سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
يادداشت: عربی.
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :2
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب
للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر
تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
ص :3
سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
يادداشت: عربی.
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :4
ص :5
ص :6
في تروك الإحرام و ما يجب من الكفّارة بفعل المحرم
و أحكام الحصر و الصدّ و الفوات
و فيه فصول:
ص:7
ص:8
في ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
و فيه بحثان:
فيه خلافا
.
روى الجمهور عن ابن عمر،قال:نادى رجل فقال:يا رسول اللّه،ما يجتنب المحرم؟فقال:«لا يلبس قميصا،و لا سراويل،و لا عمامة،و لا برنسا،و لا يلبس ثوبا مسّه ورس أو زعفران،و ليحرم أحدكم في إزار و رداء و نعلين،فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين،ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه،
ص:9
و لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار،و لا الخفّين إلاّ أن لا يكون نعلان» (1).
و لا خلاف في ذلك،قال ابن عبد البرّ:لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم،و أجمعوا على أنّ المراد بهذا:الذكور،دون النساء (2).
إذا ثبت هذا:فإنّ النبيّ (3)صلّى اللّه عليه و آله نصّ على تحريم القميص،فكان ما في معناه محرّما من الجبّة و الدرّاعة و ما أشبهه،و نصّ على تحريم السراويل، فكان ما شابهه محرّما،كالتبّان (4)و الران (5)،و نصّ على تحريم البرنس،فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا له في التحريم،و نصّ على تحريم الخفّين،فكان ما ساواه من الساعدين و القفّازين (6)كذلك.
،و يجوز اضطرارا،و لا نعلم فيه خلافا؛لما تقدّم في حديث ابن عمر من جواز لبسهما إذا لم يجد النعلين (7).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟قال:«نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم» (8).
ص:10
إذا ثبت هذا:فإن لم يجد النعلين،شقّ الخفّين و جعلهما شمشكين و لبسهما.
و لو لم يجد إزارا،لم يجز له لبس القميص؛لأنّه لا يذهب منفعته بشقّه.و لأنّه يمكنه لبسه على صفته،كالمئزر،و له أن يعقد إزاره؛لأنّ ذلك صلاحية،و به يثبت و لا يزول عنه،و لا يجوز له لبس القباء إجماعا،فإن لم يجد ثوبا،جاز له أن يلبس القباء مقلوبا و لا فدية عليه.و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).
و قال مالك (3)،و أبو حنيفة:تجب الفدية (4).
لنا:ما تقدّم من الأدلّة (5).
و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا،و لا نعلم فيه خلافا.
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«إذا لم يجد المحرم نعلين،لبس خفّين،و إذا لم يجد إزارا،لبس سراويلا» (6).
ص:11
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار» (1).
إذا ثبت هذا:فقد اتّفق العلماء على أنّه لا فدية عليه في لبسه،إلاّ مالكا (2)و أبا حنيفة،فإنّهما أوجبا الفدية عليه (3).
لنا:ما تقدّم في حديث ابن عبّاس؛فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جوّز لبسهما مع عدم الإزار.
و لأنّه يختصّ لبسه بحالة عدم غيره،فلا يجب به فدية،كالخفّين المقطوعين.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منع من لبس السراويل في حديث ابن عمر (4)،فتجب الفدية.و لأنّ ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار، وجبت مع عدمه،كالقميص (5).
و الجواب:أنّ حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عبّاس،و المقيس عليه و هو القميص مخالف للمقيس؛لأنّ القميص يمكنه الاستتار به من غير لبس مع عدم الإزار،بخلاف السراويل.
إذا ثبت هذا:فلا نعلم خلافا في جواز لبس السراويل للمرأة.
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن عليّ الحلبيّ،عن المرأة إذا
ص:12
أحرمت أ تلبس السراويل؟فقال:«نعم،إنّما تريد بذلك الستر» (1).
لبسهما إجماعا
،و هل يجب عليه شقّهما أم لا؟ذهب الشيخ إلى شقّهما (2)،و به قال عروة بن الزبير (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)،و إسحاق،و ابن المنذر (7)، و أصحاب الرأي (8).
و قال ابن إدريس منّا:لا يشقّهما (9).و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام (10)، و به قال عطاء،و عكرمة،و سعيد بن سالم (11)، (12)و عن أحمد روايتان
ص:13
كالقولين (1).
احتجّ الشافعيّ (2):بما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين،و ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ؟قال:«نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم» (4).
احتجّ ابن إدريس (5)،و أحمد (6):بحديث ابن عبّاس (7)و جابر:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» (8).
و عن عليّ عليه السلام:«قطع الخفّين فساد،يلبسهما كماهما» (9)رواه
ص:14
الجمهور.
و لأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره،فلا يجب قطعه،كالسراويل.
و لأنّ قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر،فإنّ لبس المقطوع مع وجود النعل حرام،كلبس الصحيح.
و لأنّ فيه إتلافا لماليّته،و قد نهى النبيّ صلّى اللّه عليه آله عن إضاعة المال (1).
و عن عائشة:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا يقطعهما (2).
و كان ابن عمر يفتي بقطعهما (3)،قالت صفيّة:فلمّا أخبرته بحديث عائشة، رجع (4).قال بعضهم:و الظاهر:أنّ القطع منسوخ (5)،فإنّ عمرو بن دينار روى الحديثين معا و قال:انظروا أيّهما كان قبل (6).
قال الدارقطنيّ:قال أبو بكر النيسابوريّ (7):حديث ابن عمر قبل؛لأنّه قد جاء في بعض رواياته قال:نادى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو في المسجد،يعني بالمدينة،و كأنّه كان قبل الإحرام.
ص:15
و في حديث ابن عبّاس يقول:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بعرفات يقول:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين»فدلّ على تأخّره عن حديث ابن عمر،فكان ناسخا (1).
إذا عرفت هذا:فالأولى عندي القطع؛تفصّيا من الخلاف و أخذا بالمتيقّن و ما يحصل البراءة القطعيّة به.
؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرط في ترخّصهما عدم النعال (2)،فلو لبسه،وجبت الفدية،و به قال مالك (3)،و أحمد (4).
و قال أبو حنيفة:لا فدية عليه (5).و للشافعيّ قولان كالمذهبين (6).
لنا:أنّه عليه السلام شرط في لبسهما عدم النعلين،و كان لبسهما مع وجودهما باقيا على النهي المحرّم؛و لأنّه مخيط لعضو على قدره،فوجب على المحرم الفدية بلبسه،كالقفّازين.
ص:16
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان لبسهما محرّما،تجب به الفدية لما أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقطعهما؛لعدم الفائدة (1).
و الجواب:أنّ القطع و اللبس بعده إنّما يجوز مع عدم النعلين،فالفائدة بسقوط الدم و العقاب بلبسهما مع القطع و عدم النعال.
و لا يجوز لبس[اللالكة] (2)و الجمجم (3)حينئذ،و لو عدم النعال،جاز له لبس ذلك؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سوّغ لبس الخفّين مع عدم النعلين،فما هو أدون أولى.
،و لا يجب قطع شيء منها،و لا فدية حينئذ.
و قال أحمد:يجب قطع القيد في النعل و العقب و تجب به الفدية لو لم يقطعهما (4)و به قال عطاء 5.
لنا:أنّ الأمر بلبسهما ورد مطلقا،و الأصل عدم التخصيص،و لأنّ لبسهما مع قطع القيد و العقب ممّا يتعذّر،و يمتنع معه المشي بها.
؛لأنّ المتعذّر استعماله،كالمعدوم،و ذلك كما لو كانت النعل لغيره أو صغيرة،و كالماء في التيمّم،و الرقبة التي لا يمكنه عتقها.
و لأنّ العذر في اللبس سوّغ لبس الخفّ و قام مقام العدم،فكذا في سقوط
ص:17
الفدية.
و عن أحمد رواية بالفدية (1)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه آله قال:«من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» (2)و هذا واجد.
و الجواب:المراد من الوجدان:تمكّن استعماله،كالتيمّم.
، و ليس له أن يجعل لذلك زرّا و لا عروة.
روى ابن بابويه عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يشدّ الهميان وسطه؟فقال:«نعم،و ما خيره بعد نفقته؟» (3).
و في رواية أبي بصير عنه،أنّه قال:«كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجّه» (4).
و سأل سعيد الأعرج عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، قال:«نعم» (5).
و جوازه مع عدمه
؛لأنّه بمعناه.
ص:18
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك،و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» (1).
؛لأنّه يحتاج إليه لستر العورة،فيباح، كاللباس للمرأة،و يعقد الهميان.
قال ابن عبد البرّ:أجمع فقهاء الأمصار على أنّ للمحرم أن يلبس الهميان متقدّموهم و متأخّروهم (2).
إذا ثبت هذا:فإن أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض و لا يعقده،فعل؛ لأنّه لا حاجة حينئذ إلى عقده و إن لم يثبت عقده للضرورة.
روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته.
و قال ابن عبّاس:أوثقوا عليكم نفقاتكم رخّص في الخاتم و الهميان للمحرم (3).
و لأنّ الحاجة ممّا تدعو إلى شدّه،فجاز،كعقد الإزار،و لو لم يكن في الهميان نفقة،لم يجز عقده؛لعدم الحاجة.
؛لأنّها عورة و ليست كالرجال، و لا نعلم فيه خلافا،إلاّ قولا شاذّا للشيخ (4)،لا اعتداد به.و كذا يجوز لها أن تلبس
ص:19
الغلالة (1)إذا كانت حائضا إجماعا؛لتقي ثيابها من الدم.
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» (2).
الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط
؛لعدم تيقّن الذكوريّة الموجبة لذلك.
،و لا شيء من الحلي ما لم تجر عادتهنّ بلبسه له قبل الإحرام.
و القفّازان في الأصل:شيء تتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن،و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء.و قد روي أنّه لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين و المسك (3).
و المسك-بفتح الميم و السين غير المعجمة المفتوحة و الكاف-أسورة من ذبل (4)أو عاج.
روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه عليه السلام:أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين (5).
،
ص:20
و لا يدخل يديه في يدي القباء،و لا فدية عليه بلبسه حينئذ،و لا يجوز له لبسه مع وجود الإزار (1).ذهب إليه علماؤنا،و به قال أبو حنيفة (2).
و قال مالك (3)،و الشافعيّ:عليه الفدية (4).
لنا:ما تقدّم من جواز لبس القباء عند عدم الإزار (5).و لأنّ القباء لا يحيط بالبدن،فلا تجب به الفدية،كالقميص يتّشح به.
احتجّ الشافعيّ (6):بما رواه ابن المنذر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس الأقبية (7).
و لأنّه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه،فلزمه الفداء،كالقميص.
و الجواب:أنّا نقول بموجب الحديث،و تخصيصه بما تلوناه من الأحاديث بالمكنة،أو من أدخل يديه في كمّيه،و قياسهم باطل؛للنقض بالرداء الموصول.
ص:21
الطيب
،و هو قول علماء الإسلام؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال في المحرم الذي وقصت (1)به ناقته:«لا تمسّوه بطيب» (2)فلمّا منع الميّت من الطيب لأجل إحرامه،كان منع الحيّ أولى.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تمسّ شيئا من الطيب» (3).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه»يعنى من الطعام (4).
ص:22
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،عن قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (1):«حفوف الرجل من الطيب» (2).
و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب،فقال:«لا بأس» (3).
قال الشيخ:لأنّه محمول على حال الضرورة؛جمعا بين الأحاديث (4).و هو جيّد.يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسماعيل بن جابر،و كانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته،و هو محرم،قال:فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك،فقال:«استعط به» (5).
لو مات المحرم،لم يجز تغسيله بالكافور
،و لا يجوز أن يقرب الطيب أصلا، لا في غسله و لا في حنوطه؛لما تقدّم (6).
ص:23
و الزعفران و ماء الورد،و الأدهان الطيّبة،كدهن البنفسج و الورس-بفتح الواو و سكون الراء-و هو نبت أحمر قان يوجد على قشور شجرة ينحت منها و يجمع، و هو شبيه بالزعفران المسحوق،يجلب من اليمن،طيّب الريح.
إذا عرفت هذا:فقد اختلف علماؤنا في عموم تحريم الطيب،فقال الشيخ في النهاية:الطيب الذي يحرم مسّه و شمّه،و أكل طعام يكون فيه المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور،فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل (1).
و قال أكثر علمائنا:الطيب على اختلاف أجناسه حرام (2)،و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط قال:و أغلظها خمسة أجناس:المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود،و قد ألحق بذلك الورس (3).
لنا:ما تقدّم من الأخبار (4).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك و العنبر و الورس و الزعفران،غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» (5).
و عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الطيب:المسك
ص:24
و العنبر و الزعفران و العود» (1).
و عن سيف،قال:حدّثني عبد الغفّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:«الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و الورس» (2).
قال الشيخ:الوجه في هذه الأخبار:أحد شيئين:
أحدهما:أن نخصّ الأخبار التي تضمّنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه و نقول:إنّ الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمّنته هذه الأخبار لخصوص هذه الأخبار و عموم تلك،و العامّ يبنى على الخاصّ.
الثاني:أن تحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها،و ما عداها من الطيب على أنّه يستحبّ تركها و اجتنابها و إن لم يكن ذلك واجبا،كما فصّله الصادق عليه السلام في قوله:«إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء».
على أنّ الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الإخبار بأنّ الطيب أربعة أشياء و ليس فيهما (3)-كما ذكر-ما يجب على المحرم أو يحلّ له،و لا يمتنع أن يكون الخبر إنّما تناول ذكر الأربعة تعظيما و تفخيما،و لم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال،و إنّما تأوّلناهما بما ذكرناه؛لما وجدنا أصحابنا-رحمهم اللّه-ذكروا الخبرين في أبواب ما يحرم على المحرم اجتنابه،و إلاّ فلا يحتاج-مع ما قلناه-إلى تأويلهما (4).
هذه خلاصة ما ذكره الشيخ-رحمه اللّه-و الأقرب:الاعتماد على المشهور
ص:25
من تحريم الطيب على عمومه.
أحدها:ما لا ينبت للطيب و لا يتّخذ منه،كنبات الصحراء من الشّيح و القيصوم و الخزامى و الإذخر،و الفواكه كلّها من الأترجّ (1)و التفّاح و السفرجل و أشباهه.
و ما ينبته الآدميّون لغير قصد الطيب،كالحنّاء و العصفر،فهذا كلّه يباح شمّه و لا يجب به فدية باتّفاق العلماء؛لما رواه الجمهور أنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كنّ يحرمن في المعصفرات (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم» (3).
و لا بأس أن تأكل ماله رائحة طيّبة عند الحاجة إليه غير أنّه يمسك على أنفه من رائحته.
روى الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن التفّاح و الأترجّ و النبق و ما طابت ريحه، فقال:«يمسك على شمّه و يأكله» (4).
ص:26
و عن عمّار الساباطيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم أ يتخلّل؟ قال:«نعم لا بأس به»قلت:له أن يأكل الأترجّ؟قال:«نعم»قلت:فإنّ له رائحة (1)طيّبة،فقال:«إنّ الأترجّ طعام و ليس هو من الطيب» (2).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحنّاء،فقال:«إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره،و ما هو بطيب، و ما به بأس» (3).
و قد روى ابن بابويه عن إبراهيم بن سفيان،قال:كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر،فكتب:«لا أحبّه لك» (4).
و هذه الرواية غير منافية لرواية معاوية بن عمّار-الصحيحة-من جواز شمّ الإذخر؛لأنّها تعطي الكراهية،لا التحريم،و مع ذلك فهي مشتملة على المكاتبة، فروايتنا أولى.
و لأنّا لا يحضرنا الآن حال رجال هذه الرواية،فإذا الاعتماد على الأولى.
و لأنّه لا يقصد منه الطيب و لا يتّخذ منه،فأشبه سائر نبات الأرض.
الثاني:ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب،كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الظاهر أنّ هذا يحرم شمّه و تجب منه الفدية.و به قال الشافعيّ (5).
ص:27
و قال مالك (1)،و أبو حنيفة:و لا تجب به فدية (2).
لنا:أنّ الفدية تجب فيما يتّخذ منه،فكذا في أصله.
الثالث:ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب،كالريحان و المرزنجوش و النرجس،فهل تجب فيه فدية؟فيه خلاف،قال قوم:إنّه لا فدية فيه،قاله ابن عبّاس،و عثمان بن عفّان،و الحسن،و مجاهد،و إسحاق (3)،و مالك (4)، و أبو حنيفة (5).
و الآخر:تجب منه الفدية و يكون محرّما،و هو قول جابر،و ابن عمر (6)، و الشافعيّ (7)،و أبي ثور (8)،و عن أحمد روايتان،كالقولين (9).
احتجّ الموجبون:بأنّه يتّخذ للطيب،فأشبه الورد (10).
و احتجّ الآخرون:بأنّه لا يتّخذ للطيب،فأشبه العصفر (11). (12)
ص:28
،و لا يجب على المحرم باستعماله فدية،و لا يحرم استعماله،بل يكره للزينة.و به قال الشافعيّ (1).
و قال أبو حنيفة:هو طيب تجب به الفدية (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن عكرمة أنّ عائشة و أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كنّ يختضبن بالحنّاء (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام،عن الحنّاء لمّا سأله عنه،فقال:«إنّه ليس بطيب و إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما به بأس».و رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان أيضا (4).
و لأنّه يقصد منه اللون دون الرائحة،فأشبه الممشّق (5)و هو مغرة.
احتجّ أبو حنيفة:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال لأمّ سلمة:
«لا تطيّبي و أنت محرمة،و لا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب» (6).
ص:29
و لأنّ له رائحة مستلذّة،فأشبه الورس و الزعفران (1).
و الجواب عن الأوّل:أنّ رواية ابن لهيعة (2)و هو ضعيف،و روى غيره:
«لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب» (3).
و عن الثاني:أنّ رائحته لا تستلذّ،و ينتقض بالفواكه.
إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب،و ما[مسّ] (1)الورس من الثياب،و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ (2).
و روى القاسم بن محمّد أنّ عائشة كانت تلبس الأحمرين-و هي محرمة-:
الذهب و المعصفر.
و عن عمر بن الخطّاب أنّه أبصر على عبد اللّه بن جعفر ثوبين مضرّجين و هو محرم فقال:ما هذه الثياب؟فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام:«ما إخال أحدا يعلّمنا بالسنّة»فسكت عمر (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟فقال:
«إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به» (4).
احتجّ المخالف:بالقياس على الورس و الزعفران (5).
و الجواب:الفرق بأنّ المقيس عليه طيب،بخلاف المقيس.
إذا ثبت هذا:فإنّ أصحابنا كرهوا لبسه إذا كان مشبعا.و قد روى الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن امرأة خافت الشقاق،فأرادت أن تحرم،هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟قال:«ما يعجبني أن تفعل» (6).
ص:31
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه:أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر (1).
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،سواء كان عالما أو جاهلا،عامدا أو ناسيا.
و قال الشافعيّ:إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا،فإن غسله في الحال و إلاّ وجب الفدية،و إن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا،ففيه قولان (2).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،خرج منه المتّفق عليه،فبقي الباقي.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام،فقال:«لا بأس به،هما طهوران» (3).
احتجّ المخالف:بأنّه مسّ طيبا،فوجبت الفدية (4).
و الجواب:المنع من إيجاب الكفّارة في كلّ موضع،و الفرق:أنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه،و ربما حصل ازدحام،فلو أوجبنا الفدية،لزم الضرر.
،و اختلف أصحاب الشافعيّ،
ص:32
فقال:قوم منهم:تجب الفدية،و به قال ابن عمر،و جابر (1).
و قال الآخرون:لا تجب فدية (2)،و به قال عثمان بن عفّان،و ابن عبّاس، و عطاء (3).
لنا:أنّ الأصل الإباحة و براءة الذمّة،و كذا البحث في النرجس و المرزنجوش و البرم (4)و البنفسج،و قد تقدّم ذلك (5).
و أشباهه.ذهب إليه فقهاء الأمصار،و لا نعلم فيه خلافا.
قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران و الورس» (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«لا تمسّ الريحان و أنت محرم، و لا تمسّ شيئا فيه زعفران،و لا تأكل طعاما فيه زعفران،و لا ترتمس في ماء (7)
ص:33
يدخل فيه رأسك» (1).
إذا ثبت هذا:فلا فرق بين أن يصبغ الثوب بالطيب أو يغمس فيه،كما يغمس في ماء الورد أو يتبخّر به،كما لو تبخّر بالندّ (2)و العود.و كذا لا يجوز له افتراشه و النوم عليه و الجلوس،فمتى لبس المحرم ذلك أو نام عليه،وجب عليه الفدية،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4).
و قال أبو حنيفة:إن كان رطبا يلي بدنه،أو يابسا ينفض،فعليه الفدية،و إلاّ فلا (5).
لنا:أنّه محرم استعمل ثوبا مطيّبا عامدا،فلزمه الفداء،كما لو كان رطبا أو نفض عليه.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس ما مسّه الزعفران،و لم يفرّق بين الرطب و اليابس،و لا بين ما نفض و ما لا ينفض.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه،فلا تلزمه فدية،كما لو جلس في العطّارين فشمّ الطيب (6).
و الجواب:أنّ الجلوس في العطّارين ليس بتطيّب في العادة،بخلاف مسألتنا.
ص:34
،لا نعرف فيه خلافا؛لأنّ المقتضي لتحريم ذلك اللبس قد زال،فيزول المعلول قضيّة للتعليل.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب،فقال:«لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله» (1).
و عن الحسين بن أبي العلاء،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران،ثمّ يغسل،فقال:«لا بأس به إذا ذهب ريحه،و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به» (2).
و عن إسماعيل بن الفضل،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب،فقال:«إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه» (3).
مالك (1).
لنا:أنّ النهي إنّما تناوله لأجل الرائحة،و التقدير زوالها بالكلّيّة.
أمّا لو لم يكن له رائحة في الحال،لكنّه بحيث لو رشّ بالماء.ظهرت،منع من لبسه و يلزمه الفدية؛لأنّه مطيّب؛لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء،و الماء لا رائحة فيه،و إنّما هي من الصبغ.
،فلا فدية عليه بالجلوس و النوم.
و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه،فالوجه:المنع؛لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه،منع من استعماله في ثوبه.
ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته،فإنّه يغسل به الطيب
؛لأنّه يمكنه أن يرجع عن الوضوء إلى بدله الذي هو التيمّم.و لو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء من الماء،فعل ذلك و توضّأ بالماء.
و أمّا المصبوغ بالرياحين،فإنّه يجوز عندنا؛لجواز استعمال الرياحين، فالمصبوغ بها أولى.أمّا المخالف:فمن جوّز استعمال الرياحين،جوّز استعماله، و من منع هناك،منع هنا.
و يشمّها
،فإن فعل،فعليه الفداء (1).و الظاهر أنّ مراده-رحمه اللّه-بالكراهة:
التحريم.
و قال الشافعيّ:لا كفّارة عليه (2).
لنا:العمومات الواردة بالمنع من الطيب فإنّها متناولة لصورة النزاع و طريقة الاحتياط (3).
يباشرون العطر
،و لو جاز في زقاق العطّارين،أمسك على أنفه (4).
و قال الشافعيّ:لا بأس بذلك و أن يجلس إلى رجل مطيّب (5).
لنا:الاحتياط يقتضي الاحتراز منه،و يدلّ على التسويغ:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:
«لا بأس بالريح الطيّبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين،و لا يمسك على أنفه» (6).
ص:37
،و لو كان في طريق فيه ريح منتن،لم يقبض على أنفه.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«اتّق قتل الدوابّ كلّها،و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في زادك،و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة،و لا تمسك من الريح المنتنة،فإنّه لا ينبغي أن يتلذّذ بريح طيّبة،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فعليه غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع» (1).
و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:حديث معاوية بن عمّار في الأمر بأن يمسك على أنفه من الروائح الطيّبة لا ينافي حديث هشام بن الحكم أنّه لا يمسك عليه،لأمرين:
أحدهما:يحتمل أن يكون الأمر بالإمساك على الأنف إنّما توجّه إلى من يباشر ذلك بنفسه،فإنّه ينبغي له أن يمسك على أنفه.و أمّا إذا كان مجتازا في الطريق فتصيبه الرائحة،فلا يجب عليه ذلك.
و الآخر:أن يحمل الأمر بالإمساك على الاستحباب (3).
ص:38
و هي تجمّر،كما يجوز له أن يجلس عند العطّارين (1).و هو جيّد؛لأنّهم عليهم السلام جوّزوا خلوق الكعبة (2).
إذا ثبت هذا:فقال الشافعيّ:لا يكره الجلوس عند الكعبة؛لأنّ القرب منها قربة،و أمّا الجلوس في العطّارين (3)أو إلى رجل متطيّب،فلا يخلو إمّا أن يجلس لحاجة أو غرض غير الطيب،فيكون مكروها،أو لشمّ الطيب،ففيه عنده قولان:
أحدهما:الجواز من غير كراهية،كما لا يكره الجلوس إلى الكعبة.
الثاني:الكراهية؛لأنّه موضع ليس فيه قربة،فالجلوس فيه لشمّ (4)الطيب يكره،كما لو أخذ الطيب في صرّة (5). (6)و عندنا أنّه لا يجوز له ذلك.
ببدنه منه شيء،فعليه الفدية
،و إن لم يعلق بحال،فلا فدية،و إن كان يابسا غير مسحوق،كالعود و العنبر و الكافور،فإن علق ببدنه رائحته،فعليه الفدية-و قال الشافعيّ:إن علق به رائحته،فيها قولان-و استدلّ بعموم الأخبار و طريقة الاحتياط (7).
التفّاح و الأترجّ و النبق و ما طاب من ريحه
،فقال:تمسك عن شمّه و تأكله،
ص:39
رطبا،كالمسك و الغالية و الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيّب،فعليه الفدية في أيّ موضع من بدنه كان[و لو بعقبه] (3)و كذلك لو سعّط به أو حقن،و به قال الشافعيّ.
و قال أبو حنيفة:إن ابتلع الطيب،فلا فدية،و عندنا و عند الشافعيّ ظاهر البدن و باطنه سواء،و كذلك إن حشا جرحه بطيب فداواه.
و استدلّ-رحمه اللّه-بعموم الأخبار الواردة في تحريم استعمال الطيب و وجوب الفدية به المتناول لجميع المواضع،و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه؛لأنّه بالتكفير يحصل له يقين البراءة بخلاف عدمه (4).
؛لأنّه مستعمل للطيب،كما لو علّقه بثوبه،و إن لم يقصده،لم يكن عليه شيء.
يعرض له في وجهه و علّة تصيبه،فلا بأس بأن يستعط به،فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك،فقال:«استعط به» (1)و هذا للضرورة.
أمّا لو لم يكن ضرورة،فالوجه:المنع و وجوب الفدية.و به قال الشافعيّ (2).
و كذا لو احتقن على ما بيّنّاه أوّلا،خلافا لأبي حنيفة (3).
الأحوال
،ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و قال مالك:إن مسّته النار،فلا فدية (4)،و هو قول أصحاب الرأي (5).
و قال الشافعيّ:إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة،ففيه الفدية قولا واحدا،و إن لم يبق غير لونه و لم يبق له ريح و لا طعم،ففيه قولان:
أحدهما:وجوب الفدية.
و الثاني:سقوطها (6).
لنا:عموم الأخبار الدالّة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه
ص:41
و استعمال الطيب مطلقا (1)،و هو يندرج فيه صورة النزاع.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق الطيب في زادك»الحديث،ثمّ قال:«فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليغسله (2)غسلة و ليتصدّق بقدر ما صنع» (3).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان،و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك،فليتصدّق بقدر ما صنع،بقدر شبعه (4)من الطعام» (5).و الأكل نوع تلذّذ.
و عن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت،قال:«إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق (6)به يكون كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم» (7).
و روى ابن بابويه،قال:كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة، قال لأهله:«إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو
ص:42
نطعمه» (1).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:
«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم،و إن كان ناسيا،فلا شيء عليه،و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (2).
و هو أحسن حديث في هذا الباب،و هو كما يتناول ما يبقى أوصافه يتناول ما زالت أوصافه به أوّلا على السواء.
و قد نقل الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام كراهية ذلك (3).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه استحال بالطبخ عن كونه طيبا،فيكون سائغا،سواء بقيت أوصافه أو لم تبق،لكن يكره؛لبقاء ريحه (4).
و الجواب:أنّ الاستمتاع و الترفّه به حاصل من حيث المباشرة،فأشبه ما لو كان نيئا.
،قاله علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (5).
و قال أبو حنيفة:إن طيّب جميع العضو كالرأس و اليد،وجبت الفدية،و إلاّ
ص:43
فلا (1).
لنا:أنّه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهي.
و كذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بأن يغطّي بعض رأسه، كان كما لو ستر الجميع.
و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الطيب يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه.
و هل (2)ذلك عامّ في كلّ ما يسمّى طيبا،أو في الأطياب الأربعة التي هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس،أو الستّة التي هي الأربعة المذكورة و العود و الكافور؟ فيه خلاف ذكرناه فيما سلف (3).
فلو اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب أو مسّه،أكل أو لمس و قبض على أنفه،للضرورة،و قد تقدّم ذلك (4).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له شراء الطيب و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه منع من استعماله،و الشراء ليس استعمالا له،و قد لا يقصد به الاستعمال،بل التجارة أو استعماله عند الإحلال،فلا يمنع منه.
و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء؛لأنّه قد لا يقصد بشرائهنّ الاستمتاع حالة الإحرام،بل إمّا حالة الإحلال أو التجارة،بخلاف النكاح؛لأنّه لا يقصد به إلاّ الاستمتاع،فلهذا منع منه المحرم.
ص:44
الادّهان
الطيّبة
،كدهن الورد و البان (1)و الزنبق،و هو قول عامّة أهل العلم،و تجب به الفدية إجماعا؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن استعمال الطيب (2)،فيدخل تحته الادّهان.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك و العنبر و الورس و الزعفران،غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح» (3).
و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق قتل الدوابّ كلّها،و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك» (4).
ص:45
و عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم؟فقال:«لا تدّهن-حين تريد أن تحرم-بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم،و ادّهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (1).
و في الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر،من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم،و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (2).
في حال الإحرام و بعده قولان:
أحدهما:الجواز،و الثاني:المنع،و به قال أبو حنيفة (3).
و قال الشافعيّ:يجوز له استعماله في بدنه و لا يجوز له استعماله في رأسه و لا شعره (4)،و هو قول أكثر الجمهور (5).
و منع الشيخ-رحمه اللّه-من استعمال ما ليس بطيب من الأدهان إلاّ في حال
ص:46
الضرورة (1).
احتجّ الشيخ على المنع:بما رواه الحلبيّ-في الحسن-عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم،فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن» (2).
و في رواية محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم؟فقال:«نعم» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع؛لأنّها وردت في تحريم الأدهان التي فيها طيب،مثل المسك و العنبر،و ليس فيها حظر دهن البنفسج و ما أشبهه و إن كان طيبا (4).
و هذا التأويل من الشيخ يعطي أنّه يجوز له استعمال الأدهان الطيّبة،و هو خلاف المتّفق عليه.
ثمّ قال:على أنّه يجوز أن يكون إنّما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان ممّا تزول عنه رائحته عند عقد الإحرام،أو يكون ذلك مختصّا بحال الضرورة و الحاجة إلى استعماله،أو يكون قد ذهبت رائحة دهن البنفسج،فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال؛لما رواه عن هشام بن سالم،قال:قال له ابن أبي يعفور:ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟فقال (5):«قبل و بعد و مع ليس به
ص:47
بأس»قال:ثمّ دعا بقارورة[بان] (1)سليخة (2)ليس فيها شيء،فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج،قال:«لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» (3).
إذا عرفت هذا:فقد احتجّ الشافعيّ (4)على جواز استعماله في جسده:بما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن في إحرامه بزيت غير مطيّب (5).
و لأنّ هذا الدهن لا يستطاب،فإنّه لو حلف لا يستعمل طيبا،فاستعمله، لم يحنث،فإذا استعمله في غير شعره،لم تجب الفدية،كالسمن،أمّا إذا استعمله في رأسه أو لحيته،فإنّ الفدية عنده واجبة؛لأنّ الدهن فيها يزيل الشعث و يرجّل الشعر و يحسّنه،فلهذا وجبت الفدية لا أنّه طيب.
و أوجب الفدية،سواء كان رأسه محلوقا أو كان الشعر قائما؛لأنّ أصول الشعر موجودة في المحلوق و يحسّن النابت منها.
و أسقط الفدية عن الأصلع و الأقرع الذي لا شعر على رأسه البتّة؛لأنّه لا يرجّل شعرا،فأشبه سائر البدن.و كذا الأمرد إذا لم يكن على وجهه شعر، فلا شيء عليه؛لأنّه لم يلق الشعر و لا أصوله.و كذا لو كان في رأسه شجّة فجعل
ص:48
الدهن في داخلها،فلا شيء عليه (1).
و أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه قسّم الدهن إلى طيب،كالبنفسج و الورد و البان.
و إلى غير طيب،كالشيرج و السمن،قال:فالأوّل لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.
و أمّا الثاني:فلا يجوز الادّهان به عندنا على وجه،و يجوز أكله بلا خلاف، و أمّا وجوب الكفّارة به فلست أعرف به نصّا،و الأصل براءة الذمّة.
ثمّ قال:و اختلف الناس على أربعة مذاهب:
فقال أبو حنيفة:فيه الفدية على كلّ حال.
و قال الحسن بن صالح بن حيّ:لا فدية فيه بحال.
و قال الشافعيّ:فيه الفدية في الرأس و اللحية و لا فدية فيما عداهما.
و قال مالك:إن دهن به ظاهر بدنه،ففيه الفدية،و إن كان في بواطن بدنه، فلا فدية.
ثمّ استدلّ-رحمه اللّه-على عدم الكفّارة:بأنّ الأصل براءة الذمّة،فيعمل به ما لم يظهر المنافي.
و بحديث ابن عمر:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن و هو محرم بزيت (2).
و كلام الشيخ جيّد؛عملا ببراءة الذمّة،و القياس على الطيب باطل؛لأنّ الطيب يوجب الفدية و إن لم يزل شعثا،و يستوي فيه الرأس و غيره،و الدهن بخلافه.و لأنّه مانع لا تجب فيه الفدية باستعماله في اليدين،فلا تجب باستعماله في الرأس،كالماء.
ص:49
بعد الإحرام
؛لأنّ النهي عن استعماله يتناوله،و قد بيّنّاه فيما تقدّم (1).
أمّا لو ذهبت رائحته،أو استعمل قبل الإحرام ما ليس بطيب،فإنّه يسوغ إجماعا؛لما تقدّم من الأحاديث (2).
الفدية
؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج،قال:«إن كان فعله بجهالة،فعليه طعام مسكين،و إن كان تعمّد،فعليه دم شاة يهريقه» (3).
، و لا فدية عندنا.
روى الشيخ عن أبي الحسن الأحمسيّ (4)،قال:سأل أبا عبد اللّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل،قال:«اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و أشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة» (5).
و هذا الحديث يدلّ على أنّ دهن البنفسج ليس من الأدهان الطيّبة،فإنّ فيه خلافا،بخلاف الحديث المرويّ عن معاوية بن عمّار؛فإنّه أوجب الفدية به.
ص:50
و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا خرج بالمحرم الخراج (1)أو الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن محرم تشقّقت يداه،قال:فقال:«يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3)» (4).
ص:51
الاكتحال بما فيه طيب
سواء كان رجلا أو امرأة؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حرّم استعمال الطيب،و هو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب،و تجب به الفدية،كما قلنا في الطيب (1).
و روى ابن بابويه،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينه،و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود لزينة» (2).
و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس» (3).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه
ص:52
عليه السلام،يقول:«يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» (1).
و عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يكتحل المحرم (2)عينيه بكحل فيه زعفران،و ليكحلها بكحل فارسيّ» (3).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه،فأمّا للزينة، فلا» (4).
و الحضض
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يجوز للرجل و المرأة أن يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين،إلاّ عند الضرورة،و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد،إلاّ إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز على حال (7).
و قال في الخلاف:الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال،و للشافعيّ فيه قولان:
أحدهما:مثل ما قلناه.
ص:53
و الآخر:أنّه لا بأس به.هذا إذا لم يكن فيه طيب،فإن كان فيه طيب، فلا يجوز،و من استعمله،فعليه الفداء (1).و هذا قول عطاء،و الحسن،و مجاهد (2).
و قال ابن عمر:يكتحل المحرم بكلّ كحل ليس فيه طيب (3).
و قال[مالك] (4):لا بأس أن يكتحل المحرم بالإثمد من حرّ يجده في عينيه و غير الإثمد (5).
و قال أحمد:يكتحل المحرم ما لم يجد به (6)الزينة (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن جابر أنّ عليّا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ،فلبست ثيابا صبغا و اكتحلت،فأنكر ذلك عليها، فقالت:«أبي أمرني بهذا»فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«صدقت صدقت» (8).
و إنكار عليّ عليه السلام يدلّ على أنّها كانت ممنوعة من ذلك.
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الحاجّ أشعث أغبر» (9)و ذلك ينافي
ص:54
الاكتحال.
و عن عائشة أنّها قالت لامرأة:اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد أو الأسود (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود، إلاّ من علّة» (2).
و في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة» (3).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد،إنّ السواد زينة» (4).
ما قلناه،و لا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.
بلا خلاف
،و يدلّ عليه:ما تقدّم من الأحاديث السابقة (1).
؛عملا بالأصل و عدم ورود النصّ.روت شميسة (2)عن عائشة،قالت:اشتكيت عيني و أنا محرمة،فسألت عائشة،فقالت:اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد،أما إنّه ليس بحرام و لكنّه زينة فنحن نكرهه (3).قال الشافعيّ:إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية شيء (4).
؛لأنّه زينة،رجلا كان أو امرأة.و به قال الشافعيّ في سنن حرملة،و قال في الأمّ:لهما ذلك (5).
لنا:أنّه يراد للزينة و الترفّه.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا تنظر في المرآة و أنت محرم،فإنّها من الزينة» (6).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا تنظر[المرأة المحرمة] (7)في المرآة للزينة» (8).
ص:56
لبس الحلي للزينة
،و ما لم يعتد لبسه في حال الإحرام.
روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرمة:
«إنّها تلبس الحلي كلّه إلاّ حليا مشهورا لزينة (1)» (2).
و روى الكاهليّ عن الصادق عليه السلام،قال:«تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلاّ القرط المشهور (3)و القلادة المشهورة» (4).
و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي؟قال:
«تلبس المسك و الخلخالين» (5).
و في رواية حريز،قال:«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها» (6).
ص:57
؛لأنّ المنع من لبس الحلي للزينة و الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة للزينة يدلّ بمفهومه على تحريم لبس الخاتم كذلك.
و روى الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟قال:«لا يلبسه للزينة» (1).
و يدلّ على جواز لبسه للسنّة:الأصل،و ما رواه الشيخ عن[ابن أبي نصر] (2)عن نجيح،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» (3).
و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل،قال:رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة (4).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب؛لأنّه محلّل لهنّ في الإحلال فكذا حالة الإحرام ما لم يقصد به الزينة.
روى ذلك الشيخ،عن عمّار بن موسى الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«تلبس المحرمة الخاتم من الذهب» (5).
ما عدا ذلك
،و لا يجوز لها أن تظهر لزوجها.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،
ص:58
و عائشة،و أصحاب الرأي (1).
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي» (2).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟قال:
«تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» (3).
و روى ابن بابويه عن الحلبيّ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ،و ليس يكره إلاّ الحرير المحض» (4).
و في خبر حريز،قال:«إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها» (5).
و روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبّغات إلاّ صبغا لا يردع (6)» (7).
ص:59
و هذا النهى يتناول من الحلي ما لم تعتد لبسه،أو ما تقصد به إظهاره للزوج؛ جمعا بين الأدلّة.
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المرأة تلبس القميص تزرّه عليها تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟فقال:«نعم، لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك» (1).
(2).و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و النخعيّ (3)،و مالك (4)، و أحمد (5)،و إسحاق (6).
و كان سعد بن أبي وقّاص يلبس بناته القفّازين و هنّ محرمات (7).و به قال أبو حنيفة (8)،و للشافعيّ كالمذهبين (9).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:
ص:60
«لا تتنقّب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازين» (1).
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و الخلخال (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن داود بن الحصين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟قال:«الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير»قلت:تلبس الخزّ؟قال:«نعم»[قلت] (3):فإنّ سداه إبريسم و هو حرير،قال:«ما لم يكن حريرا محضا،فإنّه لا بأس به» (4).
و لأنّ الرجل لمّا وجب عليه كشف رأسه،تعلّق حكم إحرامه بغيره فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه،كذلك المرأة لمّا لزمها كشف وجهها،ينبغي أن يتعلّق الإحرام بغير ذلك البعض و هو اليدان.
احتجّوا:بما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«إحرام المرأة في وجهها» (5).و لأنّه عضو يجوز ستره بغير المخيط،فجاز ستره به،كالرجلين (6).
و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد به:الكشف.
و عن الثاني:أنّ الستر بغير المخيط يجوز للرجل و لا يجوز بالمخيط.
ص:61
لزوجها
،كما قلنا:إذا كانت عادتها في الإحلال لبسه.و به قال ابن عمر،و عائشة، و أصحاب الرأي.و كرهه عطاء،و الثوريّ،و أبو ثور (1)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد.و في الأخرى:المنع (2).
لنا:ما تقدّم (3).و لأنّه إذا كانت معتادة بلبسه،يكون لبسها له في حال الإحرام للعادة،كالثياب،لا للزينة.
و ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:
«و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن يعقوب بن شعيب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه سأله عن المرأة تلبس الحلي؟قال:«تلبس المسك و الخلخالين» (5).و قد بيّنّاه فيما تقدّم (6).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في المحرمة:«تلبس الحلي كلّه،إلاّ حليا مشهورا لزينة (7)» (8).
ص:62
تغطية الرأس
.و هو قول علماء الأمصار،لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن العمائم و البرانس (1).
و قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:«لا تخمّروا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (2).علّل عليه السلام منع تخمير رأسه بالإحرام الباقي تقديرا،فالإحرام الثابت تحقيقا أولى بالمنع.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا،قال:«يلقي القناع عن رأسه
ص:63
و يلبّي و لا شيء عليه» (1).
و في الصحيح عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام،يغطّي وجهه من الذباب؟قال:«نعم،و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» (2).
و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام،قال:«المحرمة لا تتنقّب (3)؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» (4).
؛لأنّ النهي عن إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه،و لهذا لمّا حرّم اللّه تعالى حلق الرأس (1)،تناول التحريم حلق بعضه.
أو بغيره
بأن جعل عليه قرطاسا،و كذا لو خضبه بحنّاء أو طيّنه بطين أو جعل عليه نورة أو دواء،كلّ ذلك ستر له،و هو ممنوع منه و تجب به الفدية.
.و به قال عطاء (2)،و منع منه الشافعيّ (3)،و أحمد (4).
لنا:أنّه في محلّ الحاجة إليه و الضرورة،فكان سائغا؛لقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (5).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع» (6).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم،يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟فقال:«نعم» (7).
ص:65
و لأنّه غير ساتر لجميع العضو،فكان سائغا،كستر النعل في الرجل.
و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة،يربطها أو يعصّبها بخرقة؟قال:«نعم» (1).
.و به قال مالك (2)-خلافا للجمهور (3)-لأنّه في حكم تغطية الرأس.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«لا تمسّ الريحان و أنت محرم،و لا تمسّ شيئا فيه زعفران،و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء (4)يدخل فيه رأسك» (5).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يرتمس المحرم في الماء» (6).
،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية،و لا ما هو في معناها و هو الارتماس،فكان سائغا.
ص:66
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟فقال:«نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلك (1)» (2).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اغتسل المحرم من الجنابة،صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» (3).
و روى ابن بابويه عن أبان،عن زرارة،قال:سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟فقال:«يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة،و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا،فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلاّ من احتلام» (4).
(5)الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب،جاز و هو التلبد،روى ابن عمر،قال:
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهلّ ملبّدا.
؛لما بيّنّا أنّه لا يجوز له استعمال الطيب (6)،و قد خالف فيه الجمهور.
ص:67
.و به قال الشافعيّ (1)،و أبو حنيفة (2).
و قال عطاء (3)،و مالك (4)،و أحمد:لا فدية عليه (5).
لنا:أنّه ستره و يصدق عليه أنّه قد غطّى رأسه،فوجبت الفدية.
احتجّ مالك:بأنّه لا يقصد به الستر غالبا،فلا تجب الفدية،كما لو وضع يده على رأسه،و سواء قصد به الستر أو لم يقصد؛لأنّ ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد و عدمه،فكذا ما لا تجب به الفدية (6).
و الجواب:أنّ كونه ممّا لا يقصد به الستر غالبا،لا يخرجه عن كونه ساترا.
و لأنّه مع القصد تجب الفدية عليه،لأنّ الحلية لا تسقط الحقوق،فكذا لو لم يقصد، كما قرّره.و لأنّ الحنّاء و الطين لا يقصد بهما الستر و مع ذلك تجب الفدية.
؛
ص:68
لأنّه ساتر.و به قال الشافعيّ (1)،و فصّل أصحابه بين الثخين و الرقيق،فأوجبوا الفدية في الأوّل دون الثاني (2).و ليس بمعتمد.
و كذا لو وضع عليه مرهما له جرم ستر رأسه.
و لو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك،خلافا للشافعيّ (3).
و لو كان مع الدواء قرطاس على رأسه،وجبت الفدية.
عليه
؛لأنّ استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها،و تجديد التلبية على الاستحباب، و عدم الفدية للنسيان؛لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (4).
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا،قال:«يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه» (5).
و روى ابن بابويه عن الحلبيّ-في الصحيح-أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما،قال:«يلبّي إذا ذكر» (6).
.و هو
ص:69
قول الجمهور؛لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر،و لهذا لو وضع يده على فرجه،لم يجزئه في الستر.
و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة.
و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس»و قال:«لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» (1).
و قد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده،فقال:«لا،إلاّ من علّة» (2).
و قال مالك (1)،و أبو حنيفة:إحرام الرجل يتعلّق برأسه و وجهه،فلا يجوز له ستر رأسه (2).و عن أحمد روايتان (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» (4)و التفصيل قاطع للشركة.
و عن ابن عبّاس:أنّ محرما وقصت به ناقته غداة عرفة فمات،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟قال:
«نعم،و لا يخمّر رأسه» (6).
و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون،عن الصادق،عن أبيه عليهما السلام،
ص:71
قال:«المحرمة لا تتنقّب؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها،و إحرام الرجل في رأسه» (1).
و لأنّه مذهب من سمّيناه من الصحابة و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.
احتجّ أبو حنيفة:بما رواه ابن عبّاس أنّ رجلا وقع عن راحلته فأقعصته (2)، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبيه فلا تخمّروا وجهه و لا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة يلبّي» (3).
و لأنّه من حرم عليه الطيب لأجل الإحرام،حرم عليه تخمير الوجه، كالمرأة (4).
و الجواب عن الأوّل:أنّ المشهور في حديث ابن عبّاس:«و لا تخمّروا رأسه»و في بعض ألفاظ الروايات:«خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه» (5)فتتعارض الروايتان و يبقى ما ذكرناه سالما،على (6)أنّه محمول على ما لا بدّ من كشفه من الوجه.و القياس على المرأة باطل؛لما روي عندنا و عندهم:أنّ إحرام الرجل في رأسه،و إحرام المرأة في وجهها.
و لأنّ المرأة لا يجب عليها كشف الرأس و إنّما يجب عليها كشف عضو واحد، فكذا الرجل.
ص:72
قال الشيخ في التهذيب:تغطية الوجه جائز مع الاختيار
غير أنّه يلزمه الكفّارة،و متى لم ينو الكفّارة،لم يجز له ذلك (1).
و استدلّ عليه:بما رواه عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:المحرم يقع عليه (2)الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم،أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال:«نعم» (3).
و استدلّ على لزوم الكفّارة:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:
المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده،و قال:لا بأس (4)أن ينام المحرم على وجهه على راحلته (5).
و نحن في هذا من المتوقّفين،و تحمل الرواية على الاستحباب،مع أنّ الحلبيّ لم يسندها إلى إمام (6).
.و هو قول علماء الأمصار،و لا نعلم فيه خلافا،إلاّ ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها و هي
ص:73
محرمة (1)،و يحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة،فلا يكون مخالفا للإجماع.
و الأصل فيه ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إحرام الرجل في رأسه،و إحرام المرأة في وجهها» (2).
و قال عليه السلام:«و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه،عن عبد اللّه بن ميمون،عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام،قال:«المحرمة لا تتنقّب؛لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» (4).
و مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة و قد استترت بمروحة،فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (5).و لو كان سائغا،لم تكن الإماطة سائغة.
و عن يحيى بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام:«إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين» (6).
فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها
-و لا نعلم فيه خلافا-و روي ذلك عن
ص:74
عثمان (1)،و عائشة (2)،و به قال عطاء (3)،و مالك (4)،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)، و أحمد،و إسحاق (7)،و محمّد بن الحسن (8)؛لما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:
كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإذا حاذونا (9)سدلت إحدانا جلبابها على وجهها،فإذا جاوزونا كشفناه (10).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» (11).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال:
«تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» (12).
و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر
ص:75
عليه السلام:الرجل المحرم يريد أن ينام،يغطّي وجهه من الذباب؟قال:«نعم، و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» (1).
و لأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها،فلا يحرم عليها على الإطلاق،كالعورة.
لا يصيب البشرة
،فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة،فلا شيء عليها،و إلاّ وجب الدم (2).و الوجه عندي:سقوط هذا؛لأنّه ليس بمذكور في الخبر،مع أنّ الظاهر خلافه،فإن سدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الإصابة،فلو كان شرطا لبيّن؛ لأنّه موضع الحاجة.
،و لا يمكن أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر،فإنّه لا يمكن ستر الرأس إلاّ بستر جزء من الوجه، و لا كشف الوجه إلاّ بكشف جزء من الرأس،لكنّ الأوّل أولى؛لأنّها عورة.
.و كرهه عطاء ثمّ رجع عنه.و طافت عائشة و هي متنقّبة (3).
،رواه ابن بابويه عن سماعة، عن الصادق عليه السلام،قال:«و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس» (4).
؛لعدم تيقّن الذكوريّة المقتضية
ص:76
لذلك و لا كفّارة-خلافا لبعض الجمهور (1)-عملا بالأصل،فلا يجب بالشكّ،و كذا له أن يغطّي وجهه؛لعدم تيقّن الأنوثة،و لو جمع بينهما،لزمته الفدية.و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط على بدنه؛لعدم خروجه عن كونه ذكرا أو أنثى.
عليه السلام،قال:«يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه
،و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه» (2)يعني من أسفل.
و ذلك:أنّ حفص بن البختريّ و هشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل»و قال:«أضح لمن أحرمت له» (3).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به و قال:ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟قال:«لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك» (4).
و في الصحيح عن حريز أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته،فقال:«لا بأس بذلك» (5).
و عن منصور بن حازم،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام و قد توضّأ و هو محرم،ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه (6).
ص:77
التظليل
،فيحرم عليه الاستظلال في المحمل و ما في معناه،كالهودج و الكنيسة و العماريّة و أشباه ذلك.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عمر (1)،و مالك (2)،و سفيان بن عيينة،و أهل المدينة (3)، و أبو حنيفة (4)،و أحمد (5).
و رخّص فيه ربيعة،و الثوريّ (6)،و الشافعيّ (7)،و هو مرويّ عن عثمان،
ص:78
و عطاء (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة (2)عودا يستره من الشمس فنهاه (3).
و عن نافع،عن ابن عمر أنّه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال:اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الموثّق-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم،قال:«لا، إلاّ مريض أو من به علّة و الذي لا يطيق الشمس» (5).
و في الصحيح عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟قال:«ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا» (6).
و عن محمّد بن منصور،عنه،قال:سألته عن الظلال للمحرم،قال:«لا يظلّل إلاّ من علّة» (7).
ص:79
و عن جعفر بن المثنّى (1)الخطيب عن محمّد بن الفضيل و بشر (2)بن إسماعيل (3)،قال:قال لي محمّد:ألا أبشّرك (4)يا ابن مثنّى (5)؟فقلت:بلى،فقمت إليه فقال:دخل هذا الفاسق آنفا،فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثمّ أقبل عليه،فقال له:يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظلّ على المحمل؟فقال [له] (6):«لا»قال:فيستظلّ في الخباء؟فقال له:«نعم»فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك:يا أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذا؟قال:«يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنّا (7)صنعنا كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قلنا كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها،و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض،
ص:80
و ربّما ستر وجهه بيده،و إذا نزل،استظلّ بالخباء و في البيت و الجدار» (1).
و عن إسماعيل بن عبد الخالق،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،هل يستتر المحرم من الشمس،فقال:«لا،إلاّ أن يكون شيخا كبيرا»و قال (2):«ذو علّة» (3).
و لأنّه محرم ستر على رأسه بما يقصد به الترفّه في بدنه،فلزمته الفدية،كما لو غطّاه.و لأنّه ستر رأسه بما يستدام و يلازمه غالبا،فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.
احتجّ الشافعيّ:بما روته أمّ الحصين (4)،قالت:حججت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجّة الوداع فرأيت أسامة و بلالا أحدهما أخذ بخطام ناقة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و الآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتّى رمى جمرة العقبة (5).
و لأنّه يباح له التظليل في البيت و الخباء،فجاز حالة الركوب،كالحلال (6).
و الجواب عن الأوّل:من وجوه:
أحدها:منع الحديث.
ثانيها:جاز أن يكون عليه السلام مضطرّا إلى التظليل،فإنّه يكون سائغا على
ص:81
ما يأتي.
ثالثها:أنّها لم نقل:إنّه كان يرفعه حالة الركوب،فجاز أن يكون ذلك حالة النزول و نحن نقول به.
و عن الثاني:بالفرق،فإنّ ترك التظليل حالة النزول مؤذ جدّا،بخلاف حالة الركوب.
و الخيمة
،و أن ينزل تحت شجرة و يطرح عليها ثوبا يستتر به،و أن يمشي تحت الظلال،و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا،لكن (1)لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم؛لما رواه الجمهور عن جابر،قال-في حديث حجّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله-:فأمر بقبّة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في حديث جعفر بن المثنّى،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشمس،فيستر بعض جسده ببعض،و ربّما ستر وجهه بيده،و إذا نزل،استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار» (3).
و لأنّ الضرر به عظيم؛لأنّ دوام الفعل يحصل به كثرة الأثر و زيادته.
ص:82
،و كذا إذا كان مريضا أو خاف المطر،رواه الشيخ،عن عليّ بن محمّد،قال:كتبت إليه:
المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟فكتب:«يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه» (1).
و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:سألته عن المحرم يظلّل على نفسه،فقال:«أ من علّة؟»فقلت:تؤذيه الشمس و هو محرم،فقال:«هي علّة يظلّل و يفدي» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،قال:سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع،فأمره أن يفدي شاة يذبحها (3)بمنى (4).
و عن إبراهيم بن أبي محمود،قال:قلت للرضا عليه السلام:المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟قال:«نعم»قلت:كم الفداء؟قال:«شاة» (5).
ص:83
و لأنّه في محلّ الحاجة و الضرورة،فكان سائغا.
و لأنّهم عليهم السلام استثنوا من المنع:العلّة،فيكون سائغا قضيّة للاستثناء.
و لما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم و كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه و صدّع (1)فيستتر منها؟فقال:«هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليس لأحد أن يقول:إنّ الأخبار المتضمّنة لجواز التظليل مع العلّة منافية للأخبار المتضمّنة لوجوب الفدية؛لأنّ الإباحة إنّما تحصل بالعلّة و التزام الكفّارة،فلا يجوز للعليل أن يستظلّ ما لم يلتزم الكفّارة (3).
و لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفّارة؛لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة،قال:قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام:أظلّل و أنا محرم؟ قال:«لا»قلت:أ فأظلّل و أكفّر؟قال:«لا»قلت:فإن مرضت؟قال:«ظلّل و كفّر» (4).
و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال» (5).
ص:84
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و قد رخّص فيه للرجال» محمول على الضرورة (1).و التزام (2)الكفّارة على ما تقدّم (3).
و هو جيّد؛لأنّ اسم الرخصة غالبا إنّما يطلق على ما منع منه أوّلا،ثمّ أذن فيه لضرورة،كالقصر و أكل الميتة.
لزمه كفّارتان
(4)،و استدلّ بما رواه أبو عليّ بن راشد،قال:قلت له عليه السلام:
جعلت فداك،إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس،فقال:«ظلّل و أرق دما»فقلت له:دما أو دمين؟قال:«للعمرة؟»قلت:إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ،قال:«فأرق دمين» (5).
و الوجه عندي:الاستحباب.
؛لضعف أمزجتهنّ و قبولهنّ للانفعال بسرعة، فلو لم يشرع لهنّ،لزم الحرج المنفيّ،و كذا الصبيان.
روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن المحرم يركب القبّة؟فقال:«لا»،قلت:فالمرأة المحرمة؟قال:
«نعم» (6).
ص:85
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون،و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم» (1).
و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (2)؟فقال:«لا،و هو للنساء جائز» (3).
و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة؟قال:«ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضا»قلت:فالنساء؟قال:
«نعم» (4).
و لحديث جميل بن درّاج-الصحيح-و قد تقدّم (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قد رخّص للنساء في التظليل،و تركه أفضل على كلّ حال (6).
،و قد تقدّم،و بيّنّا وجوب الفدية عليه (7)،و لو زامله صحيح،اختصّ المريض بالتظليل،و لا يجوز للصحيح مشاركته فيه؛لعدم المقتضي في حقّه و قيام المانع و هو الإحرام.
ص:86
و لما رواه الشيخ عن بكر بن صالح (1)،قال:كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:إنّ عمّتي معي و هي زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت،فترى أظلّل عليّ و عليها؟فكتب:«ظلّل عليها وحدها» (2).
و قد روى الشيخ عن العبّاس بن معروف (3)،عن بعض أصحابنا،عن الرضا
ص:87
عليه السلام،قال:سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه،أله أن يستظلّ؟قال:«نعم» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا لا ينافي الخبر الأوّل؛لأنّ قوله:له أن يستظلّ؟ الضمير فيه عائد إلى المريض الذي قد ظلّل هل له ذلك أم لا؟لا أنّه عائد إلى الصحيح (2).
إزالة الشعر
،على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته،و قد أجمع عليه العلماء.
و الأصل فيه قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1).
و ما رواه الجمهور عن كعب بن عجرة،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال له:«لعلّك يؤذيك هوامّ رأسك»قال:نعم يا رسول اللّه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام،أو أطعم ستّة مساكين،أو انسك شاة» (2)و هو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟قال:«لا،إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة»و قال:«إذا آذاه الدم فلا بأس به،و يحتجم و لا يحلق
ص:89
الشعر» (1).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه،فقال:
أ تؤذيك هوامّك؟فقال:نعم،قال:فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فحلق رأسه،و جعل عليه صيام ثلاثة أيّام،و الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة»ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«و كلّ شيء في القرآن:
أَوْ فصاحبه فيه بالخيار يختار ما شاء،و كلّ شيء في القرآن: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار» (3).
؛لقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ و إذا وجب الفداء مع العذر،فمع عدمه أولى.
قال ابن عبّاس: مَرِيضاً أي:برأسه قروح أَوْ بِهِ أَذىً أي:قمل (4).
و لا فرق بين شعر الرأس في ذلك و بين شعر البدن في قول أهل العلم.
و قال أهل الظاهر:لا يجب في شعر غير الرأس (5).
ص:90
لنا:ما تقدّم في قول الصادق عليه السلام:«و لا يحلق الشعر»و هو يتناول شعر الرأس و البدن على السواء.
و لأنّه يحصل له التنظيف و الترفّه بحلق شعر بدنه،فلزمته الفدية،كشعر الرأس،بل يحصل به من التنظيف و الترفّه أكثر ممّا يحصل من الرأس،فإذا ثبت الحكم في الرأس،فثبوته فيما هو أولى بالمناط أولى.
احتجّوا (1)بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2).
و الجواب:دلالة الآية على المنع من حلق الرأس بالنصّ،لا ينافي تحريم حلق شعر البدن بدليل آخر.
، لكن يختلف،ففي حلق جميع الرأس دم،و كذا فيما يسمّى حلق الرأس و إن كان بعضه،و في حلق ثلاث شعرات،صدقة بمهما كان.
و قال الشافعيّ:عليه دم (3).
و قال أبو حنيفة:لا يجب الدم إلاّ بحلق ربع الرأس (4).
و قال أبو يوسف:إذا حلق النصف،وجب الدم (5).
ص:91
و قال مالك:إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى،وجب الدم،قلّ أو كثر (1).
و عن أحمد روايتان:إحداهما:أنّه يجب بثلاث شعرات،كقول الشافعيّ.و الثانية:
بأربع شعرات (2).
لنا:أنّ الدم معلّق (3)على حلق الرأس،و هو إنّما يصدق حقيقة في الجميع، فيبقى الباقي على أصل البراءة.
و أمّا وجوب الصدقة بما استطاع؛فلما روي عنهم عليهم السلام أنّ من مسّ شعر رأسه و لحيته،فسقط شيء من شعره،يتصدّق بشيء (4)،على ما يأتي بيان الرواية إن شاء اللّه تعالى،و هو يتناول هذه الصورة.
احتجّ مالك:بأنّ الثلاث شعرات لا يحصل به إماطة الأذى،فلا تتعلّق به الفدية،كالشعرة و الشعرتين (5).
و احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الربع يقوم مقام الكلّ،و لهذا إذا رأى رجلا يقول:رأيت فلانا،و إنّما رأى إحدى جهاته (6).
و احتجّ الشافعيّ:بأنّه شعر آدميّ يقع عليه اسم الجمع المطلق،فجاز أن يتعلّق
ص:92
بحلقه الدم،كالربع (1).
و الجواب عن حجّة مالك:أنّا نقول بموجبها،فإنّ الدم إنّما يجب عندنا بحلق الجميع.
و عن احتجاج أبي حنيفة:بالمنع من الإطلاق حقيقة،و قولنا:رأيت فلانا، مجاز؛لأنّ فلانا ليس هو الهيكل المحسوس على ما ذهب إليه المحقّقون (2).و لأنّ الآدميّ ليس مربّعا،بل إذا رأى ما يعرفه به قال:رأيته،و لو رأى صفحة وجهه.
و الجواب عن احتجاج الشافعيّ:بالمنع من الحكم في الأصل على ما سبق.
قلع النابت في عينه (1)،و قصّ المسترسل و الوجه:أنّه لا فدية عليه؛لأنّ الشعر ألجأه إلى أخذه؛لأنّه لو تركه،لأضرّ بعينه (2)و منعه من الإبصار،كما لو صال الصيد عليه فقتله،فإنّه لا فدية عليه.
الأذى،جاز له الحلق إجماعا
؛للآية (3)،و الأحاديث السابقة (4).
ثمّ ينظر،فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر،فلا فدية عليه،كما لو نبت في عينه (5)،أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار؛لأنّ الشعر أضرّ به،فكان له إزالة ضرره،كالصيد إذا صال عليه،و إن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلاّ بحلق الشعر،كالقمل و القروح برأسه،و الصداع من الحرّ بكثرة الشعر،وجبت الفدية؛لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه،فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة.
لا يقال:القمل من ضرر الشعر،و الحرّ سببه كثرة الشعر،فكان الضرر منه أيضا.
لأنّا نقول:ليس القمل من الشعر و إنّما لا يمكنه (6)المقام إلاّ بالرأس ذي الشعر،فهو محلّ،لا سبب،و كذلك الحرّ من الزمان؛لأنّ الشعر يوجد في البرد، فلا يتأذّى به،فقد ظهر أنّ الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر.
؛لأنّ الشعر تابع لليد،
ص:94
فلا ينفرد بضمان،و اليد لا تضمن فديتها،فكذلك التابع.و لهذا لو كان للرجل (1)زوجتان:صغرى و كبرى فأرضعت الكبرى الصغرى،انفسخ النكاح و ضمنت المهر، و لو قتلتها (2)،انفسخ النكاح و لم تضمن المهر.
؛لأنّه أزال الشعر للترفّه.
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام،فعليه دم» (3).
.و به قال الشافعيّ (4)،و مالك (5)،و أحمد (6)،و حكي ذلك عن مجاهد (7).
و قال أبو حنيفة:لا يجوز له،فإن فعل فعليه صدقة (8).
لنا:أنّ المحلّ يجوز له أن يحلق رأسه،فجاز للمحرم فعله به،كما لو فعله المحلّ؛لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.
و لأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمة لإحرام،فجاز للمحرم حلقه،كشعر البهيمة.
ص:95
و لأنّه يجوز له أن يطيّبه و يلبسه،فأشبه المحلّ إذا حلقه.و لأنّ الأصل براءة الذمّة و شغلها يحتاج إلى دليل،و لم يثبت.
و لأنّ وجوب الفدية إنّما يثبت بالنصّ أو القياس،و كلّ منهما منتف.
احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (1)قال معناه:لا يحلق بعضكم رءوس بعض.
و لأنّ المحرم ممنوع عنه بكلّ حال،و ما كان كذلك منع منه في حقّ غيره، كقتل الصيد،بخلاف اللباس،فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال (2).
و الجواب عن الأوّل:أنّها خطاب للمحرمين؛لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3).
و لأنّ المحلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا.
و عن الثاني:أنّ الصيد إذا أتلفه المحرم كيف ما كان،ضمنه،و هاهنا منع من شعر المحرم؛لما يحصل به من الترفّه و زوال الشعث في الإحرام،و هذا لا يوجد في شعر المحلّ.
؛لقوله تعالى:
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (4)و المراد به:أن لا يحلقه بنفسه و لا بغيره،بل انصراف ذلك إلى الغير أولى،فإنّ الإنسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلاّ نادرا.
ص:96
و لأنّه يحرم عليه حلق شعره و اللباس و الطيب،و كلّما حرم عليه أن يفعله مباشرة،حرم متولّدا أو نيابة،كقطع عضو من أعضائه أو لبس الحرير و ما أشبه ذلك.
؛لما بيّنّاه في حقّ المحرم؛إذ لا تفاوت بينهما،فإنّ إزالة شعر المحرم حرام،سواء كان المزيل نفسه أو غيره على ما بيّنّا.
،لكن لا فدية عليه.
و قال الشافعيّ:إن كان حلق بأمره،وجبت الفدية على المحرم لا على الحالق (1).
و قال أبو حنيفة:يجب على الحالق المحرم صدقة (2).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يوجد دليل على وجوب الكفّارة،و التحريم لا يستلزمه،كما في كثير من المحرّمات.
و لأنّه إذا كان مأمورا،كان إزالة الشعر منسوبة إلى ذي الشعر و هو متعدّ فيه، فأشبه ما لو إزالة بنفسه.
و لأنّ يده على الشعر ثابتة و هو مستحفظ له،فيكون كالمستعير أو المستودع، و أيّهما كان إذا تلف في يده بأمره،ضمن.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه شعر منع من إزالته؛لحرمة الإحرام،فإذا أزاله المحرم،
ص:97
لزمه فدية (1).
و الجواب:المنع من الملازمة؛لأنّ الإزالة هاهنا في الحقيقة منسوبة إلى الآمر.
، و فصّل الشافعيّ فقال:إن كان مكرها أو نائما،وجبت الفدية على الحالق على أحد القولين.
و قال في الآخر:تجب على المحرم،و يرجع بها على الحالق (2)،و به قال أبو حنيفة (3).
و اختلف أصحاب أبي حنيفة،فقال أكثرهم:لا يرجع على المحلّ (4)،و قال أبو حازم:يرجع (5).و بالقول الأوّل للشافعيّ قال مالك (6)،و أحمد (7).
و إن كان ساكتا،اختلف أصحاب الشافعيّ،فمنهم من قال:إنّه كالمكره؛لأنّ السكوت لا يجري مجرى الأمر،و لهذا لو أتلف عليه شيء و هو ساكت فإنّه يضمنه، و لا يكون سكوته بمنزلة الإذن في الإتلاف.
ص:98
و منهم من قال:هو بمنزلة الأمر،لا يضمن الحالق شيئا؛لأنّ المحرم مستحفظ للشعر بمنزلة المودع،فإذا سكت على إتلافه،ضمنه،كما لو أمر به (1).
إذا ثبت هذا:فالذي نذهب إليه:أنّ الحالق لا شيء عليه،و المحرم إن كان حلق الحالق بإذنه،لزمه الفداء،و إن لم يكن بإذنه،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل و هو براءة الذمّة.
احتجّ الشافعيّ على أحد القولين:بأنّه زال شعره بغير اختياره،فلم تلزمه الفدية،كما لو تمعّط شعره.
و على الآخر:بأنّه زال شعره على وجه حصل له به الترفّه،فلزمته الفدية،كما لو كان بأمره.قال أبو حامد في التعليق:هذا مبنيّ على القولين في أنّ الشعر في يده، كالعارية أو كالوديعة،فإن قلنا:إنّه كالعارية،وجبت الفدية على المحلوق رأسه.
و إن قلنا:كالوديعة،وجبت على الحالق.قال أبو الطيّب:هذا خطأ و ينبغي أن يكون كالوديعة؛لأنّ العارية ما أمسكه لمنفعة نفسه،و هذا منفعته في إزالته.و لأنّه لو احترق بشرارة نار وقعت فيه،لم يجب ضمانه،و هذا أظهر (2).
إذا عرفت هذا:فالتفريع على قول الشافعيّ فنقول:إن قلنا:الفدية واجبة على الحالق،فإنّه مخيّر فيها،فإن أخرجها،فلا بحث،و إلاّ كان للمحرم مطالبته بإخراجها؛لأنّ الفدية وجبت لأجله.
و ليس هذا القول بجيّد؛لأنّ هذا الوجوب متعلّق بالفاعل لحقّ اللّه تعالى،و إن كان معسرا أو عاجزا عن الكفّارة،بقيت في ذمّته و لا شيء على المحلوق رأسه.
و إذا قلنا:تجب على المحلوق رأسه و يرجع به،فإنّه إن كان الحالق حاضرا
ص:99
موسرا،كان للمحلوق رأسه أن يطالبه بإخراج أقلّ الأمرين من الدم أو الآصع (1)الثلاث،و إن أخرج المحلوق أحدهما،كان له أن يرجع عليه بأقلّهما فيه؛لأنّه أقلّ الواجب،و كذا لو كان الحالق غائبا أو معسرا،أخرج المحلوق الفدية و يرجع عليه إذا حضر أو أيسر بأقلّ الأمرين،فإن اختار المحلوق الصوم فصام ثلاثة أيّام،قال بعض الشافعيّة:لا يرجع عليه بشيء.و منهم من قال:يرجع بثلاثة أمداد؛لأنّ الشرع جعل قيمة (2)المدّ صيام يوم (3).
و هذا ليس بشيء؛لأنّ ذلك فيما أخرج في حقّ اللّه تعالى،فأمّا الآدميّ فليس للصوم قيمة،و هذه التفريعات كلّها ساقطة عندنا؛لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا مطلقا،و المحلوق رأسه لا كفّارة عليه أيضا إن كان مكرها أو نائما،و إلاّ وجبت عليه الكفّارة على ما قلناه.
ص:100
القلم
الاختيار
؛لأنّه إزالة جزء يترفّه به،فحرم،كإزالة الشعر.
و لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:
سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره،قال:فقال:«يدعها»قال:قلت:إنّها طوال،قال:«و إن كانت»قلت:إنّ رجلا أفتاه بأن يقلّمها و أن يغتسل و يعيد إحرامه ففعل،قال:«عليه دم» (1).
إذا ثبت هذا:فإن احتاج إلى مداواة قرحة و لا يمكنه إلاّ بقصّ أظفاره،جاز له ذلك و وجبت الفدية.
و قال بعض الجمهور:لا فدية عليه (2).
لنا:أنّه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره،فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل.
ص:101
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره،قال:«لا يقصّ شيئا منها إن استطاع،فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم (1)مكان كلّ ظفر قبضة من طعام» (2).
.
؛لأنّه يؤذيه و تؤلمه،فكان له إزالته،كالشعر النابت في عينه و الصيد الصائل عليه،و هل تجب الفدية أم لا؟فيه تردّد ينشأ من أنّ الأصل براءة الذمّة،و مشابهته للصيد الصائل، و من الرواية التي رواها ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال:«لا يقصّ منها شيئا إن استطاع،فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام» (3).
(4)،على ما تقدّم من التردّد.
و لو أزال منه ما بقي ممّا لم ينكسر،ضمنه بما يضمن به الظفر؛لأنّه لو أزال بعض الظفر ابتداءً من غير علّة،وجب عليه ضمانه،فكذا لو أزاله تبعا.
ص:102
بعضه،ففيه الفدية
؛لأنّه بعض من جملة مضمونة.
إذا ثبت هذا:فإنّه يضمنه بما يضمن الظفر،و كذا لو أخذ بعض شعرة فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها.
ص:103
إخراج الدم
،فمنع منه المفيد (1)-رحمه اللّه-و ابن إدريس (2)،و به قال مالك (3)،و كان الحسن البصريّ يرى في الحجامة دما (4).
و اختار ابن بابويه-رحمه اللّه-الجواز (5)،و هو قول أكثر الجمهور (6).
و للشيخ-رحمه اللّه-قولان (7).
احتجّ المفيد-رحمه اللّه-:بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص:104
عن المحرم يحتجم؟قال:«لا إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة» و قال:«إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر» (1).
و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟قال:«لا أحبّه» (2).
احتجّ المجوّزون (3):بما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم-و هو محرم-في رأسه (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (5).
و روى ابن بابويه عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه احتجم و هو محرم (6).
و سأل ذريح أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟فقال:«نعم،إذا خشي
ص:105
الدم» (1).و لأنّه تداو و ليس بترفّه،فأشبه شرب الأدوية.
قال الشيخ في كتابي الأخبار:حديث حريز محمول على الضرورة (2).
و قال في الخلاف:إنّه مكروه؛عملا في عدم الحظر بالأصل،و لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم،فدلّ على أنّه ليس بمحظور، و استدلّ على الكراهية:بإجماع الفرقة (3).
الفصد
؛لأنّه إذا ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأي،و مقيّدا بحال الضرورة على رأى،تبعه جواز الفصد على حسبه؛إذ لا فارق بين الصورتين،و كذا يجوز قطع العضو عند الحاجة،و الختان،كلّ هذا مباح من غير فدية؛عملا بالأصل السالم عن المعارض.
إذا ثبت هذا:فلو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر،فله قطعه؛لما روى الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله احتجم في طريق مكّة-و هو محرم- وسط رأسه (4).من ضرورة ذلك قطع الشعر.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر (5)و عليّ بن
ص:106
إسماعيل بن عمّار (1)،عن أبي الحسن عليه السلام،قالا:سألناه،فقال في حلق القفا للمحرم:«إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة،فلا بأس به،و إلاّ فليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق» (2).
و لأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل،فيباح هاهنا.
إذا عرفت هذا:فإنّ الفدية واجبة عليه،و به قال الشافعيّ 3،و أبو حنيفة 4، و مالك 5،و أحمد،و أبو ثور،و ابن المنذر 6.
و قال أبو يوسف،و محمّد:يتصدّق بشيء 7.
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ
ص:107
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).
و لأنّه حلقه لإزالة ضرر عنه،فلزمته الكفّارة،كما لو حلقه لإزالة قمله.
،فمن قلّم ظفرا،وجب عليه أن يتصدّق بمدّ من طعام على ما قلناه (3)،فإن أفتاه غيره فقلّم المستفتي ظفره فأدماه،وجب على المفتي دم؛لأنّه سبب في الجناية،فكانت العقوبة عليه عائدة.
و يؤيّده:رواية إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام،قلت:فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه،ففعل،قال:«عليه دم» (4).
،و لا فدية عليه،و لا نعلم فيه خلافا؛لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه احتجم و هو محرم (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يعصر الدمّل و يربط عليه الخرقة؟فقال:«لا بأس» (6).
و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا
ص:108
خرج بالمحرم الخراج و الدمل فليبطّه و ليداوه بزيت أو بسمن» (1).
و لأنّه في محلّ الحاجة و لا يستتبع ترفّها،فكان سائغا،كشرب الأدوية.
؛لأنّه تداو،و ليس بترفّه، فكان سائغا،كشرب الدواء.
و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟قال:«نعم،لا بأس به» (2).
و لو لم يحتج إلى قلعه،كان عليه دم،قاله الشيخ،و استدلّ:بما رواه محمّد بن عيسى،عن عدّة من أصحابنا،عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء:محرم قلع ضرسه؟فكتب:«يهريق دما» (3).
،و كذا لا يستقصي في سواكه؛لئلاّ يدمي فاه،و لا يدلك وجهه في غسل الوضوء و غيره؛لئلاّ يسقط من شعر لحيته شيء.
رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟قال:«بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» (4).
ص:109
و عن عمر بن يزيد (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر،و يحكّ الجسد ما لم يدمه» (2).
و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟قال:«نعم،و لا يدمي» (3).
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟فقال:«نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» (4).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء و يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» (5).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» (6).
و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:في المحرم يستاك؟قال:«نعم»قال:قلت:فإن أدمى يستاك؟
ص:110
قال:«نعم،هو[من] (1)السنّة» (2).
منه شيء من شعر رأسه و لحيته
،و عليه إجماع العلماء،فعل ذلك عليّ عليه السلام، و عمر،و ابنه،و قال به جابر،و سعيد بن جبير (4)،و الشافعيّ (5)،و أبو ثور (6)، و أصحاب الرأي (7)،إلاّ أنّه لا يجوز له أن يغطس رأسه في الماء بحيث يغيّبه فيه، قاله علماؤنا،و به قال مالك (8)،خلافا للجمهور.
لنا:أنّه تغطية للرأس.
احتجّ المخالف:بما رواه ابن عبّاس،قال:ربّما قال لي عمر-و نحن محرمون بالجحفة-:تعال أباقيك (9)أيّنا أطول نفسا في الماء (10).
و لأنّه ليس بستر معتاد،فأشبه صبّ الماء عليه (11).
و الجواب عن الأوّل:أنّ حديث عمر لا حجّة فيه،مع أنّه يحتمل أن
ص:111
يكون (1)لم يأخذ في الإحرام،بل شرع فيه؛لأنّه في الميقات الذي يحرم منه، و الظاهر:أنّ ذلك للإحرام.
و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الأصل ليس فيه تغطية الرأس،بخلاف صورة النزاع،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
-و به قال جابر بن عبد اللّه (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أصحاب الرأي (5)-و لا فدية عليه.
و عن أحمد رواية أنّ عليه الفدية (6)،و به قال مالك (7)،و أبو حنيفة (8).
و قال أبو يوسف،و محمّد:عليه صدقة (9).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في المحرم الذي وقصه بعيره:«اغسلوه بماء و سدر،و كفّنوه في ثوبيه،و لا تحنّطوه و لا تخمّروا
ص:112
رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» (1)أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه،و لهذا منعه من الطيب.
احتجّوا:بأنّه تستطاب رائحته،و يزيل الشعث،و يقتل الهوامّ (2).
و الجواب:المنع من كونه مستلذّ الرائحة،سلّمنا لكنّه يبطل بالفاكهة و نفض التراب و إزالة الشعث يحصل بالتراب و الماء (3)أيضا مع موافقته على التجويز، و قتل الهوامّ غير معلوم.
إذا ثبت هذا:فيجوز له دخول الحمّام اتّفاقا،و لا يدلك جسده فيه دلكا بعنف؛ لئلاّ يدميه أو يزيل شعره.
روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّه دخل حمّام الجحفة و قال:ما يعبأ اللّه بأوساخكم شيئا (4).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في قول الصادق عليه السلام:«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» (5).
إذا عرفت هذا:فالأفضل له ترك الحمّام؛لأنّ فيه ترفّها.
و لما رواه الشيخ عن عقبة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن
ص:113
المحرم يدخل الحمّام؟قال:«لا يدخل» (1)قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على الكراهية؛عملا بالأحاديث الدالّة على الجواز (2).
ص:114
قتل هوامّ الجسد
(1)و البراغيث و غير ذلك من هوامّ الجسد،و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الأخرى:يباح قتله (2).
لنا:أنّ قتل القمل يحصل به الترفّه و إزالة الشعث،فكان حراما،كالطيب.
و ما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا،و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» (3).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا رأى كعب بن عجرة و القمل يتناثر على وجهه،فقال له:«احلق رأسك و انسك» (4).
ص:115
فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا،لم يتركه كعب حتّى يبلغ به هذه الحالة، و لأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإزالته،فإنّه أخفّ من الحلق و التكفير.
، فإنّ ذلك كلّه محرّم؛لأنّ تحريم قتله ليس معلّلا بحرمته،بل للترفّه بفقده،فعمّ المنع إزالته كيف ما كان.
و يؤيّد ذلك:رواية الحسين بن أبي العلاء (1)،و ما رواه الشيخ-في الصحيح- عن حمّاد بن عيسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها،فقال:«يطعم مكانها طعاما» (2).
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عنه عليه السلام (3).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له أن يحوّلها من مكان من جسده إلى مكان آخر منه؛لأنّ دوامها في موضع واحد قد يحصل به أذى عظيم،فجاز نقلها؛عملا بالمقتضي لنفي الحرج السالم عن معارضة القتل أو الرمي على الأرض.
و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة،فإنّها من جسده و إذا (4)أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» (5).
ص:116
،و وجب عليه فدية كفّ من طعام،و به قال عطاء.و قال مالك:حفنة من طعام،و هو مرويّ عن ابن عمر.
و قال إسحاق:تمرة فما فوقها (1).و قال أحمد في إحدى الروايتين:يتصدّق بمهما كان من قليل و كثير،و هو قول أصحاب الرأي (2).
و في الرواية الأخرى:لا شيء عليه (3)،و به قال طاوس،و سعيد بن جبير، و أبو ثور،و ابن المنذر (4).
لنا:أنّه فعل إزهاق نفس محرّمة،فكان عليه صدقة،كالصيد.
و يؤيّده:ما تقدّم من الروايات.
و لا يعارض ذلك ما رواه صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟فقال:«ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة» (5).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يحكّ رأسه فيسقط منه القملة و الثنتان،قال:«لا شيء عليه و لا يعود»قلت:
كيف يحكّ رأسه؟قال:«بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر» (6).
ص:117
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في محرم قتل قملة؟قال:«لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد بذلك:لا شيء معيّن في قتلها،كغيرها من الكفّارات المعيّنة (2).
بعيره
،و لا يجوز له قتل ذلك.
أمّا المنع من القتل؛فلما تقدّم،و لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق قتل الدّوابّ كلّها» (5).
و أمّا جواز الرمي،فلما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و المحرم يلقي عنه الدّوابّ كلّها إلاّ القملة،فإنّها من جسده،و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» (6).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي وجدت عليّ قرادا أو حلمة (7)أطرحهما؟قال:«نعم و صغار لهما إنّهما رقيا في غير
ص:118
مرقاهما» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجوز أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقي الحلمة (2).
و روى ذلك معاوية بن عمّار،قال:قال:«و إن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة» (3).
و عن عمر بن يزيد،قال:لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم بالحلمة (4).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير» (5).
و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي بصير،قال:سألته عن المحرم ينزع الحلم عن البعير؟فقال:«لا،هي بمنزلة القملة من جسدك» (6).
ص:119
قطع شجر الحرم
،و هو قول علماء الأمصار، و الأصل فيه ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة:«إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة،و إنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي،و لم يحلّ لي إلاّ ساعة من نهار،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة،لا يختلى خلاها،و لا يعضد شوكها،و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ من عرّفها»فقال العبّاس:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر،فإنّه لقينهم (1)و بيوتهم،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (2).
ص:120
و روى أبو شريح (1)و أبو هريرة نحوا من هذا.
و في حديث أبي هريرة:«ألا و إنّها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها و لا يعضد شجرها» (2).
و في حديث أبي شريح:أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة قال:«إنّ مكّة حرّمها اللّه و لم يحرّمها الناس،فلا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يسفك بها دما و يعضد بها شجرة» (3).
و في حديث أبي هريرة:«لا يعضد شجرها و لا يحتشّ حشيشها و لا يصاد صيدها» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال يوم فتح مكّة:«إنّ اللّه تعالى حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحلّ لأحد قبلي،و لا تحلّ لأحد من بعدي،و لم تحلّ لي إلاّ ساعة من النهار» (5).
ص:121
و عن كليب الأسديّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر،فأذن له فيها ساعة من النهار ثمّ جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض» (1).
و قال عليه السلام:«إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض فلا يختلى خلاها،و لا يعضد شجرها،و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ المنشد»فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب،فقال:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر فإنّه للقبر و لسقوف بيوتنا،فسكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ساعة و ندم العبّاس على ما قال،ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (2).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).
و لا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلاّ ما نستثنيه.
لنا:عموم قوله عليه السلام:«لا يعضد شوكها»و في حديث آخر:«لا يختلى شوكها».
و لأنّ الغالب في شجر الحرم الشوك،فلمّا حرّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شجرها و الشوك غالبه،كان ذلك ظاهرا في تحريمه.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه مؤذ،فأشبه السباع من الحيوان (1).
و الجواب:المنع من المساواة؛لإمكان الاحتراز (2)غالبا عن الشوك و قلّة ضرره،بخلاف السباع.
،و به قال أحمد (3).
و قال الشافعيّ:له أخذه.و كذا يحرم أغصانها (4).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها»رواه مسلم (5).
و لأنّ ما حرم أخذه،حرم كلّ شيء منه،كريش الطائر.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه لا يضرّ به،فكان سائغا (6).
و الجواب:أنّه يضعفها،و ربّما آل إلى تلفها،و لأنّه منقوض بريش الطائر.
ص:123
الآدميّون
؛لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«لا يختلى خلاها» (1).
و في حديث أبي هريرة:«لا يحتشّ حشيشها» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رآني عليّ بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى،فقال:«يا بنيّ إنّ هذا لا يقلع» (3).
و عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم»قال:«و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها» (4).
، و به قال أبو حنيفة (5).
و قال الشافعيّ:كلّ ما ينبت في الحرم فهو حرام،سواء أنبته اللّه تعالى
ص:124
أو الآدميّون (1).
لنا:أنّ الحرم يختصّ تحريمه بما كان وحشيّا من الصيد،فكذا من الشجر.
و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة،قال:«عليه ثمنه»و قال:«لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل و شجر الفواكه» (2).
و في الصحيح عن حريز،عن الصادق عليه السلام:«كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).
احتجّ الشافعيّ:بعموم قوله عليه السلام:«لا يعضد شجرها» (4).
و لأنّها شجرة نابتة في الحرم أشبه ما لم ينبته الآدميّون (5).
و الجواب عن الأوّل:أنّه عليه السلام استثنى،فقال:«إلاّ ما أنبته الآدميّ»في بعض الروايات.و لأنّه عامّ،فيختصّ بما ذكرناه من الأدلّة.
و عن القياس:بالفرق بين الأهليّ من الشجر،كالنخل و الجوز و اللوز،
ص:125
و الوحشيّ،كالدّوح (1)،و السّلم،كالصيد.
إذا عرفت هذا:فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدميّ ممّا جنسه أنّه ينبته الآدميّون،أو لم يكن جنسه من ذلك،يجوز قلعه مطلقا،خلافا للشافعيّ (2).
لنا:عموم قول الصادق عليه السلام:«إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته» (3).
،و كذلك لا بأس بعودي المحالة، لمكان الحاجة إلى ذلك،رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:
«رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قطع عودي المحالة-و هي البكرة التي يستقى بها-من شجر الحرم و الإذخر» (4).
و كذلك لا بأس أن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له،و لو نبتت قبل بنائه،لم يجز له قلعها؛لأنّه ربّما احتاج إلى مكانها لضيق المنزل،فكان سائغا.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقطع الشجر من مضربه أو داره في الحرم،فقال:
«إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار و تتّخذ المضرب،فليس له أن يقلعها، و إن كانت طريّة عليه (5)،فله أن يقلعها» (6).
ص:126
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم،فقال:«إن بنى المنزل و الشجرة فيه،فليس له أن يقلعها،و إن كانت نبتت في منزله و هو له،قلعها (1)» (2).
؛لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة،و كذا يجوز قطع ما انكسر و لم يبن؛لأنّه قد تلف،فهو بمنزلة الميّت و الظفر المنكسر.
(4)؛لأنّه لا أصل له،فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.
،فإن كان ذلك بغير فعل الآدميّ،جاز الانتفاع به إجماعا؛لأنّ النهي يتناول القطع و هذا لم يقطع،و إن كان بفعل الآدميّ،فالأقرب:جوازه أيضا؛لأنّه بعد القطع يكون كاليابس،و تحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.
و قال بعض الجمهور:ليس له ذلك؛لأنّه ممنوع من إتلافه؛لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه،لم ينتفع،كالصيد يذبحه المحرم (5).
ص:127
و قال آخرون:يباح لغير القاطع؛لأنّه انقطع بغير فعله،فأبيح له الانتفاع به (1).
و جواب الأوّل:بالفرق،فإنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهليّة،و المحرم ليس أهلا للذبح،بخلاف قطع الشجرة،فإنّ البهيمة لو قطعته،جاز الانتفاع به.
،و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2)،و عطاء (3).
و قال أبو حنيفة:لا يجوز (4).
لنا:ما رواه الجمهور في حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إلاّ علف الدوابّ» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء» (6).
و في الصحيح عن جميل و محمّد بن حمران،قالا:سألنا (7)أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟فقال:«أمّا شيء تأكله الإبل،
ص:128
فليس به بأس أن تنزعه» (1).
و لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم و تكثر فيه و لم ينقل أنّه شدّ (2)أفواهها.
و لأنّ الحاجة ماسّة إلى ذلك،فكان سائغا،كالإذخر.
و لأنّ الإجماع واقع من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ترك الإبل في الحرم،و أنّها ترعى و لم ينكر أحد ذلك،و لو كان حراما،لأنكروه.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ ما حرم إتلافه،لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه، كالصيد (3).
و الجواب:الفرق بينهما من حيث الحاجة.و لأنّ (4)الصيد منهيّ عن قتله مباشرة و تولّدا،بخلاف الحشيش.
؛لأنّه يصدق عليه أنّه قطع شجرة من الحرم،و كذا يحرم قطع غصنها أيضا؛لأنّه تابع لأصله،و إن كان أصلها في الحلّ و غصنها في الحرم،حرم قطعها أيضا و قطع غصنها؛لأنّه في الحرم.
و قال بعض الجمهور:لا ضمان عليه في الفرع؛لأنّه تابع لأصله،كالتي قبلها (5).
أمّا الأصل إذا قطع الغصن في الحرم و كان في الحلّ،فالوجه:أنّه لا يحرم
ص:129
قطعه؛لأنّ المقتضي للتحريم-و هو استتباع قطع الغصن لقطعه-زال بقطع الغصن.
و لو كان بعض الأصل في الحلّ و بعضه في الحرم،ضمن الغصن،سواء كان في الحلّ أو في الحرم؛تغليبا لحرمة الحرم،كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم.
و يدلّ على ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، فقال:«حرم فرعها،لمكان أصلها»قال:قلت:فإنّ أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم،قال:«حرام أصلها؛لمكان فرعها» (1).
؛ لأنّه متلف لها.
و إن غرسها في مكان آخر من الحرم فنبتت،لم يكن عليه ضمان؛لأنّه لم يتلفها و لم تزل حرمتها.
و إن غرسها في غير الحرم فنبتت،وجب عليه ردّها إليه؛لأنّه أزال حرمتها، و لو تعذّر ردّها،أو ردّها فيبست،ضمنها.
روى الشيخ عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم»قال:
«و[رأيته] (2)قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها» (3).
ص:130
لو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه،قال بعض الجمهور:يضمنها الثاني
؛لأنّه المتلف لها،و ليست كالصيد إذا نفّره إنسان من الحرم فقتله آخر في الحلّ،فإنّ الضمان على المنفّر؛لأنّ الشجر لا ينتقل بنفسه و لا تزول حرمته بإخراجه،و لهذا وجب على قالعه ردّه،أمّا الصيد فإنّه تارة في الحلّ و أخرى في الحرم،فمن نفّره فقد أذهب حرمته،فوجب عليه جزاؤه،و الشجر لا تفوت حرمته بالإخراج،فكان الضمان على المتلف؛لأنّه أتلف شجرا من الحرم يحرم إتلافه (1).و عندي في ذلك تردّد.
و داود،و ابن المنذر (1).
و احتجّ الشيخ (2):بما رواه ابن عبّاس أنّه قال:في الدوحة بقرة،و في الجزلة شاة (3).و الدوحة:الشجرة الكبيرة و الجزلة:الشجرة الصغيرة.
و عن أبي هشيمة (4)،قال:رأيت عمر بن الخطّاب أمر بشجر كان في المسجد يضرّ بأهل الطواف،فقطع و فدى،قال:و ذكر البقر (5).
و عن ابن الزبير أنّه قال:في الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة و لا مخالف لهؤلاء،فكان إجماعا (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه موسى بن القاسم،قال:روى أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم و لم تنزع،فإن أراد نزعها نزعها،و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين» (7).
و لأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم،فكان مضمونا،كالصيد.
احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يثبت شاغل لها (8).
ص:132
و حديث ابن عبّاس و ابن الزبير و عمر لم يثبت عندنا،و حديث موسى بن القاسم مرسل.
احتجّ مالك:بأنّ المحرم لا يضمن في الحلّ،فلا يضمنه في الحرم،كالزرع (1).
بقيمته،و الغصن بأرشه
.و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد (3).
و قال أصحاب الرأي:يضمن الجميع بالقيمة؛لأنّه لا مقدّر فيه،فأشبه الحشيش (4).
لنا:رواية ابن عبّاس،و ابن الزبير،و موسى بن القاسم.و لأنّه أحد نوعي ما يحرم إتلافه،فكان فيه مقدّر،كالصيد.
إذا ثبت هذا:فلو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه،فالوجه:بقاء الضمان؛لأنّ الثاني غير الأوّل.
، رواه الشيخ-في الموثّق-عن زرارة،قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه و يعضد شجره،إلاّ الإذخر،أو يصاد
ص:133
طيره،و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها (1)صيدها،و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها و يعضد شجرها،إلاّ عودي الناضح (2)» (3).
إذا ثبت هذا:فصيد وجّ و شجره مباح،و هو واد بالطائف،قاله علماؤنا، و اختاره أحمد (4).
و قال أصحاب الشافعيّ:هو محرّم (5)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«صيد وجّ و عضاها (6)محرّم» (7).
لنا:أنّ الأصل الإباحة،و عدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة،فنعمل به ما لم يظهر المنافي.و حديث الشافعيّ رواه أحمد في مسنده (8)،و ضعّفه (9)،فلا حجّة فيه.
،ذهب إليه
ص:134
علماؤنا،و به قال أحمد (1)،و مالك (2)،و الشافعيّ (3).
و قال أبو حنيفة:لا يحرم (4).
لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:
«للمدينة حرم ما بين ثور إلى عير» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام،و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير،و ليس صيدها كصيد مكّة،يؤكل هذا و لا يؤكل ذلك (6)و هو بريد» (7).
و عن أبان،عن أبي العبّاس،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة؟قال:«نعم،بريدا في بريد عضاها»قال:
ص:135
قلت:صيدها؟قال:«لا،يكذب الناس (1)» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد من تحليل صيد حرم المدينة إنّما هو ما بين البريد إلى البريد و هو ظلّ عائر إلى ظلّ و عير،و يحرم ما بين الحرّتين،و به يتميّز صيد هذا الحرم من حرم مكّة؛لأنّ حرم مكّة يحرم في جميع الحرم،و ليس كذلك في حرم المدينة؛لأنّ الذي يحرم منها هو القدر المخصوص.
و استدلّ عليه:بما رواه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين» (3).
و عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كنت جالسا عند زياد بن عبد اللّه (4)و عنده ربيعة الرأي،فقال له زياد بن عبد اللّه:ما الّذي حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة؟فقال:بريد في بريد»فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«فقلت لربيعة:و كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميال؟ فسكت فلم يجبني،فمال عليّ زياد فقال:يا أبا عبد اللّه فما تقول أنت؟قلت:حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها،فقال:و ما لابتيها؟قلت:ما أحاطت به الحرّتان،فقال:و ما الذي يحرم من الشجر؟قلت:من و عير إلى و عير (5)» (6).
ص:136
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان لها حرم،لبيّنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيانا عامّا و لوجب منه الجزاء،كصيد الحرم (1).
و الجواب:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيّنه بيانا عامّا على ما تقدّم في حديث عليّ عليه السلام (2).
و روى تحريم المدينة أيضا أبو هريرة (3)،و رافع (4)،و عبد اللّه بن زيد (5)، و أهل البيت عليهم السلام على ما تقدّم (6).
و رواه مسلم،عن سعد و جابر و أنس (7)،و هو يدلّ على تعميم البيان و شياعه.
على أنّه يمكن أن يكون قد بيّنه عليه السلام بيانا خاصّا أو عامّا ثمّ نقل نقلا خاصّا،كفصول الأذان و الإقامة.
حرم المدينة ما بين لابتيها،و اللابة:الحرّة،و الحرّة:الحجارة السوداء
.
ص:137
روى الجمهور عن أبي هريرة،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ما بين لابتيها حرام» (1).
إذا ثبت هذا:فإنّه بريد في بريد،قاله أحمد (2)،و مالك (3).
و رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام (4)،و عن أبي العبّاس،عنه عليه السلام (5).
و روى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل المدينة اثني عشر ميلا حمى (6).
قال الجمهور:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حرم المدينة ما بين ثور إلى عير»قال العلماء بالمدينة:لا نعرف بها ثورا و لا عيرا،و إنّما هما جبلان بمكّة (7).
و يحتمل أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أراد:قدر ما بين ثور و عير.
و يحتمل أنّه أراد:جبلين بالمدينة سمّاهما ثورا و عيرا.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة،و حدّه ما
ص:138
بين لابتيها،و هو من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يختلى خلاها (1)و لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين (2).
و هذه عبارة رديئة؛لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر و ظلّ و عير،و الحرّتان بين الظلّين؛لأنّه قال:لا يعضد شجرها فيما بين الظلّين،و لا بأس أن يؤكل الصيد إلاّ ما صيد بين الحرّتين،فدلّ على دخول الحرّتين في الظلّين،و إلاّ تناقض الكلام، فالأولى حينئذ أن يقال:و حدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ و عير لا يعضد شجرها، و لا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين.
شجر،لم يكن عليه ضمان
،و هو قول أكثر أهل العلم (3)،و قاله مالك (4)،و الشافعيّ في الجديد.و في القديم:عليه الجزاء (5).و عن أحمد روايتان (6).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة و عدم العقوبة،و التحريم لا يستلزم الكفّارة.و لأنّه موضع يجوز دخوله بغير إحرام،فلم يجب فيه جزاء،كصيد وجّ (7).
ص:139
احتجّ الشافعيّ:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّي أحرّم المدينة،كما حرّم إبراهيم مكّة» (1)و نهى أن يعضد شجرها و يقتل صيدها (2).
و الجواب:قد بيّنّا أنّ التحريم لا يستلزم الجزاء.
إذا ثبت هذا:و أنّه لا شيء عليه،فقد قال الشافعيّ:جزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه (3)،لما رواه عامر بن سعد (4)أنّ سعدا ركب إلى قصره بالعقيق،فوجد عبدا يقطع شجرا و يحتطبه (5)،فسلبه،فلمّا رجع سعد،جاء أهل العبد فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم،فقال:معاذ اللّه أن أردّ شيئا نفّلنيه (6)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فأبى أن يردّ عليهم،قال:فعلى هذا يجوز سلبه و أخذ ثيابه حتّى سراويله،و ليس له أخذ دابّته إن كان راكبا،و إن لم يسلبه أحد،فلا شيء عليه سوى الاستغفار (7).و الكلّ ضعيف.
ص:140
حرم المدينة يفارق حرم مكّة في أمور:
أحدها:أنّه لا كفّارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما قلناه.
الثاني:أنّه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف.
روى الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:«المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها،و لا ينفّر صيدها،و لا يصلح أن يقطع منها شجرة إلاّ أن يعلف رجل بعيره» (1).
و لأنّ المدينة يقرب منها شجر كثير و زرع،فلو منع من احتشاشها مع الحاجة،حصل الضرر و الحرج المنفيّ بالأصل و النصّ،بخلاف مكّة.
الثالث:أنّه لا يجب دخولها بإحرام،بخلاف حرم مكّة.
الرابع:أنّ من أدخل صيدا إلى المدينة،لم يجب عليه إرساله؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقول:«يا أبا عمير (2)ما فعل النغير؟» (3)و هو طائر صغير.
رواه الجمهور،و ظاهره:إباحة إمساكه،و إلاّ لأنكر عليه.
ص:141
الصيد
،و كذا يحرم على المحلّ،و يحرم على المحرم صيد الحلّ أيضا.
و المراد بالصيد:الحيوان الممتنع.و قيل:يشترط أن يكون حلالا (1)بالنصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2).
و قال تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (3).
و روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة:«إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة،و إنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي و لم يحلّ لي إلاّ ساعة
ص:142
من نهار،فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها،و لا يعضد شوكها، و لا ينفّر صيدها،و لا يلتقط لقطتها إلاّ من عرّفها»فقال العبّاس:يا رسول اللّه إلاّ الإذخر (1)فإنّه لقينهم (2)و بيوتهم،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ الإذخر» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه،و لا تأكل ما صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» (4).
و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (5)قال:«حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلوهم به» (6).
و أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال و الحرام لم يخالف فيه مخالف.
،و كذا
ص:143
المحلّ يضمنه في الحرم،ذهب إليه علماؤنا،و به قال أكثر الجمهور (1)،و خالف فيه داود،فإنّه حكي عنه أنّه قال:لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن الصحابة أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة،رووه عن عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و عمر،و عثمان،و ابن عمر (3)،و لم ينقل خلاف لهم،فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة» (4).
و لأنّه قول من تقدّم من الصحابة،فلا اعتداد،بخلاف داود.
و لأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللّه تعالى،فأشبه الصيد في حقّ المحرم.
إذا ثبت هذا:فكلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام،يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ،إلاّ القمل و البراغيث،فإنّه يحرم قتلها حال الإحرام،و لا بأس به في الحرم للمحلّ بلا خلاف،و إن وقع الخلاف في تحريم قتله في حال الإحرام،و قد تقدّم البحث فيه (5).
و يؤيّد الإجماع على إباحة قتل القمل و البرغوث و النمل و أشباهه للمحلّ في الحرم:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم و لا بأس بقتل النملة في
ص:144
الحرم» (1).
توحّش
،كالإبل و البقر و الغنم،و هو قول علماء الأمصار؛لأنّ المقتضي للإباحة و هي النصوص الدالّة عليه موجود،و المانع و هو كونه صيدا منفيّ.و لأنّ الأصل الإباحة.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرّب به إلى اللّه تعالى،و قال عليه السلام:«أفضل الحجّ العجّ و الثجّ» (2)يعني إسالة الدماء بالذبح و النحر.رواه الجمهور و علماؤنا أيضا (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا» (4).
و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج» (5).
ص:145
بلا خلاف،و أمّا الدجاج الحبشيّ فعندنا أنّه كالأهليّ يجوز للمحرم و المحلّ في الحرم-قاله علماؤنا-و لا جزاء فيه.
و قال الشافعيّ:فيه الجزاء (1).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشيّ،فقال:«ليس من الصيد،إنّما الصيد ما كان بين السماء و الأرض»قال:و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما كان من الطير لا يصفّ،فلك أن تخرجه (2)من الحرم،و ما صفّ منها،فليس لك أن تخرجه» (3).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن جميل بن درّاج و محمّد بن مسلم،قالا:
سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم،فقال:«نعم؛ لأنّها لا تستقلّ بالطيران».و في خبر:«أنّها تدفّ دفيفا» (4).
و سأله الحسن الصيقل عن دجاج مكّة و طيرها،فقال:«ما لم يصفّ فكله، و ما كان يصفّ فخلّ سبيله» (5).
،كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحوها،و النمر و الفهد و نحوهما،إلاّ الأسد،فإنّ أصحابنا رووا
ص:146
أنّ في قتله كبشا إذا لم يرده (1)،و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذ إجماعا،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ الأسد إذا بدا للمحرم (2)فقتله، لا شيء (3)عليه.
و الذي قلناه من جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم و جوارح الطير ذهب إليه أحمد (4)،و مالك (5)،و الشافعيّ (6).
و قال أصحاب الرأي:تقتل الحيّة و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الذئب و الحدأة لا غير (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقتل خمس فواسق في الحرم:الحدأة و الغراب و الفأرة و العقرب و الكلب
ص:147
العقور (1).
و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«خمس من الدوابّ ليس على المحرم جناح في قتلهنّ» (2)و ذكر مثل حديث عائشة،نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى و دلالة على ما في معناه،فنبّه بالحدأة و الغراب على البازي و العقاب و شبههما،و بالفأرة على الحشرات،و بالعقرب على الحيّة،و بالكلب العقور على السباع.
قال مالك:الكلب العقور ما عقر الناس و عدا عليهم،كالأسد و النمر و الفهد و الذئب (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده» (4).
و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ اتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى و العقرب و الفأرة،فأمّا الفأرة فإنّها توهي (5)السقاء و تضرم على
ص:148
أهل البيت البيت (1)،و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مدّ يده إلى الجحر فلسعته،فقال:«لعنك اللّه لا برّا تدعينه و لا فاجرا،و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها، و إن لم تردك،فلا تردها،و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال وارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك» (2).
و عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سمّاها الفاسقة و الفويسقة،و يقذف الغراب»و قال:«اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك» (3).
و لأنّ ما لا يضمن بمثله و لا بقيمته،لا يضمن،كالحشرات.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس (4).
و الجواب:قد بيّنّا الوجه في التخصيص،فلا يقتضي العدم عن غيرها.
،كان عليه كبش،فأمّا الذئب و غيره من السباع،فلا جزاء عليه،سواء صال أو لم يصل (5).
ص:149
و قال الشافعيّ:لا جزاء فيه بحال (1).
و قال أبو حنيفة:إن صال،لم يكن عليه شيء،و إن لم يصل،وجب على قاتله الجزاء (2).
استدلّ الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة:بالإجماع (3).و لأنّ حفظ النفس واجب،و لا يتمّ إلاّ بقتل السبع إذا أراده،فيكون سائغا.
و على وجوب الكفّارة مع عدم الإرادة:بما رواه أبو سعيد المكاري،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل قتل أسدا في الحرم،فقال:«عليه كبش يذبحه» (4).
و عندي في هذه الرواية توقّف،و الأولى سقوط الكفّارة؛عملا بما تقدّم من الأحاديث (5).
لنا:أنّ (1)الأصل براءة الذمّة.و لأنّ الضبع يحرم أكله على ما يأتي،و كلّ من قال بذلك قال:إنّه لا جزاء فيه.
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-أيضا:بإجماع الفرقة (2).
و المأكول إمّا إنسيّ،كبهيمة الأنعام و لا يجب بقتله فدية،أو وحشيّ،كالغزلان و حمر الوحش و بقر الوحش،و يجب بقتله الجزاء إجماعا.
و ما ليس بمأكول على ثلاثة أقسام:
أحدها:لا جزاء فيه بالاتّفاق،كالحيّة و العقرب و الغراب و الحدأة و الكلب و الذئب.
و الثاني:يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا،و لا نصّ لأصحابنا فيه، و الأولى أن نقول:لا جزاء فيه؛لعدم الدليل،و أصالة البراءة،كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء و ما لا يجب،كالسّمع،و هو:المتولّد بين الضبع و الذئب،و المتولّد بين الحمار الأهليّ و الوحشيّ.
و الثالث:مختلف فيه،و هو الجوارح من الطير،كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحوها،و السباع من البهائم،كالأسد و النمر و الفهد و غيرها،فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه،و قد روي أنّ في الأسد خاصّة كبشا (3).
و يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات،كالذئب و الكلب العقور و الفأرة و العقارب و الحيّات،و ما أشبه ذلك،و لا جزاء عليه،و له أن يقتل صغار السباع و إن
ص:151
لم يكن محذورا منها.
و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل،إلاّ أنّه إذا قتل القمل على بدنه، لا شيء عليه،و إن أزاله عن جسمه،فعليه الفداء،و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه (1).هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه.
و الأقوى عندي في المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ مراعاة الاسم،فتجب الكفّارة إن ألحق بالوحشيّ في الاسم،و إلاّ فلا.
،و الذي رواه أصحابنا:أنّ من قتله خطأ، لا شيء عليه،و من قتله عمدا،كان عليه أن يتصدّق بشيء من الطعام.و به قال مالك (2).
و قال الشافعيّ (3)،و أحمد:لا شيء عليه (4).
لنا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا،فقال:«إن كان خطأ فلا شيء»قلت:بل عمدا، قال:«يطعم شيئا من الطعام» (5).
لا يحرم قتلها (1).
و قال مالك:يحرم و يفدي،و كذا كلّ سبع لا يعدو على الإنسان (2).
و عندي في ذلك تردّد أقربه:عدم الكفّارة؛عملا بالأصل.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم،و لا بأس بقتل النملة في الحرم» (3).
، و كذا الحدأة،رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (4).
،فإنّه يجوز له إخراجه منه؛لأنّ قتله مباح،فإخراجه أولى بالإباحة.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم،أله أن يخرجه؟فقال:«هو سبع،و كلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه» (5).
،و يضمنه المحرم في الحلّ
ص:153
و الحرم،و المحلّ في الحرم،ذهب إليه علماؤنا،و به قال عمر،و ابن عبّاس،و أكثر أهل العلم (1).
و قال أبو سعيد الخدريّ:هو من صيد البحر (2).
و قال عروة:هو من نثرة حوت (3)،و عن أحمد روايتان (4).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،أنّه قال لكعب في جرادتين:ما فعلت في تينك؟قال:درهمان،قال:بخّ درهمان خير من مائة جرادة (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ،عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجراد أ يأكله المحرم؟قال:«لا» (6).
و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«المحرم لا يأكل الجراد» (7).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه مرّ على أناس يأكلون جرادا و هم محرمون،فقال:«سبحان اللّه و أنتم محرمون؟!»فقالوا:
ص:154
إنّما هو من صيد البحر،فقال لهم:«فارمسوه في الماء إذا» (1).
و في الصحيح عن معاوية،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله» (2).
و لأنّه من صيد البرّ بالجنس،فيكون محرّما.
احتجّ أحمد (3):بما رواه أبو هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:
«إنّه من صيد البحر» (4).
و الجواب:أنّ هذه الرواية وهم،قاله أبو داود (5)،و الظاهر:أنّه عليه السلام قال:«إنّه من صيد البرّ»فوهم الراوي،و كيف يكون من صيد البحر و هو يشاهد طيرانه و يقتله الماء إذا وقع فيه.
و يدلّ عليه:إنكار الباقر عليه السلام على الذين أكلوا و هم محرمون، و اعتذروا بأنّه من البحر،برميه (6)فيه.
و لا فدية فيه بالنصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (7).
ص:155
و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريّه و مالحه و يتزوّد،قال اللّه تعالى:
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (1)قال:فليتخيّر الذي (2)يأكلون»و قال:«فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ (3)و يفرخ في البرّ،فهو من صيد البرّ،و ما كان من طير يكون في البحر و يفرخ في البحر،فهو من صيد البحر» (4).
و قد أجمع المسلمون كافّة على تحليل مصيد البحر صيدا و أكلا و بيعا و شراء ممّا يحلّ أكله لا خلاف بينهم فيه.
إذا ثبت هذا:فإنّ صيد البحر:هو ما يعيش في الماء و يبيض فيه و يفرخ فيه، كالسمك و أشباهه ممّا يحلّ،و كذا ما يحرم أكله،كالسلحفاة و السرطان و نحوهما، فإن كان ممّا يعيش في البرّ و البحر معا،اعتبر بالبيض و الفرخ،فإن كان ممّا يبيض و يفرخ في البحر،فهو صيد البحر،و إن كان يبيض و يفرخ في البرّ،فهو صيد البرّ، و لا نعلم في ذلك خلافا إلاّ من عطاء،فإنّه حكي عنه أنّ ما يعيش في البرّ -كالسلحفاة و السرطان-فيه الجزاء (5).
لنا:أنّه يبيض في الماء و يفرخ فيه،فأشبه السمك.
احتجّ عطاء:بأنّه يعيش في البرّ،فأشبه صيده (6).
و الجواب:أنّه يعيش في البحر،فأشبه السمك و الزيادة معنا من حيث البيض
ص:156
و الفرخ.
و أمّا طير الماء،كالبطّ و نحوه،فإنّه من صيد البرّ؛لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و هو قول عامّة أهل العلم.
و حكي عن عطاء أنّه قال:حيث يكون أكثر فهو صيده (1).
و ليس بمعتمد؛لأنّه يبيض و يفرخ في البرّ،فكان كصيده،و إنّما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق و المعيشة منه،كالصائد.
لو كان لجنس من الحيوان نوعان:بحريّ و بريّ،كالسلحفاة،كان لكلّ نوع
حكم نفسه
،فلا جزاء في البحريّ منه،و يثبت الجزاء في البريّ منه.
،و الإشارة إليه،و الدلالة، و الإغلاق،و كذا فرخه و بيضه.و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.
قال اللّه تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2)و تحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة (3)بها.
و ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة لمّا صاد الحمار الوحشيّ و أصحابه محرمون،قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأصحابه:«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» (4)و هو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل و الإشارة لو وجد
ص:157
منهم.
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» (1).
و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«المحرم لا يدلّ على الصيد،فإن دلّ عليه فعليه الفداء» (2).
و لأنّه تسبّب إلى محرّم عليه،فحرم،كنصبه لأحبولة.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد،عن عثمان بن عيسى،عن ابن أبي شجرة (3)،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم، يشهد على نكاح محلّين؟قال:«لا يشهد»ثمّ قال:«يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!» (4)قوله عليه السلام:«يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!»إنكار و تنبيه على أنّه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلّين،و لم يرد
ص:158
عليه السلام الإخبار بإباحته (1).
و هو جيّد لا بأس به،مع أنّ راوي هذا الحديث عثمان بن عيسى و فيه قول، و هو مرسل.
لو شاركه في الصيد،وجب على كلّ واحد منهما جزاء كامل
؛لأنّه فعل الصيد.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا[و هما محرمان] (2)الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟قال:«لا،بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد» فقلت:إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟فقال:«إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون،فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» (3).
.
روى الجمهور في حديث أبي قتادة:ثمّ ركبت و نسيت السوط و الرمح،فقلت لهم:ناولوني السوط و الرمح،فقالوا:و اللّه لا نعينك (4).
و في حديث آخر:فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني (5).و هو يدلّ على اعتقادهم تحريم ذلك،و أقرّهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك.
ص:159
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من قوله عليه السلام:«اجتنب[في إحرامك] (1)صيد البرّ كلّه» (2).
و لأنّ الإشارة محرّمة فالإعانة أولى بالتحريم؛لأنّ المشير سبب بعيد، و المعين سبب قريب.
و لأنّه إعانة على محرّم،فحرم،كالإعانة على قتل المسلم.
ضمنه المحرم كلّه
.ذهب إليه علماؤنا،و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس، و عطاء،و مجاهد،و بكر المزنيّ،و إسحاق (3)،و أحمد (4)،و أصحاب الرأي (5).
و قال مالك (6)،و الشافعيّ:لا شيء على الدالّ (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله لأصحاب أبي قتادة:«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» (8).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث منصور بن حازم-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا يدلّ على الصيد،و إن دلّ عليه فعليه
ص:160
الفداء» (1).
و لأنّه سبب يتوصّل به إلى إتلاف الصيد،فتعلّق به الضمان،كما لو نصب أحبولة.
و لأنّه قول عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و لم يعرف لهما مخالف.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه يضمن بالجناية،فلا يضمن بالدلالة،كالآدميّ (2).
و الجواب:أنّه قياس في مقابلة النصّ،فلا يقبل مع وقوع الفرق،فإنّ التحريم هنا لحرمة الحرم أو الإحرام،لا للصيد،فكلّ من انتهكه،وجبت عليه العقوبة، بخلاف الآدميّ،فإنّ انتهاك حرمته متعلّق بقاتله لا غير.
لنا:أنّ كلّ واحد منهما محرما لا يشاركه الآخر فيه،فالدالّ فعل الدلالة، و القاتل القتل،فوجب على كلّ واحد منهما عقوبة كاملة.
و لأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد،فكذا لو انضمّ إلى فعل الآخر؛لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.
احتجّ أحمد:بأنّ الواجب جزاء المتلف،و هو واحد،فيكون الجزاء واحدا (1).
و الجواب:بمنع الملازمة،و أمّا الشافعيّ فقد سبق الاحتجاج عليه (2).
(3)إلاّ بدلالة عليه،قاله الشيخ-رحمه اللّه (4)-و به قال أحمد (5).
و قال أبو حنيفة:إن دلّ دلالة باطنة،وجب عليه الجزاء،و إن كانت الدلالة ظاهرة،فلا جزاء عليه (6).
لنا:أنّه يصدق عليه في الحال (7)أنّه دالّ،فيتناوله العموم.
لا جزاء عليه
؛لأنّه لم يكن سببا في قتله.و لأنّ هذا في الحقيقة لا يسمّى دلالة.
الصيد،فرآه غيره و فطن للصيد فصاده،فالوجه:أنّه لا ضمان عليه
؛لأنّه لم يدلّ
ص:162
عليه.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة قال:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى إذا كنّا بالقاحة (1)و منّا المحرم و منّا غير المحرم؛ إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا،فنظرت فإذا حمار وحش (2).
و في لفظ:بينا أنا مع أصحابي يضحك بعضهم[إلى بعض] (3)إذ نظرت إذا أنا بحمار وحش (4).
و في لفظ:فلمّا كان في الصفاح (5)فإذا هم يتراءون،فقلت:أيّ شيء تنظرون؟فلم يخبروني (6).
المحرم الدالّ
،و لو كان في الحرم،وجب على المحرم جزاء كامل،و كذا على المحلّ؛لأنّ الصيد في الحرم.
و لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم،وجب على كلّ واحد منهما جزاء كامل؛لأنّ الصيد حرام في الحرم للمحرم و المحلّ،و عندي في إيجاب الفدية هنا بالدلالة على المحلّ نظر،ينشأ من تخصيص المحرم الدالّ بالفدية ذكرا فيخصّص حكما؛عملا بالأصل و هو براءة الذمّة.
ص:163
أمّا لو دلّ المحلّ (1)محلاّ على الصيد في الحلّ،فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف؛لأنّ الصيد في الحلّ لا يضمنه المحلّ بالإتلاف فبالدلالة أولى.
و لو كان المدلول محرما،قال قوم:لا ضمان على المحلّ الدالّ،لما قلناه، و عندي فيه تردّد ينشأ،من كونه فعل (2)محرّما؛لأنّه أعان على محرّم،فكان كالمشارك.
لأصحابنا فيه نصّ
(3).
و قال قوم من الجمهور:عليه الجزاء؛لأنّه كالدالّ عليه،سواء (4)كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلاّ به،أو أعاره شيئا هو مستغن عنه،كأن يعيره رمحا و معه رمح (5).
و قال أبو حنيفة:إن أعاره ما هو مستغن عنه،لم يضمن المعير،أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها،فلا ضمان على المعير قولا واحدا؛لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه،فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل (6).
،سواء كان الدالّ في الحلّ أو الحرم.
و قال بعض الجمهور:لا جزاء على الدالّ في الحلّ،و الجزاء على المدلول
ص:164
وحده (1).
لنا:أنّ قتل صيد الحرم حرام على الدالّ،فيضمنه بالدلالة،كما لو كان في الحرم.
.
روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:سألته عن ظبي دخل الحرم،قال:«لا يؤخذ و لا يمسّ،إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » (2). (3)
إذا ثبت هذا:فلو تلف في يده،كان عليه جزاؤه؛لأنّه سبب في الإتلاف، فكان عليه ضمانه.
رواه الشيخ عن أبي سعيد المكاري،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه،فإذا أدخله الحرم، وجب عليه أن يخلّيه،فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم و مات،لزمه الفداء» (4).
و في الصحيح عن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا،فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله،فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه الفداء» (5).
ص:165
أمّا لو كان الصيد في منزله فإنّه يجوز له ذلك،و لا يزول ملكه عنه؛لأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه،و المانع-و هو حصول الصيد في الحرم-منتف.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير،يحرم و هو في منزله؟قال:«لا بأس،لا يضرّه» (1).
، و يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الحسن البصريّ،و سالم (2)،و مالك (3)،و الأوزاعيّ (4)،و الشافعيّ (5)،و إسحاق،و أحمد (6)، و أصحاب الرأي (7).
و قال الحكم،و الثوريّ،و أبو ثور:الناس يأكله،و به قال ابن المنذر.
و قال عمرو بن دينار و أيّوب[السختيانيّ] (8)يأكله الحلال (9).
و حكي عن الشافعيّ قول قديم أنّه يحلّ لغيره الأكل منه (10).
ص:166
لنا:أنّه حيوان حرم عليه ذبحه؛لحرمة الإحرام و حقّ اللّه تعالى،فلا يحلّ ذبحه،كالمجوسيّ.
و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن وهب،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام،قال:«إذا ذبح المحرم الصيد،لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام» (1).
و عن إسحاق،عن جعفر عليه السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم،و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم،فهو ميتة لا يأكلها محلّ و لا محرم» (2).
احتجّ ابن المنذر:بأنّ الذبح حرام أمّا الأكل،فلا،فكان بمنزلة السارق إذا ذبح (3).
احتجّ الشافعيّ:بأنّ من أباحت ذكاته غير الصيد،أباحت الصيد،أباحت الصيد،كالحلال (4).
و الجواب عن الأوّل:بالفرق؛لأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى،فكان كالميتة، بخلاف السارق.
و عن الثاني:أنّ غير الصيد يجوز ذبحه و يأكل المحرم منه و إن ذبحه هو، بخلاف الصيد،فافترقا.
و لأنّ إباحة أكله مناف لتحريم ذبحه في الحكمة،فلا يكون مشروعا.
ص:167
،فإنّه يكون حراما.
و يدلّ عليه:ما تقدّم في الحديثين عن عليّ عليه السلام أنّه يكون ميتة (2).
و ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة،عن الباقر عليه السلام،قال:«إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» (3).
و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ،قال:«لا يأكله محرم،و إذا أدخل مكّة،أكله المحلّ بمكّة،و إن دخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله؛لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» (4).
أو إشارة إليه،لم يكن حراما
؛لكونه ذبح في الحلّ من محلّ،فكان سائغا.
و قال أبو حنيفة:إنّه ليس بحرام (1).
لنا:عموم قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2).
و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،عن الصعب بن جثّامة (3)الليثيّ أنّه أهدى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حمارا وحشيّا و هو بالأبواء أو بودّان،فردّه عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلمّا رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما في وجهه قال:«إنّا لم نردّه عليك (4)إلاّ أنّا حرام» (5).
و عن عبد اللّه بن الحارث (6)،عن أبيه،قال:كان الحارث (7)خليفة عثمان
ص:169
على الطائف فصنع له طعاما و صنع فيه الحجل و اليعاقيب (1)و لحم الوحش،فبعث إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فجاءه،فقال عليّ عليه السلام:«أطعموه قوما حلالا»ثمّ قال عليّ عليه السلام:«أنشد اللّه من كان هاهنا من أشجع،أ تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى إليه رجل حمار وحش،فأبى أن يأكله؟»قالوا:
نعم (2).
و لأنّه لحم صيد،فحرم على المحرم،كما لو دلّ عليه.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح فى الحلّ،قال:«لا يأكله محرم» (3).و هو عامّ فيما ذبح لأجله،أو لا لأجله.
احتجّ أبو حنيفة:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث أبي قتادة:«هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟»قالوا:لا،قال:«فكلوا ما بقي من لحمها» (4).
فدلّ على أنّ التحريم إنّما يتعلّق بالإشارة و الأمر و الإعانة.
و لأنّه صيد مذكّى لم يحصل فيه و لا في سببه صنع منه،فلم يحرم عليه أكله، كما لو لم يصد له (5).
و الجواب:أنّ ما تلوناه من الآية و الأحاديث أولى من حديثهم،و المقيس عليه ممنوع عندنا؛لأنّا نحرّم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال.
،
ص:170
فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكلّ حال (1)،قال عليّ عليه السلام،و ابن عبّاس،و ابن عمر-خلافا لأبي حنيفة-على ما قلناه، و لا يحرم على المحلّ،سواء صاده المحلّ لأجل المحرم أو لا لأجله،بغير خلاف؛ لقول عليّ عليه السلام:«أطعموه حلالا».
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ على الصعب بن جثّامة الصيد،و كان قد صيد له،و لم ينهه عن أكله.
و لأنّه صيد حلال فأبيح على الحلال،كما لو صيد له.
إذا ثبت هذا:فإنّه يحرم على محرم آخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البرّ على المحرم بكلّ حال،سواء صيد لأجله أو لأجل غيره.و خالف فيه بعض الجمهور (2).
في الحرم لا المحرم
،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ المقتضي للتحريم و هو الإحرام زائل.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل الحرم؟فقال:«لا بأس بأكله إن كان محلاّ،و إن كان محرما،فلا»و قال:«إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» (3).
و في الصحيح عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ،قال:«لا يأكله محرم،و إذا أدخل مكّة،أكله المحلّ بمكّة،و إن أدخل
ص:171
الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله،لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» (1).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أهدي لنا طير مذبوح،فأكله أهلنا،فقال:«لا يرى أهل مكّة بأسا»قلت:فأيّ شيء تقول أنت؟قال:«عليهم ثمنه» (2).
لأنّه محمول على أنّه ذبح في الحرم؛إذ لا دلالة في الحديث على أنّه ذبح في الحلّ؛لما تقدّم من الأحاديث.
و لما رواه الشيخ عن ابن سنان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب،فقال:«لا تقربوها في الحرم إلاّ ما كان مذبوحا»فقلت:إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟قال:«نعم،كل و أطعمني» (3).
و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ،[فقال:«إذا أدخله الحرم و هو حيّ] (4)فقد حرم لحمه و إمساكه»و قال:«لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به» (5).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
ص:172
الصيد يصاد في الحلّ و يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل؟قال:«نعم،لا بأس به» (1).
لا للمحرم،أمّا التحريم على المحرم؛فلإحرامه،و أمّا التحليل على المحلّ؛ فللأصل السالم عن معارضة الإحرام و الحرم،و يكون فداؤه على المحرم؛لأنّه يضمن بالدلالة،فبالصيد أولى.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل أصاب صيدا و هو محرم،آكل منه و أنا حلال؟قال:«أنا كنت فاعلا»قلت له:فرجل أصاب مالا حراما؟فقال:«[ليس] (2)هذا مثل هذا يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه» (3).
و في الصحيح عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ؟فقال:«ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟فقال:«لا بأس إنّما الفداء على المحرم» (5).
ص:173
أمّا لو كان الصيد في الحرم،فإنّه لا يحلّ للمحلّ أيضا؛لأنّ صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم بلا خلاف.
روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه،قال:«لا،[إنّه] (1)صيد في الحرم» (2).
روى الشيخ-رحمه اللّه في الحسن-عن الحلبيّ،قال:المحرم إذا قتل الصيد
فعليه جزاؤه
و يتصدّق بالصيد على مسكين (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:يحتمل أن يكون بالصيد رمق فيتصدّق به على المحلّ في الحلّ ليذبحه فيه،لأنّه لو كان قد ذبحه المحرم،كان حراما على المحلّ و غيره على ما تقدّم.
قال:و كذلك ما رواه معاوية بن عمّار-في الحسن-قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم،فإنّه ينبغي أن يدفنه و لا يأكله أحد،و إذا أصابه في الحلّ،فإنّ الحلال يأكله و عليه هو الفداء».
فإنّ معناه:أنّه إذا أصابه و هو حيّ،حلّ للمحلّ ذبحه في الحلّ و أكله،قال -رحمه اللّه-:و يحتمل أن يكون المراد:إذا قتله برميه فإنّه يحلّ للمحلّ،لا للمحرم، و الأخبار الدالّة على منع أكل ما يصيده المحرم إنّما تدلّ على تحريم ما ذبحه
ص:174
المحرم،لا على تحريم ما قتله بالرمي؛لأنّ الرمي غير الذبح (1).
و عندي في هذا التأويل إشكال،و الصحيح:الأوّل.
إذا ذبح المحرم الصيد،فقد قلنا:إنّه يحرم أكله مطلقا
،و ينبغي له دفنه؛ احتراما له عن أن تأكله الهوامّ و تظهر جيفته.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن خلاّد السريّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم،قال:«عليه الفداء»قلت:فيأكله؟قال:«لا» قلت:فيطرحه؟قال:«إذا طرحه فعليه فداء آخر»قلت:فما يصنع به؟قال:
«يدفنه» (3).
و عن أحمد (4)عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:المحرم يصيب الصيد فيفديه،يطعمه أو يطرحه؟قال:«إذن يكون عليه فداء آخر»قلت:
فما يصنع به؟قال:«يدفنه» (5).
ص:175
،يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة ممّا يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير،و لا يجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلك،و لا نعلم فيه خلافا.
إذا عرفت هذا:فلو اضطرّ إلى أكل الصيد و وجد الميتة فأيّهما يأكل؟اختلف علماؤنا في ذلك،فقال بعضهم:يأكل الميتة،و اختاره ابن إدريس (1).و به قال الحسن البصريّ،و الثوريّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و محمّد بن الحسن (4)،و مالك (5)، و أحمد (6).
و قال الشيخ (7)،و السيّد المرتضى-رحمهما اللّه-:يأكل الصيد و يفديه (8).
و به قال الشافعيّ (9)،و إسحاق،و ابن المنذر،و أبو يوسف (10).
و قال بعض علمائنا:لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيّا أو ميّتا،فإن كان حيّا،لم يحلّ له ذبحه؛لأنّه يصير ميتة إجماعا،بل يأكل الميتة.
و إن كان مذبوحا،فإن كان الذابح محرما،فهو كالميتة لا فرق بينهما،و إن كان
ص:176
محلاّ فإن كان في الحرم،فهو ميتة أيضا،و إن كان في الحلّ،فإن كان المحرم المضطرّ قادرا على الفداء،أكل الصيد و لم يأكل الميتة،و إن كان غير قادر على فدائه،أكل الميتة.
و قوّاه ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه (1).و الأقوى عندي:
قول الشيخ رحمه اللّه.
لنا:أنّه مع الضرورة و الفدية يخرج من الإثم،فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له الميتة المشترط في تحلّلها فقدان غيرها.
و لأنّ تحريم الصيد عارض بسبب الإحرام و الحلّ،و تحريم الميتة ذاتيّ، فيكون الأوّل أولى بالتناول.
و لأنّ النفس ربّما عافت (2)الميتة،فيحصل الضرر.و لأنّ الميتة ربما ضرّت بالمزاج،بخلاف الصيد.
و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟قال:
«يأكل من الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!»قلت:بلى،قال:«إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده» (3).
و عن منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة،قال:«أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟»قلت:الميتة؛لأنّ الصيد محرّم على المحرم،فقال:«أيّهما أحبّ إليك؟أن تأكل من مالك أو الميتة؟»قلت:
ص:177
آكل من مالي،قال:«فكل الصيد و افده» (1).
احتجّ المخالف:بأنّ الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم و يمتاز بإيجاب الجزاء و ما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام،فكان أكل الميتة أولى (2).
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له» (3).
و الجواب عن الأوّل:أنّا نمنع أنّه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة، و الهتك إنّما يتحقّق بفعل المنهيّ عنه،و النهي هاهنا ممنوع.
و عن الحديث:باحتمال أن يكون واجدا للميتة لا للصيد،أو غير متمكّن منه؛ إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما و التمكّن من تناولهما،بل الاضطرار إليهما،قاله الشيخ-رحمه اللّه-و استدلّ عليه:بما رواه يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة و هو[يجد الصيد] (4)،قال:«يأكل الصيد»قلت:
إنّ اللّه عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها و لم يحلّ له الصيد،قال:«تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟»قلت:من مالي،قال:«هو مالك لأنّ عليك (5)فداؤه»
ص:178
قلت:فإن لم يكن عندي مال؟قال:«تقضيه إذا رجعت إلى مالك» (1).
و ليس في هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ رحمه اللّه.
و قد روى عبد الغفّار الجازي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا،فقال:«يأكل الميتة و يترك الصيد» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:يحتمل هذا الحديث أمرين:أحدهما:أن يكون خرج مخرج التقيّة؛لأنّه مذهب بعض العامّة.
الثاني:أن يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة و يخلّي سبيل الصيد؛لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم،كان حكمه حكم الميتة،فحينئذ يقتصر على الميتة و لا يذبح الحيّ (3).
قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:و لأنّ في الناس من يقول:إنّ الصيد ليس بميتة و أنّه يذكّى و أكله مباح،و الميتة متّفق على حظرها،قال:و ربّما رجّحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه:
أحدهما:تناوله.
و الثاني:قتله.
و الثالث:أكله،و ذلك كلّه محظور،بخلاف الميتة،فإنّه ليس فيها إلاّ محظور واحد و هو الأكل،قال:و هذا ليس بشيء؛لأنّا لو فرضنا أنّ غاصبا غصب شاة ثمّ وقذها (4)حتّى ماتت ثمّ أكلها،لكان الحظر هاهنا من وجوه،كما ذكرتم في الصيد،
ص:179
و أنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة و بين غيرها عند الضرورة و تعدلون إليها عن (1)أكل الصيد (2).
و ليس هذا الكلام بجيّد؛لأنّ الفرق واقع بالاتّفاق بين أكل شاة ميتة،و بين أكل شاة كانت حيّا يفعل بها ما ذكره السيّد-رحمه اللّه-و يجب على المضطرّ العدول عن إماتة الشاة المغصوبة إلى أكل الشاة الميتة.
نعم،إذا فعل بها ذلك ثمّ صارت مساوية للميتة،لم يبق بينهما فرق في الأكل، لكن ليس البحث فيه،إلاّ أن يذهب السيّد المرتضى-رحمه اللّه-إلى أنّ الصيد إذا كان حيّا،فإنّه لا يجوز له ذبحه،و إذا وجد مذبوحا،كان أولى من الميتة،لكن كلامه الأوّل لا يعطي ذلك.
(3)، فلو أمسكه حتّى حلّ،لزمه إرساله و ليس له ذبحه،فإن ذبحه أو تلف،لزمه الضمان و حرم أكله؛لأنّه صيد ضمنه بحرمة الإحرام،فلم يبح أكله،كما لو ذبحه حال إحرامه.
و لأنّها ذكاة منع منها بسبب الإحرام،فأشبه ما لو كان الإحرام باقيا.
هذا إذا كان في الحرم،أمّا إذا كان الصيد في الحلّ فأمسكه و هو محرم،فإنّه قد فعل محرّما و يضمنه؛لأنّ الصيد حرام على المحرم،سواء كان في الحلّ أو في الحرم،فإن أمسكه حتّى حلّ،فالوجه:أنّ له ذبحه،و الوجه:لزوم الضمان؛لأنّه تعلّق به بسبب الإمساك.
،
ص:180
قاله علماؤنا.و به قال عطاء (1)،و أبو حنيفة (2).
و قال الشافعيّ:يضمن القتل دون الأكل (3).و به قال مالك (4)،و أحمد (5).
لنا:أنّه أكل من صيد محرّم عليه،فيضمنه،كما لو أكل ممّا صيد لأجله.و لأنّه فعل أحد المحرّمين،فيضمن به،كما في الآخر.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم،ما عليهم؟فقال:
«على كلّ من أكل منه (6)فداء صيد،كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا» (7).
و عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه،فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة،و إن اجتمعوا عليه في صيد، فعليهم مثل ذلك» (8).
ص:181
و لأنّه لو قتله محرم و أكله آخر،كان على كلّ واحد منهم فداء،و كذا لو اجتمع الفعلان لواحد؛لأنّ التداخل على خلاف الأصل.
احتجّوا:بأنّه صيد مضمون بالجزاء،فلم يضمن ثانيا،كما لو أتلفه بغير الأكل.
و لأنّ تحريمه لكونه ميتة،و الميتة لا تضمن بالجزاء (1).
و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الأكل و الإتلاف بغيره.
و عن الثاني:بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير،و لا معارضة فيهما بما لو صيد لأجله فأكله،فإنّه يضمنه عند أحمد (2)،و الشافعيّ في القديم (3).
و الشافعيّ (1)،و أبو ثور،و ابن المنذر (2).
لنا:أنّ الحرم سبب محرّم للصيد و يوجب ضمانه،فيحرم استدامة إمساكه، كالإحرام.
و لأنّه صيد ذبحه في الحرم،فلزمه جزاؤه،كما لو صاده منه.
و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا،فقال:«لا يمسّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (3). (4)
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن ظبي دخل الحرم[قال:] (5)«لا يؤخذ و لا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (6)» (7).
و عن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل (8)الحرم فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله
ص:183
فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه[الفداء] (1)» (2).
و عن يعقوب بن يزيد،عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت،و إذا أدخلت مكّة، فليس لك أن تخرجه» (3).
و عن يونس بن يعقوب،قال:أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت له:حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة؟قال:
«أ ترى (4)أنّهنّ كنّ منزّهة (5)؟قل له (6)أن يذبح مكان كلّ طير شاة» (7).
احتجّ الشافعيّ:بأنّه ملكه خارجا و حلّ له التصرّف فيه،فجاز له ذلك في الحرم،كصيد المدينة إذا أدخله حرمها فإنّ له إخراجه منها (8).
و الجواب:أنّ ملكه زال بإدخاله الحرم،و صيد المدينة يفارق صيد الحرم، و لهذا لم يكن فيه جزاء،بخلاف صيد الحرم،فلا يجوز القياس عليه.
ص:184
لو كان مقصوص الجناح،أمسكه حتّى ينبت ريشه و يخلّي سبيله
،أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه؛لما روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال الحكم بن عتيبة:سألت أبا جعفر عليه السلام:ما تقول في رجل أهدي له حمام أهليّ-و هو في الحرم-من غير الحرم؟ (1)فقال:«أمّا إن كان مستويا، خلّيت سبيله،و إن كان غير ذلك،أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله» (2).
و عن كرب الصيرفيّ (3)،قال:كنّا جميعا اشترينا طائرا،فقصصناه و أدخلناه الحرم،فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكّة،فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه عليه السلام يسأله،فقال:«استودعه رجلا من أهل مكّة مسلما أو امرأة،فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله» (4).
و لأنّ تخليته إتلاف له؛لأنّه غير متمكّن من الامتناع عن صغير الحيوان.
؛لأنّه يصدق عليه أنّه
ص:185
صيد الحرم،فيدخل تحت قوله عليه السلام:«لا ينفّر صيدها» (1).
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟فقال:«لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» (2).
إذا ثبت هذا:فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه،وجب عليه أن يعيده إليه،و لو مات،كان عليه قيمته.رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من.
حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها،قال:«عليه أن يردّها،فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به» (3).
و في الصحيح عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة،فقال:«ما أحبّ أن يخرج منها شيء» (4).
و العبد،و الرجل و المرأة بلا خلاف
؛لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلى الجميع،
ص:186
فوجب على الجميع ضمانه،كالآدميّ.و للعمومات الدالّة عليه (1).
فقتله،أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحلّ،ضمنه
في جميع هذه الصور،ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور، و ابن المنذر (4)،و أصحاب الرأي (5)،و أحمد في إحدى الروايتين.
و قال في الأخرى:لا ضمان عليه في ذلك كلّه (6).
لنا:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا ينفّر صيدها» (7)و لم يفرّق بين ما هو في الحلّ أو في الحرم.و للإجماع على تحريم صيد الحرم و هذا منه.و لأنّ صيد الحرم معصوم بمحلّه؛لحرمة الحرم،فلا يختصّ تحريمه بمن في الحرم.
ص:187
عليه،ضمنه
.و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في الأخرى:لا ضمان عليه (1)،و به قال الثوريّ،و الشافعيّ،و أبو ثور،و ابن المنذر (2).
لنا:أنّه في الحرم،فلا يحلّ له الرمي فيه.
و ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله،فقال:«عليه الجزاء؛لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم» (3).
.و هو إحدى الروايتين عن أحمد (4).
لنا:أنّ الغصن تابع للأصل و هو في الحرم.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ،على غصن منها طير،رماه[رجل] (5)فصرعه،قال:«عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم» (6).
ص:188
احتجّوا:بأنّ الأصل حلّ الصيد،خرج صيد الحرم بالإجماع،فبقي ما عداه على الأصل.و لأنّه صيد حلّ صاده حلال،فلم يحرم،كما لو كانا في الحلّ (1).
و الجواب:أنّه من صيد الحرم؛لأنّ الفرع قد بيّنّا تبعيّته للأصل،فيتناوله النهي.
كلبه،فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد،لم يضمنه
،قاله الشيخ -رحمه اللّه (2)-و به قال أصحاب الرأي (3)،و أحمد،و أبو ثور،و ابن المنذر (4).
و قال الشافعيّ:عليه الضمان،حكاه عنه أبو ثور (5).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه سهمه لا يزيد على نفسه،و لو عدا ذلك الحرم في طريقه،ثمّ خرج منه و قتل صيدا في الحلّ،فإنّه لا يضمنه إجماعا،فالسهم أولى.
و قال أبو ثور:لا جزاء عليه (1).و ليس بصحيح؛لأنّه قتل صيدا في الحرم، فكان عليه جزاؤه،كما لو رمى حجرا في الحرم فقتل صيدا،و الأصل في ذلك أنّ العمد و الخطأ في الصيد واحد في وجوب الجزاء.
غيره فيه،لم يضمنه
-و به قال الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور،و أحمد (4)، و أصحاب الرأي (5)-لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه،لا بإرساله،فصار كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه.
الحرم،فالوجه:الضمان
.و به قال عطاء،و أبو حنيفة،و أبو يوسف،و محمّد بن الحسن (6).
و قال الشافعيّ:لا ضمان عليه (7).و به قال أبو ثور،و ابن المنذر (8)،و أحمد في إحدى الروايتين.
و قال في الأخرى:إن كان الصيد قريبا من الحرم،ضمنه،و إن كان بعيدا،
ص:190
لم يضمن (1).و به قال مالك (2).
لنا:أنّه قتل صيدا حرميّا بإرسال كلب عليه،فكان عليه ضمانه،كما لو قتله بسهم؛لتساويهما في السببيّة.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه أرسل الكلب على صيد مباح،فلم يضمن،كما لو قتل صيدا سواه (3).
و احتجّ مالك:بأنّه إذا كان قريبا،يكون مفرطا بإرساله في موضع يغلب على الظنّ أنّه يدخل الحرم،بخلاف ما إذا كان بعيدا؛فإنّه لا يفرط بالإرسال (4).
،سواء ضمنه أو لم يضمنه؛لأنّه صيد حرميّ قتل في الحرم،فكان كالميتة؛لما بيّنّا أنّ كلّ صيد يقتل في الحرم فإنّه يكون حراما (5).
أمّا لو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه،فقال بعض الجمهور:يحلّ أكله و لا جزاء فيه؛لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ، فأشبه ما إذا جرح صيدا و هو محلّ ثمّ أحرم فمات الصيد بعد إحرامه (6).و عندنا أنّ المقيس عليه لا يحلّ أكله له إذا أحرم و يجوز لغيره أكله.أمّا في صورة المقيس، فالوجه عندنا:لزوم الضمان؛لأنّه صيد مات في الحرم بسببه،فكان عليه الضمان.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن مسمع،عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ رمى
ص:191
صيدا في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم،فقال:«لحمه حرام،كالميتة» (1).
ضمنه
،سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم؛تغليبا للحرم.و به قال أبو ثور (2)، و أصحاب الرأي (3)،و أحمد (4).
؛لأنّه تسبّب إلى إتلافه،فكان كما لو أتلفه بشبكته أو شركه،و لو سكن من نفوره ثمّ أصابه شيء، فالوجه:عدم الضمان،و هو قول الثوريّ (5).
و قال بعض الجمهور:عليه الضمان؛لأنّ عمر بن الخطّاب وقعت على ركابه (6)حمامة فأطارها فوقعت على واقف فانتهزتها حيّة فاستشار في ذلك عثمان و نافع بن[عبد] (7)الحارث،فحكما عليه بشاة (8).
ص:192
أمّا لو انتقل الطائر باختياره عن ذلك المكان إلى مكان آخر فأصابه شيء،فلا ضمان؛لأنّه خرج عن المكان الذي طرد إليه.
عليه الفداء
،قاله علماؤنا؛تغليبا لطرف الإتلاف،و لما رواه الشيخ-رحمه اللّه-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و جرح (1)،فقال:«إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه،فلا شيء عليه،و إن كان الظبي ذهب لوجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع،فعليه فداؤه؛لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك» (2).
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم،فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟قال:«عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد» (3).قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو رآه بعد ما كسر يده أو رجله و قد رعى و صلح،كان عليه ربع قيمته (4).
و رواه-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:
سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد؟قال:«عليه ربع الفداء» (5).
ص:193
و في الصحيح عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل رمى ظبيا و هو محرم،فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال:«عليه فداؤه»قلت:فإنّه رآه بعد يمشي،فقال:«عليه ربع ثمنه» (1).
الصيد يؤمّ الحرم أم لا؟
فذهب الشيخ-رحمه اللّه-إلى تحريمه (2).
و منع منه ابن إدريس و جعله مكروها-و هو قول الجمهور كافّة-عملا بالأصل المقتضي للتحليل السالم عن معارضة كون الصائد محرما و كون الصيد في الحرم (3).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يكره أن يرمى الصيد و هو يؤمّ الحرم» (4).
و عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حلّ رمى صيدا في [الحلّ] (5)فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم،فقال:«لحمه حرام،كالميتة» (6).
و عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل قضى
ص:194
حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجّه نحو الحرم،فرماه فقتله،ما عليه في ذلك شيء (1)؟قال:«يفديه على نحوه» (2).
و قد روي عن ابن أبي عمير،عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه،قال:«ليس عليه شيء،إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد،فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه»قلت:هذا عندهم من القياس؟قال:«لا،إنّما شبّهت لك شيئا بشيء» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا ليس بمناف لما قدّمناه؛لأنّ قوله عليه السلام:
«ليس عليه شيء»يريد نفي العقاب؛لأنّه يكون ناسيا أو جاهلا،و لا تسقط الكفّارة حينئذ،كذا (4)قال في التهذيب (5).
و قال في الاستبصار في وجه الجمع:قوله عليه السلام:«ليس عليه شيء» يعني من العقاب؛لأنّ فعل ذلك مكروه،و ليس ممّا يستحقّ به العقاب،كما يستحقّ لو فعله في الحرم،و قد صرّح بذلك في الرواية الأولى و إن كانت الكفّارة لازمة (6).
و الذي يدلّ على لزوم الكفّارة مع ما تقدّم،ما رواه الحلبيّ-في الصحيح-عن
ص:195
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم،فإنّ عليك جزاؤه،فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه،تصدّقت بصدقة» (1).
إذا عرفت هذا:فالأقرب عندي:الكراهية و حمل الأخبار الواردة بالكفّارة على الاستحباب،نعم،إذا أصابه فدخل الحرم و مات فيه،ضمنه على إشكال.
الحرم
،فقال به الشيخ (2).و جوّزه ابن إدريس-رحمه اللّه-عملا بالأصل المقتضي للإباحة السالم عن معارضة كون الصيد في الحرم و كون الصائد محرما (3).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم،فإنّ عليك جزاؤه،فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه،تصدّقت بصدقة» (4).
و الأقرب عندي:قول ابن إدريس و حمل الرواية على الاستحباب.
ص:196
الاستمتاع بالنساء
إحرامه
.قال اللّه تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1).
و روى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله،فقال:إنّي واقعت امرأتي و نحن محرمان؟فقال:أفسدت حجّك،انطلق أنت و أهلك فاقضوا ما يقضون و حلّوا إذا أحلّوا،فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك و أهديا هديا،فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم (2).
و كذا روى ابن عبّاس،و في حديثه:و يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما 3.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة
ص:197
الكلام إلاّ بخير،فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير كما قال اللّه تعالى،فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1)فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و السباب،و الجدال:قول الرجل:
لا و اللّه و بلى و اللّه» (2).
و عن سليمان بن خالد،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام،يقول:«في الجدال شاة،و في السباب و الفسوق بقرة،و الرفث:فساد الحجّ» (3).
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟و ما على من فعله؟فقال:«الرفث:جماع النساء، و الفسوق:الكذب،و التفاخر و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه،فمن رفث فعليه بدنة ينحرها،و إن لم يجد،فشاة،و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم» (4)و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
و لا وكيلا فيه
،سواء كان رجلا أو امرأة،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام،و عمر،و عبد اللّه بن عمر،و زيد بن ثابت.و من التابعين:سعيد بن
ص:198
المسيّب،و سليمان بن يسار،و الزهريّ (1).و به قال في الفقهاء مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و الأوزاعيّ،و أحمد بن حنبل (4).
و روي عن ابن عبّاس:جواز ذلك كلّه (5)،و به قال أبو حنيفة (6)،و الحكم (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان،عن عثمان بن عفّان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب» (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج،فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل» (9).
ص:199
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن عمر بن أبان الكلبيّ (1)،قال:انتهيت إلى باب أبي عبد اللّه عليه السلام فخرج المفضّل،فاستقبلته،فقال لي:ما لك؟قلت:
أردت أن أصنع شيئا،فلم أصنع حتّى يأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام،فأردت أن يحصن اللّه فرجي و يغضّ بصري في إحرامي،فقال لي:كما أنت،و دخل فسأله عن ذلك،فقال:هذا الكلبيّ على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلاّ انصرف عن ذلك،فقال لي:«مره فليفعل و ليستتر» (2).
لأنّه عليه السلام أمره بذلك قبل عقد الإحرام.
و يؤيّده:قول السائل:أراد الإحرام،و أراد أن يتزوّج،و هو يدلّ على أنّه لم يدخل بعد في الإحرام.
و لأنّ الإحرام عبادة يحرّم الطيب فيحرم النكاح،كالعدّة.
احتجّ أبو حنيفة:بما رواه عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّج ميمونة و هو محرم (3).و لأنّه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرّمه الإحرام، كشراء الجواري (4).
ص:200
و الجواب عن الأوّل:أنّ يزيد بن الأصمّ (1)روى عن ميمونة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّجها حلالا،و بنى بها حلالا،و ماتت ب«سرف»في الظلّة التي بنى بها فيها (2).
و عن أبي رافع،قال:تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه آله ميمونة و هو حلال، و بنى بها و هو حلال،و كنت أنا الرسول بينهما (3).
إذا ثبت هذا:فهذا الحديث أولى من حديث أبي حنيفة؛لأنّ ميمونة صاحبة القصّة و هي أعلم من ابن عبّاس؛لأنّه أجنبيّ منها.
و لأنّ أبا رافع كان السفير بينهما فهو أعلم من ابن عبّاس في هذه الصورة.
و لأنّ ابن عبّاس كان صغيرا لا يعرف حقايق الأشياء،و لا يقف عليها،فربّما توهّم الإحرام و ليس بموجود،بخلاف أبي رافع.
و مع ذلك فقد أنكر عليه جماعة،قال سعيد بن المسيّب:و هم ابن عبّاس ما تزوّجها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلاّ حلالا.
و أيضا:فإنّ لقول ابن عبّاس محملين:
أحدهما:أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تزوّجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام،فإنّه يصدق عليه المحرم حينئذ،كما قالوا:
ص:201
قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما (1).
الثاني:أن يكون تزوّجها و هو حلال،و ظهر أمر التزويج و هو محرم.
و أيضا:لو صحّ هذا الحديث،كان حديثنا أولى؛لأنّه قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و هذا قول ابن عبّاس حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و لو ثبت، كان القول مقدّما على الفعل.
و عن الثاني:بالفرق؛فإنّ شراء الأمة قد لا يكون للاستمتاع،بل الغالب ذلك، بخلاف عقد النكاح،فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما،بخلاف شراء الأمة.
و أيضا:فإنّ النكاح يحرم بالعدّة و اختلاف الدين و الردّة و كون المنكوحة أختا له من الرضاع،و يعتبر له شرائط غير معتبرة في شراء الإماء،فافترقا.
لو أفسد إحرامه،لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا
؛لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.
،و يفرّق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما؛لأنّه منهيّ عنه،فيكون فاسدا،كنكاح الأمّ من الرضاعة.
و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم تزوّج،قال:«نكاحه باطل» (2).
ص:202
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه-في الصحيح-قال:قال له أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم،فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه» (1).
و كذلك لو عقد المحرم النكاح لغيره؛فإنّه يكون العقد باطلا؛لما روى الشيخ -في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج،فإن فعل،فنكاحه باطل» (2).
و عن الحسن بن عليّ،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل» (3).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلاّ» (4).
للمحلّين
؛لأنّه تسبّب إلى الحرام،فكان مكروها،كالصرف،و الفرق بين الخطبة هاهنا و بين الخطبة في العدّة أنّ الخطبة في العدّة إنّما حرّمت؛لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء عدّتها قبل انقضائها؛رغبة في النكاح،فكان حراما،أمّا هاهنا فليس كذلك،فلهذا قلنا:إنّه مكروه و ليس بمحرّم،بخلاف الخطبة في العدّة.
ص:203
النكاح عندنا
؛لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة.و قال الشافعيّ:يجوز له أن يشهد (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بعض ألفاظه:«لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ،عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل» (3).
و عن عثمان بن عيسى،عن[ابن]شجرة (4)،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلّين؟قال:«لا يشهد» (5).
و لأنّه معونة على المحرّم،فكان حراما.
احتجّ المخالف:بأنّه لا مدخل للشاهد في العقد،فأشبه الخطيب.
و الجواب:الفرق؛لأنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال وسيلة إلى الحلال،أمّا الشهادة على عقد المحرم،فإنّه معونة على فعل الحرام،فكان حراما.
ص:204
قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمحرم أن يكون وليّا و لا وكيلا في العقد
،لا للمحلّ و لا للمحرم (1).و كذا الإمام لا يجوز له أن يعقد في حال إحرامه لأحد،خلافا للشافعيّ في أحد الوجهين (2).
لنا:عموم الخبر (3).
احتجّ:بأنّه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامّة؛لأنّه موضع الحاجة (4).
و الجواب:المنع من الحاجة الزائدة على عقد الوليّ بالولاية الخاصّة.
فرّق بينهما
و لم تحلّ له أبدا،و إن لم يكن عالما،فرّق بينهما،فإذا أحلاّ،أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة،جاز له العقد عليها،ذهب إليه علماؤنا،خلافا للجمهور.
لنا:الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد.
و ما رواه الشيخ عن أديم بن الحرّ الخزاعيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا،و التي تتزوّج (5)و لها زوج،يفرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا» (6).
ص:205
و عن إبراهيم بن الحسن (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما،ثمّ لا يتعاودان أبدا» (2).
و يدلّ على جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأته و هو محرم قبل أن يحلّ،فقضى أن يخلّي سبيلها،و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ،فإذا أحلّ خطبها،إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه» (3).
لم يصحّ النكاح
،سواء حضره الموكّل أو لم يحضره،و سواء علم الوكيل أو لم يعلم؛ لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل،فكان العقد في الحقيقة مستندا إليه و هو محرم.
و الموكّل محرم بعد،كان النكاح باطلا
،و إن كان بعد الإحلال،صحّ العقد و لزم؛لأنّه زوّجه بإذنه في حال يصحّ فيها نكاحه،فصحّ العقد.
ص:206
فإن قيل:يفسد العقد لفساد التوكيل،فصار كالصبيّ إذا وكّل في التزويج،فعقد له الوكيل في وقت بلوغه.قلنا:الإذن وقع في النكاح مطلقا في حال الإحرام و الإحلال،لكن ما تناول حالة الإحرام يكون باطلا،و ما تناول حالة الإحلال يكون صحيحا،و الوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد،بطل ذلك،و بقي مجرّد الإذن يوجب صحّة التصرّف لذلك،و فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرّف فيما يتناوله الإذن على وجه الصحّة،بخلاف الصبيّ إذا وكّل،فإنّ الوكالة لا اعتبار بها في تلك الحال،و لا في ثانيه،و لم يوجد منه الإذن في ثاني الحال،و لا في أوّله على وجه الصحّة،فافترقا.
،و سقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين و لم يدخل بها؛لفساد العقد في أصله،و إن دخل بها و هي حاملة،ثبت لها المهر بما استحلّ من فرجها،و فرّق بينهما.
و لو اختلفا فادّعى أحدهما أنّه وقع في الإحلال،و الآخر أنّه وقع في الإحرام،فإن كان لأحدهما بيّنة،حكم بها،و إن لم تكن بيّنة و ادّعت الزوجة وقوعه حالة الإحرام و أنكر الرجل،فالقول قوله؛عملا بالأصل المقتضي لصحّة العقد، و حكما بالظاهر من صحّة النكاح،فإذا حلف،ثبت النكاح.
و لو ادّعى الرجل وقوعه في الإحرام،فأنكرت المرأة،فالقول قولها مع يمينها؛لما مضى،إلاّ أن يحكم بانفساخ العقد في حقّ الزوج؛لأنّه ادّعى فساده، و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح.
إذا ثبت هذا:فإن كان قد دخل بها،وجب عليه المهر كملا؛لما رواه ابن بابويه عن سماعة،قال:«لها المهر إن كان دخل بها» (1).
ص:207
و إن لم يكن دخل بها،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجب عليه نصف المهر (1).
و لو قيل:بوجوبه أجمع،كان وجها.
صحّ العقد
،و به قال الشافعيّ (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و الأحوط تجديده؛لأنّ الأوّل إن وقع في الإحلال لم يضرّ الثاني،و إلاّ كان مبيحا (3).
؛لأنّه ليس من شرطه الشهادة،و لو أقام الشهادة بذلك،لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان يتحمّلها و هو محرم،قاله الشيخ-رحمه اللّه (4)-و الأقوى عندي ثبوته إذا أقامها في حالة الإحلال.
تلك الحال
،و لو تحمّلها محلاّ،أمّا لو تحمّلها محرما و أقامها محلاّ،فالوجه عندي:
قبولها.
،إمّا المسمّى إن كان قد سمّاه،و إلاّ مهر المثل،و يلحق به الولد،و يفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، و يلزمها العدّة،و إن لم يدخل بها،فلا يلزمه شيء من ذلك.
و لو عقد المحرم لغيره،كان العقد فاسدا،ثمّ ينظر،فإن كان المعقود له محرما و دخل بها،لزم العاقد بدنة.و سيأتي بيان ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.
ص:208
،قاله علماؤنا.و به قال الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أحمد في إحدى الروايتين.و قال في الأخرى:
لا يجوز (3).
لنا:عموم قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (4).
و عموم قوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (5).و الإمساك هو المراجعة،و لم يفصّل.
و لأنّه ليس باستئناف عقد،بل إزالة مانع عن الوطء و يمسك بالعقد؛لقوله:
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ .فكان سائغا،كالتكفير عن الظهار.
احتجّ أحمد:بأنّه استباحة فرج مقصود بعقد،فلا يجوز في الإحرام،كعقد النكاح (6).
و الجواب:الفرق،فإنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع،بخلاف الرجعة؛لأنّ الاستمتاع مملوك له قبلها؛إذ لا تخرج بالطلقة الرجعيّة عن أحكام الزوجات،و لهذا يتوارثان فيها.
على أنّ المشهور من مذهب أحمد:أنّ الرجعيّة مباحة،فلا يصحّ قوله:
الرجعة استباحة.
ص:209
؛لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالبا،فكان سائغا،و سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد، لا نعلم فيه خلافا؛لأنّه ليس بموضوع للاستباحة في البضع،فأشبه شراء العبد و البهائم و لذلك أبيح شراء من لا يحلّ وطؤها،و لم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطء.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد-في الصحيح-عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟قال:«نعم» (1).
إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،من طلاق أو خلع،أو ظهار،أو لعان،أو غير ذلك من أسباب الفرقة،و لا نعلم فيه خلافا.
رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«المحرم يطلّق و لا يزوّج» (2).
، و يتعلّق به الإفساد على حدّ ما يتعلّق بالوطء في القبل على ما يأتي بيانه و الخلاف فيه.
و كذا يحرم على المحرم التقبيل للنساء و ملاعبتهنّ بشهوة،و النظر إليهنّ بشهوة،و الملامسة و إن كان بدون الجماع؛لما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن
ص:210
الحارث (1)أنّ عمر بن عبد اللّه (2)قبّل عائشة بنت طلحة (3)محرما،فسأل،فأجمع له على أن يهريق دما (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم،قال:«عليه بدنة و إن لم ينزل،و ليس له أن يأكل منه» (5).
و عن مسمع أبي سيّار،قال:قال[لي] (6)أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة،إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه،و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة،و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور،
ص:211
و إن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة،فلا شيء عليه» (1).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (2).
لأنّه محمول على حال السهو دون العمد؛جمعا بين الأخبار.
، كان عليه جزور مع اليسار،رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي بصير،قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى،فقال:«إن كان موسرا فعليه بدنة،و إن كان وسطا فعليه بقرة،و إن كان فقيرا فعليه شاة»ثمّ قال:
«أما إنّي لم أجعل هذا عليه لأنّه أمنى،إنّما جعلته (3)عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له» (4).
و في الصحيح عن حريز،عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل،قال:«عليه جزور أو بقرة،فإن لم يجد
ص:212
فشاة» (1).
و يدلّ على سقوط الكفّارة مع الإمناء بغير شهوة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم،قال:«لا شيء عليه» (2).
،و لو لم يكن بشهوة،لم يكن عليه شيء،و لو أمنى.
روى الشيخ عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يضع يده على امرأته؟قال:«لا بأس»قلت:فإن هو أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟قال:«لا بأس»قلت:فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟قال:«ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك» (3).
و في الصحيح عن حريز،عن محمّد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى،قال:«إن كان حملها و مسّها بشيء من الشهوة،فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه،و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء» (4).
؛لأنّه ليس محلّ الشهوة،و لا داعيا إلى
ص:213
الجماع،فكان سائغا.
روى الشيخ عن الحسين بن حمّاد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه؟قال:«لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة» (1).
إذا ثبت هذا:فالتعليل الذي علّل الإمام عليه السلام به يستحبّ في غير الأمّ، كالبنت و الأخت،و العمّة و الخالة،و بنت الأخ،و غير هنّ من المحرمات.
الفسوق و الجدال
.و على غير المحرم أيضا، إلاّ أنّه آكد في حقّ المحرم.
قال اللّه تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1).
قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار الصحيح:«و الفسوق:
الكذب و السباب» (2).
و عنه عليه السلام في حديث سليمان بن خالد:«و في السباب و الفسوق بقرة» (3).
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:
«و الفسوق:الكذب» (4)و لا نعلم فيه خلافا.
ص:215
؛لأنّه قال الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار:«و الجدال:قول الرجل:
لا و اللّه و بلى و اللّه» (1).
و كذا في حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2).
و قال مجاهد: وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ أي لا مجادلة،و لا شكّ في الحجّ أنّه في ذي الحجّة (3).و الأوّل:أصحّ و قول مجاهد لم يوافقه عليه أحد.
إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ للمحرم قلّة الكلام إلاّ فيما ينفع.
روى الجمهور عن أبي هريرة،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:
«من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» (4).
و عن الحسين بن عليّ عليهما السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلاّ بخير،فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير،كما قال اللّه تعالى،فإنّ اللّه يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي
ص:216
اَلْحَجُّ (1)فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه» (2).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق المفاخرة،و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (3)و من التّفث:أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح،فإذا دخلت مكّة،و طفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب،و كان ذلك كفّارة لذلك» (4).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (5)فقال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ (6)اشترط على الناس شرطا،و شرط لهم شرطا،فمن وفى له،و فى اللّه له»فقالا له:فما الذي اشترط عليهم؟و ما الذي شرط لهم؟فقال:«أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال:
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أمّا ما شرط لهم،فإنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (7)قال:«يرجع لا ذنب له»فقالا له:أ رأيت من ابتلي بالفسوق
ص:217
ما عليه؟فقال:«لم يجعل اللّه له حدّا،يستغفر اللّه و يلبّي»فقالا له:فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟فقال:«إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة و على المخطئ بقرة» (1).
إذا عرفت هذا:فلو جادل،كان عليه من الكفّارة ما يأتي،فإن كذب،استغفر اللّه و لا شيء عليه؛عملا بالأصل و بهذا الحديث.
ص:218
في ما لا يجب اجتنابه
(1)،و هو قول أكثر أهل العلم و جمهورهم.روي ذلك عن ابن عبّاس،و سعيد بن المسيّب،و عطاء،و مجاهد، و طاوس،و القاسم،و النخعيّ (2)،و الشافعيّ (3)،و إسحاق،و أبي ثور (4)،و أصحاب الرأي (5).
قال ابن عبد البرّ:أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم و متأخّروهم على جواز ذلك (6).و كرهه ابن عمر و نافع مولاه (7).
ص:219
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحرم في الهميان أن يربطه،إذا كانت فيه نفقته (1).و قال ابن عبّاس:أوثقوا عليكم نفقاتكم،رخّص في الخاتم و الهميان للمحرم (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن ابن فضّال،عن يونس بن يعقوب، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يشدّ الهميان في وسطه؟فقال:«نعم، و ما خيره بعد نفقته» (3).
و في الصحيح عن أبي بصير،عنه عليه السلام أنّه قال:«كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق[بها] (4)،فإنّها تمام حجّه» (5).
و لأنّه ممّا يشتدّ الحاجة إليه،فلو لم يصحّ،لزم الحرج.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ المحرم إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه» (1).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ يحمل السلاح[المحرم] (2)؟فقال:«إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح» (3).
و لأنّ الحاجة تدعو إليه و تمسّ الضرورة إليه،فلو لم يبح،لزم الضرر.
هذا مع الضرورة،فأمّا مع الأمن و عدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا؟اختلف علماؤنا على قولين:فقال بعضهم بالتحريم (4)؛قضيّة للشرط في قول الصادق عليه السلام:«إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه» (5).
و الوجه:الكراهية؛لأنّه ليس بملبوس منصوص على تحريمه،و لا في معنى المنصوص.و احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب،و هو ضعيف عندنا.
،رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء» (6).
ص:221
و كذا يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر و شبهه،و يتأكّد في السواد و النوم عليه.
و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة.
و لبس الثياب المعلمة.
و استعمال الحنّاء للزينة.
و النقاب للمرأة على إشكال.و دخول الحمّام و تدليك الجسد فيه.
و استعمال الرياحين،و قد مضى ذلك كلّه (1).
بكلام غير ذلك
؛لأنّه في مقام التلبية للّه تعالى،فكره لغيره (2).
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عيسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه»قلت:كيف يقول؟قال:«يقول:يا سعد» (3).
؛لأنّه في محلّ الحاجة،فكان سائغا.
و رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» (4).
إلاّ أنّه
ص:222
لا يقرّب الكافور و لا الطيب أصلا إجماعا؛لما تقدّم من الأحاديث (1).
و لما رواه الشيخ عن ابن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟فحدّثني:«إنّ عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء مع الحسين بن عليّ عليهما السلام و هو محرم،و مع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العبّاس،و عبد اللّه بن جعفر،فصنع به كما صنع بالميّت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا» قال:«ذلك في كتاب عليّ عليه السلام» (2).
و في الصحيح عن العلاء،عن محمّد،عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟قال:«يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا» (3).
؛ عملا بالأصل من براءة الذمّة.
أمّا لو علمه صيدا و شكّ في أيّ صنف هو،فإنّه يلزمه دم شاة؛لأنّه أقلّ مراتب الصيد فيكون هو المتيقّن.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم،قال:«عليه شاة» (4).
و يترك إلى وقت
ص:223
إحلاله ثمّ يأكله إذا لم يكن صاده هو.
رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار،قال:سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده (1)،هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم،فإذا أحلّ أكله؟فقال:«نعم،إذا لم يكن صاده» (2).
،رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:[قلت] (3)له:فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها؟قال:«لا بأس» (4).
و في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم،أله أن يخرجه؟فقال:«هو سبع،و كلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه» (5).
و لا بأس بإخراج القماريّ و الدباسيّ من مكّة على رواية،و لا يجوز قتلها و لا أكلها.و قد روى الشيخ عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة،فقال:«ما أحبّ أن يخرج منها شيء» (6).
ص:224
،رواه الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:«كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة» (1).
ص:225
ص:226
في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطأ
و فيه مباحث:
يلبس القميص متعمّدا،قال:«عليه دم» (1).
و لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه،فلزمته الفدية،كما لو ترفّه بحلق شعره، و لا نعلم فيه خلافا.
،ذهب إليه علماءنا أجمع.و به قال الشافعيّ (2)،و أحمد (3).
و قال أبو حنيفة:إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة،و لا يجب فيما دون ذلك (4).
لنا:صدق اللبس المطلق على القليل كما يصدق في الكثير،فلا يتخصّص الحكم المعلّق عليه بأحد جزئيّاته لغير مخصّص.
و لأنّه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور،فاعتبر مجرّد الفعل،كالوطء،أو محظور لا يتقدّر فديته بالزمن،كسائر المحظورات.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يلبس لبسا معتادا،فأشبه ما لو اتّزر بالقميص (5).
و الجواب:المنع من كونه غير معتاد،فإنّ الناس يختلفون في اللبس، و لا يتّفقون في العادة.
و لأنّ ما ذكره تقدير،و التقديرات معلومة من النصّ لا غير،و التقدير بيوم
ص:228
و ليلة تحكّم محض،و الفرق بين المقيس و المقيس عليه ظاهر،فإنّ من اتّزر بالقميص غير لابس له،بخلاف من لبسه زمانا يسيرا،و لهذا يحرم عليه لبسه ساعة واحدة أو أقلّ،و لا يحرم الاتّزار به،فافترقا.
،فلو لبس المحرم قميصا ناسيا،ثمّ ذكر،وجب عليه خلعه إجماعا؛لأنّه فعل محظورا،فلزمه إزالته و قطع استدامته، كسائر المحظورات.و قد قلنا فيما تقدّم:إنّه ينزعه من أسفل،و لو لم ينزعه ذاكرا، وجب عليه الفداء؛لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه،فوجبت عليه الفدية.
و لأنّ ابتداء اللبس حرم لغايته،و هو بقاؤه عليه و الترفّه به،فكانت الفدية في الحقيقة واجبة لأجله.
إذا ثبت هذا:فقد قلنا إنّه ينزعه من أسفله بأن يشقّه،و لا ينزعه من رأسه.و به قال بعض التابعين (1).
و قال الشافعيّ:ينزعه من رأسه (2).
لنا:أنّه لو نزعه من رأسه لغطّاه،و تغطية الرأس حرام.و لأنّه قول بعض التابعين،و ما تقدّم من الروايات.
،سواء استدامه أو لم يستدمه على ما قلناه و لو نزع عقيبه،و به قال الشافعيّ (3).
ص:229
و قال أبو حنيفة أوّلا:إن استدام اللبس أكثر النهار،وجبت الفدية،و إن كان أقلّ،فلا فدية.
و قال آخرا:إن استدامه طول النهار،وجبت الفدية،و إلاّ فلا،لكن فيه صدقة، و بالقولين روايتان عن أبي يوسف (1).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (2)و معناه:من كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف،فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة،قاله الشيخ رحمه اللّه (3).و لأنّ اسم اللبس صادق على القليل و الكثير بالسويّة،فيتساويان في الحكم المعلّق عليه،و قد مضى البحث مع أبي حنيفة (4).
إن قلنا:إنّه يغطّيه،وجبت الفدية للتغطية،و إلاّ،فلا.
،و لو كان في مرّات متعدّدة،وجب عليه لكلّ ثوب دم؛لأنّ لبس كلّ ثوب مغاير لبس الثوب الآخر،فيقتضي كلّ واحد منها مقتضاه من غير تداخل.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها (5)،قال:«عليه
ص:230
لكلّ صنف منها فداء» (1).
؛لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته،فكان عليه الفداء،كما لو حلق رأسه لأذى.
أمّا لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجوربين،فليلبسهما و لا شيء عليه،قاله الشيخ رحمه اللّه (2).
و استدلّ:بما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك،و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما» (3).
فدية
؛لأنّ الأصل عدم التداخل،خلافا لأحمد (4).
أيضا،وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة
،سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر،قاله الشيخ رحمه اللّه (5).
و قال الشافعيّ:إن كفّر عن الأوّل،لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا،و إن لم يكفّر،
ص:231
ففيها قولان:قال في القديم بالتداخل،و به قال محمّد (1).
و قال في الأمّ و الإملاء بالتعدّد و عدم التداخل (2)،و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف (3).
لنا:أنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا،فالتداخل يحتاج إلى دليل.
، ذهب إليه علماؤنا.و به قال عطاء،و الثوريّ (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد،و إسحاق، و ابن المنذر (6).
و قال مالك:عليه الفدية (7).و به قال أبو حنيفة (8)،و الليث،و هو رواية عن أحمد،و الثوريّ (9).
لنا:ما رواه الجمهور عن يعلى بن أميّة:أنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو بالجعرانة و عليه جبّة و عليه أثر خلوق،أو قال:أثر صفرة،فقال:يا رسول اللّه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟قال:«اخلع عنك هذه الجبّة،و اغسل
ص:232
عنك أثر الخلوق»أو قال:«أثر الصفرة،و اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك» (1).
و في رواية أخرى:يا رسول اللّه أحرمت بالعمرة و عليّ هذه الجبّة (2)، فلم يأمره بالفدية.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام،يقول:«من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم،ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء،و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة» (3).
و لأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة،فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه،كالصوم.
و لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» (4).
و لأنّ الكفّارة عقوبة فتستدعي ذنبا،و لا ذنب مع النسيان.
ص:233
احتجّ المخالف:بأنّه هتك حرمة الإحرام،فاستوى عمده و سهوه،كحلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد (1).
و الجواب:المنع من ثبوت الحكم في حلق الشعر و تقليم الأظفار أيضا على ما يأتي،سلّمنا لكن حلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد إتلاف لا يمكن تلافيه، بخلاف صورة النزاع؛فإنّه ترفّه يمكن إزالته،فافترقا.
حكم الجاهل حكم الناسي
على ما قلناه في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام.
و كذا المكره؛لأنّه غير مكلّف فلا يحصل منه ذنب،فلا يستحقّ عقوبة.
و لأنّ ما عفي عنه بالنسيان،عفي عنه بالإكراه؛لاقترانهما في الحديث الدالّ على العفو عنهما،و لو علم الجاهل،كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
شاة
،أمّا جواز اللبس؛فللضرورة الداعية إليه،فلو لم يبح،لزم الحرج و الضرر،و أمّا الكفّارة؛فللترفّه بالمحظور،فكان كحلق الرأس لأذى.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها،قال:
«عليه لكلّ صنف منها فداء» (2).
ص:234
في ما يجب في استعمال الطيب
عليه دم
؛لأنّه ترفّه بمحظور،فلزمه الدم،كما لو ترفّه بحلق شعره أو تقليم أظفاره.
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:
«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم،و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (1).
إذا ثبت هذا:فسواء استعمل الطيب اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام، وجب عليه الدم إجماعا.
و لا بأس بخلوق الكعبة على ما تقدّم (2)و إن كان فيه زعفران.
روى الشيخ-في الصحيح-عن يعقوب بن شعيب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة،قال:«لا يضرّه
ص:235
و لا يغسله» (1).
و كذا الفواكه،كالأترجّ و التفّاح و الرياحين على ما تقدّم بيانه (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف:ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا يتعلّق به الكفّارة إذا استعملها المحرم،و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا فيما عداها الكفّارة مع الاستعمال.
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-على التخصيص:بإجماع الفرقة،و بالأصل (3).
و الإجماع لم نحقّقه،و الأصل إنّما يصار إليه إذا لم يوجد دليل شرعيّ،و قد تقدّم البحث في ذلك كلّه (4).
ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (5).
و قال أبو حنيفة:إن طيّب عضوا كاملا،وجبت الفدية بدم،و إلاّ الصدقة (6).
لنا:عموم الأدلّة،فإنّها كما تتناول العضو الكامل بعمومها،تتناول بعضه على السويّة.و لأنّه تطيّب بما يوجب فدية،فكانت فدية كاملة،كما لو طيّب العضو كملا.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه ليس بتطيّب معتاد،فلم يتعلّق به الكفّارة (7).
ص:236
و الجواب:المنع من كونه غير معتاد،و الناس مختلفون في ذلك.
،فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر،وجب عليه إزالة الطيب،و لو لم يزله،وجب عليه الدم؛لأنّه فعل محظور، فيلزمه إزالته و قطع استدامته،فإذا لم يفعل،وجبت عليه الكفّارة.و لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة،فتجب عليه العقوبة.
إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة تجب بنفس الفعل،فلو تطيّب ثمّ أزاله بسرعة، وجبت عليه الكفّارة و إن لم يستدم الطيب،و لا نعلم فيه خلافا،و وافقنا هنا أبو حنيفة (1)و إن كان قد نازعنا في اللبس على ما تقدّم (2).
و كذا تجب الكفّارة بأكل طعام فيه طيب،سواء مسّته النار أو لم تمسّه،و سواء بقي الطعام على وصفه أو لم يبق على ما تقدّم بيانه و ذكر الخلاف فيه (3).
،و يستحبّ له أن يستعين في غسله بحلال؛لئلاّ يباشر المحرم الطيب بنفسه،و لو غسله بيده، جاز؛لأنّه ليس بمتطيّب بل هو تارك للطيب،كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب،فإنّه يكون تصرّفا مأمورا به،كذلك هاهنا.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للّذي رأى عليه طيبا:«اغسل عنك الطيب» (4).
ص:237
الحشيش أو ورق الشجر
؛لأنّ الواجب عليه إزالته بحسب القدرة،و هذا نهاية قدرته.
الطيب و تيمّم
؛لأنّ الطهارة لها بدل.فلو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء، فعله و توضّأ بالماء.
؛لأنّه منع من الشمّ و الأكل،لا من الشراء؛إذ قد لا يقصد به الاستعمال،بل قد يقصد به التجارة،و كذلك له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري؛لأنّ شراءهنّ قد لا يقصد به الاستمتاع،بل التجارة، ففارق عقد النكاح.
،فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم،لم يكن عليه فدية،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1).
و قال أبو حنيفة (2)،و مالك (3)،و المزنيّ:عليه الكفّارة (4)،و عن أحمد روايتان (5).
لنا:ما رواه الجمهور:أنّ أعرابيّا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالجعرانة
ص:238
و عليه مقطّعة (1)له و هو متضمّخ بالخلوق،فقال:يا رسول اللّه،أحرمت و عليّ هذه، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«انزع الجبّة و اغسل الصفرة»و لم يأمره بالفدية (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه،و يستغفر اللّه و يتوب إليه» (3).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل مسّ الطيب ناسيا و هو محرم،قال:«يغسل يديه و يلبّي».و في خبر آخر:«و يستغفر ربّه» (4).
و روى ابن بابويه عن الحسن بن هارون (5)،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت منه و أنا محرم،فقال:«إذا
ص:239
فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا و تصدّق به فيكون كفّارة لذلك و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم» (1).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام، قال:«لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم،و لا من الدهن،و اتّق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة،فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة،و اتّق الطيب في زادك،فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع» (2).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب،و لا من الريحان،و لا يتلذّذ به،فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه»يعني من الطعام (3).
و هذان الحديثان لا ينافيان الأخبار الدالّة على وجوب الدم؛لأنّهما محمولان على حال الضرورة و الحاجة إلى الاستعمال.
و يدلّ عليه:قوله عليه السلام:«فمن ابتلي بشيء من ذلك»فإنّه يفهم منه الحاجة إلى ذلك.
و لأنّ السهو يرفع التكليف فيرفع العقوبة.و لأنّ الحجّ عبادة شرعيّة تجب بإفسادها الكفّارة،فكان في محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه،كالصوم.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه هتك حرمة الإحرام،فاستوى عمده و سهوه،كحلق
ص:240
في ما يجب بالادّهان
، فمن استعملها،وجب عليه دم شاة (1).رواه الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة،فداواها بدهن بنفسج،قال:«إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين،و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» (2).لكن معاوية لم يسندها إلى إمام.
و هذه الرواية تدلّ على وجوب الكفّارة و إن اضطرّ إلى استعماله،و بها أفتى الشيخ-رحمه اللّه (3)-و نحن فيها من المتوقّفين.
و يمكن أن يعضد استدلال الشيخ-رحمه اللّه-بهذه الرواية؛لما رواه عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق قتل الدوابّ كلّها و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك،و اتّق الطيب في زادك و أمسك على
ص:242
أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك من الريح المنتنة،فإنّه لا ينبغي أن يتلذّذ بريح طيّبة،فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد (1)غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع» (2).
و هذا عائد إلى كلّ ما عدّده عليه السلام،فيقول:لمّا وجبت الصدقة وجبت الشاة؛إذ كلّ من أوجب فدية أوجب الشاة.
إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة تجب لو فعل ذلك عمدا،أمّا لو فعله نسيانا،لم يكن عليه شيء.
ص:243
في ما يجب في تغطية الرأس و التظليل
.
و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره،فإنّه يجب عليه الفدية عندنا،و قد خالف فيه بعض الجمهور،و قد سبق (1).
و يدلّ على وجوب الفدية:أنّه ترفّه بمحظور،فلزمه الفداء،كما لو حلق رأسه.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس،فقال:«أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى» (2).
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى عليه السلام:أظلّل و أنا محرم؟فقال:«نعم و عليك الكفّارة»قال:«فرأيت عليّا عليه السلام إذا قدم
ص:244
مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ» (1).
و عن إبراهيم بن أبي محمود،قال:قلت للرضا عليه السلام:المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّ به؟قال:«نعم»قلت:كم الفداء؟قال:«شاة» (2).
؛لأنّه ترفّه بمحظور،فأشبه حلق الرأس لأذى.و لما تقدّم من الأحاديث،فإنّها تدلّ على الفدية مع الأذى.
و سواء غطّى رأسه بمخيط أو بغيره،أو طيّنه بطين،أو ارتمس في الماء،أو حمل ما يستره،أو ستره بستر أو غير ذلك.و لو فعل ذلك ناسيا،أزاله إذا ذكر و لا شيء عليه على ما تقدّم.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا،قال:«يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي و لا شيء عليه» (3).
ص:245
في كفّارة حلق الرأس
رأسه متعمّدا
.
و الأصل فيه:النصّ و الإجماع،قال اللّه تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).
و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لكعب بن عجرة:
«لعلّك آذاك هوامّك؟»قال:نعم يا رسول اللّه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام،أو أطعم ستّة مساكين،أو انسك شاة» (2).
و في حديث آخر:«أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع تمر» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة
ص:246
الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه،فقال:«أ تؤذيك هوامّك؟»فقال:نعم،قال:
فأنزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1)فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فحلق رأسه،و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين،لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة» (2).
و لأنّ الإجماع واقع على وجوب الكفّارة بالحلق.
؛لأنّ الآية دلّت على إيجاب الكفّارة على من حلق لأذى،و كذا الأحاديث،فمن حلق لغير أذى،كان وجوب الكفّارة في حقّه أولى.
هذا إذا فعل ذلك عامدا.أمّا لو حلق ناسيا فعندنا لا شيء عليه،و به قال إسحاق،و ابن المنذر (3).
و قال الشافعيّ:تجب عليه الفدية (4).
لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ،و النسيان،و ما استكرهوا عليه» (5).
ص:247
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه،أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم،ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا،فليس عليه شيء،و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة» (1).
و لأنّه غير مكلّف و إلاّ لزم التكليف بما لا يطاق،فلا يستحقّ العقوبة.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه إتلاف،فاستوى عمده و خطؤه،كقتل الصيد.و لأنّه يقال:
أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى و هو معذور؛تنبيها على وجوبها على غير المعذور و دليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر،كمن يحلق موضع الحجامة (2).
و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الصيد و إزالة الشعر،فإنّ قتل الصيد و إن شارك الحلق في التحريم إلاّ أنّه فارقه بنوع آخر،فإنّ فيه إضاعة للمال و إتلافا للحيوان لغير فايدة-إذ أكله حرام حينئذ-و تعذيبا له،بخلاف الحلق.و إذا سقطت العقوبة عن أدنى المذنبين،لم يلزم سقوطها عن أعلاهما بحيث يتحفّظ المكلّف من قتل الصيد غاية التحفّظ،فإنّه إذا علم وجوب الكفّارة على القتل خطأ بالغ في الاحتفاظ.
و عن الثاني:أنّ الناسي معذور،و ليس عذره كعذر من حلق لأذى أو لمحجمة (3)؛لأنّه ناس غير قاصد لمصلحة،بخلاف من حلق لأذى،فإنّ فعله لمصلحته و الترفّه به،فوجبت عليه الفدية.
ص:248
أمّا الجاهل:فقال الشيخ-رحمه اللّه-:يجب عليه الفداء (1).و عندي فيه نظر، فإنّ حديث زرارة يدلّ على سقوط الكفّارة عنه.
و النائم في حكم الساهي،فلو قلع النائم شعره أو قرّبه من النار فأحرقته، لم تلزمه الكفّارة عندنا،خلافا للشافعيّ (2).
أيّها شاء فعل،سواء كان لعذر أو لغير عذر،ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال مالك (3)،و الشافعيّ (4).
و قال أبو حنيفة:إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذى،و إن كان لغير أذى،وجب عليه الدم تعيّنا (5)،و عن أحمد روايتان (6).
لنا:أنّ الآية دلّت على الوجوب لصفة التخيير،فلا يجب التعيين المنافي.
و لأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له،و التبع لا يخالف أصله.
و لأنّ كلّ كفّارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحا،ثبت التخيير فيها إذا كان محظورا،كجزاء الصيد،فإنّه لا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير الضرورة.
ص:249
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ اللّه تعالى خيّر بشرط العذر،فإذا عدم الشرط،وجب زوال التخيير (1).
و الجواب:أنّ الشرط لجواز الحلق،لا للتخيير.
و في قول آخر لنا:إنّ الصدقة على عشرة مساكين (1).و به قال الحسن، و عكرمة،و هو مرويّ عن الثوريّ،و أصحاب الرأي (2).
أمّا الأوّل:فيدلّ عليه:ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة:«أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع» (3).
و في لفظ آخر:«أو أطعم فرقا (4)بين ستّة مساكين» (5).
و في رواية أخرى:«أو أطعم ستّة مساكين بين كلّ مسكينين صاع (6)» (7).
و في لفظ آخر:«فصم ثلاثة أيّام،و إن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر بين ستّة مساكين» (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن الصادق عليه السلام في حديث كعب بن عجرة:«و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين،لكلّ مسكين مدّان،و النسك شاة» (9).
ص:251
و أمّا الثاني:فاستدلّ عليه بعض أصحابنا:بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال اللّه تعالى في كتابه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1)فمن عرض له وجع أو أذى فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا،فالصيام ثلاثة أيّام،و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام،و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنّما عليه واحد من ذلك» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيهما التخيير؛لأنّ الإنسان مخيّر بين أن يطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين مدّين،و بين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، و لا تنافي بينهما (3).و أكّد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا أحصر الرجل فبعث هديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه،فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه،أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين،و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» (4).
الزيادة عليها
،ذهب إليه علماؤنا أجمع.و هو قول عامّة أهل العلم،إلاّ الحسن البصريّ،و عكرمة،و نافع،فإنّهم قالوا:الصيام عشرة أيّام،و هو مرويّ عن الثوريّ،
ص:252
و أصحاب الرأي (1).
لنا:ما رواه الجمهور في حديث كعب بن عجرة:«احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام» (2).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الروايات (3)،مع أنّ الأصل براءة الذمّة.
،و قد مضى البحث فيه و الخلاف (4).
و إن اختلف مقاديرها على ما يأتي،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (5).
و قال أهل الظاهر:لا تجب في شعر غير الرأس (6).
لنا:أنّهما تساويا في الترفّه و حصول التنظيف،فاشتركا في العقوبة،بل الترفّه بحلق شعر البدن أكثر.
احتجّوا:بقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (7).
ص:253
و الجواب:وجوب الكفّارة بحلق الرأس لا ينافي وجوبها بغيره،مع أنّ القياس يدلّ عليه،و هو عندهم من أصول الأدلّة.
،و لو نتف إبطا واحدا،وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين.
و قال أهل الظاهر:لا فدية عليه (1).و أوجب الشافعيّ (2)،و أحمد في نتف ثلاث شعرات أو أربع،الدم (3)،على ما تقدّم في شعر الرأس (4).
لنا:أنّ الدم في الرأس إنّما يجب لحلقه،أو ما يسمّى حلق الرأس،و هو غالبا مساو للإبطين معا،أمّا الواحد،فلا.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول:«من حلق رأسه،أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا،فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم» (5).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا نتف الرجل إبطيه (6)بعد الإحرام،فعليه دم» (7).
ص:254
و عن عبد اللّه بن جبلة (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال:«يطعم ثلاثة مساكين» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا؛لأنّ الأوّل متوجّه إلى من نتف إبطيه جميعا (3).
الطعام
.و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة،لم يكن عليه شيء.
روى الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر،قال:«يطعم كفّا من طعام أو كفّين» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟قال:«يطعم شيئا» (5).
و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا وضع
ص:255
أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فيسقط شيء من الشعر،فليتصدّق بكفّ من طعام أو بكفّ من سويق» (1).
و يدلّ على سقوط الكفّارة إذا مسّها في حال الوضوء:أنّ الوضوء واجب و لا يمكن إلاّ بمسّه للرأس و اللحية،فلو وجبت الكفّارة بما يسقط من الشعر بذلك، لزم الضرر.رواه الشيخ عن[الهيثم بن] (2)عروة التميميّ،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام:إنّ (3)المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان؟فقال:«ليس عليه شيء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (4)» (5).
و عن جعفر بن بشير و المفضّل بن عمر،قال:دخل النباجيّ (6)على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال:ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لو (7)مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات،ما كان عليّ
ص:256
شيء» (1).
و روى الشيخ عن ليث المراديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات تبين (2)في يده خطأ أو عمدا؟فقال:«لا يضرّه» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:يريد بعدم الضرر:عدم العقاب،أمّا الكفّارة فلا بدّ منها (4)؛لما رواه الحسن بن هارون،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي أولع بلحيتي و أنا محرم فتسقط منها الشعرات؟قال:«إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به؛فإنّ تمرة خير من شعرة» (5).
و قال في التهذيب:لا يجوز له ذلك (1).و به قال مالك (2)و أبو حنيفة،و أوجبا عليه الضمان،و هو عند أبي حنيفة صدقة (3).
احتجّ الشيخ في الخلاف:بأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يوجد دليل على الشغل (4).
و احتجّ في التهذيب:بما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال:«لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» (5).
؛لأنّ زوال الشعر بالتبعيّة،فلا يكون مضمونا،كما لو قلع أشفار عيني غيره،فإنّه لا يضمن أهدابهما (6).
فيها
،و لو كانت من شعره النابت،وجبت الفدية،و لو شكّ فيها،لم يكن عليه ضمان؛ عملا بالأصل.
؛لقوله تعالى:
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ
ص:258
فَفِدْيَةٌ (1)معناه فليحلق أو ليلبس،و عليه فدية بلا خلاف.
إذا ثبت هذا:فإنّه يتخيّر بين التكفير قبل الحلق و بعده؛لما رواه الجمهور:أنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام اشتكى رأسه،فأتى عليّ عليه السلام فقيل له:هذا الحسين يشير إلى رأسه،فدعا بجزور فنحرها ثمّ حلقه و هو بالسقياء (2). (3)و لأنّها كفّارة،فجاز تقديمها،كالظهار.
(4).و الشاة تفرّق إلى المساكين.
و لا يجوز أن يأكل منها شيئا؛لأنّها كفّارة،فيجب دفعها إلى المساكين،كغيرها من الكفّارات.
و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله في حديث كعب:
«و النسك شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين» (5).
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المحرم يعبث بلحيته
،فيسقط منها الشعرة
ص:259
و الثنتان؟قال:«يطعم شيئا» (1)و في خبر آخر:«مدّا من طعام أو كفّين» (2).
و عن هشام بن سالم،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم،فسقط شيء من الشعر،فليتصدّق بكفّ من كعك (3)أو سويق» (4).
ص:260
في كفّارة قصّ الأظفار
لنا:أنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف و الترفّه،فوجبت الفدية،كحلق الشعر.
احتجّ عطاء:بأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية و لا يجب عليه (1).
و الجواب:المنع من عدم ورود الشرع بها على ما يأتي،مع أنّ القياس أصل عنده يثبت به الأحكام،و قد دلّ على الوجوب،كما قاس شعر البدن على شعر الرأس.
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أحمد (2).و للشافعيّ ثلاثة أقوال:هذا أحدها.
و الثاني:عليه درهم.
و الثالث:ثلث دم؛لأنّ الدم يجب عنده في ثلاثة أظفار (3).
إنّ الشارع عدل عن الحيوان إلى الإطعام في جزاء الصيد،و هاهنا أوجب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير؛لأنّه لا فرق بين القلم و الحلق إجماعا، فيجب أن يرجع إلى الإطعام فيما لا يجب فيه الدم،و يجب المدّ؛لأنّه أقلّ ما وجب بالشرع فدية.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم؟قال:«عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة» (4).
ص:262
و عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قلّم أظافيره،قال:
«عليه مدّ في كلّ إصبع،فإن هو قلّم أظافيره عشرتها،فإنّ عليه دم شاة» (1).
،و كذا في الثلاثة ثلاثة أمداد.و بالجملة ففي كلّ ظفر مدّ حتّى يبلغ عشرة أظفار يديه،فيجب عليه دم شاة،قاله علماؤنا.
و قال أبو حنيفة:إن قلّم خمس أصابع من يد واحدة،لزمه الدم،و لو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار،لم يجب عليه دم،بل تجب الصدقة،و كذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر،لم يجب الدم.
و بالجملة فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة (2)،و هو رواية لنا (3).
و قال الشافعيّ:إن قلّم ثلاثة أظفار في مجلس واحد،وجب الدم،و لو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة،ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة،و لا يقول:إنّه يجب الدم عند التكامل،و في أصحابه من قال:عليه دم،و ليس هو المذهب عندهم (4).
و قال محمّد:إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين،أو منهما أو من واحدة منهما،وجب الدم (5).
ص:263
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة من الدم،فلا يثبت إلاّ بدليل،و لم يوجد ممّا ذكروه.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«فإن قلّم أصابع يديه كلّها،فعليه دم شاة» (1).
و في حديث الحلبيّ عنه،قال:«عليه مدّ في كلّ إصبع،فإن هو قلّم أظافيره عشرتها،فإنّ عليه دم شاة» (2).
احتجّ الشافعيّ:بأنّه قلّم ما يقع عليه اسم الجمع،فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشر معا (3).
و احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الارتفاق الكامل، أمّا الارتفاق فلا يحصل،و كذا التزيين؛لأنّه يحصل به الشين في الأعين،بخلاف اليد الواحدة أو الرجل الواحدة؛لأنّه كامل في الارتفاق و التزيين (4).
و احتجّ محمّد:بأنّه ربع و زيادة،فصار كقصّ يد واحدة أو رجل واحدة (5).
و الجواب عن الأوّل:بالمنع من تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع،و لا يلزم من وجوب الدم لأعلى الدنيّين وجوبه لأدناهما،كقصّ الظفرين.
و عن الثاني:بالتسليم،فإنّا نقول بموجبه،و نقول:إنّ التزيين و الارتفاق الكامل إنّما يحصل بقصّ اليدين أو الرجلين،أمّا بقصّ واحدة منهما،فلا.
ص:264
و عن الثالث:بالمنع من الحكم في الأصل.و قد روى الشيخ-في الصحيح- عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره، قال:«يتصدّق بكفّ من طعام»قلت:فاثنين؟فقال:«كفّين»قلت:فثلاث؟قال:
«ثلاثة أكفّ،لكلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة،فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة و ما كان» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه في هذه الرواية:الحمل على الاستحباب، و يعضده أنّه عليه السلام أثبت الكفّارة مع النسيان،و قد ثبت أنّ النسيان يسقط الكفّارة (2)؛لما رواه-في الصحيح-عن أبي حمزة،قال:سألته عن رجل قصّ أظافيره إلاّ إصبعا واحدة،قال:«نسي؟»قلت:نعم،قال:«لا بأس» (3).
و في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا،أو جاهلا فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم» (4).
و تأوّل الرواية الأولى باحتمال أن يضيف إلى الأظفار الخمسة بقلم اليد الأخرى؛لأنّه ليس في ظاهر الرواية وجوب الدم على من قلّم خمسة أظفار و لم يزد عليها (5).و هذا التأويل ردي.
ص:265
،و لو فعل ذلك ناسيا،لم يكن عليه شيء،و كذا لو فعله جاهلا،قاله علماؤنا.و به قال إسحاق،و ابن المنذر و أحمد (1).
و قال الشافعيّ:يجب على الناسي الكفّارة،كالعامد (2).
لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان،و ما استكرهوا عليه» (3).
و ما تقدّم في حديث زرارة و أبي حمزة.
و ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال،و ليس عليك فداء لشيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك (4)إلاّ الصيد،[فإنّ] (5)عليك الفداء،بجهل كان
ص:266
أو عمد» (1)الحديث.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه إتلاف،فاستوى عمده و خطؤه،كالصيد (2).
و الجواب:الفرق و قد مضى (3).
؛لأنّ الفدية تجب بقصّ الظفر،سواء طال أو قصر؛لعدم التقدير فيه،فصار[كالموضحة] (4)تجب فى الصغيرة ما تجب في الكبيرة.
واحد،و إن كان في مجلسين،وجب دمان
؛لأنّ الدم يجب بالعشرة فيجب الدمان بالعشرين،و أمّا مع اتّحاد المجلس فإنّه بمنزلة اليدين.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت له:فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا؟قال:«إن كان فعل ذلك في مجلس واحد،فعليه دم،و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين،فعليه دمان» (5).
؛ لأنّه الأصل في إراقة الدم،فكانت الفدية عليه.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفيّ،قال:قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:إنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها
ص:267
لم يقصّه،فأفتاه رجل بعد ما أحرم،فقصّه فأدماه،قال:«على الذي أفتاه شاة» (1).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه سأله عن رجل نسي أن يقلّم أظافيره عند الإحرام حتّى أحرم،قال:
«يدعها»قلت:فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه ففعل، قال:«عليه دم» (2).
ص:268
في قتل هوامّ الجسد
.
و قال أصحاب الرأي:يتصدّق بمهما كان (1).
و قال إسحاق:يتصدّق بتمرة (2).
و قال مالك:حفنة من طعام (3).
و قال عطاء (4)كقولنا.
و قال سعيد بن جبير،و طاوس،و أبو ثور،و ابن المنذر،و أحمد في إحدى الروايتين:لا شيء عليه 5.
لنا:أنّه حصل به الترفّه و التنظيف،فوجب عليه الفداء،كحلق الرأس.
و ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
ص:269
«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا،و إن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» (1).
و في الصحيح عن حمّاد بن عيسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها،فقال:«يطعم مكانها طعاما» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،قال:سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها،قال:«يطعم مكانها طعاما» (3).
و عن الحلبيّ،قال:حككت رأسي و أنا محرم،فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ،فنهاني و قال:«تصدّق بكفّ من طعام» (4).
احتجّوا:بما روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم ألقى قملة ثمّ طلبها فلم يجدها،فقال:تلك ضالّة لا تبتغى (5).
و الجواب:أنّه غير دالّ على عدم الفداء.و قد روى الشيخ عن مرّة مولى خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة،فقال:«ألقوها
ص:270
أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يحكّ رأسه فتقع منه القملة و الثنتان؟قال:«لا شيء عليه و لا يعود»قلت:
كيف يحكّ رأسه؟قال:«بأظافيره ما لم يدم،و لا يقطع الشعر» (2).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في محرم قتل قملة؟قال:«لا شيء عليه في القملة،و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذه الرواية محمولة على الرخصة في جواز القتل مع الأذى و إن وجبت الكفّارة،و قوله عليه السلام:«ليس عليك شيء»،يريد نفي العقاب،أو لا شيء عليه مقدّر،كغيره من الكفّارات المقدّرة (4).
إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ،كالصيد؛للرواية.
ص:271
و قال مالك:لا ضمان فيه (1).
لنا:أنّه آمن،فيجب به الضمان كالصيد،قال عليه السلام:«لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها» (2).
و ما رواه ابن عبّاس،أنّه قال:في الدوحة (3)بقرة و في الجزلة (4)شاة (5).
و عن ابن الزبير،قال:في الكبيرة بقرة،و في الصغيرة شاة (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن موسى بن القاسم، قال:روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:«إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم،لم تنزع،فإن أراد أن ينزعها،نزعها،و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين» (7).
و عندي في ذلك توقّف،و الرواية مقطوعة السند،و الأصل براءة الذمّة.
احتجّ مالك:بأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم،فكذا قطع شجر الحرم؛لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت،كالصيد (8).
ص:273
و الجواب:أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع،دون الأصل،فافترقا.
إذا ثبت هذا:فإنّ الكفّارة-إن قلنا بوجوبها-ما قلناه،و به قال الشافعيّ (1)، و أحمد (2).
و قال أصحاب الرأي:يضمن الجميع بالقيمة (3).
لنا:ما تقدّم من الروايات،فإنّها كما دلّت على الكفّارة،دلّت على قدرها.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لا مقدّر فيه،فأشبه الحشيش (4).
و الجواب:المنع من عدم التقدير،و قد قلناه.
ص:274
في ما يجب في الصيد
اعلم أنّا قد بيّنّا أنّ المحرم يحرم عليه الصيد (1)،و بيّنّا أنّ الصيد المحرّم،إنّما هو صيد البرّ،و هو الحيوان الممتنع (2).
و قيل:يشترط أن يكون مباحا،و قد تقدّم (3).
إذا ثبت هذا:فالصيد ينقسم قسمين:
الأوّل:ما تجب به الكفّارة المعيّنة،و لتلك الكفّارة بدل على الخصوص،إذا لم توجد الكفّارة،انتقل المكلّف إلى ذلك البدل.
الثاني:ما ليس لكفّارته بدل.
و الأوّل:خمسة أقسام:
الأوّل:النعامة.
الثاني:بقرة الوحش و حمار الوحش.
ص:275
الثالث:الظبي.
الرابع:بيض النعام.
الخامس:بيض القطا و القبج،و نحن نأتي على جميع ذلك إن شاء اللّه تعالى.
قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (1).
و لا نعلم أحدا خالف فيه،سواء قتله عمدا،أو سهوا،أو خطأ،إلاّ الحسن البصريّ و مجاهد،فإنّهما قالا:إن قتله متعمّدا ذاكرا لإحرامه،لا جزاء عليه،و إن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه،فعليه الجزاء (2).
و هذا خلاف القرآن العزيز؛لأنّه تعالى علّق الكفّارة على القتل عمدا،و الذاكر لإحرامه متعمّد.ثمّ قال في سياق الآية: لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ (3).و الساهي و المخطئ لا عقاب عليه و لا ذمّ.و لا نعرف لهذين دليلا مع أنّهما خرقا الإجماع و خالفا نصّ القرآن،فلا اعتداد بقولهما.
و أصحاب الرأي (1)،و الزهريّ (2).
و قال ابن عبّاس:لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد،و به قال سعيد بن جبير،و طاوس،و ابن المنذر،و عن أحمد روايتان (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن جابر،قال:جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الضبع يصيده المحرم كبشا (4).
و قال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم:«ثمنه» (5).و لم يفرّق عليه السلام بين العامد و الخاطئ.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد،أهم فيه سواء؟قال:«لا»قلت:جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:فإن أصابه خطأ؟قال:«فأيّ شيء الخطأ عندك؟»قلت:يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى،قال:«نعم،هذا الخطأ و عليه الكفّارة»قلت:فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه و هو محرم؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:جعلت فداك أ لست قلت:إنّ الخطأ و الجهالة و العمد ليس بسواء؟
ص:277
فبأيّ شيء يفصل المتعمّد[من] (1)الخاطئ؟قال:«بأنّه أثم و لعب بدينه» (2).
و لأنّه ضمان إتلاف،فاستوى عمده و خطؤه،كمال الآدميّ.
احتجّ المخالف:بقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً (3).و لأنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّه محظور الإحرام لا يفسده،فيجب التفرقة بين الخطأ فيه و العمد، كاللبس و الطيب (4).
و الجواب عن الأوّل:أنّه غير دالّ على مطلوبكم إلاّ بدليل الخطاب.و هو ليس حجّة عند المحقّقين.
و عن الثاني:بأنّ الأصل يزول مع ظهور الأدلّة،و قد بيّنّاها.
و عن الثالث:بالفرق بأنّ القتل إتلاف،و اللبس ترفّه،فافترقا.
.
و إن كان متعمّدا فللشيخ قولان:
أحدهما:أنّه يجب الجزاء في أوّل مرّة،و لا يجب في الثاني كفّارة (5)،و به قال ابن بابويه (6)،و هو مرويّ عن ابن عبّاس،و به قال شريح و الحسن البصريّ، و سعيد بن جبير،و مجاهد،و النخعيّ،و قتادة،و أحمد في إحدى الروايات (7).
ص:278
و القول الآخر للشيخ-رحمه اللّه-:تكرّر الكفّارة بتكرّر السبب (1)،و هو قول أكثر أهل العلم،و به قال عطاء،و الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)و إسحاق،و ابن المنذر (4)، و أصحاب الرأي (5)،و أحمد في إحدى الروايات.و لأحمد رواية بالسراية:إن كفّر عن الأوّل،وجبت الكفّارة في الثاني،و إلاّ فلا (6).و الحقّ عندنا:ما ذهب الأكثر.
لنا:قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (7).و هو يتناول المبتدئ و العائد.
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جعل في الضبع،يصيده المحرم،كبشا (8).و لم يفرق بين العائد و المبتدئ،فيجب شمول الحكم لهما.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يصيد الصيد،قال:«عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب» (9).
ص:279
و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:محرم أصاب صيدا؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:فإنّه عاد؟قال:«عليه كلّما عاد كفّارة» (1).
و في الصحيح عن أحمد بن محمّد،عن أبي الحسن عليه السلام،عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد،أهم فيه سواء؟قال:«لا»قال:قلت:جعلت فداك،ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم؟قال:«عليه الكفّارة» قلت:فإن أصابه خطأ؟قال:[«و أيّ شيء الخطأ عندك؟»قلت:يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى:فقال:«نعم هذا الخطأ و] (2)عليه الكفّارة»قلت:فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه؟قال:«عليه الكفّارة»قلت:جعلت فداك أ لست قلت:«إنّ الخطأ،و الجهالة و العمد ليس بسواء!»فبأيّ شيء يفصل المتعمّد[من] (3)الخاطئ؟ قال:«بأنّه أثم و لعب بدينه» (4).
و لو انفصل العامد عن الساهي و الخاطئ بشيء غير ذلك،لوجب على الإمام عليه السلام أن يبيّنه؛لأنّه وقت الحاجة.
و لأنّها بدل متلف يجب فيه المثل أو القيمة،فأشبه مال الآدميّ.
و لأنّها كفّارة عن قتل،فاستوى فيها المبتدئ و العائد،كقتل الآدميّ.
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-على القول بعدم التكرار:بقوله تعالى: وَ مَنْ عادَ
ص:280
فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (1)دلّ على أنّ الأوّل للابتداء،و لأنّ جعل الانتقام مجازاة على الفور، دليل على سقوط الكفّارة،و لأنّه لم يوجب جزاء (2).
و ما رواه الحلبيّ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«المحرم إذا قتل الصيد،فعليه جزاؤه،و يتصدّق بالصيد على مسكين،فإن عاد فقتل صيدا آخر،لم يكن عليه جزاؤه،و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة» (3).
و في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد خطأ،فعليه كفّارة،فإن أصابه ثانية خطأ،فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ،فإن أصابه متعمّدا،كان عليه الكفّارة،فإن أصابه ثانية متعمّدا،فهو ممّن ينتقم اللّه منه،و لم يكن عليه الكفّارة» (4).
احتجّ أحمد:بأنّه إن كفّر عن الأوّل،فعليه للثاني كفّارة،و إلاّ فلا؛لأنّها كفّارة تجب بفعل محظور في الإحرام،فيتداخل جزاؤها قبل التكفير،كاللبس و الطيب (5).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية دلّت على وجوب الجزاء على العائد بعمومها، و ذكر العقوبة لا ينافي الوجوب،و لا يلزم أن تكون الآية مقصورة على الابتداء بذكر العود؛لأنّ الحكم إذا علّق على أمر عامّ شامل للشيئين،و اختصّ أحدهما بحكم آخر،جاز ذكر ذلك الأخصّ تارة بالتضمّن و تارة بالمطابقة،و جعل الانتقام مجازاة على العود،لا يقتضي أن يكون هو كلّ المجازاة.
ص:281
و الحديثان الآخران معارضان بما تقدّم،و مع ذلك فيحتمل حملها (1)على نفي الكفّارة لا غير؛إذ الكفّارة بهذا القيد منفيّة عن العائد إجماعا،بخلاف الابتداء،بل الواجب في العائد الكفّارة و الانتقام معا،و هذا التأويل و إن بعد،لكنّ الجمع بين الأدلّة أولى.
؛و ذلك:أنّ من أبيح له أكل الصيد فإنّه يذبحه إجماعا بغير خلاف.و لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (2)و ترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة،فيكون منهيّا عنه،فيكون الأكل مأمورا به.
إذا ثبت هذا:فإنّ المضطرّ يباح له قتل الصيد للضرورة و يجب عليه الفداء.
و قال الأوزاعيّ:لا يضمنه (3).
لنا:عموم قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4)و هو يتناول المضطرّ و غيره.
و لأنّه قتله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله،فيضمنه كغيره.
و لأنّه أتلفه لنفعه و دفع الأذى عنه،فكان عليه الكفّارة،كحلق الرأس.
و لما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد أيّهما يأكل؟قال:«يأكل من الصيد، أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟»قلت:بلى،قال:«إنّما عليه الفداء،فليأكل
ص:282
و ليفده» (1).
احتجّ الأوزاعيّ:بأنّه مباح أشبه صيد البحر (2).
و الجواب:الإباحة لا تستلزم عدم الكفّارة،كما في حلق الرأس،و الفرق بين صيد البرّ و صيد البحر موجود،فإنّ صيد البحر لم يتناوله حرمة الإحرام و لا الحرم، فلا تجب الكفّارة به،بخلاف صيد البرّ.
، و هل يجب عليه الجزاء أم لا؟الوجه:أنّه لا يجب،و به قال الشافعيّ (3)، و أحمد (4).
و قال أبو حنيفة:عليه الضمان (5).
لنا:أنّه التحق بالمؤذي طبعا،فوجب سقوط الضمان فيه،كالكلب العقور.
و لأنّه حيوان قتله لدفع شرّه،فلم يضمنه،كالآدميّ و الصائل.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه قتله لحاجة نفسه،فأشبه قتله لحاجة الأكل.
و الجواب:الفرق؛فإنّ القتل هنا لدفع الأذى،بخلاف قتله للأكل؛فإنّه لجلب النفع،و إذا افترقا،لم يجز الإلحاق.
ص:283
إذا ثبت هذا:فلا فرق بين أن يخاف منه التلف أو الجرح أو إتلاف المال.
أو نحوه فتلف بذلك،كان عليه الضمان
،و به قال قتادة (1).
و قال عطاء:لا ضمان عليه (2)،و للشافعيّ قولان (3).
لنا:عموم الأدلّة الواردة بوجوب الجزاء.و لأنّ غاية ذلك أنّه عدم القصد إلى قتله،لكن مجرّد عدم القصد إلى القتل لا يسقط الضمان بالقتل،كقتل الخطأ.
احتجّ المخالف:بأنّه فعل أبيح لحاجة الحيوان،فلا يضمن ما يتلف به،كما لو داوى وليّ الصبيّ الصبيّ فمات (4).
و الجواب:أنّه مشروط بالسلامة.
اَلنَّعَمِ (1)و هو يتناول صورة النزاع،كما يتناول صورة الاتّفاق.
،سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة، و سواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا،و سواء كانا واجبين أو مندوبين،صحيحين أو عرض لهما الفساد؛عملا بالعمومات،و لا نعرف فيه خلافا.
و لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام،ضمن و لو كان محرما تضاعف الجزاء.
و قال الشافعيّ:صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء:
المثل و الإطعام و الصوم،و فيما لا مثل له،يتخيّر بين الصوم و الإطعام (2).
و قال أبو حنيفة:لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم (3).و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
ص:285
في مقدار الكفّارة في قتل الصيد و فيه قسمان
في ما لكفّارته بدل على الخصوص و مباحثه خمسة
(1).
و قال أبو حنيفة:الواجب القيمة (2).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جعل في الضبع كبشا (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ في الصيد: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
ص:286
مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال:«في الظبي شاة،و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور» (1).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الصيد ليس بمثليّ،فتجب القيمة،و يجوز صرفها في المثل (2).
و الجواب:المماثلة الحقيقيّة غير مرادة هنا؛لامتناعها بين الصيد و النعم،لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة،فإنّ النعامة تشبه البدنة.
و لأنّ الصحابة حكموا في الحيوانات بأمثالها،فحكم عليّ عليه السلام،و زيد بن ثابت،و عمر،و عثمان،و ابن عبّاس،و جماعة في النعامة ببدنة.و حكم أبو عبيدة،و ابن عبّاس في حمار الوحش ببدنة.و حكم عمر فيه ببقرة.و حكم عليّ عليه السلام،و عمر في الضبع بشاة (3).
و هذه الأحكام في الأزمنة المختلفة و الأوقات المتباعدة و الأماكن المتباينة، يدلّ على أنّه ليس على وجه القيمة؛لامتناع اتّفاقها في شيء واحد.و لأنّه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف القيمة بها،إمّا بنقل أخبار أو لمشاهدة (4)،و لم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك،و لم يسألوا عنه حال الحكم،مع أنّهم حكموا في الحمامة بشاة و لا تبلغ الحمامة في القيمة الشاة غالبا.
ص:287
،إمّا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أو من الأئمّة عليهم السلام،أو من الصحابة الذين يجب اتّباعهم،و لا يجب استيناف الحكم، و به قال عطاء،و الشافعيّ،و إسحاق،و أحمد (1).
و قال مالك:يستأنف الحكم (2).
لنا:أنّ قول من ذكرنا حجّة،و هم أعرف من غيرهم و أزيد و أبصر بالعلم، فكان قولهم حجّة على غيرهم،كالعامّيّ بالنسبة إلى العالم.
احتجّ مالك (3):بقوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (4).
و الجواب:التقدير ثبوت الحكم.
و قال أبو حنيفة:تجب القيمة (1)،و هو محكيّ،عن النخعيّ (2).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).
و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه حكم فيها ببدنة (4)،و كذلك جماعة من الصحابة سمّيناهم فيما مضى.
و من طريق الخاصّة:حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام،قال:
«و في النعامة جزور» (5).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في قول اللّه عزّ و جلّ: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال:«في النعامة بدنة» (6).
و عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«...في النعامة بدنة» (7).
و لأنّ النعامة تشبه البعير في خلقته،فكان مثلا لها،فيدخل في عموم النصّ، و قد مضى احتجاج أبي حنيفة و جوابه (8).
ص:289
،و أطعم كلّ مسكين نصف صاع.و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2).
و قال مالك:يقوّم الصيد لا المثل (3).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4)على قراءة من قرأ بالخفض، و هو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم؛لأنّ تقديرها:بمثل ما قتل من النعم.
و ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (5).
و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن قوله تعالى:
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (6)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن،فليصم
ص:290
بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» (1).
و لأنّ كلّ متلف وجب فيه المثل،إذا قوّم لزمت قيمة مثله،كالمثليّ من مال الآدميّ.
احتجّ مالك:بأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف،قوّم المتلف،كالذي لا مثل له (2).
قلناه
،و صام عن كلّ نصف صاع يوما.و به قال ابن عبّاس،و الحسن البصريّ، و النخعيّ،و الثوريّ،و أصحاب الرأي،و ابن المنذر (3).
و قال عطاء:يصوم عن كلّ مدّ يوما (4).و هو قول الشيخ-رحمه اللّه (5)-و به قال مالك (6)،و الشافعيّ (7)،و عن أحمد روايتان (8).
لنا:أنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة،فيكون كذلك هنا.
ص:291
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (1).
احتجّوا:بأنّ اللّه تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين، فكذا هنا (2).
و الجواب:النصّ مقدّم على القياس،و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل،فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق،فعليه أن يطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّان،فإن لم يقدر على ذلك،صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما،مكان كلّ عشر مساكين ثلاثة أيّام» (3)الحديث.
و قال آخرون من علمائنا:إنّها على التخيير (1).و به قال مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و أصحاب الرأي (4).و للشيخ قولان (5)،و عن أحمد روايتان (6).
و عن أحمد رواية ثالثة:أنّه لا إطعام في الكفّارة (7)،و إنّما ذكر في الآية ليعدل به الصيام؛لأنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح،و هو قول للشافعيّ و مرويّ عن ابن عبّاس (8).
لنا:قوله تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (9)و وضع«أو»للتخيير،قال ابن عبّاس:كلّ شيء«أو،أو»فهو مخيّر و أمّا ما كان:«فإن لم يجد»فهو الأوّل الأوّل،رواه الجمهور (10).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ شيء في القرآن أَوْ فصاحبه بالخيار يختار
ص:293
ما شاء،و كلّ شيء في القرآن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار» (1)
و لأنّها كفّارة إتلاف عطف بعض خصالها على البعض ب(أو)،فكان التخيير ثابتا فيها،ككفّارة أذى الحلق.
و لأنّها فدية تجب بفعل محظور،فكان مخيّرا بين ثلاثتها،كفدية الأذى.
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-بقول الصادق عليه السلام في روايات معدودة:فإن لم يقدر على ذلك-يعني الذبح-قوّم جزاء الصيد و يتصدّق بثمنه على المساكين، ثمّ قال:فإن لم يقدر،صام بدل كلّ صاع يوما (2).و ذلك يدلّ على الترتيب.و لأنّ هدي المتعة على الترتيب،و هذا أوكد منه؛لأنّه بفعل محظور.
و الجواب عن الأوّل:أنّه و إن دلّ ظاهرا على الترتيب لكن يحتمل عدمه،إمّا لأفضليّة المتقدّم،أو لغير ذلك،فيحمل على غير الترتيب؛جمعا بين الأدلّة.
و عن الثاني:أنّه ينتقض بكفّارة أذى حلق الرأس.على أنّ لفظ النصّ صريح في التخيير،فلا يعدل عنه إلى القياس المبطل له.و قول أحمد ضعيف جدّا؛لأنّه تعالى سمّى الإطعام كفّارة،و لو لم يجب إخراجه،لم يكن كفّارة و جعله طعاما للمساكين،و ما لا يجوز صرفه إليهم،لا يكون طعاما لهم.
و لأنّه عطف الطعام على الهدي،ثمّ عطف الصوم عليه،و لو لم يكن خصلة من خصالها،لم يجز ذلك فيه.
و لأنّه كفّارة ذي الطعام (3)فيها،فكان من خصالها،كسائر الكفّارات.
و لا نسلّم أنّ من قدر على الإطعام قدر على الذبح؛لإمكان تعذّره،إمّا لتعذر
ص:294
المذبوح،أو لغلاء السعر أو لغير ذلك،و بالجملة فكلام أحمد في غاية السقوط.
صاع،لم يلزمه الزائد
،و أجزأه إطعام ستّين،و لو نقص عن إطعام الستّين،لم يجب عليه الإكمال،بل أجزأه و إن كان ناقصا.
و كذا لو ثمن الطعام على صيام ستّين يوما لكلّ يوم نصف صاع،لم يجب عليه الصوم الزائد على الستّين،و لو نقص،أجزأه الناقص،و لا يجب عليه إكمال الصوم.
و خالف فيه الجمهور؛لأنّهم لم يعتبروا ذلك (2).
لنا:أنّها كفّارة،فلا تزيد على إطعام (3)ستّين،و لا على صيام ستّين يوما؛ لأنّها أعلى مراتب الكفّارة.
و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن جميل،عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة،قال:«عليه بدنة،فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا،فإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكينا،لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة» (4).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن جميل،عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة،قال:«عليه بدنة،فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا،فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام (5)ستّين مسكينا،لم يزد
ص:295
على إطعام ستّين (1)،و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من طعام ستّين مسكينا،لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة» (2).
لو بقي ما لا يعدل يوما،كربع الصاع،كان عليه صيام يوم كامل
.و به قال عطاء،و النخعيّ،و حمّاد،و الشافعيّ،و أصحاب الرأي (3)،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ صيام اليوم لا يتبعّض،و السقوط غير ممكن؛لشغل الذمّة،فيجب إكمال اليوم.
شهرين،صام ثمانية عشر يوما
؛لأنّ صيام ثلاثة أيّام بدل عن إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين مع العجز عن الإطعام،فيكون كذلك هاهنا.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
سألته عن محرم أصاب نعامة،قال:«عليه بدنة»قال:قلت:فإن لم يقدر على بدنة،ما عليه؟قال:«ليطعم ستّين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به، قال:«فليصم ثمانية عشر يوما»الحديث (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل،فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق، فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا (5)،فإن لم يقدر على ذلك صام مكان
ص:296
ذلك ثمانية عشر يوما،مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام»الحديث (1).
و روى ابن بابويه عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش،قال:«عليه بدنة»قلت:فإن لم يقدر؟قال:«ليطعم ستّين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به،ما عليه؟قال:«فليصم ثمانية عشر يوما»الحديث (2).
و عن الحسن بن محبوب،عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء،فقال:«إذا لم يجد،فسبع شياه،فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» (3).
مالك (1).و الأوّل أقوى و الثاني أحوط.
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)و مثل الصغير صغير.
و لأنّ الفرخ من الحمام يضمن بمثله-على ما يأتي-فكذا الفرخ من النعم.
و لأنّ ما ضمن باليد و الجناية اختلف زمانه بالصغر و الكبر،كالبهيمة.
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام،فأكلوا جميعا،قال:«عليهم مكان كلّ فرخ بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال» (3).
و لأنّ اللّه تعالى قال: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (4)و لا يجزئ في الهدي صغير.
و لأنّها كفّارة متعلّقة بقتل حيوان،فلم يختلف بقتل صغيرة و كبيرة،كالآدميّ.
و الجواب عن الأوّل:أنّه متناول للصغيرة و الكبيرة.
و عن الثاني:أنّ الهدي مقيّد بالمثل،فقد أجمع العلماء على الضمان بما لا يصلح في الهدي،كالعقاب و الجدي.
و عن الثالث:أنّ كفّارة الآدميّ ليست بدلا عنه و لا تجري أيضا مجرى الضمان؛لأنّه لا يتبعّض في أبعاضه.
ص:298
في كفّارة قتل حمار الوحش و بقرته
لنا:أنّ مماثلة حمار الوحش للبقرة أقوى من مماثلته للبدنة،فتكون البقرة هي الواجبة،و لأنّ الأصل براءة الذمّة.
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش،ما عليه؟قال:«عليه بقرة» (1).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في قول اللّه عزّ و جلّ: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)قال:«في النعامة بدنة،و في حمار الوحش بقرة،و في الظبي شاة،و في البقرة بقرة» (3).
و في الصحيح عن أبي الصباح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و في حمار وحش بقرة» (4).
و ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش،قال:«عليه بدنة»قلت:فإن لم يقدر؟قال:«فليطعم ستّين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به، ما عليه؟قال:«فليصم ثمانية عشر يوما»قلت:فإن أصاب بقرة،ما عليه؟قال:
«عليه بقرة» (1).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام«و في البقرة بقرة» (2).
و عن سليمان بن خالد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«في الظبي شاة و في البقرة بقرة،و في الحمار بدنة،و في النعامة بدنة»الحديث (3).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب بقرة أو حمار وحش،ما عليه؟قال:«عليه بقرة» (4).
و فضّه على الحنطة
،و أطعم كلّ مسكين نصف صاع،و لا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا،و لا إتمام ما نقص عنه،قاله علماؤنا أجمع.
ص:301
و قال مالك:إنّما يقوّم الصيد (1)،و قد سلف البحث فيه (2).
و يدلّ على التقويم:ما تقدّم في حديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما،لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (3).
و يدلّ على التقدير:ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش،ما عليه؟قال:«عليه بقرة»قلت:فإن لم يقدر على بقرة؟قال:«فليطعم ثلاثين مسكينا» (4).
و في الصحيح عن حمّاد،و ابن أبي عمير و فضالة،عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة،فإن لم يجد،فليطعم ثلاثين مسكينا» (5).
و لأنّ المراد من اللحم صرفه إلى المساكين لينتفعوا به في الاغتذاء،فيقوم البرّ مقامه مع عدمه؛لحصول الغرض به.
كلّ يوم بإزاء نصف
ص:302
صاع،و لو لم يبلغ الإطعام ذلك،لم يكن عليه الإكمال،و لو فضل،لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين؛لأنّه قد ثبت ذلك في كفّارة النعامة،فعلم أنّ صوم اليوم مقابل لنصف الصاع،فيكون كذلك هنا.
و ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما،لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» (1).
و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن قوله عزّ و جلّ: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (2)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن[عنده] (3)فليصم بقدر ما بلغ،لكلّ طعام مسكين يوما» (4).
مضى في جزاء النعامة
(5)،و لو لم يتمكّن من هذه الأصناف،صام تسعة أيّام؛لأنّه ثبت في كفّارة اليمين أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل عن إطعام عشرة مساكين مع العجز فكذا هاهنا.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت:فإن لم يقدر على بقرة؟قال:«فليطعم ثلاثين مسكينا»قلت:فإن لم يقدر
ص:303
على ما يتصدّق به؟قال:«فليصم تسعة أيّام» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة،فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام» (2).
ص:304
في كفّارة الظبي و الثعلب و الأرنب
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام، و عطاء،و عروة،و عمر بن الخطّاب (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد،و ابن المنذر (3).
و قال أبو حنيفة:الواجب القيمة (4).
لنا:أنّه قول من سمّيناه من الصحابة،و لم يعلم لهم مخالف،فكان حجّة.
و ما رواه الجمهور عن جابر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله أنّه قال:«و في الظبي شاة» (5).
ص:305
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«في الظبي شاة» (1).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله (2).و كذا حديث سليمان بن خالد عنه عليه السلام (3)،و قد مضى البحث مع أبي حنيفة (4).
مساكين
،لكلّ مسكين نصف صاع.
و لو زاد التقويم عن ذلك،لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشرة.
و لو نقص لم يجب عليه الإكمال؛لأنّه قد ثبت أنّ إطعام عشرة مساكين مساو للشاة في اليمين و أذى الحلق و غيرهما،فيكون هنا كذلك.
و ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» (5).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فإن أصاب ظبيا،ما عليه؟
ص:306
قال:«عليه شاة»قلت:فإن لم يجد شاة؟قال:«فعليه إطعام عشرة مساكين» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه شاة فلم يجدها،فليطعم عشرة مساكين» (2).
.و لو زاد التقويم على خمسة آصع،لم يكن عليه صوم عن الزائد،و لو نقص،لم يكن عليه إلاّ بقدر التقويم؛لأنّه قد ثبت فيما تقدّم أنّ صوم اليوم مقابل لنصف الصاع،فيكون كذلك هنا؛لما رواه الشيخ في حديث أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (3).
و عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن قوله تعالى:
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (4)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» (5).
فيما تقدّم
(6).
و لو عجز عن الشاة و إطعام عشرة مساكين و صوم عشرة أيّام،صام ثلاثة
ص:307
أيّام؛لأنّه قد ثبت أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين،و كذا في كفّارة الأذى،فيكون بدلا هنا.
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفّارة الظبي، قلت:فإن لم يجد شاة؟قال:«فعليه إطعام عشرة مساكين»قلت:فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟قال:«فعليه صيام ثلاثة أيّام» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و من كان عليه شاة فلم يجد،فليطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد،فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» (2).
،رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا،قال:«عليه دم»قلت:فأرنبا؟قال:«مثل ما في الثعلب» (3).
إذا ثبت هذا:فقال قوم:إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي (4)،و لم يثبت.
و يمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار:
«و من كان عليه شاة فلم يجد،فليطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد فصيام ثلاثة
ص:308
أيّام» (1).
و بقوله عليه السلام في حديث أبي عبيدة:«إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد،قوّم جزاؤه من النعم دراهم،ثمّ قوّمت الدراهم طعاما،لكلّ مسكين نصف صاع،فإن لم يقدر على الطعام،صام لكلّ نصف صاع يوما» (2).
و في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (3)قال:«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به،فإن لم يكن،فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» (4).
و نحن في هذا من المتوقّفين.
لنا:أنّه كالثعلب،فيكون جزاؤه مساويا لجزائه.
و لأنّ الشاة أعلى ما ذكروا،فيكون أحوط.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا،فقال:«في الأرنب شاة» (1).
و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:«في الأرنب مثل ما في الثعلب» (2).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن ابن مسكان،عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم،فقال:«شاة هديا بالغ الكعبة» (3).
إذا عرفت هذا:فقال قوم من أصحابنا:إنّ فيه أيضا مثل ما في الظبي (4)، و يمكن الاحتجاج عليه مثل ما احتججنا لهم في الثعلب،و التوقّف هناك آت هاهنا.
ص:310
في كفّارة كسر بيض النعام
عن كلّ بيضة بكارة من الإبل
،و إن لم يكن قد تحرّك الفرخ فيه،كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض،فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.ذهب إليه علماؤنا.
و قال الشافعيّ:يجب عليه قيمة البيض (1)،و به قال عمر بن الخطّاب و ابن مسعود،و النخعيّ،و الزهريّ،و أبو ثور،و أحمد (2)،و أصحاب الرأي (3).
ص:311
و قال مالك:يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (1).
و قال داود و أهل الظاهر:لا شيء في البيض (2).
لنا:أنّه مع التحرّك يكون قد قتل فرخ نعامة،فيكون عليه مثله من الإبل،و مع عدمه يحتمل الفساد و الصحّة،فكان فيه (3)ما يقابله من إلقاء المنيّ في رحم الأنثى المحتمل للفساد و الصحّة.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«من أصاب بيض نعام و هو محرم،فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل،فإنّه ربّما فسد كلّه،و ربّما خلق كلّه،و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه،فما نتجت[الإبل] (4)فهديا بالغ الكعبة» (5).
و روى الشيخ:أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فقال:يا أمير المؤمنين إنّي خرجت محرما،فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته،فهل عليّ كفّارة؟فقال أمير المؤمنين عليه السلام:«فاسأل ابني الحسن عليه السلام عنها» و كان بحيث يسمع كلامه،فتقدّم إليه الرجل فسأله،فقال له:«يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض،فما نتج فهو هدي لبيت اللّه عزّ و جلّ»فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:«يا بنيّ كيف قلت ذلك و أنت تعلم أنّ
ص:312
الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟»فقال:«يا أمير المؤمنين و البيض ربّما أمرق» (1)فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام و قال له:«صدقت يا بنيّ»ثمّ تلا: ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2)» (3).
و يدلّ على وجوب البكارة مع التحرّك:ما تقدّم.
و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم،مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» (4).
و هذه الرواية و إن دلّت على وجوب البكارة مطلقا،لكن نحن نقيّدها بالتحرّك؛جمعا بين الأدلّة.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل كسر بيض نعامة و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال عليه السلام:«لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر» (5).
احتجّ المخالف:بأنّ البيض لا مثل له،فتجب فيه القيمة (6).
و لأنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«في بيض النعام يصيبه
ص:313
المحرم ثمنه» (1).
و الجواب عن الأوّل:بالمنع من عدم المثليّة؛إذ المثل هنا ليس المثل الحقيقيّ على ما قلناه.
و عن الثاني:أنّه مرسل لا اعتداد به.و قول مالك لا حجّة عليه،و قول داود مناف للإجماع.
،فلو كسر عشرا، وجب عليه أن يرسل في عشر إناث،و لو كان ذكرا واحدا،أجزأه؛لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيضة نعام فشدخها،قال:«قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث،فما لقح و سلم،كان النتاج هديا بالغ الكعبة» (2).
؛لأنّه سبب في الإتلاف، فكان عليه ضمانه.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم،فعليك فداؤه» (3).
ص:314
،فإن لم يجد، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ،فإن لم يجد،كان عليه صيام ثلاثة أيّام؛لأنّها تثبت أبدالا في كفّارات متعدّدة،فتكون كذلك هاهنا.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم،قال:«يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض»قلت:فإنّ البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه،قال:
«ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة،و إن لم ينتج،فليس عليه شيء،فمن لم يجد إبلا،فعليه لكلّ بيضة شاة،فإن لم يجد،فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ،فإن لم يقدر،فصيام ثلاثة أيّام» (1).
و يؤيّده:ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام لمّا أوجب الإرسال،قلت:فإنّ البيض يفسد كلّه،و يصلح كلّه،قال:«ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة،فإن لم ينتج فليس عليه شيء» (1).
في كسر بيض القطاة و القبج
الفرخ،كان عليه عن كلّ بيضة،مخاض من الغنم
،و إن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض،فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.
و قال الجمهور:عليه القيمة و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم (1).
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه،قال:«يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم،كما يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل» (2).
و عن ابن رباط،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن بيض القطاة،قال:«يصنع فيه في الغنم،كما يصنع في بيض النعام في الإبل» (3).
ص:317
و يدلّ على وجوب المخاض من الغنم مع التحرّك:أنّه بيض تحرّك فيه الفرخ، فكان عليه صغير من ذلك النوع،كما في بيض النعام.
و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» (1).
و عن سليمان بن خالد،قال:سألته عن رجل وطئ بيضة قطاة فشدخه،قال:
«يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم،كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله:«و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» لا ينافي الأخبار الأوّلة؛لأنّ المخاض إنّما يلزمه على التعيين إذا كان في البيض فرخ،كما قلنا في بيض النعام إنّما يلزمه البدنة إذا كان فيه الفرخ (3).
و يدلّ على المساواة:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام» (4).
ص:318
حكم بيض النعام سواء (1).
قال ابن إدريس:يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإرسال،وجب عليه عن كلّ بيضة شاة،كما أنّ من عجز عن إرسال فحولة الإبل في إناثها،وجب عليه عن كلّ بيضة شاة.و لا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه.ثمّ قال شيخنا المفيد في مقنعته:و من وطئ بيض نعام و هو محرم فكسره،كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض،فما نتج منها،كان المنتوج هديا لبيت اللّه عزّ و جلّ،فإن لم يقدر على ذلك،كفّر عن كلّ بيضة بإطعام ستّين مسكينا،فإن لم يجد الإطعام،صام عن كلّ بيضة شهرين متتابعين،فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين،صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كلّ عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيّام.فإن وطئ بيض القبج و الدرّاج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض،فما نتج، كان هديا لبيت اللّه عزّ و جلّ،فإن لم يجد،ذبح عن كلّ بيضة شاة،فإن لم يجد،أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين،فإن لم يقدر على ذلك،صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام.
قال شيخنا المفيد-عليه الرحمة-:لم نجعل حكمه حكم بيض النعام مع تعذّر الإرسال (2).
و عندي في ذلك تردّد؛فإنّ الشاة تجب مع تحرّك الفرخ لا غير،بل و لا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيّنّا (3)،فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه.
و الأقرب:مقصود الشيخ-رحمه اللّه-بمساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين،أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام.
ص:319
في ما لا بدل له على الخصوص
الحمام و هو كلّ طائر يهدر بأن يواتر صوته،و يعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع،كما تكرع الشاة،و لا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره،كالدجاج و العصافير.
و قال الكسائيّ:كلّ مطوّق حمام (1).فالحجل حمام؛لأنّه مطوّق.
و يدخل في الأوّل:الفواخت و الوراشين،و القماريّ،و الدبسيّ و القطا.
إذا ثبت هذا:فنقول:في كلّ حمامة شاة.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام،و عمر،و عثمان،و ابن عمر،و ابن عبّاس،و نافع بن عبد الحارث، فإنّهم حكموا في حمام الحرم بكلّ حمامة شاة،و به قال سعيد بن المسيّب،و عطاء، و عروة،و قتادة (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد،و إسحاق (4).
ص:320
و قال أبو حنيفة (1)،و مالك:فيه القيمة إلاّ أنّ مالكا وافق في حمام الحرم-لما قلناه-دون حمام الإحرام (2).
لنا:أنّ من سمّيناه من الصحابة حكموا في كلّ حمامة بشاة.و لأنّه يكرع الماء،كالشاة،فكانت شبيهة بها.
و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة» (3).
و على مالك:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة (4)،و لا مخالف له من الصحابة.
و لأنّها حمامة لحقّ اللّه تعالى،فضمنت بشاة،كحمامة الحرم.
و لأنّ الشاة مثل لها في الحرم،فيكون كذلك في الإحرام؛لقوله تعالى:
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (5).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الحمام لا مثل لها،فتجب القيمة (6).
و احتجّ مالك:بأنّ القياس يقتضي القيمة في كلّ الطير،تركناه في حمام الحرم،
ص:321
لقضاء الصحابة،فبقي ما عداه على الأصل (1).
و الجواب عن الأوّل:أنّا قد بيّنّا أنّ المماثلة في الصورة و الحقيقة غير مرادة، بل ما شابهها شرعا،و قد بيّنّا (2)أنّ الشارع حكم في الحمامة بشاة،مع قوله تعالى:
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).فدلّ على ثبوت المماثلة الشرعيّة بينهما،و هو الجواب عن الثاني.
،أمّا لمحلّ لو قتلها في الحرم،فإنّه يجب عليه القيمة،و هي درهم،نصّ عليه علماؤنا.
روى الشيخ-في الصحيح-عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«في الحمامة درهم» (4).
و إنّما قلنا:إنّ هذا إنّما يجب على المحلّ؛لما رواه الشيخ عن ابن فضيل،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم،قال:«عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم» (5).
و عن منصور قال:حدّثني صاحب لنا ثقة،قال:كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان فقال لي:اذبح[لي] (6)هذين الطيرين،فذبحتهما ناسيا و أنا
ص:322
حلال،ثمّ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال:«عليك الثمن» (1).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين (2)ذبحتهما و أنا بمكّة محلّ،فقال لي:«لم ذبحتهما؟»فقلت:جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة،فسألتني أن أذبحهما لها، فظننت أنّي بالكوفة،و لم أذكر أنّي بالحرم،فذبحتهما،فقال:«تصدّق بثمنهما» قلت:كم ثمنهما؟قال:«درهم خير من ثمنهما» (3).
لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص هل تجب القيمة أو الدرهم؟
الأقرب:وجوب الدرهم لا غير؛عملا بالنصوص مع احتمال أن يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة درهما وقت السؤال،و لهذا أطلق في بعض الأخبار وجوب الثمن من غير تقييد بقدر معيّن،و الأحوط:وجوب الزائد من الأمرين من القيمة و الدرهم،لكنّ الإشكال في وجوبه مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم و لم يلتفتوا إلى القيمة السوقيّة.
القماريّ و الدباسيّ و الفواخت من أجناس الحمام
،ففي كلّ واحدة شاة،
ص:323
و ما دون ذلك فيه القيمة؛لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام:«و فيما سوى ذلك قيمته» (1).
معا
،فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة و درهم؛لأنّه هتك حرمة الحرم و الإحرام، فكان عليه فداؤهما معا.
و لأنّ المحرم في الحلّ تجب عليه شاة،و المحلّ في الحرم يجب عليه درهم، فيجتمعان في حقّ من اجتمع فيه الوصفان؛إذ قيد الحلّ و الإحلال لا تأثير له في الوجوب،بل في السقوط.
و لما رواه الشيخ عن ابن فضيل،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم،قال:«عليه قيمتها و هو درهم، يتصدّق به،أو يشتري طعاما لحمام الحرم،و إن قتلها و هو محرم في الحرم،فعليه شاة و قيمة الحمامة» (2).
و عن ابن مسكان،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم،قال:فقال:«عليه شاة»قلت:
فإن قتلها في جوف الحرم؟قال:«فعليه شاة و قيمة الحمامة»قلت:فإن قتلها في الحرم و هو حلال؟قال:«عليه ثمنها ليس غيره» (3).
من
ص:324
الشجر إن كان محرما؛لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ في الصغير من الصيد صغيرا من الجزاء؛تحقيقا للمماثلة،و عملا بأصالة البراءة (1).
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة،فإن قتل فراخه ففيه حمل،و إن وطئ البيض فعليه درهم» (2).
و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّه قال في محرم ذبح طيرا:«إنّ عليه دم شاة يهريقه،فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن» (3).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم؟قال:«عليه حمل» (4).
،و لو كان محرما في الحرم،وجب عليه الجزاء و القيمة معا،فيجب عليه حمل و نصف درهم لكلّ فرخ؛لأنّ الدرهم يجب في الحمامة،فيجب دونه فيما هو أصغر منها،كالجزاء.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«في الحمامة درهم،و في الفرخ نصف درهم،و في البيض ربع درهم» (5).
ص:325
و إذا ثبت أنّ الدرهم يجب على القاتل في الحرم،و الشاة تجب على المحرم، و لا تنافي بين اجتماع الوصفين و لا الحكمين،وجبا معا على المحرم القاتل في الحرم؛تحقيقا للعلّة،و لما تقدّم.
عليه عن كلّ بيضة درهم
،و إن كان قد تحرّك فيه الفرخ،وجب عليه عن كلّ بيضة حمل،هذا إذا كان في الحلّ؛لما رواه الشيخ-في الحسن-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن وطئ البيض فعليه درهم» (1).
و في الصحيح عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن وطئ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم،كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و منى،و هو قول اللّه تعالى: تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (2)» (3).
أمّا إذا كان الكاسر محلاّ في الحرم،فإنّ عليه لكلّ بيضة ربع درهم؛لقوله عليه السلام:«و في البيض ربع درهم» (4).
و لو كان الكاسر محرما في الحرم،وجب عليه عن كلّ بيضة درهم و ربع درهم؛لما بيّنّا من وجوب كلّ واحد منهما على المحرم في الحلّ،و المحلّ في الحرم،و إمكان اجتماع الوصفين.
و في رواية يزيد بن خليفة،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده،فقال
ص:326
له[رجل] (1):إنّ غلامي طرح مكيالا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال:«عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم و قيمة البيضتين قيمة الطير (2)سواء» (3).
و عن يزيد بن خليفة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:كان في بيتي مكتل فيه بيض[من] (4)حمام الحرم،فذهب غلامي فكبّ المكتل و هو لا يعلم أنّ فيه بيضا فكسره،فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن فذكرت ذلك له،فقال:تصدّق بكفّين من دقيق،قال:ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته،فقال:«ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم»فلقيت عبد اللّه بن الحسن بعد ذلك فأخبرته،فقال:صدق، فخذ به،فإنّه أخذه عن آبائه[عليهم السلام] (5). (6)
و يدلّ على اعتبار حال البيض و وجوب الحمل مع التحرّك:أنّ الحمل واجب بقتل الفرخ و التقدير وجوده.
و ما رواه الشيخ عن الحلبيّ،عن عبيد اللّه،قال:حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم،فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقال:«جديين أو حملين» (7).
ص:327
و إنّما حملناه على التحرّك؛توفيقا بين الأدلّة،و تنزيلا على ما رواه الشيخ -في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك،فقال:«عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة و يتصدّق بلحومها إن كان محرما،و إن كان محرما،و إن كان الفرخ لم يتحرّك، تصدّق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم» (1).
،إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه،و الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكين لا نعلم فيه خلافا،إلاّ ما نقل عن داود أنّه قال:لا جزاء في صيد الحرم؛لأنّ الأصل براءة الذمّة (2)،و لم يرد فيه نصّ،فيبقى على حاله.
و هو خطأ،فإنّا قد بيّنّا أنّ أربعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة.
و لأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللّه تعالى،فأشبه الصيد في الحرم.
و ما رواه الشيخ عن ابن فضيل،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم،قال:«عليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم» (3).
و عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول في حمام مكّة الأهليّ غير حمام الحرم:«من ذبح منه طيرا و هو غير محرم،فعليه
ص:328
أن يتصدّق،و إن كان محرما فشاة عن كلّ طير» (1).
و في الصحيح عن محمّد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به و هو في الحرم محلّ؟قال:«إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه» (2).
و عن حمّاد بن عثمان،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل أصاب طيرين،واحد من حمام الحرم،و الآخر من حمام غير الحرم،قال:«يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم،و يتصدّق بجزاء الآخر» (3).
ص:329
في كفّارة القطا و ما يتبعه
الشجر
،و الحمل:ما أتى عليه أربعة أشهر،فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا (1).
و أوجب ابن عبّاس،و جابر،و عطاء شاة (2).
لنا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل،قد فطم من اللبن و أكل من الشجر» (3).
و عن سليمان بن خالد،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«في كتاب عليّ عليه السلام:من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ،فعليه دم» (4).
ص:330
،قاله أكثر علمائنا (3).
و قال عليّ بن بابويه-رحمه اللّه-في رسالته:في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة،فإنّ فيها جزورا (4).
و قال داود:لا يضمن ما كان أصغر من الحمام؛لقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (5)و هذا لا مثل له (6).
و ليس بجيّد؛لعموم قوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (7).و قيل في قوله تعالى: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ (8)يعني الفرخ و البيض و ما لا يقدر أن يفرّ من صغار الصيد وَ رِماحُكُمْ يعني الكبار (9).
و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس:أنّه حكم في الجراد بجزاء (10).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى،عن بعض
ص:331
أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«القبّرة و الصّعوة و العصفور إذا قتله المحرم،فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم» (1).
و قول ابن بابويه-رحمه اللّه-ضعيف.
،و إن تعمّد،كان عليه كفّ من طعام.و به قال مالك (2).
و قال الشافعيّ،و أحمد:لا شيء عليه (3).
لنا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا،فقال:«إن كان خطأ فلا شيء»قلت:بل عمدا، قال:«يطعم شيئا من الطعام» (4).
قال المفيد-رحمه اللّه تعالى-:فإن قتل زنابير كثيرة،تصدّق بمدّ من طعام أو بمدّ من تمر (5).و هو حسن.
أمّا الهوامّ من الحيّات و العقارب و غير ذلك،فلا يلزمه شيء بقتله،و لا يقتله إذا لم يؤذه.رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من الحيّات و السباع و غيرها فليقتله،و إن لم يردك
ص:332
فلا ترده» (1).
و كذا لا بأس بقتل القمل و البقّ و أشباههما في الحرم للمحلّ؛عملا بالأصل.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم،و لا بأس بقتل النملة في الحرم» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو كان محرما،لزمته الكفّارة (3).و هو جيّد؛لما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و إن قتل شيئا من ذلك-يعني القمل-خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» (4).
و كذا إذا ألقاها عن جسده،رواه-في الصحيح-حمّاد بن عيسى عن الصادق عليه السلام (5).و قد تقدّم (6).
،و إن قتل جرادا كثيرا،كان عليه دم شاة.و قد مضى ما تقدّم من الخلاف فيه (7).
روى الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم
ص:333
قتل جرادة،قال:«يطعم تمرة،و تمرة خير من جرادة» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:
ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟قال:«تمرة خير من جرادة» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا،قال:«كفّ من طعام،و إن كان أكثر،فعليه دم شاة» (3).
و في رواية عروة الحنّاط (4)عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها،قال:«عليه دم» (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على الجراد الكثير،و إن كان قد أطلق لفظ التوحيد؛لأنّه أراد الجنس؛لما تقدّم من الأحاديث (6).
عليه شيء
.و به قال عطاء (7)،و الشافعيّ في أحد القولين و في الآخر:عليه
ص:334
الضمان (1).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«على المحرم أن يتنكّب (2)الجراد إذا كان على طريقه،و إن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس» (3).
و في الصحيح عن معاوية،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟قال:«يتنكّبونه ما استطاعوا» قلت:فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟قال:«لا شيء عليهم» (4).
و لأنّه في محلّ الضرورة،فلو لم يكن سائغا لزم الحرج.
و قال مالك:قيمته من الطعام (1).
و قال أحمد:في اليربوع جفرة،و هي الشاة التي قد فطمت و رعت (2)،و به قال الشافعيّ (3)،و أبو ثور،و عطاء،و هو مرويّ عن عمر،و ابن مسعود (4).
و قال النخعيّ:فيه ثمنه (5).
و قال مالك:قيمته طعاما (6).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (7).
و لما تقدّم من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم،فقضى عمر و ابن مسعود في اليربوع بجفرة،و قضى عمر و زيد في الضبّ بجدي،و قضى جابر بن عبد اللّه بشاة (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«في اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي،و الجدي خير منه، و إنّما جعل هذا؛لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» (9).
ص:336
في ما لا نصّ فيه
قدّره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام (1).
أمّا ما لا مثل له و لا تقدير شرعيّ فيه،فإنّه يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه، و تجب عليه القيمة التي يقدّر أنّها فيه.
و يشترط في الحكمين العدالة بلا خلاف؛لنصّ القرآن (2).و لأنّ غير العدل لا يثمر قوله الظنّ.و يعتبر فيهما الخبرة و المعرفة؛لأنّه لا يتمكّن من الحكم إلاّ من له خبرة.
و لأنّ الخبرة شرط في سائر الأحكام،فيكون كذلك هاهنا.و يجب أن يكون اثنين فما زاد؛للنصّ (3).و يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين،قاله الشيخ -رحمه اللّه- (4).و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد،و إسحاق،و ابن المنذر.
ص:337
و قال النخعيّ:ليس له ذلك (1).
لنا:قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (2)و القاتل مع غيره ذوا عدل منّا، فيكون ممتثلا.
و روى الجمهور عن طارق بن شهاب،قال:خرجنا حجّاجا فأوطأ رجل منّا يقال له أربد (3)ضبّا ففزر (4)ظهره،فقدمنا على عمر فسأله أربد،فقال له:أحكم يا أربد فيه،قال:أنت خير منّي،قال:إنّما أمرتك أن تحكم و لم آمرك أن تزكّيني،قال أربد:أرى فيه جديا قد جمع الماء و الشجر،قال عمر:فذلك فيه (5).
فأمره عمر أن يحكم مع أنّه القاتل،و أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما و هو محرم (6).
و لأنّه مال يخرج في حقّ اللّه تعالى،فجاز أن يكون من وجب عليه،أمينا فيه،كالزكاة.
احتجّ النخعيّ:بأنّ الإنسان لا يحكم لنفسه (7).
و الجواب:المنع من ذلك،كما قلناه في الزكاة.
،و هو
ص:338
الأحوط،و إن قلنا فيه القيمة؛لأنّه لا نصّ فيه،كان جائزا (1).
و هو الظاهر من قول ابن بابويه-رحمه اللّه-لأنّه أوجب شاة في كلّ طائر عدا النعامة (2).
و يؤيّد هذا القول:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في محرم ذبح طيرا:«إنّ عليه دم شاة يهريقه،فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن» (3).و هو عامّ.
(4).
و هو حسن؛لما رواه-في الصحيح-عن معاوية،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:محرم قتل عظاية،قال:«كفّ من طعام» (5).
إذا عرفت هذا:فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،و كذلك البيوض التي لم ينصّ فيها على مقدّر.
،و إن ضمنه بكبير،كان أولى،و في الذكر ذكر،و في الأنثى أنثى.و به قال الشافعيّ (6).
ص:339
و قال مالك:يضمن الصغير بكبير (1).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2).
احتجّ:بقوله تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (3)و الصغير لا يهدى.
و الجواب:المنع،و قد تقدّم البحث في ذلك (4).
بصحيح،كان أحوط
.و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد (6).
و قال مالك:في المعيب صحيح (7).و قد تقدّم الاستدلال من الطرفين بالآيتين.
و لو اختلف العيب بأن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس،لم يجزئه؛لعدم المماثلة،أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى،و الأعرج من إحدى القائمتين بأعرج من الأخرى،فالأقرب:الإجزاء؛لأنّ الاختلاف بينهما يسير لا يخرج به عن المماثلة،و نوع العيب واحد،و إنّما اختلف محلّه.
أمّا الذكر فإنّه يفدى بمثله إجماعا،و كذا الأنثى تفدى بمثلها اتّفاقا.
و لو فدى الذكر بالأنثى جاز؛لأنّ لحمها أطيب و أرطب.
ص:340
و لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل:إنّه يجوز؛لأنّ لحمه أوفر،فتساويا.
و قيل:لا يجوز،لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها،فأشبه فداء المعيب بنوع معيب من آخر (1).
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه نصّ على جواز أن يفدى كلّ واحد من الذكر و الأنثى بمثله و بالآخر،قال:و الأفضل أن يفدى كلّ واحد بمثله (2)،و به قال الشافعيّ (3).
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (4)(5)و نحن نعلم أنّه أراد المثل في الخلقة؛لأنّ الصفات الأخر لا تراعى،كاللون.
احتجّ الشافعيّ:بأنّ قيمته أكثر من قيمة لحمه (1).
و الجواب:الواجب المثل،و الزيادة و النقصان في القيمة لا اعتداد بها مع إمكان المثل.
إذا ثبت هذا:فلو فداها بغير ماخض،ففي الإجزاء نظر؛من حيث الخروج عن عموم الآية،و من حيث أنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها،بل قد تنقصه غالبا فلا يشترط وجودها في المثل،كاللون و العيب.
فداؤهما معا
فيفدي الأمّ بمثلها،و الصغير بصغير،أو كبير،و إن عاشا فإن لم يحصل عيب،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل السالم عن معارضة حصول العيب، و إن حصل عيب،ضمن أرشه،و لو مات أحدهما دون الآخر،ضمن الميّت خاصّة، و إن خرج ميّتا،لزمه الأرش و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.
ص:342
في أسباب الضمان و هي اثنان
إذا ثبت هذا:فإنّ الرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني (1).
و قال بعض علمائنا:إنّما يجب عليه جزاء القتل و قيمة ما أكله (2)،و هو حسن.
و سواء أدّى جزاء القتل أو لم يؤدّ؛فإنّ الجزائين يجبان عليه،أو الجزاء و القيمة على ما بيّنّا من الخلاف و لا يتداخلان.
و قال أبو حنيفة:إذا ذبحه و أكله قبل أن يؤدّي جزاءه،دخل ضمان ما أكل في ضمان الجزاء،و إن أكل بعد ما أدّى قيمته،فعليه قيمة ما أكل.
و قال أبو يوسف،و محمّد:لا يضمن عن الأكل شيئا،و عليه التوبة و الاستغفار.
لنا:أنّه تناول محظور إحرامه،فلزمه الجزاء.
احتجّ أبو يوسف و محمّد:بأنّ حرمته لكونه ميتة،لا لأنّه جناية على الإحرام، و ذلك لا يوجب إلاّ التوبة و الاستغفار (3).
و الجواب:المنع من عدم إيجاب شيء عليه بما قلناه من الأدلّة.
،فلا يجوز للمحرم أن يأكل بيض الصيد،كما أنّه لا يجوز له أكل لحمه،و لا نعلم فيه خلافا،و سواء كسره هو،أو محرم آخر.
و لو كسره حلال،كان على المحرم قيمته إذا أكله،سواء أخذ لأجله أو لغيره.
و خالف فيه بعض الجمهور،كما خالف في أكل اللحم،فجوّزه إذا ذبح لا لأجله،
ص:344
و منعه إذا ذبح لأجله (1).و نحن لم نفرّق بينهما على ما تقدّم.
و لو كسر المحرم بيض الصيد،فالوجه:أنّه لا يحرم على الحلال أكله و إن وجب الفداء على المحرم بالكسر على ما بيّنّا؛لأنّ حلّه لا يقف على كسره و لا يعتبر له أهل يصدر عنه،بل لو انكسر من قبل نفسه أو كسره مجوسيّ أو و ثنيّ، لم يحرم،و كذا لو لم يسمّ،فأشبه قطع اللحم و طبخه.
و قال بعض الجمهور:يحرم على المحلّ أكله (2)،و هو قول الشيخ -رحمه اللّه- (3)كما لو ذبح الصيد المحرم؛لأنّ كسره جرى مجرى الذبح.و ليس بجيّد على ما قلناه.
كلّ بيضة شاة
،و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم.
أمّا وجوب الشاة على المحرم؛فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه (4)،و قد بيّنّا وجوب الجزاء على المحرم بالأكل،كما يجب بالصيد و الكسر (5)،و أمّا وجوب الدرهم على المحلّ فلإعانته،و قد بيّنّا وجوب الضمان بالإعانة (6).
و أيضا:ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام،فأكله المحرم،فما على الذي أكله؟
ص:345
فقال:«على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم،و على المحرم لكلّ بيضة شاة» (1).
إذا عرفت هذا:فإنّ البيض المضمون إنّما هو بيض الصيد الحرام،أمّا بيض ما يباح أكله،كبيض الدجاج الحبشيّ،فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء؛لأنّ أصله غير مضمون،ففرعه أولى بعدم الضمان.
،و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، إلاّ داود و أهل الظاهر،فإنّهم قالوا:لا شيء في أبعاض الصيد؛لأنّ الجملة مضمونة، فأبعاضها كذلك؛لأنّ ما ضمنت جملته،ضمنت أجزاؤه،كالآدميّ و الأموال (2).
و لأنّه منهيّ عنه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التنفير (3)،ففي الجرح أولى،و النهي يقتضي التحريم،و ما كان محرّما من الصيد،كان مضمونا،كالجملة.
إذا ثبت هذا:فقد قال الشيخ-رحمه اللّه-:في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كلّ واحد ربع القيمة،و في عينيه كمال قيمته،و في كسر إحدى يديه نصف قيمته،و كذا في كسر إحدى رجليه،و لو كسر يديه معا،وجب عليه كمال القيمة، و كذا لو كسر رجليه معا،و لو قتله،كان عليه فداء واحد (4).
و قال بعض الجمهور:يضمن بمثله من مثله؛لأنّ ما وجب ضمان جملته بالمثل،وجب في بعضه مثله،كالمكيلات (5).
ص:346
و قال آخرون:يجب فيه مقداره من مثله؛لأنّ الجزاء يشقّ إخراجه،فيمتنع إيجابه،و لهذا لم يوجب الشارع جزءا (1)من بعير في خمس من الإبل،و عدل إلى إيجاب الشاة و هي من غير الجنس؛طلبا للتخفيف (2).
و هذا ليس بجيّد؛لأنّا بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة هنا (3)،و هذا القائل يوافقنا عليه، فتنتفي المشقّة؛لوجود الخيرة له في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام.
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه احتجّ:بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟قال:
«عليه ربع قيمة الغزال»قلت:فإن هو كسر قرنيه؟قال:«عليه نصف قيمته يتصدّق به»قلت:فإن هو فقأ عينيه؟قال:«عليه قيمته»قلت:فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال:«عليه نصف قيمته»قلت:فإن هو كسر إحدى رجليه؟قال:«عليه نصف قيمته»قلت:فإن هو قتله؟قال:«عليه قيمته»قلت:فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم؟قال:«عليه دم يهريقه،و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم» (4).
و في طريق هذه الرواية،أبو جميلة و سماعة بن مهران،و فيهما قول،و الأقرب الأرش.
، و يجب أن يسلّمها باليد التي نتف بها؛لأنّها آلة في الجناية.رواه الشيخ عن إبراهيم بن
ص:347
ميمون،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم،قال:«يتصدّق بصدقة على مسكين،و يطعم باليد التي نتفها،فإنّه قد أوجعها (1)» (2).
إذا ثبت هذا:فلو نتف ريشا متعدّدا،فإن كان بالتفريق،فالوجه:تكرّر الفدية، و إن كان دفعة،فالوجه:الأرش.و به قال الشافعيّ،و أبو ثور (3).
و قال مالك (4)،و أبو حنيفة:فيه الجزاء جميعه (5).
و ليس بجيّد؛لأنّه نقصه نقصا يمكنه إزالته،فلا يضمن بكماله،كما لو جرح.
إذا عرفت هذا:فلو حفظه حتّى نبت ريشه،كان عليه الصدقة؛لحصول السبب.
و قال بعض الجمهور:لا ضمان عليه؛لزوال النقص (6).
و هو خطأ؛لأنّ الثاني غير الأوّل.
،إلاّ داود، و أهل الظاهر،فإنّهم لم يوجبوا فيه شيئا (7).و هو خطأ.
ثمّ يعتبر حاله،فإن رآه سويّا بعد ذلك،وجب عليه الأرش؛لوجود السبب
ص:348
للضمان،و الاندمال غير مسقط للفدية،كالآدميّ.
و لو أصابه و لم يؤثّر فيه،لم يكن عليه شيء؛عملا بالأصل السالم عن معارضة الجناية.
و لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج،فقال:«إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه،فلا شيء عليه،و إن كان الظبي ذهب لوجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع،فعليه فداؤه؛لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:لو كسر يده أو رجله،ثمّ رآه و قد صلح و رعى، وجب عليه ربع الفداء (2).
و استدلّ:بما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل رمى صيدا،فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد،قال:«عليه ربع الفداء» (3).
و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:رجل رمى ظبيا و هو محرم،فكسر يده أو رجله،فذهب الظبي على وجهه،فلم يدر ما صنع؟فقال:«عليه فداؤه»قلت:فإنّه رآه بعد ذلك مشى،قال:«عليه ربع ثمنه» (4).
ص:349
و قال أبو حنيفة:يضمن الجميع (1).و هو قول الشيخ-رحمه اللّه (2)-لأنّه مفض إلى تلفه،فصار كما لو جرحه جرحا متيقّنا (3)موته به.
و ليس بجيّد؛لأنّه إنّما يضمن ما نقص،لا ما لا ينقص،و التقدير:أنّه لم يتلف جميعه فلم يضمنه.
و قال بعض الجمهور:إن كانت الجراحة موجبة و هي التي لا يعيش معها غالبا،ضمنه جميعه،و إن كانت غير موجبة،ضمن ما نقص و لا يضمن جميعه؛لأنّه لا يعلم حصول التلف،فلا يضمن،كما لو رمى سهما إلى صيد فلم يعلم أوقع به أو لا (4).
و ليس بجيّد؛لأنّه فعل سببا يحصل معه الإتلاف،فيكون ضامنا له،كما لو كان الجرح موجبا،و يفارق عدم العلم بالإصابة؛لأنّه لم يفعل السبب.
و يؤيّد ما ذكرناه:ما تقدّم في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (5)، و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام، قال:سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم،فكسر يده أو رجله،فمضى الصيد على وجهه،فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟قال:«عليه الفداء كاملا إذا لم يدر
ص:350
ما صنع الصيد» (1).
و قال بعض الجمهور:لا يضمنه؛لعدم العلم بالإتلاف (2).
و ليس بجيّد؛لأنّه وجد سبب إتلافه منه،و لم يعلم له سبب آخر،فوجب إحالته عليه؛لأنّه السبب المعلوم،كما لو تغيّر الماء و فيه نجاسة يصلح إسناد التغيّر إليها،فإنّه ينسب إليها.
و لو صيّرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أ صار ممتنعا أم لا،ضمنه عندنا بأعلى الأرشين؛لأنّ الأصل عدم الامتناع.أمّا لو رماه و لم يعلم هل أثّر فيه أم لا،فإنّه يلزمه الفداء؛عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي.
و قال الشافعيّ:الواجب جزاء واحد (1)،و به قال عمر بن الخطّاب، و ابن عبّاس،و ابن عمر،و عطاء،و الزهريّ،و النخعيّ،و الشعبيّ،و إسحاق (2).
و عن أحمد روايتان كالمذهبين،و عنه ثالثة:إن كان صوما،صام كلّ واحد صوما تامّا،و إن كان غير صوم،فجزاء واحد،و إن كان أحدهما يهدي و الآخر يصوم،فعلى المهدي[بحصّته] (3)و على الآخر صوم تامّ (4).
لنا:أنّ كلّ واحد منهم فعل فعلا حصل بسببه الموت،فكان كما لو جرحه جرحا متلفا.
و لأنّها كفّارة قتل يدخلها الصوم،فأشبهت كفّارة الآدميّ.
و لأنّ كلّ واحد صار جانيا على إحرامه جناية كاملة،فيلزمه جزاء كامل.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون[في صيده،أو أكلوا منه] (5)فعلى كلّ واحد منهم قيمته» (6).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه،فقالت رفيقة لهم:اجعلوا لي فيه بدرهم،فجعلوا لها،
ص:352
فقال:«على كلّ إنسان منهم شاة» (1).
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم،ما عليهم؟فقال:«على كلّ من أكل منه فداء صيد،على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا» (2).
احتجّ الشافعيّ:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3)و المقتول واحد، فالمثل واحد،و الزائد خارج عن المثل،فلا يجب.و لأنّه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه،فكان واحدا،كالدية،و كما لو كان القاتل واحدا (4).
و احتجّ أحمد:بأنّ الجزاء ليس بكفّارة،و إنّما هو بدل،بدليل أنّه تعالى عطف عليه الكفّارة،فقال تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ (5)و الصوم كفّارة،فتكمل،ككفّارة قتل الآدميّ (6).
و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه،فإنّ كلّ واحد منهم قاتل؛لأنّه جزاء السبب،فيجب عليه المثل للصيد المقتول بأجمعه.على أنّا قد بيّنّا أنّ المماثلة الحقيقيّة ليست مرادة هنا (7)،و القياس معارض بمثله على ما بيّنّاه (8).
و قول أحمد ضعيف جدّا؛لأنّه متى ثبت إيجاد الجزاء في الهدي،وجب
ص:353
إيجاده في الصيام،و إن ثبت المقدّر في الهدي،ثبت في الصيام؛لقوله تعالى:
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (1).
و لأنّ الإجماع واقع على أنّه معدول بالقيمة،إمّا قيمة المتلف،أو قيمة مثله، و المثل عنده واحد،فإيجاب الزائد في الصوم لا معنى له،و خلاف النصّ،و لا نسلّم أنّ الجزاء ليس بكفّارة.
على الحلال
،و كان على المحرم جزاؤه؛عملا بالأصل من براءة الذمّة السالم عن معارضة هتك الحرم و الإحرام،و بما تقدّم من وجوب الجزاء على المحرم الشريك.
عليه
،و الوجه:أنّ الواجب على المحرم جزاؤه مجروحا على إشكال،و لو كان السابق المحرم،فعليه جزاؤه سليما.
و لو اتّفقا في حالة واحدة،فعندنا يجب الجزاء كلّه على المحرم،و لا شيء على المحلّ،و قد سلف.
أمّا القائلون بوجوب الجزاء الواحد على المشتركين،فقال بعضهم:إنّه يجب على المحرم تقسيطه،كما لو كان شريكه محرما؛لأنّه أتلف بعض الجملة (2).
و ليس بجيّد؛لأنّ المحلّ لا جزاء عليه،فيعذر الجزاء منه،فيجب الجزاء بكماله على الآخر.
ص:354
القيمة كملا
،و على المحرم الجزاء و القيمة معا.
و خالف فيه بعض الجمهور،فأوجب جزاء واحدا عليهما معا (1).
و قال الشيخ في التهذيب:على المحرم الفداء كملا،و على المحلّ نصف الفداء (2)؛لما رواه إسماعيل بن أبي زياد،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام، قال:«كان عليّ عليه السلام يقول:في محرم و محلّ قتلا صيدا،فقال:على المحرم الفداء كملا،و على المحلّ نصف الفداء» (3).
منهما فداء كامل
،أمّا القاتل:فلجنايته،و أمّا الآخر:فلإعانته.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما،الجزاء بينهما أم على كلّ واحد منهما؟قال:«عليهما جميعا،يفدي كلّ واحد منهما على حدته» (4).
و في الصحيح عن ضريس بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا،فأصابه أحدهما،قال:«على كلّ واحد منهما الفداء» (5).
ص:355
؛ لأنّ الأكل محرّم،كالقتل،فكان فيه الكفّارة،كالقتل.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن يوسف الطاطريّ (1)،قال:قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:صيد أكله قوم محرمون؟قال:«عليهم شاة شاة،و ليس على الذي ذبحه إلاّ شاة» (2).
و قيمة لاستصغاره إيّاه
،و كان عليه التعزير.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:في محرم اصطاد طيرا في الحرم،فضرب به الأرض فقتله،قال:
«عليه ثلاث قيمات:قيمة لإحرامه،و قيمة للحرم،و قيمة لاستصغاره إيّاه» (3).
و لأنّه فعل (4)زيادة هتك،فيجب عليه زيادة عقوبة،و قد روى الشيخ عن حمران،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:قلت له:محرم قتل صيدا فيما بين الصفا و المروة عمدا؟قال:«عليه الفداء و الجزاء و يعزّر»قال:قلت:فإنّه قتله في الكعبة عمدا؟قال:«عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ،و يقلب للناس كي ينكل
ص:356
غيره» (1).
و هذه الرواية لا بأس بها؛لإقدامه على المحرّم،فاستحقّ التعزير.
،قاله الشيخ -رحمه اللّه-و استدلّ عليه:بما رواه عن يزيد بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مرّ و هو محرم في الحرم،و أخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها،قال:«عليه دم و جزاء الحرم ثمن اللبن» (2).
و لأنّه شرب ما لا يحلّ له شربه؛إذا اللبن كالجزء من الصيد،فكان ممنوعا منه،فيكون كالأكل لما لا يحلّ له أكله؛لقول الباقر عليه السلام:«من نتف إبطه»إلى قوله:«أو أكل طعاما لا ينبغي أكله و هو محرم،ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا،فليس عليه شيء،و من فعله متعمّدا،فعليه دم شاة» (3)إذ لا فرق بين الأكل و الشرب.
و أمّا وجوب قيمة اللبن؛فلأنّه جزء صيد،فكان عليه قيمته.
واحد منهما الفداء
(4).
و قال الشافعيّ:يجب على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا و معيبا،و على
ص:357
الثاني الجزاء (1).
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بالاحتياط و الإجماع (2).
و لو جرحه فصار غير ممتنع بعد الجرح و النتف،ثمّ غاب عن العين،لزمه الجزاء كملا،و به قال أبو إسحاق من الشافعيّة،و قال باقيهم:إنّما يضمن الجناية التي وجدت منه،و هو النتف أو الجرح (3).و استدلّ الشيخ رحمه اللّه:بالاحتياط و الإجماع (4).
لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ فأصابه السهم و هو محرم فقتله،لم يكن
عليه ضمان
؛لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة،فكان كما لو أصابه قبل الإحرام.
و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل،ثمّ أحرم فقتله،لم يكن أيضا عليه شيء.
الرأي (1).
و قال أبو ثور:ليس عليه إرسال ما في يده (2)،و هو أحد قولي الشافعيّ (3).
لنا:أنّه فعل في الصيد استدامة الإمساك و هو ممنوع منه،كابتداء الإمساك، فيكون ضامنا به،كالابتداء.
و ما رواه الشيخ عن بكير بن بكير بن أعين،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم،فمات الظبي في الحرم،فقال:«إن كان حين أدخله خلّى سبيله،فلا شيء عليه،و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه الفداء» (4).
و عن أبي سعيد المكاري،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه،فإن أدخله الحرم،وجب عليه أن يخلّيه،فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم و مات،لزمه الفداء» (5).
احتجّ الشافعيّ:بأنّه في يده،فأشبه ما لو كان في بيته بائنا عن الحرم.و لأنّه لا يلزم من منع ابتداء الصيد،المنع من استدامته (6).
و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الحرم و غيره،فإنّ إمساكه في الحرم هتك له و هو منهيّ عنه،بخلاف البلاد المتباعدة.
ص:359
و عن الثاني:أنّ استدامة الإمساك إمساك أيضا،فإنّه لو حلف لا يمسك شيئا، حنث بالاستدامة،كما يحنث بالابتداء.
إذا ثبت هذا:فإنّ ملكه عندنا يزول عنه.
و قال بعض الجمهور:لا يزول و إن وجب إرساله،و إذا حلّ (1)،جاز له إمساكه،و لو أخذه غيره،ردّه عليه بعد الإحلال،و من قتله ضمنه له (2).و ليس بمعتمد.
لنا:أنّ إرساله واجب عليه.و لأنّه حينئذ من صيد الحرم و هو غير مملوك.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا،فقال:«لا يمسّ؛لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » (3)» (4).
احتجّوا:بأنّ ملكه كان عليه،و إزالة اليد لا تزيل الملك بدليل الغصب و العارية (5).
و ليس بجيّد؛لأنّ زوال يده لمعنى شرعيّ،بخلاف الغصب و العارية؛لأنّه في حكم ما في يده.
و لأنّه لو أمسكه مع إمكان إرساله،وجب عليه ضمانه إجماعا منّا و من القائلين بوجوب الإرسال؛لأنّه تلف تحت اليد العادية،فلزمه الضمان،كمال الآدميّ.
ص:360
أمّا لو لم يمكنه الإرسال و تلف قبل إمكانه،فالوجه:عدم الضمان؛لأنّه ليس بمفرط و لا متعدّ.
لو أرسله إنسان من يده،لم يكن عليه ضمانه
؛لأنّه فعل ما يلزمه فعله،فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.و لأنّ اليد زال حكمها و حكم الملك أيضا.
و قال أبو حنيفة:يضمن؛لأنّه أتلف ملك الغير (1).
و الجواب:المنع من الملك.
و لو أمسكه حتّى حلّ،له[أن] (2)يملكه،و لم يعد ملكه الأوّل إليه إلاّ بسبب ثان مبيح،و خالف فيه بعض الجمهور (3).
لنا:أنّ ملكه زال عنه على ما بيّنّاه.
الثوريّ:هو ضامن لما في بيته (1).و هو أحد قولي الشافعيّ (2).
لنا:أنّه قبل الإحرام مالك له،فيدوم ملكه؛عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه في الحرم.
و لأنّه لو لم يفعل في الصيد فعلا،فلم يلزمه شيء،كما لو كان في ملك غيره.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله،أو من الطير يحرم و هو في منزله؟قال:«و ما به بأس لا يضرّه» (3).
التملّكات
،فإنّ الصعب بن جثّامة أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حمارا وحشيّا،فردّه عليه،و قال:«إنّا لم نردّه عليه إلاّ أنّا حرم» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار، قال:قال الحكم بن عتيبة:سألت أبا جعفر عليه السلام،ما تقول في رجل أهدي له حمام أهليّ و هو في الحرم؟فقال:«أمّا إن كان مستويا خلّيت سبيله» (5).
و لو أخذه بأحد هذه الأسباب فتلف،ضمنه؛لما تقدّم (6)،فإن انتقل إليه بالبيع،
ص:362
لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه؛لأنّ ملكه لم يزل عنه،و لو أخذه رهنا فكذلك؛لأنّه رهن فاسد،و المقبوض بالرهن الفاسد مضمون،و لو لم يتلف،لم يكن له ردّه على مالكه؛لأنّه زال ملك المالك عنه بدخول الحرم،كما لو كان مملوكا له؛لأنّه لا يجوز له إثبات يده المشاهدة على الصيد،و هذا قول الشافعيّ (1)،و أصحاب الرأي (2).
و كذا لا يجوز للمحرم أن يستردّ الصيد إذا باعه بخيار و هو حلال،و لا لوجود عيب في الثمن المعيّن و لا غير ذلك؛لأنّه ابتداء ملك على الصيد و هو ممنوع منه، و لو ردّه المشتري بعيب أو خيار،فله ذلك؛لأنّ سبب الردّ متحقّق،فإذا ردّه عليه،لم يدخل في ملكه و وجب عليه إرساله.
هذا إذا كان الصيد في الحرم،أمّا لو كان في الحلّ،فالوجه:الجواز؛لأنّ له استدامة الملك فيه،فله ابتداؤه.
و لو ورث صيدا،لم يملكه في الحرم و وجب عليه إرساله،خلافا لبعض الجمهور (3)؛لأنّه من جهات التملّك،فأشبه البيع و غيره.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:في جميع ذلك يقوى عندي أنّه إن كان حاضرا معه، انتقل إليه و يزول ملكه عنه.قال:و لو باع المحلّ صيدا لمحلّ ثمّ[أحرم البائع و] (4)أفلس المبتاع،لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد؛لأنّه (5)لا يملكه (6).
ص:363
فداء كامل
؛لأنّ الفداء يجب بالدلالة و بالرمي مع الخطأ،فبالإمساك الذي هو إعانة حقيقة أولى،و لو كانا في الحرم،تضاعف الفداء على ما يأتي ما لم يكن بدنة و سيأتي.
و لو كانا محلّين في الحرم،وجب على كلّ واحد فداء و لم يتضاعف،و لو كان أحدهما محلاّ و الآخر محرما،تضاعف الفداء في حقّ المحرم دون المحلّ.
و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ،ضمنه المحرم خاصّة و لا شيء على المحلّ؛لأنّه لم يهتك حرمة الإحرام و لا الحرم.
و قال الشافعيّ:إذا أمسكه محرم و قتله محرم آخر،وجب جزاء واحد، و على من يجب؟فيه وجهان:أحدهما:على الذابح،و الآخر:بينهما (1)،و قد تقدّم (2).
و لو نقل بيض صيد ففسد،ضمنه.
و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما،لم يضمنه.
و كان الإغلاق قبل الإحرام،ضمن الحمامة بدرهم
،و الفرخ بنصف،و البيضة بربع.
و إن كان بعد الإحرام،ضمن الحمامة بشاة،و الفرخ بحمل،و البيضة بدرهم؛لأنّ التلف بسببه،فكان عليه ضمانه؛لما تقدّم (3).
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد، قالا:قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل أغلق بابه على طائر فقال:«إن كان أغلق
ص:364
[الباب بعد ما أحرم،فعليه شاة،و إن كان أغلق الباب] (1)قبل أن يحرم،فعليه ثمنه» (2).
و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام (3)من حمام الحرم و فراخ و بيض،فقال:«إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم،فإنّ عليه لكلّ طير درهما،و لكلّ فرخ نصف درهم،و لكلّ بيضة ربع درهم،و إن (4)كان أغلق عليها بعد ما أحرم،فإنّ عليه لكلّ طير (5)شاة،و لكلّ فرخ حملا،و إن لم يكن تحرّك،فدرهم،و للبيض نصف درهم» (6).
و عن زياد الواسطيّ،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام الحرم،فقال:«عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم» (7).
.و قال قوم منّا:
ص:365
عليه الضمان بنفس الإغلاق؛عملا بالرواية (1)،و فيه بعد.
معا
؛لأنّه متلف،و قد قلنا:إنّ المحرم في الحرم يتضاعف عليه الفداء (2).
بالإغلاق
؛لأنّه سبب متلف،فكان كما لو رماه بسهم فقتله.
وجب عليه لكلّ طير شاة
.
قال الشيخ:و لا بأس به؛لأنّ التنفير حرام؛لأنّه سبب للإتلاف غالبا.و لعدم العود،فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرّم،و مع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة؛لما تقدّم أنّ من أخرج طيرا من الحرم،وجب عليه أن يعيده،فإن لم يفعل، ضمنه.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا الحكم ذكره عليّ بن بابويه في رسالته،و لم أجد به حديثا مسندا (3).
على كلّ واحد منهم فداء كامل
،و إن لم يكن قصدهم ذلك،وجب عليهم أجمع فداء واحد؛لأنّهم مع القصد يكون كلّ واحد منهم قد فعل جناية استند الموت إليها و إلى مشاركه،فيكون بمنزلة من اشترك في قتل صيد،فإنّ على كلّ واحد منهم فدية
ص:366
كاملة،على ما تقدّم (1).و أمّا مع عدم القصد فإنّ القتل غير مراد،فوجب عليهم أجمع فداء واحد.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي ولاّد الحنّاط،قال:خرجنا بستّة (2)نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا نارا عظيما في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكبّبه و كنّا محرمين،فمرّ بها طير صافّ-مثل حمامة أو شبهها-فاحترق جناحاه فسقطت في النار فاغتممنا لذلك،فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام بمكّة،فأخبرته و سألته،فقال:«عليكم فداء واحد دم شاة[و تشتركون فيه جميعا؛ لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد] (3)،و لو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد، فوقع،ألزمت كلّ واحد منكم دم شاة»قال أبو ولاّد:كان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم (4).
سهوا
،و بيّنّا الخلاف فيه (5).
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال،و ليس عليك فداء لشيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك،و لا عمرتك (6)،إلاّ
ص:367
الصيد[فإنّ] (1)عليك الفداء،بجهل كان أو عمد؛لأنّ اللّه تعالى قد أوجبه عليك،فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة (2)واحدة،و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ، فعليك القيمة،و إن أصبته و أنت حرام في الحرم،فعليك الفداء مضاعفا» (3).
إذا ثبت هذا:فلو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر،أو فرخا،ضمنهما معا، لأنّه سبب في الإتلاف،و عدم قصد الآخر لا يخرجه عن السببيّة.
؛لأنّه سبب الإتلاف.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها،قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث،فما لقح و سلم،كان النتاج هديا بالغ الكعبة»و قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم،فعليك فداؤه» (4).
، و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها (5)؛لأنّه لا يمكنه حفظ رجلها،و قال
ص:368
عليه السلام:«الرّجل جبار (1)» (2).
و لو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب،ضمن جميع جنايتها؛لأنّه يمكنه حفظها و يده عليها و يشاهد رجلها.
؛لأنّه لا يد له عليها،و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«العجماء (3)جبار» (4).
؛لأنّه تلف بسببه،فكان عليه ضمانه،كما يضمن الآدميّ.
أمّا لو حفر البئر بحقّ،كما لو حفرها في ملكه أو في موضع متّسع ينتفع بها المسلمون،فالوجه:سقوط الضمان،كما لا يضمن الآدميّ هنا.
؛ لأنّه لم يوجد منه بعد إحرامه بسبب الإتلاف،فكان كما لو صاده قبل إحرامه و تركه في منزله،فتلف بعد إحرامه،أو باعه و هو حلال،فذبحه المشتري.
؛لأنّ الإتلاف بسببه،و كذا لو نفّره فتلف في حال نفوره.
ص:369
و لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثمّ تلف فهل يضمنه أم لا؟قال بعض الجمهور:لا يضمنه؛لأنّ التلف ليس منه و لا بسببه،و قال بعضهم:يضمنه (1)؛لما روي عن عمر أنّه دخل دار الندوة فألقى رداءه على واقف في البيت،فوقع عليه طير (2)من هذا الحمام،فأطاره،فوقع على واقف آخر،فانتهزته حيّة فقتلته،فقال لعثمان بن عفّان و نافع بن عبد الحارث:إنّي وجدت في نفسي أنّي أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه،فقال نافع لعثمان:كيف ترى في عنز ثنيّة عفراء (3)يحكم بها عليه؟فقال عثمان:أرى ذلك،فأمر بها عمر (4).
،فإن بقي ممتنعا على ما كان بأن تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا،فعليه ضمان ما جرحه،و إن امتنع و غاب عن العين،وجب عليه ضمانه كملا،قاله الشيخ رحمه اللّه (5).
و قال الشافعيّ مثل ما قلناه،إلاّ أنّه قال:إذا غاب عن العين،يقوّم بين كونه صحيحا و معيبا،فإن كان له مثل،ألزم ما بين قيمتي المثل (6).
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-:بالإجماع و بالنصّ عن الأئمّة عليهم السلام و طريقة الاحتياط.
ص:370
،و كذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل،ضمنه؛لأنّه سبب في إتلافه،و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت.
أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت و تلف فراخها في الحلّ قال الشيخ:
ضمن الجميع (1).
،سواء كان في الحلّ أو في الحرم؛لأنّه سبب في إتلافه و الكلب كالآلة،لكن إذا كان القتل في الحرم، تضاعف الجزاء على ما يأتي.
أمّا لو أرسله و لا صيد،فعرض له صيد فقتله،ففي الضمان إشكال.
.
و كذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر،أو رمى غرضا فأصاب صيدا،فإنّه يضمنه؛لما تقدّم.
و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب،ضمن النفس مع التلف و الأرش مع العيب.
و للشافعيّ قولان:أحدهما:لا جزاء عليه (3)،و قد تقدّم (4).
و كذا لو دلّ على صيد فقتله،فإنّه يضمنه؛لما بيّنّا فيما مضى (5).
؛لأنّ
ص:371
العبد كالآلة.و لأنّ الضمان يجب بالإعانة و الدلالة و غيرهما،فبالأمر أولى.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيّده،قال:«ليس على سيّده شيء» (1).و هو يدلّ من حيث المفهوم على أنّه إذا كان بأمر السيّد،فإنّه يلزمه فداء ما صاده.
إذا ثبت هذا:فلو كان الغلام محرما بإذن سيّده،و قتل صيدا بغير إذن مالكه، وجب على السيّد الفداء؛لأنّ الإذن في الإحرام يستلزم تحمّل جناياته.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» (2).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن أبي نجران،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟فقال:«لا شيء على مولاه» (3).
لأنّه محمول على ما إذا لم يأذن له مولاه في الإحرام؛لأنّ المطلق محمول على المقيّد.
ص:372
في اللواحق
النعم،و بين أن يقوّم المثل دراهم
و يشتري به طعاما و يتصدّق به،و بين أن يصوم عن كلّ مدّين يوما،و لو كان الصيد لا مثل له،تخيّر بين شيئين:بين أن يقوّم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدّق به،أو يصوم عن كلّ مدّين يوما.
قال الشيخ:و لا يجوز إخراج القيمة بحال،و وافقنا الشافعيّ في ذلك كلّه، و مالك،إلاّ أنّ مالكا قال:يقوّم الصيد،و عندنا يقوّم المثل.
و قال بعض أصحابنا:إنّها على الترتيب.
و قال أبو حنيفة:الصيد مضمون بالقيمة،سواء كان له مثل من النعم أو لم يكن، إلاّ أنّه إذا قوّمه،كان مخيّرا بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه،و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدّق به،و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما،إلاّ أنّه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلاّ ما يجوز في الضحايا،و هو:الجذع من الضأن،و الثنيّ من كلّ شيء.
ص:373
و قال أبو يوسف و محمّد:يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا و ما لا يجوز (1).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2).
و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«في الضبع كبش» (3).و ما تقدّم من الأحاديث.
إذا ثبت هذا:فلو جرح الصيد،لزمه أرش الجراح بأن يقوّم الصيد صحيحا و معيبا،فإن كان ما بينهما مثلا عشرا،لزمه عشر مثله.و به قال المزنيّ (4).
و قال الشافعيّ:يلزمه قيمة المثل (5).
لنا:قوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (6).و المثل لا يدخل في القيمة بالاتّفاق بيننا و بينه.
و الهدي يجب ذبحه.
و له ذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر؛لأنّه كفّارة،فيجب إخراجها متى شاء،كغيرها من الكفّارات.
أمّا المكان:فإن كان الإحرام للحجّ،وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى،و إن كان محرما بالعمرة،ذبحه أو نحره بمكّة بالموضع المعروف بالحزورة؛لأنّه هدي،فكان كغيره من الهدايا.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما،فإن كان حاجّا، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى،و إن كان معتمرا،نحره بمكّة قبالة الكعبة» (1).
و عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي:«فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس،و إن كان عمرة،نحر بمكّة،و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه»رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى؛لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد،فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه؛لما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده (3).
ص:375
إذا ثبت هذا:فإنّه إذا نحره بمنى أو بمكّة على التفصيل (1)،جاز له أن ينحر بأيّ الموضعين شاء؛لأنّه المأمور به.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و قد دخل مكّة بعمرة مبتولة و أهدى هديا،فأمره بنحر (2)في منزله بمكّة،فقال له عبّاد:نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك؟فقال له:«أ لم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بمنى في المنحر و أمر الناس،فنحروا (3)في منازلهم،و كان ذلك موسّعا عليهم،و كذلك هو موسّع على من نحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمرا» (4).
و لا يعارض ما تقدّم:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم، قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟فقال:
«بمكّة،إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى،و يجعلها بمكّة أحبّ إليّ و أفضل» (5)لأنّه رخصة لما يجب من الكفّارة في غير الصيد.
و أمّا ما يجب في كفّارة الصيد،فإنّه لا ينحر إلاّ بمكّة،قاله الشيخ-رحمه اللّه- لما رواه أحمد بن محمّد عن بعض رجاله،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من وجب عليه هدي في إحرامه،فله أن ينحر حيث شاء،إلاّ فداء الصيد،فإنّ اللّه تعالى
ص:376
يقول: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (1)» (2).
، فإذا قوّمه أخرج بقيمته طعاما إمّا بمكّة أو بمنى على ما قلناه في الجزاء؛لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان،فيجب دفعه إليهم.
و يعتبر قيمة المثل في الحرم؛لأنّه محلّ إخراجه و لا يجزئ إخراج القيمة؛ لأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة أشياء،و ليست القيمة واحدا منها.
و الطعام المخرج:الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب.
و لو قيل:يجزئ كلّ ما يسمّى طعاما،كان حسنا؛لأنّه تعالى أوجب الطعام (3).
و يتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع.و به قال أحمد في التمر،و قال في البرّ بمدّ (4)،و قد مضى البحث فيه (5).
إذا عرفت هذا:فإنّ المقوّم عندنا هو الجزاء،لا الصيد على ما تقدّم (6).
هذا إذا كان له مثل،فإذا أريد التقويم،قوّم المثل يوم يريد تقويمه،و لا يلزمه أن يقوّم وقت إتلاف الصيد؛لأنّ القيمة ليست واجبة في بدل المال (7)،و إنّما تجب إذا اختارها القاتل،فكان اعتبار القيمة وقت وجوبها.
ص:377
و أمّا إذا لم يكن له مثل،فإن كان الشارع قدّر قيمته،وجب ما قدّره الشارع، كالحمامة و الفرخ و البيض،و إن لم يقدّره الشارع،قوّم الصيد وقت الإتلاف؛لأنّه وقت الوجوب.
إذا ثبت هذا:فلو قتل ماخضا،وجب عليه أن يخرج ماخضا و هي الإبل،و إن لم يجد،قوّم الجزاء ماخضا.
على ما قلناه (1)،و لو بقي ما لا يعدل يوما،صام عنه يوما كاملا بلا خلاف.
و لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم عن البعض.و به قال الشافعيّ، و الثوريّ،و أحمد،و إسحاق،و أبو ثور،و ابن المنذر.و جوّز محمّد بن الحسن ذلك إذا عجز عن بعض الإطعام (2).
لنا:أنّها كفّارة واحدة،فلا يؤدّى بعضها بالإطعام و بعضها بالصيام،كسائر الكفّارات.
إذا ثبت هذا:فإنّه لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره؛لأنّه صوم كفّارة، فلا يختصّ بمكان،كغيره من الكفّارات.
مثل.
و لأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (1)ليست القيمة أحدها،و قد تعذّر واحد،فيبقى التخيير بين اثنين.
و عن أحمد رواية:أنّه يجوز إخراج القيمة؛لأنّ عمر قال لكعب:ما جعلت على نفسك؟قال:درهمين،قال:اجعل ما جعلت على نفسك (2).
إذا ثبت هذا:فإنّه يقوّم في محلّ الإتلاف،بخلاف المثل؛فإنّ المعتبر في قيمة النعم بمكّة؛لأنّه محلّ ذبحه.
المحرم
(3).
إذا ثبت هذا:فإذا قتل المحلّ صيدا في الحرم،وجب عليه الفداء،و لو كان محرما في الحرم،كان عليه جزاءان،و لم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك.
لنا:أنّه جمع بين الإحرام و الحرم،فيضاعف عليه الجزاء؛لأنّه هتكهما معا.
و لأنّ هتك كلّ واحد يوجب الجزاء،فيكون كذلك حال الاجتماع.
و قال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:إنّ من صاد متعمّدا و هو محرم في الحلّ، كان عليه جزاءان،و لو كان في الحرم و هو محرم عامدا إليه،تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ (4).و الأصل براءة الذمّة.
و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه
ص:379
عليه السلام،قال:«فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة،و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة،و إن أصبته و أنت حرام في الحرم،فعليك الفداء مضاعفة» (1).
البدنة
،أمّا ما يجب فيه بدنة؛فإنّه لا يتضاعف و لو كان القاتل محرما في الحرم (2).
و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا؛عملا بالإطلاق (3).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بأنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات،و لما رواه حسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قد سمّاه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة،فإذا بلغ البدنة،فليس عليه التضعيف» (4).و الرواية ضعيفة السند مع إرسالها.
كان عليه القيمة
،و لو كان محرما في الحرم،كان عليه قيمتان،رواه الشيخ عن حريز،عمّن حدّثه،عن سليمان بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،ما في القمريّ و الدبسيّ،و السمان و العصفور و البلبل؟قال:«قيمته،فإن أصابه المحرم في الحرم،فعليه قيمتان ليس عليه دم» (5).
ص:380
و لأنّه هتك حرمة الإحرام و الحرم،فيجب عليه في كلّ واحد منهما جميعا ما يجب إفرادا.
يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه
و قبل موته على تردّد.
مسكينا
،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما.
و لو كان عليه بقرة و لم يجد،أطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد،صام تسعة أيّام.
و إن كان عليه شاة و لم يجد،أطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد،صام ثلاثة أيّام.
روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل،فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق،فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا،فإن لم يقدر على ذلك،صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، و من كان عليه فداء شيء من الصيد،فداؤه بقرة،فإن لم يجد،فليطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد،فليصم تسعة أيّام،و من كان عليه شاة فلم يجد،فليطعم عشرة مساكين،فإن لم يجد،فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» (1).
حيث كان للمحلّ
ص:381
و المحرم (1).و جوّزه ابن إدريس (2).
و الحقّ:الأوّل؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن حمام الحرم يصاد في الحلّ،فقال:«لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» (3).
؛لأنّ الأصل براءة الذمّة السالم عن معارضة قتل الصيد يقينا.
و لو أكل المحرم لحم صيد و لم يدر ما هو،وجب عليه دم شاة،رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم،قال:«عليه دم شاة» (4).
و لأنّه أكل محرّما،فكان عليه شاة،كما تقدّم من أنّ المحرم إذا أكل طعاما لا يحلّ له أكله،وجب عليه دم شاة.
؛لأنّه هتك حرمة الحرم،فيكون عليه عقوبة.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي هلال الرازيّ (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
ص:382
قال:سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان،فقال:«سبحان اللّه!بئس ما صنعا» قلت:فقد فعلا،ما الذي يلزمهما؟قال:«على كلّ واحد منهما دم» (1).
إحلاله إذا كان قد صاده محلّ
؛عملا بالأصل،و بما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال:سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده،هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم فإذا أحلّ أكله؟فقال:«نعم،إذا لم يكن صاده» (2).
واحد منهم فداء كامل
،و لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم،قال الشيخ -رحمه اللّه-:لزم كلّ واحد منهم القيمة،فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد،كان قويّا؛لأنّ الأصل براءة الذمّة.
و لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ،لزم المحرمين الجزاء و لا يلزم المحلّين،و إن اشتركوا في الحرم،لزم المحرمين الجزاء و القيمة،و المحلّين جزاء واحد (3).
و يكون أحدهما القاتل جوازا إذا كان عدلا بأن يكون قد قتله خطأ (4).
إذا ثبت هذا:فإنّ الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الذبح و الصيام إلى القاتل،
ص:383
و به قال أبو يوسف،و أبو حنيفة.
و قال محمّد:الخيار في التعيين إلى الحكمين،إن شاءا حكما عليه بالهدي، و إن شاءا حكما عليه بالإطعام،و إن شاءا حكما عليه بالصيام (1)،و به قال الشافعيّ (2)،و مالك (3).
لنا:أنّ الواجب على القاتل،فكان الاختيار في التعيين إليه،كما في كفّارة اليمين،و إنّما حكم العدلين لبيان قدر الواجب بالتقويم.
احتجّ محمّد:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (4)فنصب هديا؛لوقوع الحكم عليه (5).
و الجواب:أنّ التقدير:فجزاء من النعم هديا،أو كفّارة طعام،أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل؛مقصورا (6)على بيان المثل،و نصب هَدْياً على الحال،أي في الإهداء؛ليبقى ما قبله إيجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة «أو»،فيكون إليه الخيار.
إذا ثبت هذا:فإنّ المعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم،كالبدنة في النعامة،و البقرة في بقرة الوحش،و الشاة في الظبي،و لا اعتبار
ص:384
بالصورة و لا بالقيمة فيما نصّ فيه،أمّا ما لا نصّ فيه فإنّ الاعتبار بالقيمة.
و قال محمّد:الاعتبار بالصورة (1).
و قال أبو حنيفة،و أبو يوسف:الاعتبار بالقيمة (2).
لنا:أنّ الشاة تجب في الحمام،و لا مماثلة بينهما صورة و قيمة.
احتجّ محمّد:بقوله تعالى: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3).
و قد نصّ الصحابة على إيجاب البدنة و البقرة و الشاة فيما قلنا و هي أمثالها صورة (4).
احتجّ أبو حنيفة،و أبو يوسف:بأنّه حيوان مضمون بالمثل،فيكون مضمونا بالقيمة،كالمملوك.
و أمّا الآية:فالمراد من النّعم:المقتول من النعم،لا أن يكون المثل من النعم، و قوله: فَجَزاءٌ مِثْلُ يقرأ مرفوعا منوّنا،أي:فعليه جزاء،ثمّ فسّره،فقال: مِثْلُ ما قَتَلَ و مثل الحيوان قيمته؛لأنّه يماثله معنى،و أمّا حيوان آخر،فإنّه لا يماثله ذاتا و لا معنى،و يقرأ:فجزاء مثل ما،برفع الأوّل و خفض الثاني،أي:فعليه جزاء ما هو مثل المقتول،و جزاء المثل و جزاء العين سواء (5).
ص:385
و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبه إن ثبت المماثلة في الصورة؛لأنّ عندنا:الواجب المثل،لا القيمة.
و عن احتجاج أبي حنيفة:ما تقدّم،و ليس المراد من النعم:النعم المقتول؛ لأنّه خلاف الظاهر.
،و به قال أبو يوسف.
و قال محمّد:لا يجوز إلاّ التمليك (1).
لنا:أنّ هذه كفّارة،فيجوز فيها الإباحة و التمليك،ككفّارة اليمين،و الجامع أنّ الواجب هو الإطعام،و هذا يسمّى إطعاما.
و لأنّ التكليف وقع بالإطعام و قد فعله على كلا التقديرين،فيخرج عن العهدة.
احتجّ محمّد:بأنّها صدقة؛لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ (2)فصارت كالزكاة.
و الجواب:أنّ الواجب في الزكاة:الإيتاء و التمليك،و اسم الصدقة لا يقتضي التمليك،قال عليه السلام:«نفقة الرجل على أهله صدقة» (3)و ذلك إنّما هو بالإباحة،لا التمليك.
؛ لتعرّض كلّ واحد منهما له،و لا يرجع الأوّل-أعني القاتل-على الثاني،و لا الثاني على الأوّل بما ضمن من الجزاء.و به قال زفر،و قال أبو حنيفة و صاحباه:يرجع
ص:386
الأوّل على الثاني (1).
لنا:أنّ الآخذ لم يملكه،فكيف يرجع بالضمان على غيره.
احتجّوا:بأنّه أكّد على غيره ضمانا على شرف السقوط؛لأنّه كان بسبيل من الإرسال،فكأنّه أدخله في هذه العهدة،فيرجع عليه بشاهدين شهدا أنّه طلّق امرأته قبل الدخول بها،ثمّ رجعا (2).
و الجواب:أنّ كلّ واحد منهما جاز،فكان عليه الجزاء،بخلاف المشهور عليه.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة (1)، كالباغي إذا أتلف مال العادل و أراق دمه لا يضمن؛لأنّه أتلف عن تأويل (2).
و الجواب:المنع من الحكم في الأصل.
آخر:لو قتل حمامة مسرولة.وجب عليه الضمان،و به قال أبو حنيفة (3).
و قال مالك:لا ضمان عليه (4).
لنا:أنّه صيد حقيقة؛لامتناعه و إن كان فيه بطء،لكنّ التفاوت غير معتبر هنا.
احتجّ:بأنّه ليس بصيد؛لأنّه لا يمتنع بجناحه؛لبطء طيرانه (5).
و الجواب:أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر.
ص:388
في ما يجب بالاستمتاع بالنساء
بالموقفين،فسد حجّه
.و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.
روى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله،فقال:إنّي وقعت بامرأتي و نحن محرمان؟فقال:أفسدت حجّك انطلق أنت و أهلك مع الناس،فاقضوا ما يقضون، و حلّ إذا أحلّوا،فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك،و أهديا هديا،فإن لم تجدا،فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ،و سبعة إذا رجعتم (1).
و كذلك قال ابن عبّاس،و ابن عمر،و لا مخالف لهم،فكان إجماعا (2).
و في حديث ابن عبّاس:يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما.قال ابن المنذر:قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن زرارة،قال:سألته
ص:389
عن محرم غشي امرأته و هي محرمة،فقال:«جاهلين أو عالمين؟»قلت:أجبني عن الوجهين جميعا،قال:«إن كانا جاهلين،استغفرا ربّهما،و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء،و إن كانا عالمين،فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل،فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه،فرّق بينهما حتّى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»قلت:فأيّ الحجّتين لهما؟قال:«الأولى التي (1)أحدثا فيها ما أحدثا،و الأخرى عليهما عقوبة» (2).
و عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله،فقال:«قد أتى عظيما»قلت:أفتني،قال:«استكرهها أو لم يستكرهها؟»قلت:أفتني فيهما جميعا،فقال:«إن كان استكرهها،فعليه بدنتان، و إن لم يستكرهها،فعليه بدنة و عليها بدنة،و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة،و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه»قال:قلت:فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟قال:«نعم،هي امرأته كما هي،فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيه ما كان،افترقا حتّى يحلاّ،فإذا أحلاّ انقضى عنهما،إنّ أبي كان يقول ذلك» (3).
و في رواية أخرى:«فإن لم يقدر على بدنة،فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ،فإن لم يقدر،فصيام ثمانية عشر يوما،و عليها أيضا كمثله إن لم يكن
ص:390
استكرهها» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا فليس عليه شيء،و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة،و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،و عليهما الحجّ من قابل» (2).
و في الصحيح عن جميل بن درّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله،قال:«عليه بدنة»قال:فقال له زرارة:قد سألته عن الذي سألته عنه،فقال لي:«عليه بدنة»قلت:عليه شيء غير هذا؟قال:«نعم،عليه الحجّ من قابل» (3).و لا نعلم في ذلك خلافا.
،و كان عليه بدنة لا غير.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال أبو حنيفة (4).
و قال الشافعيّ:لا فرق بين الجماع قبل الوقوف و بعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل،و لو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق،لم يفسد إحرامه الماضي،و يأتي بالطواف و يلزمه الكفّارة (5).
ص:391
و قال مالك (1)،و أحمد:يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل،و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق،لم يفسد إحرامه الماضي و فسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و يلزمه شاة (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه» (3).
و قوله عليه السلام:«الحجّ عرفة» (4).
و عن ابن عبّاس أنّه قال:إذا جامع قبل الوقوف إنّ حجّه يفسد و عليه شاة، و إن جامع بعد الوقوف،فعليه جزور و حجّه تامّ (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة،فعليه الحجّ من قابل» (6).
ص:392
و هو يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إعادة الحجّ لو كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة؛لما سيأتي من أنّ من جامع قبل الطواف،وجب عليه بدنة،و هو حينئذ محرم.و لأنّه أمن الفوات فأمن الفساد،كما لو تحلّل التحلّل الأوّل.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا فأفسده،كما لو كان قبل الوقوف.
و لأنّ ما كان مفسدا للعبادة لا يفرّق الحال فيه بين حصوله في أوّلها و بين حصوله في آخرها،كالأكل في الصوم و الكلام في الصلاة (1).
و الجواب عن الأوّل:بالمنع من عدم الفارق و هو موجود،فإنّه قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ باقية،بخلاف ما بعد الوقوف.
و عن الثاني:بالفرق،فإنّ عدم ما بقي بعد الوقوف بالموقفين لا يفسد ما مضى بفساده،أوّلا،بخلاف ما ذكر؛لأنّ فساد آخر الجزء يؤثّر في إفساد الباقي و عدمه كذلك.و لأنّ آخر الجزء شرط في صحّة الأوّل،بخلاف صورة النزاع.
، و هو قول أكثر العلماء (2).
و قال أبو حنيفة:لا يفسد و يجب عليه بدنة (3).
لنا:أنّه وطئ قبل أحد الموقفين ففسد حجّه،كما لو وطئ قبل الموقف الآخر.
و لأنّا قد بيّنّا أنّ الوقوف بالمشعر ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة إذا لم يدركه،فيكون مساويا له في الإفساد بالجماع قبله بالقياس،و بالإجماع المركّب.
ص:393
احتجّ أبو حنيفة (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه آله أنّه قال:«الحجّ عرفة،من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه» (2).
و الجواب:أنّه لا يدلّ على المطلوب إلاّ من حيث المفهوم و هو لا يقول به.
و لأنّه معارض بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعروة بن مضرّس بالمزدلفة:«من وقف معنا هذا الموقف و صلّى معنا هذه الصلاة و قد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار،فقد تمّ حجّه» (3).
و أيضا:فإنّه محمول على أنّ معظم الحجّ عرفة،و معنى تمام الحجّ:مقارنة التمام؛لقوله عليه السلام:«إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة،فقد تمّت صلاته» (4).
و أيضا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال:من وطئ بعد التحلّل،فقد تمّ حجّه و عليه بدنة (5).
و الظاهر:أنّه قاله نقلا عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله،و هو يدلّ على عدم
ص:394
التمام لو وطئ قبل التحلّل.
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» (1).
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عبّاس،و طاوس،و عطاء،و مجاهد (2)،و مالك (3)، و الشافعيّ (4)،و أحمد بن حنبل،و أبو ثور (5).
و قال أبو حنيفة:يجب عليه شاة (6).
و قال الثوريّ،و إسحاق:يجب عليه بدنة،فإن لم يجد فشاة (7).
لنا:أنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا،فوجب به بدنة،كالوطء بعد الوقوف بالموقفين.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت
ص:395
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا،فليس عليه شيء،و إن لم يكن جاهلا،فإنّ عليه أن يسوق بدنة،و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،و عليهما الحجّ من قابل» (1).
و ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب البدنة (2).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء،و لا يتعلّق به وجوب البدنة،كالفوات (3).
و الجواب:أنّ الفوات مفارق للجماع بالإجماع،و لهذا لا يوجبون فيه شاة، بخلاف الإفساد،و إذا فرّق الإجماع بينهما،لم يجز الإلحاق.
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و هو قول عامّة أهل العلم.
و قال داود و أهل الظاهر:يخرج من إحرامه و لا يجب عليه الإتمام (4).
لنا:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (5)؛فإنّه كما يتناول الصحيح يتناول الفاسد.
و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و عمر،و ابن عبّاس،و أبي هريرة أنّهم قالوا:من أفسد حجّه،يمضي في فاسده و يقضي من قابل (6).و لم يعرف لهم
ص:396
مخالف،فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الروايات (1).
و ما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن الصادق عليه السلام،قال:
سألته عن محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا،فليس عليه شيء،و إن لم يكن جاهلا،فإنّ عليه أن يسوق بدنة،و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك،و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،و عليهما الحجّ من قابل» (2).
و لأنّه معنى يتعلّق به وجوب قضاء الحجّ،فلا يخرج به منه،كالفوات.
احتجّوا:بقوله عليه السلام (3):«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود» (4).
و الجواب:أنّ المضيّ في الفاسد مأمور به.
أحدهما:هذا،و الآخر:أنّه على التراخي (1).
لنا:ما رواه الجمهور أنّ رجلا أفسد حجّه،فسأل عمر،فقال:يقضي من قابل، و سأل ابن عبّاس،فقال كذلك،و سأل ابن عمر،فقال كذلك (2)و لم يوجد لهم مخالف،فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب الحجّ من قابل (3).
و لأنّه لمّا دخل في الإحرام،تعيّن عليه،فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.
و لأنّ الحجّ واجب على الفور،و التقدير أنّه لم يقع؛إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.
و لأنّ المقتضي لوجوب الفور في الأداء موجود في القضاء و هو الكفر مع جواز الموت.
احتجّ المخالف:بأنّ الأداء واجب على التراخي،و القضاء كذلك بل أولى،فإنّ الصوم واجب على الفور و قضاؤه على التراخي (4).
و الجواب:بالمنع من كون الأداء على التراخي،و قد تقدّم (5)،سلّمنا لكنّ الفرق،فإنّ الأداء على التراخي قبل الشروع،أمّا بعده،فلا.
:من المضيّ في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل إن كانت مطاوعة،و إن استكرهها،لم يكن عليها شيء؛لقوله
ص:398
عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» (1).
أمّا مع المطاوعة،فإنّ الكفّارة واجبة عليها،كما تجب عليه،و به قال ابن عبّاس،و سعيد بن المسيّب،و النخعيّ،و الضحّاك،و مالك،و الحكم،و أحمد؛ لوجود المقتضي و هو الإفساد في حقّها،كوجوده (2)في حقّه،فساوته في العقوبة (3).
و لما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله،فقال:«قد أتى عظيما»قلت:أفتني،قال:«استكرهها أو لم يستكرهها؟»قلت:أفتني فيهما جميعا،فقال:«إن كان استكرهها،فعليه بدنتان،و إن لم يكن استكرهها،فعليه بدنة و عليها بدنة،و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة،و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» (4).
و لما تقدّم من الأحاديث (5).و لقول ابن عبّاس:أهد ناقة،و لتهد ناقة (6).
ص:399
و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه،فلزمتها بدنة،كالرجل.
و قال الشافعيّ:يجزئهما هدي واحد (1)،و به قال عطاء،و أحمد في إحدى الروايتين؛لأنّه جماع واحد،فلم يوجب أكثر من بدنة،كرمضان (2).
و الجواب:المنع من الأصل.
،و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ،و لا على الرجل بسببها؛لأنّه لم يحصل منها جناية في الإحرام،فلا عقوبة عليها.
:إحداهما عن نفسه،و الأخرى عنها؛لأنّ البدنتين عقوبة عن هذا الفعل،و قد أسند بأسره إليه، فكان عليه كمال العقوبة،و يدلّ عليه:ما تقدّم من الروايات (3)،و به قال عطاء، و مالك،و أحمد في إحدى الروايتين (4).
و قال في الأخرى:لا شيء عليه عنها.و به قال إسحاق،و أبو ثور، و ابن المنذر.
ص:400
و عنه ثالثة:أنّ البدنة عليها (1).و هو خطأ.
احتجّ:بأنّ فساد الحجّ ثبت بالنسبة إليها،فكان الهدي عليها،كالمطاوعة (2).
و الجواب:المنع في الأوّل،و لا يجب عليها حجّ ثان،و لا عليه عنها،بل يحجّ عن نفسه في العام المقبل؛لأنّ حجّها لم يفسد،فلا قضاء عليها و لا بسببها،و إنّما يتحمّل عنها البدنة لا غير.
،كما قلناه،و نفقة الحجّ عليها،و لا يجب على الزوج نفقته،و للشافعيّ وجهان:هذا أحدهما.
و الثاني:أنّ عليه غرامة الحجّ لها (3).
لنا:أنّ نفقة الأداء لم تكن عليه،و كذا القضاء.و لأنّ الجناية منها،فلا تجب العقوبة على غيرها.
احتجّوا:بأنّه غرامة تعلّقت بالوطء،فكانت على الزوج،كالمهر (4).
و الجواب:أنّ المهر عوض بضعها،أمّا الكفّارة هنا فإنّها عقوبة عليها،فافترقا.
و على هذا ثمن ماء غسلها عليها خاصّة،خلافا لهم.
فيه إلى أن يقضيا المناسك
.و به قال الشافعيّ في القديم،و اختلف أصحابه على وجهين:أحدهما:أنّه مستحبّ،و الآخر:أنّه واجب-كقولنا (5)-و به قال
ص:401
أحمد (1).
و قال مالك:يفترقان من حيث يحرمان،و نقله في الموطّأ عن عليّ عليه السلام (2).
و قال أبو حنيفة:لا أعرف هذه التفرقة (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و عثمان،و عمر بن الخطّاب،و ابن عبّاس.و لا مخالف لهم،فكان إجماعا (4).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم (5)من حديث زرارة عنه،قال:«و إن كانا عالمين،فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتّى يقضيا مناسكهما،و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» (6).
و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أبي الحسن عليه السلام:«و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان» (7).
ص:402
و لأنّهما إذا انتهيا إلى ذلك المكان،تذكّرا الجماع،فكان داعيا إلى إيقاعه المنهيّ عنه.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو وطئها في رمضان،لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا (1).
و احتجّ مالك:بأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء،و ذلك يوجد بإحرامهما (2).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الصوم يشقّ فيه التفريق؛لأنّ السكنى تجمعهما.
و أيضا:القضاء في رمضان لا يتعيّن،بخلاف القضاء هنا.
و أيضا:المشقّة الحاصلة بإفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.
و عن الثاني:أنّ التفريق في جميع الطريق قد يشقّ مشقّة عظيمة،فاقتصر على موضع مواقعة المحظور؛لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.
عقوبة» (1).
و لأنّ الثانية لو كانت هي حجّة الإسلام،لاعتبر فيها شرائط حجّة الإسلام، و ليس كذلك،فإنّه لو تمكّن من الحجّ ماشيا،وجب عليه و أجزأ عنه.
و الأقوى عندي قول ابن إدريس؛لأنّ الثانية فسدت،فلا يخرج بها عن عهدة التكليف،و وجوب المضيّ فيها لا يوجب أن تكون هي الحجّة المأمور بها.
و أمّا رواية زرارة،فإنّها و إن كانت حسنة،لكن زرارة لم يسندها إلى إمام، فجاز أن يكون المسئول غير إمام،و هو و إن كان بعيدا لكنّ البعد لا يمنع تطرّق الاحتمال،فيسقط الاحتجاج بها.
و أمّا قوله:لو كانت الثانية هي حجّة الإسلام،لا يشترط فيها ما يشترط في حجّة الإسلام،فليس بشيء؛لأنّه بتفريطه أوّلا وجب عليه الحجّ ثانيا كيف أمكن، و لهذا لو حصلت الشرائط،و لم يحجّ أصلا،ثمّ تمكّن من الحجّ ماشيا،لوجب عليه، فكذا هنا.
فيه ما أحدثا
حتّى يقضيا المناسك (2)،و الروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الأولى من ذلك المكان حتّى يأتيا بها فاسدة أيضا (3)،و هو جيّد؛لأنّ التحريم في الفاسد ثابت،كما في الصحيح،فوجب التفريق بينهما.
إذا عرفت هذا:فحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما،بل متى اجتمعا،كان معهما غيرهما؛لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة،كمنع التفريق.
ص:404
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله،قال:«يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه» (1).
و عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر،و أبي عبد اللّه عليهما السلام،قالا (2):
«المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما»يعني بذلك لا يخلوان[إلاّ و أن] (3)يكون معهما ثالث (4).قال ابن بابويه:لو حجّ على غير تلك الطريق،لم يفرّق بينهما (5).
و هو قريب؛لأنّ المقتضي و هو التذكّر بالمكان فائت.
لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن زرارة،قال:سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة،فقال:«جاهلين أو عالمين؟»قلت:أجبني عن الوجهين جميعا،فقال:«إن كانا جاهلين،استغفرا ربّهما،و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء» (2).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل محرم وقع على أهله،فقال:«إن كان جاهلا فليس عليه شيء» (3).
و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا،فلا شيء عليك» (4).
و عن أبي بصير،عن الصادق عليه السلام،قال:«فإن أتى المحرم أهله ناسيا، فلا شيء عليه،إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس» (5).
ص:406
و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة،فافترق وطء العامد فيها و الناسي، كالصوم.
احتجّوا:بأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء،فاستوى عمده و سهوه،كالفوات.
و لأنّ الوطء محظور من المحظورات،فاستوى عمده و سهوه،كقتل الصيد (1).
و الجواب عن الأوّل:بالفرق بينهما؛فإنّ الفوات ترك ركن،فاستوى عمده و سهوه،كغيره من الأصول،و هاهنا فعل محظور،فيفارق عمده و سهوه،كما أنّ النيّة في الصوم أو الصلاة لو تركها سهوا أو عمدا،بطلت العبادتان،و لو أكل أو جامع أو تكلّم ناسيا،لم يفسدا.
و عن الثاني:بالفرق أيضا؛فإنّ جزاء الصيد ضمان الإتلاف،و ذلك يستوي في الأصول بين عمده و سهوه،بخلاف صورة النزاع.
و لأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة،فكذا في حقّ الرجل؛لعدم الفرق بينهما.
،ذهب إليه أكثر علمائنا في وجوب الكفّارة و الإفساد للحجّ على الشرائط المتقدّمة (1)،و به قال مالك (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أبو يوسف،و محمّد بن الحسن (5).
و قال أبو حنيفة:لا يفسد بالوطء في الدبر،رواه عنه أبو ثور (6).
لنا:أنّه وطء في فرج يوجب الغسل،فيوجب الإفساد،كالقبل.
و لأنّهم عليهم السلام أوجبوا ما ذكرناه فيمن واقع امرأته أو غشيها على ما قدّمناه من الأحاديث (7)،و هو صادق في القبل و الدبر معا.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان و الإحلال،فأشبه الوطء فيما
ص:408
دون الفرج (1).
و الجواب:الفرق بينهما،فإنّ الوطء فيما دون الفرج لا يوجب الغسل و ليس كبيرة في حقّ الأجنبيّة،و لا يوجب مهرا و لا حدّا و لا عدّة،بخلاف مسألتنا في ذلك كلّه.
بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ
.و به قال الشافعيّ.
و منهم من قال:لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في القبل من المرأة.
و قال أبو حنيفة:إتيان البهيمة لا يفسده،و الوطء في الدبر على روايتين:
المعروف أنّه يفسده.قال:دليلنا على الأوّل:طريقة الاحتياط،و على الثاني:براءة الذمّة (2).
و هذا يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بالوطء في دبر المرأة و الغلام.
و جزم في المبسوط بتعلّق الفساد بالوطء في دبر المرأة (3)،و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم.
أمّا إتيان البهائم،فقال مالك (4)،و أبو حنيفة:لا يفسد به الحجّ (5).
ص:409
و قال الشافعيّ:يفسد الحجّ (1).و نحن فيه من المتوقّفين،و الأقرب:عدم الفساد؛لأنّ الحجّ انعقد صحيحا و لا يفسده إلاّ دليل شرعيّ و لم نقف عليه.
كان حكمه حكم من جامع سواء
،فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين،فسد حجّه و وجب عليه بدنة (2).
و منع ابن إدريس من فساد الحجّ و أوجب الفدية (3).
احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما رواه عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت:ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟قال:«أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم،بدنة و الحجّ من قابل» (4).
و لأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء لامرأته في القبح،و كان مساويا له في العقوبة.
و احتجّ ابن إدريس:بأنّ الأصل الصحّة و براءة الذمّة،خرج عن ذلك وجوب الكفّارة؛للإجماع فيبقى الباقي على الأصل (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه عقيب هذه الرواية-:
هذا الخبر لا ينافي ما ورد من أنّ من وطئ فيما دون الفرج،لم يكن عليه سوى البدنة،لأنّه لا يمنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى
ص:410
أهله فيما دون الفرج؛لأنّه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه،و من أتى أهله،لم يرتكب محظورا إلاّ من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك.ثمّ قال:و يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ و شدّة الاستحباب،دون أن يكون ذلك واجبا (1).
و هذا الكلام الأخير يدلّ على تردّده في ذلك،و نحن في ذلك من المتوقّفين.
.و به قال أحمد في إحدى الروايتين.
و قال في الأخرى:يجب عليه بدنة و يفسد حجّه،و به قال الحسن، و عطاء (2)،و مالك (3)،و إسحاق (4).
و قال الشافعيّ (5)،و أصحاب الرأي:عليه شاة (6).
لنا:أنّه جماع،فوجبت البدنة،كما لو جامع في الفرج.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟قال:«عليه بدنة،و ليس
ص:411
عليه الحجّ من قابل» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله،قال:«إن كان أفضى إليها،فعليه بدنة و الحجّ من قابل،و إن لم يكن أفضى إليها،فعليه بدنة،و ليس عليه الحجّ من قابل» (2).
و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ،فلم يفسد الحجّ،كالتقبيل.
و لأنّه لا نصّ و لا إجماع و لا هو في معنى المنصوص عليه؛لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحدّ،و يتعلّق به أحكام كثيرة،و لا يفرق الحال فيه بين الإنزال و عدمه،بخلاف صورة النزاع.
احتجّوا على وجوب الشاة:بأنّه مباشرة فيما دون الفرج،فأشبه القبلة (3).
و احتجّ أحمد:بأنّها عبادة يفسدها الوطء،فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام (4).
و الجواب عن الأوّل:بالفرق؛فإنّ الجماع فيما دون الفرج أفحش ذنبا من القبلة،فتكون العقوبة أشدّ.
و عن الثاني:بالفرق أيضا؛فإنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.
ص:412
،و هل تجب بدونه؟فيه تردّد.
و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل،اختلفوا فيما إذا أنزل على ما قلناه.
،و إلاّ فلا شيء عليها،كالرجل.
و إن تلبّس بالإحرام؛لأنّ الإحرام إنّما ينعقد بأحد هذه الأمور،فإذا وطئ قبل هذه، لم يصادف الجناية إحراما منعقدا،فلا يكون عليه عقوبة.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن ابن أبي عمير،عن جميل بن درّاج،عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله،قال:«ليس عليه شيء ما لم يلبّ» (1).
و عن زياد بن مروان،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:ما تقول في رجل تهيّأ للإحرام،و فرغ من كلّ شيء إلاّ الصلاة،و جميع الشروط،إلاّ أنّه لم يلبّ،أله أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟قال:«نعم» (2).
و في الحسن عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيّأ
ص:413
للإحرام:«فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي» (1).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى،عن أحمد بن محمّد، قال:سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للإحرام،ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام،قال:«عليه دم» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه في هذا أحد شيئين:إمّا أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية و إن كان قد لبّى فيما بينه و بين نفسه،فإنّه متى كان الأمر كذلك،كان الإحرام منعقدا،و تلزمه الكفّارة فيما يرتكبه،و إمّا أن نحمله على الاستحباب (3).
و هو حسن؛للجمع بين الأخبار.
،و هي بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر،و هو إحدى الروايتين عن أحمد (4).
و قال الشافعيّ:إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل،وجبت عليه الكفّارة،و هل الثانية شاة أو بدنة؟قولان،و إن وطئ قبل أن يكفّر فأقوال ثلاثة:
أحدها:لا شيء عليه.و الثاني:شاة.و الثالث:بدنة (5).
و قال أبو حنيفة:يجب عليه شاة،سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر،إلى
ص:414
أن يتكرّر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام،بأن ينوي به رفض الإحرام (1).
و قال مالك:لا يجب عليه شيء بالوطء الثاني (2).
و قال أحمد في الرواية الثانية:إن كفّر عن الأوّل،وجب عليه عن الثاني بدنة (3).
لنا:أنّه وطء صادف إحراما لم يتحلّل منه،فوجب به البدنة؛كما لو كان الإحرام صحيحا.
و لأنّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفّارات،فكذا الوطء.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته،فلم يجب به البدنة، كما لو وطئ بعد التحلّل الأوّل (4).
و احتجّ مالك:بأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحجّ،فلا تجب به الكفّارة،كما لو كان في مجلس واحد (5).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الوطء بعد التحلّل لم يصادف الإحرام؛إذ قد تحلّل من معظم محظوراته،ففارق الوطء في الإحرام الكامل.
و عن الثاني:أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة،كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.
و احتجّ أحمد:بأنّ المهر يتداخل،و الحدّ إذا كرّر الوطء قبل أداء الأوّل،
ص:415
و لو تفرّق،لم يتداخل (1).
و الجواب:بالفرق بينهما،فإنّ الهتك يتحقّق في كلّ وطء،بخلاف المقيس عليه.
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فقال في الخلاف:إن قلنا بما قاله الشافعيّ-من أنّه إذا كفّر عن الأوّل،لزمه الكفّارة،و إن كان قبل أن يكفّر،فعليه كفّارة واحدة-كان قويّا؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة (2).
و هذا يدلّ على تردّد الشيخ-رحمه اللّه-فيه و جزم في المبسوط بتكرّر الكفّارة على كلا التقديرين (3).
يتمكّن،فبقرة
،فإن لم يتمكّن،فشاة؛لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل، وجب عليه بدنة،و قد مضى الخلاف فيه (4).
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر،قال:«ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما،و إن كان جاهلا فلا بأس عليه» (5).
و في الصحيح عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
ص:416
رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت،قال:«يهرق دما» (1).
و عن أبي خالد القمّاط،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور البيت،قال:«إن كان وقع عليها بشهوة،فعليه بدنة،و إن كان غير ذلك فبقرة»قلت:أو شاة؟قال:«أو شاة» (2).
و روى ابن بابويه عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم،قال:«عليه جزور كوماء (3)»فقال:لا يقدر،قال:«ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا[عليه] (4)حجّه» (5).
بدنة أيضا.
و قد مضى الخلاف في أصل ذلك من أنّ المجامع قبل الإحلال ما حكمه،و قد سلف (6).
و كذلك لو أتمّ طوافه ثمّ جامع بعد أن سعى من سعيه شيئا،فإنّ البدنة تجب عليه؛لأنّه سيأتي أنّ من جامع قبل طواف النساء،وجبت عليه البدنة.
و يدلّ على ما ذكرناه:ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة،قال:سألت
ص:417
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة،ثمّ سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط،ثمّ غمزة بطنه[فخرج] (1)فقضى حاجته،ثمّ غشي أهله،قال:«يغتسل ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربّه و لا شيء عليه» قلت:فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط،ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله،قال:«أفسد حجّه و عليه بدنة،ثمّ يرجع فيطوف أسبوعا،ثمّ يسعى و يستغفر ربّه»قلت:كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه،كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال:«إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة،و السعي سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»قلت:أ ليس اللّه تعالى يقول: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ؟قال:«بلى [و لكن] (2)قد قال فيهما: وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (3)فلو كان السعي فريضة،لم يقل:فمن تطوّع» (4).
و اعلم أنّ في هذا الحديث إشكالات:
أحدها:أنّه عليه السلام جعل الطواف فريضة و السعي سنّة،و كلاهما فرض عندنا و إن خالف في السعي بعض الناس على ما تقدّم (5).
الثاني:أنّه لم يوجب بالوطء قبل الفراغ من السعي شيئا،و أنتم أوجبتم عليه البدنة.
الثالث:قوله عليه السلام:«أفسد حجّه»،و قد بيّنّا أنّ الإفساد بالوطء إنّما
ص:418
يتحقّق إذا كان قبل الوقوف بالموقفين (1).
و الجواب عن الأوّل:يحتمل أنّه عليه السلام أراد بالسنّة،ما ثبت عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و استفيد من سنّته،لا أنّه مندوب.
و عن الثاني:باحتمال أن يكون الوطء قبل الفراغ من سعي العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ على سبيل السهو؛لأنّا إنّما أوجبنا الكفّارة لو وطئ في أثناء السعي للحجّ؛لأنّ الوطء قبل طواف النساء مطلقا يوجب بدنة،و هذا غير متحقّق في إحرام العمرة المتمتّع بها؛لأنّها لا طواف للنساء فيها.
و عن الثالث:أنّ المراد بالحجّ:الطواف،و لا استبعاد في التجوّز عن الجزء باسم الكلّ،فإنّه أحد أسباب المجاز،أو أنّه أراد بالفساد إدخال الهتك فيه.
إذا ثبت هذا:فقد تلخّص أنّه من وطئ في إحرام الحجّ قبل طواف النساء، وجب عليه بدنة،سواء فرغ من سعيه للحجّ أو لم يفرغ فلو سعى بين الصفا و المروة ستّة أشواط،و ظنّ أنّه أتمّ السعي،فقصّر و جامع،وجب عليه دم بدنة،و روي بقرة على ما يأتي و يسعى شوطا آخر،و إنّما وجب عليه الكفّارة؛لأنّه خرج من السعي على غير وجه القطع،و الظنّ لا اعتداد به،و هذا ليس بحكم الساهي،و هذا يكون في سعي العمرة المتمتّع بها.
و لو كان في سعي الحجّ،كان يجب عليه الكفّارة و لو سلم له سعيه و خرج منه على يقين؛لأنّه قاطع على وجوب طواف النساء،و ليس كذلك العمرة المتمتّع بها و لو سلم له سعيه و قصّر،لم يجب عليه الكفّارة؛لأنّ طواف النساء غير واجب فيه.
أمّا لو سها عن طواف النساء أيضا فجامع،فالوجه:سقوط الكفّارة؛لما تقدّم من أنّه لو وطئ ناسيا،لم يكن عليه شيء (2).
ص:419
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو كان قد انصرف من السعي ظنّا منه أنّه تمّمه ثمّ جامع،لم تلزمه الكفّارة،و كان عليه تمام السعي،فجعله في حكم الناسي (1).
و هو إنّما يصحّ أيضا في إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ.
،و حجّه صحيح على ما قلناه أوّلا (2).
و يدلّ على وجوب الكفّارة:أنّه وطئ في إحرامه،فكان عليه بدنة،كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.
و ما رواه الشيخ عن سلمة بن محرز (3)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء،قال:«ليس عليه شيء» فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم،فقالوا:[اتّقاك] (4)هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت،فقال له:«عليك بدنة»قال:فدخلت عليه،فقلت:جعلت فداك،إنّي أخبرت أصحابنا بما أخبرتني،فقالوا:[اتّقاك] 5هذا ميسر قد سأله عمّا سألت، فقال له:«عليك بدنة»فقال له:«إنّ ذلك كان بلغه،فهل بلغك؟»قلت:لا،قال:
ص:420
«ليس عليك شيء» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء،قال:«عليه جزور سمينة،و إن كان جاهلا فليس عليه شيء»قال:و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي،قال:«عليه دم يهريقه من عنده» (2).
النساء لو فعل ذلك متعمّدا عالما بالتحريم
،و لو كان ناسيا أو جاهلا،لم يجب عليه كفّارة؛لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الوقوف،و هو أبلغ من الفاحشة هنا،فهنا أولى.
و يؤيّده:ما تقدّم في حديث سلمة بن محرز و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (3)؛فإنّهما دلاّ على سقوط الكفّارة عن الجاهل،فتسقط عن الساهي؛لأنّه أعذر.
غالبا حكم ذلك الشيء.
و لو جامع بعد فراغه من الطواف،لم يكن عليه شيء،و كذا إذا طاف معظمه.
يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمران بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده،فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته، قال:«يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود،و إن كان طاف طواف النساء،فطاف منه ثلاثة أشواط،ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه و عليه بدنة،و يغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا» (1).
إذا ثبت هذا:فإنّ الشيخ-رحمه اللّه-استدلّ بهذه الرواية على سقوط الكفّارة في حقّ من جامع بعد مجاوزة النصف.و هي إنّما تدلّ على سقوطها عمّن جامع و قد طاف خمسة أشواط.
فإن احتجّ بمفهوم قوله:«فطاف منه ثلاثة أشواط»كان للمنازع أن يحتجّ بمفهوم الخمسة.
و بالجملة:فالذي نختاره نحن أنّه لا كفّارة عليه إذا طاف خمسة أشواط.
أمّا لو طاف أربعة أشواط،فإنّه و إن تجاوز النصف لكنّ الكفّارة تجب عليه؛ عملا بالأخبار الدالّة على وجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النساء؛إذ هو ثابت في حقّ من طاف بعضه،السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط.
أمّا ابن إدريس،فإنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف و البقاء عليه، لا في سقوط الكفّارة،و قال:الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء، فإنّ الكفّارة تجب عليه و هو متحقّق فيما إذا طاف دون الأشواط،مع أنّ الاحتياط
ص:422
يقتضي وجوب الكفّارة (1).
و لا تعويل على هذا الكلام،مع ورود الحديث الصحيح،و موافقة عمل الأصحاب عليه.
؛لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا و يجب عليه إتمامه،كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.
و لأنّ الحجّ الفاسد يجب إتمامه،فالمندوب أولى؛لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (2).
إذا ثبت هذا:فكلّ صورة قلنا:إنّه يفسد الحجّ الواجب فيها،كالوطء قبل الوقوف بالموقفين،فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيها أيضا،فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب،فسد حجّه،و وجب عليه إتمامه و بدنة،و الحجّ من قابل،و لو كان بعد الوقوف بالموقفين،وجب عليه بدنة لا غير؛عملا بالعمومات المتناولة للواجب و المندوب.
إذا كان محرما
،فإنّ الحكم في الجميع واحد،إمّا الإفساد إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين،أو البدنة خاصّة إن كان بعده؛عملا بالعمومات.
إذا ثبت هذا:فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه أو محلّة،فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به عنها.
و لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته،فهل يتعلّق بها كفّارة؟فيه إشكال،و الوجه:
وجوبها.
ص:423
و إذا قلنا بوجوب الكفّارة،فهل تجب على المولى؟فالوجه:أنّ حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه،و سيأتي.
و لو أكرهها،فالوجه:أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفّارة عليها تحمّلها السيّد،و إلاّ فلا.
فلا اعتداد به و لا كفّارة عليه
؛لوقوعه فاسدا،فلا يؤثّر هتكه في العقوبة،و إن كان إحرامها بإذنه،وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة،فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام؛لأنّه هتك لإحرام صحيح مستند إليه،فكان عليه كفّارة.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام:أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة،قال:«موسرا أو معسرا؟»قلت:أجبني عنهما،قال:«هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟»قلت:أجبني فيهما،قال:«إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام،فعليه بدنة،و إن شاء بقرة،و إن شاء شاة،و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه،موسرا كان أو معسرا،و إن كان أمرها و هو معسر،فعليه دم شاة أو صيام» (1).
و قد روى الشيخ عن ضريس،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت،و لم يكن هو أحرم،فغشيها بعد ما أحرمت،قال:«يأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شيء عليه» (2).
ص:424
و الوجه في هذه الرواية:أنّها تكون قد تلبّست بالإحرام قبل أن تلبّي،كما قلنا أوّلا (1)،و هو مفهوم من قوله:«تغتسل ثمّ تحرم»و هو إنّما يكون في ابتداء الإحرام؛لأنّه عطف الغشيان على الإحرام بالفاء المقتضية للتعقيب.
قولا واحدا على ما بيّنّاه (2)،و يتعلّق به الإفساد إن كان قبل الوقوف على ما بيّنّا (3)، و كذا لو كانت محلّة.
،سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده،و سواء طاوعته أو أكرهها،لكن لو طاوعته، فسد حجّها،و وجب عليه أن يأذن لها في القضاء؛لأنّه أذن لها في الابتداء و أحرمت إحراما منعقدا و كان الفساد منه،فوجب عليه الإذن في القضاء،كالصيام.
، فلو وطئها فيه و هو محلّ،فلا شيء عليه،و لو كان محرما،وجبت عليه الكفّارة عنها و فسد حجّه إن كان قبل الوقوف و إلاّ فلا،و لو كانت محرمة،بإذنه،كان حكمه حكم الواجب.
؛لأنّه أبلغ في هتك الإحرام،فكانت العقوبة واجبة عليه،بل أولى بالوجوب.
فلم
ص:425
يجد،كان عليه بقرة،فإن لم يجد،فسبع شياه على الترتيب،فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به،فإن لم يجد،صام عن كلّ مدّ يوما،قال:و نصّ الشافعيّ على مثل ما قلناه،قال:و في أصحابنا (1)من قال:هو مخيّر.ثمّ استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-على قوله:بإجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط (2).
أمّا ابن بابويه-رحمه اللّه-فإنّه قال:من وجب عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها،فعليه سبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله (3).
إذا عرفت هذا:فالشافعيّ ذهب إلى ما قاله الشيخ رحمه اللّه (4).
و عن أحمد روايتان:إحداهما:أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة (5)،التي ذكرنا،أعني البدنة و البقرة و سبع شياه و قيمة البدنة و الصيام.
لنا على الترتيب:أنّ الصحابة و الأئمّة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الإفساد، و ذلك يقتضي تعيّنها،و البقرة دونها،فلا تقوم مقامها،و إنّما كانت دونها؛لأنّ الحسّ (6)يعطي النقصان.
و كذا القيمة السوقيّة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في الرواح إلى الجمعة:
«من راح في الساعة الأوّلة فكأنّما قرّب بدنة،و من راح في الثانية فكأنّما قرّب
ص:426
بقرة» (1).
و لأنّ ذلك سبب يجب به القضاء،فكانت كفّارته على الترتيب،كالفوات.
احتجّ أحمد:بأنّه سبب تجب به البدنة،فكان التخيير فيها ثابتا،كقتل النعامة.
و لأنّ هذه الكفّارة وجبت بالاستمتاع،فأشبه ما دون الفرج (2).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة،فكان مخيّرا فيها، و هنا ينتقل إلى ما هو دونها،على أنّا نمنع الحكم في الأصل،كما تقدّم الخلاف فيه.
و عن الثاني:أنّ تلك الكفّارة لا تجب لإفساد العبادة،فهي بمنزلة كفّارة الصوم.على أنّا نمنع الحكم في الأصل أيضا،فإنّ البدنة عندنا تتعيّن في وطء ما دون الفرج.
لنا:أنّها عبادة تشتمل على طواف و سعي،فوجب عليه بالوطء فيها بدنة، كالحجّ.
و ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعتمر العمرة (1)مفردة (2)،فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة،قال:«قد أفسد عمرته و عليه بدنة،و يقيم بمكّة محلاّ حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه،ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل بلاده،فيحرم منه و يعتمر» (3).
و في الصحيح عن بريد بن معاوية العجليّ،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة،فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه،قال:
«عليه بدنة؛لفساد عمرته،و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر،فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» (4).
أمّا أبو حنيفة،فإنّه نفاه على أصله،و هو أنّه إذا وجب القضاء،لم تجب البدنة على ما قرّرناه من مذهبه أوّلا (5)،و نحن قد أبطلنا أصله،فبطل ما يبنى عليه.
و أيضا احتجّ بأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف،فلا يجب بالوطء فيها بدنة،كما لو قرنها بحجّه (6).
ص:428
و الجواب:المنع من الحكم في الأصل،و سيأتي.
و لو كان بعد الطواف و به قال الشافعيّ (1).
و قال أبو حنيفة:إذا وطئ بعد أربعة أشواط،لم يفسد عمرته و وجبت الشاة (2).
لنا:أنّه وطء صادف إحراما تامّا،فوجبت البدنة و فسدت العمرة،كما لو كان قبل الطواف.و ما تقدّم في حديث مسمع عن الصادق عليه السلام (3).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وطء بعد ما أتى بركن العبادة،فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحجّ،و إنّما وجبت الشاة؛لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر،فقامت مقام بعض ذلك هنا (4).
و الجواب:أنّ محظورات الإحرام سواء،مثل الطيب و اللباس و قتل الصيد يستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف و بعده،كذلك الوطء.
،و عندهم هو من يقرن الإحرامين على ما مضى الخلاف فيه (5).
إذا ثبت هذا:فلو أفسد القارن حجّه،وجب عليه بدنة،و ليس عليه دم القران،
ص:429
و يجب عليه القضاء.
و قال الشافعيّ:إذا وطئ القارن-على تفسيرهم:و هو الجامع بين الحجّ و العمرة في الإحرام-لزمه بدنة بالوطء و دم القران،و يقضي قارنا،و يلزمه دم القران في القضاء أيضا،و إن قضى مفردا،جاز و لا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء (1).و به قال أحمد،إلاّ أنّه قال:إذا قضى مفردا،لم يجب دم القران (2).
و قال أبو حنيفة:يفسد إحرامه،و يجب عليه شاة لإفساد الحجّ،و شاة لإفساد العمرة،و شاة القران،إلاّ أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط (3).
لنا:أنّه أفسد حجّا،فكان عليه بدنة،كالمتمتّع و المفرد.و أمّا أبو حنيفة،فإنّ الإفساد عنده لا يوجب البدنة،و قد مضى الكلام فيه.
و أمّا الشافعيّ،فإنّه قال:الدم يجب في الأداء فيجب في القضاء.و قد مضى بطلان ذلك كلّه عند تفسير القرآن،و أنّ دم القران مستحبّ على ما بيّنّا فيما مضى (4).
الميقات و عليه في إحرام العمرة
،الإحرام من أدنى الحلّ،و به قال أبو حنيفة، و مالك (5).
و قال الشافعيّ:إذا أفسد الحجّ و العمرة،لزمه القضاء من حيث أحرم
ص:430
بالأداء (1)،و به قال أحمد (2).
لنا:أنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات-على ما بيّنّا-إلاّ على وجه النذر،و قد سلف بيانه (3)،فلا يجوز في القضاء أيضا؛لأنّه تابع.
و أمّا في العمرة،فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء،فكذا في القضاء.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم (4).
و لأنّ هذا تبرّع به في الأداء،فلا يلزمه في القضاء،كما لو أحرم من أوّل شهور الحجّ.
احتجّ الشافعيّ:بأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء،وجب عليه في القضاء،كما لو أحرم قبل الميقات (5).
و الجواب:أنّا نقول بموجبه؛لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.
أمّا أبو حنيفة،فإنّه يفرّق بين الأصل و الفرع؛لأنّه إذا أحرم قبل الميقات فقد تلبّس به فوجب عليه الإتمام،و إنّما يمكن بقطع المسافة محرما،فكان واجبا،
ص:431
بخلاف القضاء الذي لم يشرع فيه بعد،فإنّه كما لم يجب الإحرام قبل الميقات في الأداء،فكذا القضاء،لأنّه تابع.و لأنّ الأصل براءة الذمّة.
إذا ثبت هذا:فإنّ الطريق الذي سلكه في الأداء،لا يجب عليه سلوكه في القضاء إجماعا،و هذا ينقض على الشافعيّ وجوب الإحرام من المكان الذي أحرم منه في الأداء،لكنّ الشافعيّ أوجب الإحرام من المحاذي للمكان الأوّل (1).
و إتمامه و القضاء من قابل
على ما قلناه (2).
فلو أفسد القضاء أيضا،وجب عليه بدنة أخرى،و إتمام القضاء الفاسد أيضا، و وجب عليه الحجّ من قابل؛عملا بالعمومات الدالّة على وجوب ما ذكرنا على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين،و هو يتناول القضاء،كما يتناول الأداء.
إذا ثبت هذا:فإنّه يلزمه أن يأتي القضاء و لا يتكرّر عليه،بل إذا أتى بحجّة واحدة،كفاه،و كذلك إن تكرّر إفساد القضاء،كفاه قضاء واحد؛لأنّ الحجّ الذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد،فإذا لم يأت به على شرائطه،لزمه أن يأتي به على شرائطه،و لا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده،بل إذا أتى في العام الثالث بحجّة صحيحة،كفاه عن الفاسد ابتداءً و قضاء.
و لو أفسد الحجّ الثالث،كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجّة واحدة صحيحة عن جميع ما تقدّم؛لأنّ الحجّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء،أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده،فهذا القضاء الذي أفسده،إذا أتى بعده القضاء،أجزأ عمّا كان يجزئ الفاسد لو كان صحيحا،و لو كان صحيحا،سقط به قضاء الأوّل كذلك إذا قضاه،و هذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.
ص:432
(1)،فلو عقد له على امرأة و دخل المحرم،وجب على العاقد كفّارة،كما يجب على الواطئ.و كذا لو كان العاقد محلاّ.
رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنّه لا يحلّ له»قلت:فإن فعل فدخل بها المحرم؟قال:«إن كانا عالمين،فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة،و على المرأة إن كانت محرمة،و إن لم تكن محرمة،فلا شيء عليها،إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم،فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته،فعليها بدنة» (2).
و في سماعة قول،و عندي في هذه الرواية توقّف.
الحسن البصريّ،و عطاء (1).
لنا:أنّه إنزال عن غير مباشرة،فأشبه الإنزال عن الذكر و الاحتلام.
احتجّوا:بأنّه إنزال بفعل محظور،فأشبه الإنزال بالمباشرة (2).
و الجواب:أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة و آكد في استدعاء الشهوة،و الفاحشة فيها أعظم،فلا يجوز القياس عليها.
إذا ثبت هذا:فإنّه لو نظر إلى غير أهله و لم يكرّر النظر،أو كرّره حتّى أمنى، وجب عليه البدنة عندنا.
و قال ابن عبّاس،و أحمد في إحدى الروايتين:أنّه إن كرّر،وجبت البدنة، و إن لم يكرر،وجب عليه شاة.
و قال في الأخرى:يجب عليه شاة،مطلقا،و هو قول سعيد بن جبير، و إسحاق (3).
و قال أبو ثور:لا شيء عليه مطلقا (4)،و به قال أبو حنيفة (5)-حكاية عنه- و الشافعيّ (6).
لنا:أنّه إنزال محظور،فأوجب البدنة،كالجماع فيما دون الفرج.
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل
ص:434
محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى،فقال:«إن كان موسرا،فعليه بدنة،و إن كان وسطا، فعليه بقرة،و إن كان فقيرا،فعليه شاة»ثمّ قال:«أما إنّي لم أجعل هذا عليه؛لأنّه أمنى،إنّما جعلت عليه،لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له» (1).
و في الصحيح عن زرارة،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل،قال:«عليه جزور أو بقرة،فإن لم يجد فشاة» (2).
و قول أحمد بوجوب الشاة لا غير ضعيف؛لما تقدّم.و لأنّ ابن عبّاس أوجب البدنة (3).و لأنّه إنزال عن غير مباشرة،فأشبه الإنزال عن النظر المتكرّر.
و قول الشافعيّ ضعيف؛لما تقدّم.و لما روي عن ابن عبّاس أنّه قال له رجل دخل عليه:[فعل اللّه] (4)بهذه و فعل،إنّها تطيّبت لي فكلّمتني و حدّثتني حتّى سبقتني الشهوة،فقال ابن عبّاس:تمّ حجّك و أهرق دما (5).
و عن مجاهد:أنّ محرما نظر إلى امرأته حتّى أمذى،فجعل يشتمها.فقال ابن عبّاس:أهرق دما و لا تشتمها (6).
و لأنّه إنزال عن سبب محرّم،فوجبت الكفّارة عليه،كالجماع فيما دون الفرج.
ص:435
؛لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد نصّ على خلافه،و لا إجماع،و لا هو في معنى المنصوص،فإنّ المنيّ أبلغ؛لتعلّق الغسل به و غيره من الأحكام،بخلاف المذي.
و قال أحمد:يجب به دم؛لأنّه جزء من المنيّ (1).و هو خطأ؛لما تقدّم.
،و لا نعلم فيه خلافا،إلاّ ما روي عن أحمد أنّ من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد:أنّ عليه شاة (2).
و هو ضعيف؛لأنّ الأصل براءة الذمّة،و لم يوجد نصّ و لا معناه بخلافه، فيبقى معمولا به،بل المنقول:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينظر إلى نسائه و هو محرم،و كذلك الصحابة (3).
؛عملا بالأصل.و لأنّ الفكر يعرض للإنسان من غير اختيار،فلا يتعلّق به عقوبة،كما في الصيام.
و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلّم به» (4)رواه الجمهور.
؛لما تقدّم في حديثي زرارة و أبي بصير عن الباقر و الصادق عليهما السلام (5).
ص:436
،سواء أمنى أو لم يمن.
و إن كان نظر بشهوة فأمنى،كان عليه بدنة،ذهب إليه علماؤنا.
و أمّا الجمهور فلم يفصّلوا بين الأجنبيّة و الزوجة،بل حكموا بما قلناه عنهم أوّلا حكما مطلقا.
لنا:أنّ النظر إلى الزوجة سائغ،ففارق حكمه حكم الأجنبيّة.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم،قال:
«لا شيء عليه» (1).
هذا إذا كان نظره بغير شهوة،أمّا لو قارن نظره الشهوة،فإنّه يجب عليه البدنة؛ لأنّه إنزال بسبب محرّم،فكان عليه بدنة،كما لو نظر إلى الأجنبيّة فأنزل.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع أبي سيّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة»إلى أن قال:«و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور» (2).
و لا يعارض ذلك:ما رواه-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (3).
ص:437
لأنّه محمول على السهو دون العمد.
بشهوة،وجب عليه دم شاة
،سواء أمنى أو لم يمن،و إن كان بغير شهوة،لم يكن عليه شيء،سواء أمنى أو لم يمن،و يكون حجّه صحيحا على كلّ التقادير،سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده،ذهب إليه علماؤنا.و به قال الشافعيّ (1)، و أبو حنيفة (2).
و قال مالك:إذا أنزل مع ذلك،فسد حجّه (3)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (4).
لنا:أنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ،فلا يفسد الحجّ،كما لو لم ينزل.
احتجّ مالك:بأنّها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن المباشرة، كالصوم (5).
و الجواب:الفرق بين الصوم و الحجّ،فإنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله،بخلاف الحجّ.
و يدلّ على وجوب الشاة مع المسّ بشهوة،سواء أنزل أو لم ينزل:أنّه فعل محظور في الإحرام،فوجب عليه الفداء.و للإجماع عليه.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه
ص:438
عليه السلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى،فقال:«إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن،أمذى أو لم يمذ،فعليه دم يهريقه،فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن،فليس عليه شيء» (1).
و في الصحيح عن مسمع أبي سيّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا أبا سيّار،إنّ حال المحرم ضيّقة»إلى أن قال:«و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة،و إن مسّ امرأته أو لازمها (2)من غير شهوة،فلا شيء عليه» (3).
و عن الحلبيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:المحرم يضع يده على امرأته؟قال:«لا بأس»قلت:فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟قال:
«لا بأس»قلت:فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟ قال:«ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك» (4).
و في الصحيح عن حريز،عن محمّد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى،قال:«إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن،أمذى أو لم يمذ،فعليه دم يهريقه،و إن حملها
ص:439
أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى،فليس عليه شيء» (1).
شهوة،كان عليه شاة
،و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير،سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده.
و ممّن قال بعدم الإفساد:سعيد بن المسيّب،و عطاء،و ابن سيرين،و الزهريّ، و قتادة،و الثوريّ (2)،و الشافعيّ (3)،و أبو ثور،و أصحاب الرأي (4).
و قال مالك:إن أنزل،فسد حجّه (5)،و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (6)،و مرويّ عن سعيد بن جبير (7).
لنا:أنّه إنزال بغير وطء،فلم يفسد به الحجّ،كالإنزال عن نظر.
احتجّوا:بأنّه إنزال عن سبب محرّم،فأفسد الحجّ،كالإنزال عن الجماع (8).
و الجواب:الفرق ظاهر،فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع،و لهذا أفسد الحجّ
ص:440
مع الإنزال و عدمه،و الإنزال عن القبلة دونه في المرتبة،فوجب أن يحطّ (1)مرتبته في العقوبة،فأوجبنا عليه البدنة.
و لو لم ينزل،و لم يكن قبّل بشهوة،وجبت الشاة التي هي دون البدنة؛ لانحطاط هذه المرتبة عن المرتبة الأولى؛لأنّ مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللّذة.
إذا عرفت هذا:فنقول:إنّه تجب البدنة إذا قبّل بشهوة.
و شرط ابن إدريس الإنزال أيضا،و لو لم ينزل،كان عليه دم شاة،كما لو قبّلها بغير شهوة (2).
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فإنّه أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا،و البدنة فيه مع الشهوة مطلقا،و لم يعتبر الإنزال (3).
حجّة الشيخ-رحمه اللّه-:ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم،قال:«عليه بدنة و إن لم ينزل،و ليس له أن يأكل منه» (4).
أمّا ابن إدريس فربّما استضعف هذه الرواية؛لأنّ في طريقها عليّ بن أبي حمزة و سهل بن زياد و هما ضعيفان،و يتمسّك بالأصل،و يستدلّ على وجوب البدنة مع الإنزال:بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ حال المحرم ضيّقة،إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،
ص:441
فعليه دم شاة،و من قبّل امرأته على شهوة،فأمنى،فعليه جزور،و يستغفر اللّه» (1).
؛لأنّه يكون من جهة الرحمة و التعطّف،دون الشهوة و ميل الطباع.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه،قال:«لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة» (2).
؛لأنّه إنزال عن سبب محرّم،فوجبت البدنة،كما لو أنزل عن نظر.
و هل يجب عليها الكفّارة أيضا أم لا؟نصّ الشيخ-رحمه اللّه-في التهذيب و المبسوط عليه (3)؛لأنّه أنزل بملاعبته منها له،فوجبت عليها البدنة،كما لو جامعها.
و يدلّ على ذلك أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع،أو يفعل ذلك في شهر رمضان،ما ذا عليهما؟فقال:
«عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» (4).
ص:442
فتشاهى فأمنى،لم يكن عليه شيء؛لأنّه يتعذّر التحرّز عن مثل هذا،فلو وجبت العقوبة به،لزم الحرج،أمّا لو كان برؤية فإنّه يجب عليه الكفّارة على ما قدّمناه.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل،قال:«ليس عليه شيء» (1).
و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى،قال:«ليس عليه شيء» (2).
و لأنّ الأصل براءة الذمّة،فيعمل به ما لم يظهر المنافي.
أنزل أو لم ينزل،فإن هوت المرأة ذلك،كان عليها مثل ما عليه (3).
و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إيّاه،و كذلك يكره أن يأكل من يد جاريته؛لما يتخوّف عليه من تحرّك شهوته بذلك.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:في التهذيب:و من شكر (4)امرأته،فعليه بدنة،فإن اشتهت هي أيضا ذلك،كان عليها أيضا بدنة (5)؛لما رواه خالد الأصمّ (6)،قال:
ص:443
حججت و جماعة من أصحابنا،و كانت معنا امرأة،فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا،فقال:يا هؤلاء (1)،إنّي قد بليت،قلنا:بما ذا؟قال:شكرت بهذه الامرأة، فاسألوا أبا عبد اللّه عليه السلام،فسألناه،فقال:«عليه بدنة»فقالت المرأة:سلوا لي أبا عبد اللّه عليه السلام فإنّي قد اشتهيت،فسألناه،فقال:«عليها بدنة» (2).
،خلافا لجماعة الظاهرين (3).
و قال مالك:يجعل الحجّة عمرة،و لا يقيم على الحجّ الفاسد (4).و قد تقدّم البحث مع أهل الظاهر.
و لنا على مالك:قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (5)و هو يعمّ الصحيح و الفاسد.
و لأنّه قول عليّ عليه السلام،و عمر،و ابن عبّاس،و أبي هريرة (6)، و لا مخالف لهم،فكان إجماعا.
و ما تقدّم من طرق أهل البيت عليهم السلام في ذلك (7).
ص:444
و لأنّها حجّة لا يمكنه الخروج منها بالإخراج،فلا يخرج منها إلى عمرة، كالصحيحة.
إذا ثبت هذا:فإنّه لا يحلّ من الفاسد،بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحا،و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و الرمي و غيرهما.
و كذلك يحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان محرّما عليه قبله من الوطء ثانيا، و قتل الصيد و الطيب و اللباس و غير ذلك من المحرّمات.
و لو جنى في الإحرام الفاسد،وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح، و يجب عليه القضاء من قابل،سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر،أو كانت تطوّعا،و لا نعلم فيه خلافا،و يجب على الفور بالإجماع.
إذا ثبت هذا:فلو أفسد القضاء،لم يجب قضاؤه،و إنّما يقضي عن الحجّ الأوّل،كما لو أفسد قضاء الصوم و الصلاة،وجب القضاء للأصل دون القضاء،كذلك هاهنا،و الأصل فيه أنّ الواجب لا يزداد بفواته،و إنّما يبقى ما كان واجبا في الذمّة، كما كان صورته القضاء.
لو أحصر في حجّ فاسد،فله التحلّل إجماعا
؛لأنّه إذا أبيح له التحلّل في الصحيح ففي الفاسد أولى.
فلو حلّ ثمّ زال الحصر و في الوقت سعة،فله أن يقضي في ذلك العام، و لا يتصوّر القضاء في العام الذي أفسد الحجّ فيه في غير هذه المسألة.
ص:445
لو حجّ تطوّعا فأفسده ثمّ أحصر،كان عليه بدنة
للإفساد و دم للإحصار، و كفاه قضاء واحد في القابل.
ص:446
في ما يجب في الفسوق و الجدال
الكفّارة
؛عملا بالأصل و يجب عليه التوبة،فإن جادل ثلاث مرّات و هو صادق،كان عليه دم شاة.
لنا:أنّه ارتكب محظورا؛لمخالفة النهي في قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (1)فيجب عليه الكفّارة،و هو كما يتناول الثلاث يتناول ما دونها،لكن لمّا كان في الأغلب تعذّر انفكاك المحرم عن الجدال،عفي عنه صادقا في المرّتين الأوّلتين فيبقى الباقي على الأصل.
و يدلّ عليه:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام،فقالا:فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟فقال:«إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة،و على المخطئ بقرة» (2).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه
ص:447
عليه السلام:«إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم،فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به» (1).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الجدال في الحجّ،فقال:«من زاد على دفعتين،فقد وقع عليه الدم»فقيل له:الذي يجادل و هو صادق؟قال:«عليه شاة و الكاذب عليه بقرة» (2).
و عن أبي بصير،قال:إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم، فعليه دم يهريقه (3).
و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول:
لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق،عليه شيء؟قال:«لا» (4).
و إطلاق القول بعدم وجوب الكفّارة لا ينافي ما بيّنّاه من وجوبها في الثلاث؛ لأنّ تلك الأخبار مفصّلة و هذا مطلق،فتحمل عليه.
و لأنّه بالنصّ دلّ على عدم الوجوب في قوله (5):لا و اللّه و بلى و اللّه،لا غير، لأنّ السؤال وقع عنه،فلا يتناول المجادلة ثلاث مرّات.
،
ص:448
فإن جادل ثلاثا كاذبا،كان عليه جزور.
لنا:أنّ الذنب هنا أفحش،فكانت العقوبة أغلظ،و اختلاف المراتب في الكفّارة بإزاء اختلافها في الذنب.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:«إذا حلف ثلاث (1)أيمان و هو صادق و هو محرم،فعليه دم يهريقه،و إن حلف يمينا واحدة كاذبا،فقد جادل، فعليه دم يهريقه» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الجدال في الحجّ،قال:«من زاد على دفعتين،فقد وقع عليه الدم»فقيل له:
الذي يجادل و هو صادق،قال:«عليه شاة،و الكاذب عليه بقرة» (3).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا،فعليه جزور» (4).
،و لو وقع منه على سبيل السهو، لم يكن عليه شيء؛لما تقدّم.
إذا ثبت هذا:فقد بيّنّا أنّ الجدال:هو قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه (5)؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
ص:449
عن الرجل يقول:لا لعمري،و هو محرم،قال:«ليس بالجدال،إنّما الجدال قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه،و أمّا قوله:لاها،فإنّما طلب الاسم و قوله:يا هنا،فلا بأس به،و أمّا قوله:لا،بل شانئك،فإنّه من قول الجاهليّة» (1).
إذا عرفت هذا:فهل الجدال مجموع اللفظتين،أعني:«لا و اللّه»و«بلى و اللّه» أو إحداهما؟الأقرب:أنّه بواحدة منهما يكون مجادلا.
و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل،فيقول له أصحابه:و اللّه لا تعمله، فيقول:و اللّه لأعملنّه،فيخالفه مرارا،فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟فقال:«لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه،إنّما يلزمه ما كان للّه عزّ و جلّ معصية» (2).
و هذا الحديث يدلّ على أنّ مطلق الجدال لا يوجب عقوبة،بل ما يتضمّن الحلف على معصية اللّه تعالى.
؛عملا بالأصل السالم عن معارضة نصّ يخالفه أو غيره من الأدلّة.
و يدلّ عليه:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قالا له:أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال:«لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي» (4).
ص:450
و قد روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (1)و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح،فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب و كان ذلك كفّارة لذلك» (2).
روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ
المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه»
(3).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أ يحمل المحرم السلاح؟فقال:«إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا،فليلبس السلاح» (4).
و هذه الروايات صحيحة و العمل عليها،على ما بيّنّاه أوّلا (5).
و يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة إلى ذلك
.
روى الشيخ-في الصحيح-عن حريز بن عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه
ص:451
عليه السلام،قال:«لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» (1).
*فهرس الآيات الكريمة
*فهرس الأحاديث
*فهرس الأماكن و البلدان
*فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
*فهرس الكتب
*فهرس أسماء المعصومين(ع)
*فهرس الأعلام
*فهرس الموضوعات
ص:453
ص:454
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ (المائدة:96)155-156
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (البقرة:158)418
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (المائدة:95)290،303،307،309،354
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (المائدة:94)326
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (الحجّ:29)23،217
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197) 197،217
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران:34)313
ص:455
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (البقرة:229)209
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)96
فَجَزاءٌ مِثْلُ (المائدة:95)385
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة:95)286،289،290،298،300،321،322،331، 336،340،341،353،374،385
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:95)384
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ (المائدة:
95)353
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ (البقرة:196)386
فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197)215،447
وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة:158)418
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (البقرة:203)217
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197)198،216
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196).90، 107-108،230،247،252
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (البقرة:196،النساء:92،100،المائدة:89،المجادلة:4)90
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة:95)142،331
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ (المائدة:94)331
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ (المائدة:94)143
لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ (المائدة:95)276
ص:456
مِثْلُ ما قَتَلَ (المائدة:95)385
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:95)298،340،374،377
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (المائدة:95)293
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (البقرة:196)396،423،444
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (البقرة:228)209
وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (المائدة:96)142،157،169
وَ رِماحُكُمْ (المائدة:94)331
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (البقرة:196)96،253
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)89،91
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ (البقرة:
196)258
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196)246
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة:195)282
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة:197)216
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ:78)65،256
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (آل عمران:97)165،183،360
ص:457
وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (المائدة:95)280-281
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً (المائدة:95)278
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة:95)279،282،284-287
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة:95)276
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة:95)288،338
ص:458
أبي أمرني بهذا(فاطمة عليها السلام)54
أ ترى أنهنّ كنّ منزّهة؟قل له أن يذبح مكان كلّ طير شاة(حمام أخرج من مكّة)184
اتّق قتل الدوابّ كلّها،و لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك 38،45،242
اتّق المفاخرة،و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ،فإنّ اللّه عزّ و جلّ 217،451
أثر الصفرة،(اغسل)و اصنع في عمرتك 223
اجتنب[في إحرامك]صيد البرّ كلّه 160
اجعل عليه البنفسج أو الشيرج(عن المحرم يكون به القرحة...)50
إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها 71،74
إحرام المرأة في وجهها 61
احلق رأسك و انسك(المحرم يتناثر القمل على وجهه)115
احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام 253
احلق رأسك،و صم ثلاثة أيّام،أو أطعم ستّة مساكين،أو انسك شاة 246
احلق رأسك[و صم ثلاثة أيّام أ]و أطعم ستّة مساكين فرقا من زبيب،أو انسك شاة 250
اخلع عنك هذه الجبّة،و اغسل عنك أثر الخلوق(المحرم في العمرة و عليه جبّة و..)232-233
إذا آذاه الدم فلا بأس به،و يحتجم و لا يحلق الشعر(عن المحرم يحتجم؟)89،105
إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلاّ بخير 197،198،216
ص:459
إذا أحصر الرجل فبعث هديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه 252
إذا أدخله الحرم و هو حيّ فقد حرم لحمه و إمساكه(صيد رمي في الحلّ...و هو حيّ)172
إذا أصاب المحرم الصيد خطأ،فعليه كفّارة 281
إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم...فإنّه ينبغي أن يدفنه 174
إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر...290،302،303،306،309
إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون،فعليكم بالاحتياط(محرمان أصابا صيدا)159
إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و إلى الميتة،فليأكل الميتة 178
إذا اغتسل المحرم من الجنابة،صبّ على رأسه الماء 67،110
إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا،فعليه جزور 449
إذا جادل فوق مرّتين،فعلى المصيب دم يهريقه شاة،و على المخطئ بقرة 218
إذا حلف ثلاث أيمان و هو صادق و هو محرم...فقد جادل 449
إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه 221
إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح 221،451
إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه 51
إذا خرج بالمحرم الخراج و الدمّل فليبطّه و ليداوه بزيت أو بسمن 108-109
إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت 184
إذا ذبح المحرم الصيد،لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة 167
إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه(المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب)35
إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة،فقد تمّت صلاته 394
إذا طرحه،فعليه فداء آخر(محرم ذبح حمام الحرم...فيطرحه)175
إذا فرغت من إحرامك،فاشتر بدرهم تمرا و تصدّق به 257
إذا فرغت من مناسكك...فابتع بدرهم تمرا(المحرم أكل خبيصا)239-240
إذا فرغت من مناسكك...فاشتر بدرهم تمرا تصدّق به...(المحرم أكل خبيصا فيه زعفران)..42
ص:460
إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم...فإن أراد نزعها،نزعها،و كفّر...132،273
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام،لم تنزع عنها 57
إذا كنت محلاّ في الحلّ فقتلت صيدا...فإنّ عليك جزاؤه...196
إذا لم يجد،فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة...(الرجل يكون عليه بدنة)297
إذا لم يجد المحرم نعلين،لبس خفّين 11
إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به(أ يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟)31
إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام،فعليه دم 95
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام،فعليه دم 254
إذا وضع أحدكم يده على رأسه...فيسقط شيء من الشعر،فليتصدّق 260
إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم،فسقط شيء من الشعر، فليتصدّق...255-256
إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة...فعليه الحجّ من قابل 392،395
الأذنان من الرأس 64
إذن يكون عليه فداء آخر(المحرم يصيب الصيد فيفديه؟)175
أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى(الظلّ للمحرم من أذى)244
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم(محرم عبث...فأمنى)410
استعط به(إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط)41
استعط به(الطبيب المعالج وصف لي سعوطا)23
استكرهها أو لم يستكرهها؟(محرم واقع أهله)390،399
استودعه رجلا من أهل مكّة مسلما أو امرأة(إذا قصّ ريش طائر)185
أضح لمن أحرمت له 77
أطعموه حلالا(صيد المحلّ)171
ص:461
أطعموه قوما حلالا...أنشد اللّه من كان هاهنا...170
اغسل عنك الطيب(قول النبيّ للمحرم)237
اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه في ثوبيه...(المحرم إذا مات)72،112
أفسد حجّه و عليه بدنة(طاف بالبيت...أربعة أشواط...فغشي أهله)418
أفضل الحجّ العجّ و الثجّ 145
اقتل كلّ شيء،منهنّ يريدك(الأفعى و العقرب و الفأرة)149
ألا و إنّها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها و لا يعضد شجرها(قطع شجر)121
إلاّ الإذخر(لا يعضد المحرم شوك الحرم)120،122
إلاّ علف الدوابّ 128
إلاّ ما أنبته الآدميّ(في نبات الحرم)125
ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة(المحرم يلقي القملة؟)117،270-271
أ لم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بمنى في المنحر...376
أما إنّي لم أجعل هذا عليه؛لأنّه أمنى...(محرم نظر إلى ساق امرأته)212
أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ... 217
أمّا إن كان مستويا،خلّيت سبيله...(رجل أهدي له حمام أهليّ)185،362
أمّا شيء تأكله الإبل،فليس به بأس أن تنزعه 128-129
أ من علّة؟(المحرم يظلّل على نفسه)83
أنا كنت فاعلا(المحرم أصاب صيدا آكل منه و أنا حلال؟)173
إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون 352
إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه(حمام أهليّ)168،171
إن أصاب منه شيئا فليتصدّق(رجل أهدي إليه حمام أهليّ)329
إن بنى المنزل و الشجرة فيه(الحرم)،فليس له أن يقلعها 127
إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى...فعليه دم يهريقه 439
ص:462
انزع الجبّة و اغسل الصفرة(أعرابيّا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و عليه مقطّعة...فقال له النبيّ) 239
أنشد اللّه...أ تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله 170
إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة،فلا بأس به(في حلق القفا للمحرم)107
إن كان استكرهها،فعليه بدنتان(محرم واقع أهله)390،399
إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم،فعليه شاة(رجل أغلق بابه على طائر)364-365
إن كان أفضى إليها،فعليه بدنة(المحرم يقع على أهله)412
إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم(رجل أغلق بابه على حمام)365
إن كان أفضى إليها،فعليه بدنة و الحجّ من قابل(المحرم يقع على أهله)412
إن كان جاهلا فليس عليه شيء(محرم وقع على أهله)391،369،397،406
إن كان حملها و مسّها بشهوة فأمنى...فعليه دم يهريقه(محرم حمل امرأته)439
إن كان حملها و مسّها بشيء من الشهوة،فأمنى أو لم يمن...فعليه دم يهريقه(محرم حمل امرأته)213
إن كان حين أدخله خلّى سبيله(رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم)165،359
إن كان حين أدخله خلّى سبيله،فلا شيء عليه(مات الصيد في الحرم)183-184
إن كان خطأ فلا شيء(محرم قتل زنبورا)152،332
إن كان الظبي مشى عليها و رعى...فلا شيء عليه(محرم رمى صيدا فأصاب يده)...193،349
إن كان الغالب على الدواء الزعفران،فلا...المحرم يتداوى بدواء)....40
إن كان فعل ذلك في مجلس واحد،فعليه دم،و إن كان...(محرم قلّم أظافير رجليه و يديه).267
إن كان فعله بجهالة،فعليه طعام مسكين...(أ يتداوى المحرم بدهن البنفسج)50،242
إن كان موسرا فعليه بدنة(محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى)212،435
إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له(محرم وقع على أمة)424
ص:463
إن كان وقع عليها بشهوة،فعليه بدنة،و إن...(محرم وقع على أهله يوم النحر)417
إن كانا جاهلين،استغفرا ربّهما(محرم غشي امرأته)390،406
إن كانا عالمين،فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة(حلال زوّج محرما...فدخل بها)433
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار...(الرجل يقطع الشجر...في الحرم)126
إنّ الأترج طعام و ليس هو من الطيب 27
إنّ اللّه اشترط على الناس شرطا...فمن وفى له،وفى اللّه له 217
إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلّم به 436
إنّ اللّه تعالى حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض 121
إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات و الأرض 122
إنّ حال المحرم ضيّقة 441
إنّ الخطأ،و الجهالة و العمد ليس بسواء!280
إنّ ذلك كان بلغه،فهل بلغك؟420
إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان...فقد جادل 448
إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم،فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نكاحه 203
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكّة ثلاث مرّات 122
إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة،و السعي سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 418
إنّ عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ مات بالأبواء...فصنع به كما صنع بالميّت...223
إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم 124،130
إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة 167
إنّ عليه دم شاة يهريقه...(محرم ذبح طيرا)325،339
إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير 119
إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما،ثمّ لا يتعاودان أبدا 206
إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم،فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا 205
ص:464
إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه 451
إنّ المحرم إذا خاف العدوّ و لبس السلاح،فلا كفّارة عليه 221
إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره(سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الحنّاء)27
إنّ مكّة حرّمها اللّه و لم يحرّمها الناس 121
إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللّه يوم خلق السماوات...إلاّ الإذخر 142-143
إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات و الأرض...و لا يلتقط 120
إنّا لم نردّه عليك إلاّ أنّا حرام 169
إنّا لم نردّه عليه إلاّ أنّا حرم(أهدي إلى رسول اللّه...فردّه)362
إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده(المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصيد)177،282
إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء 25
إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:المسك 24،45
إنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين 74
إنّه ليس بطيب و إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره...(عن الحنّاء)29
إنّه من صيد البحر(الجراد)155
إنّه من صيد البرّ(الجراد)155
أنّها تدفّ دفيفا 146
إنّها تلبس الحلي كلّه إلاّ حليا مشهورا لزينة(المرأة المحرمة)57
إنّي أحرّم المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة 140
أو أطعم ستّة مساكين،بين كلّ مسكينين صاع 251
أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع 251
أو أطعم ستّة مساكين،لكلّ مسكين نصف صاع تمر(المحرم يحلق رأسه)246
أو أطعم فرقا بين ستّة مساكين(المحرم يحلق رأسه عن أذى)251
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا(أيّ الحجّتين لهما)390،403
ص:465
إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب...42
أيّهما أحبّ إليك أن تأكل؟(المحرم إذا اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة)177
أيّهما أحبّ إليك؟أن تأكل من مالك أو الميتة؟(المحرم إذا اضطرّ)177-178
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر(المحرم كيف يحكّ رأسه)109
بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر(المحرم يحكّ رأسه)117،271
بأنّه أثم و لعب بدينه(بأيّ شيء يفصل المتعمّد من الخاطئ؟)278،280
بريد في بريد(ما الذي حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة؟)136
بلى(أ ليس اللّه يقول:إنّ الصفا و المروة...)418
بمكّة،إلاّ أن يشاء صاحبها...(عن كفّارة العمرة المفردة؟)376
تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟(المحرم إذا اضطرّ إلى الميتة)178
تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها(المحرمة تلبس الحلي)59
تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة(المرأة المحرمة)75
تصدّق بثمنهما(فرخين مسرولين ذبحتهما)323
تصدّق بكفّ من طعام(حككت رأسي و أنا محرم)270
تغتسل ثمّ تحرم 425
تقضيه إذا رجعت إلى مالك(إن لم يكن عندي مال؟)179
تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة 55
تلبس الحلي كلّه،إلاّ حليا مشهورا لزينة(المرأة المحرمة)62
تلبس المحرمة الخاتم من الذهب 58
ص:466
تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة 20
تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلاّ القرط المشهور 57
تلبس المسك و الخلخالين(المرأة المحرمة تلبس الحلي؟)57،62
تمرة خير من جرادة(محرم قتل جرادة)334
ثلاثة أكفّ،لكلّ ظفر كفّ...(محرم ينسى فيقلّم ثلاثة أظافيره)265
ثمّ اتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى و العقرب و...148
ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم(غلام كسر بيضا)327
الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير(ما يحلّ للمرأة أن تلبس؟)61
جاهلين أو عالمين؟(محرم غشي امرأته)390،406
جديين أو حملين(غلام كسر بيضتين في الحرم)327
الحاجّ أشعث أغبر 54
الحجّ عرفة 392،394
حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد...133
حرم فرعها؛لمكان أصلها؛حرام أصلها؛لمكان فرعها(في شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ)130
حرم المدينة ما بين ثور إلى عير 138
حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلوهم به 143
ص:467
حفوف الرجل من الطيب(عن قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )23
خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه 72
خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا(محرم و قصت به و ناقته فمات).71
خمس من الدوابّ ليس على المحرم جناح في قتلهنّ 148
درهم خير من ثمنهما(كم ثمنهما؟في فرخين مسرولين)323
ذلك في كتاب عليّ عليه السلام 223
ذو علّة(هل يستتر المحرم من الشمس؟)81
رآني عليّ بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش 124
الرّجل جبار 369
رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قطع عودي المحالة-و هي البكرة...126
الرّفث:جماع النساء،و الفسوق:الكذب،و التفاخر و الجدال 198
رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان 69،399،406،407
رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه 233،247،266
ص:468
سبحان اللّه و أنتم محرمون؟!(مرّ أبو جعفر عليه السلام على أناس يأكلون جرادا)154-155
سبحان اللّه!!بئس ما صنعا(محرمان اقتتلا)452
شاة(كم فداء المحرم يظلّل؟)83،245
شاة هديا بالغ الكعبة(الأرنب يصيبه المحرم)310
صدقت،صدقت(فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله)54
صدقت يا بنيّ(قال أمير المؤمنين عليه السلام)313
صيد وجّ و عضاها محرّم 134
الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و العود 24-25
الطيب:المسك و العنبر و الزعفران و الورس 25
ظلّل عليها وحدها(عمّتي...يشتدّ عليها الحرّ)87
ظلّل و أرق دما...للعمرة؟...فارق دمين(في التظليل)85
ظلّل و كفّر(فإن مرضت؟)84
ص:469
العجماء جبار 369
عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به 290،303،307،309
على الذي اشتراه فداء(محلّ اشترى لمحرم بيض نعام)345-346
على الذي أفتاه شاة(محرم كانت له إصبع عليلة...فأفتاه رجل...فقصّه فأدماه)267-268
على كلّ إنسان منهم شاة(قوم محرمون اشتروا صيدا)352-353
على كلّ من أكل منه،فداء صيد(قوم اشتروا ظبيا)353
على كلّ من أكل منه،فداء صيد،كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا 181
على كلّ واحد منهما دم(محرمان اقتتلا)383،452
على كلّ واحد منهما الفداء(محرمان رميا صيدا)355
على المحرم أن يتنكّب الجراد 335
على المحرم الفداء كملا(محرم و محلّ قتلا صيدا)355
عليك بدنة 420
عليك الثمن(محرم ذبح طيرين)323
عليكم فداء واحد دم شاة(أوقدنا نارا...فمرّ بها طير...فاحترق جناحاه)367
عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ(رجل كسر بيض الحمام)328
عليه أن يردّها،فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به(إذا أخرج حمام الحرم)186
عليها بدنة(شكرت بهذه الامرأة)444
عليه بدنة(محرم أصاب نعامة)296
عليه بدنة(محرم أصاب نعامة و حمار وحش)297،301
عليه بدنة(محرم قتل نعامة)295
عليه بدنة(محرم وقع على أهله)391
عليه بدنة؛لفساد عمرته...(رجل اعتمر عمرة مفردة،فغشي أهله)428
ص:470
عليه بدنة و إن لم ينزل و ليس له أن يأكل منه(محرم قبّل امرأته)441
عليه بدنة،و ليس عليه الحجّ من قابل(محرم وقع على أهله...)411،412
عليه بقرة(فإن أصاب بقرة وحش...ما عليه؟)300-302
عليه ثلاث قيمات(محرم اصطاد طيرا في الحرم)356
عليه ثمنه(المحرم إذا قلع من الأراك الذي بمكّة)125
عليه ثمنها ليس غيره(محلّ قتل حمامة في الحرم)324
عليه الجزاء؛لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم(لو رمى المحلّ صيدا خارج الحرم)188
عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم(شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ)188
عليه جزور أو بقرة،فإن لم يجد فشاة(محرم نظر إلى غير أهله فأنزل)212،435
عليه جزور سمينة...(رجل وقع على امرأته قبل طواف النساء)421
عليه جزور كوماء(محرم واقع امرأته)417
عليه حمل(محرم قتل فرخا من فراخ الحمام)325
عليه دم(رجل أصاب جرادة و أكلها)334
عليه دم(رجل...يتهيّأ للإحرام ثمّ يواقع أهله)414
عليه دم(قتل ثعلبا)308
عليه دم(المحرم يلبس القميص متعمّدا)227-228
عليه دم(المحرم يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه)101،108
عليه دم يهريقه(محرم قتل غزالا)347
عليه دم(محرم نسي أن يقلّم أظافيره...فأفتاه رجل...أن يقلّم أظافيره)268
عليه دم شاة(محرم أكل لحم صيد...)382
عليه دم و جزاء الحرم ثمن اللبن(محرم أخذ عنز ظبية)357
عليه ربع ثمنه(محرم رمى ظبيا...رآه بعد ذلك مشى)194،349
عليه ربع الفداء(رجل رمى صيدا فكسر يده...فرعى الصيد)193،349
ص:471
عليه ربع قيمة الغزال(محرم كسر إحدى قرني غزال)347
عليه شاة(إن أصاب ظبيا)307
عليه شاة(المحرم أكل من لحم صيد لا يدري ما هو)223
عليه شاة(محرم قتل حمامة)324
عليه شاة و الكاذب عليه بقرة(الذي يجادل و هو صادق)448
عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد(محرم رمى صيدا...)193،350
عليه الفداء...لا...إذا طرحه فعليه فداء آخر...(رجل ذبح حمامة من حمام الحرم)175
عليه فداؤه(محرم رمى ظبيا)349
عليه فداؤه...عليه ربع ثمنه(محرم رمى ظبيا)194
عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ(محرم قتل صيدا في الكعبة عمدا)356
عليه الفداء و الجزاء و يعزّر(محرم قتل صيدا)356
عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ...(محرم قلّم ظفرا)262
عليه قيمة البيضتين(غلام كسر بيضتين في الحرم)327
عليه قيمته(محرم فقأ عيني غزال)347
عليه قيمتها(رجل قتل حمامة)322
عليه قيمتها و هو درهم(قتل حمامة)324،328
عليه كبش يذبحه(رجل قتل أسدا في الحرم)150
عليه الكفّارة(فإن أخذ ظبيا متعمّدا فذبحه)277،280
عليه الكفّارة(محرم أصاب صيدا)277،280
عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب(محرم يصيد الصيد)279
عليه كلّما عاد كفّارة(محرم أصاب صيدا فعاد)280
عليه لكلّ صنف منها فداء(المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها)230-231،234
عليه مدّ في كلّ إصبع...(محرم قلّم أظافيره)263،264
ص:472
عليه نصف قيمته(محرم كسر إحدى يدى غزال)347
عليه نصف قيمته يتصدّق به(محرم كسر قرنيه)347
عليها بدنة(فقالت المرأة...فإنّي قد اشتهيت)444
عليهم شاة شاة(صيد أكله قوم محرمون)356
عليهم قيمة كلّ طائر درهم...(قوم أغلقوا الباب على حمام الحرم)365
عليهم مكان كلّ فرخ بدنة(محرمون أصابوا فراخ نعام)298
عليهما جميعا الكفّارة...(محرم يعبث بامرأته حتّى يمني)442
عليهما جميعا،يفدي(محرمان يرميان صيدا)355
فأرق دمين(التظليل في إحرام العمرة)85
فارمسوه في الماء إذا 155
فاسأل ابني الحسن عليه السلام عنها(خرجت محرما فوطأت ناقتي)312
فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فحلق رأسه،و جعل عليه الصيام...(إذا حلق المحرم رأسه عن أذى)247
فإن أتى المحرم أهله ناسيا،فلا شيء عليه 406
فإن أصابه المحرم في الحرم،فعليه قيمتان 380
فإن أصبته و أنت حلال في الحرم 380
فإن حملها أو مسّها بغير شهوة...فليس عليه شيء 439
فإن قلّم أصابع يديه كلّها،فعليه دم شاة 264
فإن كانت قيمة البدنة أقلّ...لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة 295
فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام...لم يزد...295
فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا،فإن لم يجد...304
ص:473
فإن لم يجد ما يشتري بدنة...فعليه أن يطعم 292
فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين...14
فإن لم يقدر على بدنة،فإطعام ستّين مسكينا 390
فإن لم يقدر على ذلك،صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما 292
فإن لم يقدر على الطعام،صام 290،292،302،303،306،307
فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ 303
فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلاّ من خير 216
فأيّ شيء الخطأ عندك؟(فإن أصابه خطأ؟)277
فرأيت عليّا عليه السلام إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ 244-245
فالرفث:الجماع،و الفسوق:الكذب،و السباب و الجدال...:لا و اللّه 198
فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ 156
فصم ثلاثة أيّام،و إن شئت فتصدّق بثلاثة آصع من تمر 251
فعليه إطعام عشرة مساكين(كفّارة الظبي إن لم يجد شاة)308
فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ(محرم أصاب صيدا)375
فعليه شاة و قيمة الحمامة(إن قتلها في جوف الحرم)324
فعليه صيام ثلاثة أيّام(لم يقدر على ما يتصدّق به)308
فقلت لربيعة...حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها 136
فكل الصيد و افده(محرم اضطرّ إلى أكل الصيد و الميتة)178
فكلوا ما بقي من لحمها 170
فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية(الرجل إذا تهيّأ للإحرام)413-414
فليتخيّر الذي يأكلون 156
فليصم ثمانية عشر يوما(فإن لم يقدر على ما يتصدّق به)296،297،301
فليطعم ثلاثين مسكينا(إن لم يقدر على بقرة)303
ص:474
فليطعم ستّين مسكينا(محرم أصاب نعامة...إن لم يقدر)301
فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق(المحرم إذا مسّ الطيب)240
فمن ابتلي بشيء من ذلك فليغسله 42
فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة 315
في الأرنب شاة 310
في الأرنب مثل ما في الثعلب 310
في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه 313
في الجدال شاة،و في السباب و الفسوق بقرة،و الرفث:فساد الحجّ 198
في الحمامة درهم 322،325
في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة 380
في الضبع كبش 374
في الظبي شاة 306
في الظبي شاة و في البقرة بقرة،و في الحمار بدنة،و في النعامة بدنة 301
في الظبي شاة،و في حمار وحش بقرة،و في النعامة جزور 287
في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة مثل ما في بيض النعام 318
في كتاب عليّ عليه السلام:في بيض القطاة بكارة من الغنم 313
في كتاب عليّ عليه السلام:من أصاب قطاة أو حجلة...فعليه دم 330
في النعامة بدنة 289
في النعامة بدنة،و في حمار الوحش بقرة 300
في اليربوع و القنفذ و الضبّ...جدي 336
قال اللّه: ...فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً... فمن عرض له وجع أو أذى 252
ص:475
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام 135
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 216
القبّرة و الصّعوة و العصفور إذا قتله المحرم 332
قبل و بعد و مع ليس به بأس(ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟)47-48
قد أتى عظيما(محرم واقع أهله)390،399
قد أفسد عمرته و عليه بدنة(الرجل يعتمر...فيطوف...ثمّ يغشى أهله)428
قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل...(محرم وطئ بيض نعام)368
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأته و هو محرم 206
قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل...(محرم وطئ بيض نعام)314
قطع الخفّين فساد،يلبسهما كما هما 14
قيمته،فإن أصابه المحرم في الحرم،فعليه قيمتان(ما في القمريّ و الدبسيّ و السمان؟)380
كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته 18،220
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها...و إذا انزل استظلّ 82
كان عليّ عليه السلام يقول:في محرم و محلّ قتلا صيدا 355
كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة 225
كفّ من طعام(محرم قتل عظاية)339
كفّ من طعام(محرم قتل جرادا كثيرا)334
كفّين(محرم ينسي فيقلّم ظفرين)265
كلّ شيء في القرآن(أو)فصاحبه بالخيار 293
كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ 122،125
كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد 372
ص:476
كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من الحيّات و السباع و غيرها فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده 332-333
كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع...فليقتله،و إن لم يردك فلا ترده 148
لا،[إنّه]صيد في الحرم(محرم أصاب صيدا و أهدى إلى غيره)174
لا،(أظلّل و أنا محرم؟)84
لا،(أ فأظلّل و أكفّر؟)84
لا،(في الجراد أ يأكله المحرم؟)154
لا،(في المحرم يركب القبّة)85
لا،(قلت:فيأكله؟)175
لا،(المحرم أ يستظلّ على المحمل؟)80
لا،(المحرم يركب القبّة؟)85
لا،(المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد،أهم فيه سواء؟)277،280
لا،(المحرم يقول:لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق،عليه شيء؟)448
لا أحبّه(المحرم هل يحتجم؟)105
لا أحبّه لك(المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر؟)27
لا،إلاّ أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة(المحرم يحتجم؟)105
لا،إلاّ أن يكون شيخا كبيرا(هل يستتر المحرم من الشمس؟)81
لا،إلاّ مريض أو من به علّة و الّذي لا يطيق الشمس(المحرم هل يظلّل عليه؟)79
لا إلاّ من علّة(المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟)70
لا،إنّما أراد بهذا إكرام أخيه(المحرم يريد...فيقول:و اللّه لأعملنّه)450
لا بأس(رجل قصّ أظافيره نسيانا إلاّ إصبعا واحدة)265
ص:477
لا بأس(سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب)23
لا بأس(فإن أراد أن ينزلها في المحمل)213،439
لا بأس(المحرم يضع يده على امرأته)439
لا بأس(المحرم يضع يده على امرأته هل عليه فدية؟)213
لا بأس(المحرم يعصر الدمّل و يربط عليه الخرقة؟)108
لا بأس(هل يخرج المحرم الفهد من الحرم؟)224
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ 59
لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم 26
لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب 53
لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط 222،452
لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر 105
لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك 110،113
لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض(المحرم)70
لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريّه و 156
لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس 70
لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع 65
لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله(محرم أصابه طيب)35
لا بأس،إنّما الفداء على المحرم(محرم أصاب صيدا أ يأكل منه الحلال؟)173
لا بأس بأكله إن كان محلاّ،و إن كان محرما،فلا(حمام أهليّ ذبح و أدخل الحرم)171
لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر 110
لا بأس بذلك(المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟)77
لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك(المحرم يستتر بطرف ثوبه من حرّ الشمس؟)77
لا بأس بالريح الطيّبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين،و لا يمسك على أنفه 37
ص:478
لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال 84
لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون،و لا يرتمس 86
لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم و 144،153،333
لا بأس بلبس الخاتم للمحرم 58
لا بأس به(المحرم يقبّل أمّه؟)442
لا بأس به إذا ذهب ريحه،و لو كان مصبوغا...(ثوب المحرم يصيبه الزعفران)35
لا بأس به،هذه قبلة رحمة،إنّما تكره قبلة الشهوة(المحرم يقبّل أمّه؟)214
لا بأس به،هما طهوران(خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام)32
لا بأس،لا يضرّه(الصيد يكون عند المحرم في منزله)166
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور 52
لا،بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد(محرمان أصابا صيدا)159
لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال 266،367
لا تتنقّب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازين 61
لا تخمّروا رأسه،فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا(المحرم الذي و قصت به ناقته)63
لا تدّهن-حين تريد أن تحرم-بدهن...من أجل أنّ رائحته 46
لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن...يبقى ريحه في رأسك...46
لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به(صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ)172
لا تطيّبي و أنت محرمة،و لا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب 29
لا تقربوها في الحرم إلاّ ما كان مذبوحا...(إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب)172
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد،إنّ السواد زينة 55
لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار 12
لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه..9
ص:479
لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران و الورس 33
لا تمسّ الريحان و أنت محرم،و لا تمسّ شيئا فيه زعفران...و لا ترتمس في ماء 33،66
لا تمسّ شيئا من الطيب 22
لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم،و لا من الدهن 240
لا تمسّوه بطيب 22
لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب 30
لا تنظر في المرآة و أنت محرم،فإنّها من الزينة 56
لا تنظر[المرأة المحرمة]في المرآة للزينة 56
لا شيء على مولاه(عبد أصاب صيدا و هو محرم)372
لا شيء عليه(محرم نظر إلى امرأته فأمنى)213،437
لا شيء عليه في القملة(محرم قتل قملة)271
لا شيء عليه و لا يعود(المحرم يحكّ رأسه فيسقط منه القملة)117،271
لا شيء عليهم(قوم قتلوا من الجراد شيئا)335
لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها(محرم قتل قملة)118
لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة 48
لا،هي بمنزلة القملة من جسدك(المحرم ينزع الحلم عن البعير؟)119
لا،و هو للنساء جائز(المحرم يركب في الكنيسة؟)86
لا يأخذ الحرام من شعر الحلال 258
لا يؤخذ و لا يمسّ،إنّ اللّه يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (عن ظبي دخل الحرم)165،183
لا يأكله محرم(حمام ذبح في الحلّ)170
لا يأكله محرم و إذا أدخل مكّة،أكله المحلّ بمكّة...(حمام ذبح في الحلّ).168،171،172
لا يحتشّ حشيشها(مكّة)124
لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه 165،359
ص:480
لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها(مكّة)123
لا يختلى خلاها 124
لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها 273
لا يختلى شوكها(مكّة)123
لا يدخل(هل المحرم يدخل الحمّام؟)114
لا يرتمس المحرم في الماء 66
لا يرى أهل مكّة بأسا،عليهم ثمنه(أهدي لنا طير مذبوح،فأكله أهلنا)172
لا يشهد(هل المحرم يشهد على نكاح المحلّين؟)158،204
لا يصاد حمام الحرم حيث كان 186،382
لا يضرّه(المحرم يعبث بلحيته فينتف منها الطاقات)257
لا يضرّه و لا يغسله(المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة)235-236
لا يظلّل إلاّ من علّة(الظلال للمحرم)79
لا يعضد شجرها(الحرم)125
لا يعضد شجرها و لا يحتشّ حشيشها و لا يصاد صيدها 121
لا يعضد شوكها 123
لا يقصّ شيئا منها إن استطاع...(المحرم تطول أظفاره)102
لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود 55
لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران 53
لا،يكذب الناس(حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صيد المدينة؟)135-136
لا يلبس قميصا،و لا سراويل،و لا عمامة،و لا برنسا...(ما يجتنب المحرم)9
لا يلبسه للزينة(أ يلبس المحرم الخاتم؟)58
لا يمسّ؛لأنّ اللّه يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا)183،360
لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان 42
ص:481
لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و 22،240
لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما 433
لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل و شجر الفواكه 125
لا ينفّر صيدها(صيد الحرم)186،187
لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب 199
لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد 204
لحمه حرام،كالميتة(محلّ رمى صيدا في الحلّ فتحامل الصيد إلى الحرم)192،194
لعلّك آذاك هوامّك؟(قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للكعب بن عجرة)246
لعلّك يؤذيك هوامّ رأسك،احلق رأسك و صم ثلاثة أيّام 89
لعنك اللّه لا برّا تدعينه و لا فاجرا،و...(قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العقرب)149
لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر(رجل كسر بيض نعامة)313
للعمرة؟(فقلت له:دما أو دمين؟)85
للمدينة حرم ما بين ثور إلى عير 135
لم ذبحتهما؟(فرخين مسرولين)323
لم يجعل الله له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي(من ابتلي بالفسوق،ما عليه؟)450
لها المهر إن كان دخل بها 207
لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات،ما كان عليّ شيء 256
ليس بالجدال،إنّما الجدال قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه(المحرم يقول:لا لعمري)450
ليس على سيّده شيء(محرم معه غلام أصاب صيدا)372
ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم(محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ؟)173
ليس عليك شيء 421
ليس عليه شيء(الرجل يرمى الصيد و هو يؤمّ الحرم)195
ليس عليه شيء(محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى)443
ص:482
ليس عليه شيء(محرم سمع كلام امرأة...فأنزل)443
ليس عليه شيء(محرم نظر إلى امرأته)212،437
ليس عليه شيء(محرم وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء)420
ليس عليه شيء(المحرم يتوضّأ فيسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان)256
ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك(فإن أراد أن ينزلها...أدركته الشهوة؟)213
ليس عليه شيء،إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة(رجل يرمي و الصيد يؤمّ الحرم)195
ليس عليه شيء ما لم يلبّ(رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة...ثمّ واقع أهله)413
ليس عليه شيء وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 256
ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله 155
ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج،فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل 199
ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضى إحرامه،يقول:يا سعد 222
ليس من الصيد،إنّما الصيد ما كان بين السماء و الأرض(الدجاج الحبشيّ)146
ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلاّ 203
[ليس]هذا مثل هذا يرحمك اللّه،إنّ ذلك عليه(رجل أصاب مالا حراما)173
ليطعم ستّين مسكينا(فإن لم يقدر على بدنة)296،297
ما أحبّ أن يخرج منها شيء(القماريّ تخرج من مكّة و المدينة؟)186،224
ما إخال أحدا يعلّمنا بالسنّة 31
ما بين لابتيها حرام(المدينة)138
ما كان من الطير لا يصفّ،فلك أن تخرجه من الحرم 146
ما لم يصفّ فكله،و ما كان يصفّ فخلّ سبيله(دجاج مكّة و طيرها)146
ما لم يكن حريرا محضا،فإنّه لا بأس به(سداه إبريسم)61
ص:483
ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة 315
ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم،فعليك فداؤه 314،368
ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضا(المحرم يركب القبّة؟)86
ما يعجبني أن تفعل(امرأة ارادت أن تحرم هل تخضب يدها؟)31
ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا(المحرم يركب في القبّة؟)79
ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة 316
مثل ما في الثعلب(محرم قتل أرنبا)308
المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة 321،325
المحرم إذا قتل الصيد،فعليه جزاؤه 281
المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه 38
المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما 405
المحرم لا يأكل الجراد 154
المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج،فإن فعل،فنكاحه باطل 203
المحرم لا يدلّ على الصيد،فإن دلّ عليه فعليه الفداء 158
المحرم لا يدلّ على الصيد،و إن دلّ عليه فعليه الفداء 160
المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا 115،270
المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد،فإن نكح فنكاحه باطل 203،204
المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا 145
المحرم يطلّق و لا يزوّج 210
المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن 75
المحرمة لا تتنقّب،لأنّ إحرام المرأة في وجهها 64،72،74
المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبغات إلاّ صبغا لا يردع 59
المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها 141
ص:484
مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه فأمره...فحلق رأسه 90،246-247
مره فليفعل و ليستتر(أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج)200
من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه 392
من أصاب بيض نعام و هو محرم 312
من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل 292،296،381
من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب،فعليه دم 43،235،239
من حلق رأسه،أو نتف إبطه ناسيا...فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم 254
من ذبح منه طيرا...فعليه أن يتصدّق...(في حمام مكّة الأهليّ)328-329
من راح في الساعة الأوّلة فكأنّما قرّب بدنة 426
من زاد على دفعتين،فقد وقع عليه الدم(الجدال في الحجّ)448،449
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود 397
من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا،أو جاهلا فلا شيء عليه،و من فعله متعمّدا،فعليه دم 265
من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 216
من لم يجد نعلين فليلبس خفّين 16،18
من نتف إبطه...و هو محرم..ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء 233،248،357
من وجب عليه فداء صيد...فإن كان حاجّا،نحر هديه...بمنى 375
من وجب عليه هدي في إحرامه،فله أن ينحر حيث شاء 376
من وعير إلى وعير(ما الذي يحرم من الشجر؟)136
من وقف معنا هذا الموقف...فقد تمّ حجّه 394
موسرا أو معسرا؟(محلّ وقع على أمة محرمة)424
ص:485
نسي؟...لا بأس(رجل قصّ أظافيره إلاّ إصبعا واحدة...قلت:نعم)265
نعم(أ يدّهن المحرم بالحنّاء البنفسج؟)47
نعم(رجل تهيّأ للإحرام...أله أن يواقع النساء ما لم يلبّ)413
نعم(المحرم له أن يأكل الأترجّ؟)27
نعم(المحرم يستاك؟)110
نعم(المحرم يستظلّ في الخباء؟)80
نعم(المحرم يشتري الجواري و يبيع؟)210
نعم(المحرم يضع عصام القربة على رأسه؟)18،65
نعم(المحرم يظلّل على محمله و يفدي؟)83،245
نعم(المحرم يكون به القرحة،يربطها أو يعصّبها بخرقة؟)66
نعم(المرأة المحرمة تركب القبّة؟)85
نعم(النساء هل تركب القبّة؟)86
نعم(هل المريض المحرم يستظلّ؟)88
نعم(هل يعطي المحرم وجهه إذا أراد أن ينام؟)73
نعم،إذا خشي الدم(المحرم يحتجم؟)105
نعم،إذا لم يكن صاده(المحرم معه لحم الصيد)224،383
نعم،إنّما تريد بذلك الستر(المحرمة أ تلبس السراويل؟)13
نعم،بريدا في بريد عضاها(حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة؟)135
نعم...(المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟)83،245
نعم،عليه الحجّ من قابل(عليه شيء غير هذا؟)391
نعم،لا بأس به(الصيد يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل؟)173
نعم،لا بأس به(المحرم أ يتخلّل؟)27
ص:486
نعم،لا بأس به(المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟)109
نعم،لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك(المحرمة تلبس القميص تزرّه عليها...؟)60
نعم؛لأنّها لا تستقلّ بالطيران(الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟)146
نعم،هذا الخطأ و عليه الكفّارة(يرمي النخلة فيصيب نخلة أخرى)277،280
نعم،هو من السنّة(المحرم إن أدمى يستاك؟)110-111
نعم،هي امرأته كما هي(محرم واقع أهله...فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته؟)390
نعم و صغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما(وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟)118-119
نعم و عليك الكفّارة(أظلّل و أنا محرم؟)244
نعم،و لا يخمّر رأسه(المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه عن الذباب؟)64،71،76
نعم،و لا يخمّر رأسه،و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه 64
نعم،و لا يدمي(المحرم يستاك؟)110
نعم،و لكن يشقّ ظهر القدم(المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟)10،14
نعم،و ما خيره بعد نفقته؟(المحرم يشدّ الهميان وسطه؟)18،220
نعم،يفيض الماء على رأسه و لا يدلك(المحرم يغتسل؟)67،110
نفقة الرجل على أهله صدقة 386
نكاحه باطل(محرم تزوّج)202
هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟(صيد الحمار الوحشيّ)157-160
هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟170
هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ(يستتر المحرم من الشمس؟)84
هو سبع،و كلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه 224
ص:487
هو سبع،و كلّ ما أدخلت من السبع الحرم(رجل أدخل فهدا إلى الحرم،أله أن يخرجه؟)153
هو مالك؛لأنّ عليك فداؤه 178
هي علّة يظلّل و يفدي(المحرم تؤذيه الشمس)83
و اتّق الطيب في زادك 42
و اتّق الطيب في زادك و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك 242-243
و اتّق الطيب و أمسك على أنفك...و لا تمسك عليها من الريح المنتنة 240
و اتّق قتل الدّوابّ كلّها 118
و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه 143،158
و إحرام الرجل في رأسه 74
و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم 47
و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام 167
و الرفث:فساد الحجّ 198
و أمّا ما شرط لهم،فإنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ... 217
و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة(في حمام الحرم)144
و إن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة 119
و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى...فليس عليه شيء(محرم حمل امرأته)213،439-440
و إن شاء تركه إلى أن يقدم(في المحرم...يوجب عليه الهدي)375
و إن قتل شيئا من ذلك-يعني القمل-خطأ 333
و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه(رجل أغلق بابه على طائر)365
و إن كان أمسكه حتّى مات،فعليه الفداء(أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات)359
و إن كانا عالمين،فرّق بينهما(محرم غشي امرأته)390،402
ص:488
و إن كانت(أظفاره طوال)101
و إن كان طاف طواف النساء...فقد أفسد حجّه...و يغتسل ثمّ يعود 422
و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا،فلا شيء عليك 406
و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشمس(المرأة المحرمة)76
و إن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة،فلا شيء عليه 212،439
و إن وطئ البيض،فعليه درهم 326
و إن وطئ المحرم بيضة فكسرها،فعليه درهم 326
و إنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم 135
و أيّ شيء الخطأ عندك؟(فإن أصاب الصيد خطأ؟)280
و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه،فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة 181
و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان،فله أن يلبس الخفّين 19،231
و التفاخر و الجدال:قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه 198
و الجدال قول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه 198،216
وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة 330
و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين 251
و حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة بين لابتيها 134
و[رأيته]قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها(في عشب الحرم)130
و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام،و النسك شاة 252
و الفسوق:الكذب 198،215
و الفسوق:الكذب و السباب 215
و في البقرة،بقرة 301
و في البيض،ربع درهم 325،326
و في الحمار،بدنة 301
ص:489
و في حمار وحش بقرة 300
و في السباب و الفسوق بقرة 198،215
و في الظبي شاة 305
و في الفرخ نصف درهم 325
و في ما سوى ذلك قيمته 324
و في النعامة بدنة 301
و في النعامة جزور 289
و قد رخّص فيه للرجال(في التظليل للمحرم)85
و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها(عشب الحرم)124
و كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميال؟(فقلت لربيعة)136
و كلّ شيء في القرآن:«أو»فصاحبه فيه بالخيار 90
و كلّ شيء في القرآن: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فعليه كذا،فالأوّل بالخيار 90
و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا 67
و لا بأس بقتل النملة في الحرم 333
و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين(المرأة المحرمة)74
و لا تخمّروا رأسه(المحرم إذا مات)72
و لا يحلق الشعر(المحرم)91
و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها(محرم قتل قملة)271
و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي(المحرمة)59،62
و ما به بأس لا يضرّه(الصيد يكون عند الرجل...في منزله)362
و المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة 116،118
و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه 64،76
و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم 318
ص:490
و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح 217،451
و من كان عليه شاة فلم يجدها 307،308
و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة 304
و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة،فعليه دم شاة 439
و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى،فعليه جزور 437
و يستغفر ربّه(محرم مسّ الطيب ناسيا)239
و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان 402
يأكل الصيد(المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصيد)178
يأكل من الصيد أ ما يحبّ أن يأكل من ماله؟!(المحرم يضطرّ...)177،282
يأكل الميتة و يترك الصيد(المحرم إذا اضطرّ)179
يأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شيء عليه(أمر جاريته أن تحرم...فغشيها)424
يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة 211،437،439
يا أبا عمير ما فعل النغير؟(قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله)141
يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس 80
يا أمير المؤمنين و البيض ربّما أمرق(قاله الحسن عليه السلام)313
يا بنيّ إنّ هذا لا يقلع(حشيش الحرم)124
يا بنيّ كيف قلت ذلك؟(فقال له أمير المؤمنين عليه السلام)312
يتصدّق بصدقة على مسكين...(رجل نتف ريشة حمامة)348
يتصدّق بكفّ من طعام(محرم نسي فيقلّم ظفرا)265
يتنكّبونه ما استطاعوا(الجراد يكون على الطريق)335
يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل...(خرجت محرما فوطأت ناقتي)312
ص:491
يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ؟!158
يجوز للمحرم أن يشير على محلّ؟!158
يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين 136
يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة،و لا بأس...(المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء؟)67
يخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء 128
يدعها(رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره)101،268
يدفنه(فما يصنع به؟[بالصيد])175
يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة(محرم تشقّقت يداه)51
يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج 145
يرجع لا ذنب له(أمّا ما شرط لهم...فمن تعجّل في يومين...)217
يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض(محرم أصاب بيض نعامة)315
يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم 318
يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم 317
يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا...(رجل أصاب طيرين)329
يصنع فيه في الغنم،كما يصنع في بيض النعام...(محرم كسر بيض القطاة)317
يطعم تمرة،و تمرة خير من جرادة(محرم قتل جرادة)334
يطعم ثلاثة مساكين(كفّارة حلق الرأس)255
يطعم شيئا(المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان)255،260
يطعم شيئا من الطعام(محرم قتل زنبورا)332
يطعم كفّا من طعام أو كفّين(المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر)255
يطعم مكانها طعاما(المحرم يبين(ينزع)القملة من جسده)116،270
يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه(المحرم يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس؟)83
يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين(رجل،عليه طواف النساء وحده)422
ص:492
يغتسل ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط...(طاف أسبوعا...ثمّ سعى أربعة...ثمّ غشي أهله)418
يغسل يديه و يلبّي(محرم مسّ الطيب ناسيا)239
يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا(المحرم إذا مات)223
يفديه على نحوه(رجل خرج من الحرم فاستقبله صيد...فقتله)195
يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء...(محرم يقع على أهله)405
يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...149
يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران 53
يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس 52
يكره أن يرمى الصيد و هو يؤمّ الحرم 194
يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه،و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه 77
يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل 77
يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء 221
يلبّي إذا ذكر(المحرم لو غطّى رأسه ناسيا أو نائما)69
يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه(محرم غطّى رأسه ناسيا)63-64،69،245
يمسك على شمّه و يأكله(سألته عن التفاح و الأترجّ...)26
ينحر جزورا(متمتّع وقع على أهله)416
يهرق دما(محرم واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت)417
يهريق دما(محرم قلع ضرسه)109
ص:493
الأبواء:169،223.
البلد الحرام:201.
البيت:81،82،149،417،422،428، 451.
بيت اللّه:311،312،317،319.
التنعيم:431.
ثور:135،138،141.
الجعرانة:232،238.
الحديبيّة:220.
الحرم:123-133،136،137،142- 147،153،161،163-165،167، 168،171-173،175،180،182- 192،194-196،224،272-274، 285،321،326،328،333،348، 356،357،359-364،366،368، 371،377،379-383.
حرم مكّة:134،136،138،141.
حرم المدينة:136-139،141.
الحزورة:375.
دار الندوة:370.
ص:494
زقاق العطّارين:37.
زمزم:225.
سرف:201.
السقياء:259.
الصفا:37،356،418،419،428.
الطائف:134،170.
ظلّ عائر:135،136،139.
ظلّ و عير:135،136،139.
عائر:139،141.
عرفة:392-394.
عرفات:16.
العقيق:140.
عير:135،136،138.
القاحة:163.
الكعبة:32،38،235،312،314، 316،356،368،374-377.
الكوفة:184،186،323.
المدينة:15،134-138،140،141، 184،186،224،225.
المروة:37،356،418،419، 428.
المزدلفة:392-395،445.
المسجد:15،132.
مسجد الشجرة:413.
المشعر:393.
مكّة:42،106،121،122،125،134، 135،138،140،142،146،168، 171،184،185،186،224،245، 297،323،326،328،367،375-
ص:495
377،383،390،399،428،444، 451.
المنحر:376.
منى:124،326،375-377.
المواقيت:428.
الموقفان:389،391،393،395،419، 420،423،438،440.
الميقات:431،432.
وجّ:134،139.
ودّان:169.
وعير:136،139.
اليمن:24،54.
ص:496
الأئمّة عليهم السلام:288،337،370، 426.
إسلام:216.
الأصحاب:323،423.
أصحاب أبي حنيفة:98.
أصحاب أبي قتادة:160،163.
أصحاب الرأي:41،59،62،111، 112،117،131،133،147،160، 161،182،187،189،190،192، 219،250،251،261،269،272، 274،277،279،291،293،296، 311،358-359،361،363،411، 440.
أصحاب الشافعيّ:32،98،134،263، 397،401.
أصحابنا:35،55،109،132،146، 149،151-153،159،164،185، 194،203،204،252،268،273، 295،310،317،332،373،409، 426،444.
أصحابه(النبيّ صلّى اللّه عليه و آله):
157.
أعرابيّ:238.
أهل البيت عليهم السلام:137،153، 444.
أهل الحديبيّة:220.
أهل خراسان:109.
أهل الظاهر:90،253،254،312، 346،348،396،444.
أهل العلم:45،82،90،139،154، 157،219،252،272،279،286، 396.
أهل اللغة:330.
ص:497
أهل المدينة:78.
أهل مكّة:172،185،323.
التابعين:351.
جماعة الظاهرين:444.
الجمهور:9،11،13،14،19،26،29، 30،43،46،54،59،60،62،63، 66،67،70،71،75،77،79،82، 89،101،104-106،108، 111-113،120،122،124،127- 129،131،135،138،141،142، 144،145،147،154،157،159، 160،163،164،169،171،191، 192،194،197،199،204،205، 210،216،219،220،232،238، 244،246،250،251،253،259، 261،277،279،286،289،293، 295،305،317،321،331،338، 344-346،348،350،351،355، 360،361،363،370،389،392، 394،396،398،402،413،436، 437.
الخاصّة:9،10،12،14،22،26،29، 31،33،45،59،61-63،71،74، 75،79،82،89،105،106،108، 113،121،124،128،132،135، 143-145،148،154،158،160، 170،197،199،204،211،212، 216،220،221،233،239،246، 248،251،253.
الشافعيّة:358.
صاحبا أبي حنيفة:386.
الصحابة:287-289،300،305،321، 336،385،426.
العامّة:179.
ص:498
العطّارون:34،37،39.
العلماء:12،26،35،102،111،138، 159،288،298،348.
علماء الإسلام:22.
علماء الأمصار:63،73،120،145، 197،246،276.
علماؤنا:17،21،24،32،41،45، 52،65،70،78،104،111،128، 134،135،144-146،153،154، 160،166،176،181،187،193، 194،196،198،205،209،221، 228،232،236،238،249،252، 253،261-263،266،276،288، 292،293،297،300،301،305، 309،311،320،331،344،391، 395-397،408،433،437،438.
الفقهاء:236،379.
فقهاء الأمصار:19،33،101،219، 235،261.
الكافر:186.
المجوّزون:105.
مجوسيّ:345.
المحقّقون:93،278.
المخالف:32،111،178،204،234، 278،284،305،313،398،402، 444.
المساكين:132،250،255،259،273، 294،296،297،302،307،308، 319،328،374،377،378،381.
المسلم:185،186.
المسلمون:143،156،198.
الموجبون:28.
و ثنيّ:345.
ص:499
الاستبصار:195.
الأمّ:56،232.
الإملاء:232.
التهذيب:73،258،355،442.
الخلاف:258،416.
رسالة عليّ بن بابويه:366.
سنن حرملة:56.
القرآن:276،293،294،337.
كتاب اللّه:252.
كتاب عليّ عليه السلام:313،318، 330.
كتابي الأخبار(التهذيب و الاستبصار):
106.
المبسوط:24،409،410،416، 442.
المقنعة:319.
الموطّأ:402.
النهاية:24،410.
ص:500
إبراهيم عليه السلام:135،140.
أبو إبراهيم عليه السلام:108،267، 268.
أبو جعفر عليه السلام:10،43،52،64، 71،73-75،126،133،154،165، 171،183،185،206،212،221، 223،230،233-235،239،248، 254،265،290،303،307،330، 345،355،356،359،362،375، 405،422،428،435،448،449.
أبو جعفر الثاني عليه السلام:87.
أبو الحسن عليه السلام:27،58،59،79، 80،81،84،101،107،159،184، 211،244،277،280،310،316، 322،324،328،372،390،399، 402،410،413،441.
أبو الحسن الأوّل عليه السلام:84.
أبو الحسن الرضا عليه السلام:83،87، 210،245.
أبو الحسن موسى عليه السلام:424.
أبو عبد اللّه عليه السلام:9،18-20،22- 27،33،35،37،38،40-42،45- 47،50-53،55-66،69،70،74، 75،77،79،81،84،86،89،90، 95،102،104،105،108-110، 113،115-119،122،124-128، 130،135،136،143-146،148- 150،152-156،158،160،165، 166،168،170-175،177-179، 181،183-186،193،194،195- 200،202-206،210-214،216، 217،220،221-224،227،231، 235،239،242،245،246،252،
ص:501
255-260،262-267،269-271، 279-282،286،289،290،292، 293،295-298،300،302-304، 306-308،310،312-314،317، 318،321-332،334-336،339، 347-349،352،355-357،359، 360،362،364،367،368،372، 375،376،379-382،391،392، 395،396،405،406،411-413، 416-418،420،421،424،428، 433،434،437-439،441-444، 447-452.
أمير المؤمنين عليه السلام:206،312، 313،314،368.
الباقر عليه السلام:14،155،234.
جعفر عليه السلام:167،178،225.
جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام:43.
الحسن عليه السلام:312.
الحسن بن عليّ عليهما السلام:105.
الحسين عليه السلام:223،259.
الحسين بن عليّ عليهما السلام:216،223، 259.
الرسول صلّى اللّه عليه و آله:202،394، 419.
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:9،11،12، 15،16،19،31،67،72،75،80، 82،89،90،106،120-122،126، 134-138،140،142،147-149، 163،169،170،200،203،216، 220،232،233،239،246،247، 250،277،362،418،428.
الرضا عليه السلام:83،87،245.
الصادق عليه السلام:25،29،57،71، 74،76،91،113،125،126،138، 153،191،215،216،221،240،
ص:502
251،289،294،308،310،324، 333،350،397،406،429،436.
العبد الصالح عليه السلام:58.
عليّ عليه السلام:13،14،54،58،60، 70،111،135،137،141،144، 160،161،167،168،170،171، 178،198،223،244،259،287، 289،305،313،320،355،396، 402،444.
عليّ بن أبي طالب عليه السلام:31،170، 312.
عليّ بن الحسين عليهما السلام:42،124، 130.
فاطمة عليها السلام:54.
موسى(بن جعفر عليهما السلام):31،181، 186،193،198،215،216،244، 313،328،349،350،353،382.
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:10،12، 14-18،21،22،26،29،30،33، 34،45،48،49،52،54،59-64، 71،74،81،82،105،106،108، 112،115،116،123،124،128، 129،134،135،137،138،140، 141،145،155،157،159،160، 169،170،171،187،199-202، 204،216،225،232،237-239، 246،259،279،286،288،305، 313،337،346،374،392،394، 426،431،436.
ص:503
أبان:67،135.
أبان بن تغلب:298.
أبان بن عثمان:199،405.
إبراهيم بن أبي محمود:83،245.
إبراهيم بن الحسن:206.
إبراهيم بن سفيان:27.
إبراهيم بن عمر:364.
إبراهيم بن ميمون:347-348.
ابن أبي شجرة:158.
ابن أبي عمير:26،35،39،194،195، 280،281،302،413.
ابن أبي نصر:58.
ابن أبي يعفور:24،47.
ابن إدريس:13،14،104،131،132، 176،177،194،195،196،319، 380،382،403،404،410،422، 441.
ابن بابويه:10،12،18،20،27،29، 39،40،42،43،52،57،59،62، 64،65،67،69-71،74-77،95، 102،104،105،108،110،119، 121،146،207،210،217،220، 235،239،259،268،278،295، 297،301،310،332،339،405، 406،417،426،447،450،451.
ابن رباط:317.
ابن الزبير:70،132،133،273.
ابن سنان:38،172،199،223،325، 339.
ابن سيرين:292،440.
ابن شجرة:204.
ابن عبّاس:11،12،14،16،19،28، 33،70،71،72،90،105،106،
ص:504
113،120،131،132،133،142، 144،154،160،161،168،169، 171،182،197،199،200،201، 202،219،220،270،272،273، 277،278،287،291-293،309، 320،321،330،331،352،378، 389،392،394-396،398،399، 402،433،434،435،444.
ابن عبد البرّ:10،19،219.
ابن عفّان:202.
ابن عمر:9،10،12،14،15،28،30، 33،48،49،54،58،60،62،67، 78،79،111،117،144،148،154، 168،171،182،197،219،320، 352،389،398.
ابن فضّال:220.
ابن فضيل:322،324،328.
ابن لهيعة:30.
ابن مثنّى:80.
ابن مسعود:300،311،336.
ابن مسكان:310،324.
ابن المنذر:13،21،93،107،117، 132،166،167،176،183،187، 188،189،190،232،247،266، 269،277،279،291،305،337، 378،389،400.
أبو إسحاق:358.
أبو بصير:18،52،119،145،193، 194،210،212،220،221،262، 264،267،296،297،300-303، 306،308،310،324،325،347، 349،350،352،406،417،434، 436،443،448-450.
أبو بكر النيسابوريّ:15.
أبو ثور:28،35،62،107،111،117، 129،131،183،187،188،189، 190،192،257،261،269،292، 311،336،348،359،378،395، 400،408،434،440.
أبو جميلة:347.
أبو حازم:98.
أبو حامد:99.
أبو الحسن الأحمسيّ:50.
أبو حمزة:265،266.
أبو حنيفة:11،12،16،17،21،28، 29،30،34،40،41،43،46،49،
ص:505
60،68،71،72،78،91،92،93، 95-98،107،112،124،128،129، 135،137،149،150،162،164، 170،171،176،181،190،199، 200،228،230،232،236،237، 238،240،249،250،258،263، 264،274،283،284،285،286، 287،289،300،305،306،321، 343،344،348،350،351،361، 373،384-388،391،393-396، 402،403،405،408،409،414، 415،427-431،433،434،438.
أبو خالد القمّاط:417.
أبو داود:155.
أبو رافع:201.
أبو سعيد الخدريّ:154.
أبو سعيد المكاري:150،165،359.
أبو سيّار:211،437،439.
أبو شريح:121.
أبو الصباح:286،289،300،306.
أبو الصباح الكنانيّ:31،202،314، 368.
أبو الطيّب:99.
أبو العبّاس:135،138.
أبو عبيدة:287،290،292،302،303، 306،307،309،345.
أبو عليّ بن راشد:85.
أبو عمير:141.
أبو قتادة:157،159،160،163، 170.
أبو هريرة:121،124،128،137،138، 155،216،396،444.
أبو هشيمة:132.
أبو هلال الرازيّ:382،452.
أبو ولاّد الحنّاط:367.
أبو يوسف:80،91،107،112،176، 190،230،232،344،374،384، 386،408.
أحمد:11،13،14،16-18،28،30، 34،60،62،64،65،68،71،75، 78،92،95،98،107،112،115، 117،122،123،131،133-135، 138،139،147،152،154،155، 160-162،166،175،176،181، 182،187-190،192،199،209، 228،231،232،238،249،254،
ص:506
297،311،325،328،330،332، 352،358،361،378،392،395، 400،405،411،412،414،415، 426،427،430،431،433،434، 435،436،438،440.
أحمد بن محمّد:277،280،310،376، 414.
إدريس بن عبد اللّه:355.
أديم بن الحرّ الخزاعيّ:205.
أربد:338.
أسامة:81.
إسحاق:13،28،60،70،75،117، 160،166،167،176،178،182، 189،219،232،247،257،266، 269،279،288،320،337،352، 378،395،400،411.
إسحاق بن عمّار:79،101،108،212، 268،376،410،424،437.
إسحاق الصيرفيّ:267.
إسماعيل بن أبي زياد:355.
إسماعيل بن جابر:23،41.
إسماعيل بن عبد الخالق:81.
إسماعيل بن الفضل:35.
إسماعيل بن الفضل الهاشميّ:224.
أسماء:73.
أمّ الحصين:81.
أمّ سلمة:29.
أنس:137.
الأوزاعيّ:166،199،282،283.
أيّوب السختيانيّ:166.
البراء:220.
بريد بن معاوية العجليّ:428.
بشر بن إسماعيل:80.
بكر بن صالح:87.
بكر المزنيّ:160.
بكير بن أعين:165،183،359.
بلال:81.
الثوريّ:13،62،70،75،78،176، 188-190،192،232،251،252، 276،279،291،292،351،362، 378،395،440.
ص:507
جابر:14،28،33،54،70،82،111، 137،277،305،330.
جابر بن عبد اللّه:112،336.
جعفر بن بشير:256.
جعفر بن المثنّى الخطيب:80.
جميل:128،295،362.
جميل بن درّاج:84،86،124،146، 391،413.
الحارث:169.
حريز:22،55،57،63،66،67،69، 75،77،86،90،95،105،106، 110،119،122،125،145،148، 156،173،212،213،240،245، 246،251،254،265،289،293، 300،301،306،320،325،326، 332،335،372،380،403،413، 439.
حريز بن عبد اللّه:128،222، 451.
الحسن:28،54،251،411.
الحسن البصريّ:35،104،166،176، 220،252،276،278،291،351، 434.
الحسن بن صالح بن حيّ:49.
الحسن بن عليّ:203،204.
حسن بن عليّ بن فضّال:380.
الحسن بن محبوب:297.
الحسن بن هارون:42،200،239.
الحسن الصيقل:89،104،109،136، 146.
الحسين بن العلاء:35،115،116،149، 269،333.
الحسين بن حمّاد:214،442.
الحسين بن سعيد:158.
حفص:322،325.
حفص بن البختريّ:77.
الحكم:199،399.
الحكم بن عتيبة:168،171،185، 362.
الحلبيّ:19،46،47،59،69،73،79، 110،143،172،174،177،195،
ص:508
196،213،217،231،263،264، 270،281،282،310،312،327، 439،447،450،451.
حمّاد:56،261،296،302.
حمّاد بن أبي سليمان:161.
حمّاد بن عثمان:32،126،127، 329.
حمّاد بن عيسى:116،222،270، 333.
حمران:356.
حمران بن أعين:422.
خالد الأصمّ:443.
خلاّد السريّ:175.
الدارقطنيّ:15.
داود:132،144،312،314،328، 331،346،348،396.
داود بن الحصين:61.
داود الرقّيّ:297.
ذريح:105.
رافع:137.
ربيعة:78،136.
ربيعة الرأي:136.
زرارة:43،55،64،67،71،73،75، 126،133،212،234،235،239، 249،252،254،265،266،295، 333،375،389،391،402-406، 435،436.
زرارة بن أعين:233،248.
الزهريّ:199،277،311،352، 440.
زياد:136.
زياد بن عبد اللّه:136.
زياد بن مروان:413.
زياد الواسطيّ:365.
زيد بن ثابت:70،198،287.
ص:509
سالم:166.
سعد:137،140،222.
سعد بن أبي وقّاص:60،70.
سعد بن سعد:210.
سعد بن سعد الأشعريّ:83.
سعيد الأعرج:18،70.
سعيد بن جبير:111،117،161،182، 269،277،278،434،440.
سعيد بن سالم:13.
سعيد بن المسيّب:35،198،201،219، 320،399،440.
سعيد بن يسار:50.
سفيان بن عيينة:78.
سلمة بن محرز:420،421.
سليمان بن خالد:125،198،215،289، 301،306،313،317،318،324، 330،364،380.
سليمان بن العيص:227.
سليمان بن يسار:199.
سماعة:76،207،433.
سماعة بن مهران:347،433،443.
سهل بن زياد:441.
السيّد المرتضى:176،179،180، 379.
سيف:25.
الشافعيّ:11،13،14،16،21، 27-29،34،35،38-43،46،48، 49،53،56،60،64،65،68،69، 70،75،78،91-93،95،97،107، 111،112،122،126،128،131، 133-135،139،140،146،147، 150،152،160،162،166،168، 176،181،184،187،188،190، 204،208،209،214،219،228، 229،231،232،236،238،247، 250،253،254،257،261،264، 266،267،272،274،279،283- 285،288،290-293،296،297، 300،305،309،311،316،320، 332،334-337،339-343،348، 352،353،357،359،362-364، 370،371،373،374،378،384، 387،391،393،395،397،400،
ص:510
401،407-411،414،416،426، 427،429-435،438،440.
شريح:278.
الشعبيّ:161،351،352.
شميسة:56.
الشيخ:9،12،13،18،19،22-26، 29-33،35،37،38،39،40،42، 45،46،47،49،50،52،53،55، 56،58،59،61،63،65،66،67، 69،70،73،75،76،79،81-87، 89،98،99،101،102،104-106، 109،113-116،118،119،122، 124-126،130،133،135،136، 138،143-146،148-154،156، 158،159،162،164،168،170- 179،181،183،185،186،189، 191،193-197،199،200،202- 206،208،210-214،216،221- 225،227،230،231،233-236، 240،242،244-246،249،251، 252،254،255-258،262،264، 265،267،269-273،277-280، 282،286،290-298،300،301، 303،306،308،310،312-314، 316-319،321،322،324-328، 330-339،341،345-347،349، 350،352،355-360،362-364، 366-368،370-373،375،376، 378-383،389،392،395،403، 405،406،409-411،413،414، 416،417،420-422،424،425، 426،428،434،437،438،441- 443،447،449،451،452.
شيخ المفيد:319.
الصعب بن جثّامة:171،362.
الصعب بن جثّامة الليثيّ:169.
صفوان:166.
صفوان بن يحيى:117،331.
صفيّة:15.
الضحّاك:399.
ضريس:424.
ضريس بن أعين:355.
طارق بن شهاب:338.
ص:511
طاوس:60،70،117،182،219، 269،277،395.
عائشة:15،29،31،55،56،59،62، 75،76،147،148،168،182، 431.
عائشة بنت طلحة:211.
عامر بن سعد:140.
عبّاد البصريّ:376.
العبّاس:120،122،143.
العبّاس بن عبد المطّلب:122.
العبّاس بن معروف:87.
عبد اللّه بن أبي يعفور:172.
عبد اللّه بن جبلة:255.
عبد اللّه بن جعفر:31،223.
عبد اللّه بن الحارث:169.
عبد اللّه بن الحسن:327.
عبد اللّه بن العبّاس:223.
عبد اللّه بن سنان:20،29،33،52،66، 77،118،136،203،221،259، 328،372،375،451.
عبد اللّه بن عمر:198.
عبد اللّه بن المغيرة:84.
عبد اللّه بن ميمون:64،71،74، 225.
عبد اللّه بن يزيد:137.
عبد الرحمن:70.
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:203.
عبد الرحمن بن أبي نجران:372.
عبد الرحمن بن الحارث:210-211.
عبد الرحمن بن الحجّاج:59،84،159، 195،323،442.
عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ:223.
عبد الغفّار:25.
عبد الغفّار الجازيّ:179.
عبيد اللّه:327.
عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ:221.
عبيد بن زرارة:417.
عثمان:70،75،78،144،169،192، 287،320،370،402.
عثمان بن عفّان:28،33،168،199، 370.
عثمان بن عيسى:158،159،204.
عروة:154،300،305،320.
عروة الحنّاط:334.
ص:512
عروة بن الزبير:13.
عروة بن مضرّس:394.
عطاء:13،17،33،54،60،62،65، 68،75،76،79،93،117،122، 128،131،156،157،160،161، 181،182،190،219،232،257، 261،262،269،272،276،279، 284،288،291،296،300،305، 309،320،330،334،336،343، 352،395،400،411،434،440.
عقبة:113.
عقبة بن خالد:194.
عكرمة:13،29،200،251، 252.
العلاء:223.
عليّ بن أبي حمزة:46،119،211،316، 390،399،402،441.
عليّ بن إسماعيل بن عمّار:106،107.
عليّ بن بابويه:331،366.
عليّ بن جعفر:31،181،186،193، 198،215،216،244،313،328، 349،350،353،382.
عليّ بن محمّد:83.
عليّ بن مهزيار:39،224،383.
عمّار بن موسى الساباطيّ:58.
عمّار الساباطيّ:27.
عمر:31،70،111،133،144،154، 198،287،320،336،338،370، 379،396،398،444.
عمر بن أبان الكلبيّ:200.
عمر بن الخطّاب:31،132،192،305، 311،352،402.
عمران الحلبيّ:40.
عمر بن عبد اللّه:211.
عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة:79.
عمر بن يزيد:110،119،143،158، 252.
عمرو بن دينار:15،122.
عيص بن القاسم:186،224،416.
فضالة:302.
القاسم:219.
القاسم بن محمّد:31.
ص:513
قتادة:278،284،300،320،335، 440.
الكاهليّ:57.
كرب الصيرفيّ:185.
الكسائيّ:320.
كعب:116،154،259،379.
كعب الأحبار:338.
كعب بن عجرة:89،115،246،250، 251،253.
كعب بن عجرة الأنصاريّ:90.
الكلبيّ:200.
كليب الأسديّ:122.
الليث:232.
ليث المراديّ:257.
مالك:11،13،16،21،28،36،41، 49،54،60،66،68،71،75،78، 92،93،95،98،104،107،111، 112،117،131،133،135،138، 139،147،148،152،153،160، 161،166،168،176،181،182، 191،199،209،214،232،238، 249،250،258،261،269،273، 276،284،288،290،291،293، 298،302،312،314،321،336، 340،343،348،351،358،361، 384،388،392،395،399،400، 402،403،405،408،409،411، 415،430،433،438،440،444.
مجاهد:28،54،60،95،122،160، 182،216،219،250،257،276، 278،288،335،395،435.
محمّد:80،107،112،213،223، 232،263،264،329،344،374، 384-386،439.
محمّد بن أبي عمير:153،224.
محمّد بن إسماعيل:58،83،244.
محمّد بن الحسن:75،176،190،378، 408.
محمّد بن حمران:128.
محمّد بن عليّ الحلبيّ:12.
ص:514
محمّد بن عيسى:109،414.
محمّد بن الفضيل:80.
محمّد بن قيس:206.
محمّد بن مسلم:10،14،23،51،52، 57،62،65،85،116،146،154، 165،183،217،227،230،234، 270،290،295،303،307،309، 334،438،447-450.
محمّد بن منصور:79.
محمّد بن يحيى:223،382.
محمّد الحلبيّ:47.
مرّة مولى خالد:117،270.
مروان بن الحكم:70.
المزنيّ:238،284،374.
مسلم:137.
مسمع:58،188،191،194،336، 428،429،441.
مسمع أبو سيّار:211،437،439.
معاوية:155،242،335،339.
معاوية بن عمّار:9،12،22،24،26، 27،38،42،45،50،53،55،56، 70،75،102،108-110،116،117، 118،119،130،135،144،146، 148،152،153،173،174،181، 183،185،197،203،213،215- 217،239،240،242،255،258، 266،271،279،280،292،296، 302،304،307،308،331،332، 334،352،356،360،362،367، 375،379،381،391،392،395، 397،405،406،411،412،416، 421،437،447،449،451.
معاوية بن وهب:65.
المفضّل بن عمر:256.
المفيد:53،104،292،297،332، 443.
منصور:172،322.
منصور بن حازم:77،158،160،168، 170،171،173،177،255،376.
مهران بن أبي نصر:106.
موسى بن القاسم:132،133،273.
ميسر:420.
ميمونة:201.
نافع:79،219،252،370.
ص:515
نافع بن عبد الحارث:192،320، 370.
النباجيّ:256.
نجيح:58.
النخعيّ:35،60،219،250،276، 278،289،291،296،311،336، 338،351،352،399.
وهب:167.
هارون بن حمزة:53،124،130.
هشام بن الحكم:37،38،77.
هشام بن سالم:47،51،86،108،255، 260.
الهيثم بن عروة التميميّ:256.
يحيى بن أبي العلاء:20،74.
يزيد بن الأصمّ:201.
يزيد بن خليفة:326،327.
يزيد بن عبد الملك:357.
يعقوب بن شعيب:57،60،62،66،67، 110،235.
يعقوب بن يزيد:184.
يعلى بن أميّة:232.
يوسف الطاطريّ:356.
يونس بن يعقوب:18،105،154،178، 184،220،448.
ص:516
تروك الإحرام في ما يجب على المحرم اجتنابه
1-لبس المخيط
هل يحرم على المحرم لبس المخيط؟9
نصّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على تحريم لبس القميص و ما شابهه 9
هل يجوز للمحرم لبس الخفّين؟10
إذا لم يجد النعلين هل يجوز شقّ الخفّين و لبسهما؟11
هل يجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزارا؟11
جواز لبس السراويل للمرأة 12
هل يجب على المحرم شقّ النعلين؟13
عدم جواز لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين للمحرم 16
حكم لبس ما يستر ظهر القدم 17
هل يجوز لبس اللالكة و الجمجم؟17
جواز لبس النعال مطلقا 17
لو وجد نعلا و لا يمكنه لبسه 17
هل للمحرم أن يعقد عليه الرداء و الإزار و الهميان؟18
حكم لبس الجورب للمحرم 18
ص:517
هل يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه؟19
هل يجوز للمرأة لبس المخيط؟19
حكم خنثى المشكل في لبس المخيط في الإحرام 20
هل يجوز للمرأة لبس القفّازين؟20
المراد من القفّازين و المسك 20
حكم لبس القباء إذا لم يجد الإزار 20
2-الطيب
حرمة الطيب على المحرم 22
لو مات المحرم،هل يجوز تغسيله بالكافور؟23
المراد من الطيب 23
أقوال العلماء في الطيب 24
أقسام النبات الطيب 26
حكم ما لا ينبت للطيب 26
حكم ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب 27
حكم ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب 28
هل الحنّاء طيب؟29
هل العصفر طيب و يجوز لبسه؟30
حكم خلوق الكعبة و شمّ رائحته 32
حكم الريحان الفارسيّ 32
هل يحرم للمحرم لبس ثوب مسّه طيب محرّم؟33
هل الجلوس في العطّارين تطييب؟34
لو غسل الثوب حتّى ذهب الطيب هل يجوز لبسه؟35
ص:518
لو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه 35
لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا يمنع الرائحة 36
لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته 36
المراد من الممشّق 36
هل يجوز الإحرام بثوب الممشّق و المصبوغ بسائر الأصباغ؟36
هل يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمّها؟37
كراهة الجلوس عند العطّارين 37
إمساك الأنف من الطيب في زقاق العطّارين 37
لو كان في طريق فيه ريح منتن 38
الجلوس عند الكعبة و هى تجمّر 38
حكم الجلوس في العطّارين لشمّ الطيب 39
إذا كان الطيب يابسا مسحوقا و علّق ببدنه منه شيء 39
حكم من مسّ طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم 40
لو داس بنعله طيبا 40
إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح 40
هل يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب و تجب به الفدية؟41
لو طيّب المحرم بعض العضو هل يجب عليه الفداء؟43
حكم الأطياب الأربعة أو الستّة 44
لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب 44
هل يجوز للمحرم شراء الطيب و المخيط و الجواري؟44
3-الادّهان
حرمة الادّهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة 45
ص:519
حكم استعمال ما ليس بطيب من الأدهان 46
الفرق بين دهن الطيب و دهن غير الطيب و أحكامهما 49
هل يجوز الادّهان بما فيه طيب قبل الإحرام إذا تبقى رائحته بعد الإحرام؟50
لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة في حال الإحرام 50
هل يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مع الاضطرار؟50
4-الاكتحال بما فيه طيب
عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب 52
هل يكتحل المحرم بالسواد و الصبر و الحضض؟53
حرمة الاكتحال بالأسود 55
هل يجوز الاكتحال بما عدا الأسود؟56
هل يجوز للمحرم النظر في المرآة؟56
5-لبس الحلي للزينة
هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة؟57
هل يجوز للمحرم لبس الخاتم للزينة؟58
هل يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة ما لم تعتد لبسه؟58
حرمة لبس القفّازين على المرأة 60
هل يجوز للمرأة أن تلبس الخلخال و القرط و القلادة؟62
6-تغطية الرأس
حرمة تغطية الرأس للمحرم 63
حكم ستر الأذنين 64
ص:520
حرمة تغطية بعض الرأس 65
حكم تغطية الرأس بالمعتاد و غيره 65
هل يجوز تعصيب الرأس بعصابة عند الحاجة إليه؟65
حرمة الارتماس في الماء على المحرم 66
لو غسل المحرم رأسه و يفيض عليه الماء 66
لو طلى المحرم رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر 67
هل يجوز للمحرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام؟67
لو حمل المحرم على رأسه مكتلا أو طبقا 68
لو خضب المحرم رأسه هل تجب الفدية؟68
لو غطّى المحرم رأسه ناسيا 69
لو ستر المحرم رأسه بيده أو بعض أعضائه ببعض 69
هل يباح للمحرم ستر وجهه إذا كان رجلا؟70
حكم إحرام المرأة في وجهها 73
لو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال 74
هل يجوز لها أن تطوف بعد الإحلال متنقّبة؟76
هل يجوز لها أن تستتر بثوبها من الرجال؟76
حكم خنثى المشكل في تغطية رأسه 76
7-التظليل
حرمة الاستظلال حالة السير 79
جواز تظليل المحرم تحت السقف و الخيمة 82
لو لم يتمكّن من ملاقاة الشمس هل يجوز له أن يستظلّ و يفدي؟83
إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها 85
ص:521
حكم التظليل للنساء 85
حكم التظليل للمريض 86
لو زامل امرأة أو صبيّا 88
8-إزالة الشعر
تحريم إزالة الشعر للمحرم 89
وجوب الفدية في الحلق لعذر أو غير عذر 90
حكم تعلّق الكفّارة بحلق جميع الرأس و بعضه 91
حكم ما لو أتلف أقلّ من ثلاث شعرات 93
إذا نبت الشعر في عينه هل يجوز له قلع النابت؟93
لو كان له عذر من مرض هل يجوز له الحلق؟94
لو قطع يده و عليها شعر هل يضمن الشعر؟94
لو نتف المحرم إبطه هل يجب عليه الفدية؟95
هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ؟95
هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحرم؟96
هل يجوز للمحلّ أن يحلق رأس المحرم؟97
لو حلق المحرم أو المحلّ شعر المحرم 97
لو حلق المحلّ أو المحرم شعر المحرم بغير إذنه 98
إذا كان الحالق معسرا أو عاجزا عن الكفّارة 99
9-القلم
حرمة قلم الأظفار للمحرم اختيارا 101
حكم من أزال بعض الظفر حال الإحرام 102
ص:522
حكم من انكسر ظفره حال الإحرام 102
لو قصّ المكسور خاصّة 102
لو قلّم بعض ظفر فلم يستوف ما على اليدين منه 103
10-إخراج الدم
هل يجوز الحجامة للمحرم اختيارا؟104
حكم جواز الحجامة مع الضرورة 106
هل يجوز الفصد و قطع العضو مع الحاجة و الختان؟106
وجوب التصدّق بمدّ في تقليم الأظفار 108
هل يجوز للمحرم أن يربط جراحه و يشقّ الدمل إذا احتاج إلى ذلك؟108
هل يجوز للمحرم أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه؟109
هل يجوز للمحرم أن يدلك جسده بقوّة أم لا؟109
هل يجوز للمحرم أن يغطس رأسه في الماء؟111
هل يجوز للمحرم غسل رأسه بالسدر و الخطميّ؟112
كراهيّة الحمّام للمحرم 113
11-قتل هوامّ الجسد
هل يجوز للمحرم قتل القمل و الصبان و هوامّ الجسد؟115
عدم الفرق بين قتل الهوامّ بالزئبق أو الإلقاء عن البدن إلى الأرض 116
هل يجوز للمحرم أنه يحوّل الهوامّ من جسده إلى مكان آخر منه؟116
حكم من قتل القملة 117
هل يجوز للمحرم أن ينحّي عن نفسه القراد و الحملة؟118
ص:523
12-قطع شجر الحرم
حرمة قطع شجر الحرم على المحرم 120
حرمة قطع الشوك و العوسج 122
حرمة أخذ ورق الشجر 123
حرمة قطع حشيش الحرم إلاّ قسم من الإذخر و ما أنبته الآدميّون 124
حكم شجر الفواكه و النخل 124
حكم قطع شجر الإذخر و عودي المحالة و قطع شجرة تنبت في منزله 126
حكم قطع اليابس من الشجر و الحشيش 127
لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها 127
حكم رعي الحشيش في الحرم 128
الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ هل يحرم قطعها؟129
لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست 130
لو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه 131
أقوال العلماء في ضمان قطع شجر الحرم 131
حدّ الحرم الذي لا يجوز قتل صيده و لا قطع شجره 133
حرم المدينة و حكمه 134
المراد من تحليل صيد حرم المدينة 136
حدّ حرم المدينة 138
حكم من فعل شيئا ممّا حرّم عليه في حرم المدينة 139
فوارق حرم مكّة و المدينة 141
13-الصيد
المراد بالصيد 142
ص:524
حرمة صيد الحرم على المحرم و المحلّ 142
ضمان المحرم الصيد في الحلّ كان أو في الحرم 143
قول العلماء في تحريم الحيوان الأهليّ 145
هل يجوز للمحرم و المحلّ ذبح دجاج الأهليّ في الحرم؟145
لا كفّارة في قتل السباع 146
حكم من قتل سبعا لم يرده 149
هل في الضبع كفّارة؟150
حكم حيوان المأكول و غير المأكول 151
جواز قتل المؤذيات من الحيوان للمحرم 151
حكم قتل الزنابير و البراغيث و القمل 152
حكم ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل 152
حكم الغراب و الحدأة 153
كلّ ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع هل يجوز إخراجه منه؟153
هل الجراد يحرم قتله و يضمنه المحرم؟153
حكم صيد البحر في الإحرام 155
لو كان لجنس من الحيوان نوعان 157
حكم صيد البرّ 157
لو شارك المحرم في الصيد هل يجب على كلّ واحد جزاء كامل؟159
هل تحلّ الإعانة على الصيد؟159
لو دلّ المحرم المحلّ على صيد فقتله 160
لو دلّ المحرم محرما على صيد فقتله 161
لو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة و الإشارة 162
لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد فرآه غيره فصاده 162
ص:525
لو كان الدالّ محرما و المدلول محلاّ في الحلّ 163
لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم 163
لو دلّ المحلّ محلاّ على الصيد في الحلّ 164
لو أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به 164
هل يضمن صيد الحرم بالدلالة و الإشارة؟164
لو صاد المحرم صيدا هل يملكه؟165
لو ذبح المحرم صيدا 166
لو ذبح المحلّ صيدا في الحرم 168
لو صاده حلال و ذبحه في الحلّ و كان من المحرم إعانة فيه 168
لو صاده المحرم من أجل المحلّ 168
لو صاده المحلّ من أجل المحرم 168
لو صاده المحلّ و ذبحه في الحلّ من أجل المحرم 170
إذا ذبح المحلّ الصيد في الحلّ فأدخله الحرم 171
إذا صاد المحرم صيدا في الحلّ و ذبحه المحلّ 173
حكم المحرم إذا قتل الصيد 174
إذا ذبح المحرم الصيد هل يحرم أكله؟175
إباحة أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة 176
إذا وجد الصيد غير مذبوح 179
هل يجوز إمساك الصيد و هو محرم و هل يضمنه لو فعل؟180
إذا ذبح الصيد ثمّ أكله هل عليه ضمانان؟180
حكم من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم 182
لو كان الطائر مقصوص الجناح 185
حكم حمام الحرم 185
ص:526
لو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه 186
حكم ضمان صيد الحرم 186
حكم المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم فقتله 187
لو انعكست الحال فرمى من الحرم صيدا في الحلّ 188
لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم 188
لو كان الصيد في الحلّ و رماه الصائد في الحلّ بسهم 189
لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم 189
لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا غيره فيه 190
لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فقتله في الحرم 190
هل يجوز أكل الصيد في المواطن أم لا؟191
لو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه 191
لو وقّف صيدا بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم فقتله قاتل 192
لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شيء حال نفوره 192
لو رمى صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يعلم هو حيّ أو ميّت 193
هل يجوز للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان الصيد يؤمّ الحرم؟194
اختلاف العلماء في تحريم الصيد للمحلّ فيما بين البريد و بين الحرم 196
14-الاستمتاع بالنساء
حرمة الوطء على المحرم حال الإحرام 197
هل يجوز للمحرم أن يتزوّج أو يزوّج أو يكون وليّا أو وكيلا في النكاح؟198
لو أفسد إحرامه هل يجوز له أن يتزوّج فيه؟202
لو تزوّج في إحرامه 202
لو عقد المحرم النكاح لغيره 203
ص:527
كراهة الخطبة للمحرم و المحرمة و المحرم للمحلّين 203
هل يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين؟204
هل يجوز للإمام أن يعقد في حال إحرامه لأحد؟205
لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة 205
لو وكّل محلّ محلاّ في التزويج فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل 206
لو وكّل محرم محلاّ في التزويج فعقد الوكيل 206
إذا اتّفق الزوجان على أنّ العقد وقع في حال الإحرام 207
لو اختلفا فادّعى أحدهما أنه وقع في الإحلال،و الآخر أنّه وقع في الإحرام 207
لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع العقد في حال الإحرام أو الإحلال؟208
لو شهد و هو محرم 208
حرمة الشهادة بالعقد و إقامتها في حال الإحرام 208
إذا وطئ العاقد في حال الإحرام 208
لو عقد المحرم لغيره 208
هل يجوز أن يراجع امرأته و هو محرم؟209
هل يجوز شراء الإماء حال الإحرام؟210
حرمة وطء النساء قبلا و دبرا حال الإحرام 210
حرمة تقبيل النساء و ملاعبتهنّ بشهوة و النظر و الملامسة من غير جماع 210
لو نظر إليها من غير شهوة و أمنى 212
لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن 213
هل يحرم للمحرم أن يقبّل أمّه؟213
حكم التفريق بين الرجل و المرأة في كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد 214
ص:528
15-الفسوق و الجدال
حرمة الفسوق على المحرم و غيره 215
المراد من الفسوق 215
حرمة الجدال على المحرم 216
بيان المراد من الجدال 216
استحباب قلّة الكلام للمحرم 216
حكم الكفّارة على المجادل حال الإحرام 218
في ما لا يجب على المحرم اجتنابه
هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان؟219
جواز لبس السلاح للمحرم عند الضرورة 220
كراهة النوم على الفرش المصبوغة للمحرم 221
كراهة الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد و المعصفر 222
كراهة الإحرام في الثياب الوسخة و المعلمة 222
كراهة استعمال الحنّاء للزينة و النقاب للمرأة 222
هل يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه؟222
حكم المحرم إذا مات 222
إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد أو لا؟223
هل يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله؟223
هل يجوز إخراج الفهد من الحرم؟224
استحباب إخراج ماء زمزم للتبرّك 225
ص:529
في ما يجب على المحرم من الكفّارة
1-ما يجب في لبس المخيط
وجوب الفدية على من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه 227
عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس و كثيره 228
حكم الاستدامة في اللبس 229
وجوب الفدية بنفس الفعل لو لبس مع الذكر 229
لو نزعه من رأسه،فعل حراما،و هل تجب به الفدية؟230
حكم لبس الثياب دفعة واحدة و مرّات متعدّدة 230
وجوب الكفّارة على المحرم المضطرّ إلى لبس المخيط 231
لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجوربين 231
لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل 231
هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس؟231
لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع هل يكون عليه فدية؟232
حكم الجاهل و الناسي 234
لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد 234
2-ما يجب في استعمال الطيب
إذا تطيّب المحرم عامدا 235
تعلّق الكفّارة باستعمال الطيب 236
لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفّارة 237
لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته و غسل الطيب 238
هل يجوز شراء الطيب حال الإحرام إذا لم يشمّه؟238
لو استعمل الطيب ناسيا 238
ص:530
3-ما يجب بالادّهان
وجوب الكفّارة على المحرم إذا استعمل الأدهان الطيّبة عامدا 242
لو استعمل ناسيا 243
4-ما يجب في تغطية الرأس و التظليل
حكم من غطّى رأسه و هو محرم 244
لو فعل ذلك للضرورة 245
5-كفّارة حلق الرأس
إذا حلق رأسه متعمّدا 246
وجوب الفدية للأذى و غيره 247
بيان كفّارة حلق الرأس 249
هل يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية؟250
هل الإطعام هو أحد الثلاثة(من الكفّارة)؟250
المراد من الصوم الذي هو أحد الثلاثة 252
لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية 253
وجوب الدم على من نتف إبطيه 254
حكم من مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر 255
إذا مسّها في حال الوضوء 256
هل للمحرم أن يحلق رأس المحلّ؟257
لو قلع جلدة عليها شعر 258
لو خلّل شعره فسقطت شعرة 258
ص:531
من يريد حلق رأسه لأذى 258
التخيير بين التكفير قبل الحلق و بعده 259
حكم المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة 259
6-كفّارة قصّ الأظفار
حرمة قصّ الأظفار و وجوب الفدية للمحرم 261
ما يجب في الظفر الواحد أو للظفرين 262
لو قلّم الأظفار ناسيا أو جاهلا 266
لو قصّ أظافير يديه و رجليه معا 267
من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه 267
7-قتل هوامّ الجسد
حكم رمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها 269
وجوب الكفّارة في العمد و السهو و الخطأ 271
8-ما يجب بقطع شجرة الحرم
حرمة قطع شجرة الحرم و الكفّارة فيها 272
9-ما يجب في الصيد و فيه مطالب
الأوّل في وجوب الجزاء 275
أقسام الصيد 275
ما تجب به الكفّارة المعيّنة و له بدل 275
ما ليس لكفّارته بدل 275
ص:532
أقسام ما ينتقل إلى البدل 275
وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم 276
وجوب الجزاء على قتل الصيد في العامد و الناسي و الخاطئ 276
لو تكرّر الصيد هل تتكرّر الكفّارة؟278
وجوب الجزاء على القاتل للضرورة 282
إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلاّ بقتله 283
لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا فتلف 284
إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره 284
وجوب الجزاء على المحرم للحجّ أو العمرة 285
لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام 285
المطلب الثاني في مقدار الكفّارة و فيه قسمان الأوّل:ما لكفّارته بدل و مباحثه خمسة:
1-ما يجب بقتل النعامة
دابّة الصيد هل تضمن بمثلها من النعم؟286
حكم ما ثبت فيه نصّ مقدّر 288
حكم الصحابة في النعامة ببدنة 288
لو لم يجد البدنة 290
لو لم يجد الإطعام 291
هل كفّارة جزاء الصيد على الترتيب أو التخيير؟292
لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكين هل يلزمه الزائد؟295
لو بقي ما لا يعدل يوما،كربع الصاع 296
لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة 296
ص:533
أقوال العلماء في فراخ النعامة 297
2-كفّارة قتل حمار الوحش و بقرته
كفّارة قتل حمار الوحش 299
كفّارة بقرة الوحش 300
لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش 301
لو لم يتمكّن من الإطعام 302
هل كفّارة حمار الوحش على الترتيب أو التخيير؟303
لو لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة 303
3-كفّارة الظبي و الثعلب و الأرنب
كفّارة قتل الظبي شاة 305
لو عجز عن الشاة 306
لو عجز عن الإطعام 307
اختلاف العلماء في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها 307
لو عجز عن الشاة و إطعام المساكين و صوم عشرة أيّام 307
كفّارة الثعلب 308
كفّارة قتل الأرنب 309
4-كفّارة كسر بيض النعام
إذا كسر المحرم بيضة نعامة 311
هل الاعتبار في العدد بالإناث؟314
عدم الفرق في وجوب الكفّارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته 314
ص:534
لو لم يتمكّن من الإبل 315
لو كسر بيضة فيها فرخ ميّت 315
لو باض الطير على فراش محرم 316
لو كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ و عاش 316
5-كسر بيض القطاة و القبج
إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القبج 317
لو لم يتمكّن من الإرسال 318
القسم الثاني:في ما لا بدل له و مباحثه اثنان
1-الحمام
المراد من الحمام 320
كفّارة قتل الحمامة 320
ما تجب بقتل المحرم و المحلّ الحمامة في الحرم 322
لو كانت القيمة أزيد أو أنقص من درهم 323
كفّارة قتل القماريّ و الدباسيّ و الفواخت 323
لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم 324
لو قتل فرخا من فراخ الحمام 324
لو قتل الفرخ محلّ في الحرم 325
إذا كسر المحرم بيض الحمام و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ 325-326
إذا كان الكاسر محلاّ في الحرم 326
لو كان الكاسر محرما في الحرم 326
هل فرق بين حمام الحرم أو الأهليّ في القيمة إذا قتل في الحرم؟328
ص:535
2-كفّارة قتل القطا و ما يتبعه
كفّارة قتل القطا و الحجل و الدرّاج 330
كفّارة قتل العصفور و الصعوة و القبّرة 331
من قتل زنبورا خطأ 332
هل في قتل الهوامّ من الحيّات و العقارب كفّارة؟332
حكم من قتل جرادة و هو محرم 333
لو كان الجراد في طريقه و لم يتمكّن من التحرّز عن قتله 334
كفّارة قتل الضبّ و القنفذ و اليربوع 335
المطلب الثالث:في ما لا نصّ فيه
حكم الرجوع إلى قول عدلين في ما لا مثل له من الصيد 337
ما اشترط في الحكمين 337
كفّارة قتل البطّ و الوزّ و الكركيّ 338
حكم من قتل عظاية 339
حكم ضمان الكبير و الصغير من ذوات الأمثال بمثله 339
حكم ضمان الصحيح و المعيب بمثله 340
لو اختلف العيب 340
لو فدى الذكر و الأنثى بجنس المخالف 340
لو قتل ماخضا 341
لو فداها بغير ماخض 342
لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا 342
ص:536
المطلب الرابع في أسباب الضمان و هي اثنان
1-المباشرة
ما يجب بقتل الصيد و أكله 343
هل حكم البيض حكم الصيد في تحريم الأكل؟344
لو كسر البيض حلال و أكله محرم 344
لو كسر المحرم بيض الصيد 345
لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام و أكله المحرم 345
لو أتلف جزءا من الصيد 346
حكم كسر قرني الغزال 346
لو كسر رجليه معا 346
لو نتف ريشة من حمام الحرم 347
لو نتف ريشا متعدّدا دفعة أو بالتفريق 348
حكم من جرح الصيد 348
لو أصابه و لم يؤثّر فيه 349
لو كسر يده أو رجله ثمّ رآه قد صلح و رعى 349
لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع 350
لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله 350
إذ رآه ميّتا و لم يعلم أمات من الجناية أو من غيرها 351
لو اشترك جماعة في قتل صيد 351
لو كان شريك المحرم حلالا أو تبعا و كان القتل في الحلّ 354
لو أصابه الحلال أوّلا ثمّ أصابه الحرام 354
لو اتّفقا في حالة واحدة 354
لو اشترك الحرام و الحلال في قتل صيد حرميّ 355
ص:537
لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر 355
لو قتله واحد و أكله جماعة 356
لو ضرب بطير على الأرض فقتله 356
لو شرب لبن ظبية 357
إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله 357
لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ فأصابه السهم و هو محرم فقتله 358
2-التسبيب
من كان معه صيد فأحرم هل يجب عليه إرساله؟358
لو أرسله إنسان من يده 361
لو كان الصيد في منزله 361
هل ينتقل الصيد إلى الحرم بابتياع وهبة و غيرهما من أسباب التملّكات؟362
لو أخذه بأحد هذه الأسباب فتلف 362
هل يجوز للمحرم أن يستردّ الصيد إذا باعه بخيار و هو حلال؟363
لو ورث صيدا هل يملكه في الحرم؟363
إذا أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر 364
لو كانا محلّين في الحرم 364
لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ 364
لو نقل بيض صيد ففسد 364
لو أحضنه فخرج الفرخ سليما 364
لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض 364
لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة 365
لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم 366
ص:538
لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود 366
لو نفّر حمام الحرم 366
إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر 366
هل الجزاء يجب في الصيد؟367
لو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر،أو فرخا 368
إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله 368
إذا كان راكبا عليها سائرا 368
لو انفلتت فأتلفت صيدا 369
لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد 369
لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه 369
لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به 369
لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثمّ تلف 370
إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه 370
لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه 371
لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله 371
لو نفّر صيد فهلك بمصادمة شيء 371
لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف 371
لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد،فقتله 371
لو كان الغلام محرما بإذن سيّده و قتل صيدا بغير إذن مالكه 372
المطلب الخامس:في اللواحق
كفّارة قتل الصيد إذا كان مثليّا 373
لو كان الصيد لا مثل له 373
ص:539
إذا اختار القاتل المثل أو قلنا بوجوبه عنه 374
لو اختار الإطعام 377
لو اختار الصيام 378
حكم ما لا مثل له من الصيد 378
إذا قتل المحلّ صيدا في الحرم 379
تضاعف الجزاء في ما كان دون البدنة 380
لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ 380
من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد 381
لو قتل المحرم حيوانا و شكّ في أنّه صيد 382
لو اقتتل نفسان في الحرم 382
لو كان مع المحرم لحم الصيد و قد صاده في الإحلال 383
لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ 383
هل الخيار في الكفّارة إلى القاتل؟383
ما المعتبر في المثل؟384
ما المراد من النعم؟385
هل يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة؟386
حكم المحرم إذا قتل صيدا فأخذه محرم آخر 386
لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال 387
لو قتل حمامة مسرولة هل يجب عليه الضمان؟388
10-ما يجب بالاستمتاع بالنساء
حكم من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم قبل الوقوف 389
حكم من جامع بعد الوقوف بالموقفين 391
ص:540
حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل المزدلفة 393
هل يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة؟395
هل يجب عليه إتمام حجّه الفاسد؟396
وجوب القضاء في السنة المقبلة 397
هل يجب على المرأة مثل ما يجب على الرجل في المسائل السابقة؟398
لو كانت المرأة محلّة هل يتعلّق بها شيء؟400
لو أكرهها-و هي محرمة-على الجماع 400
إذا كانت مطاوعة هل يجب عليها قضاء الحجّ؟401
هل يجب عليهما أن يفترقا في القضاء؟401
إذا بلغا مكان الوطء 401
حجّة الإسلام و حجّة العقوبة 403
حدّ الافتراق بينهما 404
حكم من وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم 405
لو أكره على الجماع 407
هل فرق بين الوطء في القبل و الدبر في وجوب الكفّارة؟408
حكم إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء في دبرها 409
حكم من عبث بذكره فأمنى 410
حكم من وطئ في ما دون الفرج 411
حكم من وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد 413
حكم من كرّر الوطء و هو محرم 414
حكم من جامع قبل طواف الزيارة 416
حكم من جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا 417
إشكالات حديث عبيد بن زرارة 418
ص:541
حكم من وطئ في إحرام الحجّ قبل طواف النساء 419
حكم من سها عن طواف النساء فجامع 419
حكم من جامع قبل طواف النساء 420
من جامع قبل طواف الزيارة و قبل طواف النساء هل تجب عليه البدنة؟421
حكم من جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا 421
حكم من جامع بعد فراغه من الطواف 422
هل فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب؟423
هل فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة أو جاريته إذا كان محرما؟423
إذا كانت الأمة محرمة بغير إذنه 423
لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته هل يتعلّق بها كفّارة؟423
لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة 424
لو كان هو محرما و هي محرمة بإذنه أو بغير إذنه 425
لو كان هو محلاّ و هي محرمة بإذنه 425
لو حجّت زوجته الحرّة تطوّعا و وطئها و هو محلّ 425
لو زنى بامرأة،تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح 425
من وجب عليه دم بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد 425
حكم من وطئ في العمرة قبل السعي 427
هل البدنة و الإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة؟429
المراد من القارن 429
لو أفسد القارن حجّه 429
إذا قضى الحاجّ أو المعتمر،فمن أين الإحرام؟430
اذا أفسد حجّه بالوطء قبل الوقوف بالموقفين 432
لو أفسد الحجّ الثالث 432
ص:542
لو عقد على امرأة و دخل المحرم 433
حكم من نظر إلى غير أهله فأمنى 433
حكم من كرّر النظر حتّى أمذى 436
حكم من كرّر النظر و لم يقترن به مذي و لا منيّ 436
حكم من فكّر فأنزل 436
حكم من لم يجد البدنة 436
حكم من نظر إلى أهله بشهوة أو بغير شهوة 437
حكم من مسّ امرأته بشهوة أو بغير شهوة 438
حكم من قبل امرأته بشهوة أو بغير شهوة 440
هل يجوز أن يقبّل المحرم أمّه حال الإحرام؟442
من لا عب امرأته و هو محرم فأمنى 442
لو سمع كلام امرأة أو استمع من يجامع فأمنى 442
من قبل امرأته و هو محرم،فعليه بدنة 443
إذا أفسد حجّه هل يجب عليه إتمام الفاسد؟444
لو جنى في الإحرام الفاسد 445
لو أحصر في حجّ فاسد 445
لو حلّ ثمّ زال الحصر 445
لو حجّ تطوّعا فأفسده ثمّ أحصر 446
11-ما يجب في الفسوق و الجدال
من جادل مرّة أو مرّتين صادقا و هو محرم 447
لو جادل مرّة كاذبا 448
حكم وقوع المجادلة على طريق العمد و السهو 449
ص:543
حكم الفسوق و تعريفه 450
حكم المحرم إذا خاف العدوّ 451
هل يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم؟451
إذا اقتتل اثنان في الحرم 452
ص:544