جميعه

.

الثاني:لو انكسر ظفره،كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء

؛لأنّه يؤذيه و تؤلمه،فكان له إزالته،كالشعر النابت في عينه و الصيد الصائل عليه،و هل تجب الفدية أم لا؟فيه تردّد ينشأ من أنّ الأصل براءة الذمّة،و مشابهته للصيد الصائل، و من الرواية التي رواها ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال:«لا يقصّ منها شيئا إن استطاع،فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام» (3).

الثالث:لو قصّ المكسور خاصّة،لم يكن عليه شيء عند قوم

(4)،على ما تقدّم من التردّد.

و لو أزال منه ما بقي ممّا لم ينكسر،ضمنه بما يضمن به الظفر؛لأنّه لو أزال بعض الظفر ابتداءً من غير علّة،وجب عليه ضمانه،فكذا لو أزاله تبعا.

ص:102


1- 1كثير من النسخ:و يطعم.
2- 2) التهذيب 5:314 الحديث 1083،الوسائل 9:161 الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) الفقيه 2:228 الحديث 1077،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4.و [2]فيهما:أو ينكسر،مكان:إلى أن ينكسر.
4- 4) ينظر:المغني 3:302-303،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:275.
الرابع:لو قلّم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه بل خفّفه أو أخذ

بعضه،ففيه الفدية

؛لأنّه بعض من جملة مضمونة.

إذا ثبت هذا:فإنّه يضمنه بما يضمن الظفر،و كذا لو أخذ بعض شعرة فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها.

ص:103

الصنف العاشر

إخراج الدم

مسألة:اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا

،فمنع منه المفيد (1)-رحمه اللّه-و ابن إدريس (2)،و به قال مالك (3)،و كان الحسن البصريّ يرى في الحجامة دما (4).

و اختار ابن بابويه-رحمه اللّه-الجواز (5)،و هو قول أكثر الجمهور (6).

و للشيخ-رحمه اللّه-قولان (7).

احتجّ المفيد-رحمه اللّه-:بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام

ص:104


1- 1المقنعة:68.
2- 2) السرائر:128.
3- 3) الموطّأ 1:350،المنتقى للباجيّ 2:240،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:288،المغني 3:283،الشرح الكبير بهامش المغني 3:334،المجموع 7:355.
4- 4) المغني 3:283،الشرح الكبير بهامش المغني 3:334،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:275.
5- 5) الفقيه 2:222.
6- 6) المغني 3:283،الشرح الكبير بهامش المغني 3:334،المجموع 7:355.
7- 7) قال في المبسوط 1:321 و [1]النهاية:220 [2] بعدم الجواز،و قال في الخلاف 1:443 مسألة-110 بالجواز.

عن المحرم يحتجم؟قال:«لا إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة» و قال:«إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر» (1).

و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟قال:«لا أحبّه» (2).

احتجّ المجوّزون (3):بما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم-و هو محرم-في رأسه (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (5).

و روى ابن بابويه عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه احتجم و هو محرم (6).

و سأل ذريح أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟فقال:«نعم،إذا خشي

ص:105


1- 1التهذيب 5:306 الحديث 1044،الاستبصار 2:183 الحديث 608،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:306 الحديث 1045،الاستبصار 2:183 الحديث 609،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
3- 3) المغني 3:283،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:334،المجموع 7:356.
4- 4) صحيح البخاريّ 3:19،صحيح مسلم 2:862 الحديث 1202،سنن أبي داود 2:167 الحديث 1835-1826، [4]سنن الترمذيّ 3:198 الحديث 839، [5]سنن ابن ماجة 2:1029 الحديث 3081، سنن النسائيّ 5:193،سنن الدارميّ 2:37، [6]مسند أحمد 1:215، [7]المستدرك للحاكم 1:453،سنن البيهقيّ 5:64،في أكثر المصادر لا توجد عبارة:في رأسه.
5- 5) الفقيه 2:222 الحديث 1033،التهذيب 5:306 الحديث 1046،الاستبصار 2:183 الحديث 610،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [8]
6- 6) الفقيه 2:222 الحديث 1034،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [9]

الدم» (1).و لأنّه تداو و ليس بترفّه،فأشبه شرب الأدوية.

قال الشيخ في كتابي الأخبار:حديث حريز محمول على الضرورة (2).

و قال في الخلاف:إنّه مكروه؛عملا في عدم الحظر بالأصل،و لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم،فدلّ على أنّه ليس بمحظور، و استدلّ على الكراهية:بإجماع الفرقة (3).

مسألة:و لا خلاف في جواز الحجامة مع الضرورة و دعوى الحاجة،و كذلك

الفصد

؛لأنّه إذا ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأي،و مقيّدا بحال الضرورة على رأى،تبعه جواز الفصد على حسبه؛إذ لا فارق بين الصورتين،و كذا يجوز قطع العضو عند الحاجة،و الختان،كلّ هذا مباح من غير فدية؛عملا بالأصل السالم عن المعارض.

إذا ثبت هذا:فلو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر،فله قطعه؛لما روى الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله احتجم في طريق مكّة-و هو محرم- وسط رأسه (4).من ضرورة ذلك قطع الشعر.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر (5)و عليّ بن

ص:106


1- 1الفقيه 2:222 الحديث 1035،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [1]
2- 2) التهذيب 5:306،الاستبصار 2:184.
3- 3) الخلاف 1:443 مسألة-110.
4- 4) صحيح البخاريّ 3:19،صحيح مسلم 2:862 الحديث 1203،سنن النسائيّ 5:194،سنن البيهقيّ 5:65.
5- 5) مهران بن أبي نصر،كذا في أكثر النسخ و المصادر،و في نسخة:مهران بن أبي بصير،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الكاظم عليه السلام،و احتمل الأردبيليّ كون أبي بصير مصحّف ابن أبي نصر،و قال المامقانيّ:يشهد بما ذكره من التصحيف عدم وجود ابن أبي بصير في شيء من الأسانيد حسب اطّلاعنا،و يظهر من السيّد الخوئيّ التعدّد حيث عنون تارة مهر [2]ان بن أبي بصير،و قا [3]ل:كذا في-

إسماعيل بن عمّار (1)،عن أبي الحسن عليه السلام،قالا:سألناه،فقال في حلق القفا للمحرم:«إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة،فلا بأس به،و إلاّ فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق» (2).

و لأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل،فيباح هاهنا.

إذا عرفت هذا:فإنّ الفدية واجبة عليه،و به قال الشافعيّ 3،و أبو حنيفة 4، و مالك 5،و أحمد،و أبو ثور،و ابن المنذر 6.

و قال أبو يوسف،و محمّد:يتصدّق بشيء 7.

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ

ص:107


1- 1) عليّ بن إسماعيل بن عمّار،قال النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمّار:و ابنا أخيه عليّ بن إسم [1]اعيل و بشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث،قال المامقانيّ:و في ذلك دلالة على جلالته،و نقل في جامع الرواة رواية ابن أبي عمير عنه،و في ذلك إشعار بوثاقته،فالرجل في أعلى درجات الحسن إن لم يكن ثقة. رجال النجاشيّ:71،جامع الرواة 1:558،تنقيح المقال 2:270.
2- 2) التهذيب 5:306-307 الحديث 1047،الوسائل 9:144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).

و لأنّه حلقه لإزالة ضرر عنه،فلزمته الكفّارة،كما لو حلقه لإزالة قمله.

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز له تقليم الأظفار

(2)

،فمن قلّم ظفرا،وجب عليه أن يتصدّق بمدّ من طعام على ما قلناه (3)،فإن أفتاه غيره فقلّم المستفتي ظفره فأدماه،وجب على المفتي دم؛لأنّه سبب في الجناية،فكانت العقوبة عليه عائدة.

و يؤيّده:رواية إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام،قلت:فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه،ففعل،قال:«عليه دم» (4).

مسألة:يجوز له أن يربط جراحه و يشقّ الدمّل إذا احتاج إلى ذلك

،و لا فدية عليه،و لا نعلم فيه خلافا؛لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه احتجم و هو محرم (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يعصر الدمّل و يربط عليه الخرقة؟فقال:«لا بأس» (6).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا

ص:108


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) يراجع:ص 101.
3- 3) يراجع:ص 102.
4- 4) الكافي 4:360 الحديث 6، [2]الفقيه 2:228 الحديث 1078،التهذيب 5:314 الحديث 1082، الوسائل 9:162 [3] الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 و ص 295 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.
5- 5) صحيح البخاريّ 3:19،صحيح مسلم 2:862 الحديث 1202،سنن أبي داود 2:167 الحديث 1835، [4]سنن الترمذيّ 3:198 الحديث 839، [5]سنن ابن ماجة 2:1029 الحديث 3081،سنن النسائيّ 5:193،سنن الدارميّ 2:37،مسند أحمد 1:215،سنن البيهقيّ 5:64.
6- 6) الفقيه 2:222 الحديث 1038،الوسائل 9:155 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [6]

خرج بالمحرم الخراج و الدمل فليبطّه و ليداوه بزيت أو بسمن» (1).

و لأنّه في محلّ الحاجة و لا يستتبع ترفّها،فكان سائغا،كشرب الأدوية.

مسألة:و يجوز له أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه

؛لأنّه تداو،و ليس بترفّه، فكان سائغا،كشرب الدواء.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟قال:«نعم،لا بأس به» (2).

و لو لم يحتج إلى قلعه،كان عليه دم،قاله الشيخ،و استدلّ:بما رواه محمّد بن عيسى،عن عدّة من أصحابنا،عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء:محرم قلع ضرسه؟فكتب:«يهريق دما» (3).

مسألة:و لا يدلك جسده بقوّة؛لئلاّ يدميه أو يقلع شعره

،و كذا لا يستقصي في سواكه؛لئلاّ يدمي فاه،و لا يدلك وجهه في غسل الوضوء و غيره؛لئلاّ يسقط من شعر لحيته شيء.

رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟قال:«بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» (4).

ص:109


1- 1الفقيه 2:222 الحديث 1040،الوسائل 9:156 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [1]
2- 2) الفقيه 2:222 الحديث 1036،الوسائل 9:180 الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:385 الحديث 1344،الوسائل 9:302 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:313 الحديث 1076،الوسائل 9:159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [4]

و عن عمر بن يزيد (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر،و يحكّ الجسد ما لم يدمه» (2).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟قال:«نعم،و لا يدمي» (3).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟فقال:«نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» (4).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء و يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» (5).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» (6).

و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:في المحرم يستاك؟قال:«نعم»قال:قلت:فإن أدمى يستاك؟

ص:110


1- 1في النسخ:عن بكر بن يزيد،و الصحيح ما أثبتناه،كما في المصادر لعدم وجود رجل بعنوان بكر بن يزيد في شيء من الأسانيد،و عمر بن يزيد ترجم له في الجزء الأوّل:248.
2- 2) التهذيب 5:313 الحديث 1077،الوسائل 9:159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 5:313 الحديث 1078،الوسائل 9:159 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:313 الحديث 1079،الوسائل 9:160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 5:313 الحديث 1080،الوسائل 9:160 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
6- 6) التهذيب 5:314 الحديث 1081،الاستبصار 2:184 الحديث 611،الوسائل 9:161 الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [5]

قال:«نعم،هو[من] (1)السنّة» (2).

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجوز للمحرم غسل رأسه و يديه برفق بحيث لا يسقط

منه شيء من شعر رأسه و لحيته

(3)

،و عليه إجماع العلماء،فعل ذلك عليّ عليه السلام، و عمر،و ابنه،و قال به جابر،و سعيد بن جبير (4)،و الشافعيّ (5)،و أبو ثور (6)، و أصحاب الرأي (7)،إلاّ أنّه لا يجوز له أن يغطس رأسه في الماء بحيث يغيّبه فيه، قاله علماؤنا،و به قال مالك (8)،خلافا للجمهور.

لنا:أنّه تغطية للرأس.

احتجّ المخالف:بما رواه ابن عبّاس،قال:ربّما قال لي عمر-و نحن محرمون بالجحفة-:تعال أباقيك (9)أيّنا أطول نفسا في الماء (10).

و لأنّه ليس بستر معتاد،فأشبه صبّ الماء عليه (11).

و الجواب عن الأوّل:أنّ حديث عمر لا حجّة فيه،مع أنّه يحتمل أن

ص:111


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) الفقيه 2:222 الحديث 1032،الوسائل 9:178 الباب 92 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) يراجع:ص 66.
4- 4) المغني 3:274، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،الفروع في فقه أحمد 2:195-196.
5- 5) الأمّ 2:146،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:66،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:355 و 374،فتح العزيز بهامش المجموع 7:463،المغني 3:274،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 313.
6- 6) المغني 3:274،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313.
7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:139، [3]شرح فتح القدير 2:348-349،تبيين الحقائق 2:261،المغني 3:274،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313.
8- 8) المنتقى للباجيّ 2:194.
9- 9) بقاه بقيا:انتظره و رصده.لسان العرب 14:81. [4]
10- 10) سنن البيهقيّ 5:63،المغني 3:274،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313.
11- 11) المغني 3:274،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313.

يكون (1)لم يأخذ في الإحرام،بل شرع فيه؛لأنّه في الميقات الذي يحرم منه، و الظاهر:أنّ ذلك للإحرام.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الأصل ليس فيه تغطية الرأس،بخلاف صورة النزاع،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

مسألة:و يجوز له غسل رأسه بالسدر و الخطميّ و نحوهما

-و به قال جابر بن عبد اللّه (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أصحاب الرأي (5)-و لا فدية عليه.

و عن أحمد رواية أنّ عليه الفدية (6)،و به قال مالك (7)،و أبو حنيفة (8).

و قال أبو يوسف،و محمّد:عليه صدقة (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في المحرم الذي وقصه بعيره:«اغسلوه بماء و سدر،و كفّنوه في ثوبيه،و لا تحنّطوه و لا تخمّروا

ص:112


1- 1ج بزيادة:بعد.
2- 2) المغني 3:275،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،المجموع 7:355.
3- 3) حلية العلماء 3:304،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:355،فتح العزيز بهامش المجموع 7:463،مغني المحتاج 1:521،المغني 3:275،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313.
4- 4) المغني 3:275،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،الكافي لابن قدامة 1:560،الفروع في فقه أحمد 2:196،الإنصاف 3:460.
5- 5) المغني 3:275،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،عمدة القارئ 10:201.
6- 6) المغني 3:275،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،الكافي لابن قدامة 1:560،الفروع في فقه أحمد 2:196،الإنصاف 3:460. [1]
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:389،بداية المجتهد 1:329،المنتقى للباجيّ 3:194،المغني 3:275، الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،المجموع 7:355،عمدة القارئ 10:201.
8- 8) بدائع الصنائع 2:191،تبيين الحقائق 2:356،شرح فتح القدير 2:441،المغني 3:275، الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،المجموع 7:355.
9- 9) بدائع الصنائع 2:191،تبيين الحقائق 2:356،شرح فتح القدير 2:441،المغني 3:275، الشرح الكبير بهامش المغني 3:313،المجموع 7:355.

رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (1)أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه،و لهذا منعه من الطيب.

احتجّوا:بأنّه تستطاب رائحته،و يزيل الشعث،و يقتل الهوامّ (2).

و الجواب:المنع من كونه مستلذّ الرائحة،سلّمنا لكنّه يبطل بالفاكهة و نفض التراب و إزالة الشعث يحصل بالتراب و الماء (3)أيضا مع موافقته على التجويز، و قتل الهوامّ غير معلوم.

إذا ثبت هذا:فيجوز له دخول الحمّام اتّفاقا،و لا يدلك جسده فيه دلكا بعنف؛ لئلاّ يدميه أو يزيل شعره.

روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّه دخل حمّام الجحفة و قال:ما يعبأ اللّه بأوساخكم شيئا (4).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في قول الصادق عليه السلام:«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» (5).

إذا عرفت هذا:فالأفضل له ترك الحمّام؛لأنّ فيه ترفّها.

و لما رواه الشيخ عن عقبة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن

ص:113


1- 1صحيح البخاريّ 2:96 و ج 3:22،صحيح مسلم 2:865 الحديث 1206،سنن ابن ماجة 2: 1030 الحديث 3084،سنن النسائيّ 5:195-197،سنن الدارميّ 2:50،مسند أحمد 1:215، [1]سنن البيهقيّ 5:70 في الجميع بتفاوت يسير.
2- 2) المغني 3:275،الشرح الكبير بهامش المغني 3:313.
3- 3) ج:و بالماء.
4- 4) سنن البيهقيّ 5:63 و فيه:بأوساخنا.
5- 5) التهذيب 5:314 الحديث 1081،الاستبصار 2:184 الحديث 611،الوسائل 9:161 الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 و 3. [2]

المحرم يدخل الحمّام؟قال:«لا يدخل» (1)قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على الكراهية؛عملا بالأحاديث الدالّة على الجواز (2).

ص:114


1- 1التهذيب 5:386 الحديث 1349،الاستبصار 2:184 الحديث 612،الوسائل 9:161 الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) الاستبصار 2:184 ذيل الحديث 612.
الصنف الحادي عشر

قتل هوامّ الجسد

مسألة:لا يجوز للمحرم قتل القمل و الصئبان

(1)و البراغيث و غير ذلك من هوامّ الجسد،و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الأخرى:يباح قتله (2).

لنا:أنّ قتل القمل يحصل به الترفّه و إزالة الشعث،فكان حراما،كالطيب.

و ما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا،و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» (3).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا رأى كعب بن عجرة و القمل يتناثر على وجهه،فقال له:«احلق رأسك و انسك» (4).

ص:115


1- 1الصؤابة-بالهمز-:واحدة الصّئبان،و هي بيضة القمل و البرغوث.تهذيب اللغة 2:2074.
2- 2) المغني 3:272،الشرح الكبير بهامش المغني 3:311،الكافي لابن قدامة 1:557،الفروع في فقه أحمد 2:197،الإنصاف 3:486.
3- 3) التهذيب 5:336 الحديث 1160،الاستبصار 2:196 الحديث 661،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [1]
4- 4) صحيح مسلم 2:859 الحديث 1201،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1860، [2]سنن الترمذيّ 3:288 الحديث 953، [3]سنن النسائيّ 5:194،مسند أحمد 4:241-243،سنن البيهقيّ 5:55.

فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا،لم يتركه كعب حتّى يبلغ به هذه الحالة، و لأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإزالته،فإنّه أخفّ من الحلق و التكفير.

مسألة:و لا فرق بين أن يقتله أو يلقيه عن بدنه إلى الأرض أو قتله بالزئبق

، فإنّ ذلك كلّه محرّم؛لأنّ تحريم قتله ليس معلّلا بحرمته،بل للترفّه بفقده،فعمّ المنع إزالته كيف ما كان.

و يؤيّد ذلك:رواية الحسين بن أبي العلاء (1)،و ما رواه الشيخ-في الصحيح- عن حمّاد بن عيسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها،فقال:«يطعم مكانها طعاما» (2).

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عنه عليه السلام (3).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له أن يحوّلها من مكان من جسده إلى مكان آخر منه؛لأنّ دوامها في موضع واحد قد يحصل به أذى عظيم،فجاز نقلها؛عملا بالمقتضي لنفي الحرج السالم عن معارضة القتل أو الرمي على الأرض.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة،فإنّها من جسده و إذا (4)أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» (5).

ص:116


1- 1التهذيب 5:336 الحديث 1160،الاستبصار 2:196 الحديث 661،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:336 الحديث 1158،الاستبصار 2:196 الحديث 659،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:336 الحديث 1159،الاستبصار 2:196 الحديث 660،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.
4- 4) خا:فإذا.
5- 5) التهذيب 5:336 الحديث 1161،الوسائل 9:163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [3]
مسألة:و لو قتل القملة،فعل حراما،على ما اخترناه

،و وجب عليه فدية كفّ من طعام،و به قال عطاء.و قال مالك:حفنة من طعام،و هو مرويّ عن ابن عمر.

و قال إسحاق:تمرة فما فوقها (1).و قال أحمد في إحدى الروايتين:يتصدّق بمهما كان من قليل و كثير،و هو قول أصحاب الرأي (2).

و في الرواية الأخرى:لا شيء عليه (3)،و به قال طاوس،و سعيد بن جبير، و أبو ثور،و ابن المنذر (4).

لنا:أنّه فعل إزهاق نفس محرّمة،فكان عليه صدقة،كالصيد.

و يؤيّده:ما تقدّم من الروايات.

و لا يعارض ذلك ما رواه صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟فقال:«ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة» (5).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المحرم يحكّ رأسه فيسقط منه القملة و الثنتان،قال:«لا شيء عليه و لا يعود»قلت:

كيف يحكّ رأسه؟قال:«بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر» (6).

ص:117


1- 1المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312.
2- 2) المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312.
3- 3) المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312،الكافي لابن قدامة 1:557،الفروع في فقه أحمد 2:197،الإنصاف 3:486.
4- 4) المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312.
5- 5) التهذيب 5:337 الحديث 1146،الاستبصار 2:197 الحديث 662،الوسائل 9:163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [1]
6- 6) الفقيه 2:229 الحديث 1086،التهذيب 5:337 الحديث 1165،الاستبصار 2:197 الحديث 663،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [2]

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في محرم قتل قملة؟قال:«لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد بذلك:لا شيء معيّن في قتلها،كغيرها من الكفّارات المعيّنة (2).

مسألة:و يجوز له أن ينحّي عن نفسه القراد و الحلمة و يلقي عنه و عن

بعيره

(3)(4)

،و لا يجوز له قتل ذلك.

أمّا المنع من القتل؛فلما تقدّم،و لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق قتل الدّوابّ كلّها» (5).

و أمّا جواز الرمي،فلما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و المحرم يلقي عنه الدّوابّ كلّها إلاّ القملة،فإنّها من جسده،و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» (6).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي وجدت عليّ قرادا أو حلمة (7)أطرحهما؟قال:«نعم و صغار لهما إنّهما رقيا في غير

ص:118


1- 1التهذيب 5:337 الحديث 1166،الاستبصار 2:197 الحديث 664،الوسائل 9:298 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:338،الاستبصار 2:197.
3- 3) القراد-مثل غراب-:ما يتعلّق بالبعير و نحوه و هو كالقمل للإنسان.المصباح المنير:496. [2]
4- 4) الحلم:القراد الضخم،الواحدة:حلمة.المصباح المنير:148. [3]
5- 5) التهذيب 5:365 الحديث 1273،الوسائل 9:166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
6- 6) التهذيب 5:336 الحديث 1161،الوسائل 9:163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [5]
7- 7) بعض النسخ:و حلمة.

مرقاهما» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجوز أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقي الحلمة (2).

و روى ذلك معاوية بن عمّار،قال:قال:«و إن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة» (3).

و عن عمر بن يزيد،قال:لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم بالحلمة (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير» (5).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي بصير،قال:سألته عن المحرم ينزع الحلم عن البعير؟فقال:«لا،هي بمنزلة القملة من جسدك» (6).

ص:119


1- 1التهذيب 5:337 الحديث 1162،الوسائل 9:164 الباب 79 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:338.
3- 3) التهذيب 5:338 الحديث 1167،الوسائل 9:165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:338 الحديث 1168،الوسائل 9:165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
5- 5) الفقيه 2:232 الحديث 1107، [4]الوسائل 9:165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [5]
6- 6) الفقيه 2:232 الحديث 1108،الوسائل 9:165 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [6]
الصنف الثاني عشر

قطع شجر الحرم

مسألة:يحرم على المحرم قطع شجر الحرم

،و هو قول علماء الأمصار، و الأصل فيه ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة:«إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة،و إنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي،و لم يحلّ لي إلاّ ساعة من نهار،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة،لا يختلى خلاها،و لا يعضد شوكها،و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ من عرّفها»فقال العبّاس:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر،فإنّه لقينهم (1)و بيوتهم،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (2).

ص:120


1- 1القين:الحدّاد،و يطلق على كلّ صانع.المصباح المنير:521.قال في هامش صحيح مسلم 2: 987:القين:هو الحدّاد و الصانع،و معناه:يحتاج إليه القين في وقود النار،و يحتاج إليه في القبور لتسدّ به فرج اللحد المتخلّلة بين اللبنات،و يحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب.
2- 2) صحيح مسلم 2:986 الحديث 1353،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017-2018، [1]سنن النسائيّ 5:203-204،مسند أحمد 1:259، [2]سنن البيهقيّ 5:195.

و روى أبو شريح (1)و أبو هريرة نحوا من هذا.

و في حديث أبي هريرة:«ألا و إنّها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها و لا يعضد شجرها» (2).

و في حديث أبي شريح:أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة قال:«إنّ مكّة حرّمها اللّه و لم يحرّمها الناس،فلا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يسفك بها دما و يعضد بها شجرة» (3).

و في حديث أبي هريرة:«لا يعضد شجرها و لا يحتشّ حشيشها و لا يصاد صيدها» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال يوم فتح مكّة:«إنّ اللّه تعالى حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحلّ لأحد قبلي،و لا تحلّ لأحد من بعدي،و لم تحلّ لي إلاّ ساعة من النهار» (5).

ص:121


1- 1أبو شريح الكعبيّ الخزاعيّ العدويّ،اختلفوا في اسمه،قيل:اسمه:خويلد بن عمرو،و قيل: عمرو بن خويلد،و قيل:كعب بن عمرو،و قيل:هانئ بن عمرو،و قيل:عبد الرحمن بن عمرو، و المشهور الأوّل،أسلم يوم الفتح،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن ابن مسعود،و روى عنه أبو سعيد المقبريّ و سعيد بن أبي سعيد المقبريّ و نافع بن جبير بن مطعم.مات سنة 68 ه. أسد الغابة 5:225، [1]الجرح و التعديل 3:398،تهذيب التهذيب 12:125. [2]
2- 2) صحيح البخاريّ 1:38-39،صحيح مسلم 2:988 الحديث 1355،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017، [3]سنن البيهقيّ 5:195،كنز العمّال 12:198 الحديث 34651.
3- 3) صحيح البخاريّ 1:37،صحيح مسلم 2:987 الحديث 1354،سنن النسائيّ 5:205،مسند أحمد 6:385، [4]سنن البيهقيّ 5:195،كنز العمّال 12:199 الحديث 34654،المعجم الكبير للطبرانيّ 22:185 الحديث 484-486.
4- 4) أورده ابنا قدامة في المغني 3:362،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:377.
5- 5) الفقيه 2:159 الحديث 687،الوسائل 9:68 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 7. [5]

و عن كليب الأسديّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر،فأذن له فيها ساعة من النهار ثمّ جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض» (1).

و قال عليه السلام:«إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فلا يختلى خلاها،و لا يعضد شجرها،و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ المنشد»فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب،فقال:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر فإنّه للقبر و لسقوف بيوتنا،فسكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ساعة و ندم العبّاس على ما قال،ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (2).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).

و لا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلاّ ما نستثنيه.

مسألة:و يحرم قطع الشوك و العوسج

و به قال أحمد (4).

و قال الشافعيّ:لا يحرم (5)،و به قال عطاء،و مجاهد،و عمرو بن دينار (6).

ص:122


1- 1الفقيه 2:159 الحديث 688،الوسائل 9:68 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 9. [1]
2- 2) الفقيه 2:159 الحديث 689،الوسائل 9:176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:380 الحديث 1325،الوسائل 9:173 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
4- 4) المغني 3:364،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378،الكافي لابن قدامة 1:575، [4]زاد المستقنع:32،الفروع في فقه أحمد 2:260،الإنصاف 3:552. [5]
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:219،المجموع 7:448-450،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511- 512،مغني المحتاج 1:528،السراج الوهّاج:170،المغني 3:364،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378.
6- 6) المغني 3:364،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378.

لنا:عموم قوله عليه السلام:«لا يعضد شوكها»و في حديث آخر:«لا يختلى شوكها».

و لأنّ الغالب في شجر الحرم الشوك،فلمّا حرّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شجرها و الشوك غالبه،كان ذلك ظاهرا في تحريمه.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه مؤذ،فأشبه السباع من الحيوان (1).

و الجواب:المنع من المساواة؛لإمكان الاحتراز (2)غالبا عن الشوك و قلّة ضرره،بخلاف السباع.

مسألة:و يحرم أخذ ورق الشجر

،و به قال أحمد (3).

و قال الشافعيّ:له أخذه.و كذا يحرم أغصانها (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها»رواه مسلم (5).

و لأنّ ما حرم أخذه،حرم كلّ شيء منه،كريش الطائر.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه لا يضرّ به،فكان سائغا (6).

و الجواب:أنّه يضعفها،و ربّما آل إلى تلفها،و لأنّه منقوض بريش الطائر.

ص:123


1- 1المجموع 7:448،المغني 3:364،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378.
2- 2) خا و ق:الإحراز.
3- 3) المغني 3:365،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378،الكافي لابن قدامة 1:576،الفروع في فقه أحمد 2:260،الإنصاف 3:552. [1]
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:219،المجموع 7:447-449،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511، مغني المحتاج 1:527،المغني 3:365،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378.
5- 5) صحيح مسلم 2:988-989 الحديث 1355.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:219،المجموع 7:447،المغني 3:365،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378.
مسألة:و يحرم قطع حشيش الحرم إلاّ ما استثني من الإذخر و ما أنبته

الآدميّون

؛لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«لا يختلى خلاها» (1).

و في حديث أبي هريرة:«لا يحتشّ حشيشها» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رآني عليّ بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى،فقال:«يا بنيّ إنّ هذا لا يقلع» (3).

و عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم»قال:«و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها» (4).

مسألة:شجر الفواكه و النخل لا بأس بقلعه،سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدميّون

، و به قال أبو حنيفة (5).

و قال الشافعيّ:كلّ ما ينبت في الحرم فهو حرام،سواء أنبته اللّه تعالى

ص:124


1- 1صحيح مسلم 2:986 الحديث 1353،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2018،سنن النسائيّ 5: 203-204،مسند أحمد 1:259،سنن البيهقيّ 5:195.
2- 2) أورده ابنا قدامة في المغني 3:362،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:377.
3- 3) التهذيب 5:379 الحديث 1322،الوسائل 9:172 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
4- 4) التهذيب 5:379 الحديث 1323،الوسائل 9:173 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:104،تحفة الفقهاء 1:425،بدائع الصنائع 2:211،عمدة القارئ 10: 189،المغني 3:362،الشرح الكبير بهامش المغني 3:377،المجموع 7:494. [3]

أو الآدميّون (1).

لنا:أنّ الحرم يختصّ تحريمه بما كان وحشيّا من الصيد،فكذا من الشجر.

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة،قال:«عليه ثمنه»و قال:«لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل و شجر الفواكه» (2).

و في الصحيح عن حريز،عن الصادق عليه السلام:«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).

احتجّ الشافعيّ:بعموم قوله عليه السلام:«لا يعضد شجرها» (4).

و لأنّها شجرة نابتة في الحرم أشبه ما لم ينبته الآدميّون (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه عليه السلام استثنى،فقال:«إلاّ ما أنبته الآدميّ»في بعض الروايات.و لأنّه عامّ،فيختصّ بما ذكرناه من الأدلّة.

و عن القياس:بالفرق بين الأهليّ من الشجر،كالنخل و الجوز و اللوز،

ص:125


1- 1الأمّ 2:208،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:450 و 494، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:510 و 512، [2]المغني 3:362،الشرح الكبير بهامش المغني 3:377،عمدة القارئ 10:189.
2- 2) التهذيب 5:379 الحديث 1324،الوسائل 9:301 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [3]
3- 3) التهذيب 5:380 الحديث 1325،الوسائل 9:173 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [4]
4- 4) صحيح البخاريّ 1:38-39،صحيح مسلم 2:989 الحديث 1355،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017،سنن البيهقيّ 5:195،كنز العمّال 12:189 الحديث 34651.
5- 5) المجموع 7:447،فتح العزيز بهامش المجموع 7:512-513،المغني 3:362،الشرح الكبير بهامش المغني 3:377.

و الوحشيّ،كالدّوح (1)،و السّلم،كالصيد.

إذا عرفت هذا:فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدميّ ممّا جنسه أنّه ينبته الآدميّون،أو لم يكن جنسه من ذلك،يجوز قلعه مطلقا،خلافا للشافعيّ (2).

لنا:عموم قول الصادق عليه السلام:«إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).

مسألة:لا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعا

،و كذلك لا بأس بعودي المحالة، لمكان الحاجة إلى ذلك،رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

«رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قطع عودي المحالة-و هي البكرة التي يستقى بها-من شجر الحرم و الإذخر» (4).

و كذلك لا بأس أن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له،و لو نبتت قبل بنائه،لم يجز له قلعها؛لأنّه ربّما احتاج إلى مكانها لضيق المنزل،فكان سائغا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقطع الشجر من مضربه أو داره في الحرم،فقال:

«إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار و تتّخذ المضرب،فليس له أن يقلعها، و إن كانت طريّة عليه (5)،فله أن يقلعها» (6).

ص:126


1- 1الدوحة:الشجرة العظيمة أيّ شجرة كانت،و الجمع:دوح.المصباح المنير:202. [1]
2- 2) الأمّ 2:208،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:450 و 494،فتح العزيز بهامش المجموع 7:510 و 512،المغني 3:362،الشرح الكبير بهامش المغني 3:377،عمدة القارئ 10:189.
3- 3) التهذيب 5:380 الحديث 1325،الوسائل 9:173 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
4- 4) التهذيب 5:381 الحديث 1330،الوسائل 9:174 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [3]
5- 5) خا:عليها،كما فى التهذيب.
6- 6) التهذيب 5:380 الحديث 1326،الوسائل 9:173 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم،فقال:«إن بنى المنزل و الشجرة فيه،فليس له أن يقلعها،و إن كانت نبتت في منزله و هو له،قلعها (1)» (2).

فروع:
الأول:لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش

؛لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة،و كذا يجوز قطع ما انكسر و لم يبن؛لأنّه قد تلف،فهو بمنزلة الميّت و الظفر المنكسر.

الثاني:يجوز أخذ الكمأة من الحرم و الفقع

(3)

(4)؛لأنّه لا أصل له،فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.

الثالث:لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها

،فإن كان ذلك بغير فعل الآدميّ،جاز الانتفاع به إجماعا؛لأنّ النهي يتناول القطع و هذا لم يقطع،و إن كان بفعل الآدميّ،فالأقرب:جوازه أيضا؛لأنّه بعد القطع يكون كاليابس،و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.

و قال بعض الجمهور:ليس له ذلك؛لأنّه ممنوع من إتلافه؛لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه،لم ينتفع،كالصيد يذبحه المحرم (5).

ص:127


1- 1في التهذيب:«فليقلعها».
2- 2) التهذيب 5:380 الحديث 1327،الوسائل 9:174 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
3- 3) الكمأة-واحدها:كمء-:و هو نبات ينقّض الأرض فيخرج،كما يخرج الفطر.لسان العرب 1:148. [2]
4- 4) الفقع-بالفتح و الكسر-:الأبيض الرخو من الكمأة،و هو أردؤها.لسان العرب 8:255. [3]
5- 5) المغني 3:364-365،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378،الكافي لابن قدامة 1:576، الإنصاف 3:557.

و قال آخرون:يباح لغير القاطع؛لأنّه انقطع بغير فعله،فأبيح له الانتفاع به (1).

و جواب الأوّل:بالفرق،فإنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهليّة،و المحرم ليس أهلا للذبح،بخلاف قطع الشجرة،فإنّ البهيمة لو قطعته،جاز الانتفاع به.

مسألة:لا بأس برعي الحشيش في الحرم بأن يترك إبله فيه لترعى

،و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2)،و عطاء (3).

و قال أبو حنيفة:لا يجوز (4).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إلاّ علف الدوابّ» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء» (6).

و في الصحيح عن جميل و محمّد بن حمران،قالا:سألنا (7)أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟فقال:«أمّا شيء تأكله الإبل،

ص:128


1- 1المغني 3:365،الشرح الكبير بهامش المغني 3:378.
2- 2) المجموع 7:495،فتح العزيز بهامش المجموع 7:512،مغني المحتاج 1:528،المغني 3: 366،الشرح الكبير بهامش المغني 3:379.
3- 3) المغني 3:366،الشرح الكبير بهامش المغني 3:379.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:104،بدائع الصنائع 2:210،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:34،تبيين الحقائق 2:391،المجموع 7:495،فتح العزيز بهامش المجموع 7:512.
5- 5) أورده الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:485 مسألة-282.
6- 6) التهذيب 5:381 الحديث 1329،الوسائل 9:176 الباب 89 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
7- 7) ع:قال:سألت،كما فى المصادر.

فليس به بأس أن تنزعه» (1).

و لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم و تكثر فيه و لم ينقل أنّه شدّ (2)أفواهها.

و لأنّ الحاجة ماسّة إلى ذلك،فكان سائغا،كالإذخر.

و لأنّ الإجماع واقع من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ترك الإبل في الحرم،و أنّها ترعى و لم ينكر أحد ذلك،و لو كان حراما،لأنكروه.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ ما حرم إتلافه،لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه، كالصيد (3).

و الجواب:الفرق بينهما من حيث الحاجة.و لأنّ (4)الصيد منهيّ عن قتله مباشرة و تولّدا،بخلاف الحشيش.

مسألة:الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ،حرم قطعها

؛لأنّه يصدق عليه أنّه قطع شجرة من الحرم،و كذا يحرم قطع غصنها أيضا؛لأنّه تابع لأصله،و إن كان أصلها في الحلّ و غصنها في الحرم،حرم قطعها أيضا و قطع غصنها؛لأنّه في الحرم.

و قال بعض الجمهور:لا ضمان عليه في الفرع؛لأنّه تابع لأصله،كالتي قبلها (5).

أمّا الأصل إذا قطع الغصن في الحرم و كان في الحلّ،فالوجه:أنّه لا يحرم

ص:129


1- 1التهذيب 5:380 الحديث 1328،الوسائل 9:177 الباب 89 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:تشدّ.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:104،بدائع الصنائع 2:210،الهداية للمرغينانيّ 1:175،المغني 3: 366،الشرح الكبير بهامش المغني 3:379.
4- 4) أكثر النسخ:لأنّ.
5- 5) المغني 3:369،الشرح الكبير بهامش المغني 3:382،المجموع 7:444.

قطعه؛لأنّ المقتضي للتحريم-و هو استتباع قطع الغصن لقطعه-زال بقطع الغصن.

و لو كان بعض الأصل في الحلّ و بعضه في الحرم،ضمن الغصن،سواء كان في الحلّ أو في الحرم؛تغليبا لحرمة الحرم،كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم.

و يدلّ على ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، فقال:«حرم فرعها،لمكان أصلها»قال:قلت:فإنّ أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم،قال:«حرام أصلها؛لمكان فرعها» (1).

مسألة:لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست،ضمنها

؛ لأنّه متلف لها.

و إن غرسها في مكان آخر من الحرم فنبتت،لم يكن عليه ضمان؛لأنّه لم يتلفها و لم تزل حرمتها.

و إن غرسها في غير الحرم فنبتت،وجب عليه ردّها إليه؛لأنّه أزال حرمتها، و لو تعذّر ردّها،أو ردّها فيبست،ضمنها.

روى الشيخ عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم»قال:

«و[رأيته] (2)قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها» (3).

ص:130


1- 1التهذيب 5:379 الحديث 1321،الوسائل 9:177 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:379 الحديث 1323،الوسائل 9:173 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
فرع:

لو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه،قال بعض الجمهور:يضمنها الثاني

؛لأنّه المتلف لها،و ليست كالصيد إذا نفّره إنسان من الحرم فقتله آخر في الحلّ،فإنّ الضمان على المنفّر؛لأنّ الشجر لا ينتقل بنفسه و لا تزول حرمته بإخراجه،و لهذا وجب على قالعه ردّه،أمّا الصيد فإنّه تارة في الحلّ و أخرى في الحرم،فمن نفّره فقد أذهب حرمته،فوجب عليه جزاؤه،و الشجر لا تفوت حرمته بالإخراج،فكان الضمان على المتلف؛لأنّه أتلف شجرا من الحرم يحرم إتلافه (1).و عندي في ذلك تردّد.

مسألة:و أوجب الشيخ-رحمه اللّه-الضمان في قطع شجر الحرم

(2)،و به قال ابن عبّاس،و عطاء (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي (6).

و قال ابن إدريس:لا ضمان فيه و إن حرم (7)،و به قال مالك (8)،و أبو ثور،

ص:131


1- 1المغني 3:369.
2- 2) المبسوط 1:354، [1]الخلاف 1:485 مسألة-280.
3- 3) المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:381،عمدة القارئ 10:189.
4- 4) الأمّ 2:208،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،حلية العلماء 3:322،المجموع 7:494،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511،مغني المحتاج 1:527،المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،عمدة القارئ 10:189.
5- 5) المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،الكافي لابن قدامة 1:576،الإنصاف 3: 554-555،المجموع 7:494،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:103،بدائع الصنائع 2:210،الهداية للمرغينانيّ 1:175، [2]شرح فتح القدير 3:33،عمدة القارئ 10:189،المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380، المجموع 7:494،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511.
7- 7) السرائر:130.
8- 8) المدوّنة الكبرى 1:451،بلغة السالك 1:298،حلية العلماء 3:322،المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،المجموع 7:495،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511،عمدة القارئ 10:189.

و داود،و ابن المنذر (1).

و احتجّ الشيخ (2):بما رواه ابن عبّاس أنّه قال:في الدوحة بقرة،و في الجزلة شاة (3).و الدوحة:الشجرة الكبيرة و الجزلة:الشجرة الصغيرة.

و عن أبي هشيمة (4)،قال:رأيت عمر بن الخطّاب أمر بشجر كان في المسجد يضرّ بأهل الطواف،فقطع و فدى،قال:و ذكر البقر (5).

و عن ابن الزبير أنّه قال:في الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة و لا مخالف لهؤلاء،فكان إجماعا (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه موسى بن القاسم،قال:روى أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم و لم تنزع،فإن أراد نزعها نزعها،و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين» (7).

و لأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم،فكان مضمونا،كالصيد.

احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يثبت شاغل لها (8).

ص:132


1- 1المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،المجموع 7:495، [1]عمدة القارئ 10:189.
2- 2) الخلاف 1:485 مسألة-281.
3- 3) المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،المجموع 7:447،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511.
4- 4) لم نعثر على ترجمته.
5- 5) المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380.
6- 6) الأمّ 2:208،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،المجموع 7:496،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 511،مغني المحتاج 1:527.
7- 7) التهذيب 5:381 الحديث 244،الوسائل 9:301 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [2]
8- 8) السرائر:130.

و حديث ابن عبّاس و ابن الزبير و عمر لم يثبت عندنا،و حديث موسى بن القاسم مرسل.

احتجّ مالك:بأنّ المحرم لا يضمن في الحلّ،فلا يضمنه في الحرم،كالزرع (1).

مسألة:إذا قلنا بالضمان،ضمن الكبيرة بقرة،و الصغيرة بشاة،و الحشيش

بقيمته،و الغصن بأرشه

.و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد (3).

و قال أصحاب الرأي:يضمن الجميع بالقيمة؛لأنّه لا مقدّر فيه،فأشبه الحشيش (4).

لنا:رواية ابن عبّاس،و ابن الزبير،و موسى بن القاسم.و لأنّه أحد نوعي ما يحرم إتلافه،فكان فيه مقدّر،كالصيد.

إذا ثبت هذا:فلو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه،فالوجه:بقاء الضمان؛لأنّ الثاني غير الأوّل.

مسألة:و حدّ الحرم الذي لا يجوز قتل صيده و لا قطع شجره بريد في بريد

، رواه الشيخ-في الموثّق-عن زرارة،قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

«حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره،إلاّ الإذخر،أو يصاد

ص:133


1- 1المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،المجموع 7:495.
2- 2) الأمّ 2:208،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،حلية العلماء 3:322،المجموع 7:496،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511،مغني المحتاج 1:527،السراج الوهّاج:170،المغني 3:368، الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،عمدة القارئ 10:189.
3- 3) المغني 3:368،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،الكافي لابن قدامة 1:576،الفروع في فقه أحمد 2:261-262،الإنصاف 3:555-556،المجموع 7:496.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:103،بدائع الصنائع 2:210،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:33،عمدة القارئ 10:189،المغني 3:368،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380.

طيره،و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها (1)صيدها،و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها و يعضد شجرها،إلاّ عودي الناضح (2)» (3).

إذا ثبت هذا:فصيد وجّ و شجره مباح،و هو واد بالطائف،قاله علماؤنا، و اختاره أحمد (4).

و قال أصحاب الشافعيّ:هو محرّم (5)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«صيد وجّ و عضاها (6)محرّم» (7).

لنا:أنّ الأصل الإباحة،و عدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة،فنعمل به ما لم يظهر المنافي.و حديث الشافعيّ رواه أحمد في مسنده (8)،و ضعّفه (9)،فلا حجّة فيه.

مسألة:للمدينة حرم كحرم مكّة لا يجوز قطع شجره و لا قتل صيده

،ذهب إليه

ص:134


1- 1اللابتان،اللوبة و اللابة:الحرّة،و في الحديث أنّه(حرّم ما بين لابتي المدينة)و هما:حرّتان تكتنفانها.الصحاح 1:220. [1]
2- 2) في المصدر:«عودي محالة الناضح».
3- 3) التهذيب 5:381 الحديث 1332،الوسائل 9:174 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
4- 4) المغني 3:373،الشرح الكبير بهامش المغني 3:386،الكافي لابن قدامة 1:578،الفروع في فقه أحمد 2:270،الإنصاف 3:563.
5- 5) المجموع 7:497،فتح العزيز بهامش المجموع 7:520،مغني المحتاج 1:529،المغني 3: 373،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:386.
6- 6) العضاه-وزان كتاب-:من شجر الشّوك،كالطّلع و العوسج.المصباح المنير:415.
7- 7) سنن أبي داود 2:215-216 الحديث 2032،مسند أحمد 1:165،سنن البيهقيّ 5:200،كنز العمّال 12:269 الحديث 34997.
8- 8) مسند أحمد 1:165.
9- 9) المغني 3:373،الشرح الكبير بهامش المغني 3:386.

علماؤنا،و به قال أحمد (1)،و مالك (2)،و الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:لا يحرم (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:

«للمدينة حرم ما بين ثور إلى عير» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير،و ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك (6)و هو بريد» (7).

و عن أبان،عن أبي العبّاس،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة؟قال:«نعم،بريدا في بريد عضاها»قال:

ص:135


1- 1المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:382،الكافي لابن قدامة 1:577،الفروع في فقه أحمد 2:265،الإنصاف 3:559، [1]الميزان الكبرى 2:47.
2- 2) المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:382،المجموع 7:497،الميزان الكبرى 2:47.
3- 3) حلية العلماء 3:323،المهذّب للشيرازيّ 1:219،المجموع 7:497،مغني المحتاج 1:529، السراج الوهّاج:170،الميزان الكبرى 2:47،المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:383.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:105،المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:383،المجموع 7:497،الميزان الكبرى 2:46.
5- 5) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:383،و بتفاوت،ينظر: صحيح البخاريّ 3:26،سنن أبي داود 2:216 الحديث 2034، [2]سنن البيهقيّ 5:196.
6- 6) بعض النسخ:«ذاك»كما في التهذيب.
7- 7) التهذيب 6:12 الحديث 23،الوسائل 10:283 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1. [3]

قلت:صيدها؟قال:«لا،يكذب الناس (1)» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد من تحليل صيد حرم المدينة إنّما هو ما بين البريد إلى البريد و هو ظلّ عائر إلى ظلّ و عير،و يحرم ما بين الحرّتين،و به يتميّز صيد هذا الحرم من حرم مكّة؛لأنّ حرم مكّة يحرم في جميع الحرم،و ليس كذلك في حرم المدينة؛لأنّ الذي يحرم منها هو القدر المخصوص.

و استدلّ عليه:بما رواه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين» (3).

و عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كنت جالسا عند زياد بن عبد اللّه (4)و عنده ربيعة الرأي،فقال له زياد بن عبد اللّه:ما الّذي حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة؟فقال:بريد في بريد»فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«فقلت لربيعة:و كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميال؟ فسكت فلم يجبني،فمال عليّ زياد فقال:يا أبا عبد اللّه فما تقول أنت؟قلت:حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها،فقال:و ما لابتيها؟قلت:ما أحاطت به الحرّتان،فقال:و ما الذي يحرم من الشجر؟قلت:من و عير إلى و عير (5)» (6).

ص:136


1- 1في النسخ:«لا،بل ربّ الناس»و ما أثبتناه من المصدر.قال المجلسيّ في مرآة العقول 18:278: [1]ظاهره تكذيب الناس و إن احتمل التصديق أيضا.
2- 2) التهذيب 6:13 الحديث 24،الوسائل 10:285 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 6:13 الحديث 25،الوسائل 10:285 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 9. [3]
4- 4) زياد بن عبد اللّه بن علاثة العقيليّ أبو سهل الحرّاني كان خليفة أخيه محمّد على القضاء،روى عن أبيه و عبد الكريم الجزريّ...و روى عنه أخوه محمّد و أبو النضر،له حديث في ابن ماجة. تهذيب التهذيب 3:377.
5- 5) ع:«من عائر إلى و عير»كما في التهذيب،د:«من و عير إلى عائر».
6- 6) التهذيب 6:13 الحديث 26،الوسائل 10:284 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 2. [4]

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان لها حرم،لبيّنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيانا عامّا و لوجب منه الجزاء،كصيد الحرم (1).

و الجواب:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيّنه بيانا عامّا على ما تقدّم في حديث عليّ عليه السلام (2).

و روى تحريم المدينة أيضا أبو هريرة (3)،و رافع (4)،و عبد اللّه بن زيد (5)، و أهل البيت عليهم السلام على ما تقدّم (6).

و رواه مسلم،عن سعد و جابر و أنس (7)،و هو يدلّ على تعميم البيان و شياعه.

على أنّه يمكن أن يكون قد بيّنه عليه السلام بيانا خاصّا أو عامّا ثمّ نقل نقلا خاصّا،كفصول الأذان و الإقامة.

فرع:

حرم المدينة ما بين لابتيها،و اللابة:الحرّة،و الحرّة:الحجارة السوداء

.

ص:137


1- 1المغني 3:370.
2- 2) ينظر:المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:383،و ينظر أيضا:صحيح البخاريّ 3: 26،سنن أبي داود 2:216 الحديث 2034،سنن البيهقيّ 5:196.
3- 3) صحيح مسلم 2:999،1000 الحديث 1371،1372،سنن البيهقيّ 5:196،المغني 3:370، الشرح الكبير بهامش المغني 3:383.
4- 4) أكثر النسخ:و رواه عبد اللّه،مكان:و رافع و عبد اللّه.
5- 5) صحيح مسلم 2:991 الحديث 1360،1361،سنن البيهقيّ 5:197،المغني 3:370،الشرح الكبير بهامش المغني 3:383.
6- 6) التهذيب 6:12 الحديث 23 و ص 13 الحديث 24،الوسائل 10:283 و 285 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 و 4. [1]
7- 7) صحيح مسلم 2:992-994 الحديث 1362-1366.

روى الجمهور عن أبي هريرة،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ما بين لابتيها حرام» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّه بريد في بريد،قاله أحمد (2)،و مالك (3).

و رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام (4)،و عن أبي العبّاس،عنه عليه السلام (5).

و روى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل المدينة اثني عشر ميلا حمى (6).

قال الجمهور:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حرم المدينة ما بين ثور إلى عير»قال العلماء بالمدينة:لا نعرف بها ثورا و لا عيرا،و إنّما هما جبلان بمكّة (7).

و يحتمل أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أراد:قدر ما بين ثور و عير.

و يحتمل أنّه أراد:جبلين بالمدينة سمّاهما ثورا و عيرا.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة،و حدّه ما

ص:138


1- 1صحيح البخاريّ 3:26-27،صحيح مسلم 2:999 الحديث 1372،مسند أحمد 2:236، [1]سنن البيهقيّ 5:197،كنز العمّال 12:234 الحديث 34817 و ص 242 الحديث 34863 و ص 243 الحديث 34870 و ج 14:134 الحديث 38152 و ص 135 الحديث 38155.
2- 2) المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:385،الكافي لابن قدامة 1:578،الفروع في فقه أحمد 2:268،الإنصاف 3:560.
3- 3) المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:385.
4- 4) التهذيب 6:12 الحديث 23،الوسائل 10:283 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1. [2]
5- 5) التهذيب 6:13 الحديث 24،الوسائل 10:285 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 4.
6- 6) صحيح مسلم 2:1000 الحديث 1372،سنن البيهقيّ 5:196،المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:385،386.
7- 7) المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:386،المجموع 7:486.

بين لابتيها،و هو من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يختلى خلاها (1)و لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين (2).

و هذه عبارة رديئة؛لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر و ظلّ و عير،و الحرّتان بين الظلّين؛لأنّه قال:لا يعضد شجرها فيما بين الظلّين،و لا بأس أن يؤكل الصيد إلاّ ما صيد بين الحرّتين،فدلّ على دخول الحرّتين في الظلّين،و إلاّ تناقض الكلام، فالأولى حينئذ أن يقال:و حدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين.

مسألة:من فعل شيئا ممّا حرّم عليه في حرم المدينة من قتل صيد أو قطع

شجر،لم يكن عليه ضمان

،و هو قول أكثر أهل العلم (3)،و قاله مالك (4)،و الشافعيّ في الجديد.و في القديم:عليه الجزاء (5).و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة و عدم العقوبة،و التحريم لا يستلزم الكفّارة.و لأنّه موضع يجوز دخوله بغير إحرام،فلم يجب فيه جزاء،كصيد وجّ (7).

ص:139


1- 1الخلى مقصورا:الرطب من الحشيش.الصحاح 6:2331. [1]
2- 2) النهاية:286، [2]المبسوط 1:386. [3]
3- 3) المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:384،المجموع 7:497، [4]الميزان الكبرى 2: 46،تفسير القرطبيّ 6:306، [5]عمدة القارئ 10:229.
4- 4) المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:384،المجموع 7:497،الميزان الكبرى 2: 47،تفسير القرطبيّ 6:306،عمدة القارئ 10:229.
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:219،المجموع 7:497،مغني المحتاج 1:529،السراج الوهّاج:170، الميزان الكبرى 2:46،المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:384،تفسير القرطبيّ 6: 306، [6]عمدة القارئ 10:229.
6- 6) المغني 3:371،الشرح الكبير بهامش المغني 3:384،الكافي لابن قدامة 1:578،الفروع في فقه أحمد 2:267،الميزان الكبرى 2:47،المجموع 7:497،عمدة القارئ 10:229.
7- 7) وجّ-بالفتح ثمّ التشديد-:الطائف.معجم البلدان 5:361. [7]

احتجّ الشافعيّ:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّي أحرّم المدينة،كما حرّم إبراهيم مكّة» (1)و نهى أن يعضد شجرها و يقتل صيدها (2).

و الجواب:قد بيّنّا أنّ التحريم لا يستلزم الجزاء.

إذا ثبت هذا:و أنّه لا شيء عليه،فقد قال الشافعيّ:جزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه (3)،لما رواه عامر بن سعد (4)أنّ سعدا ركب إلى قصره بالعقيق،فوجد عبدا يقطع شجرا و يحتطبه (5)،فسلبه،فلمّا رجع سعد،جاء أهل العبد فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم،فقال:معاذ اللّه أن أردّ شيئا نفّلنيه (6)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فأبى أن يردّ عليهم،قال:فعلى هذا يجوز سلبه و أخذ ثيابه حتّى سراويله،و ليس له أخذ دابّته إن كان راكبا،و إن لم يسلبه أحد،فلا شيء عليه سوى الاستغفار (7).و الكلّ ضعيف.

ص:140


1- 1صحيح مسلم 2:992 الحديث 1362،سنن البيهقيّ 5:197،كنز العمّال 12:243 الحديث 34866،المعجم الكبير للطبرانيّ 4:258 الحديث 4325-4328.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:219،المغني 3:372،الشرح الكبير بهامش المغني 3:385،تفسير القرطبيّ 6:306. [1]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:219،المجموع 7:497،مغني المحتاج 1:529،السراج الوهّاج:170، الميزان الكبرى 2:47،المغني 3:372،الشرح الكبير بهامش المغني 3:385،تفسير القرطبيّ 6: 306، [2]عمدة القارئ 10:229.
4- 4) عامر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ روى عن أبيه و عثمان و العبّاس بن عبد المطّلب... و أبي هريرة و ابن عمر و عائشة،روى عنه ابنه داود و ابنا إخوته إسماعيل بن محمّد و أشعث بن إسحاق،مات سنة 104 ه،و قيل:مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. تهذيب التهذيب 5:63،الجرح و التعديل 6:321،العبر 1:96. [3]
5- 5) ج:أو يخبطه،كما في صحيح مسلم،ع و ر:أن يحتطبه،ق:أو يحتطبه.
6- 6) نفّلته:وهبت له النفل،و تنفّلت على أصحابي:أخذت نفلا عنهم،أي:زيادة على ما أخذوا. المصباح المنير:619. [4]
7- 7) صحيح مسلم 2:993 الحديث 1364،مسند أحمد 1:168، [5]سنن البيهقيّ 5:199.
فرع:

حرم المدينة يفارق حرم مكّة في أمور:

أحدها:أنّه لا كفّارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما قلناه.

الثاني:أنّه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف.

روى الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:«المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها،و لا ينفّر صيدها،و لا يصلح أن يقطع منها شجرة إلاّ أن يعلف رجل بعيره» (1).

و لأنّ المدينة يقرب منها شجر كثير و زرع،فلو منع من احتشاشها مع الحاجة،حصل الضرر و الحرج المنفيّ بالأصل و النصّ،بخلاف مكّة.

الثالث:أنّه لا يجب دخولها بإحرام،بخلاف حرم مكّة.

الرابع:أنّ من أدخل صيدا إلى المدينة،لم يجب عليه إرساله؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقول:«يا أبا عمير (2)ما فعل النغير؟» (3)و هو طائر صغير.

رواه الجمهور،و ظاهره:إباحة إمساكه،و إلاّ لأنكر عليه.

ص:141


1- 1سنن أبي داود 2:216 الحديث 2034-2035، [1]سنن البيهقيّ 5:196،كنز العمّال 12:231 الحديث 34806.
2- 2) أبو عمير بن أبي طلحة و اسم أبي طلحة زيد بن سهل و هو أخو أنس بن مالك لأمّة،أمّهما أمّ سليم، و هو صاحب القصّة التي فيها:«يا أبا عمير ما فعل النغير».أسد الغابة 5:264، [2]الإصابة 4:143. [3]
3- 3) صحيح البخاريّ 8:37،صحيح مسلم 3:1692 الحديث 2150،سنن ابن ماجة 2:1226 الحديث 3720،سنن الترمذيّ 4:357 الحديث 1989، [4]كنز العمّال 3:648 الحديث 8324 و ج 7: 208 الحديث 18656،المغني 3:373،الشرح الكبير بهامش المغني 3:384.
الصنف الثالث عشر

الصيد

مسألة:يحرم على المحرم صيد الحرم

،و كذا يحرم على المحلّ،و يحرم على المحرم صيد الحلّ أيضا.

و المراد بالصيد:الحيوان الممتنع.و قيل:يشترط أن يكون حلالا (1)بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2).

و قال تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (3).

و روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة:«إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة،و إنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي و لم يحلّ لي إلاّ ساعة

ص:142


1- 1هو قول المحقّق في المختصر النافع:101،و قال في الشرائع 1:283،و [1]قيل:يشترط أن يكون حلالا،قال في الجواهر 20:166:و [2]القائل الشيخ في محكيّ المبسوط.و [3]حكاه ابن قدامة عن بعض أهل اللغة في المغني 3:346.
2- 2) المائدة(5):96. [4]
3- 3) المائدة(5):95. [5]

من نهار،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها،و لا يعضد شوكها، و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ من عرّفها»فقال العبّاس:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر (1)فإنّه لقينهم (2)و بيوتهم،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه،و لا تأكل ما صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» (4).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (5)قال:«حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلوهم به» (6).

و أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال و الحرام لم يخالف فيه مخالف.

مسألة:و يضمن المحرم الصيد،في الحلّ كان أو في الحرم بلا خلاف

،و كذا

ص:143


1- 1الإذخر-بكسر الهمزة و الخاء-:نبات معروف ذكيّ الريح،و إذا جفّ،ابيضّ.المصباح المنير: 207. [1]
2- 2) القين:الحدّاد،و يطلق على كلّ صانع.المصباح المنير:521.
3- 3) صحيح مسلم 2:986 الحديث 1353،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017، [2]سنن ابن ماجة 2:1038 الحديث 3109،سنن النسائيّ 5:203،مسند أحمد 1:259، [3]سنن البيهقيّ 5:195، صحيح البخاريّ 3:18،المعجم الكبير للطبرانيّ 22:185 الحديث 485 بتفاوت.
4- 4) التهذيب 5:300 الحديث 1021،الوسائل 9:75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [4]
5- 5) المائدة(5):94. [5]
6- 6) التهذيب 5:300 الحديث 1022،الوسائل 9:75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [6]

المحلّ يضمنه في الحرم،ذهب إليه علماؤنا،و به قال أكثر الجمهور (1)،و خالف فيه داود،فإنّه حكي عنه أنّه قال:لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن الصحابة أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة،رووه عن عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و عمر،و عثمان،و ابن عمر (3)،و لم ينقل خلاف لهم،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة» (4).

و لأنّه قول من تقدّم من الصحابة،فلا اعتداد،بخلاف داود.

و لأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللّه تعالى،فأشبه الصيد في حقّ المحرم.

إذا ثبت هذا:فكلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام،يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ،إلاّ القمل و البراغيث،فإنّه يحرم قتلها حال الإحرام،و لا بأس به في الحرم للمحلّ بلا خلاف،و إن وقع الخلاف في تحريم قتله في حال الإحرام،و قد تقدّم البحث فيه (5).

و يؤيّد الإجماع على إباحة قتل القمل و البرغوث و النمل و أشباهه للمحلّ في الحرم:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم و لا بأس بقتل النملة في

ص:144


1- 1المغني 3:350،الشرح الكبير بهامش المغني 3:371،المجموع 7:490،فتح العزيز بهامش المجموع 7:509،الهداية للمرغينانيّ 1:174،بدائع الصنائع 2:207،تبيين الحقائق 2:387.
2- 2) المغني 3:350، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:371، [2]المجموع 7:490.
3- 3) سنن البيهقيّ 5:205،المغني 3:350،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:371.
4- 4) التهذيب 5:370 الحديث 1288،الوسائل 9:241 الباب 44 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [4]
5- 5) يراجع:ص 115.

الحرم» (1).

مسألة:و لا بأس للإحرام و لا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهليّ و إن

توحّش

،كالإبل و البقر و الغنم،و هو قول علماء الأمصار؛لأنّ المقتضي للإباحة و هي النصوص الدالّة عليه موجود،و المانع و هو كونه صيدا منفيّ.و لأنّ الأصل الإباحة.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرّب به إلى اللّه تعالى،و قال عليه السلام:«أفضل الحجّ العجّ و الثجّ» (2)يعني إسالة الدماء بالذبح و النحر.رواه الجمهور و علماؤنا أيضا (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا» (4).

و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج» (5).

مسألة:الدجاج الأهليّ يجوز للمحرم و المحلّ ذبحه في الحرم و غيره

ص:145


1- 1التهذيب 5:366 الحديث 1277،الوسائل 9:171 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1-2. [1]
2- 2) سنن الترمذيّ 3:189 الحديث 827، [2]سنن ابن ماجة 2:975 الحديث 2924،سنن الدارميّ 2: 31، [3]كنز العمّال 5:23 الحديث 11883،مجمع الزوائد 3:224،مسند أبي يعلى 9:19 الحديث 5086.
3- 3) ينظر:البحار 99:339 و 365. [4]
4- 4) التهذيب 5:367 الحديث 1278،الوسائل 9:169 الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [5]
5- 5) التهذيب 5:367 الحديث 1279،الوسائل 9:169 الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [6]

بلا خلاف،و أمّا الدجاج الحبشيّ فعندنا أنّه كالأهليّ يجوز للمحرم و المحلّ في الحرم-قاله علماؤنا-و لا جزاء فيه.

و قال الشافعيّ:فيه الجزاء (1).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشيّ،فقال:«ليس من الصيد،إنّما الصيد ما كان بين السماء و الأرض»قال:و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما كان من الطير لا يصفّ،فلك أن تخرجه (2)من الحرم،و ما صفّ منها،فليس لك أن تخرجه» (3).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن جميل بن درّاج و محمّد بن مسلم،قالا:

سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم،فقال:«نعم؛ لأنّها لا تستقلّ بالطيران».و في خبر:«أنّها تدفّ دفيفا» (4).

و سأله الحسن الصيقل عن دجاج مكّة و طيرها،فقال:«ما لم يصفّ فكله، و ما كان يصفّ فخلّ سبيله» (5).

مسألة:و لا كفّارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية

،كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحوها،و النمر و الفهد و نحوهما،إلاّ الأسد،فإنّ أصحابنا رووا

ص:146


1- 1المجموع 7:296.
2- 2) في النسخ:«فله أن يخرجه»مكان:«فلك أن تخرجه»و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:367 الحديث 1280،الوسائل 9:236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
4- 4) الفقيه 2:172 الحديث 757،758،الوسائل 9:235 الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و 3. [2]
5- 5) الفقيه 2:172 الحديث 759،الوسائل 9:235 الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [3]

أنّ في قتله كبشا إذا لم يرده (1)،و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذ إجماعا،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ الأسد إذا بدا للمحرم (2)فقتله، لا شيء (3)عليه.

و الذي قلناه من جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم و جوارح الطير ذهب إليه أحمد (4)،و مالك (5)،و الشافعيّ (6).

و قال أصحاب الرأي:تقتل الحيّة و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الذئب و الحدأة لا غير (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقتل خمس فواسق في الحرم:الحدأة و الغراب و الفأرة و العقرب و الكلب

ص:147


1- 1الكافي 4:237 الحديث 26، [1]التهذيب 5:366 الحديث 1275،الاستبصار 2:208 الحديث 712،الوسائل 9:234 الباب 39 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.
2- 2) د:إذا أراد المحرم،مكان:إذا بدا للمحرم.
3- 3) د:فلا شيء.
4- 4) المغني 3:342،الشرح الكبير بهامش المغني 3:310،الكافي لابن قدامة 1:556 و 573، الإنصاف 3:488،المجموع 7:333،فتح العزيز بهامش المجموع 7:488.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:442،بداية المجتهد 1:364،المنتقى للباجيّ 2:260،المغني 3:344، الشرح الكبير بهامش المغني 3:310،المجموع 7:333.
6- 6) الأمّ 2:208،المهذّب للشيرازيّ 1:212،المجموع 7:333،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 488،المغني 3:344-345،الشرح الكبير بهامش المغني 3:310،المبسوط للسرخسيّ 4:90، الهداية للمرغينانيّ 1:172.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:90،بدائع الصنائع 2:197،الهداية للمرغينانيّ 1:172،شرح فتح القدير 3:20،المغني 3:345،الشرح الكبير بهامش المغني 3:310،المجموع 7:333،بداية المجتهد 1:364.

العقور (1).

و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«خمس من الدوابّ ليس على المحرم جناح في قتلهنّ» (2)و ذكر مثل حديث عائشة،نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى و دلالة على ما في معناه،فنبّه بالحدأة و الغراب على البازي و العقاب و شبههما،و بالفأرة على الحشرات،و بالعقرب على الحيّة،و بالكلب العقور على السباع.

قال مالك:الكلب العقور ما عقر الناس و عدا عليهم،كالأسد و النمر و الفهد و الذئب (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده» (4).

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ اتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى و العقرب و الفأرة،فأمّا الفأرة فإنّها توهي (5)السقاء و تضرم على

ص:148


1- 1صحيح البخاريّ 3:17،صحيح مسلم 2:857 الحديث 1198،سنن الترمذيّ 3:197 الحديث 837، [1]سنن النسائيّ 5:188،سنن الدارميّ 2:36،37، [2]مسند أحمد 6:97، [3]سنن البيهقيّ 5:209، كنز العمّال 5:39 الحديث 11960،مسند أبي يعلى 7:478 الحديث 4503.
2- 2) صحيح البخاريّ 3:17،صحيح مسلم 2:858 الحديث 1199،1200،سنن ابن ماجة 2: 1031 الحديث 3088،سنن البيهقيّ 5:209،كنز العمّال 5:39 الحديث 11957.
3- 3) بداية المجتهد 1:364،المنتقى للباجيّ 2:262،المغني 3:344،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:310،المجموع 7:333.
4- 4) التهذيب 5:365 الحديث 1272،الاستبصار 2:208 الحديث 711،الوسائل 9:166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [5]
5- 5) و هى الحائط:ضعف و استرخى و كذلك الثوب و القربة و الحبل،و يتعدّى بالهمزة،فيقال:أوهيته. المصباح المنير:674. [6]

أهل البيت البيت (1)،و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مدّ يده إلى الجحر فلسعته،فقال:«لعنك اللّه لا برّا تدعينه و لا فاجرا،و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك،فلا تردها،و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال وارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك» (2).

و عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمّاها الفاسقة و الفويسقة،و يقذف الغراب»و قال:«اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك» (3).

و لأنّ ما لا يضمن بمثله و لا بقيمته،لا يضمن،كالحشرات.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس (4).

و الجواب:قد بيّنّا الوجه في التخصيص،فلا يقتضي العدم عن غيرها.

فروع:
الأوّل:قال الشيخ-رحمه اللّه-:روى أصحابنا أنّ من قتل سبعا لم يرده

،كان عليه كبش،فأمّا الذئب و غيره من السباع،فلا جزاء عليه،سواء صال أو لم يصل (5).

ص:149


1- 1د،ر،ق و خا:«و تضرّه على أهل البيت».ع:«و تضرّ على أهل البيت»و ما أثبتناه من نسخة ج، كما في التهذيب.
2- 2) التهذيب 5:365 الحديث 1273،الوسائل 9:166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 5:366 الحديث 1274،الوسائل 9:167 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:90،الهداية للمرغينانيّ 1:172،شرح فتح القدير 3:2-3،عمدة القارئ 10:182.
5- 5) المبسوط 1:338،339، [3]النهاية:229،الخلاف 1:488 مسألة-299.

و قال الشافعيّ:لا جزاء فيه بحال (1).

و قال أبو حنيفة:إن صال،لم يكن عليه شيء،و إن لم يصل،وجب على قاتله الجزاء (2).

استدلّ الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة:بالإجماع (3).و لأنّ حفظ النفس واجب،و لا يتمّ إلاّ بقتل السبع إذا أراده،فيكون سائغا.

و على وجوب الكفّارة مع عدم الإرادة:بما رواه أبو سعيد المكاري،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل قتل أسدا في الحرم،فقال:«عليه كبش يذبحه» (4).

و عندي في هذه الرواية توقّف،و الأولى سقوط الكفّارة؛عملا بما تقدّم من الأحاديث (5).

الثاني:قال الشيخ-رحمه اللّه-:الضبع لا كفّارة فيه

،و كذا الضبع المتولّد بين (6)الذئب و الضبع (7).

و قال الشافعيّ:فيهما الجزاء (8).

ص:150


1- 1الأمّ 2:208،المجموع 7:333،فتح العزيز بهامش المجموع 7:488،المغني 3:345،الشرح الكبير بهامش المغني 3:310،المبسوط للسرخسيّ 4:90،الهداية للمرغينانيّ 1:172.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:90،بدائع الصنائع 2:197،الهداية للمرغينانيّ 1:173،شرح فتح القدير 3:3،المجموع 7:333.
3- 3) الخلاف 1:489 مسألة-299.
4- 4) التهذيب 5:366 الحديث 1275،الاستبصار 2:208 الحديث 712،الوسائل 9:234 الباب 39 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
5- 5) يراجع:ص 146. [2]
6- 6) أكثر النسخ:من،مكان:بين.
7- 7) الخلاف 1:489 مسألة-300.
8- 8) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:428،فتح العزيز بهامش المجموع 7:489.

لنا:أنّ (1)الأصل براءة الذمّة.و لأنّ الضبع يحرم أكله على ما يأتي،و كلّ من قال بذلك قال:إنّه لا جزاء فيه.

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-أيضا:بإجماع الفرقة (2).

الثالث:قال الشيخ-رحمه اللّه-:الحيوان إمّا مأكول أو غير مأكول

و المأكول إمّا إنسيّ،كبهيمة الأنعام و لا يجب بقتله فدية،أو وحشيّ،كالغزلان و حمر الوحش و بقر الوحش،و يجب بقتله الجزاء إجماعا.

و ما ليس بمأكول على ثلاثة أقسام:

أحدها:لا جزاء فيه بالاتّفاق،كالحيّة و العقرب و الغراب و الحدأة و الكلب و الذئب.

و الثاني:يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا،و لا نصّ لأصحابنا فيه، و الأولى أن نقول:لا جزاء فيه؛لعدم الدليل،و أصالة البراءة،كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب،كالسّمع،و هو:المتولّد بين الضبع و الذئب،و المتولّد بين الحمار الأهليّ و الوحشيّ.

و الثالث:مختلف فيه،و هو الجوارح من الطير،كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحوها،و السباع من البهائم،كالأسد و النمر و الفهد و غيرها،فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه،و قد روي أنّ في الأسد خاصّة كبشا (3).

و يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات،كالذئب و الكلب العقور و الفأرة و العقارب و الحيّات،و ما أشبه ذلك،و لا جزاء عليه،و له أن يقتل صغار السباع و إن

ص:151


1- 1لا توجد في أكثر النسخ.
2- 2) الخلاف 1:489.
3- 3) التهذيب 5:366 الحديث 1275،الاستبصار 2:208 الحديث 712،الوسائل 9:234 الباب 39 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.

لم يكن محذورا منها.

و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل،إلاّ أنّه إذا قتل القمل على بدنه، لا شيء عليه،و إن أزاله عن جسمه،فعليه الفداء،و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه (1).هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه.

و الأقوى عندي في المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ مراعاة الاسم،فتجب الكفّارة إن ألحق بالوحشيّ في الاسم،و إلاّ فلا.

الرابع:في الزنبور عندي تردّد

،و الذي رواه أصحابنا:أنّ من قتله خطأ، لا شيء عليه،و من قتله عمدا،كان عليه أن يتصدّق بشيء من الطعام.و به قال مالك (2).

و قال الشافعيّ (3)،و أحمد:لا شيء عليه (4).

لنا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا،فقال:«إن كان خطأ فلا شيء»قلت:بل عمدا، قال:«يطعم شيئا من الطعام» (5).

الخامس:ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل،كالرخم و الديدان

(6)

،قال الشافعيّ:

ص:152


1- 1المبسوط 1:338-339. [1]
2- 2) المغني 3:346،الشرح الكبير بهامش المغني 3:311،المجموع 7:334.
3- 3) المجموع 7:334،فتح العزيز بهامش المجموع 7:489،المغني 3:345،الشرح الكبير بهامش المغني 3:310.
4- 4) المغني 3:346،الشرح الكبير بهامش المغني 3:310،الفروع في فقه أحمد 2:240،الإنصاف 3:489، [2]المجموع 7:334.
5- 5) التهذيب 5:365 الحديث 1271،الوسائل 9:192 الباب 8 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]فيهما:فلا شيء عليه.
6- 6) الرّخمة:طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث و ليس من الصيد،و الجمع:رخم.المصباح المنير:224. [4]

لا يحرم قتلها (1).

و قال مالك:يحرم و يفدي،و كذا كلّ سبع لا يعدو على الإنسان (2).

و عندي في ذلك تردّد أقربه:عدم الكفّارة؛عملا بالأصل.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم،و لا بأس بقتل النملة في الحرم» (3).

السادس:روى علماؤنا عن أهل البيت عليهم السلام:أنّ الغراب يرمى رميا

، و كذا الحدأة،رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (4).

السابع:كلّ ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع أسيرا

،فإنّه يجوز له إخراجه منه؛لأنّ قتله مباح،فإخراجه أولى بالإباحة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم،أله أن يخرجه؟فقال:«هو سبع،و كلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه» (5).

مسألة:الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله

،و يضمنه المحرم في الحلّ

ص:153


1- 1الأمّ 2:208،المغني 3:346،الشرح الكبير بهامش المغني 3:311.
2- 2) المنتقى للباجيّ 2:264،المغني 3:346،الشرح الكبير بهامش المغني 3:311.
3- 3) التهذيب 5:366 الحديث 1277،الوسائل 9:171 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
4- 4) الكافي 4:363 الحديث 2، [2]التهذيب 5:367 الحديث 1273،الوسائل 9:166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:367 الحديث 1281،الوسائل 9:236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [4]

و الحرم،و المحلّ في الحرم،ذهب إليه علماؤنا،و به قال عمر،و ابن عبّاس،و أكثر أهل العلم (1).

و قال أبو سعيد الخدريّ:هو من صيد البحر (2).

و قال عروة:هو من نثرة حوت (3)،و عن أحمد روايتان (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،أنّه قال لكعب في جرادتين:ما فعلت في تينك؟قال:درهمان،قال:بخّ درهمان خير من مائة جرادة (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجراد أ يأكله المحرم؟قال:«لا» (6).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«المحرم لا يأكل الجراد» (7).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه مرّ على أناس يأكلون جرادا و هم محرمون،فقال:«سبحان اللّه و أنتم محرمون؟!»فقالوا:

ص:154


1- 1الأمّ 2:196،المدوّنة الكبرى 1:444،المحلّى 7:230-232،المغني 3:545،الشرح الكبير بهامش المغني 3:316،بداية المجتهد 1:363،المجموع 7:331 و 440،فتح العزيز بهامش المجموع 7:490،الهداية للمرغينانيّ 1:172.
2- 2) المغني 3:544،الشرح الكبير بهامش المغني 3:316.
3- 3) المغني 3:544، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:316، [2]المجموع 7:331. [3]
4- 4) المغني 3:545،الشرح الكبير بهامش المغني 3:316،الكافي لابن قدامة 1:556،الفروع في فقه أحمد 1:237،الإنصاف 3:490.
5- 5) أورده الشافعيّ في الأمّ 2:196،و المزنيّ في مختصره،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:72،و ابنا قدامة في المغني 3:545،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:316،و ابن حزم في المحلّى 7:230.في الجميع عن عمر.
6- 6) التهذيب 5:363 الحديث 1261،الوسائل 9:84 الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [4]
7- 7) التهذيب 5:363 الحديث 1262،الوسائل 9:84 الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [5]

إنّما هو من صيد البحر،فقال لهم:«فارمسوه في الماء إذا» (1).

و في الصحيح عن معاوية،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله» (2).

و لأنّه من صيد البرّ بالجنس،فيكون محرّما.

احتجّ أحمد (3):بما رواه أبو هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:

«إنّه من صيد البحر» (4).

و الجواب:أنّ هذه الرواية وهم،قاله أبو داود (5)،و الظاهر:أنّه عليه السلام قال:«إنّه من صيد البرّ»فوهم الراوي،و كيف يكون من صيد البحر و هو يشاهد طيرانه و يقتله الماء إذا وقع فيه.

و يدلّ عليه:إنكار الباقر عليه السلام على الذين أكلوا و هم محرمون، و اعتذروا بأنّه من البحر،برميه (6)فيه.

مسألة:و المحرّم إنّما هو صيد البرّ،أمّا صيد البحر،فإنّه سائغ أكله

و لا فدية فيه بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (7).

ص:155


1- 1التهذيب 5:363 الحديث 1263،الوسائل 9:83 الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:363 الحديث 1264،الوسائل 9:84 الباب 7 [2] من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و ص 232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.
3- 3) المغني 3:544،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:316،الكافي لابن قدامة 1:556. [4]
4- 4) سنن أبي داود 2:171 الحديث 1853، [5]سنن ابن ماجة 2:1074 الحديث 3222،سنن الترمذيّ 3:207 الحديث 850، [6]سنن البيهقيّ 5:207.
5- 5) سنن أبي داود 2:171.
6- 6) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:برمسه.
7- 7) المائدة(5):96. [7]

و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريّه و مالحه و يتزوّد،قال اللّه تعالى:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (1)قال:فليتخيّر الذي (2)يأكلون»و قال:«فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ (3)و يفرخ في البرّ،فهو من صيد البرّ،و ما كان من طير يكون في البحر و يفرخ في البحر،فهو من صيد البحر» (4).

و قد أجمع المسلمون كافّة على تحليل مصيد البحر صيدا و أكلا و بيعا و شراء ممّا يحلّ أكله لا خلاف بينهم فيه.

إذا ثبت هذا:فإنّ صيد البحر:هو ما يعيش في الماء و يبيض فيه و يفرخ فيه، كالسمك و أشباهه ممّا يحلّ،و كذا ما يحرم أكله،كالسلحفاة و السرطان و نحوهما، فإن كان ممّا يعيش في البرّ و البحر معا،اعتبر بالبيض و الفرخ،فإن كان ممّا يبيض و يفرخ في البحر،فهو صيد البحر،و إن كان يبيض و يفرخ في البرّ،فهو صيد البرّ، و لا نعلم في ذلك خلافا إلاّ من عطاء،فإنّه حكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ -كالسلحفاة و السرطان-فيه الجزاء (5).

لنا:أنّه يبيض في الماء و يفرخ فيه،فأشبه السمك.

احتجّ عطاء:بأنّه يعيش في البرّ،فأشبه صيده (6).

و الجواب:أنّه يعيش في البحر،فأشبه السمك و الزيادة معنا من حيث البيض

ص:156


1- 1المائدة(5):96. [1]
2- 2) في المصدر:«الذين».
3- 3) في النسخ:«في البحر»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:365 الحديث 1270،الوسائل 9:81 الباب 6 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
5- 5) المغني 3:544،الشرح الكبير بهامش المغني 3:315.
6- 6) المغني 3:544،الشرح الكبير بهامش المغني 3:315.

و الفرخ.

و أمّا طير الماء،كالبطّ و نحوه،فإنّه من صيد البرّ؛لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و هو قول عامّة أهل العلم.

و حكي عن عطاء أنّه قال:حيث يكون أكثر فهو صيده (1).

و ليس بمعتمد؛لأنّه يبيض و يفرخ في البرّ،فكان كصيده،و إنّما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق و المعيشة منه،كالصائد.

فرع:

لو كان لجنس من الحيوان نوعان:بحريّ و بريّ،كالسلحفاة،كان لكلّ نوع

حكم نفسه

،فلا جزاء في البحريّ منه،و يثبت الجزاء في البريّ منه.

مسألة:و صيد البرّ حرام اصطياده،و الأكل منه

،و الإشارة إليه،و الدلالة، و الإغلاق،و كذا فرخه و بيضه.و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

قال اللّه تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2)و تحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة (3)بها.

و ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة لمّا صاد الحمار الوحشيّ و أصحابه محرمون،قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأصحابه:«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» (4)و هو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل و الإشارة لو وجد

ص:157


1- 1المغني 3:544،الشرح الكبير بهامش المغني 3:315.
2- 2) المائدة(5):96. [1]
3- 3) كثير من النسخ:لتعلّقه،مكان:المتعلّقة.
4- 4) صحيح البخاريّ 3:16،صحيح مسلم 2:854 الحديث 1196،سنن البيهقيّ 5:189.و الضمير المؤنّث في«عليها»و«إليها»راجع إلى«حمر وحش»الواردة في متن الحديث.

منهم.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» (1).

و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرم لا يدلّ على الصيد،فإن دلّ عليه فعليه الفداء» (2).

و لأنّه تسبّب إلى محرّم عليه،فحرم،كنصبه لأحبولة.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى،عن ابن أبي شجرة (3)،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم، يشهد على نكاح محلّين؟قال:«لا يشهد»ثمّ قال:«يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!» (4)قوله عليه السلام:«يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!»إنكار و تنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلّين،و لم يرد

ص:158


1- 1التهذيب 5:300 الحديث 1021،الوسائل 9:75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:315 الحديث 1086،الاستبصار 2:187 الحديث 629،الوسائل 9:75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
3- 3) ابن أبي شجرة:قال السيّد الخوئيّ:روى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه عثمان بن عيسى،و قال الأردبيليّ في ترجمة عليّ بن شجرة:الظاهر أنّ ابن أبي شجرة في سند التهذيب اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال فيحتمل قويّا أنّ الرجل عليّ بن شجرة لكثرة رواية عثمان بن عيسى عنه و هو الذي وثّقه النجاشيّ،قال الشيخ في الفهرست:له كتاب. رجال النجاشيّ:275،الفهرست:95، [3]جامع الرواة 1:586-587، [4]معجم رجال الحديث 23: 109. [5]
4- 4) التهذيب 5:315 الحديث 1087،الاستبصار 2:188 الحديث 630،الوسائل 9:76 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [6]

عليه السلام الإخبار بإباحته (1).

و هو جيّد لا بأس به،مع أنّ راوي هذا الحديث عثمان بن عيسى و فيه قول، و هو مرسل.

فرع:

لو شاركه في الصيد،وجب على كلّ واحد منهما جزاء كامل

؛لأنّه فعل الصيد.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا[و هما محرمان] (2)الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟قال:«لا،بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد» فقلت:إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟فقال:«إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون،فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» (3).

مسألة:و لا تحلّ الإعانة على الصيد،و هو قول العلماء

.

روى الجمهور في حديث أبي قتادة:ثمّ ركبت و نسيت السوط و الرمح،فقلت لهم:ناولوني السوط و الرمح،فقالوا:و اللّه لا نعينك (4).

و في حديث آخر:فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني (5).و هو يدلّ على اعتقادهم تحريم ذلك،و أقرّهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك.

ص:159


1- 1التهذيب 5:315،الاستبصار 2:188.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:466 الحديث 1631،الوسائل 9:210 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [1]
4- 4) صحيح مسلم 2:851 الحديث 1196،سنن البيهقيّ 5:187.بتفاوت في الجميع.
5- 5) صحيح مسلم 2:853 الحديث 1196.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من قوله عليه السلام:«اجتنب[في إحرامك] (1)صيد البرّ كلّه» (2).

و لأنّ الإشارة محرّمة فالإعانة أولى بالتحريم؛لأنّ المشير سبب بعيد، و المعين سبب قريب.

و لأنّه إعانة على محرّم،فحرم،كالإعانة على قتل المسلم.

مسألة:و يضمن الصيد بالدلالة،فإذا دلّ المحرم المحلّ على صيد فقتله،

ضمنه المحرم كلّه

.ذهب إليه علماؤنا،و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس، و عطاء،و مجاهد،و بكر المزنيّ،و إسحاق (3)،و أحمد (4)،و أصحاب الرأي (5).

و قال مالك (6)،و الشافعيّ:لا شيء على الدالّ (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله لأصحاب أبي قتادة:«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» (8).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث منصور بن حازم-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا يدلّ على الصيد،و إن دلّ عليه فعليه

ص:160


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:300 الحديث 1021،الوسائل 9:75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [1]
3- 3) المغني 3:288،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297،المجموع 7:330.
4- 4) المغني 3:288،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297،الإنصاف 3:474،المجموع 7:330.
5- 5) الهداية للمرغينانيّ 1:169،شرح فتح القدير 3:3،تبيين الحقائق 2:377.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:432،بلغة السالك 1:296،المغني 3:288، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3: 297. [3]
7- 7) الأمّ 2:208،المجموع 7:300،فتح العزيز بهامش المجموع 7:492،مغني المحتاج 1:524، المغني 3:288،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297.
8- 8) صحيح مسلم 2:854 الحديث 1196،سنن البيهقيّ 5:189.

الفداء» (1).

و لأنّه سبب يتوصّل به إلى إتلاف الصيد،فتعلّق به الضمان،كما لو نصب أحبولة.

و لأنّه قول عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و لم يعرف لهما مخالف.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه يضمن بالجناية،فلا يضمن بالدلالة،كالآدميّ (2).

و الجواب:أنّه قياس في مقابلة النصّ،فلا يقبل مع وقوع الفرق،فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم أو الإحرام،لا للصيد،فكلّ من انتهكه،وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدميّ،فإنّ انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير.

فروع:
الأوّل:لو دلّ المحرم محرما على صيد فقتله،وجب على كلّ واحد منهما

فداء كامل

.و به قال الشعبيّ،و سعيد بن جبير،و أصحاب الرأي (3).

و قال أحمد،و عطاء،و حمّاد بن أبي سليمان:الجزاء بينهما (4).

و قال مالك (5)،و الشافعيّ:لا جزاء على الدالّ (6).

ص:161


1- 1التهذيب 5:315 الحديث 1086،الاستبصار 2:187 الحديث 629،الوسائل 9:75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) المغني 3:288،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297.
3- 3) المغني 3:289،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297،المجموع 7:330،شرح فتح القدير 3:3.
4- 4) المغني 3:289،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297،المجموع 7:330،الإنصاف 3:476.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:432-433،بلغة السالك 1:296،المغني 3:288،فتح العزيز بهامش المجموع 7:492،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297،المجموع 7:330.
6- 6) المجموع 7:300 و 330،المغني 3:288،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297،مغني المحتاج 1:524.

لنا:أنّ كلّ واحد منهما محرما لا يشاركه الآخر فيه،فالدالّ فعل الدلالة، و القاتل القتل،فوجب على كلّ واحد منهما عقوبة كاملة.

و لأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد،فكذا لو انضمّ إلى فعل الآخر؛لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.

احتجّ أحمد:بأنّ الواجب جزاء المتلف،و هو واحد،فيكون الجزاء واحدا (1).

و الجواب:بمنع الملازمة،و أمّا الشافعيّ فقد سبق الاحتجاج عليه (2).

الثاني:لا فرق بين كون المدلول ظاهرا أو خفيّا لا يراه

(3)إلاّ بدلالة عليه،قاله الشيخ-رحمه اللّه (4)-و به قال أحمد (5).

و قال أبو حنيفة:إن دلّ دلالة باطنة،وجب عليه الجزاء،و إن كانت الدلالة ظاهرة،فلا جزاء عليه (6).

لنا:أنّه يصدق عليه في الحال (7)أنّه دالّ،فيتناوله العموم.

الثالث:لو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة،فالوجه:أنّه

لا جزاء عليه

؛لأنّه لم يكن سببا في قتله.و لأنّ هذا في الحقيقة لا يسمّى دلالة.

الرابع:لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد،كما لو ضحك أو تشرّف على

الصيد،فرآه غيره و فطن للصيد فصاده،فالوجه:أنّه لا ضمان عليه

؛لأنّه لم يدلّ

ص:162


1- 1المغني 3:289،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297.
2- 2) يراجع:ص 160.
3- 3) أكثر النسخ:لا يراده،مكان:لا يراه.
4- 4) الخلاف 1:484 مسألة-275.
5- 5) المغني 3:289،الشرح الكبير بهامش المغني 3:297-298.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:80،بدائع الصنائع 2:203،فتح العزيز بهامش المجموع 7:492، الهداية للمرغينانيّ 1:169.
7- 7) ج:في الحالين.

عليه.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة قال:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى إذا كنّا بالقاحة (1)و منّا المحرم و منّا غير المحرم؛ إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا،فنظرت فإذا حمار وحش (2).

و في لفظ:بينا أنا مع أصحابي يضحك بعضهم[إلى بعض] (3)إذ نظرت إذا أنا بحمار وحش (4).

و في لفظ:فلمّا كان في الصفاح (5)فإذا هم يتراءون،فقلت:أيّ شيء تنظرون؟فلم يخبروني (6).

الخامس:لو كان الدالّ محرما و المدلول محلاّ في الحلّ،فالجزاء كلّه على

المحرم الدالّ

،و لو كان في الحرم،وجب على المحرم جزاء كامل،و كذا على المحلّ؛لأنّ الصيد في الحرم.

و لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم،وجب على كلّ واحد منهما جزاء كامل؛لأنّ الصيد حرام في الحرم للمحرم و المحلّ،و عندي في إيجاب الفدية هنا بالدلالة على المحلّ نظر،ينشأ من تخصيص المحرم الدالّ بالفدية ذكرا فيخصّص حكما؛عملا بالأصل و هو براءة الذمّة.

ص:163


1- 1القاحة:موضع بين مكّة و المدينة.لسان العرب 2:568.
2- 2) صحيح البخاريّ 3:15،صحيح مسلم 2:851 الحديث 1196.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) صحيح مسلم 2:853 الحديث 1196.
5- 5) الصّفاح-بكسر الصاد و تخفيف الفاء-:موضع بين حنين و أنصاب الحرم يسرة الداخل إلى مكّة. النهاية لابن الأثير 3:35. [1]
6- 6) فتح الباري 4:22.

أمّا لو دلّ المحلّ (1)محلاّ على الصيد في الحلّ،فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف؛لأنّ الصيد في الحلّ لا يضمنه المحلّ بالإتلاف فبالدلالة أولى.

و لو كان المدلول محرما،قال قوم:لا ضمان على المحلّ الدالّ،لما قلناه، و عندي فيه تردّد ينشأ،من كونه فعل (2)محرّما؛لأنّه أعان على محرّم،فكان كالمشارك.

السادس:لو أعار قاتل الصيد سلاحا،فقتله به،قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليس

لأصحابنا فيه نصّ

(3).

و قال قوم من الجمهور:عليه الجزاء؛لأنّه كالدالّ عليه،سواء (4)كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلاّ به،أو أعاره شيئا هو مستغن عنه،كأن يعيره رمحا و معه رمح (5).

و قال أبو حنيفة:إن أعاره ما هو مستغن عنه،لم يضمن المعير،أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها،فلا ضمان على المعير قولا واحدا؛لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه،فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل (6).

السابع:صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة،كصيد الإحرام

،سواء كان الدالّ في الحلّ أو الحرم.

و قال بعض الجمهور:لا جزاء على الدالّ في الحلّ،و الجزاء على المدلول

ص:164


1- 1د و ح:المحرم.
2- 2) ح:فعلا.
3- 3) الخلاف 1:484 مسألة-275.
4- 4) أكثر النسخ:و سواء.
5- 5) المغني 3:290،الشرح الكبير بهامش المغني 3:298.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:80.

وحده (1).

لنا:أنّ قتل صيد الحرم حرام على الدالّ،فيضمنه بالدلالة،كما لو كان في الحرم.

مسألة:لو صاد المحرم صيدا،لم يملكه بالإجماع

.

روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:سألته عن ظبي دخل الحرم،قال:«لا يؤخذ و لا يمسّ،إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » (2). (3)

إذا ثبت هذا:فلو تلف في يده،كان عليه جزاؤه؛لأنّه سبب في الإتلاف، فكان عليه ضمانه.

رواه الشيخ عن أبي سعيد المكاري،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه،فإذا أدخله الحرم، وجب عليه أن يخلّيه،فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم و مات،لزمه الفداء» (4).

و في الصحيح عن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا،فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله،فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه الفداء» (5).

ص:165


1- 1المغني 3:291،الشرح الكبير بهامش المغني 3:299.
2- 2) آل عمران(3):97. [1]
3- 3) التهذيب 5:362 الحديث 1258،الوسائل 9:231 الباب 36 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:362 الحديث 1257،الوسائل 9:230 الباب 34 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:362 الحديث 1259،الوسائل 9:231 الباب 36 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [4]

أمّا لو كان الصيد في منزله فإنّه يجوز له ذلك،و لا يزول ملكه عنه؛لأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه،و المانع-و هو حصول الصيد في الحرم-منتف.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير،يحرم و هو في منزله؟قال:«لا بأس،لا يضرّه» (1).

مسألة:و لو ذبحه المحرم،كان حراما لا يحلّ أكله للمحرم و لا للمحلّ

، و يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الحسن البصريّ،و سالم (2)،و مالك (3)،و الأوزاعيّ (4)،و الشافعيّ (5)،و إسحاق،و أحمد (6)، و أصحاب الرأي (7).

و قال الحكم،و الثوريّ،و أبو ثور:الناس يأكله،و به قال ابن المنذر.

و قال عمرو بن دينار و أيّوب[السختيانيّ] (8)يأكله الحلال (9).

و حكي عن الشافعيّ قول قديم أنّه يحلّ لغيره الأكل منه (10).

ص:166


1- 1التهذيب 5:362 الحديث 1260،الوسائل 9:229 الباب 34 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) المغني 3:295،المجموع 7:330.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:436،بلغة السالك 1:296-297،المجموع 7:330.
4- 4) المغني 3:295،المجموع 7:330.
5- 5) المجموع 7:330،مغني المحتاج 1:525،المغني 3:295.
6- 6) المغني 3:295،الإنصاف 3:481، [2]المجموع 7:330.
7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:173، [3]تبيين الحقائق 2:385،شرح فتح القدير 3:22،مجمع الأنهر 1: 300،المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:303،المجموع 7:330.
8- 8) في النسخ:السجستانيّ،و الصحيح ما أثبتناه،مرّت ترجمته في الجزء الخامس ص 440.
9- 9) المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:303،المجموع 7:330.
10- 10) حلية العلماء 3:298،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:304،فتح العزيز بهامش المجموع 7:494،المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:303.

لنا:أنّه حيوان حرم عليه ذبحه؛لحرمة الإحرام و حقّ اللّه تعالى،فلا يحلّ ذبحه،كالمجوسيّ.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن وهب،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام،قال:«إذا ذبح المحرم الصيد،لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام» (1).

و عن إسحاق،عن جعفر عليه السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم،و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم،فهو ميتة لا يأكلها محلّ و لا محرم» (2).

احتجّ ابن المنذر:بأنّ الذبح حرام أمّا الأكل،فلا،فكان بمنزلة السارق إذا ذبح (3).

احتجّ الشافعيّ:بأنّ من أباحت ذكاته غير الصيد،أباحت الصيد،أباحت الصيد،كالحلال (4).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق؛لأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى،فكان كالميتة، بخلاف السارق.

و عن الثاني:أنّ غير الصيد يجوز ذبحه و يأكل المحرم منه و إن ذبحه هو، بخلاف الصيد،فافترقا.

و لأنّ إباحة أكله مناف لتحريم ذبحه في الحكمة،فلا يكون مشروعا.

ص:167


1- 1التهذيب 5:377 الحديث 1315،الاستبصار 2:214 الحديث 733،الوسائل 9:86 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:377 الحديث 1316،الاستبصار 2:214 الحديث 734،الوسائل 9:86 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:303.
4- 4) المجموع 7:304،فتح العزيز بهامش المجموع 7:494،المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:303.
فروع:
الأوّل:لو ذبحه المحلّ في الحرم،فإنّ حكمه حكم المحرم إذا ذبحه

(1)

،فإنّه يكون حراما.

و يدلّ عليه:ما تقدّم في الحديثين عن عليّ عليه السلام أنّه يكون ميتة (2).

و ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة،عن الباقر عليه السلام،قال:«إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» (3).

و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ،قال:«لا يأكله محرم،و إذا أدخل مكّة،أكله المحلّ بمكّة،و إن دخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله؛لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» (4).

الثاني:لو صاده حلال و ذبحه في الحلّ و كان من المحرم إعانة فيه أو دلالة

أو إشارة إليه،لم يكن حراما

؛لكونه ذبح في الحلّ من محلّ،فكان سائغا.

الثالث:لو صاده الحرام من أجل المحلّ،لم يبح أكله إجماعا

(5)

،و لو صاده المحلّ من أجل المحرم،كان حراما على المحرم.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و ابن عمر،و عائشة،و عثمان بن عفّان،و مالك (6)،و الشافعيّ (7).

ص:168


1- 1ج:كان،مكان:فإنّ.
2- 2) يراجع:ص 167. [1]
3- 3) التهذيب 5:375 الحديث 1309،الاستبصار 2:213 الحديث 727،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:376 الحديث 1310،الاستبصار 2:213 الحديث 728،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
5- 5) خا و ق:المحرم.
6- 6) المغني 3:292،الشرح الكبير بهامش المغني 3:300.
7- 7) المجموع 7:303، [4]المغني 3:292،الشرح الكبير بهامش المغني 3:300.

و قال أبو حنيفة:إنّه ليس بحرام (1).

لنا:عموم قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2).

و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،عن الصعب بن جثّامة (3)الليثيّ أنّه أهدى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حمارا وحشيّا و هو بالأبواء أو بودّان،فردّه عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلمّا رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما في وجهه قال:«إنّا لم نردّه عليك (4)إلاّ أنّا حرام» (5).

و عن عبد اللّه بن الحارث (6)،عن أبيه،قال:كان الحارث (7)خليفة عثمان

ص:169


1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:174، [1]مجمع الأنهر 1:300،المغني 3:292، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:300. [3]
2- 2) المائدة(5):96. [4]
3- 3) الصعب بن جثّامة و اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد اللّه بن يعمر الليثيّ هاجر إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كان ينزل بودّان و الأبواء من أرض الحجاز،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه ابن عبّاس مات في خلافة أبي بكر. أسد الغابة 3:19،الإصابة 2:184، [5]تهذيب التهذيب 4:421، [6]رجال صحيح مسلم 1:320.
4- 4) في النسخ:«عليه»و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) صحيح البخاريّ 3:16،صحيح مسلم 2:850 الحديث 1193،سنن الترمذيّ 3:206 الحديث 849، [7]سنن النسائيّ 5:184،الموطّأ 1:353 الحديث 83، [8]مسند أحمد 4:71 و 73.و [9]في الجميع: «أنّا حرم».
6- 6) عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ أبو محمّد المدنيّ روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرسلا و عن عمر و عثمان و عليّ عليه السلام و عن أبيه،و روى عنه أبناؤه عبيد اللّه و إسحاق و عبد اللّه و أبو إسحاق السبيعيّ،مات سنة 79 ه. أسد الغابة 3:139، [10]الاستيعاب [11]بهامش الإصابة 2:281، [12]تهذيب التهذيب 5:18. [13]
7- 7) الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب القرشيّ الهاشميّ و أبوه ابن عمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسلم عند اسلام أبيه نوفل و استعمله أبو بكر على مكّة روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله روى عنه ابنه عبد اللّه،قيل:مات آخر خلافة عمر و قيل:في خلافة عثمان و هو ابن سبعين سنة. أسد الغابة 1:35، [14]الإصابة 1:292. [15]

على الطائف فصنع له طعاما و صنع فيه الحجل و اليعاقيب (1)و لحم الوحش،فبعث إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فجاءه،فقال عليّ عليه السلام:«أطعموه قوما حلالا»ثمّ قال عليّ عليه السلام:«أنشد اللّه من كان هاهنا من أشجع،أ تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى إليه رجل حمار وحش،فأبى أن يأكله؟»قالوا:

نعم (2).

و لأنّه لحم صيد،فحرم على المحرم،كما لو دلّ عليه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح فى الحلّ،قال:«لا يأكله محرم» (3).و هو عامّ فيما ذبح لأجله،أو لا لأجله.

احتجّ أبو حنيفة:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث أبي قتادة:«هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟»قالوا:لا،قال:«فكلوا ما بقي من لحمها» (4).

فدلّ على أنّ التحريم إنّما يتعلّق بالإشارة و الأمر و الإعانة.

و لأنّه صيد مذكّى لم يحصل فيه و لا في سببه صنع منه،فلم يحرم عليه أكله، كما لو لم يصد له (5).

و الجواب:أنّ ما تلوناه من الآية و الأحاديث أولى من حديثهم،و المقيس عليه ممنوع عندنا؛لأنّا نحرّم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال.

الرابع:لو صاده المحلّ و ذبحه في الحلّ من أجل المحرم،حرم على المحرم

،

ص:170


1- 1اليعقوب:ذكر الحجل،و الجمع:يعاقيب.المصباح المنير:420.
2- 2) سنن أبي داود 2:170 الحديث 1849. [1]
3- 3) التهذيب 5:376 الحديث 1310،الاستبصار 2:213 الحديث 728،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
4- 4) صحيح مسلم 2:854 الحديث 1196،المغني 3:292،الشرح الكبير بهامش المغني 3:300.
5- 5) المغني 3:292،الشرح الكبير بهامش المغني 3:300.

فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكلّ حال (1)،قال عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و ابن عمر-خلافا لأبي حنيفة-على ما قلناه، و لا يحرم على المحلّ،سواء صاده المحلّ لأجل المحرم أو لا لأجله،بغير خلاف؛ لقول عليّ عليه السلام:«أطعموه حلالا».

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ على الصعب بن جثّامة الصيد،و كان قد صيد له،و لم ينهه عن أكله.

و لأنّه صيد حلال فأبيح على الحلال،كما لو صيد له.

إذا ثبت هذا:فإنّه يحرم على محرم آخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال،سواء صيد لأجله أو لأجل غيره.و خالف فيه بعض الجمهور (2).

مسألة:إذا ذبح المحلّ الصيد في الحلّ فأدخله الحرم،حلّ على المحلّ أكله

في الحرم لا المحرم

،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ المقتضي للتحريم و هو الإحرام زائل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل الحرم؟فقال:«لا بأس بأكله إن كان محلاّ،و إن كان محرما،فلا»و قال:«إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» (3).

و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ،قال:«لا يأكله محرم،و إذا أدخل مكّة،أكله المحلّ بمكّة،و إن أدخل

ص:171


1- 1يراجع:ص 142.
2- 2) المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:301-302.
3- 3) التهذيب 5:375 الحديث 1309،الاستبصار 2:213 الحديث 727،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]

الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله،لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» (1).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أهدي لنا طير مذبوح،فأكله أهلنا،فقال:«لا يرى أهل مكّة بأسا»قلت:فأيّ شيء تقول أنت؟قال:«عليهم ثمنه» (2).

لأنّه محمول على أنّه ذبح في الحرم؛إذ لا دلالة في الحديث على أنّه ذبح في الحلّ؛لما تقدّم من الأحاديث.

و لما رواه الشيخ عن ابن سنان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب،فقال:«لا تقربوها في الحرم إلاّ ما كان مذبوحا»فقلت:إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟قال:«نعم،كل و أطعمني» (3).

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ،[فقال:«إذا أدخله الحرم و هو حيّ] (4)فقد حرم لحمه و إمساكه»و قال:«لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به» (5).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ص:172


1- 1التهذيب 5:376 الحديث 1310،الاستبصار 2:213 الحديث 728،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:376 الحديث 1311،الاستبصار 2:213 الحديث 729،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:376 الحديث 1312،الاستبصار 2:213 الحديث 730،الوسائل 9:81 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [3]
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:376 الحديث 1313،الاستبصار 2:214 الحديث 731،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [4]

الصيد يصاد في الحلّ و يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل؟قال:«نعم،لا بأس به» (1).

مسألة:إذا صاد المحرم صيدا في الحلّ و ذبحه المحلّ،حلّ للمحلّ،

لا للمحرم،أمّا التحريم على المحرم؛فلإحرامه،و أمّا التحليل على المحلّ؛ فللأصل السالم عن معارضة الإحرام و الحرم،و يكون فداؤه على المحرم؛لأنّه يضمن بالدلالة،فبالصيد أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل أصاب صيدا و هو محرم،آكل منه و أنا حلال؟قال:«أنا كنت فاعلا»قلت له:فرجل أصاب مالا حراما؟فقال:«[ليس] (2)هذا مثل هذا يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه» (3).

و في الصحيح عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ؟فقال:«ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟فقال:«لا بأس إنّما الفداء على المحرم» (5).

ص:173


1- 1التهذيب 5:377 الحديث 1314،الاستبصار 2:214 الحديث 732،الوسائل 9:80 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:375 الحديث 1305،الوسائل 9:78 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:375 الحديث 1306،الاستبصار 2:215 الحديث 737،الوسائل 9:78 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
5- 5) التهذيب 5:375 الحديث 1307،الاستبصار 2:215 الحديث 738،الوسائل 9:78 الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [4]

أمّا لو كان الصيد في الحرم،فإنّه لا يحلّ للمحلّ أيضا؛لأنّ صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم بلا خلاف.

روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه،قال:«لا،[إنّه] (1)صيد في الحرم» (2).

فصل:

روى الشيخ-رحمه اللّه في الحسن-عن الحلبيّ،قال:المحرم إذا قتل الصيد

فعليه جزاؤه

و يتصدّق بالصيد على مسكين (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يحتمل أن يكون بالصيد رمق فيتصدّق به على المحلّ في الحلّ ليذبحه فيه،لأنّه لو كان قد ذبحه المحرم،كان حراما على المحلّ و غيره على ما تقدّم.

قال:و كذلك ما رواه معاوية بن عمّار-في الحسن-قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم،فإنّه ينبغي أن يدفنه و لا يأكله أحد،و إذا أصابه في الحلّ،فإنّ الحلال يأكله و عليه هو الفداء».

فإنّ معناه:أنّه إذا أصابه و هو حيّ،حلّ للمحلّ ذبحه في الحلّ و أكله،قال -رحمه اللّه-:و يحتمل أن يكون المراد:إذا قتله برميه فإنّه يحلّ للمحلّ،لا للمحرم، و الأخبار الدالّة على منع أكل ما يصيده المحرم إنّما تدلّ على تحريم ما ذبحه

ص:174


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:375 الحديث 1308،الوسائل 9:79 الباب 4 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:377 الحديث 1317،الاستبصار 2:214 الحديث 735،الوسائل 9:86 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [2]

المحرم،لا على تحريم ما قتله بالرمي؛لأنّ الرمي غير الذبح (1).

و عندي في هذا التأويل إشكال،و الصحيح:الأوّل.

فصل:

إذا ذبح المحرم الصيد،فقد قلنا:إنّه يحرم أكله مطلقا

،و ينبغي له دفنه؛ احتراما له عن أن تأكله الهوامّ و تظهر جيفته.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن خلاّد السريّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم،قال:«عليه الفداء»قلت:فيأكله؟قال:«لا» قلت:فيطرحه؟قال:«إذا طرحه فعليه فداء آخر»قلت:فما يصنع به؟قال:

«يدفنه» (3).

و عن أحمد (4)عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:المحرم يصيب الصيد فيفديه،يطعمه أو يطرحه؟قال:«إذن يكون عليه فداء آخر»قلت:

فما يصنع به؟قال:«يدفنه» (5).

ص:175


1- 1التهذيب 5:378 الحديث 1318،الاستبصار 2:215 الحديث 736.
2- 2) في المصدر:السنديّ.قال النجاشيّ:خلاّد السدّيّ البزّاز كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال الشيخ في الفهرست:خلاّد السنديّ له كتاب و عدّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و قال المامقانيّ:خلاّد السدّيّ البزّاز و في بعض النسخ:السنديّ و في ثالثة:السريّ،ثمّ قال:و ظاهر النجاشيّ و الشيخ كونه إماميّا،فإذا انضمّ إليه رواية ابن أبي عمير عنه،اندرج حديثه في الحسان. رجال النجاشيّ:154،رجال الطوسيّ:187،الفهرست:66، [1]تنقيح المقال 1:400. [2]
3- 3) التهذيب 5:378 الحديث 1319،الاستبصار 2:215 الحديث 739،الوسائل 9:85 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [3]
4- 4) كذا في النسخ،و في التهذيب:عن ابن أبي أحمد،و في الاستبصار:عن أبي أحمد،و في الوسائل: [4]عن أبي أحمد يعني:ابن أبي عمير،و هو الصحيح و قد مرّت ترجمته في الجزء الأوّل ص 37.
5- 5) التهذيب 5:378 الحديث 1320،الاستبصار 2:215 الحديث 740،الوسائل 9:86 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [5]
مسألة:و يباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة

،يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة ممّا يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير،و لا يجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلك،و لا نعلم فيه خلافا.

إذا عرفت هذا:فلو اضطرّ إلى أكل الصيد و وجد الميتة فأيّهما يأكل؟اختلف علماؤنا في ذلك،فقال بعضهم:يأكل الميتة،و اختاره ابن إدريس (1).و به قال الحسن البصريّ،و الثوريّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و محمّد بن الحسن (4)،و مالك (5)، و أحمد (6).

و قال الشيخ (7)،و السيّد المرتضى-رحمهما اللّه-:يأكل الصيد و يفديه (8).

و به قال الشافعيّ (9)،و إسحاق،و ابن المنذر،و أبو يوسف (10).

و قال بعض علمائنا:لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيّا أو ميّتا،فإن كان حيّا،لم يحلّ له ذبحه؛لأنّه يصير ميتة إجماعا،بل يأكل الميتة.

و إن كان مذبوحا،فإن كان الذابح محرما،فهو كالميتة لا فرق بينهما،و إن كان

ص:176


1- 1السرائر:133.
2- 2) المغني 3:296 و ج 11:79،الشرح الكبير بهامش المغني 11:103،بداية المجتهد 1:331.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 24:155،شرح فتح القدير 3:2،مجمع الأنهر 1:300،المغني 11:79؛ الشرح الكبير بهامش المغني 11:103،بداية المجتهد 1:331.
4- 4) شرح فتح القدير 3:2.
5- 5) الموطّأ 1:354، [1]بداية المجتهد 1:331،المغني 3:296 و ج 11:79،الشرح الكبير بهامش المغني 11:103.
6- 6) المغني 3:296 و ج 11:79،الشرح الكبير بهامش المغني 11:103.
7- 7) المبسوط 1:349، [2]النهاية:230. [3]
8- 8) جمل العلم و العمل:114،الانتصار:100.
9- 9) المجموع 9:48-49، [4]المغني 3:296 و ج 11:79،الشرح الكبير بهامش المغني 11:103.
10- 10) حلية العلماء 3:320،المغني 3:296،بداية المجتهد 1:331،شرح فتح القدير 3:2.

محلاّ فإن كان في الحرم،فهو ميتة أيضا،و إن كان في الحلّ،فإن كان المحرم المضطرّ قادرا على الفداء،أكل الصيد و لم يأكل الميتة،و إن كان غير قادر على فدائه،أكل الميتة.

و قوّاه ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه (1).و الأقوى عندي:

قول الشيخ رحمه اللّه.

لنا:أنّه مع الضرورة و الفدية يخرج من الإثم،فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له الميتة المشترط في تحلّلها فقدان غيرها.

و لأنّ تحريم الصيد عارض بسبب الإحرام و الحلّ،و تحريم الميتة ذاتيّ، فيكون الأوّل أولى بالتناول.

و لأنّ النفس ربّما عافت (2)الميتة،فيحصل الضرر.و لأنّ الميتة ربما ضرّت بالمزاج،بخلاف الصيد.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟قال:

«يأكل من الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!»قلت:بلى،قال:«إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده» (3).

و عن منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة،قال:«أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟»قلت:الميتة؛لأنّ الصيد محرّم على المحرم،فقال:«أيّهما أحبّ إليك؟أن تأكل من مالك أو الميتة؟»قلت:

ص:177


1- 1السرائر:133.
2- 2) عاف الشيء:كرهه فلم يشربه طعاما أو شرابا.لسان العرب 9:260. [1]
3- 3) التهذيب 5:368 الحديث 1283،الاستبصار 2:209 الحديث 714،الوسائل 9:238 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]

آكل من مالي،قال:«فكل الصيد و افده» (1).

احتجّ المخالف:بأنّ الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم و يمتاز بإيجاب الجزاء و ما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام،فكان أكل الميتة أولى (2).

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له» (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نمنع أنّه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة، و الهتك إنّما يتحقّق بفعل المنهيّ عنه،و النهي هاهنا ممنوع.

و عن الحديث:باحتمال أن يكون واجدا للميتة لا للصيد،أو غير متمكّن منه؛ إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما و التمكّن من تناولهما،بل الاضطرار إليهما،قاله الشيخ-رحمه اللّه-و استدلّ عليه:بما رواه يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة و هو[يجد الصيد] (4)،قال:«يأكل الصيد»قلت:

إنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها و لم يحلّ له الصيد،قال:«تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟»قلت:من مالي،قال:«هو مالك لأنّ عليك (5)فداؤه»

ص:178


1- 1التهذيب 5:368 الحديث 1282،الاستبصار 2:209 الحديث 713،الوسائل 9:239 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9. [1]
2- 2) السرائر:133،المغني 3:296،الشرح الكبير بهامش المغني 11:103-104.
3- 3) التهذيب 5:368 الحديث 1284،الاستبصار 2:209 الحديث 715،الوسائل 9:240 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [2]
4- 4) في النسخ:محلّ،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) في التهذيب:«و عليك»و في النسخ:«و لأنّ عليك».

قلت:فإن لم يكن عندي مال؟قال:«تقضيه إذا رجعت إلى مالك» (1).

و ليس في هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ رحمه اللّه.

و قد روى عبد الغفّار الجازي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا،فقال:«يأكل الميتة و يترك الصيد» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يحتمل هذا الحديث أمرين:أحدهما:أن يكون خرج مخرج التقيّة؛لأنّه مذهب بعض العامّة.

الثاني:أن يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة و يخلّي سبيل الصيد؛لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم،كان حكمه حكم الميتة،فحينئذ يقتصر على الميتة و لا يذبح الحيّ (3).

قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:و لأنّ في الناس من يقول:إنّ الصيد ليس بميتة و أنّه يذكّى و أكله مباح،و الميتة متّفق على حظرها،قال:و ربّما رجّحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه:

أحدهما:تناوله.

و الثاني:قتله.

و الثالث:أكله،و ذلك كلّه محظور،بخلاف الميتة،فإنّه ليس فيها إلاّ محظور واحد و هو الأكل،قال:و هذا ليس بشيء؛لأنّا لو فرضنا أنّ غاصبا غصب شاة ثمّ وقذها (4)حتّى ماتت ثمّ أكلها،لكان الحظر هاهنا من وجوه،كما ذكرتم في الصيد،

ص:179


1- 1التهذيب 5:368 الحديث 1285،الاستبصار 2:210 الحديث 716،الوسائل 9:238 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:369 الحديث 1286،الاستبصار 2:210 الحديث 717،الوسائل 9:240 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 12. [2]
3- 3) التهذيب 5:369،الاستبصار 2:210.
4- 4) شاة موقوذة:قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة.المصباح المنير:668.

و أنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة و بين غيرها عند الضرورة و تعدلون إليها عن (1)أكل الصيد (2).

و ليس هذا الكلام بجيّد؛لأنّ الفرق واقع بالاتّفاق بين أكل شاة ميتة،و بين أكل شاة كانت حيّا يفعل بها ما ذكره السيّد-رحمه اللّه-و يجب على المضطرّ العدول عن إماتة الشاة المغصوبة إلى أكل الشاة الميتة.

نعم،إذا فعل بها ذلك ثمّ صارت مساوية للميتة،لم يبق بينهما فرق في الأكل، لكن ليس البحث فيه،إلاّ أن يذهب السيّد المرتضى-رحمه اللّه-إلى أنّ الصيد إذا كان حيّا،فإنّه لا يجوز له ذبحه،و إذا وجد مذبوحا،كان أولى من الميتة،لكن كلامه الأوّل لا يعطي ذلك.

مسألة:قد قلنا:إنّه لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم و يضمنه لو فعل

(3)، فلو أمسكه حتّى حلّ،لزمه إرساله و ليس له ذبحه،فإن ذبحه أو تلف،لزمه الضمان و حرم أكله؛لأنّه صيد ضمنه بحرمة الإحرام،فلم يبح أكله،كما لو ذبحه حال إحرامه.

و لأنّها ذكاة منع منها بسبب الإحرام،فأشبه ما لو كان الإحرام باقيا.

هذا إذا كان في الحرم،أمّا إذا كان الصيد في الحلّ فأمسكه و هو محرم،فإنّه قد فعل محرّما و يضمنه؛لأنّ الصيد حرام على المحرم،سواء كان في الحلّ أو في الحرم،فإن أمسكه حتّى حلّ،فالوجه:أنّ له ذبحه،و الوجه:لزوم الضمان؛لأنّه تعلّق به بسبب الإمساك.

مسألة:إذا ذبح الصيد ثمّ أكله،ضمنه للقتل،و وجب عليه ضمان آخر للأكل

،

ص:180


1- 1كثير من النسخ:عند ذكر،مكان:عن.
2- 2) الانتصار:100.
3- 3) يراجع:ص 165.

قاله علماؤنا.و به قال عطاء (1)،و أبو حنيفة (2).

و قال الشافعيّ:يضمن القتل دون الأكل (3).و به قال مالك (4)،و أحمد (5).

لنا:أنّه أكل من صيد محرّم عليه،فيضمنه،كما لو أكل ممّا صيد لأجله.و لأنّه فعل أحد المحرّمين،فيضمن به،كما في الآخر.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم،ما عليهم؟فقال:

«على كلّ من أكل منه (6)فداء صيد،كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا» (7).

و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه،فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة،و إن اجتمعوا عليه في صيد، فعليهم مثل ذلك» (8).

ص:181


1- 1المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،بداية المجتهد 1:359،المنتقى للباجيّ 2:250،عمدة القارئ 10:164.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:86،بدائع الصنائع 2:204،الهداية للمرغينانيّ 1:173،عمدة القارئ 10:164،مجمع الأنهر 1:300،المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،حلية العلماء 3:298،المنتقى للباجيّ 2:250.
3- 3) الأمّ 2:208،حلية العلماء 3:298،المجموع 7:303،فتح العزيز بهامش المجموع 7:494، المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،المنتقى للباجيّ 2:250.
4- 4) الموطّأ 1:354،المدوّنة الكبرى 1:436،بداية المجتهد 1:359،المنتقى للباجيّ 2:250، المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،حلية العلماء 3:298.
5- 5) المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،الإنصاف 3:478.
6- 6) في المصدر:«منهم».
7- 7) التهذيب 5:351 الحديث 1221،الوسائل 9:209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
8- 8) التهذيب 5:370 الحديث 1288،الوسائل 9:209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]

و لأنّه لو قتله محرم و أكله آخر،كان على كلّ واحد منهم فداء،و كذا لو اجتمع الفعلان لواحد؛لأنّ التداخل على خلاف الأصل.

احتجّوا:بأنّه صيد مضمون بالجزاء،فلم يضمن ثانيا،كما لو أتلفه بغير الأكل.

و لأنّ تحريمه لكونه ميتة،و الميتة لا تضمن بالجزاء (1).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الأكل و الإتلاف بغيره.

و عن الثاني:بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير،و لا معارضة فيهما بما لو صيد لأجله فأكله،فإنّه يضمنه عند أحمد (2)،و الشافعيّ في القديم (3).

مسألة:من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم،وجب عليه إرساله

،و زال ملكه عنه،و لو تلف في يده أو أتلفه،كان عليه ضمانه.و به قال ابن عبّاس، و عائشة،و ابن عمر،و عطاء،و طاوس،و إسحاق (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي (6).

و رخّص في إدخال الصيد الحرم سعيد بن جبير،و مجاهد (7)،و مالك (8)،

ص:182


1- 1المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302.
2- 2) المغني 3:295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،الكافي لابن قدامة 1:554.
3- 3) حلية العلماء 3:297،المجموع 7:303،فتح العزيز بهامش المجموع 7:494،المغني 3: 295،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302.
4- 4) المغني 3:352،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.
5- 5) المغني 3:352،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307،الإنصاف 3:482. [1]
6- 6) بدائع الصنائع 2:206 و 208،مجمع الأنهر 1:300،المغني 3:352،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.
7- 7) المغني 3:353،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.
8- 8) المغني 3:353،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.

و الشافعيّ (1)،و أبو ثور،و ابن المنذر (2).

لنا:أنّ الحرم سبب محرّم للصيد و يوجب ضمانه،فيحرم استدامة إمساكه، كالإحرام.

و لأنّه صيد ذبحه في الحرم،فلزمه جزاؤه،كما لو صاده منه.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا،فقال:«لا يمسّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (3). (4)

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن ظبي دخل الحرم[قال:] (5)«لا يؤخذ و لا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (6)» (7).

و عن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل (8)الحرم فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله

ص:183


1- 1المجموع 7:310-311،442 و 491، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:495، [2]المغني 3:353، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:307. [4]
2- 2) المغني 3:353،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.
3- 3) آل عمران(3):97. [5]
4- 4) التهذيب 5:348 الحديث 1206،الوسائل 9:201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [6]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) آل عمران(3):97. [7]
7- 7) التهذيب 5:362 الحديث 1258،الوسائل 9:176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [8]
8- 8) في المصدر:فأدخله.

فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه[الفداء] (1)» (2).

و عن يعقوب بن يزيد،عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت،و إذا أدخلت مكّة، فليس لك أن تخرجه» (3).

و عن يونس بن يعقوب،قال:أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت له:حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة؟قال:

«أ ترى (4)أنّهنّ كنّ منزّهة (5)؟قل له (6)أن يذبح مكان كلّ طير شاة» (7).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه ملكه خارجا و حلّ له التصرّف فيه،فجاز له ذلك في الحرم،كصيد المدينة إذا أدخله حرمها فإنّ له إخراجه منها (8).

و الجواب:أنّ ملكه زال بإدخاله الحرم،و صيد المدينة يفارق صيد الحرم، و لهذا لم يكن فيه جزاء،بخلاف صيد الحرم،فلا يجوز القياس عليه.

ص:184


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:362 الحديث 1259،الوسائل 9:200 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8-9. [1]
3- 3) التهذيب 5:349 الحديث 1213،الوسائل 9:205 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [2]
4- 4) في المصدر:«أرى».
5- 5) ر و ع:«متنزّهة»و في المصادر:«فرهة».قال في ملاذ الأخيار:« [3]كنّ فرهة»أي:معلّمة لإرسال الكتب أو قابلة لذلك أو جيّدة.ملاذ الأخيار 8:289. [4]
6- 6) في النسخ:قال له،مكان:«قل له».
7- 7) التهذيب 5:349 الحديث 1214،الوسائل 9:204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [5]
8- 8) المغني 3:353،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.
فرع:

لو كان مقصوص الجناح،أمسكه حتّى ينبت ريشه و يخلّي سبيله

،أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه؛لما روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال الحكم بن عتيبة:سألت أبا جعفر عليه السلام:ما تقول في رجل أهدي له حمام أهليّ-و هو في الحرم-من غير الحرم؟ (1)فقال:«أمّا إن كان مستويا، خلّيت سبيله،و إن كان غير ذلك،أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله» (2).

و عن كرب الصيرفيّ (3)،قال:كنّا جميعا اشترينا طائرا،فقصصناه و أدخلناه الحرم،فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكّة،فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه عليه السلام يسأله،فقال:«استودعه رجلا من أهل مكّة مسلما أو امرأة،فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله» (4).

و لأنّ تخليته إتلاف له؛لأنّه غير متمكّن من الامتناع عن صغير الحيوان.

مسألة:حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ

؛لأنّه يصدق عليه أنّه

ص:185


1- 1في النسخ:غير المحرم،مكان:من غير الحرم.
2- 2) التهذيب 5:348 الحديث 1207،الوسائل 9:201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 12. [1]
3- 3) كرب الصيرفيّ،قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه مثنّى بن عبد السلام،و قال المامقانيّ:لم أقف في كتب الرجال على ذكر له. تنقيح المقال 2:38 باب الفاء، [2]معجم رجال الحديث 14:117. [3]
4- 4) التهذيب 5:348 الحديث 1208،الوسائل 9:201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 13. [4]

صيد الحرم،فيدخل تحت قوله عليه السلام:«لا ينفّر صيدها» (1).

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟فقال:«لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» (2).

إذا ثبت هذا:فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه،وجب عليه أن يعيده إليه،و لو مات،كان عليه قيمته.رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من.

حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها،قال:«عليه أن يردّها،فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به» (3).

و في الصحيح عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة،فقال:«ما أحبّ أن يخرج منها شيء» (4).

مسألة:و يضمن صيد الحرم المسلم و الكافر،و الكبير و الصغير،و الحرّ

و العبد،و الرجل و المرأة بلا خلاف

؛لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلى الجميع،

ص:186


1- 1صحيح البخاريّ 3:18،صحيح مسلم 2:988 الحديث 1355،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017،سنن ابن ماجة 2:1038 الحديث 3109،سنن النسائيّ 5:211،مسند أحمد 1:119 و 253،سنن البيهقيّ 5:195،و من طريق الخاصّة،ينظر:الفقيه 2:159 الحديث 689،الوسائل 9: 176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:348 الحديث 1209،الوسائل 9:203 الباب 13 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:349 الحديث 1211،الوسائل 9:204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:349 الحديث 1212،الوسائل 9:204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [4]

فوجب على الجميع ضمانه،كالآدميّ.و للعمومات الدالّة عليه (1).

مسألة:المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم فقتله،أو أرسل كلبه عليه

فقتله،أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحلّ،ضمنه

في جميع هذه الصور،ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور، و ابن المنذر (4)،و أصحاب الرأي (5)،و أحمد في إحدى الروايتين.

و قال في الأخرى:لا ضمان عليه في ذلك كلّه (6).

لنا:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا ينفّر صيدها» (7)و لم يفرّق بين ما هو في الحلّ أو في الحرم.و للإجماع على تحريم صيد الحرم و هذا منه.و لأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه؛لحرمة الحرم،فلا يختصّ تحريمه بمن في الحرم.

ص:187


1- 1الوسائل 9:204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد.
2- 2) المغني 3:355،الشرح الكبير بهامش المغني 3:373.
3- 3) حلية العلماء 3:321،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:441-442،مغني المحتاج 1:524،السراج الوهّاج:169.
4- 4) المغني 3:355،الشرح الكبير بهامش المغني 3:373.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:85،بدائع الصنائع 2:208،الهداية للمرغينانيّ 1:174، [1]شرح فتح القدير 3:26،مجمع الأنهر 1:300.
6- 6) المغني 3:355،الشرح الكبير بهامش المغني 3:373،الكافي لابن قدامة 1:573،الإنصاف 3: 548،549.
7- 7) صحيح البخاريّ 3:18،صحيح مسلم 2:988 الحديث 1355،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017،سنن ابن ماجة 2:1038 الحديث 3109،سنن النسائيّ 5:211،مسند أحمد 1:119 و 253،سنن البيهقيّ 5:195،و من طريق الخاصّة،ينظر:الفقيه 2:159 الحديث 689،الوسائل 9: 176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [2]
فروع:
الأوّل:لو انعكست الحال،فرمى من الحرم صيدا في الحلّ،أو أرسل كلبه

عليه،ضمنه

.و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى:لا ضمان عليه (1)،و به قال الثوريّ،و الشافعيّ،و أبو ثور،و ابن المنذر (2).

لنا:أنّه في الحرم،فلا يحلّ له الرمي فيه.

و ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله،فقال:«عليه الجزاء؛لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم» (3).

الثاني:لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم،ضمنه

.و هو إحدى الروايتين عن أحمد (4).

لنا:أنّ الغصن تابع للأصل و هو في الحرم.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ،على غصن منها طير،رماه[رجل] (5)فصرعه،قال:«عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم» (6).

ص:188


1- 1المغني 3:355،الكافي لابن قدامة 1:574،الإنصاف 3:549.
2- 2) المغني 3:356،الشرح الكبير بهامش المغني 3:373-374.
3- 3) التهذيب 5:362 الحديث 1256،الوسائل 9:229 الباب 33 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
4- 4) المغني 3:355-356،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 3:373-374،الكافي لابن قدامة 1: 574، [3]الإنصاف 3:549-550.
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:386 الحديث 1347،الوسائل 9:177 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]

احتجّوا:بأنّ الأصل حلّ الصيد،خرج صيد الحرم بالإجماع،فبقي ما عداه على الأصل.و لأنّه صيد حلّ صاده حلال،فلم يحرم،كما لو كانا في الحلّ (1).

و الجواب:أنّه من صيد الحرم؛لأنّ الفرع قد بيّنّا تبعيّته للأصل،فيتناوله النهي.

الثالث:لو كان الصيد في الحلّ و رماه الصائد في الحلّ بسهم،أو أرسل عليه

كلبه،فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد،لم يضمنه

،قاله الشيخ -رحمه اللّه (2)-و به قال أصحاب الرأي (3)،و أحمد،و أبو ثور،و ابن المنذر (4).

و قال الشافعيّ:عليه الضمان،حكاه عنه أبو ثور (5).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه سهمه لا يزيد على نفسه،و لو عدا ذلك الحرم في طريقه،ثمّ خرج منه و قتل صيدا في الحلّ،فإنّه لا يضمنه إجماعا،فالسهم أولى.

الرابع:لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم،ضمنه

.و به قال الثوريّ،و أحمد،و إسحاق (6)،و أصحاب الرأي (7).

ص:189


1- 1المغني 3:356،الشرح الكبير بهامش المغني 3:374.
2- 2) الخلاف 1:486 مسألة-288.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:99،المغني 3:357،الشرح الكبير بهامش المغني 3:374.
4- 4) المغني 3:357،الشرح الكبير بهامش المغني 3:374،الكافي لابن قدامة 1:574،الفروع في فقه أحمد 2:260،الإنصاف 3:552.
5- 5) حلية العلماء 3:321،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:443،فتح العزيز بهامش المجموع 7:509،مغني المحتاج 1:524،المغني 3:357.
6- 6) المغني 3:357،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375،الكافي لابن قدامة 1:574،الفروع في فقه أحمد 2:259،الإنصاف 3:552.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:188،بدائع الصنائع 2:209.

و قال أبو ثور:لا جزاء عليه (1).و ليس بصحيح؛لأنّه قتل صيدا في الحرم، فكان عليه جزاؤه،كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا،و الأصل في ذلك أنّ العمد و الخطأ في الصيد واحد في وجوب الجزاء.

الخامس:لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا

غيره فيه،لم يضمنه

-و به قال الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور،و أحمد (4)، و أصحاب الرأي (5)-لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه،لا بإرساله،فصار كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه.

السادس:لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في

الحرم،فالوجه:الضمان

.و به قال عطاء،و أبو حنيفة،و أبو يوسف،و محمّد بن الحسن (6).

و قال الشافعيّ:لا ضمان عليه (7).و به قال أبو ثور،و ابن المنذر (8)،و أحمد في إحدى الروايتين.

و قال في الأخرى:إن كان الصيد قريبا من الحرم،ضمنه،و إن كان بعيدا،

ص:190


1- 1المغني 3:357،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375.
2- 2) المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375.
3- 3) فتح العزيز بهامش المجموع 7:510،مغني المحتاج 1:525.
4- 4) المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375،الكافي لابن قدامة 1:574،الفروع في فقه أحمد 2:259،الإنصاف 3:551.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:189،المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375.
6- 6) المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375.
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:443، [1]مغني المحتاج 1:525.
8- 8) المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375.

لم يضمن (1).و به قال مالك (2).

لنا:أنّه قتل صيدا حرميّا بإرسال كلب عليه،فكان عليه ضمانه،كما لو قتله بسهم؛لتساويهما في السببيّة.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه أرسل الكلب على صيد مباح،فلم يضمن،كما لو قتل صيدا سواه (3).

و احتجّ مالك:بأنّه إذا كان قريبا،يكون مفرطا بإرساله في موضع يغلب على الظنّ أنّه يدخل الحرم،بخلاف ما إذا كان بعيدا؛فإنّه لا يفرط بالإرسال (4).

السابع:لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع

،سواء ضمنه أو لم يضمنه؛لأنّه صيد حرميّ قتل في الحرم،فكان كالميتة؛لما بيّنّا أنّ كلّ صيد يقتل في الحرم فإنّه يكون حراما (5).

أمّا لو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه،فقال بعض الجمهور:يحلّ أكله و لا جزاء فيه؛لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ، فأشبه ما إذا جرح صيدا و هو محلّ ثمّ أحرم فمات الصيد بعد إحرامه (6).و عندنا أنّ المقيس عليه لا يحلّ أكله له إذا أحرم و يجوز لغيره أكله.أمّا في صورة المقيس، فالوجه عندنا:لزوم الضمان؛لأنّه صيد مات في الحرم بسببه،فكان عليه الضمان.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن مسمع،عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ رمى

ص:191


1- 1المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375،الكافي لابن قدامة 1:574،الفروع في فقه أحمد 2:259،الإنصاف 3:551.
2- 2) الموطّأ 1:355، [1]المدوّنة الكبرى 1:435،بلغة السالك 1:295،المنتقى للباجيّ 2:251.
3- 3) المجموع 7:443.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:435،المغني 3:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:375.
5- 5) يراجع:ص 142،175.
6- 6) المغني 3:359،الشرح الكبير بهامش المغني 3:376.

صيدا في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم،فقال:«لحمه حرام،كالميتة» (1).

الثامن:لو وقّف صيدا بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم فقتله قاتل،

ضمنه

،سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم؛تغليبا للحرم.و به قال أبو ثور (2)، و أصحاب الرأي (3)،و أحمد (4).

التاسع:لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شيء حال نفوره،ضمنه

؛لأنّه تسبّب إلى إتلافه،فكان كما لو أتلفه بشبكته أو شركه،و لو سكن من نفوره ثمّ أصابه شيء، فالوجه:عدم الضمان،و هو قول الثوريّ (5).

و قال بعض الجمهور:عليه الضمان؛لأنّ عمر بن الخطّاب وقعت على ركابه (6)حمامة فأطارها فوقعت على واقف فانتهزتها حيّة فاستشار في ذلك عثمان و نافع بن[عبد] (7)الحارث،فحكما عليه بشاة (8).

ص:192


1- 1التهذيب 5:359 الحديث 1250،الاستبصار 2:206 الحديث 702،الوسائل 9:224 الباب 29 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]في الجميع:«مثل الميتة»مكان:«كالميتة».
2- 2) المغني 3:360،الشرح الكبير بهامش المغني 3:376.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:99،بدائع الصنائع 2:211.
4- 4) المغني 3:360،الشرح الكبير بهامش المغني 3:376،الكافي لابن قدامة 1:574،الفروع في فقه أحمد 2:259،الإنصاف 3:550.
5- 5) المغني 3:360،الشرح الكبير بهامش المغني 3:376.
6- 6) في المصادر:ردائه.
7- 7) ما بين المعقوفتين من المصادر،و هو:نافع بن عبد الحارث بن خالد بن عمير بن الحارث الخزاعيّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و روى عنه أبو الطفيل عامر بن واثلة و جميل بن عبد الرحمن و أبو سلمة بن عبد الرحمن،قال ابن عبد البرّ:كان من كبار الصحابة و فضلائهم،و قيل:إنّه أسلم يوم الفتح و أقام بمكّة و لم يهاجر و استعمله عمر بن الخطّاب على مكّة. أسد الغابة 5:7، [2]الإصابة 3:545، [3]الاستيعاب [4]بهامش الإصابة 3:539، [5]تهذيب التهذيب 10:406. [6]
8- 8) المغني 3:360،الشرح الكبير بهامش المغني 3:376،عمدة القارئ 10:190،سنن البيهقيّ 5:205.

أمّا لو انتقل الطائر باختياره عن ذلك المكان إلى مكان آخر فأصابه شيء،فلا ضمان؛لأنّه خرج عن المكان الذي طرد إليه.

مسألة:لو رمى صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يعلم هو حيّ أو ميّت،كان

عليه الفداء

،قاله علماؤنا؛تغليبا لطرف الإتلاف،و لما رواه الشيخ-رحمه اللّه-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و جرح (1)،فقال:«إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه،فلا شيء عليه،و إن كان الظبي ذهب لوجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع،فعليه فداؤه؛لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك» (2).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم،فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟قال:«عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد» (3).قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو رآه بعد ما كسر يده أو رجله و قد رعى و صلح،كان عليه ربع قيمته (4).

و رواه-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:

سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد؟قال:«عليه ربع الفداء» (5).

ص:193


1- 1كثير من النسخ:و خرج،و في المصادر:فعرج.
2- 2) التهذيب 5:358 الحديث 1245،الاستبصار 2:205 الحديث 700،الوسائل 9:221 الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
3- 3) التهذيب 5:359 الحديث 1246،الوسائل 9:221 الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
4- 4) المبسوط 1:343، [3]النهاية:228، [4]التهذيب 5:359.
5- 5) التهذيب 5:359 الحديث 1247،الاستبصار 2:205 الحديث 698،الوسائل 9:222 الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [5]

و في الصحيح عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل رمى ظبيا و هو محرم،فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال:«عليه فداؤه»قلت:فإنّه رآه بعد يمشي،فقال:«عليه ربع ثمنه» (1).

مسألة:اختلف علماؤنا في المحلّ هل يجوز له قتل الصيد في الحلّ إذا كان

الصيد يؤمّ الحرم أم لا؟

فذهب الشيخ-رحمه اللّه-إلى تحريمه (2).

و منع منه ابن إدريس و جعله مكروها-و هو قول الجمهور كافّة-عملا بالأصل المقتضي للتحليل السالم عن معارضة كون الصائد محرما و كون الصيد في الحرم (3).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يكره أن يرمى الصيد و هو يؤمّ الحرم» (4).

و عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حلّ رمى صيدا في [الحلّ] (5)فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم،فقال:«لحمه حرام،كالميتة» (6).

و عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل قضى

ص:194


1- 1التهذيب 5:359 الحديث 1248،الاستبصار 2:205 الحديث 699،و فيهما:بعد ذلك مشى، الوسائل 9:221 [1] الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و ص 222 الباب 28 الحديث 2.
2- 2) المبسوط 1:343،الخلاف 1:491 مسألة-313،النهاية:228.
3- 3) السرائر:133.
4- 4) التهذيب 5:359 الحديث 1249،الاستبصار 2:206 الحديث 701،الوسائل 9:223 الباب 29 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
5- 5) في النسخ:الحرم،و ما أثبتناه من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:359 الحديث 1250،الاستبصار 2:206 الحديث 702،الوسائل 9:224 الباب 29 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]

حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجّه نحو الحرم،فرماه فقتله،ما عليه في ذلك شيء (1)؟قال:«يفديه على نحوه» (2).

و قد روي عن ابن أبي عمير،عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه،قال:«ليس عليه شيء،إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد،فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه»قلت:هذا عندهم من القياس؟قال:«لا،إنّما شبّهت لك شيئا بشيء» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا ليس بمناف لما قدّمناه؛لأنّ قوله عليه السلام:

«ليس عليه شيء»يريد نفي العقاب؛لأنّه يكون ناسيا أو جاهلا،و لا تسقط الكفّارة حينئذ،كذا (4)قال في التهذيب (5).

و قال في الاستبصار في وجه الجمع:قوله عليه السلام:«ليس عليه شيء» يعني من العقاب؛لأنّ فعل ذلك مكروه،و ليس ممّا يستحقّ به العقاب،كما يستحقّ لو فعله في الحرم،و قد صرّح بذلك في الرواية الأولى و إن كانت الكفّارة لازمة (6).

و الذي يدلّ على لزوم الكفّارة مع ما تقدّم،ما رواه الحلبيّ-في الصحيح-عن

ص:195


1- 1كذا في النسخ،و لا توجد كلمة:(شيء)في المصادر.
2- 2) التهذيب 5:360 الحديث 1251،الاستبصار 2:206 الحديث 703،الوسائل 9:224 الباب 30 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:360 الحديث 1252،الاستبصار 2:206 الحديث 704،الوسائل 9:224 الباب 30 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [2]
4- 4) في النسخ:و كذا،حذفنا الواو لاقتضاء السياق.
5- 5) التهذيب 5:360.
6- 6) الاستبصار 2:207.

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم،فإنّ عليك جزاؤه،فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه،تصدّقت بصدقة» (1).

إذا عرفت هذا:فالأقرب عندي:الكراهية و حمل الأخبار الواردة بالكفّارة على الاستحباب،نعم،إذا أصابه فدخل الحرم و مات فيه،ضمنه على إشكال.

مسألة:و اختلف علماؤنا في تحريم الصيد للمحلّ فيما بين البريد و بين

الحرم

،فقال به الشيخ (2).و جوّزه ابن إدريس-رحمه اللّه-عملا بالأصل المقتضي للإباحة السالم عن معارضة كون الصيد في الحرم و كون الصائد محرما (3).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم،فإنّ عليك جزاؤه،فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه،تصدّقت بصدقة» (4).

و الأقرب عندي:قول ابن إدريس و حمل الرواية على الاستحباب.

ص:196


1- 1التهذيب 5:361 الحديث 1255،الاستبصار 2:207 الحديث 705،الوسائل 9:228 الباب 32 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) المبسوط 1:346، [2]النهاية:228. [3]
3- 3) السرائر:133.
4- 4) التهذيب 5:361 الحديث 1255،الاستبصار 2:207 الحديث 705.
الصنف الرابع عشر

الاستمتاع بالنساء

مسألة:أجمع علماء الأمصار كافّة على أنّ الوطء حرام على المحرم حال

إحرامه

.قال اللّه تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1).

و روى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله،فقال:إنّي واقعت امرأتي و نحن محرمان؟فقال:أفسدت حجّك،انطلق أنت و أهلك فاقضوا ما يقضون و حلّوا إذا أحلّوا،فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك و أهديا هديا،فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم (2).

و كذا روى ابن عبّاس،و في حديثه:و يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما 3.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة

ص:197


1- 1البقرة(2):197. [1]
2- (2-3) ينظر:المغني 3:323، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:321،و [3]بتفاوت ينظر:سنن البيهقيّ 5: 167،كنز العمّال 5:260 الحديث 12815-12816.

الكلام إلاّ بخير،فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال اللّه تعالى،فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1)فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و السباب،و الجدال:قول الرجل:

لا و اللّه و بلى و اللّه» (2).

و عن سليمان بن خالد،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«في الجدال شاة،و في السباب و الفسوق بقرة،و الرفث:فساد الحجّ» (3).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟و ما على من فعله؟فقال:«الرفث:جماع النساء، و الفسوق:الكذب،و التفاخر و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه،فمن رفث فعليه بدنة ينحرها،و إن لم يجد،فشاة،و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم» (4)و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

مسألة:و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج،و لا يزوّج،و لا يكون وليّا في النكاح،

و لا وكيلا فيه

،سواء كان رجلا أو امرأة،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام،و عمر،و عبد اللّه بن عمر،و زيد بن ثابت.و من التابعين:سعيد بن

ص:198


1- 1البقرة(2):197. [1]
2- 2) التهذيب 5:296 الحديث 1003،الوسائل 9:108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:297 الحديث 1004،الوسائل 9:280 الباب 1 [3] من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 و ص 282 الباب 2 الحديث 1.
4- 4) التهذيب 5:297 الحديث 1005،الوسائل 9:109 [4] الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و ص 256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4.

المسيّب،و سليمان بن يسار،و الزهريّ (1).و به قال في الفقهاء مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و الأوزاعيّ،و أحمد بن حنبل (4).

و روي عن ابن عبّاس:جواز ذلك كلّه (5)،و به قال أبو حنيفة (6)،و الحكم (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان،عن عثمان بن عفّان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج،فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل» (9).

ص:199


1- 1المغني و الشرح الكبير 3:318،الفروع في فقه أحمد 2:209-210،المجموع 7:287،بداية المجتهد 1:331،عمدة القارئ 10:195.
2- 2) الموطّأ 1:348،بداية المجتهد 1:331،المنتقى للباجيّ 2:238،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:274.
3- 3) حلية العلماء 3:293،المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7:287،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:152.
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:318،الكافي لابن قدامة 1:544،الفروع في فقه أحمد 2:209- 210،الإنصاف 3:492، [1]عمدة القارئ 10:195.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:318،عمدة القارئ 10:195.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:191،عمدة القارئ 10:195.
7- 7) المجموع 7:288،عمدة القارئ 10:195.
8- 8) صحيح مسلم 2:1030 الحديث 1409،سنن أبي داود 2:169 الحديث 1841-1842، [2]سنن الترمذيّ 3:199 الحديث 840، [3]سنن النسائيّ 5:192،الموطّأ 1:348 الحديث 70، [4]سنن الدارميّ 2:141، [5]مسند أحمد 1:64، [6]سنن البيهقيّ 5:65،كنز العمّال 5:40 الحديث 11964.
9- 9) التهذيب 5:328 الحديث 1128،الاستبصار 2:193 الحديث 647،الوسائل 9:89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [7]

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عمر بن أبان الكلبيّ (1)،قال:انتهيت إلى باب أبي عبد اللّه عليه السلام فخرج المفضّل،فاستقبلته،فقال لي:ما لك؟قلت:

أردت أن أصنع شيئا،فلم أصنع حتّى يأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام،فأردت أن يحصن اللّه فرجي و يغضّ بصري في إحرامي،فقال لي:كما أنت،و دخل فسأله عن ذلك،فقال:هذا الكلبيّ على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلاّ انصرف عن ذلك،فقال لي:«مره فليفعل و ليستتر» (2).

لأنّه عليه السلام أمره بذلك قبل عقد الإحرام.

و يؤيّده:قول السائل:أراد الإحرام،و أراد أن يتزوّج،و هو يدلّ على أنّه لم يدخل بعد في الإحرام.

و لأنّ الإحرام عبادة يحرّم الطيب فيحرم النكاح،كالعدّة.

احتجّ أبو حنيفة:بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّج ميمونة و هو محرم (3).و لأنّه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرّمه الإحرام، كشراء الجواري (4).

ص:200


1- 1عمر بن أبان الكلبيّ مولى كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال النجاشيّ:285،رجال الطوسيّ:252،الفهرست:114، [1]رجال العلاّمة:120. [2]
2- 2) التهذيب 5:329 الحديث 1131،الاستبصار 2:193 الحديث 650،الوسائل 9:90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [3]
3- 3) صحيح البخاريّ 3:19،صحيح مسلم 2:1031 الحديث 1410،سنن الترمذيّ 3:201 الحديث 842، [4]سنن النسائيّ 5:191.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:191،عمدة القارئ 10:195.

و الجواب عن الأوّل:أنّ يزيد بن الأصمّ (1)روى عن ميمونة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّجها حلالا،و بنى بها حلالا،و ماتت ب«سرف»في الظلّة التي بنى بها فيها (2).

و عن أبي رافع،قال:تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله ميمونة و هو حلال، و بنى بها و هو حلال،و كنت أنا الرسول بينهما (3).

إذا ثبت هذا:فهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة؛لأنّ ميمونة صاحبة القصّة و هي أعلم من ابن عبّاس؛لأنّه أجنبيّ منها.

و لأنّ أبا رافع كان السفير بينهما فهو أعلم من ابن عبّاس في هذه الصورة.

و لأنّ ابن عبّاس كان صغيرا لا يعرف حقايق الأشياء،و لا يقف عليها،فربّما توهّم الإحرام و ليس بموجود،بخلاف أبي رافع.

و مع ذلك فقد أنكر عليه جماعة،قال سعيد بن المسيّب:و هم ابن عبّاس ما تزوّجها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلاّ حلالا.

و أيضا:فإنّ لقول ابن عبّاس محملين:

أحدهما:أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام،فإنّه يصدق عليه المحرم حينئذ،كما قالوا:

ص:201


1- 1يزيد بن الأصمّ بن عبيد بن معاوية أبو عوف البكّائيّ الكوفيّ ابن أخت ميمونة زوجة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله روى عن خالته و عائشة و أبي هريرة و ابن خالته ابن عبّاس و روى عنه ابنا أخيه...و محمّد بن مسلم الزهريّ و ميمون بن مهران.مات سنة 103 ه. أسد الغابة 5:104، [1]تهذيب التهذيب 11:313، [2]العبر 1:95. [3]
2- 2) صحيح مسلم 2:1032 الحديث 1411،سنن أبي داود 2:169 الحديث 1843، [4]سنن الترمذيّ 3:203 الحديث 845، [5]سنن البيهقيّ 5:66،عمدة القارئ 10:195.
3- 3) سنن الترمذيّ 3:200 الحديث 841، [6]سنن البيهقيّ 5:66،عمدة القارئ 10:195.

قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما (1).

الثاني:أن يكون تزوّجها و هو حلال،و ظهر أمر التزويج و هو محرم.

و أيضا:لو صحّ هذا الحديث،كان حديثنا أولى؛لأنّه قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و هذا قول ابن عبّاس حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و لو ثبت، كان القول مقدّما على الفعل.

و عن الثاني:بالفرق؛فإنّ شراء الأمة قد لا يكون للاستمتاع،بل الغالب ذلك، بخلاف عقد النكاح،فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما،بخلاف شراء الأمة.

و أيضا:فإنّ النكاح يحرم بالعدّة و اختلاف الدين و الردّة و كون المنكوحة أختا له من الرضاع،و يعتبر له شرائط غير معتبرة في شراء الإماء،فافترقا.

فرع:

لو أفسد إحرامه،لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا

؛لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

مسألة:و لو تزوّج في إحرامه،فعل محرّما و كان النكاح باطلا

،و يفرّق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما؛لأنّه منهيّ عنه،فيكون فاسدا،كنكاح الأمّ من الرضاعة.

و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم تزوّج،قال:«نكاحه باطل» (2).

ص:202


1- 1صدر بيت للراعي،و عجزه:و دعا فلم أر مثله مخذولا. ينظر:المغني و الشرح الكبير 3:319،الصحاح 5:1897. [1]
2- 2) التهذيب 5:328 الحديث 1129،الاستبصار 2:193 الحديث 648،الوسائل 9:89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [2]

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه-في الصحيح-قال:قال له أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم،فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه» (1).

و كذلك لو عقد المحرم النكاح لغيره؛فإنّه يكون العقد باطلا؛لما روى الشيخ -في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج،فإن فعل،فنكاحه باطل» (2).

و عن الحسن بن عليّ،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل» (3).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلاّ» (4).

مسألة:يكره الخطبة للمحرم و خطبة المحرمة،و يكره للمحرم أن يخطب

للمحلّين

؛لأنّه تسبّب إلى الحرام،فكان مكروها،كالصرف،و الفرق بين الخطبة هاهنا و بين الخطبة في العدّة أنّ الخطبة في العدّة إنّما حرّمت؛لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء عدّتها قبل انقضائها؛رغبة في النكاح،فكان حراما،أمّا هاهنا فليس كذلك،فلهذا قلنا:إنّه مكروه و ليس بمحرّم،بخلاف الخطبة في العدّة.

ص:203


1- 1التهذيب 5:328 الحديث 1130،الاستبصار 2:193 الحديث 649،الوسائل 9:89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:330 الحديث 1135،الوسائل 9:90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [2]
3- 3) التهذيب 5:330 الحديث 1136،الوسائل 9:90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [3]
4- 4) التهذيب 5:330 الحديث 1137،الوسائل 9:90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [4]
مسألة:و لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين،و لو شهد،انعقد

النكاح عندنا

؛لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة.و قال الشافعيّ:يجوز له أن يشهد (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بعض ألفاظه:«لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل» (3).

و عن عثمان بن عيسى،عن[ابن]شجرة (4)،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين؟قال:«لا يشهد» (5).

و لأنّه معونة على المحرّم،فكان حراما.

احتجّ المخالف:بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد،فأشبه الخطيب.

و الجواب:الفرق؛لأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال وسيلة إلى الحلال،أمّا الشهادة على عقد المحرم،فإنّه معونة على فعل الحرام،فكان حراما.

ص:204


1- 1حلية العلماء 3:294،المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7:284.
2- 2) المغني 3:322،الشرح الكبير بهامش المغني 3:320،المجموع 7:284.
3- 3) التهذيب 5:330 الحديث 1136،الوسائل 9:90 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [1]
4- 4) في النسخ:أبي شجرة،و في المصادر:ابن أبي شجرة،و الصحيح ما أثبتناه و قد مرّت ترجمته في ص 158.
5- 5) التهذيب 5:315 الحديث 1087،الاستبصار 2:188 الحديث 630،الوسائل 9:89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
فرع:

قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمحرم أن يكون وليّا و لا وكيلا في العقد

،لا للمحلّ و لا للمحرم (1).و كذا الإمام لا يجوز له أن يعقد في حال إحرامه لأحد،خلافا للشافعيّ في أحد الوجهين (2).

لنا:عموم الخبر (3).

احتجّ:بأنّه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامّة؛لأنّه موضع الحاجة (4).

و الجواب:المنع من الحاجة الزائدة على عقد الوليّ بالولاية الخاصّة.

مسألة:لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة،فإن كان عالما بتحريم ذلك،

فرّق بينهما

و لم تحلّ له أبدا،و إن لم يكن عالما،فرّق بينهما،فإذا أحلاّ،أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة،جاز له العقد عليها،ذهب إليه علماؤنا،خلافا للجمهور.

لنا:الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد.

و ما رواه الشيخ عن أديم بن الحرّ الخزاعيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا،و التي تتزوّج (5)و لها زوج،يفرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا» (6).

ص:205


1- 1يراجع:ص 198. [1]
2- 2) حلية العلماء 3:293،المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7:284.
3- 3) الوسائل 9:89 الباب 14 من أبواب تروك الإحرام.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7:283.
5- 5) في النسخ:«و الذي تزوّج»مكان:«و التي تتزوّج».
6- 6) ما رواه أديم هو روايتان منفصلتان أخرجهما الشيخ في موضعين:الأولى:في التهذيب 5:329 الحديث 1132،و الثانية:في ج 7:307 الحديث 1271 من التهذيب أيضا،و قد أوردهما الحرّ العامليّ عنه في موضعين من الوسائل، [2]الأولى في ج 9:91 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2،و الأخرى في ج 14:341 الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.و قد أوردهما المصنّف هنا برواية واحدة.

و عن إبراهيم بن الحسن (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما،ثمّ لا يتعاودان أبدا» (2).

و يدلّ على جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأته و هو محرم قبل أن يحلّ،فقضى أن يخلّي سبيلها،و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ،فإذا أحلّ خطبها،إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه» (3).

فروع:
الأوّل:لو وكّل محلّ محلاّ في التزويج،فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل،

لم يصحّ النكاح

،سواء حضره الموكّل أو لم يحضره،و سواء علم الوكيل أو لم يعلم؛ لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل،فكان العقد في الحقيقة مستندا إليه و هو محرم.

الثاني:لو وكّل محرم محلاّ في التزويج،فعقد الوكيل،نظر،فإن كان العقد وقع

و الموكّل محرم بعد،كان النكاح باطلا

،و إن كان بعد الإحلال،صحّ العقد و لزم؛لأنّه زوّجه بإذنه في حال يصحّ فيها نكاحه،فصحّ العقد.

ص:206


1- 1إبراهيم بن الحسن،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه ابن بكير و أحمد بن محمّد الكوفيّ،قال المامقانيّ:لم أقف على حاله و ذكر السيّد الخوئيّ روايته عن وهب بن حفص و رواية عبد اللّه بن أحمد عنه في الكافي 1:472 باب مولد الصادق عليه السلام الحديث 1. [1] تنقيح المقال 1:15، [2]معجم رجال الحديث 1:80. [3]
2- 2) التهذيب 5:329 الحديث 1133،الوسائل 9:91 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [4]
3- 3) التهذيب 5:330 الحديث 1134،الوسائل 9:92 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [5]

فإن قيل:يفسد العقد لفساد التوكيل،فصار كالصبيّ إذا وكّل في التزويج،فعقد له الوكيل في وقت بلوغه.قلنا:الإذن وقع في النكاح مطلقا في حال الإحرام و الإحلال،لكن ما تناول حالة الإحرام يكون باطلا،و ما تناول حالة الإحلال يكون صحيحا،و الوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد،بطل ذلك،و بقي مجرّد الإذن يوجب صحّة التصرّف لذلك،و فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرّف فيما يتناوله الإذن على وجه الصحّة،بخلاف الصبيّ إذا وكّل،فإنّ الوكالة لا اعتبار بها في تلك الحال،و لا في ثانيه،و لم يوجد منه الإذن في ثاني الحال،و لا في أوّله على وجه الصحّة،فافترقا.

الثالث:إذا اتّفق الزوجان على أنّ العقد وقع في حال الإحرام،بطل

،و سقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين و لم يدخل بها؛لفساد العقد في أصله،و إن دخل بها و هي حاملة،ثبت لها المهر بما استحلّ من فرجها،و فرّق بينهما.

و لو اختلفا فادّعى أحدهما أنّه وقع في الإحلال،و الآخر أنّه وقع في الإحرام،فإن كان لأحدهما بيّنة،حكم بها،و إن لم تكن بيّنة و ادّعت الزوجة وقوعه حالة الإحرام و أنكر الرجل،فالقول قوله؛عملا بالأصل المقتضي لصحّة العقد، و حكما بالظاهر من صحّة النكاح،فإذا حلف،ثبت النكاح.

و لو ادّعى الرجل وقوعه في الإحرام،فأنكرت المرأة،فالقول قولها مع يمينها؛لما مضى،إلاّ أن يحكم بانفساخ العقد في حقّ الزوج؛لأنّه ادّعى فساده، و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح.

إذا ثبت هذا:فإن كان قد دخل بها،وجب عليه المهر كملا؛لما رواه ابن بابويه عن سماعة،قال:«لها المهر إن كان دخل بها» (1).

ص:207


1- 1الفقيه 2:231 الحديث 1098،الوسائل 9:92 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [1]

و إن لم يكن دخل بها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجب عليه نصف المهر (1).

و لو قيل:بوجوبه أجمع،كان وجها.

الرابع:لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في حال الإحرام أو الإحلال،

صحّ العقد

،و به قال الشافعيّ (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و الأحوط تجديده؛لأنّ الأوّل إن وقع في الإحلال لم يضرّ الثاني،و إلاّ كان مبيحا (3).

الخامس:لو شهد و هو محرم،فعل حراما و صحّ العقد

؛لأنّه ليس من شرطه الشهادة،و لو أقام الشهادة بذلك،لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان يتحمّلها و هو محرم،قاله الشيخ-رحمه اللّه (4)-و الأقوى عندي ثبوته إذا أقامها في حالة الإحلال.

السادس:كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه يحرم عليه إقامتها في

تلك الحال

،و لو تحمّلها محلاّ،أمّا لو تحمّلها محرما و أقامها محلاّ،فالوجه عندي:

قبولها.

السابع:إذا وطئ العاقد في حال الإحرام،لزمه المهر

،إمّا المسمّى إن كان قد سمّاه،و إلاّ مهر المثل،و يلحق به الولد،و يفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، و يلزمها العدّة،و إن لم يدخل بها،فلا يلزمه شيء من ذلك.

و لو عقد المحرم لغيره،كان العقد فاسدا،ثمّ ينظر،فإن كان المعقود له محرما و دخل بها،لزم العاقد بدنة.و سيأتي بيان ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.

ص:208


1- 1المبسوط 1:318، [1]الخلاف 1:444 مسألة-113.
2- 2) المجموع 7:287.
3- 3) المبسوط 1:317، [2]الخلاف 1:443 مسألة-112.
4- 4) المبسوط 1:317. [3]
مسألة:و لا بأس أن يراجع امرأته و هو محرم

،قاله علماؤنا.و به قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أحمد في إحدى الروايتين.و قال في الأخرى:

لا يجوز (3).

لنا:عموم قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (4).

و عموم قوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (5).و الإمساك هو المراجعة،و لم يفصّل.

و لأنّه ليس باستئناف عقد،بل إزالة مانع عن الوطء و يمسك بالعقد؛لقوله:

فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ .فكان سائغا،كالتكفير عن الظهار.

احتجّ أحمد:بأنّه استباحة فرج مقصود بعقد،فلا يجوز في الإحرام،كعقد النكاح (6).

و الجواب:الفرق،فإنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع،بخلاف الرجعة؛لأنّ الاستمتاع مملوك له قبلها؛إذ لا تخرج بالطلقة الرجعيّة عن أحكام الزوجات،و لهذا يتوارثان فيها.

على أنّ المشهور من مذهب أحمد:أنّ الرجعيّة مباحة،فلا يصحّ قوله:

الرجعة استباحة.

ص:209


1- 1الأمّ(مختصر المزنيّ)8:66،حلية العلماء 3:294،المهذّب للشيرازيّ 1:210،المجموع 7: 285،290،الميزان الكبرى 2:43،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:152.
2- 2) الموطّأ 1:349،المنتقى للباجيّ 2:239،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:275.
3- 3) المغني 3:341، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:320، [2]الكافي لابن قدامة 1:544،الفروع في فقه أحمد 2:211-212.
4- 4) البقرة(2):228. [3]
5- 5) البقرة(2):229. [4]
6- 6) المغني 3:341،الشرح الكبير بهامش المغني 3:320،الكافي لابن قدامة 1:544.
مسألة:و يجوز له شراء الإماء حال الإحرام،لكن لا يقربهنّ إجماعا

؛لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالبا،فكان سائغا،و سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد، لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البضع،فأشبه شراء العبد و البهائم و لذلك أبيح شراء من لا يحلّ وطؤها،و لم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد-في الصحيح-عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟قال:«نعم» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،من طلاق أو خلع،أو ظهار،أو لعان،أو غير ذلك من أسباب الفرقة،و لا نعلم فيه خلافا.

رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«المحرم يطلّق و لا يزوّج» (2).

مسألة:و كما يحرم وطء النساء قبلا حال الإحرام،فكذا يحرم دبرا إجماعا

، و يتعلّق به الإفساد على حدّ ما يتعلّق بالوطء في القبل على ما يأتي بيانه و الخلاف فيه.

و كذا يحرم على المحرم التقبيل للنساء و ملاعبتهنّ بشهوة،و النظر إليهنّ بشهوة،و الملامسة و إن كان بدون الجماع؛لما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن

ص:210


1- 1التهذيب 5:331 الحديث 1139،الوسائل 9:92 الباب 16 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) الفقيه 2:231 الحديث 1100،الوسائل 9:93 الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. و فيهما:«و لا يتزوّج».

الحارث (1)أنّ عمر بن عبد اللّه (2)قبّل عائشة بنت طلحة (3)محرما،فسأل،فأجمع له على أن يهريق دما (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم،قال:«عليه بدنة و إن لم ينزل،و ليس له أن يأكل منه» (5).

و عن مسمع أبي سيّار،قال:قال[لي] (6)أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة،إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه،و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة،و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور،

ص:211


1- 1عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم أبو محمّد المدنيّ ولد في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله روى عن أبيه و عمر و عثمان و عليّ عليه السلام و أبي هريرة و حفصة و عائشة...و روى عنه أولاده أبو بكر و عكرمة توفّي في خلافة معاوية. أسد الغابة 3:283، [1]تهذيب التهذيب 6:156. [2]
2- 2) كذا في النسخ،و الصحيح:عمر بن عبيد اللّه بن معمّر التيميّ القرشيّ و هو زوج عائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه،روى عن أبان بن عثمان. الجرح و التعديل 6:120،التاريخ الكبير للبخاريّ 6:175.
3- 3) عائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه التيميّة،روت عن عائشة و عنها ابنها طلحة بن عبد اللّه بن عبد الرحمن و حبيب بن أبي عمر تزوّجها عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر ثمّ مصعب بن الزبير ثمّ عمر بن عبيد اللّه بن معمّر.تهذيب التهذيب 12:436. [3]
4- 4) أوردها ابن قدامة في المغني 3:334.
5- 5) التهذيب 5:327 الحديث 1123،الوسائل 9:277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4. [4]
6- 6) أثبتناها من المصدر.

و إن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة،فلا شيء عليه» (1).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (2).

لأنّه محمول على حال السهو دون العمد؛جمعا بين الأخبار.

فروع:
الأوّل:لو نظر إليها من غير شهوة و أمنى،لم يكن عليه شيء،و إن كان بشهوة

، كان عليه جزور مع اليسار،رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي بصير،قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى،فقال:«إن كان موسرا فعليه بدنة،و إن كان وسطا فعليه بقرة،و إن كان فقيرا فعليه شاة»ثمّ قال:

«أما إنّي لم أجعل هذا عليه لأنّه أمنى،إنّما جعلته (3)عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له» (4).

و في الصحيح عن حريز،عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل،قال:«عليه جزور أو بقرة،فإن لم يجد

ص:212


1- 1التهذيب 5:326 الحديث 1121،الاستبصار 2:191 الحديث 641،الوسائل 9:88 الباب 12 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:327 الحديث 1122،الاستبصار 2:192 الحديث 643،الوسائل 9:276 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 7. [2]
3- 3) في النسخ:«جعل»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:325 الحديث 1115،الوسائل 9:272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [3]

فشاة» (1).

و يدلّ على سقوط الكفّارة مع الإمناء بغير شهوة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم،قال:«لا شيء عليه» (2).

الثاني:لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن،وجب عليه دم شاة

،و لو لم يكن بشهوة،لم يكن عليه شيء،و لو أمنى.

روى الشيخ عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يضع يده على امرأته؟قال:«لا بأس»قلت:فإن هو أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟قال:«لا بأس»قلت:فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟قال:«ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك» (3).

و في الصحيح عن حريز،عن محمّد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى،قال:«إن كان حملها و مسّها بشيء من الشهوة،فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه،و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء» (4).

الثالث:لا يحرم للمحرم أن يقبّل أمّه

؛لأنّه ليس محلّ الشهوة،و لا داعيا إلى

ص:213


1- 1التهذيب 5:325 الحديث 1116،الوسائل 9:272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:325 الحديث 1117،الاستبصار 2:191 الحديث 642،الوسائل 9:274 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:326 الحديث 1118،الوسائل 9:275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5. [3]
4- 4) التهذيب 5:326 الحديث 1119،الوسائل 9:275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6. [4]

الجماع،فكان سائغا.

روى الشيخ عن الحسين بن حمّاد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه؟قال:«لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة» (1).

إذا ثبت هذا:فالتعليل الذي علّل الإمام عليه السلام به يستحبّ في غير الأمّ، كالبنت و الأخت،و العمّة و الخالة،و بنت الأخ،و غير هنّ من المحرمات.

الرابع:كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد،فإنّه يفرّق بين الرجل و المرأة فيه

بغير خلاف

.و به قال الشافعيّ (2).و قال مالك:يفرّق بينهما بطلقة (3).

لنا:أنّ الطلاق فرع ثبوت العقد و صحّته،و التقدير فساده و بطلانه،فلا يطرأ عليه ما هو فرعه.

ص:214


1- 1التهذيب 5:328 الحديث 1127،الوسائل 9:277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5. [1]
2- 2) حلية العلماء 3:294،المجموع 7:290.
3- 3) بداية المجتهد 2:71-72،المنتقى للباجيّ 2:239.
الصنف الخامس عشر

الفسوق و الجدال

مسألة:يحرم على المحرم الفسوق،و هو الكذب

.و على غير المحرم أيضا، إلاّ أنّه آكد في حقّ المحرم.

قال اللّه تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1).

قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار الصحيح:«و الفسوق:

الكذب و السباب» (2).

و عنه عليه السلام في حديث سليمان بن خالد:«و في السباب و الفسوق بقرة» (3).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:

«و الفسوق:الكذب» (4)و لا نعلم فيه خلافا.

ص:215


1- 1البقرة(2):197. [1]
2- 2) الكافي 4:337 الحديث 3، [2]التهذيب 5:296 الحديث 1003،الوسائل 9:108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
3- 3) الكافي 4:339 الحديث 6، [4]التهذيب 5:297 الحديث 1004،الوسائل 9:282 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [5]
4- 4) التهذيب 5:297 الحديث 1005،الوسائل 9:109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [6]
مسألة:و يحرم عليه الجدال،و هو قول الرجل لغيره:لا و اللّه و بلى و اللّه

؛لأنّه قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار:«و الجدال:قول الرجل:

لا و اللّه و بلى و اللّه» (1).

و كذا في حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2).

و قال مجاهد: وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ أي لا مجادلة،و لا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة (3).و الأوّل:أصحّ و قول مجاهد لم يوافقه عليه أحد.

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ للمحرم قلّة الكلام إلاّ فيما ينفع.

روى الجمهور عن أبي هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» (4).

و عن الحسين بن عليّ عليهما السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلاّ بخير،فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير،كما قال اللّه تعالى،فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي

ص:216


1- 1الكافي 4:337 الحديث 3، [1]التهذيب 5:296 الحديث 1003،الوسائل 9:108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
2- 2) التهذيب 5:297 الحديث 1005،الوسائل 9:109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [3]
3- 3) تفسير الطبريّ 2:275، [4]تفسير القرطبيّ 2:410، [5]المغني 3:271،الشرح الكبير بهامش المغني 3:336.
4- 4) سنن الترمذيّ 4:659 الحديث 2500، [6]مجمع الزوائد 8:176.
5- 5) مسند أحمد 1:201 [7] فيه بتفاوت يسير،المعجم الكبير للطبرانيّ 3:128 الحديث 2886.

اَلْحَجُّ (1)فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه» (2).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق المفاخرة،و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (3)و من التّفث:أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح،فإذا دخلت مكّة،و طفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب،و كان ذلك كفّارة لذلك» (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (5)فقال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ (6)اشترط على الناس شرطا،و شرط لهم شرطا،فمن وفى له،و فى اللّه له»فقالا له:فما الذي اشترط عليهم؟و ما الذي شرط لهم؟فقال:«أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال:

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أمّا ما شرط لهم،فإنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (7)قال:«يرجع لا ذنب له»فقالا له:أ رأيت من ابتلي بالفسوق

ص:217


1- 1البقرة(2):197. [1]
2- 2) التهذيب 5:296 الحديث 1003،الوسائل 9:108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) الحجّ(22):29. [3]
4- 4) الفقيه 2:214 الحديث 974،الوسائل 9:109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [4]
5- 5) البقرة(2):197. [5]
6- 6) أكثر النسخ:«جلّ جلاله»مكان:«عزّ و جلّ».
7- 7) البقرة(2):203. [6]

ما عليه؟فقال:«لم يجعل اللّه له حدّا،يستغفر اللّه و يلبّي»فقالا له:فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟فقال:«إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة و على المخطئ بقرة» (1).

إذا عرفت هذا:فلو جادل،كان عليه من الكفّارة ما يأتي،فإن كذب،استغفر اللّه و لا شيء عليه؛عملا بالأصل و بهذا الحديث.

ص:218


1- 1الفقيه 2:212 الحديث 968،الوسائل 9:108 [1] الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 و ص 280 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 و ص 282 الباب 2 الحديث 2.
البحث الثاني
اشارة

في ما لا يجب اجتنابه

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجوز للمحرم أن يلبس الهميان

(1)،و هو قول أكثر أهل العلم و جمهورهم.روي ذلك عن ابن عبّاس،و سعيد بن المسيّب،و عطاء،و مجاهد، و طاوس،و القاسم،و النخعيّ (2)،و الشافعيّ (3)،و إسحاق،و أبي ثور (4)،و أصحاب الرأي (5).

قال ابن عبد البرّ:أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم و متأخّروهم على جواز ذلك (6).و كرهه ابن عمر و نافع مولاه (7).

ص:219


1- 1يراجع:ص 18-19.
2- 2) المغني 3:282، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:285، [2]المجموع 7:255،عمدة القارئ 9: 154.
3- 3) المجموع 7:255، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:445-446، [4]مغني المحتاج 1:518.
4- 4) المغني 3:282، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 3:285. [6]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:127،بدائع الصنائع 2:186،الهداية للمرغينانيّ 1:139، [7]شرح فتح القدير 2:350،تبيين الحقائق 2:262،مجمع الأنهر 1:269.
6- 6) المغني 3:282،الشرح الكبير بهامش المغني 3:285،الفروع في فقه أحمد 2:205،عمدة القارئ 9:154.
7- 7) المغني 3:282،الشرح الكبير بهامش المغني 3:285،المجموع 7:255،الفروع في فقه أحمد 2:205.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحرم في الهميان أن يربطه،إذا كانت فيه نفقته (1).و قال ابن عبّاس:أوثقوا عليكم نفقاتكم،رخّص في الخاتم و الهميان للمحرم (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن ابن فضّال،عن يونس بن يعقوب، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يشدّ الهميان في وسطه؟فقال:«نعم، و ما خيره بعد نفقته» (3).

و في الصحيح عن أبي بصير،عنه عليه السلام أنّه قال:«كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق[بها] (4)،فإنّها تمام حجّه» (5).

و لأنّه ممّا يشتدّ الحاجة إليه،فلو لم يصحّ،لزم الحرج.

مسألة:و يجوز للمحرم أن يلبس السلاح عند الحاجة إليه و الضرورة إجماعا

، إلاّ من الحسن البصريّ؛فإنّه كرهه أيضا (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن البراء،قال:لمّا صالح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الحديبيّة صالحهم على أن لا يدخلوها إلاّ بجلبان (7)السلاح:القراب بما فيه (8).

ص:220


1- 1المغني 3:282،الشرح الكبير بهامش المغني 3:285.
2- 2) سنن البيهقيّ 5:69،المغني 3:282،الشرح الكبير بهامش المغني 3:286.
3- 3) الفقيه 2:221 الحديث 1027،الوسائل 9:128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. [1]
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) الفقيه 2:221 الحديث 1028،الوسائل 9:128 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
6- 6) حلية العلماء 3:305،المغني 3:284،الشرح الكبير بهامش المغني 3:287،المجموع 7: 269.
7- 7) د،ر:بجلباب.
8- 8) سنن أبي داود 2:167 الحديث 1832، [3]سنن البيهقيّ 5:69.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ المحرم إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه» (1).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ يحمل السلاح[المحرم] (2)؟فقال:«إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح» (3).

و لأنّ الحاجة تدعو إليه و تمسّ الضرورة إليه،فلو لم يبح،لزم الضرر.

هذا مع الضرورة،فأمّا مع الأمن و عدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا؟اختلف علماؤنا على قولين:فقال بعضهم بالتحريم (4)؛قضيّة للشرط في قول الصادق عليه السلام:«إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه» (5).

و الوجه:الكراهية؛لأنّه ليس بملبوس منصوص على تحريمه،و لا في معنى المنصوص.و احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب،و هو ضعيف عندنا.

مسألة:يكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة و ليس بحرام

،رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء» (6).

ص:221


1- 1التهذيب 5:387 الحديث 1351،الوسائل 9:137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:387 الحديث 1352،الوسائل 9:137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]
4- 4) ينظر:المبسوط 1:322،النهاية:222،الاقتصاد:448.
5- 5) التهذيب 5:387 الحديث 1351،الوسائل 9:137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
6- 6) التهذيب 5:68 الحديث 221،الوسائل 9:104 الباب 28 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]

و كذا يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر و شبهه،و يتأكّد في السواد و النوم عليه.

و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة.

و لبس الثياب المعلمة.

و استعمال الحنّاء للزينة.

و النقاب للمرأة على إشكال.و دخول الحمّام و تدليك الجسد فيه.

و استعمال الرياحين،و قد مضى ذلك كلّه (1).

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه،بل يجيب

بكلام غير ذلك

؛لأنّه في مقام التلبية للّه تعالى،فكره لغيره (2).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه»قلت:كيف يقول؟قال:«يقول:يا سعد» (3).

مسألة:لا بأس أن يؤدّب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك و هو محرم

؛لأنّه في محلّ الحاجة،فكان سائغا.

و رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» (4).

مسألة:قد بيّنّا أنّ المحرم إذا مات،غسّل و حنّط و كفّن،كالحلال

إلاّ أنّه

ص:222


1- 1يراجع:الجزء العاشر:264-268 و 276،و من هذا الجزء ص 24 و 29.
2- 2) المبسوط 1:322، [1]النهاية:221. [2]
3- 3) التهذيب 5:386 الحديث 1348،الوسائل 9:178 الباب 91 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:387 الحديث 1353،الوسائل 9:180 الباب 95 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [4]

لا يقرّب الكافور و لا الطيب أصلا إجماعا؛لما تقدّم من الأحاديث (1).

و لما رواه الشيخ عن ابن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟فحدّثني:«إنّ عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء مع الحسين بن عليّ عليهما السلام و هو محرم،و مع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العبّاس،و عبد اللّه بن جعفر،فصنع به كما صنع بالميّت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا» قال:«ذلك في كتاب عليّ عليه السلام» (2).

و في الصحيح عن العلاء،عن محمّد،عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟قال:«يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا» (3).

مسألة:إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد أو لا،لم يكن عليه شيء

؛ عملا بالأصل من براءة الذمّة.

أمّا لو علمه صيدا و شكّ في أيّ صنف هو،فإنّه يلزمه دم شاة؛لأنّه أقلّ مراتب الصيد فيكون هو المتيقّن.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم،قال:«عليه شاة» (4).

مسألة:لا بأس أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله

و يترك إلى وقت

ص:223


1- 1يراجع:الجزء الرابع:177،و من هذا الجزء ص 23.
2- 2) التهذيب 5:383 الحديث 1337،الوسائل 2:697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. [1]
3- 3) التهذيب 5:384 الحديث 1338،الوسائل 9:170 الباب 83 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:384 الحديث 1342،الوسائل 9:250 الباب 54 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]

إحلاله ثمّ يأكله إذا لم يكن صاده هو.

رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار،قال:سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده (1)،هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم،فإذا أحلّ أكله؟فقال:«نعم،إذا لم يكن صاده» (2).

مسألة:و يجوز إخراج الفهد من الحرم

،رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:[قلت] (3)له:فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها؟قال:«لا بأس» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم،أله أن يخرجه؟فقال:«هو سبع،و كلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه» (5).

و لا بأس بإخراج القماريّ و الدباسيّ من مكّة على رواية،و لا يجوز قتلها و لا أكلها.و قد روى الشيخ عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة،فقال:«ما أحبّ أن يخرج منها شيء» (6).

ص:224


1- 1في النسخ:في داره،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:385 الحديث 1345،الوسائل 9:230 الباب 35 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:385 الحديث 1346،الوسائل 9:236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
5- 5) التهذيب 5:367 الحديث 1281،الوسائل 9:236 الباب 41 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
6- 6) التهذيب 5:349 الحديث 1212،الوسائل 9:204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [4]
مسألة:و لا بأس بإخراج ماء زمزم،بل يستحبّ للتبرّك به

،رواه الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:«كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة» (1).

ص:225


1- 1التهذيب 5:471 الحديث 1657،الوسائل 9:350 الباب 20 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [1]

ص:226

الفصل الثاني

اشارة

في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطأ

و فيه مباحث:

البحثالأوّل:ما يجب في لبس المخيط
مسألة:من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه،وجب عليه الفدية دم شاة

،و هو قول العلماء.

روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا،قال:«عليه دم» (1).

و عن سليمان بن العيص (2)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم

ص:227


1- 1لم نعثر على رواية بهذا اللفظ عن محمّد بن مسلم،نعم،روى عن أبي جعفر عليه السلام بهذا المضمون،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها،قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء».التهذيب 5:384 الحديث 1340.
2- 2) في النسخ:بن عيص،و ما أثبتناه من المصدر،و هو سليمان بن العيص(الفيض)قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية الشيخ في أواخر باب الكفّارة من خطأ المحرم من التهذيب بسنده عن صفوان و ابن أبي عمير عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و في رواية هذين الجليلين عنه إشعار بوثاقته،و قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه صفوان و ابن أبي عمير ثمّ قال:و عن بعض النسخ التهذيب:(الفيض)بدل(العيص). تنقيح المقال 2:64، [1]معجم رجال الحديث 8:279. [2]

يلبس القميص متعمّدا،قال:«عليه دم» (1).

و لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه،فلزمته الفدية،كما لو ترفّه بحلق شعره، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة:و لا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس و كثيره

،ذهب إليه علماءنا أجمع.و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد (3).

و قال أبو حنيفة:إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة،و لا يجب فيما دون ذلك (4).

لنا:صدق اللبس المطلق على القليل كما يصدق في الكثير،فلا يتخصّص الحكم المعلّق عليه بأحد جزئيّاته لغير مخصّص.

و لأنّه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور،فاعتبر مجرّد الفعل،كالوطء،أو محظور لا يتقدّر فديته بالزمن،كسائر المحظورات.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يلبس لبسا معتادا،فأشبه ما لو اتّزر بالقميص (5).

و الجواب:المنع من كونه غير معتاد،فإنّ الناس يختلفون في اللبس، و لا يتّفقون في العادة.

و لأنّ ما ذكره تقدير،و التقديرات معلومة من النصّ لا غير،و التقدير بيوم

ص:228


1- 1التهذيب 5:384 الحديث 1339،الوسائل 9:289 الباب 8 من أبواب كفّارات الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) الأمّ 2:154،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:259،فتح العزيز بهامش المجموع 7:440.
3- 3) المغني 3:533،الكافي لابن قدامة 1:564-565،الإنصاف 3:466.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:125،تحفة الفقهاء 1:419،بدائع الصنائع 2:186-187،الهداية للمرغينانيّ 1:161،مجمع الأنهر 1:292.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:125،الهداية للمرغينانيّ 1:161.

و ليلة تحكّم محض،و الفرق بين المقيس و المقيس عليه ظاهر،فإنّ من اتّزر بالقميص غير لابس له،بخلاف من لبسه زمانا يسيرا،و لهذا يحرم عليه لبسه ساعة واحدة أو أقلّ،و لا يحرم الاتّزار به،فافترقا.

مسألة:و الاستدامة في اللبس كالابتداء به

،فلو لبس المحرم قميصا ناسيا،ثمّ ذكر،وجب عليه خلعه إجماعا؛لأنّه فعل محظورا،فلزمه إزالته و قطع استدامته، كسائر المحظورات.و قد قلنا فيما تقدّم:إنّه ينزعه من أسفل،و لو لم ينزعه ذاكرا، وجب عليه الفداء؛لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه،فوجبت عليه الفدية.

و لأنّ ابتداء اللبس حرم لغايته،و هو بقاؤه عليه و الترفّه به،فكانت الفدية في الحقيقة واجبة لأجله.

إذا ثبت هذا:فقد قلنا إنّه ينزعه من أسفله بأن يشقّه،و لا ينزعه من رأسه.و به قال بعض التابعين (1).

و قال الشافعيّ:ينزعه من رأسه (2).

لنا:أنّه لو نزعه من رأسه لغطّاه،و تغطية الرأس حرام.و لأنّه قول بعض التابعين،و ما تقدّم من الروايات.

فروع:
الأوّل:لو لبس مع الذكر،وجبت الفدية بنفس الفعل

،سواء استدامه أو لم يستدمه على ما قلناه و لو نزع عقيبه،و به قال الشافعيّ (3).

ص:229


1- 1ينظر:حلية العلماء 3:301،عمدة القارئ 10:210.
2- 2) حلية العلماء 3:301،المجموع 7:340،الميزان الكبرى 2:43.
3- 3) الأمّ 2:154،حلية العلماء 3:285،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:254،فتح العزيز بهامش المجموع 7:440-441.

و قال أبو حنيفة أوّلا:إن استدام اللبس أكثر النهار،وجبت الفدية،و إن كان أقلّ،فلا فدية.

و قال آخرا:إن استدامه طول النهار،وجبت الفدية،و إلاّ فلا،لكن فيه صدقة، و بالقولين روايتان عن أبي يوسف (1).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)و معناه:من كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف،فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة،قاله الشيخ رحمه اللّه (3).و لأنّ اسم اللبس صادق على القليل و الكثير بالسويّة،فيتساويان في الحكم المعلّق عليه،و قد مضى البحث مع أبي حنيفة (4).

الثاني:لو نزعه من رأسه،فعل حراما،و هل تجب به الفدية؟

إن قلنا:إنّه يغطّيه،وجبت الفدية للتغطية،و إلاّ،فلا.

الثالث:لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة،وجب عليه فداء واحد

،و لو كان في مرّات متعدّدة،وجب عليه لكلّ ثوب دم؛لأنّ لبس كلّ ثوب مغاير لبس الثوب الآخر،فيقتضي كلّ واحد منها مقتضاه من غير تداخل.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها (5)،قال:«عليه

ص:230


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:125،تحفة الفقهاء 1:419،بدائع الصنائع 2:186-187،الهداية للمرغينانيّ 1:161، [1]شرح فتح القدير 2:442-443،تبيين الحقائق 2:356-358،مجمع الأنهر 1:292-293.
2- 2) البقرة(2):196. [2]
3- 3) الخلاف 1:436-437 مسألة-86.
4- 4) يراجع:ص 228. [3]
5- 5) في المصادر:يلبسها،مكان:فلبسها.

لكلّ صنف منها فداء» (1).

الرابع:لو احتاج إلى اللبس فلبس،وجب عليه الفدية

؛لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته،فكان عليه الفداء،كما لو حلق رأسه لأذى.

أمّا لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجوربين،فليلبسهما و لا شيء عليه،قاله الشيخ رحمه اللّه (2).

و استدلّ:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك،و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» (3).

الخامس:لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل،وجب عليه لكلّ واحد

فدية

؛لأنّ الأصل عدم التداخل،خلافا لأحمد (4).

السادس:إذا لبس ثمّ صبر ساعة ثمّ لبس شيئا آخر ثمّ لبس بعد ساعة أخرى

أيضا،وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة

،سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر،قاله الشيخ رحمه اللّه (5).

و قال الشافعيّ:إن كفّر عن الأوّل،لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا،و إن لم يكفّر،

ص:231


1- 1التهذيب 5:384 الحديث 1340،الوسائل 9:290 الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) المبسوط 1:320،النهاية:218.
3- 3) التهذيب 5:384 الحديث 1341،الوسائل 9:134 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]
4- 4) المغني 3:534،الشرح الكبير بهامش المغني 3:351،الكافي لابن قدامة 1:564،الإنصاف 3:527.
5- 5) النهاية:234،الخلاف 1:436 مسألة-83.

ففيها قولان:قال في القديم بالتداخل،و به قال محمّد (1).

و قال في الأمّ و الإملاء بالتعدّد و عدم التداخل (2)،و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف (3).

لنا:أنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا،فالتداخل يحتاج إلى دليل.

مسألة:لو لبس ناسيا أو جاهلا،ثمّ ذكر أو علم فنزع،لم يكن عليه فدية

، ذهب إليه علماؤنا.و به قال عطاء،و الثوريّ (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد،و إسحاق، و ابن المنذر (6).

و قال مالك:عليه الفدية (7).و به قال أبو حنيفة (8)،و الليث،و هو رواية عن أحمد،و الثوريّ (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن يعلى بن أميّة:أنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو بالجعرانة و عليه جبّة و عليه أثر خلوق،أو قال:أثر صفرة،فقال:يا رسول اللّه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟قال:«اخلع عنك هذه الجبّة،و اغسل

ص:232


1- 1بدائع الصنائع 2:189،شرح فتح القدير 2:442،مجمع الأنهر 1:292.
2- 2) حلية العلماء 3:307-308،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:379،فتح العزيز بهامش المجموع 7:484،الميزان الكبرى 2:45،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:154. و نقل الشيخ الأقوال كلّها عنه في الخلاف 1:436 مسألة-83.
3- 3) بدائع الصنائع 2:189،شرح فتح القدير 2:442،مجمع الأنهر 1:292.
4- 4) حلية العلماء 3:300،المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:353،عمدة القارئ 10:208.
5- 5) الأمّ 2:203،حلية العلماء 3:300،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:340.
6- 6) المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:353،الإنصاف 3:528، [1]زاد المستقنع:32.
7- 7) حلية العلماء 3:300،المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354.
8- 8) بدائع الصنائع 2:188،حلية العلماء 3:300،عمدة القارئ 10:208.
9- 9) المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354،الإنصاف 3:528. [2]

عنك أثر الخلوق»أو قال:«أثر الصفرة،و اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك» (1).

و في رواية أخرى:يا رسول اللّه أحرمت بالعمرة و عليّ هذه الجبّة (2)، فلم يأمره بالفدية.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام،يقول:«من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم،ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء،و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة» (3).

و لأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة،فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه،كالصوم.

و لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» (4).

و لأنّ الكفّارة عقوبة فتستدعي ذنبا،و لا ذنب مع النسيان.

ص:233


1- 1صحيح البخاريّ 2:167،صحيح مسلم 2:836 الحديث 1180،سنن أبي داود 2:164 الحديث 1819، [1]سنن النسائيّ 5:142-143،مسند أحمد 4:222 و 224، [2]سنن البيهقيّ 5:56، المعجم الكبير للطبرانيّ 22:251 الحديث 653 و 656.بتفاوت في الجميع.
2- 2) صحيح مسلم 2:836 الحديث 1180 بتفاوت،سنن البيهقيّ 5:56،المعجم الكبير للطبرانيّ 22: 253 الحديث 656.
3- 3) التهذيب 5:369 الحديث 1287،الوسائل 9:289 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) بهذا اللفظ،ينظر:كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،الجامع الصغير للسيوطي 2:24،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131.و [4]بتفاوت،ينظر:سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،مجمع الزوائد 6:250،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24 و 196،فيض القدير 6:362 الحديث 9622،و من طريق الخاصّة،ينظر:الوسائل 4:1284 [5] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.

احتجّ المخالف:بأنّه هتك حرمة الإحرام،فاستوى عمده و سهوه،كحلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد (1).

و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر و تقليم الأظفار أيضا على ما يأتي،سلّمنا لكن حلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد إتلاف لا يمكن تلافيه، بخلاف صورة النزاع؛فإنّه ترفّه يمكن إزالته،فافترقا.

فرع:

حكم الجاهل حكم الناسي

على ما قلناه في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام.

و كذا المكره؛لأنّه غير مكلّف فلا يحصل منه ذنب،فلا يستحقّ عقوبة.

و لأنّ ما عفي عنه بالنسيان،عفي عنه بالإكراه؛لاقترانهما في الحديث الدالّ على العفو عنهما،و لو علم الجاهل،كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.

مسألة:و لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد،لبس و عليه

شاة

،أمّا جواز اللبس؛فللضرورة الداعية إليه،فلو لم يبح،لزم الحرج و الضرر،و أمّا الكفّارة؛فللترفّه بالمحظور،فكان كحلق الرأس لأذى.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها،قال:

«عليه لكلّ صنف منها فداء» (2).

ص:234


1- 1المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354.
2- 2) التهذيب 5:384 الحديث 1340،الوسائل 9:290 الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
البحث الثاني
اشارة

في ما يجب في استعمال الطيب

مسألة:أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا،وجب

عليه دم

؛لأنّه ترفّه بمحظور،فلزمه الدم،كما لو ترفّه بحلق شعره أو تقليم أظفاره.

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم،و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (1).

إذا ثبت هذا:فسواء استعمل الطيب اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام، وجب عليه الدم إجماعا.

و لا بأس بخلوق الكعبة على ما تقدّم (2)و إن كان فيه زعفران.

روى الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة،قال:«لا يضرّه

ص:235


1- 1الفقيه 2:223 الحديث 1046،الوسائل 9:284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) يراجع:ص 32. [2]

و لا يغسله» (1).

و كذا الفواكه،كالأترجّ و التفّاح و الرياحين على ما تقدّم بيانه (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف:ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا يتعلّق به الكفّارة إذا استعملها المحرم،و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا فيما عداها الكفّارة مع الاستعمال.

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-على التخصيص:بإجماع الفرقة،و بالأصل (3).

و الإجماع لم نحقّقه،و الأصل إنّما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعيّ،و قد تقدّم البحث في ذلك كلّه (4).

مسألة:و الكفّارة تتعلّق باستعمال الطيب،سواء طيّب عضوا كاملا أو بعضه،

ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:إن طيّب عضوا كاملا،وجبت الفدية بدم،و إلاّ الصدقة (6).

لنا:عموم الأدلّة،فإنّها كما تتناول العضو الكامل بعمومها،تتناول بعضه على السويّة.و لأنّه تطيّب بما يوجب فدية،فكانت فدية كاملة،كما لو طيّب العضو كملا.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه ليس بتطيّب معتاد،فلم يتعلّق به الكفّارة (7).

ص:236


1- 1التهذيب 5:69 الحديث 226،الوسائل 9:98 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) يراجع:ص 26. [2]
3- 3) الخلاف 1:437 مسألة-88.
4- 4) يراجع:ص 24-26.
5- 5) الأمّ 2:151،حلية العلماء 3:291،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:377،مغني المحتاج 1:520.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:122،بدائع الصنائع 2:189،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 2:439،تبيين الحقائق 2:353،مجمع الأنهر 1:292-293.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:122،بدائع الصنائع 2:189،الهداية للمرغينانيّ 1:160،شرح فتح القدير 2:439،تبيين الحقائق 2:354،مجمع الأنهر 1:293.

و الجواب:المنع من كونه غير معتاد،و الناس مختلفون في ذلك.

مسألة:و لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفّارة

،فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر،وجب عليه إزالة الطيب،و لو لم يزله،وجب عليه الدم؛لأنّه فعل محظور، فيلزمه إزالته و قطع استدامته،فإذا لم يفعل،وجبت عليه الكفّارة.و لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة،فتجب عليه العقوبة.

إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة تجب بنفس الفعل،فلو تطيّب ثمّ أزاله بسرعة، وجبت عليه الكفّارة و إن لم يستدم الطيب،و لا نعلم فيه خلافا،و وافقنا هنا أبو حنيفة (1)و إن كان قد نازعنا في اللبس على ما تقدّم (2).

و كذا تجب الكفّارة بأكل طعام فيه طيب،سواء مسّته النار أو لم تمسّه،و سواء بقي الطعام على وصفه أو لم يبق على ما تقدّم بيانه و ذكر الخلاف فيه (3).

فروع:
الأوّل:إذا تطيّب عامدا،وجب عليه غسل الطيب عنه

،و يستحبّ له أن يستعين في غسله بحلال؛لئلاّ يباشر المحرم الطيب بنفسه،و لو غسله بيده، جاز؛لأنّه ليس بمتطيّب بل هو تارك للطيب،كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب،فإنّه يكون تصرّفا مأمورا به،كذلك هاهنا.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للّذي رأى عليه طيبا:«اغسل عنك الطيب» (4).

ص:237


1- 1شرح فتح القدير 2:439.
2- 2) يراجع:ص 228. [1]
3- 3) يراجع:ص 41. [2]
4- 4) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 3:534،الشرح الكبير بهامش المغني 3:353،و بتفاوت،ينظر:شرح فتح القدير 2:338.
الثاني:لو لم يجد ماء يغسله به و وجد ترابا،فمسحه به أو بشيء من

الحشيش أو ورق الشجر

؛لأنّ الواجب عليه إزالته بحسب القدرة،و هذا نهاية قدرته.

الثالث:لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته و غسل الطيب،قدّم غسل

الطيب و تيمّم

؛لأنّ الطهارة لها بدل.فلو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء، فعله و توضّأ بالماء.

الرابع:يجوز له شراء الطيب و لا يشمّه

؛لأنّه منع من الشمّ و الأكل،لا من الشراء؛إذ قد لا يقصد به الاستعمال،بل قد يقصد به التجارة،و كذلك له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري؛لأنّ شراءهنّ قد لا يقصد به الاستمتاع،بل التجارة، ففارق عقد النكاح.

مسألة:و إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا

،فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم،لم يكن عليه فدية،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة (2)،و مالك (3)،و المزنيّ:عليه الكفّارة (4)،و عن أحمد روايتان (5).

لنا:ما رواه الجمهور:أنّ أعرابيّا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالجعرانة

ص:238


1- 1الأمّ 2:154،حلية العلماء 3:300،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:340 و 343، فتح العزيز بهامش المجموع 7:461،مغني المحتاج 1:520.
2- 2) المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354،حلية العلماء 3:300.
3- 3) المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354،حلية العلماء 3:300.
4- 4) المجموع 7:340،فتح العزيز بهامش المجموع 7:461،حلية العلماء 3:300.
5- 5) المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354،الإنصاف 3:528،فتح العزيز بهامش المجموع 7:461.

و عليه مقطّعة (1)له و هو متضمّخ بالخلوق،فقال:يا رسول اللّه،أحرمت و عليّ هذه، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«انزع الجبّة و اغسل الصفرة»و لم يأمره بالفدية (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه،و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (3).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل مسّ الطيب ناسيا و هو محرم،قال:«يغسل يديه و يلبّي».و في خبر آخر:«و يستغفر ربّه» (4).

و روى ابن بابويه عن الحسن بن هارون (5)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت منه و أنا محرم،فقال:«إذا

ص:239


1- 1مقطّعات له:أي:ثياب قصار.النهاية لابن الأثير 4:81.
2- 2) صحيح مسلم 2:836 الحديث 1180،سنن أبي داود 2:164 الحديث 1819 [1] بتفاوت،سنن النسائيّ 5:142،الموطّأ 1:328 الحديث 18، [2]مسند أحمد 4:224،سنن البيهقيّ 5:56.
3- 3) الفقيه 2:223 الحديث 1046،الوسائل 9:284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) الفقيه 2:224 الحديث 1049-1050،الوسائل 9:284 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2 و 3. [4]
5- 5) الحسن بن هارون عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام و ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه،قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول.و هو مشترك بين جماعة و هم:الحسن بن هارون،و الحسن بن هارون من الدينور،و الحسن بن هارون بن خارجة، و الحسن بن هارون بيّاع الأنماط،قال السيّد الخوئيّ:يمكن أن يكون الجميع واحدا. رجال الطوسيّ:184،الفقيه(شرح المشيخة)4:102،تنقيح المقال 1:314، [5]معجم رجال الحديث 5:154-155. [6]

فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا و تصدّق به فيكون كفّارة لذلك و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم» (1).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام، قال:«لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم،و لا من الدهن،و اتّق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة،فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة،و اتّق الطيب في زادك،فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع» (2).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب،و لا من الريحان،و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه»يعني من الطعام (3).

و هذان الحديثان لا ينافيان الأخبار الدالّة على وجوب الدم؛لأنّهما محمولان على حال الضرورة و الحاجة إلى الاستعمال.

و يدلّ عليه:قوله عليه السلام:«فمن ابتلي بشيء من ذلك»فإنّه يفهم منه الحاجة إلى ذلك.

و لأنّ السهو يرفع التكليف فيرفع العقوبة.و لأنّ الحجّ عبادة شرعيّة تجب بإفسادها الكفّارة،فكان في محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه،كالصوم.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه هتك حرمة الإحرام،فاستوى عمده و سهوه،كحلق

ص:240


1- 1الفقيه 2:223 الحديث 1045،الوسائل 9:283 الباب 3 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:304 الحديث 1039،الوسائل 9:94 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8. [2]
3- 3) التهذيب 5:297 الحديث 1007،الاستبصار 2:178 الحديث 591،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11. [3]

الشعر و تقليم الأظفار (1).

و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في الأصل،و قد سلف (2).

ص:241


1- 1المغني 3:535،الشرح الكبير بهامش المغني 3:354.
2- 2) يراجع:ص 101.
البحث الثالث
اشارة

في ما يجب بالادّهان

مسألة:قد بيّنّا أنّه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيّبة حال الإحرام

، فمن استعملها،وجب عليه دم شاة (1).رواه الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة،فداواها بدهن بنفسج،قال:«إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين،و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» (2).لكن معاوية لم يسندها إلى إمام.

و هذه الرواية تدلّ على وجوب الكفّارة و إن اضطرّ إلى استعماله،و بها أفتى الشيخ-رحمه اللّه (3)-و نحن فيها من المتوقّفين.

و يمكن أن يعضد استدلال الشيخ-رحمه اللّه-بهذه الرواية؛لما رواه عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق قتل الدوابّ كلّها و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك،و اتّق الطيب في زادك و أمسك على

ص:242


1- 1يراجع:ص 45. [1]
2- 2) التهذيب 5:304 الحديث 1038،الوسائل 9:285 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:304،النهاية:235.

أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك من الريح المنتنة،فإنّه لا ينبغي أن يتلذّذ بريح طيّبة،فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد (1)غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع» (2).

و هذا عائد إلى كلّ ما عدّده عليه السلام،فيقول:لمّا وجبت الصدقة وجبت الشاة؛إذ كلّ من أوجب فدية أوجب الشاة.

إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة تجب لو فعل ذلك عمدا،أمّا لو فعله نسيانا،لم يكن عليه شيء.

ص:243


1- 1في التهذيب و الاستبصار:«فعليه»مكان:«فليعد».
2- 2) التهذيب 5:297 الحديث 1006،الاستبصار 2:178 الحديث 590،الوسائل 9:95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9. [1]
البحث الرابع
اشارة

في ما يجب في تغطية الرأس و التظليل

مسألة:من غطّى رأسه و هو محرم،وجب عليه دم شاة،و لا نعلم فيه خلافا

.

و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره،فإنّه يجب عليه الفدية عندنا،و قد خالف فيه بعض الجمهور،و قد سبق (1).

و يدلّ على وجوب الفدية:أنّه ترفّه بمحظور،فلزمه الفداء،كما لو حلق رأسه.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس،فقال:«أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى» (2).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام:أظلّل و أنا محرم؟فقال:«نعم و عليك الكفّارة»قال:«فرأيت عليّا عليه السلام إذا قدم

ص:244


1- 1يراجع:ص 78.
2- 2) التهذيب 5:334 الحديث 1151،الوسائل 9:287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [1]

مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ» (1).

و عن إبراهيم بن أبي محمود،قال:قلت للرضا عليه السلام:المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّ به؟قال:«نعم»قلت:كم الفداء؟قال:«شاة» (2).

مسألة:و لو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة،وجب عليه الفداء

؛لأنّه ترفّه بمحظور،فأشبه حلق الرأس لأذى.و لما تقدّم من الأحاديث،فإنّها تدلّ على الفدية مع الأذى.

و سواء غطّى رأسه بمخيط أو بغيره،أو طيّنه بطين،أو ارتمس في الماء،أو حمل ما يستره،أو ستره بستر أو غير ذلك.و لو فعل ذلك ناسيا،أزاله إذا ذكر و لا شيء عليه على ما تقدّم.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا،قال:«يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي و لا شيء عليه» (3).

ص:245


1- 1التهذيب 5:334 الحديث 1150،الوسائل 9:287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:311 الحديث 1066،الاستبصار 2:187 الحديث 626،الوسائل 9:287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:307 الحديث 1050،الاستبصار 2:184 الحديث 613،الوسائل 9:138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [3]
البحث الخامس
اشارة

في كفّارة حلق الرأس

مسألة:أجمع علماء الأمصار كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق

رأسه متعمّدا

.

و الأصل فيه:النصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لكعب بن عجرة:

«لعلّك آذاك هوامّك؟»قال:نعم يا رسول اللّه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام،أو أطعم ستّة مساكين،أو انسك شاة» (2).

و في حديث آخر:«أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع تمر» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة

ص:246


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 3:12،الموطّأ 1:417 الحديث 238، [2]سنن البيهقيّ 5:54.
3- 3) صحيح البخاريّ 3:13،سنن البيهقيّ 5:55.

الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه،فقال:«أ تؤذيك هوامّك؟»فقال:نعم،قال:

فأنزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1)فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فحلق رأسه،و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين،لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة» (2).

و لأنّ الإجماع واقع على وجوب الكفّارة بالحلق.

مسألة:و الفدية تتعلّق بمن حلق رأسه،سواء كان لأذى أو لغير أذى

؛لأنّ الآية دلّت على إيجاب الكفّارة على من حلق لأذى،و كذا الأحاديث،فمن حلق لغير أذى،كان وجوب الكفّارة في حقّه أولى.

هذا إذا فعل ذلك عامدا.أمّا لو حلق ناسيا فعندنا لا شيء عليه،و به قال إسحاق،و ابن المنذر (3).

و قال الشافعيّ:تجب عليه الفدية (4).

لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ،و النسيان،و ما استكرهوا عليه» (5).

ص:247


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) التهذيب 5:333 الحديث 1147،الاستبصار 2:195 الحديث 656،الوسائل 9:295 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) المغني 3:525،الشرح الكبير بهامش المغني 3:270.
4- 4) الأمّ 2:206،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:66،حلية العلماء 3:301،المهذّب للشيرازيّ 1:213، المجموع 7:339-340، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:468، [4]الميزان الكبرى 2:44،مغني المحتاج 1:521،السراج الوهّاج:168.
5- 5) بهذا اللفظ،ينظر:كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131، و [5]بتفاوت،ينظر:سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84،و ج 7:357،مجمع الزوائد 6:250،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24 و 196،فيض القدير 6:362 الحديث 9623،و من طريق الخاصّة،ينظر:الفقيه 1:36 الحديث 32،الخصال 2:417 الحديث 9،الوسائل 4:1284 [6] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2،و ج 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه،أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم،ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا،فليس عليه شيء،و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة» (1).

و لأنّه غير مكلّف و إلاّ لزم التكليف بما لا يطاق،فلا يستحقّ العقوبة.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه إتلاف،فاستوى عمده و خطؤه،كقتل الصيد.و لأنّه يقال:

أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى و هو معذور؛تنبيها على وجوبها على غير المعذور و دليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر،كمن يحلق موضع الحجامة (2).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الصيد و إزالة الشعر،فإنّ قتل الصيد و إن شارك الحلق في التحريم إلاّ أنّه فارقه بنوع آخر،فإنّ فيه إضاعة للمال و إتلافا للحيوان لغير فايدة-إذ أكله حرام حينئذ-و تعذيبا له،بخلاف الحلق.و إذا سقطت العقوبة عن أدنى المذنبين،لم يلزم سقوطها عن أعلاهما بحيث يتحفّظ المكلّف من قتل الصيد غاية التحفّظ،فإنّه إذا علم وجوب الكفّارة على القتل خطأ بالغ في الاحتفاظ.

و عن الثاني:أنّ الناسي معذور،و ليس عذره كعذر من حلق لأذى أو لمحجمة (3)؛لأنّه ناس غير قاصد لمصلحة،بخلاف من حلق لأذى،فإنّ فعله لمصلحته و الترفّه به،فوجبت عليه الفدية.

ص:248


1- 1التهذيب 5:369 الحديث 1287،الوسائل 9:289 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:339،فتح العزيز بهامش المجموع 7:468.
3- 3) ع:لحجمة.

أمّا الجاهل:فقال الشيخ-رحمه اللّه-:يجب عليه الفداء (1).و عندي فيه نظر، فإنّ حديث زرارة يدلّ على سقوط الكفّارة عنه.

و النائم في حكم الساهي،فلو قلع النائم شعره أو قرّبه من النار فأحرقته، لم تلزمه الكفّارة عندنا،خلافا للشافعيّ (2).

مسألة:و الكفّارة هي أحد الثلاثة:إمّا الصيام،أو الصدقة،أو الدم مخيّرا فيها

أيّها شاء فعل،سواء كان لعذر أو لغير عذر،ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال مالك (3)،و الشافعيّ (4).

و قال أبو حنيفة:إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذى،و إن كان لغير أذى،وجب عليه الدم تعيّنا (5)،و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّ الآية دلّت على الوجوب لصفة التخيير،فلا يجب التعيين المنافي.

و لأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له،و التبع لا يخالف أصله.

و لأنّ كلّ كفّارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحا،ثبت التخيير فيها إذا كان محظورا،كجزاء الصيد،فإنّه لا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير الضرورة.

ص:249


1- 1الخلاف 1:441 مسألة-102.
2- 2) المجموع 7:350.
3- 3) الموطّأ 1:419،بداية المجتهد 1:366-367،إرشاد السالك:58،بلغة السالك 1:290.
4- 4) حلية العلماء 3:306،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:376،الميزان الكبرى 2:44، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:153.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:74،تحفة الفقهاء 1:421،بدائع الصنائع 2:192،الهداية للمرغينانيّ 1:163،شرح فتح القدير 2:451،تبيين الحقائق 2:362،مجمع الأنهر 1:293.
6- 6) المغني 3:526،الشرح الكبير بهامش المغني 2:337،الكافي لابن قدامة 1:562-563، الإنصاف 3:507-508،زاد المستقنع:31 و 32،الفروع في فقه أحمد 2:192-193.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ اللّه تعالى خيّر بشرط العذر،فإذا عدم الشرط،وجب زوال التخيير (1).

و الجواب:أنّ الشرط لجواز الحلق،لا للتخيير.

فروع:
الأوّل:يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية

؛لأنّ كلّ موضع أجزأ فيه التمر،أجزأ فيه ذلك،كالفطرة و كفّارة اليمين.

و في حديث كعب بن عجرة،قال:فدعاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال لي:«احلق رأسك[و صم ثلاثة أيّام أ] (2)و أطعم ستّة مساكين فرقا من زبيب،أو انسك شاة» (3).رواه الجمهور.

الثاني:المشهور:أنّ الإطعام الذي هو أحد هذه الثلاثة إنّما هو على ستّة

مساكين

،لكلّ مسكين نصف صاع.و به قال مجاهد،و النخعيّ (4)،و مالك (5)، و الشافعيّ (6)،و أصحاب الرأي (7).

ص:250


1- 1بدائع الصنائع 2:192،الهداية للمرغينانيّ 1:163،شرح فتح القدير 2:452.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) صحيح البخاريّ 3:12،الموطّأ 1:417 الحديث 238، [1]سنن البيهقيّ 5:54-55،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1860، [2]المعجم الكبير للطبرانيّ 19:121 الحديث 258.
4- 4) المغني 3:527،الشرح الكبير بهامش المغني 3:337.
5- 5) الموطّأ 1:419،المدوّنة الكبرى 1:463،بداية المجتهد 1:366،إرشاد السالك:58،بلغة السالك 1:291.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:367-368،فتح العزيز بهامش المجموع 8:69، مغني المحتاج 1:530.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:74،تحفة الفقهاء 1:421،الهداية للمرغينانيّ 1:163،شرح فتح القدير 2:451،تبيين الحقائق 2:362،مجمع الأنهر 1:293.

و في قول آخر لنا:إنّ الصدقة على عشرة مساكين (1).و به قال الحسن، و عكرمة،و هو مرويّ عن الثوريّ،و أصحاب الرأي (2).

أمّا الأوّل:فيدلّ عليه:ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة:«أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع» (3).

و في لفظ آخر:«أو أطعم فرقا (4)بين ستّة مساكين» (5).

و في رواية أخرى:«أو أطعم ستّة مساكين بين كلّ مسكينين صاع (6)» (7).

و في لفظ آخر:«فصم ثلاثة أيّام،و إن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر بين ستّة مساكين» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن الصادق عليه السلام في حديث كعب بن عجرة:«و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين،لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة» (9).

ص:251


1- 1المبسوط 1:350،الشرائع 1:296.
2- 2) المغني3:527،الشرح الكبير بهامش المغني 3:337-338،المحلّى 7:212،تفسير القرطبيّ 2:383. [1]
3- 3) صحيح البخاريّ 3:12،سنن البيهقيّ 5:55،المغني 3:527،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 337.
4- 4) الفرق:ثلاثة آصع.تهذيب اللغة 3:2780.
5- 5) صحيح مسلم 2:861 الحديث 1201،سنن الترمذيّ 3:288 الحديث 953، [2]سنن البيهقيّ 5: 55،كنز العمّال 5:41 الحديث 11967،المعجم الكبير للطبرانيّ 19:110 الحديث 224.
6- 6) كثير من النسخ:«نصف صاع».
7- 7) صحيح مسلم 2:862 الحديث 1201،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1858، [3]المعجم الكبير للطبرانيّ 19:117 الحديث 243،المغني 3:527 بتفاوت في الجميع.
8- 8) صحيح مسلم 2:861 الحديث 1201،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1856، [4]المغني 3:527.
9- 9) التهذيب 5:333 الحديث 1147،الاستبصار 2:195 الحديث 656،الوسائل 9:295 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [5]

و أمّا الثاني:فاستدلّ عليه بعض أصحابنا:بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال اللّه تعالى في كتابه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1)فمن عرض له وجع أو أذى فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا،فالصيام ثلاثة أيّام،و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام،و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنّما عليه واحد من ذلك» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيهما التخيير؛لأنّ الإنسان مخيّر بين أن يطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين مدّين،و بين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، و لا تنافي بينهما (3).و أكّد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا أحصر الرجل فبعث هديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه،فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه،أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين،و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» (4).

الثالث:الصوم الذي هو أحد الثلاثة إنّما هو صوم ثلاثة أيّام،و لا تجب

الزيادة عليها

،ذهب إليه علماؤنا أجمع.و هو قول عامّة أهل العلم،إلاّ الحسن البصريّ،و عكرمة،و نافع،فإنّهم قالوا:الصيام عشرة أيّام،و هو مرويّ عن الثوريّ،

ص:252


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) التهذيب 5:333 الحديث 1148،الاستبصار 2:195 الحديث 657،الوسائل 9:296 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:334،الاستبصار 2:196.
4- 4) التهذيب 5:334 الحديث 1149،الاستبصار 2:196 الحديث 658،الوسائل 9:296 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [3]

و أصحاب الرأي (1).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة:«احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام» (2).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الروايات (3)،مع أنّ الأصل براءة الذمّة.

الرابع:الفدية تجب بما يطلق عليه اسم حلق الرأس

،و قد مضى البحث فيه و الخلاف (4).

مسألة:لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية

و إن اختلف مقاديرها على ما يأتي،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (5).

و قال أهل الظاهر:لا تجب في شعر غير الرأس (6).

لنا:أنّهما تساويا في الترفّه و حصول التنظيف،فاشتركا في العقوبة،بل الترفّه بحلق شعر البدن أكثر.

احتجّوا:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (7).

ص:253


1- 1أحكام القرآن للجصّاص 1:350، [1]المغني 3:527،الشرح الكبير بهامش المغني 3:337- 338،المحلّى 7:212،تفسير القرطبيّ 2:383. [2]
2- 2) صحيح البخاريّ 3:12،صحيح مسلم 2:860 الحديث 1201،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1860، [3]سنن الترمذيّ 3:288 الحديث 953، [4]سنن البيهقيّ 5:55،كنز العمّال 5:40 الحديث 11962،المعجم الكبير للطبرانيّ 19:109 الحديث 220.
3- 3) يراجع:ص 246.
4- 4) يراجع:ص 91. [5]
5- 5) حلية العلماء 3:283،المهذّب للشيرازيّ 1:207،المجموع 7:247 و 375،فتح العزيز بهامش المجموع 7:464،الميزان الكبرى 2:44.
6- 6) حلية العلماء 3:283،المجموع 7:248 و 375،بداية المجتهد 1:367،عمدة القارئ 10:152.
7- 7) البقرة(2):196.

و الجواب:وجوب الكفّارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره،مع أنّ القياس يدلّ عليه،و هو عندهم من أصول الأدلّة.

مسألة:إذا نتف إبطيه جميعا،وجب عليه دم شاة

،و لو نتف إبطا واحدا،وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين.

و قال أهل الظاهر:لا فدية عليه (1).و أوجب الشافعيّ (2)،و أحمد في نتف ثلاث شعرات أو أربع،الدم (3)،على ما تقدّم في شعر الرأس (4).

لنا:أنّ الدم في الرأس إنّما يجب لحلقه،أو ما يسمّى حلق الرأس،و هو غالبا مساو للإبطين معا،أمّا الواحد،فلا.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول:«من حلق رأسه،أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا،فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم» (5).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا نتف الرجل إبطيه (6)بعد الإحرام،فعليه دم» (7).

ص:254


1- 1حلية العلماء 3:283،المجموع 7:247.
2- 2) حلية العلماء 3:306،المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:369،فتح العزيز بهامش المجموع 7:466،مغني المحتاج 1:521،الميزان الكبرى 2:45،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:154،السراج الوهّاج:168.
3- 3) المغني 3:526،الشرح الكبير بهامش المغني 3:270،الكافي لابن قدامة 1:563،الفروع في فقه أحمد 2:193،زاد المستقنع:31،الإنصاف 3:456.
4- 4) يراجع:ص 91. [1]
5- 5) التهذيب 5:339 الحديث 1174،الاستبصار 2:199 الحديث 672،الوسائل 9:291 الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [2]
6- 6) في النسخ:«إبطه»و ما أثبتناه من المصدر.
7- 7) التهذيب 5:340 الحديث 1177 فيه:عن أبي عبد اللّه عليه السلام،الاستبصار 2:199 الحديث 675،الوسائل 9:292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]

و عن عبد اللّه بن جبلة (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال:«يطعم ثلاثة مساكين» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا؛لأنّ الأوّل متوجّه إلى من نتف إبطيه جميعا (3).

مسألة:لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر،أطعم كفّا من

الطعام

.و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة،لم يكن عليه شيء.

روى الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر،قال:«يطعم كفّا من طعام أو كفّين» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟قال:«يطعم شيئا» (5).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا وضع

ص:255


1- 1عبد اللّه بن جبلة بن حنان(حيّان)الحرّ(أبجر)الكنانيّ أبو محمّد،قال النجاشيّ:ثقة روى عن أبيه عن جدّه...و كان عبد اللّه واقفا و كان فقيها ثقة مشهورا،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام،و قال في الفهرست:له روايات،و لكنّ المصنّف ذكره في القسم الثاني من الخلاصة المشعر بضعفه،قال المامقانيّ:و ليت العلاّمة ذكره في القسم الأوّل،كجملة من الموثّقين من الواقفة. مات عبد اللّه بن جبلة سنة 229 ه. رجال النجاشيّ:216،رجال الطوسيّ:356،الفهرست:104، [1]رجال العلاّمة:237، [2]تنقيح المقال 2: 172. [3]
2- 2) التهذيب 5:340 الحديث 1178،الاستبصار 2:200 الحديث 676،الوسائل 9:292 الباب 11 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [4]
3- 3) التهذيب 5:340،الاستبصار 2:200.
4- 4) التهذيب 5:338 الحديث 1169،الاستبصار 2:198 الحديث 667،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [5]
5- 5) التهذيب 5:338 الحديث 1170،الاستبصار 2:198 الحديث 668،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [6]

أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فيسقط شيء من الشعر،فليتصدّق بكفّ من طعام أو بكفّ من سويق» (1).

و يدلّ على سقوط الكفّارة إذا مسّها في حال الوضوء:أنّ الوضوء واجب و لا يمكن إلاّ بمسّه للرأس و اللحية،فلو وجبت الكفّارة بما يسقط من الشعر بذلك، لزم الضرر.رواه الشيخ عن[الهيثم بن] (2)عروة التميميّ،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام:إنّ (3)المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان؟فقال:«ليس عليه شيء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (4)» (5).

و عن جعفر بن بشير و المفضّل بن عمر،قال:دخل النباجيّ (6)على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لو (7)مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات،ما كان عليّ

ص:256


1- 1التهذيب 5:338 الحديث 1171،الاستبصار 2:198 الحديث 669،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) في المصادر:عن،مكان:إنّ.
4- 4) الحجّ(22):78. [2]
5- 5) التهذيب 5:339 الحديث 1172،الاستبصار 2:198 الحديث 670،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6. [3]في المصادر:ليس بشيء،مكان:ليس عليه شيء.
6- 6) قال النجاشيّ:أبو حبيب النباجيّ له كتاب،و قد استظهر المامقانيّ اتّحاده مع ناجية بن أبي عمارة و نفى عنه البعد السيّد الخوئيّ،و ظاهر النجاشيّ كون الرجل إماميّا.و قال المامقانيّ:في بعض النسخ: النياجيّ-بالنون و الياء المثنّاة من تحت و الألف و الجيم و الياء-و لكن نصّ العلاّمة في إيضاح الاشتباه بكونه النباجيّ-بالباء الموحّدة بدل الياء-فهو نسبة إلى نباج ككتاب بلدة بالبادية على طريق البصرة. رجال النجاشيّ:458،تنقيح المقال 3:10 باب الكنى، [4]معجم رجال الحديث 19:143،144. [5]
7- 7) في النسخ:لقد،و ما أثبتناه من المصادر.

شيء» (1).

و روى الشيخ عن ليث المراديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات تبين (2)في يده خطأ أو عمدا؟فقال:«لا يضرّه» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يريد بعدم الضرر:عدم العقاب،أمّا الكفّارة فلا بدّ منها (4)؛لما رواه الحسن بن هارون،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي أولع بلحيتي و أنا محرم فتسقط منها الشعرات؟قال:«إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به؛فإنّ تمرة خير من شعرة» (5).

مسألة:اختلف قول الشيخ-رحمه اللّه-في المحرم،هل له أن يحلق رأس

المحلّ؟

فجوّزه في الخلاف و لا ضمان (6).و به قال الشافعيّ (7)،و عطاء،و مجاهد، و إسحاق،و أبو ثور (8).

ص:257


1- 1التهذيب 5:339 الحديث 1173،الاستبصار 2:198 الحديث 671،الوسائل 9:300 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 7. [1]
2- 2) في بعض المصادر:يبقين،مكان:تبين.
3- 3) التهذيب 5:339 الحديث 1175،الاستبصار 2:199 الحديث 673،الوسائل 9:300 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 8. [2]
4- 4) التهذيب 5:340،الاستبصار 2:199.
5- 5) التهذيب 5:340 الحديث 1176،الاستبصار 2:199 الحديث 674،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4. [3]
6- 6) الخلاف 1:441 مسألة-103.
7- 7) الأمّ 2:206،حلية العلماء 3:304،المهذّب للشيرازيّ 1:207،المجموع 7:248،350، فتح العزيز بهامش المجموع 7:469،مغني المحتاج 1:522،المغني 3:529،الشرح الكبير بهامش المغني 3:274.
8- 8) المغني 3:529،الشرح الكبير بهامش المغني 3:274.

و قال في التهذيب:لا يجوز له ذلك (1).و به قال مالك (2)و أبو حنيفة،و أوجبا عليه الضمان،و هو عند أبي حنيفة صدقة (3).

احتجّ الشيخ في الخلاف:بأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يوجد دليل على الشغل (4).

و احتجّ في التهذيب:بما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال:«لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» (5).

فروع:
الأوّل:لو قلع جلدة عليها شعر،لم يكن عليه ضمان

؛لأنّ زوال الشعر بالتبعيّة،فلا يكون مضمونا،كما لو قلع أشفار عيني غيره،فإنّه لا يضمن أهدابهما (6).

الثاني:لو خلّل شعره فسقطت شعرة،فإن كانت ميتة،فالوجه:أنّه لا فدية

فيها

،و لو كانت من شعره النابت،وجبت الفدية،و لو شكّ فيها،لم يكن عليه ضمان؛ عملا بالأصل.

الثالث:من يريد حلق رأسه لأذى،فإنّه يباح له ذلك

؛لقوله تعالى:

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ

ص:258


1- 1التهذيب 5:340.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:428،الكافي في فقه أهل المدينة:153.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:72،بدائع الصنائع 2:193،تبيين الحقائق 2:361،شرح فتح القدير 2:447،مجمع الأنهار 1:293.
4- 4) الخلاف 1:441 مسألة-103.
5- 5) التهذيب 5:340 الحديث 1179.
6- 6) هدب العين:ما ثبت من الشعر على أشفارها،و الجمع:أهداب،مثل:قفل و أقفال.المصباح المنير:635. [1]

فَفِدْيَةٌ (1)معناه فليحلق أو ليلبس،و عليه فدية بلا خلاف.

إذا ثبت هذا:فإنّه يتخيّر بين التكفير قبل الحلق و بعده؛لما رواه الجمهور:أنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام اشتكى رأسه،فأتى عليّ عليه السلام فقيل له:هذا الحسين يشير إلى رأسه،فدعا بجزور فنحرها ثمّ حلقه و هو بالسقياء (2). (3)و لأنّها كفّارة،فجاز تقديمها،كالظهار.

الرابع:قد بيّنّا أنّ الصدقة على ستّة مساكين

(4).و الشاة تفرّق إلى المساكين.

و لا يجوز أن يأكل منها شيئا؛لأنّها كفّارة،فيجب دفعها إلى المساكين،كغيرها من الكفّارات.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله في حديث كعب:

«و النسك شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين» (5).

الخامس:روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يعبث بلحيته

،فيسقط منها الشعرة

ص:259


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) السقياء:منزل بين مكّة و المدينة.النهاية لابن الأثير 2:382،و [2]في المغني:السعياء،و هو واد بتهامة قرب مكّة،معجم البلدان 3:221.و [3]السقياء أيضا:المسيل الذي يفرغ في عرفة و مسجد إبراهيم. معجم البلدان 3:228.
3- 3) المغني 3:531.
4- 4) يراجع:ص 250. [4]
5- 5) الفقيه 2:229 الحديث 1084،الوسائل 9:296 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [5]

و الثنتان؟قال:«يطعم شيئا» (1)و في خبر آخر:«مدّا من طعام أو كفّين» (2).

و عن هشام بن سالم،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم،فسقط شيء من الشعر،فليتصدّق بكفّ من كعك (3)أو سويق» (4).

ص:260


1- 1الفقيه 2:229 الحديث 1087،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.و [1]فيهما:عن معاوية بن عمّار.
2- 2) الفقيه 2:229 الحديث 1088،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [2]
3- 3) الكعك:الخبز اليابس،و قيل:الكعك:خبز،فارسيّ معرّب.لسان العرب 10:481. [3]
4- 4) الفقيه 2:229 الحديث 1089،الوسائل 9:299 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [4]
البحث السادس
اشارة

في كفّارة قصّ الأظفار

مسألة:أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره

.

و اتّفق جمهورهم على وجوب الفدية به،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال حمّاد (1)،و مالك (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد،و أبو ثور (4)،و أصحاب الرأي (5)، و عطاء،في إحدى الروايتين.

و عنه رواية أخرى:أنّه لا فدية فيه (6).

ص:261


1- 1المغني 3:532،الشرح الكبير بهامش المغني 3:272.
2- 2) الموطّأ 1:418،بداية المجتهد 1:366-367،إرشاد السالك:57-58،المنتقى للباجيّ 2: 266،بلغة السالك 1:288.
3- 3) الأمّ 2:206،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:66،حلية العلماء 3:301،المهذّب للشيرازيّ 1:207، المجموع 7:247،248 و 376،فتح العزيز بهامش المجموع 7:464،مغني المحتاج 1:521، السراج الوهّاج:168،الميزان الكبرى 2:44.
4- 4) المغني 3:531-532،الشرح الكبير بهامش المغني 3:272،الكافي لابن قدامة 1:546، الفروع في فقه أحمد 2:198،زاد المستقنع:31،الإنصاف 3:507. [1]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:77،تحفة الفقهاء 1:421،بدائع الصنائع 2:194،الهداية للمرغينانيّ 1:162، [2]شرح فتح القدير 2:450،تبيين الحقائق 2:360،مجمع الأنهر 1:293.
6- 6) المغني 3:532.

لنا:أنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف و الترفّه،فوجبت الفدية،كحلق الشعر.

احتجّ عطاء:بأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية و لا يجب عليه (1).

و الجواب:المنع من عدم ورود الشرع بها على ما يأتي،مع أنّ القياس أصل عنده يثبت به الأحكام،و قد دلّ على الوجوب،كما قاس شعر البدن على شعر الرأس.

مسألة:و في الظفر الواحد مدّ من طعام

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أحمد (2).و للشافعيّ ثلاثة أقوال:هذا أحدها.

و الثاني:عليه درهم.

و الثالث:ثلث دم؛لأنّ الدم يجب عنده في ثلاثة أظفار (3).

إنّ الشارع عدل عن الحيوان إلى الإطعام في جزاء الصيد،و هاهنا أوجب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير؛لأنّه لا فرق بين القلم و الحلق إجماعا، فيجب أن يرجع إلى الإطعام فيما لا يجب فيه الدم،و يجب المدّ؛لأنّه أقلّ ما وجب بالشرع فدية.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم؟قال:«عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة» (4).

ص:262


1- 1المغني 3:532.
2- 2) المغني 3:532،الكافي لابن قدامة 1:563،الفروع في فقه أحمد 2:198،الإنصاف 3:456.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:370-371،فتح العزيز بهامش المجموع 7:467، مغني المحتاج 1:521،السراج الوهّاج:168-169.
4- 4) التهذيب 5:332 الحديث 1141،الاستبصار 2:194 الحديث 651،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]

و عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قلّم أظافيره،قال:

«عليه مدّ في كلّ إصبع،فإن هو قلّم أظافيره عشرتها،فإنّ عليه دم شاة» (1).

مسألة:و في الظفرين مدّان

،و كذا في الثلاثة ثلاثة أمداد.و بالجملة ففي كلّ ظفر مدّ حتّى يبلغ عشرة أظفار يديه،فيجب عليه دم شاة،قاله علماؤنا.

و قال أبو حنيفة:إن قلّم خمس أصابع من يد واحدة،لزمه الدم،و لو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار،لم يجب عليه دم،بل تجب الصدقة،و كذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر،لم يجب الدم.

و بالجملة فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة (2)،و هو رواية لنا (3).

و قال الشافعيّ:إن قلّم ثلاثة أظفار في مجلس واحد،وجب الدم،و لو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة،ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة،و لا يقول:إنّه يجب الدم عند التكامل،و في أصحابه من قال:عليه دم،و ليس هو المذهب عندهم (4).

و قال محمّد:إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين،أو منهما أو من واحدة منهما،وجب الدم (5).

ص:263


1- 1التهذيب 5:332 الحديث 1142،الاستبصار 2:194 الحديث 652،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:78،تحفة الفقهاء 1:421،بدائع الصنائع 2:194-195،الهداية للمرغينانيّ 1:163،شرح فتح القدير 2:450-451،تبيين الحقائق 2:361،مجمع الأنهر 1: 293.
3- 3) ينظر:المختلف:285 نقله عن ابن الجنيد.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:369-371 و 376،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 466-467.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:78،بدائع الصنائع 2:194،الهداية للمرغينانيّ 1:163،شرح فتح القدير 2:451،تبيين الحقائق 2:361،مجمع الأنهر 1:293.

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة من الدم،فلا يثبت إلاّ بدليل،و لم يوجد ممّا ذكروه.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«فإن قلّم أصابع يديه كلّها،فعليه دم شاة» (1).

و في حديث الحلبيّ عنه،قال:«عليه مدّ في كلّ إصبع،فإن هو قلّم أظافيره عشرتها،فإنّ عليه دم شاة» (2).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه قلّم ما يقع عليه اسم الجمع،فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشر معا (3).

و احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الارتفاق الكامل، أمّا الارتفاق فلا يحصل،و كذا التزيين؛لأنّه يحصل به الشين في الأعين،بخلاف اليد الواحدة أو الرجل الواحدة؛لأنّه كامل في الارتفاق و التزيين (4).

و احتجّ محمّد:بأنّه ربع و زيادة،فصار كقصّ يد واحدة أو رجل واحدة (5).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع،و لا يلزم من وجوب الدم لأعلى الدنيّين وجوبه لأدناهما،كقصّ الظفرين.

و عن الثاني:بالتسليم،فإنّا نقول بموجبه،و نقول:إنّ التزيين و الارتفاق الكامل إنّما يحصل بقصّ اليدين أو الرجلين،أمّا بقصّ واحدة منهما،فلا.

ص:264


1- 1التهذيب 5:332 الحديث 1141،الاستبصار 2:194 الحديث 651،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:332 الحديث 1142،الاستبصار 2:194 الحديث 652،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [2]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:214،المجموع 7:364.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:78،الهداية للمرغينانيّ 1:163،شرح فتح القدير 2:451،تبيين الحقائق 2:362.
5- 5) بدائع الصنائع 2:194،تبيين الحقائق 2:362،شرح فتح القدير 2:451.

و عن الثالث:بالمنع من الحكم في الأصل.و قد روى الشيخ-في الصحيح- عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره، قال:«يتصدّق بكفّ من طعام»قلت:فاثنين؟فقال:«كفّين»قلت:فثلاث؟قال:

«ثلاثة أكفّ،لكلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة،فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة و ما كان» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه في هذه الرواية:الحمل على الاستحباب، و يعضده أنّه عليه السلام أثبت الكفّارة مع النسيان،و قد ثبت أنّ النسيان يسقط الكفّارة (2)؛لما رواه-في الصحيح-عن أبي حمزة،قال:سألته عن رجل قصّ أظافيره إلاّ إصبعا واحدة،قال:«نسي؟»قلت:نعم،قال:«لا بأس» (3).

و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا،أو جاهلا فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم» (4).

و تأوّل الرواية الأولى باحتمال أن يضيف إلى الأظفار الخمسة بقلم اليد الأخرى؛لأنّه ليس في ظاهر الرواية وجوب الدم على من قلّم خمسة أظفار و لم يزد عليها (5).و هذا التأويل ردي.

ص:265


1- 1التهذيب 5:332 الحديث 1143،الاستبصار 2:194 الحديث 653،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) الاستبصار 2:195.
3- 3) التهذيب 5:332 الحديث 1144،الاستبصار 2:195 الحديث 654،الوسائل 9:291 الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4. [2]
4- 4) التهذيب 5:333 الحديث 1145،الاستبصار 2:195 الحديث 655،الوسائل 9:291 الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [3]
5- 5) التهذيب 5:332.
فروع:
الأوّل:الكفّارة:إنّما تجب على من قلّم أظفاره عامدا

،و لو فعل ذلك ناسيا،لم يكن عليه شيء،و كذا لو فعله جاهلا،قاله علماؤنا.و به قال إسحاق،و ابن المنذر و أحمد (1).

و قال الشافعيّ:يجب على الناسي الكفّارة،كالعامد (2).

لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان،و ما استكرهوا عليه» (3).

و ما تقدّم في حديث زرارة و أبي حمزة.

و ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال،و ليس عليك فداء لشيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك (4)إلاّ الصيد،[فإنّ] (5)عليك الفداء،بجهل كان

ص:266


1- 1المغني 3:525،الشرح الكبير بهامش المغني 3:352،الكافي لابن قدامة 1:561،الفروع في فقه أحمد 2:253،الإنصاف 3:527. [1]
2- 2) الأمّ 2:206،حلية العلماء 3:301،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:340، [2]مغني المحتاج 1:521،السراج الوهّاج:168.
3- 3) بهذا اللفظ،ينظر:كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131، و [3]بتفاوت،ينظر:سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24 و 196،فيض القدير 6:362 الحديث 9622،مجمع الزوائد 6:250.و من طريق الخاصّة،ينظر:الفقيه 1:36 الحديث 132،الوسائل 4:1284 [4] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.
4- 4) في النسخ:«و لا عمرتك»و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) أثبتناها من المصدر.

أو عمد» (1)الحديث.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه إتلاف،فاستوى عمده و خطؤه،كالصيد (2).

و الجواب:الفرق و قد مضى (3).

الثاني:لو قصّ بعض الظفر،وجب عليه ما يجب في جميعه

؛لأنّ الفدية تجب بقصّ الظفر،سواء طال أو قصر؛لعدم التقدير فيه،فصار[كالموضحة] (4)تجب فى الصغيرة ما تجب في الكبيرة.

الثالث:لو قصّ أظافير يديه و رجليه معا،فإن اتّحد المجلس،وجب دم

واحد،و إن كان في مجلسين،وجب دمان

؛لأنّ الدم يجب بالعشرة فيجب الدمان بالعشرين،و أمّا مع اتّحاد المجلس فإنّه بمنزلة اليدين.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت له:فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا؟قال:«إن كان فعل ذلك في مجلس واحد،فعليه دم،و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين،فعليه دمان» (5).

الرابع:من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه،وجب على المفتي دم شاة

؛ لأنّه الأصل في إراقة الدم،فكانت الفدية عليه.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفيّ،قال:قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها

ص:267


1- 1التهذيب 5:370 الحديث 1288،الوسائل 9:227 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 و 5. [1]
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:339.
3- 3) يراجع:ص 248. [2]
4- 4) في النسخ:كالوصمة،و لعلّ الصواب ما أثبتناه.
5- 5) التهذيب 5:332 الحديث 1141،الاستبصار 2:194 الحديث 651،الوسائل 9:293 الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [3]

لم يقصّه،فأفتاه رجل بعد ما أحرم،فقصّه فأدماه،قال:«على الذي أفتاه شاة» (1).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه سأله عن رجل نسي أن يقلّم أظافيره عند الإحرام حتّى أحرم،قال:

«يدعها»قلت:فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه ففعل، قال:«عليه دم» (2).

ص:268


1- 1التهذيب 5:333 الحديث 1146،الوسائل 9:294 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) الفقيه 2:228 الحديث 1078،الوسائل 9:295 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [2]
البحث السابع
اشارة

في قتل هوامّ الجسد

مسألة:و يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام

.

و قال أصحاب الرأي:يتصدّق بمهما كان (1).

و قال إسحاق:يتصدّق بتمرة (2).

و قال مالك:حفنة من طعام (3).

و قال عطاء (4)كقولنا.

و قال سعيد بن جبير،و طاوس،و أبو ثور،و ابن المنذر،و أحمد في إحدى الروايتين:لا شيء عليه 5.

لنا:أنّه حصل به الترفّه و التنظيف،فوجب عليه الفداء،كحلق الرأس.

و ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

ص:269


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:101،بدائع الصنائع 2:196،الهداية للمرغينانيّ 1:172،شرح فتح القدير 2:440،مجمع الأنهر 1:299،تبيين الحقائق 2:383.
2- 2) المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312،المجموع 7:334.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:428،بلغة السالك 1:289،المجموع 7:334.
4- (4-5) المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312،المجموع 7:334، [1]الإنصاف 3:486.

«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا،و إن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» (1).

و في الصحيح عن حمّاد بن عيسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها،فقال:«يطعم مكانها طعاما» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،قال:سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها،قال:«يطعم مكانها طعاما» (3).

و عن الحلبيّ،قال:حككت رأسي و أنا محرم،فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ،فنهاني و قال:«تصدّق بكفّ من طعام» (4).

احتجّوا:بما روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم ألقى قملة ثمّ طلبها فلم يجدها،فقال:تلك ضالّة لا تبتغى (5).

و الجواب:أنّه غير دالّ على عدم الفداء.و قد روى الشيخ عن مرّة مولى خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة،فقال:«ألقوها

ص:270


1- 1التهذيب 5:336 الحديث 1160،الاستبصار 2:196 الحديث 661،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:336 الحديث 1158،الاستبصار 2:196 الحديث 659،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:336 الحديث 1159،الاستبصار 2:196 الحديث 660،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:337 الحديث 1163،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4. [4]
5- 5) مسند الشافعيّ:136،المصنّف لعبد الرزّاق 4:414 الرقم 8263،سنن البيهقيّ 5:213،المغني 3:273،الشرح الكبير بهامش المغني 3:312.

أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المحرم يحكّ رأسه فتقع منه القملة و الثنتان؟قال:«لا شيء عليه و لا يعود»قلت:

كيف يحكّ رأسه؟قال:«بأظافيره ما لم يدم،و لا يقطع الشعر» (2).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في محرم قتل قملة؟قال:«لا شيء عليه في القملة،و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذه الرواية محمولة على الرخصة في جواز القتل مع الأذى و إن وجبت الكفّارة،و قوله عليه السلام:«ليس عليك شيء»،يريد نفي العقاب،أو لا شيء عليه مقدّر،كغيره من الكفّارات المقدّرة (4).

إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ،كالصيد؛للرواية.

ص:271


1- 1التهذيب 5:337 الحديث 1164،الاستبصار 2:197 الحديث 662،الوسائل 9:163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:337 الحديث 1165،الاستبصار 2:197 الحديث 663،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:337 الحديث 1166،الاستبصار 2:197 الحديث 664،الوسائل 9:298 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6. [3]
4- 4) التهذيب 5:338،الاستبصار 2:197.
البحث الثامن
اشارة

في ما يجب بقطع شجرة الحرم

مسألة:يحرم قطع شجرة الحرم في قول أهل العلم كافّة

،و تجب في الكبيرة بقرة،و في الصغيرة شاة،و في أبعاضها قيمة،قاله الشيخ رحمه اللّه (1).

و ممّن أوجب الضمان:الشافعيّ (2)،و أحمد (3)،و أصحاب الرأي (4)،و هو مرويّ عن ابن عبّاس،و عطاء (5).

ص:272


1- 1المبسوط 1:354، [1]الخلاف 1:485 مسألة-281.
2- 2) الأمّ 2:208،حلية العلماء 3:322،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:447،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511،الميزان الكبرى 2:46،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:156، مغني المحتاج 1:527،السراج الوهّاج:170.
3- 3) المغني 3:361 و 368،الشرح الكبير بهامش المغني 3:376 و 379،الكافي لابن قدامة 1: 575 و 576،الفروع في فقه أحمد 2:260 و 262،الإنصاف 3:552 و 555-556.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:103،تحفة الفقهاء 1:425،بدائع الصنائع 2:210،الهداية للمرغينانيّ 1:175،تبيين الحقائق 2:390،مجمع الأنهر 1:301،عمدة القارئ 10:189.
5- 5) الأمّ 2:208،المغني 3:368،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،المجموع 7:496،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511،عمدة القارئ 10:189.

و قال مالك:لا ضمان فيه (1).

لنا:أنّه آمن،فيجب به الضمان كالصيد،قال عليه السلام:«لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها» (2).

و ما رواه ابن عبّاس،أنّه قال:في الدوحة (3)بقرة و في الجزلة (4)شاة (5).

و عن ابن الزبير،قال:في الكبيرة بقرة،و في الصغيرة شاة (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن موسى بن القاسم، قال:روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم،لم تنزع،فإن أراد أن ينزعها،نزعها،و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين» (7).

و عندي في ذلك توقّف،و الرواية مقطوعة السند،و الأصل براءة الذمّة.

احتجّ مالك:بأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم،فكذا قطع شجر الحرم؛لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت،كالصيد (8).

ص:273


1- 1الموطّأ 1:420، [1]المدوّنة الكبرى 1:451،بداية المجتهد 1:365،بلغة السالك 1:298،حلية العلماء 3:322،المغني 3:367، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:380، [3]عمدة القارئ 10:189.
2- 2) صحيح البخاريّ 3:18،سنن النسائيّ 5:211،سنن الدارميّ 2:265، [4]مسند أحمد 1:253، سنن البيهقيّ 5:195.
3- 3) الدوحة:الشجرة العظيمة.تهذيب اللغة 2:1127.
4- 4) قال في النظم المستعذب بهامش المهذّب للشيرازيّ 1:219:...هي:الشجرة الشابّة التي لا أغصان لها.و قال أيضا:هي ما عظم من الشجر دون الدوحة.
5- 5) المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،المجموع 7:447.
6- 6) الأمّ 2:208،مغني المحتاج 1:527،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511.
7- 7) التهذيب 5:381 الحديث 1331،الوسائل 9:301 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [5]
8- 8) المغني 3:367،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380.

و الجواب:أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع،دون الأصل،فافترقا.

إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة-إن قلنا بوجوبها-ما قلناه،و به قال الشافعيّ (1)، و أحمد (2).

و قال أصحاب الرأي:يضمن الجميع بالقيمة (3).

لنا:ما تقدّم من الروايات،فإنّها كما دلّت على الكفّارة،دلّت على قدرها.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لا مقدّر فيه،فأشبه الحشيش (4).

و الجواب:المنع من عدم التقدير،و قد قلناه.

ص:274


1- 1الأمّ 2:208،حلية العلماء 3:322،المهذّب للشيرازيّ 1:218،المجموع 7:447،فتح العزيز بهامش المجموع 7:511،الميزان الكبرى 2:46،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:156، مغني المحتاج 1:527،السراج الوهّاج:170.
2- 2) المغني 3:368،الشرح الكبير بهامش المغني 3:380،الكافي في فقه أحمد 1:576،الفروع في فقه أحمد 2:261-262،الإنصاف 3:555-556.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:103،تحفة الفقهاء 1:425،بدائع الصنائع 2:210،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:33،تبيين الحقائق 2:390،مجمع الأنهر 1:301،المغني 3:368.
4- 4) المغني 3:368.
البحث التاسع
اشارة

في ما يجب في الصيد

و فيه مطالب:
المطلبالأوّل:في وجوب الجزاء

اعلم أنّا قد بيّنّا أنّ المحرم يحرم عليه الصيد (1)،و بيّنّا أنّ الصيد المحرّم،إنّما هو صيد البرّ،و هو الحيوان الممتنع (2).

و قيل:يشترط أن يكون مباحا،و قد تقدّم (3).

إذا ثبت هذا:فالصيد ينقسم قسمين:

الأوّل:ما تجب به الكفّارة المعيّنة،و لتلك الكفّارة بدل على الخصوص،إذا لم توجد الكفّارة،انتقل المكلّف إلى ذلك البدل.

الثاني:ما ليس لكفّارته بدل.

و الأوّل:خمسة أقسام:

الأوّل:النعامة.

الثاني:بقرة الوحش و حمار الوحش.

ص:275


1- 1يراجع:ص 142. [1]
2- 2) يراجع:ص 142 و 155. [2]
3- 3) يراجع:ص 142. [3]

الثالث:الظبي.

الرابع:بيض النعام.

الخامس:بيض القطا و القبج،و نحن نأتي على جميع ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:أجمع علماء الأمصار على وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم.

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (1).

و لا نعلم أحدا خالف فيه،سواء قتله عمدا،أو سهوا،أو خطأ،إلاّ الحسن البصريّ و مجاهد،فإنّهما قالا:إن قتله متعمّدا ذاكرا لإحرامه،لا جزاء عليه،و إن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه،فعليه الجزاء (2).

و هذا خلاف القرآن العزيز؛لأنّه تعالى علّق الكفّارة على القتل عمدا،و الذاكر لإحرامه متعمّد.ثمّ قال في سياق الآية: لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ (3).و الساهي و المخطئ لا عقاب عليه و لا ذمّ.و لا نعرف لهذين دليلا مع أنّهما خرقا الإجماع و خالفا نصّ القرآن،فلا اعتداد بقولهما.

مسألة:و لا خلاف في وجوب الكفّارة بالصيد على الناسي

،أمّا العامد فقد بيّنّاه و دلّلناه على وجوب الكفّارة عليه بالقرآن و الإجماع.

و أمّا الخاطئ،فإنّ الكفّارة تجب عليه أيضا.ذهب إليه علماؤنا، و به قال الحسن البصريّ،و عطاء،و النخعيّ (4)،و مالك (5)،و الثوريّ (6)،

ص:276


1- 1المائدة(5):95. [1]
2- 2) المغني 3:539،الشرح الكبير بهامش المغني 3:296،عمدة القارئ 10:161.
3- 3) المائدة(5):95. [2]
4- 4) المغني 3:541،الشرح الكبير بهامش المغني 3:352،المجموع 7:321،تفسير القرطبيّ 6:308. [3]
5- 5) الموطّأ 1:419،بداية المجتهد 1:358،بلغة السالك 1:295،تفسير القرطبيّ 6:308. [4]
6- 6) المغني 3:541،الشرح الكبير بهامش المغني 3:352.

و أصحاب الرأي (1)،و الزهريّ (2).

و قال ابن عبّاس:لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد،و به قال سعيد بن جبير،و طاوس،و ابن المنذر،و عن أحمد روايتان (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن جابر،قال:جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الضبع يصيده المحرم كبشا (4).

و قال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم:«ثمنه» (5).و لم يفرّق عليه السلام بين العامد و الخاطئ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد،أهم فيه سواء؟قال:«لا»قلت:جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:فإن أصابه خطأ؟قال:«فأيّ شيء الخطأ عندك؟»قلت:يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى،قال:«نعم،هذا الخطأ و عليه الكفّارة»قلت:فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه و هو محرم؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:جعلت فداك أ لست قلت:إنّ الخطأ و الجهالة و العمد ليس بسواء؟

ص:277


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:96،بدائع الصنائع 2:201،شرح فتح القدير 3:7،تبيين الحقائق 2: 377،عمدة القارئ 10:161.
2- 2) المغني 3:541،الشرح الكبير بهامش المغني 3:352،تفسير القرطبيّ 6:308، [1]عمدة القارئ 10:161.
3- 3) المغني 3:541،الشرح الكبير بهامش المغني 3:352،الكافي لابن قدامة 1:561،الفروع في فقه أحمد 2:254،الإنصاف 3:528، [2]المبسوط للسرخسيّ 4:96.
4- 4) سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3085،المستدرك للحاكم 1:452،سنن البيهقيّ 5:183، سنن الدارقطنيّ 2:246 الحديث 49،مصنّف ابن أبي شيبة 4:527 الحديث 5.
5- 5) سنن ابن ماجة 2:1031 الحديث 3086،سنن البيهقيّ 5:208،المصنّف لعبد الرزّاق 4:423 الحديث 8302،كنز العمّال 5:38 الحديث 11955،فيض القدير 4:454 الحديث 5947.

فبأيّ شيء يفصل المتعمّد[من] (1)الخاطئ؟قال:«بأنّه أثم و لعب بدينه» (2).

و لأنّه ضمان إتلاف،فاستوى عمده و خطؤه،كمال الآدميّ.

احتجّ المخالف:بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً (3).و لأنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه محظور الإحرام لا يفسده،فيجب التفرقة بين الخطأ فيه و العمد، كاللبس و الطيب (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه غير دالّ على مطلوبكم إلاّ بدليل الخطاب.و هو ليس حجّة عند المحقّقين.

و عن الثاني:بأنّ الأصل يزول مع ظهور الأدلّة،و قد بيّنّاها.

و عن الثالث:بالفرق بأنّ القتل إتلاف،و اللبس ترفّه،فافترقا.

مسألة:و لو تكرّر الصيد،فإن كان المحرم ناسيا،تكرّرت الكفّارة إجماعا

.

و إن كان متعمّدا فللشيخ قولان:

أحدهما:أنّه يجب الجزاء في أوّل مرّة،و لا يجب في الثاني كفّارة (5)،و به قال ابن بابويه (6)،و هو مرويّ عن ابن عبّاس،و به قال شريح و الحسن البصريّ، و سعيد بن جبير،و مجاهد،و النخعيّ،و قتادة،و أحمد في إحدى الروايات (7).

ص:278


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:360 الحديث 1253،الوسائل 9:226 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و 3. [1]
3- 3) المائدة(5):95. [2]
4- 4) المغني 3:541،الشرح الكبير بهامش المغني 3:352،الكافي لابن قدامة 1:561،المبسوط للسرخسيّ 4:96.
5- 5) المبسوط 1:342، [3]الخلاف 1:480 مسألة-259.
6- 6) الفقيه 2:234،المقنع:79.
7- 7) المغني 3:561، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:368، [5]الكافي لابن قدامة 1:565،الفروع في فقه أحمد 2:250،الإنصاف 3:526، [6]المجموع 7:323. [7]

و القول الآخر للشيخ-رحمه اللّه-:تكرّر الكفّارة بتكرّر السبب (1)،و هو قول أكثر أهل العلم،و به قال عطاء،و الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)و إسحاق،و ابن المنذر (4)، و أصحاب الرأي (5)،و أحمد في إحدى الروايات.و لأحمد رواية بالسراية:إن كفّر عن الأوّل،وجبت الكفّارة في الثاني،و إلاّ فلا (6).و الحقّ عندنا:ما ذهب الأكثر.

لنا:قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (7).و هو يتناول المبتدئ و العائد.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جعل في الضبع،يصيده المحرم،كبشا (8).و لم يفرق بين العائد و المبتدئ،فيجب شمول الحكم لهما.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يصيد الصيد،قال:«عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب» (9).

ص:279


1- 1المبسوط 1:342،الخلاف 1:480 مسألة-259.
2- 2) المغني 3:561،الشرح الكبير بهامش المغني 3:368.
3- 3) الأمّ 2:207،حلية العلماء 3:319،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:323،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:155.
4- 4) المغني 3:561،الشرح الكبير بهامش المغني 3:368،المجموع 7:323.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:96،بدائع الصنائع 2:201،شرح فتح القدير 3:7،مجمع الأنهر 1: 298.
6- 6) المغني 3:561، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:368. [2]
7- 7) المائدة(5):95. [3]
8- 8) سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3085،المستدرك للحاكم 1:452،سنن الدارقطنيّ 2:246 الحديث 49،سنن البيهقيّ 5:183،المصنّف لابن أبي شيبة 4:527 الحديث 5.
9- 9) التهذيب 5:372 الحديث 1295،الاستبصار 2:210 الحديث 718،الوسائل 9:243 الباب 47 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [4]

و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:محرم أصاب صيدا؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:فإنّه عاد؟قال:«عليه كلّما عاد كفّارة» (1).

و في الصحيح عن أحمد بن محمّد،عن أبي الحسن عليه السلام،عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد،أهم فيه سواء؟قال:«لا»قال:قلت:جعلت فداك،ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم؟قال:«عليه الكفّارة» قلت:فإن أصابه خطأ؟قال:[«و أيّ شيء الخطأ عندك؟»قلت:يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى:فقال:«نعم هذا الخطأ و] (2)عليه الكفّارة»قلت:فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:جعلت فداك أ لست قلت:«إنّ الخطأ،و الجهالة و العمد ليس بسواء!»فبأيّ شيء يفصل المتعمّد[من] (3)الخاطئ؟ قال:«بأنّه أثم و لعب بدينه» (4).

و لو انفصل العامد عن الساهي و الخاطئ بشيء غير ذلك،لوجب على الإمام عليه السلام أن يبيّنه؛لأنّه وقت الحاجة.

و لأنّها بدل متلف يجب فيه المثل أو القيمة،فأشبه مال الآدميّ.

و لأنّها كفّارة عن قتل،فاستوى فيها المبتدئ و العائد،كقتل الآدميّ.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-على القول بعدم التكرار:بقوله تعالى: وَ مَنْ عادَ

ص:280


1- 1التهذيب 5:372 الحديث 1296،الاستبصار 2:210 الحديث 719،الوسائل 9:244 الباب 47 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:360 الحديث 1253،الوسائل 9:226 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و 3. [2]

فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (1)دلّ على أنّ الأوّل للابتداء،و لأنّ جعل الانتقام مجازاة على الفور، دليل على سقوط الكفّارة،و لأنّه لم يوجب جزاء (2).

و ما رواه الحلبيّ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم إذا قتل الصيد،فعليه جزاؤه،و يتصدّق بالصيد على مسكين،فإن عاد فقتل صيدا آخر،لم يكن عليه جزاؤه،و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة» (3).

و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد خطأ،فعليه كفّارة،فإن أصابه ثانية خطأ،فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ،فإن أصابه متعمّدا،كان عليه الكفّارة،فإن أصابه ثانية متعمّدا،فهو ممّن ينتقم اللّه منه،و لم يكن عليه الكفّارة» (4).

احتجّ أحمد:بأنّه إن كفّر عن الأوّل،فعليه للثاني كفّارة،و إلاّ فلا؛لأنّها كفّارة تجب بفعل محظور في الإحرام،فيتداخل جزاؤها قبل التكفير،كاللبس و الطيب (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية دلّت على وجوب الجزاء على العائد بعمومها، و ذكر العقوبة لا ينافي الوجوب،و لا يلزم أن تكون الآية مقصورة على الابتداء بذكر العود؛لأنّ الحكم إذا علّق على أمر عامّ شامل للشيئين،و اختصّ أحدهما بحكم آخر،جاز ذكر ذلك الأخصّ تارة بالتضمّن و تارة بالمطابقة،و جعل الانتقام مجازاة على العود،لا يقتضي أن يكون هو كلّ المجازاة.

ص:281


1- 1المائدة(5):95. [1]
2- 2) الخلاف 1:480 مسألة-259،المبسوط 1:342، [2]التهذيب 5:372،الاستبصار 2:211.
3- 3) التهذيب 5:372 الحديث 1297،الاستبصار 2:211 الحديث 720،الوسائل 9:244 الباب 48 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:372 الحديث 1298،الاستبصار 2:211 الحديث 721،الوسائل 9:244 الباب 48 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [4]
5- 5) المغني 3:561.

و الحديثان الآخران معارضان بما تقدّم،و مع ذلك فيحتمل حملها (1)على نفي الكفّارة لا غير؛إذ الكفّارة بهذا القيد منفيّة عن العائد إجماعا،بخلاف الابتداء،بل الواجب في العائد الكفّارة و الانتقام معا،و هذا التأويل و إن بعد،لكنّ الجمع بين الأدلّة أولى.

مسألة:و يجب الجزاء على القاتل للضرورة

؛و ذلك:أنّ من أبيح له أكل الصيد فإنّه يذبحه إجماعا بغير خلاف.و لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (2)و ترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة،فيكون منهيّا عنه،فيكون الأكل مأمورا به.

إذا ثبت هذا:فإنّ المضطرّ يباح له قتل الصيد للضرورة و يجب عليه الفداء.

و قال الأوزاعيّ:لا يضمنه (3).

لنا:عموم قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4)و هو يتناول المضطرّ و غيره.

و لأنّه قتله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله،فيضمنه كغيره.

و لأنّه أتلفه لنفعه و دفع الأذى عنه،فكان عليه الكفّارة،كحلق الرأس.

و لما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟قال:«يأكل من الصيد، أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟»قلت:بلى،قال:«إنّما عليه الفداء،فليأكل

ص:282


1- 1كذا في النسخ،و لعلّ الصواب:حملهما.
2- 2) البقرة(2):195. [1]
3- 3) المغني 3:540، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:317. [3]
4- 4) المائدة(5):95. [4]

و ليفده» (1).

احتجّ الأوزاعيّ:بأنّه مباح أشبه صيد البحر (2).

و الجواب:الإباحة لا تستلزم عدم الكفّارة،كما في حلق الرأس،و الفرق بين صيد البرّ و صيد البحر موجود،فإنّ صيد البحر لم يتناوله حرمة الإحرام و لا الحرم، فلا تجب الكفّارة به،بخلاف صيد البرّ.

مسألة:إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلاّ بقتله،ساغ له قتله إجماعا

، و هل يجب عليه الجزاء أم لا؟الوجه:أنّه لا يجب،و به قال الشافعيّ (3)، و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:عليه الضمان (5).

لنا:أنّه التحق بالمؤذي طبعا،فوجب سقوط الضمان فيه،كالكلب العقور.

و لأنّه حيوان قتله لدفع شرّه،فلم يضمنه،كالآدميّ و الصائل.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه قتله لحاجة نفسه،فأشبه قتله لحاجة الأكل.

و الجواب:الفرق؛فإنّ القتل هنا لدفع الأذى،بخلاف قتله للأكل؛فإنّه لجلب النفع،و إذا افترقا،لم يجز الإلحاق.

ص:283


1- 1التهذيب 5:368 الحديث 1283،الاستبصار 2:209 الحديث 714،الوسائل 9:238 الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) المغني 3:540،الشرح الكبير بهامش المغني 3:317.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:212،المجموع 7:336،فتح العزيز بهامش المجموع 7:498،مغني المحتاج 1:524.
4- 4) المغني 3:540،الشرح الكبير بهامش المغني 3:308،الكافي لابن قدامة 1:558،الإنصاف 3: 483.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:91،بدائع الصنائع 2:197،الهداية للمرغينانيّ 1:173،شرح فتح القدير 3:22،تبيين الحقائق 2:384،مجمع الأنهر 1:300،المغني 3:540،الشرح الكبير بهامش المغني 3:308.

إذا ثبت هذا:فلا فرق بين أن يخاف منه التلف أو الجرح أو إتلاف المال.

مسألة:لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة،أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا

أو نحوه فتلف بذلك،كان عليه الضمان

،و به قال قتادة (1).

و قال عطاء:لا ضمان عليه (2)،و للشافعيّ قولان (3).

لنا:عموم الأدلّة الواردة بوجوب الجزاء.و لأنّ غاية ذلك أنّه عدم القصد إلى قتله،لكن مجرّد عدم القصد إلى القتل لا يسقط الضمان بالقتل،كقتل الخطأ.

احتجّ المخالف:بأنّه فعل أبيح لحاجة الحيوان،فلا يضمن ما يتلف به،كما لو داوى وليّ الصبيّ الصبيّ فمات (4).

و الجواب:أنّه مشروط بالسلامة.

مسألة:إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره،لزمه الجزاء للّه تعالى،و القيمة

لمالكه

.و به قال الشافعيّ (5)،و أبو حنيفة (6).

و قال مالك،و المزنيّ:لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك (7).

لنا:عموم قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ

ص:284


1- 1المغني 3:540،الشرح الكبير بهامش المغني 3:308.
2- 2) الأمّ 2:199،المغني 3:540،الشرح الكبير بهامش المغني 3:308.
3- 3) الأمّ 2:199،حلية العلماء 3:296،المجموع 7:297،فتح العزيز بهامش المجموع 7:497.
4- 4) الأمّ 2:199،المهذّب للشيرازيّ 1:211،فتح العزيز بهامش المجموع 7:497،المغني 3: 540،الشرح الكبير بهامش المغني 3:308.
5- 5) الأمّ 2:208،حلية العلماء 3:296،المهذّب للشيرازيّ 1:211،المجموع 7:297،فتح العزيز بهامش المجموع 7:494،مغني المحتاج 1:524،الميزان الكبرى 2:43،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:152.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:103-104،تحفة الفقهاء 2:424،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:31،تبيين الحقائق 2:389-390،مجمع الأنهار 1:301.
7- 7) حلية العلماء 3:297،المجموع 7:330،فتح العزيز بهامش المجموع 7:486.

اَلنَّعَمِ (1)و هو يتناول صورة النزاع،كما يتناول صورة الاتّفاق.

مسألة:الجزاء واجب على المحرم

،سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة، و سواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا،و سواء كانا واجبين أو مندوبين،صحيحين أو عرض لهما الفساد؛عملا بالعمومات،و لا نعرف فيه خلافا.

و لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام،ضمن و لو كان محرما تضاعف الجزاء.

و قال الشافعيّ:صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء:

المثل و الإطعام و الصوم،و فيما لا مثل له،يتخيّر بين الصوم و الإطعام (2).

و قال أبو حنيفة:لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم (3).و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

ص:285


1- 1المائدة(5):95. [1]
2- 2) الأمّ 2:207،حلية العلماء 3:322،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:491،فتح العزيز بهامش المجموع 7:499،مغني المحتاج 1:524-526.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:97،بدائع الصنائع 2:207،الهداية للمرغينانيّ 1:174،مجمع الأنهر 1:302،المجموع 7:491،فتح العزيز بهامش المجموع 7:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 371.
المطلب الثاني

في مقدار الكفّارة في قتل الصيد و فيه قسمان

القسم الأوّل

في ما لكفّارته بدل على الخصوص و مباحثه خمسة

البحثالأوّل:في ما يجب بقتل النعامة
مسألة:دابّة الصيد تضمن بمثلها من النعم في قول أكثر أهل العلم

(1).

و قال أبو حنيفة:الواجب القيمة (2).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جعل في الضبع كبشا (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ في الصيد: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ

ص:286


1- 1المغني 3:545، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:361، [2]حلية العلماء 3:316،المجموع 7: 438،فتح العزيز بهامش المجموع 7:500.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:82،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:170،عمدة القارئ 10:161،مجمع الأنهار 1:297.
3- 3) المائدة(5):95. [3]
4- 4) سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3085،سنن الدارميّ 2:74،سنن الدارقطنيّ 2:245-247 الأحاديث 42،43،44،48،49 و 52،سنن البيهقيّ 5:183،المصنّف لعبد الرزّاق 4:404 الحديث 8226،المصنّف لابن أبي شيبة 4:337 الباب 195 الحديث 1.

مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال:«في الظبي شاة،و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور» (1).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الصيد ليس بمثليّ،فتجب القيمة،و يجوز صرفها في المثل (2).

و الجواب:المماثلة الحقيقيّة غير مرادة هنا؛لامتناعها بين الصيد و النعم،لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة،فإنّ النعامة تشبه البدنة.

و لأنّ الصحابة حكموا في الحيوانات بأمثالها،فحكم عليّ عليه السلام،و زيد بن ثابت،و عمر،و عثمان،و ابن عبّاس،و جماعة في النعامة ببدنة.و حكم أبو عبيدة،و ابن عبّاس في حمار الوحش ببدنة.و حكم عمر فيه ببقرة.و حكم عليّ عليه السلام،و عمر في الضبع بشاة (3).

و هذه الأحكام في الأزمنة المختلفة و الأوقات المتباعدة و الأماكن المتباينة، يدلّ على أنّه ليس على وجه القيمة؛لامتناع اتّفاقها في شيء واحد.و لأنّه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف القيمة بها،إمّا بنقل أخبار أو لمشاهدة (4)،و لم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك،و لم يسألوا عنه حال الحكم،مع أنّهم حكموا في الحمامة بشاة و لا تبلغ الحمامة في القيمة الشاة غالبا.

ص:287


1- 1التهذيب 5:341 الحديث 1180،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:83،بدائع الصنائع 2:199،الهداية للمرغينانيّ 1:170،المغني 3: 545،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361.
3- 3) الأمّ 2:190،المغني 3:545-546،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:440،المحلّى 7:227-228، [2]عمدة القارئ 10:161-162،اللباب 7: 521.
4- 4) خا و ع:أو بمشاهدة،ح:أو المشاهدة.
مسألة:ما ثبت فيه نصّ مقدّر،اتّبع

،إمّا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أو من الأئمّة عليهم السلام،أو من الصحابة الذين يجب اتّباعهم،و لا يجب استيناف الحكم، و به قال عطاء،و الشافعيّ،و إسحاق،و أحمد (1).

و قال مالك:يستأنف الحكم (2).

لنا:أنّ قول من ذكرنا حجّة،و هم أعرف من غيرهم و أزيد و أبصر بالعلم، فكان قولهم حجّة على غيرهم،كالعامّيّ بالنسبة إلى العالم.

احتجّ مالك (3):بقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (4).

و الجواب:التقدير ثبوت الحكم.

مسألة:و قد ثبت أنّ جماعة من الصحابة حكموا في النعامة ببدنة

،و هو قول علمائنا أجمع،فمن قتل نعامة و هو محرم،وجب عليه جزور.و به قال عطاء، و مجاهد (5)،و مالك (6)،و الشافعيّ (7)،و أحمد (8)،و أكثر العلماء (9).

ص:288


1- 1المغني 3:546،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،المجموع 7:439، [1]اللباب 7:522، الحاوي الكبير 4:291.
2- 2) المغني 3:546،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،المجموع 7:439،الاستذكار 4:381.
3- 3) المغني 3:546،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361.
4- 4) المائدة(5):95. [2]
5- 5) المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،المجموع 7:440.
6- 6) إرشاد السالك:59،بلغة السالك 1:299،المنتقى للباجيّ 2:254،المغني 3:555،المجموع 7:440،عمدة القارئ 10:161.
7- 7) الأمّ 2:190،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:440،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 502،مغني المحتاج 1:525،السراج الوهّاج:169،المغني 3:555،عمدة القارئ 10:161.
8- 8) المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،الكافي لابن قدامة 1:568،الفروع في فقه أحمد 2:233،زاد المستقنع:32.
9- 9) المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،المجموع 7:440.

و قال أبو حنيفة:تجب القيمة (1)،و هو محكيّ،عن النخعيّ (2).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).

و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه حكم فيها ببدنة (4)،و كذلك جماعة من الصحابة سمّيناهم فيما مضى.

و من طريق الخاصّة:حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام،قال:

«و في النعامة جزور» (5).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في قول اللّه عزّ و جلّ: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال:«في النعامة بدنة» (6).

و عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«...في النعامة بدنة» (7).

و لأنّ النعامة تشبه البعير في خلقته،فكان مثلا لها،فيدخل في عموم النصّ، و قد مضى احتجاج أبي حنيفة و جوابه (8).

ص:289


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:82،تحفة الفقهاء 1:423،بدائع الصنائع 2:198،شرح فتح القدير 3: 8،مجمع الأنهر 1:298،عمدة القارئ 10:161،حلية العلماء 3:316،المغني 3:556. [1]
2- 2) المغني 3:556، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:361، [3]المجموع 7:440.
3- 3) المائدة(5):95. [4]
4- 4) سنن البيهقيّ 5:182،المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361.
5- 5) التهذيب 5:341 الحديث 1180،الوسائل 9:181 الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [5]
6- 6) التهذيب 5:341 الحديث 1181،الوسائل 9:181 الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [6]
7- 7) التهذيب 5:341 الحديث 1182،الوسائل 9:181 الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [7]
8- 8) يراجع:ص 287.
مسألة:و لو لم يجد البدنة،قوّم البدنة،و فضّ ثمنها على البرّ

،و أطعم كلّ مسكين نصف صاع.و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).

و قال مالك:يقوّم الصيد لا المثل (3).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4)على قراءة من قرأ بالخفض، و هو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم؛لأنّ تقديرها:بمثل ما قتل من النعم.

و ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (5).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن قوله تعالى:

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (6)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن،فليصم

ص:290


1- 1الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:320،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:438،فتح العزيز بهامش المجموع 7:499،مغني المحتاج 1:529،السراج الوهّاج:170،المغني 3:558.
2- 2) المغني 3:558، [1]الكافي لابن قدامة 1:571،الفروع في فقه أحمد 2:235،الإنصاف 3:509، [2]المجموع 7:438.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:434،إرشاد السالك:59،بداية المجتهد 1:358،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:298،حلية العلماء 3:320،المغني 3:558، [3]المجموع 7:438،عمدة القارئ 10:161.
4- 4) المائدة(5):95. [4]
5- 5) التهذيب 5:466 الحديث 1626،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [5]
6- 6) المائدة(5):95. [6]

بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» (1).

و لأنّ كلّ متلف وجب فيه المثل،إذا قوّم لزمت قيمة مثله،كالمثليّ من مال الآدميّ.

احتجّ مالك:بأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف،قوّم المتلف،كالذي لا مثل له (2).

مسألة:و لو لم يجد الإطعام،قوّم الجزور بدراهم و الدراهم بطعام على ما

قلناه

،و صام عن كلّ نصف صاع يوما.و به قال ابن عبّاس،و الحسن البصريّ، و النخعيّ،و الثوريّ،و أصحاب الرأي،و ابن المنذر (3).

و قال عطاء:يصوم عن كلّ مدّ يوما (4).و هو قول الشيخ-رحمه اللّه (5)-و به قال مالك (6)،و الشافعيّ (7)،و عن أحمد روايتان (8).

لنا:أنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة،فيكون كذلك هنا.

ص:291


1- 1التهذيب 5:342 الحديث 1184،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8. [1]
2- 2) المغني 3:558،الشرح الكبير بهامش المغني 3:339.
3- 3) المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340،المجموع 7:438،فتح العزيز بهامش المجموع 7:500.
4- 4) المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340،المجموع 7:438، [2]المحلّى 7:222، عمدة القارئ 10:163.
5- 5) الخلاف 1:482 مسألة-268.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:433،إرشاد السالك:59،بداية المجتهد 1:358،بلغة السالك 1:299، المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340.
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:438،فتح العزيز بهامش المجموع 7:500،السراج الوهّاج:170،المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340.
8- 8) المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340،الكافي لابن قدامة 1:571،الفروع في فقه أحمد 2:235.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (1).

احتجّوا:بأنّ اللّه تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين، فكذا هنا (2).

و الجواب:النصّ مقدّم على القياس،و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل،فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق،فعليه أن يطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّان،فإن لم يقدر على ذلك،صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما،مكان كلّ عشر مساكين ثلاثة أيّام» (3)الحديث.

مسألة:و اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد

،فقال بعضهم:إنّها على الترتيب (4)،اختاره المفيد-رحمه اللّه (5)-و به قال ابن عبّاس (6)،و الثوريّ (7)،و ابن سيرين (8)،و نقله أبو ثور عن الشافعيّ في القديم (9).

ص:292


1- 1التهذيب 5:466 الحديث 1626،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340.
3- 3) التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [2]
4- 4) ينظر:الشرائع 1:284،285. [3]
5- 5) المقنعة:68.
6- 6) المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:339،المحلّى 7:221،بدائع الصنائع 2:200.
7- 7) المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:339،المحلّى 7:221.
8- 8) المنتقى للباجيّ 2:256.
9- 9) المجموع 7:427،فتح العزيز بهامش المجموع 7:500.

و قال آخرون من علمائنا:إنّها على التخيير (1).و به قال مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و أصحاب الرأي (4).و للشيخ قولان (5)،و عن أحمد روايتان (6).

و عن أحمد رواية ثالثة:أنّه لا إطعام في الكفّارة (7)،و إنّما ذكر في الآية ليعدل به الصيام؛لأنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح،و هو قول للشافعيّ و مرويّ عن ابن عبّاس (8).

لنا:قوله تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (9)و وضع«أو»للتخيير،قال ابن عبّاس:كلّ شيء«أو،أو»فهو مخيّر و أمّا ما كان:«فإن لم يجد»فهو الأوّل الأوّل،رواه الجمهور (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ شيء في القرآن أَوْ فصاحبه بالخيار يختار

ص:293


1- 1ينظر:السرائر:131،الخلاف 1:482 مسألة-268.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:442،إرشاد السالك:59،بداية المجتهد 1:358،بلغة السالك 1:299، المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:338،المحلّى 7:221.
3- 3) حلية العلماء 3:320،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:427،فتح العزيز بهامش المجموع 7:499،السراج الوهّاج:170،المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:338، المحلّى 7:221.
4- 4) الهداية للمرغينانيّ 1:169،مجمع الأنهر 1:298،عمدة القارئ 10:163،المغني 3:557. الشرح الكبير بهامش المغني 3:338،المحلّى 7:221.
5- 5) قال في الخلاف 1:482 مسألة-268 بالتخيير،و قال في النهاية:222 بالترتيب.
6- 6) المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:338،الإنصاف 3:509،عمدة القارئ 10:163.
7- 7) المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:339،الإنصاف 3:509.
8- 8) المغني 3:557، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:339. [2]
9- 9) المائدة(5):95. [3]
10- 10) المغني 3:558،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:339.

ما شاء،و كلّ شيء في القرآن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار» (1)

و لأنّها كفّارة إتلاف عطف بعض خصالها على البعض ب(أو)،فكان التخيير ثابتا فيها،ككفّارة أذى الحلق.

و لأنّها فدية تجب بفعل محظور،فكان مخيّرا بين ثلاثتها،كفدية الأذى.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-بقول الصادق عليه السلام في روايات معدودة:فإن لم يقدر على ذلك-يعني الذبح-قوّم جزاء الصيد و يتصدّق بثمنه على المساكين، ثمّ قال:فإن لم يقدر،صام بدل كلّ صاع يوما (2).و ذلك يدلّ على الترتيب.و لأنّ هدي المتعة على الترتيب،و هذا أوكد منه؛لأنّه بفعل محظور.

و الجواب عن الأوّل:أنّه و إن دلّ ظاهرا على الترتيب لكن يحتمل عدمه،إمّا لأفضليّة المتقدّم،أو لغير ذلك،فيحمل على غير الترتيب؛جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني:أنّه ينتقض بكفّارة أذى حلق الرأس.على أنّ لفظ النصّ صريح في التخيير،فلا يعدل عنه إلى القياس المبطل له.و قول أحمد ضعيف جدّا؛لأنّه تعالى سمّى الإطعام كفّارة،و لو لم يجب إخراجه،لم يكن كفّارة و جعله طعاما للمساكين،و ما لا يجوز صرفه إليهم،لا يكون طعاما لهم.

و لأنّه عطف الطعام على الهدي،ثمّ عطف الصوم عليه،و لو لم يكن خصلة من خصالها،لم يجز ذلك فيه.

و لأنّه كفّارة ذي الطعام (3)فيها،فكان من خصالها،كسائر الكفّارات.

و لا نسلّم أنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح؛لإمكان تعذّره،إمّا لتعذر

ص:294


1- 1التهذيب 5:333 ذيل الحديث 1147،الاستبصار 2:195 ذيل الحديث 656،الوسائل 9: 295 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ذيل الحديث 1. [1]
2- 2) ينظر:التهذيب 5:341 و 343 الحديث 1183 و 1187.
3- 3) د:أذى الطعام.

المذبوح،أو لغلاء السعر أو لغير ذلك،و بالجملة فكلام أحمد في غاية السقوط.

مسألة:و لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف

صاع،لم يلزمه الزائد

(1)

،و أجزأه إطعام ستّين،و لو نقص عن إطعام الستّين،لم يجب عليه الإكمال،بل أجزأه و إن كان ناقصا.

و كذا لو ثمن الطعام على صيام ستّين يوما لكلّ يوم نصف صاع،لم يجب عليه الصوم الزائد على الستّين،و لو نقص،أجزأه الناقص،و لا يجب عليه إكمال الصوم.

و خالف فيه الجمهور؛لأنّهم لم يعتبروا ذلك (2).

لنا:أنّها كفّارة،فلا تزيد على إطعام (3)ستّين،و لا على صيام ستّين يوما؛ لأنّها أعلى مراتب الكفّارة.

و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن جميل،عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة،قال:«عليه بدنة،فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا،فإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكينا،لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة» (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن جميل،عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة،قال:«عليه بدنة،فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا،فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام (5)ستّين مسكينا،لم يزد

ص:295


1- 1بعض النسخ:مسكينين.
2- 2) المغني 3:558،الشرح الكبير بهامش المغني 3:339.
3- 3) أكثر النسخ:عن إطعام،مكان:على إطعام.
4- 4) التهذيب 5:342 الحديث 1185،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
5- 5) بعض النسخ:إطعام.

على إطعام ستّين (1)،و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من طعام ستّين مسكينا،لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة» (2).

فرع:

لو بقي ما لا يعدل يوما،كربع الصاع،كان عليه صيام يوم كامل

.و به قال عطاء،و النخعيّ،و حمّاد،و الشافعيّ،و أصحاب الرأي (3)،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ صيام اليوم لا يتبعّض،و السقوط غير ممكن؛لشغل الذمّة،فيجب إكمال اليوم.

مسألة:و لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة و إطعام ستّين و صيام

شهرين،صام ثمانية عشر يوما

؛لأنّ صيام ثلاثة أيّام بدل عن إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين مع العجز عن الإطعام،فيكون كذلك هاهنا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سألته عن محرم أصاب نعامة،قال:«عليه بدنة»قال:قلت:فإن لم يقدر على بدنة،ما عليه؟قال:«ليطعم ستّين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به، قال:«فليصم ثمانية عشر يوما»الحديث (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل،فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق، فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا (5)،فإن لم يقدر على ذلك صام مكان

ص:296


1- 1ر بزيادة:مسكينا،كما في المصدر.
2- 2) الفقيه 2:232 الحديث 1110،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 7. [1]
3- 3) المغني 3:559-560،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340،المجموع 7:427.
4- 4) التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
5- 5) ر،ع و ح:مدّان،د:مدّين.

ذلك ثمانية عشر يوما،مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام»الحديث (1).

و روى ابن بابويه عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش،قال:«عليه بدنة»قلت:فإن لم يقدر؟قال:«ليطعم ستّين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به،ما عليه؟قال:«فليصم ثمانية عشر يوما»الحديث (2).

و عن الحسن بن محبوب،عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء،فقال:«إذا لم يجد،فسبع شياه،فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» (3).

مسألة:و في فراخ النعامة قولان لعلمائنا:

أحدهما:من صغار الإبل،قاله المفيد (4)-رحمه اللّه-و به قال الشافعيّ (5)، و أحمد (6).

و الثاني:فيه ما في النعامة سواء،قاله الشيخ (7)-رحمه اللّه تعالى-و به قال

ص:297


1- 1التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [1]
2- 2) الفقيه 2:233 الحديث 1112،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
3- 3) الفقيه 2:232 الحديث 1111،الوسائل 9:184 الباب 2 [3] من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4 و ج 10:171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1.
4- 4) المقنعة:68.
5- 5) المجموع 7:431 و 439،فتح العزيز بهامش المجموع 7:504،مغني المحتاج 1:526.
6- 6) المغني 3:554،الشرح الكبير بهامش المغني 3:304،الكافي لابن قدامة 1:569،الفروع في فقه أحمد 2:234.
7- 7) النهاية:225، [4]المبسوط 1:342.

مالك (1).و الأوّل أقوى و الثاني أحوط.

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)و مثل الصغير صغير.

و لأنّ الفرخ من الحمام يضمن بمثله-على ما يأتي-فكذا الفرخ من النعم.

و لأنّ ما ضمن باليد و الجناية اختلف زمانه بالصغر و الكبر،كالبهيمة.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام،فأكلوا جميعا،قال:«عليهم مكان كلّ فرخ بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال» (3).

و لأنّ اللّه تعالى قال: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (4)و لا يجزئ في الهدي صغير.

و لأنّها كفّارة متعلّقة بقتل حيوان،فلم يختلف بقتل صغيرة و كبيرة،كالآدميّ.

و الجواب عن الأوّل:أنّه متناول للصغيرة و الكبيرة.

و عن الثاني:أنّ الهدي مقيّد بالمثل،فقد أجمع العلماء على الضمان بما لا يصلح في الهدي،كالعقاب و الجدي.

و عن الثالث:أنّ كفّارة الآدميّ ليست بدلا عنه و لا تجري أيضا مجرى الضمان؛لأنّه لا يتبعّض في أبعاضه.

ص:298


1- 1المدوّنة الكبرى 1:436،بداية المجتهد 1:362،بلغة السالك 1:300،المنتقى للباجيّ 2: 255،المحلّى 7:232. [1]
2- 2) المائدة(5):95. [2]
3- 3) التهذيب 5:353 الحديث 1227،الوسائل 9:185 الباب 2 [3] من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9،و ص 209 الباب 18 الحديث 4.
4- 4) المائدة(5):95. [4]
البحث الثاني

في كفّارة قتل حمار الوحش و بقرته

مسألة:يجب في حمار الوحش بقرة

،قاله علماؤنا،و هو مرويّ عن عمر،و به قال عروة،و مجاهد (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد في إحدى الروايتين.

و في الأخرى:عليه بدنة،و هو مرويّ عن أبي عبيدة،و ابن عبّاس (3)،و هو رواية لنا (4)،و به قال عطاء،و النخعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:تجب القيمة (6)،و قد مضى البحث فيه (7)

ص:299


1- 1المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الكافي لابن قدامة 1:568،الفروع في فقه أحمد 2:233.
2- 2) الأمّ 2:192 و 206،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:423،فتح العزيز بهامش المجموع 7:502،مغني المحتاج 1:525-526،السراج الوهّاج:169.
3- 3) المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الكافي لابن قدامة 1:568،الإنصاف 3: 536،الفروع في فقه أحمد 2:233.
4- 4) المقنع:77.
5- 5) المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الفروع في فقه أحمد 2:233.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:82،تحفة الفقهاء 1:424،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:169-170،شرح فتح القدير 3:7،تبيين الحقائق 2:378،عمدة القارئ 10:161،مجمع الأنهر 1:297.
7- 7) يراجع:ص 286.

لنا:أنّ مماثلة حمار الوحش للبقرة أقوى من مماثلته للبدنة،فتكون البقرة هي الواجبة،و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش،ما عليه؟قال:«عليه بقرة» (1).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في قول اللّه عزّ و جلّ: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)قال:«في النعامة بدنة،و في حمار الوحش بقرة،و في الظبي شاة،و في البقرة بقرة» (3).

و في الصحيح عن أبي الصباح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و في حمار وحش بقرة» (4).

مسألة:و في بقرة الوحش بقرة

،قاله علماؤنا،و هو مرويّ عن ابن مسعود، و عطاء،و عروة،و قتادة (5)،و الشافعيّ (6)،و لا نعلم فيه خلافا إلاّ من أبي حنيفة (7)؛ لأنّ الصحابة رضوا فيها على ذلك؛و لأنّها مشابهة لها في الصورة.

ص:300


1- 1التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [1]
2- 2) المائدة(5):95. [2]
3- 3) التهذيب 5:341 الحديث 1181،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:341 الحديث 1180،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [4]
5- 5) المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الفروع في فقه أحمد 2:233.
6- 6) الأمّ 2:192 و 206،المجموع 7:423،فتح العزيز بهامش المجموع 7:502،مغني المحتاج 1:525،السراج الوهّاج:169.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:82،تحفة الفقهاء 1:422،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:169-170،شرح فتح القدير 3:8،مجمع الأنهر 1:297،عمدة القارئ 10:161.

و ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش،قال:«عليه بدنة»قلت:فإن لم يقدر؟قال:«فليطعم ستّين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به، ما عليه؟قال:«فليصم ثمانية عشر يوما»قلت:فإن أصاب بقرة،ما عليه؟قال:

«عليه بقرة» (1).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام«و في البقرة بقرة» (2).

و عن سليمان بن خالد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«في الظبي شاة و في البقرة بقرة،و في الحمار بدنة،و في النعامة بدنة»الحديث (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب بقرة أو حمار وحش،ما عليه؟قال:«عليه بقرة» (4).

مسألة:و لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش و بقرته،قوّم ثمنها بدراهم

و فضّه على الحنطة

،و أطعم كلّ مسكين نصف صاع،و لا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا،و لا إتمام ما نقص عنه،قاله علماؤنا أجمع.

ص:301


1- 1الفقيه 2:233 الحديث 1112،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:341 الحديث 1181،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:341 الحديث 1182،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [4]

و قال مالك:إنّما يقوّم الصيد (1)،و قد سلف البحث فيه (2).

و يدلّ على التقويم:ما تقدّم في حديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما،لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (3).

و يدلّ على التقدير:ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش،ما عليه؟قال:«عليه بقرة»قلت:فإن لم يقدر على بقرة؟قال:«فليطعم ثلاثين مسكينا» (4).

و في الصحيح عن حمّاد،و ابن أبي عمير و فضالة،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة،فإن لم يجد،فليطعم ثلاثين مسكينا» (5).

و لأنّ المراد من اللحم صرفه إلى المساكين لينتفعوا به في الاغتذاء،فيقوم البرّ مقامه مع عدمه؛لحصول الغرض به.

مسألة:و لو لم يتمكّن من الإطعام،صام ثلاثين يوما

كلّ يوم بإزاء نصف

ص:302


1- 1المدوّنة الكبرى 1:434،بداية المجتهد 1:358،المنتقى للباجيّ 2:257،بلغة السالك 1:298.
2- 2) يراجع:ص 290. [1]
3- 3) الكافي 4:387 الحديث 10، [2]التهذيب 5:341 الحديث 1183 و ص 466 الحديث 1626، الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [4]
5- 5) التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [5]

صاع،و لو لم يبلغ الإطعام ذلك،لم يكن عليه الإكمال،و لو فضل،لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين؛لأنّه قد ثبت ذلك في كفّارة النعامة،فعلم أنّ صوم اليوم مقابل لنصف الصاع،فيكون كذلك هنا.

و ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما،لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» (1).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن قوله عزّ و جلّ: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (2)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن[عنده] (3)فليصم بقدر ما بلغ،لكلّ طعام مسكين يوما» (4).

مسألة:و الخلاف في هذه الأصناف الثلاثة من كونها مرتّبة أو مخيّرة كما

مضى في جزاء النعامة

(5)،و لو لم يتمكّن من هذه الأصناف،صام تسعة أيّام؛لأنّه ثبت في كفّارة اليمين أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل عن إطعام عشرة مساكين مع العجز فكذا هاهنا.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت:فإن لم يقدر على بقرة؟قال:«فليطعم ثلاثين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر

ص:303


1- 1الكافي 4:387 الحديث 10، [1]التهذيب 5:341 الحديث 1183 و ص 466 الحديث 1626، الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
2- 2) المائدة(5):95. [3]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:342 الحديث 1184،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8. [4]
5- 5) يراجع:ص 292-295.

على ما يتصدّق به؟قال:«فليصم تسعة أيّام» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة،فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام» (2).

ص:304


1- 1التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [2]
البحث الثالث

في كفّارة الظبي و الثعلب و الأرنب

مسألة:و في الظبي شاة

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام، و عطاء،و عروة،و عمر بن الخطّاب (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد،و ابن المنذر (3).

و قال أبو حنيفة:الواجب القيمة (4).

لنا:أنّه قول من سمّيناه من الصحابة،و لم يعلم لهم مخالف،فكان حجّة.

و ما رواه الجمهور عن جابر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله أنّه قال:«و في الظبي شاة» (5).

ص:305


1- 1المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:361،المجموع 7:426.
2- 2) الأمّ 2:193،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:426 و 428،فتح العزيز بهامش المجموع 7:501،مغني المحتاج 1:526،السراج الوهّاج:169،المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362.
3- 3) المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الكافي لابن قدامة 1:568،الفروع في فقه أحمد 2:231،الإنصاف 3:537، [1]زاد المستقنع:32.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:82،تحفة الفقهاء 1:422،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:170،شرح فتح القدير 3:8،عمدة القارئ 10:162. [2]
5- 5) سنن الدارقطنيّ 2:246 الحديث 49 و 52،سنن البيهقيّ 5:183،كنز العمّال 5:38 الحديث 11953 و ص 41 الحديث 11971،فيض القدير 4:452 الحديث 5932.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«في الظبي شاة» (1).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله (2).و كذا حديث سليمان بن خالد عنه عليه السلام (3)،و قد مضى البحث مع أبي حنيفة (4).

مسألة:فإن عجز عن الشاة،قوّم ثمنها دراهم و فضّه على البرّ،و أطعم عشرة

مساكين

،لكلّ مسكين نصف صاع.

و لو زاد التقويم عن ذلك،لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشرة.

و لو نقص لم يجب عليه الإكمال؛لأنّه قد ثبت أنّ إطعام عشرة مساكين مساو للشاة في اليمين و أذى الحلق و غيرهما،فيكون هنا كذلك.

و ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» (5).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب ظبيا،ما عليه؟

ص:306


1- 1التهذيب 5:341 الحديث 1180،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:341 الحديث 1181،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:341 الحديث 1182،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]
4- 4) يراجع:ص 286. [4]
5- 5) الكافي 4:387 الحديث 10، [5]التهذيب 5:341 الحديث 1183،و ص 466 الحديث 1626، الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [6]

قال:«عليه شاة»قلت:فإن لم يجد شاة؟قال:«فعليه إطعام عشرة مساكين» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه شاة فلم يجدها،فليطعم عشرة مساكين» (2).

مسألة:و لو عجز عن الإطعام،صام عن كلّ نصف صاع يوما

.و لو زاد التقويم على خمسة آصع،لم يكن عليه صوم عن الزائد،و لو نقص،لم يكن عليه إلاّ بقدر التقويم؛لأنّه قد ثبت فيما تقدّم أنّ صوم اليوم مقابل لنصف الصاع،فيكون كذلك هنا؛لما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (3).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن قوله تعالى:

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (4)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» (5).

مسألة:و الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها،كالخلاف

فيما تقدّم

(6).

و لو عجز عن الشاة و إطعام عشرة مساكين و صوم عشرة أيّام،صام ثلاثة

ص:307


1- 1التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [2]
3- 3) التهذيب 5:341 الحديث 1183،الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
4- 4) المائدة(5):95. [4]
5- 5) التهذيب 5:342 الحديث 1184،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8. [5]
6- 6) يراجع:ص 292.

أيّام؛لأنّه قد ثبت أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين،و كذا في كفّارة الأذى،فيكون بدلا هنا.

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الظبي، قلت:فإن لم يجد شاة؟قال:«فعليه إطعام عشرة مساكين»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟قال:«فعليه صيام ثلاثة أيّام» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه شاة فلم يجد،فليطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد،فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» (2).

مسألة:و في الثعلب شاة

،رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا،قال:«عليه دم»قلت:فأرنبا؟قال:«مثل ما في الثعلب» (3).

إذا ثبت هذا:فقال قوم:إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي (4)،و لم يثبت.

و يمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار:

«و من كان عليه شاة فلم يجد،فليطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد فصيام ثلاثة

ص:308


1- 1التهذيب 5:342 الحديث 1186،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [2]
3- 3) التهذيب 5:343 الحديث 1188،الوسائل 9:190 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [3]
4- 4) ينظر:المقنعة:68،الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):688،المبسوط 1:340،المهذّب 1:224، المراسم:120،السرائر:130،الجامع للشرائع:189.

أيّام» (1).

و بقوله عليه السلام في حديث أبي عبيدة:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما،لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (2).

و في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى:

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (3)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن،فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» (4).

و نحن في هذا من المتوقّفين.

مسألة:و في الأرنب شاة

ذهب إليه علماؤنا،و به قال عطاء.و قال ابن عبّاس:

فيه حمل (5).

و قال الشافعيّ:فيه عناق (6)،و هو الأنثى من ولد المعز في أوّل سنة،و الذكر جدي.

ص:309


1- 1التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [1]
2- 2) الكافي 4:387 الحديث 10، [2]التهذيب 5:341 الحديث 1183 و ص 466 الحديث 1626، الوسائل 9:183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
3- 3) المائدة(5):95. [4]
4- 4) التهذيب 5:342 الحديث 1184،الوسائل 9:185 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8. [5]
5- 5) الأمّ 2:193،المغني 3:548،الشرح الكبير [6]بهامش المغني 3:362.
6- 6) الأمّ 2:193،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:428،فتح العزيز بهامش المجموع7: 502،أحكام القرآن للشافعيّ 1:123،مغني المحتاج 1:526،السراج الوهّاج:169،عمدة القارئ 10:161.

لنا:أنّه كالثعلب،فيكون جزاؤه مساويا لجزائه.

و لأنّ الشاة أعلى ما ذكروا،فيكون أحوط.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا،فقال:«في الأرنب شاة» (1).

و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:«في الأرنب مثل ما في الثعلب» (2).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن ابن مسكان،عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم،فقال:«شاة هديا بالغ الكعبة» (3).

إذا عرفت هذا:فقال قوم من أصحابنا:إنّ فيه أيضا مثل ما في الظبي (4)، و يمكن الاحتجاج عليه مثل ما احتججنا لهم في الثعلب،و التوقّف هناك آت هاهنا.

ص:310


1- 1التهذيب 5:343 الحديث 1189،الوسائل 9:189 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 و 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:343 الحديث 1188،الوسائل 9:190 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [2]
3- 3) الفقيه 2:233 الحديث 1115،الوسائل 9:189 الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]
4- 4) ينظر:المقنعة:68،الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):688،المبسوط 1:340،المهذّب 1:224، المراسم:120،السرائر:130،الجامع للشرائع:189.
البحث الرابع

في كفّارة كسر بيض النعام

مسألة:إذا كسر المحرم بيضة نعامة،فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ،كان عليه

عن كلّ بيضة بكارة من الإبل

،و إن لم يكن قد تحرّك الفرخ فيه،كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض،فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.ذهب إليه علماؤنا.

و قال الشافعيّ:يجب عليه قيمة البيض (1)،و به قال عمر بن الخطّاب و ابن مسعود،و النخعيّ،و الزهريّ،و أبو ثور،و أحمد (2)،و أصحاب الرأي (3).

ص:311


1- 1الأمّ 2:208،حلية العلماء 3:299،المهذّب للشيرازيّ 1:212،المجموع 7:318 و 332، فتح العزيز بهامش المجموع 7:486.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:93،المجموع 7:333،المحلّى 7:234،المغني 3:553-554، الشرح الكبير بهامش المغني 3:303،الكافي لابن قدامة 1:557،الفروع في فقه أحمد 2:237، الإنصاف 3:478. [1]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:93،بدائع الصنائع 2:203،الهداية للمرغينانيّ 1:171، [2]تبيين الحقائق 2:382،مجمع الأنهر 1:299.

و قال مالك:يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (1).

و قال داود و أهل الظاهر:لا شيء في البيض (2).

لنا:أنّه مع التحرّك يكون قد قتل فرخ نعامة،فيكون عليه مثله من الإبل،و مع عدمه يحتمل الفساد و الصحّة،فكان فيه (3)ما يقابله من إلقاء المنيّ في رحم الأنثى المحتمل للفساد و الصحّة.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«من أصاب بيض نعام و هو محرم،فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل،فإنّه ربّما فسد كلّه،و ربّما خلق كلّه،و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه،فما نتجت[الإبل] (4)فهديا بالغ الكعبة» (5).

و روى الشيخ:أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فقال:يا أمير المؤمنين إنّي خرجت محرما،فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته،فهل عليّ كفّارة؟فقال أمير المؤمنين عليه السلام:«فاسأل ابني الحسن عليه السلام عنها» و كان بحيث يسمع كلامه،فتقدّم إليه الرجل فسأله،فقال له:«يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض،فما نتج فهو هدي لبيت اللّه عزّ و جلّ»فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:«يا بنيّ كيف قلت ذلك و أنت تعلم أنّ

ص:312


1- 1الموطّأ 1:415،المدوّنة الكبرى 1:437،إرشاد السالك:59،بلغة السالك 1:300،حلية العلماء 3:299،المحلّى 7:233،المجموع 7:333،فتح العزيز بهامش المجموع 7:486،الفروع في فقه أحمد 2:237،بداية المجتهد 1:363،بدائع الصنائع 2:203.
2- 2) المجموع 7:318 و 332،الفروع في فقه أحمد 2:237.
3- 3) أكثر النسخ:منه،مكان:فيه.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:354 الحديث 1230،الاستبصار 2:202 الحديث 685،الوسائل 9:214 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]

الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟»فقال:«يا أمير المؤمنين و البيض ربّما أمرق» (1)فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام و قال له:«صدقت يا بنيّ»ثمّ تلا: ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2)» (3).

و يدلّ على وجوب البكارة مع التحرّك:ما تقدّم.

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم،مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» (4).

و هذه الرواية و إن دلّت على وجوب البكارة مطلقا،لكن نحن نقيّدها بالتحرّك؛جمعا بين الأدلّة.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل كسر بيض نعامة و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال عليه السلام:«لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر» (5).

احتجّ المخالف:بأنّ البيض لا مثل له،فتجب فيه القيمة (6).

و لأنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«في بيض النعام يصيبه

ص:313


1- 1في المصادر بزيادة:«أو كان فيه ما يمرق»مرقت البيضة:إذا فسدت فصارت ماء.لسان العرب 10:340. [1]
2- 2) آل عمران(3):34. [2]
3- 3) التهذيب 5:354 الحديث 1231،الوسائل 9:215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [3]
4- 4) التهذيب 5:355 الحديث 1233،الاستبصار 2:202 الحديث 687،الوسائل 9:217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [4]
5- 5) التهذيب 5:355 الحديث 1234،الاستبصار 2:203 الحديث 688،الوسائل 9:216 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [5]
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:212،المجموع 7:333،فتح العزيز بهامش المجموع 7:486.

المحرم ثمنه» (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من عدم المثليّة؛إذ المثل هنا ليس المثل الحقيقيّ على ما قلناه.

و عن الثاني:أنّه مرسل لا اعتداد به.و قول مالك لا حجّة عليه،و قول داود مناف للإجماع.

مسألة:و الاعتبار في العدد بالإناث،فيجب لكلّ بيضة أنثى

،فلو كسر عشرا، وجب عليه أن يرسل في عشر إناث،و لو كان ذكرا واحدا،أجزأه؛لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيضة نعام فشدخها،قال:«قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث،فما لقح و سلم،كان النتاج هديا بالغ الكعبة» (2).

مسألة:و لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته

؛لأنّه سبب في الإتلاف، فكان عليه ضمانه.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم،فعليك فداؤه» (3).

ص:314


1- 1سنن ابن ماجة 2:1031 الحديث 3086،سنن الدارقطنيّ 2:250 الحديث 64،سنن البيهقيّ 5: 208،كنز العمّال 5:38 الحديث 11955،المصنّف لعبد الرزّاق 4:421 الحديث 8294،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:78،فيض القدير 4:454 الحديث 5947.
2- 2) التهذيب 5:355 الحديث 1232،الاستبصار 2:202 الحديث 686،الوسائل 9:215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 5:355 الحديث 1232،الاستبصار 2:202 الحديث 686،الوسائل 9:249 الباب 53 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
مسألة:و لو لم يتمكّن من الإبل،كان عليه عن كلّ بيضة شاة

،فإن لم يجد، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ،فإن لم يجد،كان عليه صيام ثلاثة أيّام؛لأنّها تثبت أبدالا في كفّارات متعدّدة،فتكون كذلك هاهنا.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم،قال:«يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض»قلت:فإنّ البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه،قال:

«ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة،و إن لم ينتج،فليس عليه شيء،فمن لم يجد إبلا،فعليه لكلّ بيضة شاة،فإن لم يجد،فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ،فإن لم يقدر،فصيام ثلاثة أيّام» (1).

فروع:
الأوّل:لو كسر بيضة فيها فرخ ميّت،لم يكن عليه شيء

،و كذا لو كان البيض فاسدا.

و قال بعض الجمهور:عليه القيمة؛لأنّ للقشر قيمة (2).

و ليس بمعتمد؛لأنّه بمنزلة الخشب و الحجر و سائر ما له قيمة من غير الصيد، و لهذا لو ثقب (3)بيضة فأخرج ما فيها أجمع،ضمنها،و لو جاء آخر بعده و كسرها، لم يكن عليه شيء.

ص:315


1- 1التهذيب 5:354 الحديث 1229،الاستبصار 2:201 الحديث 684،الوسائل 9:215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [1]
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:88،بدائع الصنائع 2:203،الهداية للمرغينانيّ 1:171،شرح فتح القدير 2:15،تبيين الحقائق 2:382،مجمع الأنهر 1:299.
3- 3) ع:نقب.

و يؤيّده:ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام لمّا أوجب الإرسال،قلت:فإنّ البيض يفسد كلّه،و يصلح كلّه،قال:«ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة،فإن لم ينتج فليس عليه شيء» (1).

الثاني:لو باض الطير على فراش محرم،فنقله إلى موضعه فنفر الطير

فلم يحضنه

قال الشيخ-رحمه اللّه-:يلزمه الجزاء،و استدلّ:بعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (2)،و للشافعيّ قولان (3).

الثالث:لو كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ و عاش،لم يكن عليه شيء

، و لو مات،كان فيه ما في صغير النعام.

ص:316


1- 1التهذيب 5:354 الحديث 1229،الاستبصار 2:201 الحديث 684،الوسائل 9:215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [1]
2- 2) الخلاف 1:488 مسألة-298،المبسوط 1:348.
3- 3) حلية العلماء 3:300،المهذّب للشيرازيّ 1:212.
البحث الخامس

في كسر بيض القطاة و القبج

مسألة:إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القبج،فإن كان قد تحرّك فيه

الفرخ،كان عليه عن كلّ بيضة،مخاض من الغنم

،و إن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض،فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.

و قال الجمهور:عليه القيمة و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم (1).

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه،قال:«يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم،كما يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل» (2).

و عن ابن رباط،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن بيض القطاة،قال:«يصنع فيه في الغنم،كما يصنع في بيض النعام في الإبل» (3).

ص:317


1- 1يراجع:ص 315. [1]
2- 2) التهذيب 5:356 الحديث 1237،الاستبصار 2:203 الحديث 689،الوسائل 9:218 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:356 الحديث 1238،الاستبصار 2:203 الحديث 690،الوسائل 9:218 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [3]

و يدلّ على وجوب المخاض من الغنم مع التحرّك:أنّه بيض تحرّك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع،كما في بيض النعام.

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» (1).

و عن سليمان بن خالد،قال:سألته عن رجل وطئ بيضة قطاة فشدخه،قال:

«يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم،كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله:«و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» لا ينافي الأخبار الأوّلة؛لأنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ،كما قلنا في بيض النعام إنّما يلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ (3).

و يدلّ على المساواة:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام» (4).

مسألة:و لو لم يتمكّن من الإرسال،قال الشيخ-رحمه اللّه-:كان حكمهJ حكم بيض النعام

ص:318


1- 1التهذيب 5:355 الحديث 1233،الاستبصار 2:203 الحديث 691،الوسائل 9:217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:356 الحديث 1239،الاستبصار 2:203 الحديث 692،الوسائل 9:218 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:357،الاستبصار 2:204.
4- 4) التهذيب 5:355 الحديث 1233،الاستبصار 2:203 الحديث 691،الوسائل 9:217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [3]

حكم بيض النعام سواء (1).

قال ابن إدريس:يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإرسال،وجب عليه عن كلّ بيضة شاة،كما أنّ من عجز عن إرسال فحولة الإبل في إناثها،وجب عليه عن كلّ بيضة شاة.و لا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه.ثمّ قال شيخنا المفيد في مقنعته:و من وطئ بيض نعام و هو محرم فكسره،كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض،فما نتج منها،كان المنتوج هديا لبيت اللّه عزّ و جلّ،فإن لم يقدر على ذلك،كفّر عن كلّ بيضة بإطعام ستّين مسكينا،فإن لم يجد الإطعام،صام عن كلّ بيضة شهرين متتابعين،فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين،صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كلّ عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيّام.فإن وطئ بيض القبج و الدرّاج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض،فما نتج، كان هديا لبيت اللّه عزّ و جلّ،فإن لم يجد،ذبح عن كلّ بيضة شاة،فإن لم يجد،أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين،فإن لم يقدر على ذلك،صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام.

قال شيخنا المفيد-عليه الرحمة-:لم نجعل حكمه حكم بيض النعام مع تعذّر الإرسال (2).

و عندي في ذلك تردّد؛فإنّ الشاة تجب مع تحرّك الفرخ لا غير،بل و لا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيّنّا (3)،فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه.

و الأقرب:مقصود الشيخ-رحمه اللّه-بمساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين،أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام.

ص:319


1- 1المبسوط 1:345، [1]النهاية:227. [2]
2- 2) السرائر:132-133.
3- 3) يراجع:ص 317.
القسم الثاني

في ما لا بدل له على الخصوص

و مباحثه اثنان:
البحثالأوّل

الحمام و هو كلّ طائر يهدر بأن يواتر صوته،و يعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع،كما تكرع الشاة،و لا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره،كالدجاج و العصافير.

و قال الكسائيّ:كلّ مطوّق حمام (1).فالحجل حمام؛لأنّه مطوّق.

و يدخل في الأوّل:الفواخت و الوراشين،و القماريّ،و الدبسيّ و القطا.

إذا ثبت هذا:فنقول:في كلّ حمامة شاة.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام،و عمر،و عثمان،و ابن عمر،و ابن عبّاس،و نافع بن عبد الحارث، فإنّهم حكموا في حمام الحرم بكلّ حمامة شاة،و به قال سعيد بن المسيّب،و عطاء، و عروة،و قتادة (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد،و إسحاق (4).

ص:320


1- 1المغني 3:556،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:363،الكافي لابن قدامة 1:570،الإنصاف 3: 540. [2]
2- 2) المغني 3:556،الشرح الكبير بهامش المغني 3:363،الأمّ 2:195،المهذّب للشيرازيّ 1: 217،المجموع 7:440، [3]المحلّى 7:229،المصنّف لعبد الرزّاق 4:414-418 الحديث 8264- 8285،المبسوط للسرخسيّ 4:83،فتح العزيز بهامش المجموع 7:504. [4]
3- 3) الأمّ 2:195،حلية العلماء 3:317،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:440، [5]فتح العزيز بهامش المجموع 7:504، [6]مغني المحتاج 1:526،الميزان الكبرى 2:46،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:155،السراج الوهّاج:169.
4- 4) المغني 3:556،الشرح الكبير بهامش المغني 3:363،الكافي لابن قدامة 1:570،الفروع في فقه أحمد 2:233،الإنصاف 3:539، [7]زاد المستقنع:32.

و قال أبو حنيفة (1)،و مالك:فيه القيمة إلاّ أنّ مالكا وافق في حمام الحرم-لما قلناه-دون حمام الإحرام (2).

لنا:أنّ من سمّيناه من الصحابة حكموا في كلّ حمامة بشاة.و لأنّه يكرع الماء،كالشاة،فكانت شبيهة بها.

و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة» (3).

و على مالك:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة (4)،و لا مخالف له من الصحابة.

و لأنّها حمامة لحقّ اللّه تعالى،فضمنت بشاة،كحمامة الحرم.

و لأنّ الشاة مثل لها في الحرم،فيكون كذلك في الإحرام؛لقوله تعالى:

فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (5).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الحمام لا مثل لها،فتجب القيمة (6).

و احتجّ مالك:بأنّ القياس يقتضي القيمة في كلّ الطير،تركناه في حمام الحرم،

ص:321


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:82-83،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:169-170، تبيين الحقائق 2:378،مجمع الأنهر 1:298.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:443،إرشاد السالك:59،بداية المجتهد 1:362،المنتقى للباجيّ 2:254، بلغة السالك 1:299-300،المغني 3:556،الشرح الكبير بهامش المغني 3:363.
3- 3) التهذيب 5:345 الحديث 1197،الاستبصار 2:200 الحديث 678،الوسائل 9:193 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
4- 4) سنن البيهقيّ 5:205،المصنّف لعبد الرزّاق 4:418 الحديث 8282،كنز العمّال 14:111 الحديث 38086.
5- 5) المائدة(5):95. [2]
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:83،بدائع الصنائع 2:199،الهداية للمرغينانيّ 1:170.

لقضاء الصحابة،فبقي ما عداه على الأصل (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّا قد بيّنّا أنّ المماثلة في الصورة و الحقيقة غير مرادة، بل ما شابهها شرعا،و قد بيّنّا (2)أنّ الشارع حكم في الحمامة بشاة،مع قوله تعالى:

فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).فدلّ على ثبوت المماثلة الشرعيّة بينهما،و هو الجواب عن الثاني.

مسألة:و الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة

،أمّا لمحلّ لو قتلها في الحرم،فإنّه يجب عليه القيمة،و هي درهم،نصّ عليه علماؤنا.

روى الشيخ-في الصحيح-عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«في الحمامة درهم» (4).

و إنّما قلنا:إنّ هذا إنّما يجب على المحلّ؛لما رواه الشيخ عن ابن فضيل،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم،قال:«عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم» (5).

و عن منصور قال:حدّثني صاحب لنا ثقة،قال:كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان فقال لي:اذبح[لي] (6)هذين الطيرين،فذبحتهما ناسيا و أنا

ص:322


1- 1المغني 3:556،الشرح الكبير بهامش المغني 3:363.
2- 2) يراجع:ص 286.
3- 3) المائدة(5):95. [1]
4- 4) التهذيب 5:345 الحديث 1196،الاستبصار 2:200 الحديث 677،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [2]
5- 5) التهذيب 5:345 الحديث 1198،الاستبصار 2:200 الحديث 679،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [3]
6- 6) أثبتناها من المصدر.

حلال،ثمّ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال:«عليك الثمن» (1).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين (2)ذبحتهما و أنا بمكّة محلّ،فقال لي:«لم ذبحتهما؟»فقلت:جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة،فسألتني أن أذبحهما لها، فظننت أنّي بالكوفة،و لم أذكر أنّي بالحرم،فذبحتهما،فقال:«تصدّق بثمنهما» قلت:كم ثمنهما؟قال:«درهم خير من ثمنهما» (3).

فرع:

لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص هل تجب القيمة أو الدرهم؟

الأقرب:وجوب الدرهم لا غير؛عملا بالنصوص مع احتمال أن يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة درهما وقت السؤال،و لهذا أطلق في بعض الأخبار وجوب الثمن من غير تقييد بقدر معيّن،و الأحوط:وجوب الزائد من الأمرين من القيمة و الدرهم،لكنّ الإشكال في وجوبه مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم و لم يلتفتوا إلى القيمة السوقيّة.

آخر:

القماريّ و الدباسيّ و الفواخت من أجناس الحمام

،ففي كلّ واحدة شاة،

ص:323


1- 1التهذيب 5:346 الحديث 1199،الاستبصار 2:201 الحديث 680،الوسائل 9:197 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8. [1]
2- 2) حمامة مسرولة:في رجليها ريش.لسان العرب 11:334.
3- 3) التهذيب 5:346 الحديث 1200،الاستبصار 2:201 الحديث 681،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 7. [2]

و ما دون ذلك فيه القيمة؛لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام:«و فيما سوى ذلك قيمته» (1).

مسألة:و لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم،وجب عليه الجزاء و القيمة

معا

،فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة و درهم؛لأنّه هتك حرمة الحرم و الإحرام، فكان عليه فداؤهما معا.

و لأنّ المحرم في الحلّ تجب عليه شاة،و المحلّ في الحرم يجب عليه درهم، فيجتمعان في حقّ من اجتمع فيه الوصفان؛إذ قيد الحلّ و الإحلال لا تأثير له في الوجوب،بل في السقوط.

و لما رواه الشيخ عن ابن فضيل،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم،قال:«عليه قيمتها و هو درهم، يتصدّق به،أو يشتري طعاما لحمام الحرم،و إن قتلها و هو محرم في الحرم،فعليه شاة و قيمة الحمامة» (2).

و عن ابن مسكان،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم،قال:فقال:«عليه شاة»قلت:

فإن قتلها في جوف الحرم؟قال:«فعليه شاة و قيمة الحمامة»قلت:فإن قتلها في الحرم و هو حلال؟قال:«عليه ثمنها ليس غيره» (3).

مسألة:و لو قتل فرخا من فراخ الحمام،وجب عليه حمل قد فطم و رعى

من

ص:324


1- 1التهذيب 5:341 الحديث 1182،الوسائل 9:181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:345 الحديث 1198،الاستبصار 2:200 الحديث 679،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [2]
3- 3) التهذيب 5:347 الحديث 1203،الوسائل 9:198 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]

الشجر إن كان محرما؛لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ في الصغير من الصيد صغيرا من الجزاء؛تحقيقا للمماثلة،و عملا بأصالة البراءة (1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة،فإن قتل فراخه ففيه حمل،و إن وطئ البيض فعليه درهم» (2).

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال في محرم ذبح طيرا:«إنّ عليه دم شاة يهريقه،فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن» (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟قال:«عليه حمل» (4).

مسألة:و لو قتل الفرخ محلّ في الحرم،كان عليه نصف درهم

،و لو كان محرما في الحرم،وجب عليه الجزاء و القيمة معا،فيجب عليه حمل و نصف درهم لكلّ فرخ؛لأنّ الدرهم يجب في الحمامة،فيجب دونه فيما هو أصغر منها،كالجزاء.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«في الحمامة درهم،و في الفرخ نصف درهم،و في البيض ربع درهم» (5).

ص:325


1- 1يراجع:ص 298.
2- 2) التهذيب 5:345 الحديث 1197،الاستبصار 2:200 الحديث 678،الوسائل 9:193 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:346 الحديث 1201،الاستبصار 2:201 الحديث 682،الوسائل 9:194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [2]
4- 4) التهذيب 5:347 الحديث 1203،الوسائل 9:194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9. [3]
5- 5) التهذيب 5:345 الحديث 1196،الاستبصار 2:200 الحديث 677،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [4]

و إذا ثبت أنّ الدرهم يجب على القاتل في الحرم،و الشاة تجب على المحرم، و لا تنافي بين اجتماع الوصفين و لا الحكمين،وجبا معا على المحرم القاتل في الحرم؛تحقيقا للعلّة،و لما تقدّم.

مسألة:و إذا كسر المحرم بيض الحمام و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ،وجب

عليه عن كلّ بيضة درهم

،و إن كان قد تحرّك فيه الفرخ،وجب عليه عن كلّ بيضة حمل،هذا إذا كان في الحلّ؛لما رواه الشيخ-في الحسن-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن وطئ البيض فعليه درهم» (1).

و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن وطئ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم،كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و منى،و هو قول اللّه تعالى: تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (2)» (3).

أمّا إذا كان الكاسر محلاّ في الحرم،فإنّ عليه لكلّ بيضة ربع درهم؛لقوله عليه السلام:«و في البيض ربع درهم» (4).

و لو كان الكاسر محرما في الحرم،وجب عليه عن كلّ بيضة درهم و ربع درهم؛لما بيّنّا من وجوب كلّ واحد منهما على المحرم في الحلّ،و المحلّ في الحرم،و إمكان اجتماع الوصفين.

و في رواية يزيد بن خليفة،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده،فقال

ص:326


1- 1التهذيب 5:345 الحديث 1197،الاستبصار 2:200 الحديث 678،الوسائل 9:193 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) المائدة(5):94. [2]
3- 3) التهذيب 5:346 الحديث 1202،الاستبصار 2:201 الحديث 683،الوسائل 9:193 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 7. [3]
4- 4) التهذيب 5:345 الحديث 1196،الاستبصار 2:200 الحديث 677،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [4]

له[رجل] (1):إنّ غلامي طرح مكيالا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال:«عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم و قيمة البيضتين قيمة الطير (2)سواء» (3).

و عن يزيد بن خليفة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:كان في بيتي مكتل فيه بيض[من] (4)حمام الحرم،فذهب غلامي فكبّ المكتل و هو لا يعلم أنّ فيه بيضا فكسره،فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن فذكرت ذلك له،فقال:تصدّق بكفّين من دقيق،قال:ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته،فقال:«ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم»فلقيت عبد اللّه بن الحسن بعد ذلك فأخبرته،فقال:صدق، فخذ به،فإنّه أخذه عن آبائه[عليهم السلام] (5). (6)

و يدلّ على اعتبار حال البيض و وجوب الحمل مع التحرّك:أنّ الحمل واجب بقتل الفرخ و التقدير وجوده.

و ما رواه الشيخ عن الحلبيّ،عن عبيد اللّه،قال:حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم،فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال:«جديين أو حملين» (7).

ص:327


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) ع:«و قيمة الطير»،كما في التهذيب.
3- 3) التهذيب 5:357 الحديث 1241،الاستبصار 2:204 الحديث 694،الوسائل 9:220 الباب 26 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [1]بتفاوت يسير،و في الجميع:طرح مكتلا،مكان:طرح مكيالا.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) أثبتناها من التهذيب و الاستبصار.
6- 6) التهذيب 5:357 الحديث 1242،الاستبصار 2:204 الحديث 695،الوسائل 9:220 الباب 26 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
7- 7) التهذيب 5:358 الحديث 1243،الاستبصار 2:204 الحديث 696،الوسائل 9:219 الباب 26 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]

و إنّما حملناه على التحرّك؛توفيقا بين الأدلّة،و تنزيلا على ما رواه الشيخ -في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك،فقال:«عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة و يتصدّق بلحومها إن كان محرما،و إن كان محرما،و إن كان الفرخ لم يتحرّك، تصدّق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم» (1).

مسألة:و لا فرق بين الحمام الحرم و الأهليّ في القيمة إذا قتل في الحرم

،إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه،و الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكين لا نعلم فيه خلافا،إلاّ ما نقل عن داود أنّه قال:لا جزاء في صيد الحرم؛لأنّ الأصل براءة الذمّة (2)،و لم يرد فيه نصّ،فيبقى على حاله.

و هو خطأ،فإنّا قد بيّنّا أنّ أربعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.

و لأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللّه تعالى،فأشبه الصيد في الحرم.

و ما رواه الشيخ عن ابن فضيل،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم،قال:«عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم» (3).

و عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول في حمام مكّة الأهليّ غير حمام الحرم:«من ذبح منه طيرا و هو غير محرم،فعليه

ص:328


1- 1التهذيب 5:358 الحديث 1244،الاستبصار 2:205 الحديث 697،الوسائل 9:219 الباب 26 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) الفروع في فقه أحمد 2:258.
3- 3) التهذيب 5:345 الحديث 1198،الاستبصار 2:200 الحديث 679،الوسائل 9:196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [2]

أن يتصدّق،و إن كان محرما فشاة عن كلّ طير» (1).

و في الصحيح عن محمّد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به و هو في الحرم محلّ؟قال:«إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه» (2).

و عن حمّاد بن عثمان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل أصاب طيرين،واحد من حمام الحرم،و الآخر من حمام غير الحرم،قال:«يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم،و يتصدّق بجزاء الآخر» (3).

ص:329


1- 1التهذيب 5:347 الحديث 1204،الوسائل 9:194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:347 الحديث 1205،الوسائل 9:199 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:353 الحديث 1228،الوسائل 9:214 الباب 22 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [3]
البحث الثاني

في كفّارة القطا و ما يتبعه

مسألة:في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل قد فطم و رعى من

الشجر

،و الحمل:ما أتى عليه أربعة أشهر،فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا (1).

و أوجب ابن عبّاس،و جابر،و عطاء شاة (2).

لنا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل،قد فطم من اللبن و أكل من الشجر» (3).

و عن سليمان بن خالد،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«في كتاب عليّ عليه السلام:من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ،فعليه دم» (4).

ص:330


1- 1مجمع البحرين 4:310 و ج 5:357.
2- 2) المغني 3:557،الشرح الكبير بهامش المغني 3:366.
3- 3) التهذيب 5:344 الحديث 1190،الوسائل 9:190 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
4- 4) التهذيب 5:344 الحديث 1191،الوسائل 9:190 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [2]
مسألة:و في العصفور و الصعوة و القبّرة و ما أشبهها مدّ من طعام

(1)(2)

،قاله أكثر علمائنا (3).

و قال عليّ بن بابويه-رحمه اللّه-في رسالته:في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة،فإنّ فيها جزورا (4).

و قال داود:لا يضمن ما كان أصغر من الحمام؛لقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (5)و هذا لا مثل له (6).

و ليس بجيّد؛لعموم قوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (7).و قيل في قوله تعالى: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ (8)يعني الفرخ و البيض و ما لا يقدر أن يفرّ من صغار الصيد وَ رِماحُكُمْ يعني الكبار (9).

و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس:أنّه حكم في الجراد بجزاء (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى،عن بعض

ص:331


1- 1الصّعو:صغار العصافير،الواحدة:صعوة.المصباح المنير:340. [1]
2- 2) د و ع:و ما شابهها.
3- 3) منهم:الشيخ الطوسيّ في النهاية:223،و [2]ابن البرّاج في المهذّب 1:225،و ابن حمزة في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):689،و ابن إدريس في السرائر:131،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 287.
4- 4) نقله عنه في السرائر:131.
5- 5) المائدة(5):95. [3]
6- 6) حلية العلماء 3:317،المغني 3:553، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:365، [5]بداية المجتهد 1: 362.
7- 7) المائدة(5):95. [6]
8- 8) المائدة(5):94. [7]
9- 9) المغني 3:553،الشرح الكبير بهامش المغني 3:365.
10- 10) المغني 3:553،الشرح الكبير بهامش المغني 3:365.

أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«القبّرة و الصّعوة و العصفور إذا قتله المحرم،فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم» (1).

و قول ابن بابويه-رحمه اللّه-ضعيف.

مسألة:من قتل زنبورا خطأ،لم يكن عليه شيء

،و إن تعمّد،كان عليه كفّ من طعام.و به قال مالك (2).

و قال الشافعيّ،و أحمد:لا شيء عليه (3).

لنا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا،فقال:«إن كان خطأ فلا شيء»قلت:بل عمدا، قال:«يطعم شيئا من الطعام» (4).

قال المفيد-رحمه اللّه تعالى-:فإن قتل زنابير كثيرة،تصدّق بمدّ من طعام أو بمدّ من تمر (5).و هو حسن.

أمّا الهوامّ من الحيّات و العقارب و غير ذلك،فلا يلزمه شيء بقتله،و لا يقتله إذا لم يؤذه.رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من الحيّات و السباع و غيرها فليقتله،و إن لم يردك

ص:332


1- 1التهذيب 5:344 الحديث 1193،الوسائل 9:192 الباب 7 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:447 فيه:ذباب أو ذرّ أو نمل،المغني 3:346،الشرح الكبير بهامش المغني 3:311.
3- 3) المغني 3:346،الشرح الكبير بهامش المغني 3:311،الفروع في فقه أحمد 2:240.
4- 4) التهذيب 5:365 الحديث 1271،الوسائل 9:192 الباب 8 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [2]
5- 5) المقنعة:68.

فلا ترده» (1).

و كذا لا بأس بقتل القمل و البقّ و أشباههما في الحرم للمحلّ؛عملا بالأصل.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم،و لا بأس بقتل النملة في الحرم» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو كان محرما،لزمته الكفّارة (3).و هو جيّد؛لما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و إن قتل شيئا من ذلك-يعني القمل-خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» (4).

و كذا إذا ألقاها عن جسده،رواه-في الصحيح-حمّاد بن عيسى عن الصادق عليه السلام (5).و قد تقدّم (6).

مسألة:من قتل جرادة و هو محرم،كان عليه كفّ من طعام أو تمرة

،و إن قتل جرادا كثيرا،كان عليه دم شاة.و قد مضى ما تقدّم من الخلاف فيه (7).

روى الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم

ص:333


1- 1التهذيب 5:365 الحديث 1272،الاستبصار 2:208 الحديث 711،الوسائل 9:166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:366 الحديث 1277،الوسائل 9:171 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [2]بتفاوت يسير.
3- 3) التهذيب 5:366.
4- 4) التهذيب 5:336 الحديث 1160،الاستبصار 2:196 الحديث 661،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:336 الحديث 1158،الاستبصار 2:196 الحديث 659،الوسائل 9:297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [4]
6- 6) يراجع:ص 270. [5]
7- 7) يراجع:ص 153. [6]

قتل جرادة،قال:«يطعم تمرة،و تمرة خير من جرادة» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:

ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟قال:«تمرة خير من جرادة» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا،قال:«كفّ من طعام،و إن كان أكثر،فعليه دم شاة» (3).

و في رواية عروة الحنّاط (4)عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها،قال:«عليه دم» (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على الجراد الكثير،و إن كان قد أطلق لفظ التوحيد؛لأنّه أراد الجنس؛لما تقدّم من الأحاديث (6).

مسألة:و لو كان الجراد في طريقه و لم يتمكّن من التحرّز عن قتله،لم يكن

عليه شيء

.و به قال عطاء (7)،و الشافعيّ في أحد القولين و في الآخر:عليه

ص:334


1- 1التهذيب 5:363 الحديث 1265،الاستبصار 2:207 الحديث 706،الوسائل 9:232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:363 الحديث 1264،الوسائل 9:232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:363 الحديث 1267،الاستبصار 2:208 الحديث 708،الوسائل 9:232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [3]
4- 4) عروة الحنّاط(الخيّاط)كذا عنونه السيّد الخوئيّ في معجمه،و عنونه المامقانيّ بعنوان:عروة الحنّاط و قال:و في بعض النسخ:«الخيّاط»و عنونه الأردبيليّ بالخيّاط،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه صالح بن عقبة. جامع الرواة 1:537، [4]تنقيح المقال 2:251، [5]معجم رجال الحديث 11:151. [6]
5- 5) التهذيب 5:364 الحديث 1266،الاستبصار 2:207 الحديث 707،الوسائل 9:232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [7]
6- 6) التهذيب 5:364،الاستبصار 2:208.
7- 7) الأمّ 2:199.

الضمان (1).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«على المحرم أن يتنكّب (2)الجراد إذا كان على طريقه،و إن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس» (3).

و في الصحيح عن معاوية،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟قال:«يتنكّبونه ما استطاعوا» قلت:فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟قال:«لا شيء عليهم» (4).

و لأنّه في محلّ الضرورة،فلو لم يكن سائغا لزم الحرج.

مسألة:و في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي

،وافقنا في الضبّ الشافعيّ (5)،و أحمد في إحدى الروايتين،و قال في الأخرى:فيه شاة (6).

و قال مجاهد:حفنة (7)من طعام (8).

و قال قتادة:صاع (9).

ص:335


1- 1الأمّ 2:199،حلية العلماء 3:300،المجموع 7:337،فتح العزيز بهامش المجموع 7:498.
2- 2) نكب عن الطريق:عدل و مال.المصباح المنير:624.
3- 3) التهذيب 5:364 الحديث 1268،الاستبصار 2:208 الحديث 710،الوسائل 9:233 الباب 38 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
4- 4) التهذيب 5:364 الحديث 1269،الاستبصار 2:208 الحديث 709،الوسائل 9:233 الباب 38 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [2]
5- 5) المجموع 7:440،فتح العزيز بهامش المجموع 7:502،مغني المحتاج 1:526.
6- 6) المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الكافي لابن قدامة 1:569،الفروع في فقه أحمد 2:233،الإنصاف 3:538،زاد المستقنع:32.
7- 7) حفنة:ملء الكفّين.المصباح المنير:142.
8- 8) المغني 3:548،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،المجموع 7:440. [3]
9- 9) المجموع 7:440،المغني 3:548.

و قال مالك:قيمته من الطعام (1).

و قال أحمد:في اليربوع جفرة،و هي الشاة التي قد فطمت و رعت (2)،و به قال الشافعيّ (3)،و أبو ثور،و عطاء،و هو مرويّ عن عمر،و ابن مسعود (4).

و قال النخعيّ:فيه ثمنه (5).

و قال مالك:قيمته طعاما (6).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (7).

و لما تقدّم من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم،فقضى عمر و ابن مسعود في اليربوع بجفرة،و قضى عمر و زيد في الضبّ بجدي،و قضى جابر بن عبد اللّه بشاة (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«في اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي،و الجدي خير منه، و إنّما جعل هذا؛لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» (9).

ص:336


1- 1المدوّنة الكبرى 1:443،بلغة السالك 1:299.
2- 2) المغني 3:548،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الفروع في فقه أحمد 2:233،الإنصاف 3:539.
3- 3) الأمّ 2:206،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:439،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 502،مغني المحتاج 1:526،السراج الوهّاج:169.
4- 4) الأمّ 2:206،المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362،الفروع في فقه أحمد 2: 231،الكافي لابن قدامة 1:568.
5- 5) المغني 3:547،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:443،بلغة السالك 1:299.
7- 7) المائدة(5):95. [1]
8- 8) المغني 3:547-548،الشرح الكبير بهامش المغني 3:362.
9- 9) التهذيب 5:344 الحديث 1192،الوسائل 9:191 الباب 6 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
المطلب الثالث

في ما لا نصّ فيه

مسألة:قد بيّنّا فيما تقدّم مقادير كفّارات الصيد فيما له تقدير شرعيّ

قدّره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام (1).

أمّا ما لا مثل له و لا تقدير شرعيّ فيه،فإنّه يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه، و تجب عليه القيمة التي يقدّر أنّها فيه.

و يشترط في الحكمين العدالة بلا خلاف؛لنصّ القرآن (2).و لأنّ غير العدل لا يثمر قوله الظنّ.و يعتبر فيهما الخبرة و المعرفة؛لأنّه لا يتمكّن من الحكم إلاّ من له خبرة.

و لأنّ الخبرة شرط في سائر الأحكام،فيكون كذلك هاهنا.و يجب أن يكون اثنين فما زاد؛للنصّ (3).و يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين،قاله الشيخ -رحمه اللّه- (4).و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد،و إسحاق،و ابن المنذر.

ص:337


1- 1يراجع:ص 286-288.
2- 2) المائدة(5):95.
3- 3) المائدة(5):95.
4- 4) المبسوط 1:339.
5- 5) حلية العلماء 3:317،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:423 و 430،فتح العزيز بهامش المجموع 7:503.

و قال النخعيّ:ليس له ذلك (1).

لنا:قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (2)و القاتل مع غيره ذوا عدل منّا، فيكون ممتثلا.

و روى الجمهور عن طارق بن شهاب،قال:خرجنا حجّاجا فأوطأ رجل منّا يقال له أربد (3)ضبّا ففزر (4)ظهره،فقدمنا على عمر فسأله أربد،فقال له:أحكم يا أربد فيه،قال:أنت خير منّي،قال:إنّما أمرتك أن تحكم و لم آمرك أن تزكّيني،قال أربد:أرى فيه جديا قد جمع الماء و الشجر،قال عمر:فذلك فيه (5).

فأمره عمر أن يحكم مع أنّه القاتل،و أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما و هو محرم (6).

و لأنّه مال يخرج في حقّ اللّه تعالى،فجاز أن يكون من وجب عليه،أمينا فيه،كالزكاة.

احتجّ النخعيّ:بأنّ الإنسان لا يحكم لنفسه (7).

و الجواب:المنع من ذلك،كما قلناه في الزكاة.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:في البطّ و الوزّ و الكركيّ شاة

،و هو

ص:338


1- 1المغني 3:548،الشرح الكبير بهامش المغني 3:363،الكافي لابن قدامة 1:569،الفروع في فقه أحمد 2:233.
2- 2) المائدة(5):95. [1]
3- 3) أربد بن عبد اللّه البجليّ أدرك الجاهليّة،و حكّمه عمر في قضيّة إيطائه ضبّا فقتله في حال الإحرام. الإصابة 1:101. [2]
4- 4) الفزر:الكسر.تهذيب اللغة 3:2784.
5- 5) مسند الشافعيّ:134،سنن البيهقيّ 5:182،المصنّف لعبد الرزّاق 4:402 الحديث 8221،كنز العمّال 5:246 الحديث 12774 في الأخيرين بتفاوت.
6- 6) المغني 3:549،الشرح الكبير بهامش المغني 3:364.
7- 7) المغني 3:548،الشرح الكبير بهامش المغني 3:363.

الأحوط،و إن قلنا فيه القيمة؛لأنّه لا نصّ فيه،كان جائزا (1).

و هو الظاهر من قول ابن بابويه-رحمه اللّه-لأنّه أوجب شاة في كلّ طائر عدا النعامة (2).

و يؤيّد هذا القول:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في محرم ذبح طيرا:«إنّ عليه دم شاة يهريقه،فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن» (3).و هو عامّ.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:من قتل عظاية،كان عليه كفّ من طعام

(4).

و هو حسن؛لما رواه-في الصحيح-عن معاوية،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:محرم قتل عظاية،قال:«كفّ من طعام» (5).

إذا عرفت هذا:فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،و كذلك البيوض التي لم ينصّ فيها على مقدّر.

مسألة:و يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير،و الصغير بصغير

،و إن ضمنه بكبير،كان أولى،و في الذكر ذكر،و في الأنثى أنثى.و به قال الشافعيّ (6).

ص:339


1- 1المبسوط 1:346. [1]
2- 2) الفقيه 2:232،المقنع:78.
3- 3) التهذيب 5:346 الحديث 1201،الاستبصار 2:201 الحديث 682،الوسائل 9:194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6. [2]
4- 4) التهذيب 5:344.
5- 5) التهذيب 5:345 الحديث 1194،الوسائل 9:192 الباب 7 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [3]
6- 6) الأمّ 2:201،حلية العلماء 3:316،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:431،فتح العزيز بهامش المجموع 7:504،مغني المحتاج 1:526.

و قال مالك:يضمن الصغير بكبير (1).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2).

احتجّ:بقوله تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (3)و الصغير لا يهدى.

و الجواب:المنع،و قد تقدّم البحث في ذلك (4).

مسألة:و يضمن الصحيح بصحيح إجماعا،و المعيب بمعيب،و إن ضمنه

بصحيح،كان أحوط

.و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد (6).

و قال مالك:في المعيب صحيح (7).و قد تقدّم الاستدلال من الطرفين بالآيتين.

و لو اختلف العيب بأن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس،لم يجزئه؛لعدم المماثلة،أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى،و الأعرج من إحدى القائمتين بأعرج من الأخرى،فالأقرب:الإجزاء؛لأنّ الاختلاف بينهما يسير لا يخرج به عن المماثلة،و نوع العيب واحد،و إنّما اختلف محلّه.

أمّا الذكر فإنّه يفدى بمثله إجماعا،و كذا الأنثى تفدى بمثلها اتّفاقا.

و لو فدى الذكر بالأنثى جاز؛لأنّ لحمها أطيب و أرطب.

ص:340


1- 1المدوّنة الكبرى 1:438،إرشاد السالك:59،بداية المجتهد 1:362،المنتقى للباجيّ 2:255، بلغة السالك 1:299.
2- 2) المائدة(5):95. [1]
3- 3) المائدة(5):95. [2]
4- 4) يراجع:ص 297-298. [3]
5- 5) الأمّ 2:201،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:431،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 505،الحاوي الكبير 4:295،مغني المحتاج 1:526.
6- 6) المغني 3:549، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:364، [5]الكافي لابن قدامة 1:569،الفروع في فقه أحمد 2:234،الإنصاف 3:541. [6]
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:438،المنتقى للباجيّ 2:255،بلغة السالك 1:299،300.

و لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل:إنّه يجوز؛لأنّ لحمه أوفر،فتساويا.

و قيل:لا يجوز،لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها،فأشبه فداء المعيب بنوع معيب من آخر (1).

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه نصّ على جواز أن يفدى كلّ واحد من الذكر و الأنثى بمثله و بالآخر،قال:و الأفضل أن يفدى كلّ واحد بمثله (2)،و به قال الشافعيّ (3).

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4)(5)و نحن نعلم أنّه أراد المثل في الخلقة؛لأنّ الصفات الأخر لا تراعى،كاللون.

مسألة:لو قتل ماخضا ،ضمنها بماخض مثلها

(6)

،قاله الشيخ-رحمه اللّه- (7).

و قال الشافعيّ:يضمنها بقيمة مثلها (8).

و ليس بجيّد؛لقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (9)و إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه.

ص:341


1- 1المجموع 7:432،فتح العزيز بهامش المجموع 7:505،مغني المحتاج 1:526.
2- 2) المبسوط 1:344، [1]الخلاف 1:481 مسألة-264.
3- 3) الأمّ 2:193،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،المجموع 7:432،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 505،الحاوي الكبير 4:296،مغني المحتاج 1:526.
4- 4) المائدة(5):95. [2]
5- 5) الخلاف 1:481 مسألة-264.
6- 6) ناقة ماخض:إذا دنا ولادها.تهذيب اللغة 4:3358. [3]
7- 7) المبسوط 1:345.
8- 8) الأمّ 2:192،المجموع 7:433،فتح العزيز بهامش المجموع 7:506،مغني المحتاج 1:526، الحاوي الكبير 4:299.
9- 9) المائدة(5):95. [4]

احتجّ الشافعيّ:بأنّ قيمته أكثر من قيمة لحمه (1).

و الجواب:الواجب المثل،و الزيادة و النقصان في القيمة لا اعتداد بها مع إمكان المثل.

إذا ثبت هذا:فلو فداها بغير ماخض،ففي الإجزاء نظر؛من حيث الخروج عن عموم الآية،و من حيث أنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها،بل قد تنقصه غالبا فلا يشترط وجودها في المثل،كاللون و العيب.

مسألة:لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا،فإن خرج حيّا و ماتا معا،لزمه

فداؤهما معا

فيفدي الأمّ بمثلها،و الصغير بصغير،أو كبير،و إن عاشا فإن لم يحصل عيب،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل السالم عن معارضة حصول العيب، و إن حصل عيب،ضمن أرشه،و لو مات أحدهما دون الآخر،ضمن الميّت خاصّة، و إن خرج ميّتا،لزمه الأرش و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.

ص:342


1- 1الأمّ 2:192،المجموع 7:433،فتح العزيز بهامش المجموع 7:506،مغني المحتاج 1:526، الحاوي الكبير 4:299.
المطلب الرابع

في أسباب الضمان و هي اثنان

الأوّل:المباشرة:

فمن قتل صيدا،وجب عليه فداؤه على ما بيّنّاه أوّلا (1)،و لو أكله،لزمه فداء آخر.و به قال عطاء (2)و أبو حنيفة (3).

و قال مالك (4)،و الشافعيّ:لا يضمن الآكل (5).

لنا:أنّه أكل من صيد محرّم عليه،فكان عليه ضمانه،كما لو صيد لأجله،و قد تقدّم البحث فيه (6).

ص:343


1- 1يراجع:ص 142.
2- 2) المغني 3:294،الشرح الكبير بهامش المغني 3:302،المجموع 7:330،بداية المجتهد 1: 359،المنتقى للباجيّ 2:250.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:86،بدائع الصنائع 2:204،الهداية للمرغينانيّ 1:173،شرح فتح القدير 3:24،تبيين الحقائق 2:385،مجمع الأنهر 1:300.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:436،إرشاد السالك:58،بداية المجتهد 1:359،المنتقى للباجيّ 2:250، بلغة السالك 1:296.
5- 5) الأمّ 2:207،حلية العلماء 3:298،المجموع 7:330،فتح العزيز بهامش المجموع 7:508.
6- 6) يراجع:ص 180. [1]

إذا ثبت هذا:فإنّ الرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني (1).

و قال بعض علمائنا:إنّما يجب عليه جزاء القتل و قيمة ما أكله (2)،و هو حسن.

و سواء أدّى جزاء القتل أو لم يؤدّ؛فإنّ الجزائين يجبان عليه،أو الجزاء و القيمة على ما بيّنّا من الخلاف و لا يتداخلان.

و قال أبو حنيفة:إذا ذبحه و أكله قبل أن يؤدّي جزاءه،دخل ضمان ما أكل في ضمان الجزاء،و إن أكل بعد ما أدّى قيمته،فعليه قيمة ما أكل.

و قال أبو يوسف،و محمّد:لا يضمن عن الأكل شيئا،و عليه التوبة و الاستغفار.

لنا:أنّه تناول محظور إحرامه،فلزمه الجزاء.

احتجّ أبو يوسف و محمّد:بأنّ حرمته لكونه ميتة،لا لأنّه جناية على الإحرام، و ذلك لا يوجب إلاّ التوبة و الاستغفار (3).

و الجواب:المنع من عدم إيجاب شيء عليه بما قلناه من الأدلّة.

مسألة:حكم البيض حكم الصيد في تحريم الأكل إجماعا

،فلا يجوز للمحرم أن يأكل بيض الصيد،كما أنّه لا يجوز له أكل لحمه،و لا نعلم فيه خلافا،و سواء كسره هو،أو محرم آخر.

و لو كسره حلال،كان على المحرم قيمته إذا أكله،سواء أخذ لأجله أو لغيره.

و خالف فيه بعض الجمهور،كما خالف في أكل اللحم،فجوّزه إذا ذبح لا لأجله،

ص:344


1- 1يراجع:الوسائل 9:85 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام و ص 250 الباب 55 من أبواب كفّارات الصيد.
2- 2) ينظر:الخلاف 1:484 مسألة-274،الشرائع 1:288.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:86،بدائع الصنائع 2:204،الهداية للمرغينانيّ 1:173،شرح فتح القدير 3:24،تبيين الحقائق 2:385،مجمع الأنهر 1:300.

و منعه إذا ذبح لأجله (1).و نحن لم نفرّق بينهما على ما تقدّم.

و لو كسر المحرم بيض الصيد،فالوجه:أنّه لا يحرم على الحلال أكله و إن وجب الفداء على المحرم بالكسر على ما بيّنّا؛لأنّ حلّه لا يقف على كسره و لا يعتبر له أهل يصدر عنه،بل لو انكسر من قبل نفسه أو كسره مجوسيّ أو و ثنيّ، لم يحرم،و كذا لو لم يسمّ،فأشبه قطع اللحم و طبخه.

و قال بعض الجمهور:يحرم على المحلّ أكله (2)،و هو قول الشيخ -رحمه اللّه- (3)كما لو ذبح الصيد المحرم؛لأنّ كسره جرى مجرى الذبح.و ليس بجيّد على ما قلناه.

مسألة:لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام و أكله المحرم،كان على المحرم عن

كلّ بيضة شاة

،و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم.

أمّا وجوب الشاة على المحرم؛فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه (4)،و قد بيّنّا وجوب الجزاء على المحرم بالأكل،كما يجب بالصيد و الكسر (5)،و أمّا وجوب الدرهم على المحلّ فلإعانته،و قد بيّنّا وجوب الضمان بالإعانة (6).

و أيضا:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام،فأكله المحرم،فما على الذي أكله؟

ص:345


1- 1المغني 3:554،الشرح الكبير بهامش المغني 3:304.
2- 2) المغني 3:554،الشرح الكبير بهامش المغني 3:304،المجموع 7:305،فتح العزيز بهامش المجموع 7:487.
3- 3) المبسوط 1:348.
4- 4) يراجع:ص 344.
5- 5) يراجع:ص 343.
6- 6) يراجع:ص 159.

فقال:«على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم،و على المحرم لكلّ بيضة شاة» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ البيض المضمون إنّما هو بيض الصيد الحرام،أمّا بيض ما يباح أكله،كبيض الدجاج الحبشيّ،فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء؛لأنّ أصله غير مضمون،ففرعه أولى بعدم الضمان.

مسألة:لو أتلف جزءا من الصيد،ضمنه

،و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، إلاّ داود و أهل الظاهر،فإنّهم قالوا:لا شيء في أبعاض الصيد؛لأنّ الجملة مضمونة، فأبعاضها كذلك؛لأنّ ما ضمنت جملته،ضمنت أجزاؤه،كالآدميّ و الأموال (2).

و لأنّه منهيّ عنه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التنفير (3)،ففي الجرح أولى،و النهي يقتضي التحريم،و ما كان محرّما من الصيد،كان مضمونا،كالجملة.

إذا ثبت هذا:فقد قال الشيخ-رحمه اللّه-:في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كلّ واحد ربع القيمة،و في عينيه كمال قيمته،و في كسر إحدى يديه نصف قيمته،و كذا في كسر إحدى رجليه،و لو كسر يديه معا،وجب عليه كمال القيمة، و كذا لو كسر رجليه معا،و لو قتله،كان عليه فداء واحد (4).

و قال بعض الجمهور:يضمن بمثله من مثله؛لأنّ ما وجب ضمان جملته بالمثل،وجب في بعضه مثله،كالمكيلات (5).

ص:346


1- 1التهذيب 5:355 الحديث 1135،الوسائل 9:217 [1] الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 و ص 252 الباب 57 الحديث 1.و فيه بتفاوت يسير.
2- 2) حلية العلماء 3:319-320،الحاوي الكبير 4:297.
3- 3) صحيح البخاريّ 3:18،صحيح مسلم 2:986 الحديث 1353،سنن أبي داود 2:212 الحديث 2017،سنن ابن ماجة 2:1038 الحديث 3109،سنن النسائيّ 5:203،مسند أحمد 1:119،سنن البيهقيّ 5:195،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:272 الحديث 11957.
4- 4) المبسوط 1:342، [2]النهاية:227. [3]
5- 5) المغني 3:551،الشرح الكبير بهامش المغني 3:366.

و قال آخرون:يجب فيه مقداره من مثله؛لأنّ الجزاء يشقّ إخراجه،فيمتنع إيجابه،و لهذا لم يوجب الشارع جزءا (1)من بعير في خمس من الإبل،و عدل إلى إيجاب الشاة و هي من غير الجنس؛طلبا للتخفيف (2).

و هذا ليس بجيّد؛لأنّا بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة هنا (3)،و هذا القائل يوافقنا عليه، فتنتفي المشقّة؛لوجود الخيرة له في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه احتجّ:بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟قال:

«عليه ربع قيمة الغزال»قلت:فإن هو كسر قرنيه؟قال:«عليه نصف قيمته يتصدّق به»قلت:فإن هو فقأ عينيه؟قال:«عليه قيمته»قلت:فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال:«عليه نصف قيمته»قلت:فإن هو كسر إحدى رجليه؟قال:«عليه نصف قيمته»قلت:فإن هو قتله؟قال:«عليه قيمته»قلت:فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم؟قال:«عليه دم يهريقه،و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم» (4).

و في طريق هذه الرواية،أبو جميلة و سماعة بن مهران،و فيهما قول،و الأقرب الأرش.

مسألة:و لو نتف ريشة من حمام الحرم،وجب عليه أن يتصدّق بصدقة

، و يجب أن يسلّمها باليد التي نتف بها؛لأنّها آلة في الجناية.رواه الشيخ عن إبراهيم بن

ص:347


1- 1أكثر النسخ:جزاءا.
2- 2) المغني 3:551،الشرح الكبير بهامش المغني 3:366.
3- 3) يراجع:ص 292.
4- 4) التهذيب 5:387 الحديث 1354،الوسائل 9:223 الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]

ميمون،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم،قال:«يتصدّق بصدقة على مسكين،و يطعم باليد التي نتفها،فإنّه قد أوجعها (1)» (2).

إذا ثبت هذا:فلو نتف ريشا متعدّدا،فإن كان بالتفريق،فالوجه:تكرّر الفدية، و إن كان دفعة،فالوجه:الأرش.و به قال الشافعيّ،و أبو ثور (3).

و قال مالك (4)،و أبو حنيفة:فيه الجزاء جميعه (5).

و ليس بجيّد؛لأنّه نقصه نقصا يمكنه إزالته،فلا يضمن بكماله،كما لو جرح.

إذا عرفت هذا:فلو حفظه حتّى نبت ريشه،كان عليه الصدقة؛لحصول السبب.

و قال بعض الجمهور:لا ضمان عليه؛لزوال النقص (6).

و هو خطأ؛لأنّ الثاني غير الأوّل.

مسألة:إذا جرح الصيد،ضمن الجرح على قدره،و هو قول العلماء

،إلاّ داود، و أهل الظاهر،فإنّهم لم يوجبوا فيه شيئا (7).و هو خطأ.

ثمّ يعتبر حاله،فإن رآه سويّا بعد ذلك،وجب عليه الأرش؛لوجود السبب

ص:348


1- 1أكثر النسخ:فإنّه فداء و حقّها.
2- 2) التهذيب 5:348 الحديث 1210،الوسائل 9:203 الباب 13 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [1]
3- 3) الأمّ 2:200،حلية العلماء 3:318-319،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:424، المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:368.
4- 4) المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:368.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:95،بدائع الصنائع 2:205،الهداية للمرغينانيّ 1:171،شرح فتح القدير 3:14،تبيين الحقائق 2:381،مجمع الأنهر 1:298.
6- 6) المغني 3:555،الشرح الكبير بهامش المغني 3:368،المجموع 7:424.
7- 7) حلية العلماء 3:320،الحاوي الكبير 4:297.

للضمان،و الاندمال غير مسقط للفدية،كالآدميّ.

و لو أصابه و لم يؤثّر فيه،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل السالم عن معارضة الجناية.

و لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج،فقال:«إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه،فلا شيء عليه،و إن كان الظبي ذهب لوجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع،فعليه فداؤه؛لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:لو كسر يده أو رجله،ثمّ رآه و قد صلح و رعى، وجب عليه ربع الفداء (2).

و استدلّ:بما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل رمى صيدا،فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد،قال:«عليه ربع الفداء» (3).

و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:رجل رمى ظبيا و هو محرم،فكسر يده أو رجله،فذهب الظبي على وجهه،فلم يدر ما صنع؟فقال:«عليه فداؤه»قلت:فإنّه رآه بعد ذلك مشى،قال:«عليه ربع ثمنه» (4).

ص:349


1- 1التهذيب 5:358 الحديث 1245،الاستبصار 2:205 الحديث 700،الوسائل 9:221 الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4. [1]
2- 2) المبسوط 1:343، [2]النهاية:228. [3]
3- 3) التهذيب 5:359 الحديث 1247،الاستبصار 2:205 الحديث 698،الوسائل 9:222 الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [4]
4- 4) التهذيب 5:359 الحديث 1248،الاستبصار 2:205 الحديث 699،الوسائل 9:221 [5] الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و ص 222 الباب 28 الحديث 2.
فروع:
الأوّل:لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع،فالوجه:الأرش.

و قال أبو حنيفة:يضمن الجميع (1).و هو قول الشيخ-رحمه اللّه (2)-لأنّه مفض إلى تلفه،فصار كما لو جرحه جرحا متيقّنا (3)موته به.

و ليس بجيّد؛لأنّه إنّما يضمن ما نقص،لا ما لا ينقص،و التقدير:أنّه لم يتلف جميعه فلم يضمنه.

الثاني:لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله،وجب عليه ضمانه أجمع.

و قال بعض الجمهور:إن كانت الجراحة موجبة و هي التي لا يعيش معها غالبا،ضمنه جميعه،و إن كانت غير موجبة،ضمن ما نقص و لا يضمن جميعه؛لأنّه لا يعلم حصول التلف،فلا يضمن،كما لو رمى سهما إلى صيد فلم يعلم أوقع به أو لا (4).

و ليس بجيّد؛لأنّه فعل سببا يحصل معه الإتلاف،فيكون ضامنا له،كما لو كان الجرح موجبا،و يفارق عدم العلم بالإصابة؛لأنّه لم يفعل السبب.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما تقدّم في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (5)، و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام، قال:سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم،فكسر يده أو رجله،فمضى الصيد على وجهه،فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟قال:«عليه الفداء كاملا إذا لم يدر

ص:350


1- 1بدائع الصنائع 2:205،الهداية للمرغينانيّ 1:171،شرح فتح القدير 3:14،تبيين الحقائق 2: 381،مجمع الأنهر 1:298.
2- 2) المبسوط 1:344،الخلاف 1:490 مسألة-304.
3- 3) في النسخ:متيقّن.
4- 4) المغني 3:551،الشرح الكبير بهامش المغني 3:367.
5- 5) يراجع:ص 349. [1]

ما صنع الصيد» (1).

الثالث:إذا رآه ميّتا و لم يعلم أمات من الجناية أو من غيرها،ضمنه.

و قال بعض الجمهور:لا يضمنه؛لعدم العلم بالإتلاف (2).

و ليس بجيّد؛لأنّه وجد سبب إتلافه منه،و لم يعلم له سبب آخر،فوجب إحالته عليه؛لأنّه السبب المعلوم،كما لو تغيّر الماء و فيه نجاسة يصلح إسناد التغيّر إليها،فإنّه ينسب إليها.

و لو صيّرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أ صار ممتنعا أم لا،ضمنه عندنا بأعلى الأرشين؛لأنّ الأصل عدم الامتناع.أمّا لو رماه و لم يعلم هل أثّر فيه أم لا،فإنّه يلزمه الفداء؛عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي.

الرابع:لو اشترك جماعة في قتل صيد،وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل.

و به قال مالك (3)،و الثوريّ (4)،و أبو حنيفة (5)،و مرويّ عن الحسن البصريّ، و الشعبيّ،و النخعيّ من التابعين (6).

ص:351


1- 1التهذيب 5:359 الحديث 1246،الوسائل 9:221 الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
2- 2) المغني 3:551،الشرح الكبير بهامش المغني 3:367.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:433،بداية المجتهد 1:358،بلغة السالك 1:296،الحاوي الكبير 4:320.
4- 4) المغني 3:562،الشرح الكبير بهامش المغني 3:369،الحاوي الكبير 4:320.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:30،تحفة الفقهاء 1:425،بدائع الصنائع 2:202،الهداية للمرغينانيّ 1:176،شرح فتح القدير 3:36،تبيين الحقائق 2:392،مجمع الأنهر 1:302،حلية العلماء 3:316.
6- 6) المغني 3:562،الشرح الكبير بهامش المغني 3:369.

و قال الشافعيّ:الواجب جزاء واحد (1)،و به قال عمر بن الخطّاب، و ابن عبّاس،و ابن عمر،و عطاء،و الزهريّ،و النخعيّ،و الشعبيّ،و إسحاق (2).

و عن أحمد روايتان كالمذهبين،و عنه ثالثة:إن كان صوما،صام كلّ واحد صوما تامّا،و إن كان غير صوم،فجزاء واحد،و إن كان أحدهما يهدي و الآخر يصوم،فعلى المهدي[بحصّته] (3)و على الآخر صوم تامّ (4).

لنا:أنّ كلّ واحد منهم فعل فعلا حصل بسببه الموت،فكان كما لو جرحه جرحا متلفا.

و لأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم،فأشبهت كفّارة الآدميّ.

و لأنّ كلّ واحد صار جانيا على إحرامه جناية كاملة،فيلزمه جزاء كامل.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون[في صيده،أو أكلوا منه] (5)فعلى كلّ واحد منهم قيمته» (6).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه،فقالت رفيقة لهم:اجعلوا لي فيه بدرهم،فجعلوا لها،

ص:352


1- 1الأمّ 2:207،حلية العلماء 3:316،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:436،فتح العزيز بهامش المجموع 7:508،الحاوي الكبير 4:320،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:155.
2- 2) المغني 3:562،الشرح الكبير بهامش المغني 3:369،الكافي لابن قدامة 1:571،الفروع في فقه أحمد 2:223-224.
3- 3) في بعض النسخ:تحقيقه،و في بعضها:بحقيقه،و ما أثبتناه من المصادر.
4- 4) المغني 3:562،الشرح الكبير بهامش المغني 3:369،الكافي لابن قدامة 1:571،الفروع في فقه أحمد 2:223-224،الإنصاف 3:547.
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:351 الحديث 1219،الوسائل 9:209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]

فقال:«على كلّ إنسان منهم شاة» (1).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم،ما عليهم؟فقال:«على كلّ من أكل منه فداء صيد،على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا» (2).

احتجّ الشافعيّ:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3)و المقتول واحد، فالمثل واحد،و الزائد خارج عن المثل،فلا يجب.و لأنّه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه،فكان واحدا،كالدية،و كما لو كان القاتل واحدا (4).

و احتجّ أحمد:بأنّ الجزاء ليس بكفّارة،و إنّما هو بدل،بدليل أنّه تعالى عطف عليه الكفّارة،فقال تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ (5)و الصوم كفّارة،فتكمل،ككفّارة قتل الآدميّ (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه،فإنّ كلّ واحد منهم قاتل؛لأنّه جزاء السبب،فيجب عليه المثل للصيد المقتول بأجمعه.على أنّا قد بيّنّا أنّ المماثلة الحقيقيّة ليست مرادة هنا (7)،و القياس معارض بمثله على ما بيّنّاه (8).

و قول أحمد ضعيف جدّا؛لأنّه متى ثبت إيجاد الجزاء في الهدي،وجب

ص:353


1- 1التهذيب 5:351 الحديث 1220،الوسائل 9:210 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:351 الحديث 1221،الوسائل 9:209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [2]
3- 3) المائدة(5):95. [3]
4- 4) الأمّ 2:207،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:436،الحاوي الكبير 4:320.
5- 5) المائدة(5):95. [4]
6- 6) المغني 3:563، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 3:369، [6]الفروع في فقه أحمد 2:224.
7- 7) يراجع:ص 287. [7]
8- 8) يراجع:ص 352.

إيجاده في الصيام،و إن ثبت المقدّر في الهدي،ثبت في الصيام؛لقوله تعالى:

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (1).

و لأنّ الإجماع واقع على أنّه معدول بالقيمة،إمّا قيمة المتلف،أو قيمة مثله، و المثل عنده واحد،فإيجاب الزائد في الصوم لا معنى له،و خلاف النصّ،و لا نسلّم أنّ الجزاء ليس بكفّارة.

فروع:
الأوّل:لو كان شريك المحرم حلالا أو تبعا و كان القتل في الحلّ،فلا شيء

على الحلال

،و كان على المحرم جزاؤه؛عملا بالأصل من براءة الذمّة السالم عن معارضة هتك الحرم و الإحرام،و بما تقدّم من وجوب الجزاء على المحرم الشريك.

الثاني:لو أصابه الحلال أوّلا،ثمّ أصابه الحرام،فقد بيّنّا أنّ المحلّ لا شيء

عليه

،و الوجه:أنّ الواجب على المحرم جزاؤه مجروحا على إشكال،و لو كان السابق المحرم،فعليه جزاؤه سليما.

و لو اتّفقا في حالة واحدة،فعندنا يجب الجزاء كلّه على المحرم،و لا شيء على المحلّ،و قد سلف.

أمّا القائلون بوجوب الجزاء الواحد على المشتركين،فقال بعضهم:إنّه يجب على المحرم تقسيطه،كما لو كان شريكه محرما؛لأنّه أتلف بعض الجملة (2).

و ليس بجيّد؛لأنّ المحلّ لا جزاء عليه،فيعذر الجزاء منه،فيجب الجزاء بكماله على الآخر.

ص:354


1- 1المائدة(5):95. [1]
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:436،فتح العزيز بهامش المجموع 7:509،الحاوي الكبير 4:322.
الثالث:لو اشترك الحرام و الحلال في قتل صيد حرميّ،وجب على المحلّ

القيمة كملا

،و على المحرم الجزاء و القيمة معا.

و خالف فيه بعض الجمهور،فأوجب جزاء واحدا عليهما معا (1).

و قال الشيخ في التهذيب:على المحرم الفداء كملا،و على المحلّ نصف الفداء (2)؛لما رواه إسماعيل بن أبي زياد،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام، قال:«كان عليّ عليه السلام يقول:في محرم و محلّ قتلا صيدا،فقال:على المحرم الفداء كملا،و على المحلّ نصف الفداء» (3).

الرابع:لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر،كان على كلّ واحد

منهما فداء كامل

،أمّا القاتل:فلجنايته،و أمّا الآخر:فلإعانته.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما،الجزاء بينهما أم على كلّ واحد منهما؟قال:«عليهما جميعا،يفدي كلّ واحد منهما على حدته» (4).

و في الصحيح عن ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا،فأصابه أحدهما،قال:«على كلّ واحد منهما الفداء» (5).

ص:355


1- 1المغني 3:563،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:370.
2- 2) التهذيب 5:352.
3- 3) التهذيب 5:352 الحديث 1224،الوسائل 9:212 الباب 21 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:351 الحديث 1222،الوسائل 9:212 الباب 20 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:352 الحديث 1225،الوسائل 9:212 الباب 20 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [4]
الخامس:لو قتله واحد و أكله جماعة،كان على كلّ واحد منهم فداء كامل

؛ لأنّ الأكل محرّم،كالقتل،فكان فيه الكفّارة،كالقتل.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن يوسف الطاطريّ (1)،قال:قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:صيد أكله قوم محرمون؟قال:«عليهم شاة شاة،و ليس على الذي ذبحه إلاّ شاة» (2).

مسألة:لو ضرب بطير على الأرض فقتله،كان عليه دم و قيمتان:قيمة للحرم،

و قيمة لاستصغاره إيّاه

،و كان عليه التعزير.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:في محرم اصطاد طيرا في الحرم،فضرب به الأرض فقتله،قال:

«عليه ثلاث قيمات:قيمة لإحرامه،و قيمة للحرم،و قيمة لاستصغاره إيّاه» (3).

و لأنّه فعل (4)زيادة هتك،فيجب عليه زيادة عقوبة،و قد روى الشيخ عن حمران،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:قلت له:محرم قتل صيدا فيما بين الصفا و المروة عمدا؟قال:«عليه الفداء و الجزاء و يعزّر»قال:قلت:فإنّه قتله في الكعبة عمدا؟قال:«عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ،و يقلب للناس كي ينكل

ص:356


1- 1في النسخ:سيف الطاهريّ،و الصحيح ما أثبتناه كما في المصادر،و هو:يوسف بن إبراهيم الطاطريّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و عدّه المفيد في الاختصاص من المجهولين من أصحاب أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام،و ذكره الصدوق في المشيخة،و قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول. الاختصاص:196،الفقيه(شرح المشيخة)4:118،رجال الطوسيّ:337،تنقيح المقال 3:336. [1]
2- 2) التهذيب 5:352 الحديث 1225،الوسائل 9:211 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8. [2]
3- 3) التهذيب 5:370 الحديث 1290،الوسائل 9:242 الباب 45 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [3]
4- 4) د،ر:فضل،مكان:فعل.

غيره» (1).

و هذه الرواية لا بأس بها؛لإقدامه على المحرّم،فاستحقّ التعزير.

مسألة:لو شرب لبن ظبية،كان عليه الجزاء و قيمة اللبن

،قاله الشيخ -رحمه اللّه-و استدلّ عليه:بما رواه عن يزيد بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مرّ و هو محرم في الحرم،و أخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها،قال:«عليه دم و جزاء الحرم ثمن اللبن» (2).

و لأنّه شرب ما لا يحلّ له شربه؛إذا اللبن كالجزء من الصيد،فكان ممنوعا منه،فيكون كالأكل لما لا يحلّ له أكله؛لقول الباقر عليه السلام:«من نتف إبطه»إلى قوله:«أو أكل طعاما لا ينبغي أكله و هو محرم،ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا،فليس عليه شيء،و من فعله متعمّدا،فعليه دم شاة» (3)إذ لا فرق بين الأكل و الشرب.

و أمّا وجوب قيمة اللبن؛فلأنّه جزء صيد،فكان عليه قيمته.

مسألة:إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لزم كلّ

واحد منهما الفداء

(4).

و قال الشافعيّ:يجب على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا و معيبا،و على

ص:357


1- 1التهذيب 5:371 الحديث 1291،الوسائل 9:241 الباب 44 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:371 الحديث 1292،الوسائل 9:241 الباب 44 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6.و [2]ينظر:المبسوط 1:342، [3]النهاية:226. [4]
3- 3) الكافي 4:361 الحديث 8، [5]الفقيه 2:228 الحديث 1080،التهذيب 5:369 الحديث 1287، الاستبصار 2:199 الحديث 672،الوسائل 9:289 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [6]
4- 4) الخلاف 1:489 مسألة-303.

الثاني الجزاء (1).

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بالاحتياط و الإجماع (2).

و لو جرحه فصار غير ممتنع بعد الجرح و النتف،ثمّ غاب عن العين،لزمه الجزاء كملا،و به قال أبو إسحاق من الشافعيّة،و قال باقيهم:إنّما يضمن الجناية التي وجدت منه،و هو النتف أو الجرح (3).و استدلّ الشيخ رحمه اللّه:بالاحتياط و الإجماع (4).

فرع:

لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ فأصابه السهم و هو محرم فقتله،لم يكن

عليه ضمان

؛لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة،فكان كما لو أصابه قبل الإحرام.

و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل،ثمّ أحرم فقتله،لم يكن أيضا عليه شيء.

السبب الثاني:التسبيب.
مسألة:من كان معه صيد فأحرم،زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه،و وجب

عليه إرساله

،و لو أمسكه،ضمنه إذا تلف.و به قال مالك (5)،و أحمد (6)،و أصحاب

ص:358


1- 1الأمّ 2:207،حلية العلماء 3:317،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:434،فتح العزيز بهامش المجموع 7:507.
2- 2) الخلاف 1:489 مسألة-303.
3- 3) الأمّ 2:200،المجموع 7:435.
4- 4) الخلاف 1:490 مسألة-304.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:439-440،إرشاد السالك:58،المنتقى للباجيّ 2:246،بلغة السالك 1:294.
6- 6) المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306،الكافي لابن قدامة 1:555،الفروع في فقه أحمد 2:228.

الرأي (1).

و قال أبو ثور:ليس عليه إرسال ما في يده (2)،و هو أحد قولي الشافعيّ (3).

لنا:أنّه فعل في الصيد استدامة الإمساك و هو ممنوع منه،كابتداء الإمساك، فيكون ضامنا به،كالابتداء.

و ما رواه الشيخ عن بكير بن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم،فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله،فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه الفداء» (4).

و عن أبي سعيد المكاري،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه،فإن أدخله الحرم،وجب عليه أن يخلّيه،فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم و مات،لزمه الفداء» (5).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه في يده،فأشبه ما لو كان في بيته بائنا عن الحرم.و لأنّه لا يلزم من منع ابتداء الصيد،المنع من استدامته (6).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الحرم و غيره،فإنّ إمساكه في الحرم هتك له و هو منهيّ عنه،بخلاف البلاد المتباعدة.

ص:359


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:89 و 98،بدائع الصنائع 2:206،الهداية للمرغينانيّ 1:174،شرح فتح القدير 3:29-30،تبيين الحقائق 2:388 و 389،مجمع الأنهر 1:300-301.
2- 2) المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:211،المجموع 7:310-311،فتح العزيز بهامش المجموع 7:495، مغني المحتاج 1:525،المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306.
4- 4) التهذيب 5:362 الحديث 1259،الوسائل 9:231 الباب 36 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [1]
5- 5) التهذيب 5:362 الحديث 1257،الوسائل 9:230 الباب 34 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3. [2]
6- 6) المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306.

و عن الثاني:أنّ استدامة الإمساك إمساك أيضا،فإنّه لو حلف لا يمسك شيئا، حنث بالاستدامة،كما يحنث بالابتداء.

إذا ثبت هذا:فإنّ ملكه عندنا يزول عنه.

و قال بعض الجمهور:لا يزول و إن وجب إرساله،و إذا حلّ (1)،جاز له إمساكه،و لو أخذه غيره،ردّه عليه بعد الإحلال،و من قتله ضمنه له (2).و ليس بمعتمد.

لنا:أنّ إرساله واجب عليه.و لأنّه حينئذ من صيد الحرم و هو غير مملوك.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا،فقال:«لا يمسّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » (3)» (4).

احتجّوا:بأنّ ملكه كان عليه،و إزالة اليد لا تزيل الملك بدليل الغصب و العارية (5).

و ليس بجيّد؛لأنّ زوال يده لمعنى شرعيّ،بخلاف الغصب و العارية؛لأنّه في حكم ما في يده.

و لأنّه لو أمسكه مع إمكان إرساله،وجب عليه ضمانه إجماعا منّا و من القائلين بوجوب الإرسال؛لأنّه تلف تحت اليد العادية،فلزمه الضمان،كمال الآدميّ.

ص:360


1- 1في النسخ:و إذا دخل،مكان:و إذا حلّ،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.
3- 3) آل عمران(3):97. [1]
4- 4) التهذيب 5:348 الحديث 1206،الوسائل 9:201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11. [2]
5- 5) المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:307.

أمّا لو لم يمكنه الإرسال و تلف قبل إمكانه،فالوجه:عدم الضمان؛لأنّه ليس بمفرط و لا متعدّ.

فرع:

لو أرسله إنسان من يده،لم يكن عليه ضمانه

؛لأنّه فعل ما يلزمه فعله،فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.و لأنّ اليد زال حكمها و حكم الملك أيضا.

و قال أبو حنيفة:يضمن؛لأنّه أتلف ملك الغير (1).

و الجواب:المنع من الملك.

و لو أمسكه حتّى حلّ،له[أن] (2)يملكه،و لم يعد ملكه الأوّل إليه إلاّ بسبب ثان مبيح،و خالف فيه بعض الجمهور (3).

لنا:أنّ ملكه زال عنه على ما بيّنّاه.

مسألة:و لو كان الصيد في منزله،لم يزل ملكه عنه

،و كذا لو كان في يده الحكميّة،بأن يكون في يد نائبه في غير الحرم،و لا شيء عليه بالإمساك لو مات، و له البيع و الهبة و غيرهما.و به قال مالك (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي،و قال

ص:361


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:89،بدائع الصنائع 2:206،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:31،تبيين الحقائق 2:389،مجمع الأنهر 1:301.
2- 2) أضفناها لاستقامة العبارة.
3- 3) المجموع 7:311،فتح العزيز بهامش المجموع 7:495،المغني 3:564.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:439،تفسير القرطبيّ 6:323، [1]المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306.
5- 5) المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306،الكافي لابن قدامة 1:555،الفروع في فقه أحمد 2:228،الإنصاف 3:481.

الثوريّ:هو ضامن لما في بيته (1).و هو أحد قولي الشافعيّ (2).

لنا:أنّه قبل الإحرام مالك له،فيدوم ملكه؛عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه في الحرم.

و لأنّه لو لم يفعل في الصيد فعلا،فلم يلزمه شيء،كما لو كان في ملك غيره.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله،أو من الطير يحرم و هو في منزله؟قال:«و ما به بأس لا يضرّه» (3).

مسألة:و لا ينتقل الصيد إلى الحرم بابتياع و لا هبة و لا غيرهما من أسباب

التملّكات

،فإنّ الصعب بن جثّامة أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حمارا وحشيّا،فردّه عليه،و قال:«إنّا لم نردّه عليه إلاّ أنّا حرم» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال الحكم بن عتيبة:سألت أبا جعفر عليه السلام،ما تقول في رجل أهدي له حمام أهليّ و هو في الحرم؟فقال:«أمّا إن كان مستويا خلّيت سبيله» (5).

و لو أخذه بأحد هذه الأسباب فتلف،ضمنه؛لما تقدّم (6)،فإن انتقل إليه بالبيع،

ص:362


1- 1المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306.
2- 2) المجموع 7:310-311،فتح العزيز بهامش المجموع 7:495-496.
3- 3) التهذيب 5:362 الحديث 1260،الوسائل 9:229 الباب 34 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1. [1]
4- 4) صحيح البخاريّ 3:16،صحيح مسلم 2:850 الحديث 1193،سنن ابن ماجة 2:1032 الحديث 3090،سنن الترمذيّ 3:206 الحديث 849، [2]سنن النسائيّ 5:183،مسند أحمد 4:38، [3]سنن البيهقيّ 5:191.
5- 5) التهذيب 5:348 الحديث 1207،الوسائل 9:201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 12. [4]
6- 6) يراجع:ص 358.

لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه؛لأنّ ملكه لم يزل عنه،و لو أخذه رهنا فكذلك؛لأنّه رهن فاسد،و المقبوض بالرهن الفاسد مضمون،و لو لم يتلف،لم يكن له ردّه على مالكه؛لأنّه زال ملك المالك عنه بدخول الحرم،كما لو كان مملوكا له؛لأنّه لا يجوز له إثبات يده المشاهدة على الصيد،و هذا قول الشافعيّ (1)،و أصحاب الرأي (2).

و كذا لا يجوز للمحرم أن يستردّ الصيد إذا باعه بخيار و هو حلال،و لا لوجود عيب في الثمن المعيّن و لا غير ذلك؛لأنّه ابتداء ملك على الصيد و هو ممنوع منه، و لو ردّه المشتري بعيب أو خيار،فله ذلك؛لأنّ سبب الردّ متحقّق،فإذا ردّه عليه،لم يدخل في ملكه و وجب عليه إرساله.

هذا إذا كان الصيد في الحرم،أمّا لو كان في الحلّ،فالوجه:الجواز؛لأنّ له استدامة الملك فيه،فله ابتداؤه.

و لو ورث صيدا،لم يملكه في الحرم و وجب عليه إرساله،خلافا لبعض الجمهور (3)؛لأنّه من جهات التملّك،فأشبه البيع و غيره.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:في جميع ذلك يقوى عندي أنّه إن كان حاضرا معه، انتقل إليه و يزول ملكه عنه.قال:و لو باع المحلّ صيدا لمحلّ ثمّ[أحرم البائع و] (4)أفلس المبتاع،لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد؛لأنّه (5)لا يملكه (6).

ص:363


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:211،المجموع 7:310-311،فتح العزيز بهامش المجموع 7:495، مغني المحتاج 1:525،المغني 3:564،الشرح الكبير بهامش المغني 3:306.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:89 و 98،بدائع الصنائع 2:206،الهداية للمرغينانيّ 1:174،شرح فتح القدير 3:29-30،تبيين الحقائق 2:388 و 389،مجمع الأنهر 1:300-301.
3- 3) المغني 3:565،الشرح الكبير بهامش المغني 3:305.
4- 4) زيادة من المصدر لمقتضى السياق.
5- 5) في النسخ:و لأنّه،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.
6- 6) المبسوط 1:348. [1]
مسألة:إذا أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر،كان على كلّ واحد منهما

فداء كامل

؛لأنّ الفداء يجب بالدلالة و بالرمي مع الخطأ،فبالإمساك الذي هو إعانة حقيقة أولى،و لو كانا في الحرم،تضاعف الفداء على ما يأتي ما لم يكن بدنة و سيأتي.

و لو كانا محلّين في الحرم،وجب على كلّ واحد فداء و لم يتضاعف،و لو كان أحدهما محلاّ و الآخر محرما،تضاعف الفداء في حقّ المحرم دون المحلّ.

و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ،ضمنه المحرم خاصّة و لا شيء على المحلّ؛لأنّه لم يهتك حرمة الإحرام و لا الحرم.

و قال الشافعيّ:إذا أمسكه محرم و قتله محرم آخر،وجب جزاء واحد، و على من يجب؟فيه وجهان:أحدهما:على الذابح،و الآخر:بينهما (1)،و قد تقدّم (2).

و لو نقل بيض صيد ففسد،ضمنه.

و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما،لم يضمنه.

مسألة:و لو أغلق بابا على حمام من الحرم و فراخ و بيض،فإن هلكت

و كان الإغلاق قبل الإحرام،ضمن الحمامة بدرهم

،و الفرخ بنصف،و البيضة بربع.

و إن كان بعد الإحرام،ضمن الحمامة بشاة،و الفرخ بحمل،و البيضة بدرهم؛لأنّ التلف بسببه،فكان عليه ضمانه؛لما تقدّم (3).

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد، قالا:قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل أغلق بابه على طائر فقال:«إن كان أغلق

ص:364


1- 1الأمّ 2:207،المجموع 7:437،فتح العزيز بهامش المجموع 7:494.
2- 2) يراجع:ص 351 و 357.
3- 3) يراجع:ص 320-326 و 358.

[الباب بعد ما أحرم،فعليه شاة،و إن كان أغلق الباب] (1)قبل أن يحرم،فعليه ثمنه» (2).

و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام (3)من حمام الحرم و فراخ و بيض،فقال:«إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم،فإنّ عليه لكلّ طير درهما،و لكلّ فرخ نصف درهم،و لكلّ بيضة ربع درهم،و إن (4)كان أغلق عليها بعد ما أحرم،فإنّ عليه لكلّ طير (5)شاة،و لكلّ فرخ حملا،و إن لم يكن تحرّك،فدرهم،و للبيض نصف درهم» (6).

و عن زياد الواسطيّ،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام الحرم،فقال:«عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم» (7).

فروع:
الأوّل:لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة،فالوجه:عدم الضمان

.و قال قوم منّا:

ص:365


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:350 الحديث 1215،الوسائل 9:207 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2. [1]
3- 3) ح:حمامة.
4- 4) في النسخ:فإن،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) في المصادر:«لكلّ طائر».
6- 6) التهذيب 5:350 الحديث 1216،الوسائل 9:207 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 3. [2]
7- 7) التهذيب 5:350 الحديث 1217،الوسائل 9:207 الباب 16 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 4. [3]

عليه الضمان بنفس الإغلاق؛عملا بالرواية (1)،و فيه بعد.

الثاني:لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم،وجب عليه الجزاء و القيمة

معا

؛لأنّه متلف،و قد قلنا:إنّ المحرم في الحرم يتضاعف عليه الفداء (2).

الثالث:لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود،ضمن إذا تلفت

بالإغلاق

؛لأنّه سبب متلف،فكان كما لو رماه بسهم فقتله.

مسألة:لو نفّر حمام الحرم،فإن رجع،وجب عليه دم شاة،و إن لم يرجع،

وجب عليه لكلّ طير شاة

.

قال الشيخ:و لا بأس به؛لأنّ التنفير حرام؛لأنّه سبب للإتلاف غالبا.و لعدم العود،فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرّم،و مع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة؛لما تقدّم أنّ من أخرج طيرا من الحرم،وجب عليه أن يعيده،فإن لم يفعل، ضمنه.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا الحكم ذكره عليّ بن بابويه في رسالته،و لم أجد به حديثا مسندا (3).

مسألة:إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر،فإن كان قصدهم ذلك،وجب

على كلّ واحد منهم فداء كامل

،و إن لم يكن قصدهم ذلك،وجب عليهم أجمع فداء واحد؛لأنّهم مع القصد يكون كلّ واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها و إلى مشاركه،فيكون بمنزلة من اشترك في قتل صيد،فإنّ على كلّ واحد منهم فدية

ص:366


1- 1منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:341،و [1]ابن البرّاج في المهذّب 1:226-227،السرائر: 131.
2- 2) يراجع:ص 364. [2]
3- 3) التهذيب 5:350.

كاملة،على ما تقدّم (1).و أمّا مع عدم القصد فإنّ القتل غير مراد،فوجب عليهم أجمع فداء واحد.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي ولاّد الحنّاط،قال:خرجنا بستّة (2)نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا نارا عظيما في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكبّبه و كنّا محرمين،فمرّ بها طير صافّ-مثل حمامة أو شبهها-فاحترق جناحاه فسقطت في النار فاغتممنا لذلك،فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام بمكّة،فأخبرته و سألته،فقال:«عليكم فداء واحد دم شاة[و تشتركون فيه جميعا؛ لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد] (3)،و لو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد، فوقع،ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة»قال أبو ولاّد:كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم (4).

مسألة:قد بيّنّا أنّ الجزاء يجب في الصيد،سواء قتله المحرم عمدا أو خطأ أو

سهوا

،و بيّنّا الخلاف فيه (5).

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال،و ليس عليك فداء لشيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك،و لا عمرتك (6)،إلاّ

ص:367


1- 1يراجع:ص 351. [1]
2- 2) ع:ستّة،كما في المصادر.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:352 الحديث 1226،الوسائل 9:211 الباب 19 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1 و [2]فيه:سقط مكان:سقطت.
5- 5) يراجع:ص 276. [3]
6- 6) في المصدر:«أو عمرتك».

الصيد[فإنّ] (1)عليك الفداء،بجهل كان أو عمد؛لأنّ اللّه تعالى قد أوجبه عليك،فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة (2)واحدة،و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ، فعليك القيمة،و إن أصبته و أنت حرام في الحرم،فعليك الفداء مضاعفا» (3).

إذا ثبت هذا:فلو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر،أو فرخا،ضمنهما معا، لأنّه سبب في الإتلاف،و عدم قصد الآخر لا يخرجه عن السببيّة.

مسألة:إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله،ضمنه

؛لأنّه سبب الإتلاف.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها،قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث،فما لقح و سلم،كان النتاج هديا بالغ الكعبة»و قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم،فعليك فداؤه» (4).

فروع:
الأوّل:إذا كان راكبا عليها سائرا،كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها

، و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها (5)؛لأنّه لا يمكنه حفظ رجلها،و قال

ص:368


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) خا و ق:«بقيمة»،و في المصدر:«فعليك قيمة».
3- 3) التهذيب 5:370 الحديث 1288،الوسائل 9:77 الباب 2 [1] من أبواب تروك الإحرام الحديث 2، و ص 227 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 5.
4- 4) التهذيب 5:355 الحديث 1232،الاستبصار 2:202 الحديث 686،الوسائل 9:215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2. [2]
5- 5) ع:برجليها.

عليه السلام:«الرّجل جبار (1)» (2).

و لو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب،ضمن جميع جنايتها؛لأنّه يمكنه حفظها و يده عليها و يشاهد رجلها.

الثاني:لو انفلتت فأتلفت صيدا،لم يضمنه

؛لأنّه لا يد له عليها،و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«العجماء (3)جبار» (4).

الثالث:لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد،ضمنه

؛لأنّه تلف بسببه،فكان عليه ضمانه،كما يضمن الآدميّ.

أمّا لو حفر البئر بحقّ،كما لو حفرها في ملكه أو في موضع متّسع ينتفع بها المسلمون،فالوجه:سقوط الضمان،كما لا يضمن الآدميّ هنا.

الرابع:لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه،لم يضمنه

؛ لأنّه لم يوجد منه بعد إحرامه بسبب الإتلاف،فكان كما لو صاده قبل إحرامه و تركه في منزله،فتلف بعد إحرامه،أو باعه و هو حلال،فذبحه المشتري.

الخامس:لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به،ضمنه

؛لأنّ الإتلاف بسببه،و كذا لو نفّره فتلف في حال نفوره.

ص:369


1- 1الجبار:الهدر،و معناه:أن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئا فجرحها هدر. تهذيب اللغة 1:533-534. [1]
2- 2) سنن أبي داود 4:196 الحديث 4592، [2]كنز العمّال 15:15 الحديث 39867 و ص 18 الحديث 39876.
3- 3) العجماء:البهيمة،سمّيت به لأنّها لا تتكلّم.و كلّ ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم و مستعجم. النهاية لابن الأثير 3:187. [3]
4- 4) صحيح البخاريّ 2:160،سنن أبي داود 4:196 الحديث 4593،سنن الدارميّ 1:393 و ج 2: 196،مسند أحمد 2:274 و 382،سنن البيهقيّ 4:155 و ج 8:110،مسند أبي يعلى 10:459 الحديث 1072.

و لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثمّ تلف فهل يضمنه أم لا؟قال بعض الجمهور:لا يضمنه؛لأنّ التلف ليس منه و لا بسببه،و قال بعضهم:يضمنه (1)؛لما روي عن عمر أنّه دخل دار الندوة فألقى رداءه على واقف في البيت،فوقع عليه طير (2)من هذا الحمام،فأطاره،فوقع على واقف آخر،فانتهزته حيّة فقتلته،فقال لعثمان بن عفّان و نافع بن عبد الحارث:إنّي وجدت في نفسي أنّي أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه،فقال نافع لعثمان:كيف ترى في عنز ثنيّة عفراء (3)يحكم بها عليه؟فقال عثمان:أرى ذلك،فأمر بها عمر (4).

السادس:إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه

،فإن بقي ممتنعا على ما كان بأن تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا،فعليه ضمان ما جرحه،و إن امتنع و غاب عن العين،وجب عليه ضمانه كملا،قاله الشيخ رحمه اللّه (5).

و قال الشافعيّ مثل ما قلناه،إلاّ أنّه قال:إذا غاب عن العين،يقوّم بين كونه صحيحا و معيبا،فإن كان له مثل،ألزم ما بين قيمتي المثل (6).

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بالإجماع و بالنصّ عن الأئمّة عليهم السلام و طريقة الاحتياط.

ص:370


1- 1المغني 3:552،الشرح الكبير بهامش المغني 3:366،الفروع في فقه أحمد 2:223.
2- 2) في النسخ:على طير،و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) ما عزة عفراء:خالصة البياض.لسان العرب 4:585. [1]
4- 4) مسند الشافعيّ:135،المغني 3:552،الشرح الكبير بهامش المغني 3:366،الفروع في فقه أحمد 2:223.
5- 5) الخلاف 1:489 مسألة-302.
6- 6) الأمّ 2:200،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:72،حلية العلماء 3:319،المجموع 7:425، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 7:486،المغني 3:555.
السابع:لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه،ضمن

،و كذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل،ضمنه؛لأنّه سبب في إتلافه،و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت.

أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت و تلف فراخها في الحلّ قال الشيخ:

ضمن الجميع (1).

الثامن:لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله ضمنه

(2)

،سواء كان في الحلّ أو في الحرم؛لأنّه سبب في إتلافه و الكلب كالآلة،لكن إذا كان القتل في الحرم، تضاعف الجزاء على ما يأتي.

أمّا لو أرسله و لا صيد،فعرض له صيد فقتله،ففي الضمان إشكال.

التاسع:لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء،أو أخذه جارح،ضمنه

.

و كذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر،أو رمى غرضا فأصاب صيدا،فإنّه يضمنه؛لما تقدّم.

و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب،ضمن النفس مع التلف و الأرش مع العيب.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:لا جزاء عليه (3)،و قد تقدّم (4).

و كذا لو دلّ على صيد فقتله،فإنّه يضمنه؛لما بيّنّا فيما مضى (5).

العاشر:لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد،فقتله،فعلى السيّد الفداء

؛لأنّ

ص:371


1- 1المبسوط 1:347. [1]
2- 2) روع:كلبه.
3- 3) الأمّ 2:199،حلية العلماء 3:299،المجموع 7:297،فتح العزيز بهامش المجموع 7:497.
4- 4) يراجع:ص 284.
5- 5) يراجع:ص 160.

العبد كالآلة.و لأنّ الضمان يجب بالإعانة و الدلالة و غيرهما،فبالأمر أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيّده،قال:«ليس على سيّده شيء» (1).و هو يدلّ من حيث المفهوم على أنّه إذا كان بأمر السيّد،فإنّه يلزمه فداء ما صاده.

إذا ثبت هذا:فلو كان الغلام محرما بإذن سيّده،و قتل صيدا بغير إذن مالكه، وجب على السيّد الفداء؛لأنّ الإذن في الإحرام يستلزم تحمّل جناياته.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» (2).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن أبي نجران،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟فقال:«لا شيء على مولاه» (3).

لأنّه محمول على ما إذا لم يأذن له مولاه في الإحرام؛لأنّ المطلق محمول على المقيّد.

ص:372


1- 1التهذيب 5:382 الحديث 1333،الوسائل 9:251 الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:382 الحديث 1334،الاستبصار 2:216 الحديث 741،الوسائل 9:251 الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:383 الحديث 1335،الاستبصار 2:216 الحديث 742،الوسائل 9:252 الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 3. [3]
المطلب الخامس

في اللواحق

مسألة:قد بيّنّا أنّ الصيد إذا كان مثليّا،تخيّر القاتل بين أن يخرج مثله من

النعم،و بين أن يقوّم المثل دراهم

(1)

و يشتري به طعاما و يتصدّق به،و بين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما،و لو كان الصيد لا مثل له،تخيّر بين شيئين:بين أن يقوّم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدّق به،أو يصوم عن كلّ مدّين يوما.

قال الشيخ:و لا يجوز إخراج القيمة بحال،و وافقنا الشافعيّ في ذلك كلّه، و مالك،إلاّ أنّ مالكا قال:يقوّم الصيد،و عندنا يقوّم المثل.

و قال بعض أصحابنا:إنّها على الترتيب.

و قال أبو حنيفة:الصيد مضمون بالقيمة،سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن، إلاّ أنّه إذا قوّمه،كان مخيّرا بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه،و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدّق به،و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما،إلاّ أنّه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلاّ ما يجوز في الضحايا،و هو:الجذع من الضأن،و الثنيّ من كلّ شيء.

ص:373


1- 1يراجع:ص 292.

و قال أبو يوسف و محمّد:يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز (1).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2).

و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«في الضبع كبش» (3).و ما تقدّم من الأحاديث.

إذا ثبت هذا:فلو جرح الصيد،لزمه أرش الجراح بأن يقوّم الصيد صحيحا و معيبا،فإن كان ما بينهما مثلا عشرا،لزمه عشر مثله.و به قال المزنيّ (4).

و قال الشافعيّ:يلزمه قيمة المثل (5).

لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (6).و المثل لا يدخل في القيمة بالاتّفاق بيننا و بينه.

مسألة:إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه عنه ،ذبحه و تصدّق به على مساكين

الحرم

(7)

؛لأنّه تعالى قال: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (8).

و لا يجزئه (9)أن يتصدّق به حيّا على مساكين؛لأنّه تعالى سمّاه هديا،

ص:374


1- 1الخلاف 1:480 مسألة-260.
2- 2) المائدة(5):95. [1]
3- 3) سنن ابن ماجة 2:1030 الحديث 3085،سنن البيهقيّ 5:184،كنز العمّال 5:38 الحديث 11952 و 11953 و ص 41 الحديث 11971.
4- 4) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،المجموع 7:432،فتح العزيز بهامش المجموع 7:506.
5- 5) الأمّ 2:207،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:71،حلية العلماء 3:319،المجموع 7:432،فتح العزيز بهامش المجموع 7:506،مغني المحتاج 1:527.
6- 6) المائدة(5):95. [2]
7- 7) ح:عند،ع:عليه،مكان:عنه.
8- 8) المائدة(5):95. [3]
9- 9) د:و لا يجوز،مكان:و لا يجزئه.

و الهدي يجب ذبحه.

و له ذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر؛لأنّه كفّارة،فيجب إخراجها متى شاء،كغيرها من الكفّارات.

أمّا المكان:فإن كان الإحرام للحجّ،وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى،و إن كان محرما بالعمرة،ذبحه أو نحره بمكّة بالموضع المعروف بالحزورة؛لأنّه هدي،فكان كغيره من الهدايا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما،فإن كان حاجّا، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى،و إن كان معتمرا،نحره بمكّة قبالة الكعبة» (1).

و عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي:«فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس،و إن كان عمرة،نحر بمكّة،و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه»رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى؛لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد،فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه؛لما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده (3).

ص:375


1- 1التهذيب 5:373 الحديث 1299،الاستبصار 2:211 الحديث 722،الوسائل 9:245 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:373 الحديث 1300،الاستبصار 2:212 الحديث 723،الوسائل 9:246 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:373 الحديث 1301،الاستبصار 2:212 الحديث 724،الوسائل 9:247 الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1. [3]

إذا ثبت هذا:فإنّه إذا نحره بمنى أو بمكّة على التفصيل (1)،جاز له أن ينحر بأيّ الموضعين شاء؛لأنّه المأمور به.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و قد دخل مكّة بعمرة مبتولة و أهدى هديا،فأمره بنحر (2)في منزله بمكّة،فقال له عبّاد:نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك؟فقال له:«أ لم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بمنى في المنحر و أمر الناس،فنحروا (3)في منازلهم،و كان ذلك موسّعا عليهم،و كذلك هو موسّع على من نحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمرا» (4).

و لا يعارض ما تقدّم:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟فقال:

«بمكّة،إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى،و يجعلها بمكّة أحبّ إليّ و أفضل» (5)لأنّه رخصة لما يجب من الكفّارة في غير الصيد.

و أمّا ما يجب في كفّارة الصيد،فإنّه لا ينحر إلاّ بمكّة،قاله الشيخ-رحمه اللّه- لما رواه أحمد بن محمّد عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من وجب عليه هدي في إحرامه،فله أن ينحر حيث شاء،إلاّ فداء الصيد،فإنّ اللّه تعالى

ص:376


1- 1بعض النسخ:التفضيل.
2- 2) د:فأمره أن ينحر،و في التهذيب:فأمر به فنحر،مكان:فأمره بنحر.
3- 3) في النسخ:«ينحروا»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:374 الحديث 1302،الوسائل 9:248 الباب 52 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1. [1]
5- 5) التهذيب 5:374 الحديث 1303،الاستبصار 2:212 الحديث 725،الوسائل 9:246 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 4. [2]

يقول: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (1)» (2).

مسألة:و لو اختار الإطعام،قوّم المثل من النعم لا الصيد عندنا على ما مضى

، فإذا قوّمه أخرج بقيمته طعاما إمّا بمكّة أو بمنى على ما قلناه في الجزاء؛لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان،فيجب دفعه إليهم.

و يعتبر قيمة المثل في الحرم؛لأنّه محلّ إخراجه و لا يجزئ إخراج القيمة؛ لأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة أشياء،و ليست القيمة واحدا منها.

و الطعام المخرج:الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

و لو قيل:يجزئ كلّ ما يسمّى طعاما،كان حسنا؛لأنّه تعالى أوجب الطعام (3).

و يتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع.و به قال أحمد في التمر،و قال في البرّ بمدّ (4)،و قد مضى البحث فيه (5).

إذا عرفت هذا:فإنّ المقوّم عندنا هو الجزاء،لا الصيد على ما تقدّم (6).

هذا إذا كان له مثل،فإذا أريد التقويم،قوّم المثل يوم يريد تقويمه،و لا يلزمه أن يقوّم وقت إتلاف الصيد؛لأنّ القيمة ليست واجبة في بدل المال (7)،و إنّما تجب إذا اختارها القاتل،فكان اعتبار القيمة وقت وجوبها.

ص:377


1- 1المائدة(5):95. [1]
2- 2) التهذيب 5:374 الحديث 1304،الاستبصار 2:212 الحديث 726،الوسائل 9:246 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 3. [2]
3- 3) المائدة(5):95.
4- 4) المغني 3:559،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340،الإنصاف 3:510-511.
5- 5) يراجع:ص 290.
6- 6) يراجع:ص 290.
7- 7) د:في تلك المال،مكان:في بدل المال.

و أمّا إذا لم يكن له مثل،فإن كان الشارع قدّر قيمته،وجب ما قدّره الشارع، كالحمامة و الفرخ و البيض،و إن لم يقدّره الشارع،قوّم الصيد وقت الإتلاف؛لأنّه وقت الوجوب.

إذا ثبت هذا:فلو قتل ماخضا،وجب عليه أن يخرج ماخضا و هي الإبل،و إن لم يجد،قوّم الجزاء ماخضا.

مسألة:و لو اختار الصيام،صام عن كلّ نصف صاع يوما

على ما قلناه (1)،و لو بقي ما لا يعدل يوما،صام عنه يوما كاملا بلا خلاف.

و لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم عن البعض.و به قال الشافعيّ، و الثوريّ،و أحمد،و إسحاق،و أبو ثور،و ابن المنذر.و جوّز محمّد بن الحسن ذلك إذا عجز عن بعض الإطعام (2).

لنا:أنّها كفّارة واحدة،فلا يؤدّى بعضها بالإطعام و بعضها بالصيام،كسائر الكفّارات.

إذا ثبت هذا:فإنّه لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره؛لأنّه صوم كفّارة، فلا يختصّ بمكان،كغيره من الكفّارات.

مسألة:ما لا مثل له من الصيد،يتخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما

فيطعمه على المساكين،و بين الصوم.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لا يجوز له إخراج القيمة (3)-و به قال ابن عبّاس، و أحمد في رواية عنه (4)-لأنّه جزاء صيد،فلم يجز إخراج القيمة فيه،كالذي له

ص:378


1- 1يراجع:ص 291. [1]
2- 2) المغني 3:560،الشرح الكبير بهامش المغني 3:340،الإنصاف 3:512. [2]
3- 3) الخلاف 1:480 مسألة-260،المبسوط 1:339.
4- 4) المغني 3:560،الشرح الكبير بهامش المغني 3:341.

مثل.

و لأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (1)ليست القيمة أحدها،و قد تعذّر واحد،فيبقى التخيير بين اثنين.

و عن أحمد رواية:أنّه يجوز إخراج القيمة؛لأنّ عمر قال لكعب:ما جعلت على نفسك؟قال:درهمين،قال:اجعل ما جعلت على نفسك (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه يقوّم في محلّ الإتلاف،بخلاف المثل؛فإنّ المعتبر في قيمة النعم بمكّة؛لأنّه محلّ ذبحه.

مسألة:قد بيّنّا أنّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على

المحرم

(3).

إذا ثبت هذا:فإذا قتل المحلّ صيدا في الحرم،وجب عليه الفداء،و لو كان محرما في الحرم،كان عليه جزاءان،و لم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك.

لنا:أنّه جمع بين الإحرام و الحرم،فيضاعف عليه الجزاء؛لأنّه هتكهما معا.

و لأنّ هتك كلّ واحد يوجب الجزاء،فيكون كذلك حال الاجتماع.

و قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:إنّ من صاد متعمّدا و هو محرم في الحلّ، كان عليه جزاءان،و لو كان في الحرم و هو محرم عامدا إليه،تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ (4).و الأصل براءة الذمّة.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه

ص:379


1- 1المائدة(5):95.
2- 2) المغني 3:560،الشرح الكبير بهامش المغني 3:341،الكافي لابن قدامة 1:571،الإنصاف 3: 509،المجموع 7:424،عمدة القارئ 10:161.
3- 3) يراجع:ص 142. [1]
4- 4) الانتصار:99،جمل العلم و العمل:114.

عليه السلام،قال:«فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة،و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة،و إن أصبته و أنت حرام في الحرم،فعليك الفداء مضاعفة» (1).

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون

البدنة

،أمّا ما يجب فيه بدنة؛فإنّه لا يتضاعف و لو كان القاتل محرما في الحرم (2).

و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا؛عملا بالإطلاق (3).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات،و لما رواه حسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قد سمّاه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة،فإذا بلغ البدنة،فليس عليه التضعيف» (4).و الرواية ضعيفة السند مع إرسالها.

مسألة:و لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ،

كان عليه القيمة

،و لو كان محرما في الحرم،كان عليه قيمتان،رواه الشيخ عن حريز،عمّن حدّثه،عن سليمان بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،ما في القمريّ و الدبسيّ،و السمان و العصفور و البلبل؟قال:«قيمته،فإن أصابه المحرم في الحرم،فعليه قيمتان ليس عليه دم» (5).

ص:380


1- 1التهذيب 5:370 الحديث 1288،الوسائل 9:241 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 5. [1]
2- 2) النهاية:226،المبسوط 1:342، [2]التهذيب 5:371.
3- 3) السرائر:132.
4- 4) التهذيب 5:372 الحديث 1294،الوسائل 9:243 الباب 46 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:371 الحديث 1293،الوسائل 9:242 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 7. [4]

و لأنّه هتك حرمة الإحرام و الحرم،فيجب عليه في كلّ واحد منهما جميعا ما يجب إفرادا.

فرع:

يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه

و قبل موته على تردّد.

مسألة:كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد،أطعم ستّين

مسكينا

،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما.

و لو كان عليه بقرة و لم يجد،أطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد،صام تسعة أيّام.

و إن كان عليه شاة و لم يجد،أطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد،صام ثلاثة أيّام.

روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل،فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق،فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا،فإن لم يقدر على ذلك،صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، و من كان عليه فداء شيء من الصيد،فداؤه بقرة،فإن لم يجد،فليطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد،فليصم تسعة أيّام،و من كان عليه شاة فلم يجد،فليطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد،فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» (1).

مسألة:منع الشيخ-رحمه اللّه-صيد حمام الحرم

حيث كان للمحلّ

ص:381


1- 1التهذيب 5:343 الحديث 1187،الوسائل 9:186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 11. [1]

و المحرم (1).و جوّزه ابن إدريس (2).

و الحقّ:الأوّل؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن حمام الحرم يصاد في الحلّ،فقال:«لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» (3).

مسألة:لو قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد،لم يضمنه

؛لأنّ الأصل براءة الذمّة السالم عن معارضة قتل الصيد يقينا.

و لو أكل المحرم لحم صيد و لم يدر ما هو،وجب عليه دم شاة،رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم،قال:«عليه دم شاة» (4).

و لأنّه أكل محرّما،فكان عليه شاة،كما تقدّم من أنّ المحرم إذا أكل طعاما لا يحلّ له أكله،وجب عليه دم شاة.

مسألة:لو اقتتل نفسان في الحرم،كان على كلّ واحد منهما دم

؛لأنّه هتك حرمة الحرم،فيكون عليه عقوبة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي هلال الرازيّ (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،

ص:382


1- 1المبسوط 1:341، [1]النهاية:224، [2]التهذيب 5:348.
2- 2) السرائر:131.
3- 3) التهذيب 5:348 الحديث 1209،الوسائل 9:203 الباب 13 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 4. [3]
4- 4) التهذيب 5:384 الحديث 1342،الوسائل 9:250 الباب 54 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2. [4]
5- 5) أبو هلال الرازيّ روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه حفص بن البختريّ و قد وقع في طريق الصدوق في الفقيه 3:48 الحديث 167،و روى عنه عبد اللّه بن مسكان،قال المامقانيّ:لم أقف على اسمه و حاله.جامع الرواة 2:423، [5]تنقيح المقال 3:38 [6] من فصل الكنى.

قال:سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان،فقال:«سبحان اللّه!بئس ما صنعا» قلت:فقد فعلا،ما الذي يلزمهما؟قال:«على كلّ واحد منهما دم» (1).

مسألة:لا بأس أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله و يبقيه إلى وقت

إحلاله إذا كان قد صاده محلّ

؛عملا بالأصل،و بما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال:سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده،هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم فإذا أحلّ أكله؟فقال:«نعم،إذا لم يكن صاده» (2).

مسألة:قد بيّنّا أنّ الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد،كان على كلّ

واحد منهم فداء كامل

،و لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم،قال الشيخ -رحمه اللّه-:لزم كلّ واحد منهم القيمة،فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد،كان قويّا؛لأنّ الأصل براءة الذمّة.

و لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ،لزم المحرمين الجزاء و لا يلزم المحلّين،و إن اشتركوا في الحرم،لزم المحرمين الجزاء و القيمة،و المحلّين جزاء واحد (3).

مسألة:قد بيّنّا أنّه إذا أراد التقويم للجزاء،وجب أن يقوّم عدلان

و يكون أحدهما القاتل جوازا إذا كان عدلا بأن يكون قد قتله خطأ (4).

إذا ثبت هذا:فإنّ الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الذبح و الصيام إلى القاتل،

ص:383


1- 1التهذيب 5:385 الحديث 1343،الوسائل 9:301 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:385 الحديث 1345،الوسائل 9:230 الباب 35 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1. [2]
3- 3) المبسوط 1:346، [3]النهاية:225. [4]
4- 4) يراجع:ص 337.

و به قال أبو يوسف،و أبو حنيفة.

و قال محمّد:الخيار في التعيين إلى الحكمين،إن شاءا حكما عليه بالهدي، و إن شاءا حكما عليه بالإطعام،و إن شاءا حكما عليه بالصيام (1)،و به قال الشافعيّ (2)،و مالك (3).

لنا:أنّ الواجب على القاتل،فكان الاختيار في التعيين إليه،كما في كفّارة اليمين،و إنّما حكم العدلين لبيان قدر الواجب بالتقويم.

احتجّ محمّد:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (4)فنصب هديا؛لوقوع الحكم عليه (5).

و الجواب:أنّ التقدير:فجزاء من النعم هديا،أو كفّارة طعام،أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل؛مقصورا (6)على بيان المثل،و نصب هَدْياً على الحال،أي في الإهداء؛ليبقى ما قبله إيجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة «أو»،فيكون إليه الخيار.

إذا ثبت هذا:فإنّ المعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم،كالبدنة في النعامة،و البقرة في بقرة الوحش،و الشاة في الظبي،و لا اعتبار

ص:384


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:83،تحفة الفقهاء 1:422-423،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:170،شرح فتح القدير 3:10،تبيين الحقائق 2:378-379،مجمع الأنهر 1:298، عمدة القارئ 10:162.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:427.
3- 3) الكافي في فقه أهل المدينة:157،المنتقى للباجيّ 2:255،بداية المجتهد 1:358.
4- 4) المائدة(5):95. [1]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:83،الهداية للمرغينانيّ 1:170، [2]شرح فتح القدير 3:10،تبيين الحقائق 2:378 و 379،مجمع الأنهر 1:298،عمدة القارئ 10:162.
6- 6) د،ر و ح:مقصود،خا و ق:مقصودا.

بالصورة و لا بالقيمة فيما نصّ فيه،أمّا ما لا نصّ فيه فإنّ الاعتبار بالقيمة.

و قال محمّد:الاعتبار بالصورة (1).

و قال أبو حنيفة،و أبو يوسف:الاعتبار بالقيمة (2).

لنا:أنّ الشاة تجب في الحمام،و لا مماثلة بينهما صورة و قيمة.

احتجّ محمّد:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).

و قد نصّ الصحابة على إيجاب البدنة و البقرة و الشاة فيما قلنا و هي أمثالها صورة (4).

احتجّ أبو حنيفة،و أبو يوسف:بأنّه حيوان مضمون بالمثل،فيكون مضمونا بالقيمة،كالمملوك.

و أمّا الآية:فالمراد من النّعم:المقتول من النعم،لا أن يكون المثل من النعم، و قوله: فَجَزاءٌ مِثْلُ يقرأ مرفوعا منوّنا،أي:فعليه جزاء،ثمّ فسّره،فقال: مِثْلُ ما قَتَلَ و مثل الحيوان قيمته؛لأنّه يماثله معنى،و أمّا حيوان آخر،فإنّه لا يماثله ذاتا و لا معنى،و يقرأ:فجزاء مثل ما،برفع الأوّل و خفض الثاني،أي:فعليه جزاء ما هو مثل المقتول،و جزاء المثل و جزاء العين سواء (5).

ص:385


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:82،بدائع الصنائع 2:198.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:82،تحفة الفقهاء 1:422-423،بدائع الصنائع 2:198-199، الهداية للمرغينانيّ 1:170،شرح فتح القدير 3:7-8،تبيين الحقائق 2:378،مجمع الأنهر 1: 297-298،عمدة القارئ 10:162.
3- 3) المائدة(5):95. [1]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:82-83،بدائع الصنائع 2:198،الهداية للمرغينانيّ 1:170،شرح فتح القدير 3:7،مجمع الأنهر 1:298،عمدة القارئ 10:162.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:83،بدائع الصنائع 2:199،الهداية للمرغينانيّ 1:170،عمدة القارئ 10:162.

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه إن ثبت المماثلة في الصورة؛لأنّ عندنا:الواجب المثل،لا القيمة.

و عن احتجاج أبي حنيفة:ما تقدّم،و ليس المراد من النعم:النعم المقتول؛ لأنّه خلاف الظاهر.

مسألة:يجوز في إطعام الفدية،التمليك و الإباحة

،و به قال أبو يوسف.

و قال محمّد:لا يجوز إلاّ التمليك (1).

لنا:أنّ هذه كفّارة،فيجوز فيها الإباحة و التمليك،ككفّارة اليمين،و الجامع أنّ الواجب هو الإطعام،و هذا يسمّى إطعاما.

و لأنّ التكليف وقع بالإطعام و قد فعله على كلا التقديرين،فيخرج عن العهدة.

احتجّ محمّد:بأنّها صدقة؛لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ (2)فصارت كالزكاة.

و الجواب:أنّ الواجب في الزكاة:الإيتاء و التمليك،و اسم الصدقة لا يقتضي التمليك،قال عليه السلام:«نفقة الرجل على أهله صدقة» (3)و ذلك إنّما هو بالإباحة،لا التمليك.

مسألة:المحرم إذا قتل صيدا،فأخذه محرم آخر،فعلى كلّ واحد منهما جزاء

؛ لتعرّض كلّ واحد منهما له،و لا يرجع الأوّل-أعني القاتل-على الثاني،و لا الثاني على الأوّل بما ضمن من الجزاء.و به قال زفر،و قال أبو حنيفة و صاحباه:يرجع

ص:386


1- 1بدائع الصنائع 2:187.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) صحيح البخاريّ 1:21،سنن الترمذيّ 4:344 الحديث 1965،مسند أحمد 5:273، [2]كنز العمّال 6:419 الحديث 16344،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:188،المصنّف لابن أبي شيبة 6:258 الباب 217 الحديث 1،فيض القدير 6:289 الحديث 9282.

الأوّل على الثاني (1).

لنا:أنّ الآخذ لم يملكه،فكيف يرجع بالضمان على غيره.

احتجّوا:بأنّه أكّد على غيره ضمانا على شرف السقوط؛لأنّه كان بسبيل من الإرسال،فكأنّه أدخله في هذه العهدة،فيرجع عليه بشاهدين شهدا أنّه طلّق امرأته قبل الدخول بها،ثمّ رجعا (2).

و الجواب:أنّ كلّ واحد منهما جاز،فكان عليه الجزاء،بخلاف المشهور عليه.

فرع:

لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال و رفض الإحرام متأوّلا،

لا يعتبر تأويله

،و يلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.و به قال الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:لا يلزمه إلاّ جزاء واحد (4).

لنا:أنّ وجود التأويل و عدمه بمثابة واحدة؛لأنّ الإحرام لا يرتفع به، فتعدّدت الجناية.

ص:387


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:88،بدائع الصنائع 2:206،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:31،تبيين الحقائق 2:390،مجمع الأنهر 1:301.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:89،الهداية للمرغينانيّ 1:175،شرح فتح القدير 3:32،تبيين الحقائق 2:390.
3- 3) الأمّ 2:182،حلية العلماء 3:319،المهذّب للشيرازيّ 1:217،المجموع 7:323 و 436، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:155،الحاوي الكبير 4:284.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:101،بدائع الصنائع 2:201،الهداية للمرغينانيّ 1:169،شرح فتح القدير 3:7،مجمع الأنهر 1:298.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة (1)، كالباغي إذا أتلف مال العادل و أراق دمه لا يضمن؛لأنّه أتلف عن تأويل (2).

و الجواب:المنع من الحكم في الأصل.

آخر:لو قتل حمامة مسرولة.وجب عليه الضمان،و به قال أبو حنيفة (3).

و قال مالك:لا ضمان عليه (4).

لنا:أنّه صيد حقيقة؛لامتناعه و إن كان فيه بطء،لكنّ التفاوت غير معتبر هنا.

احتجّ:بأنّه ليس بصيد؛لأنّه لا يمتنع بجناحه؛لبطء طيرانه (5).

و الجواب:أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر.

ص:388


1- 1كذا في النسخ.
2- 2) بدائع الصنائع 2:201.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:94،بدائع الصنائع 2:196،الهداية للمرغينانيّ 1:173،شرح فتح القدير 3:22،تبيين الحقائق 2:385،مجمع الأنهر 1:300.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:94،بدائع الصنائع 2:196،الهداية للمرغينانيّ 1:173،شرح فتح القدير 3:22،تبيين الحقائق 2:385،مجمع الأنهر 1:300.
5- 5) بدائع الصنائع 2:196،تبيين الحقائق 2:385.
البحث العاشر
اشارة

في ما يجب بالاستمتاع بالنساء

مسألة:من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف

بالموقفين،فسد حجّه

.و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله،فقال:إنّي وقعت بامرأتي و نحن محرمان؟فقال:أفسدت حجّك انطلق أنت و أهلك مع الناس،فاقضوا ما يقضون، و حلّ إذا أحلّوا،فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك،و أهديا هديا،فإن لم تجدا،فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ،و سبعة إذا رجعتم (1).

و كذلك قال ابن عبّاس،و ابن عمر،و لا مخالف لهم،فكان إجماعا (2).

و في حديث ابن عبّاس:يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما.قال ابن المنذر:قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن زرارة،قال:سألته

ص:389


1- 1المغني 3:323، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:321، [2]المجموع 7:387. [3]
2- 2) المغني 3:323،الشرح الكبير بهامش المغني 3:321،المجموع 7:387،فتح العزيز بهامش المجموع 7:471.
3- 3) سنن البيهقيّ 5:167،المغني 3:323،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:321.

عن محرم غشي امرأته و هي محرمة،فقال:«جاهلين أو عالمين؟»قلت:أجبني عن الوجهين جميعا،قال:«إن كانا جاهلين،استغفرا ربّهما،و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء،و إن كانا عالمين،فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل،فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه،فرّق بينهما حتّى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»قلت:فأيّ الحجّتين لهما؟قال:«الأولى التي (1)أحدثا فيها ما أحدثا،و الأخرى عليهما عقوبة» (2).

و عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله،فقال:«قد أتى عظيما»قلت:أفتني،قال:«استكرهها أو لم يستكرهها؟»قلت:أفتني فيهما جميعا،فقال:«إن كان استكرهها،فعليه بدنتان، و إن لم يستكرهها،فعليه بدنة و عليها بدنة،و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة،و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه»قال:قلت:فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟قال:«نعم،هي امرأته كما هي،فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيه ما كان،افترقا حتّى يحلاّ،فإذا أحلاّ انقضى عنهما،إنّ أبي كان يقول ذلك» (3).

و في رواية أخرى:«فإن لم يقدر على بدنة،فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ،فإن لم يقدر،فصيام ثمانية عشر يوما،و عليها أيضا كمثله إن لم يكن

ص:390


1- 1في النسخ:الذي،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:317 الحديث 1092،الوسائل 9:257 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 9. [1]
3- 3) التهذيب 5:317 الحديث 1093،الوسائل 9:259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [2]

استكرهها» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا فليس عليه شيء،و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة،و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،و عليهما الحجّ من قابل» (2).

و في الصحيح عن جميل بن درّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله،قال:«عليه بدنة»قال:فقال له زرارة:قد سألته عن الذي سألته عنه،فقال لي:«عليه بدنة»قلت:عليه شيء غير هذا؟قال:«نعم،عليه الحجّ من قابل» (3).و لا نعلم في ذلك خلافا.

مسألة:و لو جامع بعد الوقوف بالموقفين،صحّ حجّه و لم يفسد

،و كان عليه بدنة لا غير.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (4).

و قال الشافعيّ:لا فرق بين الجماع قبل الوقوف و بعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل،و لو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق،لم يفسد إحرامه الماضي،و يأتي بالطواف و يلزمه الكفّارة (5).

ص:391


1- 1التهذيب 5:318 الحديث 1094،الوسائل 9:260 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:318 الحديث 1095،الوسائل 9:255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:318 الحديث 1096،الوسائل 9:256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [3]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:119،بدائع الصنائع 2:217،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:456،تبيين الحقائق 2:366،مجمع الأنهر 1:296.
5- 5) حلية العلماء 3:310،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:414،فتح العزيز بهامش المجموع 7:471،مغني المحتاج 1:522،السراج الوهّاج:169،الميزان الكبرى 2:45،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:154.

و قال مالك (1)،و أحمد:يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل،و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق،لم يفسد إحرامه الماضي و فسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و يلزمه شاة (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه» (3).

و قوله عليه السلام:«الحجّ عرفة» (4).

و عن ابن عبّاس أنّه قال:إذا جامع قبل الوقوف إنّ حجّه يفسد و عليه شاة، و إن جامع بعد الوقوف،فعليه جزور و حجّه تامّ (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة،فعليه الحجّ من قابل» (6).

ص:392


1- 1الموطّأ 1:382، [1]المدوّنة الكبرى 1:454،إرشاد السالك 60،بلغة السالك 1:292،المنتقى للباجيّ 3:4-5.
2- 2) المغني 3:516 و 519،الشرح الكبير بهامش المغني 3:321 و 326،الكافي لابن قدامة 1: 565-566،الفروع في فقه أحمد 2:214،الإنصاف 3:495 و 499.
3- 3) سنن الدارقطنيّ 2:240 الحديث 19،سنن البيهقيّ 5:173.
4- 4) سنن ابن ماجة 2:1003 الحديث 3015،سنن الترمذيّ 3:237 الحديث 889، [2]سنن النسائيّ 5:256،سنن الدارميّ 2:59،مسند أحمد 4:309، [3]المستدرك للحاكم 1:464،سنن الدارقطنيّ 2: 240 الحديث 19،سنن البيهقيّ 5:173،كنز العمّال 5:63 الحديث 12061،المصنّف لابن أبي شيبة 4:308 الحديث 13،فيض القدير 3:406 الحديث 3794.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:57،المغني 3:323 و 516،الشرح الكبير بهامش المغني 3:321 و 326.
6- 6) التهذيب 5:319 الحديث 1099،الوسائل 9:255 الباب 3 [4] من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 و ص 261 الباب 6 الحديث 1.

و هو يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إعادة الحجّ لو كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة؛لما سيأتي من أنّ من جامع قبل الطواف،وجب عليه بدنة،و هو حينئذ محرم.و لأنّه أمن الفوات فأمن الفساد،كما لو تحلّل التحلّل الأوّل.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا فأفسده،كما لو كان قبل الوقوف.

و لأنّ ما كان مفسدا للعبادة لا يفرّق الحال فيه بين حصوله في أوّلها و بين حصوله في آخرها،كالأكل في الصوم و الكلام في الصلاة (1).

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من عدم الفارق و هو موجود،فإنّه قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ باقية،بخلاف ما بعد الوقوف.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ عدم ما بقي بعد الوقوف بالموقفين لا يفسد ما مضى بفساده،أوّلا،بخلاف ما ذكر؛لأنّ فساد آخر الجزء يؤثّر في إفساد الباقي و عدمه كذلك.و لأنّ آخر الجزء شرط في صحّة الأوّل،بخلاف صورة النزاع.

مسألة:و لو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة،فسد حجّه أيضا

، و هو قول أكثر العلماء (2).

و قال أبو حنيفة:لا يفسد و يجب عليه بدنة (3).

لنا:أنّه وطئ قبل أحد الموقفين ففسد حجّه،كما لو وطئ قبل الموقف الآخر.

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الوقوف بالمشعر ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة إذا لم يدركه،فيكون مساويا له في الإفساد بالجماع قبله بالقياس،و بالإجماع المركّب.

ص:393


1- 1المجموع 7:419،مغني المحتاج 1:522.
2- 2) المغني 3:516،المجموع 7:414،بداية المجتهد 1:370.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:119،بدائع الصنائع 2:217،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:456،تبيين الحقائق 2:366،مجمع الأنهر 1:296.

احتجّ أبو حنيفة (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله أنّه قال:«الحجّ عرفة،من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه» (2).

و الجواب:أنّه لا يدلّ على المطلوب إلاّ من حيث المفهوم و هو لا يقول به.

و لأنّه معارض بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعروة بن مضرّس بالمزدلفة:«من وقف معنا هذا الموقف و صلّى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار،فقد تمّ حجّه» (3).

و أيضا:فإنّه محمول على أنّ معظم الحجّ عرفة،و معنى تمام الحجّ:مقارنة التمام؛لقوله عليه السلام:«إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة،فقد تمّت صلاته» (4).

و أيضا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال:من وطئ بعد التحلّل،فقد تمّ حجّه و عليه بدنة (5).

و الظاهر:أنّه قاله نقلا عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و هو يدلّ على عدم

ص:394


1- 1بدائع الصنائع 2:217،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:456،تبيين الحقائق 2:366.
2- 2) سنن ابن ماجة 2:1003 الحديث 3015،سنن الترمذيّ 3:237 الحديث 889، [1]سنن النسائيّ 5:256،سنن الدارميّ 2:59،مسند أحمد 4:309، [2]المستدرك للحاكم 1:464،سنن الدارقطني 2: 240 الحديث 19،سنن البيهقيّ 5:173،كنز العمّال 5:63 الحديث 12061،المصنّف لابن أبي شيبة 4:308 الحديث 13،فيض القدير 3:406 الحديث 3794.
3- 3) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [3]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [4]سنن النسائيّ 5:263،سنن الدارميّ 2:59، [5]مسند أحمد 4:15،261- 262، [6]المستدرك للحاكم 1:463،سنن الدارقطنيّ 2:239-240 الحديث 17-18،سنن البيهقيّ 5:116.
4- 4) سنن الدارقطنيّ 1:379 الحديث 3،المصنّف لعبد الرزّاق 2:354 الحديث 3675. [7]
5- 5) الحاوي الكبير 4:219.

التمام لو وطئ قبل التحلّل.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» (1).

مسألة:و يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عبّاس،و طاوس،و عطاء،و مجاهد (2)،و مالك (3)، و الشافعيّ (4)،و أحمد بن حنبل،و أبو ثور (5).

و قال أبو حنيفة:يجب عليه شاة (6).

و قال الثوريّ،و إسحاق:يجب عليه بدنة،فإن لم يجد فشاة (7).

لنا:أنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا،فوجب به بدنة،كالوطء بعد الوقوف بالموقفين.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت

ص:395


1- 1التهذيب 5:319 الحديث 1099،الوسائل 9:255 الباب 3 [1] من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 و ص 261 الباب 6 الحديث 1.
2- 2) المغني 3:324-325،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،المجموع 7:416.
3- 3) الموطّأ 1:381، [2]المدوّنة الكبرى 1:454،إرشاد السالك:60،بداية المجتهد 1:370،المنتقى للباجيّ 2:237،بلغة السالك 1:291-292.
4- 4) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:310،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:414، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:471، [4]السراج الوهّاج:169،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:154.
5- 5) المغني 3:324-325،الشرح الكبير بهامش المغني 3:321-322،الكافي لابن قدامة 1: 565،الفروع في فقه أحمد 2:212-213،الإنصاف 3:295-296. [5]
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:118،بدائع الصنائع 2:228،الهداية للمرغينانيّ 1:164، [6]شرح فتح القدير 2:454،تبيين الحقائق 2:364،مجمع الأنهر 1:295-296.
7- 7) المغني 3:325،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،المجموع 7:416.

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا،فليس عليه شيء،و إن لم يكن جاهلا،فإنّ عليه أن يسوق بدنة،و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،و عليهما الحجّ من قابل» (1).

و ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب البدنة (2).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء،و لا يتعلّق به وجوب البدنة،كالفوات (3).

و الجواب:أنّ الفوات مفارق للجماع بالإجماع،و لهذا لا يوجبون فيه شاة، بخلاف الإفساد،و إذا فرّق الإجماع بينهما،لم يجز الإلحاق.

مسألة:و يجب عليه إتمام حجّه الفاسد

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول عامّة أهل العلم.

و قال داود و أهل الظاهر:يخرج من إحرامه و لا يجب عليه الإتمام (4).

لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (5)؛فإنّه كما يتناول الصحيح يتناول الفاسد.

و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و عمر،و ابن عبّاس،و أبي هريرة أنّهم قالوا:من أفسد حجّه،يمضي في فاسده و يقضي من قابل (6).و لم يعرف لهم

ص:396


1- 1التهذيب 5:318 الحديث 1095،الوسائل 9:255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) يراجع:ص 389-391.
3- 3) المغني 3:517.
4- 4) المحلّى 7:189-190،المجموع 7:388 و 414.
5- 5) البقرة(2):196. [2]
6- 6) سنن البيهقيّ 5:167،المبسوط للسرخسيّ 4:118،المغني 3:383،فتح العزيز بهامش المجموع 7:472.

مخالف،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الروايات (1).

و ما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام،قال:

سألته عن محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا،فليس عليه شيء،و إن لم يكن جاهلا،فإنّ عليه أن يسوق بدنة،و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك،و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،و عليهما الحجّ من قابل» (2).

و لأنّه معنى يتعلّق به وجوب قضاء الحجّ،فلا يخرج به منه،كالفوات.

احتجّوا:بقوله عليه السلام (3):«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود» (4).

و الجواب:أنّ المضيّ في الفاسد مأمور به.

مسألة:و يجب عليه القضاء في السنة المقبلة

(5)وجوبا على الفور.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (6).

و اختلف أصحابه على قولين:

ص:397


1- 1يراجع:ص 390-392. [1]
2- 2) التهذيب 5:318 الحديث 1095،الوسائل 9:255 الباب 3 [2] من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 و ص 257 الباب 3 الحديث 12.
3- 3) المجموع 7:414.
4- 4) صحيح البخاريّ 3:91،صحيح مسلم 3:1343 الحديث 1718،مسند أحمد 6:180 و 256، الجامع الصغير للسيوطيّ 2:176،فيض القدير 6:182 الحديث 8868.
5- 5) ع،خا و ق:المستقبلة.
6- 6) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:310،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:389،فتح العزيز بهامش المجموع 7:473،مغني المحتاج 1:523،السراج الوهّاج:169.

أحدهما:هذا،و الآخر:أنّه على التراخي (1).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ رجلا أفسد حجّه،فسأل عمر،فقال:يقضي من قابل، و سأل ابن عبّاس،فقال كذلك،و سأل ابن عمر،فقال كذلك (2)و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب الحجّ من قابل (3).

و لأنّه لمّا دخل في الإحرام،تعيّن عليه،فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.

و لأنّ الحجّ واجب على الفور،و التقدير أنّه لم يقع؛إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.

و لأنّ المقتضي لوجوب الفور في الأداء موجود في القضاء و هو الكفر مع جواز الموت.

احتجّ المخالف:بأنّ الأداء واجب على التراخي،و القضاء كذلك بل أولى،فإنّ الصوم واجب على الفور و قضاؤه على التراخي (4).

و الجواب:بالمنع من كون الأداء على التراخي،و قد تقدّم (5)،سلّمنا لكنّ الفرق،فإنّ الأداء على التراخي قبل الشروع،أمّا بعده،فلا.

مسألة:و يجب على المرأة أيضا مثل ذلك

:من المضيّ في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل إن كانت مطاوعة،و إن استكرهها،لم يكن عليها شيء؛لقوله

ص:398


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:389،فتح العزيز بهامش المجموع 7:473،مغني المحتاج 1:523.
2- 2) سنن البيهقيّ 5:167-168،المغني 3:323،الشرح الكبير بهامش المغني 3:321.
3- 3) يراجع:ص 392-395.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:384 و 389، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:473. [2]
5- 5) تقدّم في الجزء العاشر ص 14.

عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» (1).

أمّا مع المطاوعة،فإنّ الكفّارة واجبة عليها،كما تجب عليه،و به قال ابن عبّاس،و سعيد بن المسيّب،و النخعيّ،و الضحّاك،و مالك،و الحكم،و أحمد؛ لوجود المقتضي و هو الإفساد في حقّها،كوجوده (2)في حقّه،فساوته في العقوبة (3).

و لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله،فقال:«قد أتى عظيما»قلت:أفتني،قال:«استكرهها أو لم يستكرهها؟»قلت:أفتني فيهما جميعا،فقال:«إن كان استكرهها،فعليه بدنتان،و إن لم يكن استكرهها،فعليه بدنة و عليها بدنة،و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة،و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» (4).

و لما تقدّم من الأحاديث (5).و لقول ابن عبّاس:أهد ناقة،و لتهد ناقة (6).

ص:399


1- 1كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131،و [1]بتفاوت،ينظر: سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24 و 196،مجمع الزوائد 6:250،فيض القدير 6:362 الحديث 9622،و من طريق الخاصّة ينظر:الفقيه 1:36 الحديث 132،الوسائل 4:1284 [2] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.
2- 2) في النسخ:لوجوده،غيّرناه لاستقامة المعنى.
3- 3) المغني 3:326،الشرح الكبير بهامش المغني 3:347،المجموع 7:418،الكافي لابن قدامة 1: 565، [3]الإنصاف 3:521، [4]المنتقى للباجيّ 3:2،بلغة السالك 1:291-292،شرح فتح القدير 2: 455-456.
4- 4) التهذيب 5:317 الحديث 1093،الوسائل 9:259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [5]
5- 5) يراجع:ص 395-397.
6- 6) سنن البيهقيّ 5:168،المغني 3:326،الشرح الكبير بهامش المغني 3:347،المجموع 7: 387،الكافي لابن قدامة 1:565.

و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه،فلزمتها بدنة،كالرجل.

و قال الشافعيّ:يجزئهما هدي واحد (1)،و به قال عطاء،و أحمد في إحدى الروايتين؛لأنّه جماع واحد،فلم يوجب أكثر من بدنة،كرمضان (2).

و الجواب:المنع من الأصل.

فروع:
الأوّل:لو كانت المرأة محلّة،لم يتعلّق بها شيء

،و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ،و لا على الرجل بسببها؛لأنّه لم يحصل منها جناية في الإحرام،فلا عقوبة عليها.

الثاني:لو أكرهها-و هي محرمة-على الجماع وجب عليه بدنتان

:إحداهما عن نفسه،و الأخرى عنها؛لأنّ البدنتين عقوبة عن هذا الفعل،و قد أسند بأسره إليه، فكان عليه كمال العقوبة،و يدلّ عليه:ما تقدّم من الروايات (3)،و به قال عطاء، و مالك،و أحمد في إحدى الروايتين (4).

و قال في الأخرى:لا شيء عليه عنها.و به قال إسحاق،و أبو ثور، و ابن المنذر.

ص:400


1- 1الأمّ 2:218،المهذّب للشيرازيّ 1:215،فتح العزيز بهامش المجموع 7:475،مغني المحتاج 1:522-523،السراج الوهّاج:169.
2- 2) المغني 3:326،الشرح الكبير بهامش المغني 3:347،الكافي لابن قدامة 1:566،الفروع في فقه أحمد 2:214،الإنصاف 3:521.
3- 3) يراجع:ص 399.
4- 4) المغني 3:325،326،الشرح الكبير بهامش المغني 3:347،الكافي لابن قدامة 1:566، الفروع في فقه أحمد 2:214-215،الإنصاف 3:521. [1]

و عنه ثالثة:أنّ البدنة عليها (1).و هو خطأ.

احتجّ:بأنّ فساد الحجّ ثبت بالنسبة إليها،فكان الهدي عليها،كالمطاوعة (2).

و الجواب:المنع في الأوّل،و لا يجب عليها حجّ ثان،و لا عليه عنها،بل يحجّ عن نفسه في العام المقبل؛لأنّ حجّها لم يفسد،فلا قضاء عليها و لا بسببها،و إنّما يتحمّل عنها البدنة لا غير.

الثالث:إذا كانت مطاوعة،وجب عليها قضاء الحجّ

،كما قلناه،و نفقة الحجّ عليها،و لا يجب على الزوج نفقته،و للشافعيّ وجهان:هذا أحدهما.

و الثاني:أنّ عليه غرامة الحجّ لها (3).

لنا:أنّ نفقة الأداء لم تكن عليه،و كذا القضاء.و لأنّ الجناية منها،فلا تجب العقوبة على غيرها.

احتجّوا:بأنّه غرامة تعلّقت بالوطء،فكانت على الزوج،كالمهر (4).

و الجواب:أنّ المهر عوض بضعها،أمّا الكفّارة هنا فإنّها عقوبة عليها،فافترقا.

و على هذا ثمن ماء غسلها عليها خاصّة،خلافا لهم.

مسألة:و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها

فيه إلى أن يقضيا المناسك

.و به قال الشافعيّ في القديم،و اختلف أصحابه على وجهين:أحدهما:أنّه مستحبّ،و الآخر:أنّه واجب-كقولنا (5)-و به قال

ص:401


1- 1المغني 3:326،الشرح الكبير بهامش المغني 3:347.
2- 2) المغني 3:326،الشرح الكبير بهامش المغني 3:347.
3- 3) حلية العلماء 3:311،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:396،فتح العزيز بهامش المجموع 7:476.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:215.
5- 5) حلية العلماء 3:311،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:415،فتح العزيز بهامش المجموع 7:476،مغني المحتاج 1:523.

أحمد (1).

و قال مالك:يفترقان من حيث يحرمان،و نقله في الموطّأ عن عليّ عليه السلام (2).

و قال أبو حنيفة:لا أعرف هذه التفرقة (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و عثمان،و عمر بن الخطّاب،و ابن عبّاس.و لا مخالف لهم،فكان إجماعا (4).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم (5)من حديث زرارة عنه،قال:«و إن كانا عالمين،فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتّى يقضيا مناسكهما،و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» (6).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام:«و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان» (7).

ص:402


1- 1المغني 3:385، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:324، [2]الفروع في فقه أحمد 2:216،الإنصاف 3:497. [3]
2- 2) الموطّأ 1:381 الحديث 151،المدوّنة الكبرى 1:454،إرشاد السالك:60،بداية المجتهد 1: 371،المنتقى للباجيّ 3:2-3،المغني 3:385،الشرح الكبير بهامش المغني 3:324.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:118،بدائع الصنائع 2:218،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:455،تبيين الحقائق 2:366،مجمع الأنهر 1:296،المغني 3:385،الشرح الكبير بهامش المغني 3:324.
4- 4) سنن البيهقيّ 5:167-168،المغني 3:385،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:324،المجموع 7:415.
5- 5) يراجع:ص 389. [5]
6- 6) التهذيب 5:317 الحديث 1092،الوسائل 9:257 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 9. [6]
7- 7) التهذيب 5:317 الحديث 1093،الوسائل 9:259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [7]

و لأنّهما إذا انتهيا إلى ذلك المكان،تذكّرا الجماع،فكان داعيا إلى إيقاعه المنهيّ عنه.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو وطئها في رمضان،لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا (1).

و احتجّ مالك:بأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء،و ذلك يوجد بإحرامهما (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الصوم يشقّ فيه التفريق؛لأنّ السكنى تجمعهما.

و أيضا:القضاء في رمضان لا يتعيّن،بخلاف القضاء هنا.

و أيضا:المشقّة الحاصلة بإفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.

و عن الثاني:أنّ التفريق في جميع الطريق قد يشقّ مشقّة عظيمة،فاقتصر على موضع مواقعة المحظور؛لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام،و الثانية

عقوبة

(3).

و قال ابن إدريس:الحجّة الثانية هي حجّة الإسلام،دون الأولى (4).

احتجّ الشيخ:بما رواه-في الحسن-عن حريز،عن زرارة،قال:سألته أيّ الحجّتين لهما؟قال:«الأولى التي (5)أحدثا فيها ما أحدثا،و الأخرى عليهما

ص:403


1- 1المغني 3:385،الشرح الكبير بهامش المغني 3:324.
2- 2) المنتقى للباجيّ 3:3،المغني 3:385،الشرح الكبير بهامش المغني 3:324.
3- 3) النهاية:230. [1]
4- 4) السرائر:129.
5- 5) في النسخ:«الذي»و ما أثبتناه من المصادر.

عقوبة» (1).

و لأنّ الثانية لو كانت هي حجّة الإسلام،لاعتبر فيها شرائط حجّة الإسلام، و ليس كذلك،فإنّه لو تمكّن من الحجّ ماشيا،وجب عليه و أجزأ عنه.

و الأقوى عندي قول ابن إدريس؛لأنّ الثانية فسدت،فلا يخرج بها عن عهدة التكليف،و وجوب المضيّ فيها لا يوجب أن تكون هي الحجّة المأمور بها.

و أمّا رواية زرارة،فإنّها و إن كانت حسنة،لكن زرارة لم يسندها إلى إمام، فجاز أن يكون المسئول غير إمام،و هو و إن كان بعيدا لكنّ البعد لا يمنع تطرّق الاحتمال،فيسقط الاحتجاج بها.

و أمّا قوله:لو كانت الثانية هي حجّة الإسلام،لا يشترط فيها ما يشترط في حجّة الإسلام،فليس بشيء؛لأنّه بتفريطه أوّلا وجب عليه الحجّ ثانيا كيف أمكن، و لهذا لو حصلت الشرائط،و لم يحجّ أصلا،ثمّ تمكّن من الحجّ ماشيا،لوجب عليه، فكذا هنا.

مسألة:قد بيّنّا أنّه ينبغي أن يفرّق بينهما في القضاء من المكان الذي أحدثا

فيه ما أحدثا

حتّى يقضيا المناسك (2)،و الروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الأولى من ذلك المكان حتّى يأتيا بها فاسدة أيضا (3)،و هو جيّد؛لأنّ التحريم في الفاسد ثابت،كما في الصحيح،فوجب التفريق بينهما.

إذا عرفت هذا:فحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما،بل متى اجتمعا،كان معهما غيرهما؛لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة،كمنع التفريق.

ص:404


1- 1التهذيب 5:317 الحديث 1092،الوسائل 9:257 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 9. [1]
2- 2) يراجع:ص 401. [2]
3- 3) يراجع:الوسائل 9:255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله،قال:«يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه» (1).

و عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر،و أبي عبد اللّه عليهما السلام،قالا (2):

«المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما»يعني بذلك لا يخلوان[إلاّ و أن] (3)يكون معهما ثالث (4).قال ابن بابويه:لو حجّ على غير تلك الطريق،لم يفرّق بينهما (5).

و هو قريب؛لأنّ المقتضي و هو التذكّر بالمكان فائت.

مسألة:لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،لم يفسد حجّه و لا شيء عليه

،و به قال الشافعيّ في الجديد.

و قال في القديم:يفسد حجّه،و تجب البدنة،كالعامد (6).و به قال مالك (7)، و أبو حنيفة (8)،و أحمد (9).

ص:405


1- 1التهذيب 5:319 الحديث 1100،الوسائل 9:256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5. [1]
2- 2) في النسخ:قال،و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) أثبتناها من التهذيب.
4- 4) التهذيب 5:319 الحديث 1101،الوسائل 9:256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6. [2]
5- 5) الفقيه 2:213،المقنع:71.
6- 6) حلية العلماء 3:302،المهذّب للشيرازيّ 1:213،المجموع 7:341،فتح العزيز بهامش المجموع 7:478،الميزان الكبرى 2:44.
7- 7) بداية المجتهد 1:371،المنتقى للباجيّ 3:3،بلغة السالك 1:291-292.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:121،بدائع الصنائع 2:217،الهداية للمرغينانيّ 1:165،شرح فتح القدير 2:457،تبيين الحقائق 2:364-368،مجمع الأنهر 1:295-296.
9- 9) المغني 3:338،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،الكافي لابن قدامة 1:621،الفروع في فقه أحمد 2:214،الإنصاف 3:495.

لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن زرارة،قال:سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة،فقال:«جاهلين أو عالمين؟»قلت:أجبني عن الوجهين جميعا،فقال:«إن كانا جاهلين،استغفرا ربّهما،و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء» (2).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا فليس عليه شيء» (3).

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا،فلا شيء عليك» (4).

و عن أبي بصير،عن الصادق عليه السلام،قال:«فإن أتى المحرم أهله ناسيا، فلا شيء عليه،إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس» (5).

ص:406


1- 1بهذا اللفظ،ينظر:كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131، و [1]بتفاوت،ينظر:سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24 و 196،فيض القدير 6:362 الحديث 9622،و من طريق الخاصّة ينظر: الفقيه 1:36 الحديث 132،الوسائل 4:1284 [2] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.
2- 2) التهذيب 5:317 الحديث 1092،الوسائل 9:257 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 9. [3]
3- 3) التهذيب 5:318 الحديث 1095،الوسائل 9:255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [4]
4- 4) الفقيه 2:213 الحديث 969،الوسائل 9:254 الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5. [5]
5- 5) الفقيه 2:213 الحديث 970،الوسائل 9:255 الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 7.و [6]فيه:عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة،فافترق وطء العامد فيها و الناسي، كالصوم.

احتجّوا:بأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء،فاستوى عمده و سهوه،كالفوات.

و لأنّ الوطء محظور من المحظورات،فاستوى عمده و سهوه،كقتل الصيد (1).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بينهما؛فإنّ الفوات ترك ركن،فاستوى عمده و سهوه،كغيره من الأصول،و هاهنا فعل محظور،فيفارق عمده و سهوه،كما أنّ النيّة في الصوم أو الصلاة لو تركها سهوا أو عمدا،بطلت العبادتان،و لو أكل أو جامع أو تكلّم ناسيا،لم يفسدا.

و عن الثاني:بالفرق أيضا؛فإنّ جزاء الصيد ضمان الإتلاف،و ذلك يستوي في الأصول بين عمده و سهوه،بخلاف صورة النزاع.

فرع:

لو أكره على الجماع،لم يفسد حجّه و لا كفّارة عليه عندنا

،و للشافعيّ قولان، كالناسي (2).

لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» (3).

ص:407


1- 1المغني 3:339،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،المبسوط للسرخسيّ 4:121،المهذّب للشيرازيّ 1:213،فتح العزيز بهامش المجموع 7:478.
2- 2) المجموع 7:341-342، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:478. [2]
3- 3) بهذا اللفظ،ينظر:كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131، و [3]بتفاوت ينظر:سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24 و 196،فيض القدير 6:362 الحديث 9622،مجمع الزوائد 6:250،و من طريق الخاصّة،ينظر:الفقيه 1:36 الحديث 132،الوسائل 4:1284 [4] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.

و لأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة،فكذا في حقّ الرجل؛لعدم الفرق بينهما.

مسألة:و لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر من المرأة و الغلام

،ذهب إليه أكثر علمائنا في وجوب الكفّارة و الإفساد للحجّ على الشرائط المتقدّمة (1)،و به قال مالك (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أبو يوسف،و محمّد بن الحسن (5).

و قال أبو حنيفة:لا يفسد بالوطء في الدبر،رواه عنه أبو ثور (6).

لنا:أنّه وطء في فرج يوجب الغسل،فيوجب الإفساد،كالقبل.

و لأنّهم عليهم السلام أوجبوا ما ذكرناه فيمن واقع امرأته أو غشيها على ما قدّمناه من الأحاديث (7)،و هو صادق في القبل و الدبر معا.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان و الإحلال،فأشبه الوطء فيما

ص:408


1- 1منهم:الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:467 مسألة-210،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:203،و ابن إدريس في السرائر:129،و يحيى بن سعيد الحلّيّ في الجامع للشرائع:187، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:293.
2- 2) يظهر ذلك من:المغني 3:327،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،حلية العلماء 3:314، المجموع 7:409،فتح العزيز بهامش المجموع 7:471.
3- 3) حلية العلماء 3:314،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:409 و 421،فتح العزيز بهامش المجموع 7:471،مغني المحتاج 1:522.
4- 4) المغني 3:327،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،الكافي لابن قدامة 1:565،الفروع في فقه أحمد 2:214،الإنصاف 3:495.
5- 5) بدائع الصنائع 2:216،شرح فتح القدير 2:455،حاشية الشلبيّ على تبيين الحقائق 2:364، حلية العلماء 3:314.
6- 6) المغني 3:327،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،بدائع الصنائع 2:217،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:455،تبيين الحقائق 2:364-365.
7- 7) يراجع:ص 389-391.

دون الفرج (1).

و الجواب:الفرق بينهما،فإنّ الوطء فيما دون الفرج لا يوجب الغسل و ليس كبيرة في حقّ الأجنبيّة،و لا يوجب مهرا و لا حدّا و لا عدّة،بخلاف مسألتنا في ذلك كلّه.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:من أصحابنا من قال:إتيان البهيمة و اللواط

بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ

.و به قال الشافعيّ.

و منهم من قال:لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في القبل من المرأة.

و قال أبو حنيفة:إتيان البهيمة لا يفسده،و الوطء في الدبر على روايتين:

المعروف أنّه يفسده.قال:دليلنا على الأوّل:طريقة الاحتياط،و على الثاني:براءة الذمّة (2).

و هذا يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بالوطء في دبر المرأة و الغلام.

و جزم في المبسوط بتعلّق الفساد بالوطء في دبر المرأة (3)،و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم.

أمّا إتيان البهائم،فقال مالك (4)،و أبو حنيفة:لا يفسد به الحجّ (5).

ص:409


1- 1المغني 3:327،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،شرح فتح القدير 2:455،تبيين الحقائق 2:364.
2- 2) الخلاف 1:467 مسألة-210.
3- 3) المبسوط 1:336.
4- 4) المغني 3:327،الشرح الكبير بهامش المغني 3:322،فتح العزيز بهامش المجموع 7:471.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:120،بدائع الصنائع 2:216،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:455،تبيين الحقائق 2:365،حلية العلماء 3:314.

و قال الشافعيّ:يفسد الحجّ (1).و نحن فيه من المتوقّفين،و الأقرب:عدم الفساد؛لأنّ الحجّ انعقد صحيحا و لا يفسده إلاّ دليل شرعيّ و لم نقف عليه.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-في النهاية و المبسوط:إذا عبث بذكره فأمنى،

كان حكمه حكم من جامع سواء

،فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين،فسد حجّه و وجب عليه بدنة (2).

و منع ابن إدريس من فساد الحجّ و أوجب الفدية (3).

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟قال:«أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم،بدنة و الحجّ من قابل» (4).

و لأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء لامرأته في القبح،و كان مساويا له في العقوبة.

و احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل الصحّة و براءة الذمّة،خرج عن ذلك وجوب الكفّارة؛للإجماع فيبقى الباقي على الأصل (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه عقيب هذه الرواية-:

هذا الخبر لا ينافي ما ورد من أنّ من وطئ فيما دون الفرج،لم يكن عليه سوى البدنة،لأنّه لا يمنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى

ص:410


1- 1حلية العلماء 3:314،المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:409،فتح العزيز بهامش المجموع 7:471،مغني المحتاج 1:522.
2- 2) النهاية:231، [1]المبسوط 1:337. [2]
3- 3) السرائر:129.
4- 4) التهذيب 5:324 الحديث 1113،الاستبصار 2:192 الحديث 646،الوسائل 9:272 الباب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [3]
5- 5) السرائر:129.

أهله فيما دون الفرج؛لأنّه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه،و من أتى أهله،لم يرتكب محظورا إلاّ من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك.ثمّ قال:و يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ و شدّة الاستحباب،دون أن يكون ذلك واجبا (1).

و هذا الكلام الأخير يدلّ على تردّده في ذلك،و نحن في ذلك من المتوقّفين.

مسألة:لو وطئ فيما دون الفرج،وجب عليه بدنة و لا يفسد حجّه

.و به قال أحمد في إحدى الروايتين.

و قال في الأخرى:يجب عليه بدنة و يفسد حجّه،و به قال الحسن، و عطاء (2)،و مالك (3)،و إسحاق (4).

و قال الشافعيّ (5)،و أصحاب الرأي:عليه شاة (6).

لنا:أنّه جماع،فوجبت البدنة،كما لو جامع في الفرج.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟قال:«عليه بدنة،و ليس

ص:411


1- 1الاستبصار 2:193.
2- 2) المغني 3:330-331،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328،الكافي لابن قدامة 1:566، [1]الفروع في فقه أحمد 2:219،الإنصاف 3:501-502 و 522-524. [2]
3- 3) بداية المجتهد 1:371،بلغة السالك 1:291-292،حلية العلماء 3:315.
4- 4) المغني 3:331،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328.
5- 5) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:315،المهذّب للشيرازيّ 1:210 و 216،المجموع 7:411 و 421،فتح العزيز بهامش المجموع 7:480،مغني المحتاج 1:522،السراج الوهّاج:169.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:120،بدائع الصنائع 2:195،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:453،تبيين الحقائق 2:363-364،مجمع الأنهر 1:296،المغني 3:331،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328.

عليه الحجّ من قابل» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله،قال:«إن كان أفضى إليها،فعليه بدنة و الحجّ من قابل،و إن لم يكن أفضى إليها،فعليه بدنة،و ليس عليه الحجّ من قابل» (2).

و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ،فلم يفسد الحجّ،كالتقبيل.

و لأنّه لا نصّ و لا إجماع و لا هو في معنى المنصوص عليه؛لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحدّ،و يتعلّق به أحكام كثيرة،و لا يفرق الحال فيه بين الإنزال و عدمه،بخلاف صورة النزاع.

احتجّوا على وجوب الشاة:بأنّه مباشرة فيما دون الفرج،فأشبه القبلة (3).

و احتجّ أحمد:بأنّها عبادة يفسدها الوطء،فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام (4).

و الجواب عن الأوّل:بالفرق؛فإنّ الجماع فيما دون الفرج أفحش ذنبا من القبلة،فتكون العقوبة أشدّ.

و عن الثاني:بالفرق أيضا؛فإنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.

ص:412


1- 1التهذيب 5:318 الحديث 1097،الاستبصار 2:192 الحديث 644،الوسائل 9:262 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:319 الحديث 1098،الاستبصار 2:192 الحديث 645،الوسائل 9:262 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [2]
3- 3) المغني 3:331،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328،المبسوط للسرخسيّ 4:120،تبيين الحقائق 2:364.
4- 4) المغني 3:331،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328،الفروع في فقه أحمد 2:219.
فرعان:
الأوّل:البدنة لا ريب في وجوبها مع الإنزال

،و هل تجب بدونه؟فيه تردّد.

و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل،اختلفوا فيما إذا أنزل على ما قلناه.

الثاني:حكم المرأة حكم الرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة و أنزلت

،و إلاّ فلا شيء عليها،كالرجل.

مسألة:و لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد،لم يكن عليه شيء

و إن تلبّس بالإحرام؛لأنّ الإحرام إنّما ينعقد بأحد هذه الأمور،فإذا وطئ قبل هذه، لم يصادف الجناية إحراما منعقدا،فلا يكون عليه عقوبة.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن ابن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله،قال:«ليس عليه شيء ما لم يلبّ» (1).

و عن زياد بن مروان،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:ما تقول في رجل تهيّأ للإحرام،و فرغ من كلّ شيء إلاّ الصلاة،و جميع الشروط،إلاّ أنّه لم يلبّ،أله أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟قال:«نعم» (2).

و في الحسن عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيّأ

ص:413


1- 1التهذيب 5:316 الحديث 1088،و بتفاوت يسير ينظر:ص 82 الحديث 273،الاستبصار 2: 189 الحديث 635،الوسائل 9:87 الباب 11 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:316 الحديث 1089،الاستبصار 2:189 الحديث 636،الوسائل 9:19 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 10. [2]

للإحرام:«فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي» (1).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى،عن أحمد بن محمّد، قال:سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للإحرام،ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام،قال:«عليه دم» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه في هذا أحد شيئين:إمّا أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية و إن كان قد لبّى فيما بينه و بين نفسه،فإنّه متى كان الأمر كذلك،كان الإحرام منعقدا،و تلزمه الكفّارة فيما يرتكبه،و إمّا أن نحمله على الاستحباب (3).

و هو حسن؛للجمع بين الأخبار.

مسألة:لو كرّر الوطء و هو محرم،وجب عليه بكلّ وطء كفّارة

،و هي بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر،و هو إحدى الروايتين عن أحمد (4).

و قال الشافعيّ:إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل،وجبت عليه الكفّارة،و هل الثانية شاة أو بدنة؟قولان،و إن وطئ قبل أن يكفّر فأقوال ثلاثة:

أحدها:لا شيء عليه.و الثاني:شاة.و الثالث:بدنة (5).

و قال أبو حنيفة:يجب عليه شاة،سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر،إلى

ص:414


1- 1التهذيب 5:316 الحديث 1090،الاستبصار 2:190 الحديث 637،الوسائل 9:19 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 8. [1]
2- 2) التهذيب 5:317 الحديث 1091،الاستبصار 2:190 الحديث 638،الوسائل 9:20 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 14. [2]
3- 3) الاستبصار 2:190،التهذيب 5:317.
4- 4) المغني 3:328،الشرح الكبير بهامش المغني 3:350،الفروع في فقه أحمد 2:250،الإنصاف 3:526.
5- 5) حلية العلماء 3:313،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:407،فتح العزيز بهامش المجموع 7:472-473،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:155.

أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام،بأن ينوي به رفض الإحرام (1).

و قال مالك:لا يجب عليه شيء بالوطء الثاني (2).

و قال أحمد في الرواية الثانية:إن كفّر عن الأوّل،وجب عليه عن الثاني بدنة (3).

لنا:أنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه،فوجب به البدنة؛كما لو كان الإحرام صحيحا.

و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات،فكذا الوطء.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته،فلم يجب به البدنة، كما لو وطئ بعد التحلّل الأوّل (4).

و احتجّ مالك:بأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحجّ،فلا تجب به الكفّارة،كما لو كان في مجلس واحد (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام؛إذ قد تحلّل من معظم محظوراته،ففارق الوطء في الإحرام الكامل.

و عن الثاني:أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة،كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.

و احتجّ أحمد:بأنّ المهر يتداخل،و الحدّ إذا كرّر الوطء قبل أداء الأوّل،

ص:415


1- 1بدائع الصنائع 2:218،حاشية الشلبيّ على تبيين الحقائق 2:365.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:382،بداية المجتهد 1:371،المنتقى للباجيّ 3:6،بلغة السالك 1:293.
3- 3) المغني 3:328،الشرح الكبير بهامش المغني 3:350،الكافي لابن قدامة 1:564-565، الفروع في فقه أحمد 2:250،الإنصاف 3:526.
4- 4) بدائع الصنائع 2:218،تبيين الحقائق 2:365.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:382،المنتقى للباجيّ 3:6.

و لو تفرّق،لم يتداخل (1).

و الجواب:بالفرق بينهما،فإنّ الهتك يتحقّق في كلّ وطء،بخلاف المقيس عليه.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقال في الخلاف:إن قلنا بما قاله الشافعيّ-من أنّه إذا كفّر عن الأوّل،لزمه الكفّارة،و إن كان قبل أن يكفّر،فعليه كفّارة واحدة-كان قويّا؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة (2).

و هذا يدلّ على تردّد الشيخ-رحمه اللّه-فيه و جزم في المبسوط بتكرّر الكفّارة على كلا التقديرين (3).

مسألة:و لو جامع قبل طواف الزيارة،وجب عليه جزور إن كان غنيّا،فإن لم

يتمكّن،فبقرة

،فإن لم يتمكّن،فشاة؛لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل، وجب عليه بدنة،و قد مضى الخلاف فيه (4).

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر،قال:«ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما،و إن كان جاهلا فلا بأس عليه» (5).

و في الصحيح عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن

ص:416


1- 1المغني 3:328،الشرح الكبير بهامش المغني 3:351،الفروع في فقه أحمد 2:250.
2- 2) الخلاف 1:466 مسألة-204.
3- 3) المبسوط 1:337. [1]
4- 4) يراجع:ص 391. [2]
5- 5) التهذيب 5:321 الحديث 1104،الوسائل 9:264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [3]

رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت،قال:«يهرق دما» (1).

و عن أبي خالد القمّاط،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور البيت،قال:«إن كان وقع عليها بشهوة،فعليه بدنة،و إن كان غير ذلك فبقرة»قلت:أو شاة؟قال:«أو شاة» (2).

و روى ابن بابويه عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم،قال:«عليه جزور كوماء (3)»فقال:لا يقدر،قال:«ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا[عليه] (4)حجّه» (5).

مسألة:و لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا،وجب عليه الكفّارة:

بدنة أيضا.

و قد مضى الخلاف في أصل ذلك من أنّ المجامع قبل الإحلال ما حكمه،و قد سلف (6).

و كذلك لو أتمّ طوافه ثمّ جامع بعد أن سعى من سعيه شيئا،فإنّ البدنة تجب عليه؛لأنّه سيأتي أنّ من جامع قبل طواف النساء،وجبت عليه البدنة.

و يدلّ على ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة،قال:سألت

ص:417


1- 1التهذيب 5:321 الحديث 1105،الوسائل 9:264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:321 الحديث 1106،الوسائل 9:264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [2]
3- 3) الكوماء:الضخمة السّنام.تهذيب اللغة 4:3082.
4- 4) أثبتناها من الفقيه.
5- 5) الفقيه 2:213 الحديث 970،الوسائل 9:258 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 13. [3]
6- 6) يراجع:ص 389.

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة،ثمّ سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط،ثمّ غمزة بطنه[فخرج] (1)فقضى حاجته،ثمّ غشي أهله،قال:«يغتسل ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربّه و لا شيء عليه» قلت:فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط،ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله،قال:«أفسد حجّه و عليه بدنة،ثمّ يرجع فيطوف أسبوعا،ثمّ يسعى و يستغفر ربّه»قلت:كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه،كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال:«إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة،و السعي سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»قلت:أ ليس اللّه تعالى يقول: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ؟قال:«بلى [و لكن] (2)قد قال فيهما: وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (3)فلو كان السعي فريضة،لم يقل:فمن تطوّع» (4).

و اعلم أنّ في هذا الحديث إشكالات:

أحدها:أنّه عليه السلام جعل الطواف فريضة و السعي سنّة،و كلاهما فرض عندنا و إن خالف في السعي بعض الناس على ما تقدّم (5).

الثاني:أنّه لم يوجب بالوطء قبل الفراغ من السعي شيئا،و أنتم أوجبتم عليه البدنة.

الثالث:قوله عليه السلام:«أفسد حجّه»،و قد بيّنّا أنّ الإفساد بالوطء إنّما

ص:418


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) في النسخ:«و ذلك»و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) البقرة(2):158. [1]
4- 4) التهذيب 5:321 الحديث 1107،الوسائل 9:267 الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [2]
5- 5) يراجع:الجزء العاشر ص 414.

يتحقّق إذا كان قبل الوقوف بالموقفين (1).

و الجواب عن الأوّل:يحتمل أنّه عليه السلام أراد بالسنّة،ما ثبت عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و استفيد من سنّته،لا أنّه مندوب.

و عن الثاني:باحتمال أن يكون الوطء قبل الفراغ من سعي العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ على سبيل السهو؛لأنّا إنّما أوجبنا الكفّارة لو وطئ في أثناء السعي للحجّ؛لأنّ الوطء قبل طواف النساء مطلقا يوجب بدنة،و هذا غير متحقّق في إحرام العمرة المتمتّع بها؛لأنّها لا طواف للنساء فيها.

و عن الثالث:أنّ المراد بالحجّ:الطواف،و لا استبعاد في التجوّز عن الجزء باسم الكلّ،فإنّه أحد أسباب المجاز،أو أنّه أراد بالفساد إدخال الهتك فيه.

إذا ثبت هذا:فقد تلخّص أنّه من وطئ في إحرام الحجّ قبل طواف النساء، وجب عليه بدنة،سواء فرغ من سعيه للحجّ أو لم يفرغ فلو سعى بين الصفا و المروة ستّة أشواط،و ظنّ أنّه أتمّ السعي،فقصّر و جامع،وجب عليه دم بدنة،و روي بقرة على ما يأتي و يسعى شوطا آخر،و إنّما وجب عليه الكفّارة؛لأنّه خرج من السعي على غير وجه القطع،و الظنّ لا اعتداد به،و هذا ليس بحكم الساهي،و هذا يكون في سعي العمرة المتمتّع بها.

و لو كان في سعي الحجّ،كان يجب عليه الكفّارة و لو سلم له سعيه و خرج منه على يقين؛لأنّه قاطع على وجوب طواف النساء،و ليس كذلك العمرة المتمتّع بها و لو سلم له سعيه و قصّر،لم يجب عليه الكفّارة؛لأنّ طواف النساء غير واجب فيه.

أمّا لو سها عن طواف النساء أيضا فجامع،فالوجه:سقوط الكفّارة؛لما تقدّم من أنّه لو وطئ ناسيا،لم يكن عليه شيء (2).

ص:419


1- 1يراجع:ص 389.
2- 2) يراجع:ص 405.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو كان قد انصرف من السعي ظنّا منه أنّه تمّمه ثمّ جامع،لم تلزمه الكفّارة،و كان عليه تمام السعي،فجعله في حكم الناسي (1).

و هو إنّما يصحّ أيضا في إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ.

مسألة:و لو جامع قبل طواف النساء،وجب عليه بدنة أيضا

،و حجّه صحيح على ما قلناه أوّلا (2).

و يدلّ على وجوب الكفّارة:أنّه وطئ في إحرامه،فكان عليه بدنة،كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.

و ما رواه الشيخ عن سلمة بن محرز (3)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء،قال:«ليس عليه شيء» فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم،فقالوا:[اتّقاك] (4)هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت،فقال له:«عليك بدنة»قال:فدخلت عليه،فقلت:جعلت فداك،إنّي أخبرت أصحابنا بما أخبرتني،فقالوا:[اتّقاك] 5هذا ميسر قد سأله عمّا سألت، فقال له:«عليك بدنة»فقال له:«إنّ ذلك كان بلغه،فهل بلغك؟»قلت:لا،قال:

ص:420


1- 1النهاية:231، [1]المبسوط 1:337. [2]
2- 2) يراجع:ص 417. [3]
3- 3) سلمة بن محرز-بالميم المضمومة و الحاء المهملة الساكنة و الراء المخفّفة المكسورة و الزاي، و عن بعض بالراء المشدّدة-عدّه الشيخ في رجاله بالعنوان المذكور من أصحاب الباقر عليه السلام و بعنوان:سلمة بن محرز القلانسيّ الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:يظهر من روايته النصّ على الكاظم عليه السلام في البحار 49:18 الحديث 18 كونه شيعيّا و كذا رواية ابن أبي عمير و جميل عنه تجعله ثقة أو بحكم الثقة فيكون حديثه من قسم الصحيح،و قال السيّد الخوئيّ:قد يقال بوثاقة الرجل،لرواية جميل و ابن أبي عمير عنه،و يرد عليه أنّ رواية أمثال هؤلاء عن أحد لا يدلّ على وثاقته. رجال الطوسيّ:124،210،تنقيح المقال 2:51، [4]معجم رجال الحديث 8:214. [5]
4- (4-5) أكثر النسخ:يقال،و في بعضها:تعال،و ما أثبتناه من المصادر.

«ليس عليك شيء» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء،قال:«عليه جزور سمينة،و إن كان جاهلا فليس عليه شيء»قال:و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي،قال:«عليه دم يهريقه من عنده» (2).

مسألة:و إنّما تجب عليه البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة و قبل طواف

النساء لو فعل ذلك متعمّدا عالما بالتحريم

،و لو كان ناسيا أو جاهلا،لم يجب عليه كفّارة؛لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الوقوف،و هو أبلغ من الفاحشة هنا،فهنا أولى.

و يؤيّده:ما تقدّم في حديث سلمة بن محرز و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (3)؛فإنّهما دلاّ على سقوط الكفّارة عن الجاهل،فتسقط عن الساهي؛لأنّه أعذر.

مسألة:و لو جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا

،قال الشيخ -رحمه اللّه-إن كان أكثر من النصف،بنى عليه بعد الغسل و لا شيء عليه،و إن كان أقلّ من النصف،لزمته (4)الكفّارة و إعادة الطواف (5).

و هو جيّد لموافقته الأصل من براءة الذمّة و الصحّة.و لأنّ معظم الشيء يعطي

ص:421


1- 1التهذيب 5:322 الحديث 1108،الوسائل 9:265 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:323 الحديث 1109،الوسائل 9:264 الباب 9 [2] من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 و ص 276 الباب 18 الحديث 2.
3- 3) يراجع:ص 420.
4- 4) في النسخ:لزمه،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) المبسوط 1:337، [3]النهاية:231. [4]

غالبا حكم ذلك الشيء.

و لو جامع بعد فراغه من الطواف،لم يكن عليه شيء،و كذا إذا طاف معظمه.

يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمران بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده،فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته، قال:«يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود،و إن كان طاف طواف النساء،فطاف منه ثلاثة أشواط،ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه و عليه بدنة،و يغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا» (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-استدلّ بهذه الرواية على سقوط الكفّارة في حقّ من جامع بعد مجاوزة النصف.و هي إنّما تدلّ على سقوطها عمّن جامع و قد طاف خمسة أشواط.

فإن احتجّ بمفهوم قوله:«فطاف منه ثلاثة أشواط»كان للمنازع أن يحتجّ بمفهوم الخمسة.

و بالجملة:فالذي نختاره نحن أنّه لا كفّارة عليه إذا طاف خمسة أشواط.

أمّا لو طاف أربعة أشواط،فإنّه و إن تجاوز النصف لكنّ الكفّارة تجب عليه؛ عملا بالأخبار الدالّة على وجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النساء؛إذ هو ثابت في حقّ من طاف بعضه،السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط.

أمّا ابن إدريس،فإنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف و البقاء عليه، لا في سقوط الكفّارة،و قال:الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء، فإنّ الكفّارة تجب عليه و هو متحقّق فيما إذا طاف دون الأشواط،مع أنّ الاحتياط

ص:422


1- 1التهذيب 5:323 الحديث 1110،الوسائل 9:267 الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [1]

يقتضي وجوب الكفّارة (1).

و لا تعويل على هذا الكلام،مع ورود الحديث الصحيح،و موافقة عمل الأصحاب عليه.

مسألة:و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب

؛لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا و يجب عليه إتمامه،كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.

و لأنّ الحجّ الفاسد يجب إتمامه،فالمندوب أولى؛لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (2).

إذا ثبت هذا:فكلّ صورة قلنا:إنّه يفسد الحجّ الواجب فيها،كالوطء قبل الوقوف بالموقفين،فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيها أيضا،فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب،فسد حجّه،و وجب عليه إتمامه و بدنة،و الحجّ من قابل،و لو كان بعد الوقوف بالموقفين،وجب عليه بدنة لا غير؛عملا بالعمومات المتناولة للواجب و المندوب.

مسألة:و كذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة،أو جاريته المحرمة أو المحلّة

إذا كان محرما

،فإنّ الحكم في الجميع واحد،إمّا الإفساد إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين،أو البدنة خاصّة إن كان بعده؛عملا بالعمومات.

إذا ثبت هذا:فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه أو محلّة،فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به عنها.

و لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته،فهل يتعلّق بها كفّارة؟فيه إشكال،و الوجه:

وجوبها.

ص:423


1- 1السرائر:129.
2- 2) البقرة(2):196. [1]

و إذا قلنا بوجوب الكفّارة،فهل تجب على المولى؟فالوجه:أنّ حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه،و سيأتي.

و لو أكرهها،فالوجه:أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفّارة عليها تحمّلها السيّد،و إلاّ فلا.

مسألة:و لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة،فإن كان إحرامها بغير إذنه،

فلا اعتداد به و لا كفّارة عليه

؛لوقوعه فاسدا،فلا يؤثّر هتكه في العقوبة،و إن كان إحرامها بإذنه،وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة،فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام؛لأنّه هتك لإحرام صحيح مستند إليه،فكان عليه كفّارة.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام:أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة،قال:«موسرا أو معسرا؟»قلت:أجبني عنهما،قال:«هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟»قلت:أجبني فيهما،قال:«إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام،فعليه بدنة،و إن شاء بقرة،و إن شاء شاة،و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه،موسرا كان أو معسرا،و إن كان أمرها و هو معسر،فعليه دم شاة أو صيام» (1).

و قد روى الشيخ عن ضريس،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت،و لم يكن هو أحرم،فغشيها بعد ما أحرمت،قال:«يأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شيء عليه» (2).

ص:424


1- 1التهذيب 5:320 الحديث 1102،الاستبصار 2:190 الحديث 639،الوسائل 9:263 الباب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:320 الحديث 1103،الاستبصار 2:191 الحديث 640،الوسائل 9:263 الباب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [2]

و الوجه في هذه الرواية:أنّها تكون قد تلبّست بالإحرام قبل أن تلبّي،كما قلنا أوّلا (1)،و هو مفهوم من قوله:«تغتسل ثمّ تحرم»و هو إنّما يكون في ابتداء الإحرام؛لأنّه عطف الغشيان على الإحرام بالفاء المقتضية للتعقيب.

فروع:
الأوّل:لو كان هو محرما و هي محرمة بإذنه أو بغير إذنه،وجبت عليه الكفّارة

قولا واحدا على ما بيّنّاه (2)،و يتعلّق به الإفساد إن كان قبل الوقوف على ما بيّنّا (3)، و كذا لو كانت محلّة.

الثاني:لو كان هو محلاّ و هي محرمة بإذنه،وجبت عليه البدنة لا غير

،سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده،و سواء طاوعته أو أكرهها،لكن لو طاوعته، فسد حجّها،و وجب عليه أن يأذن لها في القضاء؛لأنّه أذن لها في الابتداء و أحرمت إحراما منعقدا و كان الفساد منه،فوجب عليه الإذن في القضاء،كالصيام.

الثالث:لو حجّت زوجته الحرّة تطوّعا،فإن كان بغير إذنه،لم ينعقد إحرامها

، فلو وطئها فيه و هو محلّ،فلا شيء عليه،و لو كان محرما،وجبت عليه الكفّارة عنها و فسد حجّه إن كان قبل الوقوف و إلاّ فلا،و لو كانت محرمة،بإذنه،كان حكمه حكم الواجب.

الرابع:لو زنى بامرأة،تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح

؛لأنّه أبلغ في هتك الإحرام،فكانت العقوبة واجبة عليه،بل أولى بالوجوب.

مسألة:قال الشيخ-رحمه اللّه-:من وجب عليه دم بدنة في إفساد الحجّ

فلم

ص:425


1- 1يراجع:الجزء العاشر ص 246.
2- 2) يراجع:ص 400.
3- 3) يراجع:ص 389.

يجد،كان عليه بقرة،فإن لم يجد،فسبع شياه على الترتيب،فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به،فإن لم يجد،صام عن كلّ مدّ يوما،قال:و نصّ الشافعيّ على مثل ما قلناه،قال:و في أصحابنا (1)من قال:هو مخيّر.ثمّ استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-على قوله:بإجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط (2).

أمّا ابن بابويه-رحمه اللّه-فإنّه قال:من وجب عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها،فعليه سبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله (3).

إذا عرفت هذا:فالشافعيّ ذهب إلى ما قاله الشيخ رحمه اللّه (4).

و عن أحمد روايتان:إحداهما:أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة (5)،التي ذكرنا،أعني البدنة و البقرة و سبع شياه و قيمة البدنة و الصيام.

لنا على الترتيب:أنّ الصحابة و الأئمّة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الإفساد، و ذلك يقتضي تعيّنها،و البقرة دونها،فلا تقوم مقامها،و إنّما كانت دونها؛لأنّ الحسّ (6)يعطي النقصان.

و كذا القيمة السوقيّة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في الرواح إلى الجمعة:

«من راح في الساعة الأوّلة فكأنّما قرّب بدنة،و من راح في الثانية فكأنّما قرّب

ص:426


1- 1في الخلاف:و في أصحابه،مكان:و في أصحابنا.
2- 2) الخلاف 1:468 مسألة-213.
3- 3) المقنع:78. [1]
4- 4) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:311،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:401 و 416، فتح العزيز بهامش المجموع 8:76،مغني المحتاج 1:523.
5- 5) الشرح الكبير بهامش المغني 3:346،الكافي لابن قدامة 1:567،الإنصاف 3:518،حلية العلماء 3:312،المجموع 7:416.
6- 6) خا:الجنس.

بقرة» (1).

و لأنّ ذلك سبب يجب به القضاء،فكانت كفّارته على الترتيب،كالفوات.

احتجّ أحمد:بأنّه سبب تجب به البدنة،فكان التخيير فيها ثابتا،كقتل النعامة.

و لأنّ هذه الكفّارة وجبت بالاستمتاع،فأشبه ما دون الفرج (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة،فكان مخيّرا فيها، و هنا ينتقل إلى ما هو دونها،على أنّا نمنع الحكم في الأصل،كما تقدّم الخلاف فيه.

و عن الثاني:أنّ تلك الكفّارة لا تجب لإفساد العبادة،فهي بمنزلة كفّارة الصوم.على أنّا نمنع الحكم في الأصل أيضا،فإنّ البدنة عندنا تتعيّن في وطء ما دون الفرج.

مسألة:و لو وطئ في العمرة قبل السعي،فسدت عمرته و وجبت عليه بدنة

و قضاؤها

.و به قال الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط،فسدت عمرته و وجب عليه القضاء و شاة (4).

و قال أحمد:يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام (5).

ص:427


1- 1صحيح البخاريّ 2:3،صحيح مسلم 2:582 الحديث 850،سنن أبي داود 1:96 الحديث 351،سنن الترمذيّ 2:372 الحديث 499، [1]سنن النسائيّ 3:99،الموطّأ 1:101 الحديث 1، [2]كنز العمّال 7:750 الحديث 21228.
2- 2) الكافي لابن قدامة 1:567.
3- 3) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:310-311،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:422، فتح العزيز بهامش المجموع 7:471-472،الميزان الكبرى 2:45،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:154،مغني المحتاج 1:522،السراج الوهّاج:169.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:58،بدائع الصنائع 2:219،الهداية للمرغينانيّ 1:165،شرح فتح القدير 2:457،تبيين الحقائق 2:367.
5- 5) المغني 3:518،الشرح الكبير بهامش المغني 3:325،الكافي لابن قدامة 1:566،الإنصاف 3:497.

لنا:أنّها عبادة تشتمل على طواف و سعي،فوجب عليه بالوطء فيها بدنة، كالحجّ.

و ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعتمر العمرة (1)مفردة (2)،فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة،قال:«قد أفسد عمرته و عليه بدنة،و يقيم بمكّة محلاّ حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه،ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل بلاده،فيحرم منه و يعتمر» (3).

و في الصحيح عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة،فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه،قال:

«عليه بدنة؛لفساد عمرته،و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر،فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» (4).

أمّا أبو حنيفة،فإنّه نفاه على أصله،و هو أنّه إذا وجب القضاء،لم تجب البدنة على ما قرّرناه من مذهبه أوّلا (5)،و نحن قد أبطلنا أصله،فبطل ما يبنى عليه.

و أيضا احتجّ بأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف،فلا يجب بالوطء فيها بدنة،كما لو قرنها بحجّه (6).

ص:428


1- 1خا و ق:بعمرة،مكان:العمرة،و في المصادر:عمرة.
2- 2) د،ر و ح:منفردة.
3- 3) التهذيب 5:323 الحديث 1111،الوسائل 9:268 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
4- 4) التهذيب 5:324 الحديث 1112،الوسائل 9:268 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [2]
5- 5) يراجع:ص 396.
6- 6) المغني 3:518،الشرح الكبير بهامش المغني 3:325.

و الجواب:المنع من الحكم في الأصل،و سيأتي.

مسألة:و البدنة و الإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي

و لو كان بعد الطواف و به قال الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة:إذا وطئ بعد أربعة أشواط،لم يفسد عمرته و وجبت الشاة (2).

لنا:أنّه وطء صادف إحراما تامّا،فوجبت البدنة و فسدت العمرة،كما لو كان قبل الطواف.و ما تقدّم في حديث مسمع عن الصادق عليه السلام (3).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء بعد ما أتى بركن العبادة،فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحجّ،و إنّما وجبت الشاة؛لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر،فقامت مقام بعض ذلك هنا (4).

و الجواب:أنّ محظورات الإحرام سواء،مثل الطيب و اللباس و قتل الصيد يستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف و بعده،كذلك الوطء.

مسألة:القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا

،و عندهم هو من يقرن الإحرامين على ما مضى الخلاف فيه (5).

إذا ثبت هذا:فلو أفسد القارن حجّه،وجب عليه بدنة،و ليس عليه دم القران،

ص:429


1- 1الأمّ 2:218،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:422،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 471،مغني المحتاج 1:522،السراج الوهّاج:169،الميزان الكبرى 2:45،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:154.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:58،بدائع الصنائع 2:219،الهداية للمرغينانيّ 1:165،شرح فتح القدير 2:457،تبيين الحقائق 2:367.
3- 3) يراجع:ص 428.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:58،بدائع الصنائع 2:219.
5- 5) يراجع:الجزء العاشر ص 130.

و يجب عليه القضاء.

و قال الشافعيّ:إذا وطئ القارن-على تفسيرهم:و هو الجامع بين الحجّ و العمرة في الإحرام-لزمه بدنة بالوطء و دم القران،و يقضي قارنا،و يلزمه دم القران في القضاء أيضا،و إن قضى مفردا،جاز و لا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء (1).و به قال أحمد،إلاّ أنّه قال:إذا قضى مفردا،لم يجب دم القران (2).

و قال أبو حنيفة:يفسد إحرامه،و يجب عليه شاة لإفساد الحجّ،و شاة لإفساد العمرة،و شاة القران،إلاّ أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط (3).

لنا:أنّه أفسد حجّا،فكان عليه بدنة،كالمتمتّع و المفرد.و أمّا أبو حنيفة،فإنّ الإفساد عنده لا يوجب البدنة،و قد مضى الكلام فيه.

و أمّا الشافعيّ،فإنّه قال:الدم يجب في الأداء فيجب في القضاء.و قد مضى بطلان ذلك كلّه عند تفسير القرآن،و أنّ دم القران مستحبّ على ما بيّنّا فيما مضى (4).

مسألة:و إذا قضى الحاجّ أو المعتمر،فعليه في قضاء الحجّ،الإحرام من

الميقات و عليه في إحرام العمرة

،الإحرام من أدنى الحلّ،و به قال أبو حنيفة، و مالك (5).

و قال الشافعيّ:إذا أفسد الحجّ و العمرة،لزمه القضاء من حيث أحرم

ص:430


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:416،فتح العزيز بهامش المجموع 7:476،مغني المحتاج 1:523.
2- 2) المغني 3:499،الشرح الكبير بهامش المغني 3:325،الإنصاف 3:521.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:119،بدائع الصنائع 2:219،شرح فتح القدير 2:454،تبيين الحقائق 2:365.
4- 4) يراجع:الجزء العاشر ص 130 و الجزء الحادي عشر ص 133.
5- 5) المجموع 7:415-416،فتح العزيز بهامش المجموع 7:475،الفروع في فقه أحمد 2:215.

بالأداء (1)،و به قال أحمد (2).

لنا:أنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات-على ما بيّنّا-إلاّ على وجه النذر،و قد سلف بيانه (3)،فلا يجوز في القضاء أيضا؛لأنّه تابع.

و أمّا في العمرة،فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء،فكذا في القضاء.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم (4).

و لأنّ هذا تبرّع به في الأداء،فلا يلزمه في القضاء،كما لو أحرم من أوّل شهور الحجّ.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء،وجب عليه في القضاء،كما لو أحرم قبل الميقات (5).

و الجواب:أنّا نقول بموجبه؛لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.

أمّا أبو حنيفة،فإنّه يفرّق بين الأصل و الفرع؛لأنّه إذا أحرم قبل الميقات فقد تلبّس به فوجب عليه الإتمام،و إنّما يمكن بقطع المسافة محرما،فكان واجبا،

ص:431


1- 1حلية العلماء 3:310،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:415،فتح العزيز بهامش المجموع 7:474-475،مغني المحتاج 1:523،السراج الوهّاج:169.
2- 2) المغني 3:384،الشرح الكبير بهامش المغني 3:324،الإنصاف 3:496. [1]
3- 3) يراجع:الجزء العاشر ص 179.
4- 4) صحيح البخاريّ 3:4-5،صحيح مسلم 2:870 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:208 الحديث 2005، [2]سنن ابن ماجة 2:997 الحديث 2999،سنن النسائيّ 5:164،سنن البيهقيّ 5:173.
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:416،فتح العزيز بهامش المجموع 7:474،مغني المحتاج 1:523.

بخلاف القضاء الذي لم يشرع فيه بعد،فإنّه كما لم يجب الإحرام قبل الميقات في الأداء،فكذا القضاء،لأنّه تابع.و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

إذا ثبت هذا:فإنّ الطريق الذي سلكه في الأداء،لا يجب عليه سلوكه في القضاء إجماعا،و هذا ينقض على الشافعيّ وجوب الإحرام من المكان الذي أحرم منه في الأداء،لكنّ الشافعيّ أوجب الإحرام من المحاذي للمكان الأوّل (1).

مسألة:إذا أفسد حجّه بالوطء قبل الوقوف بالموقفين،وجب عليه بدنة

و إتمامه و القضاء من قابل

على ما قلناه (2).

فلو أفسد القضاء أيضا،وجب عليه بدنة أخرى،و إتمام القضاء الفاسد أيضا، و وجب عليه الحجّ من قابل؛عملا بالعمومات الدالّة على وجوب ما ذكرنا على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين،و هو يتناول القضاء،كما يتناول الأداء.

إذا ثبت هذا:فإنّه يلزمه أن يأتي القضاء و لا يتكرّر عليه،بل إذا أتى بحجّة واحدة،كفاه،و كذلك إن تكرّر إفساد القضاء،كفاه قضاء واحد؛لأنّ الحجّ الذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد،فإذا لم يأت به على شرائطه،لزمه أن يأتي به على شرائطه،و لا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده،بل إذا أتى في العام الثالث بحجّة صحيحة،كفاه عن الفاسد ابتداءً و قضاء.

و لو أفسد الحجّ الثالث،كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجّة واحدة صحيحة عن جميع ما تقدّم؛لأنّ الحجّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء،أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده،فهذا القضاء الذي أفسده،إذا أتى بعده القضاء،أجزأ عمّا كان يجزئ الفاسد لو كان صحيحا،و لو كان صحيحا،سقط به قضاء الأوّل كذلك إذا قضاه،و هذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.

ص:432


1- 1المجموع 7:415،فتح العزيز بهامش المجموع 7:474.
2- 2) يراجع:ص 389.
مسألة:قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمحرم أن يعقد لمحرم على امرأة

(1)،فلو عقد له على امرأة و دخل المحرم،وجب على العاقد كفّارة،كما يجب على الواطئ.و كذا لو كان العاقد محلاّ.

رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنّه لا يحلّ له»قلت:فإن فعل فدخل بها المحرم؟قال:«إن كانا عالمين،فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة،و على المرأة إن كانت محرمة،و إن لم تكن محرمة،فلا شيء عليها،إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم،فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته،فعليها بدنة» (2).

و في سماعة قول،و عندي في هذه الرواية توقّف.

مسألة:و لو نظر إلى غير أهله فأمنى،لم يفسد حجّه،و وجب عليه بدنة،

ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و بعدم الإفساد قال ابن عبّاس (3)،و أبو حنيفة (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد (6).

و قال مالك:إذا ردّد النظر حتّى أمنى،وجب عليه الحجّ من قابل (7)،و به قال

ص:433


1- 1يراجع:ص 198. [1]
2- 2) التهذيب 5:330 الحديث 1138،الوسائل 9:279 الباب 21 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [2]
3- 3) المغني 3:335،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:329،المجموع 7:413.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:120،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:453،حاشية الشلبيّ على تبيين الحقائق 2:363،المغني 3:333 و 335،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
5- 5) المجموع 7:413،المغني 3:335،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
6- 6) المغني 3:333 و 335،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329،الكافي لابن قدامة 1:566، الفروع في فقه أحمد 2:219،الإنصاف 3:524.
7- 7) بلغة السالك 1:291،المغني 3:335،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.

الحسن البصريّ،و عطاء (1).

لنا:أنّه إنزال عن غير مباشرة،فأشبه الإنزال عن الذكر و الاحتلام.

احتجّوا:بأنّه إنزال بفعل محظور،فأشبه الإنزال بالمباشرة (2).

و الجواب:أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة و آكد في استدعاء الشهوة،و الفاحشة فيها أعظم،فلا يجوز القياس عليها.

إذا ثبت هذا:فإنّه لو نظر إلى غير أهله و لم يكرّر النظر،أو كرّره حتّى أمنى، وجب عليه البدنة عندنا.

و قال ابن عبّاس،و أحمد في إحدى الروايتين:أنّه إن كرّر،وجبت البدنة، و إن لم يكرر،وجب عليه شاة.

و قال في الأخرى:يجب عليه شاة،مطلقا،و هو قول سعيد بن جبير، و إسحاق (3).

و قال أبو ثور:لا شيء عليه مطلقا (4)،و به قال أبو حنيفة (5)-حكاية عنه- و الشافعيّ (6).

لنا:أنّه إنزال محظور،فأوجب البدنة،كالجماع فيما دون الفرج.

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل

ص:434


1- 1المغني 3:335،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329،المجموع 7:413.
2- 2) المغني 3:335،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329.
3- 3) المغني 3:336،الشرح الكبير بهامش المغني 3:349،المجموع 7:413.
4- 4) المغني 3:336.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:120،بدائع الصنائع 2:216،الهداية للمرغينانيّ 1:164،شرح فتح القدير 2:453-454،المغني 3:336.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:216،المجموع 7:413،فتح العزيز بهامش المجموع 7:480،المغني 3:336.

محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى،فقال:«إن كان موسرا،فعليه بدنة،و إن كان وسطا، فعليه بقرة،و إن كان فقيرا،فعليه شاة»ثمّ قال:«أما إنّي لم أجعل هذا عليه؛لأنّه أمنى،إنّما جعلت عليه،لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له» (1).

و في الصحيح عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل،قال:«عليه جزور أو بقرة،فإن لم يجد فشاة» (2).

و قول أحمد بوجوب الشاة لا غير ضعيف؛لما تقدّم.و لأنّ ابن عبّاس أوجب البدنة (3).و لأنّه إنزال عن غير مباشرة،فأشبه الإنزال عن النظر المتكرّر.

و قول الشافعيّ ضعيف؛لما تقدّم.و لما روي عن ابن عبّاس أنّه قال له رجل دخل عليه:[فعل اللّه] (4)بهذه و فعل،إنّها تطيّبت لي فكلّمتني و حدّثتني حتّى سبقتني الشهوة،فقال ابن عبّاس:تمّ حجّك و أهرق دما (5).

و عن مجاهد:أنّ محرما نظر إلى امرأته حتّى أمذى،فجعل يشتمها.فقال ابن عبّاس:أهرق دما و لا تشتمها (6).

و لأنّه إنزال عن سبب محرّم،فوجبت الكفّارة عليه،كالجماع فيما دون الفرج.

ص:435


1- 1التهذيب 5:325 الحديث 1115،الوسائل 9:272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:325 الحديث 1116،الوسائل 9:272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [2]
3- 3) المغني 3:336،المجموع 7:413.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) المغني 3:336،الشرح الكبير بهامش المغني 3:349.
6- 6) المغني 3:336.
فروع:
الأوّل:لو كرّر النظر حتّى أمذى،لم يجب عليه شيء

؛لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد نصّ على خلافه،و لا إجماع،و لا هو في معنى المنصوص،فإنّ المنيّ أبلغ؛لتعلّق الغسل به و غيره من الأحكام،بخلاف المذي.

و قال أحمد:يجب به دم؛لأنّه جزء من المنيّ (1).و هو خطأ؛لما تقدّم.

الثاني:لو كرّر النظر و لم يقترن به مذي و لا منيّ،لم يكن عليه شيء

،و لا نعلم فيه خلافا،إلاّ ما روي عن أحمد أنّ من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد:أنّ عليه شاة (2).

و هو ضعيف؛لأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يوجد نصّ و لا معناه بخلافه، فيبقى معمولا به،بل المنقول:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينظر إلى نسائه و هو محرم،و كذلك الصحابة (3).

الثالث:لو فكّر فأنزل،لم يكن عليه شيء

؛عملا بالأصل.و لأنّ الفكر يعرض للإنسان من غير اختيار،فلا يتعلّق به عقوبة،كما في الصيام.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلّم به» (4)رواه الجمهور.

الرابع:لو لم يجد البدنة،كان عليه بقرة،فإن لم يجد،كان عليه شاة

؛لما تقدّم في حديثي زرارة و أبي بصير عن الباقر و الصادق عليهما السلام (5).

ص:436


1- 1المغني 3:337،الإنصاف 3:524.
2- 2) المغني 3:337.
3- 3) المغني 3:337.
4- 4) مسند أحمد 2:393،425،474،481 و 491، [1]سنن الدارقطنيّ 4:171 الحديث 34،سنن البيهقيّ 10:61،كنز العمّال 12:155 الحديث 34457.
5- 5) يراجع:ص 434-435.
مسألة:و لو نظر إلى أهله،فإن تجرّد عن الشهوة،لم يكن عليه شيء

،سواء أمنى أو لم يمن.

و إن كان نظر بشهوة فأمنى،كان عليه بدنة،ذهب إليه علماؤنا.

و أمّا الجمهور فلم يفصّلوا بين الأجنبيّة و الزوجة،بل حكموا بما قلناه عنهم أوّلا حكما مطلقا.

لنا:أنّ النظر إلى الزوجة سائغ،ففارق حكمه حكم الأجنبيّة.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم،قال:

«لا شيء عليه» (1).

هذا إذا كان نظره بغير شهوة،أمّا لو قارن نظره الشهوة،فإنّه يجب عليه البدنة؛ لأنّه إنزال بسبب محرّم،فكان عليه بدنة،كما لو نظر إلى الأجنبيّة فأنزل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع أبي سيّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة»إلى أن قال:«و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور» (2).

و لا يعارض ذلك:ما رواه-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (3).

ص:437


1- 1التهذيب 5:325 الحديث 1117،الاستبصار 2:191 الحديث 643،الوسائل 9:274 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:326 الحديث 1121،الاستبصار 2:191 الحديث 641،الوسائل 9:276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:327 الحديث 1122،الاستبصار 2:192 الحديث 643،الوسائل 9:276 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 7. [3]

لأنّه محمول على السهو دون العمد.

مسألة:و لو مسّ امرأته،فإمّا أن يكون بشهوة أو بغير شهوة،فإن مسّها

بشهوة،وجب عليه دم شاة

،سواء أمنى أو لم يمن،و إن كان بغير شهوة،لم يكن عليه شيء،سواء أمنى أو لم يمن،و يكون حجّه صحيحا على كلّ التقادير،سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده،ذهب إليه علماؤنا.و به قال الشافعيّ (1)، و أبو حنيفة (2).

و قال مالك:إذا أنزل مع ذلك،فسد حجّه (3)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (4).

لنا:أنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ،فلا يفسد الحجّ،كما لو لم ينزل.

احتجّ مالك:بأنّها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن المباشرة، كالصوم (5).

و الجواب:الفرق بين الصوم و الحجّ،فإنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله،بخلاف الحجّ.

و يدلّ على وجوب الشاة مع المسّ بشهوة،سواء أنزل أو لم ينزل:أنّه فعل محظور في الإحرام،فوجب عليه الفداء.و للإجماع عليه.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه

ص:438


1- 1الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:315،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:411 و 421، المغني 3:334. [1]
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:120،بدائع الصنائع 2:195،شرح فتح القدير 2:453،مجمع الأنهر 1:296،المجموع 7:421، [2]بداية المجتهد 1:371.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:426،بداية المجتهد 1:371،بلغة السالك 1:291،حلية العلماء 3:315.
4- 4) المغني 3:333،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328،الإنصاف 3:502.
5- 5) المغني 3:331،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328.

عليه السلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى،فقال:«إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن،أمذى أو لم يمذ،فعليه دم يهريقه،فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن،فليس عليه شيء» (1).

و في الصحيح عن مسمع أبي سيّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار،إنّ حال المحرم ضيّقة»إلى أن قال:«و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة،و إن مسّ امرأته أو لازمها (2)من غير شهوة،فلا شيء عليه» (3).

و عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يضع يده على امرأته؟قال:«لا بأس»قلت:فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟قال:

«لا بأس»قلت:فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟ قال:«ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك» (4).

و في الصحيح عن حريز،عن محمّد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى،قال:«إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن،أمذى أو لم يمذ،فعليه دم يهريقه،و إن حملها

ص:439


1- 1التهذيب 5:326 الحديث 1120،الوسائل 9:275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6. [1]
2- 2) د،ح و ق:لازقها.
3- 3) التهذيب 5:326 الحديث 1121،الاستبصار 2:191 الحديث 641،الوسائل 9:276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:326 الحديث 1118،الوسائل 9:275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5. [3]

أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى،فليس عليه شيء» (1).

مسألة:و لو قبّل امرأته،فإن كان بشهوة،كان عليه جزور،و إن كان بغير

شهوة،كان عليه شاة

،و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير،سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده.

و ممّن قال بعدم الإفساد:سعيد بن المسيّب،و عطاء،و ابن سيرين،و الزهريّ، و قتادة،و الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور،و أصحاب الرأي (4).

و قال مالك:إن أنزل،فسد حجّه (5)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (6)،و مرويّ عن سعيد بن جبير (7).

لنا:أنّه إنزال بغير وطء،فلم يفسد به الحجّ،كالإنزال عن نظر.

احتجّوا:بأنّه إنزال عن سبب محرّم،فأفسد الحجّ،كالإنزال عن الجماع (8).

و الجواب:الفرق ظاهر،فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع،و لهذا أفسد الحجّ

ص:440


1- 1التهذيب 5:326 الحديث 1119،الوسائل 9:275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6. [1]
2- 2) المغني 3:334،المجموع 7:421.
3- 3) الأمّ 2:218،حلية العلماء 3:315،المهذّب للشيرازيّ 1:215،المجموع 7:411 و 421، فتح العزيز بهامش المجموع 7:480،المغني 3:334.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:120،بدائع الصنائع 2:195،شرح فتح القدير 2:453،مجمع الأنهر 1:296،المجموع 7:421.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:426،بداية المجتهد 1:371،بلغة السالك 1:291،حلية العلماء 3:315، المجموع 7:421، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 7:480. [3]
6- 6) المغني 3:332،الشرح الكبير بهامش المغني 3:328،الإنصاف 3:502،المجموع 7:421، فتح العزيز بهامش المجموع 7:480.
7- 7) المغني 3:334،الشرح الكبير بهامش المغني 3:329،المجموع 7:422.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:120،شرح فتح القدير 2:454،المغني 3:333.

مع الإنزال و عدمه،و الإنزال عن القبلة دونه في المرتبة،فوجب أن يحطّ (1)مرتبته في العقوبة،فأوجبنا عليه البدنة.

و لو لم ينزل،و لم يكن قبّل بشهوة،وجبت الشاة التي هي دون البدنة؛ لانحطاط هذه المرتبة عن المرتبة الأولى؛لأنّ مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللّذة.

إذا عرفت هذا:فنقول:إنّه تجب البدنة إذا قبّل بشهوة.

و شرط ابن إدريس الإنزال أيضا،و لو لم ينزل،كان عليه دم شاة،كما لو قبّلها بغير شهوة (2).

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا،و البدنة فيه مع الشهوة مطلقا،و لم يعتبر الإنزال (3).

حجّة الشيخ-رحمه اللّه-:ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم،قال:«عليه بدنة و إن لم ينزل،و ليس له أن يأكل منه» (4).

أمّا ابن إدريس فربّما استضعف هذه الرواية؛لأنّ في طريقها عليّ بن أبي حمزة و سهل بن زياد و هما ضعيفان،و يتمسّك بالأصل،و يستدلّ على وجوب البدنة مع الإنزال:بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ حال المحرم ضيّقة،إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،

ص:441


1- 1بعض النسخ:ينحطّ.
2- 2) السرائر:129.
3- 3) المبسوط 1:338، [1]التهذيب 5:327.
4- 4) التهذيب 5:327 الحديث 1123،الوسائل 9:277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4. [2]

فعليه دم شاة،و من قبّل امرأته على شهوة،فأمنى،فعليه جزور،و يستغفر اللّه» (1).

مسألة:و لا بأس أن يقبّل المحرم أمّه حال الإحرام

؛لأنّه يكون من جهة الرحمة و التعطّف،دون الشهوة و ميل الطباع.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه،قال:«لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة» (2).

مسألة:من لاعب امرأته و هو محرم فأمنى،كان عليه بدنة

؛لأنّه إنزال عن سبب محرّم،فوجبت البدنة،كما لو أنزل عن نظر.

و هل يجب عليها الكفّارة أيضا أم لا؟نصّ الشيخ-رحمه اللّه-في التهذيب و المبسوط عليه (3)؛لأنّه أنزل بملاعبته منها له،فوجبت عليها البدنة،كما لو جامعها.

و يدلّ على ذلك أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع،أو يفعل ذلك في شهر رمضان،ما ذا عليهما؟فقال:

«عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» (4).

مسألة:و لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما

ص:442


1- 1التهذيب 5:326 الحديث 1121،الاستبصار 2:191 الحديث 641،الوسائل 9:276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:328 الحديث 1127،الوسائل 9:277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:327،المبسوط 1:338.
4- 4) التهذيب 5:327 الحديث 1124،الوسائل 9:271 الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1. [3]

فتشاهى فأمنى،لم يكن عليه شيء؛لأنّه يتعذّر التحرّز عن مثل هذا،فلو وجبت العقوبة به،لزم الحرج،أمّا لو كان برؤية فإنّه يجب عليه الكفّارة على ما قدّمناه.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل،قال:«ليس عليه شيء» (1).

و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (2).

و لأنّ الأصل براءة الذمّة،فيعمل به ما لم يظهر المنافي.

مسألة:قال المفيد-رحمه اللّه-:من قبّل امرأته و هو محرم،فعليه بدنة

أنزل أو لم ينزل،فإن هوت المرأة ذلك،كان عليها مثل ما عليه (3).

و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إيّاه،و كذلك يكره أن يأكل من يد جاريته؛لما يتخوّف عليه من تحرّك شهوته بذلك.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:في التهذيب:و من شكر (4)امرأته،فعليه بدنة،فإن اشتهت هي أيضا ذلك،كان عليها أيضا بدنة (5)؛لما رواه خالد الأصمّ (6)،قال:

ص:443


1- 1التهذيب 5:327 الحديث 1125،الوسائل 9:278 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:328 الحديث 1126،الوسائل 9:278 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4. [2]
3- 3) المقنعة:68.
4- 4) الشّكار:فروج النساء،واحدها:شكر.معجم تهذيب اللغة 2:1913،لسان العرب 4:427، و [3]المراد هنا:مسّ الفرج أو اللعب به،ينظر:النهاية لابن الأثير 2:494.
5- 5) التهذيب 5:331.
6- 6) خالد الأصمّ،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية الحكم بن مسكين عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لم أتحقّق حاله،و قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحكم بن مسكين. تنقيح المقال 1:386، [4]معجم رجال الحديث 7:11.

حججت و جماعة من أصحابنا،و كانت معنا امرأة،فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا،فقال:يا هؤلاء (1)،إنّي قد بليت،قلنا:بما ذا؟قال:شكرت بهذه الامرأة، فاسألوا أبا عبد اللّه عليه السلام،فسألناه،فقال:«عليه بدنة»فقالت المرأة:سلوا لي أبا عبد اللّه عليه السلام فإنّي قد اشتهيت،فسألناه،فقال:«عليها بدنة» (2).

مسألة:قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه،وجب عليه إتمام الفاسد

،خلافا لجماعة الظاهرين (3).

و قال مالك:يجعل الحجّة عمرة،و لا يقيم على الحجّ الفاسد (4).و قد تقدّم البحث مع أهل الظاهر.

و لنا على مالك:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (5)و هو يعمّ الصحيح و الفاسد.

و لأنّه قول عليّ عليه السلام،و عمر،و ابن عبّاس،و أبي هريرة (6)، و لا مخالف لهم،فكان إجماعا.

و ما تقدّم من طرق أهل البيت عليهم السلام في ذلك (7).

ص:444


1- 1في النسخ:يا مولاي،مكان:يا هؤلاء،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:331 الحديث 1140،الوسائل 9:256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 7. [1]
3- 3) المحلّى 7:189،حلية العلماء 3:310،الشرح الكبير بهامش المغني 3:323،المجموع 7: 414.
4- 4) الموطّأ 1:382،المدوّنة الكبرى 1:382،بداية المجتهد 1:370،الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:292،المجموع 7:407-408.
5- 5) البقرة(2):196. [2]
6- 6) سنن البيهقيّ 5:167،المبسوط للسرخسيّ 4:118،المغني 3:383،فتح العزيز بهامش المجموع 7:472. [3]
7- 7) يراجع:ص 396.

و لأنّها حجّة لا يمكنه الخروج منها بالإخراج،فلا يخرج منها إلى عمرة، كالصحيحة.

إذا ثبت هذا:فإنّه لا يحلّ من الفاسد،بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحا،و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و الرمي و غيرهما.

و كذلك يحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان محرّما عليه قبله من الوطء ثانيا، و قتل الصيد و الطيب و اللباس و غير ذلك من المحرّمات.

و لو جنى في الإحرام الفاسد،وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح، و يجب عليه القضاء من قابل،سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر،أو كانت تطوّعا،و لا نعلم فيه خلافا،و يجب على الفور بالإجماع.

إذا ثبت هذا:فلو أفسد القضاء،لم يجب قضاؤه،و إنّما يقضي عن الحجّ الأوّل،كما لو أفسد قضاء الصوم و الصلاة،وجب القضاء للأصل دون القضاء،كذلك هاهنا،و الأصل فيه أنّ الواجب لا يزداد بفواته،و إنّما يبقى ما كان واجبا في الذمّة، كما كان صورته القضاء.

فرع:

لو أحصر في حجّ فاسد،فله التحلّل إجماعا

؛لأنّه إذا أبيح له التحلّل في الصحيح ففي الفاسد أولى.

فلو حلّ ثمّ زال الحصر و في الوقت سعة،فله أن يقضي في ذلك العام، و لا يتصوّر القضاء في العام الذي أفسد الحجّ فيه في غير هذه المسألة.

ص:445

آخر:

لو حجّ تطوّعا فأفسده ثمّ أحصر،كان عليه بدنة

للإفساد و دم للإحصار، و كفاه قضاء واحد في القابل.

ص:446

البحث الحادي عشر
اشارة

في ما يجب في الفسوق و الجدال

مسألة:من جادل مرّة أو مرّتين صادقا و هو محرم،لم يكن عليه شيء من

الكفّارة

؛عملا بالأصل و يجب عليه التوبة،فإن جادل ثلاث مرّات و هو صادق،كان عليه دم شاة.

لنا:أنّه ارتكب محظورا؛لمخالفة النهي في قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1)فيجب عليه الكفّارة،و هو كما يتناول الثلاث يتناول ما دونها،لكن لمّا كان في الأغلب تعذّر انفكاك المحرم عن الجدال،عفي عنه صادقا في المرّتين الأوّلتين فيبقى الباقي على الأصل.

و يدلّ عليه:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام،فقالا:فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟فقال:«إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة،و على المخطئ بقرة» (2).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه

ص:447


1- 1البقرة(2):197. [1]
2- 2) الفقيه 2:212 الحديث 968،الوسائل 9:108 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ذيل الحديث 2. [2]

عليه السلام:«إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم،فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به» (1).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الجدال في الحجّ،فقال:«من زاد على دفعتين،فقد وقع عليه الدم»فقيل له:الذي يجادل و هو صادق؟قال:«عليه شاة و الكاذب عليه بقرة» (2).

و عن أبي بصير،قال:إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم، فعليه دم يهريقه (3).

و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول:

لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق،عليه شيء؟قال:«لا» (4).

و إطلاق القول بعدم وجوب الكفّارة لا ينافي ما بيّنّاه من وجوبها في الثلاث؛ لأنّ تلك الأخبار مفصّلة و هذا مطلق،فتحمل عليه.

و لأنّه بالنصّ دلّ على عدم الوجوب في قوله (5):لا و اللّه و بلى و اللّه،لا غير، لأنّ السؤال وقع عنه،فلا يتناول المجادلة ثلاث مرّات.

مسألة:و لو جادل مرّة كاذبا،كان عليه شاة فإن جادل مرّتين،كان عليه بقرة

،

ص:448


1- 1التهذيب 5:335 الحديث 1152،الوسائل 9:281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:335 الحديث 1153،الوسائل 9:281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6. [2]
3- 3) التهذيب 5:335 الحديث 1154،الوسائل 9:281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 7. [3]
4- 4) التهذيب 5:335 الحديث 1156،الوسائل 9:281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 8.
5- 5) ع،د و ر:في قول.

فإن جادل ثلاثا كاذبا،كان عليه جزور.

لنا:أنّ الذنب هنا أفحش،فكانت العقوبة أغلظ،و اختلاف المراتب في الكفّارة بإزاء اختلافها في الذنب.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:«إذا حلف ثلاث (1)أيمان و هو صادق و هو محرم،فعليه دم يهريقه،و إن حلف يمينا واحدة كاذبا،فقد جادل، فعليه دم يهريقه» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الجدال في الحجّ،قال:«من زاد على دفعتين،فقد وقع عليه الدم»فقيل له:

الذي يجادل و هو صادق،قال:«عليه شاة،و الكاذب عليه بقرة» (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا،فعليه جزور» (4).

مسألة:و الكفّارة إنّما تجب لو فعل ذلك عمدا

،و لو وقع منه على سبيل السهو، لم يكن عليه شيء؛لما تقدّم.

إذا ثبت هذا:فقد بيّنّا أنّ الجدال:هو قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه (5)؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام

ص:449


1- 1أكثر النسخ:ثلاثة،كما في المصادر.
2- 2) التهذيب 5:335 الحديث 1154،الاستبصار 2:197 الحديث 665،الوسائل 9:281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 7. [1]
3- 3) التهذيب 5:335 الحديث 1153،الوسائل 9:281 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6. [2]
4- 4) التهذيب 5:335 الحديث 1155،الوسائل 9:282 الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 9. [3]
5- 5) يراجع:ص 216. [4]

عن الرجل يقول:لا لعمري،و هو محرم،قال:«ليس بالجدال،إنّما الجدال قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه،و أمّا قوله:لاها،فإنّما طلب الاسم و قوله:يا هنا،فلا بأس به،و أمّا قوله:لا،بل شانئك،فإنّه من قول الجاهليّة» (1).

إذا عرفت هذا:فهل الجدال مجموع اللفظتين،أعني:«لا و اللّه»و«بلى و اللّه» أو إحداهما؟الأقرب:أنّه بواحدة منهما يكون مجادلا.

و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل،فيقول له أصحابه:و اللّه لا تعمله، فيقول:و اللّه لأعملنّه،فيخالفه مرارا،فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟فقال:«لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه،إنّما يلزمه ما كان للّه عزّ و جلّ معصية» (2).

و هذا الحديث يدلّ على أنّ مطلق الجدال لا يوجب عقوبة،بل ما يتضمّن الحلف على معصية اللّه تعالى.

مسألة:و الفسوق:هو الكذب على ما قلناه أوّلا ،و لا شيء فيه

(3)

؛عملا بالأصل السالم عن معارضة نصّ يخالفه أو غيره من الأدلّة.

و يدلّ عليه:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قالا له:أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال:«لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي» (4).

ص:450


1- 1التهذيب 5:336 الحديث 1157،الوسائل 9:109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3. [1]
2- 2) الفقيه 2:214 الحديث 973،الوسائل 9:110 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7. [2]في الوسائل: [3]فيحالفه،بدل:فيخالفه.
3- 3) يراجع:ص 215.
4- 4) الفقيه 2:212 الحديث 968،الوسائل 9:282 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2. [4]

و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (1)و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح،فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب و كان ذلك كفّارة لذلك» (2).

فصل:

روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ

المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه»

(3).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أ يحمل المحرم السلاح؟فقال:«إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا،فليلبس السلاح» (4).

و هذه الروايات صحيحة و العمل عليها،على ما بيّنّاه أوّلا (5).

فصل:

و يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة إلى ذلك

.

روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه

ص:451


1- 1الحجّ(22):29. [1]
2- 2) الفقيه 2:214 الحديث 974،الوسائل 9:109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:387 الحديث 1351،الوسائل 9:137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:387 الحديث 1352،الوسائل 9:137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2. [4]
5- 5) يراجع:ص 220-221. [5]

عليه السلام،قال:«لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» (1).

فصل:

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا اقتتل اثنان في الحرم،لزم كلّ واحد منهما دم

(2)، رواه عن أبي هلال[الرازيّ] (3)عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان،قال:«سبحان اللّه!بئس ما صنعا»قلت:قد فعلا،ما الذي يلزمهما؟قال:«على كلّ واحد منهما دم» (4).

ص:452


1- 1التهذيب 5:387 الحديث 1353،الوسائل 9:180 الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:384.
3- 3) في النسخ:المراديّ،و الصحيح ما أثبتناه،و قد مرّت ترجمته في ص 382.
4- 4) التهذيب 5:385 الحديث 1343،الوسائل 9:301 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1. [2]

الفهارس

الفهارس العامّة

*فهرس الآيات الكريمة

*فهرس الأحاديث

*فهرس الأماكن و البلدان

*فهرس الطوائف و القبائل و الفرق

*فهرس الكتب

*فهرس أسماء المعصومين(ع)

*فهرس الأعلام

*فهرس الموضوعات

ص:453

ص:454

فهرس الآيات الكريمة

«حرف الألف»

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (المائدة:96)155-156

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (البقرة:158)418

أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (المائدة:95)290،303،307،309،354

«حرف التاء»

تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (المائدة:94)326

«حرف الثاء»

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (الحجّ:29)23،217

«حرف الحاء»

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197) 197،217

«حرف الذال»

ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران:34)313

ص:455

«حرف الفاء»

فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (البقرة:229)209

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)96

فَجَزاءٌ مِثْلُ (المائدة:95)385

فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة:95)286،289،290،298،300،321،322،331، 336،340،341،353،374،385

فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:95)384

فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ (المائدة:

95)353

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ (البقرة:196)386

فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197)215،447

وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة:158)418

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (البقرة:203)217

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197)198،216

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196).90، 107-108،230،247،252

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (البقرة:196،النساء:92،100،المائدة:89،المجادلة:4)90

«حرف اللام»

لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة:95)142،331

لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ (المائدة:94)331

لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (المائدة:94)143

لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ (المائدة:95)276

ص:456

«حرف الميم»

مِثْلُ ما قَتَلَ (المائدة:95)385

«حرف الهاء»

هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:95)298،340،374،377

هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (المائدة:95)293

«حرف الواو»

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (البقرة:196)396،423،444

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (البقرة:228)209

وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (المائدة:96)142،157،169

وَ رِماحُكُمْ (المائدة:94)331

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (البقرة:196)96،253

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)89،91

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ (البقرة:

196)258

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196)246

وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة:195)282

وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197)216

وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ:78)65،256

وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (آل عمران:97)165،183،360

ص:457

وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (المائدة:95)280-281

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً (المائدة:95)278

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة:95)279،282،284-287

«حرف الياء»

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة:95)276

يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة:95)288،338

ص:458

فهرس الأحاديث

«حرف الألف»

أبي أمرني بهذا(فاطمة عليها السلام)54

أ ترى أنهنّ كنّ منزّهة؟قل له أن يذبح مكان كلّ طير شاة(حمام أخرج من مكّة)184

اتّق قتل الدوابّ كلّها،و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك 38،45،242

اتّق المفاخرة،و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ،فإنّ اللّه عزّ و جلّ 217،451

أثر الصفرة،(اغسل)و اصنع في عمرتك 223

اجتنب[في إحرامك]صيد البرّ كلّه 160

اجعل عليه البنفسج أو الشيرج(عن المحرم يكون به القرحة...)50

إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها 71،74

إحرام المرأة في وجهها 61

احلق رأسك و انسك(المحرم يتناثر القمل على وجهه)115

احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام 253

احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام،أو أطعم ستّة مساكين،أو انسك شاة 246

احلق رأسك[و صم ثلاثة أيّام أ]و أطعم ستّة مساكين فرقا من زبيب،أو انسك شاة 250

اخلع عنك هذه الجبّة،و اغسل عنك أثر الخلوق(المحرم في العمرة و عليه جبّة و..)232-233

إذا آذاه الدم فلا بأس به،و يحتجم و لا يحلق الشعر(عن المحرم يحتجم؟)89،105

إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلاّ بخير 197،198،216

ص:459

إذا أحصر الرجل فبعث هديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه 252

إذا أدخله الحرم و هو حيّ فقد حرم لحمه و إمساكه(صيد رمي في الحلّ...و هو حيّ)172

إذا أصاب المحرم الصيد خطأ،فعليه كفّارة 281

إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم...فإنّه ينبغي أن يدفنه 174

إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر...290،302،303،306،309

إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون،فعليكم بالاحتياط(محرمان أصابا صيدا)159

إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة،فليأكل الميتة 178

إذا اغتسل المحرم من الجنابة،صبّ على رأسه الماء 67،110

إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا،فعليه جزور 449

إذا جادل فوق مرّتين،فعلى المصيب دم يهريقه شاة،و على المخطئ بقرة 218

إذا حلف ثلاث أيمان و هو صادق و هو محرم...فقد جادل 449

إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه 221

إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح 221،451

إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه 51

إذا خرج بالمحرم الخراج و الدمّل فليبطّه و ليداوه بزيت أو بسمن 108-109

إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت 184

إذا ذبح المحرم الصيد،لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة 167

إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه(المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب)35

إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة،فقد تمّت صلاته 394

إذا طرحه،فعليه فداء آخر(محرم ذبح حمام الحرم...فيطرحه)175

إذا فرغت من إحرامك،فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به 257

إذا فرغت من مناسكك...فابتع بدرهم تمرا(المحرم أكل خبيصا)239-240

إذا فرغت من مناسكك...فاشتر بدرهم تمرا تصدّق به...(المحرم أكل خبيصا فيه زعفران)..42

ص:460

إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم...فإن أراد نزعها،نزعها،و كفّر...132،273

إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها 57

إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا...فإنّ عليك جزاؤه...196

إذا لم يجد،فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة...(الرجل يكون عليه بدنة)297

إذا لم يجد المحرم نعلين،لبس خفّين 11

إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به(أ يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟)31

إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام،فعليه دم 95

إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام،فعليه دم 254

إذا وضع أحدكم يده على رأسه...فيسقط شيء من الشعر،فليتصدّق 260

إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم،فسقط شيء من الشعر، فليتصدّق...255-256

إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة...فعليه الحجّ من قابل 392،395

الأذنان من الرأس 64

إذن يكون عليه فداء آخر(المحرم يصيب الصيد فيفديه؟)175

أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى(الظلّ للمحرم من أذى)244

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم(محرم عبث...فأمنى)410

استعط به(إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط)41

استعط به(الطبيب المعالج وصف لي سعوطا)23

استكرهها أو لم يستكرهها؟(محرم واقع أهله)390،399

استودعه رجلا من أهل مكّة مسلما أو امرأة(إذا قصّ ريش طائر)185

أضح لمن أحرمت له 77

أطعموه حلالا(صيد المحلّ)171

ص:461

أطعموه قوما حلالا...أنشد اللّه من كان هاهنا...170

اغسل عنك الطيب(قول النبيّ للمحرم)237

اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبيه...(المحرم إذا مات)72،112

أفسد حجّه و عليه بدنة(طاف بالبيت...أربعة أشواط...فغشي أهله)418

أفضل الحجّ العجّ و الثجّ 145

اقتل كلّ شيء،منهنّ يريدك(الأفعى و العقرب و الفأرة)149

ألا و إنّها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها و لا يعضد شجرها(قطع شجر)121

إلاّ الإذخر(لا يعضد المحرم شوك الحرم)120،122

إلاّ علف الدوابّ 128

إلاّ ما أنبته الآدميّ(في نبات الحرم)125

ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة(المحرم يلقي القملة؟)117،270-271

أ لم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بمنى في المنحر...376

أما إنّي لم أجعل هذا عليه؛لأنّه أمنى...(محرم نظر إلى ساق امرأته)212

أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ... 217

أمّا إن كان مستويا،خلّيت سبيله...(رجل أهدي له حمام أهليّ)185،362

أمّا شيء تأكله الإبل،فليس به بأس أن تنزعه 128-129

أ من علّة؟(المحرم يظلّل على نفسه)83

أنا كنت فاعلا(المحرم أصاب صيدا آكل منه و أنا حلال؟)173

إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون 352

إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه(حمام أهليّ)168،171

إن أصاب منه شيئا فليتصدّق(رجل أهدي إليه حمام أهليّ)329

إن بنى المنزل و الشجرة فيه(الحرم)،فليس له أن يقلعها 127

إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى...فعليه دم يهريقه 439

ص:462

انزع الجبّة و اغسل الصفرة(أعرابيّا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و عليه مقطّعة...فقال له النبيّ) 239

أنشد اللّه...أ تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله 170

إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة،فلا بأس به(في حلق القفا للمحرم)107

إن كان استكرهها،فعليه بدنتان(محرم واقع أهله)390،399

إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم،فعليه شاة(رجل أغلق بابه على طائر)364-365

إن كان أفضى إليها،فعليه بدنة(المحرم يقع على أهله)412

إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم(رجل أغلق بابه على حمام)365

إن كان أفضى إليها،فعليه بدنة و الحجّ من قابل(المحرم يقع على أهله)412

إن كان جاهلا فليس عليه شيء(محرم وقع على أهله)391،369،397،406

إن كان حملها و مسّها بشهوة فأمنى...فعليه دم يهريقه(محرم حمل امرأته)439

إن كان حملها و مسّها بشيء من الشهوة،فأمنى أو لم يمن...فعليه دم يهريقه(محرم حمل امرأته)213

إن كان حين أدخله خلّى سبيله(رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم)165،359

إن كان حين أدخله خلّى سبيله،فلا شيء عليه(مات الصيد في الحرم)183-184

إن كان خطأ فلا شيء(محرم قتل زنبورا)152،332

إن كان الظبي مشى عليها و رعى...فلا شيء عليه(محرم رمى صيدا فأصاب يده)...193،349

إن كان الغالب على الدواء الزعفران،فلا...المحرم يتداوى بدواء)....40

إن كان فعل ذلك في مجلس واحد،فعليه دم،و إن كان...(محرم قلّم أظافير رجليه و يديه).267

إن كان فعله بجهالة،فعليه طعام مسكين...(أ يتداوى المحرم بدهن البنفسج)50،242

إن كان موسرا فعليه بدنة(محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى)212،435

إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له(محرم وقع على أمة)424

ص:463

إن كان وقع عليها بشهوة،فعليه بدنة،و إن...(محرم وقع على أهله يوم النحر)417

إن كانا جاهلين،استغفرا ربّهما(محرم غشي امرأته)390،406

إن كانا عالمين،فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة(حلال زوّج محرما...فدخل بها)433

إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار...(الرجل يقطع الشجر...في الحرم)126

إنّ الأترج طعام و ليس هو من الطيب 27

إنّ اللّه اشترط على الناس شرطا...فمن وفى له،وفى اللّه له 217

إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلّم به 436

إنّ اللّه تعالى حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض 121

إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض 122

إنّ حال المحرم ضيّقة 441

إنّ الخطأ،و الجهالة و العمد ليس بسواء!280

إنّ ذلك كان بلغه،فهل بلغك؟420

إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان...فقد جادل 448

إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم،فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه 203

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكّة ثلاث مرّات 122

إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة،و السعي سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 418

إنّ عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء...فصنع به كما صنع بالميّت...223

إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم 124،130

إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة 167

إنّ عليه دم شاة يهريقه...(محرم ذبح طيرا)325،339

إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير 119

إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما،ثمّ لا يتعاودان أبدا 206

إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا 205

ص:464

إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه 451

إنّ المحرم إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه 221

إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره(سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الحنّاء)27

إنّ مكّة حرّمها اللّه و لم يحرّمها الناس 121

إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات...إلاّ الإذخر 142-143

إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض...و لا يلتقط 120

إنّا لم نردّه عليك إلاّ أنّا حرام 169

إنّا لم نردّه عليه إلاّ أنّا حرم(أهدي إلى رسول اللّه...فردّه)362

إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده(المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد)177،282

إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء 25

إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك 24،45

إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين 74

إنّه ليس بطيب و إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره...(عن الحنّاء)29

إنّه من صيد البحر(الجراد)155

إنّه من صيد البرّ(الجراد)155

أنّها تدفّ دفيفا 146

إنّها تلبس الحلي كلّه إلاّ حليا مشهورا لزينة(المرأة المحرمة)57

إنّي أحرّم المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة 140

أو أطعم ستّة مساكين،بين كلّ مسكينين صاع 251

أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع 251

أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع تمر(المحرم يحلق رأسه)246

أو أطعم فرقا بين ستّة مساكين(المحرم يحلق رأسه عن أذى)251

الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا(أيّ الحجّتين لهما)390،403

ص:465

إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب...42

أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟(المحرم إذا اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة)177

أيّهما أحبّ إليك؟أن تأكل من مالك أو الميتة؟(المحرم إذا اضطرّ)177-178

«حرف الباء»

بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر(المحرم كيف يحكّ رأسه)109

بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر(المحرم يحكّ رأسه)117،271

بأنّه أثم و لعب بدينه(بأيّ شيء يفصل المتعمّد من الخاطئ؟)278،280

بريد في بريد(ما الذي حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة؟)136

بلى(أ ليس اللّه يقول:إنّ الصفا و المروة...)418

بمكّة،إلاّ أن يشاء صاحبها...(عن كفّارة العمرة المفردة؟)376

«حرف التاء»

تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟(المحرم إذا اضطرّ إلى الميتة)178

تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها(المحرمة تلبس الحلي)59

تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة(المرأة المحرمة)75

تصدّق بثمنهما(فرخين مسرولين ذبحتهما)323

تصدّق بكفّ من طعام(حككت رأسي و أنا محرم)270

تغتسل ثمّ تحرم 425

تقضيه إذا رجعت إلى مالك(إن لم يكن عندي مال؟)179

تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة 55

تلبس الحلي كلّه،إلاّ حليا مشهورا لزينة(المرأة المحرمة)62

تلبس المحرمة الخاتم من الذهب 58

ص:466

تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة 20

تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلاّ القرط المشهور 57

تلبس المسك و الخلخالين(المرأة المحرمة تلبس الحلي؟)57،62

تمرة خير من جرادة(محرم قتل جرادة)334

«حرف الثاء»

ثلاثة أكفّ،لكلّ ظفر كفّ...(محرم ينسى فيقلّم ثلاثة أظافيره)265

ثمّ اتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى و العقرب و...148

ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم(غلام كسر بيضا)327

الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير(ما يحلّ للمرأة أن تلبس؟)61

«حرف الجيم»

جاهلين أو عالمين؟(محرم غشي امرأته)390،406

جديين أو حملين(غلام كسر بيضتين في الحرم)327

«حرف الحاء»

الحاجّ أشعث أغبر 54

الحجّ عرفة 392،394

حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد...133

حرم فرعها؛لمكان أصلها؛حرام أصلها؛لمكان فرعها(في شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ)130

حرم المدينة ما بين ثور إلى عير 138

حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلوهم به 143

ص:467

حفوف الرجل من الطيب(عن قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )23

«حرف الخاء»

خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه 72

خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا(محرم و قصت به و ناقته فمات).71

خمس من الدوابّ ليس على المحرم جناح في قتلهنّ 148

«حرف الدال»

درهم خير من ثمنهما(كم ثمنهما؟في فرخين مسرولين)323

«حرف الذال»

ذلك في كتاب عليّ عليه السلام 223

ذو علّة(هل يستتر المحرم من الشمس؟)81

«حرف الراء»

رآني عليّ بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش 124

الرّجل جبار 369

رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قطع عودي المحالة-و هي البكرة...126

الرّفث:جماع النساء،و الفسوق:الكذب،و التفاخر و الجدال 198

رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان 69،399،406،407

رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه 233،247،266

ص:468

«حرف السين»

سبحان اللّه و أنتم محرمون؟!(مرّ أبو جعفر عليه السلام على أناس يأكلون جرادا)154-155

سبحان اللّه!!بئس ما صنعا(محرمان اقتتلا)452

«حرف الشين»

شاة(كم فداء المحرم يظلّل؟)83،245

شاة هديا بالغ الكعبة(الأرنب يصيبه المحرم)310

«حرف الصاد»

صدقت،صدقت(فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله)54

صدقت يا بنيّ(قال أمير المؤمنين عليه السلام)313

صيد وجّ و عضاها محرّم 134

«حرف الطاء»

الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و العود 24-25

الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و الورس 25

«حرف الظاء»

ظلّل عليها وحدها(عمّتي...يشتدّ عليها الحرّ)87

ظلّل و أرق دما...للعمرة؟...فارق دمين(في التظليل)85

ظلّل و كفّر(فإن مرضت؟)84

ص:469

«حرف العين»

العجماء جبار 369

عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به 290،303،307،309

على الذي اشتراه فداء(محلّ اشترى لمحرم بيض نعام)345-346

على الذي أفتاه شاة(محرم كانت له إصبع عليلة...فأفتاه رجل...فقصّه فأدماه)267-268

على كلّ إنسان منهم شاة(قوم محرمون اشتروا صيدا)352-353

على كلّ من أكل منه،فداء صيد(قوم اشتروا ظبيا)353

على كلّ من أكل منه،فداء صيد،كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا 181

على كلّ واحد منهما دم(محرمان اقتتلا)383،452

على كلّ واحد منهما الفداء(محرمان رميا صيدا)355

على المحرم أن يتنكّب الجراد 335

على المحرم الفداء كملا(محرم و محلّ قتلا صيدا)355

عليك بدنة 420

عليك الثمن(محرم ذبح طيرين)323

عليكم فداء واحد دم شاة(أوقدنا نارا...فمرّ بها طير...فاحترق جناحاه)367

عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ(رجل كسر بيض الحمام)328

عليه أن يردّها،فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به(إذا أخرج حمام الحرم)186

عليها بدنة(شكرت بهذه الامرأة)444

عليه بدنة(محرم أصاب نعامة)296

عليه بدنة(محرم أصاب نعامة و حمار وحش)297،301

عليه بدنة(محرم قتل نعامة)295

عليه بدنة(محرم وقع على أهله)391

عليه بدنة؛لفساد عمرته...(رجل اعتمر عمرة مفردة،فغشي أهله)428

ص:470

عليه بدنة و إن لم ينزل و ليس له أن يأكل منه(محرم قبّل امرأته)441

عليه بدنة،و ليس عليه الحجّ من قابل(محرم وقع على أهله...)411،412

عليه بقرة(فإن أصاب بقرة وحش...ما عليه؟)300-302

عليه ثلاث قيمات(محرم اصطاد طيرا في الحرم)356

عليه ثمنه(المحرم إذا قلع من الأراك الذي بمكّة)125

عليه ثمنها ليس غيره(محلّ قتل حمامة في الحرم)324

عليه الجزاء؛لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم(لو رمى المحلّ صيدا خارج الحرم)188

عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم(شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ)188

عليه جزور أو بقرة،فإن لم يجد فشاة(محرم نظر إلى غير أهله فأنزل)212،435

عليه جزور سمينة...(رجل وقع على امرأته قبل طواف النساء)421

عليه جزور كوماء(محرم واقع امرأته)417

عليه حمل(محرم قتل فرخا من فراخ الحمام)325

عليه دم(رجل أصاب جرادة و أكلها)334

عليه دم(رجل...يتهيّأ للإحرام ثمّ يواقع أهله)414

عليه دم(قتل ثعلبا)308

عليه دم(المحرم يلبس القميص متعمّدا)227-228

عليه دم(المحرم يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه)101،108

عليه دم يهريقه(محرم قتل غزالا)347

عليه دم(محرم نسي أن يقلّم أظافيره...فأفتاه رجل...أن يقلّم أظافيره)268

عليه دم شاة(محرم أكل لحم صيد...)382

عليه دم و جزاء الحرم ثمن اللبن(محرم أخذ عنز ظبية)357

عليه ربع ثمنه(محرم رمى ظبيا...رآه بعد ذلك مشى)194،349

عليه ربع الفداء(رجل رمى صيدا فكسر يده...فرعى الصيد)193،349

ص:471

عليه ربع قيمة الغزال(محرم كسر إحدى قرني غزال)347

عليه شاة(إن أصاب ظبيا)307

عليه شاة(المحرم أكل من لحم صيد لا يدري ما هو)223

عليه شاة(محرم قتل حمامة)324

عليه شاة و الكاذب عليه بقرة(الذي يجادل و هو صادق)448

عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد(محرم رمى صيدا...)193،350

عليه الفداء...لا...إذا طرحه فعليه فداء آخر...(رجل ذبح حمامة من حمام الحرم)175

عليه فداؤه(محرم رمى ظبيا)349

عليه فداؤه...عليه ربع ثمنه(محرم رمى ظبيا)194

عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ(محرم قتل صيدا في الكعبة عمدا)356

عليه الفداء و الجزاء و يعزّر(محرم قتل صيدا)356

عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ...(محرم قلّم ظفرا)262

عليه قيمة البيضتين(غلام كسر بيضتين في الحرم)327

عليه قيمته(محرم فقأ عيني غزال)347

عليه قيمتها(رجل قتل حمامة)322

عليه قيمتها و هو درهم(قتل حمامة)324،328

عليه كبش يذبحه(رجل قتل أسدا في الحرم)150

عليه الكفّارة(فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه)277،280

عليه الكفّارة(محرم أصاب صيدا)277،280

عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب(محرم يصيد الصيد)279

عليه كلّما عاد كفّارة(محرم أصاب صيدا فعاد)280

عليه لكلّ صنف منها فداء(المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها)230-231،234

عليه مدّ في كلّ إصبع...(محرم قلّم أظافيره)263،264

ص:472

عليه نصف قيمته(محرم كسر إحدى يدى غزال)347

عليه نصف قيمته يتصدّق به(محرم كسر قرنيه)347

عليها بدنة(فقالت المرأة...فإنّي قد اشتهيت)444

عليهم شاة شاة(صيد أكله قوم محرمون)356

عليهم قيمة كلّ طائر درهم...(قوم أغلقوا الباب على حمام الحرم)365

عليهم مكان كلّ فرخ بدنة(محرمون أصابوا فراخ نعام)298

عليهما جميعا الكفّارة...(محرم يعبث بامرأته حتّى يمني)442

عليهما جميعا،يفدي(محرمان يرميان صيدا)355

«حرف الفاء»

فأرق دمين(التظليل في إحرام العمرة)85

فارمسوه في الماء إذا 155

فاسأل ابني الحسن عليه السلام عنها(خرجت محرما فوطأت ناقتي)312

فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فحلق رأسه،و جعل عليه الصيام...(إذا حلق المحرم رأسه عن أذى)247

فإن أتى المحرم أهله ناسيا،فلا شيء عليه 406

فإن أصابه المحرم في الحرم،فعليه قيمتان 380

فإن أصبته و أنت حلال في الحرم 380

فإن حملها أو مسّها بغير شهوة...فليس عليه شيء 439

فإن قلّم أصابع يديه كلّها،فعليه دم شاة 264

فإن كانت قيمة البدنة أقلّ...لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة 295

فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام...لم يزد...295

فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد...304

ص:473

فإن لم يجد ما يشتري بدنة...فعليه أن يطعم 292

فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين...14

فإن لم يقدر على بدنة،فإطعام ستّين مسكينا 390

فإن لم يقدر على ذلك،صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما 292

فإن لم يقدر على الطعام،صام 290،292،302،303،306،307

فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ 303

فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير 216

فأيّ شيء الخطأ عندك؟(فإن أصابه خطأ؟)277

فرأيت عليّا عليه السلام إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ 244-245

فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و السباب و الجدال...:لا و اللّه 198

فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ 156

فصم ثلاثة أيّام،و إن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر 251

فعليه إطعام عشرة مساكين(كفّارة الظبي إن لم يجد شاة)308

فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ(محرم أصاب صيدا)375

فعليه شاة و قيمة الحمامة(إن قتلها في جوف الحرم)324

فعليه صيام ثلاثة أيّام(لم يقدر على ما يتصدّق به)308

فقلت لربيعة...حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها 136

فكل الصيد و افده(محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة)178

فكلوا ما بقي من لحمها 170

فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية(الرجل إذا تهيّأ للإحرام)413-414

فليتخيّر الذي يأكلون 156

فليصم ثمانية عشر يوما(فإن لم يقدر على ما يتصدّق به)296،297،301

فليطعم ثلاثين مسكينا(إن لم يقدر على بقرة)303

ص:474

فليطعم ستّين مسكينا(محرم أصاب نعامة...إن لم يقدر)301

فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق(المحرم إذا مسّ الطيب)240

فمن ابتلي بشيء من ذلك فليغسله 42

فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة 315

في الأرنب شاة 310

في الأرنب مثل ما في الثعلب 310

في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه 313

في الجدال شاة،و في السباب و الفسوق بقرة،و الرفث:فساد الحجّ 198

في الحمامة درهم 322،325

في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة 380

في الضبع كبش 374

في الظبي شاة 306

في الظبي شاة و في البقرة بقرة،و في الحمار بدنة،و في النعامة بدنة 301

في الظبي شاة،و في حمار وحش بقرة،و في النعامة جزور 287

في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام 318

في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة من الغنم 313

في كتاب عليّ عليه السلام:من أصاب قطاة أو حجلة...فعليه دم 330

في النعامة بدنة 289

في النعامة بدنة،و في حمار الوحش بقرة 300

في اليربوع و القنفذ و الضبّ...جدي 336

«حرف القاف»

قال اللّه: ...فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً... فمن عرض له وجع أو أذى 252

ص:475

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام 135

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 216

القبّرة و الصّعوة و العصفور إذا قتله المحرم 332

قبل و بعد و مع ليس به بأس(ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟)47-48

قد أتى عظيما(محرم واقع أهله)390،399

قد أفسد عمرته و عليه بدنة(الرجل يعتمر...فيطوف...ثمّ يغشى أهله)428

قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل...(محرم وطئ بيض نعام)368

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأته و هو محرم 206

قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل...(محرم وطئ بيض نعام)314

قطع الخفّين فساد،يلبسهما كما هما 14

قيمته،فإن أصابه المحرم في الحرم،فعليه قيمتان(ما في القمريّ و الدبسيّ و السمان؟)380

«حرف الكاف»

كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته 18،220

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها...و إذا انزل استظلّ 82

كان عليّ عليه السلام يقول:في محرم و محلّ قتلا صيدا 355

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة 225

كفّ من طعام(محرم قتل عظاية)339

كفّ من طعام(محرم قتل جرادا كثيرا)334

كفّين(محرم ينسي فيقلّم ظفرين)265

كلّ شيء في القرآن(أو)فصاحبه بالخيار 293

كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ 122،125

كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد 372

ص:476

كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من الحيّات و السباع و غيرها فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده 332-333

كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع...فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده 148

«حرف اللام»

لا،[إنّه]صيد في الحرم(محرم أصاب صيدا و أهدى إلى غيره)174

لا،(أظلّل و أنا محرم؟)84

لا،(أ فأظلّل و أكفّر؟)84

لا،(في الجراد أ يأكله المحرم؟)154

لا،(في المحرم يركب القبّة)85

لا،(قلت:فيأكله؟)175

لا،(المحرم أ يستظلّ على المحمل؟)80

لا،(المحرم يركب القبّة؟)85

لا،(المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد،أهم فيه سواء؟)277،280

لا،(المحرم يقول:لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق،عليه شيء؟)448

لا أحبّه(المحرم هل يحتجم؟)105

لا أحبّه لك(المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر؟)27

لا،إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة(المحرم يحتجم؟)105

لا،إلاّ أن يكون شيخا كبيرا(هل يستتر المحرم من الشمس؟)81

لا،إلاّ مريض أو من به علّة و الّذي لا يطيق الشمس(المحرم هل يظلّل عليه؟)79

لا إلاّ من علّة(المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟)70

لا،إنّما أراد بهذا إكرام أخيه(المحرم يريد...فيقول:و اللّه لأعملنّه)450

لا بأس(رجل قصّ أظافيره نسيانا إلاّ إصبعا واحدة)265

ص:477

لا بأس(سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب)23

لا بأس(فإن أراد أن ينزلها في المحمل)213،439

لا بأس(المحرم يضع يده على امرأته)439

لا بأس(المحرم يضع يده على امرأته هل عليه فدية؟)213

لا بأس(المحرم يعصر الدمّل و يربط عليه الخرقة؟)108

لا بأس(هل يخرج المحرم الفهد من الحرم؟)224

لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ 59

لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم 26

لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب 53

لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط 222،452

لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر 105

لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك 110،113

لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض(المحرم)70

لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريّه و 156

لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس 70

لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع 65

لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله(محرم أصابه طيب)35

لا بأس،إنّما الفداء على المحرم(محرم أصاب صيدا أ يأكل منه الحلال؟)173

لا بأس بأكله إن كان محلاّ،و إن كان محرما،فلا(حمام أهليّ ذبح و أدخل الحرم)171

لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر 110

لا بأس بذلك(المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟)77

لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك(المحرم يستتر بطرف ثوبه من حرّ الشمس؟)77

لا بأس بالريح الطيّبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين،و لا يمسك على أنفه 37

ص:478

لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال 84

لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون،و لا يرتمس 86

لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم و 144،153،333

لا بأس بلبس الخاتم للمحرم 58

لا بأس به(المحرم يقبّل أمّه؟)442

لا بأس به إذا ذهب ريحه،و لو كان مصبوغا...(ثوب المحرم يصيبه الزعفران)35

لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة(المحرم يقبّل أمّه؟)214

لا بأس به،هما طهوران(خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام)32

لا بأس،لا يضرّه(الصيد يكون عند المحرم في منزله)166

لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور 52

لا،بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد(محرمان أصابا صيدا)159

لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال 266،367

لا تتنقّب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازين 61

لا تخمّروا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا(المحرم الذي و قصت به ناقته)63

لا تدّهن-حين تريد أن تحرم-بدهن...من أجل أنّ رائحته 46

لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن...يبقى ريحه في رأسك...46

لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به(صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ)172

لا تطيّبي و أنت محرمة،و لا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب 29

لا تقربوها في الحرم إلاّ ما كان مذبوحا...(إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب)172

لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد،إنّ السواد زينة 55

لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار 12

لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه..9

ص:479

لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران و الورس 33

لا تمسّ الريحان و أنت محرم،و لا تمسّ شيئا فيه زعفران...و لا ترتمس في ماء 33،66

لا تمسّ شيئا من الطيب 22

لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم،و لا من الدهن 240

لا تمسّوه بطيب 22

لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب 30

لا تنظر في المرآة و أنت محرم،فإنّها من الزينة 56

لا تنظر[المرأة المحرمة]في المرآة للزينة 56

لا شيء على مولاه(عبد أصاب صيدا و هو محرم)372

لا شيء عليه(محرم نظر إلى امرأته فأمنى)213،437

لا شيء عليه في القملة(محرم قتل قملة)271

لا شيء عليه و لا يعود(المحرم يحكّ رأسه فيسقط منه القملة)117،271

لا شيء عليهم(قوم قتلوا من الجراد شيئا)335

لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها(محرم قتل قملة)118

لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة 48

لا،هي بمنزلة القملة من جسدك(المحرم ينزع الحلم عن البعير؟)119

لا،و هو للنساء جائز(المحرم يركب في الكنيسة؟)86

لا يأخذ الحرام من شعر الحلال 258

لا يؤخذ و لا يمسّ،إنّ اللّه يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (عن ظبي دخل الحرم)165،183

لا يأكله محرم(حمام ذبح في الحلّ)170

لا يأكله محرم و إذا أدخل مكّة،أكله المحلّ بمكّة...(حمام ذبح في الحلّ).168،171،172

لا يحتشّ حشيشها(مكّة)124

لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه 165،359

ص:480

لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها(مكّة)123

لا يختلى خلاها 124

لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها 273

لا يختلى شوكها(مكّة)123

لا يدخل(هل المحرم يدخل الحمّام؟)114

لا يرتمس المحرم في الماء 66

لا يرى أهل مكّة بأسا،عليهم ثمنه(أهدي لنا طير مذبوح،فأكله أهلنا)172

لا يشهد(هل المحرم يشهد على نكاح المحلّين؟)158،204

لا يصاد حمام الحرم حيث كان 186،382

لا يضرّه(المحرم يعبث بلحيته فينتف منها الطاقات)257

لا يضرّه و لا يغسله(المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة)235-236

لا يظلّل إلاّ من علّة(الظلال للمحرم)79

لا يعضد شجرها(الحرم)125

لا يعضد شجرها و لا يحتشّ حشيشها و لا يصاد صيدها 121

لا يعضد شوكها 123

لا يقصّ شيئا منها إن استطاع...(المحرم تطول أظفاره)102

لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود 55

لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران 53

لا،يكذب الناس(حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صيد المدينة؟)135-136

لا يلبس قميصا،و لا سراويل،و لا عمامة،و لا برنسا...(ما يجتنب المحرم)9

لا يلبسه للزينة(أ يلبس المحرم الخاتم؟)58

لا يمسّ؛لأنّ اللّه يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا)183،360

لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان 42

ص:481

لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و 22،240

لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما 433

لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل و شجر الفواكه 125

لا ينفّر صيدها(صيد الحرم)186،187

لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب 199

لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد 204

لحمه حرام،كالميتة(محلّ رمى صيدا في الحلّ فتحامل الصيد إلى الحرم)192،194

لعلّك آذاك هوامّك؟(قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للكعب بن عجرة)246

لعلّك يؤذيك هوامّ رأسك،احلق رأسك و صم ثلاثة أيّام 89

لعنك اللّه لا برّا تدعينه و لا فاجرا،و...(قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العقرب)149

لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر(رجل كسر بيض نعامة)313

للعمرة؟(فقلت له:دما أو دمين؟)85

للمدينة حرم ما بين ثور إلى عير 135

لم ذبحتهما؟(فرخين مسرولين)323

لم يجعل الله له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي(من ابتلي بالفسوق،ما عليه؟)450

لها المهر إن كان دخل بها 207

لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات،ما كان عليّ شيء 256

ليس بالجدال،إنّما الجدال قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه(المحرم يقول:لا لعمري)450

ليس على سيّده شيء(محرم معه غلام أصاب صيدا)372

ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم(محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ؟)173

ليس عليك شيء 421

ليس عليه شيء(الرجل يرمى الصيد و هو يؤمّ الحرم)195

ليس عليه شيء(محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى)443

ص:482

ليس عليه شيء(محرم سمع كلام امرأة...فأنزل)443

ليس عليه شيء(محرم نظر إلى امرأته)212،437

ليس عليه شيء(محرم وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء)420

ليس عليه شيء(المحرم يتوضّأ فيسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان)256

ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك(فإن أراد أن ينزلها...أدركته الشهوة؟)213

ليس عليه شيء،إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة(رجل يرمي و الصيد يؤمّ الحرم)195

ليس عليه شيء ما لم يلبّ(رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة...ثمّ واقع أهله)413

ليس عليه شيء وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 256

ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله 155

ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج،فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل 199

ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضى إحرامه،يقول:يا سعد 222

ليس من الصيد،إنّما الصيد ما كان بين السماء و الأرض(الدجاج الحبشيّ)146

ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلاّ 203

[ليس]هذا مثل هذا يرحمك اللّه،إنّ ذلك عليه(رجل أصاب مالا حراما)173

ليطعم ستّين مسكينا(فإن لم يقدر على بدنة)296،297

«حرف الميم»

ما أحبّ أن يخرج منها شيء(القماريّ تخرج من مكّة و المدينة؟)186،224

ما إخال أحدا يعلّمنا بالسنّة 31

ما بين لابتيها حرام(المدينة)138

ما كان من الطير لا يصفّ،فلك أن تخرجه من الحرم 146

ما لم يصفّ فكله،و ما كان يصفّ فخلّ سبيله(دجاج مكّة و طيرها)146

ما لم يكن حريرا محضا،فإنّه لا بأس به(سداه إبريسم)61

ص:483

ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة 315

ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم،فعليك فداؤه 314،368

ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضا(المحرم يركب القبّة؟)86

ما يعجبني أن تفعل(امرأة ارادت أن تحرم هل تخضب يدها؟)31

ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا(المحرم يركب في القبّة؟)79

ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة 316

مثل ما في الثعلب(محرم قتل أرنبا)308

المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة 321،325

المحرم إذا قتل الصيد،فعليه جزاؤه 281

المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه 38

المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما 405

المحرم لا يأكل الجراد 154

المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج،فإن فعل،فنكاحه باطل 203

المحرم لا يدلّ على الصيد،فإن دلّ عليه فعليه الفداء 158

المحرم لا يدلّ على الصيد،و إن دلّ عليه فعليه الفداء 160

المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا 115،270

المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل 203،204

المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا 145

المحرم يطلّق و لا يزوّج 210

المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن 75

المحرمة لا تتنقّب،لأنّ إحرام المرأة في وجهها 64،72،74

المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبغات إلاّ صبغا لا يردع 59

المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها 141

ص:484

مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه فأمره...فحلق رأسه 90،246-247

مره فليفعل و ليستتر(أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج)200

من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه 392

من أصاب بيض نعام و هو محرم 312

من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل 292،296،381

من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم 43،235،239

من حلق رأسه،أو نتف إبطه ناسيا...فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم 254

من ذبح منه طيرا...فعليه أن يتصدّق...(في حمام مكّة الأهليّ)328-329

من راح في الساعة الأوّلة فكأنّما قرّب بدنة 426

من زاد على دفعتين،فقد وقع عليه الدم(الجدال في الحجّ)448،449

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود 397

من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا،أو جاهلا فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم 265

من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 216

من لم يجد نعلين فليلبس خفّين 16،18

من نتف إبطه...و هو محرم..ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء 233،248،357

من وجب عليه فداء صيد...فإن كان حاجّا،نحر هديه...بمنى 375

من وجب عليه هدي في إحرامه،فله أن ينحر حيث شاء 376

من وعير إلى وعير(ما الذي يحرم من الشجر؟)136

من وقف معنا هذا الموقف...فقد تمّ حجّه 394

موسرا أو معسرا؟(محلّ وقع على أمة محرمة)424

ص:485

«حرف النون»

نسي؟...لا بأس(رجل قصّ أظافيره إلاّ إصبعا واحدة...قلت:نعم)265

نعم(أ يدّهن المحرم بالحنّاء البنفسج؟)47

نعم(رجل تهيّأ للإحرام...أله أن يواقع النساء ما لم يلبّ)413

نعم(المحرم له أن يأكل الأترجّ؟)27

نعم(المحرم يستاك؟)110

نعم(المحرم يستظلّ في الخباء؟)80

نعم(المحرم يشتري الجواري و يبيع؟)210

نعم(المحرم يضع عصام القربة على رأسه؟)18،65

نعم(المحرم يظلّل على محمله و يفدي؟)83،245

نعم(المحرم يكون به القرحة،يربطها أو يعصّبها بخرقة؟)66

نعم(المرأة المحرمة تركب القبّة؟)85

نعم(النساء هل تركب القبّة؟)86

نعم(هل المريض المحرم يستظلّ؟)88

نعم(هل يعطي المحرم وجهه إذا أراد أن ينام؟)73

نعم،إذا خشي الدم(المحرم يحتجم؟)105

نعم،إذا لم يكن صاده(المحرم معه لحم الصيد)224،383

نعم،إنّما تريد بذلك الستر(المحرمة أ تلبس السراويل؟)13

نعم،بريدا في بريد عضاها(حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة؟)135

نعم...(المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟)83،245

نعم،عليه الحجّ من قابل(عليه شيء غير هذا؟)391

نعم،لا بأس به(الصيد يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل؟)173

نعم،لا بأس به(المحرم أ يتخلّل؟)27

ص:486

نعم،لا بأس به(المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟)109

نعم،لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك(المحرمة تلبس القميص تزرّه عليها...؟)60

نعم؛لأنّها لا تستقلّ بالطيران(الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟)146

نعم،هذا الخطأ و عليه الكفّارة(يرمي النخلة فيصيب نخلة أخرى)277،280

نعم،هو من السنّة(المحرم إن أدمى يستاك؟)110-111

نعم،هي امرأته كما هي(محرم واقع أهله...فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته؟)390

نعم و صغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما(وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟)118-119

نعم و عليك الكفّارة(أظلّل و أنا محرم؟)244

نعم،و لا يخمّر رأسه(المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه عن الذباب؟)64،71،76

نعم،و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه 64

نعم،و لا يدمي(المحرم يستاك؟)110

نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم(المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟)10،14

نعم،و ما خيره بعد نفقته؟(المحرم يشدّ الهميان وسطه؟)18،220

نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلك(المحرم يغتسل؟)67،110

نفقة الرجل على أهله صدقة 386

نكاحه باطل(محرم تزوّج)202

«حرف الهاء»

هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟(صيد الحمار الوحشيّ)157-160

هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟170

هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ(يستتر المحرم من الشمس؟)84

هو سبع،و كلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه 224

ص:487

هو سبع،و كلّ ما أدخلت من السبع الحرم(رجل أدخل فهدا إلى الحرم،أله أن يخرجه؟)153

هو مالك؛لأنّ عليك فداؤه 178

هي علّة يظلّل و يفدي(المحرم تؤذيه الشمس)83

«حرف الواو»

و اتّق الطيب في زادك 42

و اتّق الطيب في زادك و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك 242-243

و اتّق الطيب و أمسك على أنفك...و لا تمسك عليها من الريح المنتنة 240

و اتّق قتل الدّوابّ كلّها 118

و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه 143،158

و إحرام الرجل في رأسه 74

و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم 47

و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام 167

و الرفث:فساد الحجّ 198

و أمّا ما شرط لهم،فإنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ... 217

و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة(في حمام الحرم)144

و إن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة 119

و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى...فليس عليه شيء(محرم حمل امرأته)213،439-440

و إن شاء تركه إلى أن يقدم(في المحرم...يوجب عليه الهدي)375

و إن قتل شيئا من ذلك-يعني القمل-خطأ 333

و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه(رجل أغلق بابه على طائر)365

و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه الفداء(أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات)359

و إن كانا عالمين،فرّق بينهما(محرم غشي امرأته)390،402

ص:488

و إن كانت(أظفاره طوال)101

و إن كان طاف طواف النساء...فقد أفسد حجّه...و يغتسل ثمّ يعود 422

و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا،فلا شيء عليك 406

و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس(المرأة المحرمة)76

و إن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة،فلا شيء عليه 212،439

و إن وطئ البيض،فعليه درهم 326

و إن وطئ المحرم بيضة فكسرها،فعليه درهم 326

و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم 135

و أيّ شيء الخطأ عندك؟(فإن أصاب الصيد خطأ؟)280

و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه،فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة 181

و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين 19،231

و التفاخر و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه 198

و الجدال قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه 198،216

وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة 330

و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين 251

و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة بين لابتيها 134

و[رأيته]قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها(في عشب الحرم)130

و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام،و النسك شاة 252

و الفسوق:الكذب 198،215

و الفسوق:الكذب و السباب 215

و في البقرة،بقرة 301

و في البيض،ربع درهم 325،326

و في الحمار،بدنة 301

ص:489

و في حمار وحش بقرة 300

و في السباب و الفسوق بقرة 198،215

و في الظبي شاة 305

و في الفرخ نصف درهم 325

و في ما سوى ذلك قيمته 324

و في النعامة بدنة 301

و في النعامة جزور 289

و قد رخّص فيه للرجال(في التظليل للمحرم)85

و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها(عشب الحرم)124

و كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميال؟(فقلت لربيعة)136

و كلّ شيء في القرآن:«أو»فصاحبه فيه بالخيار 90

و كلّ شيء في القرآن: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار 90

و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا 67

و لا بأس بقتل النملة في الحرم 333

و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين(المرأة المحرمة)74

و لا تخمّروا رأسه(المحرم إذا مات)72

و لا يحلق الشعر(المحرم)91

و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها(محرم قتل قملة)271

و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي(المحرمة)59،62

و ما به بأس لا يضرّه(الصيد يكون عند الرجل...في منزله)362

و المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة 116،118

و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه 64،76

و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم 318

ص:490

و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح 217،451

و من كان عليه شاة فلم يجدها 307،308

و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة 304

و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة 439

و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور 437

و يستغفر ربّه(محرم مسّ الطيب ناسيا)239

و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان 402

«حرف الياء»

يأكل الصيد(المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصيد)178

يأكل من الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!(المحرم يضطرّ...)177،282

يأكل الميتة و يترك الصيد(المحرم إذا اضطرّ)179

يأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شيء عليه(أمر جاريته أن تحرم...فغشيها)424

يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة 211،437،439

يا أبا عمير ما فعل النغير؟(قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله)141

يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس 80

يا أمير المؤمنين و البيض ربّما أمرق(قاله الحسن عليه السلام)313

يا بنيّ إنّ هذا لا يقلع(حشيش الحرم)124

يا بنيّ كيف قلت ذلك؟(فقال له أمير المؤمنين عليه السلام)312

يتصدّق بصدقة على مسكين...(رجل نتف ريشة حمامة)348

يتصدّق بكفّ من طعام(محرم نسي فيقلّم ظفرا)265

يتنكّبونه ما استطاعوا(الجراد يكون على الطريق)335

يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل...(خرجت محرما فوطأت ناقتي)312

ص:491

يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!158

يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!158

يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين 136

يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة،و لا بأس...(المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟)67

يخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء 128

يدعها(رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره)101،268

يدفنه(فما يصنع به؟[بالصيد])175

يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة(محرم تشقّقت يداه)51

يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج 145

يرجع لا ذنب له(أمّا ما شرط لهم...فمن تعجّل في يومين...)217

يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض(محرم أصاب بيض نعامة)315

يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم 318

يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم 317

يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا...(رجل أصاب طيرين)329

يصنع فيه في الغنم،كما يصنع في بيض النعام...(محرم كسر بيض القطاة)317

يطعم تمرة،و تمرة خير من جرادة(محرم قتل جرادة)334

يطعم ثلاثة مساكين(كفّارة حلق الرأس)255

يطعم شيئا(المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان)255،260

يطعم شيئا من الطعام(محرم قتل زنبورا)332

يطعم كفّا من طعام أو كفّين(المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر)255

يطعم مكانها طعاما(المحرم يبين(ينزع)القملة من جسده)116،270

يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه(المحرم يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس؟)83

يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين(رجل،عليه طواف النساء وحده)422

ص:492

يغتسل ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط...(طاف أسبوعا...ثمّ سعى أربعة...ثمّ غشي أهله)418

يغسل يديه و يلبّي(محرم مسّ الطيب ناسيا)239

يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا(المحرم إذا مات)223

يفديه على نحوه(رجل خرج من الحرم فاستقبله صيد...فقتله)195

يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء...(محرم يقع على أهله)405

يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...149

يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران 53

يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس 52

يكره أن يرمى الصيد و هو يؤمّ الحرم 194

يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه،و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه 77

يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل 77

يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء 221

يلبّي إذا ذكر(المحرم لو غطّى رأسه ناسيا أو نائما)69

يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه(محرم غطّى رأسه ناسيا)63-64،69،245

يمسك على شمّه و يأكله(سألته عن التفاح و الأترجّ...)26

ينحر جزورا(متمتّع وقع على أهله)416

يهرق دما(محرم واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت)417

يهريق دما(محرم قلع ضرسه)109

ص:493

فهرس الأماكن و البلدان

«حرف الألف»

الأبواء:169،223.

«حرف الباء»

البلد الحرام:201.

البيت:81،82،149،417،422،428، 451.

بيت اللّه:311،312،317،319.

«حرف التاء»

التنعيم:431.

«حرف الثاء»

ثور:135،138،141.

«حرف الجيم»

الجعرانة:232،238.

«حرف الحاء»

الحديبيّة:220.

الحرم:123-133،136،137،142- 147،153،161،163-165،167، 168،171-173،175،180،182- 192،194-196،224،272-274، 285،321،326،328،333،348، 356،357،359-364،366،368، 371،377،379-383.

حرم مكّة:134،136،138،141.

حرم المدينة:136-139،141.

الحزورة:375.

«حرف الدال»

دار الندوة:370.

ص:494

«حرف الزاي»

زقاق العطّارين:37.

زمزم:225.

«حرف السين»

سرف:201.

السقياء:259.

«حرف الصاد»

الصفا:37،356،418،419،428.

«حرف الطاء»

الطائف:134،170.

«حرف الظاء»

ظلّ عائر:135،136،139.

ظلّ و عير:135،136،139.

«حرف العين»

عائر:139،141.

عرفة:392-394.

عرفات:16.

العقيق:140.

عير:135،136،138.

«حرف القاف»

القاحة:163.

«حرف الكاف»

الكعبة:32،38،235،312،314، 316،356،368،374-377.

الكوفة:184،186،323.

«حرف الميم»

المدينة:15،134-138،140،141، 184،186،224،225.

المروة:37،356،418،419، 428.

المزدلفة:392-395،445.

المسجد:15،132.

مسجد الشجرة:413.

المشعر:393.

مكّة:42،106،121،122،125،134، 135،138،140،142،146،168، 171،184،185،186،224،245، 297،323،326،328،367،375-

ص:495

377،383،390،399،428،444، 451.

المنحر:376.

منى:124،326،375-377.

المواقيت:428.

الموقفان:389،391،393،395،419، 420،423،438،440.

الميقات:431،432.

«حرف الواو»

وجّ:134،139.

ودّان:169.

وعير:136،139.

«حرف الياء»

اليمن:24،54.

ص:496

فهرس الطوائف و القبائل و الفرق

«حرف الألف»

الأئمّة عليهم السلام:288،337،370، 426.

إسلام:216.

الأصحاب:323،423.

أصحاب أبي حنيفة:98.

أصحاب أبي قتادة:160،163.

أصحاب الرأي:41،59،62،111، 112،117،131،133،147،160، 161،182،187،189،190،192، 219،250،251،261،269،272، 274،277،279،291،293،296، 311،358-359،361،363،411، 440.

أصحاب الشافعيّ:32،98،134،263، 397،401.

أصحابنا:35،55،109،132،146، 149،151-153،159،164،185، 194،203،204،252،268،273، 295،310،317،332،373،409، 426،444.

أصحابه(النبيّ صلّى اللّه عليه و آله):

157.

أعرابيّ:238.

أهل البيت عليهم السلام:137،153، 444.

أهل الحديبيّة:220.

أهل خراسان:109.

أهل الظاهر:90،253،254،312، 346،348،396،444.

أهل العلم:45،82،90،139،154، 157،219،252،272،279،286، 396.

أهل اللغة:330.

ص:497

أهل المدينة:78.

أهل مكّة:172،185،323.

«حرف التاء»

التابعين:351.

«حرف الجيم»

جماعة الظاهرين:444.

الجمهور:9،11،13،14،19،26،29، 30،43،46،54،59،60،62،63، 66،67،70،71،75،77،79،82، 89،101،104-106،108، 111-113،120،122،124،127- 129،131،135،138،141،142، 144،145،147،154،157،159، 160،163،164،169،171،191، 192،194،197،199،204،205، 210،216،219،220،232،238، 244،246،250،251،253،259، 261،277،279،286،289،293، 295،305،317،321،331،338، 344-346،348،350،351،355، 360،361،363،370،389،392، 394،396،398،402،413،436، 437.

«حرف الخاء»

الخاصّة:9،10،12،14،22،26،29، 31،33،45،59،61-63،71،74، 75،79،82،89،105،106،108، 113،121،124،128،132،135، 143-145،148،154،158،160، 170،197،199،204،211،212، 216،220،221،233،239،246، 248،251،253.

«حرف الشين»

الشافعيّة:358.

«حرف الصاد»

صاحبا أبي حنيفة:386.

الصحابة:287-289،300،305،321، 336،385،426.

«حرف العين»

العامّة:179.

ص:498

العطّارون:34،37،39.

العلماء:12،26،35،102،111،138، 159،288،298،348.

علماء الإسلام:22.

علماء الأمصار:63،73،120،145، 197،246،276.

علماؤنا:17،21،24،32،41،45، 52،65،70،78،104،111،128، 134،135،144-146،153،154، 160،166،176،181،187،193، 194،196،198،205،209،221، 228،232،236،238،249،252، 253،261-263،266،276،288، 292،293،297،300،301،305، 309،311،320،331،344،391، 395-397،408،433،437،438.

«حرف الفاء»

الفقهاء:236،379.

فقهاء الأمصار:19،33،101،219، 235،261.

«حرف الكاف»

الكافر:186.

«حرف الميم»

المجوّزون:105.

مجوسيّ:345.

المحقّقون:93،278.

المخالف:32،111،178،204،234، 278،284،305،313،398،402، 444.

المساكين:132،250،255،259،273، 294،296،297،302،307،308، 319،328،374،377،378،381.

المسلم:185،186.

المسلمون:143،156،198.

الموجبون:28.

«حرف الواو»

و ثنيّ:345.

ص:499

فهرس الكتب

«حرف الألف»

الاستبصار:195.

الأمّ:56،232.

الإملاء:232.

«حرف التاء»

التهذيب:73،258،355،442.

«حرف الخاء»

الخلاف:258،416.

«حرف الراء»

رسالة عليّ بن بابويه:366.

«حرف السين»

سنن حرملة:56.

«حرف القاف»

القرآن:276،293،294،337.

«حرف الكاف»

كتاب اللّه:252.

كتاب عليّ عليه السلام:313،318، 330.

كتابي الأخبار(التهذيب و الاستبصار):

106.

«حرف الميم»

المبسوط:24،409،410،416، 442.

المقنعة:319.

الموطّأ:402.

«حرف النون»

النهاية:24،410.

ص:500

فهرس أسماء المعصومين عليهم السّلام

«حرف الألف»

إبراهيم عليه السلام:135،140.

أبو إبراهيم عليه السلام:108،267، 268.

أبو جعفر عليه السلام:10،43،52،64، 71،73-75،126،133،154،165، 171،183،185،206،212،221، 223،230،233-235،239،248، 254،265،290،303،307،330، 345،355،356،359،362،375، 405،422،428،435،448،449.

أبو جعفر الثاني عليه السلام:87.

أبو الحسن عليه السلام:27،58،59،79، 80،81،84،101،107،159،184، 211،244،277،280،310،316، 322،324،328،372،390،399، 402،410،413،441.

أبو الحسن الأوّل عليه السلام:84.

أبو الحسن الرضا عليه السلام:83،87، 210،245.

أبو الحسن موسى عليه السلام:424.

أبو عبد اللّه عليه السلام:9،18-20،22- 27،33،35،37،38،40-42،45- 47،50-53،55-66،69،70،74، 75،77،79،81،84،86،89،90، 95،102،104،105،108-110، 113،115-119،122،124-128، 130،135،136،143-146،148- 150،152-156،158،160،165، 166،168،170-175،177-179، 181،183-186،193،194،195- 200،202-206،210-214،216، 217،220،221-224،227،231، 235،239،242،245،246،252،

ص:501

255-260،262-267،269-271، 279-282،286،289،290،292، 293،295-298،300،302-304، 306-308،310،312-314،317، 318،321-332،334-336،339، 347-349،352،355-357،359، 360،362،364،367،368،372، 375،376،379-382،391،392، 395،396،405،406،411-413، 416-418،420،421،424،428، 433،434،437-439،441-444، 447-452.

أمير المؤمنين عليه السلام:206،312، 313،314،368.

«حرف الباء»

الباقر عليه السلام:14،155،234.

«حرف الجيم»

جعفر عليه السلام:167،178،225.

جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام:43.

«حرف الحاء»

الحسن عليه السلام:312.

الحسن بن عليّ عليهما السلام:105.

الحسين عليه السلام:223،259.

الحسين بن عليّ عليهما السلام:216،223، 259.

«حرف الراء»

الرسول صلّى اللّه عليه و آله:202،394، 419.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:9،11،12، 15،16،19،31،67،72،75،80، 82،89،90،106،120-122،126، 134-138،140،142،147-149، 163،169،170،200،203،216، 220،232،233،239،246،247، 250،277،362،418،428.

الرضا عليه السلام:83،87،245.

«حرف الصاد»

الصادق عليه السلام:25،29،57،71، 74،76،91،113،125،126،138، 153،191،215،216،221،240،

ص:502

251،289،294،308،310،324، 333،350،397،406،429،436.

«حرف العين»

العبد الصالح عليه السلام:58.

عليّ عليه السلام:13،14،54،58،60، 70،111،135،137،141،144، 160،161،167،168،170،171، 178،198،223،244،259،287، 289،305،313،320،355،396، 402،444.

عليّ بن أبي طالب عليه السلام:31،170، 312.

عليّ بن الحسين عليهما السلام:42،124، 130.

«حرف الفاء»

فاطمة عليها السلام:54.

«حرف الميم»

موسى(بن جعفر عليهما السلام):31،181، 186،193،198،215،216،244، 313،328،349،350،353،382.

«حرف النون»

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:10،12، 14-18،21،22،26،29،30،33، 34،45،48،49،52،54،59-64، 71،74،81،82،105،106،108، 112،115،116،123،124،128، 129،134،135،137،138،140، 141،145،155،157،159،160، 169،170،171،187،199-202، 204،216،225،232،237-239، 246،259،279،286،288،305، 313،337،346،374،392،394، 426،431،436.

ص:503

فهرس الأعلام

«حرف الألف»

أبان:67،135.

أبان بن تغلب:298.

أبان بن عثمان:199،405.

إبراهيم بن أبي محمود:83،245.

إبراهيم بن الحسن:206.

إبراهيم بن سفيان:27.

إبراهيم بن عمر:364.

إبراهيم بن ميمون:347-348.

ابن أبي شجرة:158.

ابن أبي عمير:26،35،39،194،195، 280،281،302،413.

ابن أبي نصر:58.

ابن أبي يعفور:24،47.

ابن إدريس:13،14،104،131،132، 176،177،194،195،196،319، 380،382،403،404،410،422، 441.

ابن بابويه:10،12،18،20،27،29، 39،40،42،43،52،57،59،62، 64،65،67،69-71،74-77،95، 102،104،105،108،110،119، 121،146،207،210،217،220، 235،239،259،268،278،295، 297،301،310،332،339،405، 406،417،426،447،450،451.

ابن رباط:317.

ابن الزبير:70،132،133،273.

ابن سنان:38،172،199،223،325، 339.

ابن سيرين:292،440.

ابن شجرة:204.

ابن عبّاس:11،12،14،16،19،28، 33،70،71،72،90،105،106،

ص:504

113،120،131،132،133،142، 144،154،160،161،168،169، 171،182،197،199،200،201، 202،219،220،270،272،273، 277،278،287،291-293،309، 320،321،330،331،352،378، 389،392،394-396،398،399، 402،433،434،435،444.

ابن عبد البرّ:10،19،219.

ابن عفّان:202.

ابن عمر:9،10،12،14،15،28،30، 33،48،49،54،58،60،62،67، 78،79،111،117،144،148،154، 168،171،182،197،219،320، 352،389،398.

ابن فضّال:220.

ابن فضيل:322،324،328.

ابن لهيعة:30.

ابن مثنّى:80.

ابن مسعود:300،311،336.

ابن مسكان:310،324.

ابن المنذر:13،21،93،107،117، 132،166،167،176،183،187، 188،189،190،232،247،266، 269،277،279،291،305،337، 378،389،400.

أبو إسحاق:358.

أبو بصير:18،52،119،145،193، 194،210،212،220،221،262، 264،267،296،297،300-303، 306،308،310،324،325،347، 349،350،352،406،417،434، 436،443،448-450.

أبو بكر النيسابوريّ:15.

أبو ثور:28،35،62،107،111،117، 129،131،183،187،188،189، 190،192،257،261،269،292، 311،336،348،359،378،395، 400،408،434،440.

أبو جميلة:347.

أبو حازم:98.

أبو حامد:99.

أبو الحسن الأحمسيّ:50.

أبو حمزة:265،266.

أبو حنيفة:11،12،16،17،21،28، 29،30،34،40،41،43،46،49،

ص:505

60،68،71،72،78،91،92،93، 95-98،107،112،124،128،129، 135،137،149،150،162،164، 170،171،176،181،190،199، 200،228،230،232،236،237، 238،240،249،250،258،263، 264،274،283،284،285،286، 287،289،300،305،306،321، 343،344،348،350،351،361، 373،384-388،391،393-396، 402،403،405،408،409،414، 415،427-431،433،434،438.

أبو خالد القمّاط:417.

أبو داود:155.

أبو رافع:201.

أبو سعيد الخدريّ:154.

أبو سعيد المكاري:150،165،359.

أبو سيّار:211،437،439.

أبو شريح:121.

أبو الصباح:286،289،300،306.

أبو الصباح الكنانيّ:31،202،314، 368.

أبو الطيّب:99.

أبو العبّاس:135،138.

أبو عبيدة:287،290،292،302،303، 306،307،309،345.

أبو عليّ بن راشد:85.

أبو عمير:141.

أبو قتادة:157،159،160،163، 170.

أبو هريرة:121،124،128،137،138، 155،216،396،444.

أبو هشيمة:132.

أبو هلال الرازيّ:382،452.

أبو ولاّد الحنّاط:367.

أبو يوسف:80،91،107،112،176، 190،230،232،344،374،384، 386،408.

أحمد:11،13،14،16-18،28،30، 34،60،62،64،65،68،71،75، 78،92،95،98،107،112،115، 117،122،123،131،133-135، 138،139،147،152،154،155، 160-162،166،175،176،181، 182،187-190،192،199،209، 228،231،232،238،249،254،

ص:506

297،311،325،328،330،332، 352،358،361،378،392،395، 400،405،411،412،414،415، 426،427،430،431،433،434، 435،436،438،440.

أحمد بن محمّد:277،280،310،376، 414.

إدريس بن عبد اللّه:355.

أديم بن الحرّ الخزاعيّ:205.

أربد:338.

أسامة:81.

إسحاق:13،28،60،70،75،117، 160،166،167،176،178،182، 189،219،232،247،257،266، 269،279،288،320،337،352، 378،395،400،411.

إسحاق بن عمّار:79،101،108،212، 268،376،410،424،437.

إسحاق الصيرفيّ:267.

إسماعيل بن أبي زياد:355.

إسماعيل بن جابر:23،41.

إسماعيل بن عبد الخالق:81.

إسماعيل بن الفضل:35.

إسماعيل بن الفضل الهاشميّ:224.

أسماء:73.

أمّ الحصين:81.

أمّ سلمة:29.

أنس:137.

الأوزاعيّ:166،199،282،283.

أيّوب السختيانيّ:166.

«حرف الباء»

البراء:220.

بريد بن معاوية العجليّ:428.

بشر بن إسماعيل:80.

بكر بن صالح:87.

بكر المزنيّ:160.

بكير بن أعين:165،183،359.

بلال:81.

«حرف الثاء»

الثوريّ:13،62،70،75،78،176، 188-190،192،232،251،252، 276،279،291،292،351،362، 378،395،440.

ص:507

«حرف الجيم»

جابر:14،28،33،54،70،82،111، 137،277،305،330.

جابر بن عبد اللّه:112،336.

جعفر بن بشير:256.

جعفر بن المثنّى الخطيب:80.

جميل:128،295،362.

جميل بن درّاج:84،86،124،146، 391،413.

«حرف الحاء»

الحارث:169.

حريز:22،55،57،63،66،67،69، 75،77،86،90،95،105،106، 110،119،122،125،145،148، 156،173،212،213،240،245، 246،251،254،265،289،293، 300،301،306،320،325،326، 332،335،372،380،403،413، 439.

حريز بن عبد اللّه:128،222، 451.

الحسن:28،54،251،411.

الحسن البصريّ:35،104،166،176، 220،252،276،278،291،351، 434.

الحسن بن صالح بن حيّ:49.

الحسن بن عليّ:203،204.

حسن بن عليّ بن فضّال:380.

الحسن بن محبوب:297.

الحسن بن هارون:42،200،239.

الحسن الصيقل:89،104،109،136، 146.

الحسين بن العلاء:35،115،116،149، 269،333.

الحسين بن حمّاد:214،442.

الحسين بن سعيد:158.

حفص:322،325.

حفص بن البختريّ:77.

الحكم:199،399.

الحكم بن عتيبة:168،171،185، 362.

الحلبيّ:19،46،47،59،69،73،79، 110،143،172،174،177،195،

ص:508

196،213،217،231،263،264، 270،281،282،310،312،327، 439،447،450،451.

حمّاد:56،261،296،302.

حمّاد بن أبي سليمان:161.

حمّاد بن عثمان:32،126،127، 329.

حمّاد بن عيسى:116،222،270، 333.

حمران:356.

حمران بن أعين:422.

«حرف الخاء»

خالد الأصمّ:443.

خلاّد السريّ:175.

«حرف الدال»

الدارقطنيّ:15.

داود:132،144،312،314،328، 331،346،348،396.

داود بن الحصين:61.

داود الرقّيّ:297.

«حرف الذال»

ذريح:105.

«حرف الراء»

رافع:137.

ربيعة:78،136.

ربيعة الرأي:136.

«حرف الزاي»

زرارة:43،55،64،67،71،73،75، 126،133،212،234،235،239، 249،252،254،265،266،295، 333،375،389،391،402-406، 435،436.

زرارة بن أعين:233،248.

الزهريّ:199،277،311،352، 440.

زياد:136.

زياد بن عبد اللّه:136.

زياد بن مروان:413.

زياد الواسطيّ:365.

زيد بن ثابت:70،198،287.

ص:509

«حرف السين»

سالم:166.

سعد:137،140،222.

سعد بن أبي وقّاص:60،70.

سعد بن سعد:210.

سعد بن سعد الأشعريّ:83.

سعيد الأعرج:18،70.

سعيد بن جبير:111،117،161،182، 269،277،278،434،440.

سعيد بن سالم:13.

سعيد بن المسيّب:35،198،201،219، 320،399،440.

سعيد بن يسار:50.

سفيان بن عيينة:78.

سلمة بن محرز:420،421.

سليمان بن خالد:125،198،215،289، 301،306،313،317،318،324، 330،364،380.

سليمان بن العيص:227.

سليمان بن يسار:199.

سماعة:76،207،433.

سماعة بن مهران:347،433،443.

سهل بن زياد:441.

السيّد المرتضى:176،179،180، 379.

سيف:25.

«حرف الشين»

الشافعيّ:11،13،14،16،21، 27-29،34،35،38-43،46،48، 49،53،56،60،64،65،68،69، 70،75،78،91-93،95،97،107، 111،112،122،126،128،131، 133-135،139،140،146،147، 150،152،160،162،166،168، 176،181،184،187،188،190، 204،208،209،214،219،228، 229،231،232،236،238،247، 250،253،254،257،261،264، 266،267،272،274،279،283- 285،288،290-293،296،297، 300،305،309،311،316،320، 332،334-337،339-343،348، 352،353،357،359،362-364، 370،371،373،374،378،384، 387،391،393،395،397،400،

ص:510

401،407-411،414،416،426، 427،429-435،438،440.

شريح:278.

الشعبيّ:161،351،352.

شميسة:56.

الشيخ:9،12،13،18،19،22-26، 29-33،35،37،38،39،40،42، 45،46،47،49،50،52،53،55، 56،58،59،61،63،65،66،67، 69،70،73،75،76،79،81-87، 89،98،99،101،102،104-106، 109،113-116،118،119،122، 124-126،130،133،135،136، 138،143-146،148-154،156، 158،159،162،164،168،170- 179،181،183،185،186،189، 191،193-197،199،200،202- 206،208،210-214،216،221- 225،227،230،231،233-236، 240،242،244-246،249،251، 252،254،255-258،262،264، 265،267،269-273،277-280، 282،286،290-298،300،301، 303،306،308،310،312-314، 316-319،321،322،324-328، 330-339،341،345-347،349، 350،352،355-360،362-364، 366-368،370-373،375،376، 378-383،389،392،395،403، 405،406،409-411،413،414، 416،417،420-422،424،425، 426،428،434،437،438،441- 443،447،449،451،452.

شيخ المفيد:319.

الصعب بن جثّامة:171،362.

الصعب بن جثّامة الليثيّ:169.

صفوان:166.

صفوان بن يحيى:117،331.

صفيّة:15.

«حرف الضاد»

الضحّاك:399.

ضريس:424.

ضريس بن أعين:355.

«حرف الطاء»

طارق بن شهاب:338.

ص:511

طاوس:60،70،117،182،219، 269،277،395.

«حرف العين»

عائشة:15،29،31،55،56،59،62، 75،76،147،148،168،182، 431.

عائشة بنت طلحة:211.

عامر بن سعد:140.

عبّاد البصريّ:376.

العبّاس:120،122،143.

العبّاس بن عبد المطّلب:122.

العبّاس بن معروف:87.

عبد اللّه بن أبي يعفور:172.

عبد اللّه بن جبلة:255.

عبد اللّه بن جعفر:31،223.

عبد اللّه بن الحارث:169.

عبد اللّه بن الحسن:327.

عبد اللّه بن العبّاس:223.

عبد اللّه بن سنان:20،29،33،52،66، 77،118،136،203،221،259، 328،372،375،451.

عبد اللّه بن عمر:198.

عبد اللّه بن المغيرة:84.

عبد اللّه بن ميمون:64،71،74، 225.

عبد اللّه بن يزيد:137.

عبد الرحمن:70.

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:203.

عبد الرحمن بن أبي نجران:372.

عبد الرحمن بن الحارث:210-211.

عبد الرحمن بن الحجّاج:59،84،159، 195،323،442.

عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ:223.

عبد الغفّار:25.

عبد الغفّار الجازيّ:179.

عبيد اللّه:327.

عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ:221.

عبيد بن زرارة:417.

عثمان:70،75،78،144،169،192، 287،320،370،402.

عثمان بن عفّان:28،33،168،199، 370.

عثمان بن عيسى:158،159،204.

عروة:154،300،305،320.

عروة الحنّاط:334.

ص:512

عروة بن الزبير:13.

عروة بن مضرّس:394.

عطاء:13،17،33،54،60،62،65، 68،75،76،79،93،117،122، 128،131،156،157،160،161، 181،182،190،219،232،257، 261،262،269،272،276،279، 284،288،291،296،300،305، 309،320،330،334،336،343، 352،395،400،411،434،440.

عقبة:113.

عقبة بن خالد:194.

عكرمة:13،29،200،251، 252.

العلاء:223.

عليّ بن أبي حمزة:46،119،211،316، 390،399،402،441.

عليّ بن إسماعيل بن عمّار:106،107.

عليّ بن بابويه:331،366.

عليّ بن جعفر:31،181،186،193، 198،215،216،244،313،328، 349،350،353،382.

عليّ بن محمّد:83.

عليّ بن مهزيار:39،224،383.

عمّار بن موسى الساباطيّ:58.

عمّار الساباطيّ:27.

عمر:31،70،111،133،144،154، 198،287،320،336،338،370، 379،396،398،444.

عمر بن أبان الكلبيّ:200.

عمر بن الخطّاب:31،132،192،305، 311،352،402.

عمران الحلبيّ:40.

عمر بن عبد اللّه:211.

عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة:79.

عمر بن يزيد:110،119،143،158، 252.

عمرو بن دينار:15،122.

عيص بن القاسم:186،224،416.

«حرف الفاء»

فضالة:302.

«حرف القاف»

القاسم:219.

القاسم بن محمّد:31.

ص:513

قتادة:278،284،300،320،335، 440.

«حرف الكاف»

الكاهليّ:57.

كرب الصيرفيّ:185.

الكسائيّ:320.

كعب:116،154،259،379.

كعب الأحبار:338.

كعب بن عجرة:89،115،246،250، 251،253.

كعب بن عجرة الأنصاريّ:90.

الكلبيّ:200.

كليب الأسديّ:122.

«حرف اللام»

الليث:232.

ليث المراديّ:257.

«حرف الميم»

مالك:11،13،16،21،28،36،41، 49،54،60،66،68،71،75،78، 92،93،95،98،104،107،111، 112،117،131،133،135،138، 139،147،148،152،153،160، 161،166،168،176،181،182، 191،199،209،214،232،238، 249،250،258،261،269،273، 276،284،288،290،291،293، 298،302،312،314،321،336، 340،343،348،351،358،361، 384،388،392،395،399،400، 402،403،405،408،409،411، 415،430،433،438،440،444.

مجاهد:28،54،60،95،122،160، 182،216،219،250،257،276، 278،288،335،395،435.

محمّد:80،107،112،213،223، 232،263،264،329،344،374، 384-386،439.

محمّد بن أبي عمير:153،224.

محمّد بن إسماعيل:58،83،244.

محمّد بن الحسن:75،176،190،378، 408.

محمّد بن حمران:128.

محمّد بن عليّ الحلبيّ:12.

ص:514

محمّد بن عيسى:109،414.

محمّد بن الفضيل:80.

محمّد بن قيس:206.

محمّد بن مسلم:10،14،23،51،52، 57،62،65،85،116،146،154، 165،183،217،227،230،234، 270،290،295،303،307،309، 334،438،447-450.

محمّد بن منصور:79.

محمّد بن يحيى:223،382.

محمّد الحلبيّ:47.

مرّة مولى خالد:117،270.

مروان بن الحكم:70.

المزنيّ:238،284،374.

مسلم:137.

مسمع:58،188،191،194،336، 428،429،441.

مسمع أبو سيّار:211،437،439.

معاوية:155،242،335،339.

معاوية بن عمّار:9،12،22،24،26، 27،38،42،45،50،53،55،56، 70،75،102،108-110،116،117، 118،119،130،135،144،146، 148،152،153،173،174،181، 183،185،197،203،213،215- 217،239،240،242،255،258، 266،271،279،280،292،296، 302،304،307،308،331،332، 334،352،356،360،362،367، 375،379،381،391،392،395، 397،405،406،411،412،416، 421،437،447،449،451.

معاوية بن وهب:65.

المفضّل بن عمر:256.

المفيد:53،104،292،297،332، 443.

منصور:172،322.

منصور بن حازم:77،158،160،168، 170،171،173،177،255،376.

مهران بن أبي نصر:106.

موسى بن القاسم:132،133،273.

ميسر:420.

ميمونة:201.

«حرف النون»

نافع:79،219،252،370.

ص:515

نافع بن عبد الحارث:192،320، 370.

النباجيّ:256.

نجيح:58.

النخعيّ:35،60،219،250،276، 278،289،291،296،311،336، 338،351،352،399.

«حرف الواو»

وهب:167.

«حرف الهاء»

هارون بن حمزة:53،124،130.

هشام بن الحكم:37،38،77.

هشام بن سالم:47،51،86،108،255، 260.

الهيثم بن عروة التميميّ:256.

«حرف الياء»

يحيى بن أبي العلاء:20،74.

يزيد بن الأصمّ:201.

يزيد بن خليفة:326،327.

يزيد بن عبد الملك:357.

يعقوب بن شعيب:57،60،62،66،67، 110،235.

يعقوب بن يزيد:184.

يعلى بن أميّة:232.

يوسف الطاطريّ:356.

يونس بن يعقوب:18،105،154،178، 184،220،448.

ص:516

فهرس الموضوعات

تروك الإحرام في ما يجب على المحرم اجتنابه

1-لبس المخيط

هل يحرم على المحرم لبس المخيط؟9

نصّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على تحريم لبس القميص و ما شابهه 9

هل يجوز للمحرم لبس الخفّين؟10

إذا لم يجد النعلين هل يجوز شقّ الخفّين و لبسهما؟11

هل يجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزارا؟11

جواز لبس السراويل للمرأة 12

هل يجب على المحرم شقّ النعلين؟13

عدم جواز لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين للمحرم 16

حكم لبس ما يستر ظهر القدم 17

هل يجوز لبس اللالكة و الجمجم؟17

جواز لبس النعال مطلقا 17

لو وجد نعلا و لا يمكنه لبسه 17

هل للمحرم أن يعقد عليه الرداء و الإزار و الهميان؟18

حكم لبس الجورب للمحرم 18

ص:517

هل يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه؟19

هل يجوز للمرأة لبس المخيط؟19

حكم خنثى المشكل في لبس المخيط في الإحرام 20

هل يجوز للمرأة لبس القفّازين؟20

المراد من القفّازين و المسك 20

حكم لبس القباء إذا لم يجد الإزار 20

2-الطيب

حرمة الطيب على المحرم 22

لو مات المحرم،هل يجوز تغسيله بالكافور؟23

المراد من الطيب 23

أقوال العلماء في الطيب 24

أقسام النبات الطيب 26

حكم ما لا ينبت للطيب 26

حكم ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب 27

حكم ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب 28

هل الحنّاء طيب؟29

هل العصفر طيب و يجوز لبسه؟30

حكم خلوق الكعبة و شمّ رائحته 32

حكم الريحان الفارسيّ 32

هل يحرم للمحرم لبس ثوب مسّه طيب محرّم؟33

هل الجلوس في العطّارين تطييب؟34

لو غسل الثوب حتّى ذهب الطيب هل يجوز لبسه؟35

ص:518

لو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه 35

لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا يمنع الرائحة 36

لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته 36

المراد من الممشّق 36

هل يجوز الإحرام بثوب الممشّق و المصبوغ بسائر الأصباغ؟36

هل يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمّها؟37

كراهة الجلوس عند العطّارين 37

إمساك الأنف من الطيب في زقاق العطّارين 37

لو كان في طريق فيه ريح منتن 38

الجلوس عند الكعبة و هى تجمّر 38

حكم الجلوس في العطّارين لشمّ الطيب 39

إذا كان الطيب يابسا مسحوقا و علّق ببدنه منه شيء 39

حكم من مسّ طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم 40

لو داس بنعله طيبا 40

إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح 40

هل يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب و تجب به الفدية؟41

لو طيّب المحرم بعض العضو هل يجب عليه الفداء؟43

حكم الأطياب الأربعة أو الستّة 44

لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب 44

هل يجوز للمحرم شراء الطيب و المخيط و الجواري؟44

3-الادّهان

حرمة الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة 45

ص:519

حكم استعمال ما ليس بطيب من الأدهان 46

الفرق بين دهن الطيب و دهن غير الطيب و أحكامهما 49

هل يجوز الادّهان بما فيه طيب قبل الإحرام إذا تبقى رائحته بعد الإحرام؟50

لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة في حال الإحرام 50

هل يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مع الاضطرار؟50

4-الاكتحال بما فيه طيب

عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب 52

هل يكتحل المحرم بالسواد و الصبر و الحضض؟53

حرمة الاكتحال بالأسود 55

هل يجوز الاكتحال بما عدا الأسود؟56

هل يجوز للمحرم النظر في المرآة؟56

5-لبس الحلي للزينة

هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة؟57

هل يجوز للمحرم لبس الخاتم للزينة؟58

هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة ما لم تعتد لبسه؟58

حرمة لبس القفّازين على المرأة 60

هل يجوز للمرأة أن تلبس الخلخال و القرط و القلادة؟62

6-تغطية الرأس

حرمة تغطية الرأس للمحرم 63

حكم ستر الأذنين 64

ص:520

حرمة تغطية بعض الرأس 65

حكم تغطية الرأس بالمعتاد و غيره 65

هل يجوز تعصيب الرأس بعصابة عند الحاجة إليه؟65

حرمة الارتماس في الماء على المحرم 66

لو غسل المحرم رأسه و يفيض عليه الماء 66

لو طلى المحرم رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر 67

هل يجوز للمحرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام؟67

لو حمل المحرم على رأسه مكتلا أو طبقا 68

لو خضب المحرم رأسه هل تجب الفدية؟68

لو غطّى المحرم رأسه ناسيا 69

لو ستر المحرم رأسه بيده أو بعض أعضائه ببعض 69

هل يباح للمحرم ستر وجهه إذا كان رجلا؟70

حكم إحرام المرأة في وجهها 73

لو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال 74

هل يجوز لها أن تطوف بعد الإحلال متنقّبة؟76

هل يجوز لها أن تستتر بثوبها من الرجال؟76

حكم خنثى المشكل في تغطية رأسه 76

7-التظليل

حرمة الاستظلال حالة السير 79

جواز تظليل المحرم تحت السقف و الخيمة 82

لو لم يتمكّن من ملاقاة الشمس هل يجوز له أن يستظلّ و يفدي؟83

إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها 85

ص:521

حكم التظليل للنساء 85

حكم التظليل للمريض 86

لو زامل امرأة أو صبيّا 88

8-إزالة الشعر

تحريم إزالة الشعر للمحرم 89

وجوب الفدية في الحلق لعذر أو غير عذر 90

حكم تعلّق الكفّارة بحلق جميع الرأس و بعضه 91

حكم ما لو أتلف أقلّ من ثلاث شعرات 93

إذا نبت الشعر في عينه هل يجوز له قلع النابت؟93

لو كان له عذر من مرض هل يجوز له الحلق؟94

لو قطع يده و عليها شعر هل يضمن الشعر؟94

لو نتف المحرم إبطه هل يجب عليه الفدية؟95

هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ؟95

هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحرم؟96

هل يجوز للمحلّ أن يحلق رأس المحرم؟97

لو حلق المحرم أو المحلّ شعر المحرم 97

لو حلق المحلّ أو المحرم شعر المحرم بغير إذنه 98

إذا كان الحالق معسرا أو عاجزا عن الكفّارة 99

9-القلم

حرمة قلم الأظفار للمحرم اختيارا 101

حكم من أزال بعض الظفر حال الإحرام 102

ص:522

حكم من انكسر ظفره حال الإحرام 102

لو قصّ المكسور خاصّة 102

لو قلّم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه 103

10-إخراج الدم

هل يجوز الحجامة للمحرم اختيارا؟104

حكم جواز الحجامة مع الضرورة 106

هل يجوز الفصد و قطع العضو مع الحاجة و الختان؟106

وجوب التصدّق بمدّ في تقليم الأظفار 108

هل يجوز للمحرم أن يربط جراحه و يشقّ الدمل إذا احتاج إلى ذلك؟108

هل يجوز للمحرم أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه؟109

هل يجوز للمحرم أن يدلك جسده بقوّة أم لا؟109

هل يجوز للمحرم أن يغطس رأسه في الماء؟111

هل يجوز للمحرم غسل رأسه بالسدر و الخطميّ؟112

كراهيّة الحمّام للمحرم 113

11-قتل هوامّ الجسد

هل يجوز للمحرم قتل القمل و الصبان و هوامّ الجسد؟115

عدم الفرق بين قتل الهوامّ بالزئبق أو الإلقاء عن البدن إلى الأرض 116

هل يجوز للمحرم أنه يحوّل الهوامّ من جسده إلى مكان آخر منه؟116

حكم من قتل القملة 117

هل يجوز للمحرم أن ينحّي عن نفسه القراد و الحملة؟118

ص:523

12-قطع شجر الحرم

حرمة قطع شجر الحرم على المحرم 120

حرمة قطع الشوك و العوسج 122

حرمة أخذ ورق الشجر 123

حرمة قطع حشيش الحرم إلاّ قسم من الإذخر و ما أنبته الآدميّون 124

حكم شجر الفواكه و النخل 124

حكم قطع شجر الإذخر و عودي المحالة و قطع شجرة تنبت في منزله 126

حكم قطع اليابس من الشجر و الحشيش 127

لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها 127

حكم رعي الحشيش في الحرم 128

الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ هل يحرم قطعها؟129

لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست 130

لو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه 131

أقوال العلماء في ضمان قطع شجر الحرم 131

حدّ الحرم الذي لا يجوز قتل صيده و لا قطع شجره 133

حرم المدينة و حكمه 134

المراد من تحليل صيد حرم المدينة 136

حدّ حرم المدينة 138

حكم من فعل شيئا ممّا حرّم عليه في حرم المدينة 139

فوارق حرم مكّة و المدينة 141

13-الصيد

المراد بالصيد 142

ص:524

حرمة صيد الحرم على المحرم و المحلّ 142

ضمان المحرم الصيد في الحلّ كان أو في الحرم 143

قول العلماء في تحريم الحيوان الأهليّ 145

هل يجوز للمحرم و المحلّ ذبح دجاج الأهليّ في الحرم؟145

لا كفّارة في قتل السباع 146

حكم من قتل سبعا لم يرده 149

هل في الضبع كفّارة؟150

حكم حيوان المأكول و غير المأكول 151

جواز قتل المؤذيات من الحيوان للمحرم 151

حكم قتل الزنابير و البراغيث و القمل 152

حكم ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل 152

حكم الغراب و الحدأة 153

كلّ ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع هل يجوز إخراجه منه؟153

هل الجراد يحرم قتله و يضمنه المحرم؟153

حكم صيد البحر في الإحرام 155

لو كان لجنس من الحيوان نوعان 157

حكم صيد البرّ 157

لو شارك المحرم في الصيد هل يجب على كلّ واحد جزاء كامل؟159

هل تحلّ الإعانة على الصيد؟159

لو دلّ المحرم المحلّ على صيد فقتله 160

لو دلّ المحرم محرما على صيد فقتله 161

لو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة و الإشارة 162

لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد فرآه غيره فصاده 162

ص:525

لو كان الدالّ محرما و المدلول محلاّ في الحلّ 163

لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم 163

لو دلّ المحلّ محلاّ على الصيد في الحلّ 164

لو أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به 164

هل يضمن صيد الحرم بالدلالة و الإشارة؟164

لو صاد المحرم صيدا هل يملكه؟165

لو ذبح المحرم صيدا 166

لو ذبح المحلّ صيدا في الحرم 168

لو صاده حلال و ذبحه في الحلّ و كان من المحرم إعانة فيه 168

لو صاده المحرم من أجل المحلّ 168

لو صاده المحلّ من أجل المحرم 168

لو صاده المحلّ و ذبحه في الحلّ من أجل المحرم 170

إذا ذبح المحلّ الصيد في الحلّ فأدخله الحرم 171

إذا صاد المحرم صيدا في الحلّ و ذبحه المحلّ 173

حكم المحرم إذا قتل الصيد 174

إذا ذبح المحرم الصيد هل يحرم أكله؟175

إباحة أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة 176

إذا وجد الصيد غير مذبوح 179

هل يجوز إمساك الصيد و هو محرم و هل يضمنه لو فعل؟180

إذا ذبح الصيد ثمّ أكله هل عليه ضمانان؟180

حكم من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم 182

لو كان الطائر مقصوص الجناح 185

حكم حمام الحرم 185

ص:526

لو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه 186

حكم ضمان صيد الحرم 186

حكم المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم فقتله 187

لو انعكست الحال فرمى من الحرم صيدا في الحلّ 188

لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم 188

لو كان الصيد في الحلّ و رماه الصائد في الحلّ بسهم 189

لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم 189

لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا غيره فيه 190

لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فقتله في الحرم 190

هل يجوز أكل الصيد في المواطن أم لا؟191

لو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه 191

لو وقّف صيدا بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم فقتله قاتل 192

لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شيء حال نفوره 192

لو رمى صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يعلم هو حيّ أو ميّت 193

هل يجوز للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان الصيد يؤمّ الحرم؟194

اختلاف العلماء في تحريم الصيد للمحلّ فيما بين البريد و بين الحرم 196

14-الاستمتاع بالنساء

حرمة الوطء على المحرم حال الإحرام 197

هل يجوز للمحرم أن يتزوّج أو يزوّج أو يكون وليّا أو وكيلا في النكاح؟198

لو أفسد إحرامه هل يجوز له أن يتزوّج فيه؟202

لو تزوّج في إحرامه 202

لو عقد المحرم النكاح لغيره 203

ص:527

كراهة الخطبة للمحرم و المحرمة و المحرم للمحلّين 203

هل يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين؟204

هل يجوز للإمام أن يعقد في حال إحرامه لأحد؟205

لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة 205

لو وكّل محلّ محلاّ في التزويج فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل 206

لو وكّل محرم محلاّ في التزويج فعقد الوكيل 206

إذا اتّفق الزوجان على أنّ العقد وقع في حال الإحرام 207

لو اختلفا فادّعى أحدهما أنه وقع في الإحلال،و الآخر أنّه وقع في الإحرام 207

لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في حال الإحرام أو الإحلال؟208

لو شهد و هو محرم 208

حرمة الشهادة بالعقد و إقامتها في حال الإحرام 208

إذا وطئ العاقد في حال الإحرام 208

لو عقد المحرم لغيره 208

هل يجوز أن يراجع امرأته و هو محرم؟209

هل يجوز شراء الإماء حال الإحرام؟210

حرمة وطء النساء قبلا و دبرا حال الإحرام 210

حرمة تقبيل النساء و ملاعبتهنّ بشهوة و النظر و الملامسة من غير جماع 210

لو نظر إليها من غير شهوة و أمنى 212

لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن 213

هل يحرم للمحرم أن يقبّل أمّه؟213

حكم التفريق بين الرجل و المرأة في كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد 214

ص:528

15-الفسوق و الجدال

حرمة الفسوق على المحرم و غيره 215

المراد من الفسوق 215

حرمة الجدال على المحرم 216

بيان المراد من الجدال 216

استحباب قلّة الكلام للمحرم 216

حكم الكفّارة على المجادل حال الإحرام 218

في ما لا يجب على المحرم اجتنابه

هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان؟219

جواز لبس السلاح للمحرم عند الضرورة 220

كراهة النوم على الفرش المصبوغة للمحرم 221

كراهة الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد و المعصفر 222

كراهة الإحرام في الثياب الوسخة و المعلمة 222

كراهة استعمال الحنّاء للزينة و النقاب للمرأة 222

هل يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه؟222

حكم المحرم إذا مات 222

إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد أو لا؟223

هل يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله؟223

هل يجوز إخراج الفهد من الحرم؟224

استحباب إخراج ماء زمزم للتبرّك 225

ص:529

في ما يجب على المحرم من الكفّارة

1-ما يجب في لبس المخيط

وجوب الفدية على من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه 227

عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس و كثيره 228

حكم الاستدامة في اللبس 229

وجوب الفدية بنفس الفعل لو لبس مع الذكر 229

لو نزعه من رأسه،فعل حراما،و هل تجب به الفدية؟230

حكم لبس الثياب دفعة واحدة و مرّات متعدّدة 230

وجوب الكفّارة على المحرم المضطرّ إلى لبس المخيط 231

لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجوربين 231

لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل 231

هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس؟231

لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع هل يكون عليه فدية؟232

حكم الجاهل و الناسي 234

لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد 234

2-ما يجب في استعمال الطيب

إذا تطيّب المحرم عامدا 235

تعلّق الكفّارة باستعمال الطيب 236

لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفّارة 237

لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته و غسل الطيب 238

هل يجوز شراء الطيب حال الإحرام إذا لم يشمّه؟238

لو استعمل الطيب ناسيا 238

ص:530

3-ما يجب بالادّهان

وجوب الكفّارة على المحرم إذا استعمل الأدهان الطيّبة عامدا 242

لو استعمل ناسيا 243

4-ما يجب في تغطية الرأس و التظليل

حكم من غطّى رأسه و هو محرم 244

لو فعل ذلك للضرورة 245

5-كفّارة حلق الرأس

إذا حلق رأسه متعمّدا 246

وجوب الفدية للأذى و غيره 247

بيان كفّارة حلق الرأس 249

هل يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية؟250

هل الإطعام هو أحد الثلاثة(من الكفّارة)؟250

المراد من الصوم الذي هو أحد الثلاثة 252

لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية 253

وجوب الدم على من نتف إبطيه 254

حكم من مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر 255

إذا مسّها في حال الوضوء 256

هل للمحرم أن يحلق رأس المحلّ؟257

لو قلع جلدة عليها شعر 258

لو خلّل شعره فسقطت شعرة 258

ص:531

من يريد حلق رأسه لأذى 258

التخيير بين التكفير قبل الحلق و بعده 259

حكم المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة 259

6-كفّارة قصّ الأظفار

حرمة قصّ الأظفار و وجوب الفدية للمحرم 261

ما يجب في الظفر الواحد أو للظفرين 262

لو قلّم الأظفار ناسيا أو جاهلا 266

لو قصّ أظافير يديه و رجليه معا 267

من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه 267

7-قتل هوامّ الجسد

حكم رمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها 269

وجوب الكفّارة في العمد و السهو و الخطأ 271

8-ما يجب بقطع شجرة الحرم

حرمة قطع شجرة الحرم و الكفّارة فيها 272

9-ما يجب في الصيد و فيه مطالب

الأوّل في وجوب الجزاء 275

أقسام الصيد 275

ما تجب به الكفّارة المعيّنة و له بدل 275

ما ليس لكفّارته بدل 275

ص:532

أقسام ما ينتقل إلى البدل 275

وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم 276

وجوب الجزاء على قتل الصيد في العامد و الناسي و الخاطئ 276

لو تكرّر الصيد هل تتكرّر الكفّارة؟278

وجوب الجزاء على القاتل للضرورة 282

إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلاّ بقتله 283

لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا فتلف 284

إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره 284

وجوب الجزاء على المحرم للحجّ أو العمرة 285

لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام 285

المطلب الثاني في مقدار الكفّارة و فيه قسمان الأوّل:ما لكفّارته بدل و مباحثه خمسة:

1-ما يجب بقتل النعامة

دابّة الصيد هل تضمن بمثلها من النعم؟286

حكم ما ثبت فيه نصّ مقدّر 288

حكم الصحابة في النعامة ببدنة 288

لو لم يجد البدنة 290

لو لم يجد الإطعام 291

هل كفّارة جزاء الصيد على الترتيب أو التخيير؟292

لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكين هل يلزمه الزائد؟295

لو بقي ما لا يعدل يوما،كربع الصاع 296

لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة 296

ص:533

أقوال العلماء في فراخ النعامة 297

2-كفّارة قتل حمار الوحش و بقرته

كفّارة قتل حمار الوحش 299

كفّارة بقرة الوحش 300

لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش 301

لو لم يتمكّن من الإطعام 302

هل كفّارة حمار الوحش على الترتيب أو التخيير؟303

لو لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة 303

3-كفّارة الظبي و الثعلب و الأرنب

كفّارة قتل الظبي شاة 305

لو عجز عن الشاة 306

لو عجز عن الإطعام 307

اختلاف العلماء في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها 307

لو عجز عن الشاة و إطعام المساكين و صوم عشرة أيّام 307

كفّارة الثعلب 308

كفّارة قتل الأرنب 309

4-كفّارة كسر بيض النعام

إذا كسر المحرم بيضة نعامة 311

هل الاعتبار في العدد بالإناث؟314

عدم الفرق في وجوب الكفّارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته 314

ص:534

لو لم يتمكّن من الإبل 315

لو كسر بيضة فيها فرخ ميّت 315

لو باض الطير على فراش محرم 316

لو كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ و عاش 316

5-كسر بيض القطاة و القبج

إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القبج 317

لو لم يتمكّن من الإرسال 318

القسم الثاني:في ما لا بدل له و مباحثه اثنان

1-الحمام

المراد من الحمام 320

كفّارة قتل الحمامة 320

ما تجب بقتل المحرم و المحلّ الحمامة في الحرم 322

لو كانت القيمة أزيد أو أنقص من درهم 323

كفّارة قتل القماريّ و الدباسيّ و الفواخت 323

لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم 324

لو قتل فرخا من فراخ الحمام 324

لو قتل الفرخ محلّ في الحرم 325

إذا كسر المحرم بيض الحمام و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ 325-326

إذا كان الكاسر محلاّ في الحرم 326

لو كان الكاسر محرما في الحرم 326

هل فرق بين حمام الحرم أو الأهليّ في القيمة إذا قتل في الحرم؟328

ص:535

2-كفّارة قتل القطا و ما يتبعه

كفّارة قتل القطا و الحجل و الدرّاج 330

كفّارة قتل العصفور و الصعوة و القبّرة 331

من قتل زنبورا خطأ 332

هل في قتل الهوامّ من الحيّات و العقارب كفّارة؟332

حكم من قتل جرادة و هو محرم 333

لو كان الجراد في طريقه و لم يتمكّن من التحرّز عن قتله 334

كفّارة قتل الضبّ و القنفذ و اليربوع 335

المطلب الثالث:في ما لا نصّ فيه

حكم الرجوع إلى قول عدلين في ما لا مثل له من الصيد 337

ما اشترط في الحكمين 337

كفّارة قتل البطّ و الوزّ و الكركيّ 338

حكم من قتل عظاية 339

حكم ضمان الكبير و الصغير من ذوات الأمثال بمثله 339

حكم ضمان الصحيح و المعيب بمثله 340

لو اختلف العيب 340

لو فدى الذكر و الأنثى بجنس المخالف 340

لو قتل ماخضا 341

لو فداها بغير ماخض 342

لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا 342

ص:536

المطلب الرابع في أسباب الضمان و هي اثنان

1-المباشرة

ما يجب بقتل الصيد و أكله 343

هل حكم البيض حكم الصيد في تحريم الأكل؟344

لو كسر البيض حلال و أكله محرم 344

لو كسر المحرم بيض الصيد 345

لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام و أكله المحرم 345

لو أتلف جزءا من الصيد 346

حكم كسر قرني الغزال 346

لو كسر رجليه معا 346

لو نتف ريشة من حمام الحرم 347

لو نتف ريشا متعدّدا دفعة أو بالتفريق 348

حكم من جرح الصيد 348

لو أصابه و لم يؤثّر فيه 349

لو كسر يده أو رجله ثمّ رآه قد صلح و رعى 349

لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع 350

لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله 350

إذ رآه ميّتا و لم يعلم أمات من الجناية أو من غيرها 351

لو اشترك جماعة في قتل صيد 351

لو كان شريك المحرم حلالا أو تبعا و كان القتل في الحلّ 354

لو أصابه الحلال أوّلا ثمّ أصابه الحرام 354

لو اتّفقا في حالة واحدة 354

لو اشترك الحرام و الحلال في قتل صيد حرميّ 355

ص:537

لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر 355

لو قتله واحد و أكله جماعة 356

لو ضرب بطير على الأرض فقتله 356

لو شرب لبن ظبية 357

إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله 357

لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ فأصابه السهم و هو محرم فقتله 358

2-التسبيب

من كان معه صيد فأحرم هل يجب عليه إرساله؟358

لو أرسله إنسان من يده 361

لو كان الصيد في منزله 361

هل ينتقل الصيد إلى الحرم بابتياع وهبة و غيرهما من أسباب التملّكات؟362

لو أخذه بأحد هذه الأسباب فتلف 362

هل يجوز للمحرم أن يستردّ الصيد إذا باعه بخيار و هو حلال؟363

لو ورث صيدا هل يملكه في الحرم؟363

إذا أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر 364

لو كانا محلّين في الحرم 364

لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ 364

لو نقل بيض صيد ففسد 364

لو أحضنه فخرج الفرخ سليما 364

لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض 364

لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة 365

لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم 366

ص:538

لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود 366

لو نفّر حمام الحرم 366

إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر 366

هل الجزاء يجب في الصيد؟367

لو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر،أو فرخا 368

إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله 368

إذا كان راكبا عليها سائرا 368

لو انفلتت فأتلفت صيدا 369

لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد 369

لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه 369

لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به 369

لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثمّ تلف 370

إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه 370

لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه 371

لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله 371

لو نفّر صيد فهلك بمصادمة شيء 371

لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف 371

لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد،فقتله 371

لو كان الغلام محرما بإذن سيّده و قتل صيدا بغير إذن مالكه 372

المطلب الخامس:في اللواحق

كفّارة قتل الصيد إذا كان مثليّا 373

لو كان الصيد لا مثل له 373

ص:539

إذا اختار القاتل المثل أو قلنا بوجوبه عنه 374

لو اختار الإطعام 377

لو اختار الصيام 378

حكم ما لا مثل له من الصيد 378

إذا قتل المحلّ صيدا في الحرم 379

تضاعف الجزاء في ما كان دون البدنة 380

لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ 380

من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد 381

لو قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد 382

لو اقتتل نفسان في الحرم 382

لو كان مع المحرم لحم الصيد و قد صاده في الإحلال 383

لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ 383

هل الخيار في الكفّارة إلى القاتل؟383

ما المعتبر في المثل؟384

ما المراد من النعم؟385

هل يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة؟386

حكم المحرم إذا قتل صيدا فأخذه محرم آخر 386

لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال 387

لو قتل حمامة مسرولة هل يجب عليه الضمان؟388

10-ما يجب بالاستمتاع بالنساء

حكم من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم قبل الوقوف 389

حكم من جامع بعد الوقوف بالموقفين 391

ص:540

حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل المزدلفة 393

هل يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة؟395

هل يجب عليه إتمام حجّه الفاسد؟396

وجوب القضاء في السنة المقبلة 397

هل يجب على المرأة مثل ما يجب على الرجل في المسائل السابقة؟398

لو كانت المرأة محلّة هل يتعلّق بها شيء؟400

لو أكرهها-و هي محرمة-على الجماع 400

إذا كانت مطاوعة هل يجب عليها قضاء الحجّ؟401

هل يجب عليهما أن يفترقا في القضاء؟401

إذا بلغا مكان الوطء 401

حجّة الإسلام و حجّة العقوبة 403

حدّ الافتراق بينهما 404

حكم من وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم 405

لو أكره على الجماع 407

هل فرق بين الوطء في القبل و الدبر في وجوب الكفّارة؟408

حكم إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء في دبرها 409

حكم من عبث بذكره فأمنى 410

حكم من وطئ في ما دون الفرج 411

حكم من وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد 413

حكم من كرّر الوطء و هو محرم 414

حكم من جامع قبل طواف الزيارة 416

حكم من جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا 417

إشكالات حديث عبيد بن زرارة 418

ص:541

حكم من وطئ في إحرام الحجّ قبل طواف النساء 419

حكم من سها عن طواف النساء فجامع 419

حكم من جامع قبل طواف النساء 420

من جامع قبل طواف الزيارة و قبل طواف النساء هل تجب عليه البدنة؟421

حكم من جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا 421

حكم من جامع بعد فراغه من الطواف 422

هل فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب؟423

هل فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة أو جاريته إذا كان محرما؟423

إذا كانت الأمة محرمة بغير إذنه 423

لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته هل يتعلّق بها كفّارة؟423

لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة 424

لو كان هو محرما و هي محرمة بإذنه أو بغير إذنه 425

لو كان هو محلاّ و هي محرمة بإذنه 425

لو حجّت زوجته الحرّة تطوّعا و وطئها و هو محلّ 425

لو زنى بامرأة،تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح 425

من وجب عليه دم بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد 425

حكم من وطئ في العمرة قبل السعي 427

هل البدنة و الإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة؟429

المراد من القارن 429

لو أفسد القارن حجّه 429

إذا قضى الحاجّ أو المعتمر،فمن أين الإحرام؟430

اذا أفسد حجّه بالوطء قبل الوقوف بالموقفين 432

لو أفسد الحجّ الثالث 432

ص:542

لو عقد على امرأة و دخل المحرم 433

حكم من نظر إلى غير أهله فأمنى 433

حكم من كرّر النظر حتّى أمذى 436

حكم من كرّر النظر و لم يقترن به مذي و لا منيّ 436

حكم من فكّر فأنزل 436

حكم من لم يجد البدنة 436

حكم من نظر إلى أهله بشهوة أو بغير شهوة 437

حكم من مسّ امرأته بشهوة أو بغير شهوة 438

حكم من قبل امرأته بشهوة أو بغير شهوة 440

هل يجوز أن يقبّل المحرم أمّه حال الإحرام؟442

من لا عب امرأته و هو محرم فأمنى 442

لو سمع كلام امرأة أو استمع من يجامع فأمنى 442

من قبل امرأته و هو محرم،فعليه بدنة 443

إذا أفسد حجّه هل يجب عليه إتمام الفاسد؟444

لو جنى في الإحرام الفاسد 445

لو أحصر في حجّ فاسد 445

لو حلّ ثمّ زال الحصر 445

لو حجّ تطوّعا فأفسده ثمّ أحصر 446

11-ما يجب في الفسوق و الجدال

من جادل مرّة أو مرّتين صادقا و هو محرم 447

لو جادل مرّة كاذبا 448

حكم وقوع المجادلة على طريق العمد و السهو 449

ص:543

حكم الفسوق و تعريفه 450

حكم المحرم إذا خاف العدوّ 451

هل يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم؟451

إذا اقتتل اثنان في الحرم 452

ص:544

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.