منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 11

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

تنبيه

كنّا قد أشرنا في الأجزاء الأوّل و السابع و التاسع من هذا الكتاب إلى النسخ المعتمدة في التحقيق.و قد تمكّنّا من الحصول على نسختين أخريين أخذتا موقعهما في تحقيق هذا الجزء،و هما:

1-النسخة المحفوظة في مكتبة الوزيريّ بيزد،و المرقّمة ب 12682.فرغ محمّد عليّ بن شيخ عبّاس البلاغيّ من كتابتها سنة 1207 ه.تحتوي على كتاب الحجّ و العمرة.وقفها ملاّ محمّد إسماعيل اليزديّ العقدائيّ على طلبة العلوم الدينيّة سنة 1231 ه،ثمّ وضعت في مكتبة الوزيريّ سنة 1344 ه.و قد رمزنا لها بالحرف«د».

2-النسخة المحفوظة في المكتبة المركزيّة للآستانة الرضويّة المقدّسة،و المرقّمة ب 17841.كتبها عبد الكريم بن إبراهيم بن عليّ بن عبد العال الشهير بالميسيّ العامليّ سنة 975 ه.و قوبلت بنسخة مقابلة بنسخة المؤلّف الأصليّة.تشتمل على مباحث من الصوم و الاعتكاف و الحجّ و العمرة و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،بيد أنّ فيها غير قليل من الاضطراب و التداخل في تسلسل المباحث،إلى جانب ما فيها من سقط كثير،لكنّها على أيّ حال لا تخلو من فائدة.و هي من موقوفات آل عصفور.

و قد رمزنا لها بالحرف«آل».

ص:5

ص:6

الحمد للّه الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنة،و شرّفنا بأن هدانا إلى اتّباع أشرف أنبيائه و أوصيائه محمّد و آله الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين.

و من فضل اللّه تعالى علينا أن وفّقنا لإخراج جزء آخر من كتاب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»و هو الجزء الحادي عشر من هذه المجموعة الفقهيّة القيّمة،و نسأله سبحانه أن يواتر إحسانه علينا و يعيننا على إتمام ما بقي منها.

و حريّ بنا أن نشكر الزملاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الجزء من أعضاء قسم الفقه،و هم السادة العلماء و الإخوة الفضلاء:

الشيخ عليّ الاعتماديّ.

الشيخ نوروز عليّ الحاج آباديّ.

الشيخ عبّاس المعلّميّ.

الشيخ محمّد عليّ الملكيّ.

الشيخ عليّ النمازيّ.

السيّد أبو الحسن الهاشميّ.

الأخ السيّد طالب الموسويّ.

الأخ عادل البدريّ.

الأخ شكر اللّه الأختري.

الأخ عليّ أصغر المولويّ.

كما يجدر بنا أيضا أن نشكر لسماحة حجّة الإسلام و المسلمين عليّ أكبر إلهيّ الخراسانيّ إشرافه على التحقيق،سائلين اللّه له و لكلّ المشاركين بهذا العمل دوام التوفيق و حسن العاقبة؛ إنّه غفور شكور.

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة

ص:7

ص:8

تتمة كتاب الخمس في الحج و العمرة

المقصد الثالث

اشارة

في أفعال الحجّ

و فيه فصول:

ص:9

ص:10

الفصلالأوّل

اشارة

في الإحرام بالحجّ

قد ذكرنا فيما تقدّم (1)من كتابنا هذا أفعال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ و أحكامها،و شرحنا ذلك مستوفى.و نحن الآن نذكر أفعال حجّ التمتّع (2)بعد إحلاله من العمرة،و نبدأ بحديث ذكره الجمهور،صحيح عندهم،رواه مسلم، و أبو داود،و ابن ماجة،عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ نذكر بعد ذلك ما ورد من الأحاديث عندنا، و نستوفي مسائل هذا المقصد بعون اللّه تعالى فنقول:

روى الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام،عن أبيه محمّد الباقر عليه السلام،عن جابر،و ذكر الحديث إلى أن قال:«فحلّ الناس كلّهم و قصّروا إلاّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و من كان معه هدي،فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى،فأهلّوا بالحجّ،و ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر،ثمّ مكث قليلا حتّى طلعت الشمس و أمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة،فسار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و لا تشكّ قريش إلاّ أنّه واقف

ص:11


1- 1يراجع:الجزء العاشر ص 118.
2- 2) ق و ع:حجّ المتمتّع،خا:الحجّ المتمتّع.

عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة،فاجتاز (1)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتى عرفة،فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة،فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء (2)فرحلت له فأتى بطن الوادي،فخطب الناس و قال:إنّ دماءكم و أموالكم حرام عليكم،كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا،ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع،و دماء الجاهليّة موضوعة،و إنّ أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث (3)كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل (4)،و ربا الجاهليّة موضوع،و أوّل ربا أضع ربانا ربا عبّاس بن عبد المطّلب؛فإنّه موضوع كلّه،فاتّقوا اللّه في النساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه،و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه،و لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه،فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح،و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف،و قد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به (5):كتاب اللّه،و أنتم تسألون عنّي،فما أنتم قائلون؟قالوا:نشهد أنّك قد بلّغت و أدّيت و نصحت،فقال بإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء و ينكبها إلى الناس (6):اللهمّ اشهد

ص:12


1- 1د،و المصادر:فأجاز.
2- 2) القصواء:الناقة التي قطع طرف أذنها...و لم تكن ناقة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قصواء و إنّما كان هذا لقبا لها.النهاية لابن الأثير 4:75. [1]
3- 3) ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ يكنّى أبا أروى،و هو ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و هو الذي قال فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«و إنّ أوّل دم أضعه دم ربيعة بن الحارث»و ذلك أنّه قتل لربيعة في الجاهليّة ابن اسمه آدم،و قيل:تمام،مات سنة 23 ه بالمدينة في خلافة عمر. أسد الغابة 2:166،الإصابة 1:506، [2]الاستيعاب [3]بهامش الإصابة 1:505. [4]
4- 4) قال في لسان العرب 11:694:...و هذيل:قبيلة.
5- 5) كثير من النسخ:إن اعتصم به،ع:ما إن تمسّكتم به.
6- 6) ينكبها:أي يميلها إليهم.النهاية لابن الأثير 5:112. [5]

ثلاث مرّات،ثمّ أذّن ثمّ أقام فصلّى الظهر،ثمّ أقام فصلّى العصر،و لم يصلّ بينهما شيئا،ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتى الموقف،فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات،و جعل حبل المشاة بين يديه،فاستقبل القبلة،فلم يزل واقفا حتّى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا حتّى غاب القرص،و أردف أسامة خلفه، و دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد شنق القصواء بالزمام حتّى أنّ رأسها ليصيب مورك (1)رحله،و يقول بيده اليمنى:أيّها النّاس السكينة السكينة،كلّما أتى حبلا من الحبال (2)أرخى لها قليلا حتّى تصعد،حتّى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين،و لم يسبّح بينهما شيئا،ثمّ اضطجع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى طلع الفجر،فصلّى الفجر حين تبيّن (3)له الصبح بأذان و إقامة،ثمّ ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام،فاستقبل القبلة فدعا اللّه و كبّره و هلّله و وحّده،و لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا،فدفع قبل أن تطلع الشمس،و أردف الفضل بن عبّاس،و كان رجلا حسن الشعر أبيض و سيما،فلمّا دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مرّت به ظعن (4)يجرين،فطفق الفضل ينظر إليهنّ فوضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يده على وجه الفضل،فحوّل الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر،فحوّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل،فصرف وجهه من الشقّ الآخر ينظر حتّى أتى بطن محسّر فحرّك قليلا،

ص:13


1- 1المورك و الموركة:المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل،يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب.النهاية لابن الأثير 5:176، [1]لسان العرب 10:511. [2]
2- 2) الحبل من الرمل:ما طال و امتدّ و اجتمع و ارتفع.المصباح المنير:119، [3]لسان العرب 11:137، [4]النهاية لابن الأثير 1:333. [5]
3- 3) أكثر النسخ:حتى تبيّن.
4- 4) الظّعن:النّساء،واحدتها:ظعينة،و أصل الظّعينة:الرّاحلة التي يرحل و يظعن عليها:أي يسار.و قيل للمرأة ظعينة،لأنّها تظعن مع الزوج حيثما ظعن،أو لأنّها تحمل على الراحلة إذا ظعنت،و قيل الظعينة: المرأة في الهودج.ثمّ قيل للهودج بلا امرأة،و للمرأة بلا هودج:ظعينة.النهاية لابن الأثير 3:157. [6]

ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى[حتّى أتى الجمرة] (1)التي عند الشجرة فرماها سبع حصيات،يكبّر مع كلّ حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي،ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستّين بدنة[بيده] (2)،ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر و أشركه في هديه،ثمّ أمر من كلّ بدنة ببضعة فوضعت (3)في قدر فطبخت،فأكلا من لحمها و شربا من مرقها،ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر،فأتى بني عبد المطّلب و هم يسقون على زمزم فقال:انزعوا بني عبد المطّلب،فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم،فناولوه دلوا شرب منه» (4)قال عطاء:كان منزل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمنى بالخيف (5).

مسألة:و إذا فرغ من أفعال العمرة و قصّر،فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه

على ما بيّنّاه

(6).

إذا عرفت هذا:فنقول:إنّه يجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحجّ.

و صفته:أن يحرم بالحجّ من مكّة،ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس من يوم عرفة،ثمّ يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر،ثمّ يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر و يذبح هدية و يرمي جمرة العقبة،ثمّ إن شاء أتى مكّة ليومه أو لغده،فطاف (7)طواف الزيارة و صلّى ركعتيه و سعى للحجّ،و طاف طواف

ص:14


1- 1أثبتناها من المصادر.
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) في المصادر:فجعلت.
4- 4) صحيح مسلم 2:886 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:182 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1022-1027 الحديث 3074.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:429.
6- 6) يراجع:الجزء العاشر ص 119.
7- 7) ع:و طاف.

النساء و صلّى ركعتيه،ثمّ عاد إلى منى لرمي ما تخلّف من الجمار،و إن شاء أقام بمنى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر،و مثله يوم الثاني عشر،ثمّ ينفر بعد الزوال،و إن شاء أقام إلى النفر الثاني،و عاد إلى مكّة للطوافين و السعي،فهذه صفة الحجّ للمتمتّع،و نحن نذكر حكما حكما في فصل فصل إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و يستحبّ أن يكون إحرامه بالحجّ يوم التروية

،و هو الثامن من ذي الحجّة،و سمّي بذلك؛لأنّه لم يكن بعرفات ماء،و كانوا يستقون (1)من مكّة من الماء ريّهم (2)،و كان يقول بعضهم لبعض:تروّيتم تروّيتم،فسمّي يوم التروية لذلك.

ذكره ابن بابويه (3)و الجمهور،و نقل الجمهور أيضا وجها آخر:و هو أنّ إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد رؤياه،فأصبح يروّي في نفسه أ هو حلم أم من اللّه تعالى؟فسمّي يوم التروية،فلمّا كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا،فعرف أنّه من اللّه تعالى،فسمّي يوم عرفة (4).

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ للمتمتّع إذا أحلّ من عمرته أن يحرم بالحجّ يوم التروية،و لا نعلم فيه خلافا.

روى الجمهور عن جابر:فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى،فأهلّوا بالحجّ (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن

ص:15


1- 1كثير من النسخ:يسقون.
2- 2) ع:لريّهم.
3- 3) الفقيه 2:127 الحديث 546،علل الشرائع:435 الحديث 1. [1]
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:429،المجموع 8:81، [2]عمدة القارئ 9:296،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:357.
5- 5) صحيح مسلم 2:889 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905، [3]سنن ابن ماجة 2: 1024 الحديث 3074.

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل،ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا،و عليك السكينة و الوقار،ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر،ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة،ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة،فأحرم بالحجّ،ثمّ امض و عليك السكينة و الوقار،فإذا انتهيت إلى الرقطاء (1)دون الردم (2)فلبّ،فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح (3)فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» (4).

و عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:متى ألبّي بالحجّ؟قال:«إذا خرجت إلى منى»ثمّ قال:«إذا جعلت شعب الدبّ (5)عن يمينك،و العقبة عن (6)يسارك،فلبّ بالحجّ» (7).

أمّا المكّيّ،فذهب مالك إلى أنّه يستحبّ أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال

ص:16


1- 1الرقطاء:موضع دون الردم و يسمّى مدعا،و مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم.مجمع البحرين 4:249. [1]
2- 2) الردم:بمكّة،و هو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرّم و يعبّر عنه الآن بالمدعى.المصباح المنير:225، مجمع البحرين 6:71. [2]
3- 3) الأبطح:مسيل وادي مكّة و هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى و آخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلى عند أهل مكّة.النهاية لابن الأثير 1:134، [3]مجمع البحرين 2: 343. [4]
4- 4) التهذيب 5:167 الحديث 557،الاستبصار 2:251 الحديث 883،الوسائل 9:71 [5] الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث 1 و ج 10:2 الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 1.
5- 5) شعب الدبّ:في طريق الخارج إلى منى و لعلّه عين شعب أبي دبّ الذي يقال:إنّ به قبر آمنة بنت وهب أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. معجم البلدان 3:347، [6]مراصد الاطّلاع 2:800.
6- 6) في التهذيب و الوسائل: [7]على.
7- 7) التهذيب 5:167 الحديث 558،الاستبصار 2:252 الحديث 884 و فيه:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام،الوسائل 9:63 الباب 46 من أبواب الإحرام الحديث 5. [8]

ذي الحجّة (1).

و روي عن ابن عمر،و ابن عبّاس،و طاوس،و سعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا (2).و هو قول أحمد (3)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالإهلال يوم التروية (4).

و لأنّه ميقات للإحرام،فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم،كميقات المكان.

و لا خلاف أنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة (5)أو المكّيّ قبل ذلك في أيّام الحجّ،فإنّه يجزئه.

مسألة:و يحرم من مكّة،و الأفضل أن يكون من تحت الميزاب

،و يجوز أن يحرم من أيّ موضع شاء من مكّة،و لا نعلم فيه خلافا.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حتّى أهل مكّة يهلّون منها» (6)

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن صفوان،عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:من أين أهلّ بالحجّ؟فقال:

«إن شئت من رحلك،و إن شئت من الكعبة،و إن شئت من الطريق» (7).

ص:17


1- 1الموطّأ 1:339-340، [1]المدوّنة الكبرى 1:369،بداية المجتهد 1:325،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:258.
2- 2) المغني و الشرح الكبير 3:430،المجموع 7:181.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:430،الكافي لابن قدامة 1:595،الإنصاف 4:25، [2]زاد المستقنع:33.
4- 4) صحيح مسلم 2:889 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1024 الحديث 3074.
5- 5) ع:بالحجّ.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:165،صحيح مسلم 2:838 الحديث 1181،سنن أبي داود 2:143 الحديث 1738، [3]سنن النسائيّ 5:125-126،سنن الدارميّ 2:30،سنن الدار قطنيّ 2:237-238 الحديث 8، سنن البيهقيّ 5:29.
7- 7) التهذيب 5:166 الحديث 555،الوسائل 8:246 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 2. [4]

و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟فقال:«من أيّ المسجد شئت» (1).

و دلّ على استحباب ما قلناه قول أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر،ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ» (2)الحديث.

مسألة:و يستحبّ له أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الطلي

و الاغتسال و التنظيف

بإزالة الشعر و الدعاء و الاشتراط؛لما تقدّم من الأحاديث (3).

و أمّا رواية أيّوب بن الحرّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:إنّا قد أطلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحجّ؟فقال:«لا تطل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا» (4).فإنّها محمولة على من كانت حجّته مفردة دون المتمتّع؛لأنّ المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتّى يفرغ من مناسكه يوم النحر،و ليس في الخبر:إنّا قد فعلنا ذلك و نحن متمتّعون غير مفردين،قاله الشيخ رحمه اللّه (5).

مسألة:و يستحبّ أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية

بعد أن يصلّي الفرضين (6)؛لما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (7).

و يجوز أن يحرم بقيّة نهاره أو أيّ وقت شاء بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات،ثمّ

ص:18


1- 1التهذيب 5:166 الحديث 556،الوسائل 8:246 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:167 الحديث 557،الوسائل 9:71 الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) يراجع:الجزء العاشر ص 198.
4- 4) التهذيب 5:168 الحديث 560،الاستبصار 2:251 الحديث 882،الوسائل 9:10 الباب 7 من أبواب الإحرام الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:168.
6- 6) ع:الفريضتين.
7- 7) يراجع:ص 15.

يفعل ما فعل عند الإحرام الأوّل من الغسل و التنظيف و أخذ الشارب و قلم الأظفار و غير ذلك،ثمّ يلبس ثوبي إحرامه و يدخل المسجد حافيا عليه (1)السكينة و الوقار،و يصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر،و إن صلّى ستّ ركعات، كان أفضل.

و إن صلّى فريضة الظهر و أحرم عقيبها،كان أفضل،فإذا صلّى ركعتي الإحرام، أحرم بالحجّ مفردا،و يدعو بما دعا به عند الإحرام الأوّل،غير أنّه يذكر الحجّ مفردا؛لأنّ عمرته قد مضت.

و يلبّي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه،و إن كان راكبا،فإذا نهض به بعيره،فإذا انتهى إلى الرّدم و أشرف على الأبطح،رفع صوته بالتلبية؛لقول الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار الصحيح:«فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرّدم فلبّ،فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح،فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» (2).

و في حديث أبي بصير:«ثمّ تلبّي من المسجد الحرام» (3).

و في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام:«إذا جعلت شعب الدبّ عن يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ» (4).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هذه الروايات غير متنافية؛لأنّ رواية أبي بصير

ص:19


1- 1ع و ح:على.
2- 2) التهذيب 5:167 الحديث 557،الاستبصار 2:251 الحديث 883،الوسائل 9:71 الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:168 الحديث 559،الاستبصار 2:252 الحديث 885،الوسائل 9:71 الباب 52 من أبواب الإحرام الحديث 2. [2]
4- 4) الكافي 4:455 الحديث 6، [3]التهذيب 5:167 الحديث 558،الاستبصار 2:252 الحديث 884 و فيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام،الوسائل 9:63 الباب 46 من أبواب الإحرام الحديث 5. [4]

للماشي و الأخرى (1)للراكب (2)؛لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة،ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ،فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام،و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك،و صلّ الظهر إن قدرت بمنى،و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» (3).

مسألة:و لا يسنّ له الطواف بعد إحرامه

.و به قال ابن عبّاس،و هو مذهب عطاء، و مالك،و إسحاق،و أحمد (4).

و لو فعل ذلك لغير عذر،لم يجزئه عن طواف الحجّ،و كذا السعي.أمّا لو حصل عذر،مثل مرض أو خوف حيض،فإنّه يجوز الطواف قبل المضيّ إلى عرفات.

و قال الشافعيّ:يجوز مطلقا (5).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه أن يهلّوا بالحجّ إذا خرجوا إلى منى (6).

و قالت عائشة:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فطاف الذين أهلّوا بالعمرة (7)بالبيت،و بين الصفا و المروة،ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا

ص:20


1- 1أكثر النسخ:و الأخير.
2- 2) التهذيب 5:168،الاستبصار 2:252.
3- 3) التهذيب 5:169 الحديث 561،الاستبصار 2:252 الحديث 886،الوسائل 9:63 الباب 46 من أبواب الإحرام الحديث 2. [1]
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:431.
5- 5) الأمّ 2:170،المجموع 8:61 و 84.
6- 6) صحيح مسلم 2:882 الحديث 1214 و ص 889 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905، [2]سنن ابن ماجة 2:1024 الحديث 3074،سنن البيهقيّ 4:356.
7- 7) كثير من النسخ:بعمرة.

من منى لحجّهم (1).و لو شرع لهم الطواف قبل الخروج،لم يتّفقوا على تركه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،قال:سألته عن الرجل يأتي المسجد[الحرام و قد أزمع بالحجّ] (2)يطوف بالبيت؟قال:«نعم،ما لم يحرم» (3).

و عن عبد الحميد بن سعيد (4)،عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،قال:سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ،ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه [و هو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي،أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟] (5)فقال:«لا،و لكن يمضي على إحرامه» (6).و قد تقدّم البحث في ذلك.

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجب أن يحرم بالحجّ ؛لأنّ ذمّته قد برئت من العمرة

و بقيت مشغولة بالحجّ،فيحرم به

(7)

.

و لو سها فأحرم بالعمرة و هو يريد الحجّ،لم يكن عليه شيء،رواه الشيخ-في

ص:21


1- 1صحيح البخاريّ 2:172،صحيح مسلم 2:870 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:153 الحديث 1781، [1]سنن النسائيّ 5:165،سنن البيهقيّ 5:105.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:169 الحديث 563،الوسائل 9:496 الباب 83 من أبواب الطواف الحديث 4. [2]
4- 4) عبد الحميد بن سعيد،عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله:عبد الحميد بن سعيد روى عنه صفوان بن يحيى،و أخرى من أصحاب الرضا عليه السلام في موضعين،قال الأردبيليّ: و الظاهر اتّحاده مع عبد الحميد بن سعد بقرينة الراوي و المرويّ عنه،و قال المامقانيّ:إنّ ظاهر الشيخ التعدّد...إلى أن قال:و ظاهر كلام الشيخ كونه إماميّا و رواية صفوان عنه تكشف عن وثاقته.و قال السيّد الخوئيّ:فإن كان رواية صفوان عن شخص دليلا على وثاقته فكلاهما ثقة و إلاّ-كما هو الصحيح-لم يعمل معهما معاملة الثقة اتّحد أم تعدّدا.رجال الطوسيّ:355،379،383،جامع الرواة 1:440، [3]تنقيح المقال 2:136، [4]معجم رجال الحديث 9:287. [5]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:169 الحديث 564،الوسائل 9:497 الباب 83 من أبواب الطواف الحديث 6. [6]
7- 7) يراجع:ص 14. [7]

الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم،فأراد الإحرام بالحجّ،فأخطأ،فقال:العمرة،قال:

«ليس عليه شيء،فليعمد (1)الإحرام بالحجّ» (2).

مسألة:و لو نسي الإحرام يوم التروية بالحجّ حتّى حصل بعرفات،فليحرم من

هناك

،فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده،فقد تمّ حجّه و لا شيء عليه،قاله الشيخ (3)؛ لأنّه ناس فيكون معذورا؛لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (4).

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ،فذكره و هو بعرفات ما حاله؟قال:«يقول:اللهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه،فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها،فقد تمّ حجّه» (5).

ص:22


1- 1خاوق:فليعد،كما في التهذيب و نسخة من الوسائل. [1]
2- 2) التهذيب 5:169 الحديث 562،الوسائل 9:72 الباب 53 من أبواب الإحرام الحديث 1. [2]
3- 3) النهاية:248، [3]المبسوط 1:365. [4]
4- 4) سنن ابن ماجة 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،مجمع الزوائد 6:250،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24،و من طريق الخاصّة،ينظر:عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131، [5]الوسائل 4:1284 [6] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.
5- 5) التهذيب 5:175 الحديث 586،الوسائل 8:239 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 8. [7]

الفصل الثاني

اشارة

في الوقوف بعرفات و مباحثه ثلاثة

(1)

البحثالأوّل
اشارة

يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهرين

يوم التروية بها

،ثمّ يخرج إلى منى،إلاّ الإمام خاصّة،فإنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر و العصر بمنى يوم التروية،و يقيم بها إلى طلوع الشمس.

و أطبق الجمهور كافّة على استحباب الخروج للإمام و غيره من مكّة قبل الظهر، و أن يصلّوا بمنى الظهرين يوم التروية.

لنا:أنّه يستحبّ الإحرام عقيب الظهر يوم التروية على ما بيّنّا (2)بمكّة،و لا يتمّ ذلك إلاّ باستحباب صلاة الظهرين بمكّة.

و ما رواه الجمهور عن ابن الزبير أنّه صلّى بمكّة.

و عن عائشة أنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل (3).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من حديث معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام-الصحيح-أنّه يصلّي الظهر بمكّة (4).

ص:23


1- 1ج:و فيه مباحث.
2- 2) يراجع:ص 18.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:432،المجموع 8:92،عمدة القارئ 9:297.
4- 4) يراجع:ص 16.

و ما رواه-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أقلّ (1)منه،قال:«إذا زالت الشمس»و عن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف؟قال:«ذلك واسع (2)له حتّى يصبح بمنى» (3).

و في حديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته هل يخرج النّاس إلى منى غدوة؟قال:«نعم» (4).و هو محمول عندي على جواز ذلك؛إذ لا ينافي استحباب التأخير إلى الزوال جواز التقديم (5)غدوة.

أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فحمله على صاحب الأعذار،فإنّه يجوز له أن يتقدّم الناس (6).

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ للإمام أن يتقدّم على هذا الوقت،و أن يصلّي الظهر يوم التروية بمنى؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلاّ بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس» (7).

و في الصحيح عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا ينبغي

ص:24


1- 1في المصادر:أوّل،مكان:أقلّ.
2- 2) في التهذيب و الوسائل: [1]موسّع،و في الاستبصار:أوسع.
3- 3) التهذيب 5:175 الحديث 587،الاستبصار 2:252 الحديث 887،الوسائل 10:3 الباب 2 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [2]
4- 4) الكافي 4:460 الحديث 3، [3]التهذيب 5:176 الحديث 588،الاستبصار 2:253 الحديث 888، الوسائل 10:4 الباب 3 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [4]
5- 5) أكثر النسخ:التقدّم.
6- 6) التهذيب 5:176،الاستبصار 2:253.
7- 7) التهذيب 5:176 الحديث 591،الاستبصار 2:253 الحديث 891،الوسائل 10:5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [5]

للإمام أن يصلّي الظهر إلاّ بمنى يوم التروية،و يبيت بها و يصبح بها حتّى تطلع الشمس و يخرج» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف،و يصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟قال:«نعم،و الغداة بمنى يوم عرفة» (3).

إذا عرفت هذا:فهذا التوظيف للإمام و غيره على سبيل الندب،و قد يأتي في كلام الشيخ-رحمه اللّه-أنّه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال يوم التروية مع الاختيار،و لأنّ الإمام لا يجوز أن يصلّي الظهر و العصر يوم التروية إلاّ بمنى، و مراده شدّة الاستحباب.

مسألة:و يجوز للشيخ الكبير و المريض و المرأة و من يخاف الزحام،المبادرة

إلى الخروج قبل الظهر

بيوم أو يومين أو ثلاثة؛للضرورة.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم،يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟قال:«نعم»قلت:

ص:25


1- 1التهذيب 5:177 الحديث 592،الاستبصار 2:254 الحديث 892،الوسائل 10:5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:177 الحديث 593،الاستبصار 2:254 الحديث 893،الوسائل 10:5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:177 الحديث 594،الوسائل 10:6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [3]

فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّح بذلك؟قال:«لا»قلت:يتعجّل بيوم؟قال:«نعم»،قلت:يتعجّل بيومين؟قال:«نعم»،قلت:ثلاثة؟قال:«نعم»، قلت:أكثر من ذلك؟قال:«لا» (1).

و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن بعض أصحابه،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟قال:«لا بأس» (2).

مسألة:و يستحبّ له عند التوجّه إلى منى الدعاء

بما رواه الشيخ-في الحسن- عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا توجّهت إلى منى فقل:

اللهمّ إيّاك أرجو و إيّاك أدعو،فبلّغني أملي و أصلح لي عملي» (3).

و يستحبّ له إذا نزل منى أن يدعو بما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا انتهيت إلى منى فقل:اللهمّ هذه منى، و هي ممّا مننت به علينا من المناسك،فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك،فإنّما أنا عبدك و في قبضتك،ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر،و الإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلاّ ذلك،و موسّع لك (4)أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر،ثمّ تدركهم بعرفات»قال:«و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر» (5).

ص:26


1- 1التهذيب 5:176 الحديث 589،الاستبصار 2:253 الحديث 889،الوسائل 10:4 الباب 3 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:176 الحديث 590،الاستبصار 2:253 الحديث 890،الوسائل 10:5 الباب 3 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:177 الحديث 595،الوسائل 10:7 الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [3]
4- 4) ج:عليك.
5- 5) التهذيب 5:177 الحديث 596،الوسائل 10:6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 5 و [4]ص 7 الباب 6 الحديث 2.
فروع:
الأوّل:لو صادف يوم التروية يوم جمعة

،فمن أقام بمكّة حتّى تزول الشمس ممّن تجب عليه الجمعة،لم يجز له الخروج حتّى يصلّي الجمعة؛لأنّها فرض، و الخروج في هذا الوقت ندب،أمّا قبل الزوال فإنّه يجوز له الخروج،و هو أحد قولي الشافعيّ،و في الآخر:لا يجوز (1).

لنا:أنّ الجمعة الآن غير واجبة،و قد مضى البحث في ذلك (2).

الثاني:قال الشيخ-رحمه اللّه-:يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي

الحجّة

:يوم السابع منه،و يوم عرفة،و يوم النحر بمنى،و يوم النفر الأوّل يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم (3).روى جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر بمكّة يوم السابع و خطب (4).

الثالث:الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان

،و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:بعده (6).

لنا:حديث جابر،فإنّه قال:فخطب الناس ثمّ أذّن بلال و أقام (7).و هذا نصّ في الباب.

الرابع:المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة

،و ليس بنسك و لا يجب بتركه شيء.

ص:27


1- 1المجموع 8:84،فتح العزيز بهامش المجموع 7:353،مغني المحتاج 1:495-496.
2- 2) يراجع:الجزء الخامس ص 458.
3- 3) المبسوط 1:365. [1]
4- 4) روي قريب منه عن ابن عمر،و بمضمونه عن جابر في سنن البيهقيّ 5:111.
5- 5) الأمّ 2:212،حلية العلماء 3:337،المهذّب للشيرازيّ 1:225،المجموع 8:91،فتح العزيز بهامش المجموع 7:353-354،مغني المحتاج 1:496.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:53،تحفة الفقهاء 1:404،بدائع الصنائع 2:151،الهداية للمرغينانيّ 1: 143،شرح فتح القدير 2:369-370،مجمع الأنهر 1:274،275،عمدة القارئ 9:303.
7- 7) سنن أبي داود 2:185 الحديث 1905، [2]سنن الدارميّ 2:48،سنن البيهقيّ 5:114.
مسألة:و يستحبّ المبيت بمنى ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة

، و يكره الخروج قبل الفجر إلاّ لضرورة (1)،كالمريض و الخائف؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:«ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر» (2).

إذا عرفت هذا:فالأفضل له أن يصبر حتّى تطلع الشمس،فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر،جاز ذلك،لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس.رواه الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس» (3).

أمّا الإمام فلا يخرج من منى إلاّ بعد طلوع الشمس.رواه الشيخ عن أبي إسحاق،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس» (4).

مسألة:و يجوز للمعذور-كالمريض و الخائف من الزحام و الماشي-الخروج

قبل أن يطلع الفجر

و يصلّي الفجر في الطريق؛للضرورة.رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا مشاة فكيف نصنع؟قال:«أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى،و أمّا أنتم فامضوا حيث تصلّون في الطريق» (5).

ص:28


1- 1ع:للضرورة.
2- 2) التهذيب 5:177 الحديث 596،الوسائل 10:6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 5. [1]
3- 3) التهذيب 5:178 الحديث 597،الوسائل 10:8 الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [2]
4- 4) التهذيب 5:178 الحديث 598،الوسائل 10:8 الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2.و [3]فيه:عن إسحاق بن عمّار.
5- 5) التهذيب 5:179 الحديث 599،الوسائل 10:8 الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [4]
مسألة:و يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات

بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجّه إليها:اللهمّ إليك صمدت،و إيّاك اعتمدت و وجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلي (1)،و أن تقضي لي حاجتي،و أن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي،ثمّ تلبّي و أنت غاد إلى عرفات،فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة-و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة-فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين،فإنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء،فإنّه يوم دعاء و مسألة»قال:«و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز،و خلف الجبل موقف» (2).

ص:29


1- 1في المصادر:رحلتي.
2- 2) التهذيب 5:179 الحديث 600،الوسائل 10:9 الباب 8 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1 و [1]الباب 9 الحديث 1 و ص 10 الباب 10 الحديث 1.
البحث الثاني
اشارة

في الكيفيّة

مسألة:يستحبّ الاغتسال للوقوف بعرفة

؛لأنّها عبادة فشرّع لها الاغتسال، كالإحرام.

و يدلّ عليه:ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).

و كان ابن مسعود يفعله (2).

و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام (3)،و به قال الشافعيّ (4)،و إسحاق، و أبو ثور،و أحمد،و ابن المنذر (5)؛لأنّها مجمع للناس فاستحبّ الاغتسال لها، كالعيد و الجمعة.

مسألة:و يجب فيه النيّة

،خلافا للجمهور.

ص:30


1- 1يراجع:ص 29.
2- 2) المغني 3:436،الشرح الكبير بهامش المغني 3:435.
3- 3) المغني 3:436،الشرح الكبير بهامش المغني 3:435.
4- 4) الأمّ 2:146،المهذّب للشيرازيّ 1:225،المجموع 8:110،فتح العزيز بهامش المجموع 7:243، مغني المحتاج 1:496،المغني 3:436،الشرح الكبير بهامش المغني 3:435.
5- 5) المغني 3:436،الشرح الكبير بهامش المغني 3:435.

لنا:قوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ (1).و الوقوف عبادة.

و لأنّه عمل،فيفتقر إلى النيّة؛لقوله عليه السلام:«الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (2).

«و لا عمل إلاّ بنيّة» (3)إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على وجوب النيّة في العبادات.

و لأنّ الواجب إيقاعها على جهة الطاعة،و هو إنّما يتحقّق بالنيّة.و يجب فيها نيّة الوجوب و التقرّب إلى اللّه تعالى.

مسألة:و يجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة

،و هو وفاق.

روى الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة حتّى غابت الشمس (4).

و في حديث عليّ عليه السلام و أسامة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن

ص:31


1- 1البيّنة(98):5. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 1:2 و 21،صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907،سنن أبي داود 2:262 الحديث 2201، [2]سنن الترمذيّ 4:179 الحديث 1647،سنن ابن ماجة 2:1413 الحديث 4227،سنن النسائيّ 1:58،مسند أحمد 1:25،سنن الدارقطنيّ 1:50 الحديث 1،سنن البيهقيّ 7:341 و ج 4:112،و من طريق الخاصّة،ينظر:التهذيب 1:83 الحديث 218 و ج 4:186 الحديث 519،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10 و [3]ج 7:7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 12.
3- 3) الكافي 2:84 الحديث 1، [4]التهذيب 4:186 الحديث 520،الوسائل 1:33 الباب 5 [5] من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 1 و ج 7:7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 13.
4- 4) صحيح مسلم 2:886-892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:182-186 الحديث 1905، [6]سنن الدارميّ 2:44-49.
5- 5) سنن أبي داود 2:190 الحديث 1922،سنن الترمذيّ 3:232 الحديث 885، [7]مسند أحمد 5:202، [8]كنز العمّال 5:198 الحديث 12597.

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فأفاض بعد غروب الشمس» (1).

و عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:متى تفيض من عرفات؟فقال:«إذا ذهبت الحمرة من هاهنا»و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس (2).

مسألة:و كيف ما حصل بعرفة،أجزأه قائما و جالسا و راكبا و مجتازا

،لكنّ الوقوف قائما أفضل منه راكبا،اختاره الشيخ-رحمه اللّه- (3)،و الشافعيّ في أحد القولين،و قال في الآخر:الركوب أفضل (4)،و به قال أحمد (5).

لنا:أنّ القيام أشقّ،فيكون أفضل؛لقوله عليه السلام:«أفضل الأعمال أحمزها» (6).و لأنّه أخفّ على الراحلة.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف راكبا،و لأنّه أمكن له و أعون على الدعاء (7).

و الجواب:يحتمل أنّه عليه السلام فعل ذلك ليبيّن به جواز الوقوف راكبا،فإنّه

ص:32


1- 1التهذيب 5:186 الحديث 619،الوسائل 10:29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:186 الحديث 618،الوسائل 10:29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [2]
3- 3) المبسوط 1:367،الخلاف 1:453 مسألة-155.
4- 4) الأمّ 2:212،حلية العلماء 3:339،المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8:94،111،فتح العزيز بهامش المجموع 7:358،الميزان الكبرى 2:50،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:159.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:436،الكافي لابن قدامة 1:597،الإنصاف 4:28،زاد المستقنع:33.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:25،بدائع الصنائع 1:294،النهاية لابن الأثير 1:440، [3]مجمع البحرين 4: 16. [4]
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8:94،111،فتح العزيز بهامش المجموع 7:358،الميزان الكبرى 2:51.

عليه السلام لو وقف قائما،توهّم الوجوب خصوصا مع أنّهم كانوا إلى أفعاله أطوع من أقواله،و هذا كما يقول:إنّه عليه السلام طاف راكبا،و مع ذلك فلا خلاف في أنّ المشي في الطواف أفضل.

مسألة:و لو مرّ بها مجتازا و هو لا يعلم أنّها عرفة،فالوجه أنّه لا يجزئه

.و به قال أبو ثور (1).

و قال الفقهاء الأربعة:إنّه يجزئه (2).

لنا:أنّه لا يكون واقفا إلاّ بإرادة و هي غير متحقّقة هنا.و لأنّا شرطنا النيّة و هي متوقّفة على الشعور.

احتجّوا (3):بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من أدرك صلاتنا هذه-يعني صلاة الصبح يوم النحر-و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (4)و لم يفصّل بين الشاعر و غيره.

و جوابه:كما لا يدلّ على اشتراط الشعور،لا يدلّ على عدمه أيضا،فلا دلالة فيه و لا معارضة؛لما بيّنّاه من الأدلّة.

و لأنّ قوله:«أتى عرفات»إنّما يتحقّق بالقصد و الإرادة المتوقّفة على العلم.

ص:33


1- 1المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:441.
2- 2) المغني 3:443،الشرح الكبير بهامش المغني 3:441،المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8: 103،فتح العزيز بهامش المجموع 7:361،المبسوط للسرخسيّ 4:55،تحفة الفقهاء 1:406،بدائع الصنائع 2:127،بلغة السالك 1:277.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:226،المغني 3:443،الشرح الكبير بهامش المغني 3:441.
4- 4) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [1]سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [2]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن النسائيّ 5:263-264،سنن الدارميّ 2:59، [3]مسند أحمد 4:15، [4]سنن الدارقطنيّ 2:239 الحديث 17،سنن البيهقيّ 5:116،كنز العمّال 5:64 الحديث 12067،مجمع الزوائد 3: 254.
فروع:
الأوّل:لو كان نائما،صحّ وقوفه؛لسبق النيّة منه

،و عندي فيه إشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول إلى بعد الفوات.

أمّا الجمهور فجزموا بالصحّة على هذا التقدير،و اختاره الشيخ على تردّد،قال:

لأنّ الواجب الكون (1).

و منع ابن إدريس ذلك،و قال:إنّه لا يجزئه؛لعدم النيّة (2).و هو الأقوى عندي.

الثاني:المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها،لم يجزئه الوقوف

.

و به قال الحسن البصريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أبو ثور،و إسحاق،و ابن المنذر (5).

و قال عطاء في المغمى عليه:يجزئه (6)،و به قال مالك (7)،و أصحاب الرأي (8).

و توقّف أحمد (9).

لنا:أنّه ركن من أركان الحجّ،فلا يصحّ من المغمى عليه،كغيره من الأركان.

احتجّوا:بأنّه لا يعتبر فيه نيّة و لا طهارة،و يصحّ من النائم،فصحّ من المغمى

ص:34


1- 1المبسوط 1:384. [1]
2- 2) السرائر:146.
3- 3) المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442.
4- 4) حلية العلماء 3:338-339،المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8:104 و 118،فتح العزيز بهامش المجموع 7:362،مغني المحتاج 1:498،السراج الوهّاج:162،المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442.
5- 5) المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442،المجموع 8:118.
6- 6) المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442.
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:413،بلغة السالك 1:277،المغني 3:444،المجموع 8:118،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:56،تحفة الفقهاء 1:406،بدائع الصنائع 2:127،الهداية للمرغينانيّ 1: 151،شرح فتح القدير 2:401 و 402،مجمع الأنهر 1:284،المغني 3:444.
9- 9) المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442،الكافي لابن قدامة 1:598،الإنصاف 4:29. [2]

عليه،كالمبيت بمزدلفة (1).

و الجواب:المنع من عدم اعتبار النيّة،و قد بيّنّا وجوب اعتبارها فيما سلف (2).

و أمّا الطهارة،فينتقض اعتبارها بالسعي،و أمّا النائم فيمنع صحّة وقوفه،و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم (3).

و لو سلّمنا صحّة وقوفه على ما اختاره الشيخ-رحمه اللّه-إلاّ أنّ الفرق بينه و بين المغمى عليه و المجنون ظاهر؛إذ النائم بحكم المستيقظ،و لهذا صحّ صومه و إن استوعب النوم النهار،بخلاف الإغماء،فافترقا.

الثالث:السكران لا يصحّ وقوفه إن زال عقله

؛لأنّه زائل العقل بغير نوم،فأشبه المجنون و المغمى عليه،و لو لم يزل عقله صحّ وقوفه.و كذا البحث في كلّ من غلب على عقله بمرض أو غيره.

الرابع:لا يشترط فيه الطهارة و لا الستر و لا استقبال القبلة

،و لا نعلم فيه خلافا بين العلماء؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعائشة:«افعلي ما يفعل الحاجّ غير الطواف بالبيت» (4)و كانت حائضا.

نعم،تستحبّ الطهارة بلا خلاف.

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟

ص:35


1- 1المغني 3:444،الشرح الكبير بهامش المغني 3:442،بدائع الصنائع 2:127،مجمع الأنهر 1:284.
2- 2) يراجع:ص 30.
3- 3) يراجع:ص 34. [1]
4- 4) صحيح البخاريّ 2:195،صحيح مسلم 2:873 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:153 الحديث 1782،سنن ابن ماجة 2:988 الحديث 2963،الموطّأ 1:411 الحديث 224، [2]سنن الدارميّ 2:44، [3]مسند أحمد 6:273،سنن البيهقيّ 5:95.في بعض المصادر بتفاوت.

فقال:«لا يصلح إلاّ و هو على وضوء» (1).

و هو يدلّ على الاستحباب لا الوجوب؛لما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-عن الصادق عليه السلام،قال:«لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف؛فإنّ فيه صلاة،و الوضوء أفضل» (2).

مسألة:و يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة،و هي بطن عرنة

-بفتح النون و الراء، و كسر الميم في نمرة،و ضمّ العين،و فتح الراء و النون في عرنة-لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب له قبّة من شعر بنمرة.

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فاضرب خباءك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة» (3).

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يخطب بعرفة قبل الأذان

على ما تقدّم (4)،فإذا أذّن المؤذّن و أقام،صلّى بالناس الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين جمع بينهما على هذه الصفة على ما بيّنّاه في كتاب الصلاة (5).

و باستحباب الأذان في الأولى قال الشافعيّ (6)،و أبو ثور (7)،و أصحاب

ص:36


1- 1التهذيب 5:479 الحديث 1700،الوسائل 10:28 الباب 20 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:154 الحديث 509،الاستبصار 2:241 الحديث 841،الوسائل 1:262 الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:179 الحديث 600،الوسائل 10:9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [3]
4- 4) يراجع:ص 27. [4]
5- 5) يراجع:الجزء الرابع ص 419.
6- 6) الأمّ 2:212،حلية العلماء 3:337،المهذّب للشيرازيّ 1:225،المجموع 8:92،فتح العزيز بهامش المجموع 7:354،مغني المحتاج 1:496،السراج الوهّاج:162.
7- 7) المغني و الشرح الكبير 3:433،المجموع 8:92،بداية المجتهد 1:347.

الرأي (1)،و مالك (2)،و أحمد في إحدى الروايتين.و في الأخرى:خيّر بين الأذان لها و عدمه (3).

لنا:أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب إلى أن أذّن المؤذّن،فنزل و صلّى بالناس في حديث جابر (4).

و لأنّها جماعة فاستحبّ فيها الأذان،أمّا الأذان للعصر فغير مستحبّ هنا.

و قال مالك:هو مستحبّ (5).

لنا:أنّه يستحبّ الجمع و المبادرة إلى الدعاء.

و ما رواه الجمهور في حديث جابر:ثمّ أذّن بلال،ثمّ أقام فصلّى الظهر،ثمّ أقام فصلّى العصر (6).

و عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان واحد و إقامتين (7)،و هو نصّ في الباب.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان

ص:37


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:14-15،تحفة الفقهاء 1:404،بدائع الصنائع 2:152،الهداية للمرغينانيّ 1: 143، [1]شرح فتح القدير 2:370،مجمع الأنهر 1:275.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:411 و 412،بداية المجتهد 1:347،بلغة السالك 1:278.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:433،الكافي لابن قدامة 1:129،الإنصاف 1:422.
4- 4) صحيح مسلم 2:890 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:185 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1025 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:48،سنن البيهقيّ 5:114.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:412،بداية المجتهد 1:347،بلغة السالك 1:278.
6- 6) صحيح مسلم 2:890 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:185 الحديث 1905، [2]سنن ابن ماجة 2: 1025 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:48، [3]سنن البيهقيّ 5:114.
7- 7) حديث ابن عمر أورده ابن قدامة بلفظ:جمع بين المغرب و العشاء بجمع كلّ واحدة منهما بإقامة.و أبي داود بلفظ:جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة جميعا.راجع:المغني 1:465،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1926. [4]

واحد و إقامتين،و إنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء،فإنّه يوم دعاء و مسألة» (1).

و عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» (2).

احتجّ مالك:بالقياس على سائر الصلوات (3).

و الجواب:الفرق بمعارضته فضيلة الدعاء هنا.

فروع:
الأوّل:إذا صلّى مع الإمام،جمع معه،كما يجمع الإمام إجماعا

.

أمّا المنفرد،فإنّه ينبغي له أن يجمع أيضا بين الصلاتين.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (4)،و عطاء (5)،و مالك (6)،و أحمد (7)،و إسحاق،و أبو ثور (8)،

ص:38


1- 1التهذيب 5:179 الحديث 600،الوسائل 10:9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:182 الحديث 610،الوسائل 10:10 الباب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [2]
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:412،بداية المجتهد 1:347.
4- 4) حلية العلماء 3:337،المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8:92،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 360،مغني المحتاج 1:496،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:159.
5- 5) المغني 3:433،الشرح الكبير بهامش المغني 3:434-435.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:173،إرشاد السالك:57،بداية المجتهد 1:347،مقدّمات ابن رشد 1:137،بلغة السالك 1:278.
7- 7) المغني 3:433،الشرح الكبير بهامش المغني 3:434،الكافي لابن قدامة 1:596،الإنصاف 4:28، [3]زاد المستقنع:33.
8- 8) المغني 3:433.

و أبو يوسف،و محمّد (1).

و قال النخعيّ،و الثوريّ (2)،و أبو حنيفة:لا يجوز له أن يجمع إلاّ مع الإمام (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر و العصر مع الإمام بعرفة،جمع بينهما منفردا (4).

و من طريق الخاصّة:قول أبي عبد اللّه عليه السلام:«و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» (5).

و هو كما يتناول المنفرد،يتناول المأموم،فلا أولويّة خصوصا مع تعليله عليه السلام بأنّ المراد بالجمع التفريغ للدعاء،و هو عامّ في الجميع.

و لأنّا بيّنّا في كتاب الصلاة جواز الجمع مطلقا للمنفرد و المأموم،حضرا و سفرا (6).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا،و إنّما ترك ذلك في الجمع مع الإمام،فإذا لم يكن الإمام،رجعنا إلى الأصل (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الوقت مشترك على ما بيّنّاه (8).سلّمنا،لكنّ العلّة

ص:39


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:15،بدائع الصنائع 2:153،الهداية للمرغينانيّ 1:144، [1]شرح فتح القدير 2: 371،مجمع الأنهر 1:276،عمدة القارئ 9:304. [2]
2- 2) المغني 3:433،عمدة القارئ 9:304.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:14-15،تحفة الفقهاء 1:404،بدائع الصنائع 2:152،الهداية للمرغينانيّ 1: 143،شرح فتح القدير 2:371،مجمع الأنهر 1:276،عمدة القارئ 9:304.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:199،سنن البيهقيّ 5:114،مصنّف ابن أبي شيبة 4:346. [3]
5- 5) التهذيب 5:179 الحديث 600 و ص 182 الحديث 610،الوسائل 10:9 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1 و [4]ص 10 الحديث 4.
6- 6) يراجع:الجزء السادس ص 397-404.
7- 7) بدائع الصنائع 2:152،شرح فتح القدير 2:371.
8- 8) يراجع:الجزء الرابع ص 54،70 و 78.

المفروضة مع الإمام ثابتة في المنفرد و متساوية في الحكم،على أنّ قوله:إنّما جاز الجمع في الجماعة،باطل؛لأنّه مسلّم أنّ الإمام يجمع و إن كان منفردا.

الثاني:يجوز الجمع لكلّ من بعرفة من مكّيّ و غيره

،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة،و كذلك من صلّى مع الإمام.

و قال أحمد:لا يجوز الجمع إلاّ لمن بينه و بين وطنه ستّة عشر فرسخا؛إلحاقا له بالقصر.

و هو باطل؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع،فجمع معه من حضر من المكّيّين و غيرهم،و لم يأمرهم بترك الجمع،كما أمرهم بترك القصر حين قال لهم (1):«أتمّوا فإنّا سفر» (2)و لو حرم الجمع لبيّنه لهم؛لأنّه عليه السلام لا يقرّ أحدا على الخطأ،و كان عثمان يتمّ الصلاة؛لأنّه اتّخذ أهلا و جمع بين الصلاتين تماما.

و جمع عمر بن عبد العزيز و هو والي مكّة بين الصلاتين.و كان ابن الزبير بمكّة مقيما و جمع بين الصلاتين.

و لم يبلغنا عن أحد من القدماء إنكار الجمع بعرفة للمقيم و المسافر و بالمزدلفة أيضا،بل اتّفق عليه كلّ من لا يرى الجمع أيضا (3).

الثالث:إذا كان الإمام مقيما،أتمّ،و قصّر من خلفه من المسافرين،و أتمّ

المقيمون

.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

ص:40


1- 1لا توجد كلمة:«لهم»في كثير من النسخ.
2- 2) سنن البيهقيّ 3:135-136.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:434-435.

و قال الشافعيّ:يتمّ المسافرون أيضا (1).

لنا:أنّ القصر عزيمة،فلا يجوز لهم خلافه.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«يا أهل مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد» (2).رواه الجمهور،و التخصيص يدلّ على القصر في حقّ غيرهم.

الرابع:لو كان الإمام مسافرا قصّر،و قصّر من خلفه من المسافرين،و أتمّ

المقيمون خلفه

.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و كذا أهل مكّة يتمّون؛لنقصان المسافة عن ما يجب فيه القصر.و به قال عطاء، و مجاهد،و الزهريّ،و الثوريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي (6)، و ابن المنذر (7).

و قال مالك (8)،و الأوزاعيّ:لهم القصر (9).

ص:41


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:103،المجموع 4:356،فتح العزيز بهامش المجموع 4:461 و ج 7:354- 355،مغني المحتاج 1:269 و 496،السراج الوهّاج:81،الميزان الكبرى 1:181،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:74.
2- 2) سنن الدارقطنيّ 1:387 الحديث 1،سنن البيهقيّ 3:137،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:79 الحديث 11162،مجمع الزوائد 2:157،عمدة القارئ 7:119.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:435،عمدة القارئ 7:119.
4- 4) الأمّ 1:181،المجموع 8:91،فتح العزيز بهامش المجموع 7:354،355،مغني المحتاج 1:496، السراج الوهّاج:162.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:435،الكافي لابن قدامة 1:261،الإنصاف 2:320.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:243،تحفة الفقهاء 1:405،بدائع الصنائع 1:101،الهداية للمرغينانيّ 1: 81، [1]شرح فتح القدير 2:13-14،مجمع الأنهر 1:163،عمدة القارئ 7:119.
7- 7) المغني و الشرح الكبير 3:435.
8- 8) الموطّأ 1:148، [2]سنن الترمذيّ 3:229، [3]بداية المجتهد 1:347-348،بلغة السالك 1:278، المجموع 8:91،فتح العزيز بهامش المجموع 7:354-355،المغني و الشرح الكبير 3:435، عمدة القارئ 7:118.
9- 9) المغني و الشرح الكبير 3:435،سنن الترمذيّ 3:229،عمدة القارئ 7:118.

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكّة عن القصر (1).و لأنّهم في غير سفر بعيد،فلم يجز لهم القصر،كغير عرفة و مزدلفة.

احتجّوا:بأنّ لهم الجمع،فكان لهم القصر،كغيرهم (2).

و الجواب:الفرق،و هو السفر في حقّ الغير ثابت،دونهم.

الخامس:يستحبّ تعجيل الصلاة حين تزول الشمس،و أن يقصّر الخطبة

،ثمّ يروح إلى الموقف؛لأنّ تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أوّل وقته، و السنّة؛التعجيل.

روى ابن عمر قال:غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتّى أتى عرفة فنزل بنمرة حتّى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مهجّرا،فجمع بين الظهر و العصر،ثمّ خطب الناس، ثمّ راح فوقف على الموقف من عرفة (3).و لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.

مسألة:فإذا فرغ من الصلاتين،جاء إلى الموقف فوقف

،و يستحبّ له الاغتسال للموقف على ما قلناه (4).و رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس،و يجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» (5).

و يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة؛لما تقدّم.

ص:42


1- 1سنن الدارقطنيّ 1:387 الحديث 1،سنن البيهقيّ 3:137،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:79 الحديث 11162،مجمع الزوائد 2:157،عمدة القارئ 7:119.
2- 2) المغني و الشرح الكبير 3:435.
3- 3) سنن أبي داود 2:188 الحديث 1913، [1]المغني و الشرح الكبير 3:434.
4- 4) يراجع:ص 30.
5- 5) التهذيب 5:181 الحديث 607،الوسائل 10:10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [2]

و رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟قال:«إذا رأيت بيوت مكّة، و تقطع تلبية الحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة» (2).

و يقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.

و عن ابن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و التمجيد و التسبيح و الثناء على اللّه،و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» (3).و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم (4).

مسألة:فإذا جاء إلى الموقف بسكينة و وقار حمد اللّه و أثنى عليه و كبّر اللّه

و هلّله و دعا و اجتهد،فإنّه يوم شريف معظّم كثير البركة،يستجاب فيه الدعاء خصوصا في المشاعر العظام التي أمر الشارع بالدعاء و الابتهال إلى اللّه تعالى فيها.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و إنّما تعجّل الصلاة و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء،فإنّه يوم دعاء و مسألة،ثمّ تأتي الموقف و عليك السكينة و الوقار،فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن عليه و كبّره مائة مرّة،و احمد اللّه مائة مرّة،و سبّحه مائة مرّة،و اقرأ قل هو اللّه أحد مائة مرّة،و تخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت،و اجتهد،فإنّه يوم دعاء (5)،و تعوّذ

ص:43


1- 1في التهذيب:عبد اللّه بن مسكان.
2- 2) التهذيب 5:182 الحديث 609،الوسائل 9:58 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 6. [1]
3- 3) التهذيب 5:182 الحديث 610،الوسائل 10:10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [2]
4- 4) يراجع:الجزء العاشر ص 238.
5- 5) في المصادر بزيادة:و مسألة.

باللّه من الشيطان (1)فإنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن،و إيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس،و أقبل قبل نفسك،و ليكن فيما تقول:اللّهمّ ربّ المشاعر كلّها فكّ رقبتي من النار،و أوسع عليّ من رزقك الحلال، و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس،و تقول:اللهمّ لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني،و تقول:اللهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك و كرمك و منّك و فضلك يا أسمع السامعين،و يا أبصر الناظرين،و يا أسرع الحاسبين،و يا أرحم الراحمين أن تصلّي على محمّد و آل محمّد،و أن تفعل بي كذا و كذا،و ليكن فيما تقول و أنت رافع رأسك إلى السماء:اللهمّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني، و إن (2)منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني،أسألك خلاص رقبتي من النار،و ليكن فيما تقول:اللهمّ إنّي عبدك و ملك يدك،ناصيتي بيدك،و أجلي بعلمك،أسألك أن توفّقني لما يرضيك عنّي،و أن تسلّم منّي مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم عليه السلام (3)،و دللت عليها نبيّك محمّدا صلّى اللّه عليه و آله (4)،و ليكن فيما تقول:

اللهمّ اجعلني ممّن رضيت عنه (5)،و أطلت عمره،و أحييته بعد الموت حياة طيّبة، و يستحبّ أن تطلب عشيّة عرفة بالعتق و الصدقة» (6).

و عن عبد اللّه بن سنان،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام:ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة

ص:44


1- 1في التهذيب بزيادة:الرجيم.
2- 2) في المصادر:و التي إن.
3- 3) ج:صلوات اللّه عليه،كما في التهذيب،و في بعض النسخ:صلواتك عليه.
4- 4) كثير من النسخ:صلواتك عليه،مكان:صلّى اللّه عليه و آله.
5- 5) في المصادر:عمله.
6- 6) التهذيب 5:182 الحديث 611،الوسائل 10:15 الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]

و هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء عليهم السلام،قال:تقول:لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،له الملك و له الحمد،يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت،بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير،اللهمّ لك الحمد كالذي تقول،و خير ممّا نقول (1)،و فوق ما يقول القائلون،اللهمّ لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي،و لك براءتي،و بك حولي،و منك قوّتي،اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر،و من وساوس الصدور،و من سيّئات (2)الأمر،و من عذاب القبر،اللهمّ إنّي أسألك خير الرياح،و أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرياح،و أسألك خير الليل و خير النهار،اللهمّ اجعل[في قلبي نورا] (3)و في سمعي و بصري نورا،و لحمي و دمي و عظامي و عروقي و مقعدي و مقامي و مدخلي و مخرجي نورا،و أعظم لي نورا يا ربّ يوم ألقاك إنّك على كلّ شيء قدير» (4).

مسألة:و يستحبّ له أن يكثر من الدعاء لإخوانه المؤمنين

،و يؤثرهم على نفسه،روى الشيخ-رحمه اللّه-عن إبراهيم بن هاشم،قال:رأيت عبد اللّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه،ما زال مادّا يديه إلى السماء و دموعه تسيل على خدّيه حتّى تبلغ الأرض،فلمّا صرف الناس قلت:يا أبا محمّد ما رأيت موقفا قطّ أحسن من موقفك،قال:و اللّه ما دعوت فيه إلاّ لإخواني،و ذلك أنّ أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني:أنّه«من دعا لأخيه بظهر الغيب،نودي من العرش:و لك مائة ألف ضعف مثله»فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة

ص:45


1- 1في التهذيب:«و خيرا ممّا نقول».
2- 2) في التهذيب و الوسائل:« [1]شتات»مكان:«سيّئات».
3- 3) في النسخ:«اللهمّ اجعل لي نورا»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:183 الحديث 612،الوسائل 10:16 الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2 و [2]ص 17 الحديث 3.

لواحد (1)لا أدري يستجاب أم لا (2).

و عن ابن أبي عمير،قال:كان عيسى بن أعين (3)إذا حجّ فصار إلى الموقف، أقبل على الدعاء لإخوانه حتّى يفيض الناس،قال:فقيل له:تنفق مالك و تتعب بدنك حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي تبثّ فيه الحوائج إلى اللّه تعالى أقبلت على الدعاء لإخوانك و تركت (4)نفسك،فقال:إنّي على ثقة من دعوة الملك لي و في شكّ من الدعاء لنفسي (5).

و عن إبراهيم بن أبي البلاد:أنّ عبد اللّه بن جندب قال:كنت في الموقفين (6)فلمّا أفضت،لقيت (7)إبراهيم بن شعيب (8)فسلّمت عليه،و كان مصابا بإحدى عينيه،فإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها علقة دم،فقلت له:قد أصبت بإحدى عينيك

ص:46


1- 1في المصادر:لواحدة.
2- 2) التهذيب 5:184 الحديث 615،الوسائل 10:20 الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [1]
3- 3) عيسى بن أعين الجريريّ الأسديّ مولى كوفيّ ثقة،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال النجاشيّ:296،رجال الطوسيّ:258،الفهرست:117، [2]رجال العلاّمة:123. [3]
4- 4) كثير من النسخ:و تترك.
5- 5) التهذيب 5:185 الحديث 616،الوسائل 10:20 الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [4]
6- 6) ع:في الموقف،كما في المصادر.
7- 7) في التهذيب:أتيت،مكان:لقيت.
8- 8) إبراهيم بن شعيب بن ميثم الأسديّ الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا و لكن حاله مجهول،و قال السيّد الخوئيّ:روى عنه عبد اللّه بن القاسم الحضرميّ في كامل الزيارات. رجال الطوسيّ:145،تنقيح المقال 1:20، [5]معجم رجال الحديث 1:99. [6]

و أنا و اللّه مشفق على الأخرى،فلو قصرت من البكاء قليلا،قال:و اللّه (1)يا أبا محمّد، ما دعوت اليوم لنفسي دعوة،فقلت:فلمن دعوت؟قال:لإخواني،إنّي سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«من دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل اللّه عزّ و جلّ به ملكا يقول:و لك مثلاه»فأردت أن أكون أدعو لإخواني و يكون الملك يدعو لي؛لأنّي في شكّ من دعائي لنفسي،و لست في شكّ من دعاء الملك لي (2).

مسألة:و يستحبّ فيه الدعاء بالذي دعا به زين العابدين عليّ بن الحسين

عليهما السلام

(3)في الموقف و هو طويل،ذكره الشيخ-رحمه اللّه-في المصباح (4).

و هذه الأدعية مستحبّة و ليست واجبة إنّما (5)الواجب الوقوف،و لا نعلم في ذلك خلافا.

روى الشيخ عن[جعفر بن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة] (6)الأزديّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس فلا يدعو حتّى أفاض الناس،فقال:«يجزئه وقوفه»ثمّ قال:«أ ليس قد صلّى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟»قلت:بلى،قال:«فعرفات كلّها موقف،و ما

ص:47


1- 1في المصادر:لا و اللّه.
2- 2) التهذيب 5:185 الحديث 617،الوسائل 10:20 الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [1]
3- 3) ج:صلوات اللّه عليهما.
4- 4) ينظر:مصباح المتهجّد:630-640.
5- 5) ع:و إنّما.
6- 6) في النسخ:عليّ بن عبد اللّه بن حداجة،و ما أثبتناه-و لعلّ هو الصحيح-من المصادر؛لأنّا لم نعثر على وجود شخص بعنوان:عليّ بن عبد اللّه بن حداجة في كتب الرجال،قال السيّد الخوئيّ:جعفر بن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة الأزديّ روى عن أبيه و روى عنه جعفر بن عيسى و يونس بن عبد الرحمن. معجم رجال الحديث 4:75.

قرب من الجبل فهو أفضل» (1).

و عن أبي يحيى زكريّا الموصليّ (2)،قال:سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو نعي بعض ولده قبل أن يذكر اللّه بشيء أو يدعو،فاشتغل بالجزع و البكاء عن الدعاء،ثمّ أفاض الناس،فقال:«لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه،أما لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيء» (3).

ص:48


1- 1التهذيب 5:184 الحديث 613،الوسائل 10:19 الباب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [1]
2- 2) زكريّا،أبو يحيى كوكب الدم الموصليّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مرّتين: مرّة بالعنوان المذكور،و أخرى بعنوان زكريّا أبي يحيى الموصليّ،و من أصحاب الكاظم عليه السلام بعنوان زكريّا كوكب الدم،و من أصحاب الرضا عليه السلام بعنوان أبي يحيى الموصليّ،و قال الكشّيّ:أبو يحيى الموصليّ كوكب الدم كان شيخا من الأخيار،و ذكره المصنّف في الخلاصة في القسمين منه،قال في القسم الأوّل بعد نقل توثيق الكشّيّ و تضعيف ابن الغضائريّ له:يحتمل أنّهما متغايران:لأنّ الكشّيّ لم يذكره باسمه...فالأقرب التوقّف فيه،و قال في القسم الثاني:ضعّفه ابن الغضائريّ،و روى الكشّيّ ما يقتضي مدح أبي يحيى كوكب الدم فإن يكن هذا،نعيّن التوقّف فيه؛لمعارضة قول ابن الغضائريّ لمدحه و إن يكن غيره، كان قوله مقبولا.و قال المامقانيّ و السيّد الخوئيّ:ما ذكره المصنّف من احتمال تعدّد ما ذكره الكشّيّ مع ما ذكره ابن الغضائريّ في غير محلّه،و أمّا ما ذكره من تضعيف ابن الغضائريّ و توثيق الكشّيّ فقال المامقانيّ: لا وجه له؛لابتلاء ابن الغضائريّ بكثرة جرح البرآء و تضعيف الثقات فالحقّ أنّ شهادة الكشّيّ بلا معارض، فحديث الرجل في الصحاح،و إن أبيت فلا أقلّ من كون حديثه في الحسان.و قال السيّد الخوئيّ:إنّ المعارضة إنّما تتمّ إذا كان سند الكتاب إلى ابن الغضائريّ ثابتا و لكنّه لم يثبت فلا مانع من الأخذ بما ذكره الكشّيّ. رجال الكشّيّ:606،رجال الطوسيّ:200،201،350،396،رجال العلاّمة:76،224، [2]تنقيح المقال 1:448،449، [3]معجم رجال الحديث 7:271،272،273. [4]
3- 3) التهذيب 5:184 الحديث 614،الوسائل 10:19 الباب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [5]
البحث الثالث
اشارة

في الأحكام

مسألة:الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجّ،يبطل بالإخلال به عمدا الحجّ

.

و هو قول علماء الإسلام.

روى الجمهور عن عبد الرحمن بن يعمر الديليّ (1)،قال:أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعرفة،فجاءه نفر من أهل نجد،فقالوا:يا رسول اللّه كيف الحجّ؟ قال:«الحجّ عرفة،فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تمّ حجّه» (2).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (3).

ص:49


1- 1في النسخ:عبد الرحمن بن نعم الديلميّ،و في المغني:عبد الرحمن بن نعم الديليّ،و في الإصابة: عبد الرحمن بن يعمر الدؤليّ،و ما أثبتناه من أسد الغابة و [1]تهذيب التهذيب و المصادر الحديثيّة،ذكره ابن الأثير و ابن حجر في الإصابة و قالا:سكن الكوفة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه بكير بن عطاء الليثيّ،يقال:مات بخراسان. أسد الغابة 3:328، [2]الإصابة 2:425، [3]تهذيب التهذيب 6:301. [4]
2- 2) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1949، [5]سنن ابن ماجة 2:1003 الحديث 3015،سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، [6]سنن النسائيّ 5:256،سنن الدارميّ 2:59، [7]سنن الدارقطنيّ 2:240 الحديث 19، سنن البيهقيّ 5:116،المغني 3:437.
3- 3) مسند أحمد 3:318 و 367،سنن البيهقيّ 5:125،عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73. [8]

و روي:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر رجلا ينادي:الحجّ عرفة (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[في الموقف] (2):«ارتفعوا عن بطن عرنة»و قال:«أصحاب الأراك لا حجّ لهم» (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب (4)-و الهضاب:هي الجبال-فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم،يعني الذين يقفون عند الأراك» (5).و إذا حكم عليه السلام بنفي الحجّ مع وقوفهم بحدّ (6)من عرفة.فنفيه مع عدم الوقوف أولى.

و لا يعارض ذلك:ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الوقوف بالمشعر فريضة،و الوقوف بعرفة سنّة» (7).

لأنّ المراد هنا بالسنّة:ما ثبت بالنقل عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سنّه هو عليه السلام،و بالفرض:ما ثبت بالقرآن،و لا ريب أنّ الوقوف بعرفة لم يثبت بالقرآن،بل بالسنّة.

ص:50


1- 1سنن أبي داود 2:196 الحديث 1949 بتفاوت،سنن الترمذيّ 3:237 الحديث 889، [1]سنن النسائيّ 5: 256.
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) التهذيب 5:287 الحديث 976،الوسائل 10:25 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 10. [2]
4- 4) في التهذيب:الهضبات.
5- 5) التهذيب 5:287 الحديث 975،الاستبصار 2:302 الحديث 1078،الوسائل 10:25 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 11. [3]
6- 6) ق و خا:الحدّ.
7- 7) التهذيب 5:287 الحديث 977،الاستبصار 2:302 الحديث 1080،الوسائل 10:26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 14. [4]

أمّا الوقوف بالمشعر فيثبت بالكتاب العزيز،قال اللّه تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (1).

مسألة:و لو ترك الوقوف بعرفة ناسيا أو لعذر،تداركه

،فإن لم يتمكّن و لحق الوقوف بالمشعر الحرام في وقته،فقد أدرك الحجّ،و إلاّ فقد فاته الحجّ.

رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات،فقال:«إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات،و إن قدم و قد فاته (2)عرفات،فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة،و عليه الحجّ من قابل» (3).

و عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، قال:«فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات،و إن خشي أن لا يدرك جمعا،فليقف ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان

ص:51


1- 1البقرة(2):198. [1]
2- 2) في المصادر:«فاتته».
3- 3) التهذيب 5:289 الحديث 981،الاستبصار 2:301 الحديث 1076،الوسائل 10:23 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:289 الحديث 982،الاستبصار 2:301 الحديث 1077،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [3]

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر،و إذا (1)شيخ كبير،فقال:يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟فقال:«إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا،ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس،فليأتها،و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها (2)و قد تمّ حجّه» (3).

و عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس (4)فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس،فهي عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن شاء أن يقيم بمكّة،أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله، [رجع] (5)و عليه الحجّ من قابل» (6).

مسألة:و أوّل وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (7)،و مالك (8).

و قال أحمد:أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة (9).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد الزوال،و قال:«خذوا عنّي

ص:52


1- 1في المصادر:فإذا.
2- 2) في النسخ:«فلا يأتيها»و ما أثبتناه من المصادر.
3- 3) التهذيب 5:290 الحديث 983،الاستبصار 2:303 الحديث 1081،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [1]
4- 4) في المصادر:الإنسان.
5- 5) أثبتناه من المصادر.
6- 6) التهذيب 5:290 الحديث 984 و ص 294 الحديث 997،الاستبصار 2:303 الحديث 1082 و ص 306 الحديث 1094،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 و 4. [2]
7- 7) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:68،حلية العلماء 3:337،المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8:94، فتح العزيز بهامش المجموع 7:349،مغني المحتاج 1:496،السراج الوهّاج:162.
8- 8) بداية المجتهد 1:347،إرشاد السالك:57،بلغة السالك 1:277.
9- 9) المغني 3:443،الشرح الكبير بهامش المغني 3:441،الإنصاف 4:29.

مناسككم» (1).و وقف الصحابة كذلك و أهل الأمصار (2)من لدن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال،و لو كان قبل ذلك جائزا لما اتّفقوا على تركه.

و قال ابن عبد البرّ:أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف (3)بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة (4).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمّ تأتي الموقف»يعني بعد الصلاتين (5).و الأمر للوجوب.

احتجّ أحمد:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من صلّى معنا هذه الصلاة-يعني صلاة الصبح يوم النحر-و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (6)و لم يفصّل قبل الزوال و بعده (7).

و لأنّه أحد زماني الوقوف،فتعلّق الإدراك بجميعه،كالليل (8).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على ما بعد الزوال.

و عن الثاني:أنّ تشبيهه بالليل لا يثبت هذا الحكم؛لأنّ الزمانين قد يختلفان.

مسألة:و آخر وقت الوقوف بعرفة الاختياريّ غروب الشمس

،و لا نعلم خلافا

ص:53


1- 1مسند أحمد 3:318 و 367، [1]سنن البيهقيّ 5:125،عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73. [2]
2- 2) ج و ق:الأعصار.
3- 3) خا و ق:الوقت،مكان:الوقوف.
4- 4) المغني 3:443،الشرح الكبير بهامش المغني 3:441.
5- 5) التهذيب 5:182 الحديث 611،الوسائل 10:15 الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [3]
6- 6) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [4]سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [5]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن الدارميّ 2:59، [6]مسند أحمد 4:15، [7]سنن الدارقطنيّ 2:239 الحديث 17،سنن البيهقيّ 5:116،كنز العمّال 5:64 الحديث 12067،مجمع الزوائد 3:254.
7- 7) ق و خا:أو بعده.
8- 8) المغني 3:443،الشرح الكبير بهامش المغني 3:441.

في ذلك.

روى الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد غروب الشمس» (2).

و عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:متى نفيض (3)من عرفات؟قال:«إذا ذهبت الحمرة من هاهنا»و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس (4).

مسألة:و لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه أن يقف بها ليلا و لو كان

قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله،وجب عليه

،و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر و لا نعلم في ذلك خلافا.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي

ص:54


1- 1سنن أبي داود 2:190 الحديث 1922، [1]سنن الترمذيّ 3:232 الحديث 885. [2]
2- 2) التهذيب 5:186 الحديث 619،الوسائل 10:29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [3]
3- 3) كثير من النسخ:يفيض،و في المصادر:تفيض.
4- 4) التهذيب 5:186 الحديث 618،الوسائل 10:29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [4]
5- 5) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [5]سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [6]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن الدارميّ 2:59، [7]مسند أحمد 4:15، [8]سنن الدارقطنيّ 2:239 الحديث 17،سنن البيهقيّ 5:116،كنز العمّال 5:64 الحديث 12067،مجمع الزوائد 3:254.

عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال:«إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا،فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات،و إن قدم و قد فاته (1)عرفات،فليقف بالمشعر الحرام،فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده،و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام،فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة،و عليه الحجّ من قابل» (2).

و عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال:«إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس،فليأت عرفات،و إن خشي أن لا يدرك جمعا،فليقف[بجمع] (3)ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه» (4).

مسألة:و لو لم يدرك الوقوف بعرفة في ليلة النحر و خشي إن مضى إلى عرفات

فاته المشعر،وجب عليه المضيّ إلى المشعر

،فإن أدركه في وقته فقد أدرك الحجّ.

و أطبق الجمهور كافّة على خلاف ذلك،و قالوا:إنّ الحجّ يبطل بفوات الوقوف بعرفة.

لنا:الإجماع المركّب،فإنّ كلّ من يقول بوجوب الوقوف بالمشعر،يذهب إلى الاجتزاء به عند فوات عرفة للضرورة،لكنّ الوجوب ثابت-على ما يأتي-فيثبت الحكم.

ص:55


1- 1في المصادر:فاتته.
2- 2) التهذيب 5:289 الحديث 981،الاستبصار 2:301 الحديث 1076،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [1]
3- 3) أثبتناها من المصادر.
4- 4) التهذيب 5:289 الحديث 982،الاستبصار 2:301 الحديث 1077،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [2]

و يدلّ عليه أيضا:ما تقدّم في الحديثين المتقدّمين عن الصادق عليه السلام (1)، و كذا في حديث محمّد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام (2).

احتجّوا (3):بقوله عليه السلام:«الحجّ عرفة» (4).

و جوابه:أنّه لا دلالة على مطلوبهم فيه؛لأنّه لا بدّ فيه من إضمار،فيخرج عن دلالته الظاهرة.

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجب أن يقف إلى غروب الشمس من يوم عرفة بها

(5)، فلو أفاض قبله عامدا،فقد فعل حراما،و جبره بدم-على ما يأتي-و صحّ حجّه.

و به قال عامّة أهل العلم.

و قال مالك:لا حجّ له (6)،و لا نعرف أحدا من فقهاء أهل الأمصار قال بقول مالك.

لنا:ما رواه الجمهور عن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائيّ (7)قال:أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة،

ص:56


1- 1تقدّما في ص 51.
2- 2) التهذيب 5:290 الحديث 984،الاستبصار 2:303 الحديث 1082،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4،و [1]قد تقدّم الحديث في ص 52.
3- 3) المغني 3:437،بداية المجتهد 1:346.
4- 4) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1949،سنن ابن ماجة 2:1003 الحديث 3015،سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، [2]سنن الدارميّ 2:59،سنن الدارقطنيّ 2:240 الحديث 19،سنن البيهقيّ 5:116.
5- 5) يراجع:ص 53.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:413،إرشاد السالك:57،بداية المجتهد 1:348،المغني 3:441.
7- 7) عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائيّ،شهد مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجّة الوداع و [3]روى عنه حديث:«من صلّى صلاتنا هذه ثمّ أفاض...فقد تمّ حجّه».قيل:روى عنه الشعبيّ و قيل:لم يرو عنه، و روى عنه ابن عمّه حميد بن منهب بن حارثة بن حزم و روى عنه أيضا عروة بن الزبير. أسد الغابة 3:406، [4]تهذيب التهذيب 7:188. [5]

فقلت:يا رسول اللّه إنّي جئت من جبلي (1)طيّئ،أكللت راحلتي،و أتعبت نفسي، و اللّه ما تركت من جبل إلاّ وقفت عليه،فهل لي (2)حجّ؟فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا حتّى ندفع،و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إن أدركه الناس فقد أدرك الحجّ.فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس،فهي عمرة مفردة و لا حجّ،فإن شاء أن يقيم بمكّة،أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ» (5).

و لأنّه وقف في زمن الوقوف،فاجتزأ،كالليل.

احتجّ مالك (6):بما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ،و من فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ،فليحلّ بعمرة

ص:57


1- 1ع:جبل.
2- 2) في المصادر بزيادة:من.
3- 3) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [1]سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [2]سنن النسائيّ 5:263، سنن الدارميّ 2:59، [3]مسند أحمد 4:15، [4]سنن الدارقطنيّ 2:239 الحديث 17 و 18،سنن البيهقيّ 5: 116،مجمع الزوائد 3:254.
4- 4) التهذيب 5:290 الحديث 984،الاستبصار 2:303 الحديث 1082،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [5]
5- 5) التهذيب 5:294 الحديث 98،الاستبصار 2:307 الحديث 1095،الوسائل 10:63 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [6]
6- 6) المغني 3:441،الشرح الكبير بهامش المغني 3:443.

و عليه الحجّ من قابل» (1).

و الجواب:أنّه إنّما خصّ الليل؛لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف،و ذلك كقوله عليه السلام:«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» (2).

مسألة:إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس،وجب عليه بدنة إن كان

عامدا

.و به قال ابن جريج،و الحسن البصريّ (3).

و قال باقي الجمهور:عليه دم لا غير،و اختلفوا:فذهب أبو حنيفة (4)،و أحمد إلى وجوبه (5)،و به قال الشافعيّ في القديم و الأمّ،و قال في الإملاء:هو مستحبّ (6).

لنا:أنّه قد ترك نسكا.

و روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من ترك نسكا فعليه دم» (7).و الأحوط البدنة؛لأنّه معها يتيقّن براءة الذمّة،و لا يحصل اليقين بدونه، فتعيّن البدنة،كقولنا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن ضريس،عن أبي جعفر عليه السلام،

ص:58


1- 1سنن الدارقطنيّ 2:241 الحديث 21،سنن البيهقيّ 5:174 بتفاوت فيه.
2- 2) صحيح مسلم 1:424 الحديث 608،سنن أبي داود 1:112 الحديث 412،سنن الترمذيّ 1:353 الحديث 186،سنن النسائيّ 1:273،سنن الدارميّ 1:278، [1]مسند أحمد 2:462، [2]سنن البيهقيّ 1: 368،المصنّف لعبد الرزّاق 1:584 الحديث 2224.
3- 3) المغني 3:442،الشرح الكبير بهامش المغني 3:444،عمدة القارئ 10:5.
4- 4) تحفة الفقهاء 1:405-406،بدائع الصنائع 2:127،الهداية للمرغينانيّ 1:167،شرح فتح القدير 2: 467،مجمع الأنهر 1:294،عمدة القارئ 10:5.
5- 5) المغني 3:442،الشرح الكبير بهامش المغني 3:444،الكافي لابن قدامة 1:599،الإنصاف 4:30، زاد المستقنع:33.
6- 6) الأمّ 2:212،حلية العلماء 3:339،المجموع 8:102، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:364،مغني المحتاج 1:498،السراج الوهّاج:162.
7- 7) سنن الدارقطنيّ 2:244 الحديث 37 و 39،سنن البيهقيّ 5:152 بتفاوت.

قال:سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس،قال:«عليه بدنة ينخرها يوم النحر،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله» (1).

فروع:
الأوّل:لو أفاض قبل الغروب ساهيا،لم يكن عليه شيء

؛لأنّ الكفّارة تترتّب على الذنب و لم يثبت هنا،و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن مسمع بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس،قال:«إذا كان جاهلا،فلا شيء عليه،و إن كان متعمّدا،فعليه بدنة» (2).

الثاني:لو لم يتمكّن من بدنة،صام ثمانية عشر يوما

على ما تضمّنته رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (3).

الثالث:لو عاد نهارا فوقف حتّى غربت الشمس،فلا دم عليه

.و به قال مالك (4)، و الشافعيّ (5)تفريعا على الوجوب عنده،و أحمد (6).

و قال الكوفيّون،و أبو ثور:عليه دم (7).

ص:59


1- 1التهذيب 5:186 الحديث 620،الوسائل 10:30 الباب 23 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:187 الحديث 621،الوسائل 10:30 الباب 23 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:186 الحديث 620،الوسائل 10:30 الباب 23 من أبواب إحرام الحجّ و الموقوف بعرفة الحديث 3.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:413،بداية المجتهد 1:348-349،بلغة السالك 1:277.
5- 5) الأمّ 2:212،حلية العلماء 3:339،المهذّب للشيرازيّ 1:226،المجموع 8:102،فتح العزيز بهامش المجموع 7:364،مغني المحتاج 1:498،السراج الوهّاج:162.
6- 6) المغني 3:442،الشرح الكبير بهامش المغني 3:444،الكافي لابن قدامة 1:599،الإنصاف 4:30- 31.
7- 7) المغني 3:442،الشرح الكبير بهامش المغني 3:444.

لنا:أنّه أتى بالواجب و هو الجمع بين الوقوف في الليل و النهار،فلم يجب عليه دم،كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ رجع فأحرم منه.

و لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فعله.

و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتّى تغرب،لم يجب عليه شيء،فكذا هنا.

الرابع:لو كان عوده بعد الغروب،لم يسقط عنه الدم

.و به قال أحمد (1).

و قال الشافعيّ:يسقط الدم (2).

لنا:أنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فاته بغروبه،فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه.

الخامس:لو لم يأت عرفات نهارا،أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها،صحّ

حجّه

و لا شيء عليه،و هو قول علماء الإسلام كافّة؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ» (3).

و لأنّه لم يدرك جزءا من النهار،فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه.

السادس:لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا،أجزأه

على ما بيّنّاه،و جاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف،و لا دم عليه إجماعا.

لا يقال:إنّه وقف أحد الزمانين،فوجب الدم كما قلتم (4)إذا وقف نهارا و أفاض قبل الليل.

ص:60


1- 1المغني 3:442،الشرح الكبير بهامش المغني 3:444.
2- 2) المجموع 8:102،فتح العزيز بهامش المجموع 7:364،مغني المحتاج 1:498،السراج الوهّاج: 162.
3- 3) سنن الدارقطنيّ 2:241 الحديث 21،سنن البيهقيّ 5:174.
4- 4) كثير من النسخ:قلت.

لأنّا نقول:الفرق بينهما أنّ من أدرك النهار،أمكنه (1)الوقوف إلى الليل و الجمع بين الليل و النهار،فتعيّن ذلك عليه،فإذا تركه،لزمه الدم،أمّا من أتاها ليلا فلا يمكنه الوقوف نهارا،فلم يتعيّن عليه،فلا يجب الدم بتركه.

السابع:لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة،فوقف الناس يوم التاسع من

ذي الحجّة

،ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر قال الشافعيّ:أجزأهم؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حجّكم يوم تحجّون» (2).

و لأنّ ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقّة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل و إنفاق المال الكثير (3).

قال:و لو وقفوا يوم التروية،لم يجزئهم؛لأنّه لا يقع فيه الخطأ؛لأنّ نسيان العدد لا يتصوّر من العدد الكثير،و العدد القليل لا يعذرون في ذلك؛لأنّهم مفرطون، و يأمنون ذلك في القضاء (4).

و لو شهد شاهدان عشيّة عرفة برؤية الهلال و لم يبق من النهار و الليل ما يمكن الإتيان (5)إلى عرفة،قال:وقفوا من الغداة (6).

و لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة (7)عرفة قال بعض الجمهور:يجزئهم؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«يوم عرفة الذي يعرّف الناس

ص:61


1- 1خا:و أمكنه.
2- 2) فتح العزيز بهامش المجموع 7:365.
3- 3) المجموع 8:292،فتح العزيز بهامش المجموع 7:364-366،مغني المحتاج 1:498-499، السراج الوهّاج:163.
4- 4) ينظر:المجموع 8:293،فتح العزيز بهامش المجموع 7:366.
5- 5) كثير من النسخ:الانتقال،مكان:الإتيان.
6- 6) المجموع 8:293، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:366. [2]
7- 7) كذا في النسخ و الأنسب:يوم.

فيه» (1).

و إن اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض وقت الوقوف،لم يجزئهم؛لأنّهم غير معذورين في هذا (2).

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون» (3).و في الكلّ إشكال.

الثامن:لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة و ردّ الحاكم شهادتهما

، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما.و به قال الشافعيّ (4).

و قال محمّد بن الحسن في حكاية عنه:لا يجزئه حتّى يقف مع الناس يوم العاشر (5).

لنا:أنّه يتيقّن (6)أنّ هذا يوم عرفة،فلزمه الوقوف،كما لو قبلت شهادته.

و لأنّه لو رأى الهلال و ردّ الحاكم شهادته،لزم الصيام و إن وقع الخلاف في وجوب الكفّارة،فكذا هنا.

احتجّ محمّد:بأنّ الوقوف لا يكون في يومين،و قد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر (7).

ص:62


1- 1سنن الدارقطنيّ 2:223 الحديث 33،سنن البيهقيّ 5:176،كنز العمّال 5:65 الحديث 12071.
2- 2) المجموع 8:292،فتح العزيز بهامش المجموع 7:364-365.
3- 3) سنن أبي داود 2:297 الحديث 2324، [1]سنن الترمذيّ 3:80 الحديث 697 [2] بتفاوت فيه،سنن الدارقطنيّ 2:224 و 225 الحديث 35 و 36،سنن البيهقيّ 5:175 و 176،كنز العمّال 8:488 الحديث 23761 و 23762.
4- 4) حلية العلماء 3:339،المجموع 8:292،فتح العزيز بهامش المجموع 7:366.
5- 5) بدائع الصنائع 2:126،حلية العلماء 3:339،المجموع 8:292.
6- 6) كثير من النسخ:تيقّن.
7- 7) بدائع الصنائع 2:126.

و الجواب:المنع من كونه لا يقع في يومين مطلقا،بل ذلك ثابت في حقّ شخص شخص،أمّا بالنسبة إلى شخصين فلا استبعاد فيه؛لاختلاف سبب الوجود في حقّهما،كصوم رمضان.

مسألة:و عرفة كلّها موقف،يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها

.و هو قول علماء الإسلام.

روى الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة،و قد أردف أسامة بن زيد،فقال:«هذا الموقف و كلّ عرفة موقف» (1).

أو قال عليه السلام:«عرفة كلّها موقف و ارتفعوا عن وادي عرنة،و المزدلفة كلّها موقف و ارتفعوا عن بطن محسّر» (2).

و عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام (3)،عن أبيه الباقر عليه السلام،عن جابر لمّا وصف حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«كلّ عرفة موقف،و كلّ منى منحر،و كلّ المزدلفة موقف،و كلّ فجاج مكّة طريق و منحر» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها،فنحّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،

ص:63


1- 1سنن أبي داود 2:193 الحديث 1935 [1] بتفاوت فيه،سنن الترمذيّ 3:232 الحديث 885، [2]سنن ابن ماجة 2:1001 الحديث 3010،كنز العمّال 5:62 الحديث 12054،12055 و ص 284 الحديث 12903.
2- 2) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1937، [3]سنن ابن ماجة 2:1002 الحديث 3012،سنن الدارميّ 2: 57، [4]الموطّأ 1:388 الحديث 166، [5]مسند أحمد 4:82، [6]سنن البيهقيّ 5:115،كنز العمّال 5:61 الحديث 12050،12051،12052،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:141 الحديث 11408،مجمع الزوائد 3:251.
3- 3) خا:عليهما السلام.
4- 4) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1937، [7]سنن البيهقيّ 5:239،كنز العمّال 5:61 الحديث 12049.

ففعلوا مثل ذلك،فقال:«أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف»و أشار بيده إلى الموقف،فقال:«هذا كلّه موقف» (1)،فتفرّق الناس.

و فعل ذلك بالمزدلفة،و قال عليه السلام:«عرفة كلّها موقف،و لو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك»رواه ابن بابويه رحمه اللّه (2).

مسألة:و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز

،فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود و لا تحت الأراك؛فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات، فلو وقف بها،بطل حجّه.و به قال الجمهور كافّة،إلاّ ما حكي عن مالك أنّه لو وقف ببطن عرنة،أجزأه و لزمه الدم. (3).

قال ابن عبد البرّ:أجمع الفقهاء على أنّه لو وقف ببطن عرنة،لم يجزئه (4).

لنا:أنّ هذه حدود و ليست من عرفة.و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«كلّ عرفة موقف،و ارتفعوا عن بطن عرنة» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل (6)موقف» (7).

ص:64


1- 1التهذيب 5:180 الحديث 604،الوسائل 10:13 الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [1]
2- 2) الفقيه 2:281 ضمن الحديث 1377.
3- 3) حلية العلماء 3:337،المغني و الشرح الكبير 3:436،المجموع 8:109 و 120،عمدة القارئ 10:5.
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:436.
5- 5) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1937، [2]سنن ابن ماجة 2:1002 الحديث 3012،الموطّأ 1:388 الحديث 166، [3]سنن الدارميّ 2:57،مسند أحمد 4:82، [4]سنن البيهقيّ 5:115،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:141 الحديث 11408،مجمع الزوائد 3:251.
6- 6) كثير من النسخ:«من خلف»مكان:«و خلف».
7- 7) التهذيب 5:179 الحديث 600،الوسائل 10:10 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [5]

و عن أبي بصير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف» (1).

و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات» (2).

و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق الأراك و نمرة و بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز؛فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه» (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم» (4)يعني من وقف تحت الأراك.

مسألة:و ينبغي أن يقف على السهل،و يستحبّ أن يقف على ميسرة الجبل

و لا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل.أمّا مع الضرورة فإنّه يجوز الارتفاع إلى الجبل.

رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:«سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟فقال:

«على الأرض» (5).

ص:65


1- 1التهذيب 5:179 الحديث 601،الوسائل 10:11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:180 الحديث 602،الوسائل 10:11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:180 الحديث 604،الوسائل 10:11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 6. [3]
4- 4) التهذيب 5:181 الحديث 606،الوسائل 10:11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [4]
5- 5) التهذيب 5:180 الحديث 603،الوسائل 10:11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 5. [5]

و عن سماعة بن مهران،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى وادي محسّر»قلت:فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟قال:«يرتفعون إلى المأزمين»قلت:فإذا كانوا بالموقف و كثروا (1)فكيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى الجبل» (2).

مسألة:يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس

،ثمّ يمضي إلى الموقف فيقف هناك؛لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا ينبغي الوقوف تحت الأراك،فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس و تنهض إلى الموقف فلا بأس» (3).

و المستحبّ أن يضرب خباءه أو قبّته بنمرة دون عرنة و دون الموقف،كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (4)،فإذا جاء وقت الوقوف،مضى و وقف في الموقف.

مسألة:و يستحبّ له إن وجد خللا أن يسدّه بنفسه و رحله

،قال اللّه تعالى:

كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (5)فوصفهم بالاجتماع.

و روى الشيخ عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إذا رأيت خللا فتقدّم فسدّه (6)بنفسك و راحلتك،فإنّ اللّه تعالى يحبّ أن تسدّ تلك

ص:66


1- 1في المصادر بزيادة:و ضاق عليهم.
2- 2) التهذيب 5:180 الحديث 604،الوسائل 10:13 الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 4. [1]
3- 3) التهذيب 5:181 الحديث 605،الوسائل 10:12 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 7. [2]
4- 4) صحيح مسلم 2:886 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:182 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1022-1027 الحديث 3074.
5- 5) الصفّ(61):4. [3]
6- 6) بعض النسخ:«و سدّه».

الخلال» (1).

و يستحبّ له أن يقرب من الجبل؛لما رواه الشيخ عن عليّ بن عبد اللّه الأزديّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و ما قرب من الجبل فهو أفضل» (3).

فصل

روى الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم و حفص أنّهما سألا أبا عبد اللّه

عليه السلام أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟

فقال:«الحرم»فقيل:كيف لم تكن عرفات في الحرم؟قال:«هكذا جعلها اللّه» (4).

فصل

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه

عليه السلام،قال:«اليوم المشهود يوم عرفة»

(5).

فصل

و روى الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن

غسل يوم عرفة في الأمصار

،فقال:«اغتسل أينما كنت» (6).

ص:67


1- 1التهذيب 5:180 الحديث 604،الوسائل 10:15 الباب 13 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ذيل الحديث 2. [1]
2- 2) مرّ ذكره في صفحة 47 أيضا،و قلنا:لم نعثر على وجود شخص بعنوان:عليّ بن عبد اللّه،راجع و تأمّل.
3- 3) التهذيب 5:184 الحديث 613 فيه:عامر بن عبد اللّه بن جذاعة الأزديّ،الوسائل 10:19 الباب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:478 الحديث 1694،الوسائل 9:381 الباب 44 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 5:479 الحديث 1695،الوسائل 10:26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 15. [4]
6- 6) التهذيب 5:479 الحديث 1696،الوسائل 10:10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [5]فيه:عن عبد اللّه بن سيارة(سنان).
فصل

و روي عن إبراهيم بن أبي البلاد،قال:حدّثني أبو بلال المكّيّ ،قال:رأيت

أبا عبد اللّه عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة

(1)

،و كان يصلّي بقل هو اللّه أحد،و صلّى مائة ركعة بقل هو اللّه أحد و ختمها بآية الكرسيّ،فقلت له:جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلّى هذه الصلاة هنا،فقال:«ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ إلاّ صلّى هذه الصلاة» (2).

فصل

و روي عن طلحة بن زيد،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«لا عرفة إلاّ

بمكّة

،و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون اللّه» (3).

فصل

و روى الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه

عليه السلام،قال:«لا بأس أن يصلّي الرجل إذا أمسى بعرفة»

(4).

ص:68


1- 1أبو بلال المكّيّ:قال المامقانيّ:لم نقف فيه إلاّ على رواية الكلينيّ في باب حجّ آدم عليه السلام(الكافي 4:194 الحديث 5)و [1]حجّ الأنبياء(الكافي 4:214 الحديث 9)و [2]ليس له ذكر في كتب الرجال فهو مهمل، و قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي عبد اللّه و روى عنه إبراهيم بن أبي البلاد. تنقيح المقال 3:7 باب الكنى، [3]معجم رجال الحديث 22:78. [4]
2- 2) التهذيب 5:479 الحديث 1697،الوسائل 10:18 الباب 15 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 1. [5]
3- 3) التهذيب 5:479 الحديث 1699،الوسائل 10:32 الباب 25 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [6]
4- 4) التهذيب 5:480 الحديث 1701،الاستبصار 2:255 الحديث 898،الوسائل 10:39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [7]

الفصل الثالث

اشارة

في الوقوف بالمشعر الحرام و فيه مباحث

البحثالأوّل
اشارة

إذا غربت الشمس في عرفات،فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر الحرام

.

و يستحبّ له إذا أراد الإفاضة أن يدعو بما رواه الشيخ عن أبي بصير-في الموثّق-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا غربت الشمس فقل:اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف،و ارزقنيه (1)أبدا ما أبقيتني،و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا،بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من و فدك عليك، و أعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير و البركة و الرحمة و الرضوان و المغفرة،و بارك لي فيما أرجع إليه من أهل و مال،أو قليل أو كثير،و بارك لهم فيّ» (2).

مسألة:و يستحبّ له أن يقتصد في السير،و أن يسير سيرا جميلا

،و عليه السكينة و الوقار،و يستغفر اللّه تعالى و يكثر من الاستغفار.

روى الجمهور في حديث جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام،عن جابر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:حتّى دفع و قد شنق

ص:69


1- 1في المصادر بزيادة:من قابل.
2- 2) التهذيب 5:187 الحديث 622،الوسائل 10:31 الباب 24 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 2. [1]

القصواء (1)بالزمام حتّى أنّ رأسها ليصيب مورك (2)رحله و يقول بيده اليمنى:«أيّها الناس السكينة السكينة» (3).

و عن ابن عبّاس أنّه دفع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم عرفة،فسمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وراءه زجرا شديدا و ضربا للإبل،فأشار بسوطه إليهم و قال:

«أيّها الناس عليكم بالسكينة،فإنّ البرّ ليس بإيضاع الإبل» (4).

و سئل أسامة:كيف كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسير في حجّة الوداع؟ قال:كان يسير العنق،فإذا وجد فجوة نصّ (5)،أي رفع في السير،و النصّ مأخوذ من الرفع؛لأنّه رفع في بيانه (6)إلى أقصى غايته.

و عن عليّ عليه السلام:«إنّ (7)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفع و عليه السكينة و الوقار» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

ص:70


1- 1شنقت البعير:إذا كففته بزمامه و أنت راكبه،و القصواء:لقب ناقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. النهاية لابن الأثير 2:506 و ج 4:75. [1]
2- 2) المورك:المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل،يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب.أراد أنّه قد بالغ في جذب رأسها إليه ليكفّها عن السير.النهاية لابن الأثير 5:176. [2]
3- 3) صحيح مسلم 2:890 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:185 الحديث 1905، [3]سنن ابن ماجة 2: 1025 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:44-49، [4]سنن البيهقيّ 5:118.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:201.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:200،صحيح مسلم 2:936 الحديث 1286،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1923، [5]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3017،سنن النسائيّ 5:258،سنن الدارميّ 2:57، [6]سنن البيهقيّ 5:119،كنز العمّال 5:197 الحديث 12595،عمدة القارئ 10:6،المصباح المنير:608 و فيه:إذا وجد فرجة نصّ،النهاية لابن الأثير 5:64. [7]
6- 6) كثير من النسخ:في ثيابه،مكان:في بيانه.
7- 7) ع:على أنّ،مكان:و عن عليّ عليه السلام إنّ.
8- 8) لم نعثر عليه.

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و عليك السكينة و الوقار،و أفض من حيث أفاض الناس،و استغفر اللّه إنّ اللّه غفور رحيم،فإذا انتهيت إلى الكثيب (1)الأحمر عن يمين الطريق فقل:اللهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم ديني و تقبّل مناسكي،و إيّاك و الوصف (2)الذي يصنعه كثير من الناس، فإنّه بلغنا أنّ الحجّ ليس بوصف الخيل،و لا إيضاع (3)الإبل،و لكن اتّقوا اللّه و سيروا سيرا جميلا،و لا توطئوا ضعيفا و لا توطئوا مسلما،و اقتصدوا في السير؛فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقف (4)ناقته،حتّى كان يصيب رأسها مقدّم الرحل،و يقول:

أيّها الناس عليكم بالدعة (5)فسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تتّبع»قال معاوية بن عمّار:و سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«اللهمّ أعتقني من النار»يكرّرها حتّى إذا أفاض الناس،قلت:ألا تفيض قد أفاض الناس؟قال:«إنّي أخاف الزحام و أخاف أن أشرك في عنت (6)إنسان» (7).

مسألة:و لا ينبغي أن يلبّي في سيره

.لأنّا قد بيّنّا أنّ الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة (8).و استحبّ أحمد التلبية (9).و ليس بشيء.

ص:71


1- 1الكثيب:التلّ من الرمل.أقرب الموارد 2:1067.
2- 2) وصفت الناقة:أجادت السير و جدّت فيه،و في التهذيب:«و الوضيف».وضف البعير:أسرع.أقرب الموارد 2:1457 و 1462.و في الكافي 4:467:«و [1]الوجيف»في الموضعين و هو كما في النهاية: [2]ضرب من السير سريع.النهاية لابن الأثير 5:157. [3]
3- 3) وضع البعير و أوضعه راكبه:إذا حمله على سرعة السير.النهاية لابن الأثير 5:196. [4]
4- 4) ع:«يوقف».
5- 5) في النسخ:«بالدعاء»و ما أثبتناه من المصدر.
6- 6) في النسخ:«عيب»و ما أثبتناه من المصادر.العنت:المشقّة و الفساد،و الهلاك،و الإثم و الغلط،و الخطأ و الزنا،كلّ ذلك قد جاء.النهاية لابن الأثير 3:306. [5]
7- 7) التهذيب 5:187 الحديث 623،الوسائل 10:34 الباب 2 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [6]
8- 8) يراجع:الجزء العاشر ص 239.
9- 9) المغني 3:446،الشرح الكبير بهامش المغني 3:445،الكافي لابن قدامة 1:599، [7]الإنصاف 4:35.

و يستحبّ أن يمضي على طريق المأزمين؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلك هذا (1)الطريق،و إن سلك غيرها،جاز.

و يستحبّ له الإكثار من ذكر اللّه تعالى،قال اللّه تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ (2).

و لأنّه زمن الاستشعار بطاعة اللّه تعالى و التلبّس بعبادته و السعي إلى شعائره.

مسألة:و ينبغي له أن يصلّي المغرب و العشاء بالمزدلفة و إن ذهب ربع الليل

أو ثلثه

.أجمع عليه أهل العلم كافّة،رواه الجمهور عن الصادق عليه السلام،عن جابر (3).

و عن ابن عمر (4)،و أسامة (5)،و أبي أيّوب (6)و غيرهم في أحاديث صحيحة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جمع بينهما بمزدلفة (7).

ص:72


1- 1ح و ع:هذه.
2- 2) البقرة(2):198. [1]
3- 3) صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الترمذيّ 3:235 ذيل الحديث 888، [2]سنن الدارميّ 2:48، [3]سنن البيهقيّ 5: 121.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:201،صحيح مسلم 2:937 الحديث 1287،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1926،سنن الترمذيّ 3:235 الحديث 887 و 888، [4]سنن النسائيّ 5:260،الموطّأ 1:400 الحديث 196، [5]سنن البيهقيّ 5:121.
5- 5) صحيح البخاريّ 1:47 و ج 2:201،صحيح مسلم 2:934 الحديث 1280،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1925، [6]سنن الترمذيّ 2:235 ذيل الحديث 888، [7]سنن ابن ماجة 2:1005 الحديث 3019، الموطّأ 1:400 الحديث 197، [8]سنن البيهقيّ 5:119-120.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:201-202،صحيح مسلم 2:937 الحديث 1287،سنن الترمذيّ 3:235 ذيل الحديث 888،سنن ابن ماجة 2:1005 الحديث 3020،الموطّأ 1:401 الحديث 198،سنن البيهقيّ 5: 120.
7- 7) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1934.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا،و إن ذهب ثلث الليل» (1).

و في الحسن عن الحلبيّ و معاوية،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا،فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، فانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر» (2).

و عن زرعة،عن سماعة،قال:سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع،فقال:«لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى؛فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمعهما بأذان واحد و إقامتين،كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات» (3).و لا نعرف في مشروعيّة تأخير المغرب و العشاء عن وقتهما الأوّل إلى المزدلفة خلافا.

فروع:
الأوّل:يستحبّ أن يؤذّن للأولى،و يقيم و يصلّيها،ثمّ يقيم للعشاء من غير أذان

و يصلّيها

،قاله علماؤنا،و هو أحد أقوال الشافعيّ (4)،و اختاره أبو ثور،و ابن المنذر (5)،و أحمد في إحدى الروايات.

ص:73


1- 1التهذيب 5:188 الحديث 625،الاستبصار 2:254 الحديث 895،الوسائل 10:39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:188 الحديث 626،الوسائل 10:40 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 5:188 الحديث 624،الاستبصار 2:254 الحديث 894،الوسائل 10:39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [3]
4- 4) الأمّ 2:212،حلية العلماء 2:37 و ج 3:339،المهذّب للشيرازيّ 1:55،المجموع 3:86،فتح العزيز بهامش المجموع 3:155-156، [4]مغني المحتاج 1:135.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:447،عمدة القارئ 10:12.

و قال في الأخرى:يقيم لكلّ صلاة إقامة (1).و به قال الشافعيّ (2)أيضا، و إسحاق،و سالم،و القاسم بن محمّد،و هو قول ابن عمر (3).

و قال الثوريّ:يقيم للأولى من غير أذان،و يصلّي الأخرى بغير أذان و لا إقامة، و هو مرويّ عن ابن عمر أيضا (4)،و أحمد (5).

و قال مالك:يجمع بينهما بأذانين و إقامتين (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد عليهما السلام،عن جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين (7).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث الحلبيّ و سماعة (8)،و ما رواه الشيخ- في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين،و لا تصلّ بينهما شيئا»و قال:«هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (9).

احتجّ أحمد (10):بما رواه أسامة بن زيد قال:دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من عرفة حتّى إذا كان بالشعب نزل فبال ثمّ توضّأ،فقلت له:الصلاة يا رسول اللّه،

ص:74


1- 1المغني و الشرح الكبير 3:446 و 447،الكافي لابن قدامة 1:129،الإنصاف 1:422،زاد المستقنع:10.
2- 2) الأمّ 1:86،حلية العلماء 2:36 و ج 3:339،المهذّب للشيرازيّ 1:55،المجموع 3:86.
3- 3) المغني 3:447،الشرح الكبير بهامش المغني 3:446،عمدة القارئ 10:12. [1]
4- 4) المغني 3:447،الشرح الكبير بهامش المغني 3:446،عمدة القارئ 10:12.
5- 5) المغني 3:447،الشرح الكبير بهامش المغني 3:446،الإنصاف 1:422، [2]عمدة القارئ 10:12.
6- 6) بداية المجتهد 1:347،المجموع 8:149، [3]عمدة القارئ 10:12.
7- 7) صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [4]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:48، [5]سنن البيهقيّ 5:121.
8- 8) يراجع:ص 73. [6]
9- 9) التهذيب 5:190 الحديث 630،الاستبصار 2:255 الحديث 899،الوسائل 10:40 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [7]
10- 10) المغني و الشرح الكبير 3:447.

فقال:«الصلاة أمامك»فركب فلمّا جاء مزدلفة نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء ثمّ أقيمت الصلاة فصلّى المغرب،ثمّ أناخ كلّ إنسان بعيره في مبركه ثمّ أقيمت الصلاة فصلّى و لم يصلّ بينهما (1).

و احتجّ الثوريّ (2):بما رواه ابن عمر،قال:جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء بجمع صلّى المغرب ثلاثا،و العشاء ركعتين بإقامة واحدة (3).

احتجّ مالك:بأنّ عمر و ابن مسعود أذّنا أذانين و إقامتين (4).

و الجواب عن هذه الأحاديث:أنّ روايتنا تضمّنت الزيادة،فكانت أولى،و أيضا فهو معتبر بسائر الفوائت و المجموعات؛فإنّه ينبغي الجمع بينهما بأذان و إقامتين، و أمّا قول مالك فهو ضعيف؛لأنّه مخالف للإجماع.

قال ابن عبد البرّ:لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه (5).

و أمّا عمر فإنّما أمر بالتأذين للثانية؛لأنّ الناس كانوا قد تفرّقوا لعشائهم،فأذّن لجمعهم (6).

الثاني:لا ينبغي أن يصلّي بينهما شيئا من النوافل

،و هو وفاق؛لما تقدّم في حديث جابر و أسامة (7).

ص:75


1- 1صحيح البخاريّ 1:47 و ج 2:201،صحيح مسلم 2:934 الحديث 1280،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1925، [1]سنن ابن ماجة 2:1005 الحديث 3019،الموطّأ 1:400 الحديث 197، [2]سنن البيهقيّ 5:119.
2- 2) المغني 3:447،الشرح الكبير بهامش المغني 3:446،عمدة القارئ 10:12.
3- 3) صحيح مسلم 2:938 الحديث 1288،سنن أبي داود 2:192 الحديث 1931، [3]مسند أحمد 2:34، [4]سنن البيهقيّ 5:121.
4- 4) بداية المجتهد 1:347،المجموع 8:149.
5- 5) المغني 3:448،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447،عمدة القارئ 10:12.
6- 6) المغني 3:448،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447.
7- 7) يراجع:ص 74. [5]

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث منصور بن حازم (1)،و ما رواه عنبسة بن مصعب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟قال:«لا،صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّي الركعات بعد» (2).

الثالث:لو صلّى بينهما شيئا من النوافل،لم يكن مأثوما

؛لأنّ الجمع مستحبّ، فلا يترتّب على تركه إثم.

و ما رواه الجمهور عن ابن مسعود أنّه كان يتطوّع بينهما،و رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبان بن تغلب،قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة،فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما،ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة،فلما صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات (4).

الرابع:لو ترك الجمع فصلّى المغرب في وقتها،و العشاء في وقتها،

صحّت صلاته و لا إثم عليه

.ذهب إليه علماؤنا،و به قال عطاء،و عروة،و القاسم بن محمّد،و سعيد بن جبير (5)،و مالك (6)،و الشافعيّ (7)،و إسحاق،و أبو ثور (8)،

ص:76


1- 1يراجع:ص 74. [1]
2- 2) التهذيب 5:190 الحديث 631،الاستبصار 2:255 الحديث 900،الوسائل 10:41 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [2]
3- 3) المغني 3:448،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:447.
4- 4) التهذيب 5:190 الحديث 632،الاستبصار 2:256 الحديث 901،الوسائل 10:41 الباب 6 [4] من، أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.
5- 5) المغني 3:449،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447،المجموع 8:148،عمدة القارئ 10:12.
6- 6) بلغة السالك 1:279،المغني 3:449،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447،حلية العلماء 30:339.
7- 7) حلية العلماء 3:339،المهذّب للشيرازيّ 1:2270،المجموع 8:134.
8- 8) المغني 3:449،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447،عمدة القارئ 10:12.

و أحمد (1)،و أبو يوسف،و ابن المنذر (2).

و قال أبو حنيفة (3)،و الثوريّ،و محمّد:لا يجزئه (4).

لنا:أنّ كلّ صلاتين جاز الجمع بينهما،جاز التفريق بينهما،كالظهر و العصر بعرفة،و ما تقدّم من الأخبار (5).

احتجّوا (6):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين،فكان نسكا، و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (7).

و لأنّه قال لأسامة:«الصلاة أمامك» (8).

و الجواب:أنّه محمول على الاستحباب؛لئلاّ ينقطع سيره.

الخامس:لو فاته مع الإمام الجمع،جمع منفردا

،و هو قول العلماء كافّة؛لأنّ الثانية منهما تصلّى في وقتها،بخلاف العصر مع الظهر عند المخالف.

السادس:لو عاقه في الطريق عائق و خاف أن يذهب أكثر الليل،صلّى في الطريق

ص:77


1- 1المغني 3:449،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447،الكافي لابن قدامة 1:600.
2- 2) المغني 3:449،الشرح الكبير بهامش المغني 3:447،حلية العلماء 3:340،عمدة القارئ 10:12.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:62،بدائع الصنائع 2:155،الهداية للمرغينانيّ 1:146، [1]شرح فتح القدير 2: 377-378،مجمع الأنهر 1:278،عمدة القارئ 10:11. [2]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:62،بدائع الصنائع 2:155،الهداية للمرغينانيّ 1:146،شرح فتح القدير 2: 377-378.
5- 5) يراجع:الجزء الرابع ص 57 و 78.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:62،بدائع الصنائع 2:155،الهداية للمرغينانيّ 1:146،شرح فتح القدير 2: 378.
7- 7) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366،سنن البيهقيّ 5:125.و من طريق الخاصّة،ينظر: عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [3]
8- 8) صحيح البخاريّ 1:47 و ج 2:201،صحيح مسلم 2:934 الحديث 1280،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1925،سنن ابن ماجة 2:1005 الحديث 3019،الموطّأ 1:400 الحديث 197،سنن البيهقيّ 5:119.

الطريق؛لئلاّ يفوت الوقت.رواه الشيخ عن محمّد بن سماعة بن مهران (1)،قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يصلّي المغرب و العتمة في الموقف؟قال:«قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،صلاّهما في الشعب» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«عثر محمل أبي (3)بين عرفة و المزدلفة،فنزل فصلّى المغرب،و صلّى العشاء بالمزدلفة» (4).

و في الصحيح عن هشام بن الحكم (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة» (6).

السابع:ينبغي أن يصلّي نوافل المغرب بعد العشاء

،و لا يفصل بين الصلاتين،

ص:78


1- 1محمّد بن سماعة بن مهران،كذا عنونه الأردبيليّ و نقل عنه روايات،و تعجّب المامقانيّ منه و قال:إنّ محمّد بن سماعة بن مهران لا وجود له أصلا فضلا عن كون الروايات له و أنّ الأخبار المزبورة لمحمّد بن سماعة الصيرفيّ.و قال السيّد الخوئيّ:إنّ محمّد بن سماعة الذي وقع في أسناد الروايات من غير تقييد لا شكّ في انصرافه إلى محمّد بن سماعة بن موسى فإنّه المشهور المعروف،و ما جاء فيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة بن مهران(التهذيب 5:189 الحديث 627)الظاهر وقوع التحريف فيه؛ و الصحيح:عن محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران. جامع الرواة 2:123،تنقيح المقال 3:124، [1]معجم رجال الحديث 16:152 و 154. [2]
2- 2) التهذيب 5:189 الحديث 627،الاستبصار 2:255 الحديث 896،الوسائل 10:39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [3]
3- 3) في النسخ:«عبر محمّد أبي»مكان:«عثر محمل أبي».
4- 4) التهذيب 5:189 الحديث 628،الاستبصار 2:255 الحديث 897،الوسائل 10:39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [4]
5- 5) في الاستبصار:أبي الحكم.
6- 6) التهذيب 5:189 الحديث 629 و ص 480 الحديث 1701،الاستبصار 2:255 الحديث 898، الوسائل 10:39 الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [5]

و لو فعل،جاز،لكنّ (1)الأوّل أولى؛لرواية أبان و غيره (2).

و ينبغي أن يصلّي قبل حطّ الرحال؛لرواية أسامة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام للمغرب،ثمّ أناخ الناس في منازلهم و لم يحلّوا حتّى أقام العشاء الآخرة،فصلّى ثمّ حلّوا (3).

مسألة:و يبيت تلك الليلة بالمزدلفة،و يكثر فيها من ذكر اللّه تعالى

و الدعاء و التضرّع و الابتهال إليه تعالى.

روى الشيخ-في الحسن-عن معاوية و الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة و تقول:اللهمّ هذه جمع،اللّهمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير،اللهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي،ثمّ أطلب إليك أن تعرّفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا،و أن تقيني جوامع الشرّ،و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل،فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين،لهم دويّ كدويّ النحل،يقول اللّه (4)تعالى عزّ و جلّ ثناؤه:أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقّي،و حقّ عليّ أن أستجيب لكم، فيحطّ تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه،و يغفر لمن أراد أن يغفر له» (5).

مسألة:المبيت بالمزدلفة ليس بركن و إن كان الوقوف بها ركنا

.

ص:79


1- 1ح و ع:و لكنّ.
2- 2) التهذيب 5:190 الحديث 632،الاستبصار 2:256 الحديث 901،الوسائل 10:41 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.
3- 3) صحيح البخاريّ 1:47 و ج 2:201،صحيح مسلم 2:934 الحديث 1280،سنن أبي داود 2:191 الحديث 1925، [1]سنن ابن ماجة 2:1005 الحديث 3019،الموطّأ 1:400 الحديث 197،سنن البيهقيّ 5:119.
4- 4) في النسخ:«لقول اللّه».
5- 5) التهذيب 5:188 الحديث 626،الوسائل 10:44 الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [2]

و حكي عن الشعبيّ،و النخعيّ أنّهما قالا:المبيت بالمزدلفة ركن (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عروة بن مضرّس،قال:أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجمع،فقال:«من صلّى معنا هذه الصلاة،و أتى عرفات قبل ذلك ليلا كان أو نهارا، فقد تمّ حجّه» (2).

و لأنّه مبيت في مكان،فلم يكن ركنا،كالمبيت بمنى.

احتجّ المخالف:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له» (3).

و الجواب:المراد به:من لم يبت بها و لم يقف وقف الوقوف؛جمعا بين الأدلّة.

ص:80


1- 1المغني 3:450،المجموع 8:150،حلية العلماء 3:340،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 159،تفسير القرطبيّ 2:425، [1]أحكام القرآن لابن العربيّ 1:138، [2]عمدة القارئ 10:17.
2- 2) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [3]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، [4]سنن النسائيّ 5:263،سنن الدارميّ 2:59، [5]مسند أحمد 4:15 و 261 و 262، [6]المستدرك للحاكم 1:463،سنن الدار قطنيّ 2:239 و 240 الحديث 17 و 18،سنن البيهقيّ 5:116.
3- 3) المجموع 8:150،فتح العزيز بهامش المجموع 7:367.
البحث الثاني
اشارة

في الكيفيّة

مسألة:النيّة واجبة في الوقوف بالمشعر

؛لأنّه عبادة،فلا تصحّ بدونها،قال اللّه تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ (1).

و لأنّه عمل فلا بدّ فيه من النيّة؛لقوله عليه السلام:«إنّما الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (2).و يجب فيها التقرّب إلى اللّه تعالى،و نيّة الوجوب.

مسألة:و يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني الذي تجب معه الصلاة

.

و قال الشافعيّ:يجوز أن يدفع بعد نصف الليل و لو بجزء قليل (3).فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل.

ص:81


1- 1البيّنة(98):5. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 1:2 و 21،صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907،سنن أبي داود 2:262 الحديث 2201، [2]سنن الترمذيّ 4:179 الحديث 1647،سنن ابن ماجة 2:1413 الحديث 4227،سنن النسائيّ 1:58 و ج 6:158،مسند أحمد 1:25،سنن الدارقطنيّ 1:50 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:112 و ج 7:341،و من طريق الخاصّة،ينظر:التهذيب 1:83 الحديث 318 و ج 4:186 الحديث 519،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10،و [3]يراجع أيضا:الجزء العاشر ص 215-216 في نيّة الإحرام.
3- 3) الأمّ 2:212،المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:151،فتح العزيز بهامش المجموع 7:367، مغني المحتاج 1:499،السراج الوهّاج:163.

لنا:ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح (1).

و في حديث ابن مسعود أنّه صلّى الفجر حين طلع الفجر،قائل يقول:قد طلع، و قائل يقول:لم يطلع،ثمّ قال في آخر الحديث:رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يفعله (2).

قال جابر:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا (3).

و قال صلّى اللّه عليه و آله:«خذوا عنّي مناسككم» (4).

و قال عليه السلام في جمع:«من وقف معنا حتّى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل،و إن شئت حيث تثبت (6)» (7).

و لأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي،و هي مترتّبة على الذنب.

ص:82


1- 1صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:185 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1022-1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:44-48،سنن البيهقيّ 5:124.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:203،سنن البيهقيّ 5:121.
3- 3) صحيح مسلم 2:890 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:185 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1022-1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:44-49، [2]سنن البيهقيّ 5:124.
4- 4) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366،سنن البيهقيّ 5:125،و من طريق الخاصّة،ينظر: عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [3]
5- 5) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [4]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن الترمذيّ 3: 238 الحديث 891، [5]سنن النسائيّ 5:263،سنن الدارميّ 2:59، [6]مسند أحمد 4:15،261 و 262، [7]سنن الدارقطنيّ 2:239 و 240 الحديث 17 و 18،سنن البيهقيّ 5:116.
6- 6) ر،د و ع:«تبيت»كما في التهذيب.
7- 7) التهذيب 5:191 الحديث 635،الوسائل 10:45 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [8]

احتجّوا (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أمر أمّ سلمة،فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (2).

و روت عائشة أنّ سودة استأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تفيض من المزدلفة في النصف الأخير من الليل،و كانت امرأة ثبطة (3)،فأذن لها،و ليتني كنت استأذنته (4).

و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة (5).

و عن ابن عبّاس،قال:قدمنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة (6)بني عبد المطّلب و كان يلطح (7)أفخاذنا و يقول:«أ بينيّ (8)لا ترموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس» (9).

ص:83


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:151،فتح العزيز بهامش المجموع 7:368،مغني المحتاج 1:499.
2- 2) سنن أبي داود 2:194 الحديث 1942،سنن البيهقيّ 5:133.
3- 3) ثبطة:أي ثقيلة بطيئة.النهاية لابن الأثير 1:207. [1]
4- 4) صحيح البخاريّ 2:203،صحيح مسلم 2:939 الحديث 1290،سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3027،سنن النسائيّ 5:262،سنن الدارميّ 2:58، [2]سنن البيهقيّ 5:124.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:202،صحيح مسلم 2:941 الحديث 1293،سنن أبي داود 2:194 الحديث 1939، [3]سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3026،سنن البيهقيّ 5:123.
6- 6) أغيلمة:تصغير أغلمة جمع غلام في القياس،و يريد بالأغيلمة الصبيان،النهاية لابن الأثير 3:382. [4]
7- 7) اللطح:الضرب بالكفّ و ليس بالشديد.الصحاح 4:250.
8- 8) قال ابن الأثير في النهاية 1:17« [5]ابن»و قد اختلف في صيغتها و معناها،فقيل:إنّه تصغير ابني،كأعمى و أعيمى،و هو اسم مفرد يدلّ على الجمع.و قيل:إنّ ابنا يجمع على أبنا مقصورا و ممدودا،و قيل: هو تصغير ابن،و فيه نظر،و قال أبو عبيدة:هو تصغير بنيّ جمع ابن مضافا إلى النفس.
9- 9) سنن أبي داود 2:194 الحديث 1940، [6]سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3025،سنن النسائيّ 5: 270،271.

و الجواب عن ذلك كلّه:أنّ المعذورين،كالنساء و الصبيان و الخائف،يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر عندنا على ما يأتي.

مسألة:و يستحبّ أن يقف بعد أن يصلّي الفجر

،و لو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر،أجزأه؛لأنّه وقت مضيّق،فاستحبّ البدأة بالصلاة.

و يستحبّ أن يدعو بعد أن يحمد اللّه تعالى و يثني عليه،و يذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به-ما قدر عليه،ثمّ يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يقول:«اللهمّ ربّ المشعر الحرام،فكّ رقبتي من النار،و أوسع عليّ من رزقك الحلال،و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس،اللهمّ أنت خير مطلوب إليه،و خير مدعوّ،و خير مسئول،و لكلّ وافد جائزة،فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيل (1)عثرتي،و تقبل معذرتي،و تجاوز (2)عن خطيئتي،ثمّ اجعل التقوى من الدّنيا زادي يا أرحم الراحمين»ثمّ أفض حين (3)يشرق لك ثبير (4)و ترى الإبل مواضع أخفافها،رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).

مسألة:و يستحبّ أن يكون متطهّرا

؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر،فقف إن شئت قريبا من الجبل،و إن شئت حيث تبيت»الحديث (6).

و لو وقف و هو على غير طهر،أو كان جنبا،أجزأه،؛لما تقدّم في باب الوقوف

ص:84


1- 1في المصادر:تقيلني.
2- 2) في المصادر:و أن تجاوز.
3- 3) في المصادر:حيث.
4- 4) ثبير:جبل بين مكّة و منى و يرى من منى و هو على يمين الداخل منها إلى مكّة.المصباح المنير:80. [1]
5- 5) التهذيب 5:191 الحديث 635،الوسائل 10:45 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [2]
6- 6) التهذيب 5:191 الحديث 635،الوسائل 10:45 الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [3]

بعرفات (1)،و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة:و يستحبّ له أن يصلّي الفجر في أوّل وقته

و إن اشتركت (2)الصلوات كلّها في ذلك إلاّ أنّه هاهنا آكد استحبابا.

روى ابن مسعود أنّه قال:ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة قبل وقتها إلاّ الصبح بجمع (3).أراد بذلك أنّه صلّى الصبح بالمزدلفة قبل وقتها المعتاد، و إنّما صلّى في أوّل الفجر قبل أن يظهر للناس كافّة،بل لبعضهم،و كان في سائر الأيّام يصلّيها إذا طلع الفجر؛لاجتماع الناس في المزدلفة و استعدادهم للصلاة، و طلبا للوقوف و الدعاء،بخلاف الحضر.

مسألة:و يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام

.قال الشيخ-رحمه اللّه-:

و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزح (4).

و يستحبّ الصعود عليه و ذكر اللّه تعالى عنده.

قال اللّه تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (5).

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أردف الفضل بن العبّاس و وقف على قزح،و قال:«هذا قزح،و هو الموقف،و جمع كلّها موقف» (6).

و روى الجمهور في حديث جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام عن أبيه،عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام،فرقي

ص:85


1- 1يراجع:ص 35.
2- 2) ج و خا:أشركت.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:203،صحيح مسلم 2:938 الحديث 1289،سنن أبي داود 2:193 الحديث 1934، [1]سنن النسائيّ 5:262،سنن البيهقيّ 5:124.
4- 4) المبسوط 1:368،و [2]فيه:فراخ،مكان:قزح،و هو تصحيف.
5- 5) البقرة(2):198. [3]
6- 6) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1935، [4]سنن الترمذيّ 3:232 الحديث 885، [5]سنن البيهقيّ 5:122. بتفاوت في الجميع.

عليه و استقبل القبلة،فحمد اللّه تعالى و هلّله و كبّره و وحّده،فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا (1).

قال ابن بابويه:يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر برجله،أو يطأ ببعيره (2).

و روى الشيخ عن أبان بن عثمان،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام،و أن يدخل البيت» (3).

ص:86


1- 1صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:48-49، [2]سنن البيهقيّ 5:124.
2- 2) الفقيه 2:326.
3- 3) التهذيب 5:191 الحديث 636،الوسائل 9:371 [3] الباب 35 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2، و ج 10:42 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.
البحث الثالث
اشارة

في الأحكام

مسألة:الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل الحجّ بالإخلال به

عمدا

.ذهب إليه علماؤنا،و هو أعظم من الوقوف بعرفة عندنا،و به قال علقمة، و الشعبيّ،و النخعيّ (1).

و قال باقي الفقهاء:إنّه نسك و ليس بركن (2).

لنا:قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (3).

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن ابن فضّال،عن بعض أصحابنا،عن

ص:87


1- 1المغني 3:450،المجموع 8:150،تفسير القرطبيّ 2:425، [1]عمدة القارئ 10:17،أحكام القرآن لابن العربيّ 1:138. [2]
2- 2) المغني 3:451،الشرح الكبير بهامش المغني 3:449،الكافي لابن قدامة 1:601،حلية العلماء 3: 340،المجموع 8:150، [3]مغني المحتاج 1:499،بداية المجتهد 1:350،بلغة السالك 1:278-279، المبسوط للسرخسيّ 4:63،تحفة الفقهاء 3:381،بدائع الصنائع 2:135.
3- 3) البقرة(2):198. [4]
4- 4) المجموع 8:150،فتح العزيز بهامش المجموع 7:367.

أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الوقوف بالمشعر فريضة» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،[عن أبي عبد اللّه عليه السلام] (2)قال:«من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت (3)بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع» (4).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن قدم و قد فاته عرفات،فليقف بالمشعر الحرام،فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده،و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ،فليجعلها عمرة مفردة،و عليه الحجّ من قابل» (5).

و عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس (6)فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس،فهي عمرة مفردة و لا حجّ له» (7).

و لأنّه أحد الموقفين،فكان ركنا،كالآخر.

ص:88


1- 1التهذيب 5:287 الحديث 977،الاستبصار 2:302 الحديث 1080،الوسائل 10:26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 14. [1]
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) في المصادر:و ليقف.
4- 4) التهذيب 5:288 الحديث 978،الوسائل 10:37 الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [2]
5- 5) التهذيب 5:289 الحديث 981،الاستبصار 2:301 الحديث 1076،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [3]
6- 6) في التهذيب و الاستبصار:الإنسان.
7- 7) التهذيب 5:290 الحديث 984 و ص 294 الحديث 997،الاستبصار 2:303 الحديث 1082 و ص 306 الحديث 1094،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [4]

احتجّ الجمهور (1):بما رواه عروة بن مضرّس قال:أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجمع،فقال:«من صلّى معنا هذه الصلاة و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه» (2).

و لأنّه مبيت في مكان،فلم يكن ركنا،كالمبيت بمنى.

و الجواب عن الأوّل:أنّه حجّة لنا؛لقوله عليه السلام:«من صلّى معنا هذه الصلاة»أراد بذلك:من وقف بالمشعر؛لأنّها كانت صلاة الفجر في جمع،و إذا علّق تمام الحجّ على الوقوف بالمشعر،انتفى عند عدمه،و هو مطلوبنا.

و عن الثاني:أنّه معارض بقياسنا فيبقى دليلنا سالما.

على أنّا لا نوجب المبيت و[لا] (3)نجعله ركنا على ما تقدّم،بل الركن عندنا هو الوقوف حال الاختيار بعد طلوع الفجر (4).

مسألة:قد بيّنّا أنّ الوقوف بالمشعر يجب بعد طلوع الفجر

،فلا يجوز الإفاضة منه قبل طلوعه اختيارا،بل يجب الكون به بعد طلوع الفجر (5).و به قال أبو حنيفة (6).

ص:89


1- 1المغني 3:450،المجموع 8:150،المبسوط للسرخسيّ 4:63،بدائع الصنائع 2:135،بداية المجتهد 1:350.
2- 2) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [1]سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [2]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن النسائيّ 5:263،سنن الدارميّ 2:59، [3]مسند أحمد 4:15،261 و 262، [4]المستدرك للحاكم 1:463،سنن الدار قطنيّ 2:239 و 240 الحديث 17 و 18،سنن البيهقيّ 5:116، مجمع الزوائد 3:254.
3- 3) أثبتناها لاقتضاء السياق.
4- 4) يراجع:ص 79.
5- 5) يراجع:ص 81.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:63-64،تحفة الفقهاء 1:407،بدائع الصنائع 2:136،الهداية للمرغينانيّ 1: 146،شرح فتح القدير 2:379-380،مجمع الأنهر 1:278،عمدة القارئ 10:17.

و قال باقي الفقهاء:يجوز الدفع بعد نصف الليل (1).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد طلوع الفجر (2).

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله:«من صلّى معنا هذه الصلاة،و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه» (3).علّق التمام على الصلاة،و هي إنّما تتحقّق بعد الفجر.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع منها قبل طلوع الشمس،و كانت الجاهليّة تفيض بعد طلوع الشمس (4)،فدلّ على أنّ ذلك هو الواجب،احتجّ به أبو حنيفة (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس،قال:«إن كان جاهلا، فلا شيء عليه،و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر،فعليه دم شاة» (6).

ص:90


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:135 و 151،المغني 3:451،الشرح الكبير بهامش المغني 3:449،بداية المجتهد 1:350.
2- 2) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ،نعم،مفهوم رواية جابر يدلّ على ذلك.ينظر:صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2:1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:48-49، [2]سنن البيهقيّ 5:124.
3- 3) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1950، [3]سنن الترمذيّ 3:238 الحديث 891، [4]سنن ابن ماجة 2:1004 الحديث 3016،سنن النسائيّ 5:263،سنن الدارميّ 2:59، [5]مسند أحمد 4:15،261 و 262، [6]المستدرك للحاكم 1:463،سنن الدارقطنيّ 2:239 و 240 الحديث 17 و 18،سنن البيهقيّ 5:116، مجمع الزوائد 3:254.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:204،سنن أبي داود 2:194 الحديث 1938، [7]سنن الترمذيّ 3:241-242 الحديث 895 و 896،سنن ابن ماجة 2:1006 الحديث 3022،سنن النسائيّ 5:265،سنن البيهقيّ 5: 124-125،مجمع الزوائد 3:255.
5- 5) الهداية للمرغينانيّ 1:147.
6- 6) التهذيب 5:193 الحديث 642،الاستبصار 2:256 الحديث 902،الوسائل 10:49 الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [8]

و لأنّه أحد الموقفين،فيجب فيه الجمع بين الليل و النهار،كعرفات.

احتجّوا (1):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة،فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (2).

و الجواب:أنّا نقول بموجبه؛لأنّ المعذورين و من هو بحكمهم من النساء يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر على ما سيأتي.

مسألة:و لو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن وقف به ليلا،جبره بشاة

،و إن كان ناسيا فلا شيء عليه.ذهب إليه الشيخ-رحمه اللّه (3)-و به قال أبو حنيفة (4).

و قال ابن إدريس:لو أفاض عامدا قبل طلوع الفجر،بطل حجّه (5).

و قال باقي الفقهاء:إذا أفاض عامدا قبل طلوع الفجر،لا شيء عليه إذا وقف بعد نصف الليل (6).

لنا:ما بيّنّاه من أنّ الوقوف بعد طلوع الفجر،فيجب بتركه الدم؛لقوله عليه السلام«من ترك نسكا،فعليه دم»رواه الجمهور (7).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ص:91


1- 1المغني 3:451، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:450، [2]المهذّب للشيرازيّ 1:227-228،المجموع 8:153. [3]
2- 2) سنن أبي داود 2:194 الحديث 1942،سنن البيهقيّ 5:133.
3- 3) المبسوط 1:368، [4]النهاية:252،الجمل و العقود:144،الاقتصاد:454.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:63،تحفة الفقهاء 1:407،بدائع الصنائع 2:136،الهداية للمرغينانيّ 1: 146،عمدة القارئ 10:17.
5- 5) السرائر:138-139.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:417،المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:135،فتح العزيز بهامش المجموع 7:367 و 368،المغني 3:451،الشرح الكبير بهامش المغني 3:449.
7- 7) بهذا اللفظ،ينظر:فتح العزيز بهامش المجموع 7:364،و في الموطّأ 1:419 و سنن البيهقيّ 5:152 عن ابن عبّاس،قال:من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.

و قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا،فكان خارقا للإجماع،و احتجاجه بأنّ الوقوف بالمشعر ركن،و أنّ فرضه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيبطل بالإخلال به،ممنوع،فإنّا لا نسلّم أنّ الوقوف بعد طلوع الفجر ركن،نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن،أمّا بعد طلوع الفجر فلا نسلّم له ذلك.و كون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر،لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا.

مسألة:و يجوز للخائف و للنساء و لغيرهم من أصحاب الأعذار و من له

ضرورة،الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة

،و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم؛ لما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة،فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (1).و أذن لسودة فيه أيضا (2).

و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة (3).

و قال:قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل،و يرموا الجمار بليل،و أن يصلّوا الغداة في منازلهم،فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة،و وكّلن من يضحّي عنهنّ» (5).

ص:92


1- 1سنن أبي داود 2:194 الحديث 1942 [1] بتفاوت،سنن البيهقيّ 5:133.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:203،صحيح مسلم 2:939 الحديث 1290،سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3027،سنن النسائيّ 5:266،سنن الدارميّ 2:58،سنن البيهقيّ 5:124.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:202،صحيح مسلم 2:941 الحديث 1293،سنن أبي داود 2:194 الحديث 1939 و 1941، [2]سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3026،سنن البيهقيّ 5:123.
4- 4) سنن أبي داود 2:194 الحديث 1940، [3]سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3025،سنن البيهقيّ 5: 132،سنن النسائيّ 5:270،271.
5- 5) التهذيب 5:194 الحديث 646،الاستبصار 2:257 الحديث 906،الوسائل 10:50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [4]

و عن سعيد الأعرج،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟قال:«نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟»قلت (1):نعم،فقال:«أفض بهنّ بليل،و لا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة،فإن لم يكن عليهنّ ذبح، فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ،ثمّ يمضين إلى مكّة في وجوههنّ و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة،ثمّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا،ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجّهنّ».و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل أسامة معهنّ» (2).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«أيّ امرأة و رجل (3)خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا،فلا بأس،فليرم الجمرة» (4)الحديث.

و عن جميل بن درّاج،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا» (5).

و على هذه الروايات المقيّدة حمل الشيخ-رحمه اللّه-ما رواه في الصحيح،عن هشام بن سالم و غيره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس:«لا بأس به»و المتقدّم من مزدلفة إلى منى يرمون

ص:93


1- 1في النسخ:قال،و ما أثبتناه من المصادر.
2- 2) التهذيب 5:195 الحديث 647،الوسائل 10:50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [1]
3- 3) في التهذيب و الوسائل: [2]أو رجل.
4- 4) التهذيب 5:194 الحديث 644،الاستبصار 2:256 الحديث 904،الوسائل 10:50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [3]
5- 5) التهذيب 5:194 الحديث 645،الاستبصار 2:257 الحديث 905،الوسائل 10:50 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [4]

الجمار و يصلّون الفجر في منازلهم بمنى:«لا بأس» (1).قال-رحمه اللّه-:

هو محمول على الخائف و صاحب الأعذار من النساء و غيرهنّ،فأمّا مع الاختيار فلا يجوز ذلك (2).

مسألة:و يستحبّ لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس

بقليل

،و للإمام بعد طلوعها،قاله الشيخ رحمه اللّه (3).

و في موضع آخر من كتبه:استحباب الإفاضة مطلقا للإمام و غيره قبل طلوع الشمس بقليل (4).و لا نعلم خلافا فيه.

روى الجمهور أنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس و يقولون:

أشرق ثبير كيما نغير،و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خالفهم،فأفاض قبل أن تطلع الشمس.رواه البخاريّ (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«كان أهل الجاهليّة يقولون:أشرق ثبير-يعنون الشمس-كيما نغير،و إنّما أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف أهل الجاهليّة كانوا يفيضون بإيجاف الخيل و اتّضاع (6)الإبل،فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة»الحديث (7).

ص:94


1- 1التهذيب 5:193 الحديث 643،الاستبصار 2:256 الحديث 903،الوسائل 10:52 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 8. [1]
2- 2) التهذيب 5:194،الاستبصار 2:256.
3- 3) المبسوط 1:368، [2]النهاية 249، [3]الجمل و العقود:144،الاقتصاد:454.
4- 4) التهذيب 5:192.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:204.
6- 6) بعض النسخ:«اتّصاع»،و في المصدر:«إيضاع».
7- 7) التهذيب 5:192 الحديث 637،الوسائل 10:48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [4]

و هذا يدلّ على الإفاضة بعد طلوع الشمس،أمّا ما يدلّ على استحباب تقديم الإفاضة قبل طلوعها.فما رواه الشيخ عن معاوية بن حكيم،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض (1)من جمع؟فقال:«قبل أن تطلع الشمس بقليل،هي أحبّ الساعات إليّ»قلت:فإن مكثنا (2)حتّى تطلع الشمس؟ قال:«ليس به بأس» (3).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام،أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض (4)من جمع؟فقال:«قبل أن تطلع الشمس بقليل،هي أحبّ الساعات إليّ»قلت:فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟فقال:«ليس به بأس» (5).

و قد روى الشيخ عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس،و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا» (6).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه في هذا الحديث رفع الحرج عمّن فعل ذلك، و الخبران الأوّلان محمولان على الاستحباب (7).

إذا عرفت هذا:فإنّه تستحبّ الإفاضة بعد الإسفار،قبل طلوع الشمس بقليل

ص:95


1- 1د،ق و ع:تفيض.
2- 2) في التهذيب في الحديثين:مكثت.
3- 3) التهذيب 5:192 الحديث 638،الاستبصار 2:257 الحديث 907،الوسائل 10:48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [1]
4- 4) بعض النسخ:تفيض،و في التهذيب و الوسائل: [2]أفيض.
5- 5) التهذيب 5:192 الحديث 639،الاستبصار 2:257 الحديث 908،الوسائل 10:48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [3]
6- 6) التهذيب 5:193 الحديث 641،الاستبصار 2:258 الحديث 909،الوسائل 10:48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [4]
7- 7) الاستبصار 2:258.

على ما تضمّنه الحديثان الأوّلان،و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2)،و أصحاب الرأي (3)،و كان مالك يرى الدفع قبل الإسفار (4).

لنا:ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا،فدفع قبل أن تطلع الشمس (5).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في الحديثين السابقين.

إذا ثبت هذا:فلو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس،لم يكن مأثوما،و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة:و لمزدلفة ثلاثة أسماء:هذا،و جمع،و المشعر الحرام

(6)

.

و حدّها:ما بين مأزمي (7)عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه،و لا نعلم فيه خلافا.

روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«كلّ المزدلفة موقف» (8).

ص:96


1- 1الأمّ 2:212،المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:151،فتح العزيز بهامش المجموع 7:370، مغني المحتاج 1:501،السراج الوهّاج:163،المغني و الشرح الكبير 3:452.
2- 2) المغني و الشرح الكبير 3:452،الكافي لابن قدامة 1:600،زاد المستقنع:33.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:63،تحفة الفقهاء 1:407،بدائع الصنائع 2:156،الهداية للمرغينانيّ 1: 147،شرح فتح القدير 2:381،مجمع الأنهر 1:279،عمدة القارئ 10:23،المغني و الشرح الكبير 3:452.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:417،بداية المجتهد 1:349 و 350،بلغة السالك 1:279،إرشاد السالك:57.
5- 5) صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:48-49، [2]سنن البيهقيّ 5:124.
6- 6) ع:و للمزدلفة.
7- 7) المأزم:الطريق الضيّق بين الجبلين.المصباح المنير:13. [3]
8- 8) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1937، [4]سنن ابن ماجة 2:1002 الحديث 3012،سنن النسائيّ 5: 265،سنن الدارميّ 2:57،مسند أحمد 4:82،سنن البيهقيّ 5:122،كنز العمّال 5:187 الحديث 12557،المعجم الكبير للطبرانيّ 2:138 الحديث 1583.

و عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام،عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«وقفت هاهنا بجمع،و جمع كلّها موقف» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة (2):«ما حدّ المزدلفة؟»فسكت،قال أبو جعفر عليه السلام:«حدّها؛ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر». (3)

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:«حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر،و إنّما سمّيت المزدلفة؛لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات» (4).

و روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه وقف بجمع،فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته،فأهوى بيده و هو واقف فقال:«إنّي وقفت و كلّ هذا موقف» (5).

و قال الصادق عليه السلام:«كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت» (6).

فرع:

لو ضاق عليه الموقف،جاز له أن يرتفع إلى الجبل

.

ص:97


1- 1صحيح مسلم 2:893 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:193 الحديث 1936، [1]مسند أحمد 3:320، [2]سنن البيهقيّ 5:115.
2- 2) في النسخ:عيينة،و ما أثبتناه من المصادر،و لعلّه الصحيح،و ترجم له في ج 1:258.
3- 3) التهذيب 5:190 الحديث 634،الوسائل 10:42 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:190 الحديث 633،الوسائل 10:42 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [4]
5- 5) الفقيه 2:281 الحديث 1379،الوسائل 10:43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 7. [5]
6- 6) الفقيه 2:281 الحديث 1380،الوسائل 10:43 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 8. [6]

روى الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى وادي محسّر» قلت:فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى المأزمين»قلت:فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟فقال:

«يرتفعون إلى الجبل،[وقف في ميسرة الجبل] (1)فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات،فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ففعلوا مثل ذلك،فقال:أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف،و أشار بيده إلى الموقف،و قال:هذا كلّه موقف،فتفرّق الناس و فعل مثل ذلك بالمزدلفة» (2).

مسألة:قد بيّنّا أنّ وقت الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر إلى طلوع

الشمس

(3)،هذا في حال الاختيار،أمّا لو لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلاّ بعد طلوع الشمس للضرورة،جاز،و يمتدّ الوقت إلى زوال الشمس من يوم النحر.

و قال المرتضى-رحمه اللّه-:وقت الوقوف الاضطراريّ بالمشعر يوم النحر، فمن فاته الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر،فقد أدرك الحجّ (4).

و الحاصل:أنّ الشيخ-رحمه اللّه-أوجب الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس لمن أدرك الوقوف بعرفات و يصحّ له الحجّ حينئذ،و لو لم يدرك الوقوف بعرفات نهارا و وقف بها ليلا ثمّ أدرك المشعر في وقته الاختياريّ،و هو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،أيّ وقت كان منه أجزأ،فقد أدرك الحجّ أيضا.و لو فاته الوقوف

ص:98


1- 1أثبتناها من المصادر.
2- 2) التهذيب 5:180 الحديث 604،الوسائل 10:13 الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف الحديث 4. [1]
3- 3) يراجع:ص 81.
4- 4) الانتصار:90.

الاختياريّ بعرفات و أدركها ليلا،و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلاّ بعد طلوع الشمس،فقد فاته الحجّ.و لو ورد الحاجّ ليلا و علم أنّه إذا مضى إلى عرفات وقف بها و إن كان قليلا ثمّ عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس،وجب عليه المضيّ إلى عرفات و الوقوف بها ثمّ يجيء إلى المشعر.أمّا لو غلب على ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات،لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس،اقتصر على الوقوف بالمشعر،و قد تمّ حجّه،و ليس عليه شيء.و لو وقف بعرفات اختيارا ثمّ مضى إلى المشعر فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلاّ قرب الزوال،فقد تمّ حجّه،و يقف قليلا بالمشعر،و لو لم يكن وقف بعرفات و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس،فقد فاته الحجّ (1).هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسيّ رحمه اللّه.

و أمّا السيّد المرتضى-رحمه اللّه-فقال:إذا لم يدرك الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر،فقد أدرك الحجّ (2).

أمّا الجمهور،فقالوا:إذا فاته الوقوف بعرفات،فقد فاته الحجّ مطلقا،سواء وقف بالمشعر أو لا (3).

لنا:الإجماع المركّب،و هو أنّ كلّ من قال بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام، قال بالاكتفاء به مع فوات عرفات للضرورة،لكنّ الأوّل قد بيّنّا صحّته،فيكون الثاني كذلك.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض[الناس] (4)من عرفات،فقال:«إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا،

ص:99


1- 1المبسوط 1:383، [1]النهاية:273. [2]
2- 2) الانتصار:90.
3- 3) المغني 3:566،المجموع 8:102-103،بداية المجتهد 1:346.
4- 4) أثبتناها من المصادر.

فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات،و إن قدم و قد فاته عرفات،فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده،و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام،فقد فاته الحجّ فيجعلها (1)عمرة مفردة،و عليه الحجّ من قابل» (2).

و عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع،و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها،فقال:«إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس،فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا،فليقف[بجمع] (3)ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه». (4)

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر و إذا (5)شيخ كبير،فقال:يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟فقال له:«إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس،فليأتها،و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع،فلا يأتيها و قد تمّ حجّه». (6)

فهذه الأحاديث تدلّ على إدراك الحجّ لمن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع

ص:100


1- 1ع:«فليجعلها».
2- 2) التهذيب 5:289 الحديث 981،الاستبصار 2:301 الحديث 1076،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [1]
3- 3) أثبتناها من المصادر.
4- 4) التهذيب 5:289 الحديث 982،الاستبصار 2:301 الحديث 1077،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [2]
5- 5) في المصادر:فإذا.
6- 6) التهذيب 5:290 الحديث 983،الاستبصار 2:303 الحديث 1081،الوسائل 10:56 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [3]

الشمس،سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة،و على وجوب الوقوف بعرفات ليلا مع الضرورة،و اللّحاق بالناس في المشعر الحرام.

و دلّ على الاجتزاء (1)بالوقوف بالمشعر أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح- عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا،فقال:«له إلى طلوع الشمس يوم النحر،فإن طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل» (2).

و عن إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل [مكّة] (3)مفردا للحجّ،فخشي أن يفوته الموقفان،فقال:«له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر،فإذا طلعت الشمس،فليس له حجّ»فقلت له:كيف (4)يصنع بإحرامه؟قال:«يأتي مكّة فيطوف بالبيت،و يسعى بين الصفا و المروة».فقلت له:

إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟قال:«إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى،و ليس منهم في شيء،فإن شاء رجع إلى أهله و عليه الحجّ من قابل» (5).

و عن محمّد بن فضيل،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا،و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي

ص:101


1- 1ق و خا:الإجزاء،مكان:الاجتزاء.
2- 2) التهذيب 5:291 الحديث 986،الاستبصار 2:304 الحديث 1084،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [1]
3- 3) أثبتناها من المصادر.
4- 4) كثير من النسخ:فكيف.
5- 5) التهذيب 5:290 الحديث 985،الاستبصار 2:303 الحديث 1083،الوسائل 10:58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [2]

عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن شاء أقام (1)،و إن شاء،رجع (2)و عليه الحجّ من قابل» (3).

أمّا لو وقف بعرفات اختيارا،و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلاّ بعد طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ أيضا؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن المغيرة،قال:جاءنا رجل بمنى فقال:إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا،فقال له عبد اللّه بن المغيرة:فلا حجّ لك.و سأل إسحاق بن عمّار،فلم يجبه،فدخل (4)إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك،فقال:«إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر،فقد أدرك الحجّ» (5).

و في الحسن عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ» (6).

و حمل الشيخ-رحمه اللّه-هذين الخبرين على من وقف بعرفات،فإنّه يدرك الحجّ بإدراك المشعر بعد طلوع الشمس أو أنّه يدرك فضل الحجّ و ثوابه،لا الأفعال الواجبة عليه (7).

و استدلّ على التأويل الأوّل بما رواه-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب،عن

ص:102


1- 1في الاستبصار و الوسائل بزيادة:بمكّة.
2- 2) خا و ق بزيادة:إلى أهله.
3- 3) التهذيب 5:291 الحديث 987،الاستبصار 2:304 الحديث 1085،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [1]
4- 4) في النسخ:و دخل.
5- 5) التهذيب 5:291 الحديث 989،الاستبصار 2:304 الحديث 1086،الوسائل 10:58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6. [2]
6- 6) التهذيب 5:291 الحديث 988،الاستبصار 2:304 الحديث 1087،الوسائل 10:59 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9. [3]
7- 7) التهذيب 5:292،الاستبصار 2:304.

الحسن العطّار (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر،فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع،و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه» (2).

فروع:
الأوّل:ظهر من جميع ما تقدّم:أنّ الوقت الاختياريّ بعرفات من زوال الشمس

إلى غروبها من يوم عرفة

،و الاضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر.و الوقت الاختياريّ للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،و الاضطراريّ من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ،و إلى غروبها منه على قول السيّد رحمه اللّه (3).

الثاني:إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا،و الآخر اضطرارا،صحّ حجّه إجماعا

.

و لو أدرك الاضطراريّين،فيه تردّد،أقربه إدراك الحجّ؛لرواية الحسن العطّار- الصحيحة-عن الصادق عليه السلام (4).أمّا لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة،فإن كان المشعر،صحّ حجّه على قول السيّد-رحمه اللّه-و بطل على قول الشيخ رحمه اللّه.

ص:103


1- 1الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة،كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام-و قيل:الحسن بن زياد الطائيّ-له كتاب،قاله النجاشيّ،و قال الشيخ في الفهرست:له أصل.و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة.رجال النجاشيّ:47،الفهرست:49، [1]رجال العلاّمة:41. [2]
2- 2) التهذيب 5:292 الحديث 990،الاستبصار 2:305 الحديث 1088،الوسائل 10:62 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [3]
3- 3) يراجع:ص 98. [4]
4- 4) التهذيب 5:292 الحديث 990،الاستبصار 2:305 الحديث 1088،الوسائل 10:62 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [5]

و يؤيّد قول السيّد:روايتا عبد اللّه بن المغيرة-الصحيحة (1)-و جميل-الحسنة -عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2)،لكنّ الشيخ-رحمه اللّه-تأوّلهما بالتأويلين البعيدين (3).

و إن كان هو عرفات،فالوجه:بطلان الحجّ؛لعموم قوله عليه السلام:«من أدرك المشعر الحرام من يوم النحر قبل زوال الشمس،فقد أدرك الحجّ» (4).و لرواية الحسن العطّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و لو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا،فإن كان الفائت هو عرفات،فقد صحّ حجّه؛لإدراك المشعر،و إن كان هو المشعر،ففيه تردّد،أقربه الفوات.

الثالث:قال الشيخ-رحمه اللّه-:من فاته الوقوف بالمشعر،فلا حجّ له على كلّ

حال

(5).و استدلّ عليه:بما رواه عن عبيد اللّه،و عمران ابني عليّ الحلبيّين،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ» (6).

قال:و هذا خبر (7)عامّ فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا،و على كلّ حال (8)،

ص:104


1- 1التهذيب 5:291 الحديث 989،الاستبصار 2:304 الحديث 1086،الوسائل 10:58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6.
2- 2) التهذيب 5:291 الحديث 988،الاستبصار 2:304 الحديث 1087،الوسائل 10:59 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9.
3- 3) التهذيب 5:292،الاستبصار 2:304.
4- 4) التهذيب 5:291 الحديث 988،الاستبصار 2:304 الحديث 1087،الوسائل 10:59 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9. [1]
5- 5) التهذيب 5:292.
6- 6) التهذيب 5:292 الحديث 991،الاستبصار 2:305 الحديث 1089،الوسائل 10:57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [2]
7- 7) خا:و هذا الخبر،كما في التهذيب.
8- 8) التهذيب 5:292.

قال-رحمه اللّه-:و لا ينافيه ما رواه محمّد بن يحيى الخثعميّ عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن جهل،و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى،قال:«يرجع».قلت:إنّ ذلك فاته؟قال:«لا بأس به» (1).

و ما رواه محمّد بن يحيى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة،و لم يبت بها حتّى أتى منى،فقال:«أ لم ير الناس لم تبكر (2)منى حين دخلها؟»قلت:فإنّه جهل ذلك،قال:«يرجع»قلت:إنّ ذلك قد فاته،قال:«لا بأس» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هذان-و إن كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيى الخثعميّ و هو عامّيّ،و مع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا واسطة،و تارة يرويه بواسطة و يرسله-يمكن حملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا؛فإنّه يجزئه ذلك،و يكون قوله:«لم يقف بالمزدلفة»الوقوف التامّ الذي متى وقفه الإنسان،كان أكمل و أفضل،و متى لم يقف على ذلك الوجه،كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحجّ؛لأنّ الوقوف القليل يجزئ عند الضرورة (4).

يدلّ عليه:ما رواه أبو بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك إنّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة،فقال:«يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة»قلت:فإنّه لم يخبرهما (5)أحد حتّى كان اليوم و قد نفّر الناس،قال:فنكس

ص:105


1- 1التهذيب 5:292 الحديث 992،الاستبصار 2:305 الحديث 1090،الوسائل 10:64 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [1]
2- 2) في النسخ:«لم ينكر»و في الاستبصار:«لم يكونوا بمنى»و ما أثبتناه من التهذيب.
3- 3) التهذيب 5:293 الحديث 993،الاستبصار 2:305 الحديث 1091،الوسائل 10:64 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6. [2]
4- 4) التهذيب 5:293،الاستبصار 2:305.
5- 5) كثير من النسخ:يجزهما.

رأسه ساعة ثمّ قال:«أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟»قلت:بلى،قال:«أ ليس قد قنتا في صلاتهما؟»قلت:بلى،قال:«تمّ حجّهما»ثمّ قال:«المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر،و إنّما يكفيهما اليسير من الدعاء» (1).

و عن محمّد بن حكيم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أصلحك اللّه الرجل الأعجميّ و المرأة الضعيفة يكون (2)مع الجمّال الأعرابيّ،فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا،فقال:«أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم»قلت:فإن لم يصلّوا؟قال:«قد ذكروا اللّه فيها،فإن كان (3)قد ذكروا اللّه فقد أجزأهم» (4).

الرابع:قال الشيخ-رحمه اللّه-:من ترك الوقوف بالمشعر متعمّدا،فعليه

بدنة

(5)؛لما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أفاض من عرفات مع الناس و لم يبت (6)معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا،فعليه بدنة» (7).

و الوجه أنّه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا،بطل حجّه؛لما تقدّم من أنّه ركن يبطل الحجّ بالإخلال به عمدا (8).

الخامس:لو ترك الوقوف بالموقفين معا،بطل حجّه

،سواء كان عن عمد

ص:106


1- 1التهذيب 5:293 الحديث 994،الاستبصار 2:306 الحديث 1092،الوسائل 10:64 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 7. [1]
2- 2) كذا في النسخ،و في الكافي 4:472 و [2]الاستبصار:يكونان،و في الوسائل: [3]تكونان.
3- 3) في المصادر:كانوا.
4- 4) التهذيب 5:293 الحديث 995،الاستبصار 2:306 الحديث 1093،الوسائل 10:63 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [4]
5- 5) التهذيب 5:294.
6- 6) في المصادر:«و لم يلبث».
7- 7) التهذيب 5:294 الحديث 996،الوسائل 10:65 الباب من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [5]
8- 8) يراجع:ص 87. [6]

أو نسيان.و لو نسي الوقوف بعرفة،رجع فوقف بها و لو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس،و لو غلب على ظنّه الفوات،اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و قد تمّ حجّه،و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يدرك إلاّ بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.

و لو نسي الوقوف بالمشعر،فإن كان قد وقف بعرفة،صحّ حجّه،و إلاّ بطل.

مسألة:و يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة،و هو سبعون حصاة

،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1)،و هو قول ابن عمر،و سعيد بن جبير (2).

و عن أحمد جواز ذلك و ليس بمستحبّ (3).

لنا:أنّ الرمي تحيّة لموضعه،فينبغي له أن يلتقطه من المشعر؛لئلاّ يشتغل عند قدومه بغيره،كما أنّ الطواف تحيّة المسجد،فلا يبدأ بشيء قبله.

و ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه كان يأخذ الحصى من جمع (4).و فعله سعيد بن جبير،و قال:كانوا يتزوّدون الحصى من جمع (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:

«خذ حصى الجمار من جمع،و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» (6).

و عن ربعيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك». (7).

ص:107


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:137،فتح العزيز بهامش المجموع 7:369،مغني المحتاج 1:500،السراج الوهّاج:163.
2- 2) المغني و الشرح الكبير 3:454.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:454،الإنصاف 4:32،زاد المستقنع:33.
4- 4) سنن البيهقيّ 5:128.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:454.
6- 6) التهذيب 5:195 الحديث 650،الوسائل 10:52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [1]
7- 7) التهذيب 5:196 الحديث 651،الوسائل 10:52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل الحديث 1. [2]
مسألة:و يجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم و من بقيّة مواضع

الحرم

،عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف،و من حصى الجمار إجماعا؛لما رواه الجمهور عن ابن عبّاس (1)،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غداة العقبة و هو على ناقته:«القط لي حصّى»فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف، فجعل يقبضهنّ (2)في كفّه و يقول:«أمثال هؤلاء فارموا»ثمّ قال:«أيّها الناس إيّاكم و الغلوّ في الدين،فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين» (3).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ عن حنّان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام و مسجد الخيف» (4).

و عن حريز،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟قال:«تأخذه من سائر الحرم» (5).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز أخذ الحصاة من سائر الحرم إلاّ المسجد الحرام و مسجد الخيف،و من حصى الجمار على ما بيّنّاه،و لا يجزئه إن أخذه من غير الحرم؛لما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك،و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» قال:و قال:«لا ترم الجمار إلاّ بالحصى» (6).

ص:108


1- 1أكثر النسخ:أنّ ابن عبّاس.
2- 2) كذا في أكثر النسخ،كما في المغني و الشرح،و في ق:فقبضهنّ،و في ع:يضعهنّ،و في سنن ابن ماجة: ينفضهنّ،و في سنن البيهقيّ:فوضعتهنّ.
3- 3) سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3029،سنن النسائيّ 5:268،مسند أحمد 1:215 و 347، [1]سنن البيهقيّ 5:127،المغني و الشرح الكبير 3:454.
4- 4) التهذيب 5:196 الحديث 652،الوسائل 10:53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [2]
5- 5) التهذيب 5:196 الحديث 653،الوسائل 10:53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [3]
6- 6) التهذيب 5:196 الحديث 654،الوسائل 10:53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [4]

قال ابن بابويه:و في خبر:«و لا تأخذ من حصى الجمار الذي (1)قد رمي» (2).

و رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و لا تأخذ من حصى الجمار» (3).

إذا عرفت هذا:فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد (4)،و الحديثان دلاّ على استثناء المسجد الحرام و مسجد الخيف.

مسألة:و يستحبّ له الدفع من المزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح قبل طلوع

الشمس

(5)

على ما بيّنّاه (6)؛لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«كان أهل الشرك و الأوثان لا يدفعون من المزدلفة حتّى تطلع الشمس و يعتمّ بها رءوس الجبال كأنّها عمائم الرجال في وجوههم،و إنّما ندفع قبل طلوعها،و هدينا مخالف هدي أهل الشرك و الأوثان» (7).

و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:إنّ أهل الجاهليّة كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس،و من المزدلفة (8)بعد أن تطلع الشمس،و يقولون:أشرق ثبير كيما نغير (9)،فأخّر اللّه تعالى هذه و قدّم هذه (10).

ص:109


1- 1كذا في النسخ،و في المصدر:«التي».
2- 2) الفقيه 2:285 الحديث 1398.
3- 3) التهذيب 5:266 الحديث 906،الوسائل 10:72 الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [1]
4- 4) ينظر:الشرائع 1:257،الجامع للشرائع:209.
5- 5) ج و د:من مزدلفة.
6- 6) يراجع:ص 89.
7- 7) سنن البيهقيّ 5:125،تفسير الدرّ المنثور 1:222، [2]مجمع الزوائد 3:255.
8- 8) ج:و من مزدلفة.
9- 9) أغار القوم إغارة:أسرعوا في السير.المصباح المنير:456. [3]
10- 10) لم نعثر على حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المصادر الموجودة لدينا.نعم،نقل بهذا المضمون عن عمر،ينظر:صحيح البخاريّ 2:204،سنن الترمذيّ 3:242 الحديث 896، [4]سنن ابن ماجة 2:1006 الحديث 3022،سنن النسائيّ 5:265،سنن الدارميّ 2:59، [5]مسند أحمد 1:39،42،54، [6]سنن البيهقيّ 5:124-125،تفسير القرطبيّ 2:429. [7]
مسألة:و يستحبّ له أن يفيض بالسكينة و الوقار ذاكرا للّه تعالى مستغفرا داعيا

؛ لما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:ثمّ أردف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفضل بن عبّاس و قال:«أيّها الناس إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل و الإبل،فعليكم بالسكينة» (1)فما رأيتها رافعة يديها حتّى أتى منى (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة،فأفض بذكر اللّه تعالى و الاستغفار و حرّك به لسانك» (3).

مسألة:فإذا بلغ وادي محسّر-و هو واد عظيم بين جمع و منى،و هو إلى منى

أقرب-أسرع في مشيه إن كان ماشيا

،و إن كان راكبا حرّك دابّته،و لا نعلم فيه خلافا.روى الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق،عن أبيه عليهما السلام،عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لمّا أتى وادي محسّر حرّك قليلا، و سلك الطريق الوسطى (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا مررت بوادي محسّر-و هو واد عظيم بين جمع و منى،و هو إلى منى أقرب-فاسع فيه حتّى تجاوزه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرّك ناقته» (5).

ص:110


1- 1أكثر النسخ:فعليكم السكينة.
2- 2) سنن أبي داود 2:190 الحديث 1920، [1]سنن البيهقيّ 5:126،المغني و الشرح الكبير 3:453.
3- 3) التهذيب 5:192 الحديث 637،الوسائل 10:48 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5. [2]
4- 4) صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [3]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49، [4]سنن البيهقيّ 5:8.
5- 5) الفقيه 2:282 الحديث 1384،التهذيب 5:192 الحديث 637،الوسائل 10:46 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [5]

و لا نعلم في استحباب الإسراع فيه خلافا.

فروع:
الأوّل:لو ترك الهرولة فيه،استحبّ له أن يرجع و يهرول فيه

؛لأنّها كيفيّة مستحبّة،و لا يمكن فعلها إلاّ بإعادة الفعل،فاستحبّ إعادته.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه،قال:ترك رجل السعي في وادي محسّر،فأمره أبو عبد اللّه عليه السلام بعد الانصراف إلى مكّة فرجع فسعى (1).

الثاني:يستحبّ الدعاء حالة السعي في وادي محسّر

بما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:اللهمّ سلّم عهدي،و اقبل توبتي،و أجب دعوتي،و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي» (2).

الثالث:روى ابن بابويه عن محمّد بن إسماعيل،عن أبي الحسن عليه السلام،

قال:«الحركة في وادي محسّر مائة خطوة»

(3).

و في حديث آخر:«مائة ذراع» (4).

أمّا الجمهور:فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر (5).

الرابع:قال الشيخ-رحمه اللّه-:إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس

؛فلا

ص:111


1- 1الفقيه 2:282 الحديث 1387،الوسائل 10:47 الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2. [1]
2- 2) الفقيه 2:282 الحديث 1384،الوسائل 10:46 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [2]
3- 3) الفقيه 2:282 الحديث 1385،الوسائل 10:46 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [3]
4- 4) الفقيه 2:282 الحديث 1386،الوسائل 10:47 الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4. [4]
5- 5) الموطّأ 1:392،المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:143،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 371،المغني و الشرح الكبير 3:453.

يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس. (1)

الخامس:لو ترك السعي في وادي محسّر،أو أفاض بعد طلوع الشمس

، أو جاوز وادي محسّر قبل طلوعها،لم يكن عليه شيء؛لأنّها أفعال مستحبّة فلا يستتبع تركها عقوبة.

السادس:روى ابن بابويه عن أبان،عن عبد الرحمن بن أعين ،عن أبي

جعفر عليه السلام أنّه يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة

(2)

(3).

ص:112


1- 1المبسوط 1:368، [1]النهاية:249، [2]التهذيب 5:192.
2- 2) عبد الرحمن بن أعين بن سنسن الشيبانيّ،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام،قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام،و قال في الفهرست:له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة،و قال المامقانيّ:الرجل في أعلى مراتب الحسن. رجال النجاشيّ:237،رجال الطوسيّ:128،231،الفهرست:109، [3]رجال العلاّمة:114، [4]تنقيح المقال 2:140. [5]
3- 3) الفقيه 2:282 الحديث 1383،الوسائل 10:46 الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [6]

الفصل الرابع

اشارة

في نزول منى و رمي جمرة العقبة و فيه مباحث

البحثالأوّل
اشارة

إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار

على ما بيّنّاه (1)داعيا بما رسم،و يقضي مناسكه بمنى يوم النحر،و هي ثلاثة:رمي جمرة العقبة،ثمّ الذبح،ثمّ الحلق.و ترتيب هذه المناسك واجب.

و نحن نذكر في هذا الفصل رمي جمرة العقبة،و نذكر شروط الرمي فيها و في غيرها من باقي الجمار الثلاث بعون اللّه تعالى.

مسألة:إذا أتى منى،استحبّ له أن يبدأ فيرمي جمرة العقبة حال وصوله

،و هي آخر الجمرات ممّا يلي منى،و أوّلها ممّا يلي مكّة،و هي عند العقبة،و لذلك سمّيت جمرة العقبة؛لأنّ أوّل ما بدأ به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمنى الرمي.

إذا ثبت هذا:فإنّ رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب،و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها (2)،و قال عليه السلام:«خذوا عنّي مناسككم» (3).

ص:113


1- 1يراجع:ص 110.
2- 2) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49، [1]سنن البيهقيّ 5:8.
3- 3) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366، [2]سنن البيهقيّ 5:125.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة،فارمها من قبل وجهها،و لا ترمها من أعلاها» (1).

مسألة:و لا يجوز الرمي بغير الحجارة

،قاله علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2)، و مالك (3)،و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض،مثل الكحل و الزرنيخ و المدر،فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز (5).

و قال داود:يجوز الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال:لو رمى بعصفور ميّت أجزأه (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«عليكم بحصى الخذف» (7).و قال عليه السلام لمّا لقط له الفضل بن عبّاس حصى الخذف،قال:

ص:114


1- 1التهذيب 5:198 الحديث 661،الوسائل 10:70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
2- 2) الأمّ 2:213،حلية العلماء 3:340،المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:170،فتح العزيز بهامش المجموع 7:397،الميزان الكبرى 2:51،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:159،مغني المحتاج 1:507،السراج الوهّاج:165.
3- 3) بلغة السالك 1:282،حلية العلماء 3:340،المغني 3:455،الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
4- 4) المغني 3:455،الشرح الكبير بهامش المغني 3:459،الكافي لابن قدامة 1:603،الإنصاف 4:35، زاد المستقنع:33.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:66،تحفة الفقهاء 1:408،بدائع الصنائع 2:157،الهداية للمرغينانيّ 1: 147،شرح فتح القدير 2:385،مجمع الأنهر 1:280،عمدة القارئ 10:89،المغني 3:455،الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
6- 6) حلية العلماء 3:340،الميزان الكبرى 2:51،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:159،عمدة القارئ 10:89.
7- 7) صحيح مسلم 2:931 الحديث 1282،سنن النسائيّ 5:269،سنن البيهقيّ 5:127،مجمع الزوائد 3: 257.

«بمثلها فارموا» (1).

و قال عليه السلام:«يا أيّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا،فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:

«خذ حصى الجمار من جمع،و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» (3).

و مثله روي عن ربعيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4)،و الأمر يدلّ على الوجوب.

و لأنّه رمي بغير الحجارة،فلم يجزئه،كما لو رمى بالدراهم،و الدراهم مخلوقة في الأرض فهي من جنس الحجارة.

احتجّ أبو حنيفة و داود (5):بقوله صلّى اللّه عليه و آله:«إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء» (6)و لم يفصّل.

ص:115


1- 1سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3029،سنن النسائيّ 5:268،مسند أحمد 1:215 و 347، [1]المعجم الكبير للطبرانيّ 25:160-161 الحديث 388 و 389.
2- 2) سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3028،سنن أبي داود 2:200 الحديث 1966، [2]مسند أحمد 3:503 و ج 5:379 و [3]ج 6:376 و 379،سنن البيهقيّ 5:128،المعجم الكبير للطبرانيّ 25:160 الحديث 388.
3- 3) التهذيب 5:195 الحديث 650،الوسائل 10:52 [4] الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 و ص 71 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
4- 4) التهذيب 5:196 الحديث 651،الوسائل 10:52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل الحديث 2. [5]
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:66،بدائع الصنائع 2:158،الهداية للمرغينانيّ 1:147، [6]المغني 3:455، الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
6- 6) مسند أحمد 6:143،سنن الدارقطنيّ 2:276 الحديث 186 و 187،سنن البيهقيّ 5:136،كنز العمّال 5:78 الحديث 12128.

و ما روي عن سكينة بنت الحسين (1)عليه السلام أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى،تكبّر مع كلّ حصاة،فسقطت حصاة فرمت بخاتمها (2).

و لأنّه رمي بما هو من جنس الأرض،فأجزأه،كالحجارة.

و الجواب:أنّه لا دلالة في الحديث؛لأنّ الرمي هنا مجمل،و إنّما بيّنه صلّى اللّه عليه و آله بفعله الرمي،فينصرف ما ذكره عليه السلام إلى المعهود من فعله،كغيره من العبادات التي بيّنها بفعله.

و ما روي عن سكينة عليها السلام،إن سلم السند عن الطعن،محتمل للتأويل؛ إذ يمكن أن يكون فصّه حجرا يجوز الرمي به،كالعقيق و الفيروزج على رأي من يجوّز الرمي بكلّ حجر على ما يأتي من الخلاف.

و قياس أبي حنيفة منتقض بالدراهم.

مسألة:و اختلف قول الشيخ-رحمه اللّه-فقال في أكثر كتبه:لا يجوز الرمي

إلاّ بالحصى

(3).و هو اختيار ابن إدريس (4)،و أكثر علمائنا (5).

و قال في الخلاف:لا يجوز الرمي إلاّ بالحجر و ما كان جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة،و لا يجوز بغيره،كالمدر و الآجر و الكحل و الزرنيخ

ص:116


1- 1سكينة بنت الشهيد الحسين بن عليّ عليه السلام و اسمها أميمة،و قيل:أمينة،و سكينة لقب و أمّها الرباب بنت امرئ القيس بن عديّ،تزوّجها مصعب بن الزبير ثمّ عبد اللّه بن عثمان بن عبد اللّه بن حكيم بن حزام ثمّ زيد بن عمرو بن عثمان.و جمالها و حسن خلقها مشهور،توفّيت بالمدينة سنة 117 ه. شذرات الذهب 1:154، [1]العبر 1:113. [2]
2- 2) المغني 3:455،الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
3- 3) المبسوط 1:369، [3]النهاية 253، [4]الجمل و العقود:145،الاقتصاد:454.
4- 4) السرائر:139.
5- 5) منهم:ابن حمزة في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):692،و ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):581، و ابن البرّاج في المهذّب 1:254،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:257،و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:210.

و الملح و غير ذلك من الذهب و الفضّة (1).و به قال الشافعيّ (2).

و أنكر ابن إدريس ذلك؛لوقوع الاتّفاق على الإجزاء بالحصى،و براءة الذمّة معه،و حصول الخلاف في غيره (3).

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«بأمثال هؤلاء فارموا» (4)و مثل الحصى حصى.

و قال عليه السلام لمّا هبط مكان محسّر:«أيّها الناس عليكم بحصى الخذف» (5).

و قول ابن إدريس جيّد؛لتواتر الأحاديث بالأمر بالرمي بالحصى.

و روى الشيخ-في الحسن-عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا ترم الجمار إلاّ بالحصى» (6).

مسألة:و يجب أن يكون الحصى أبكارا

،فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه،قاله علماؤنا،و به قال أحمد (7).

ص:117


1- 1الخلاف 1:455 مسألة-163.
2- 2) الأمّ 2:213،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:68،حلية العلماء 3:340،المهذّب للشيرازيّ 1:228، المجموع 8:186،فتح العزيز بهامش المجموع 7:397،المغني 3:455،الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
3- 3) السرائر:139.
4- 4) سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3029،سنن النسائيّ 5:268 و 269،مسند أحمد 1:215 و 347، سنن البيهقيّ 5:127 بتفاوت يسير.
5- 5) صحيح مسلم 2:931 الحديث 1282،سنن النسائيّ 5:269،سنن البيهقيّ 5:127،مجمع الزوائد 3: 257.
6- 6) التهذيب 5:196 الحديث 654،الوسائل 10:71 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
7- 7) المغني 3:455،الشرح الكبير بهامش المغني 3:459،الإنصاف 4:35.

و قال الشافعيّ:إنّه مكروه و يجزئه (1).

و قال المزنيّ:إن رمى بما به هو،لم يجزئه،و إن رمى بما رمى به غيره، أجزأه (2).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أخذ الحجارة قال:«بأمثال هؤلاء فارموا» (3)و المماثلة إنّما تتحقّق بما ذكرناه.

و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله أخذ الحصى من غير المرمى و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يأخذ من حصى الجمار» (5).

و لأنّ ابن عبّاس قال:ما يقبل من ذلك يرفع (6).فحينئذ يكون الباقي غير مقبول،فلا يجوز الرمي به.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة،فأجزأه،كما لو لم يرم به قبل ذلك (7).

و الجواب:ليس المطلق كافيا و إلاّ لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى

ص:118


1- 1الأمّ 2:213،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:68،حلية العلماء 3:341،المهذّب للشيرازيّ 1:228، المجموع 8:172 و 185،مغني المحتاج 1:500.
2- 2) حلية العلماء 3:341،المجموع 8:172.
3- 3) سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3029،سنن النسائيّ 5:268 و 269،مسند أحمد 1:215 و 347، سنن البيهقيّ 5:127 بتفاوت يسير.
4- 4) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366 بتفاوت يسير فيهما،سنن البيهقيّ 5:125،و من طريق الخاصّة،ينظر:عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [1]
5- 5) التهذيب 5:266 الحديث 906،الوسائل 10:72 الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [2]
6- 6) سنن البيهقيّ 5:128،المغني 3:456،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460.
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:228.

الجمار،و قد وقع الإجماع على خلافه.

و لأنّ سكينة عليها السلام لمّا سقطت الحصاة السابعة (1)رمت بخاتمها،و لو كان ما رمي به مجزئا،لأخذت منه واحدة عوض الخاتم (2).

فروع:
الأوّل:لا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد و بعضه

،فلو رمى بستّ أبكار و واحدة رمي بها قبل ذلك،لم يجزئه.

الثاني:لو رمى بحصاة نجسة،كره له ذلك،و هل يكون مجزئا أم لا؟فيه تردّد

، أقربه الإجزاء؛عملا بالعموم.

الثالث:لو رمى بخاتم فصّه ممّا يجوز الرمي به،هل يجزئه أم لا؟

قال بعض الجمهور:لا يجزئه؛لأنّه تبع،و الرمي بالمتبوع لا بالتابع (3).و طعن في حديث سكينة عليها السلام بضعف السند (4).

مسألة:و يجب أن يكون الحصى من الحرم،فلا يجزئه لو أخذه من غيره

؛لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:«إن أخذته من الحرم أجزأك،و إن أخذته من غير الحرم، لم يجزئك» (5)و هذا نصّ في الباب.

و يكره أن تكون صمّا (6)،و يستحبّ أن تكون برشا (7)؛لما رواه الشيخ-في

ص:119


1- 1كثير من النسخ:السابقة.
2- 2) أورده ابنا قدامة في المغني 3:455،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
3- 3) المغني 3:456،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:460.
4- 4) أورده ابنا قدامة في المغني 3:455،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:459.
5- 5) التهذيب 5:196 الحديث 654،الوسائل 10:53 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [1]
6- 6) حجر أصمّ:صلب مصمت.المصباح المنير:348.
7- 7) البرشة:لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما من الألوان.النهاية لابن الأثير 1:118. [2]

الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمار،قال:

«كره الصمّ منها»و قال:«خذ البرش» (1).

و يستحبّ أن تكون كحليّة منقّطة.

و يكره السود و الحمر و البيض،رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«حصى الجمار تكون مثل الأنملة،و لا تأخذها سودا و لا بيضا و لا حمرا (2)،خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا و تضعها[على الإبهام] (3)و تدفعها بظفر السبّابة»قال:«و ارمها من بطن الوادي،و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ،و لا ترم على (4)الجمرة و تقف عند الجمرتين الأوّلتين،و لا تقف عند جمرة العقبة» (5).

مسألة:و يستحبّ التقاط الحصى و يكره تكسيرها

،و لا نعلم فيه خلافا عندنا -و به قال الشافعيّ (6)،و أحمد (7)-لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الفضل فلقط له حصى الخذف،و قال:«بمثلها فارموا» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«التقط الحصى،و لا تكسر منه شيئا» (9).

ص:120


1- 1التهذيب 5:197 الحديث 655،الوسائل 10:54 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1. [1]
2- 2) د و خا:«و لا حمراء»كما في المصادر.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) في التهذيب:«أعلى».
5- 5) التهذيب 5:197 الحديث 656،الوسائل 10:73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [2]
6- 6) المجموع 8:139.
7- 7) المغني و الشرح الكبير 3:454.
8- 8) سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3029،سنن النسائيّ 5:268،269،مسند أحمد 1:215 و 347، سنن البيهقيّ 5:127.
9- 9) التهذيب 5:197 الحديث 657،الوسائل 10:54 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3. [3]

و لأنّه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شيء إلى وجهه فيؤذيه.

مسألة:و يستحبّ أن تكون صغارا قدر كلّ واحدة مثل الأنملة

.

و قال الشافعيّ:أصغر من الأنملة طولا و عرضا.و منهم من قال:كقدر النواة.

و منهم من قال:مثل الباقلاء (1).

و هذه المقادير متقاربة،و الأصل في ذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بحصى الخذف (2)،و الخذف إنّما يكون بأحجار صغار.

و في حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام،قال:

«حصى الخذف تكون مثل الأنملة» (3).

إذا ثبت هذا:فلو رمى بأكبر من هذا المقدار،فالوجه:الإجزاء؛لأنّه رمى بالحصى،فيخرج عن العهدة.

و في إحدى الروايتين عن أحمد أنّه لا يجزئه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا القدر و نهى عن تجاوزه،و الأمر للوجوب،و النهي يدلّ على الفساد (4).

و هما ممنوعان هنا.

إذا عرفت هذا:فإنّه يستحبّ أن تكون رخوة،و يكره أن تكون صمّا.

ص:121


1- 1الأمّ 2:214،المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:171، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:398، [2]مغني المحتاج 1:508.
2- 2) صحيح مسلم 2:931 الحديث 1282،سنن النسائيّ 5:267،مسند أحمد 1:210،213 و 219، سنن البيهقيّ 5:127.
3- 3) التهذيب 5:197 الحديث 656،الوسائل 10:73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [3]
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:454،الكافي لابن قدامة 1:603،الإنصاف 4:32،33.
البحث الثاني
اشارة

في كيفيّة الرمي

مسألة:و يجب فيه النيّة؛لأنّه عبادة و كلّ عبادة بنيّة

؛لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (1).

و لأنّه عمل،و قال عليه السلام:«لا عمل إلاّ بنيّة» (2).

و«إنّما الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (3).

و يجب أن يقصد فيها الوجوب و القربة إلى اللّه تعالى؛ليتحقّق مسمّى الإخلاص.

مسألة:و يجب فيه العدد،و هو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة

، فلا يجزئه لو أخلّ و لو بواحدة،بل يجب عليه الإكمال،و لا نعلم فيه خلافا.و الأصل

ص:122


1- 1البيّنة(98):5. [1]
2- 2) التهذيب 4:186 الحديث 520،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 9. [2]
3- 3) صحيح البخاريّ 1:2،صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907 بتفاوت فيه،سنن أبي داود 2:262 الحديث 2201، [3]سنن الترمذيّ 4:179 الحديث 1647 بتفاوت فيه،سنن ابن ماجة 2:1413 الحديث 4227،سنن النسائيّ 1:58 و ج 6:158،مسند أحمد 1:25،سنن الدارقطنيّ 1:50 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:112 و ج 7:341. و من طريق الخاصّة،ينظر:التهذيب 4:186 الحديث 519،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10. [4]

فيه فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الأئمّة عليهم السلام بعده.

و في حديث جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ (1)حصاة (2).و هو قول علماء الإسلام.

مسألة:و يجب إيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رميا بفعله

،فلو وضعها بكفّه في المرمى،لم يجزئه،و هو قول العلماء،و الأصل فيه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«بمثل هذه فارموا» (3)و هذا لا يسمّى رميا،فلا يكون مجزئا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها» (4)،و الأمر للوجوب.

و لو طرحها،قال بعض الجمهور:لا يجزئه،لأنّه لا يسمّى رميا (5).

و قال أصحاب الرأي:يجزئه؛لأنّه يسمّى رميا (6).

و الحاصل:أنّ الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم،فإن سمّي رميا،أجزأ بلا خلاف،و إلاّ لم يجزئ إجماعا.

مسألة:و لا يجزئه الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى

،فلو وقع دونه لم يجزئه، و لا نعلم فيه خلافا.

ص:123


1- 1ح،ع و ر:في كلّ،مكان:مع كلّ.
2- 2) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن النسائيّ 5:267-268،سنن الدارميّ 2:49. [2]
3- 3) سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3029 و فيه:أمثال هؤلاء فارموا،سنن النسائيّ 5:268 و فيه:بأمثال هؤلاء،سنن البيهقيّ 5:127،128 و فيه:فارموا بمثل حصى الخذف.
4- 4) التهذيب 5:198 الحديث 661،الوسائل 10:70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [3]
5- 5) المغني 3:460،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:457.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:67،بدائع الصنائع 2:137،الهداية للمرغينانيّ 1:147،شرح فتح القدير 2: 384،المغني 3:460،الشرح الكبير [5]بهامش المغني 3:458.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل،فأعد مكانها» (1).

و يجب أن يكون إصابة الجمرة بفعله؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (2).

و لأنّه عليه السلام أمر برمي الجمرة بفعلنا،فقال:«بمثلها فارموا» (3)و لا نعلم فيه خلافا.

فروع:
الأوّل:إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثمّ مرّت على سننها أو أصابت

شيئا صلبا

كالمحمل و شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك،أجزأه؛لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه من غير مشاركة فاعل آخر.

لا يقال:قد قيل في المسابقة:إنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف (4)و أصاب الغرض لم يعتدّ به إصابة فكيف اعتبرتم ذلك هنا؟!

لأنّا نمنع ذلك في المسابقة أوّلا،و ثانيا يفرق بينهما؛لأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي و قد حصلت،و في المسابقة القصد إبانة الحذق (5)،فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن،فلم تدلّ الإصابة على حذقه،فلهذا لم يعتبره هناك.

الثاني:لو وقعت على ثوب إنسان فنفضها

،أو على عنق بعير فنفضها فوقعت

ص:124


1- 1الفقيه 2:285 الحديث 1399،الوسائل 10:72 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
2- 2) صحيح مسلم 2:943 الحديث 1297 بتفاوت،سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366، سنن البيهقيّ 5:125،عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [2]
3- 3) يراجع:ص 123،الرقم 3.
4- 4) ازدلف السهم إلى كذا:اقترب.المصباح المنير:254. [3]
5- 5) حذق الرجل في صنعته:مهر فيها و عرف غوامضها و دقائقها.المصباح المنير:126. [4]

في المرمى،لم يجزئه.و به قال الشافعيّ (1).

و قال أحمد:يجزئه؛لأنّ ابتداء الرمي من فعله،فأشبه ما لو أصابت موضعا صلبا ثمّ وقعت في المرمى (2).

و ليس بصحيح؛لأنّ المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله و لم تحصل،و إنّما حصلت برمي الثاني،فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها إنسان آخر فرماها إلى المرمى،و يخالف ما قاس عليه؛لأنّ الفعل كلّه له،فأجزأه.

الثالث:لو وقعت على ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى

،أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى،ففيه وجهان:

أحدهما:الإجزاء؛لأنّ الأصل رميه؛و لم يعلم حصولها برمي غيره.

و الثاني:عدمه؛لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بتحرّك البعير،و يحتمل أن يكون برميه،و مع الاحتمال لا يسقط الفرض.

الرابع:لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟فالوجه:

أنّه لا يجزئه

؛لأنّ الرمي واجب عليه،و الأصل بقاؤه حتّى يتحقّق حصوله منه.و به قال الشافعيّ في الجديد،و قال في القديم:يجزئه؛لأنّ الظاهر حصولها في الموضع (3).و ليس بمعتمد.

الخامس:لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الحصاة الثانية فوقعت في

المرمى،لم يجزئه

؛لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى،و التي حصلت لم يرمها ابتداءً.

ص:125


1- 1الأمّ 2:213،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:68،حلية العلماء 3:143،المهذّب للشيرازيّ 1:228، المجموع 8:174 و 175.
2- 2) المغني 3:460،الشرح الكبير بهامش المغني 3:458،الكافي لابن قدامة 1:603،الإنصاف 4:34.
3- 3) حلية العلماء 3:341،المجموع 8:175،فتح العزيز بهامش المجموع 7:398.
السادس:لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى،لم يجزئه

(1)

؛لأنّه لم يقصده و شرطنا في الرمي القصد.

لا يقال:قد قلتم:إنّه لو رمى سهما إلى صيد فأصاب غيره،حلّ.

لأنّا نفرّق بأنّ الذكاة لا يعتبر فيها القصد و النيّة،و هاهنا يعتبر القصد،و لهذا صحّ ذكاة المجنون دون رميه.

السابع:لو وقعت على مكان هو أعلى من الجمرة فتد حرجت فوقعت في

المرمى،فالأقرب الإجزاء

؛لأنّها حصلت في المرمى بفعله،و لم يحصل من غيره فعل.

و قال بعض الشافعيّة:لا يجزئه؛لأنّ رجوعها لم يكن بفعله،و إنّما تدحرجت لعلوّ الموضع،بخلاف ما لو رماها فأصابت الأرض ثمّ مرّت على سننها على (2)المرمى؛لأنّ مرورها بفعل الرامي،و لهذا مرّت في الجهة التي رماها إليها (3).

الثامن:لو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها،لم يجزئه

،سواء رماها الطائر في المرمى،أولا؛لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله.

التاسع:لو أعاد الرمي بحصاة قلنا:إنّه لم يجزئه الرمي بها،أجزأه

؛لأنّ الرمي الأوّل بها لم يعتدّ به،فهي بمنزلة الأبكار.

العاشر:لو أصابت الحصاة إنسانا،أو جملا،ثمّ وقعت على الجمار،أجزأه

.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار،أجزأك» (4).

مسألة:و يرمي كلّ حصاة بانفرادها

،فلو رمى الحصيات دفعة واحدة،لم

ص:126


1- 1ع:فوقعت.
2- 2) ق،ج و د:إلى.
3- 3) حلية العلماء 3:342،المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:174.
4- 4) الفقيه 2:285 الحديث 1399،الوسائل 10:72 الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]

يجزئه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى متفرّقا (1)، (2)و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (3).و هذا قول مالك (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد (6)،و أصحاب الرأي (7).

و قال عطاء:يجزئه (8)،و هو مخالف لفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و فعل الأئمّة عليهم السلام.

مسألة:و يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها استحبابا بلا

خلاف

.

روى الجمهور عن سليمان بن الأحوص (9)عن أمّه أنّها قالت:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة من بطن الوادي و هو راكب يكبّر مع كلّ حصاة (10).

ص:127


1- 1خا و ق:منفردا،ح،د و ع:متفرّقات.
2- 2) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1008 الحديث 3031 و ص 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49،سنن البيهقيّ 5:129.
3- 3) صحيح مسلم 2:943 الحديث 1297 بتفاوت فيه،سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366، [1]سنن البيهقيّ 5:125،عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [2]
4- 4) إرشاد السالك:57،بداية المجتهد 1:353،مقدّمات ابن رشد:299،بلغة السالك 1:279 و 281.
5- 5) الأمّ 2:213،المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:185،فتح العزيز بهامش المجموع 7:399، مغني المحتاج 1:507،السراج الوهّاج:165.
6- 6) المغني 3:460-461،الشرح الكبير بهامش المغني 3:457،الكافي لابن قدامة 1:603،الإنصاف 4:33،زاد المستقنع:33.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:66-67،بدائع الصنائع 2:158،الهداية للمرغينانيّ 1:147، [3]شرح فتح القدير 2:384،مجمع الأنهر 1:279،عمدة القارئ 10:89.
8- 8) المغني 3:461،الشرح الكبير بهامش المغني 3:457،المجموع 8:185،عمدة القارئ 10:89.
9- 9) سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشميّ و يقال الأزديّ الكوفيّ،روى عن أبيه و أمّه،و روى عنه شبيب بن غرقدة البارقيّ و يزيد بن أبي زياد. تهذيب التهذيب 4:212، [4]الجرح و التعديل 4:132.
10- 10) سنن أبي داود 2:200 الحديث 1966، [5]سنن البيهقيّ 5:130.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«و ارمها من بطن الوادي،و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ» (1).

مسألة:و ينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة

،بخلاف غيرها من الجمار،و هو قول أكثر أهل العلم (2)؛لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة (3).

و يستحبّ أن يرميها من قبل وجهها و لا يرميها من أعلاها؛لما رواه الشيخ- في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة،فارمها من قبل وجهها،و لا ترمها من أعلاها» (4).

إذا ثبت هذا:فقد روى الجمهور عن عمر أنّه جاء و الزحام عند الجمرة،فصعد فرماها من فوقها (5).

و ما ذكرناه أولى؛لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد (6)أنّه مشى مع عبد اللّه بن مسعود،و هو يرمي الجمرة،فلمّا كان في بطن الوادي اعترضها فرماها،فقيل له:إنّ ناسا يرمونها من فوقها،فقال:من هاهنا-و الذي لا إله غيره-رأيت الذي أنزلت

ص:128


1- 1التهذيب 5:197 الحديث 656،الوسائل 10:73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
2- 2) منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:369،و [2]المحقّق في الشرائع 1:259،و يحيى بن سعيد الحلّيّ في الجامع للشرائع:210.
3- 3) أورده الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:369. [3]
4- 4) التهذيب 5:198 الحديث 661،الوسائل 10:70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [4]
5- 5) المغني 3:457،الشرح الكبير بهامش المغني 3:456.
6- 6) في النسخ:عبد اللّه بن سويد،مكان:عبد الرحمن بن يزيد،و ما أثبتناه من المصادر.و هو:عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ أبو بكر الكوفيّ،روى عن أخيه الأسود و عمّه علقمة و عن حذيفة و عثمان و ابن مسعود...و روى عنه ابنه محمّد و إبراهيم بن يزيد النخعيّ،مات سنة 83 ه. تهذيب التهذيب 6:299، [5]رجال صحيح مسلم 1:425،الجمع بين رجال الصحيحين 1:289.

عليه سورة البقرة رماها (1).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام قال:«و لا ترم على الجمرة (2)» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلاّ جمرة العقبة يوم النحر،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة (4).

مسألة:و يستحبّ له أن يرميها خذفا

،بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السبّابة-قال صاحب الصحاح:الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع (5)-لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«تخذفهنّ خذفا و تضعها و تدفعها بظفر السبّابة» (6).

و لو رماها على غير هذه الهيئة،كان جائزا،و يكون قد ترك الأفضل.

مسألة:و ينبغي أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر

ذراعا

؛لما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة

ص:129


1- 1صحيح البخاريّ 2:217-218،صحيح مسلم 2:942 الحديث 1296،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1974، [1]سنن الترمذيّ 3:245 الحديث 901، [2]سنن النسائيّ 5:273،سنن البيهقيّ 5:129، عمدة القارئ 10:89-90 الحديث 329-330.
2- 2) في التهذيب:أعلى الجمرة.
3- 3) التهذيب 5:197 الحديث 656،الوسائل 10:76 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [3]
4- 4) المبسوط 1:369. [4]
5- 5) الصحاح 4:1347.
6- 6) التهذيب 5:197 الحديث 656،الوسائل 10:73 الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [5]

عشر (1)ذراعا» (2).

و يستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة،و أن يدعو بما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و تقول-و الحصى في يدك (3)-:اللهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي و ارفعهنّ في عملي،ثمّ ترمي و تقول مع كلّ حصاة:اللّه أكبر اللهمّ ادحر عنّي الشيطان الرجيم،اللهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيك،اللهمّ اجعله حجّا مبرورا،و عملا مقبولا،و سعيا مشكورا،و ذنبا مغفورا»ثمّ قال:«فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل:اللهمّ بك وثقت و عليك توكّلت،فنعم الربّ (4)و نعم النصير» (5).

ص:130


1- 1في النسخ:«و خمسة عشر»و ما أثبتناه من المصادر.
2- 2) التهذيب 5:198 الحديث 661،الوسائل 10:70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
3- 3) خا:«يديك»كما في المصدر.
4- 4) كثير من النسخ بزيادة:أنت.
5- 5) التهذيب 5:198 الحديث 661،الوسائل 10:70 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [2]
البحث الثالث
اشارة

في الأحكام

مسألة:قد بيّنّا أنّ الإتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب

(1)،و ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلكها في حديث جابر عنه عليه السلام (2).

و حدّ منى:من العقبة إلى وادي محسّر،قاله علماؤنا.و هو قول عطاء (3)، و الشافعيّ (4).

و رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حدّ منى:من العقبة إلى وادي محسّر» (5).

مسألة:يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض،و الطهارة أفضل

،و لا نعلم

ص:131


1- 1يراجع:ص 113. [1]
2- 2) صحيح مسلم 2:891 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49، [2]سنن البيهقيّ 5:129.
3- 3) المغني 3:456،الشرح الكبير بهامش المغني 3:455.
4- 4) الأمّ 2:215،المجموع 8:130،مغني المحتاج 1:501.
5- 5) الفقيه 2:280 الحديث 1375،الوسائل 10:7 الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث 3. [3]

فيه خلافا؛لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف،و كانت حائضا (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حميد بن مسعود (2)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور،قال:«الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك،و الطهر أحبّ إليّ فلا تدعه و أنت تقدر عليه» (3).

و دلّ على أفضليّة الطهارة مع هذا الحديث:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار،فقال:«لا ترم الجمار إلاّ و أنت على طهر» (4).

و قد روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

سألته عن الغسل إذا رمى الجمار،فقال:«ربّما فعلت فأمّا السنّة فلا،و لكن من الحرّ و العرق» (5).

ص:132


1- 1صحيح البخاريّ 1:84،صحيح مسلم 2:873 الحديث 1211،سنن ابن ماجة 2:988 الحديث 2963،سنن الترمذيّ 3:281 الحديث 945،الموطّأ 1:411 الحديث 224،سنن الدارميّ 2:44، مسند أحمد 6:39، [1]سنن البيهقيّ 5:86.
2- 2) حميد بن مسعود:قال حميد بن زياد:سمعت من أبي محمّد القاسم بن إسماعيل القرشيّ-ينزل وراء أشجع بالكوفة-كتاب حميد بن مسعود،و قال:سمعت منه أيضا كتاب الراهب و الراهبة قاله النجاشيّ، و قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على قول النجاشيّ،و ظاهره أنّه إماميّ،و في كفاية كونه ذا كتاب في إلحاقه بالحسان تأمّل.رجال النجاشيّ:133،تنقيح المقال 1:380. [2]
3- 3) التهذيب 5:198 الحديث 660،الاستبصار 2:258 الحديث 912،الوسائل 10:70 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5. [3]
4- 4) التهذيب 5:197 الحديث 659،الاستبصار 2:258 الحديث 911،الوسائل 10:69 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [4]
5- 5) التهذيب 5:197 الحديث 658،الاستبصار 2:258 الحديث 910،الوسائل 10:69 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [5]

و في الحسن عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«و يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر» (1).

مسألة:و يجوز الرمي راجلا و راكبا

،قال الشيخ-رحمه اللّه-:و راجلا أفضل (2).و قال الشافعيّ:راكبا أفضل (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان لا يأتيها-يعني جمرة العقبة-إلاّ ماشيا ذاهبا و راجعا،رواه أحمد في المسند (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،عن آبائه عليهم السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمار ماشيا» (5).

و عن عنبسة بن مصعب،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بمنى يمشي و يركب،فحدّثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه،فابتدأني هو بالحديث،فقال:

«إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس (6)من منزله فأركب[حتّى آتي] (7)إلى منزله،فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار» (8).

ص:133


1- 1التهذيب 5:198 الحديث 661،الوسائل 10:70 الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [1]
2- 2) المبسوط 1:369،النهاية:268،الجمل و العقود:150.
3- 3) الأمّ 2:213،حلية العلماء 3:341،المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:168.
4- 4) مسند أحمد 2:138. [2]
5- 5) التهذيب 5:267 الحديث 912،الاستبصار 2:298 الحديث 1066،الوسائل 10:74 الباب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [3]
6- 6) ح:أبعد،مكان:أنفس،كما في الاستبصار.و أنفس أي:أفسح و أبعد قليلا.النهاية لابن الأثير 5:94. [4]
7- 7) أثبتناها من المصدر.
8- 8) التهذيب 5:267 الحديث 913،الاستبصار 2:298 الحديث 1067،الوسائل 10:74 الباب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [5]

و يدلّ على جواز الرمي راكبا:إجماع العلماء عليه.

روى الجمهور عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام،عن جابر،قال:

رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يرمي على راحلته يوم النحر،و يقول:«لتأخذوا عنّي مناسككم؛فإنّي لا أدري لعليّ لا أحجّ بعد حجّتي هذه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن عيسى،أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا (2).

و عن محمّد بن الحسين،عن بعض أصحابنا،عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا على راحلته» (3).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل رمى الجمار و هو راكب،فقال:«لا بأس به» (5).

مسألة:و يستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة،و هو إجماع

،قيل:و يستحبّ أن يرفع

ص:134


1- 1صحيح مسلم 2:943 الحديث 1297،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1970، [1]سنن النسائيّ 5:270، مسند أحمد 3:318، [2]سنن البيهقيّ 5:130.إلاّ أنّ جعفر بن محمّد عليه السلام غير موجود في السند.
2- 2) التهذيب 5:267 الحديث 908،الاستبصار 2:298 الحديث 1062،الوسائل 10:73 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [3]
3- 3) التهذيب 5:267 الحديث 909،الاستبصار 2:298 الحديث 1063،الوسائل 10:74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [4]
4- 4) التهذيب 5:267 الحديث 910،الاستبصار 2:298 الحديث 1064،الوسائل 10:74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [5]
5- 5) التهذيب 5:267 الحديث 911،الاستبصار 2:298 الحديث 1065،الوسائل 10:74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4. [6]

يده في الرمي حتّى يرى بياض إبطه،قاله بعض الجمهور (1)،و استدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله (2)، (3)و أنكره مالك (4).

و يستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة،و لا نعلم فيه خلافا.

روى ابن عبّاس و ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف و لم يقف (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«و لا تقف عند جمرة العقبة» (6).

مسألة:و يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها

.

قال ابن عبد البرّ:أجمع علماء المسلمين على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها ضحى ذلك اليوم (7).

و قال جابر:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده (8).

و قال ابن عبّاس:قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب

ص:135


1- 1المغني 3:461،المجموع 8:154 و 170.
2- 2) المجموع 8:170. [1]
3- 3) صحيح البخاريّ 2:219.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:423.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:218،سنن ابن ماجة 2:1009 الحديث 3032 و 3033.
6- 6) التهذيب 5:197 الحديث 656،الوسائل 10:76 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [2]
7- 7) المغني 3:458،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460.
8- 8) صحيح مسلم 2:945 الحديث 1299،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1971، [3]سنن الترمذيّ 3:241 الحديث 894، [4]سنن النسائيّ 5:270،سنن الدارقطنيّ 2:275 الحديث 181،سنن البيهقيّ 5:131، عمدة القارئ 10:85.

على حمرات لنا من جمع،فجعل يلطح أفخاذنا[و يقول:] (1)«أ بينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان بن مهران، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (3).

و عن محمّد،عن سيف (4)عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (5).

و في الصحيح عن زرارة و ابن أذينة،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه قال للحكم بن عتيبة:«ما حدّ رمي الجمار؟»فقال الحكم:عند زوال الشمس،فقال أبو جعفر عليه السلام:«يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع،أ كان يفوته الرمي؟!هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (6).

مسألة:و قد رخّص للمعذور-كالخائف و العاجز و المرأة و الرعاة و العبيد-في الرمي ليلا للعذر

ص:136


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) سنن أبي داود 2:194 الحديث 1940، [1]سنن ابن ماجة 2:1007 الحديث 3025،سنن النسائيّ 5: 270-271،سنن البيهقيّ 5:131-132.
3- 3) التهذيب 5:262 الحديث 890،الاستبصار 2:296 الحديث 1054،الوسائل 10:79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [2]
4- 4) في النسخ:محمّد بن سيف،قال الأردبيليّ:الظاهر أنّ محمّد بن سيف اشتباه؛لعدم وجوده في كتب الرجال،و الصواب:موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بقرينة رواية محمّد عن سيف بن عميرة و هو عن منصور بن حازم.جامع الرواة 2:265. [3]
5- 5) التهذيب 5:262 الحديث 891،الاستبصار 2:296 الحديث 1055،الوسائل 10:79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4. [4]
6- 6) التهذيب 5:262 الحديث 892،الاستبصار 2:296 الحديث 1056،الوسائل 10:79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5. [5]

الرمي ليلا؛للعذر.

و ممّن جوّز الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور و غيره:الشافعيّ (1)، و عطاء،و ابن أبي ليلى،و عكرمة بن خالد (2). (3)

و عن أحمد رواية أنّه لا يجوز الرمي إلاّ بعد طلوع الفجر (4)،و هو قول مالك (5)،و أصحاب الرأي (6)،و إسحاق،و ابن المنذر (7).

و قال مجاهد،و الثوريّ،و النخعيّ:لا يرميها إلاّ بعد طلوع الشمس (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي داود،و عائشة،أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة ليلة النحر،فرمت جمرة العقبة قبل الفجر،ثمّ مضت فأفاضت (9).

و روي أنّه أمرها أن تعجّل الإفاضة و توافي مكّة مع صلاة الصبح (10).و رمت أسماء ثمّ رجعت فصلّت الصبح،و ذكرت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن

ص:137


1- 1الأمّ 2:213،حلية العلماء 3:342،المهذّب للشيرازيّ 1:227،المجموع 8:180، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 7:381، [2]مغني المحتاج 1:504،السراج الوهّاج:164،الميزان الكبرى 2:51،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:159،عمدة القارئ 10:86.
2- 2) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ،روى عن أبي هريرة و ابن عبّاس و ابن عمر،و روى عنه أيّوب و ابن جريج،تهذيب التهذيب 7:258. [3]
3- 3) المغني 3:459،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460،المجموع 8:180،حلية العلماء 3:342.
4- 4) المغني 3:459،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460،الإنصاف 4:37.
5- 5) الموطّأ 1:391،المدوّنة الكبرى 1:418-419،إرشاد السالك:57،بداية المجتهد 1:350،بلغة السالك 1:279.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:68،تحفة الفقهاء 1:408،بدائع الصنائع 2:137،الهداية للمرغينانيّ 1: 150،حلية العلماء 3:342.
7- 7) المغني 3:459،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460.
8- 8) حلية العلماء 3:342،المغني 3:459،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460.
9- 9) سنن أبي داود 2:194 الحديث 1942، [4]سنن الدارقطنيّ 2:276 الحديث 188،سنن البيهقيّ 5:133.
10- 10) سنن البيهقيّ 5:133.

للظعن (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل و يضحّي و يفيض باللّيل» (2).

و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» (3).

و عن عليّ بن عطيّة (4)،قال:أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ و كان هشام خائفا،فانتهينا إلى جمرة العقبة[عند] (5)طلوع الفجر،فقال لي هشام:أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار،و انصرف،فطابت نفس هشام (6).

احتجّوا (7):بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى ضحى يوم النحر (8).

و جوابه:لا يجب الاقتصار عليه إجماعا.

مسألة:و يجوز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك

.

ص:138


1- 1صحيح البخاريّ 2:203،صحيح مسلم 2:940 الحديث 1291،المغني 3:459.
2- 2) التهذيب 5:263 الحديث 895،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:263 الحديث 896،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [2]
4- 4) عليّ بن عطيّة،عدّه الشيخ في رجاله من غير توصيف من أصحاب الكاظم عليه السلام و قال في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة،قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا،و يلوح من كلام العلاّمة اتّحاده مع عليّ بن عطيّة الحنّاط فينطبق عليه توثيق الحنّاط أيضا. رجال الشيخ:353،الفهرست:97، [3]رجال العلاّمة:103، [4]تنقيح المقال 2:299. [5]
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:263 الحديث 897،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [6]
7- 7) المغني 3:458،الشرح الكبير بهامش المغني 3:460.
8- 8) صحيح مسلم 2:945 الحديث 1299،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1971،سنن الترمذيّ 3:241 الحديث 894،سنن النسائيّ 5:270،سنن البيهقيّ 5:131.

قال ابن عبد البرّ:أجمع أهل العلم على أنّ من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها و إن لم يكن ذلك مستحبّا (1).

و روى ابن عبّاس،قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل:رميت بعد ما أمسيت،فقال:«لا حرج» (2).

إذا ثبت هذا:فلو غابت الشمس،فليرم من غده.و به قال أبو حنيفة (3)، و أحمد (4).

و قال الشافعيّ (5)،و محمّد،و ابن المنذر،و يعقوب:يرمي ليلا (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،قال:من فاته الرمي حتّى تغيب الشمس فلا يرم حتّى تزول الشمس من الغد (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى،فعرض له[عارض] (8)فلم يرم حتّى غابت الشمس،قال:«يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه،و ليفرّق بينهما،تكون إحداهما بكرة

ص:139


1- 1المغني 3:459،الشرح الكبير بهامش المغني 3:461.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:212،سنن أبي داود 2:203 الحديث 1983،سنن النسائيّ 5:272،عمدة القارئ 10:60.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:68،تحفة الفقهاء 1:409،بدائع الصنائع 2:137،الهداية للمرغينانيّ 1: 150، [1]عمدة القارئ 10:86.
4- 4) المغني 3:459-460،الشرح الكبير بهامش المغني 3:461،الكافي لابن قدامة 1:604،الإنصاف 4:38، [2]زاد المستقنع:34.
5- 5) الأمّ 2:214،مغني المحتاج 1:504.
6- 6) المغني 3:460،الشرح الكبير بهامش المغني 3:461.
7- 7) سنن البيهقيّ 5:150 بتفاوت،المغني 3:460،الشرح الكبير بهامش المغني 3:461.
8- 8) أثبتناها من المصدر.

و هو لأمس،و الأخرى عند زوال الشمس» (1).

و عن بريد العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني،قال:«فليرمها في اليوم الثالث لما فاته،و لما يجب عليه في يومه» (2).

احتجّوا:يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ارم و لا حرج» (3).

و جوابه:أنّه إنّما كان في النهار؛لأنّه سأله في يوم النحر،و لا يكون اليوم إلاّ قبل مغيب الشمس.

و قال مالك:يرمي ليلا،ثمّ اضطرب قوله،فتارة أوجب الدم حينئذ،و تارة أسقطه (4).

مسألة:يستحبّ الرمي عند زوال الشمس

؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس» (5).

و يستحبّ له أن لا يقف عندها بلا خلاف.

رواه الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار،و لا تقف

ص:140


1- 1التهذيب 5:262 الحديث 893،الوسائل 10:81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:263 الحديث 894،الوسائل 10:82 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [2]
3- 3) صحيح البخاريّ 1:31 و 43 و ج 2:215،صحيح مسلم 2:948 الحديث 1306،سنن أبي داود 2: 211 الحديث 2014،سنن الترمذيّ 3:233 الحديث 885 و ص 258 الحديث 916،سنن الدارميّ 2: 64،سنن الدارقطنيّ 2:254 الحديث 78.
4- 4) الموطّأ 1:409،المدوّنة الكبرى 1:419،بداية المجتهد 1:351،بلغة السالك 1:280،المغني 3: 460،الشرح الكبير بهامش المغني 3:461.
5- 5) التهذيب 5:261 الحديث 888،الاستبصار 2:296 الحديث 1057،الوسائل 10:78 [3] الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 75 الباب 10 الحديث 2.

عندها» (1).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار،فقال:«قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة»،فقلت:هذا من السنّة؟ قال:«نعم»،قلت:ما ذا أقول إذا رميت؟قال:«كبّر مع كلّ حصاة» (2).

فرع :

(3)

قال الشيخ-رحمه اللّه-:وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع

الشمس من يوم النحر بلا خلاف

،و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك،لم يجزئه،و للعليل و صاحب الضرورة و للنساء يجوز الرمي بالليل.و بمثل ما قلناه قال مالك و أبو حنيفة،و أحمد و إسحاق.

و قال الشافعيّ:أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر.و به قال عطاء، و عكرمة.

و قال النخعيّ،و الثوريّ،وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر و قبل ذلك لا يجزئ،و لا يعتدّ به.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم،و بما روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر،فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فأفاضت (4).

مسألة:عدد حصى الجمار سبعون حصاة

:سبع منها لجمرة العقبة ترمى بها يوم

ص:141


1- 1التهذيب 5:261 الحديث 888،الاستبصار 2:296 الحديث 1057،الوسائل 10:78 [1] الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 75 الباب 10 الحديث 2.
2- 2) التهذيب 5:261 الحديث 889،الوسائل 10:75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [2]
3- 3) ح و ع:مسألة.
4- 4) الخلاف 1:456 مسألة-167.

النحر خاصّة،و يرمى كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات،يبدأ بالأولى،ثمّ الوسطى،ثمّ جمرة العقبة،و لا خلاف في ذلك كلّه.

و يستحبّ غسل الحصى،و به قال ابن عمر،و طاوس،و قال عطاء،و مالك:

لا يستحبّ (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:ما روي عن ابن عمر أنّه غسله (3)،و الظاهر أنّه توقيف.

و لأنّه يحتمل أن تلاقيه نجاسة،فمع الغسل يزول هذا الاحتمال و إن لم يكن معتبرا شرعا.

و لو كان الحجر نجسا،استحبّ له غسله،فإن لم يغسله و رمى به،أجزأه؛لأنّه امتثل المأمور و هو الرمي بالحصى.

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجب أن يرمي كلّ حصاة بانفرادها

(4)

،فلو رمى أكثر من واحدة فرمية واحدة و لو اختلفا في الوقوع بأن تلاحقا فيه،أمّا لو اتّبع الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع.و بقيّة الكلام في الرمي و أحكامه يأتي إن شاء اللّه تعالى.

ص:142


1- 1المغني 3:456،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:455.
2- 2) المغني 3:456،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 3:455،الإنصاف 4:37. [3]
3- 3) المغني 3:456،الشرح الكبير بهامش المغني 3:455.
4- 4) يراجع:ص 126. [4]

الفصل الخامس

اشارة

في الذبح و فيه مباحث

البحثالأوّل:في الهدي
مسألة:فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة،ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل

.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه رمى من بطن الوادي،ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستّين بدنة بيده،ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر و أشركه في هديه (1).

و قال أنس:نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبع بدن قياما (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى،فرمى جمرة العقبة،و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين،و جاء عليّ عليه السلام بأربع (3)و ثلاثين أو ستّ و ثلاثين،فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّا و ستّين،

ص:143


1- 1صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49، [2]سنن البيهقيّ 5:8.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:210،سنن الترمذيّ 3:248 الرقم 904، [3]سنن البيهقيّ 5:237 و ج 9:279.
3- 3) في النسخ:«بأربعة»و ما أثبتناه من التهذيب.

و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة» (1).

مسألة:و يجب الهدي على المتمتّع،و هو قول علماء الإسلام

.

قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2).

و روى الجمهور عن ابن عمر،قال:تمتّع الناس مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ،فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للناس:«من لم يكن أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر ثمّ ليهلّ بالحجّ و يهدي،فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله» (3).

و قال جابر:كنّا نتمتّع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع،قال:«و عليه الهدي»فقلت:و ما الهدي؟فقال:

«أفضله بدنة،و أوسطه بقرة،و أخسّه (5)شاة (6).

و أجمع المسلمون كافّة على وجوب الهدي على التمتّع بالعمرة إلى الحجّ.

إذا عرفت هذا:فلو تمتّع المكّيّ وجب عليه الهدي؛للعموم.

مسألة:و إنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة و حاضريها

؛لأنّ فرضهم التمتّع، أمّا أهل مكّة و حاضروها فلا يجب عليهم الهدي،و هو قول علماء الإسلام كافّة؛

ص:144


1- 1التهذيب 5:454-457 الحديث 1588،الوسائل 8:150-153 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4. [1]
2- 2) البقرة(2):196. [2]
3- 3) صحيح البخاريّ 2:205،صحيح مسلم 2:901 الحديث 1227،سنن النسائيّ 5:151،سنن البيهقيّ 5:170.
4- 4) سنن أبي داود 3:98 الرقم 2807، [3]مسند أحمد 3:304، [4]سنن البيهقيّ 5:234.
5- 5) ق:«و أعزّه»،و في التهذيب:«و أخفضه»مكان:«و أخسّه».
6- 6) التهذيب 5:36 الحديث 107،الوسائل 10:101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5. [5]

لأنّ اللّه تعالى قال: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1).

و ذلك لأنّ فرضهم القران أو الإفراد،و كلّ واحد منهما لا يجب عليه الهدي، و لا نعرف فيه خلافا.

و قد روى الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المفرد،قال:«و ليس عليه هدي و لا أضحيّة» (2).

مسألة:لا يجب على غير المتمتّع هدي،و يكفي القارن ما ساقه

،و يستحبّ الأضحيّة،و به قال علماؤنا.

و قال الشافعيّ (3)،و مالك (4)،و أبو حنيفة:إذا قرن بين الحجّ و العمرة،لزمه دم (5).

و قال الشعبيّ:يلزمه بدنة (6).

و قال داود:لا يلزمه شيء (7).

لنا:أنّ إيجاب الدم منفيّ بالأصل السالم عن المعارض،و لأنّا قد بيّنّا أنّ القران

ص:145


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) التهذيب 5:41 الحديث 122،الوسائل 10:86 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 4. [2]
3- 3) الأمّ 2:133،حلية العلماء 3:260،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:190،مغني المحتاج 1: 515-517،السراج الوهّاج:167،الميزان الكبرى 2:37،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 146.
4- 4) الموطّأ 1:336، [3]المدوّنة الكبرى 1:378،إرشاد السالك:55،بداية المجتهد 1:335،مقدّمات ابن رشد:302،بلغة السالك 1:272.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:25،26،تحفة الفقهاء 1:408،بدائع الصنائع 2:174،الهداية للمرغينانيّ 1: 155،شرح فتح القدير 2:417،مجمع الأنهر 1:288.
6- 6) حلية العلماء 3:260،المجموع 7:191،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:146.
7- 7) حلية العلماء 3:260،المغني 3:499،الشرح الكبير بهامش المغني 3:252،المجموع 7:191، [4]الميزان الكبرى 2:37،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:146،عمدة القارئ 9:205.

ليس هو الجمع بين الحجّ و العمرة،بل هو ضمّ الهدي إلى الإحرام (1)،و كلّ من قال بذلك،لزمه القول بسقوط الدم (2)؛لأنّ الدم إنّما يوجبونه لفوات الإحرام من ميقاته، و على ما قلناه نحن،لا يقع إلاّ من الميقات،فلا يلزم الدم.

و يدلّ على انتفائه في حقّ المفرد:ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من تمتّع في أشهر الحجّ،ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحاجّ،فعليه شاة،و من تمتّع في غير أشهر الحجّ،ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ، فليس عليه دم،إنّما هي حجّة مفردة» (3).

مسألة:فرض المكّيّ القران أو الإفراد على ما بيّنّاه

(4)،فلو تمتّع قال الشيخ -رحمه اللّه-:سقط عنه الفرض و لا يلزمه دم (5).

و قال الشافعيّ:يصحّ تمتّعه و قرانه،و ليس عليه دم (6).

و قال أبو حنيفة:يكره له التمتّع و القران،فإن خالف و تمتّع،فعليه دم المخالفة دون التمتّع و القران (7).

ثمّ استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا

ص:146


1- 1يراجع:الجزء العاشر ص 118-120.
2- 2) خا و ق:الهدي،مكان:الدم.
3- 3) التهذيب 5:36 الحديث 108 و ص 288 الحديث 980،الاستبصار 2:259 الحديث 913،الوسائل 10:87 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 11. [1]
4- 4) يراجع:ص 145-146 و قد تقدّم أيضا في الجزء العاشر ص 125.
5- 5) الخلاف 1:423 مسألة-42،المبسوط 1:306-307. [2]
6- 6) حلية العلماء 3:267،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:169،مغني المحتاج 1:514-516، السراج الوهّاج:167.
7- 7) تحفة الفقهاء 1:411،412،بدائع الصنائع 2:169،الهداية للمرغينانيّ 1:159،مجمع الأنهار 1: 290،عمدة القارئ 9:205.

اِسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1)قال:معناه أنّ الهدي لا يلزم،إلاّ من لم يكن من حاضري المسجد،و يجب أن يكون قوله: ذلِكَ راجعا إلى الهدي،لا إلى التمتّع؛لأنّ من قال:من دخل داري فله درهم،ذلك لمن لم يكن[غاصبا] (2)فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى الشرط.ثمّ قال-رحمه اللّه-:و لو قلنا:إنّه راجع إليهما،و قلنا:إنّه لا يصحّ منهم التمتّع أصلا، كان قويّا (3).و الذي قوّاه الشيخ-رحمه اللّه-في موضع القوّة.

مسألة:دم التمتّع نسك

،ذهب إليه علماؤنا،و به قال أبو حنيفة (4)،و أصحابه (5).

و قال الشافعيّ:هو جبران؛لإخلاله بالإحرام من الميقات؛لأنّه مرّ بالميقات و هو مريد للحجّ و العمرة و حجّ من سنته (6).

لنا:قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها (7)أخبر اللّه تعالى أنّه جعلها من الشعائر،و أمر بالأكل منها،فلو كان جبرانا،لما أمرنا بالأكل منها.

و قول الشافعيّ:إنّه أخلّ بالإحرام من الميقات ضعيف؛لأنّ ميقات حجّ التمتّع عندنا مكّة لا غير،و قد أحرم منه.

ص:147


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) أكثر النسخ:عاميّا و في ع:غائبا،و ما أثبتناه من المصادر.
3- 3) الخلاف 1:423 مسألة-42،المبسوط 1:307. [2]
4- 4) تحفة الفقهاء 1:413،بدائع الصنائع 2:174،الهداية للمرغينانيّ 1:157،159،شرح فتح القدير 2: 421.
5- 5) بدائع الصنائع 2:174،تحفة الفقهاء 1:412،المبسوط للسرخسيّ 4:26.
6- 6) المجموع 7:176،مغني المحتاج 1:515،التفسير الكبير 5:154. [3]
7- 7) الحجّ(22):36. [4]
فرع:

المتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة،لزمه الدم إجماعا

،أمّا عندنا:فلأنّه نسك و أمّا [عند] (1)المخالف:فلأنّه أخلّ بالإحرام من المواقيت.

فلو أتى الميقات و أحرم منه،لم يسقط عنه الدم عندنا.و قال جميع الفقهاء بسقوطه.

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2)و هو عامّ.

آخر:لو أحرم المفرد بالحجّ و دخل مكّة،جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتّع بها،قاله علماؤنا،و خالف أكثر الجمهور فيه،و ادّعوا أنّه منسوخ (3).

و ليس بجيّد؛إذ قد ثبت مشروعيّته؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بذلك (4)و لم يثبت النسخ،و نقله بخبر واحد لا يفيد.

إذا ثبت هذا:فإنّ الدم يجب عليه؛لصدق التمتّع عليه.

مسألة:إذا أحرم بالعمرة،و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ،ثمّ أحرم بالحجّ

في أشهر الحجّ،لم يكن متمتّعا

،و لا يجب عليه الدم؛لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ،فكان كالمفرد؛فإنّ المفرد لمّا أتى بالعمرة بعد أشهر الحجّ،لم يجب عليه الدم بالإجماع،و لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ و أتى بأفعالها في أشهر الحجّ من الطواف و السعي و التقصير و حجّ من سنته،لم يكن متمتّعا،قاله الشيخ

ص:148


1- 1أضفناها لاستقامة العبارة.
2- 2) البقرة(2):196. [1]
3- 3) أحكام القرآن للجصّاص 1:362-365،حلية العلماء 3:268،المجموع 7:166،المغني 3:254، الشرح الكبير بهامش المغني 3:253.
4- 4) صحيح مسلم 2:888 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1023-1024 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:46،سنن البيهقيّ 5:7.

-رحمه اللّه (1)-و لا يلزمه دم.

و للشافعيّ قولان:قال في القديم و الإملاء:يجب عليه الدم و يكون متمتّعا؛ لأنّه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحجّ،و استدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه،فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ (2).

و قال في الأمّ:لا يجب الدم (3)،و به قال أحمد؛لأنّه أتى بنسك لا يتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ،فلا يكون متمتّعا،كما لو طاف (4).

و قال مالك:إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتّى دخلت أشهر الحجّ،صار متمتّعا (5).

و قال أبو حنيفة:إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ،صار متمتّعا؛لأنّ العمرة صحّت في أشهر الحجّ؛لأنّه لو وطئ أفسدها،فأشبه ما إذا أحرم بها في أشهر الحجّ (6).

لنا:أنّه أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحجّ،فلا يجزئ عن إحرام المتعة؛لأنّ من شرطها إيقاعها في أشهر الحجّ،و هو مستلزم لإيقاع أركانها فيها، و التسوية بين الابتداء و الاستدامة خطأ؛لأنّه لو أحرم بالحجّ قبل أشهره و استدامه، لم يكن مجزئا.

مسألة:إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات

ثمّ منه إلى

ص:149


1- 1الخلاف 1:422 مسألة-38،المبسوط 1:307، [1]النهاية:280. [2]
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:174،حلية العلماء 3:260-261.
3- 3) الأمّ 2:143-144.
4- 4) المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:246 و 247،الكافي لابن قدامة 1:536.
5- 5) الموطّأ 1:344،بداية المجتهد 1:334،مقدّمات ابن رشد:291،إرشاد السالك:55،بلغة السالك 1: 272.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:31 بدائع الصنائع 2:168،الهداية للمرغينانيّ 1:158،شرح فتح القدير 2: 432،مجمع الأنهر 1:289-290،المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:247.

عرفات،لم يسقط عنه الدم.

و قال الشافعيّ:إن مضى من مكّة إلى عرفات،لزمه الدم قولا واحدا،و إن مضى إلى الميقات ثمّ منه إلى عرفات فقولان:

أحدهما:لا دم عليه؛لأنّه لو أحرم من الميقات،لم يجب الدم،فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس بأفعال الحجّ،صار كأنّه أحرم منه.

و الثاني:لا يسقط (1).و هو مذهبنا-و به قال مالك (2)-لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم،فإذا أحرم منه،وجب الدم،و لم يسقط بعد ذلك،كما لو عاد بعد التلبّس بشيء من المناسك.

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3)و قد بيّنّا (4)أنّ الدم نسك لا جبران.

و قال أبو حنيفة:لا يسقط الدم حتّى يعود إلى بلده؛لأنّه لم يلمّ (5)بأهله،فلم يسقط دم التمتّع،كما لو رجع إلى ما دون الميقات (6).

و ليس بجيّد؛لأنّ بلده موضع لا يجب عليه الإحرام منه بابتداء الشرع،فلا يتعلّق سقوط دم التمتّع بالعود إليه،كسائر البلاد،و دون الميقات ليس بميقات بلده.

مسألة:قد بيّنّا أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة

(7)

،فإذا فرغ المتمتّع من أفعال العمرة أنشأ الإحرام بالحجّ من مكّة،فإن خالف و أحرم من غيرها،وجب عليه أن يرجع

ص:150


1- 1حلية العلماء 3:261،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:174،مغني المحتاج 1:516.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:376،حلية العلماء 3:261،المغني و الشرح الكبير 3:225.
3- 3) البقرة(2):196. [1]
4- 4) يراجع:ص 147. [2]
5- 5) ألمّ الرجل بالقوم:أتاهم فنزل بهم.المصباح المنير:559.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:31،تحفة الفقهاء 1:395،بدائع الصنائع 2:170-171،الهداية للمرغينانيّ 1:158،شرح فتح القدير 2:430-432،مجمع الأنهر 1:290.
7- 7) يراجع:الجزء العاشر ص 119 و 169.

إلى مكّة و يحرم منها،سواء أحرم من الحلّ أو من الحرم إذا أمكنه،فإن لم يمكنه، مضى على إحرامه،و تمّم أفعال الحجّ و لا يلزمه دم لهذه المخالفة.

و قال الشافعيّ:إن أحرم من خارج مكّة و عاد إليها،فلا شيء عليه،و إن لم يعد إليها و مضى على وجهه إلى عرفات،فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ،فعليه دم قولا واحدا،و إن كان أنشأه من الحرم ففي وجوب الدم قولان:

أحدهما:لا يجب؛لأنّ الحكم إذا تعلّق بالحرم و لم يختصّ ببقعة منه،كان جميعه فيه سواء،كذبح الهدي.

و الثاني:يجب؛لأنّ ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه،فإذا ترك ميقاته،وجب عليه الدم،كأهل القرى إذا خرج واحد منهم من قريته و أحرم دونها،وجب الدم و إن كان ذلك كلّه من حاضري المسجد الحرام (1).

لنا:أنّ الدم يجب للتمتّع،فإيجاب غيره منفيّ بالأصل.

مسألة:قد بيّنّا أنّ التمتّع إنّما يقع بالنيّة

(2)

؛لقوله عليه السلام:«إنّما الأعمال بالنيّات» (3).فإذا لم ينو التمتّع،لم يكن متمتّعا و لم يجب الدم،و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر:يكون متمتّعا و يجب الدم؛لأنّه إذا أحرم بالعمرة من الميقات

ص:151


1- 1الأمّ 2:143،حلية العلماء 3:261-262،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:179-180، [1]مغني المحتاج 1:516.
2- 2) يراجع:الجزء العاشر ص 215.
3- 3) صحيح البخاريّ 1:2 و 21،صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907،سنن أبي داود 2:262 الحديث 2201، [2]سنن الترمذيّ 4:179 الحديث 1647،سنن ابن ماجة 2:1413 الحديث 4227،سنن النسائيّ 1:58 و ج 6:158،مسند أحمد 1:25،سنن الدارقطنيّ 1:50 الحديث 1،سنن البيهقيّ 4:112 و ج 7:341.و من طريق الخاصّة،ينظر:التهذيب 1:83 الحديث 218 و ج 4:186 الحديث 519،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10. [3]

و حجّ من سنته،فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم (1).

و الحقّ خلافه؛لأنّه لا يجب الدم إلاّ أن ينوي ذلك ليكون حكم الحجّ؛لأنّها له و يصدق عليه أنّه متمتّع مع النيّة،أمّا بدونها فلا.

مسألة:المفرد و القارن إذا أكملا حجّهما،وجب عليهما الإتيان بعمرة

-بعد الحجّ-مفردة يحرمان بها من أدنى الحلّ على ما يأتي.

إذا عرفت هذا:فلو أحرما من الحرم،لم يصحّ،و لو طافا و سعيا،لم يكونا معتمرين،قاله الشيخ-رحمه اللّه-و لا يلزمهما دم (2).

و للشافعيّ قولان:

أحدهما:مثل ما قلناه،لكن خلاف الشافعيّ في المفرد خاصّة.

و الثاني:تكون عمرة صحيحة،و يجب الدم (3).

لنا:أنّه يجب عليه أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف و السعي،فلا يعتدّ بهما بدونه،و يلزمه أن يخرج إلى الحلّ ثمّ يعود و يطوف و يسعى؛ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ و الحرم،و هذا بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا فسخ (4)على أصحابه الحجّ إلى العمرة أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة (5).

و لأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف فيكون جامعا في إحرامه

ص:152


1- 1حلية العلماء 3:262،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:178،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 161.
2- 2) الخلاف 1:421 مسألة-32.
3- 3) المجموع 7:209،فتح العزيز بهامش المجموع 7:97-99،مغني المحتاج 1:475،السراج الوهّاج: 155.
4- 4) كثير من النسخ:فتح.
5- 5) صحيح مسلم 2:890 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:160 الحديث 1805،سنن ابن ماجة 2: 1025 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:44،سنن البيهقيّ 5:17.

بين الحلّ و الحرم،بخلاف المتمتّع.

احتجّ:بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام،و ذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة (1).

و الجواب:أنّه لم يأت بالعبادة على وجهها،فلا تقع مجزئة.

مسألة:و لو أفرد الحجّ عن نفسه فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم

فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات،لا دم عليه

.و هكذا من تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم.و كذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثمّ اعتمر من أدنى الحلّ،كلّ هذا لا دم عليه؛لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

و أمّا إن أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ،قال الشافعيّ في القديم:عليه دم،و قال أصحابه:على هذا لو اعتمر عن غيره ثمّ حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من جوف مكّة،فعليه دم؛لتركه الإحرام من الميقات (2).

و عندنا أنّه لا دم عليه؛عملا بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة:و لو اعتمر في أشهر الحجّ و لم يحجّ في ذلك العام بل حجّ من العام

المقبل مفردا له عن العمرة،لم يجب الدم

؛لأنّه لا يكون متمتّعا،و هو قول عامّة أهل العلم،إلاّ قولا شاذّا عن الحسن البصريّ فيمن اعتمر في أشهر الحجّ،فهو متمتّع،حجّ أو لم يحجّ (3).

و أهل العلم كافّة على خلافه؛لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (4).

و هذا يقتضي الموالات بينهما.

و لأنّ الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثمّ حجّ من عامه

ص:153


1- 1المجموع 7:209،فتح العزيز بهامش المجموع 7:98،مغني المحتاج 1:475.
2- 2) المجموع 7:180.
3- 3) المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:247.
4- 4) البقرة(2):196. [1]

ذلك،فليس بمتمتّع،فهذا أولى؛لأنّ التباعد بينهما أكثر.

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا ينبغي للمتمتّع بعد فراغه من العمرة أن يخرج من مكّة

حتّى يأتي بالحجّ

(1)؛لأنّه صار مرتبطا به؛لدخولها فيه؛لقوله عليه السلام:«دخلت العمرة في الحجّ هكذا»و شبّك بين أصابعه (2).

و قال تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3).

إذا ثبت هذا:فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثمّ عاد في الشهر الذي خرج منه، صحّ له أن يتمتّع،و لا يجب عليه تجديد عمرة،و إن دخل في غير الشهر،اعتمر أخرى،و تمتّع بالأخيرة،و وجب عليه الدم بالأخيرة و لا يسقط عنه الدم.

و قال عطاء،و المغيرة (4)،و أحمد،و إسحاق:إذا خرج إلى سفر بعيد،يقصّر في مثله الصلاة،سقط عنه الدم (5).

و قال الشافعيّ:إن رجع إلى الميقات،فلا دم عليه (6).

ص:154


1- 1يراجع:الجزء العاشر ص 447.
2- 2) صحيح مسلم 2:888 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1024 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:46-47، [2]مسند أحمد 1:236 و 253،سنن البيهقيّ 5:7، كنز العمّال 5:43 الحديث 11974 و 11975 و ص 44 الحديث 11983،مجمع الزوائد 3:235 و ص 278،المعجم الكبير للطبرانيّ 2:137 الحديث 1581 و 1582 و ج 7:119 الحديث 6561،6562 و ص 127 الحديث 6582 و ص 128 الحديث 6586 و ص 130 الحديث 6594 و ص 131 الحديث 6597 و ج 11:51 الحديث 11045 و 11046 و ص 69 الحديث 11117 و ج 12:176 الحديث 12960 و 12961 و ص 308 الحديث 13487.
3- 3) البقرة(2):196. [3]
4- 4) مغيرة بن مقسم،الفقيه الحافظ أبو هشام مولاهم الكوفيّ الأعمى،ولد أعمى و كان عجبا في الذكاء،حدّث عن أبي وائل و الشعبيّ و إبراهيم النخعيّ و مجاهد و حدّث عنه شعبة و الثوريّ و جرير و غيرهم. تذكرة الحفّاظ 1:143.
5- 5) المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:248،الكافي لابن قدامة 1:536،الإنصاف 3:440.
6- 6) حلية العلماء 3:261،المهذّب للشيرازيّ 1:201،المجموع 7:177،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 147،مغني المحتاج 1:516،السراج الوهّاج:167.

و قال أصحاب الرأي:إن رجع إلى مصره،بطلت متعته،و إلاّ فلا (1).

و قال مالك:إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره،بطلت متعته،و إلاّ فلا (2).

و قال الحسن:هو متمتّع و إن رجع إلى بلده،و اختاره ابن المنذر (3).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4).

و ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج منه،و وجوب إعادتها إن رجع في غيره (5)،و على كلا التقديرين لا بدّ من الدم.

احتجّ أحمد:بما روي عن عمر و ابنه أنّهما قالا:إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام،فهو متمتّع،فإن خرج و رجع،فليس بمتمتّع (6).

و جوابه:أنّه محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه؛جمعا بين الأدلّة.

مسألة:و إنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة

،فلو لم يحلّ منها و أدخل إحرام الحجّ عليها،بطلت المتعة،و سقط الدم على قول الشيخ- رحمه اللّه (7)-،و به قال أحمد (8).

روت عائشة قالت:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حجّة الوداع،

ص:155


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:31،تحفة الفقهاء 1:411،بدائع الصنائع 2:172،الهداية للمرغينانيّ 1: 158،شرح فتح القدير 2:431،مجمع الأنهر 1:290.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:383،إرشاد السالك:55،بلغة السالك 1:272.
3- 3) المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:248.
4- 4) البقرة(2):196. [1]
5- 5) يراجع:الجزء العاشر ص 447.
6- 6) المغني 3:503،الشرح الكبير بهامش المغني 3:248،الكافي لابن قدامة 1:536.
7- 7) الخلاف 1:421 مسألة-32.
8- 8) المغني 3:503،الشرح الكبير بهامش المغني 3:248،الكافي لابن قدامة 1:536،الإنصاف 3:442. [2]

فأهللنا بعمرة،فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت،و لا بين الصفا و المروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة»قالت:ففعلت،فلمّا قضينا الحجّ،أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فاعتمرت معه،فقال:«هذه مكان عمرتك» (1).

قال عروة:فقضى اللّه حجّها و عمرتها و لم يكن في شيء من ذلك هدي و لا صوم و لا صدقة (2).

و لأنّه على تقدير بطلان التمتّع،يسقط عنه فرض الهدي؛لاختصاصه بالمتمتّع على ما بيّنّاه أوّلا.

مسألة:و إنّما يجب على من نأى عن مكّة على ما تقدّم

(3)،فلو كان من أهل مكّة و حاضريها،فلا دم عليه،إلاّ أن يكون قد تمتّع على تقدير تجويزه له على إشكال.

و لو دخل الآفاقيّ متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه،فعليه دم المتعة.

أجمع عليه كلّ من يحفظ عنه العلم؛لعموم الآية (4)،و بالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها.

و لو كان الرجل مولده و منشؤه مكّة،فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثمّ عاد إليها متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو لها،فعليه دم المتعة-و به قال مالك (5)و الشافعيّ (6)،

ص:156


1- 1صحيح البخاريّ 5:221،صحيح مسلم 2:870 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:153 الحديث 1781، [1]سنن النسائيّ 5:165،سنن البيهقيّ 4:346.بتفاوت في الجميع.
2- 2) المغني 3:503،الشرح الكبير بهامش المغني 3:248.
3- 3) يراجع:ص 144. [2]
4- 4) البقرة(2):196.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:383،بلغة السالك 1:272.
6- 6) المجموع 7:175،فتح العزيز بهامش المجموع 7:130-131.

و أحمد،و إسحاق (1)-لأنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بنيّة الإقامة و فعلها، و هذا إنّما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحجّ؛لأنّه إذا فرغ من عمرته فهو ناو للخروج إلى الحجّ،فكأنّه إنّما نوى أن يقيم بعد أن يجب الدم.

مسألة:الآفاقيّ إذا ترك الإحرام من الميقات،وجب عليه أن يرجع و يحرم منه

مع المكنة

،فإن لم يتمكّن،أحرم من دونه بعمرته،فإذا أحلّ،أحرم بالحجّ من عامه و هو متمتّع،و عليه دم المتعة،و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات؛لأنّه تركه للضرورة،فلا دم عليه؛لعدم الذنب الموجب للعقوبة بالكفّارة.

قال ابن المنذر،و ابن عبد البرّ:أجمع العلماء على أنّ من أحرم في أشهر الحجّ بعمرة و أحلّ منها و لم يكن من حاضري المسجد الحرام ثمّ أقام بمكّة حلالا ثمّ حجّ من عامه،أنّه متمتّع،عليه دم المتعة (2).

و قال بعض الجمهور:إذا تجاوز الميقات حتّى صار بينه و بين مكّة أقلّ من مسافة القصر فأحرم منه،فلا دم عليه للمتعة؛لأنّه من حاضري المسجد الحرام (3).

و ليس بجيّد،فإنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بالإقامة به و نيّة الإقامة، و هذا لم تحصل منه الإقامة و لا نيّتها.

و لأنّه تعالى قال: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4)و هو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به،و هذا ليس بساكن.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الهدي إنّما يجب على المتمتّع

(5)،و إنّما يكون متمتّعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ،فإن أحرم بها في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع

ص:157


1- 1المغني 3:504-505،الشرح الكبير بهامش المغني 3:250،الإنصاف 3:441. [1]
2- 2) المغني 3:505،الشرح الكبير بهامش المغني 3:250.
3- 3) المغني 3:505،الشرح الكبير بهامش المغني 3:250-251.
4- 4) البقرة(2):196. [2]
5- 5) يراجع:ص 144. [3]

و لا هدي عليه،و قد تقدّم ذلك (1)،و هو قول عامّة أهل العلم،و لا نعلم فيه خلافا إلاّ قولين شاذّين:

أحدهما:عن طاوس قال:إذا اعتمرت في غير أشهر الحجّ ثمّ أقمت حتّى الحجّ فأنت متمتّع.

و الثاني:عن الحسن،قال:من اعتمر بعد النحر فهي متعة.و كلاهما شاذّ.

قال ابن المنذر:لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين (2).

أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ،ثمّ حلّ منها في أشهره،فكذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة،و قد بيّنّاه فيما تقدّم (3)،و به قال أحمد،و جابر و إسحاق (4)، و الشافعيّ في أحد القولين.

و قال في الآخر:عمرته في الشهر الذي يطوف فيه.و به قال الحسن،و الحكم و ابن شبرمة،و الثوريّ.

و قال طاوس:عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.

و قال عطاء:عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه (5).و به قال مالك (6).

و قال أبو حنيفة:إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع،و إن طاف الأربعة في أشهر الحجّ فهو متمتّع (7).

لنا:أنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ،فلا يكون متمتّعا،

ص:158


1- 1يراجع:ص 148 و قد مرّ أيضا في الجزء العاشر ص 155.
2- 2) المغني 3:501،الشرح الكبير بهامش المغني 3:247.
3- 3) يراجع:ص 148-149.
4- 4) المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:247،الكافي لابن قدامة 1:536،الإنصاف 3:441. [1]
5- 5) المغني 3:502،الشرح الكبير بهامش المغني 3:247،و يظهر ذلك من المجموع 7:182.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:388،بداية المجتهد 1:334،إرشاد السالك:55،بلغة السالك 1:272.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:31،بدائع الصنائع 2:168،الهداية للمرغينانيّ 1:158،شرح فتح القدير 2: 422،مجمع الأنهر 1:290-291.

كما لو طاف في غير أشهر الحجّ،أو طاف دون الأربعة فيها.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ،فعليه شاة،و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور (1)حتّى يحضر الحجّ،فليس عليه دم،إنّما هي حجّة مفردة،و إنّما الأضحى على أهل الأمصار» (2).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل اعتمر في رجب،فقال:«إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا،فقد وجب الهدي،و إن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي» (3).

قال الشيخ:و الوجه فيه أمران:

أحدهما:حمله على الاستحباب.

الثاني:حمله على من اعتمر في رجب و أقام بمكّة إلى أشهر الحجّ ثمّ تمتّع منها بالعمرة إلى الحجّ،فيلزمه الهدي (4)،لما رواه إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكّة يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أخرى؟ فقال:«يتمتّع أحبّ إليّ،و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين» (5).

مسألة:و لو كان المتمتّع مملوكا،لم يجب عليه الهدي

،و لا يجب على مولاه أن

ص:159


1- 1أكثر النسخ:«جاوز».
2- 2) التهذيب 5:36 الحديث 108،الاستبصار 2:259 الحديث 913،الوسائل 10:87 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 11. [1]
3- 3) التهذيب 5:199 الحديث 663،الاستبصار 2:259 الحديث 914،الوسائل 10:85 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:200،الاستبصار 2:259.
5- 5) التهذيب 5:200 الحديث 664،الاستبصار 2:259 الحديث 915،الوسائل 8:181 الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 20. [3]

يهدي عنه معيّنا،و لا نعلم فيه خلافا؛لقوله تعالى: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (1).و العاجز يسقط عنه الهدي إجماعا،إلاّ في قول الشافعيّ؛لأنّ إذنه تضمّنه،فلزمه أن يؤدّيه عنه؛لأنّه يعلم أنّه لا يقدر عليه (2).

و ليس بجيّد؛لأنّ فرض العبد الصوم،فانصرف إذنه إليه.

و قد روى الشيخ-في الموثّق-عن الحسن العطّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ،أ عليه أن يذبح عنه؟ قال:«لا،إنّ (3)اللّه تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (4). (5)

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سئل عن المتمتّع كم يجزئه؟قال:«شاة»،و سألته عن المتمتّع المملوك،فقال:«عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» (6).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه أمور:

أحدها:أن يكون إخبارا عن مساواته الحرّ في كمّيّة ما يجب عليه،و إن كان الذي يجب على المملوك على جهة التخيير؛لأنّ مولاه مخيّر،إن شاء أهدى عنه، و إن شاء أمره بالصيام،و يكون مع أمره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحرّ من الصوم، بخلاف الظهار الذي يجب عليه فيه نصف ما يجب على الحرّ،و كذلك إن أراد الذبح، لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي الحرّ،فمن هذه الحيثيّة صار مساويا للحرّ و إن لم

ص:160


1- 1النحل(16):75. [1]
2- 2) الأمّ 2:119،حلية العلماء 3:235،المهذّب للشيرازيّ 1:196،المجموع 7:54. [2]
3- 3) في الاستبصار و الوسائل:« [3]لأنّ».
4- 4) النحل(16):75. [4]
5- 5) التهذيب 5:200 الحديث 665 و ص 482 الحديث 1713،الاستبصار 2:262 الحديث 923، الوسائل 10:89 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 3. [5]
6- 6) التهذيب 5:201 الحديث 668،الاستبصار 2:262 الحديث 926،الوسائل 10:85 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 1 و [6]ص 90 الباب 2 الحديث 5.

يساوه في وجوب الهدي عليه عينا.

و ثانيها:أن يحمل على مملوك أعتق قبل فوات أحد الموقفين،فإنّه يلزمه الهدي.

و ثالثها:أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير،فإنّه يلزمه أن يذبح عنه و لا يجزئه الصوم.كذا قال في الاستبصار (1)،و قال في النهاية:إنّ الهدي أفضل حينئذ (2)،و سيأتي.

مسألة:و يتخيّر المولى بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام

،قاله علماؤنا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى:أنّه لا يجزئه ذلك و يلزمه الصوم على التعيين.و به قال الثوريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي،ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد (5).

لنا:عموم قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (6)و بتقدير تمليك المولى له الهدي،يصدق عليه أنّه موسر.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سعد بن أبي خلف،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام،قلت:أمرت مملوكي أن يتمتّع،فقال:«إن شئت فاذبح عنه،و إن شئت فمره فليصم» (7).

ص:161


1- 1الاستبصار 2:262-263.
2- 2) النهاية:256. [1]
3- 3) المغني 3:570،الشرح الكبير بهامش المغني 3:528-529.
4- 4) الأمّ 2:112،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:70،حلية العلماء 3:235-236،المهذّب للشيرازيّ 1:196، المجموع 7:54.
5- 5) المغني 3:570،الشرح الكبير بهامش المغني 3:529.
6- 6) البقرة(2):196. [2]
7- 7) التهذيب 5:482 الحديث 1714،الاستبصار 2:262 الحديث 924،الوسائل 10:89 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]

-و في الصحيح-عن جميل بن درّاج،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع،قال:فمره فليصم،و إن شئت فاذبح عنه» (1).

احتجّوا:بأنّه غير مالك،و لا سبيل له إلى التملّك؛لأنّه لا يملك بالتمليك فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي فيتعيّن عليه الصوم (2).

فروع:
الأوّل:الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيّام في الحجّ،و سبعة إذا رجع

إلى أهله كالحرّ.و به قال أحمد في إحدى الروايتين،و الشافعيّ (3).

و قال أحمد في الرواية الأخرى:يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما (4).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (5)و هو عامّ في الحرّ و العبد،و لأنّه صوم وجب (6)لحلّه من إحرامه قبل إتمامه،فكان عشرة أيّام،كصوم الحرّ.

الثاني:المعسر في الصوم كالعبد يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة

إذا رجع

.

ص:162


1- 1التهذيب 5:200 الحديث 667،الاستبصار 2:262 الحديث 925،الوسائل 10:88 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) الأمّ 2:112،المجموع 7:54،المغني 3:570-571،الشرح الكبير بهامش المغني 3:529.
3- 3) الأمّ 2:112،المجموع 7:54، [2]المهذّب للشيرازيّ 1:196،المغني 3:571، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:529. [4]
4- 4) المغني 3:571، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 3:529، [6]الكافي لابن قدامة 1:538، [7]الإنصاف 3:511- 513، [8]زاد المستقنع:32.
5- 5) البقرة(2):196. [9]
6- 6) ع و ح:واجب.

و قال بعض الجمهور:يجب لكلّ مدّ من قيمة الشاة يوم (1).و قد مضى البحث فيه.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لهبّار بن الأسود (2):فإن وجدت سعة فاهد،و إن (3)لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت إن شاء اللّه تعالى (4).

الثالث:لو لم يذبح عنه مولاه،تعيّن عليه الصوم

،و لا يجوز للمولى منعه منه، و يجب الصوم و لو منعه المولى؛لأنّه أمره بالعبادة،فوجب عليه إتمامها؛لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (5).

و لأنّه صوم واجب،فلا يجوز له منعه منه،كرمضان.

الرابع:قال الشيخ-رحمه اللّه-في النهاية:إذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام

التشريق،فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه

و لا يأمره بالصيام،و إن أمره لم يكن به بأس،و إنّما يكون مخيّرا قبل انقضاء هذه الأيّام (6)،لما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد،عن عليّ،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع،ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه،أ فله أن

ص:163


1- 1المغني 3:571،الشرح الكبير بهامش المغني 3:529.
2- 2) هبّار بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى،هو الذي أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة بقتله لمّا ضرب هودج زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرسلها زوجها إلى المدينة و كانت حاملا فأسقطت فقال صلّى اللّه عليه و آله:إن لقيتم هبّارا هذا فأحرقوه بالنار،ثمّ قال:اقتلوه.ثمّ أسلم و فيه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الإسلام يجبّ ما قبله. أسد الغابة 5:53، [1]الإصابة 3:597، [2]الاستيعاب [3]بهامش الإصابة 3:609، [4]الأعلام للزركليّ 8:70. [5]
3- 3) ق،خا،ل،د و ر:فإن.
4- 4) الموطّأ 1:383 الحديث 154، [6]سنن البيهقيّ 5:174.
5- 5) البقرة(2):196. [7]
6- 6) النهاية:256. [8]

يصوم بعد النفر؟فقال:«ذهبت الأيّام التي قال اللّه ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟» قلت:طلبت الخير،فقال:«كما طلبت الخير فاذهب و اذبح (1)عنه شاة سمينة» و كان ذلك يوم النفر الأخير (2).

الخامس:إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين،أجزأ عن حجّة الإسلام

و وجب عليه الهدي إن تمكّن

،و إلاّ الصوم،و لا يجب على المولى،و لا نعلم فيه خلافا.

السادس:روى الشيخ عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه

عليه السلام:إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا،علينا أن نذبح عنه؟

تقال:فقال:«المملوك لا حجّ (3)له و لا عمرة» (4).

قال الشيخ:هو محمول على أنّه حجّ بغير إذن مولاه (5).و هو جيّد،و يحتمل أيضا أنّه لا حجّ له يجزئه عن حجّة الإسلام لو أعتق،و الاحتمال الأوّل أقرب.

مسألة:و إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء

؛ لأنّ تكليف المعسر ضرر،فيكون منفيّا،و لا نعلم فيه خلافا،و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي،بل ينتقل إلى الصوم؛لما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط،عن بعض أصحابنا،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:قلت له:رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و في عيبته ثياب،له (6)أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتري بدنة (7)؟قال:«لا،

ص:164


1- 1ع و ح:فاذبح،كما في التهذيب و الوسائل. [1]
2- 2) التهذيب 5:201 الحديث 669،الاستبصار 2:263 الحديث 927،الوسائل 10:89 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 4. [2]
3- 3) ق و خا:لا حجّة.
4- 4) التهذيب 5:482 الحديث 1715،الوسائل 8:32 [3] الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 و ج 10:90 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 6.
5- 5) التهذيب 5:482.
6- 6) ع:أله.
7- 7) في التهذيب:هديا،مكان:بدنة.

هذا يتزيّن (1)به المؤمن،يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا» (2).

و لأنّه ضرر و حرج و يعتبر القدرة في موضعه،فمتى عدمه في موضعه،جاز له الانتقال إلى الصيام و إن كان قادرا عليه في بلده،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ وجوبه موقّت،و ما كان وجوبه موقّتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه،كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.

مسألة:و لو تمتّع الصبيّ،وجب على وليّه أن يذبح عنه

؛عملا بالعموم،فإن لم يجد،فليصم عنه عشرة أيّام؛للآية (3).و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي نعيم (4)،قال:تمتّعنا فأحرمنا و معنا صبيان،فأحرموا و لبّوا كما لبّينا،و لم نقدر على الغنم،قال:«فليصم عن كلّ صبيّ وليّه» (5).

ص:165


1- 1في التهذيب:«ممّا يتزيّن».
2- 2) التهذيب 5:238 الحديث 802،الوسائل 10:171 الباب 57 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
3- 3) البقرة(2):196.
4- 4) أبو نعيم،قال الأردبيليّ:كنية لأحمد بن عبد اللّه الأصفهانيّ الذي ذكره العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة و قال:إنّه عامّيّ.و كنية لربعيّ بن عبد اللّه بن الجارود الذي ترجم له في الجزء الرابع ص 62. و كنية لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد.قال الأردبيليّ:و في الأوّل أشهر. رجال العلاّمة:205، [2]جامع الرواة 2:420. [3]
5- 5) التهذيب 5:237 الحديث 801،الوسائل 10:91 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 4.و [4]فيه:و لم يقدروا،مكان:و لم نقدر.
البحث الثاني
اشارة

في كيفيّة الذبح

مسألة:يجب فيه النيّة؛لأنّه عبادة

،فيشترط (1)فيه النيّة؛لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (2).

و لأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة،فلا يتخلّص المذبوح هديا إلاّ بالقصد.

و يجب اشتمالها على جنس الفعل و جهته من كونه هديا أو كفّارة أو غير ذلك، و صفته من وجوب أو ندب و التقرّب إلى اللّه تعالى.

و يجوز أن يتولاّها عنه الذابح؛لأنّه فعل تدخله النيابة،فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

مسألة:و يختصّ الإبل بالنحر،فلا يجوز ذبحها،و البقر و الغنم بالذبح

،فلا يجوز نحرهما،و سيأتي البحث في ذلك.

و يدلّ عليه:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«كلّ منحور مذبوح حرام،و كلّ مذبوح منحور حرام» (3).

ص:166


1- 1بعض النسخ:يشترط.
2- 2) البيّنة(98):5. [1]
3- 3) الفقيه 2:299 الحديث 1485،الوسائل 10:139 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 3. [2]

و يستحبّ أن يتولّى الحاجّ بنفسه الذبيحة؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بنفسه (1).

و روى غرفة بن الحارث الكنديّ (2)،قال:شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع و أتي بالبدن فقال:«ادع لي أبا حسن»فدعي له عليّ عليه السلام،فقال:«خذ بأسفل الحربة» (3)و أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأعلاها،ثمّ طعنا بها البدن.رواه أبو داود (4).و إنّما فعلا ذلك؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أشرك عليّا عليه السلام في هديه.

و قال جابر:نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و ستّين بدنة بيده،ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر (5).

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر خمس بدنات ثمّ قال:«من شاء اقتطع»رواه الجمهور (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«و كان

ص:167


1- 1صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [1]سنن ابن ماجة 2: 1026،1027 الحديث 3074 و 3076.
2- 2) غرفة-بفتح الغين و الراء-بن الحارث الكنديّ يكنّى أبا الحارث،شهد حجّة الوداع، [2]روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قصّة نحر البدن،و روى عنه عبد اللّه بن الحارث الأزديّ و عبد الرحمن بن شماسة المهريّ و كعب بن علقمة التنوخيّ شهد فتح مصر،و كان كاتب عمر بن الخطّاب. أسد الغابة 4:169،الإصابة 3:185، [3]تهذيب التهذيب 8:244. [4]
3- 3) الحربة:هي كالرمح.المصباح المنير:127.
4- 4) سنن أبي داود 2:149 الحديث 1766. [5]
5- 5) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905، [6]سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن البيهقيّ 5:133.
6- 6) مسند أحمد 4:350، [7]المستدرك للحاكم 4:221،سنن البيهقيّ 5:237.

الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين،و جاء عليّ عليه السلام بأربع (1)و ثلاثين أو ستّ و ثلاثين،فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منها ستّا و ستّين،و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة» (2).

و روى ابن بابويه،قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ساق معه مائة بدنة، فجعل لعليّ عليه السلام منها أربعا و ثلاثين،و لنفسه ستّا و ستّين،و نحرها كلّها بيده، ثمّ أخذ من كلّ بدنة جذوة و طبخها (3)في قدر،و أكلا منها و تحسّيا من المرق، و افتخر عليّ عليه السلام على الصحابة و يقول:«من فيكم مثلي و أنا شريك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هديه؟من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هديي بيده؟» (4).

فرع:

لو لم يحسن الذباحة،ولاّها غيره

،و استحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح، و ينوي الذابح عن صاحبها؛لأنّه فعل تدخله النيابة فتدخل في شرطه.و يستحبّ له أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة و أنّه يذبح عن فلان بن فلان.

إذا ثبت هذا:فلو أخطأ فذكر غير صاحبها،أجزأت عن صاحبها بالنيّة؛لأنّ الأصل النيّة،و الذكر لا اعتبار به.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن

ص:168


1- 1أكثر النسخ:بأربعة،كما في الوسائل. [1]
2- 2) التهذيب 5:457 الحديث 1588،الوسائل 8:153 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4. [2]
3- 3) في الفقيه:ثمّ طبخها.
4- 4) الفقيه 2:153 الحديث 665،أورد قطعة منه في الوسائل 10:101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 6 و [3]ص 137 الباب 36 الحديث 6،و ص 146 الباب 40 الحديث 21.

جعفر عليهما السلام،قال:سألته عن الضحيّة (1)يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أ تجزئ عن صاحب الضحيّة (2)؟فقال:«نعم،إنّما له ما نوى» (3).

مسألة:و يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى قد ربطت يدها

(4)

(5)ما بين الخفّ إلى الركبة،ثمّ يطعن في لبّتها،و هي الوهدة التي بين أصل العنق و الصدر.و به قال مالك (6)،و الشافعيّ (7)،و إسحاق (8)،و أحمد (9)،و ابن المنذر (10).

و استحبّ عطاء نحرها باركة (11)،و جوّز الثوريّ (12)،و أصحاب الرأي كلّ ذلك (13).

ص:169


1- 1أكثر النسخ:الأضحيّة.
2- 2) ق و خا:الأضحيّة.
3- 3) التهذيب 5:222 الحديث 748،الوسائل 10:128 الباب 29 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
4- 4) د و ع:اليمين.
5- 5) ع:يداها.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:485،بلغة السالك 1:314،تفسير القرطبيّ 12:63، [2]شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:324،أحكام القرآن لابن العربيّ 3:1289، [3]المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 551.
7- 7) الأمّ 2:217،المهذّب للشيرازيّ 1:252،المجموع 9:85،مغني المحتاج 4:271،السراج الوهّاج: 558،المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551،عمدة القارئ 10:50.
8- 8) المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551.
9- 9) المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551،الكافي لابن قدامة 1:650،الإنصاف 4:82، [4]زاد المستقنع:35،عمدة القارئ 10:50.
10- 10) المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551.
11- 11) المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551،تفسير القرطبيّ 12:62، [5]عمدة القارئ 10:50.
12- 12) المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551،تفسير القرطبيّ 12:62، [6]عمدة القارئ 10:50.
13- 13) الهداية للمرغينانيّ 1:187،شرح فتح القدير 3:82،عمدة القارئ 10:50،المغني 3:462،الشرح الكبير بهامش المغني 3:551،تفسير القرطبيّ 12:62. [7]

لنا على استحباب نحرها قائمة:قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (1)روي في تفسير قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (2)أي قياما،قاله المفسّرون (3).

و ما رواه الجمهور عن زياد بن جبير (4)قال:رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها (5)،فقال:ابعثها قياما مقيّدة سنّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله (6).

و عن عبد الرحمن بن سابط (7)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (9)قال:«ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة،و وجوب جنوبها

ص:170


1- 1الحجّ(22):36. [1]
2- 2) الحجّ(22):36. [2]
3- 3) تفسير الطبريّ 17:164، [3]تفسير القرطبيّ 12:61، [4]أحكام القرآن لابن العربيّ 3:1289، [5]تفسير فتح القدير 3:455. [6]
4- 4) زياد بن جبير بن حيّة بن مسعود بن معتّب الثقفيّ البصريّ،روى عن أبيه و ابن عمر و سعد و المغيرة بن شعبة،و روى عنه ابن أخيه سعيد بن عبيد اللّه بن جبير و يونس بن عبيد اللّه و عبد اللّه بن عون. تهذيب التهذيب 3:357،الجمع بين رجال الصحيحين 1:146،رجال صحيح مسلم 1:219.
5- 5) ق و خا:لنحرها.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:210،صحيح مسلم 2:956 الحديث 1320،سنن أبي داود 2:149 الحديث 1768، [7]مسند أحمد 2:3، [8]سنن البيهقيّ 5:237.
7- 7) عبد الرحمن بن سابط الجمحيّ المكّيّ تابعيّ أرسل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عن عمر و سعد بن أبي وقّاص و العبّاس بن عبد المطّلب و عائشة و جمع كثير،و روى عنه ابن جريج و ليث بن أبي سليم و يزيد بن خليفة،مات سنة 118 ه. تهذيب التهذيب 6:180، [9]العبر 1:114. [10]
8- 8) سنن أبي داود 2:149 الحديث 1767، [11]سنن البيهقيّ 5:237،جامع الأصول 4:150 الحديث 1675.
9- 9) الحجّ(22):36. [12]

إذا وقعت على الأرض» (1).

و عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف تنحر البدنة/ قال:«تنحر و هي قائمة من قبل اليمين» (2).

و عن أبي خديجة،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام و هو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى،ثمّ يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول:«بسم اللّه و اللّه أكبر،اللهمّ هذا منك و لك،اللهمّ تقبّله منّي»ثمّ يطعن في لبّتها،ثمّ يخرج السكّين بيده،فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده (3).

فرع:

هذا القيام مستحبّ و لا نعلم في عدم وجوبه خلافا

،و لو خاف عليها أن تنفر، أناخها و نحرها باركة.

مسألة:و يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة

،خلافا للجمهور،و سيأتي ذلك إن شاء اللّه في موضعه.

و يستحبّ أن يدعو بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان و ابن أبي عمير، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره (4)أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من المسلمين[اللهمّ] (5)منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر،اللّهمّ تقبّل

ص:171


1- 1التهذيب 5:220 الحديث 743،الوسائل 10:134 الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:221 الحديث 744،الوسائل 10:135 الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:221 الحديث 745،الوسائل 10:135 الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3. [3]
4- 4) أكثر النسخ:فانحره.
5- 5) أثبتناها من المصادر.

منّي،ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» (1).

و رواه الجمهور أيضا عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2).

و تجب فيه التسمية؛لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (3).

و لقوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (4).و لو نسي التسمية،حلّ أكله،و سيأتي.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل» (5).

مسألة:نحر هدي التمتّع يجب بمنى

.ذهب إليه علماؤنا.

و قال أكثر الجمهور:إنّه مستحبّ و إنّ الواجب نحره بالحرم (6).

و قال بعض الشافعيّة:لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في الحرم أجزأه (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«منى كلّها منحر» (8).و التخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.

ص:172


1- 1التهذيب 5:221 الحديث 746،الوسائل 10:137 الباب 3 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) سنن أبي داود 3:95 الحديث 2795،سنن ابن ماجة 2:1043 الحديث 3121،سنن الدارميّ 2:75، سنن البيهقيّ 9:287.
3- 3) الحجّ(22):36. [2]
4- 4) الأنعام(6):121. [3]
5- 5) التهذيب 5:222 الحديث 747،الوسائل 10:138 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]
6- 6) الأمّ 2:216،المجموع 8:190،الهداية للمرغينانيّ 1:186،شرح فتح القدير 3:81،بداية المجتهد 1:377.
7- 7) فتح العزيز بهامش المجموع 8:86. [5]
8- 8) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1935،1936 و 1937،سنن ابن ماجة 2:1013 الحديث 3048، سنن الدارميّ 2:57، [6]مسند أحمد 3:326،سنن البيهقيّ 5:239.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر،فقال:«إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى،و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء،و إن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى» (1).

و لأنّه عليه السلام نحر بمنى إجماعا،و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (2).

احتجّوا:بقوله عليه السلام:«كلّ منى منحر،و كلّ فجاج مكّة منحر و طريق» (3).رواه أبو داود (4).

و جوابه:نحن نقول بموجبه؛لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة،و بعضها ينحر بمنى.

و احتجّ الآخرون:بأنّ الغرض منفعة مساكين الحرم باللّحم الطريّ،و هذا موجود هاهنا (5).

و جوابه:ما تقدّم،و بأنّ إراقة الدم مقصود؛بدليل أنّه لو اشترى لحما طريّا و فرّقه،لم يجزئه،و إذا كان مقصودا،تعيّن الحرم،كتفرقة اللّحم.

و لا يعارض ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك،في منزلك بمكّة،فقال:«إنّ مكّة كلّها منحر» (6)لاحتمال أن يكون هديه قد كان تطوّعا،

ص:173


1- 1التهذيب 5:201 الحديث 670،الاستبصار 2:263 الحديث 928،الوسائل 10:92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) مسند أحمد 3:318،سنن البيهقيّ 5:125،عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [2]
3- 3) فتح العزيز بهامش المجموع 8:86،شرح فتح القدير 3:81.
4- 4) سنن أبي داود 2:193 الحديث 1937،و [3]فيه:«طريق و منحر»مكان:«منحر و طريق».
5- 5) فتح العزيز بهامش المجموع 8:86.
6- 6) التهذيب 5:202 الحديث 671،الاستبصار 2:263 الحديث 929،الوسائل 10:92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 2. [4]

و التطوّع يجوز ذبحه بمكّة؛لدلالة الخبر الأوّل عليه،و هو أولى؛لأنّه مفصّل،و هذا الخبر مجمل،فيحمل عليه؛جمعا بين الأدلّة.

مسألة:من ساق هديا في الحجّ،نحره أو ذبحه بمنى

،و إن كان قد ساقه في العمرة،نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (1).

روى الشيخ عن شعيب العقرقوفيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال:«بمكّة»قلت:فأيّ شيء أعطي منها؟قال:«كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث» (2).

مسألة:كلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره،يذبحه أو ينحره بمكّة

إن كان معتمرا،و بمنى إن كان حاجّا

.

و قال أحمد:يجوز في موضع السبب (3).

و قال الشافعيّ:لا يجوز إلاّ في الحرم (4).

لنا:قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (5)و قال تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (6)في جزاء الصيد.

احتجّ أحمد (7):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة،و لم يأمر ببعثه إلى الحرم (8).

ص:174


1- 1هو موضع بمكّة عند باب الحنّاطين.النهاية لابن الأثير 1:380. [1]
2- 2) التهذيب 5:202 الحديث 672،الوسائل 10:92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 3. [2]
3- 3) المغني 3:588،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:357،الكافي لابن قدامة 1:579، [4]الإنصاف 3:532.
4- 4) الأمّ 2:184،حلية العلماء 3:323،المهذّب للشيرازيّ 1:220،المجموع 7:499،فتح العزيز بهامش المجموع 8:87،مغني المحتاج 1:530،السراج الوهّاج:171.
5- 5) الحجّ(22):33. [5]
6- 6) المائدة(5):95. [6]
7- 7) المغني 3:587، [7]الكافي لابن قدامة 1:579.
8- 8) صحيح البخاريّ 3:13،صحيح مسلم 2:861 الحديث 1201،سنن أبي داود 2:172 الحديث 1856،سنن ابن ماجة 2:1028 الحديث 3079.

و روى الأثرم و أبو إسحاق الجوزجانيّ في كتابيهما عن أبي أسماء (1)مولى عبد اللّه بن جعفر،قال:كنت مع عليّ و الحسين بن عليّ عليهما السلام بالسقيا (2)، فأومأ بيده إلى رأسه،فحلقه عليّ عليه السلام،و نحر عنه جزورا بالسقيا (3).

و الجواب:أنّ أمره عليه السلام بالفدية بالحديبيّة لا يستلزم الذبح بها.

و عن الثاني:بالمنع من الرواية.

فرع:

ما وجب نحره بالحرم،وجب تفرقة لحمه به

.و به قال الشافعيّ (4)،و أحمد (5).

و قال مالك (6)،و أبو حنيفة:إذا ذبحها في الحرم،جاز تفرقة لحمها في الحلّ (7).

لنا:أنّه أحد مقصودي النسك،فلم يجز في الحلّ،كالذبح،و لأنّ المقصود من ذبحه بالحرم،التوسعة على مساكينه،و هذا لا يحصل بإعطاء غيرهم،و لأنّه نسك يختصّ بالحرم،فكان جميعه مختصّا به،كالطواف و سائر المناسك.

مسألة:قد بيّنّا أنّ وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ

(8)-و به

ص:175


1- 1أبو أسماء مولى عبد اللّه بن جعفر،روى عنه،لم نعثر على ترجمته في كتب الرجال.
2- 2) منزل بين مكّة و المدينة،و قيل:هي على يومين من المدينة.النهاية لابن الأثير 2:381.
3- 3) أورده ابنا قدامة في المغني 3:587،الشرح الكبير بهامش المغني 3:357.
4- 4) حلية العلماء 3:323،المهذّب للشيرازيّ 1:220،المجموع 7:499،فتح العزيز بهامش المجموع 8: 88،مغني المحتاج 1:530،السراج الوهّاج:171،المغني 3:588،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 356.
5- 5) المغني 3:588،الشرح الكبير بهامش المغني 3:356،الكافي لابن قدامة 1:579،الإنصاف 3:532. [1]
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:431،بداية المجتهد 1:368،تفسير القرطبيّ 6:316، [2]المغني 3:588،الشرح الكبير بهامش المغني 3:356.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:136،بدائع الصنائع 2:179،الهداية للمرغينانيّ 1:186،شرح فتح القدير 3:81،مجمع الأنهر 1:310،المغني 3:588،الشرح الكبير بهامش المغني 3:356.
8- 8) يراجع:ص 144 و 157.

قال أبو حنيفة (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد في إحدى الروايتين (3)-لقوله تعالى:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)و هذا قد فعل ذلك.

و لأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله؛لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (5).

و قال مالك:يجب إذا وقف بعرفة،و هو قول أحمد في الرواية الأخرى (6)؛لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه،و لا يحصل ذلك إلاّ بالوقوف؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«الحجّ عرفة» (7)لأنّه قبل ذلك معرّض للفوات،فلا يحصل التمتّع (8).

و قال عطاء:يجب إذا رمى جمرة العقبة؛لأنّه وقت ذبحه فكان وقت

ص:176


1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:157،بدائع الصنائع 2:173،المغني 3:506،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 251،حلية العلماء 3:262،المجموع 7:184،فتح العزيز بهامش المجموع 7:168،أحكام القرآن لابن العربيّ 1:129. [1]
2- 2) حلية العلماء 3:262،المجموع 7:184،فتح العزيز بهامش المجموع 7:168،أحكام القرآن لابن العربيّ 1:129. [2]
3- 3) المغني 3:506،الشرح الكبير بهامش المغني 3:251،الكافي لابن قدامة 1:537،الإنصاف 3:444. [3]
4- 4) البقرة(2):196. [4]
5- 5) البقرة(2):187. [5]
6- 6) المغني 3:506،الشرح الكبير بهامش المغني 3:251،الكافي لابن قدامة 1:537،الإنصاف 3:444.
7- 7) سنن أبي داود 2:196 الحديث 1949،سنن ابن ماجة 3:1003 الحديث 3015،سنن الترمذيّ 3: 237 الحديث 889، [6]سنن النسائيّ 5:256،مسند أحمد 4:309 و 310،المستدرك للحاكم 1:464 و ج 2:278،سنن الدار قطنيّ 2:240 الحديث 19،سنن البيهقيّ 5:173.
8- 8) نسب المصنّف إلى مالك وجوب الهدي إذا وقف بعرفة،و كذا في المغني 3:506،و الشرح الكبير بهامش المغني 3:251،و لكنّ الشيخ في الخلاف 1:424 مسألة-44 نسب إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار، و هكذا نسب إليه في المجموع 7:184،و [7]فتح العزيز بهامش المجموع 7:167،و [8]حلية العلماء 3: 263،و أحكام القرآن لابن العربيّ 1:129. [9]

وجوبه (1).

و الجواب:بالمنع من كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف،بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.على أنّ قوله عليه السلام:«دخلت العمرة في الحجّ هكذا»و شبّك بين أصابعه (2).

يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

و التعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب.و كون وقت الذبح هو بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

مسألة:و وقت ذبحه يوم النحر

.و به قال أبو حنيفة (3)،و مالك (4)،و أحمد.

و عن أحمد رواية أنّه يجوز له نحره في شوّال بمكّة،و إن قدم في العشر،لم ينحره إلاّ بمنى يوم النحر (5)،و به قال عطاء (6).

و قال الشافعيّ:يجوز نحره بعد الإحرام بالحجّ قولا واحدا،و فيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة احتمالان (7).

ص:177


1- 1نسب المصنّف إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار،و لكنّ الشيخ في الخلاف 1:424 مسألة-44 و المصنّف نفسه في التذكرة 8:255 [1] نسب إليه وجوب الهدي إذا وقف بعرفة،ينظر:المجموع 7:184، [2]حلية العلماء 3:263.
2- 2) صحيح مسلم 2:888 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905، [3]سنن ابن ماجة 2: 1024 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:46،47. [4]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:146،بدائع الصنائع 2:174،الهداية للمرغينانيّ 1:186،شرح فتح القدير 3:81،مجمع الأنهر 1:288.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:487،بداية المجتهد 1:378،بلغة السالك 1:279،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:347،أحكام القرآن لابن العربيّ 1:129. [5]
5- 5) المغني 3:506،507،الشرح الكبير بهامش المغني 3:252،الإنصاف 3:445. [6]
6- 6) المغني 3:507،الشرح الكبير بهامش المغني 3:252.
7- 7) حلية العلماء 3:263،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:184،مغني المحتاج 1:516.

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر يوم النحر،و كذا أصحابه (1)،و قال عليه السلام:«خذوا عنّي مناسككم» (2).

و لأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحيّة،فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع، كقبل التحلّل من العمرة.

أمّا من ساق هديا في العشر،فإن كان قد أشعره و قلّده (3)،فلا ينحره إلاّ بمنى يوم النحر،و إن لم يكن أشعره و لم يقلّده،فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا دخل بهديه في العشر،فإن كان أشعره (4)و قلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى،و إن لم يقلّده و لم يشعره (5)فينحره بمكّة إذا قدم في العشر» (6).

و كذا لو كان تطوّعا،فإنّه ينحره بمكّة؛لما بيّنّاه أوّلا (7)في حديث إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّه إن كان واجبا نحره بمنى،و إن كان تطوّعا نحره بمكّة،و إن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى (8).

ص:178


1- 1صحيح البخاريّ 2:209،صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2:1026 الحديث 3074،سنن النسائيّ 5:152،سنن الدارميّ 2:49،سنن البيهقيّ 5:134.
2- 2) مسند أحمد 3:318،سنن البيهقيّ 5:125،عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73،و ج 4:34 الحديث 118. [1]
3- 3) ع:أو قلّده.
4- 4) في التهذيب:قد أشعره.
5- 5) في التهذيب:و إن كان لم يشعره و لم يقلّده.
6- 6) التهذيب 5:237 الحديث 799،الوسائل 10:93 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
7- 7) يراجع:ص 173. [3]
8- 8) التهذيب 5:201 الحديث 670،الاستبصار 2:263 الحديث 928،الوسائل 10:92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى و هو إنّما يكون يوم النحر (1).

مسألة:أيّام النحر بمنى أربعة أيّام:أوّلها يوم النحر و ثلاثة بعده

،و في غيرها من الأمصار ثلاثة أيّام:يوم النحر و يومان بعده.و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن،و عطاء،و الأوزاعيّ (2)،و الشافعيّ (3)،و ابن المنذر (4).

و قال ابن سيرين:يوم واحد (5).

و قال سعيد بن جبير،و جابر بن زيد:في الأمصار يوم واحد،و بمنى ثلاثة (6).

و قال أحمد:يوم النحر و يومان بعده (7).و به قال مالك (8)،و الثوريّ،و روي عن ابن عبّاس،و ابن عمر (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أيّام التشريق كلّها منحر» (10).

ص:179


1- 1يراجع:ص 174،177.
2- 2) المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،المجموع 8:390،بداية المجتهد 1:436، عمدة القارئ 21:148.
3- 3) الأمّ 2:226،حلية العلماء 3:370،المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:390،مغني المحتاج 4: 287،السراج الوهّاج:562.
4- 4) المغني 3:464.
5- 5) حلية العلماء 3:370،المغني 3:464،المجموع 8:390، [1]عمدة القارئ 21:147.
6- 6) حلية العلماء 3:370،المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،المجموع 8:390، عمدة القارئ 21:148.
7- 7) المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،الكافي لابن قدامة 1:640،الإنصاف 4:86، زاد المستقنع:35،المجموع 8:390،عمدة القارئ 21:148.
8- 8) المدوّنة الكبرى 2:73،بداية المجتهد 1:436،بلغة السالك 1:307،تفسير القرطبيّ 12:43، [2]المغني 3:464، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:556، [4]عمدة القارئ 21:147.
9- 9) أحكام القرآن للجصّاص 5:67، [5]المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،المجموع 8: 390،تفسير القرطبيّ 12:43، [6]عمدة القارئ 21:147.
10- 10) سنن البيهقيّ 5:239،كنز العمّال 5:106 الحديث 12258 و فيها:«ذبح»بدل:«منحر».

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟فقال:«أربعة أيّام» و سألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال:«ثلاثة أيّام»فقلت:فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين،أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟قال:«نعم» (1).

و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الأضحى بمنى،فقال:«أربعة أيّام»و عن الأضحى في سائر البلدان،فقال:«ثلاثة أيّام» (2).

و عن غياث بن إبراهيم،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام (3)،قال:

«الأضحى ثلاثة أيّام،و أفضلها أوّلها» (4).

احتجّ المخالف:بأنّ يوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح للذبح (5).

و جوابه:المنع من الملازمة.و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن كليب الأسديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال:«أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد» (6).

و ما رواه-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

ص:180


1- 1التهذيب 5:202 الحديث 673،الاستبصار 2:264 الحديث 930،الوسائل 10:94 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) الفقيه 2:291 الحديث 1439،التهذيب 5:203 الحديث 674،الاستبصار 2:264 الحديث 931، الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
3- 3) خا و ج:عليهم السلام.
4- 4) الفقيه 2:292 الحديث 1442،التهذيب 5:203 الحديث 675،الاستبصار 2:264 الحديث 932، الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
5- 5) المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:557.
6- 6) التهذيب 5:203 الحديث 676،الاستبصار 2:264 الحديث 933،الوسائل 10:96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6. [4]

«الأضحى يومان بعد يوم النحر،و يوم واحد بالأمصار» (1). (2)

قال الشيخ:لأنّ هذين الخبرين محمولان على أنّ أيّام النحر التي (3)لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيّام،و في سائر البلدان يوم واحد؛لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه،و لا يجوز ذلك بمنى إلاّ بعد ثلاثة أيّام (4)؛لما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«النحر بمنى ثلاثة أيّام،فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام،و النحر بالأمصار يوم (5)، فمن أراد أن يصوم،صام من الغد» (6).

إذا عرفت هذا:فإنّه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى،و لو أخّره،أثم و أجزأ،و كذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة،جاز.

فرع:

الليالي المتخلّلة لأيّام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور:إنّه يجزئ فيها ذبح

الهدي

؛لأنّ هاتين الليلتين داخلتان في مدّة الذبح،فجاز الذبح فيها (7)كالأيّام (8).

ص:181


1- 1كثير من النسخ:«في الأمصار».
2- 2) التهذيب 5:203 الحديث 677،الاستبصار 2:264 الحديث 934،الوسائل 10:96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 7. [1]
3- 3) في النسخ:الذي،و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:203،الاستبصار 2:264.
5- 5) ع:يوم واحد.
6- 6) التهذيب 5:203 الحديث 678،الاستبصار 2:265 الحديث 935،الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
7- 7) خا و ق:فيهما.
8- 8) المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:557 و 558،حلية العلماء 3:368،المجموع 8: 391،الميزان الكبرى 2:53،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:161.

احتجّوا:بقوله تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ (1)و الليالي لا تدخل في اسم الأيّام (2).

و جوابه:المنع من ذلك.

ص:182


1- 1الحجّ(22):28. [1]
2- 2) المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:557،تفسير القرطبيّ 12:44، [2]المدوّنة الكبرى 1: 487.
البحث الثالث
اشارة

في صفات الهدي

مسألة:يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام:الإبل و البقر و الغنم

(1).

و لا نعلم فيه خلافا.

قال اللّه تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (2).

و أفضله من البدن،ثمّ البقر،ثمّ الغنم؛لما رواه أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة،و من راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا أقرن،و من راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة،و من راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،عن

ص:183


1- 1كثير من النسخ:أو البقر أو الغنم.
2- 2) الحجّ(22):28. [1]
3- 3) صحيح البخاريّ 2:3،صحيح مسلم 2:582 الحديث 850،سنن النسائيّ 3:99،سنن أبي داود 1: 96 الحديث 351،سنن الترمذيّ 2:372 الحديث 499، [2]مسند أحمد 2:460، [3]الموطّأ 1:101 الحديث 1، [4]سنن البيهقيّ 3:226.

أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع،قال:«عليه الهدي»فقلت:و ما الهدي؟فقال:

«أفضله بدنة،و أوسطه بقرة،و أخسّه شاة» (1).

و لأنّ ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء،و لذلك أجزأت البدنة مكان سبعة من الغنم.

مسألة:و لا يجزئ في الهدي إلاّ الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره

.و الجذع من الضأن هو الذي له ستّة أشهر،و ثنيّ المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية،و ثنيّ الإبل ما له خمس سنين و دخل في السادسة.و به قال مالك (2)،و الليث (3)، و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و إسحاق،و أبو ثور (6)،و أصحاب الرأي (7).

و قال ابن عمر،و الزهريّ:لا يجزئ إلاّ الثنيّ من كلّ شيء (8).

و قال عطاء،و الأوزاعيّ:يجزئ الجذع من الكلّ إلاّ المعز (9).

ص:184


1- 1التهذيب 5:36 الحديث 107،الوسائل 8:183 الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3،و [1]فيهما: «و أخفضه»مكان:«و أخسّه»و ج 10:101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5،و فيه:«و آخره» مكان:«و أخسّه».
2- 2) بلغة السالك 1:307،بداية المجتهد 1:376،المدوّنة الكبرى 2:69،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3:73،إرشاد السالك:67،المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542.
3- 3) المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542.
4- 4) الأمّ 2:223،حلية العلماء 2:372،المهذّب للشيرازيّ 1:238،المجموع 8:393 و 398، [2]مغني المحتاج 4:284،السراج الوهّاج:562،المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542.
5- 5) المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542،الكافي لابن قدامة 1:638،الإنصاف 4:74، 75، [3]زاد المستقنع:35.
6- 6) المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542.
7- 7) الهداية للمرغينانيّ 4:75، [4]شرح فتح القدير 8:435،المبسوط للسرخسيّ 12:10،بدائع الصنائع 5: 70،تحفة الفقهاء 3:84،مجمع الأنهر 2:519.
8- 8) المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542،حلية العلماء 3:372،المجموع 8:394،بداية المجتهد 1:376.
9- 9) المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542،حلية العلماء 3:372،المجموع 8:394.

لنا:ما رواه الجمهور عن أمّ بلال بنت هلال (1)،عن أبيها أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«يجوز الجذع من الضأن أضحيّة» (2).

و عن عاصم بن كليب (3)،عن أبيه،قال:كنّا مع رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقال له:مجاشع من بني سليم (4)،فعزّت الغنم،فأمر مناديا فنادى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقول:«إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّة» (5).

و عن جابر،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لا تذبحوا إلاّ مسنّة إلاّ أن يعسر عليكم،فتذبحوا جذعا من الضأن» (6).

ص:185


1- 1أمّ بلال بنت هلال بن أبي هلال الأسلميّة المدنيّة،روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى محمّد بن أبي يحيى الأسلميّ عن أمّه عنها. أسد الغابة 5:569، [1]الإصابة 4:435، [2]تهذيب التهذيب 12:460. [3]
2- 2) سنن ابن ماجة 2:1049 الحديث 3139،مسند أحمد 6:368، [4]سنن البيهقيّ 9:271،كنز العمّال 5: 104 الحديث 12247.
3- 3) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرميّ الكوفيّ،روى عن أبيه،و أبي بردة بن أبي موسى، و عبد الرحمن بن الأسود و غيرهم،و روى عنه ابن عون،و شعبة،و القاسم بن مالك المزنيّ و غيرهم.مات سنة 137 ه. تهذيب التهذيب 5:55، [5]ميزان الاعتدال 2:356.
4- 4) مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب بن...سليم بن منصور السلميّ،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و روى عنه أبو عثمان النهديّ،و عبد الملك بن عمير،و كليب بن شهاب،قتل يوم الجمل سنة 36 ه. أسد الغابة 4:300، [6]الإصابة 3:362، [7]تهذيب التهذيب 10:38، [8]العبر 1:27. [9]
5- 5) سنن ابن ماجة 2:1049 الحديث 3140،سنن أبي داود 3:96 الحديث 2799، [10]المستدرك للحاكم 4: 226،سنن النسائيّ 7:219،سنن البيهقيّ 9:270.
6- 6) صحيح مسلم 3:1555 الحديث 1963،سنن أبي داود 3:95 الحديث 2797، [11]سنن ابن ماجة 2: 1049 الحديث 3141،سنن النسائيّ 7:218،سنن البيهقيّ 9:269.

و عن أبي بردة بن نيار (1)،قال:يا رسول اللّه إنّ عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم،فقال:«تجزئك و لا تجزئ عن أحد بعدك» (2)و في لفظ:إنّ عندي جذعة من المعز (3).

قال أبو عبيد الهرويّ:قال إبراهيم الحربيّ:إنّما يجزئ الجزع من الضأن في الأضاحيّ؛لأنّه ينزو فيلقح،فإذا كان من المعز،لم يلقح حتّى يصير ثنيّا (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:«الثنيّة من الإبل،و الثنيّة من البقر،و من المعز،و الجذعة من الضأن» (5).

و في الصحيح عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«يجزئ من الضأن الجذع،و لا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ» (6).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى

ص:186


1- 1في النسخ:يسار،و ما أثبتناه هو الصحيح،كما في المصادر،و هو أبو بردة بن نيار الأنصاريّ خال البراء بن عازب،و اختلف في اسمه قيل:هانئ،و قيل:مالك بن هبيرة،و قيل:الحارث بن عمرو،شهد بدرا و ما بعدها،و شهد مع عليّ عليه السلام حروبه كلّها.روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و روى عنه البراء بن عازب،و جابر،و ابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار،و عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللّه،توفّي في أوّل خلافة معاوية.أسد الغابة 5:146، [1]الإصابة 4:18، [2]الاستيعاب [3]بهامش الإصابة 4:17، [4]تهذيب التهذيب 12:19. [5]
2- 2) صحيح البخاريّ 7:131،صحيح مسلم 3:1552 الحديث 1961،سنن أبي داود 3:96 الحديث 2800، [6]سنن النسائيّ 7:222 و 223،سنن الدارميّ 2:80، [7]سنن البيهقيّ 9:269.
3- 3) صحيح البخاريّ 7:131،صحيح مسلم 3:1552 الحديث 1961،سنن أبي داود 3:96 الحديث 2801، [8]سنن البيهقيّ 9:269.
4- 4) المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:543.
5- 5) التهذيب 5:206 الحديث 688،الوسائل 10:97 الباب 8 [9] من أبواب الذبح الحديث 2 و ص:102 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 1.في الجميع:«و الثنيّة من المعز»مكان:«و من المعز».
6- 6) التهذيب 5:206 الحديث 689،الوسائل 10:103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2. [10]

ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟فقال:«الجذع من الضأن»قلت:فالمعز؟ قال:«لا يجوز الجذع من المعز»قلت:و لم؟قال:«لأنّ الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح» (1).

مسألة:و يجب أن يكون تامّا

،فلا يجزئ العوراء،و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها،و لا الكسيرة (2)التي لا تنقي،و قد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.

روى البراء بن عازب قال:قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«أربع لا تجوز في الأضاحيّ (3):العوراء البيّن عورها،و المريضة البيّن مرضها،و العرجاء البيّن ضلعها (4)،و الكسيرة (5)التي لا تنقي»قال:قلت:إنّي أكره أن يكون في السنّ نقص،قال:«ما كرهت فدعه،و لا تحرّمه على أحد» (6).

قوله:البيّن عورها:أي التي انخسفت عينها و ذهبت،فإنّ ذلك ينقصها؛لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله.

و العرجاء البيّن عرجها:التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهنّ في العلف و الرعي فتهزل.

و التي لا تنقي:هي التي لا مخّ لها لهزالها؛لأنّ النقي-بالنون المكسورة و القاف المسكّنة-:المخّ.

ص:187


1- 1التهذيب 5:206 الحديث 690،الوسائل 10:103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
2- 2) د،ر و ع:الكبيرة.
3- 3) في النسخ:«في الأضحى»و ما أثبتناه من المصادر.
4- 4) الضّلع:الاعوجاج خلقة.أقرب الموارد 1:688.
5- 5) د،ر و ع:الكبيرة،كما في سنن الدارميّ.
6- 6) سنن ابن ماجة 2:1050 الحديث 3144،سنن الترمذيّ 4:85 الحديث 1497، [2]سنن أبي داود 3:97 الحديث 2802، [3]سنن النسائيّ 7:214،سنن الدارميّ 2:77. [4]

و المريضة قيل:هي الجرباء؛لأنّ الجرب يفسد اللحم (1).و الأقرب اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها و في فساد لحمها.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر عليه السلام،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها،و لا بالعوراء البيّن عورها،و لا بالعجفاء و لا بالخرماء (2)، و لا بالجذّاء و هي المقطوعة الأذن،و لا بالعضباء و هي المكسورة القرن» (3).

فرع:

العوراء لو لم تنخسف عينها و كان على عينها بياض ظاهر،فالوجه المنع من

الإجزاء

؛لعموم الخبر و الانخساف ليس معتبرا.

آخر:

كما وقع الاتّفاق على الصفات الأربع المتقدّمة،فكذا وقع (4)على ما فيه نقص

أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه

،كالعمياء لا يجزئ؛لأنّ العمى أكثر من العور.

و لا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا؛لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم (5)و المشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج.

ص:188


1- 1الشرح الكبير بهامش المغني 3:547.
2- 2) الأخرم:المثقوب الأذن،و الذي قطعت و ترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع.النهاية لابن الأثير 2:27. و [1]في بعض نسخ الوسائل:« [2]بالخرقاء»بدل«بالخرماء».و الخرقاء:التي في أذنها ثقب مستدير.النهاية لابن الأثير 2:26. [3]
3- 3) التهذيب 5:213 الحديث 716،الوسائل 10:119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 3. [4]
4- 4) خا و ق بزيادة:الاتّفاق.
5- 5) كثير من النسخ:مع النعم.
مسألة:العضباء-و هي ما ذهب نصف أذنها،أو قرنها-لا تجزئ

.و به قال أبو يوسف،و محمّد (1)،و أحمد في إحدى الروايتين (2).

و كذا لا يجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها-و به قال أبو حنيفة (3)،و أحمد في الرواية الأخرى (4)-لما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» (5).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام:«و لا بالجذّاء،و هي المقطوعة الأذن» (6).

و لأنّ ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن،فتدخل تحت النهي.

مسألة:قد بيّنّا أنّه لا تجزئ العضباء،و هي المكسورة القرن

،قال علماؤنا:إن كان القرن الداخل صحيحا،لا بأس بالتضحية به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا.و به قال عليّ عليه السلام،و عمّار،و سعيد بن المسيّب،و الحسن (7).

ص:189


1- 1الهداية للمرغينانيّ 4:74،شرح فتح القدير 8:434،بدائع الصنائع 5:75،تحفة الفقهاء 3:85، المبسوط للسرخسيّ 12:16،المغني 3:596،الشرح الكبير بهامش المغني 3:546.
2- 2) المغني 3:596،الشرح الكبير بهامش المغني 3:548،الإنصاف 4:79،الكافي لابن قدامة 1:641، زاد المستقنع:35.
3- 3) الهداية للمرغينانيّ 4:74،بدائع الصنائع 5:75،المبسوط للسرخسيّ 12:16،تحفة الفقهاء 3:85، شرح فتح القدير 8:434،المغني 3:596،الشرح الكبير بهامش المغني 3:548.
4- 4) المغني 3:596،الشرح الكبير بهامش المغني 3:548،الإنصاف 4:79.
5- 5) سنن ابن ماجة 2:1051 الحديث 3145،سنن الترمذيّ 4:90 الحديث 1504، [1]المستدرك للحاكم 4: 224،سنن أبي داود 3:98 الحديث 2805، [2]مسند أحمد 1:127، [3]سنن البيهقيّ 9:275،مسند أبي يعلى 1:234 و 235 الحديث 270،271،سنن النسائيّ 7:217.
6- 6) يراجع ص 188 و [4]الحديث عن أبي جعفر عليه السلام،عن أبيه،عن آبائه.
7- 7) المغني 3:597،الشرح الكبير بهامش المغني 3:548.

و قال باقي الجمهور:لا تجزئ (1).

و قال مالك:إن كان يدمي،لم يجز،و إلاّ جاز (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و عمّار،و لم يظهر لهما مخالف من الصحابة،فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوعة القرن أو المكسور القرن:«إذا كان القرن الداخل صحيحا،فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا» (3).

و لأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم،فأجزأت،كالجمّاء.

احتجّوا (4):بما رواه عن عليّ عليه السلام،قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» (5).

و الجواب:يحمل على ما كان الكسر من داخله.

مسألة:و لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شيء

.

روى الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:«أمرنا أن نستشرف العين و الأذن (6)

ص:190


1- 1الهداية للمرغينانيّ 4:74،المغني 3:597،الشرح الكبير بهامش المغني 3:548،المهذّب للشيرازيّ 1:239.
2- 2) بلغة السالك 1:309،المدوّنة الكبرى 2:69،المغني 3:597،الشرح الكبير بهامش المغني 3:548، حلية العلماء 3:374.
3- 3) التهذيب 5:213 الحديث 717،الوسائل 10:121 الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 3. [1]
4- 4) المغني 3:597،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 3:548.
5- 5) سنن ابن ماجة 2:1051 الحديث 3145،سنن أبي داود 3:98 الحديث 2805، [3]سنن النسائيّ 7: 217،سنن الترمذيّ 4:90 الحديث 1504، [4]مسند أحمد 1:127، [5]المستدرك للحاكم 4:224،سنن البيهقيّ 9:275،مسند أبي يعلى 1:234 الحديث 271.
6- 6) أي:نتأمّل سلامتهما من آفة تكون بهما.النهاية لابن الأثير 2:462. [6]

لا نضحّي بمقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء» (1).

قال زهير:قلت لأبي إسحاق:ما المقابلة؟قال:يقطع طرف الأذن،قلت:فما المدابرة؟قال:يقطع من مؤخّر الأذن،قلت:فما الخرقاء؟قال تشقّ الأذن،قلت:

فما الشرقاء؟قال:تشقّ أذنها السمة (2). (3)

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسرائيل (4)،عن أبي إسحاق،عن شريح بن هانئ (5)،عن عليّ عليه السلام،قال:«أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأضاحيّ أن نستشرف العين و الأذن،و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة» (6).

يقال استشرفت الشيء:إذا رفعت بصرك تنظر إليه،و بسطت كفّك (7)فوق حاجبك كأنّك تستظلّ من الشمس (8).

ص:191


1- 1سنن ابن ماجة 2:1050 الحديث 3142،3143،سنن الترمذيّ 4:86 الحديث 1498، [1]سنن أبي داود 3:97 الحديث 2804، [2]سنن النسائيّ 7:216 و 217،سنن الدارميّ 2:77، [3]سنن البيهقيّ 9:275،مسند أبي يعلى 1:456 الحديث 355.
2- 2) أكثر المصادر:للسمة.
3- 3) سنن أبي داود 3:98، [4]سنن البيهقيّ 9:275،المغني 3:597،الشرح الكبير بهامش المغني 3:549.
4- 4) إسرائيل بن أبي إسحاق الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ: الرجل مجهول إلاّ أنّ ظاهر الشيخ كونه إماميّا. رجال الطوسيّ:152،تنقيح المقال 1:123. [5]
5- 5) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثيّ الهمدانيّ،عدّه ابن الأثير من الصحابة و قال:كان من أعيان أصحاب عليّ عليه السلام و شهد معه حروبه.و قال المامقانيّ:كان من خلّص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام شهد معه صفّين و كان أميرا على مقدار من مقدّمة الجيش،و هذا يدلّ على غاية اعتماده عليه السلام على ثباته و قوّة إيمانه،فلا ريب في تشيّع الرجل و جلالته و عدالته،قتل بسجستان سنة 78 ه. أسد الغابة 2:395، [6]تنقيح المقال 2:83. [7]
6- 6) التهذيب 5:212 الحديث 715،الوسائل 10:119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 2. [8]
7- 7) خا،ق و ح:يدك.
8- 8) الصحاح 4:1380. [9]

و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام،قال:

سئل عن الأضاحيّ إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة،فقال:«ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس» (1).

و قد ظهر ممّا تقدّم (2)أنّه لا يجوز العرجاء البيّن عرجها،و لا العوراء البيّن عورها،و لا العجفاء،و هي المهزولة،و لا الخرقاء (3)،و لا الجذّاء،و هي المقطوعة الأذن،و لا العضباء،و هي المكسورة القرن،فإن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا.

قال ابن بابويه:سمعت شيخنا محمّد بن الحسن-رضي اللّه عنه-يقول:سمعت محمّد بن الحسن الصفّار-رحمه اللّه-يقول:إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه،فلا بأس بأن يضحّى به (4).

و يجوز بما كانت أذنه مشقوقة،أو مثقوبة.

مسألة:و لا يجزئ الخصيّ

،قال علماؤنا،خلافا لبعض الجمهور (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي بردة أنّه قال:يا رسول اللّه عندي جذعة من المعز، فقال:«يجزئك و لا يجزئ أحدا بعدك» (6).

قال أبو عبيد:قال إبراهيم الحربيّ:إنّما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحيّ

ص:192


1- 1التهذيب 5:213 الحديث 718،الوسائل 10:121 الباب 23 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) يراجع:ص 187-189. [2]
3- 3) خا،ق و ع:الجرباء.
4- 4) الفقيه 2:296.
5- 5) المغني 3:597، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:550، [4]المجموع 8:401،المبسوط للسرخسيّ 12: 11.
6- 6) صحيح البخاريّ 7:131،صحيح مسلم 3:1552 الحديث 1961،سنن أبي داود 3:96 الحديث 2800 و 2801،سنن البيهقيّ 9:269.

دون الجذع من المعز؛لأنّ جذع الضأن يلقح،بخلاف جذع المعز (1).و هذا المقتضي موجود في صورة النزاع.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن الأضحيّة بالخصيّ،قال:«لا» (2).

و لأنّه ناقص فلا يكون مجزئا.

فروع:
الأوّل:لو ضحّى بالخصيّ،قال الشيخ:وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه

(3)؛ لأنّه غير المأمور به،فلا يقع به الخروج عن العهدة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي،فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده؟قال:

«لا يجزئه،إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه» (4).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا،قال:«إن كان صاحبه موسرا، فليشتر مكانه» (5).

الثاني:يجزئ الموجوء و إن كان مكروها

-و هو مرضوض الخصيتين-لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين.رواه

ص:193


1- 1المغني 3:595،الشرح الكبير بهامش المغني 3:543.
2- 2) التهذيب 5:210 الحديث 707،الوسائل 10:105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
3- 3) النهاية:258، [2]المبسوط 1:373، [3]التهذيب 5:211.
4- 4) التهذيب 5:211 الحديث 708،الوسائل 10:105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 3. [4]
5- 5) التهذيب 5:211 الحديث 709،الوسائل 10:105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 4. [5]

الجمهور (1).

أمّا الذي سلّت بيضتاه:فالأقوى أنّه في حكم الخصيّ.

الثالث:الجمّاء-و هي التي لم يخلق لها قرن-تجزئ

.

و قال بعض الجمهور:لا تجزئ؛لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب نصفه (2).

و نحن نمنع الحكم في الأصل؛إذ قد بيّنّا أنّ أعضب القرن يجزئ إذا كان الداخل سليما (3).

و الأقرب إجزاء البتراء،و هي المقطوعة الذنب،و كذا الصمعاء،و هي التي لم يخلق لها أذن،أو كان لها أذن صغيرة؛لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها.

مسألة:و لا تجزئ المهزولة

؛لما رواه الشيخ عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ عنه» (4).

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صدقة رغيف خير من نسك مهزول» (5).

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تضحّى بالعرجاء»إلى قوله:«و لا بالعجفاء» (6).

ص:194


1- 1سنن ابن ماجة 2:1043 الحديث 3122،سنن أبي داود 3:95 الحديث 2795، [1]مسند أحمد 6:136، سنن البيهقيّ 9:273.
2- 2) المغني 3:597،الشرح الكبير بهامش المغني 3:550.
3- 3) يراجع:ص 189. [2]
4- 4) التهذيب 5:211 الحديث 712،الوسائل 10:110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]
5- 5) الكافي 4:491 الحديث 10، [4]التهذيب 5:211 الحديث 711،الوسائل 10:111 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4. [5]
6- 6) الكافي 4:491 الحديث 12، [6]التهذيب 5:213 الحديث 716،الوسائل 10:120 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 5. [7]

و لأنّه قد منع من المعيب لأجل الهزال،كالعرجاء،فالمهزولة أولى بالمنع.

فروع:
الأوّل:حدّ الهزال أن لا يكون على كليتها شيء من الشحم

(1)

؛لما رواه الشيخ عن حريز،عن الفضيل (2)،قال:حججت بأهلي سنة،فعزّت الأضاحيّ،فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء،فلمّا ألقيت إهابهما (3)ندمت ندامة شديدة؛لما رأيت بهما من الهزال،فأتيته فأخبرته ذلك،فقال:«إن كان على كليتها (4)شيء من الشحم، أجزأت» (5).

الثاني:يستحبّ أن تكون سمينة تنظر في سواد و تمشي في سواد و تبرك في

مثله

؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«تكون ضحاياكم سمانا،فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة» (6).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد» (7).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«إنّ

ص:195


1- 1ر و ج:كليتيها،كما في المصادر.
2- 2) أكثر النسخ:الفضل،كما في الوسائل. [1]
3- 3) الإهاب:الجلد.النهاية لابن الأثير 1:83.
4- 4) ر،و ج:كليتيها،كما في المصادر.
5- 5) التهذيب 5:212 الحديث 714،الوسائل 10:110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 3.و [2]فيهما: إهابيهما،مكان:إهابهما.
6- 6) التهذيب 5:212 الحديث 710،الوسائل 10:108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 3. [3]
7- 7) التهذيب 5:205 الحديث 685،الوسائل 10:107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد» (1).

قيل:معناه أنّه (2)يكون هذه المواضع منه سودا (3).و قيل:يكون سمينا له ظلّ يمشي فيه و يأكل فيه و ينظر فيه (4).

الثالث:لو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا،أجزأ عنه

،و كذا العكس،أمّا لو اشتراه على أنّه مهزول فوجده كذلك،لم يجزئه.

روى الشيخ عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنّه سمين،أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا،و من اشترى هديا و هو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا،أجزأ عنه،و إن اشتراه و هو يعلم مهزول،لم يجزئ عنه» (5).

الرابع:لو اشترى هديه ثمّ أراد أن يشتري أسمن منه،فليشتره و ليبع الأوّل إن

أراد

؛لأنّه لم يتعيّن للذبح.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة،ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها،قال:«يشتريها، فإذا اشترى،باع الأولى»و لا أدري شاة قال أو بقرة (6).

الخامس:لو اشترى هديا ثمّ وجد به عيبا،لم يجزئ عنه

،قاله الشيخ-رحمه اللّه

ص:196


1- 1التهذيب 5:205 الحديث 686،الوسائل 10:107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
2- 2) ع:أن.
3- 3) السرائر:140.
4- 4) الشرائع 1:261. [2]
5- 5) التهذيب 5:211 الحديث 712،الوسائل 10:110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]
6- 6) التهذيب 5:212 الحديث 713،الوسائل 10:118 الباب 20 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]

-في التهذيب (1)؛لما رواه-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها،هل يجزئ عنه؟قال:«نعم،إلاّ أن يكون هديا واجبا،فإنّه لا يجوز ناقصا» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو اشترى هديه و لم يعلم أنّ به عيبا و نقد ثمنه ثمّ وجد العيب،فإنّه يجزئ عنه (3)؛لما رواه-في الصحيح-عن عمران الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه، ثمّ علم بعد،فقد تمّ» (4).

قال:و لا ينافي ذلك ما رواه-في الحسن (5)-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور (6)أو غيره،فقال:«إن كان قد فقد ثمنه،ردّه و اشترى غيره» (7).

قال-رحمه اللّه-:لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه اشترى و لم يعلم بالعيب،ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عنه،ثمّ نقد بعد ذلك،فإنّ عليه ردّ الهدي و استعادة الثمن

ص:197


1- 1التهذيب 5:213.
2- 2) التهذيب 5:213 الحديث 719،الوسائل 10:119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:214.
4- 4) التهذيب 5:214 الحديث 720،الاستبصار 2:269 الحديث 953،الوسائل 10:122 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 3. [2]
5- 5) خا و ق:في الصحيح.في ملاذ الأخيار 8:35 [3] قال:حسن،و قال في جامع الرواة 2:519:طريق الشيخ إلى معاوية صحيح في المشيخة و الفهرست.
6- 6) خا و ق:عوراء.
7- 7) التهذيب 5:214 الحديث 721،و فيه:إن كان قد نقد ثمنه،فقد أجزأ عنه،و إن لم يكن نقد ثمنه،ردّه و اشترى غيره،الاستبصار 2:269 الحديث 954،الوسائل 10:122 الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]

و شراء بدله (1).

السادس:لو اشتراه على أنّه تامّ،فبان ناقصا،لم يجزئ عنه

؛لما تقدّم في حديث عليّ بن جعفر،عن أخيه عليه السلام.

مسألة:و الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكران،و من الضأن و المعز

الذكران أفضل

.و لا نعلم خلافا في جواز عكس في البابين،إلاّ ما روي عن ابن عمر أنّه قال:ما رأيت أحدا فاعلا ذلك،و أن أنحر أنثى أحبّ إليّ (2).و هذا يدلّ على موافقتنا أيضا؛لأنّه لم يصرّح بالمنع من الذكران.

لنا على جواز الذكران:قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (3)و لم يذكر ذكرا و لا أنثى.

و روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهدى جملا لأبي جهل (4)في أنفه برة (5)من فضّة (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر،و قد تجزئ الذكورة من البدن،و الضحايا من الغنم الفحولة» (7).

ص:198


1- 1التهذيب 5:214 ذيل الحديث 721.
2- 2) المغني 3:593،الشرح الكبير بهامش المغني 3:541.
3- 3) الحجّ(22):36. [1]
4- 4) أبو جهل:عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوميّ القرشيّ أشدّ الناس عداوة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قتل يوم بدر كافرا،و أخباره مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كثرة أذاه إيّاه مشهور. الأعلام للزركليّ 5:87، [2]العبر 1:5،الكنى و الألقاب 1:38. [3]
5- 5) البرة:حلقة تجعل في لحم الأنف.النهاية لابن الأثير 1:122. [4]
6- 6) سنن ابن ماجة 2:1027 الحديث 3076،سنن أبي داود 2:145 الحديث 1749، [5]سنن البيهقيّ 5: 230،و أورده ابن قدامة في المغني 3:593.
7- 7) التهذيب 5:204 الحديث 680،الوسائل 10:99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1. [6]

و في الحسن عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ (1)قال:«ذوات الأرحام»فسألته عن أسنانها،فقال:

«أمّا البقر (2)فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت،و أمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق» (3).

فروع:
الأوّل:يكره التضحية بالجاموس و بالثور

؛لما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:

سألته عن الأضاحيّ،فقال:أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر (4)ذو و الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل» (5).

الثاني:قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجزئ الذكورة من الإبل في البلاد

(6)؛لما رواه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،و الإناث أفضل» (7).

الثالث:الفحل من غير الإبل و البقر أفضل

؛لما تقدّم (8)،و لما رواه عن الحسن بن عمّارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

ص:199


1- 1ع:بهما،كما في المصادر.
2- 2) ع،ق و خا:البقرة.
3- 3) التهذيب 5:204 الحديث 681،الوسائل 10:100 الباب 9 [1] من أبواب الذبح الحديث 5،و ص:103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 5.
4- 4) في المصادر بزيادة:و قال.
5- 5) التهذيب 5:204 الحديث 682،الوسائل 10:100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4. [2]
6- 6) النهاية:257، [3]المبسوط 1:388، [4]التهذيب 5:205.
7- 7) التهذيب 5:205 الحديث 683،الوسائل 10:99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2. [5]
8- 8) يراجع:ص 198. [6]

بكبش أجذع أملح فحل سمين» (1).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد،فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا،فاللّه أولى بالعذر»و قال:

«الإناث و الذكور من الإبل و البقر يجزئ»و سألته أ يضحّى بالخصيّ؟قال:«لا» (2).

الرابع:الموجوء خير من النعجة،و النعجة خير من المعز

.رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،أنّه سئل عن الأضحيّة، فقال:«أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن،و الجذع من الضأن يجزئ،و الثنيّ من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء،و الموجوء خير من النعجة،و النعجة خير من المعز» (3).

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن»و قال:«الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى»و قال:سألته عن الخصيّ و الأنثى،فقال:

«الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» (4).

مسألة:و يستحبّ أن يكون ممّا عرّف به،و هو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة

، و هو وفاق.

روى الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يضحّى إلاّ بما

ص:200


1- 1التهذيب 5:205 الحديث 684،الوسائل 10:108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:205 الحديث 686،الوسائل 10:100 الباب 9 [2] من أبواب الذبح الحديث 3،و ص 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2.
3- 3) التهذيب 5:205 الحديث 686،الوسائل 10:107 [3] الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2 و ص 109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1.
4- 4) التهذيب 5:206 الحديث 687،الوسائل 10:105 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 5. [4]

قد عرّف به» (1).

و في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،قال:سئل عن الخصيّ يضحّى (2)به؟قال:«إن كنتم تريدون اللحم فدونكم»و قال:«لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به» (3).

إذا عرفت هذا:فإنّ ذلك على جهة الاستحباب.و قول الشيخ-رحمه اللّه-:

و لا يجوز أن يضحّى إلاّ بما قد عرّف به (4).الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب.

و منع ابن عمر،و سعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به (5).

لنا:الأصل عدم الوجوب،و ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها،قال:«لا بأس،عرّف بها أو لم يعرّف» (6).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا محمول على أنّه إذا لم يعرّف بها المشتري،و ذكر البائع أنّه قد عرّف بها،فإنّه يصدّقه في ذلك و يجزئ (7)عنه؛لما رواه سعيد بن يسار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري هل

ص:201


1- 1التهذيب 5:206 الحديث 691،الاستبصار 2:265 الحديث 936،الوسائل 10:112 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
2- 2) في التهذيب،و الاستبصار:أ يضحّى.
3- 3) التهذيب 5:207 الحديث 692،الاستبصار 2:265 الحديث 937،الوسائل 10:112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:206.
5- 5) بداية المجتهد 1:377،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579.
6- 6) التهذيب 5:207 الحديث 693،الاستبصار 2:265 الحديث 938،الوسائل 10:112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
7- 7) التهذيب 5:207،الاستبصار 2:265.

عرّف بها أم لا؟فقال:«إنّهم لا يكذبون،لا عليك ضحّ بها» (1).

و هذا التأويل بعيد،و الأقرب الحمل على الاستحباب،و لأنّه لو كان واجبا لما قال عليه السلام:«لا عليك».

فرع:

قال مالك في هدي المجامع:إن لم يكن ساقه،فليشتره من مكّة ثمّ ليخرجه

إلى الحلّ و ليسقه إلى مكّة

فاشترط فيه الجمع بين الحلّ و الحرم (2).و لم يوافقه أحد.

لنا:الأصل براءة الذمّة،و لأنّ القصد اللحم و نفع المساكين،و هو لا يقف على ما ذكره،و لا دليل على قوله،فيسقط بالكلّيّة.

ص:202


1- 1التهذيب 5:207 الحديث 694،الاستبصار 2:265 الحديث 939،الوسائل 10:112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 3. [1]
2- 2) بداية المجتهد 1:377،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:333،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579.
البحث الرابع
اشارة

في البدل

إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه،وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيّام:ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات،و سبعة إذا رجع إلى أهله،و لا خلاف في ذلك بين العلماء كافّة؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (1).

و تعتبر القدرة عليه في مكانه،فمتى عدمه في موضعه،انتقل (2)إلى الصوم و إن كان قادرا عليه في بلده؛لأنّ وجوبه مؤقّت،و ما كان وجوبه مؤقّتا،اعتبرت القدرة عليه في موضعه،كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه،انتقل إلى التراب،و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة:و لو لم يجد الهدي و وجد ثمنه،قال الشيخان-رحمهما اللّه-يترك

الثمن عند من يثق به من أهل مكّة

؛ليشتري له به هديا و يذبحه عنه في بقيّة ذي الحجّة،فإن خرج ذو الحجّة و لم يجد،اشترى له في ذي الحجّة في العام المقبل (3).

ص:203


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) ج بزيادة:فرضه.
3- 3) الشيخ المفيد في المقنعة:61،و الشيخ الطوسيّ في النهاية:254،و [2]المبسوط 1:370. [3]

و به قال عليّ بن بابويه (1).

و منع ابن إدريس ذلك و أوجب الانتقال إلى الصوم (2).

لنا:أنّ وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين،كواجد ثمن الماء عنده،مع أنّ النصّ ورد:فإن لم تَجِدُوا ماءً (3).

و كذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النصّ بوجدان العين (4)،و ما ذلك إلاّ أنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك و يصدق عليه أنّه واجد للثمن،فكذا هنا.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم،قال:«يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه،فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة» (5).

و عن النضر بن قرواش (6)قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ،فوجب عليه النسك،فطلبه فلم يجده (7)و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن القيام بما ينبغي له أن يفعل (8)،قال:«يدفع ثمن النسك إلى من

ص:204


1- 1الفقيه 2:304.
2- 2) السرائر:139.
3- 3) النساء(4):43،و [1]المائدة(5):6: [2]فَلَمْ تَجِدُوا ماءً .
4- 4) النساء(4):92.
5- 5) التهذيب 5:37 الحديث 109،الاستبصار 2:260 الحديث 916،الوسائل 10:153 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 1. [3]
6- 6) النضر بن قرواش الخزاعيّ الكوفيّ الجمّال،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام،قال المامقانيّ:و ظاهر الشيخ أنّه إماميّ إلاّ أنّ حاله مجهول.رجال الطوسيّ:139،324، تنقيح المقال 3:271. [4]
7- 7) في التهذيب و الاستبصار:فلم يصبه.
8- 8) في المصادر:عن الصيام،فما ينبغي له أن يصنع؟.

يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله،و ليذبح عنه في ذي الحجّة»فقلت:فإنّه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا و أصابه بعد ذلك،قال:«لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجّة و لو أخّره إلى قابل» (1).

احتجّ ابن إدريس:بأنّ اللّه تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان،فالنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعيّ (2).

و جوابه:لا نسلّم أنّ عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن،و قد بيّنّا في الكفّارة و التيمّم.و مع ذلك فالدليل الشرعيّ ما بيّنّاه من الحديثين،فإن زعم أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد،فهو غالط؛إذ أكثر المسائل الشرعيّة (3)مستفادة منها.

قال الشيخ-رحمه اللّه (4)-:فأمّا ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟قال:«بل يصوم،فإنّ أيّام الذبح قد مضت» (5)فلا ينافي ما قلناه؛ لأنّ معنى هذا الحديث:من لم يجد الهدي و لا ثمنه و صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام عشرة أيّام،و لا يجب عليه الهدي؛لما رواه حمّاد بن عثمان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ، ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى،قال:«أجزأه صيامه» (6).

ص:205


1- 1التهذيب 5:37 الحديث 110،الاستبصار 2:260 الحديث 917،الوسائل 10:153 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
2- 2) السرائر:139.
3- 3) في النسخ:مسائل الشرعيّة،و الأنسب ما أثبتناه،و في نسخة د:مسائل الشريعة.
4- 4) التهذيب 5:37،الاستبصار 2:260.
5- 5) التهذيب 5:37 الحديث 111،الاستبصار 2:260 الحديث 918،الوسائل 10:153 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3. [2]
6- 6) التهذيب 5:38 الحديث 112،الاستبصار 2:260 الحديث 919،الوسائل 10:154 الباب 45 من أبواب الذبح الحديث 1. [3]
مسألة:و يستحبّ أن يكون الثلاثة في الحجّ هي يوم قبل التروية

،و يوم التروية و يوم عرفة،فيكون آخرها يوم عرفة.ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال عطاء، و طاوس،و الشعبيّ،و مجاهد،و الحسن،و النخعيّ،و سعيد بن جبير،و علقمة، و عمرو بن دينار،و أصحاب الرأي (1).

و قال الشافعيّ:آخرها يوم التروية (2)،و هو محكيّ عن ابن عمر و عائشة (3)، و مرويّ عن أحمد (4).

لنا:أنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها،و يوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة،فكان صومه أولى.

و ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدي،قال:«فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة» قلت:فإنّه قدم يوم التروية،قال:«يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق»قلت:لم يقم عليه جمّاله،قال:«يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين»قال:قلت:و ما الحصبة؟قال:

«يوم نفره»قلت:يصوم و هو مسافر؟!قال:«نعم،أ فليس هو يوم عرفة مسافرا؟!إنّا أهل بيت نقول ذلك؛لقول اللّه عزّ و جلّ: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (5)نقول:في ذي الحجّة» (6).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن

ص:206


1- 1المغني 3:507،الشرح الكبير بهامش المغني 3:341.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:186،فتح العزيز بهامش المجموع 7:172،مغني المحتاج 1:517،المغني 3:508.
3- 3) المغني 3:507،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342.
4- 4) المغني 3:508،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342،الإنصاف 3:512.
5- 5) البقرة(2):196. [1]
6- 6) التهذيب 5:38 الحديث 114،الاستبصار 2:280 الحديث 995،الوسائل 10:155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]

متمتّع لم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ:يوما قبل التروية،و يوم التروية،و يوم عرفة»قال:قلت:فإن فاته ذلك؟قال:«فليتسحّر ليلة الحصبة (1)، و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده»قلت:فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟قال:«إن شاء صامها في الطريق،و إن شاء إذا رجع إلى أهله» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«صوم ثلاثة أيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة» (3)و غير ذلك من الأحاديث الدالّة عليه.

احتجّ المخالف:بأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحبّ (4).

و جوابه:أنّ ذلك لموضع الحاجة.

مسألة:و يجب صومها متتابعا

،أمّا السبعة فلا يجب التتابع فيها،و لم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضا،و أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها،إلاّ إذا فاته قبل يوم التروية،فإنّه يصوم يوم التروية و يوم عرفة،و يفطر العيد،ثمّ يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيّام التشريق.

و لو صام غير هذه الأيّام،وجب فيها التتابع ثلاثة،و لا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين و الثالث،إلاّ في الصورة التي ذكرناها.

لنا:أنّ الأمر بالصوم متوجّه عليه،فينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان،

ص:207


1- 1كثير من النسخ:«فليصم ليلة الحصبة»و في نسخة د:«فليصم يوم الحصبة»-و هو يوم الرابع عشر-و أمّا المصادر:ففي الكافي و [1]الوسائل:« [2]يتسحّر ليلة الحصبة»و في التهذيب الحجريّ:«فليقم ليلة الحصبة» و لعلّ كلمة:«فليصم»تكون من اشتباه النسّاخ مكان:فليقم.
2- 2) الكافي 4:507 الحديث 3، [3]التهذيب 5:39 الحديث 115،الوسائل 10:155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4. [4]
3- 3) التهذيب 5:234 الحديث 791،الاستبصار 2:283 الحديث 1003،الوسائل 10:157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 10، [5]في الجميع:الصوم الثلاثة الأيّام.
4- 4) المغني 3:508،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:186،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 172.

و هو إنّما يتحقّق بالتتابع.

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة،قال:«يجزئه أن يصوم يوما آخر» (1).

و عن يحيى الأزرق قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا و ليس له هدي،فصام يوم التروية و يوم عرفة،قال:«يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق» (2).

و عن عليّ بن الفضل الواسطيّ،قال:سمعته يقول:«إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ،فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات،فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمّال،فليصمها في الطريق،أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات» (3).

و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة» (4).

أمّا السبعة،فيجوز تفريقها،و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام:

إنّي قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد،قال:

ص:208


1- 1التهذيب 5:231 الحديث 780،الاستبصار 2:279 الحديث 991،الوسائل 10:167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) الفقيه 2:304 الحديث 1509،التهذيب 5:231 الحديث 781،الاستبصار 2:279 الحديث 992، الوسائل 10:167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:231 الحديث 782،الاستبصار 2:279 الحديث 993،الوسائل 10:167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
4- 4) التهذيب 5:232 الحديث 784،الاستبصار 2:280 الحديث 994،الوسائل 10:168 الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]

«صمها ببغداد»قلت:أفرّقها؟قال:«نعم» (1).

مسألة:و أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة و السبعة

؛لأنّهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجّ و السبعة في بلده.و به قال الشافعيّ في حرملة،و نقله المزنيّ عنه، و قال في الإملاء:يصوم إذا فرغ من أفعال الحجّ (2).و به قال أبو حنيفة (3)، و أحمد (4).

و حكي عن الشافعيّ أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق (5).و به قال مالك (6).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (7).

و لا يقال لمن فرغ من أفعال الحجّ:رجع عنها،إنّما يقال لمن عاد إلى وطنه.

و ما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث طويل:«فمن لم يجد هديا،فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله» (8).

ص:209


1- 1التهذيب 5:233 الحديث 787،الاستبصار 2:281 الحديث 998،الوسائل 10:170 الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) مختصر المزنيّ(الأمّ)8:64،حلية العلماء 3:265،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:185، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 7:174، [3]مغني المحتاج 1:517.
3- 3) الهداية للمرغينانيّ 1:155،بدائع الصنائع 2:412،شرح فتح القدير 2:417، مجمع الأنهر 1:288.
4- 4) المغني 3:508-509، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:342، [5]الكافي لابن قدامة 1:538،الإنصاف 3:514. [6]
5- 5) حلية العلماء 3:265،المجموع 7:185، [7]فتح العزيز بهامش المجموع 7:177. [8]
6- 6) بداية المجتهد 1:369،تفسير القرطبيّ 2:401، [9]شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:267،حلية العلماء 3:265،المغني 3:509، [10]الشرح الكبير بهامش المغني 3:342. [11]
7- 7) البقرة(2):196. [12]
8- 8) صحيح مسلم 2:901 الحديث 1227،سنن أبي داود 2:160 الحديث 1805، [13]سنن النسائيّ 5:151، سنن البيهقيّ 5:17.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:«و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا» (1).

و ما رواه-في الصحيح-عن ابن مسكان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع فلم (2)يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام»قلت له:أ فيها (3)أيّام التشريق؟قال:«لا،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها،و سبعة إذا رجع إلى أهله» (4).

و في الصحيح عن صفوان بن يحيى،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«و سبعة إذا رجع إلى أهله» (5).

احتجّ المخالف:بأنّ كلّ من لزمه صوم و جاز له أن يؤدّيه إذا رجع إلى وطنه، جاز قبل ذلك،كقضاء رمضان (6).

و الجواب:لا قياس مع ما تلوناه من القرآن و الحديث.

فرع:

لو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه إلاّ أن يصبر إلى أن يصل الناس إلى

أهله

،أو يمضي عليه شهر،قاله علماؤنا،و لم نقف على قول للجمهور في اعتبار

ص:210


1- 1التهذيب 4:315 الحديث 957،الاستبصار 2:281 الحديث 999،الوسائل 10:158 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 17. [1]
2- 2) في التهذيب و الوسائل:و [2]لم.
3- 3) أكثر النسخ:إنّها،مكان:أ فيها.
4- 4) التهذيب 5:229 الحديث 775،الاستبصار 2:277 الحديث 984،الوسائل 10:164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:229 الحديث 776،الاستبصار 2:277 الحديث 985،الوسائل 10:164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 3، [4]في الجميع:و سبعة أيّام.
6- 6) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343.

ذلك،بل جوّز مالك (1)،و أبو حنيفة (2)،و أحمد صومها بعد مضيّ أيّام التشريق (3).

و عن عطاء،و مجاهد:يصومها في الطريق،و هو قول إسحاق (4).

و قال ابن المنذر:يصومها إذا رجع إلى أهله (5)،و هو مرويّ عن ابن عمر (6).

و للشافعيّ ثلاثة أقوال تقدّمت (7).

لنا:أنّه صام قبل حضور وقته،فلم يجزئه،كما لو صام رمضان في شعبان.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من كان متمتّعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله،فإن فاته ذلك...و كان له مقام بمكّة و أراد أن يصوم السبعة،ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله،أو شهرا ثمّ صام» (8).

و لأنّه مسافر و بعد مضيّ أحد الوقتين يخرج عن حكم المسافر.

ص:211


1- 1بلغة السالك 1:302،المدوّنة الكبرى 1:389،تفسير القرطبيّ 2:401،المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342.
2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:155،بدائع الصنائع 2:174،تحفة الفقهاء 1:412،مجمع الأنهر 1:288.
3- 3) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342،الكافي لابن قدامة 1:538،الإنصاف 3:513.
4- 4) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،تفسير القرطبيّ 2:401، [1]تفسير الطبريّ 2: 253، [2]الدرّ المنثور للسيوطيّ 1:216، [3]فتح القدير للشوكانيّ 1:197. [4]
5- 5) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،الدرّ المنثور للسيوطيّ 1:216. [5]
6- 6) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،تفسير القرطبيّ 2:401، [6]سنن البيهقيّ 5:24، الدرّ المنثور للسيوطيّ 1:216. [7]
7- 7) يراجع:ص 209. [8]
8- 8) التهذيب 5:234 الحديث 790،الاستبصار 2:282 الحديث 1002،الوسائل 10:160 [9] الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 4،و ص 163 الباب 50 من أبواب الذبح الحديث 2،فيهما:«ثمّ صام بعده».
آخر:

إنّما يلزمه التفريق بين الثلاثة و السبعة إذا كان بمكّة

؛لأنّه يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله،فلا يمكن الجمع بينهما،و لو أقام بمكّة فكذلك يجب عليه التفريق؛لأنّه يلزمه أن يصبر شهرا أو قدر وصول الناس إلى وطنه،أمّا لو لم يصم الثلاثة الأيّام إلاّ بعد وصول الناس إلى وطنه،أو مضيّ شهر، فإنّه لا يجب عليه التفريق بين الثلاثة و السبعة،و كذا لو وصل إلى أهله و لم يكن قد صام بمكّة ثلاثة أيّام،فإنّه يجوز له الجمع بين الثلاثة و السبعة،و لا يجب عليه التفريق.

و قال الشافعيّ:يجب عليه التفريق في أحد القولين،و في الآخر كقولنا،و له في كيفيّة التفريق أربعة أقوال:

أحدها:يفصل بقدر المسافة و أربعة أيّام.و ثانيها:بأربعة أيّام.و ثالثها:قدر المسافة.و رابعها:يفصل بيوم (1).

لنا:أنّه صوم واجب في زمن يصحّ الصوم فيه،فلم يجب تفريقه،كسائر الصوم.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سليمان بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع و لم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله،فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكّة،فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله» (2).

و نحوه روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن العبد الصالح

ص:212


1- 1حلية العلماء 3:266،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:188،189،فتح العزيز بهامش المجموع 7:183-185،مغني المحتاج 1:517.
2- 2) التهذيب 5:233 الحديث 789،الاستبصار 2:282 الحديث 1001،الوسائل 10:156 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 7. [1]

عليه السلام (1).و لم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه.

و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة و السبعة (2). (3)محمول على من صام بمكّة.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه وجب من حيث الفعل،فلا يسقط بفوات وقته،كأفعال الصلاة،من الركوع و السجود (4).

و جوابه:سلّمنا وجوب التفريق في الأداء،لكن إنّما ثبت (5)من حيث الوقت، فإذا فات الوقت سقط،كالتفريق بين الصلاتين.

مسألة:و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ

و قد وردت رخصة في جواز صومها في أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة (6).

و قال أبو حنيفة:يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة (7).و هو رواية عن أحمد،

ص:213


1- 1التهذيب 5:233 الحديث 788،الاستبصار 2:282 الحديث 1000،الوسائل 10:160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 2، [1]قال في ملاذ الأخيار 8:71: [2]نقل عن الفاضل التستريّ أنّه قال:لعلّ المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام.
2- 2) في النسخ:العشرة،و ما أثبتناه من المصادر.
3- 3) التهذيب 4:315 الحديث 957،الاستبصار 2:281 الحديث 999،الوسائل 10:157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 11 و 17. [3]
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:185،188،فتح العزيز بهامش المجموع 7:183.
5- 5) ع و ق:يثبت.
6- 6) الكافي 4:507 الحديث 2،التهذيب 5:235 الحديث 793،الاستبصار 2:283 الحديث 1005، الوسائل 10:155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 2،و ص 199 الباب 54 من أبواب الذبح الحديث 1.في الأخيرين باختلاف في السند.
7- 7) الهداية للمرغينانيّ 1:157،تحفة الفقهاء 1:412،بدائع الصنائع 2:173،شرح فتح القدير 2:424، مجمع الأنهر 1:289.

و عنه رواية أخرى:إذا أحلّ من العمرة (1).

و قال مالك (2)،و الشافعيّ:لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ (3).و هو مرويّ عن ابن عمر،و به قال إسحاق،و ابن المنذر (4).

و قال الثوريّ،و الأوزاعيّ:يصومهنّ من أوّل العشر إلى يوم عرفة (5).

لنا:أنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع،فجاز الصوم بعده و بعد الإحلال منه، كإحرام الحجّ.و لأنّا قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يصام قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة (6).و بيّنّا أيضا أنّه يستحبّ الإحرام بالحجّ يوم التروية (7).فليلخّص (8)من ذلك جواز صومها قبل الإحرام بالحجّ.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا و ليس له هدي،فصام يوم التروية و يوم عرفة،قال:«يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق» (9).و إذا وقع الإجزاء بهذين اليومين دلّ على المراد.

ص:214


1- 1المغني 3:508،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342،الكافي لابن قدامة 1:538،الإنصاف 3:512، 513.
2- 2) بداية المجتهد 1:369،تفسير القرطبيّ 2:399، [1]أحكام القرآن لابن العربيّ 1:129، [2]المغني 3:508، الشرح الكبير بهامش المغني 3:342.
3- 3) حلية العلماء 3:263،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:186،193،فتح العزيز بهامش المجموع 7:172،مغني المحتاج 1:516.
4- 4) المجموع 7:193، [3]تفسير القرطبيّ 2:399، [4]المغني 3:508،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342.
5- 5) تفسير القرطبيّ 2:399، [5]المغني 3:508،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342.
6- 6) يراجع:ص 206. [6]
7- 7) يراجع:ص 15. [7]
8- 8) ح:فيلخّص.
9- 9) التهذيب 5:231 الحديث 781،الاستبصار 2:279 الحديث 992،الوسائل 10:167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 2. [8]

و يدلّ على الرخصة:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه، قال:«من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر،فلا بأس بذلك» (1)قال الشيخ-رحمه اللّه-:و العمل على ما ذكرناه أوّلا (2).

احتجّ الشافعيّ:بقوله تعالى: ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (3)و لأنّه صيام واجب،فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه،كغيره من الصيام الواجب،و لأنّ ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل،فلم يجز البدل،كقبل الإحرام بالعمرة (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا بدّ من تقدير؛إذ الحجّ أفعال لا تصام فيها،إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها،كقوله تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (5)و أمّا تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب،كتقديم التكفير على الحنث عنده،و كتقديم الزكاة عندنا،و أمّا كونه بدلا فلا نسلّم مساواته للمبدل في كلّ حكم، فإنّ المتيمّم يجب عليه التأخير،فجاز التقديم.

إذا عرفت هذا:فإنّه لا يجوز صومها قبل إحرام العمرة،و لا نعرف فيه خلافا،إلاّ ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام بالعمرة (6).و هو خطأ؛لأنّه تقديم للواجب على وقته و سببه،و مع ذلك فهو خلاف قول العلماء.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الثلاثة هي قبل يوم التروية و يومها و يوم عرفة

(7)،فإن فاته

ص:215


1- 1التهذيب 5:235 الحديث 793،الاستبصار 2:283 الحديث 1005،الوسائل 10:156 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 8. [1]
2- 2) التهذيب 5:235.
3- 3) البقرة(2):196. [2]
4- 4) فتح العزيز بهامش المجموع 7:172، [3]مغني المحتاج 1:516،المغني 3:508.
5- 5) البقرة(2):197. [4]
6- 6) المغني 3:508،الشرح الكبير بهامش المغني 3:342،الإنصاف 3:513.
7- 7) يراجع:ص 206. [5]

هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى،و لا يسقط الصوم لفواته (1)في العشر.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و عائشة،و عروة بن الزبير،و الحسن،و عطاء،و الزهريّ (2)، و مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي (6).

و روي عن ابن عبّاس،و سعيد بن جبير،و طاوس،و مجاهد:إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده و استقرّ الهدي في ذمّته (7).

لنا:أنّه صوم واجب،فلا يسقط بفوات وقته،كرمضان.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار قال:حدّثني عبد صالح عليه السلام،قال:سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة و فاته الصوم حتّى يحرم (8)و ليس له مقام،قال:«يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء،و إن شاء صام عشرة في أهله» (9).

ص:216


1- 1ع،ح و د:بفواته.
2- 2) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،عمدة القارئ 10:32،أحكام القرآن للجصّاص 1:368، [1]تفسير القرطبيّ 2:400. [2]
3- 3) بلغة السالك 1:302،بداية المجتهد 1:369،المدوّنة الكبرى 1:389،تفسير القرطبيّ 2:399، [3]المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343.
4- 4) حلية العلماء 3:266،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:193، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 7: 183، [5]مغني المحتاج 1:517،المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343.
5- 5) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،الكافي لابن قدامة 1:539،الإنصاف 3:514. [6]
6- 6) الهداية للمرغينانيّ 1:155، [7]شرح فتح القدير 2:418،المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343.
7- 7) أحكام القرآن للجصّاص 1:368، [8]عمدة القارئ 10:32،تفسير القرطبيّ 2:401، [9]المغني 3:509، الشرح الكبير بهامش المغني 3:343.
8- 8) متن التهذيب و الاستبصار و الوسائل:« [10]حتّى يخرج»و في هامش التهذيب:في أكثر النسخ«حتّى يحرم»مكان«حتّى يخرج»و يشبه أن يكون تصحيفا،فإن صحّ،فالمراد به الإحرام بالحجّ.
9- 9) التهذيب 5:233 الحديث 788،الاستبصار 2:282 الحديث 1000،الوسائل 10:160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 2. [11]

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة،و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«لا يصومها في السفر»لا ينافي جواز صومها في الطريق؛لأنّه عليه السلام أراد:لا يصومها في السفر معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك،بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله (2).

احتجّوا:بقوله تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (3).

و لأنّه بدل مؤقّت،فيسقط بخروج وقته،كالجمعة (4).

و الجواب:أنّ الآية تدلّ على وجوبه في الحجّ،أي في أشهر الحجّ،لا على سقوطه،و ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.

و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:كنت قائما أصلّي و أبو الحسن عليه السلام قاعد قدّامي و أنا لا أعلم،فجاءه عبّاد البصريّ، قال (5):فسلّم عليه ثمّ جلس،فقال (6):يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتّع و لم يكن له هدي؟قال:«يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى».قال:فجعلت سمعي (7)إليهما،قال له عبّاد:و أيّ أيّام هي؟قال:«قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم

ص:217


1- 1التهذيب 5:234 الحديث 791،الاستبصار 2:283 الحديث 1003،الوسائل 10:157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:234 ذيل الحديث 791،الاستبصار 2:283.
3- 3) البقرة(2):196. [2]
4- 4) المغني 3:509،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343.
5- 5) لا توجد كلمة«قال»في ع،كما في الاستبصار و الوسائل. [3]
6- 6) في المصادر بزيادة:له.
7- 7) في التهذيب:أصغي.

عرفة»قال:فإن فاته ذلك؟قال:«يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك»قال:

أ فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن؟قال:«و أيش (1)قال؟»قال:يصوم أيّام التشريق،قال:«إنّ جعفرا عليه السلام كان يقول:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد»قال:يا أبا الحسن إنّ اللّه تعالى قال: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (2)قال:«كان جعفر عليه السلام يقول:ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» (3).

و قياسهم على الجمعة خطأ؛لأنّ الجمعة ليست بدلا،و إنّما هي الأصل،و إنّما سقطت؛لأنّ الوقت جعل شرطا لها،كالجماعة.

مسألة:و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي و لا في غيره

،قاله أكثر علمائنا المحصّلون (4).و به قال عليّ عليه السلام،و الحسن،و عطاء،و ابن المنذر (5)،و أحمد في إحدى الروايتين (6)،و الشافعيّ في الجديد.و قال في القديم:يجوز صيامها (7)،و هو الرواية الأخرى عن أحمد (8).و به قال ابن عمر،

ص:218


1- 1في التهذيب«فأيش»و في الاستبصار و الوسائل:« [1]فأيّ شيء».
2- 2) البقرة(2):196. [2]
3- 3) التهذيب 5:230 الحديث 779،الاستبصار 2:278 الحديث 988،الوسائل 10:165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
4- 4) منهم المفيد في المقنعة:58،و الشيخ في النهاية:166،و الخلاف 1:396 مسألة-70،و ابن إدريس في السرائر:94.
5- 5) المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،المجموع 6:445،عمدة القارئ 11:113.
6- 6) المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،الكافي لابن قدامة 1:539،الإنصاف 3:513، المجموع 6:445.
7- 7) حلية العلماء 3:214،المهذّب للشيرازيّ 1:189،المجموع 6:445،فتح العزيز بهامش المجموع 6: 411،مغني المحتاج 1:433،المغني 3:510.
8- 8) المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،الكافي لابن قدامة 1:539،الإنصاف 3:514. [4]

و عائشة (1)،و مالك (2)،و إسحاق (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام يوم الفطر،و الأضحى،و أيّام التشريق،و اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان (4).

و عن عمرو بن سليم (5)،عن أمّه قالت:بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إنّها أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ فيها أحد» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيام أيّام التشريق،فقال:«أمّا بالأمصار فلا بأس به،و أمّا بمنى فلا» (7).

و ما رواه ابن بابويه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ

ص:219


1- 1المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،عمدة القارئ 11:113،تفسير القرطبيّ 2: 400، [1]المجموع 6:445. [2]
2- 2) بلغة السالك 1:254،المدوّنة الكبرى 1:389،بداية المجتهد 1:309،إرشاد السالك:52،عمدة القارئ 11:113،المجموع 6:445، [3]المغني 3:510.
3- 3) المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،عمدة القارئ 11:113،المجموع 6:445. [4]
4- 4) سنن الدارقطنيّ 2:157 الحديث 6،سنن البيهقيّ 4:208،كنز العمّال 8:517 الحديث 23920.
5- 5) عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلّد بن زريق الأنصاريّ،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و أبي هريرة، و أبي سعيد،و ابن عمر،و ابن الزبير و غيرهم،و روى عنه ابنه سعيد،و أبو بكر بن المنكدر و سعيد المقبريّ، و الزهريّ،مات سنة 104 ه. أسد الغابة 4:111، [5]الإصابة 3:176، [6]تهذيب التهذيب 8:44. [7]
6- 6) سنن البيهقيّ 4:298،كنز العمّال 8:520 الحديث 23942.
7- 7) التهذيب 4:297 الحديث 897،الاستبصار 2:132 الحديث 429،الوسائل 7:385 الباب 2 من أبواب الصوم المحرّم الحديث 1. [8]

على جمل أورق (1)،فأمره أن يتخلّل الفساطيط و ينادي في الناس أيّام منى:أن لا تصوموا؛فإنّها أيّام أكل و شرب و بعال (2).

و في الصحيح روى الشيخ عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،قال:«فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها،و سبعة إذا رجع إلى أهله»و ذكر حديث بديل بن ورقاء (3).

و في الصحيح عن ابن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام»قلت له:أ فيها أيّام التشريق؟ قال:«لا،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها،و سبعة إذا رجع إلى أهله».الحديث (4).

و في الصحيح عن صفوان بن يحيى،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت له:

ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي،فأجبته في كتابك:«يصوم أيّام منى (5)،فإن فاته ذلك،صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك» قال:«أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها،و سبعة إذا رجع إلى أهله» (6).

و لأنّه يوم سنّ فيه الرمي،فأشبه يوم النحر و لأنّه لا يجوز فيها صوم النفل،فلا يجوز صوم بدل الهدي،كيوم النحر.

ص:220


1- 1الأورق:الأسمر.النهاية لابن الأثير 5:175. [1]
2- 2) المقنع:90، [2]الوسائل 7:386 الباب 2 من أبواب صوم المحرّم الحديث 8، [3]بتفاوت فيهما.
3- 3) التهذيب 5:228 الحديث 774،الاستبصار 2:276 الحديث 983،الوسائل 10:164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]
4- 4) التهذيب 5:229 الحديث 775،الاستبصار 2:277 الحديث 984،الوسائل 10:164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 2. [5]
5- 5) في التهذيب و الوسائل:« [6]يصوم ثلاثة أيّام بمنى».
6- 6) التهذيب 5:229 الحديث 776،الاستبصار 2:277 الحديث 985،الوسائل 10:164 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 3. [7]

احتجّ المخالف:بما رواه ابن عمر:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق (1).

و عن ابن عمر و عائشة:أنّه لم يرخّص في أيّام التشريق أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي (2).و الظاهر انصراف الترخيص إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.و لأنّه تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحجّ،و لم يبق من أيّام الحجّ إلاّ هذه الأيّام،فتعيّن الصوم فيها (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّ راوي الحديث يحيى بن سلام (4)،عن شعبة،عن عبد اللّه بن عيسى (5)،عن الزهريّ،عن سالم.و يحيى بن سلام ضعيف لا يعوّل على روايته عند أهل الحديث.

و أيضا:فإنّ هذا الحديث قد روي بلفظ آخر،رواه عبد الغفّار بن القاسم (6)عن

ص:221


1- 1سنن الدارقطنيّ 2:186 الحديث 29،سنن البيهقيّ 5:25.
2- 2) صحيح البخاريّ 3:56،سنن الدارقطنيّ 2:186 الحديث 30،سنن البيهقيّ 5:25،جامع الأصول 7: 231 الحديث 4503.
3- 3) المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،المجموع 6:442،فتح العزيز بهامش المجموع 6:410.
4- 4) يحيى بن سلام البصريّ،قال الدارقطنيّ:يحيى بن سلام ليس بالقويّ،و ضعّفه ابن الجوزيّ و الذهبيّ. سنن الدارقطنيّ 2:186،الضعفاء و المتروكين 3:196،ميزان الاعتدال 4:380.
5- 5) عبد اللّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ أبو محمّد الكوفيّ،روى عن جدّه عبد الرحمن، و أبيه عيسى،و أميّة بن هند المزنيّ،و سعيد بن جبير،و عبد اللّه بن أبي الجعد الغطفانيّ،و الزهريّ،و غيرهم، و روى عنه عمّه محمّد بن عبد الرحمن،و ابن ابنه عيسى بن المختار بن عبد اللّه بن عيسى،و إسماعيل بن أبي خالد،و شعبة،و غيرهم،مات سنة 35 ه.تهذيب التهذيب 5:352. [1]
6- 6) عبد الغفّار بن القاسم بن قيس بن فهد،أبو مريم الأنصاريّ الكوفيّ،قال الدارقطنيّ:ضعيف،و ضعّفه ابن حبّان،و الذهبيّ،و الرازيّ،و ابن الجوزيّ. سنن الدارقطنيّ 2:186،المجروحين 2:143،ميزان الاعتدال 2:640،الجرح و التعديل 6:53، الضعفاء و المتروكين 2:112.

الزهريّ،عن عروة،عن عائشة و ابن عمر قالا:لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأحد صيام أيّام التشريق،إلاّ لمتمتّع أو محصر (1).و عبد الغفّار بن القاسم أخطأ في إسناده،و هو ضعيف أيضا،و حينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتّة.

و الرواية الثانية جاز أن يكون ابن عمر و عائشة قالاه عن اجتهاد،و حينئذ،لا تبقى حجّة،و الآية لا تدلّ على مطلوبهم؛لأنّ أيّام الحجّ تستمرّ إلى آخر ذي الحجّة على ما بيّنّاه (2).

لا يقال:قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق،فإنّ ذلك جائز له» (3).

و روى عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«من فاته صيام الثلاثة (4)في الحجّ و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية،و يوم عرفة،فليصم أيّام التشريق فقد أذن له» (5).

لأنّا نقول:إنّ هذين الخبرين لا يسلم (6)سندهما من قول،و مع ذلك فقد وردا في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى،و عمل علماؤنا عليها، فكان المصير إليها أولى.

و مع ذلك فإنّ المشهور من مذهب عليّ عليه السلام المنع من ذلك قد نقلناه

ص:222


1- 1سنن الدارقطنيّ 2:186 الحديث 31.
2- 2) يراجع:الجزء العاشر ص 151.
3- 3) التهذيب 5:229 الحديث 777،الاستبصار 2:277 الحديث 986،الوسائل 10:165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 5. [1]
4- 4) في المصادر بزيادة:الأيّام.
5- 5) التهذيب 5:229 الحديث 778،الاستبصار 2:277 الحديث 987،الوسائل 10:165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 6. [2]
6- 6) ع و خا:لا نسلّم.

نحن،و نقله الجمهور عنه عليه السلام،و ذكروا أنّ مذهب عليّ عليه السلام المنع من صوم أيّام التشريق (1)،و لا استبعاد في أن يكون الراويان وهما و نقلا مذهب عبد اللّه بن الحسن (2)و توهّما أنّه الصادق عليه السلام.

و بالجملة:فالاحتمالات الكثيرة متطرّقة إلى هذين الخبرين،فلا حجّة فيهما.

فرع:

وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي

؛لأنّه بدل،فكان وقت وجوبه وقت وجوب مبدله،كسائر الأبدال.و لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ (3)و الفاء يقتضي التعقيب.

لا يقال:كيف جاز الانتقال إلى البدل قبل زمان المبدل و لم يتحقّق العجز عن المبدل؛لأنّه إنّما يتحقّق العجز المقتضي لجواز الانتقال إلى البدل زمن الوجوب، و كيف جوّزتم الصوم قبل وجوبه؟!

لأنّا نقول:إنّما جوّزنا الانتقال إلى البدل قضيّة لظاهر الحال و جريان العادة؛ فإنّ الظاهر من المعسر استمرار عجزه و إعساره،و أمّا تجويز الصوم قبل وقت وجوبه فقد بيّنّا الدليل عليه.

مسألة:و لو لم يصمها بعد أيّام التشريق،جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء

لا قضاء

،و به قال الشافعيّ (4)،و مالك (5).

ص:223


1- 1ينظر:المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،عمدة القارئ 11:113.
2- 2) يراجع لمذهب عبد اللّه بن الحسن:ص 202-203.
3- 3) البقرة(2):196. [1]
4- 4) حلية العلماء 3:264،المجموع 7:193،فتح العزيز بهامش المجموع 7:173،مغني المحتاج 1:517.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:389،تفسير القرطبيّ 2:400. [2]قال الشافعيّ و مالك بوجوب الصوم بلا تعرّض للأداء و القضاء.

و قال أبو حنيفة:إذا فاته الصوم بخروج (1)يوم عرفة،سقط الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته (2).

لنا:أنّه صوم واجب،فلم يسقط بفوات وقته،كصوم شهر رمضان.و لما تقدّم في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام،عن جعفر عليه السلام أنّه كان يقول:«ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» (3).

و ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك» (4).

احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (5)و لأنّه بدل مؤقّت فوجب أن يسقط بفوات وقته،كالجمعة (6).

و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية تدلّ على الوجوب في أشهر الحجّ،لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.

و عن الثاني:أنّ الجمعة ليست بدلا.و قد مضى البحث في ذلك (7).

مسألة:و لا يجوز صيام هذه الأيّام إلاّ في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة

(8)

،

ص:224


1- 1خا و ق:بخروجه،د:لخروج.
2- 2) الهداية للمرغينانيّ 1:155،بدائع الصنائع 2:173،شرح فتح القدير 2:419،مجمع الأنهر 1:288.
3- 3) التهذيب 5:230 الحديث 779،الاستبصار 2:278 الحديث 988،الوسائل 10:165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
4- 4) الفقيه 2:303 الحديث 1508،الوسائل 10:156 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 8،و [2]ص 158 الحديث 13.
5- 5) البقرة(2):196. [3]
6- 6) الهداية للمرغينانيّ 1:155،بدائع الصنائع 2:173.
7- 7) يراجع:ص 218. [4]
8- 8) ق،خا و ع بزيادة:الثلاثة.

و لو خرج ذو الحجّة و أهلّ المحرّم،سقط فرض الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته و وجب عليه دم شاة.

و قال أبو حنيفة:يستقرّ الهدي في ذمّته (1).

و قال أحمد:يجوز الصوم و لا يسقط بفوات وقته،لكن يجب عليه دم شاة (2).

و قال الشافعيّ:لا يسقط الصوم و لا يجب الشاة (3).

لنا:أنّه صوم فات وقته،فيسقط (4)إلى مبدله،كالجمعة.

و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة،و ليس له صوم، و يذبح بمنى» (5).

و روى ابن بابويه عن عمران الحلبيّ أنّه قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله،قال:«يبعث بدم» (6).

و على وجوب الشاة أنّه ترك نسكا هو الصوم،فيجب الدم؛لقوله عليه السلام:

«من ترك نسكا فعليه دم» (7).

ص:225


1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:155،بدائع الصنائع 2:173،شرح فتح القدير 2:419،مجمع الأنهر 1:288.
2- 2) المغني 3:510،الشرح الكبير بهامش المغني 3:343،الكافي لابن قدامة 1:539،الإنصاف 3:514.
3- 3) حلية العلماء 3:264،المجموع 7:193،فتح العزيز بهامش المجموع 7:173،مغني المحتاج 1: 517.
4- 4) ق،ع و خا:فسقط.
5- 5) التهذيب 5:39 الحديث 116،الاستبصار 2:278 الحديث 989،الوسائل 10:159 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
6- 6) الفقيه 2:304 الحديث 1511،الوسائل 10:160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 3. [2]
7- 7) الموطّأ 1:397 الحديث 188،سنن الدارقطنيّ 2:244 الحديث 39،سنن البيهقيّ 5:152،و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 3:225.

و لما تقدّم في حديث منصور،و لأنّه صوم مؤقّت وجب على وجه البدل، فوجب بتأخيره كفّارة،كقضاء رمضان.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه صوم يجب بفواته القضاء،فلم يجب به كفّارة كصوم رمضان (1)،و لأنّه صوم بدل عن الهدي،فإذا أوجب (2)قضاءه و الهدي،فقد أوجب البدل و المبدل أو ما هو مثل المبدل مع البدل،و هذا لا يوجد مثله في الأصول.

و الجواب:لا نسلّم وجوب القضاء؛لأنّا قد بيّنّا أنّه ينتقل فرضه إلى المبدل و هو الهدي،و هو الجواب عن الثاني.على أنّ الواجب بتأخير الصوم ليس هو الهدي و لا مثله،بل هو كفّارة عمّا تركه من الصيام و الكفّارة عن الهدي،و لأنّ الهدي أحد الأنعام،و الواجب شاة بعينها و لأنّ الموجب ليس هو الموجب للهدي؛لأنّ الموجب للكفّارة هو ترك الصوم،و الموجب للهدي هو التمتّع،فتغايرا.

مسألة:و لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم،نظر،فإن لم يكن قد تمكّن

من صيام شيء من العشرة،سقط الصوم

(3)

و لا يجب على وليّه القضاء عنه و لا الصدقة عنه.ذهب إليه علماؤنا،و به قال أكثر الجمهور (4)،و الشافعيّ في أحد القولين،و قال في الآخر:يطعم عنه (5).

لنا:أنّ الهدي لا يجب عليه؛لأنّه غير واجد،و لا الصوم؛لأنّه لم يقدر عليه فصار القضاء رمضان.نعم يستحبّ للوليّ أن يقضي عنه؛لأنّها عبادة مات من وجبت عليه قبل فعلها،فشرع القضاء على الوليّ،كما لو تمكّن.

ص:226


1- 1فتح العزيز بهامش المجموع 7:174.
2- 2) خا،ع و ح:وجب.
3- 3) ع:صوم.
4- 4) المغني 3:512،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345.
5- 5) حلية العلماء 3:266،المجموع 7:192،فتح العزيز بهامش المجموع 7:193،مغني المحتاج 1: 518.

و إن تمكّن من فعل الجميع و لم يفعل،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يقضي الوليّ عنه ثلاثة أيّام وجوبا،و لا يجب قضاء السبعة (1).

و أوجب ابن إدريس قضاء الجميع على الوليّ (2)،و به قال الشافعيّ في حكاية أبي إسحاق عنه.و في القول الآخر:يتصدّق عنه،كقضاء رمضان (3).و هو قول الجمهور.و الحقّ عندي اختيار ابن إدريس.

لنا:أنّه صوم واجب لم يفعله من وجب عليه مع تمكّنه من ذلك،فوجب على وليّه القضاء عنه،كرمضان.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:«من مات و لم يكن له هدي لمتعته،فليصم عنه وليّه» (4).

و لأنّ الشيخ-رحمه اللّه-وافقنا على وجوب قضاء ما يفوت الميّت من صيام و صلاة على الوليّ.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذه الرواية يعني بها الثلاثة الأيّام،فأمّا السبعة فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله (5)،لما رواه الحلبيّ-في الحسن-عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل (6)عن رجل تمتّع بالعمرة و لم يكن له هدي،فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام،على وليّه أن يقضي عنه؟قال:«ما أرى عليه قضاء» (7).

ص:227


1- 1النهاية:255، [1]المبسوط 1:370. [2]
2- 2) السرائر:139.
3- 3) المجموع 7:192،فتح العزيز بهامش المجموع 7:194.
4- 4) التهذيب 5:40 الحديث 117،الاستبصار 2:261 الحديث 921،الوسائل 10:161 الباب 48 من أبواب الذبح الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 5:40 ذيل الحديث 117،الاستبصار 2:261 ذيل الحديث 922.
6- 6) في التهذيب و الوسائل: [4]أنّه سأله،مكان:أنّه سئل.
7- 7) الكافي 4:509 الحديث 13، [5]التهذيب 5:40 الحديث 118،الاستبصار 2:261 الحديث 922، الوسائل 10:161 الباب 48 من أبواب الذبح الحديث 2. [6]

و التفسير الذي ذكره الشيخ للرواية الأولى لا دليل عليه.

و الرواية الثانية لا حجّة فيها؛لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكّن من الصيام،و مع هذا الاحتمال لا يبقى (1)فيه دلالة على مطلوبه،و لأنّه صوم وجب بأصل الشرع،فأشبه صوم رمضان.

أمّا لو لم يتمكّن من صيام السبعة أو تمكّن من بعضها،فإنّه يجب على الوليّ أن يقضي ما تمكّن الميّت من فعله و أخلّ به،و يستحبّ له قضاء الباقي.

مسألة:و لو تمكّن من صيام السبعة،وجب عليه صيامها و لا يجزئه الصدقة

عنها

؛لأنّ الصدقة بدل،فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه،كالتيمّم.

و روى الشيخ عن موسى بن القاسم،عن بعض أصحابنا،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:كتب إليه أحمد بن القاسم (2)في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،فلم يكن عنده ما يهدي،فصام ثلاثة أيّام،فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام و أراد أن يتصدّق من الطعام،فعلى من يتصدّق؟فكتب:«لا بدّ من الصيام» (3).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«لم يقدر على الصوم»يعني لا يقدر عليه إلاّ بمشقّة؛لأنّه لو لم يكن قادرا عليه على كلّ حال،لما قال عليه السلام:

«لا بدّ من الصيام» (4).

مسألة:و لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر أو وجد الهدي

(5)

،قال الشيخ-رحمه اللّه-:

ص:228


1- 1ع،ح:لا ينبغي.
2- 2) أحمد بن القاسم،قال النجاشيّ:رجل من أصحابنا رأينا بخطّ حسين بن عبيد اللّه كتابا له(إيمان أبي طالب).و قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على قول النجاشيّ،فهو إماميّ مجهول الحال. رجال النجاشيّ:95،تنقيح المقال 1:76. [1]
3- 3) التهذيب 5:40 الحديث 119،الوسائل 10:162 الباب 49 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:40 ذيل الحديث 119.
5- 5) خا،ق و ع:و وجد.

لا يجب الهدي،بل يستحبّ (1).و الظاهر من كلامه أنّه اشترط صيام ثلاثة أيّام،و به قال حمّاد،و الثوريّ (2).

و أطلق ابن إدريس ذلك (3)،و به قال الحسن،و قتادة (4)،و مالك (5)، و الشافعيّ (6)،و أحمد في إحدى الروايتين (7).

و قال أبو حنيفة:يجب عليه الانتقال إلى الهدي،و كذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النحر،و إن وجده بعد أن مضت أيّام النحر،أجزأه الصوم و إن لم يتحلّل؛لأنّه قد مضى زمان التحلّل (8).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (9).

مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد،فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل.

لا يقال:هذا يقتضي عدم الإجزاء (10)بالهدي و إن لم يدخل في الصوم أو دخل فيه.

ص:229


1- 1المبسوط 1:371. [1]
2- 2) المغني 3:511،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345،تفسير القرطبيّ 2:401. [2]
3- 3) السرائر:140.
4- 4) المغني 3:511،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345،تفسير القرطبيّ 2:401.
5- 5) بلغة السالك 1:303،المدوّنة الكبرى 1:390،تفسير القرطبيّ 2:401، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 7:191،المغني 3:511،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345.
6- 6) حلية العلماء 3:265،المهذّب للشيرازيّ 1:202،المجموع 7:190،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 191،المغني 3:511،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345.
7- 7) المغني 3:511،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345،الكافي لابن قدامة 1:540،الإنصاف 3:516، فتح العزيز بهامش المجموع 7:191.
8- 8) بدائع الصنائع 2:174،حلية العلماء 3:265،بداية المجتهد 1:369،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 191، [4]تفسير القرطبيّ 2:401. [5]
9- 9) البقرة(2):196. [6]
10- 10) ع و ق:الاجتزاء.

لأنّا نقول:لو خلّينا و الظاهر لحكمنا بذلك،لكنّ الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل.

و أيضا:فإنّه صوم دخل فيه لعدم الهدي،فإذا وجد الهدي،لم يلزمه (1)الخروج إليه،كصوم السبعة.

لا يقال:صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي.

لأنّا نقول:إنّه مخالف لكتاب اللّه تعالى؛لاشتماله على إيجابها لعدم الهدي،كما أوجب الثلاثة،و لأنّها تسقط بوجود الهدي.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ،ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى، قال:«أجزأه صيامه» (2).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وجد المبدل قبل فراغه من البدل،فأشبه المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء تيمّمه،و إذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل،و هو التحلّل (3).

و الجواب:الفرق،فإنّ المقصود من التيمّم الصلاة و ليس بمقصود في نفسه، و الصوم عبادة مقصودة تجب ابتداءً بالشرع لا لغيرها.

لا يقال:قد روى الشيخ-رحمه اللّه-عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر

ص:230


1- 1ع،خا و ق:لم يلزم.
2- 2) التهذيب 5:38 الحديث 112،الاستبصار 2:260 الحديث 919،الوسائل 10:154 الباب 45 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
3- 3) بدائع الصنائع 2:174،فتح العزيز بهامش المجموع 7:191،بداية المجتهد 1:369.

وجد ثمن شاة،أ يذبح أو يصوم؟قال:«بل يصوم،فإنّ أيّام الذبح قد مضت» (1).

لأنّا نقول:المراد به:من صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد ثمن الهدي،فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة،و ليس يجب عليه الهدي،كذا ذكره الشيخ-رحمه اللّه- و استدلّ عليه برواية حمّاد (2).

إذا عرفت هذا:فإنّما قلنا:إنّه يستحبّ له الرجوع إلى الهدي؛لأنّه وجد المبدل قبل انتهاء البدل،فكان فعله أولى.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري[به] (3)هديا،فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ،أيسر،أ يشتري هديا فينحره؟أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟قال:«يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له» (4).

مسألة:و لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي،تعيّن عليه الذبح و لا يجزئه

الصوم

.و هو قول أحمد في إحدى الروايتين،و الشافعيّ في أحد أقواله.و قال أيضا:

فرضه الصيام و إن أهدى كان أفضل.و قال قولا ثالثا:إنّ عليه الهدي لا غير و لا يجزئه الصيام،و هو الرواية الأخرى عن أحمد (5).

و الشافعيّ بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار فيها بحال الوجوب أو الأداء؟فإن قلنا بحال الوجوب،أجزأه الصيام،و إن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ

ص:231


1- 1التهذيب 5:37 الحديث 111،الاستبصار 2:260 الحديث 918،الوسائل 10:153 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:37 ذيل الحديث 111،الاستبصار 2:260 ذيل الحديث 918.
3- 3) أثبتناه من المصادر.
4- 4) التهذيب 5:38 الحديث 113،الاستبصار 2:261 الحديث 920،الوسائل 10:154 الباب 45 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
5- 5) المغني 3:512،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345،الكافي لابن قدامة 1:540،الإنصاف 3:516.

الحالين،لزمه الهدي (1).

لنا:أنّه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل،فلزمه الانتقال إليه،كالمتيمّم إذا وجد الماء.و لأنّ البراءة القطعيّة حاصلة مع الهدي دون الصيام،فكان الذبح متعيّنا.

احتجّ المخالف:بأنّ الصيام استقرّ في ذمّته؛لوجوبه حال وجود السبب المتّصل بشرطه،و هو عدم الهدي (2).

و الجواب:المنع من الاستقرار مطلقا.نعم،إنّه وجب بشرط عدم القدرة على المبدل.

مسألة:لو تعيّن عليه الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة أخّر

الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق

؛للضرورة،و لو لم يصم الثلاثة الأيّام و خرج عقيب أيّام التشريق،صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله،رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن متمتّع لم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما (3)قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة»قلت:فإن فاته ذلك (4)؟قال:«فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده»قلت:فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟قال:«إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله» (5).

إذا ثبت هذا:فالأفضل تقديم صومها في الطريق؛لأنّ المسارعة إلى فعل العبادة أولى من تأخيرها و لا مانع عن ذلك؛إذا السفر لا ينافي صوم الثلاثة.

ص:232


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:202،حلية العلماء 3:265،المجموع 7:190،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 191.
2- 2) المغني 3:512،الشرح الكبير بهامش المغني 3:345،المهذّب للشيرازيّ 1:202.
3- 3) في النسخ:«يوم».
4- 4) في التهذيب بزيادة:اليوم.
5- 5) التهذيب 5:39 الحديث 115،الوسائل 10:155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]

هذا إذا لم يهلّ المحرّم،فأمّا إن أهلّ المحرّم فإنّه يتعيّن عليه الهدي على ما قدّمناه (1)إذا لم يصم الثلاثة.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو لم يصم الثلاثة لا بمكّة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكّنا من الهدي،بعث به،فإنّه أفضل من الصوم (2)،قال-رحمه اللّه-:

و الصوم بعد أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء (3).و قد بيّنّاه (4).

فلو أحرم بالحجّ و لم يكن صام ثمّ وجد الهدي،لم يجز له الصوم و تعيّن الهدي، فلو مات،وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال؛لأنّه دين عليه.

و لا يعارض ما تقدّم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة،و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر» (5).قال الشيخ-رحمه اللّه-:لأنّه عليه السلام أراد:

«لا يصومها في السفر»معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك،بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله (6).

فرع:

لو مات من وجب عليه الهدي،أخرج من أصل تركته

؛لأنّه دين للّه (7)تعالى، فيخرج من الأصل.

ص:233


1- 1يراجع:ص 224-225.
2- 2) النهاية:256، [1]المبسوط 1:371. [2]
3- 3) الخلاف 1:426 مسألة-52.
4- 4) يراجع:ص 223. [3]
5- 5) التهذيب 5:234 الحديث 791،الاستبصار 2:283 الحديث 1003،الوسائل 10:157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 10. [4]
6- 6) التهذيب 5:234،الاستبصار 2:283.
7- 7) ر،خا و ح:دين اللّه،مكان:دين للّه.
مسألة:من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد،كان عليه سبع شياه

، و ذلك على الترتيب عندنا.

و عن أحمد روايتان:إحداهما:كذلك،و الأخرى:على التخيير (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل، فقال:إنّ عليّ بدنة و أنا موسر لها و لا أجدها فأشتريها؟فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء،قال:«إذا لم يجد بدنة،فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» (3).

و التعليق على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.و لأنّ ذلك بدل عنها،فلا يصار إليه مع وجودها،كسائر الأبدال،فأمّا مع عدمها،فيجوز،لما تقدّم.

احتجّ أحمد:بأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة،و هي أطيب لحما،فكانت أولى (4).

و الجواب:المنع من المعادلة.

فروع:
الأوّل:لو لم يتمكّن من السبع شياه،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يصوم ثمانية عشر

يوما

(5).و هو جيّد؛لرواية داود عن الصادق عليه السلام.

ص:234


1- 1المغني 3:593،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:360،الكافي لابن قدامة 1:636،637،الإنصاف 3: 535.
2- 2) سنن ابن ماجة 2:1048 الحديث 3136،مسند أحمد 1:311، [2]سنن البيهقيّ 5:169،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:146 الحديث 11431 بتفاوت في الجميع.
3- 3) التهذيب 5:237 الحديث 800،الوسائل 10:171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1. [3]
4- 4) المغني 3:594،الكافي لابن قدامة 1:636،الإنصاف 3:536.
5- 5) النهاية:262، [4]المبسوط 1:375، [5]التهذيب 5:237.
الثاني:لو وجب عليه سبع من الغنم،لم يجزئه بدنة

،و فرّق أحمد بين وجوب السبع في جزاء الصيد،و بين وجوبها في كفّارة محظور،فذهب إلى الجواز في الثاني؛لأنّ الواجب ما استيسر من الهدي،و هو شاة أو سبع بدنة،و قد كان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة (1).و ذهب إلى المنع في الأوّل:لأنّ سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة،فلا يعدل إلى الأدنى (2).

الثالث:لو وجب عليه بقرة،فالأقرب إجزاء البدنة

؛لأنّها أكثر لحما و أوفر من البقر.

و لو لزمه بدنة في غير النذر و جزاء الصيد قال أحمد:أجزأته بقرة (3)؛لما رواه جابر،قال:كنّا ننحر البدنة عن سبعة،فقيل له:و البقرة؟فقال:«و هل هي إلاّ من البدن» (4).

و الحقّ خلاف ذلك،و سيأتي.

أمّا في النذر،فإن نوى شيئا،انصرف إلى ما نواه،و إن أطلق،فالأقرب الإجزاء (5)بأيّهما كان.و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الثانية،تتعيّن البدنة (6)،و هو قول الشافعيّ؛لأنّها مبدل،فاشترط عدمها (7).

و الجواب:كونها مبدلا في بعض المواضع لا يقتضي كونها كذلك في النذر المطلق.هذا إذا نذر الهدي مطلقا،أمّا لو نذر بدنة،فسيأتي البحث فيه.

ص:235


1- 1صحيح مسلم 2:955 الحديث 1318،سنن البيهقيّ 5:169.
2- 2) المغني 3:594،الشرح الكبير بهامش المغني 3:360،الإنصاف 3:535.
3- 3) المغني 3:594،الكافي لابن قدامة 1:637،الإنصاف 3:535.
4- 4) صحيح مسلم 2:955 الحديث 1318،سنن البيهقيّ 9:295.
5- 5) ع،ق:الاجتزاء.
6- 6) المغني 3:594،الكافي لابن قدامة 1:637،الإنصاف 4:102.
7- 7) حلية العلماء 3:390،المهذّب للشيرازيّ 1:243،المجموع 8:470،المغني 3:594.
البحث الخامس
اشارة

في الأحكام

مسألة:يجزئ الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر

،سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.

أمّا الهدي الواجب،فذهب الشيخ-رحمه اللّه-في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ،إلاّ عن واحد مع المكنة،و مع الضرورة كذلك،و يتعيّن الصوم على الفاقد منهم (1)،و به قال ابن إدريس (2)،و هو مذهب مالك (3).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-في الجمل و النهاية و المبسوط:و لا يجزئ مع الاختيار واحد،إلاّ عن واحد،و يجوز مع الضرورة[عن خمسة و] (4)عن سبعة و عن سبعين (5).

و قال الشافعيّ:يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة،سواء كان واجبا

ص:236


1- 1الخلاف 2:535 مسألة-27.
2- 2) السرائر:140.
3- 3) بلغة السالك 1:304،بداية المجتهد 1:434،المدوّنة الكبرى 1:468،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3:77،عمدة القارئ 10:47،المغني 3:398.
4- 4) أثبتناها من المصادر.
5- 5) الجمل و العقود:146،النهاية:258، [1]المبسوط 1:372. [2]

أو تطوّعا،و سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم،و أراد الباقون اللحم (1).

و قال أبو حنيفة:يجوز اشتراك السبعة في البدنة و البقرة إذا كانوا متقرّبين (2)كلّهم،تطوّعا كان أو فرضا،و لا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة (3).

لنا على عدم الإجزاء مع التمكّن:طريقة الاحتياط.و لأنّ وجوب الذبح متيقّن، و لا يخرج المكلّف عن عهدته بيقين،إلاّ بالانفراد.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة،و لا تجزئ بمنى،إلاّ عن واحد» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تجوز البدنة و البقرة،إلاّ عن واحد بمنى» (5).

و على الإجزاء مع الضرورة:ما رواه الجمهور عن جابر،قال:كنّا نتمتّع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه

ص:237


1- 1الأمّ 2:159،حلية العلماء 3:379،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:398،مغني المحتاج 4: 285،السراج الوهّاج:562.
2- 2) ع:متفرّقين،كما في المغني.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 12:11-12،الهداية للمرغينانيّ 4:71،شرح فتح القدير 8:429،بدائع الصنائع 5:70،تحفة الفقهاء 3:85،مجمع الأنهر 2:517،المغني 3:595.
4- 4) التهذيب 5:207 الحديث 695،الاستبصار 2:266 الحديث 940،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
5- 5) التهذيب 5:208 الحديث 696،فيه:لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى،الاستبصار 2:266 الحديث 941، الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
6- 6) صحيح مسلم 2:956 الحديث 1318،سنن أبي داود 3:98 الحديث 2807، [3]مسند أحمد 3:304، [4]سنن النسائيّ 7:222،الموطّأ 2:486 الحديث 9. [5]

عليه السلام،قال:«تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» (1).

و في الحسن عن حمران،قال:عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار،فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك،فقال:«اشتركوا فيها»قال:قلت:كم؟ قال:«ما خفّ فهو أفضل»فقال:قلت:عن كم تجزئ؟قال:«عن سبعين» (2).

و عن سوادة القطّان (3)و عليّ بن أسباط،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:قلنا له:جعلنا فداك عزّت الأضاحيّ علينا بمكّة،أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟فقال:«نعم و عن سبعين» (4).

و عن أحمد بن محمّد،عن الحسن بن عليّ،عن رجل يسمّى سوادة،قال:كنّا جماعة بمنى فعزّت الأضاحيّ فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه عليه السلام واقف على القطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا و نحن ننتظر (5)،فلمّا فرغ أقبل علينا فقال:

«أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي؟»فقلنا:نعم،فقال:«إنّ المغبون لا محمود و لا مأجور،أ لكم حاجة؟»قلنا:نعم،أصلحك اللّه إنّ الأضاحيّ قد عزّت علينا، قال:«فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم»قلنا:فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال:«فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم».قلنا:فلا تبلغ نفقتنا،قال:«فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم»قلنا:تجزئ عن سبعة؟قال:«نعم و عن

ص:238


1- 1التهذيب 5:208 الحديث 697،الاستبصار 2:266 الحديث 942،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:209 الحديث 703،الاستبصار 2:267 الحديث 948،الوسائل 10:115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11. [2]
3- 3) سوادة القطّان،لم نعثر فيه إلاّ على ما ذكره السيّد الخوئيّ،قال:روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال.معجم رجال الحديث 8:321.
4- 4) التهذيب 5:209 الحديث 704،الاستبصار 2:267 الحديث 949،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 9. [3]
5- 5) في الكافي: [4]فوقفنا ننتظر،و في التهذيب و الوسائل: [5]فوقفنا ننظر،مكان:و نحن ننتظر.

سبعين» (1).

و على حال الضرورة حمل الشيخ-رحمه اللّه (2)-ما رواه يونس بن يعقوب- في الموثّق-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن البقرة يضحّى بها؟فقال:

«تجزئ عن سبعة» (3).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا،من أهل بيت واحد و من غيرهم» (4).

و عن إسماعيل بن أبي زياد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام،قال:«البقرة الجذعة (5)تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد،و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين،و الجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين» (6).

و في الصحيح عن عليّ بن الريّان بن الصلت،عن أبي الحسن الثالث عليه السلام،قال:كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة؟ (7)فجاء الجواب:«إن كان ذكرا فعن (8)واحد،و إن كان (9)أنثى فعن

ص:239


1- 1الكافي 4:496 الحديث 3، [1]التهذيب 5:209 الحديث 702،الاستبصار 2:267 الحديث 947، الوسائل 10:115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12. [2]
2- 2) التهذيب 5:210،الاستبصار 2:268.
3- 3) التهذيب 5:208 الحديث 698،الاستبصار 2:266 الحديث 943،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 2، [3]في الجميع:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.
4- 4) التهذيب 5:208 الحديث 699،الاستبصار 2:266 الحديث 944،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6. [4]
5- 5) في الاستبصار:و الجذعة.
6- 6) التهذيب 5:208 الحديث 700،الاستبصار 2:266 الحديث 945،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 7. [5]
7- 7) خا:في الأضحيّة.
8- 8) ر:ففيه.
9- 9) ج،ح،ر و د:و إن كانت.

سبعة» (1).

و استدلّ على هذا الجمع بما رواه-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحيّ و هم متمتّعون و هم مترافقون،ليسوا بأهل بيت واحد،رفقة اجتمعوا (2)في مسيرهم، و مضربهم واحد،ألهم أن يذبحوا بقرة؟فقال:«لا أحبّ ذلك إلاّ من ضرورة» (3).

و لأنّ الأخبار الأوّلة دلّت على عدم الإجزاء،و لو لم يحمل ما دلّ على الإجزاء على الضرورة،لحصل التنافي.

ثمّ إنّ الشيخ-رحمه اللّه-تأوّل الأخبار الدالّة على الاجتزاء مع الضرورة أيضا بتأويل آخر،و هو حمل ما يجزئ فيه الواحد عن العدد الكثير،بالتطوّع (4)،و استدلّ على هذا الجمع بما رواه عن محمّد الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟قال:«أمّا في الهدي فلا،و أمّا في الأضحى (5)فنعم» (6).

و هذا الكلام من الشيخ-رحمه اللّه-يدلّ على المذهب الذي اختاره ابن إدريس،لكن نصّ قوله في كتب فتاويه على ما نقلناه عنه أوّلا.

ص:240


1- 1التهذيب 5:209 الحديث 701،الاستبصار 2:267 الحديث 946،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 8. [1]
2- 2) في التهذيب و الوسائل:و [2]قد اجتمعوا،مكان:رفقة اجتمعوا.
3- 3) التهذيب 5:210 الحديث 706،الاستبصار 2:268 الحديث 951،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 10. [3]
4- 4) التهذيب 5:210،الاستبصار 2:268.
5- 5) في التهذيب:«في الأضاحي»و في الاستبصار:«في الأضحيّة».
6- 6) التهذيب 5:210 الحديث 705،الاستبصار 2:268 الحديث 950،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3. [4]
فروع:
الأوّل:كلّما قلّ المشتركون في الهدي،كان أفضل

؛لزيادة النفع للفقراء، و لحديث حمران عن الباقر عليه السلام (1).

الثاني:شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد

؛لحديث معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (2).

الثالث:اشترط الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف ما اشترطه أبو حنيفة من

اجتماعهم على إرادة التقرّب

،سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق،و سواء اتّفقت مناسكهم،بأن كانوا متمتّعين أو قارنين،أو افترقوا (3).و فيه نظر؛لأنّ الجزاء المجزئ لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة،فجاز،كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة و الآخر الإفراد.

و يجوز أن يقسّم اللحم؛لأنّ القسمة تميّز (4)الحقوق و ليست بيعا.

مسألة:الهدي على ضربين:

الأوّل:التطوّع،مثل أن خرج حاجّا أو معتمرا فساق معه هديا بنيّة أنّه نحره (5)بمنى أو مكّة من غير أن يشعره أو يقلّده،فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه،بل هو باق على ملكيّته يتصرّف فيه كيف يشاء (6)من بيع،أو هبة،و له ولده و شرب لبنه،و إن هلك فلا شيء عليه.

ص:241


1- 1التهذيب 5:209 الحديث 703،الاستبصار 2:267 الحديث 948،الوسائل 10:115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11.
2- 2) التهذيب 5:208 الحديث 697،الاستبصار 2:266 الحديث 942،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5.
3- 3) الخلاف 1:499 مسألة-341.
4- 4) ع و ق:تمييز،د:تقسّم.
5- 5) ع و د:ينحره.
6- 6) ع و د:شاء.

الثاني:الواجب،و هو قسمان:

أحدهما:ما وجب بالنذر في ذمّته.

و الثاني:ما وجب بغيره،كهدي التمتّع و الدماء الواجبة بترك واجب،أو فعل محظور،كاللباس و الطيب.

و الذي وجب بالنذر قسمان:

أحدهما:أن يطلق النذر فيقول:للّه عليّ أن أهدي بدنة أو بقرة أو شاة، و حكمه حكم ما وجب بغير النذر،و سيأتي.

و الثاني:أن يعيّنه فيقول:للّه عليّ أن أهدي هذه البدنة،أو هذه الشاة،فإذا قال، زال ملكه عنها و انقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيها،و هي أمانة للمساكين في يده، و عليه أن يسوقها (1)إلى المنحر.و يتعلّق الوجوب هنا بعينه دون ذمّة صاحبه،بل يجب عليه حفظه و إيصاله إلى محلّه،فإن تلف بغير تفريط منه،أو سرق أو ضلّ كذلك،لم يلزمه شيء؛لأنّه لم يجب في الذمّة،و إنّما تعلّق الوجوب بالعين،فيسقط بتلفها،كالوديعة.

و أمّا الواجب المطلق،كدم التمتّع،و جزاء الصيد،و النذر غير المعيّن و ما شابه ذلك فعلى ضربين:

أحدهما:أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول،فهذا لا يزول ملكه عنه إلاّ بذبحه و دفعه إلى أهله،و له التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف، كالبيع و الهبة و الأكل و غير ذلك؛لأنّه لم يتعلّق حقّ الغير به،فإن عطب،تلف من ماله،و إن عاب،لم يجزئه ذبحه،و عليه الهدي الذي كان واجبا عليه؛لأنّ وجوبه تعلّق بالذمّة،فلا تبرأ منه إلاّ بإيصاله إلى مستحقّه،و جرى ذلك مجرى من عليه دين،فحمله إليه،فتلف قبل وصوله إليه.

ص:242


1- 1خا و ق:يسوق بها.

الثاني:أن يعيّن الواجب عليه،فيقول:هذا الواجب عليّ،فإنّه يتعيّن الوجوب (1)فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه،لأنّه لو أوجب هديا و لا هدي عليه، لتعيّن،فكذا إذا كان واجبا فعيّنه و يكون مضمونا عليه،فإن عطب أو سرق أو ضلّ، لم يجزئه و عاد الوجوب إلى ذمّته،كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا به،فتلف المتاع قبل القبض،فإنّ الدين يعود إلى الذمّة.

و لأنّ التعيين (2)ليس سببا في إبراء ذمّته،و إنّما تعلّق الوجوب (3)بمحلّ آخر، فصار كالدين إذا رهن عليه رهنا،فإنّ الحقّ يتعلّق بالذمّة و الرهن،فمتى تلف الرهن استوفي من المدين.

و إذا ثبت أنّه يتعيّن:فإنّه يزول ملكه عنه،و ينقطع تصرّفه فيه،و عليه أن يسوقه إلى المنحر،فإن وصل،نحره و أجزأه،و إلاّ سقط التعيين،و وجب عليه إخراج الذي في ذمّته على ما قلناه،و هذا كلّه لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب،قال:«إن كان تطوّعا فليس عليه غيره،و إن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت،فقال:«إن كانت مضمونة،فعليه مكانها،و المضمون ما كان نذرا أو جزاءا،و له أن يأكل منها،و إن لم يكن مضمونا،فليس عليه شيء» (5).

ص:243


1- 1ع:الواجب.
2- 2) ح،ج و ر:التعيّن.
3- 3) خا و ق:الواجب.
4- 4) التهذيب 5:215 الحديث 724،الاستبصار 2:269 الحديث 955،الوسائل 10:123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
5- 5) التهذيب 5:215 الحديث 725،الاستبصار 2:269 الحديث 956،الوسائل 10:123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و له أن يأكل منه»محمول على أنّه إذا كان تطوّعا؛لأنّ الواجب لا يجوز الأكل منه (1)،و استدلّ على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر،أ يجزئ عن صاحبه؟فقال:«إن كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ (2)بلغ المنحر أو لم يبلغ،و ليس عليه فداء،و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ (3)أو لم يبلغ و عليه مكانه» (4).

و عن حريز،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه،فلا شيء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب (5)به صفحة سنامه و لا بدل عليه،و ما كان من جزاء صيد أو نذر، فيعطب (6)،فعل مثل ذلك و عليه البدل،و كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب،فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره» (7).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و ليس هذا الحديث منافيا لما تقدّم من أنّ عليه البدل بلغ أو لم يبلغ؛لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا عطب عطبا يكون دون الموت، مثل انكسار أو مرض و ما أشبه ذلك،فإنّه-و الحال على ما وصفناه-يجزئ عن

ص:244


1- 1التهذيب 5:215،الاستبصار 2:270.
2- 2) في المصادر بزيادة:«عنه».
3- 3) في المصادر:«بلغ المنحر».
4- 4) التهذيب 5:215 الحديث 726،الاستبصار 2:270 الحديث 957،الوسائل 10:123 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3. [1]
5- 5) ح:«و يضرب»كما في الكافي 4:493 الحديث 1. [2]
6- 6) في المصادر:«فعطب».
7- 7) التهذيب 5:216 الحديث 727،الاستبصار 2:270 الحديث 958،الوسائل 10:124 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 6. [3]

صاحبه (1)؛لما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين،فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حيّ،فقال:«يذبحه (2)و قد أجزأ عنه» (3).

قال-رحمه اللّه-:و يحتمل أن يكون المراد به:من لا يقدر على البدل؛لأنّ من هذه حاله،فهو معذور،فأمّا مع التمكّن فلا بدّ له من البدل (4)؛لما رواه-في الصحيح -عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله و ربطه فانحلّ فهلك،فهل يجزئه أو يعيد؟قال:«لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه» (5).

فروع:
الأوّل:لو ذبح الواجب غير المعيّن،فسرق أو غصب بعد الذبح،فالوجه:

الإجزاء

،و به قال أحمد،و الثوريّ،و بعض أصحاب مالك،و أصحاب الرأي.

و قال الشافعيّ:عليه الإعادة (6).

لنا:أنّه أدّى الواجب عليه فبرئ منه،كما لو فرّقه؛لأنّ الواجب هو الذبح، و التفرقة ليست واجبة؛لأنّه لو خلّي بينه و بين الفقراء،أجزأهم و إن لم يفرّقه

ص:245


1- 1التهذيب 5:216،الاستبصار 2:270.
2- 2) أكثر النسخ:«أذبحه».
3- 3) التهذيب 5:216 الحديث 728،الاستبصار 2:270 الحديث 959،الوسائل 10:125 الباب 26 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
4- 4) التهذيب 5:216،الاستبصار 2:271.
5- 5) التهذيب 5:216 الحديث 729،الاستبصار 2:271 الحديث 960،الوسائل 10:124 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
6- 6) المغني و الشرح الكبير 3:575،المجموع 7:501، [3]الإنصاف 4:93. [4]

عليهم،و لهذا لمّا نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البدن،قال:«من شاء فليقتطع (1)» (2).

احتجّ الشافعيّ:بأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه،فأشبه ما لو لم يذبحه (3).

و الجواب:الفرق؛لأنّ مع الذبح و التخلية يحصل فعل الواجب،بخلاف المقيس عليه.

الثاني:الواجب غير المعيّن إذا عيّنه بالقول،تعيّن على ما قلناه

(4)،فإن عطب أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء،لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته؛لأنّ الواجب عليه هدي سليم و لم يوجد،فعليه الإبدال.

إذا ثبت هذا:فإنّه يرجع هذا الهدي إلى ملكه،فيصنع به ما شاء من أكل و بيع وهبة و صدقة.و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد (6)،و إسحاق،و أبو ثور (7)،و أصحاب الرأي (8).

و قال مالك:يأكل و يطعم من أحبّ من الأغنياء و الفقراء،و لا يبيع منه شيئا (9).

ص:246


1- 1أكثر النسخ:«فليقطع».
2- 2) مسند أحمد 4:350،المستدرك للحاكم 4:221،سنن البيهقيّ 5:241 و ج 7:288،المغني و الشرح الكبير 3:575.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:575.
4- 4) يراجع:ص 243. [1]
5- 5) حلية العلماء 3:368،المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:378،مغني المحتاج 4:289،المغني و الشرح الكبير 3:576.
6- 6) المغني و الشرح الكبير 3:576،الكافي لابن قدامة 1:633،الإنصاف 4:99.
7- 7) المغني و الشرح الكبير 3:576.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 4:145،الهداية للمرغينانيّ 1:188، [2]شرح فتح القدير 3:83،مجمع الأنهر 1: 311.
9- 9) المدوّنة الكبرى 1:385،بداية المجتهد 1:379،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:328،المغني و الشرح الكبير 3:576.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:و إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت،و أهده إن شئت،و بعه إن شئت و تقوّ به في هدي آخر (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،قال:سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب،أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر؟قال:«يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر» (2).

و لأنّ جواز أكله و إطعامه الأغنياء يستلزم جواز بيعه؛لأنّه ملكه.

إذا عرفت هذا:فالأولى ذبحه و ذبح ما وجب في ذمّته معا،فإن باعه تصدّق بثمنه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب،أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هديه؟قال:«لا يبيعه،و إن باعه تصدّق بثمنه و ليهد آخر» (3).

و لأنّه قد تعلّق به حقّ الفقراء بتعيّنه،فكان عليه ذبحه،كما لو عيّنه بنذر ابتداءً.

و أوجب أحمد في رواية ذبحه (4).و الأقرب:حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب.

الثالث:لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته،لم يجزئه

؛لأنّ الواجب عليه سليم،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به،و هل يلزمه ذبح ما عيّنه؟الوجه:عدم اللزوم،لأنّ المتعيّن إنّما يجزئ إذا وافق ما في الذمّة،فلهذا إذا حصلت المساواة قلنا بوجوب ذبح ما

ص:247


1- 1أورده بهذا اللفظ ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 3:576،و بهذا المضمون،ينظر:الموطّأ 1:381 الرقم 149،سنن البيهقيّ 5:243،جامع الأصول 4:162 الرقم 1691 و فيها:روى مثله عن ابن عبّاس.
2- 2) التهذيب 5:217 الحديث 730،الوسائل 10:126 الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:217 الحديث 731،الوسائل 10:126 الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:576.

يعيّنه (1)و لم يحصل الشرط هنا.

الرابع:تعيين الهدي يحصل بقوله:هذا هديي،أو بإشعاره،أو تقليده مع نيّة

الهدي

،و به قال الثوريّ،و إسحاق (2).

و لا يحصل بالشراء مع النيّة،و لا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء (3).

و قال أبو حنيفة:يجب الهدي و يتعيّن بالشراء مع النيّة (4).

لنا:أنّ الأصل عدم التعيين،فلا يصار إلى خلافه لغير دليل.و لأنّه إزالة ملك على وجه القربة،فلم يجب بالنيّة،كالعتق و الوقف.

الخامس:لو سرق الهدي من موضع حريز،أجزأ عن صاحبه

،و إن أقام بدله فهو أفضل؛لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن غير واحد من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت،فقال:«إن كان أوثقها في رحله فضاعت،فقد أجزأت عنه» (5).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها،قال:«لا بأس،و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم يشتر فليس عليه شيء» (6).

ص:248


1- 1ع:ما عيّنه.
2- 2) المغني 3:577،الشرح الكبير بهامش المغني 3:560.
3- 3) المغني 3:577،المجموع 8:360 و 451.
4- 4) تحفة الفقهاء 3:84،بدائع الصنائع 5:62،الهداية للمرغينانيّ 4:72،المغني 3:577.
5- 5) التهذيب 5:217 الحديث 732،الوسائل 10:129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]لا توجد فيه كلمة:«لمتعته».
6- 6) التهذيب 5:217 الحديث 733،الوسائل 10:129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]

و عن إبراهيم بن عبد اللّه (1)[عن رجل يقال له الحسن] (2)عن رجل سمّاه قال:اشترى لي أبي شاة بمنى،فسرقت،فقال لي أبي:ايت أبا عبد اللّه عليه السلام فاسأله (3)عن ذلك،فأتيته فأخبرته،فقال لي:«ما ضحّي بمنى شاة أفضل من شاتك» (4).

و عن ابن جبلة (5)،عن عليّ (6)،عن عبد صالح عليه السلام،قال:«إذا اشتريت

ص:249


1- 1إبراهيم بن عبد اللّه بن معبد بن العبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف المدنيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجّاد عليه السلام،كذا عنونه الشيخ و الأردبيليّ و السيّد الخوئيّ،و لكن قال المامقانيّ:إبراهيم بن عبد اللّه بن سعيد ظاهر الشيخ كونه إماميّا و لكنّي لم أقف على غير ذلك في حقّه فهو مجهول الحال،و قال أيضا:إنّ الموجود في نسخ الرجال المصحّحة هو:ابن سعيد بعد عبد اللّه، و الموجود في نسختين من رجال الشيخ و نسخة جامع الرواة [1]المصحّحة:ابن معبد،و قال السيّد الخوئيّ: روى عنه عليّ بن مهزيار و ابن جمهور و عبد الرحمن بن حمّاد،و هذا غريب فإنّ المذكورين هم من أصحاب الرضا عليه السلام و من بعده فكيف يمكنهم الرواية عن إبراهيم المذكور،و ليس في الروايات التي ذكرها تقييد بابن معبد،و لعلّ المراد بإبراهيم في بعض هذه الروايات هو إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمريّ الذي روى عنه سيف بن عميرة و هو من أصحاب الكاظم عليه السلام. رجال الطوسيّ:81،جامع الرواة 1:25، [2]تنقيح المقال 1:24، [3]معجم رجال الحديث 1:112. [4]
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) ج:فسله،كما في التهذيب.
4- 4) التهذيب 5:218 الحديث 734،الوسائل 10:129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 3. [5]
5- 5) عبد اللّه بن جبلة بن حنّان بن الحرّ الكنانيّ أبو محمّد،قال النجاشيّ:عربيّ صليب،ثقة روى عن أبيه عن جدّه،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام،و قال في الفهرست:له روايات،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة،قال المامقانيّ:على أيّ حال فقد عدّه موثّقا جمع،و ليت العلاّمة ذكره في القسم الأوّل من الخلاصة،ثمّ إنّه قد اختلف في اسم أبيه و جدّه،نقل المامقانيّ عن النجاشيّ:أنّه: حنّان،و الموجود في رجال النجاشيّ المطبوع:حيّان،و ضبط الحرّ في رجال النجاشيّ المطبوع بأبجر. رجال النجاشيّ:216،رجال الطوسيّ:356،رجال العلاّمة:237، [6]الفهرست:104، [7]تنقيح المقال 2: 172، [8]معجم رجال الحديث 10:137. [9]
6- 6) هو:عليّ بن عبد اللّه حيث إنّ السيّد الخوئيّ قال:روى عنه [10] عبد اللّه بن جبلة و هو مشترك بين عدّة،و لعلّه

أضحيّتك و قمطتها 1و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه» 2.

السادس:لو عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدّق به عليه،فلينحره

و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة

؛لأنّ تخليته غير منحور تضييع له،و وضع الكتاب عليه؛ليعلم الفقراء أنّه لهم فيتناولونه 3،و يعلم الأغنياء أنّه صدقة فيجتنبوه.و لما رواه الشيخ عن عمر بن حفص الكلبيّ 4،قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل ساق الهدي،فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه،و لا من يعلمه أنّه هدي،قال:«ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه، ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة» 5.

السابع:إذا ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل،فصاحبه بالخيار

، إن شاء ذبح الأوّل،و إن شاء ذبح الأخير،فإن ذبح الأوّل،جاز له بيع الأخير،و إن ذبح الأخير،لزمه ذبح الأوّل أيضا إن كان قد أشعره،و إن لم يكن أشعره،جاز له بيعه،و يذبحهما معا،قاله عمر و ابنه،و ابن عبّاس 6.و به قال مالك 7،

ص:250

و الشافعيّ (1)،و إسحاق (2).

و قال أصحاب الرأي:يصنع بالأوّل ما شاء (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ثمّ عاد الضالاّن فنحرتهما و قالت:هذه سنّة الهدي (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى كبشا (5)فهلك منه،قال:«يشتري مكانه آخر»[قلت:فإن اشترى مكانه آخر] (6)ثمّ وجد الأوّل؟قال:«إن كانا جميعا قائمين،فليذبح الأوّل و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه،و إن كان قد ذبح الأخير،ذبح الأوّل معه» (7).

و لأنّ حق اللّه تعالى تعلّق بهما،أمّا جواز بيع الأخير فللرّواية،و لأنّ الثاني بدل عن الأوّل و قد وجد المبدل منه،فلم يجب فعل البدل،كالتيمّم مع وجود الماء.

أمّا لو لم يشعر الأوّل،فإنّه يجوز له بيعه؛لعدم تعيينه،فلا تعلّق لحقّ اللّه تعالى به.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها و يقلّدها (8)،فلا يجدها حتّى

ص:251


1- 1المجموع 8:378،المغني 3:576،الشرح الكبير بهامش المغني 3:577.
2- 2) المغني 3:576،الشرح الكبير بهامش المغني 3:577.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:142،بدائع الصنائع 5:66،الهداية للمرغينانيّ 4:74،المغني 3:576.
4- 4) سنن الدارقطنيّ 2:242 الحديث 29،سنن البيهقيّ 5:244.
5- 5) ع،ج و ق:هديا.
6- 6) أثبتناها من المصدر.
7- 7) التهذيب 5:218 الحديث 737،الاستبصار 2:271 الحديث 961،الوسائل 10:132 الباب 32 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
8- 8) ع:أو يقلّدها،كما في الاستبصار.

يأتي منى،فينحر،و يجد هديه،قال:«إن لم يكن أشعرها (1)فهي من ماله،إن شاء نحرها و إن شاء باعها،و إن كان أشعرها،نحرها» (2).

الثامن:إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه،لم يجزئه

،رضي المالك أو لم يرض،عوّضه عنها أو لم يعوّضه.

و قال أبو حنيفة:يجزئه مع رضاء المالك (3).

لنا:أنّه لم يكن في ابتدائه قربة،فلا يصير قربة في انتهائه،كما لو ذبحه للأكل ثمّ نوى به التقرّب،و كما لو أعتق تطوّعا ثمّ نواه عن الكفّارة.و لأنّه فعل منهيّ عنه، فلا يخرج به عن عهدة المأمور به؛لتضادّهما،و رضاء المالك بعد وقوع الفعل،لا يخرج الفعل عن وجهه الذي وقع عليه.

التاسع:لو ضلّ الهدي فوجده غيره،فإن ذبحه عن نفسه،لم يجزئ عن واحد

منهما

،أمّا عن الذابح؛فلأنّه منهيّ عنه،و أمّا عن صاحبه؛فلعدم النيّة،و إن ذبحه عن صاحبه،فإن ذبحه بمنى،أجزأ عنه،و إن ذبحه بغيرها،لم يجزئ عنه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره،قال:«إن كان نحره بمنى،فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه،و إن كان نحره في غير منى،لم يجزئ عن صاحبه» (4).

و لأنّه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح،فيخرج عن

ص:252


1- 1في التهذيب و الوسائل:قد أشعرها.
2- 2) التهذيب 5:219 الحديث 738،الاستبصار 2:271 الحديث 962،الوسائل 10:131 الباب 32 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 12:18،تحفة الفقهاء 3:87،بدائع الصنائع 5:67،الهداية للمرغينانيّ 4:78، شرح فتح القدير 8:438،مجمع الأنهر 2:522،المغني و الشرح الكبير 3:577.
4- 4) التهذيب 5:219 الحديث 739،الاستبصار 2:272 الحديث 963،الوسائل 10:127 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]

العهدة.

العاشر:ينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام

،فإن عرفه صاحبه و إلاّ ذبحه عنه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«إذا وجد الرجل هديا ضالاّ،فليعرّفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث،ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث» (1).

الحادي عشر:لو اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه

و أقام بذلك شاهدين،كان له لحمه

،و لا يجزئ عن واحد منهما،أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة منه و من الذابح،و أمّا عن المشتري؛فلأنّه غير مالك،و لصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحا و حيّا.

روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه-عن محمّد بن يعقوب،عن عدّة من أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها (2)،فقال:

هذه بدنتي ضلّت منّي بالأمس،و شهد له رجلان بذلك،فقال:«له لحمها،و لا يجزئ عن واحد منهما»ثمّ قال:«و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت» (3).

الثاني عشر:إذا عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته،فهلك أو عاب عيبا يمنع من

الإجزاء بغير تفريط،لم يلزمه أكثر ممّا كان واجبا في ذمّته

؛لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة،و إنّما تعلّق بالعين،فسقط بتلفها،كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين،و إن أتلفه أو تلف بتفريط قال قوم:يجب مثل المعيّن؛لأنّ الزائد تعلّق به حقّ اللّه تعالى، فإذا فوّته،لزمه ضمانه،كالهدي المعيّن ابتداءً (4).و عندي في ذلك تردّد.

ص:253


1- 1التهذيب 5:217 الحديث 731،الوسائل 10:127 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) في الكافي و [2]الوسائل: [3]فعرفه.
3- 3) الكافي 4:495 الحديث 9، [4]التهذيب 5:220 الحديث 740،الاستبصار 2:272 الحديث 964، الوسائل 10:132 الباب 33 من أبواب الذبح الحديث 1.و [5]في الأخيرين:«إذا».
4- 4) المغني 3:577،الشرح الكبير بهامش المغني 3:576،المجموع 8:377.
مسألة:إذا ولدت الهدية،كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه

، و لا فرق في ذلك بين ما عيّنه ابتداءً،و بين ما عيّنه بدلا عن الواجب في ذمّته.

و قال بعض الجمهور:يحتمل أن لا يتبعها الولد فيما عيّنه بدلا عن الواجب (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن المغيرة بن حذف (2)،قال:أتى رجل عليّا عليه السلام ببقرة قد أولدها،فقال:«لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها،و إذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها و ولدها عن سبعة» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إن نتجت بدنتك (4)فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا»قلت:أشرب من لبنها و أسقي؟قال:«نعم» (5).

و لأنّه ولد هدي واجب،فكان واجبا،كالمعيّن ابتداءً.

احتجّ:بأنّ الواجب في الذمّة واحد،فلا يلزمه اثنان (6).

و الجواب:أنّه بتعيّنه خرج عن ملكه،فكان الولد نماء ما ليس بملك له،فلا يكون ملكا،كالمعيّن ابتداءً.

فروع:
الأوّل:لو تلفت المعيّنة ابتداءً أو بتعيينه،وجب إقامة بدلها على ما قلناه

من

ص:254


1- 1المغني 3:580،الكافي لابن قدامة 1:634.
2- 2) المغيرة بن حذف العبسيّ روى عن حذيفة و عائشة،و روى عنه زهير بن أبي ثابت و أبو الضريس عقبة بن عمّار العبسيّ،عن يحيى بن معين قال:مغيرة بن حذف مشهور.الجرح و التعديل 8:220.
3- 3) سنن البيهقيّ 5:237،و أوردها ابن قدامة في المغني 3:581 نقلا عن سعيد و الأثرم.
4- 4) في النسخ:«بدنك»و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:220 الحديث 741،الوسائل 10:133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6. [1]
6- 6) المغني 3:581.

التفصيل،و وجب ذبح الولد أيضا؛لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها و لم يتبعها في زوالها (1)،لأنّه منفصل عنها،فكان كولد المعيبة إذا ردّها بالعيب لم يبطل البيع في الولد.

الثاني:يجوز له شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده

؛لما رواه الجمهور في حديث عليّ عليه السلام:«و لا تشرب لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها» (2).و الاستثناء يقتضي إباحة شرب غير المضرّ.و ما تقدّم في حديث سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام.و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (3)قال:«إن احتاج إلى ظهرها (4)ركبها من غير أن يعنف عليها،و إن كان لها لبن،حلبها حلابا لا ينهكها» (5).

و لأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ به (6)،فإن شرب ما يضرّ بالأمّ أو بالولد، ضمنه؛لأنّه منهيّ عنه،و إن كان صوفها يضرّ بها بقاؤه،أزاله و تصدّق (7)به على الفقراء،و لا يجوز له التصرّف فيه،بخلاف اللبن؛لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين،بل يتجدّد،فلم يدخل في التعيين،كالركوب و غيره من المنافع،و أمّا الصوف،فإنّه كان موجودا حال إيجابها،فكان واجبا معها.

الثالث:يجوز له ركوب الهدي على وجه لا يضرّ به

.و به قال أحمد في إحدى

ص:255


1- 1بعض النسخ:زواله.
2- 2) سنن البيهقيّ 5:237،و أورده ابن قدامة في المغني 3:581،نقلا عن سعيد و الأثرم.
3- 3) الحجّ(22):33. [1]
4- 4) أكثر النسخ:إلى ظهورها.
5- 5) التهذيب 5:220 الحديث 742،الوسائل 10:133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
6- 6) ع:يضرّ به.
7- 7) ع:و يتصدّق.

الروايتين (1)،و الشافعيّ (2)،و ابن المنذر (3)،و أصحاب الرأي (4).

و قال أحمد في الرواية الأخرى:لا يجوز (5).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«اركبها بالمعروف إذا ألجئت (6)إليها حتّى تجد ظهرا» (7).

و ما رواه أبو هريرة و أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يسوق بدنة فقال:«اركبها»قال:يا رسول اللّه إنّها بدنة،فقال:«اركبها ويلك»في الثانية أو في الثالثة (8).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و لأنّه نفع لا يضرّ بالهدي،فكان سائغا،كاللبن.

احتجّ المخالف:بأنّ حقّ الفقراء تعلّق بها (9).

ص:256


1- 1المغني 3:581،الشرح الكبير بهامش المغني 3:563،الإنصاف 4:91.
2- 2) المجموع 8:368، [1]سنن الترمذيّ 3:254.
3- 3) المغني 3:581،الشرح الكبير بهامش المغني 3:563،المجموع 8:368.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:144،الهداية للمرغينانيّ 1:187،المغني 3:581،الشرح الكبير بهامش المغني 3:563.
5- 5) المغني 3:582،الشرح الكبير بهامش المغني 3:563،الإنصاف 4:91.
6- 6) ع:إذا احتجت.
7- 7) صحيح مسلم 2:961 الحديث 1324،سنن أبي داود 2:147 الحديث 1761، [2]سنن النسائيّ 5:177، مسند أحمد 3:317،324،325 و 348، [3]سنن البيهقيّ 5:236،مسند أبي يعلى 4:142 الحديث 2199 و ص 144 الحديث 2204.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:205،صحيح مسلم 2:960 الحديث 1322 و 1323،سنن أبي داود 2:147 الحديث 1760، [4]سنن ابن ماجة 2:1036 الحديث 3103 و 3104،سنن الترمذيّ 3:254 الحديث 911، [5]سنن النسائيّ 5:176،الموطّأ 1:377 الحديث 139، [6]سنن البيهقيّ 5:236.
9- 9) المغني 3:582،الشرح الكبير بهامش المغني 3:563.

و الجواب:أنّه لا يمنع من منافعها،كاللبن و كما في وقت الحاجة إلى الركوب.

مسألة:من السنّة أن يأكل من هدي المتعة

.و به قال ابن عمر،و عطاء، و الحسن،و إسحاق (1)،و مالك (2)،و أحمد (3)،و أصحاب الرأي (4).

و قال الشافعيّ:لا يأكل منه (5).

لنا:قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (6).

و ما رواه الجمهور أنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تمتّعن في حجّة الوداع معه،و أدخلت عائشة الحجّ على العمرة فصارت قارنة ثمّ ذبح عنهنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البقرة فأكلن من لحومها،و قالت عائشة:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ،فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت:ما هذا؟فقيل:ذبح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7).

و روى مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من كلّ بدنة ببضعة،فجعلت في قدر،فأكل هو و عليّ عليه السلام من لحمها،و شربا من مرقها (8).

ص:257


1- 1المغني و الشرح الكبير 3:583.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:384،إرشاد السالك:60،بداية المجتهد 1:379،بلغة السالك 1:304،المغني و الشرح الكبير 3:583،المجموع 8:419.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:583،الكافي لابن قدامة 1:634،الإنصاف 4:104.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:141،بدائع الصنائع 2:174،الهداية للمرغينانيّ 1:186، [1]مجمع الأنهر 1: 310،عمدة القارئ 10:56،المغني و الشرح الكبير 3:583،المجموع 8:419.
5- 5) الأمّ 2:217،حلية العلماء 3:378،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:417،مغني المحتاج 4: 290،المغني و الشرح الكبير 3:583.
6- 6) الحجّ(22):36. [2]
7- 7) بهذا اللفظ،ينظر:المغني و الشرح الكبير 3:584،و بالمضمون،ينظر:صحيح البخاريّ 2:212، صحيح مسلم 2:874 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:153 الحديث 1782، [3]سنن الدارميّ 2:63، [4]سنن البيهقيّ 5:3.
8- 8) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا ذبحت أو نحرت،فكل و أطعم،كما قال اللّه: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فقال:«القانع:الذي يقنع بما أعطيته،و المعترّ:الذي يعتريك،و السائل:الذي يسألك في يديه،و البائس:الفقير» (1).

و في الصحيح عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و حمّاد بن عيسى و جماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة،فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فطبخت،فأكل هو و عليّ عليه السلام و حسوا من المرق،و قد كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أشركه في هديه» (2).

و عن عليّ بن أسباط،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رأيت أبا الحسن الأوّل عليه السلام دعا ببدنة فنحرها،فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها،فوقعت على الأرض و كشفوا شيئا من سنامها،قال:اقطعوا و كلوا فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (3). (4)

و لأنّه دم نسك،فأشبه التطوّع.

احتجّ الشافعيّ:بأنّه هدي وجب بالإحرام،فلم يجز الأكل منه،كدم الكفّارة (5).

و الجواب:القياس لا يعارض نصّ القرآن مع وقوع الفرق،و هو أنّ دم المتعة دم نسك،بخلاف الكفّارة.

ص:258


1- 1التهذيب 5:223 الحديث 751،الوسائل 10:142 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:223 الحديث 752،الوسائل 10:142 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
3- 3) الحجّ(22):36. [3]
4- 4) التهذيب 5:224 الحديث 755،الوسائل 10:146 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 20. [4]
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:240،المغني 3:583.
فروع:
الأوّل:ينبغي أن يقسّم أثلاثا يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق على الفقراء

بثلثه

،و هذا على جهة الاستحباب،و لو أكل دون الثلث،كان سائغا.

روى الشيخ-في الصحيح-عن سيف التمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي،فقال:إنّي سقت[هديا] (1)فكيف أصنع؟فقال له أبي:أطعم أهلك ثلثا،و أطعم القانع و المعترّ ثلثا،و أطعم المساكين ثلثا،فقلت:المساكين هم السؤّال؟فقال:نعم (2)،و القانع:الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها،و المعترّ ينبغي له أكثر من ذلك و هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك» (3).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك،فقال:«كما يأكل من هديه» (4).

الثاني:قال بعض علمائنا:بوجوب الأكل

(5)،و قال آخرون باستحبابه (6)، و الأوّل أقوى؛للآية (7).

الثالث:لو قلنا بوجوب الأكل،لم يضمن بتركه

،و يضمن لو ترك الصدقة بثلثه؛ لأنّه المطلوب الأصليّ من الهدي،و هل يضمن لو أخلّ بالإهداء؟الأقرب أنّه إن كان الإخلال بسبب أكله،ضمن،و إلاّ فلا.

ص:259


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) في المصدر بزيادة:و قال.
3- 3) التهذيب 5:223 الحديث 753،الوسائل 10:142 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 3. [1]
4- 4) التهذيب 5:224 الحديث 754،الوسائل 10:146 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 19. [2]
5- 5) ينظر:السرائر:141.
6- 6) ينظر:المبسوط 1:374،الكافي في الفقه:200، [3]الشرائع 1:263،الجامع للشرائع:214.
7- 7) الحجّ(22):36.
مسألة:و لا يجوز له الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع

.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ إلاّ في جواز الأكل من دم المتعة (1)،على ما بيّنّا خلافه أوّلا (2).

و عن أحمد رواية تناسب مذهبنا؛لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة و القران لا غير (3)،و دم القران عندنا غير واجب،فيجوز الأكل منه عندنا؛لأنّه تطوّع،فلا خلاف بيننا و بينه في الحكم و إن اختلفنا نحن و إيّاه في العلّة،و بهذه الرواية عن أحمد قال أصحاب الرأي (4).

و عن أحمد رواية ثالثة:أنّه لا يأكل من النذر و جزاء الصيد،و يأكل ممّا سواهما (5).و به قال ابن عمر،و عطاء،و الحسن البصريّ،و إسحاق (6).

و قال ابن أبي موسى:لا يأكل أيضا من الكفّارة و يأكل ممّا سوى هذه الثلاثة (7).و نحوه مذهب مالك (8).

لنا:أنّ جزاء الصيد بدل،و النذر جعله للّه تعالى،و الكفّارة عقوبة،فلا يناسب جواز التناول.

و لأنّ وجوب الإخراج ينافي جواز الأكل،صرنا إلى خلافه في هدي المتعة فيبقى الباقي على الأصل.

ص:260


1- 1الأمّ 2:217،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:74،المجموع 8:418،المغني و الشرح الكبير 3:583.
2- 2) يراجع:ص 257.
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:583،الكافي لابن قدامة 1:634،الإنصاف 4:104،المجموع 8:419.
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:583.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:583،الكافي لابن قدامة 1:635،الإنصاف 4:104،عمدة القارئ 10:56.
6- 6) المغني و الشرح الكبير 3:583،المحلّى 7:271.
7- 7) المغني و الشرح الكبير 3:583.
8- 8) المدوّنة الكبرى 1:384،بداية المجتهد 1:379،إرشاد السالك:60،بلغة السالك 1:304،المغني و الشرح الكبير 3:583،المجموع 8:419،المحلّى 7:271،عمدة القارئ 10:56.

و لما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال:«إن كان مضمونا،و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا،فعليه فداؤه»قلت:أ يأكل (1)منه؟قال:«لا،إنّما هو للمساكين،و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء»قلت:أ يأكل منه؟قال:«يأكل منه» (2).

و في الحسن عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟فقال:«يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء» (3).

و عن عبد الرحمن،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الهدي ما يؤكل (4)منه،شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟قال:«كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه،و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل» (5).

لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يؤكل من الهدي كلّه،مضمونا كان أو غير مضمون» (6).

و عن جعفر بن بشير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن البدن التي

ص:261


1- 1في المصادر:أ يأكل.
2- 2) التهذيب 5:224 الحديث 756،الاستبصار 2:272 الحديث 965،الوسائل 10:145 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 16. [1]
3- 3) التهذيب 5:224 الحديث 757،الاستبصار 2:273 الحديث 966،الوسائل 10:145 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15. [2]
4- 4) في النسخ:ما يأكل،و ما أثبتناه عن التهذيب و الاستبصار.
5- 5) التهذيب 5:224 الحديث 758،الاستبصار 2:273 الحديث 967،الوسائل 10:143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
6- 6) التهذيب 5:225 الحديث 759،الاستبصار 2:273 الحديث 968،الوسائل 10:143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 6. [4]

تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره،يؤكل منها؟قال:«نعم،يؤكل من البدن» (1).

لأنّا نقول:إنّه محمول على حال الضرورة و يجب عليه لما يأتي.

فروع:
الأوّل:هدي التطوّع يستحبّ الأكل منه بلا خلاف

؛لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها (2).و أقلّ مراتب الأمر الاستحباب.و لأنّ النبيّ و عليّا صلّى اللّه عليهما و آلهما أكلا من بدنهما (3).

و قال جابر:كنّا نأكل من بدننا فوق ثلاث،فرخّص لنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:«كلوا و تزوّدوا»فأكلنا و تزوّدنا (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن بنان بن محمّد،عن أبيه،قال:إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه (5).

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه قال:«إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه،و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (6)» 7.

ص:262


1- 1التهذيب 5:225 الحديث 760،الاستبصار 2:273 الحديث 969،الوسائل 10:143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 7، [1]في الجميع:«يؤكل من كلّ البدن».
2- 2) الحجّ(22):36. [2]
3- 3) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49،سنن البيهقيّ 5:240.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:211،صحيح مسلم 3:1562 الحديث 1972،مسند أحمد 3:378،سنن البيهقيّ 9:291.
5- (5 و 7) رواية بنان و السكونيّ رواية واحدة في المصادر و السند فيها هكذا:محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه،عن ابن المغيرة،عن السكونيّ،عن جعفر:عن أبيه.ينظر:التهذيب 5:225 الحديث 761،الاستبصار 2:273 الحديث 970،الوسائل 10:143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5. [3]
6- 6) ج،ق،خا و ح:«ما كان»مكان:«ما أكل».

و لأنّه لا يزيد على مرتبة الواجب و قد سنّ الأكل من هدي المتعة مع وجوبه.

الثاني:لو لم يأكل من التطوّع لم يكن به بأس بلا خلاف

؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا نحر البدنات الخمس،قال:«من شاء اقتطع» (1)و لم يأكل منهنّ شيئا.

و ينبغي له أن يأكل اليسير منها،كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (2)،و إن أكل كثيرا،كان جائزا،و إن أكل الجميع،ضمن المشروع للصّدقة منها.

الثالث:لو أكل ممّا منع من الأكل منه،ضمنه بمثله لحما

؛لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات،فكذا أبعاضها.

الرابع:لو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه،كان جائزا

؛لأنّه يسوغ له أكله،فيسوغ له هديّته.

و لو باع منه شيئا أو أتلفه،ضمنه بمثله؛لأنّه ممنوع من ذلك،كما منع من عطيّة الجزّار.

و لو أتلف أجنبيّ منه شيئا،ضمنه بقيمته؛لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال، فلزمته قيمته،كما لو أتلف لحما لآدميّ معيّن.

و في حديث السكونيّ عن الباقر عليه السلام دلالة على وجوب القيمة على من أكل (3).

مسألة:الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة

:

ص:263


1- 1مسند أحمد 4:350،المستدرك للحاكم 4:221،سنن البيهقيّ 5:241 و ج 7:288.
2- 2) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074،سنن الدارميّ 2:49،سنن البيهقيّ 5:240.
3- 3) التهذيب 5:225 الحديث 761،الاستبصار 2:273 الحديث 970،الوسائل 10:143 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5. [1]

أحدها:دم التمتّع،و هو مرتّب بنصّ القرآن،قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1).

الثاني:دم الحلق،و هو على التخيير،قال اللّه تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 2.

و قال عليه السلام لكعب بن عجرة:«احلق و انسك شاة،أو صم ثلاثة أيّام، أو تصدّق بثلاثة آصع على ستّة مساكين» (2).

الثالث:هدي الجزاء،و هو على التخيير،خلافا للشيخ (3)-رحمه اللّه-قال اللّه تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (4)و سيأتي البحث مع الشيخ في ذلك.

الرابع:هدي الإحصار،قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5)و الهدي فيه واجب على التعيين و لا بدل له.و به قال مالك (6)،

ص:264


1- (1 و 2) البقرة(2):196. [1]
2- 3) صحيح البخاريّ 3:12-13،صحيح مسلم 2:861 الحديث 1201،سنن الترمذيّ 5:213 الحديث 2974 و ج 3:288 الحديث 953، [2]الموطّأ 1:417 الحديث 238، [3]مسند أحمد 4:242 و 243، [4]سنن البيهقيّ 5:55،كنز العمّال 5:41 الحديث 11967.
3- 4) قال في المبسوط 6:207: [5]قد روي في أخبارنا ما يدلّ على أنّها مرتّبة.
4- 5) المائدة(5):95. [6]
5- 6) البقرة(2):196. [7]
6- 7) المدوّنة الكبرى 1:429،تفسير القرطبيّ 2:373، [8]المغني 3:379 و 585، [9]الشرح الكبير بهامش المغني 3:534. [10]

و أبو حنيفة (1)،و الشافعيّ في أحد قوليه.و في الآخر:له بدل (2)،و به قال أحمد (3).

لنا:قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)و الأصل عدم البدل،و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:قد بيّنّا أنّ ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى

،و ما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكّة،و ما يلزم من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا،و بيّنّا الخلاف فيه (5).

إذا عرفت هذا:فإنّه يجب تفرقته على مساكين الحرم؛لما بيّنّاه فيما تقدّم 6، و هم من كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه،و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم.

أمّا الصوم:فلا يختصّ بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه؛لأنّه لا يتعدّى نفعه إلى أحد،فلا معنى لتخصيصه بمكان.

و لو دفع إلى من ظاهره الفقر،فبان غنيّا،فالوجه:الإجزاء،و للشافعيّ فيه قولان.

و ما يجوز تفريقه في غير الحرم،لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة.و به قال

ص:265


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:113،تحفة الفقهاء 1:417،بدائع الصنائع 2:180،الهداية للمرغينانيّ 1: 180، [1]شرح فتح القدير 3:54،المغني 3:379 و 585، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:534. [3]
2- 2) حلية العلماء 3:356،المهذّب للشيرازيّ 1:234،المجموع 8:302 و 303،فتح العزيز بهامش المجموع 8:79-80،المغني 3:379 و 585،الشرح الكبير بهامش المغني 3:534،بدائع الصنائع 2: 180،تفسير القرطبيّ 2:373. [4]
3- 3) المغني 3:379 و 585،الشرح الكبير بهامش المغني 3:534،الكافي لابن قدامة 1:626،الإنصاف 4:69،زاد المستقنع:32.
4- 4) البقرة(2):196. [5]
5- (5 و 6) يراجع:ص 174 و 175. [6]

الشافعيّ،و أحمد (1)،و أبو ثور،و قال أصحاب الرأي:يجوز 2.

لنا:أنّه كافر يمنع من الدفع إليه،كالحربيّ.

و لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه،وجب صرفه في فقراء الحرم.

و جوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء،كما لو نذر الصدقة بشاة (2).

لنا:قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (3).

و لأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا،و المعهود في الهدي الواجب ذبحه في الحرم.

و لو عيّن موضعه،فإن كان في الحرم،تعيّن و فرّق على مساكينه،و لو عيّن في غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شيء من أنواع الكفر و المعاصي،كبيوت البيع و الكنائس و أشباهها،جاز؛لأنّ رجلا أتى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال:إنّي نذرت أن أنحر ببوانة (4)،قال:«أ بها صنم؟»قال:لا،قال:«أوف بنذرك» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن[إسحاق] (6)الأزرق الصائغ،قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكره،فقال لي:«عليه أن ينحرها حيث جعل للّه عليه،و إن لم يكن سمّى بلدا،فإنّه

ص:266


1- (1 و 2) المغني 3:589،الشرح الكبير بهامش المغني 3:357.
2- 3) أحكام القرآن للجصّاص 5:80، [1]تحفة الفقهاء 1:422 و 423،بدائع الصنائع 2:225،مجمع الأنهر 1: 310،الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1:310،المغني 3:590،الشرح الكبير بهامش المغني 3:581.
3- 4) الحجّ(22):33. [2]
4- 5) بوانة-بضمّ الباء،و قيل:بفتحها:هضبة من وراء ينبع.النهاية لابن الأثير 1:164، [3]لسان العرب 13:62. [4]
5- 6) سنن أبي داود 3:238 الحديث 3313 و 3314، [5]سنن ابن ماجة 1:688 الحديث 2131،مسند أحمد 6:366، [6]سنن البيهقيّ 10:83،كنز العمّال 16:710 الحديث 46464.
6- 7) في النسخ:إسماعيل،و ما أثبتناه من المصادر،و هو الصحيح؛لأنّ الشيخ عدّ إسماعيل الأزرق من أصحاب الباقر عليه السلام،و إسحاق الأزرق روى عن أبي الحسن عليه السلام. رجال الطوسيّ:105،تنقيح المقال 1:111 و 134،معجم رجال الحديث 3:29 و 92.

ينحرها في فناء الكعبة منحر البدن» (1).

و استفسار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يدلّ على المنع فيما ذكرنا من حيث المفهوم و لأنّه نذر في معصية،فلا يوفى به؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملك ابن آدم» (2).

فرع:

لو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم،لم يلزمه إيصاله إليهم

؛لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها (3).

و لو منع الناذر من إيصاله بنفسه و أمكنه الانفراد،وجب.

مسألة:و يسنّ تقليد الهدي:و هو أن يجعل في رقبته نعلا

،و ينبغي أن يكون ممّا صلّى فيه،سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما.و به قال أحمد (4).

و قال مالك (5)،و أبو حنيفة:لا يسنّ تقليد الغنم (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:كنت أفتل القلائد للنبيّ صلّى اللّه عليه

ص:267


1- 1التهذيب 5:239 الحديث 806 و فيه:«في قبالة الكعبة»مكان:«في فناء الكعبة»،الوسائل 10:172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) سنن أبي داود 3:238 الحديث 3313 و ص 239 الحديث 3316، [2]سنن البيهقيّ 10:33،كنز العمّال 16:710 الحديث 46464.
3- 3) البقرة(2):286. [3]
4- 4) المغني 3:591،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579،الكافي لابن قدامة 1:630،الإنصاف 4:101، إرشاد الساري 3:220.
5- 5) بداية المجتهد 1:377،المغني 3:591،المجموع 8:360،فتح العزيز بهامش المجموع 8:95،فتح الباري 3:431،إرشاد الساري 3:220،عمدة القارئ 10:41.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:137،تحفة الفقهاء 1:400،بدائع الصنائع 2:162،الهداية للمرغينانيّ 1: 153،مجمع الأنهر 1:286،عمدة القارئ 10:41،المغني 3:591.

و آله،فيقلّد الغنم،و يقيم في أهله حلالا (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن الباقر عليه السلام،قال:«كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا و يقلّدون بخيط أو بسير (2)» (3).

و لأنّه هدي،فيسنّ تقليده،كالإبل.و لأنّ الإبل يمكن معرفة (4)أنّها صدقة بالإشعار،بخلاف الغنم،فكان تقليد الغنم أولى.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان مسنونا لنقل،كالإبل (5).

و الجواب:قد بيّنّا نقله.

مسألة:و يسنّ إشعار الإبل خاصّة

:و هو أن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن و يلطخ بالدم؛ليعرف أنّه (6)صدقة.ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال عامّة أهل العلم بمشروعيّة الإشعار للإبل و البقر أيضا.

و قال أبو حنيفة:لا يجوز (7).

ص:268


1- 1صحيح البخاريّ 2:208،صحيح مسلم 2:958 الحديث 1321،سنن أبي داود 2:147 الحديث 1759،سنن ابن ماجة 2:1034 الحديث 3095،سنن الترمذيّ 3:252 الحديث 909، [1]سنن النسائيّ 5:176،سنن البيهقيّ 5:234.
2- 2) السّير:ما يقدّ-أي:يشقّ-من الجلد.الصحاح 2:692، [2]المصباح المنير:299.
3- 3) الفقيه 2:209 الحديث 952،الوسائل 8:200 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 9.و [3]فيه: «بخيط و سير».
4- 4) ع:معرفته.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:137،المغني 3:591.
6- 6) خا:أنّها.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:138،تحفة الفقهاء 1:400،بدائع الصنائع 2:162،الهداية للمرغينانيّ 1: 153،عمدة القارئ 10:36،المغني 3:591،المجموع 8:358،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579.

و قال مالك:إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها،و إلاّ فلا (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ أشعرها و قلّدها (2).و رواه ابن عبّاس،و فعله الصحابة (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن البدن كيف تشعر؟فقال:«تشعر و هي باركة يشقّ سنامها الأيمن» (4).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه مثلة،فلا يجوز (5)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن تعذيب الحيوان.و لأنّه إيلام،فهو كقطع عضو منه (6).

و الجواب:أنّ الحديث مخصوص بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الصحابة.

و لأنّه إيلام لغرض صحيح،فكان جائزا،كالذبح و الكيّ و الوسم و الفصد و الغرض هنا أن لا تختلط بغيرها،و أن يتناولها المساكين إذا ضلّت،و أن يتوقّاها اللصوص و قد لا يحصل ذلك بالتقليد.

إذا عرفت هذا:فعندنا أنّ البقر لا يشعر بل يقلّد،كالغنم؛لأنّه لا سنام لها

ص:269


1- 1تفسير القرطبيّ 6:40، [1]المغني 3:591،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579،عمدة القارئ 10:36، بلغة السالك 1:302.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:207،سنن أبي داود 2:147 الحديث 1757، [2]صحيح مسلم 2:957 الحديث 1321،سنن الترمذيّ 3:251 الحديث 908، [3]سنن النسائيّ 5:173،سنن البيهقيّ 5:233.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:207،صحيح مسلم 2:959 الحديث 1321،سنن البيهقيّ 5:234،المغني 3: 591،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579.
4- 4) الفقيه 2:209 الحديث 955،الوسائل 8:201 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 14. [4]
5- 5) بدائع الصنائع 2:162،الهداية للمرغينانيّ 1:157،المغني 3:591،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579،تحفة الفقهاء 1:400،المبسوط للسرخسيّ 4:138،مجمع الأنهر 1:290.
6- 6) المغني 3:591،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579،مجمع الأنهر 1:290،بدائع الصنائع 2:162.

كالإبل،فأشبهت الغنم،و لما تقدّم (1)،و لا يشعر الغنم أيضا؛لأنّها ضعيفة و صوفها يستر إشعارها.

فرع:

قد بيّنّا (2)أنّ الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن

،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أبو ثور (5).

و قال مالك (6)،و أبو يوسف:بل يشعر في صفحتها اليسرى (7)،و هو رواية عن أحمد (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بذي الحليفة ثمّ دعا ببدنة و أشعرها من صفحة سنامها الأيمن و سلت الدم عنها بيده (9).

ص:270


1- 1من أنّ الغنم يقلّد و لا يشعر.يراجع:ص 267.
2- 2) يراجع:ص 268.
3- 3) الأمّ 2:216،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:73،حلية العلماء 3:363،المهذّب للشيرازيّ 1:235،236، المجموع 8:358 و 360،فتح العزيز بهامش المجموع 8:93،المغني 3:592،بداية المجتهد 1:377.
4- 4) المغني 3:591 و 592،الشرح الكبير بهامش المغني 3:579 و 580،الكافي لابن قدامة 1:629، الإنصاف 4:101،بداية المجتهد 1:377،عمدة القارئ 10:35.
5- 5) المغني 3:592،الشرح الكبير بهامش المغني 3:580،بداية المجتهد 1:377،تفسير القرطبيّ 6:38. [1]
6- 6) الموطّأ 1:379، [2]بداية المجتهد 1:377،إرشاد السالك:59،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:325، بلغة السالك 1:302،المغني 3:592،الشرح الكبير بهامش المغني 3:580،المحلّى 7:112،عمدة القارئ 10:35.
7- 7) بدائع الصنائع 2:163،الهداية للمرغينانيّ 1:157،المغني 3:592،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 580،المحلّى 7:112،عمدة القارئ 10:35.
8- 8) المغني 3:592،الشرح الكبير بهامش المغني 3:580،الإنصاف 4:101،عمدة القارئ 10:35.
9- 9) صحيح مسلم 2:912 الحديث 1243،سنن أبي داود 2:146 الحديث 1752، [3]سنن النسائيّ 5:170، سنن الدارميّ 2:66، [4]سنن البيهقيّ 5:232.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام:

«و يشقّ سنامها الأيمن» (1)و غيره من الأحاديث (2).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه (3).

احتجّ المخالف:بأنّ ابن عمر فعله (4).

و الجواب:فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هو الحجّة،فلا يعتدّ بفعل غيره.

إذا ثبت هذا:فلو كانت بدنا كثيرة،دخل بينها و شقّ سنام أحد الهديين من الجانب الأيمن و الآخر من الأيسر؛لما تقدّم.

مسألة:قد بيّنّا أنّ النحر و الذبح يجب يوم النحر بمنى و ذكرنا الخلاف فيه

(5).

إذا عرفت هذا:فإنّه يجب مقدّما على الحلق عقيب الرمي؛لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك» (6)الحديث.

و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى،فإن أخّره عن الحلق،أثم و أجزأ عنه، و كذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة،جاز.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الهدي الواجب لا يجوز له أن يأكل منه إلاّ هدي التمتّع

(7)

أمّا الهدي المتطوّع به فإنّه يستحبّ أن يأكل ثلثه،و يتصدّق بثلثه،و يهدي ثلثه،كهدي التمتّع،قاله علماؤنا،و به قال الشافعيّ في القديم،و له قول آخر:أنّه يأكل النصف

ص:271


1- 1يراجع:ص 269. [1]
2- 2) يراجع:الوسائل 8:198 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الأحاديث 1،4،6 و [2] 18.
3- 3) صحيح البخاريّ 1:53،صحيح مسلم 1:226 الحديث 268.
4- 4) المغني 3:592، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:580، [4]عمدة القارئ 10:35.
5- 5) يراجع:ص 174 و 177.
6- 6) التهذيب 5:240 الحديث 808،الوسائل 10:177 الباب 1 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [5]
7- 7) يراجع:ص 260.

و يتصدّق بالنصف (1).

لنا:قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (2)أمر بالأكل و إطعام صنفين فاستحبّت التسوية بينهم،فكان أثلاثا.

فرع:

لو أكل الجميع في التطوّع،لم يضمن شيئا

،و هو قول أبي العبّاس (3).

و قال باقي الشافعيّة:يضمن،و اختلفوا،فقال قوم:يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه.و قال آخرون:يضمن القدر (4)المستحبّ إمّا النصف أو الثلث على الخلاف بينهم (5).

قال أبو حامد الأسفرايينيّ:القول قول أبي العبّاس،و هو التفريع على قول الشافعيّ في النذر المطلق،و غلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة (6).

لنا:أنّه غير واجب في الأصل لو أخلّ به،لم يضمن،فكذا بعد الذبح؛لأنّ الأصل عدم الوجوب و براءة الذمّة.

مسألة:لو نذر هديا بعينه،زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه منه

،و لا يجوز له بيعه

ص:272


1- 1الأمّ 2:217،حلية العلماء 3:376،المهذّب للشيرازيّ 1:239،المجموع 8:415،مغني المحتاج 4: 290،السراج الوهّاج:563،المغني 11:109،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:587،تفسير القرطبيّ 12:47. [2]
2- 2) الحجّ(22):36. [3]
3- 3) حلية العلماء 3:376،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:416. [4]
4- 4) خا،ق و ع:قدر.
5- 5) حلية العلماء 3:376،المجموع 8:416.
6- 6) لم نعثر عليه،نقله عنه الشيخ في الخلاف 1:501 مسألة-347.

و إخراج بدله،قاله (1)علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة:له إخراج بدله (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن[سالم] (4)بن عبد اللّه عن أبيه،قال:أهدى عمر بن الخطّاب نجيبا (5)فأعطى بها ثلاثمائة دينار،فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:يا رسول اللّه،إنّي أهديت نجيبا،فأعطيت بها ثلاثمائة دينار،فأبيعها (6)و أشتري بثمنها بدنا؟قال:«لا،انحرها» (7).

و لأنّ النذر تعلّق بالعين،فيجب إخراجها؛لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (8).

و للاحتياط.

احتج:بأنّ القصد نفع المساكين.

و الجواب:هذا التعليل باطل؛لأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

مسألة:و لا ينبغي أن يأخذ من جلود الأنعام المهداة شيئا

،بل يتصدّق بها و لا يعطيها الجزّار أيضا.

روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة،و نحر

ص:273


1- 1كثير من النسخ:قال.
2- 2) الأمّ 2:257،حلية العلماء 3:364،المهذّب للشيرازيّ 1:237،240 و 243،المجموع 8:377، 467، [1]مغني المحتاج 4:288،المغني 3:580.
3- 3) حلية العلماء 3:364،المغني 3:580،المجموع 8:368. [2]
4- 4) في النسخ:سليمان،و الصحيح ما أثبتناه،كما في المصادر.
5- 5) ع في الموضعين:بختيّا،كما في متن سنن البيهقيّ و هامش سنن أبي داود. [3]قال في المصباح المنير:37: [4]البخت:نوع من الإبل،الواحد بختيّ.
6- 6) د:أ فأبيعها،كما في سنن أبي داود. [5]
7- 7) سنن أبي داود 2:146 الحديث 1756، [6]سنن البيهقيّ 5:241.
8- 8) المائدة(5):1. [7]

هو ستّا (1)و ستّين بدنة،و نحر عليّ عليه السلام أربعا (2)و ثلاثين بدنة،و لم يعط الجزّارين من جلالها و لا قلائدها و لا جلودها و لكن تصدّق به» (3).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الإهاب؟فقال:«تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين» و قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين،و أمر أن يتصدّق بها» (4).

لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:سألته عن الهدي أ يخرج شيء (5)منه عن الحرم؟فقال:«بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به»قلت:بلغنا عن أبيك أنّه قال:«لا يخرج من الهدي المضمون شيئا»قال:«[بل] (6)يخرج بالشيء ينتفع به»و زاد فيه أحمد بن محمّد:

و لا يخرج بشيء من اللحم من الحرم (7).

لأنّا نقول:إنّه محمول على من تصدّق بثمنها؛لما رواه الشيخ-في الصحيح- عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام،قال:سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟قال:«لا يصلح أن يجعله

ص:274


1- 1في النسخ:ستّة.
2- 2) أكثر النسخ:أربعة.
3- 3) التهذيب 5:227 الحديث 770،الاستبصار 2:275 الحديث 979،الوسائل 10:101 [1] الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 4 و ص 151 الباب 43 الحديث 3.
4- 4) التهذيب 5:228 الحديث 771،الاستبصار 2:276 الحديث 980،الوسائل 10:152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
5- 5) د،ق و خا:بشيء،كما في التهذيب.
6- 6) أثبتناها من التهذيب،و في الاستبصار:«بلى».
7- 7) التهذيب 5:228 الحديث 772،الاستبصار 2:276 الحديث 981،الوسائل 10:152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6. [3]

جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها» (1).

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجب تقديم الذبح قبل الحلق

(2).رواه (3)الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق،و في العقيقة بالحلق قبل الذبح» (4).

إذا عرفت هذا:فلو فعل خلاف ذلك ناسيا،لم يكن عليه شيء؛لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (5).

و لما رواه الشيخ-في الحسن-عن جميل بن درّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا»ثمّ قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر،فقال بعضهم:

يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح،و قال بعضهم:حلقت قبل أن أرمي،فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّر إلاّ قدّموه،فقال:لا حرج» (6).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ نحرها،

ص:275


1- 1التهذيب 5:228 الحديث 773،الاستبصار 2:276 الحديث 982،الوسائل 10:151 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
2- 2) يراجع:ص 271. [2]
3- 3) أكثر النسخ:و رواه.
4- 4) التهذيب 5:222 الحديث 749،الوسائل 10:139 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 3. [3]
5- 5) بهذا اللفظ،ينظر:كنز العمّال 4:233 الحديث 10307،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24،عوالي اللآلئ 1:232 الحديث 131،و [4]بالمضمون،ينظر:سنن البيهقيّ 6:84 و ج 7:357،مجمع الزوائد 6:250، و من طريق الخاصّة،ينظر:الوسائل 4:1284 [5] الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 و ج 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.
6- 6) التهذيب 5:222 الحديث 750،الاستبصار 2:285 الحديث 1009،الوسائل 10:140 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4. [6]في الجميع:«كان ينبغي لهم أن يؤخّر»مكان:«كان ينبغي أن يؤخّر».

قال:«لا بأس قد أجزأ عنه» (1).

إذا عرفت هذا:فلا يجوز أن يحلق،و لا أن يزور البيت إلاّ بعد الذبح،أو أن يبلغ الهدي محلّه و هو منى يوم النحر بأن يشتريه و يجعله في رحله بمنى؛لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح،و لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها (2)و صارت في جانب رحلك،فقد بلغ الهدي محلّه،فإن أحببت أن تحلق فاحلق» (3).

و عن موسى بن القاسم عن عليّ (4)،قال:لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء (5).

فصل:

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و من تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه،فهو بالخيار

في الذبح،إن فعل أفضل

،و إن لم يفعل فليس عليه شيء (6)؛لما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، قال:«إن كان ذبح فهو خير له،و إن لم يذبح فليس عليه شيء؛لأنّه إنّما تمتّع عن

ص:276


1- 1الفقيه 2:301 الحديث 1497،الوسائل 10:140 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5. [1]
2- 2) القماط:حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح.الصحاح 3:1154. [2]
3- 3) التهذيب 5:235 الحديث 794،الاستبصار 2:284 الحديث 1007،الوسائل 10:141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 7. [3]
4- 4) قال في ملاذ الأخيار 8:75: [4]قال الفاضل التستريّ-رحمه اللّه-في عليّ:كأنّه عليّ بن جعفر،كما نسبه إليه في المختلف:307.
5- 5) التهذيب 5:236 الحديث 795،الاستبصار 2:284 الحديث 1006،الوسائل 10:141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9. [5]
6- 6) التهذيب 5:239.

أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه» (1).

مسألة:قد بيّنّا أنّ غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي

(2)،فالقارن (3)لا يخرج هديه عن ملكه،و له إبداله و التصرّف فيه و إن أشعره أو قلّده؛لأنّه غير واجب عليه، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ،و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (4)،و لو هلك،لم يضمنه.

أمّا لو كان مضمونا،كالكفّارات،فإنّه يجب إقامة بدله.

و لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى،جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدلّ على أنّه هدي.

و لو أصابه كسر،جاز له بيعه،و ينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله؛لأنّه عوض عن هدي مستحبّ.

و لو نذر هدي السياق،تعيّن و لا يتعيّن بدونه،و لو سرق من غير تفريط،لم يضمن.

و لو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه،أجزأ عنه،و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل،ذبحه و لم يجب ذبح الأخير،و لو ذبح الأخير،ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا،فإنّه يجب ذبحه.

و يجوز ركوب الهدي ما لم يضرّ به،و يجوز شرب لبنه ما لم يضرّ بولده.

و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه،كهدي التمتّع.و كذا يستحبّ في الأضحيّة.و أكثر هذه الأحكام قد بيّنّاها فيما سلف (5).

ص:277


1- 1التهذيب 5:239 الحديث 807،الوسائل 10:86 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 5. [1]
2- 2) يراجع:ص 145. [2]
3- 3) بعض النسخ:و القارن.
4- 4) الحزورة:موضع بمكّة عند باب الحنّاطين.النهاية لابن الأثير 1:380. [3]
5- 5) يراجع:ص 255-259.
البحث السادس
اشارة

في الضحايا

الضحايا:جمع ضحيّة،كهديّة و هدايا،و الأضاحيّ:جمع أضحيّة،كأمنيّة و أمانيّ،و أضحى:جمع أضحاة،كأرطاة و أرطى لضرب من الشجر،و هي مستحبّة، قال اللّه تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (1).قيل في التفسير:إنّه الأضحيّة بعد صلاة العيد (2).

و روى أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه ضحّى بكبشين أقرنين أملحين (3).و الأقرن معروف:و هو ما له قرنان.

قال أبو عبيدة:و الأملح:ما فيه سواد و بياض و البياض أغلب (4).

و قال ابن الأعرابيّ (5):الأملح الأبيض النقيّ البياض (6).

ص:278


1- 1الكوثر(108):2. [1]
2- 2) تفسير الطبريّ 30:326، [2]تفسير القرطبيّ 20:220، [3]التفسير الكبير 32:130، [4]تفسير الدرّ المنثور 6: 403. [5]
3- 3) صحيح البخاريّ 2:210،صحيح مسلم 3:1556 الحديث 1966،سنن أبي داود 3:95 الحديث 2794، [6]سنن الترمذيّ 4:84 الحديث 1494، [7]سنن ابن ماجة 2:1043 الحديث 3120.
4- 4) لسان العرب 2:602. [8]
5- 5) محمّد بن زياد المعروف ب«ابن الأعرابيّ»أبو عبد اللّه علاّمة باللغة من أهل الكوفة،له تصانيف،منها:أسماء الخيل و فرسانها و تاريخ القبائل و النوادر.مات سنة 231 ه.العبر 1:322، [9]الأعلام للزركليّ 6:131. [10]
6- 6) ينظر:النهاية لابن الأثير 4:354. [11]

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد،فأتي به فضحّى به،فأضجعه و ذبحه،و قال:«بسم اللّه اللهمّ تقبّل من محمّد و آل محمّد و من أمّة محمّد» (1).

و جاءت أمّ سلمة-رضي اللّه عنها-إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقالت:

يا رسول اللّه يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحيّة فأستقرض و أضحّي؟ قال:«فاستقرضي فإنّه دين مقضيّ» (2).

و روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه ضحّى بكبشين،ذبح واحدا بيده فقال:«اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أهل بيتي»و ذبح الآخر و قال:

«اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أمّتي»و كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ سنة بكبش فيذبحه و يقول:«بسم اللّه وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ،اللهمّ منك و لك»ثمّ يقول:«اللهمّ هذا عن نبيّك»ثمّ يذبحه و يذبح كبشا آخر عن نفسه (3).

مسألة:قال علماؤنا:الأضحيّة سنّة مؤكّدة و ليست واجبة

،و هو قول أبي بكر و عمر،و أبي مسعود (4)البدريّ،و ابن عبّاس،و ابن عمر،و بلال،و سويد بن غفلة،

ص:279


1- 1صحيح مسلم 3:1557 الحديث 1967،سنن أبي داود 3:94 الحديث 2792، [1]سنن ابن ماجة 2: 1046 الحديث 3128.
2- 2) الفقيه 2:292 الحديث 1447،علل الشرائع:440 الباب 183 الحديث 1، [2]الوسائل 10:177 الباب 64 من أبواب الذبح الحديث 1.و [3]من طريق العامّة روي عن عائشة،ينظر:سنن الدارقطنيّ 4:283 الحديث 46.
3- 3) الفقيه 2:293 الحديث 1448،الوسائل 10:138 [4] الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 2 و ص 174 الباب 60 الحديث 6 و 7.
4- 4) في النسخ:ابن مسعود،و ما أثبتناه من المصادر.

و ذهب إليه سعيد بن جبير،و عطاء،و علقمة،و الأسود (1)،و أحمد (2)،و إسحاق، و أبو ثور (3)،و الشافعيّ (4)،و المزنيّ،و ابن المنذر (5).

و قال ربيعة:إنّها واجبة (6)،و به قال مالك (7)،و الثوريّ،و الأوزاعيّ،و الليث بن سعد (8)،و أصحاب الرأي (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«كتب عليّ النحر و لم يكتب عليكم» (10).و لأنّ الأصل عدم الوجوب.

احتجّوا (11):بما رواه أبو رملة (12)عن مخنف بن[سليم] (13)أنّ النبيّ صلّى اللّه

ص:280


1- 1المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،المجموع 8:385،المحلّى 7:358.
2- 2) المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،الكافي لابن قدامة 1:637،الإنصاف 4:105، زاد المستقنع:35.
3- 3) المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،المجموع 8:385،المحلّى 7:358.
4- 4) الأمّ 2:221،حلية العلماء 3:369،المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:383،مغني المحتاج 4: 282،السراج الوهّاج:561،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،المحلّى 7:358.
5- 5) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:284،المجموع 8:385،المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585.
6- 6) المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،المجموع 8:385. [1]
7- 7) المدوّنة الكبرى 2:70،بداية المجتهد 1:429،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3:79،بلغة السالك 1: 307،المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،و قال في الموطّأ 2:487:الضحيّة سنّة و ليست بواجبة و لا أحبّ لأحد...أن يتركها.
8- 8) المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،المجموع 8:385.
9- 9) المبسوط للسرخسيّ 12:8،بدائع الصنائع 5:62،الهداية للمرغينانيّ 4:70. [2]
10- 10) مسند أحمد 1:317، [3]سنن الدارقطنيّ 4:282 الحديث 42،سنن البيهقيّ 9:264.
11- 11) المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585.
12- 12) أبو رملة:عامر،روى عن مخنف بن سليم الغامديّ و روى عنه عبد اللّه بن عون.تهذيب التهذيب 5:84. [4]
13- 13) جميع النسخ:سليمان،و ما أثبتناه من المصادر،و هو:مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف...الغامديّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أبي أيّوب،و روى عنه ابنه حبيب و عون بن أبي جحيفة و عامر أبو رملة،استعمله عليّ عليه السلام على أصبهان و سكن الكوفة،و كان ممّن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين الوردة و قتل بها سنة 64 ه.أسد الغابة 4:339، [5]تهذيب التهذيب 10:78. [6]

عليه و آله قال:«على أهل كلّ بيت في كلّ عام أضحيّة و عتيرة» (1).

و الجواب:أنّ أصحاب الحديث قد ضعّفوا هذا الخبر (2)،و يدلّ على ضعفه أنّه أوجب عتيرة و هي ذبيحة كانت الجاهليّة تذبحها في رجب.و أيضا:فهو محمول على الاستحباب؛جمعا بين الأدلّة.

و كذا يحمل على الاستحباب ما رواه الأصحاب في هذا الباب،كرواية ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنّة» (3).

و عن العلاء بن الفضيل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّ رجلا سأله عن الأضحى،فقال:«هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد»فقال له السائل:فما ترى في العيال؟قال:«إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل،فأمّا أنت فلا تدعه» (4).

مسألة:و الهدي يجزئ عن الأضحيّة،و الجمع بينهما أفضل

؛لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الأضحيّة،فكان مجزئا عنها.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«يجزئك من الأضحيّة هديك» (5).

مسألة:و أيّام الأضحى بمنى أربعة:يوم النحر و ثلاثة أيّام بعده

،و في غير منى من الأمصار ثلاثة أيّام:يوم النحر و يومان بعده.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال

ص:281


1- 1سنن أبي داود 3:93 الحديث 2788، [1]سنن الترمذيّ 4:99 الحديث 1518، [2]سنن ابن ماجة 2:1045 الحديث 3125،سنن النسائيّ 7:167،مسند أحمد 4:215 و ج 5:76،سنن البيهقيّ 9:260.
2- 2) المغني 11:95،الشرح الكبير بهامش المغني 3:585،المجموع 8:385.
3- 3) الفقيه 2:292 الحديث 1445،الوسائل 10:173 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 3. [3]
4- 4) الفقيه 2:292 الحديث 1446،الوسائل 10:173 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 5. [4]
5- 5) التهذيب 5:238 الحديث 803،الوسائل 10:173 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 2. [5]

سعيد بن جبير (1).

و قال الحسن،و عطاء:إنّها أربعة أيّام مطلقا (2).و به قال الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة (4)،و مالك (5)،و الثوريّ:ثلاثة أيّام يوم النحر و يومان بعده مطلقا (6).

و قال محمّد بن سيرين:لا يجوز الأضحيّة إلاّ في يوم الأضحى خاصّة (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«عرفة كلّها موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة و أيّام منى كلّها منحر» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الأضحى بمنى،قال:«أربعة أيّام»و عن الأضحى في سائر البلدان،قال:«ثلاثة أيّام»و قال:«لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى

ص:282


1- 1كذا نسب إليه،و الموجود في المصادر عنه:النحر في الأمصار يوم واحد و في منى ثلاثة أيّام،ينظر:حلية العلماء 3:370،المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،المجموع 8:390،المحلّى 7: 377،عمدة القارئ 21:148.
2- 2) المغني 3:464 و ج 11:115،المجموع 8:390،المحلّى 7:378،عمدة القارئ 21:148.
3- 3) الأمّ 2:222،حلية العلماء 3:370،المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:390،مغني المحتاج 4: 287،السراج الوهّاج:562،المحلّى 7:378،عمدة القارئ 21:148.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 12:9،بدائع الصنائع 5:74،الهداية للمرغينانيّ 4:73، [1]شرح فتح القدير 8: 432،مجمع الأنهر 2:518،عمدة القارئ 21:147،المجموع 8:390.
5- 5) بداية المجتهد 1:436،تفسير القرطبيّ 12:43، [2]بلغة السالك 1:308،المجموع 8:390،عمدة القارئ 21:147.
6- 6) المغني 3:464،تفسير القرطبيّ 12:43، [3]عمدة القارئ 21:147.
7- 7) المغني 3:464،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،المجموع 8:390،المحلّى 7:377.
8- 8) مسند أحمد 4:82، [4]سنن البيهقيّ 9:295،كنز العمّال 5:61 الحديث 12052،مجمع الزوائد 3:251، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6:62 الحديث 3843.

بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه» (1)رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام (2).

قال ابن بابويه:و قد روي أنّ الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها (3).و هذه الرواية رواها الشيخ عن غياث،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،عن عليّ عليه السلام،قال:«الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها» (4)و هذه الرواية محمولة على الأيّام التي بعد النحر،أو على أنّ عدّتها ثلاثة في الأمصار؛توفيقا بين الأخبار، و مع ذلك فالطريق ضعيف.

و قد روى الشيخ،و ابن بابويه معا عن كليب الأسديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر،فقال:«أمّا بمنى فثلاثة أيّام،و أمّا في البلدان فيوم واحد».

و تأوّلا معا هذه الرواية بأنّ أيّام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيّام، و في سائر البلدان يوم واحد؛لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه، و لا يجوز بمنى إلاّ بعد ثلاثة أيّام (5).

و هذا التأويل جيّد،و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ،و ابن بابويه معا عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«النحر بمنى ثلاثة أيّام،فمن أراد الصوم،لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام،و النحر بالأمصار يوم،

ص:283


1- 1الفقيه 2:291 الحديث 1439،الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 2 و 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:202 الحديث 673،الاستبصار 2:264 الحديث 930،الوسائل 10:94 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
3- 3) الفقيه 2:292 الحديث 1442،الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
4- 4) التهذيب 5:203 الحديث 675،الاستبصار 2:264 الحديث 932،الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4. [4]
5- 5) الفقيه 2:291 الحديث 1440،التهذيب 5:203 الحديث 676،الاستبصار 2:264 الحديث 933، الوسائل 10:96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6. [5]

فمن أراد أن يصوم،صام من الغد» (1).

و كذا حمل الشيخ (2)الرواية التي رواها-في الحسن-عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى،و يوم واحد بالأمصار» (3).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ التقدير لا يثبت إلاّ بتوقيف أو اتّفاق،و أحدهما غير ثابت في اليوم الرابع (4).

و احتجّ ابن سيرين:بأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره فاختصّ بها (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ اليومين الأوّلين لم يثبت الاتّفاق فيهما،و قد بيّنّا (6)وجود النقل فيهما و في اليوم الرابع،فالوجه الذي أثبت به الأوّلين يثبت به الرابع، فلا وجه للتخصيص.و أيضا:فالقياس يدلّ عليه؛لأنّ اليوم الرابع يثبت فيه الرمي، كالأوّلين.

و عن الثاني:أنّ الاختصاص بالاسم لا يوجب ذلك بانفراده بالأضحيّة،كالرمي في يوم الأضحى و إن اختصّت أيّام التشريق بأنّها أيّام منى.

ص:284


1- 1الفقيه 2:291 الحديث 1441،التهذيب 5:203 الحديث 678،الاستبصار 2:265 الحديث 935، الوسائل 10:95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 5. [1]
2- 2) التهذيب 5:203،الاستبصار 2:264.
3- 3) التهذيب 5:203 الحديث 677،الاستبصار 2:264 الحديث 934،الوسائل 10:96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 7. [2]
4- 4) الهداية للمرغينانيّ 4:73،المجموع 8:390.
5- 5) المغني 11:115،الشرح الكبير بهامش المغني 3:556،المجموع 8:390.
6- 6) يراجع:ص 281-283.
فرع:

لو فاتت هذه الأيّام،فإن كانت الأضحيّة واجبة بالنذر و شبهه،لم تسقط،

و وجب قضاؤها

؛لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين،فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت،و إن كانت غير واجبة،فقد فات ذبحها،فإن ذبحها،لم تكن أضحيّة، فإن فرّق لحمها على المساكين،استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.

آخر:

وقت الأضحيّة إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين

،سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.

و قال الشافعيّ:يعتبر قدر صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (1)،و كان عليه السلام يصلّي في الأولى ب ق و في الثانية ب اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ (2).

و قال عطاء:وقتها إذا طلعت الشمس (3).

و قال أبو حنيفة (4)،و مالك (5)،و أحمد:من شرط الأضحيّة أن يصلّي الإمام و يخطب (6).إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول:أهل السواد يجوز لهم الأضحيّة إذا طلع الفجر؛

ص:285


1- 1حلية العلماء 3:370،المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:387،المحلّى 7:374.
2- 2) صحيح مسلم 2:607 الحديث 891،سنن أبي داود 1:300 الحديث 1154،سنن ابن ماجة 1:408 الحديث 1282،سنن النسائيّ 3:183،سنن الدارقطنيّ 2:45 الحديث 11،سنن البيهقيّ 3:294.
3- 3) المغني 11:114،الشرح الكبير بهامش المغني 3:555،عمدة القارئ 21:157.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 12:10،تحفة الفقهاء 3:83،بدائع الصنائع 5:74،الهداية للمرغينانيّ 4:72، شرح فتح القدير 8:430،تبيين الحقائق 6:477،مجمع الأنهر 2:518،عمدة القارئ 21:157، [1]المجموع 8:389، [2]فتح الباري 10:17.
5- 5) المدوّنة الكبرى 2:69،بداية المجتهد 1:435،بلغة السالك 1:309،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3:73،المجموع 8:389، [3]المحلّى 7:374، [4]عمدة القارئ 21:157.
6- 6) المغني 11:114،الشرح الكبير بهامش المغني 3:554،الكافي لابن قدامة 1:640،الإنصاف 4:83، زاد المستقنع:35.

لأنّ عنده لا عيد عليهم.

لنا:أنّها عبادة يتعلّق آخر وقتها بالوقت،فيتعلّق أوّله بالوقت،كالصوم و الصلاة.

احتجّ أبو حنيفة و أصحابه (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«أوّل نسكنا في يومنا هذا الصلاة،ثمّ الذبح،فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدّمها لأهله» (2).

و الجواب:أنّا نقول به؛لأنّه عليه السلام كان لا يؤخّر الصلاة عن وقتها.

مسألة:الأيّام المعدودات أيّام التشريق إجماعا

،و الأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة،آخرها غروب الشمس من يوم النحر،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام (3)،و ابن عبّاس (4)،و ابن عمر (5)،و الشافعيّ (6).

و قال مالك:ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر (7).فجعل أوّل التشريق و ثانيها من المعدودات و المعلومات.

و روي عن عليّ عليه السلام:«أربعة أيّام أوّلها يوم عرفة» (8).

ص:286


1- 1المبسوط للسرخسيّ 12:10،الهداية للمرغينانيّ 4:72،تبيين الحقائق 6:477،المغني 11:114.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:26.بتفاوت يسير.
3- 3) حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:497 مسألة-332،و ينظر:التهذيب 5:487 الحديث 1736، قرب الإسناد:81.
4- 4) أحكام القرآن للجصّاص 5:67، [1]سنن البيهقيّ 5:228،المجموع 8:382،التفسير الكبير 23:29، [2]تفسير الدرّ المنثور 4:356. [3]
5- 5) حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:497 مسألة-332.
6- 6) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:73،المجموع 8:381،فتح العزيز بهامش المجموع 8:89،التفسير الكبير 23:29. [4]
7- 7) بداية المجتهد 1:436،المجموع 8:381،فتح العزيز بهامش المجموع 8:89.
8- 8) المجموع 8:381.

و قال سعيد بن جبير:المعدودات هي المعلومات (1).

لنا:أنّ اختلاف الاسمين يدلّ على تغايرهما؛لأنّ الترادف على خلاف الأصل، و لأنّ النصّ عندنا يدلّ عليه (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق،و به قال الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة (4)و مالك:لا يجوز؛لأنّه ليس من المعلومات (5)،و قد تقدّمت هذه المسألة.

و ممّا يؤيّده بيانا:ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن صيام أيّام التشريق و قال:«إنّها أيّام أكل و شرب و بعال» (6).

و في رواية:«إنّها أيّام أكل و شرب و ذكر».

و ذكروا في رواية:«إنّها أيّام أكل و شرب و ذبح» (7).

فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر و الذبح معا.

و عند أبي حنيفة أنّ الثالث ليس من أيّام الذكر و لا الذبح (8).

مسألة:لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق

ص:287


1- 1حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:497 مسألة-332.
2- 2) قرب الإسناد:81،التهذيب 5:487 الحديث 1736.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:381،387 و 390،المغني 3:464،بداية المجتهد 1: 436،المبسوط للسرخسيّ 12:9.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 12:9،تحفة الفقهاء 3:83،المجموع 8:381 و 390. [1]
5- 5) بداية المجتهد 1:436،المجموع 8:390،فتح العزيز بهامش المجموع 8:89.
6- 6) سنن الدارقطنيّ 2:212 الحديث 32.
7- 7) أوردهما الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:497 مسألة-333.
8- 8) حكاه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:497 مسألة-333.

رأسه أو يقلّم أظفاره،و لا يحرم ذلك أيضا،بل هو جائز،و به قال أبو حنيفة (1).

و قال الشافعيّ:إنّه مكروه (2).

و قال أحمد (3)،و إسحاق:يحرم عليه (4).

لنا:أنّه لا يحرم عليه الوطء و الطيب و اللباس،فكذلك حلق الشعر و تقليم الأظفار.

احتجّ أحمد (5):بما روي عن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره شيئا» (6)و ظاهر النهي يقتضي التحريم.

و الجواب:أنّه خبر واحد فيما يعمّ به البلوى،فلا يقبل،و مع ذلك فهو معارض بما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ يقلّدها هو بيده،ثمّ يبعث بها مع أبي بكر،فلا يحرم عليه شيء (7)أحلّه اللّه له حتّى ينحر الهدي (8).

مسألة:روى علماؤنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنّه يواعد أصحابه

يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه

،و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم وافقهم

ص:288


1- 1المغني 11:96،الشرح الكبير بهامش المغني 3:591،المجموع 8:392.
2- 2) المجموع 8:392،المغني 11:96، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:591، [2]المحلّى 7:369.
3- 3) المغني 11:96، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:591، [4]الإنصاف 4:109، [5]المجموع 8:392.
4- 4) المغني 11:96، [6]الشرح الكبير بهامش المغني 3:591، [7]المجموع 8:392.
5- 5) المغني 11:96،الشرح الكبير بهامش المغني 3:591،المجموع 8:392.
6- 6) صحيح مسلم 3:1565 الحديث 1977،سنن ابن ماجة 2:1052 الحديث 3149،سنن النسائيّ 7: 212،سنن البيهقيّ 9:266.
7- 7) أكثر النسخ:شيئا.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:207-208،صحيح مسلم 2:959 الحديث 1321،سنن البيهقيّ 5:234.

على نحره أو ذبحه،حلّ ممّا يحرم منه.و هو مرويّ عن ابن عبّاس (1).و خالف جميع الجمهور في ذلك.

و احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بإجماع الفرقة،و بأنّ الأصل جوازه،و المنع يحتاج إلى دليل و لم يوجد (2).

و رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا و ليس بواجب،فقال:«يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه،فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر،فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحره و أحلّ و رجع إلى المدينة» (3).

و قال الصادق عليه السلام:«ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة؟»فقيل له:لا يبلغ ذلك أموالنا،فقال:«أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّة و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت،و يذبح عنه،فإذا كان يوم عرفة،لبس ثيابه و تهيّأ و أتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس» (4).

مسألة:و لا تختصّ الأضحيّة بمكان،بل يجوز أن يضحّي حيث شاء من

الأمصار

و لا تختصّ ذلك بالحرم،و لا نعلم فيه خلافا،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين (5).و هو قول علماء الإسلام.

و الفرق بينه و بين الهدي هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بدنه إلى الحرم

ص:289


1- 1صحيح مسلم 2:959 الحديث 1321،سنن البيهقيّ 5:234،المجموع 8:360-361.
2- 2) الخلاف 1:499 مسألة-340.
3- 3) الفقيه 2:306 الحديث 1517،الوسائل 9:313 الباب 9 من أبواب الإحصار الحديث 5. [1]
4- 4) الفقيه 2:306 الحديث 1518،الوسائل 9:313 الباب 9 من أبواب الإحصار الحديث 6. [2]
5- 5) صحيح البخاريّ 2:210،سنن أبي داود 3:95 الحديث 2793 و 2794. [3]

و ضحّى بالمدينة (1).و لأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام،بخلاف الأضحيّة.

مسألة:و تختصّ الأضحيّة بالنعم:الإبل و البقر و الغنم

،و هو قول علماء الإسلام؛لقوله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (2).قال أهل التفسير:الأنعام:الإبل و البقر و الغنم (3).

إذا ثبت هذا:فإنّه لا يجزئ إلاّ الثنيّ من الإبل و البقر و المعز،و يجزئ الجذع من الضأن،ذهب إليه علماؤنا،و هو قول أكثر العلماء (4).

و حكي عن الزهريّ أنّه قال:لا يجزئ الجذع من الضأن أيضا (5).

و قال الأوزاعيّ:يجزئ الجذع من جميع الأجناس (6).

لنا على الزهريّ:ما رواه الجمهور عن عقبة بن عامر،قال:قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ضحايا بين أصحابنا،فأعطاني جذعا،فرجعت إليه به،فقلت:يا رسول اللّه إنّه جذع،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ضحّ به» (7).

و على الأوزاعيّ:ما رواه براء بن عازب أنّ رجلا يقال له:أبو بردة بن[نيار] (8)ذبح قبل الصلاة،فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«شاتك شاة لحم»فقال:يا

ص:290


1- 1صحيح البخاريّ 2:207-208،صحيح مسلم 2:957 الحديث 1321،سنن أبي داود 2:147 الحديث 1757، [1]سنن البيهقيّ 5:234.
2- 2) الحجّ(22):34. [2]
3- 3) تفسير التبيان 7:279، [3]تفسير القرطبيّ 12:44، [4]التفسير الكبير 23:29. [5]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 12:9،حلية العلماء 3:372،المهذّب للشيرازيّ 1:238،المجموع 8:394، [6]المغني 11:100،الشرح الكبير بهامش المغني 3:542.
5- 5) حلية العلماء 3:372،المجموع 8:394،المغني 11:100.
6- 6) حلية العلماء 3:372،المجموع 8:394.
7- 7) صحيح البخاريّ 7:129،صحيح مسلم 3:1556 الحديث 1965،سنن النسائيّ 7:218،سنن البيهقيّ 9:269.
8- 8) في النسخ:يسار.

رسول اللّه عندي جذعة من المعز،فقال صلّى اللّه عليه و آله:«ضحّ بها و لا تصلح لغيرك» (1).

و في رواية:«تجزئك و لا تجزئ أحدا بعدك» (2).

و هذا نصّ في عدم إجزاء الجذع عن المعز لغير أبي بردة،فلا يجزئ من غير المعز من الإبل و البقر؛لعدم القائل بالفرق.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن عليّ عليه السلام،أنّه كان يقول:«الثنيّة من الإبل و الثنيّة من البقر و من المعز،و الجذعة من الضأن» (3).

و في الصحيح عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«يجزئ من الضأن الجذع،و لا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ» (4).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي،فقال:«الجذع من الضأن»قلت:فالمعز؟قال:

«لا يجوز الجذع من المعز»قلت:و لم؟قال:«لأنّ الجذع من الضأن يلقح،و الجذع من المعز لا يلقح» (5).

احتجّ الأوزاعيّ (6):بما رواه مجاشع بن سليم،قال:سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه

ص:291


1- 1صحيح البخاريّ 7:131،صحيح مسلم 3:1552 الحديث 1961،سنن أبي داود 3:96 الحديث 2801، [1]سنن البيهقيّ 9:269.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:21-22،صحيح مسلم 3:1552 الحديث 1961،سنن أبي داود 3:96 الحديث 2800،سنن البيهقيّ 3:283-284.
3- 3) التهذيب 5:206 الحديث 688،الوسائل 10:102 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:206 الحديث 689،الوسائل 10:103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:206 الحديث 690،الوسائل 10:103 الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 4. [4]
6- 6) الشرح الكبير بهامش المغني 3:542.

و آله يقول:«إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّ» (1).

و الجواب:أنّه محمول على أنّ الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثنيّ من المعز؛جمعا بين الأدلّة.

إذا عرفت هذا:فنقول:الثنيّ من المعز و البقر ما له سنة،و دخل في الثانية، و من الإبل ما له خمس سنين،و دخل في السادسة،و جذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر،و قد مضى البحث في ذلك (2).

مسألة:الأفضل الثنيّ من الإبل ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الجذع من الضأن

.و به قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة (4)،و أحمد (5).

و قال مالك:الأفضل الجذع من الضأن ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الثنيّ من الإبل (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في الجمعة:«من راح في الساعة الأوّلة (7)فكأنّما قرّب بدنة،و من راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة،و من راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة عن الباقر

ص:292


1- 1سنن أبي داود 3:96 الحديث 2799، [1]سنن ابن ماجة 2:1049 الحديث 3140،سنن البيهقيّ 9:270.
2- 2) يراجع:الجزء الثامن ص 104،130 و 149.
3- 3) حلية العلماء 3:372،المهذّب للشيرازيّ 1:238،المجموع 8:398، [2]المغني 11:99،الشرح الكبير بهامش المغني 3:540.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 12:9،بدائع الصنائع 5:70،الهداية للمرغينانيّ 4:75،المغني 11:99،الشرح الكبير بهامش المغني 3:540،المجموع 8:398. [3]
5- 5) المغني 11:99،الشرح الكبير بهامش المغني 3:540،الكافي لابن قدامة 1:638،الإنصاف 4:73.
6- 6) المدوّنة الكبرى 2:69،المغني 11:99،الشرح الكبير بهامش المغني 3:540،المجموع 8:398. [4]
7- 7) ع:الأولى.
8- 8) صحيح مسلم 2:582 الحديث 850،سنن الترمذيّ 2:372 الحديث 499، [5]سنن النسائيّ 3:99، سنن البيهقيّ 3:226.

عليه السلام في الهدي:«أفضله بدنة،و أوسطه بقرة،و أخسّه (1)شاة» (2).

و لأنّ البدنة تقوم في الكفّارة مقام سبع من الغنم.

احتجّ المخالف:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أفضل الذبح الجذع من الضأن،و لو علم اللّه خيرا منه لفدى به إسحاق عليه السلام» (3).

و الجواب:أنّه محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم.

فرع:

لو أراد أن يخرج سبع بدنة،كانت الجذعة من الغنم أفضل

؛لأنّ إراقة الدم مقصود في الأضحيّة،و إذا ضحّى بالشاة،حصلت إراقة الدم جميعه قربة.

مسألة:و يستحبّ أن يكون أملح،و هو الأبيض

-على ما فسّرناه أوّلا (4)- و يكون فيها سواد في المواضع التي ذكرناها،كما (5)تقدّم (6)،و أن يكون سمينا.

قال ابن عبّاس في قوله تعالى: وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (7)قال:تعظيمها استسمان الهدي و استحسانه (8).

ص:293


1- 1ح:«و أخصّه»،في الوسائل 10:«و [1]آخره»و في الوسائل 8 و [2]التهذيب:«و أخفضه».
2- 2) التهذيب 5:36 الحديث 107،الوسائل 8:183 الباب 5 [3] من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 و ج 10: 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5.
3- 3) ينظر:المغني 11:99،الشرح الكبير بهامش المغني 3:540،و بتفاوت ينظر:المستدرك للحاكم 4: 223،كنز العمّال 5:103 الحديث 12242.
4- 4) مرّ تفسيره في ص 278.
5- 5) كثير من النسخ:لما.
6- 6) تقدّم في ص 278. [4]
7- 7) الحجّ(22):32. [5]
8- 8) تفسير الطبريّ 17:156، [6]تفسير القرطبيّ 12:56، [7]المغني 11:99، [8]الشرح الكبير [9]بهامش المغني 3: 542. [10]

و ينبغي أن يكون تامّا،فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها، و لا العرجاء البيّن عرجها،و لا المريضة البيّن مرضها،و لا العجفاء؛لما رواه الجمهور عن البراء بن عازب،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«لا تجوز في الأضاحيّ أربع:العوراء البيّن عورها،و العرجاء البيّن عرجها،و المريضة البيّن مرضها،و العجفاء التي لا تنقي» (1).

و إنّما لم تجزئ العوراء؛لأنّه قد ذهبت عينها و هي عضو مستطاب،أو لأنّها لا تستوفي الرعي،فإنّها إنّما تشاهد الكلأ من ناحية العين الصحيحة.

و تخالف الكفّارة حيث جاز فيها الرقبة العوراء؛لأنّ العور لا يؤثّر في المقصود من العمل و تكميل الأحكام،و إذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى بذلك.

و العرجاء البيّن عرجها هي التي تكون إحدى رجليها ناقصة عن الأخرى و هو يمنع أن تلحق الغنم فيسبقونها (2)إلى الكلأ الطيّب فيرعونه و لا تدركه فينقص لحمها فلا تجزئ،و لو لم يمنع عرجها اللحوق و إدراك الغنم في الرعي أجزأت.

و أمّا المريضة فهي الجرباء التي كثر بها و أثّر في لحمها،فلا تجزئ؛لأنّ اللحم هو المقصود،فما أثّر فيه يمنع الإجزاء.

و العجفاء (3)لا تجزئ؛لأنّها لا لحم لها،و إنّما هي عظام مجتمعة.

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يضحّى بالمصفرة،و البخقاء، و المستأصلة،و المشيّعة و الكسراء (4).

ص:294


1- 1سنن أبي داود 3:97 الحديث 2802، [1]سنن النسائيّ 7:214،سنن البيهقيّ 9:274،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 3:547.
2- 2) بعض النسخ:فتسبقونها،و لعلّ الأنسب:فيسبقنها...فيرعينه.
3- 3) العجف:ذهاب السمن و الهزال.لسان العرب 9:233. [3]
4- 4) سنن أبي داود 3:97 الحديث 2803، [4]مسند أحمد 4:185،المستدرك للحاكم 1:469،سنن البيهقيّ 9:275.

فالمصفرة:التي قطعت أذناها من أصلهما حتّى بدا صماخها،و إنّما لم تجزئ؛ لذهاب عضو مستطاب منها.

و البخقاء:العمياء.و المستأصلة:التي استؤصل قرناها،و هي لا تجزئ عندنا إذا لم يكن القرن الداخل صحيحا،و تجزئ إن كان صحيحا.

و المشيّعة:التي تتأخّر عن الغنم،فتكون أواخرها،و إنّما يكون لهزال فلا تجزئ،و لو كان لكلال أجزأت.و الكسراء،كالعرجاء.

مسألة:و تكره الجلحاء،و هي المخلوقة بغير قرن

و يقال لها:الجمّاء.

و العضباء (1)لا تجزئ على ما تقدّم (2).

و روي عن عليّ عليه السلام،قال:«أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستشراف العين (3)و الأذن،و لا نضحّي بعوراء و لا مقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء» (4).

فالمقابلة:أن تقطع من مقدّم الأذن أو يبقى معلّقا فيها،كالزنمة.

و المدابرة:أن تقطع من مؤخّر الأذن.و الخرقاء:أن تكون مثقوبة من السمة، فإنّ الغنم توسم في آذانها،فتثقب بذلك.و الشرقاء:أن تشقّ أذنها،فتصير كالشاختين (5).

و هذه العيوب تكره معها التضحية و إن كانت مجزئة،بخلاف العيوب المتقدّمة في المسألة الأولى.

ص:295


1- 1عضبت الشاة عضبا:انكسر قرنها.المصباح المنير:414.
2- 2) يراجع:ص 189 و 192. [1]
3- 3) كثير من النسخ:العينين.
4- 4) سنن أبي داود 3:97 الحديث 2804، [2]سنن الترمذيّ 4:86 الحديث 1498، [3]سنن النسائيّ 7:216، سنن الدارميّ 2:77، [4]سنن البيهقيّ 9:275.
5- 5) الشاخة:المعتدل.لسان العرب 3:32. [5]
مسألة:و يستحبّ التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر،و الفحولة من

الغنم

.رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر،و قد يجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة» (1).

و في الحسن عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟قال:«ذوات الأرحام» (2).

و عن الحسن بن عمّارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين» (3).

و لو كانت الأنثى في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و روي-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام:

«و الفحل من الضأن خير من الموجوء،و الموجوء خير من النعجة،و النعجة خير من المعز» (4).

فروع:
الأوّل:لا يجوز التضحية بالثور و لا بالجمل بمنى

،و يجوز ذلك في الأمصار.

روى الشيخ عن أبي بصير،قال:سألته عن الأضاحيّ،فقال:«أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر»و قال:«ذو و الأرحام،و لا يضحّى بثور و لا جمل» (5).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يجوز

ص:296


1- 1التهذيب 5:204 الحديث 680،الوسائل 10:99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:204 الحديث 681،الوسائل 10:100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]
3- 3) التهذيب 5:205 الحديث 684،الوسائل 10:108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
4- 4) التهذيب 5:205 الحديث 686،الوسائل 10:109 الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]
5- 5) التهذيب 5:204 الحديث 682،الوسائل 10:100 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4. [5]

ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،و الإناث أفضل» (1).

الثاني:لا يجوز التضحية بالخصيّ؛لنقصانه،

رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته أ يضحّى بالخصيّ؟قال:

«لا» (2).

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من[الخصيّ من] (3)الضأن»و قال:«الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى»قال:و سألته عن الخصيّ و الأنثى،فقال:«الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» (4).

الثالث :و تجب التذكية بإزهاق الروح

(5)

،و إنّما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة:الحلقوم،و المريء،و الودجين،فالحلقوم:مجرى النفس،و المريء:

مجرى الطعام و الشراب،و الودجان:عرقان محيطان (6)بالحلقوم.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال مالك (7)،و أبو يوسف (8).

و قال أبو حنيفة:يجب قطع ثلاثة من الأربعة (9)أيّها قطع (10).

ص:297


1- 1التهذيب 5:205 الحديث 683،الوسائل 10:99 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:210 الحديث 707،الوسائل 10:105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:206 الحديث 687،الوسائل 10:105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 5. [3]
5- 5) أكثر النسخ:مسألة،مكان:الثالث.
6- 6) ع:يحيطان.
7- 7) المدوّنة الكبرى 2:65،بداية المجتهد 1:445،مقدّمات ابن رشد:324،حلية العلماء 3:423، المغني 11:46.
8- 8) المغني 11:46.
9- 9) ع:من الأربع.
10- 10) المبسوط للسرخسيّ 12:2،تحفة الفقهاء 3:68،بدائع الصنائع 5:41،الهداية للمرغينانيّ 4:65، حلية العلماء 3:423،المغني 11:46،المجموع 9:90،بداية المجتهد 1:445.

و قال محمّد بن الحسن:يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة (1).

و قال الشافعيّ:الواجب قطع الحلقوم و المريء،و استحبّ قطع الودجين (2).

لنا:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ما أنهر الدم و فري الأوداج فكل» (3).

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

مسألة:و يجب ذبح البقر و الغنم،فلا يجوز نحرهما،و يجب نحر الإبل،فلا

يجوز ذبحها

،فإن خولف ما قلناه،حرم الحيوان،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال مالك (4).

و قال الشافعيّ:إنّ الذبح و النحر يجوزان في جميع الحيوان (5).و قد تقدّم (6)بيان ذلك،و سيأتي تتمّة كلام فيه في كتاب الذبائح إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيّته بنفسه

؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يلي ذبح أضحيّته في المصلّى (7).فإن لم يحسن الذباحة،جعل يده مع يد الذابح؛لأنّ فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها.

فإن استناب مسلما،جاز إجماعا،و إن استناب كافرا،فإن كان حربيّا

ص:298


1- 1تحفة الفقهاء 3:68-69،بدائع الصنائع 5:41،المجموع 9:90،بداية المجتهد 1:445.
2- 2) الأمّ 2:236،حلية العلماء 3:423-424،المهذّب للشيرازيّ 1:252،المجموع 9:90،المغني 11: 46،المبسوط للسرخسيّ 12:3.
3- 3) أورده السرخسيّ في المبسوط 12:2،و الكاسانيّ في بدائع الصنائع 5:41.
4- 4) المدوّنة الكبرى 2:65،مقدّمات ابن رشد:324،المجموع 9:90،المغني 11:48،الشرح الكبير بهامش المغني 11:54.
5- 5) الأمّ 2:217،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:74،حلية العلماء 3:424،المهذّب للشيرازيّ 1:252، المجموع 9:90،المغني 11:48،الشرح الكبير بهامش المغني 11:54.
6- 6) يراجع:ص 166.
7- 7) صحيح مسلم 3:1556 الحديث 1966،سنن الدارميّ 2:75،سنن البيهقيّ 9:259 و 285.

أو مجوسيّا،لم يجز،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (1).

و إن كان كتابيّا فكذلك أيضا،ذهب إليه أكثر علمائنا (2).و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا جواز ذلك (3)،و هو قول الجمهور،إلاّ أنّ مالكا و إن أباحه لكنّه قال:إنّها تكون شاة لحم لا أضحيّة (4).

لنا:قوله عليه السلام:«لا يذبح ضحاياكم إلاّ طاهر» (5).

و لأنّ عليّا عليه السلام و عمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب (6).و وافقنا الشافعيّ على ذلك (7)،و فعلهما حجّة عنده و عندنا،و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه (8).

مسألة:و يجوز ذبيحة الصبيان إذا كانوا عارفين بشرائط الذبيحة

؛لأنّه محكوم بإسلامه.

و لما روي عن جابر أنّه قال:تؤكل ذبيحة الصبيّ (9).

و الأخرس يجوز ذباحته و إن لم ينطق؛لأنّ النطق ليس شرطا،نعم،يجب تحريك لسانه بالتسمية؛لأنّها شرط عندنا.

و ذبائح النساء جائزة أيضا،و لا نعلم فيه خلافا؛لما رواه نافع عن ابن عمر أنّ

ص:299


1- 1المجموع 8:405.
2- 2) منهم:السيّد المرتضى في الانتصار:188،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:390،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 3:204.
3- 3) المبسوط 1:390.
4- 4) المنتقى للباجي 3:89،المجموع 8:407.
5- 5) أورده ابن قدامة في المغني 11:117.
6- 6) سنن البيهقيّ 9:284،المهذّب للشيرازيّ 1:251.
7- 7) الأمّ 2:232،المهذّب للشيرازيّ 1:251،المجموع 9:75.
8- 8) ق بزيادة:تعالى.
9- 9) سنن البيهقيّ 9:283.

جارية لآل كعب كانت ترعى غنما،فرأت بشاة منها موتا،فأخذت حجرا فكسرته و ذبحتها به؛فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«تؤكل» (1).

و استفيد من هذا الحديث خمس فوائد:

أحدها:جواز ذبح المرأة.

و ثانيها:أنّ الحائض و الطاهر سواء؛لأنّه لم يستفصل حالها.

و ثالثها:أنّ من ذبح شاة غيره بغير إذنه،صحّت الذكاة.

و رابعها:جواز ذبح الحجر.

و خامسها:أنّ الحيوان إذا خيف موته و فيه حياة مستقرّة،جاز ذبحه.

و أمّا السكران.و المجنون،فإنّ ذبيحتهما جائزة؛لأنّهما محكوم بإسلامهما لكنّها مكروهة؛لأنّهما لا يعرفان محلّ الذكاة،فربما قطعا غير ما شرط قطعه، فتعطّلت الذبيحة.

و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه؛لأنّه أعرف بشرائط الذبح و وقته،فإن لم يكن رجل فالنساء،فإن لم يكن فالصبيان،فإن لم يكن فالسكران و المجنون.

مسألة:و يجب استقبال القبلة عند الذبح و توجيه الذبيحة إليها

،قاله علماؤنا؛ لما رواه جابر،قال:ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبشين أقرنين أملحين، فلمّا وجّههما قرأ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي (2)الآيتين (3).

و تجب فيها التسمية؛لقوله تعالى: فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (4)

ص:300


1- 1صحيح البخاريّ 7:119،سنن البيهقيّ 9:281.
2- 2) الأنعام(6):79 و 162. [1]
3- 3) سنن أبي داود 3:95 الحديث 2795، [2]سنن ابن ماجة 2:1043 الحديث 3121،سنن الدارميّ 2:75. [3]
4- 4) الأنعام(6):118. [4]

وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (1).

و لا تكره الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الذبيحة مع التسمية،بل هي مستحبّة،و به قال الشافعيّ (2).

و قال مالك (3)،و أبو حنيفة:إنّ ذلك مكروه (4).و قال أحمد:ليس بمشروع (5).

لنا:أنّ ما شرّع فيه ذكر اسم اللّه تعالى،شرّع فيه ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كالأذان.

احتجّوا (6):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«موطنان لا أذكر فيهما:عند الذبيحة و عند العطاس» (7).

و الجواب:أنّ مراده:لا يذكر فيهما مع اللّه تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما،فإنّ في الأذان يشهد للّه تعالى بالتوحيد،و يشهد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة،و كذا في شهادة الإسلام و الصلاة،و هاهنا يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و الصلاة ليست من جنس التسمية،و كذا في العطاس،فإنّ المرويّ فيه أنّه يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ أن يقول ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي

ص:301


1- 1الأنعام(6):121. [1]
2- 2) الأمّ 2:239،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:284،المجموع 8:410 و ج 9:86،حلية العلماء 3:375، المغني 11:6.
3- 3) المدوّنة الكبرى 2:66،تفسير القرطبيّ 12:66، [2]حلية العلماء 3:375،المجموع 8:410. [3]
4- 4) بدائع الصنائع 5:48،الهداية للمرغينانيّ 4:64،شرح فتح القدير 8:411،تبيين الحقائق 6:453، حلية العلماء 3:375.
5- 5) المغني 11:6،الفروع في فقه أحمد 3:498،حلية العلماء 3:375.
6- 6) المغني 11:6. [4]
7- 7) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة الموجودة،أورده ابن قدامة في المغني 11:6،و الكاسانيّ في بدائع الصنائع 5:48،و الزيلعيّ في تبيين الحقائق 6:453.

عمير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من المسلمين،اللهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر،اللهمّ تقبّله منّي، ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» (1).

فرع:

لو نسي التسمية،لم تحرم و كان حلالا،و ينبغي أن يسمّي عند أكله

.

روى الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته،و سمّ اللّه على ما تأكل» (2).

مسألة:و إذا ذبحها قطع الأعضاء الأربعة التي ذكرناها،و لا يقطع رأسها إلى

أن تموت

،فإن قطعه قبله فقولان:

أحدهما:التحريم-و به قال سعيد بن المسيّب (3)-لأنّها ماتت من جرحين:

أحدهما مبيح،و الآخر محرّم،فلا تحلّ.

و لقول الصادق عليه السلام:«و لا تنخعها حتّى تموت» (4).

و الآخر:الحلّ؛لأنّها بقطع المريء و الحلقوم و الودجين مذكّاة،و الزائد غير مؤثّر؛لأنّه حصل و الحياة غير مستقرّة،فكان كما لو قطع يدها أو رجلها،

ص:302


1- 1التهذيب 5:221 الحديث 746،الوسائل 10:137 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:222 الحديث 747،الوسائل 10:138 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
3- 3) حلية العلماء 3:423.
4- 4) الكافي 4:498 الحديث 6، [3]الفقيه 2:299-300 الحديث 1489،التهذيب 5:221 الحديث 746، الوسائل 10:137 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1. [4]

و هو الوجه عندي،و قول الصادق عليه السلام لا يقتضي التحريم،سلّمنا لكن تحريم الفعل لا يقتضي تحريم الأكل.

مسألة:و لو ذبحها من قفاها،سمّيت القفينة

(1)،و لا يخلو حالها بعد قطع الرقبة، إمّا أن تبقى فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة أو لا تبقى،فإن بقيت، حلّت،و إلاّ لم تحلّ،و به قال الشافعيّ (2).

و قال مالك (3)،و أحمد:إنّها لا تحلّ بحال (4).

و روى الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«إن كان ذلك سهوا،حلّت،و إن كان عمدا،لم تحلّ» (5).

لنا:أنّه قطع الأعضاء الأربعة و فيه حياة مستقرّة،فكان حلالا،كما لو قطع الأعضاء الأربعة بعد قطع يده أو رجله.

احتجّ مالك،و أحمد:بأنّه لم يأت بالذبح المأمور به (6).

و الجواب:المنع من ذلك.

إذا عرفت هذا:فالمعتبر في معرفة الحياة المستقرّة هو وجود الحركة القويّة بعد

ص:303


1- 1شاة قفيّة:مذبوحة من قفاها،و منهم من يقول:قفينة،و الأصل:قفيّة و النون زائدة.لسان العرب 15: 193. [1]
2- 2) الأمّ 2:239،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:284،حلية العلماء 3:424،المهذّب للشيرازيّ 1:252، المجموع 9:87 و 91،مغني المحتاج 4:271،السراج الوهّاج:558،المغني 11:51،الشرح الكبير بهامش المغني 11:56.
3- 3) بداية المجتهد 1:446،بلغة السالك 1:313،المنتقى للباجيّ 3:109،تفسير القرطبيّ 6:54، [2]حلية العلماء 3:424،المجموع 9:91،المغني 11:51،الشرح الكبير بهامش المغني 11:56.
4- 4) المغني 11:51،الشرح الكبير بهامش المغني 11:56،الكافي لابن قدامة 1:651،الفروع في فقه أحمد 3:496،الإنصاف 10:395،المجموع 9:91.
5- 5) الحاوي الكبير 15:99.
6- 6) بداية المجتهد 1:446،المنتقى للباجيّ 3:109،المغني 11:51،الشرح الكبير بهامش المغني 11: 56.

قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و الحلقوم،و إن كانت ضعيفة أو لم تتحرّك لم تحلّ؛لأنّه قد حصل فعلان:

أحدهما:يتعلّق به الإباحة،و الآخر:يتعلّق به التحريم،فإذا لم يعلم بقاء الحياة المستقرّة بوجود الحركة القويّة حكمنا بالحظر،تغليبا له.

و أيضا الظاهر من حال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه أنّه لا تبقى فيه حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة،فإذا لم يثبت بقاء الحياة بوجود الحركة القويّة، حرّمناه؛عملا بالظاهر السليم عن المعارض،و سيأتي البحث في ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:يكره ذباحة الأضحيّة و غيرها ليلا

؛لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن الذبح ليلا (1).و لأنّ الأضحيّة يتعذّر تفريقها ليلا،فلا يفرّق اللحم طريّا،و هذا لا خلاف فيه.

إذا ثبت هذا:فلو ذبحها ليلا،أجزأه.و قال مالك:لا تجزئه و يكون لحم شاة (2).

لنا:أنّ الليل محلّ الرمي،فكان محلاّ للذبح،كالنهار.

احتجّ مالك:بقوله تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (3).و الأيّام تقع على بياض النهار دون الليل (4).

و الجواب:الأيّام إذا جمعت،دخلت فيها الليالي،و لهذا لو نذر أن يعتكف

ص:304


1- 1بهذا اللفظ،ينظر:المغني 11:116،الشرح الكبير بهامش المغني 3:557،و بلفظ الأمر بإعادة الأضحيّة على من ذبح قبل الغداة،ينظر:الموطّأ 2:484 الحديث 5،و بلفظ الأمر بالإعادة على من ذبح قبل صلاة الإمام،ينظر:صحيح مسلم 3:1551 الحديث 1960.
2- 2) المدوّنة الكبرى 2:73،تفسير القرطبيّ 12:42، [1]المنتقى للباجيّ 3:86،حلية العلماء 3:370، المجموع 8:391،المغني 11:115،الشرح الكبير بهامش المغني 3:557.
3- 3) الحجّ(22):28. [2]
4- 4) المدوّنة الكبرى 2:73،تفسير القرطبيّ 12:43. [3]

عشرة أيّام،دخلت الليالي فيها.

مسألة:و يستحبّ له الأكل من الأضحيّة

،و هو قول العلماء،إلاّ شذوذ من الناس قالوا بوجوب الأكل،لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (1)قرنه بالإطعام الواجب،فيكون الأكل واجبا (2).

و الجواب:لا نسلّم وجوب الإطعام في المستحبّ من الأضحيّة،سلّمناه لكن نمنع وجوب ما يقترن (3)بالواجب؛لقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (4)و الإيتاء واجب و الأكل غير واجب.

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز أن يأكل منها أكثرها و يتصدّق بالأقلّ،قال الشيخ:و إن أكل الجميع،ضمن للفقراء قيمة المجزئ (5).

و قال أبو العبّاس بن سريج و ابن القاصّ:له أن يأكل الجميع و لا يضمن شيئا (6).

و بقول الشيخ أفتى الشافعيّ (7).

احتجّ الشيخ:بالآية (8)،فإنّها تدلّ على وجوب التصدّق.

احتجّ ابن سريج:بأنّه إذا جاز أن يأكل بعضها،جاز أن يأكل الجميع،كشاة اللحم،و تكون القربة في الذبح خاصّة (9).

إذا عرفت هذا:فالمستحبّ أن يأكل ثلثها،و يتصدّق بالثلث،و يهدي الثلث.

ص:305


1- 1الحجّ(22):28. [1]
2- 2) حلية العلماء 3:375،المجموع 8:414،المغني 11:110، [2]الشرح الكبير بهامش المغني 3:588. [3]
3- 3) ع:يتقرّب،ج،روح:يقرن.
4- 4) الأنعام(6):141. [4]
5- 5) المبسوط 1:393. [5]
6- 6) حلية العلماء 3:376،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:416.
7- 7) حلية العلماء 3:376،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:416.
8- 8) الحجّ(22):28.
9- 9) المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:416.

و به قال الشافعيّ في الجديد.

و قال في القديم:يأكل النصف،و يتصدّق بالنصف (1).

لنا:قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (2)و القانع:السائل، و المعترّ:الذي لا يسأل.

احتجّ الشافعيّ (3):بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (4).

و الجواب:أنّه لا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.

مسألة:و لا يجوز بيع لحم الأضاحيّ

.و به قال الشافعيّ،و أكثر الجمهور (5).

و قال أبو حنيفة:يجوز بيعه و شراؤه (6).

لنا:أنّه بذبحه خرجت عن ملكه و استحقّها المساكين.

إذا ثبت هذا:فإنّه يكره له بيع جلودها،فإن باعه تصدّق به (7)،و كذا يكره أن يعطي الجزّارين،بل ينبغي الصدقة بها،و منع الشيخ من بيعها (8)،و الظاهر أنّ مراده بذلك الكراهية،كما قلناه،أمّا الشافعيّ فقد منع منه (9)،و به قال أبو هريرة (10).

ص:306


1- 1حلية العلماء 3:376،المهذّب للشيرازيّ 1:239،المجموع 8:413،مغني المحتاج 4:290،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:587.
2- 2) الحجّ(22):36. [2]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:239،المجموع 8:414،مغني المحتاج 4:291.
4- 4) الحجّ(22):28. [3]
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:419،المغني 11:112،المنتقى للباجيّ 3:91.
6- 6) تحفة الفقهاء 3:88،الهداية للمرغينانيّ 4:76،حلية العلماء 3:379،المغني 11:112،المجموع 8: 420.
7- 7) كذا في النسخ،و الأنسب:فإن باعها تصدّق بها.
8- 8) المبسوط 1:393،الخلاف 2:535 مسألة-26.
9- 9) حلية العلماء 3:378،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:420،مغني المحتاج 4:291.
10- 10) المغني 11:112،الشرح الكبير بهامش المغني 3:567.

و قال عطاء:لا بأس ببيع أهب الأضاحيّ (1).

و قال الأوزاعيّ:يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تصلح للعارية،كالقدر و القدوم (2)،و المنخل (3)،و الميزان و أشباهها (4).

و يدلّ على الكراهية:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أقوم على بدنه و أقسّم جلودها و جلالها و لا أعطي الجازر (5)منها شيئا (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب،فقال:«تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين»و قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين،و أمر أن يتصدّق بها» (7).

و إنّما قلنا:إنّ هذا النهي للكراهية؛لقول الصادق عليه السلام:«أو تجعله مصلّى ينتفع به».

و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم

ص:307


1- 1حلية العلماء 3:379،المجموع 8:420،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:167،المحلّى 7: 385.
2- 2) القدوم:آلة النجّار،و قال ابن الأنباريّ:القدوم:التي ينحت بها.المصباح المنير:494.
3- 3) المنخل-بضمّ الميم-:ما ينخل به،و هو من النوادر التي وردت بالضمّ،و القياس الكسر؛لأنّه اسم آلة. المصباح المنير:597. [1]
4- 4) المغني 11:112،الشرح الكبير بهامش المغني 3:567،حلية العلماء 3:379،المجموع 8:420، الميزان الكبرى 2:55،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:167.
5- 5) ع:الجزّار،كما في بعض المصادر.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:211،صحيح مسلم 2:954 الحديث 1317،سنن ابن ماجة 2:1054 الحديث 3157،سنن البيهقيّ 5:241،و ج 9:294.
7- 7) التهذيب 5:228 الحديث 771،الاستبصار 2:276 الحديث 980،الوسائل 10:152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]

عليه السلام،قال:سألته عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟فقال:«بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به» (1).

و يدلّ على استحباب الصدقة بثمنه مع الانتفاع به:ما رواه الشيخ-في الصحيح -عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام،قال:سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟قال:«لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه لا يعطى الجازر من لحمها شيئا لجزارته؛لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على المنع،و لأنّ المضحّي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء،فكانت الأجرة عليه،و لو كان الجازر فقيرا،جاز أن يأخذ منها لفقره؛لأنّه من المستحقّين و قد باشرها و تاقت نفسه إليها.

مسألة:و لا بأس بأكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها

،و قد كان منهيّا عن ادّخارها،فنسخ.

روى الشيخ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ،قال:أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحيّ بعد ثلاث،ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا (3).

و روى الشيخ عن حنّان بن سدير،عن أبيه،عن الباقر عليه السلام،و عن

ص:308


1- 1التهذيب 5:228 الحديث 772،الاستبصار 2:276 الحديث 981،الوسائل 10:152 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:228 الحديث 773،الاستبصار 2:276 الحديث 982،الوسائل 10:151 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 4. [2]
3- 3) التهذيب 5:225 الحديث 762،الاستبصار 2:274 الحديث 971،الوسائل 10:148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 2. [3]

أبي الصباح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال (1):«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ثمّ أذن فيها،قال:كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك و ادّخروا» (2).

لا يقال:يعارض ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام،قال:

قال:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام» (3).

لأنّا نقول:إنّه لا منافاة؛إذا النسخ قد ثبت بما تقدّم.

مسألة:و يكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى

،بل يخرجه إلى مصرفه بها؛ لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟قال:«لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي» (5).

و عن عليّ بن أبي حمزة[،عن أحدهما عليهما السلام] (6)قال:«لا يتزوّد

ص:309


1- 1د:قالا،كما في التهذيب.
2- 2) التهذيب 5:226 الحديث 763،الاستبصار 2:274 الحديث 972،الوسائل 10:148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:226 الحديث 764،الاستبصار 2:274 الحديث 973،الوسائل 10:148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:226 الحديث 765،الاستبصار 2:274 الحديث 974،الوسائل 10:150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 5:226 الحديث 766،الاستبصار 2:275 الحديث 975،الوسائل 10:150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 2. [4]
6- 6) أثبتناها من المصدر.

الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل بمنى»قال:و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها (1).

فروع:
الأوّل:لا بأس بإخراج السنام من منى؛للحاجة إليه

.و لرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).

الثاني:لا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه،أو أهداه إليه

؛لما رواه الشيخ عن عليّ،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:سمعته يقول:«لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته،و له أن يأكل منها،إلاّ السنام فإنّه دواء»،قال أحمد:و قال:«لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم[منى] (3)و يتزوّده» (4).

و على هذا حمل الشيخ-رحمه اللّه-ما رواه-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى، فقال:«كنّا نقول:لا يخرج شيء؛لحاجة الناس إليه،فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» (5).

الثالث:يكره أن يضحّي بما يربّيه

،و يستحبّ أن يشتري و يضحّي،و قد تقدّم.

الرابع:يستحبّ أن يضحّي بما قد عرّف به

،و قد تقدّم أيضا (6).

ص:310


1- 1التهذيب 5:227 الحديث 767،الاستبصار 2:275 الحديث 976،الوسائل 10:150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:226 الحديث 765،الاستبصار 2:274 الحديث 974،الوسائل 10:150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1. [2]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) التهذيب 5:227 الحديث 769،الوسائل 10:150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 4. [3]
5- 5) التهذيب 5:227 الحديث 768،الاستبصار 2:275 الحديث 977،الوسائل 10:150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 5. [4]
6- 6) يراجع:ص 200. [5]
مسألة:و إذا تعذّرت الأضحيّة،تصدّق بثمنها

،فإن اختلفت أثمانها،جمع الأعلى و الأوسط و الأدون،و تصدّق بثلث الجميع،رواه الشيخ عن عبد اللّه بن عمر (1)،قال:كنّا بمكّة فأصابنا غلاء الأضاحيّ،فاشترينا بدينار،ثمّ بدينارين،ثمّ بلغت سبعة،ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير،فوقّع هاشم المكاري (2)إلى أبي الحسن عليه السلام،فأخبره بما اشترينا و أنّا لم نجد بعد،فوقّع إليه:«انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه» (3).

مسألة:إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة

،قال الشيخ -رحمه اللّه-:تصير أضحيّة بذلك،و لا يحتاج إلى قوله:إنّها أضحيّة،و لا إلى نيّة مجدّدة،و لا إلى إشعار و تقليد (4).و به قال أبو حنيفة (5)،و مالك (6).

و قال الشافعيّ:إنّها لا تصير أضحيّة،بل بقوله:قد جعلتها أضحيّة،أو هي

ص:311


1- 1عبد اللّه بن عمر،قال المامقانيّ:عبد اللّه بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام على نسخة و في نسخة أخرى:عمرو،و على كلّ حال فهو إماميّ على الظاهر مجهول الحال،و قال الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام:عبد اللّه بن عمرو الذي روى ابن زكير(بكير)عن هشام عن(بن)الحارث عن عبد اللّه بن عمرو.و قال السيّد الخوئيّ:عبد اللّه بن عمر روى عن أبي الحسن عليه السلام و روى عنه إبراهيم بن هاشم و النوفليّ،و قال أيضا عند ذكر عبد اللّه بن عمر:مجهول،يأتي بعنوان:عبد اللّه بن عمرو.رجال الطوسيّ:265،تنقيح المقال 2:201، [1]معجم رجال الحديث 10:279. [2]
2- 2) كذا في النسخ،و في المصادر:هشام،قال المامقانيّ:هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري،و قد وقع الخلاف في اسمه فسمّاه جمع،منهم:النجاشيّ و العلاّمة:هاشم،و آخرون،منهم:الشيخ:هشام،و قد تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص 90.رجال النجاشيّ:439،رجال الطوسيّ:330،رجال العلاّمة: 214، [3]تنقيح المقال 3:287. [4]
3- 3) التهذيب 5:238 الحديث 805،الوسائل 10:172 الباب 58 من أبواب الذبح الحديث 1. [5]
4- 4) المبسوط 1:390، [6]الخلاف 2:531 مسألة-15.
5- 5) بدائع الصنائع 5:68،حلية العلماء 3:374،المغني 11:107،الشرح الكبير بهامش المغني 3:560.
6- 6) المغني 11:107،الشرح الكبير بهامش المغني 3:560،المجموع 8:426.

أضحيّة،أو ما أشبه ذلك.هذا قوله في الجديد.

و قال في القديم:تصير أضحيّة بالنيّة مع الإشعار أو التقليد (1).

احتجّ الشيخ:بأنّه مأمور بشراء الأضحيّة،فإذا اشتراها بالنيّة،وقعت عنها، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره (2).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّها إزالة ملك على وجه القربة،فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء،كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق،و أجاب عن القياس الأوّل:بالشراء للعتق، فإنّه لا ينعتق بذلك،و هو معارضة،ثمّ فرّق بين الأضحيّة و بين الوكيل بأنّه بعد وقوعه له لا يمكنه جعله لموكّله،و هاهنا يمكنه بعد شرائها أن يجعلها أضحيّة فجرى مجرى الإعتاق (3).

مسألة:إذا عيّن الأضحيّة على وجه يصحّ به التعيين،فقد زال ملكه عنها

،و هل له إبدالها؟قال أبو حنيفة،و محمّد:نعم،له ذلك و لا يزول ملكه عنها (4).

و قال الشافعيّ:لا يجوز له إبدالها،و قد زال ملكه عنها (5)،و به قال أبو يوسف (6)،و أبو ثور (7)،و هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه اللّه (8).

ص:312


1- 1الأمّ 2:225،حلية العلماء 3:374،الميزان الكبرى 2:57،مغني المحتاج 4:288،السراج الوهّاج: 563.
2- 2) المبسوط 1:390،الخلاف 2:531 مسألة-15.
3- 3) المجموع 8:426،المغني 11:107،الشرح الكبير بهامش المغني 3:560.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 12:13،تحفة الفقهاء 3:86،بدائع الصنائع 5:68،الهداية للمرغينانيّ 4:74، حلية العلماء 3:364،المغني 11:112،الشرح الكبير بهامش المغني 3:561.
5- 5) حلية العلماء 3:364،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:377،المغني 11:113،الشرح الكبير بهامش المغني 3:562.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 12:13،المغني 11:113،الشرح الكبير بهامش المغني 3:562.
7- 7) المغني 11:113،الشرح الكبير بهامش المغني 3:562.
8- 8) المبسوط 1:391، [1]الخلاف 2:532 مسألة-16.

احتجّ الشافعيّ (1):بما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها» (2).

و احتجّ أبو حنيفة (3):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أهدى هدايا فاشترك عليّا عليه السلام فيها (4)،و هو إنّما يكون بنقلها إليه.و فيه ضعف؛لجواز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنّها عن عليّ عليه السلام.

التفريع على القول بالتعيين:

إذا ثبت أنّها تتعيّن،فإنّ ملكها يزول عن المالك،فإن باعها فالبيع فاسد،و يجب ردّها إن كانت باقية،و إن كانت تالفة فعلى المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف،و على البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية.و كذا لو لم يبعها و لكن أتلفها أو فرّط في حفظها حتّى تلفت،أو ذبحها قبل وقت الأضحيّة.هذا اختيار الشافعيّ (5).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:عليه قيمتها يوم التلف (6).و به قال أبو حنيفة (7).

احتجّ الشيخ:بأنّه أتلف الأضحيّة،فلزمه قيمتها،كالأجنبي (8).

ص:313


1- 1المغني 11:113،الشرح الكبير بهامش المغني 3:562.
2- 2) الحاوي الكبير 15:102.
3- 3) المغني 11:113،الشرح الكبير بهامش المغني 3:561.
4- 4) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:186 الحديث 1905،سنن ابن ماجة 2: 1026 الحديث 3074.
5- 5) الأمّ 2:223،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:284،حلية العلماء 3:365،مغني المحتاج 4:288،السراج الوهّاج:563،المغني 11:104،الشرح الكبير بهامش المغني 3:570،المجموع 8:371.
6- 6) المبسوط 1:391،الخلاف 2:532 مسألة-17.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 12:13،بدائع الصنائع 5:67،الهداية للمرغينانيّ 4:74،مجمع الأنهر 2:522، المغني 11:104،الشرح الكبير بهامش المغني 3:570،المجموع 8:371.
8- 8) المبسوط 1:391،الخلاف 2:532 مسألة-17.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ هذه الأضحيّة مضمونة عليه لحقّ اللّه تعالى و حقّ المساكين؛لوجوب نحرها و تفرقة لحمها،و لا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك،فإذا فرضنا قيمتها وقت التلف عشرة ثمّ زادت قيمة الأضاحيّ فصارت عشرين،وجب أن يشتري أضحيّة بعشرين ليوفي حقّ اللّه تعالى و هو نحرها،بخلاف الأجنبيّ فإنّه لا يلزمه حقّ اللّه تعالى فيها (1).و كلام الشافعيّ قويّ.

إذا ثبت هذا:فإن أمكنه أن يشتري بها أضحيّتين بأن ترخص الأضاحيّ،كان عليه إخراجهما معا.

و لو كان الفاضل ممّا يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان يجزئ في الأضحيّة -كالسبع مثلا-فعليه أن يشتري به؛لأنّه يمكنه صرفه في الأضحيّة،فلزمه،كما لو أمكنه أن يشتري به جميعا.و يجزئه الصدقة بالفاضل،و الأوّل أفضل،و لو كان الفاضل لا يساوي جزءا،تصدّق به.

هذا إذا كان المتلف المالك،أمّا إذا كان أجنبيّا،فإنّ عليه القيمة يوم الإتلاف، فإن أمكن أن يشتري بها أضحيّة أو أكثر،فعلى ما تقدّم،و إن لم يمكن،جاز أن يشتري به جزء حيوان للأضحيّة،فإن قصر،تصدّق به،و لا يلزم المضحّي شيئا؛لأنّه غير مفرّط.

و لو تلفت الأضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط،لم يكن عليه ضمان؛ لأنّه غير مفرّط و هي أمانة في يده.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها،قال:«لا

ص:314


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:236،المجموع 8:369 و 371،المغني 11:104، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 3:570. [2]

بأس،و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم يشتر فليس عليه شيء» (1).

أمّا لو فرّط فإنّه يضمن.

لا يقال:أ ليس لو نذر عتق عبد ثمّ أتلفه أو تلف بتفريط،لم يكن عليه ضمان.

لأنّا نقول:الفرق بينهما أنّ الحقّ في الأضحيّة للفقراء و هم باقون بعد تلفها،و الحقّ في عتق العبد له،فإذا تلف،لم يبق مستحقّ لذلك،فسقط الضمان فافترقا.

و لو اشترى شاة و عيّنها للأضحيّة فوجد بها عيبا،لم يكن له ردّها؛لأنّه قد زال ملكه عنها فتعذّر ردّها،كالعبد إذا أعتق بعد الشراء ثمّ وجد به عيبا،و يرجع بالأرش،فإذا أخذه صرفه إلى المساكين،و إن أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزئا في الأضحيّة،كان أولى.

و هل صرف الأرش إلى الفقراء متعيّن،أم يجوز له تملّكه؟قيل:يتعيّن؛لأنّه عوض اللحم المستحقّ للفقراء،بخلاف ما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثمّ وجد به عيبا فإنّ الأرش للمالك؛لأنّ القصد بالعتق تكميل الأحكام،كقبول الشهادة و الجمعة و الحدود و ما غايرها،و العيب لا يؤثّر في ذلك،أمّا الأضحيّة فالقصد بها اللحم،فإذا كانت معيبة،لم يكن لحمها كاملا.

و قيل:لا يتعيّن للصدقة،و ما ذكروه أوّلا غير مستقيم؛لأنّ أرش العيب إنّما وجب؛لأنّ عقد البيع اقتضى سلامة العين و هو حقّ للمشتري،و إنّما وجب في ملكه،فلا يستحقّ الفقراء ما أوجبه عقد الشراء.و لأنّ العيب قد لا يؤثّر في اللحم، فلا يكون ذلك مؤثّرا في المقصود بها،كما ذكروه في العبد (2).و هذا عندي أقوى.

مسألة:و إذا عيّن أضحيّة ،ذبح معها ولدها

(3)

،سواء كان حملا حال التعيين

ص:315


1- 1التهذيب 5:217 الحديث 733،الوسائل 10:129 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]
2- 2) المجموع 8:373.
3- 3) د،ع و خا:أضحيّته.

أو حدث بعد ذلك؛لأنّ التعيين معنى يزيل الملك عنها،فاستتبع الولد، كالعتق (1).

و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:«إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا» (2).

إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بولدها،قاله علماؤنا،و به قال الشافعيّ (3).

و قال أبو حنيفة:لا يحلبها و يرشّ على الضرع الماء حتّى ينقطع اللبن (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام لمّا رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها،فقال:«لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«فاحلبها ما لا يضرّ بولدها» (6).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ اللبن متولّد (7)من الأضحيّة،فلم يجز للمضحّي الانتفاع

ص:316


1- 1ق،ع و خا بزيادة:في العبد.
2- 2) الكافي 4:493 الحديث 2، [1]التهذيب 5:220 الحديث 741،الوسائل 10:133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6. [2]
3- 3) الأمّ 2:225،حلية العلماء 3:364،المهذّب للشيرازيّ 1:236،المجموع 8:367،مغني المحتاج 4: 292،المغني 11:106،الشرح الكبير بهامش المغني 3:565.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:145،بدائع الصنائع 2:225،الهداية للمرغينانيّ 1:187،شرح فتح القدير 3:83،تبيين الحقائق 2:437،مجمع الأنهر 1:311،حلية العلماء 3:365،المجموع 8:368،المغني 11:106،الشرح الكبير بهامش المغني 3:565.
5- 5) سنن البيهقيّ 9:288.
6- 6) الكافي 4:493 الحديث 2، [3]التهذيب 5:220 الحديث 741،الوسائل 10:133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6. [4]
7- 7) كثير من النسخ:يتولّد.

به،كالولد (1).

و الجواب:الفرق،فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه،بخلاف اللبن،فإنّه إن حلب و ترك،فسد و إن لم يحلب،تعقّد الضّرع و أضرّ بالأمّ،فجاز له شربه.و الأفضل له أن يتصدّق به.

و يجوز له ركوب الأضحيّة و قد تقدّم (2)؛لقوله تعالى: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (3).

مسألة:و لو أوجب أضحيّة بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من

غير تفريط

،لم يكن عليه إبدالها،و أجزأه ذبحها،و كذلك حكم الهدايا.

و قال أبو حنيفة:لا تجزئه (4).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّها لو تلفت،لم يضمنها فكذا أبعاضها.و لو كانت واجبة عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح،أجزأه أيضا،و به قال أبو حنيفة استحسانا (5).

و قال الشافعيّ:لا يجزئه (6).

ص:317


1- 1المبسوط للسرخسيّ 4:145،بدائع الصنائع 2:225،الهداية للمرغينانيّ 1:187،شرح فتح القدير 3:82،تبيين الحقائق 2:437،مجمع الأنهر 1:311،المغني 11:106،الشرح الكبير بهامش المغني 3:565.
2- 2) يراجع:ص 255. [1]
3- 3) الحجّ(22):33. [2]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:141 و ج 12:17،تحفة الفقهاء 3:86،حلية العلماء 3:380،المغني 11: 104،الشرح الكبير بهامش المغني 3:573.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 12:17،تبيين الحقائق 6:483،المغني 11:104،الشرح الكبير بهامش المغني 3:574.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:404،المغني 11:104،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 574.

أمّا لو نذر أضحيّة مطلقة فإنّه تلزمه (1)سليمة من العيوب،فإن عيّنها في شاة بعينها،تعيّنت،فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء-كالعور-لم تجزئه عن التي في ذمّته،و عليه إخراج ما بقي في ذمّته سليما من العيب.

و لو عيّن أضحيّة ابتداءً و بها ما يمنع من الأضحيّة الشرعيّة-كالعور و شبهه- أخرجها على عيبها؛لزوال ملكه عنها بالنذر و لم تكن أضحيّة و لا يحصل له ثواب الأضحيّة،بل تكون صدقة واجبة،فيجب ذبحها،و يتصدّق بلحمها،و يثاب على الصدقة،كما لو أعتق عبدا معيبا (2)عن كفّارته و قلنا باشتراط السلامة من العيوب.

و لو عيّنها معيبة ثمّ زال عيبها بأن سمنت بعد العجاف،فإنّها لا تقع موقع الأضحيّة؛لأنّه أوجب ما لا يجزئ عن الأضحيّة،فزال ملكه عنها و انقطع تصرّفه عنها حال كونها غير أضحيّة،فلا تقع مجزئة عنها؛لأنّ (3)الاعتبار حالة الإيجاب، لزوال الملك به،و لهذا لو عابت بعد التعيين،لم يضرّه ذلك و أجزأ عنه.و كذا لو كانت معيبة،فزال عيبها،لم تجزئه.

مسألة:و لو ضلّت المعيّنة بغير تفريط،لم يكن عليه ضمان

؛لأنّها أمانة،فلا يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي،كالوديعة،فإن عادت قبل فوات أيّام التشريق، ذبحها و كانت أداء،و إن عادت بعد فوات الأيّام،ذبحها أيضا و كانت قضاء،قاله الشيخ-رحمه اللّه- (4)و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:لا يذبحها و إنّما يسلّمها إلى الفقراء،فإن ذبحها،فرّق لحمها،

ص:318


1- 1كثير من النسخ:يلزمها.
2- 2) ع:معيّنا.
3- 3) كثير من النسخ:فإنّ،مكان:لأنّ.
4- 4) المبسوط 1:392، [1]الخلاف 2:533 مسألة-20.
5- 5) المجموع 8:379،مغني المحتاج 4:289.

و كان عليه أرش النقصان بالذبح (1).

لنا:أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي،و لهذا لا يكفي شراء اللحم،فلا تسقط بفوات وقته،كتفرقة اللحم،و ذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثمّ يخرج قبل تفريقها (2)،فإنّه يفرّقها بعد ذلك.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الذبح مؤقّت،فسقط بفوات وقته،كالرمي و الوقوف (3).

و الجواب:الفرق،فإنّ الأضحيّة لا تسقط بفوات الوقت،بخلاف الرمي و الوقوف.

فروع:
الأوّل:لو أوجب أضحيّة في عام فأخّرها إلى قابل،كان عاصيا

،و أخرجها قضاء؛لأنّ وجوب ذبحها كان مؤقّتا بالعام الماضي و قد خرج.

الثاني:لو ذبح أضحيّة غيره المعيّنة ،أجزأت عن صاحبها

(4)

و وجب عليه أرش النقصان،و به قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:لا يجب عليه شيء (6).

و قال مالك:لا تقع موقعها و تكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها،و يكون له

ص:319


1- 1حلية العلماء 3:371،المغني 11:116،الشرح الكبير بهامش المغني 3:558.
2- 2) بعض النسخ:تفرقتها.
3- 3) المغني 11:116،الشرح الكبير بهامش المغني 3:558.
4- 4) ح:المعيبة.
5- 5) الأمّ 2:225،حلية العلماء 3:367،المهذّب للشيرازيّ 1:237،المجموع 8:374،المغني 11: 118،الشرح الكبير بهامش المغني 3:568.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 12:17،بدائع الصنائع 5:67،الهداية للمرغينانيّ 4:77،تبيين الحقائق 6: 489،حلية العلماء 3:367،المغني 11:118.

أرشها (1).

لنا:أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي،فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحّي،ضمنه، كتفرقة اللحم.و على مالك:أنّها تعيّنت للفقراء،و لا ضمان على صاحبها؛لعدم التفريط،فكانت مجزئة.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الأضحيّة أجزأت عنه و وقعت موقعها،فلم يجب على الذابح ضمان الذبح،كما لو أذن له (2).

و احتجّ مالك:بأنّ الذبح عبادة،فإذا فعلها غيره بغير إذنه،لم تصحّ،كالزكاة (3)

و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الإذن و عدمه،فإنّ مع عدم الإذن يكون عاصيا،فيضمن ما فرّط بغصبه،بخلاف صورة الإذن.

و عن الثاني:أنّها لا تحتاج إلى نيّة،كإزالة النجاسات،بخلاف الزكاة.و لأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلاّ بالإخراج من المالك،بخلاف الشاة المعيّنة.

الثالث:إذا أخذ الأرش،صرفه إلى الفقراء

؛لأنّه وجب لنقص في الأضحيّة المتعيّنة لهم،و له أن يتصدّق به،و أن يشتري به شاة أو جزءا منها للأضحيّة.

الرابع:لو أوجب كلّ واحد منهما هديا،فذبح كلّ واحد منهما هدي صاحبه

خطأ،كان لكلّ واحد منهما الخيار

بين أن يدع مطالبة صاحبه،و بين أن يضمّنه الأرش.

و قال قوم من الشافعيّة:يتخيّر بين الترك،و بين تضمين صاحبه كمال القيمة و يتقاصّان فيما تساويا فيه،و يترادّان الفضل،و يكون كلّ واحد منهما أهدى الهدي

ص:320


1- 1المدوّنة الكبرى 2:72،حلية العلماء 3:367،المغني 11:118،الشرح الكبير بهامش المغني 3: 568.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 12:17-18،بدائع الصنائع 5:67،تبيين الحقائق 6:489،المغني 11:119، الشرح الكبير بهامش المغني 3:568.
3- 3) المغني 11:118،الشرح الكبير بهامش المغني 3:568.

الذي باشر ذبحه (1).و ليس بجيّد؛لأنّه لا يملك الهدي بعد ذبحه بدفع قيمته.

الخامس:هل يجب ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحيّة بغير إذن صاحبه أم

لا؟فيه تردّد

(2)

،و كذا التردّد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين،و منشأ التردّد كون الأرش عوضا عمّا استحقّه المساكين،و كون القدر الذي يستحقّه المساكين المذبوح،لا الحيّ.

مسألة:و تجزئ الأضحيّة عن سبعة،و كذا الهدي المتطوّع به

،و في الواجب خلاف ذكرناه فيما تقدّم (3).

إذا ثبت هذا:فإنّ البدنة و البقرة تجزئ،سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم،و سواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا،و به قال مالك إلاّ أنّه اشترط أن يكونوا أهل بيت واحد (4)،و بقولنا قال الشافعيّ (5).

و قال أبو حنيفة:يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين (6).

و بقول مالك روايات لنا.

منها:رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» (7).

ص:321


1- 1الحاوي الكبير 15:113،حلية العلماء 3:367.
2- 2) لا توجد كلمة«يجب»في:ع،ق و خا.
3- 3) يراجع:ص 236.
4- 4) الموطّأ 2:486،المدوّنة الكبرى 2:70،بداية المجتهد 1:433،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3: 77،المنتقى للباجيّ 3:98-99.
5- 5) الأمّ 2:222،حلية العلماء 3:379،المهذّب للشيرازيّ 1:240،المجموع 8:398،مغني المحتاج 4: 285،المغني 11:119. [1]
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:144 و ج 12:11-12،تحفة الفقهاء 3:85،بدائع الصنائع 5:70،حلية العلماء 3:379،المجموع 8:398،المغني 11:119-120.
7- 7) التهذيب 5:208 الحديث 697،الاستبصار 2:266 الحديث 942،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5. [2]

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد دون غيرهم» (1).

و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام،عن الباقر عليه السلام،عن عليّ عليه السلام،قال:«البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد،و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين،و الجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين» (2).

و في رواية عليّ بن الصلت (3)عن أبي الحسن الثالث عليه السلام،أنّ الجاموس الذكر يجزئ عن واحد و الأنثى عن سبعة (4).

و في رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد» (5).

ص:322


1- 1التهذيب 5:208 الحديث 699،الاستبصار 2:266 الحديث 944،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6.و [1]فيها:«و من غيرهم»مكان:«دون غيرهم».
2- 2) التهذيب 5:208 الحديث 700،الاستبصار 2:266 الحديث 945،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 7. [2]
3- 3) عليّ بن الصلت،ذكره النجاشيّ مع نفر و قال:هؤلاء رجال ذكرهم ابن بطّة،و قال الشيخ في الفهرست: عليّ بن الصلت له كتاب،قال المامقانيّ و السيّد الخوئيّ:احتمل نجل الشهيد الثاني اتّحاده مع عليّ بن الريّان بن الصلت فيكون ثقة و أجابا عنه بأنّ الاتّحاد في غاية البعد حيث إنّ النجاشيّ عنون تارة عليّ بن الريّان بن الصلت و وثّقه،و أخرى عليّ بن الصلت بدون التوثيق،و كذلك الشيخ في الفهرست،فعلى هذا لم يرد فيه توثيق و لا مدح يعتدّ به فيلحق بالمجاهيل. رجال النجاشيّ:278،279،الفهرست:90-96، [3]تنقيح المقال 2:293، [4]معجم رجال الحديث 12: 68. [5]
4- 4) التهذيب 5:209 الحديث 701،الاستبصار 2:267 الحديث 946،الوسائل 10:114 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 8. [6]
5- 5) التهذيب 5:207 الحديث 695،الاستبصار 2:266 الحديث 940،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 4. [7]

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى» (1).

و في رواية الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين (3).

و في الحسن عن حمران،قال:«عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار،فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك،فقال:«اشتركوا فيها»قال:قلت:كم؟ قال:«ما خفّ فهو أفضل»قال:قلت:عن كم يجزئ؟قال:«[عن] (4)سبعين» (5).

و جمع الشيخ ذلك،بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلاّ عن واحد على الواجب،و ما عدا ذلك على الندب (6)،و قد مضى البحث في ذلك (7).

مسألة:و العبد القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا

، فإن ملّكهم مولاهم شيئا،ففي ثبوت تملّكهم قولان:فإن قلنا:لا يملكون،لم يجزئ

ص:323


1- 1التهذيب 5:208 الحديث 696،الاستبصار 2:266 الحديث 941،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 1. [1]في الاستبصار و الوسائل:« [2]لا تجوز البدنة و البقرة إلاّ عن واحد بمنى».
2- 2) سوادة،لم نعثر على ترجمته إلاّ ما ذكره السيّد الخوئيّ في معجمه قال:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن عليّ.و قال أيضا في سوادة القطّان روى عن أبي الحسن و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال،و قال الأردبيليّ:سوادة القطّان روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يحتمل اتّحادهما لاتّحاد الراوي و المرويّ عنه و اللّه العالم. جامع الرواة 1:390، [3]معجم رجال الحديث 8:320،321.
3- 3) التهذيب 5:209 الحديث 702،الاستبصار 2:267 الحديث 947،الوسائل 10:115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 12. [4]
4- 4) أثبتناها من المصادر.
5- 5) التهذيب 5:209 الحديث 703،الاستبصار 2:267 الحديث 948،الوسائل 10:115 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11. [5]
6- 6) التهذيب 5:210،الاستبصار 2:268.
7- 7) يراجع:ص 321.

لهم أضحيّة.

و إن قلنا:يملكون،فإذا ملّكهم مولاهم الأضحيّة،جاز لهم أن يضحّوا، و لو ضحّوا من غير إذن سيّدهم،لم يجز.

أمّا لو انعتق بعضه و ملك شاة بما فيه من الحرّيّة،فإنّه يجوز له أن يضحّي بها، و لا يحتاج إلى إذن سيّده؛لأنّه ملك الأضحيّة بما فيه من الحرّيّة،فلا سبيل للسيّد عليه حينئذ.

فصل:

روى ابن بابويه قال:كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم،و بثلث على السؤّال،و ثلث يمسكانه لأهل البيت (1).

و كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ (2).

و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل تجزئ عنه؟قال:«نعم،إلاّ أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا» (3).

و سئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة؟ فقال:«لا بأس أن يضحّي بها» (4).

و قال عليّ عليه السلام:«لا يضحّى عمّن في البطن» (5).

و قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:«لا يضحّى بشيء من

ص:324


1- 1الفقيه 2:294 الحديث 1457،المقنع:88، [1]الوسائل 10:144 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13. [2]
2- 2) الفقيه 2:295 الحديث 1458،المقنع:88، [3]الوسائل 10:147 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 25. [4]
3- 3) الفقيه 2:295 الحديث 1463،الوسائل 10:119 الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1. [5]
4- 4) الفقيه 2:296 الحديث 1464،الوسائل 10:121 الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 2. [6]
5- 5) الفقيه 2:296 الحديث 1465،الوسائل 10:174 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 8. [7]

الدواجن (1)» (2).

و سأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟فقال:«أمّا في الهدي فلا،و أمّا في الأضحى فنعم،و يجزئ الهدي عن الأضحيّة» (3).

و في الصحيح عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة،حملهم على بدنه،و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضرّ و لا مثقل» (4).

و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟قال:«فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يركبها غير مجهد و لا متعب» (5).

ص:325


1- 1شاة داجن و راجن:إذا ألفت البيوت و استأنست.الصحاح 5:2111. [1]
2- 2) الفقيه 2:296 الحديث 1468،الوسائل 10:176 الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 2. [2]
3- 3) الفقيه 2:297 الحديث 1472،الوسائل 10:113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3. [3]عبارة: «و يجزئ الهدي عن الأضحيّة»غير موجودة في الوسائل. [4]
4- 4) الفقيه 2:300 الحديث 1490 و فيه:«على البدنة»،الوسائل 10:133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 2. [5]
5- 5) الفقيه 2:300 الحديث 1491،الوسائل 10:133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 3. [6]

ص:326

الفصل السادس

اشارة

في الحلق و التقصير

مسألة:إذا ذبح الحاجّ هديه،وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر

، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ في قول شاذّ للشيخ-رحمه اللّه-في التبيان:إنّه مندوب (1).و هو نسك عند علمائنا،و به قال مالك (2)،و أبو حنيفة (3)،و الشافعيّ (4)، و أحمد في إحدى الروايتين (5).و في الأخرى:إنّه إطلاق محظور لا نسك (6)، و هو قول الشافعيّ أيضا (7).

ص:327


1- 1تفسير التبيان 2:154. [1]
2- 2) المنتقى للباجيّ 3:31،المجموع 8:208،فتح العزيز بهامش المجموع 7:374،المغني و الشرح الكبير 3:467.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:70،تحفة الفقهاء 1:381،بدائع الصنائع 2:140،المجموع 8:208،فتح العزيز بهامش المجموع 7:374،المغني و الشرح الكبير 3:467.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:205 و 208،فتح العزيز بهامش المجموع 7:374،مغني المحتاج 1:502،المنتقى للباجيّ 3:31،المغني و الشرح الكبير 3:467.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:467،الكافي لابن قدامة 1:605،الفروع في فقه أحمد 2:280،الإنصاف 4:40، [2]المجموع 8:208،فتح العزيز بهامش المجموع 7:374.
6- 6) المغني و الشرح الكبير 3:467،الكافي لابن قدامة 1:605،الفروع في فقه أحمد 2:280،الإنصاف 4:40. [3]
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:205 و 208،فتح العزيز بهامش المجموع 7:374،المنتقى للباجيّ 3:31.

لنا:قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (1)و لو لم يكن من المناسك،لم يصفهم اللّه تعالى به،كالطيب و اللّبس.

و ما رواه الجمهور عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت و بين الصفا و المروة و قصّروا» (2).و الأمر للوجوب.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«رحم اللّه المحلّقين»قيل:يا رسول اللّه و المقصّرين؟قال:«رحم اللّه المحلّقين»ثمّ قال في الثالثة:«و المقصّرين» (3).

و لو لم يكن نسكا،لم يدخله التفضيل،كالمباحات.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك» (4).و الأمر يدلّ على الثواب بالفعل،فيكون عبادة.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و الصحابة داوموا عليه و فعلوه في حجّهم و عمرتهم،و لو لم يكن نسكا،لم يداوموا عليه،و لأخلّوا به في أكثر الأوقات،و لم يفعلوه إلاّ نادرا؛لأنّه لم يكن عادة لهم فيداوموا عليه،و لا فيه فضل فيفعلوه لفضله.

احتجّوا:بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سعى بين الصفا و المروة،قال:«من كان منكم ليس معه هدي فليحلّ و ليجعلها عمرة» (5)و أمره

ص:328


1- 1الفتح(48):27. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 2:176،سنن البيهقيّ 4:356.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:213،صحيح مسلم 2:945 الحديث 1301،سنن أبي داود 2:202 الحديث 1979، [2]سنن الترمذيّ 3:256 الحديث 913، [3]الموطّأ 1:395 الحديث 184،سنن البيهقيّ 5:103.
4- 4) التهذيب 5:240 الحديث 808،الوسائل 10:177 الباب 1 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [4]
5- 5) صحيح مسلم 2:888 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:184 الحديث 1905، [5]سنن ابن ماجة 2: 1024 الحديث 3074.

بالحلّ عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق و التقصير.و لأنّ ما كان محرّما في الإحرام إذا أبيح،كان إطلاقا من محظور،كسائر محرّماته (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المعنى:فليحلّ بالتقصير أو الحلق؛لأنّه كان مشهورا بينهم معروفا،فاستغنى عن ذكره.

و عن الثاني:أنّ الحلّ من العبادة لما كان محرّما فيها،غير مستبعد،كالسلام في الصلاة،فإنّه محظور و هو مشروع للتحلّل.

مسألة:و يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه

،ذهب إليه أكثر علمائنا (2)،و به قال أبو حنيفة (3).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-إن كان صرورة،وجب الحلق (4).و به قال المفيد -رحمه اللّه (5)-و ذهب إليه الحسن البصريّ (6).

و قال الشيخان أيضا:إنّ من لبّد شعره في الإحرام،وجب عليه أن يحلق و إن لم يكن صرورة (7).و به قال مالك (8)،و الشافعيّ (9)،و النخعيّ (10)،

ص:329


1- 1المغني و الشرح الكبير 3:467-468.
2- 2) منهم:ابن إدريس في السرائر:141،و المحقّق في المختصر النافع:92.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 4:70،تحفة الفقهاء 1:408،بدائع الصنائع 2:140،الهداية للمرغينانيّ 1: 147،شرح فتح القدير 2:385،تبيين الحقائق 2:307،المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
4- 4) المبسوط 1:376، [1]النهاية:262. [2]
5- 5) المقنعة:66.
6- 6) المغني 3:466، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:464، [4]المجموع 8:209.
7- 7) الشيخ المفيد،نقله عنه في السرائر:142،و الشيخ الطوسيّ،ينظر:المبسوط 1:376،النهاية:262-263. [5]
8- 8) المدوّنة الكبرى 1:402،المنتقى للباجيّ 3:34،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:352،المغني 3: 467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
9- 9) حلية العلماء 3:344،المجموع 8:206،المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
10- 10) المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.

و أحمد (1)،و إسحاق،قالوا:و كذا لو عقّد شعره أو فتله أو عقصه (2).

و قال ابن عبّاس:من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق،و إلاّ فلا يلزمه (3).

و تلبيد الشعر في الإحرام:أن يأخذ عسلا أو صمغا،و يجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ.

لنا:قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (4)و الجمع غير مراد إجماعا، فيثبت التخيير و هو ثابت في حقّ الجميع.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين» (5)و قد كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قصّر و لم ينكر عليه السلام عليه (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة:اللهمّ اغفر للمحلّقين مرّتين،قيل:و للمقصّرين يا رسول اللّه؟قال:«و للمقصّرين» (7).

و لأنّ الأصل عدم التعيين فلا يصار إليه إلاّ بدليل.

ص:330


1- 1المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464،الكافي لابن قدامة 1:605،الفروع في فقه أحمد 2:280،الإنصاف 4:39. [1]
2- 2) المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
3- 3) المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
4- 4) الفتح(48):27. [2]
5- 5) صحيح البخاريّ 2:213،صحيح مسلم 2:945 الحديث 1301،سنن أبي داود 2:202 الحديث 1979، [3]سنن الترمذيّ 3:256 الحديث 913، [4]الموطّأ 1:395 الحديث 184، [5]سنن البيهقيّ 5:103.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:213،صحيح مسلم 2:945 الحديث 1301،سنن الترمذيّ 3:256 الحديث 913، [6]سنن البيهقيّ 5:103.
7- 7) التهذيب 5:243 الحديث 822،الوسائل 10:186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 6. [7]

احتجّ الشيخان-رحمهما اللّه-و المخالفون من الجمهور (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من لبّد فليحلق» (2).

و بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر،إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام» (3).

و عن بكر بن خالد (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق» (5).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ينبغي للصرورة أن يحلق،و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق»قال:«و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق،و ليس له التقصير» (6).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبّد شعره فحلقه (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّه للندب.

و عن الثاني:أنّ في طريقه سهل بن زياد و عليّ بن أبي حمزة و هما ضعيفان.

و عن الثالث:أنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفيّ.

ص:331


1- 1المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
2- 2) سنن البيهقيّ 5:135،المغني 3:467،الشرح الكبير بهامش المغني 3:464.
3- 3) التهذيب 5:243 الحديث 819 و ص 484 الحديث 1725،الوسائل 10:186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5. [1]
4- 4) بكر بن خالد الكوفيّ،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ إيّاه من أصحاب الباقر عليه السلام و ظاهره كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ:108،تنقيح المقال 1:178. [2]
5- 5) التهذيب 5:243 الحديث 820،الوسائل 10:187 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 10. [3]
6- 6) التهذيب 5:243 الحديث 821 و ص 484 الحديث 1726،الوسائل 10:185 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [4]
7- 7) صحيح البخاريّ 2:213،سنن ابن ماجة 2:1012 الحديث 3046،سنن البيهقيّ 5:134،المغني 3: 467،الشرح الكبير [5]بهامش المغني 3:464.

و عن الرابع:أنّ لفظة:ينبغي،كما يتناول الواجب،يتناول الندب،و الأصل عدم الاشتراك و المجاز،فيكون حقيقة في القدر المشترك و هو مطلق الرجحان من غير إشعار بخصوصيّة معيّنة،و نحن نقول به؛إذ الحلق أفضل.

و كذا يحمل قوله عليه السلام:«فمن (1)لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس له التقصير».إذ هذه الصورة قد تراد (2)أيضا في الندب المتأكّد،و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على وجوبه عينا بعد ثبوت التخيير.

مسألة:التقصير و إن كان جائزا،لما قلناه،فالحلق أفضل مطلقا
اشارة

،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«رحم اللّه المحلّقين»ثلاثا،ثمّ قال:

«و المقصّرين» (3)و زيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات»قال:و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التفث،قال:«هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان» (4).

إذا عرفت هذا:فالحلق آكد فضلا في حقّ من لبّد شعره أو عقصه أو كان من صرورة من غيرهم؛لورود التأكيد في حقّهم و اختصاصهم بالحلق حتّى ورد في حقّهم في أكثر المواضع بلفظ الوجوب أو معناه.

ص:332


1- 1ع،ق و خا:فيمن.
2- 2) ح و ر:ترد.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:213،صحيح مسلم 2:946 الحديث 1302-1303،سنن ابن ماجة 2:1012 الحديث 3043-3044،سنن البيهقيّ 5:134.
4- 4) التهذيب 5:243 الحديث 823،الوسائل 10:186 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 7. [1]
فروع:
الأوّل:المرأة ليس عليها حلق إجماعا و يجزئها من التقصير قدر الأنملة

.روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ليس على النساء حلق،إنّما على النساء التقصير» (1).

و عن عليّ عليه السلام قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة» (3).

لأنّ الحلق في حقّهنّ مثلة،فلا يكون مشروعا.

الثاني:يستحبّ لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى

العظمين بلا خلاف

.

روى الجمهور عن أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر،ثمّ رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح،ثمّ دعا بالحلاّق فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة و الشعرتين،ثمّ أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه،ثمّ قال:«هاهنا أبو طلحة»و دفعه إلى أبي طلحة (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم،عن بعض الصادقين عليهم السلام،قال:لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة،أراد الحجّام أن يأخذ من

ص:333


1- 1سنن أبي داود 2:203 الحديث 1984 و 1985،سنن الدارميّ 2:64، [1]سنن البيهقيّ 5:104، كنز العمّال 5:98 الحديث 12221.
2- 2) سنن الترمذيّ 3:257 الحديث 914، [2]سنن النسائيّ 8:130،كنز العمّال 5:276 الحديث 12873.
3- 3) التهذيب 5:244 الحديث 824،الوسائل 9:541 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 3. [3]
4- 4) صحيح مسلم 2:947 الحديث 1305،سنن أبي داود 2:203 الحديث 1981، [4]سنن البيهقيّ 2:427.

جوانب الرأس،فقال له:«ابدأ بالناصية»فبدأ بها (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السلام،قال:أمر الحلاّق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن،ثمّ أمره أن يحلق و سمّى هو و قال:«اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة» (2).

و عن غياث بن إبراهيم،عن جعفر،عن آبائه،عن عليّ عليه (3)السلام،قال:

«السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين» (4).

الثالث:يجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه

؛لأنّ الزائد لم يثبت،و الأصل براءة الذمّة،و سواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه،فإنّه مجزئ.

الرابع:لا بدّ في الحلق و التقصير من النيّة

؛لأنّه نسك عندنا لا إطلاق محظور.

مسألة:و لو لم يكن على رأسه شعر،سقط الحلق عنه إجماعا

؛لعدم ما يحلق، و يمرّ الموسى على رأسه،و هو قول أهل العلم كافّة.

روى الشيخ عن زرارة أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي،فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السلام،فأمر أن يلبّي عنه و يمرّ الموسى على رأسه،فإنّ ذلك يجزئ عنه (5).

إذا ثبت هذا:فهل هو واجب أم لا؟قال أكثر الجمهور:إنّه مستحبّ غير واجب (6).و قال أبو حنيفة:إنّه واجب (7).

ص:334


1- 1التهذيب 5:244 الحديث 825،الوسائل 9:547 الباب 10 من أبواب التقصير الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:244 الحديث 826،الوسائل 10:190 الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [2]
3- 3) كثير من النسخ:عليهم،كما في الوسائل.
4- 4) التهذيب 5:244 الحديث 827،الوسائل 10:190 الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:244 الحديث 828،الوسائل 10:191 الباب 11 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3. [4]
6- 6) حلية العلماء 3:344،المهذّب للشيرازيّ 1:228،المجموع 8:201 و 212،فتح العزيز بهامش المجموع 7:378،المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:465،الكافي لابن قدامة 1:605، مغني المحتاج 1:503،الميزان الكبرى 2:52،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:160.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 4:70،بدائع الصنائع 2:74،تبيين الحقائق 2:309،حلية العلماء 3:344.

احتجّ الأوّلون:بأنّ الحلق محلّه الشعر،فسقط بعدمه،كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه.و لأنّه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب عليه دم،فلم يجب عليه عند التحلّل،كإمراره (1)على الشعر من غير حلق (2).

احتج أبو حنيفة:بقوله عليه السلام:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (3)و هذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته و إمرار الموسى على رأسه،فإذا سقط أحدهما لتعذّره،وجب الآخر (4).

و كلام الصادق عليه السلام يعطيه،فإنّ الإجزاء إنّما يستعمل في الواجب.

مسألة:و لو ترك الحلق و التقصير معا حتّى زار البيت،فإن كان عامدا،وجب

عليه دم شاة

،و إن كان ناسيا،لم يكن عليه شيء،و كان عليه إعادة الطواف و السعي.

و قال عطاء،و أبو يوسف،و أبو ثور (5)،و أحمد في إحدى الروايتين:لا دم عليه، و في الرواية الأخرى:عليه دم (6)،و هو مذهب أبي حنيفة (7)،إلاّ أنّهم لم يفرّقوا بين الساهي و العامد.

لنا:أنّه نسك أخّره عن محلّه،فكان عليه الدم؛لأنّ تارك النسك عليه دم.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق،فقال:«إن كان زار البيت قبل أن

ص:335


1- 1ر،ح:كإمرار اليد،مكان:كإمراره.
2- 2) المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:465،المجموع 8:213.
3- 3) صحيح البخاريّ 9:117،مسند أحمد 2:428،482 و 508، [1]سنن البيهقيّ 7:103.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 3:70،المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:465،المجموع 8: 212.
5- 5) المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:465،المجموع 8:209.
6- 6) المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:465،الكافي لابن قدامة 1:605،الإنصاف 4:40.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 3:70،المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:467.

يحلق و هو عالم أنّ ذلك لا ينبغي،فإنّ عليه دم شاة» (1).

و عن محمّد بن حمران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا» (2).

و الذي يدلّ على إعادة الطواف و السعي لو فعلهما قبل التقصير:ما رواه الشيخ- في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّى زارت البيت و طافت و سعت من الليل ما حالها؟و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟قال:«لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء» (3).

مسألة:و لو رحل من منى قبل الحلق،رجع و حلق بها أو قصّر واجبا مع

الاختيار

،و لو لم يتمكّن من الرجوع لضرورة،حلق مكانه،و ردّ شعره إلى منى ليدفن هناك،و لو لم يتمكّن،لم يكن عليه شيء؛لأنّه قد ترك نسكا واجبا،فيجب عليه الإتيان به،و التدارك مع المكنة.

و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى،قال:«يرجع إلى منى حتّى يلقي (4)شعره بها حلقا كان أو تقصيرا» (5).

و عن أبي بصير،قال:سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى،قال:«فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر،و على

ص:336


1- 1التهذيب 5:240 الحديث 809،الوسائل 10:180 الباب 2 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:240 الحديث 810،الوسائل 10:181 الباب 2 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 5:241 الحديث 811،الوسائل 10:182 الباب 4 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [3]
4- 4) ج و ر:بلغ،مكان:يلقي.
5- 5) التهذيب 5:241 الحديث 812،الاستبصار 2:285 الحديث 1011،الوسائل 10:182 الباب 5 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [4]

الصرورة أن يحلق» (1).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه،قال:«يحلقه بمكّة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء» (2).

و عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة،قال:«يردّ الشعر إلى منى» (3).

و عن مسمع،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر،قال:«يحلق في الطريق أو أين كان» (4).

و حمل الشيخ هذه الرواية على الضرورة و عدم التمكّن من الرجوع (5).

إذا عرفت هذا:فالظاهر أنّ ردّ الشعر مع عدم التمكّن من الرجوع ليس واجبا، و قد لوّح الشيخ به في التهذيب (6).

و يدلّ عليه:ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى،فقال:«ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى»و لم يجعل عليه شيئا (7).

ص:337


1- 1التهذيب 5:241 الحديث 813،الاستبصار 2:285 الحديث 1012،الوسائل 10:183 الباب 5 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:242 الحديث 817،الاستبصار 2:286 الحديث 1016،الوسائل 10:185 الباب 6 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 7. [2]
3- 3) التهذيب 5:241 الحديث 816،الاستبصار 2:286 الحديث 1015،الوسائل 10:184 الباب 6 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 5:241 الحديث 814،الاستبصار 2:285 الحديث 1013،الوسائل 10:182 الباب 5 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [4]
5- 5) التهذيب 5:242.
6- 6) التهذيب 5:242.
7- 7) التهذيب 5:242 الحديث 818،الاستبصار 2:286 الحديث 1017،الوسائل 10:184 الباب 6 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 6. [5]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد:لم يجعل عليه شيئا من الكفّارة (1).

إذا عرفت هذا:فإنّه يستحبّ له إذا حلق رأسه بمنى أن يدفن شعره بها؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى،و يقول:كانوا يستحبّون ذلك»،قال:و كان أبو عبد اللّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، و يقول:«من أخرجه فعليه أن يردّه» (2).

مسألة:و يستحبّ لمن حلق رأسه أو قصّر،تقليم أظفاره و الأخذ من شاربه

.

قال ابن المنذر:ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره (3).

و روى الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك» (4).و لا نعلم في ذلك خلافا.

و يستحبّ له عند الحلق أن يدعو بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن الباقر عليه السلام،قال:«و يقول اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة» (5).

مسألة:لا يجوز الحلق قبل محلّه و هو يوم النحر
اشارة

،و لا نعلم فيه خلافا.

ص:338


1- 1الاستبصار 2:286.
2- 2) التهذيب 5:242 الحديث 815،الاستبصار 2:286 الحديث 1014،الوسائل 10:184 الباب 6 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5. [1]
3- 3) المغني 3:470،الشرح الكبير بهامش المغني 3:466،المجموع 8:218. [2]
4- 4) التهذيب 5:240 الحديث 808،الوسائل 10:177 الباب 1 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 5:244 الحديث 826،الوسائل 10:190 الباب 10 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [4]

قال اللّه تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1).و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل (2).

إذا عرفت هذا:فهل يجب تأخيره عن الذبح و الرمي أم لا؟قال أكثر علمائنا:

يجب ترتيب هذه المناسك بمنى:الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق (3).

و قال أبو الصلاح من علمائنا:يجوز تقديم الحلق على الرمي (4).و بالقول الأوّل قال أحمد (5)،و مالك (6)،و أبو حنيفة (7)،و الشافعيّ في أحد القولين.و بالقول الثاني قال الشافعيّ في القول الآخر (8).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف:ترتيب هذه المناسك مستحبّ و ليس بفرض (9).

لنا:قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (10).

و ما رواه الجمهور في حديث أنس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّب هذه

ص:339


1- 1البقرة(2):196. [1]
2- 2) سنن أبي داود 2:203 الحديث 1981.
3- 3) ينظر:المقنع:89،النهاية:261،المبسوط 1:374،الاستبصار 2:284،الشرائع 1:265، [2]المختصر النافع:89.
4- 4) الكافي في الفقه:200-201.
5- 5) المغني 3:471،الشرح الكبير بهامش المغني 3:461،الإنصاف 4:40-41، [3]حلية العلماء 3:343.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:383،المجموع 8:216.
7- 7) بدائع الصنائع 2:224،تبيين الحقائق 2:93،بداية المجتهد 1:340،المجموع 8:216.
8- 8) الأمّ 2:215،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:68،حلية العلماء 3:343،المجموع 8:160،207 و 216، فتح العزيز بهامش المجموع 7:380،مغني المحتاج 1:503.
9- 9) الخلاف 1:457 مسألة-168.
10- 10) البقرة(2):196. [4]

المناسك و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم (2)،عن عليّ (3)قال:

لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء (4).

احتجّ أبو الصلاح:بما رواه الشيخ عن محمّد بن أبي نصر،قال:قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح،فقال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين،فقالوا:يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي و حلقنا من قبل أن نذبح،فلم يبق شيء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلاّ أخّروه،و لا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلاّ قدّموه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لا حرج» (5).

و ما رواه الجمهور عن عطاء،عن ابن عبّاس،قال:جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر،فقال له:زرت قبل أن أرمي،فقال له:«ارم و لا حرج»فقال:

ذبحت قبل أن أرمي،فقال:«ارم و لا حرج»فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل

ص:340


1- 1سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366،سنن البيهقيّ 5:125.و من طريق الخاصّة،ينظر: عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [1]
2- 2) هو:موسى بن القاسم البجليّ،تقدّمت ترجمته في الجزء الرابع ص 48.
3- 3) هو:عليّ بن جعفر،قال الصدوق في شرح مشيخة الفقيه:ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويته...عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار و سعد بن عبد اللّه جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى و الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه. الفقيه(شرح المشيخة)4:5.
4- 4) التهذيب 5:236 الحديث 795،الاستبصار 2:284 الحديث 1006،الوسائل 10:141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 9. [2]
5- 5) التهذيب 5:236 الحديث 796،الاستبصار 2:284 الحديث 1008 و فيه:«لا حرج لا حرج»، الوسائل 10:140 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 6 و [3]فيه:«لا حرج و لا حرج».

و لا أخّره إلاّ قال له:«افعل و لا حرج» (1)و لم يفصل بين الجاهل و العالم،فدلّ على عدم الوجوب.

و أجاب الشيخ عن الأوّل:بأنّه محمول على الناسي (2)؛لما رواه-في الحسن -عن جميل بن درّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي،إلاّ أن يكون ناسيا»ثمّ قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر،فقال بعضهم:يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح،و قال بعضهم:حلقت قبل أن أرمي،فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه، فقال:لا حرج» (3).

و عن عبد اللّه بن سنان-في الصحيح-قال:سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي،قال:«لا بأس،و ليس عليه شيء و لا يعودنّ» (4).و هو الجواب عن الثاني.

فروع:
الأوّل:إن قلنا:إنّ الترتيب واجب،فليس شرطا و لا يجب بالإخلال به كفّارة

، فلو أخّر مقدّما أو قدّم مؤخّرا،أثم حينئذ و لا شيء عليه.ذهب إليه علماؤنا،و قال الشافعيّ:إن قدّم الحلق على الذبح،جاز،و إن قدّم الحلق على الرمي،وجب الدم إن قلنا:إنّه إطلاق محظور؛لأنّه حلق قبل أن يتحلّل،و إن قلنا:إنّه نسك،فلا شيء

ص:341


1- 1صحيح البخاريّ 2:212،سنن الترمذيّ 3:233 الحديث 885،سنن الدارقطنيّ 2:254 الحديث 78، سنن البيهقيّ 5:143،كنز العمّال 5:280 الحديث 12889،مسند أبي يعلى 1:264 الحديث 312.
2- 2) الاستبصار 2:284.
3- 3) التهذيب 5:236 الحديث 797،الاستبصار 2:285 الحديث 1009،الوسائل 10:140 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4. [1]
4- 4) التهذيب 5:237 الحديث 798،الاستبصار 2:285 الحديث 1010،الوسائل 10:141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 10. [2]

عليه؛لأنّه أحد ما يتحلّل به (1).

و قال أبو حنيفة:إذا قدّم الحلق على الذبح،لزمه دم إن كان قارنا أو متمتّعا، و لا شيء عليه إن كان مفردا (2).

و قال مالك:إن قدّم الحلق على الذبح،فلا شيء عليه،و إن قدّمه على الرمي، وجب الدم (3).

لنا:ما تقدّم من الأحاديث من طرقنا و طرق الجمهور (4)،و لأنّ الأصل براءة الذمّة.

الثاني:لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح،قال الشيخ-رحمه اللّه-يجوز له أن

يحلق

؛لقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (5).و قال تعالى:

ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (6).

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها (7)و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه،فإن أحببت أن تحلق فاحلق» (8).

ص:342


1- 1الأمّ 2:215،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:68،حلية العلماء 3:343،المجموع 8:207 و 216،المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:470.
2- 2) بدائع الصنائع 2:224،تبيين الحقائق 2:311،حلية العلماء 3:343،المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:470،المجموع 8:216.
3- 3) الموطّأ 1:418،المدوّنة الكبرى 1:418،بداية المجتهد 1:352،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 387،حلية العلماء 3:343،المغني 3:469،الشرح الكبير بهامش المغني 3:470.
4- 4) يراجع:ص 339-340. [1]
5- 5) البقرة(2):196. [2]
6- 6) الحجّ(22):33. [3]
7- 7) القماط:حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح.الصحاح 3:1154. [4]
8- 8) التهذيب 5:235 الحديث 794،الاستبصار 2:284 الحديث 1007،الوسائل 10:141 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 7. [5]
الثالث:قال أبو الصلاح من علمائنا:يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيّام

التشريق

(1).و هو حسن،لكن لا يجوز له أن يقدّم زيارة البيت عليه و به قال عطاء، و أبو ثور،و أبو يوسف؛لأنّ اللّه تعالى بيّن أوّله بقوله تعالى: حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2)و لم يبيّن آخره،فمتى أتى به،أجزأه،كالطواف للزيارة و السعي (3).

فصل:

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هو يوم النحر

،فإنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في خطبته يوم النحر:«هذا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار بن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ،فقال:«هو يوم النحر،و الأصغر العمرة» (5).

و سمّي بذلك؛لكثرة أفعال الحجّ فيه من الوقوف بالمشعر و الدفع منه إلى منى و الرمي و النحر و الحلق و طواف الإفاضة و الرجوع إلى منى للمبيت بها، و ليس في غيره من الأيّام مثل ذلك،و هو مع ذلك يوم عيد و يوم يحلّ فيه من إحرام الحجّ.

ص:343


1- 1الكافي في الفقه:201. [1]
2- 2) البقرة(2):196. [2]
3- 3) المغني 3:469 و 481،الشرح الكبير بهامش المغني 3:470،المجموع 8:208. [3]
4- 4) صحيح البخاريّ 2:217،سنن أبي داود 2:195 الحديث 1945، [4]سنن ابن ماجة 2:1016 الحديث 3058،المستدرك للحاكم 2:331،سنن البيهقيّ 5:139.
5- 5) الفقيه 2:292 الحديث 1443،الوسائل 10:61 [5] الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6 و ص 86 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 6.

و روى ابن بابويه عن فضيل بن عياض (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آخر حديث يقول فيه:«إنّما سمّي الحجّ الأكبر،لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون،و لم يحجّ المشركون بعد تلك السنة» (2).

مسألة:و يستحبّ أن يخطب الإمام يوم النحر و يعلم الناس ما فيه من المناسك

من النحر و الإفاضة و الرمي.و به قال الشافعيّ (3)،و ابن المنذر (4)،و أحمد (5).

و قال مالك:لا يخطب (6)،و به قال أبو حنيفة (7).

ص:344


1- 1الفضيل بن عياض بن مسعود التميميّ الزاهد الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال النجاشيّ:الفضيل بن عياض:بصريّ ثقة عامّيّ،روى عن أبي عبد اللّه،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال:بصريّ عامّيّ ثقة،و نقل المامقانيّ ما يظهر من بعض من عدم كونه عامّيّا بدليل عدم غمز الشيخ في رجاله في مذهبه الظاهر في كونه إماميّا و ما في بعض الروايات من أنّ فضيل بن عياض قال:سألت أبا عبد اللّه عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها و قال:(يا فضيل و اللّه و اللّه لضرر هؤلاء على هذه الأمّة أشدّ من ضرر الترك و الديلم)و اعترض عليه بأنّ هذا الاستظهار من الرواية مبنيّ على أن يراد بكلمة(هؤلاء)العامّة،و لكنّه واضح البطلان؛إذ المفروض في الرواية أنّ هنا طائفة خاصّة و ضررهم على الأمّة أكثر من ضرر الترك و الديلم،فالمراد بهذه الكلمة هم الولاة الجائرون، فالرواية لا تنافي كونه عامّيّا و عدم غمز الشيخ في مذهبه بمنزلة الأصل لا يصار إليه إلاّ مع فقد الدليل و تصريح النجاشيّ بكونه عامّيّا دليل. رجال النجاشيّ:310،رجال الطوسيّ:271،رجال العلاّمة:246، [1]تنقيح المقال 2:14 باب الفاء، [2]معجم رجال الحديث 13:358. [3]
2- 2) الفقيه 2:292 الحديث 1444،الوسائل 10:61،62 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 20. [4]
3- 3) حلية العلماء 3:351،المهذّب للشيرازيّ 1:229،المجموع 8:219،المغني 3:478،الشرح الكبير بهامش المغني 3:473.
4- 4) المغني 3:478،الشرح الكبير بهامش المغني 3:473.
5- 5) المغني 3:478،الشرح الكبير بهامش المغني 3:473،الكافي لابن قدامة 1:607،الفروع في فقه أحمد 2:281،الإنصاف 4:42.
6- 6) المغني 3:478،الشرح الكبير بهامش المغني 3:473.
7- 7) تحفة الفقهاء 1:432،تبيين الحقائق 2:283،حلية العلماء 3:351.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خطب الناس يوم النحر بمنى (1).

و عن رافع بن عمرو المزنيّ (2)،قال:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحاء على بغلة شهباء و عليّ عليه السلام يعبّر عنه و الناس بين قائم و قاعد (3).

و عن عبد الرحمن بن معاذ (4)،قال:خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن بمنى ففتحت أسماعنا حتّى كنّا نسمع و نحن في منازلنا،فطفق يعلّمهم مناسكهم حتّى بلغ الجمار (5).

و قد روى الشيخ-رحمه اللّه-:خطب عليّ عليه السلام يوم الأضحى (6).

و لأنّه يوم يكثر فيه أفعال الحجّ،و يحتاج الناس فيه إلى التعليم،فاحتيج إلى الخطبة،كيوم عرفة.

احتجّ مالك:بأنّها سنّة في اليوم الذي قبله،فلا تسنّ الخطبة فيه (7).

و الجواب:لا منافاة بين الخطبة في اليوم الأوّل و الثاني.

ص:345


1- 1صحيح البخاريّ 2:251،مسند أحمد 3:80 و 371، [1]سنن البيهقيّ 5:139،مسند أبي يعلى 4:87 الحديث 2113.
2- 2) رافع بن عمرو بن هلال المزنيّ،له و لأخيه عائذ بن عمرو المزنيّ صحبة،سكن رافع البصرة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنه هلال بن عامر المزنيّ و عمرو بن سليم و عطيّة بن يعلى الضبّيّ. أسد الغابة 2:154،تهذيب التهذيب 3:231. [2]
3- 3) سنن أبي داود 2:198 الحديث 1956، [3]سنن البيهقيّ 5:140.
4- 4) عبد الرحمن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيميّ له صحبة،روى حديثه حميد الأعرج عن محمّد بن عبد الرحمن. أسد الغابة 3:324،تهذيب التهذيب 6:271. [4]
5- 5) سنن أبي داود 2:198 الحديث 1957، [5]سنن البيهقيّ 5:140.
6- 6) مصباح المتهجّد:607.
7- 7) المغني 3:478،الشرح الكبير بهامش المغني 3:473.
مسألة:إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها،حرم عليه عشرون شيئا
اشارة

:

الصيد،و النساء،و الطيب،و لبس المخيط للرجال،و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب،و النظر في المرآة،و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم،و الفسوق و هو الكذب،و الجدال و هو قول:لا و اللّه و بلى و اللّه،و قتل هوامّ الجسد،و لبس الخاتم للزينة،و تحلّي المرأة للزينة،و استعمال الأدهان،و إزالة الشعر،و تغطية الرأس،و إخراج الدم،و قصّ الأظفار،و قطع الشجر و الحشيش،و تغسيل المحرم الميّت بالكافور،و لبس السلاح على ما سيأتي تفصيل ذلك كلّه،و ذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه.

إذا عرفت هذا:فإنّه إذا حلق أو قصّر،حلّ له كلّ شيء.

هذا إن (1)كان الإحرام للعمرة،و إن كان للحجّ فقد حلّ له كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء و الصيد.ذهب إليه علماؤنا،و به قال مالك (2).

و قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة (4)،و أحمد:يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء (5).و به قال ابن الزبير،و علقمة،و سالم،و طاوس،و النخعيّ،و أبو ثور (6).

ص:346


1- 1بعض النسخ:إذا.
2- 2) المنتقى للباجيّ 3:30،المغني 3:471،الشرح الكبير بهامش المغني 3:467،بدائع الصنائع 2:142.
3- 3) الأمّ 2:211،حلية العلماء 3:346،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:229،مغني المحتاج 1: 505،المغني 3:470،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 3:466،بدائع الصنائع 2:142.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 4:71،تحفة الفقهاء 1:408،بدائع الصنائع 2:142،الهداية للمرغينانيّ 1: 148، [2]شرح فتح القدير 2:386،تبيين الحقائق 2:309،المغني 3:470،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:466.
5- 5) المغني 3:470،الشرح الكبير بهامش المغني 3:466،الكافي لابن قدامة 1:606،الفروع في فقه أحمد 2:280،الإنصاف 4:39. [4]
6- 6) المغني 3:470،الشرح الكبير بهامش المغني 3:466.

و قال ابن عمر،و عروة بن الزبير:يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب (1).

لنا:أنّ النساء محرّمة عليه إجماعا و لما يأتي من الأحاديث،فيحرم عليه الطيب؛لأنّه من دواعي الجماع فكان حراما،كالقبلة،فيحرم عليه الصيد؛لقوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (2)و الإحرام يتحقّق بتحريم هذين.

و ما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب،قال:إذا رميتم الجمار بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى و حلق،أ يأكل شيئا فيه صفرة؟قال:«لا،حتّى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة،ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر،ثمّ قد حلّ له النساء» (4).

و في الصحيح عن العلاء،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:تمتّعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسي بالحنّاء؟قال:«نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب»قلت:أ فألبس القميص؟قال:«نعم،إذا شئت»قلت:أ فأغطّي رأسي؟قال:

«نعم» (5).

و عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اعلم أنّك إذا حلقت

ص:347


1- 1المغني 3:470،الشرح الكبير بهامش المغني 3:466،بدائع الصنائع 2:144.
2- 2) المائدة(5):95. [1]
3- 3) صحيح البخاريّ 2:218،سنن ابن ماجة 2:1011 الحديث 3041،سنن النسائيّ 5:277،مسند أحمد 1:234، [2]سنن البيهقيّ 5:135،مسند أبي يعلى 5:90 الحديث 2696.في بعضها بتفاوت في السند.
4- 4) التهذيب 5:245 الحديث 829،الاستبصار 2:287 الحديث 1018،الوسائل 10:193 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:245 الحديث 830،الاستبصار 2:287 الحديث 1019،الوسائل 10:193 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3. [4]

رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب» (1).

لا يقال:قد روى الشيخ عن سعيد بن يسار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع،قال:«إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء»ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثا،قال:و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها،فقال:

«نعم،الحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء» (2).

لأنّا نقول:يحتمل أن يكون المراد:من حلق و طاف طواف الزيارة،قاله الشيخ -رحمه اللّه-جمعا بين الأدلّة (3).

لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:

ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (4)فيه زعفران و كنّا قد حلقنا،قال عبد الرحمن:فأكلت أنا،و أبى الكاهليّ و مرازم أن يأكلا منه، و قالا:لم نزر البيت،فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا،فقال لمصادف-و كان هو الرسول الذي جاءنا به-:«في أيّ شيء كانوا يتكلّمون؟»قال:أكل عبد الرحمن،و أبى الآخران،و قالا (5):لم نزر بعد،فقال:«أصاب عبد الرحمن»ثمّ قال:«أ ما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم،فأكلت أنا منه،و أبى عبد اللّه أخي أن يأكل منه،فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ،فقال:يا أبة إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد،فقال أبي:هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم» (6).

ص:348


1- 1التهذيب 5:245 الحديث 831،الاستبصار 2:287 الحديث 1020،الوسائل 10:193 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 4. [1]
2- 2) التهذيب 5:245 الحديث 832،الاستبصار 2:287 الحديث 1021،الوسائل 10:194 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 7. [2]
3- 3) التهذيب 5:246،الاستبصار 2:288.
4- 4) الخبيص:الحلواء المخبوصة معروف،و الخبيصة أخصّ منه.لسان العرب 7:20. [3]
5- 5) في النسخ:و قالوا،و ما أثبتناه من المصادر.
6- 6) التهذيب 5:246 الحديث 833،الاستبصار 2:288 الحديث 1022،الوسائل 10:196 الباب 14 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3. [4]

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور بالبيت؟قال:

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت» (1).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّهما محمولان على غير المتمتّع؛لأنّ غير المتمتّع يحلّ له كلّ شيء عند الحلق إلاّ النساء،بخلاف المتمتّع،فإنّه لا يحلّ له الطيب (2)، و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن حمران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له؟قال:«كلّ شيء إلاّ النساء»و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟قال:«كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب» (3).

فروع:
الأوّل:إذا طاف طواف الزيارة،حلّ له الطيب

؛لما تقدّم من الأحاديث و لما يأتي.

الثاني:إذا طاف طواف النساء،حلّ له النساء

؛عملا بما تقدّم،فحينئذ مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل:إذا حلق أو قصّر،حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء و الطيب و الصيد.

الثاني:إذا طاف طواف الزيارة،حلّ له الطيب.

الثالث:إذا طاف طواف النساء،حلّ له النساء.

الثالث:يستحبّ لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة

،فلا

ص:349


1- 1التهذيب 5:246 الحديث 834،الاستبصار 2:288 الحديث 1023،الوسائل 10:196 الباب 14 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:247،الاستبصار 2:288.
3- 3) التهذيب 5:247 الحديث 835،الاستبصار 2:289 الحديث 1024.و فيه سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:عن الحاجّ غير المتمتّع،الوسائل 10:195 الباب 14 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 1. [2]

يلبس الثياب حتّى يطوف طواف الزيارة و إن كان سائغا؛لما تقدّم (1).و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن العلاء،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتّع،أطلي رأسي بالحنّاء؟قال:«نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب»قلت:و ألبس القميص و أتقنّع؟قال:«نعم»قلت:قبل أن أطوف بالبيت؟قال:«نعم» (2).

و يدلّ على الكراهية ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة،فوقف بعرفات و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق،أ يغطّي رأسه؟فقال:«لا،حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة»قيل (3):لو (4)كان فعل؟قال:«ما أرى عليه شيئا» (5).

و عن إدريس القمّيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ مولى لنا تمتّع،فلمّا حلق،لبس الثياب قبل أن يزور البيت (6)،فقال:«بئس ما صنع»قلت:أ عليه شيء؟ قال:«لا»قلت:فإنّي رأيت ابن أبي السمّاك (7)يسعى بين الصفا و المروة و عليه

ص:350


1- 1يراجع:ص 347. [1]
2- 2) التهذيب 5:247 الحديث 836،الاستبصار 2:289 الحديث 1025،الوسائل 10:193 الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5. [2]
3- 3) في المصادر بزيادة:له.
4- 4) في المصادر:فإن،مكان:لو.
5- 5) التهذيب 5:247 الحديث 837 و ص 485 الحديث 1731،الاستبصار 2:289 الحديث 1026، الوسائل 10:199 الباب 18 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [3]
6- 6) ق و خا:بالبيت،كما في الاستبصار.
7- 7) بعض النسخ:ابن أبي سمّال،و هو:إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع،و قد اختلف في كنية أبيه،قال النجاشيّ:يكنّى بأبي بكر بن أبي سمّال،و نقل المامقانيّ عن المصنّف في إيضاح الاشتباه أنّه يكنّى بابن أبي السمّاك،وثّقه النجاشيّ مع التصريح بأنّه واقفيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام و نسب إليه و إلى أخيه الوقف،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة و قال:إنّه واقفيّ-

خفّان و قباء و منطقة،فقال:«بئس ما صنع»قلت:عليه 1شيء؟قال:«لا» 2.

و لأنّه يشتغل بغير المناسك.

و يدلّ على أنّ هذين الحديثين للكراهية:ما تقدّم في حديث العلاء،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق،فقال:«لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة،فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك و ينهى عنه»فقلنا:و إن كان فعل؟قال:«ما أرى عليه شيئا،و إن لم يفعل كان أحبّ إليّ» 3.

الرابع:يستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف

طواف النساء

؛لئلاّ يشتغل به عن أداء المناسك.و لأنّه من دواعي شهوة النساء.و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:هل يجوز للمحرم المتمتّع 4أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟فقال«لا» 5.

ص:351

و يدلّ على أنّها للكراهية:ما تقدّم من الأحاديث (1).

الخامس:إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق.

و قال أبو سعيد الإصطخريّ:يتحلّل بدخول وقت الرمي و إن لم يرم،كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل (2).

و ليس بمعتمد؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النساء» (3)علّق ذلك بالرمي دون وقته؛لأنّ ما يقع به التحلّل لا يحصل بدخول وقته،كالطواف،و أمّا خروج وقته فسقط به فعل الرمي،و هاهنا فرض الرمي باق،فلم يحصل التحلّل بوقته.

هذا آخر الجزء الرابع (4)من كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب،و يتلوه في الخامس:الفصل السابع في بقيّة أفعال الحجّ و فيه مباحث.

و كان الفراغ من تسويده على يد العبد الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر مصنّف الكتاب في ثاني عشر ربيع الأوّل من سنة سبع و ثمانين و ستّمائة، وفّق اللّه تعالى لإتمام الكتاب بمنّه و كرمه،و الحمد للّه ربّ العالمين،و صلّى اللّه على سيّد المرسلين و آله الطاهرين.

ص:352


1- 1يراجع:ص 350.
2- 2) حلية العلماء 3:346،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:230.
3- 3) مسند أحمد 6:143، [1]سنن البيهقيّ 5:136،سنن الدار قطنيّ 2:276 الحديث 186،كنز العمّال 5:78 الحديث 12128.
4- 4) حسب تجزئة المصنّف.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)

الفصل السابع

اشارة

في بقيّة أفعال الحجّ و فيه مباحث

البحثالأوّل:في زيارة البيت
مسألة:إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير،رجع إلى

مكّة و طاف طواف الزيارة

،و يسمّى طواف الزيارة؛لأنّه يأتي من منى فيزور البيت، و لا يقيم بمكّة،بل يرجع إلى منى،و هذا الطواف ركن في الحجّ لا يتمّ إلاّ به لا نعلم فيه خلافا.

قال اللّه تعالى: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2).و هو قول علماء الإسلام.

و روى الجمهور عن عائشة،قالت:حججنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة،فأراد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما يريد الرجل من أهله،فقلت:يا رسول اللّه إنّها حائض،قال:«أ حابستنا هي؟»قالوا:يا رسول اللّه إنّها قد أفاضت يوم النحر،قال:«اخرجوا» (3).

ص:353


1- 1د و ق بزيادة:ربّ يسّر يا كريم،ع:و به ثقتي.
2- 2) الحجّ(22):29. [1]
3- 3) بهذا اللفظ،ينظر:صحيح البخاريّ 2:214،المغني 3:473،الشرح الكبير بهامش المغني 3:475، و بتفاوت في الألفاظ،ينظر:صحيح مسلم 2:965 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:208 الحديث 2003، [2]سنن الترمذيّ 3:280 الحديث 943، [3]الموطّأ 1:41 [4]2 الحديث 225،226،و ص 413 الحديث 228،مسند أحمد 6:38، [5]سنن البيهقيّ 5:162.

فدلّ على أنّ هذا الطواف لا بدّ منه و أنّه حابس لمن لم يأت به.

و يسمّى أيضا طواف الإفاضة لقولهم (1):إنّها أفاضت يوم النحر،بمعنى (2)طافت طواف الزيارة.و سمّي (3)بذلك؛لأنّه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكّة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ احلق رأسك و اغتسل،و قلّم أظفارك و خذ من شاربك،و زر البيت و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة» (4).

و لأنّ الحجّ أحد النسكين،فكان الطواف واجبا فيه،كالعمرة.

مسألة:و لهذا الطواف وقتان:وقت فضيلة،و وقت إجزاء

.

فأمّا وقت الفضيلة،فيوم النحر بعد أداء المناسك بمنى؛لما رواه الجمهور عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر:فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر (5).

و قال ابن عمر:أفاض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر ثمّ رجع فصلّى الظهر (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن المتمتّع متى يزور؟قال:«يوم النحر» (7).

ص:354


1- 1في النسخ:لقوله،و الأنسب ما أثبتناه.
2- 2) ق و خا:يعني.
3- 3) كثير من النسخ:و يسمّى.
4- 4) التهذيب 5:250 الحديث 848،الوسائل 10:203 الباب 2 من أبواب زيارة البيت الحديث 2. [1]
5- 5) صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن ابن ماجة 2:1026 الحديث 3074،سنن أبي داود 2: 186 الحديث 1905،سنن البيهقيّ 5:144.
6- 6) صحيح مسلم 2:950 الحديث 1308،سنن أبي داود 2:207 الحديث 1998،سنن البيهقيّ 5:144.
7- 7) التهذيب 5:249 الحديث 841،الاستبصار 2:290 الحديث 1030،الوسائل 10:201 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 5. [2]

و في الصحيح عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

«لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور» (1).

و في الصحيح عن عمران الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر و من ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم» (2).

إذا عرفت هذا:فلو أخّره إلى الليل،لم يكن به بأس،لما رواه ابن عبّاس و عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر طواف الزيارة إلى الليل (3).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الأحاديث،فإنّها دالّة على أنّ يوم النحر بأجمعه ظرف للزيارة.و أمّا وقت الإجزاء فسيأتي.

مسألة:و أوّل وقت هذا الطواف:طلوع الفجر من يوم النحر

.و به قال أبو حنيفة (4).

و قال الشافعيّ:من نصف الليل من ليلة النحر (5).

لنا:أنّه يجب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر فلا يتحقّق (6)له وقت

ص:355


1- 1التهذيب 5:249 الحديث 842،الاستبصار 2:290 الحديث 1031،الوسائل 10:201 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:249 الحديث 843 و فيه:«أو من ليلته و لا يؤخّر ذلك»،الاستبصار 2:291 الحديث 1032 و فيه:«و من ليلته و لا يؤخّر ذلك اليوم»،الوسائل 10:201 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 7 و [2]فيه:«أو من ليلته و لا يؤخّر ذلك اليوم».
3- 3) سنن الترمذيّ 3:262 الحديث 920، [3]سنن ابن ماجة 2:1017 الحديث 3059،و بلفظ:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر طواف يوم النحر إلى الليل،ينظر:سنن أبي داود 2:207 الحديث 2000، [4]مسند أحمد 1:288 و 309،سنن البيهقيّ 5:144،مسند أبي يعلى 5:93 الحديث 2700.
4- 4) الهداية للمرغينانيّ 1:148،بدائع الصنائع 2:132،شرح فتح القدير 2:388،تبيين الحقائق 2: 310،حلية العلماء 3:345،المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:476.
5- 5) حلية العلماء 3:345،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:282،مغني المحتاج 1:504، السراج الوهّاج:164،المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:476.
6- 6) ج:فلا يتعلّق.

قبله.

إذا عرفت هذا:فآخر وقته اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع،قاله علماؤنا، فإنّهم قالوا:ينبغي للمتمتّع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم النحر،و لا يؤخّر ذلك،و يجوز له تأخيره عند (1)يومه ثمّ لا يجوز له التأخير عن ذلك.

و قال أبو حنيفة:آخر وقته آخر أيّام النحر (2).

و قال باقي الجمهور:لا تحديد لآخره (3).

لنا:أنّه نسك في الحجّ،فكان آخره محدودا،كالوقوف و الرمي.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور[البيت] (4). (5)

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المتمتّع متى يزور[البيت] 6قال:«يوم النحر أو من الغد،و لا يؤخّر،و المفرد و القارن ليسا سواء (6)موسّع عليهما» (7).

ص:356


1- 1ع:عن.
2- 2) بدائع الصنائع 2:132،الهداية للمرغينانيّ 1:149،شرح فتح القدير 2:389،تبيين الحقائق 2: 311،المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:476.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:405،حلية العلماء 3:345،المجموع 8:282،المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:476.
4- (4 و 6) أثبتناهما من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:249 الحديث 842،الاستبصار 2:290 الحديث 1031،الوسائل 10:201 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 6. [1]
6- 7) في التهذيب و الوسائل: [2]بسواء.
7- 8) التهذيب 5:249 الحديث 844،الاستبصار 2:291 الحديث 1036،الوسائل 10:202 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 8. [3]

احتجّوا:بأنّه لو طاف بعد أيّام النحر،لم يكن عليه دم،فكان طوافه صحيحا، كما لو طاف قبل فواتها (1).

و الجواب:نحن لا نوجب الدم بتأخيره؛عملا بالبراءة السالمة عن المعارض، و الإثم لا يستلزم الكفّارة،و كذلك الصحّة.

فروع:
الأوّل:لو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر،أثم و لا كفّارة

عليه

،و كان طوافه صحيحا.

الثاني:قد بيّنّا أنّ المتمتّع إذا طاف طواف الزيارة،حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء

و الصيد

(2)،فلا وجه لإعادة ذلك.

الثالث:يجوز للقارن و المفرد تأخير طواف الزيارة و السعي إلى آخر ذي

الحجّة

؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث؟قال:«تعجيلها أحبّ إليّ،و ليس به بأس إن أخّره» (3).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر،إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض» (4).

ص:357


1- 1المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:476.
2- 2) يراجع:ص 349. [1]
3- 3) التهذيب 5:250 الحديث 845،الاستبصار 2:291 الحديث 1033،الوسائل 10:202 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10. [2]
4- 4) التهذيب 5:250 الحديث 846،الاستبصار 2:291 الحديث 1034،الوسائل 10:202 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9. [3]

و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح،فقال:«ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، و لكن لا يقرب النساء و الطيب» (1).

إذا عرفت هذا:فإنّ التأخير و إن كان جائزا لهما،لكنّه مكروه؛للعلّة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان.

و يدلّ على ذلك أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر (2):«زره،فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد،و لا تؤخّر أن تزور من يومك،فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره، و موسّع للمفرد أن يؤخّره» (3).

مسألة:و يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعله أوّل قدومه

(4)،من الغسل،و تقليم الأظفار،و أخذ الشارب،و الدعاء إذا وقف على باب المسجد و غير ذلك من الوظائف؛لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة» (5).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:«فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت:اللهمّ أعنّي على

ص:358


1- 1التهذيب 5:250 الحديث 847،الاستبصار 2:291 الحديث 1035،الوسائل 10:201 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 2. [1]
2- 2) في المصادر بزيادة:قال.
3- 3) التهذيب 5:251 الحديث 853،الاستبصار 2:292 الحديث 1037،الوسائل 10:200 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1. [2]
4- 4) كثير من النسخ:قدمه.
5- 5) التهذيب 5:250 الحديث 848،الوسائل 10:203 الباب 2 من أبواب زيارة البيت الحديث 2. [3]

نسكك و سلّمني له و سلّمه (1)لي،أسألك مسألة العليل (2)الذليل المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبي،و أن ترجعني بحاجتي،اللهمّ إنّي عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك،و أؤمّ (3)طاعتك متّبعا (4)لأمرك،راضيا بقدرك،أسألك مسألة المضطرّ إليك،المطيع لأمرك،المشفق من عذابك،الخائف من عقوبتك (5)أن تبلّغني عفوك و تجيرني من النار برحمتك،ثمّ تأتي الحجر الأسود،فتستلمه و تقبّله،فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك،فإن لم تستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت بالبيت[يوم قدمت مكّة،ثمّ طف بالبيت] (6)سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة،ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت و استقبله و كبّر،ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة،ثمّ ائت المروة[فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط،تبدأ بالصفا و تختم بالمروة] 7فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النساء،ثمّ ارجع إلى البيت فطف (7)به أسبوعا آخر،ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام،ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء أحرمت منه» (8).

ص:359


1- 1في التهذيب:و تسلّمه.
2- 2) ع و يحتمل د و خا:القليل.
3- 3) ع و ج:أروم،دور:و أرمّ.
4- 4) خا و ق:مطيعا.
5- 5) في المصادر:لعقوبتك.
6- (6 و 7) أثبتناهما من المصدر.
7- 8) في المصادر:و طف.
8- 9) التهذيب 5:251 الحديث 853،الوسائل 10:204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1. [1]
فروع:
الأوّل:لا بأس أن يغتسل من منى و يأتي إلى مكّة،فيطوف بذلك الغسل

؛لما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الغسل إذا زرت (1)البيت من منى،فقال:«أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت» (2).

الثاني:لا بأس أن يغتسل نهارا و يطوف ليلا بذلك الغسل ما لم ينقضه بحدث

أو نوم

،فإن نقضه،أعاده استحبابا؛ليطوف على غسله (3)،رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد،قال:«يجزئه إن لم يحدث،فإن أحدث ما يوجب وضوءا،فليعد غسله» (4).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام،أ يتوضّأ قبل أن يزور؟قال:«يعيد غسله؛لأنّه إنّما دخل بوضوء» (5).

الثالث:يستحبّ للمرأة الغسل،كما يستحبّ للرجل

؛لأنّها أحد المكلّفين فاستحبّ الغسل لها،كالرجل.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عمران الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟فقال:«نعم،إنّ اللّه تعالى يقول: أَنْ

ص:360


1- 1ح:إذا أردت.
2- 2) التهذيب 5:250 الحديث 849،الوسائل 10:204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 1. [1]
3- 3) ج:غسل.
4- 4) التهذيب 5:251 الحديث 850،الوسائل 10:204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 2. [2]
5- 5) التهذيب 5:251 الحديث 851،الوسائل 10:204 الباب 3 من أبواب زيارة البيت الحديث 4. [3]

طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (1)فينبغي للعبد ألاّ يدخل إلاّ و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهّر» (2).

مسألة:فإذا فعل ما ذكرناه من الاغتسال و تقليم الأظفار و غير ذلك،وقف على

باب المسجد

ثمّ دعا بما ذكرناه (3)،ثمّ يدخل المسجد و يأتي الحجر الأسود فيستلمه و يقبّله،فإن لم يستطع،استلمه بيده و قبّل يده،فإن لم يتمكّن،استقبله و كبّر و قال ما قال حين طاف يوم قدم مكّة،كلّ ذلك مستحبّ،ثمّ يطوف واجبا طواف الزيارة أسبوعا،يبدأ بالحجر و يختم به على ما مضى ذكره،فإذا فرغ من طوافه، صلّى ركعتين (4)في مقام إبراهيم عليه السلام فرضا واجبا،ثمّ يرجع إلى الحجر الأسود،فيستلمه إن استطاع،و إلاّ استقبله و كبّر مستحبّا،ثمّ يخرج إلى الصفا واجبا للسعي،فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة،و يطوف بين الصفا و المروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة على ما مضى وصفه،فإذا فعل ذلك،فقد أحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء،ثمّ يرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء أسبوعا يبدأ بالحجر و يختم به فرضا واجبا،ثمّ يصلّي ركعتيه في المقام واجبا و قد حلّ له النساء،دلّ على هذه الجملة كلّها:ما تقدّم (5)في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح -عن الصادق عليه السلام.

مسألة:و هذا طواف الزيارة فرض واجب لا نعلم فيه خلافا

؛لما تقدّم،و صفته

ص:361


1- 1في النسخ:و طهّر بيتى،و في المصادر:و طهّرا بيتى.إنّ الآية في سورة البقرة(2):125 [1] هكذا: أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ إلى آخر ما في المتن،و في سورة الحجّ(22):26 [2] هكذا: وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ .
2- 2) التهذيب 5:251 الحديث 852،الوسائل 10:203 الباب 2 من أبواب زيارة البيت الحديث 3. [3]
3- 3) يراجع:ص 358-359. [4]
4- 4) ج،خاوق:صلّى الركعتين.
5- 5) يراجع:ص 358.

كصفة طواف القدوم على ما تقدّم (1).

و النيّة شرط فيه،كما هي شرط في طواف القدوم،و به قال إسحاق،و ابن المنذر (2).

و قال الثوريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي:يجزئه و إن لم ينو الفرض الذي عليه (5).

لنا:قوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (6)و الطواف عبادة.

و لأنّه عمل،فيفتقر إلى النيّة؛لقوله عليه السلام:«إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لا مرئ ما نوى» (7).

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«الطواف بالبيت صلاة» (8).فسمّاه صلاة، و لا تصحّ الصلاة إلاّ بالنيّة إجماعا.

مسألة:فإذا فرغ من طواف الزيارة و صلّى ركعتيه،سعى سعي الحجّ

،كما فعله

ص:362


1- 1يراجع:الجزء العاشر ص 318.
2- 2) المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:475.
3- 3) المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:475.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:221،المجموع 8:16،المغني 3:474.
5- 5) بدائع الصنائع 2:128،المغني 3:474،الشرح الكبير بهامش المغني 3:475.
6- 6) البيّنة(98):5. [1]
7- 7) من طريق العامّة،ينظر:صحيح مسلم 3:1515 الحديث 1907،سنن أبي داود 2:262 الحديث 2201، [2]سنن ابن ماجة 2:1413 الحديث 4227،سنن النسائيّ 1:58 و ج 7:13،و من طريق الخاصّة، ينظر:التهذيب 4:186 الحديث 518،519،الوسائل 1:34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 6،7. [3]
8- 8) سنن الترمذيّ 3:293 الحديث 960،سنن النسائيّ 5:222،المستدرك للحاكم 2:267،سنن الدارميّ 2:44،سنن البيهقيّ 5:85 و 87،كنز العمّال 5:49 الحديث 12002،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:29 الحديث 10955.

يوم القدوم،و هو واجب و ركن في الحجّ عندنا،و بين الجمهور خلاف في أنّه هل هو مستحبّ أو واجب؟ذكرناه في باب السعي (1).

و يدلّ على وجوبه زيادة على ما تقدّم:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام-في حديث ذكر فيه حكم الرمي-ثمّ قال:قلت:فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة،قال:«يعيد السعي»قلت:فاته ذلك حتّى خرج (2)،قال:«يرجع فيعيد السعي،إنّ هذا ليس كرمي الجمار،إنّ الرمي سنّة،و السعي بين الصفا و المروة فريضة» (3).

إذا عرفت هذا:فقد بيّنّا أنّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة (4)،فهل يشترط فيه السعي حتّى أنّه لا يحلّ التحلّل الثاني إلاّ عند السعي أو لا يشترط؟ الأقرب عدم الاشتراط؛لأنّهم عليهم السلام علّقوا التحلّل بطواف الزيارة،و السعي ليس جزءا من المسمّى.

و بين الجمهور خلاف،فمن قال:هو فرض،لم يحصل التحلّل إلاّ به (5)،و من قال:هو سنّة،ففي التحلّل قبله وجهان:أحدهما:التحلّل؛لأنّه لم يبق عليه شيء من واجبات الحجّ عندهم.

و الثاني:عدمه؛لأنّه من أفعال الحجّ،فيأتي به في إحرام الحجّ،كالسعي في العمرة (6).

ص:363


1- 1يراجع:الجزء العاشر ص 414.
2- 2) في التهذيب:فإنّه خرج،و في الاستبصار:فإنّه يخرج،مكان:فاته ذلك حتّى خرج،و هو مطابق للكافي.
3- 3) التهذيب 5:150 الحديث 492،الاستبصار 2:238 الحديث 829،الوسائل 9:524 الباب 8 من أبواب السعي الحديث 1. [1]
4- 4) يراجع:ص 349.
5- 5) قال به الشافعيّ،ينظر:المهذّب للشيرازيّ 1:224،المجموع 8:76،77،الميزان الكبرى 2:50.
6- 6) قال به أحمد،ينظر:المغني 3:410 و 475،الشرح الكبير بهامش المغني 3:477،الكافي لابن قدامة 1:594.
مسألة:فإذا فرغ من طواف الحجّ و سعيه،طاف طواف النساء

،و سمّي طواف النساء؛لأنّ حلّ النساء إنّما يحصل به،و هذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و أطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب.

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت:فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة،ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد،قال:قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2)قال:«هو طواف النساء» (3).

و عن حمّاد الناب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال:«هو طواف النساء» (4).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لو لا ما منّ اللّه تعالى به على النّاس من طواف الوداع،لرجعوا إلى منازلهم،و لا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم» (5)يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما سعى بين الصفا و المروة،و ذلك على النساء و الرجال واجب.

ص:364


1- 1صحيح البخاريّ 2:191،صحيح مسلم 2:870 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:153 الحديث 1781، [1]سنن النسائيّ 5:167،الموطّأ 1:410 الحديث 223. [2]
2- 2) الحجّ(22):29. [3]
3- 3) التهذيب 5:252 الحديث 854،الوسائل 9:389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 4. [4]
4- 4) التهذيب 5:253 الحديث 855 و ص 285 الحديث 972،الوسائل 9:390 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 5. [5]
5- 5) التهذيب 5:253 الحديث 856،الوسائل 9:389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 3. [6]
فروع:
الأوّل:طواف النساء واجب في الحجّ و العمرة المبتولة عند علمائنا أجمع

.

أمّا وجوبه في الحجّ فقد تقدّم (1).

و أمّا وجوبه في العمرة المبتولة،فيدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (2)قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة،عليه طواف النساء؟ قال:«نعم» (3).

و عن إبراهيم بن عبد الحميد،عن عمر أو غيره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المعتمر يطوف و يسعى و يحلق»قال:«و لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر» (4).

و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين (5)،قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة،عليه طواف النساء؟قال:«ليس عليه طواف النساء» (6).

ص:365


1- 1يراجع:ص 364. [1]
2- 2) بعض النسخ:إسماعيل بن رباح،و قد مرّ الاختلاف في اسم أبيه في الجزء الرابع ص 131.
3- 3) التهذيب 5:253 الحديث 858،الاستبصار 2:231 الحديث 801،الوسائل 9:495 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8. [2]
4- 4) التهذيب 5:254 الحديث 859،الاستبصار 2:231 الحديث 802،الوسائل 9:493 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 2. [3]
5- 5) أبو خالد مولى عليّ بن يقطين،روى عن أبي الحسن عليه السلام أنّه ليس على مفرد الحجّ [4]طواف النساء، و نقل المامقانيّ عن بعض:أنّ ذلك خلاف إجماعنا فكأنّه كان مخالفا أو ضعيف العقل سفيها،ثمّ ردّه بقوله: و هو غريب،لعدم انحصار الحال في الأمرين حتّى يجرح في دين الرجل أو عقله بذلك،ضرورة إمكان صدور ذلك من أبي الحسن عليه السلام تقيّة من غيره لا منه،فلا ينافي كونه مؤمنا عاقلا،نعم غاية ما ذكرناه خروج الرجل من برج الضعف إلى برج الجهالة. تنقيح المقال 3:14 باب الكنى، [5]معجم رجال الحديث 21:143. [6]
6- 6) التهذيب 5:254 الحديث 860،الاستبصار 2:232 الحديث 803،الوسائل 9:495 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 9. [7]

قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على أنّه إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة،فإنّه يجوز له ذلك،و لا يلزمه طواف النساء؛لأنّ طواف النساء إنّما يلزم المعتمر عمرة مفردة،فإذا تمتّع بها إلى الحجّ سقط عنه (1).

و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن عيسى،قال:كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ (2)إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة،هل على صاحبها طواف النساء و عمرة (3)التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟فكتب:«أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء» (4).

و في الصحيح عن صفوان بن يحيى،قال:سأله أبو حارث (5)عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،فطاف و سعى و قصّر،هل عليه طواف النساء؟قال:«[لا] (6)إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى» (7).

و قد روى الشيخ عن سيف،عن يونس قال:«ليس طواف النساء إلاّ على

ص:366


1- 1التهذيب 5:254،الاستبصار 2:232.
2- 2) مخلد-بفتح الميم و سكون الخاء المعجمة و فتح اللام-بن موسى أبو القاسم الرازيّ له مكاتبة إلى الرجل عليه السلام رواها الكلينيّ في الكافي 4:538 الحديث 9،و [1]رواها الشيخ في التهذيب 5:254 الحديث 861،و في الاستبصار 2:245 الحديث 854،و لكن في الاستبصار 2:232 الحديث 804 عن أحمد بن محمّد بدل محمّد بن أحمد،قال السيّد الخوئيّ:قد وقع فيه التحريف. تنقيح المقال 3:207، [2]معجم رجال الحديث 18:121. [3]
3- 3) في موضع من التهذيب و الاستبصار:و عن العمرة.
4- 4) التهذيب 5:163 الحديث 545 و ص 254 الحديث 861،الاستبصار 2:232 الحديث 804 و ص 245 الحديث 854،الوسائل 9:493 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1. [4]
5- 5) لعلّه هو كثير بن كلثم،تقدّمت ترجمته في الجزء الرابع:220.
6- 6) أثبتناها من المصادر.
7- 7) التهذيب 5:254 الحديث 862،الاستبصار 2:232 الحديث 805،الوسائل 9:494 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6. [5]

الحاجّ» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:فليس بمعترض ما ذكرناه؛لأنّ هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام،و إذا كان حالها ذلك،لم يجب العمل بها، و مع ذلك فهي رواية شاذّة لا تقابل بمثلها الأخبار الكثيرة،بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر و الأظهر (2).

الثاني:قد بيّنّا أنّ طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الصبيان

و الشيوخ و الخصيان

(3)؛عملا بالعمومات،و بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحسين بن عليّ بن يقطين (4)،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟قال:«نعم،عليهم الطواف كلّهم» (5).

الثالث:كلّ إحرام يجب فيه طواف النساء إلاّ إحرام العمرة المتمتّع بها إلى

الحجّ

؛لما تقدّم (6).و كلّ طواف لا بدّ له من سعي يعقّبه إلاّ طواف النساء.

مسألة:و لو ترك طواف النساء ناسيا،لم يحلّ له النساء و يجب عليه العود

و طواف النساء مع المكنة

،فإن لم يتمكّن من الرجوع،جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء و قد حلّت له النساء،و لو مات و لم يكن طاف،قضاه وليّه عنه؛ لأنّه أحد المناسك الواجبة،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به.

ص:367


1- 1التهذيب 5:254 الحديث 863،الاستبصار 2:232 الحديث 806،الوسائل 9:495 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:255،الاستبصار 2:233.
3- 3) يراجع:ص 364. [2]
4- 4) الحسين بن عليّ بن يقطين،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام و قال:إنّه ثقة،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال الطوسيّ:373،رجال العلاّمة:49. [3]
5- 5) التهذيب 5:255 الحديث 864،الوسائل 9:389 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1. [4]
6- 6) يراجع:الجزء العاشر ص 119.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال:«لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت،فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه،و إن نسي[رمي] (1)الجمار فليسا سواء إنّ الرمي سنّة و الطواف فريضة» (2).

و يدلّ على جواز الاستنابة فيه مع تعذّر الرجوع بنفسه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله،قال:«يرسل فيطاف عنه،فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه» (3).

و لأنّ التكليف بالرجوع مع عدم التمكّن تكليف بما لا يطاق.

و يدلّ على المنع من الاستنابة مع المكنة أنّه مكلّف بالحجّ و أفعاله بالمباشرة مع المكنة،و التقدير حصولها،فلا يجوز الاستنابة.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة،قال:«لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت»قلت:فإن لم يقدر؟قال:«يأمر من يطوف عنه» (4).

مسألة:قد بيّنّا أنّ أوّل وقت طواف الزيارة يوم النحر

(5)،و قد وردت رخصة

ص:368


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:253 الحديث 857 و ص 255 الحديث 865،الاستبصار 2:233 الحديث 807،الوسائل 9:467 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 5:255 الحديث 866،الاستبصار 2:233 الحديث 808،الوسائل 9:468 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 5:256 الحديث 867،الاستبصار 2:233 الحديث 809،الوسائل 9:468 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 4. [3]
5- 5) يراجع:ص 355. [4]

عندنا في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات.و به قال الشافعيّ (1).

و قال مالك:لا يجزئه الإضافة فليرم ثمّ لينحر ثمّ ليفض (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال له رجل:

أفضت قبل أن أرمي،قال:«ارم و لا حرج» (3).

و عنه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من قدّم شيئا قبل شيء فلا حرج» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن صفوان،عن يحيى الأزرق (5)،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر،يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟قال:«إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت» (6).

و عن محمّد بن حمران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا»ثمّ قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر،فقال بعضهم:يا رسول اللّه ذبحت قبل أن أرمي،

ص:369


1- 1المجموع 8:266،فتح العزيز بهامش المجموع 7:372،السراج الوهّاج:161،المغني 3:481، الشرح الكبير بهامش المغني 3:472.
2- 2) إرشاد السالك:57،بلغة السالك 1:273،بداية المجتهد 1:352،المغني 3:481،الشرح الكبير بهامش المغني 3:472.
3- 3) صحيح مسلم 2:949 الحديث 1306،مسند أحمد 2:210، [1]سنن البيهقيّ 5:143،سنن الدار قطنيّ 2: 254 الحديث 78،كنز العمّال 5:281 الحديث 12893.
4- 4) سنن البيهقيّ 5:142-144،سنن الدار قطنيّ 2:253 الحديث 76،كنز العمّال 5:280 الحديث 12887 و 12891.
5- 5) كذا في النسخ،و في المصادر:صفوان بن يحيى الأزرق،قال السيّد الخوئيّ:في بعض نسخ التهذيب: صفوان بن يحيى،و الصحيح ما في النسخ الأخرى:صفوان،عن يحيى الأزرق.معجم رجال الحديث 9: 142. [2]
6- 6) التهذيب 5:398 الحديث 1384،الوسائل 9:500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 9. [3]

و قال بعضهم:ذبحت قبل أن أحلق،فلم يتركوا شيئا أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدّموه،و لا شيئا قدّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قال:لا حرج» (1).

ص:370


1- 1التهذيب 5:240 الحديث 810،الوسائل 10:181 الباب 2 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2. [1]
البحث الثاني
اشارة

في الرجوع إلى منى

مسألة:فإذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة و السعي و طواف

النساء،وجب عليه العود يوم النحر إلى منى

،و المبيت بها ليالي التشريق،و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر،قاله علماؤنا أجمع،و به قال عطاء، و عروة،و إبراهيم،و مجاهد (1)،و مالك (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد في إحدى الروايتين.

و في الأخرى أنّه مستحبّ ليس بواجب (4)،و به قال الحسن البصريّ (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رخّص

ص:371


1- 1المغني و الشرح الكبير 3:482.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:411،إرشاد السالك:57،المنتقى للباجيّ 3:45،شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2:368،بلغة السالك 1:281،المغني و الشرح الكبير 3:482.
3- 3) الأمّ 2:215،حلية العلماء 3:350،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:247،فتح العزيز بهامش المجموع 7:387،مغني المحتاج 1:505.
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:482،الكافي لابن قدامة 1:610،الفروع في فقه أحمد 2:282،الإنصاف 4:45 و 47.
5- 5) المغني و الشرح الكبير 3:482.

للعبّاس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته (1).و تخصيص العبّاس بالرخصة للعذر يقتضي عدم المشاركة.

و عن ابن عبّاس،قال:لم يرخّص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأحد يبيت بمكّة إلاّ للعبّاس من أجل سقايته (2).

و عن ابن عمر قال:لا يبيتنّ أحد من الحاجّ إلاّ بمنى،و كان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة (3).

و عن عائشة،قالت:أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من آخر يومه حين صلّى الظهر ثمّ رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيّام التشريق (4).و الظاهر أنّه فعله نسكا و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى،إلاّ أن يكون شغلك في نسكك،و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى» (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،أنّه قال في

ص:372


1- 1صحيح البخاريّ 2:191،صحيح مسلم 2:953 الحديث 1315،سنن أبي داود 2:199 الحديث 1959، [1]سنن ابن ماجة 2:1019 الحديث 3065،سنن الدارميّ 2:75، [2]سنن البيهقيّ 5:153.
2- 2) سنن ابن ماجة 2:1019 الحديث 3066،و أورده ابن قدامة في المغني 3:482.
3- 3) بهذا اللفظ،أورده ابن قدامة في المغني 3:482،و بالمضمون،ينظر:الموطّأ 1:406 الحديث 208 و 209، [3]سنن البيهقيّ 5:153،كنز العمّال 5:239 الحديث 12745 و 12747.
4- 4) سنن أبي داود 2:201 الحديث 1973، [4]المستدرك للحاكم 1:477،سنن البيهقيّ 5:148،سنن الدار قطنيّ 2:274 الحديث 179.
5- 5) سنن النسائيّ 5:27،مسند أحمد 3:318، [5]سنن البيهقيّ 5:125،و من طريق الخاصّة،ينظر:عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [6]
6- 6) التهذيب 5:256 الحديث 868،الوسائل 10:206 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [7]

الزيارة:«إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى» (1).

و في الصحيح عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة من منى،قال:«إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلاّ و هو بمنى،و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكّة» (2).

احتجّ أحمد:بما رواه عن ابن عبّاس،قال:إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت.

و لأنّه قد حلّ من حجّه،فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن،كليلة الحصبة (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا حجّة فيه،مع أنّه معارض بقول ابن عبّاس لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا (4).

و عن الثاني:بالفرق؛لبقاء بعض المناسك عليه،و هو الرمي في صورة النزاع.

مسألة:فإن ترك المبيت بمنى،وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من

منى بعد نصف الليل

،أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة-قاله علماؤنا-فلو ترك المبيت ليلة،وجب عليه دم،فإن ترك ليلتين،وجب عليه دمان،فإن ترك الثالثة،لم يجب عنها شيء و وجب الدمان لا غير؛لأنّ له أن ينفر في اليوم الأوّل،إلاّ أن تغيب الشمس و هو بمنى،فإنّه لا يجوز له النفر و يجب عليه المبيت،فإن لم يبت،وجب عليه شاة ثالثة.

و قال أبو حنيفة:لا شيء عليه إذا ترك المبيت (5).

ص:373


1- 1التهذيب 5:256 الحديث 869،الوسائل 10:206 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [1]
2- 2) التهذيب 5:256 الحديث 870،الوسائل 10:206 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [2]
3- 3) المغني و الشرح الكبير 3:482.
4- 4) المغني و الشرح الكبير 3:482.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:24،بدائع الصنائع 2:159،الهداية للمرغينانيّ 1:150، [3]شرح فتح القدير 2: 395،مجمع الأنهر 1:282،فتح العزيز بهامش المجموع 7:391.

و قال الشافعيّ:إذا ترك المبيت ليلة واحدة،وجب عليه مدّ.و فيه قولان آخران:أحدهما:يجب عليه درهم،و الآخر:ثلث دم.و هل الدم واجب أو مستحبّ؟قولان (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من ترك نسكا،فعليه دم» (2)و قد بيّنّا أنّ المبيت نسك (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان،قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة» فقلت:لا أدري،فقلت[له] (4):جعلت فداك ما تقول فيها؟قال عليه السلام:«عليه دم إذا بات»فقلت:إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه،لم يكن لنوم و لا لذّة،أ عليه مثل ما على هذا؟قال:«ليس هذا بمنزلة هذا،و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلاّ و هو بمنى» (5).

و عن ابن مسكان،عن جعفر بن ناجية (6)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام

ص:374


1- 1حلية العلماء 3:350،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:247،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 390،مغني المحتاج 1:509.
2- 2) الموطّأ 1:419 الحديث 240،سنن البيهقيّ 5:152.
3- 3) يراجع:ص 371.
4- 4) أثبتناها من المصادر.
5- 5) التهذيب 5:257 الحديث 871،الاستبصار 2:292 الحديث 1038،الوسائل 10:207 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 5. [1]
6- 6) جعفر بن ناجية بن أبي عمّار(أبي عمّارة)الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و زاد قوله:مولى،و ذكره الصدوق في المشيخة،قال المصنّف في آخر الخلاصة:طريق الصدوق إليه صحيح،و فيه إشعار بوثاقته. الفقيه(شرح المشيخة)4:127،رجال الطوسيّ:162،رجال العلاّمة:280. [2]

عمّن بات ليالي منى بمكّة،فقال:«ثلاثة من الغنم يذبحهنّ» (1).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه[عليه السلام] (2)عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح،فقال:«إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح، فعليه دم يهريقه» (3).

و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن العيص بن القاسم،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى،قال:«ليس عليه شيء و قد أساء» (4).

و عن سعيد بن يسار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل،فقال:«لا بأس» (5).

قال الشيخ:هذان الخبران يحتملان وجهين:

أحدهما:أن يكون الرجل قد بات بمكّة مشتغلا بالدعاء و المناسك إلى أن يطلع الفجر،فإنّه لا شيء عليه حينئذ؛لما تقدّم؛و لما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتّى طلع (6)الفجر،فقال:«ليس عليه شيء كان في طاعة

ص:375


1- 1التهذيب 5:257 الحديث 872 و ص 489 الحديث 1751،الوسائل 10:207 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 6. [1]
2- 2) أثبتناها من التهذيب.
3- 3) التهذيب 5:257 الحديث 873،الاستبصار 2:292 الحديث 1040،الوسائل 10:206 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [2]
4- 4) التهذيب 5:257 الحديث 874،الاستبصار 2:292 الحديث 1041،الوسائل 10:207 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 7. [3]
5- 5) التهذيب 5:257 الحديث 875،الاستبصار 2:293 الحديث 1042،الوسائل 10:208 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 12. [4]
6- 6) بعض النسخ:يطلع،كما في التهذيب.

اللّه عزّ و جلّ» (1).

و الثاني:أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل،فلا شيء عليه،و إن كان الأفضل ترك الخروج حتّى يصبح؛لما رواه عبد الغفّار الجازيّ (2)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل،فأصبح بمكّة،فقال:«لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة،أو يهريق دما،فإن خرج من منى بعد نصف الليل،لم يضرّه شيء» (3).

و ما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا تبت أيّام التشريق إلاّ بمنى،فإن بتّ في غيرها،فعليك دم،فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلاّ و أنت في منى،إلاّ أن يكون شغلك نسكك، أو خرجت من مكّة،و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها» (4).

ص:376


1- 1التهذيب 5:258 الحديث 876،الاستبصار 2:293 الحديث 1043،الوسائل 10:208 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 13. [1]
2- 2) كثير من النسخ:الحارثيّ،مكان:الجازيّ،كما في الاستبصار،و هو:عبد الغفّار بن حبيب الطائيّ الجازيّ من أهل الجازية-قرية بالنهرين-روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ثقة له كتاب.و قال الشيخ في الفهرست:عبد الغفّار الجازيّ له كتاب،و عدّه في رجاله تارة في أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: عبد الغفّار بن حبيب الجازي،و أخرى في من لم يرو عنهم عليه السلام قائلا:عبد الغفّار الجازيّ،قال السيّد الخوئيّ:إنّ ابن داود نقل عن نسخة بخطّ الشيخ:عبد الغفّار بن حبيب الحارثيّ،و قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ اتّحاد الطائيّ و الجازيّ و الحارثيّ. رجال النجاشيّ:247،الفهرست:122، [2]رجال الشيخ:237،488،تنقيح المقال 2:158، [3]معجم رجال الحديث 10:57. [4]
3- 3) التهذيب 5:258 الحديث 877،الاستبصار 2:293 الحديث 1044،الوسائل 10:209 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 14. [5]
4- 4) التهذيب 5:258 الحديث 878،الاستبصار 2:293 الحديث 1045،الوسائل 10:207 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 8. [6]

و قد روى الشيخ عن القاسم بن محمّد،عن عليّ،عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتّى أصبح،فقال عليه السلام:«عليه دم شاة» (1).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لا ينافي هذا الخبر ما تضمّنه الحديث الأوّل من قوله:«إلاّ أن يكون قد خرجت من مكّة»لأنّ ذلك الخبر محمول على من خرج من مكّة و جاز عقبة المدنيّين،فإنّه يجوز له أن ينام و الحال هذه؛لما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،عن أبي الحسن عليه السلام،عن الرجل يزور فينام دون منى،فقال:«إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام» (2).

و في الصحيح عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من زار فنام في الطريق،فإن بات بمكّة،فعليه دم،و إن كان قد خرج منها،فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى» (3).

فروع:
الأوّل:يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق

-على ما يأتي-فلا يجب المبيت حينئذ بمنى،فلا تجب الكفّارة عن الإخلال بها.

أمّا لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث هل يجب عليه ثلاث شياه أو شاتان؟

للشيخ قولان:

ص:377


1- 1التهذيب 5:259 الحديث 879،الاستبصار 2:294 الحديث 1046،الوسائل 10:208 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 10. [1]
2- 2) التهذيب 5:259 الحديث 880،الاستبصار 2:294 الحديث 1047،الوسائل 10:209 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 15. [2]
3- 3) التهذيب 5:259 الحديث 881،الاستبصار 2:294 الحديث 1048،الوسائل 10:209 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 16. [3]

أحدهما:يجب عليه ثلاث شياه؛لأنّ الصادق عليه السلام أوجب عليه ثلاثا من الغنم (1).

و الثاني:يجب عليه شاتان لا غير؛لأنّ المبيت في الليلة الثالثة غير واجب، و يحمل الخبر المرويّ عن الصادق عليه السلام على من غربت عليه الشمس ليلة النفر الثاني و هو بمنى،فإنّه لا يجوز له حينئذ النفر،بل يجب عليه المبيت تلك الليلة،أو يكون قد أصاب النساء أو الصيد في إحرامه،فإنّه لا يجوز له النفر في اليوم الأوّل؛لأنّ اللّه تعالى شرط الاتّقاء فيه (2).

الثاني:ظهر من الأحاديث التي تلوناها جواز الخروج من منى بعد نصف

الليل

.و قيل:يشترط أن لا يدخل مكّة إلاّ بعد طلوع الفجر (3)،و لا كفّارة؛لأنّ المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء و يطلق عليه اسمه،و إن بات بمكّة مشتغلا بالعبادة في الليالي الثلاث لا شيء عليه،فلو بات بغير مكّة أو بها غير مشتغل بالعبادة،وجبت الكفّارة.

الثالث:الأفضل أن لا يخرج من منى إلاّ بعد الفجر

(4)

؛لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدلجة (5)إلى مكّة أيّام منى و أنا أريد أن أزور البيت،قال:«لا،حتّى ينشقّ الفجر كراهية أن يبيت الرجل

ص:378


1- 1التهذيب 5:257 الحديث 872 و ص 489 الحديث 1751،الاستبصار 2:292 الحديث 1039، الوسائل 10:207 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 6.
2- 2) المبسوط 1:378، [1]الخلاف 1:462 مسألة-190.
3- 3) القائل:الشيخ في النهاية:265،و [2]المبسوط 1:378،و [3]التهذيب 5:258،و ابن إدريس في السرائر: 142.
4- 4) ع بزيادة:طلوع.
5- 5) أدلج القوم:إذا ساروا من أوّل الليل،و الاسم:الدلج-بالتحريك-و الدلجة و الدلجة أيضا،فإن ساروا من آخر الليل فقد ادّلجوا-بتشديد الدال-و الاسم:الدلجة و الدلجة.الصحاح 1:315. [4]

بغير منى» (1).

الرابع:الواجب الكون بمنى،و لا يجب عليه شيء من العبادات الزائدة على

سائر الأوقات بها

؛عملا بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة:و يجوز له أن يأتي إلى مكّة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعا

و إن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق،إلاّ أنّه لا يبيت إلاّ بمنى على ما قدّمناه (2).

و يدلّ على جواز ذلك:الأصل،و الدليل إنّما دلّ على وجوب المبيت بها، و هو إنّما يكون ليلا،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى و لا يبيت بها» (3).

و في الصحيح عن رفاعة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟قال:«نعم إن شاء» (4).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت في أيّام التشريق،قال:«حسن» (5).

و يدلّ على أنّ الأفضل المقام بها أيّام التشريق:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام بها (6).

ص:379


1- 1التهذيب 5:259 الحديث 882،الوسائل 10:208 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 11. [1]
2- 2) يراجع:ص 371.
3- 3) التهذيب 5:260 الحديث 883 و ص 490 الحديث 1753،الاستبصار 2:295 الحديث 1050، الوسائل 10:211 الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 5:260 الحديث 884،الوسائل 10:211 الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 5:260 الحديث 885،الوسائل 10:211 الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [4]
6- 6) سنن أبي داود 2:201 الحديث 1973،المستدرك للحاكم 1:477،سنن البيهقيّ 5:148،سنن الدار قطنيّ 2:274 الحديث 179.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيّام التشريق،فقال:«لا» (1).

و إنّما قلنا:إنّ هذا النهي للكراهية لما تقدّم (2)من الأحاديث المسوّغة.

و ما رواه الشيخ عن ليث المراديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت،فيطوف بالبيت تطوّعا،فقال:«المقام بمنى أفضل و أحبّ إليّ» (3).

مسألة:و قد رخّص للرعاة المبيت في منازلهم و ترك المبيت بمنى ما لم تغرب

الشمس عليهم في منى

فإنّه يلزمهم المبيت بها،و لا نعلم خلافا في الترخّص.

روى الجمهور عن عاصم بن عديّ (4)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى و يرموا يوم النحر جمرة العقبة ثمّ يرموا يوم النفر (5).

ص:380


1- 1التهذيب 5:260 الحديث 886،و ص 490 الحديث 1754،الاستبصار 2:295 الحديث 1052، الوسائل 10:212 الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 6. [1]
2- 2) أكثر النسخ:ما تقدّم.
3- 3) التهذيب 5:260 الحديث 887 و ص 490 الحديث 1755،الاستبصار 2:295 الحديث 1053، الوسائل 10:211 الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 5. [2]
4- 4) عاصم بن عديّ بن الجدّ بن العجلان...البلويّ العجلانيّ حليف الأنصار،كان سيّد بني العجلان،يكنّى أبا عبد اللّه،و قيل:أبو عمر و أبو عمرو،شهد بدرا و أحدا و الخندق و المشاهد كلّها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و قيل:لم يشهد بدرا بنفسه لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ردّه من الروحاء و استخلفه على أهل قباء و العالية و ضرب له بسهمه و أجره،و هو الذي أمره عويمر العجلانيّ أن يسأل له عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فنزلت قصّة اللعان،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و عنه سهل بن سعد و عامر و الشعبيّ و ابنه أبو البدّاح بن عاصم بن عديّ.مات سنة 40 و قيل:45 ه و قد عاش مائة و خمس عشرة سنة و قيل: مائة و عشرين. أسد الغابة 3:75، [3]الإصابة 2:246، [4]تهذيب التهذيب 5:49. [5]
5- 5) بهذا اللفظ،ينظر:فتح العزيز بهامش المجموع 7:393،و بتفاوت في الألفاظ،ينظر:سنن أبي داود 2: 202 الحديث 1975، [6]سنن ابن ماجة 2:1010 الحديث 3037،سنن الترمذيّ 3:289 الحديث 954 و 955، [7]سنن النسائيّ 5:273،سنن البيهقيّ 5:150-151.

و لأنّ المبيت بمنى لمثلهم يشقّ عليهم،فيكون منفيّا؛لقوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (1)و كذلك أهل سقاية العبّاس يجوز لهم ترك المبيت بمنى؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص لأهل سقاية العبّاس أن يدعوا المبيت بمنى (2).

إذا عرفت هذا:فقد قيل:إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى، لم يجب عليهم المبيت بها،بخلاف الرعاة؛لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم (3)بالنهار و قد فات،فتفوت الضرورة،فيجب عليهم المبيت،و أمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا و نهارا فافترقا (4).

إذا ثبت هذا:فهل لغيرهم ممّن شاركهم في جنس الضرورة الترخّص أم لا؟ و ذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج،أو يكون له بمكّة مال يخاف ضياعه،فعندنا أنّه يجوز لهم ترك المبيت،و للشافعيّ وجهان (5).

لنا:أنّ الترخّص ثبت في حقّ الرعاة و أهل السقاية للحاجة،و هي ثابتة هنا.

ص:381


1- 1الحجّ(22):78. [1]
2- 2) سنن أبي داود 2:199 الحديث 1959،سنن ابن ماجة 2:1019 الحديث 3065 و 3066،سنن الدارميّ 2:75،سنن البيهقيّ 5:153.
3- 3) كثير من النسخ:رعيتهم.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:248،فتح العزيز بهامش المجموع 7:394.
5- 5) حلية العلماء 3:350،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:248،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 394،مغني المحتاج 1:507،السراج الوهّاج:165.
البحث الثالث
اشارة

في الرمي

مسألة:يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ

جمرة بسبع حصيات

،و هي التي التقطها من المشعر الحرام،فإنّا قد بيّنّا أنّه ينبغي له أن يلتقط حصى الجمار و هو سبعون حصاة من المشعر الحرام (1)،و لا نعلم خلافا في وجوب الرمي.

و قد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة،و ذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام (2)،و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود (3)،و هو محمول على أنّه ثابت بالسنّة،لا أنّه مستحبّ؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله نسكا،و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (4).و سيأتي وجوب أمور فيه،فيكون واجبا.

إذا ثبت هذا:فإنّ أوّل الرمي يوم النحر،و هو مختصّ برمي جمرة العقبة بسبع

ص:382


1- 1يراجع:ص 107. [1]
2- 2) ينظر:الوسائل 10:213 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 و 7.
3- 3) الجمل و العقود:145.
4- 4) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366، [2]سنن البيهقيّ 5:125،و من طريق الخاصّة،ينظر: عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [3]

حصيات لا غير-على ما بيّنّاه أوّلا (1)-قبل الذبح.

و أمّا هذا الرمي،فإنّه للجمرات الثلاث،كلّ جمرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر من ذي الحجّة،و هو أوّل أيّام التشريق،و في اليوم الثاني عشر، و هو ثانيها،و في اليوم الثالث عشر و هو ثالث أيّام التشريق،فيرمي في كلّ يوم الجمرات الثلاث،بإحدى و عشرين حصاة،يبدأ بالجمرة الأولى،و هي أبعد الجمرات من مكّة،و يلي مسجد الخيف.

و ليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا،و يكبّر مع كلّ حصاة،و يدعو،ثمّ يقوم عن يسار الطريق و يستقبل القبلة،و يحمد اللّه و يثني عليه،و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ ليتقدّم قليلا،و يدعو و يسأله أن يتقبّل منه،ثمّ يتقدّم و يرمي الجمرة الثانية،و يصنع عندها كما صنع عند الأولى، و يقف و يدعو بعد الحصاة السابعة،ثمّ يمضي إلى الثالثة،و هي جمرة العقبة يختم بها الرمي،فيرميها كما رمى الأوليين،إلاّ أنّه لا يقف عندها،و لا نعلم في ذلك كلّه خلافا.

روى الجمهور عن عائشة،قالت:أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من آخر يومه حين (2)صلّى الظهر،ثمّ رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كلّ جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة،و يقف عند الأولى و الثانية،فيطيل القيام و يتضرّع،و يرمي الثالثة و لا يقف عندها (3).

و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت

ص:383


1- 1يراجع:ص 113.
2- 2) أكثر النسخ:حتّى،كما في بعض المصادر.
3- 3) سنن أبي داود 2:201 الحديث 1973، [1]سنن الدار قطنيّ 2:274 الحديث 179،سنن البيهقيّ 5:148.

حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى،فارمها عن يسارها في (1)بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر،ثمّ قم عن يسار الطريق،فاستقبل القبلة و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ تقدّم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك ثمّ تقدّم أيضا،و افعل ذلك عند الثانية،و اصنع كما صنعت بالأولى،و تقف و تدعو اللّه كما دعوت،ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار،و لا تقف عندها» (2).

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار فقال:«قم عند الجمرتين،و لا تقم عند جمرة العقبة»فقلت:هذا من السنّة؟ قال:«نعم»قلت:فما أقول إذا رميت؟قال:«كبّر مع كلّ حصاة» (3).

مسألة:و وقت الرمي في هذه الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها

،قاله أكثر علمائنا (4)،و للشيخ-رحمه اللّه-قولان:

أحدهما:هذا (5)، (6)و به قال طاوس،و عكرمة (7).

و الثاني:قال في الخلاف:لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزوال (8)،و هو قول الفقهاء

ص:384


1- 1في التهذيب و الوسائل: [1]من،بدل:في،و ما في المتن مطابق للكافي.
2- 2) التهذيب 5:261 الحديث 888،الوسائل 10:75 [2] الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2، و ص 78 الباب 12 الحديث 1.
3- 3) التهذيب 5:261 الحديث 889،الوسائل 10:75 [3] الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1، و ص 77 الباب 11 الحديث 1.
4- 4) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:66،و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:111،و سلاّر في المراسم:115،و ابن إدريس في السرائر:143،و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:218. [4]
5- 5) كثير من النسخ:سنّة،مكان:هذا.
6- 6) المبسوط 1:378، [5]النهاية:266. [6]
7- 7) المغني 3:484،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5:424،عمدة القارئ 10:86، حاشية الشلبيّ هامش تبيين الحقائق 2:314،فتح الباري 3:457.
8- 8) الخلاف 1:459 مسألة-176.

الأربعة (1)،إلاّ أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر (3).و من المعلوم أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يبادر إلى أداء الفريضة في أوّل وقتها،فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان بن مهران، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (4).

و عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (5).

و في الصحيح عن زرارة و ابن أذينة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة:«ما حدّ رمي الجمار؟»فقال الحكم:عند زوال الشمس،فقال أبو جعفر عليه السلام:«يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين،فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أ كان يفوته الرمي؟!هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى

ص:385


1- 1المغني 3:486،المدوّنة الكبرى 1:423،المجموع 8:239،المبسوط للسرخسيّ 4:68.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 4:68،تحفة الفقهاء 1:408-409،بدائع الصنائع 2:137-138،الهداية للمرغينانيّ 1:149،شرح فتح القدير 2:392-393،مجمع الأنهر 1:281-282،عمدة القارئ 10: 86،تبيين الحقائق 2:312،314.
3- 3) سنن ابن ماجة 2:1014 الحديث 3054،المغني 3:484،الشرح الكبير بهامش المغني 3:486.
4- 4) التهذيب 5:262 الحديث 890،الاستبصار 2:296 الحديث 1054،الوسائل 10:79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [1]
5- 5) التهذيب 5:262 الحديث 891،الاستبصار 2:296 الحديث 1055،الوسائل 10:79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4. [2]

غروبها» (1).

و لأنّه رمي،فكان هذا وقته،كرمي جمرة العقبة يوم النحر،فإنّهم وافقونا على أنّ وقت ذلك الرمي هذا.و لأنّه رمي،فكان هذا وقته،كرمي اليوم الثالث عند أبي حنيفة.

احتجّ الشيخ:بالإجماع و طريقة الاحتياط (2)،فإنّ من فعل ما قلناه،أجزأه بلا خلاف،و إذا خالفه ففيه الخلاف.

و احتجّ الجمهور (3):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى هذا الوقت،يعني بعد الزوال (4).

و الجواب:أنّ الإجماع لا يتحقّق في صورة الخلاف،نعم الإجماع دلّ على جواز الرمي بعد الزوال،لا على المنع قبله،و هو المدّعى هنا،و الدليل الذي ذكرناه يزيل الخلاف،و فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله لا ينافي جوازه لدليل آخر.

فروع:
الأوّل:الأفضل أن يجعل الرمي عند الزوال ليزول الخلاف

.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل (5)،و قد كان عليه السلام يبادر إلى الأفضل،فلو كان الأفضل قبله،لبادر إليه،و كذا لو كان مساويا،فدلّ على أولويّة الرمي عند الزوال.

ص:386


1- 1التهذيب 5:262 الحديث 892،الاستبصار 2:296 الحديث 1056،الوسائل 10:79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5. [1]
2- 2) الخلاف 1:459 مسألة-176.
3- 3) المغني 3:484،الشرح الكبير بهامش المغني 3:486،المجموع 8:237،فتح العزيز بهامش المجموع 7:396.
4- 4) صحيح مسلم 2:945 الحديث 1299،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1971،سنن الترمذيّ 3:241 الحديث 894،سنن النسائيّ 5:270،سنن البيهقيّ 5:131.
5- 5) سنن الدارميّ 2:61،سنن الدارقطنيّ 2:275 الحديث 181.

و لقول الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح-:«ارم في كلّ يوم عند الزوال» (1).

الثاني:الرمي بعد الزوال أفضل من الرمي قبله في الأداء دون القضاء

،على ما يأتي.

الثالث:رخّص للعليل و الخائف و الرعاة و العبيد الرمي بالليل للضرورة

الحاصلة لهم

،دون غيرهم.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل» (2).

و في الموثّق عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» (3).

و عن عليّ بن عطيّة (4)،قال:أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ (5)،و كان هشام خائفا،فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر،فقال لي

ص:387


1- 1الكافي 4:480 الحديث 1، [1]التهذيب 5:261 الحديث 888،الاستبصار 2:296 الحديث 1057، الوسائل 10:78 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [2]
2- 2) التهذيب 5:263 الحديث 895،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [3]
3- 3) التهذيب 5:263 الحديث 896،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [4]
4- 4) عليّ بن عطيّة عدّه الشيخ في رجاله من غير توصيف من أصحاب الكاظم عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة،قال السيّد الخوئيّ:هذا هو المعروف ب:عليّ بن عطيّة الحنّاط فيشمله توثيق النجاشيّ أيضا في ترجمة أخيه الحسن بن عطيّة الحنّاط. رجال النجاشيّ:46،رجال الطوسيّ:353،الفهرست:97، [5]رجال العلاّمة:103، [6]معجم رجال الحديث 12:101. [7]
5- 5) هشام بن عبد الملك الكوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال:هشام بن عبد الملك الكوفيّ و أخوه أبان بن عبد الملك.رجال الطوسيّ:331.

هشام:أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟فنحن كذلك،إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار و انصرف،فطابت نفس هشام (1).

مسألة:و الترتيب بين الجمرات واجب في الرمي

،فلو نكس،فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى،أعاد على الوسطى ثمّ على جمرة العقبة.و كذا لو بدأ بالوسطى و رمى الثلاث،لم يجزئه إلاّ الأولى.و لو رمى القصوى ثمّ الأولى ثمّ الوسطى،أعاد على القصوى خاصّة.

و بالجملة:يعيد ما يحصل معه الترتيب،ذهب إليه علماؤنا،و به قال مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و أحمد (4).

و قال الحسن البصريّ و عطاء:لا يجب الترتيب (5)،و هو قول أبي حنيفة (6).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّبها في الرمي (7)و قال:«خذوا عنّى مناسككم» (8).

ص:388


1- 1التهذيب 5:263 الحديث 897،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [1]
2- 2) إرشاد السالك:57،المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:487.
3- 3) حلية العلماء 3:348،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:239،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 404،الميزان الكبرى 2:53،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:161،مغني المحتاج 1:507، السراج الوهّاج:165.
4- 4) المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:487،الكافي لابن قدامة 1:611-612،الفروع في فقه أحمد 2:282،الإنصاف 4:46،زاد المستقنع:34.
5- 5) المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:487.
6- 6) بدائع الصنائع 2:139،حاشية الشلبيّ بهامش تبيين الحقائق 2:312،حلية العلماء 3:348،المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:487،الميزان الكبرى 2:53،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:161.
7- 7) سنن النسائيّ 5:270،سنن الدارميّ 2:63، [2]سنن الدار قطنيّ 2:275 الحديث 183،سنن البيهقيّ 5: 148.
8- 8) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366،سنن البيهقيّ 5:125،و من طريق الخاصّة،ينظر: عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [3]

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:«و ابدأ بالجمرة الأولى»إلى أن قال:«ثمّ تقدّم أيضا و افعل ذلك عند الثانية»ثمّ قال:«ثمّ تمضي إلى الثالثة» (1).و الأمر بالبدأة و العطف ب«ثمّ»يقتضي الترتيب.

و ما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة،قال:«يعيد على الوسطى و جمرة العقبة» (2).

و عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني،فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى،قال:«يأخذ (3)ما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة» (4).

و لأنّه نسك متكرّر،فاشترط الترتيب فيه،كالسعي.

احتجّ أبو حنيفة (5):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من قدّم نسكا بين يدي نسك فلا حرج» (6).

و لأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض،فلا يشترط فيها الترتيب،كالرمي و الذبح.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الحديث ورد فيمن قدّم نسكا على نسك،لا فيمن قدّم بعض النسك على بعض.

و عن الثاني:أنّه يبطل بالطواف و السعي.

ص:389


1- 1التهذيب 5:261 الحديث 888،الوسائل 10:75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:265 الحديث 903،الوسائل 10:216 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [2]
3- 3) في المصدر:«يؤخّر»مكان:«يأخذ».
4- 4) التهذيب 5:265 الحديث 902،الوسائل 10:215 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [3]
5- 5) المغني 3:485،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:487.
6- 6) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:487،و بلفظ:«من قدّم من نسكه شيئا أو أخّره فلا شيء عليه»ينظر:سنن البيهقيّ 5:144،كنز العمّال 5:93 الحديث 12204،فيض القدير 6:195 الحديث 8919.
مسألة:و يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملا

،فلا يجوز له الإخلال بحصاة منها.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1)و أصحاب الرأي (2)، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى:يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين،و لا يجوز أن ينقص أكثر من ذلك (3).و به قال مجاهد،و إسحاق (4).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى بسبع حصيات (5).

و ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:

رجل رمى الجمرة بستّ حصيات و وقعت واحدة،قال:«يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي،و لا يأخذ من حصى الجمار» (6).

و وجوب الإعادة يستلزم وجوب الابتداء.

ص:390


1- 1الأمّ 2:213،حلية العلماء 3:347-348،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:239،فتح العزيز بهامش المجموع 7:395،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:161،مغني المحتاج 1:506، السراج الوهّاج:165.
2- 2) تحفة الفقهاء 1:408-409،بدائع الصنائع 2:159،الهداية للمرغينانيّ 1:149،شرح فتح القدير 2: 381،مجمع الأنهر 1:281،عمدة القارئ 10:88.
3- 3) المغني 3:485-486،الشرح الكبير بهامش المغني 3:488،الكافي لابن قدامة 1:612، [1]الفروع في فقه أحمد 2:282،الإنصاف 4:46،عمدة القارئ 10:88. [2]
4- 4) المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:488،عمدة القارئ 10:88. [3]
5- 5) صحيح البخاريّ 2:219،صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1973، [4]سنن ابن ماجة 2:1008 الحديث 3031 و ص 1026 الحديث 3074،سنن النسائيّ 5:274- 275،سنن الدارميّ 2:63،سنن الدار قطنيّ 2:274-275 الحديث 179 و 183،سنن البيهقيّ 5: 148،مجمع الزوائد 3:259-260.
6- 6) التهذيب 5:266 الحديث 906،الوسائل 10:218 الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [5]

احتجّ أحمد (1):بما روى ابن أبي نجيح (2)،قال:سئل طاوس عن رجل ترك حصاة،قال:يتصدّق بتمرة أو لقمة،فذكرت ذلك لمجاهد،فقال:إنّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد،قال سعد:رجعنا من الحجّة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعضنا يقول:رميت بستّ،و بعضنا يقول:رميت بسبع،فلم يعب ذلك بعضنا على بعض (3).

و الجواب:يجوز أن يكون الترك لسهو،فإنّه كما يحصل العمد،يحتمل ذلك، و حكاية الحال لا عموم لها.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الترتيب في الجمرات واجب،و هو يحصل بأن يرمي الجمرة

العظمى التي تلي مسجد الخيف

-و هي أقربها من منى و أبعدها من مكّة-ثمّ الوسطى ثمّ القصوى،كلّ واحدة بسبع حصيات،كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و قد يحصل الترتيب إذا أخلّ ببعض الرميات في الأولى أو في الثانية ناسيا بشرط أن يرمي التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد،فلو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة و ذكر الإخلال أكمل على الأولى بثلاث،و كذا لو كان السهو في الثانية.

أمّا لو رماها بثلاث،فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها،فلو رمى الأولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع و الثالثة،أتمّ بأربع على الأولى،ثمّ أعاد على الوسطى و القصوى.

و لو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة،أكمل الثانية ثمّ أعاد على الثالثة.

ص:391


1- 1المغني 3:486،الشرح الكبير بهامش المغني 3:489.
2- 2) ابن أبي نجيح:عبد اللّه بن أبي نجيح و اسم أبي نجيح يسار،مكّيّ مولى الأخنس الثقفيّ،روى عن عطاء و طاوس و مجاهد و أبيه و روى عنه الثوريّ و شعبة و ابن عيينة،مات سنة 131 ه. تهذيب التهذيب 6:54، [1]الجرح و التعديل 5:203،العبر 1:133. [2]
3- 3) بهذا اللفظ،ينظر:المغني 3:486، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:489،و [4]بتفاوت،ينظر:سنن النسائيّ 5:275،سنن البيهقيّ 5:149.

و قال الشافعيّ:لو أخلّ بحصاة واحدة،بطل الترتيب و وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب (1).

لنا:أنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان.

و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال:«يعيد و يرميهنّ جميعا بسبع سبع»[قلت:] (2)فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟قال:«يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع،و يرمي جمرة العقبة بسبع»قلت:فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع،قال:

«يعيد فيرمي الأولى بثلاث،و الثانية بثلاث،و لا يعيد على الثالثة» (3).

و عن عليّ بن أسباط،قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع (4)لم يجزئه،أعاد[عليها] (5)و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها،و إذا رمى شيئا منها أربعا،بنى عليها،و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه» (6).

فروع:
الأوّل:لو رمى ستّ حصيات فضاعت منهنّ واحدة،فليعدها

و إن كان من الغد

ص:392


1- 1الأمّ 2:213،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:239،فتح العزيز بهامش المجموع 7:405، مغني المحتاج 1:507.
2- 2) أضفناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:265 الحديث 904،الوسائل 10:217 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [1]
4- 4) في النسخ:أربعة،و ما أثبتناه من المصدر.
5- 5) أضفناها من المصدر.
6- 6) التهذيب 5:266 الحديث 905،الوسائل 10:217 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [2]

و لا يسقط وجوبها؛لأنّ أداء الواجب إنّما يحصل بفعله.

و لما رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:

رجل رمى في الجمرة بستّ حصيات و وقعت واحدة،قال:«يعيدها إن شاء من ساعته،و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي،و لا يأخذ من حصى الجمار»قال:و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حصيات و وقعت حصاة في محمل،قال:

«يعيدها» (1).

الثاني:لو علم أنّه قد أخلّ بحصاة و لم يعلم من أيّ الجمار هي،فليرم الثلاث

بثلاث حصيات

؛ليحصل اليقين بإكمال العدد في الجميع،رواه الشيخ-في الصحيح -عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها،فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقص،قال:«فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة»و إن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي؟قال:

«يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها»قال:«فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل،فأعد مكانها،و إن هي أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت في الجمار، أجزأك» (2).

الثالث:الواجب أن يرمي بالسبع حصيات في سبع مرّات

،فإن رماها في دفعة أو أقلّ من سبع،لم يجزئه إلاّ بعدد الرميات؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى سبع

ص:393


1- 1التهذيب 5:266 الحديث 906،الوسائل 10:72 الباب 6 [1] من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 و ص 218 الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.
2- 2) التهذيب 5:266 الحديث 907،الوسائل 10:72 الباب 6 [2] من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 و ص 217 الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

حصيات في سبع رميات (1)و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (2).

مسألة:و يجوز الرمي راكبا،و ماشيا أفضل

،روى الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا (3).

و عن محمّد بن الحسين (4)،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام في رمي الجمار أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا (5).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها (6).

و قال الشافعيّ:يرمي في اليوم الآخر راكبا،و في اليومين الأوّلين ماشيا؛لأنّ النفر يتعقّب الرمي في اليوم الثالث،فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي،و في اليومين الأوّلين يكون مقيما،و الجميع جائز (7).

مسألة:و يستحبّ أن يترك الحصى في كفّه و يأخذ منها و يرمي

،و التكبير عند

ص:394


1- 1صحيح البخاريّ 2:219،صحيح مسلم 2:892 الحديث 1218،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1973،سنن ابن ماجة 2:1026 الحديث 3074،سنن النسائيّ 5:274-275،سنن الدارميّ 2:63، سنن الدار قطنيّ 2:274-275 الحديث 179 و 183،سنن البيهقيّ 5:148،مجمع الزوائد 3:260.
2- 2) سنن النسائيّ 5:270،مسند أحمد 3:318 و 366،سنن البيهقيّ 5:125.و من طريق الخاصّة،ينظر: عوالي اللآلئ 1:215 الحديث 73 و ج 4:34 الحديث 118. [1]
3- 3) التهذيب 5:267 الحديث 908،الاستبصار 2:298 الحديث 1062،الوسائل 10:73 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [2]
4- 4) في النسخ:محمّد بن الحسن،كما في الوسائل. [3]
5- 5) التهذيب 5:267 الحديث 909،الاستبصار 2:298 الحديث 1063،الوسائل 10:74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [4]
6- 6) التهذيب 5:267 الحديث 910،الاستبصار 2:298 الحديث 1064،الوسائل 10:74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [5]
7- 7) الأمّ 2:213،حلية العلماء 3:341،المجموع 8:183 و 242،فتح العزيز بهامش المجموع 7:406، مغني المحتاج 1:508،المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:486.

كلّ حصاة يرميها،و المقام بمنى أيّام التشريق،و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، و يقف و يدعو،و كذا الثانية،و يرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها،و لا يقف عندها،فلو أخلّ بشيء من ذلك،لم يكن عليه شيء،و لا نعلم فيه خلافا إلاّ الثوريّ؛ فإنّه قال:إن ترك الوقوف و الدعاء،أطعم شيئا،و إن أراق دما،كان أحبّ إليّ (1)؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله،فيكون نسكا (2).

لنا (3):أنّه مندوب،فلا تجب الكفّارة بتركه.

مسألة:و يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ و من

أشبههم من أصحاب الأعذار

؛للضرورة.روى الشيخ-في الحسن-عن معاوية و عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الكسير و المبطون يرمى عنهما»قال:«و الصبيان يرمى عنهم» (4).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟قال:«نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه» (5).

و في الصحيح عن رفاعة بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل أغمي عليه،فقال:«يرمى عنه الجمار» (6).

ص:395


1- 1المغني 3:485،الشرح الكبير بهامش المغني 3:486،المجموع 8:283،عمدة القارئ 10:93.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:219،سنن أبي داود 2:201 الحديث 1973،سنن النسائيّ 5:276،سنن النسائيّ 5:276،سنن الدارميّ 2:63،سنن الدار قطنيّ 2:275 الحديث 183،سنن البيهقيّ 5:148.
3- 3) كثير من النسخ:و لنا.
4- 4) التهذيب 5:268 الحديث 914،الوسائل 10:83 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [1]
5- 5) التهذيب 5:268 الحديث 915،الوسائل 10:83 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4. [2]
6- 6) التهذيب 5:268 الحديث 916،الوسائل 10:84 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5. [3]

و عن داود بن عليّ اليعقوبيّ (1)،قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار،فقال:«يرمى عنه» (2).

و عن يحيى بن سعيد (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار،قال:«يرمى عنها و عن المبطون» (4).

و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟قال:«يحمل إلى الجمار و يرمى عنه»قلت:فإنّه لا يطيق ذلك، قال:«يترك في منزله و يرمى عنه»قلت:فالمريض المغلوب يطاف عنه؟قال:«لا، و لكن (5)يطاف به» (6).

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجب عليه أن يرمي أيّام التشريق الجمار الثلاث في كلّ

يوم

(7)

،فلو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها،أعاده من الغد.و للشافعيّ قولان:

أحدهما:أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل و الآخر.

ص:396


1- 1داود بن عليّ اليعقوبيّ الهاشميّ أبو عليّ بن داود،روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام،و قيل:روى عن الرضا عليه السلام،ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال الطوسيّ:375،رجال النجاشيّ:160،رجال العلاّمة:69. [1]
2- 2) التهذيب 5:268 الحديث 917،الوسائل 10:84 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6. [2]
3- 3) يحيى بن سعيد قال السيّد الخوئيّ:روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى الحسين بن سعيد عمّن حدّثه عنه.معجم رجال الحديث 21:56. [3]
4- 4) التهذيب 5:268 الحديث 918،الوسائل 10:84 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 7. [4]
5- 5) أكثر النسخ:«ذلك»مكان:«و لكن».
6- 6) التهذيب 5:268 الحديث 919،الوسائل 10:83 الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2، و [5]ذيل الحديث في الوسائل 9:456 الباب 47 من أبواب الطواف الحديث 5. [6]
7- 7) يراجع:ص 382. [7]

و الثاني:أنّ الجميع كاليوم الواحد.فعلى القول الثاني يعيد في اليوم الثاني أو الثالث ما فاته قبله،و على القول الأوّل هل يسقط بفوات وقته؟فيه وجهان:

أحدهما السقوط (1).

لنا:أنّه وجب عليه الرمي،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى،فعرض له[عارض] (2)فلم يرم حتّى غابت الشمس،قال:«يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه،و ليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة و هو للأمس و الأخرى عند زوال الشمس» (3).

و عن بريد العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني،قال:«فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه» (4).

وجه قول الشافعيّ بالسقوط؛أنّه رمي يوم من أيّام التشريق،فكان محدودا بغروب الشمس،كاليوم الثالث؛لأنّه لو كان غير محدود،لجاز تأخيره من اليوم الأوّل إلى الثاني،و إذا فات الوقت المحدود،سقط الفعل (5).

و الجواب:نمنع أنّه محدود الوقت أوّلا؛لما روي عن عاصم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى،و يرموا يوم النحر جمرة العقبة ثمّ

ص:397


1- 1حلية العلماء 3:348،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:240،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 402-403،مغني المحتاج 1:508،السراج الوهّاج:166.
2- 2) أضفناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 5:262 الحديث 893،الوسائل 10:81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
4- 4) التهذيب 5:263 الحديث 894،الوسائل 10:82 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3. [2]
5- 5) حلية العلماء 3:349،المهذّب للشيرازيّ 1:230.

يرموا يوم النفر (1)،و لو كان محدودا،لما سوّغ لهم التأخير حتّى يكون الفعل قضاء.

و لأنّه إذا جاز للمعذور،جاز لغيره،كاليوم الأوّل،فأمّا اليوم الأخير فالأصل فيه أنّه إذا غربت الشمس،خرج وقت الرمي بأجمعه،و هاهنا لم يخرج وقت جميع الرمي، فافترقا،و قولهم:لا يجوز له تأخير الرمي،لا يدلّ على فواته؛فإنّه ليس له أن يؤخّر الوقوف إلى الليل،و مع ذلك فلا يفوته بالتأخير.

سلّمنا،لكن لا نسلّم سقوط الفعل بفوات الوقت؛فإنّه نفس المتنازع،سلّمنا، لكن مع وجود الدليل على وجوب الإتيان به،لا يكون ساقطا.

فروع:
الأوّل:إذا فاته رمي يوم،فقد قلنا:إنّه يقضيه وجوبا

؛لما تقدّم من الأحاديث (2)،و للشافعيّ ثلاثة أقوال:أحدها:السقوط إلى الدم.

و الثاني:القضاء و الدم،كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر.

و الثالث:يقضي و لا شيء عليه،كقولنا،كالوقوف إذا أخّره إلى الليل (3).

لنا على وجوب القضاء:ما تقدّم (4)،و على سقوط الدم:الأصل السالم عن المنافي.

الثاني:يستحبّ له أن يرمي الذي لأمسه بكرة،و الذي ليومه عند الزوال

،أمّا الأوّل فللمبادرة إلى القضاء،و أمّا الثاني فلأنّه وقت الفضيلة،و يدلّ عليه:حديث

ص:398


1- 1سنن أبي داود 2:202 الحديث 1975، [1]سنن ابن ماجة 2:1010 الحديث 3037،سنن النسائيّ 5: 273،سنن الدارميّ 2:61، [2]سنن البيهقيّ 5:150.
2- 2) يراجع:ص 396-397.
3- 3) الأمّ 2:214،حلية العلماء 3:349،المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:236،فتح العزيز بهامش المجموع 7:406،مغني المحتاج 1:509،السراج الوهّاج:166.
4- 4) يراجع:ص 396-397.

ابن سنان عن الصادق عليه السلام (1).

الثالث:قال الشيخ-رحمه اللّه-:الترتيب واجب بين الفائت و الحاضر

،فيرمي ما فاته أوّلا،و الذي ليومه بعده،فلو رمى الذي ليومه أوّلا،لم يقع الذي لأمسه؛لعدم إرادته،و لا الذي ليومه،لسقوط الترتيب،كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى (2).

و للشافعيّ قولان:هذا أحدهما.و الثاني:سنّة (3).

لنا:أنّ الواجب الترتيب أداء،فيكون.

الرابع:قال الشيخ رحمه اللّه:لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة:سبعا

ليومه،و سبعا لأمسه،بطلت الأولى

،و كانت الثانية لأمسه (4).

الخامس:لو فاته رمي يومين،قضاه يوم الثالث مرتّبا

-على ما قلناه-و لا شيء عليه؛عملا بالأصل.

السادس:لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتّى خرجت أيّام التشريق

،لم يكن عليه شيء،و إن رماها في القابل،كان أحوط.

و قال الشافعيّ:إن ترك واحدة،فعليه مدّ،و إن ترك ثنتين،فمدّان،و إن ترك ثلاثة،فدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة،و إن كان من الأوّلتين،بطل الرمي (5).

لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،فلا يصار إلى خلافه إلاّ بدليل،و لم يثبت.

مسألة:لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة

،وجب

ص:399


1- 1التهذيب 5:262 الحديث 893،الوسائل 10:81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
2- 2) المبسوط 1:379، [2]الخلاف 1:461 مسألة-185 و 186.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:230،المجموع 8:240،فتح العزيز بهامش المجموع 7:402،مغني المحتاج 1:509.
4- 4) المبسوط 1:379، [3]الخلاف 1:462 مسألة-187.
5- 5) الأمّ 2:214،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:69،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:239،فتح العزيز بهامش المجموع 7:408،مغني المحتاج 1:509.

عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي إن كانت أيّام التشريق لم تخرج،و إن خرجت، قضاه من قابل في أيّام التشريق،أو يأمر من يقضي عنه الرمي،و لا دم عليه.

و قال الشافعيّ:لا قضاء عليه إذا فاتت أيّام التشريق قولا واحدا،و ما يجبّ عليه عنده قولان:

أحدهما:دم واحد.و الثاني:أربعة دماء (1).

لنا:أنّه مكلّف بالرمي،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به،إمّا بفعله أو بفعل نائبه؛دفعا للحرج الحاصل من الاقتصار على المباشرة،و الأصل براءة الذمّة من الكفّارة،فلا يثبت خلافه إلاّ بدليل.

و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى تعود إلى مكّة؟قال:

«فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي،و الرجل كذلك» (2).

و عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نسي رمي الجمار،قال:«يرجع فليرمها»قلت:فإنّه (3)نسيها حتّى أتى مكّة،قال:«يرجع فيرمي متفرّقا فيفصل بين كلّ رميتين بساعة»قلت:فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته و خرج،قال:«ليس عليه أن يعيد» (4).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:معناه:ليس عليه أن يعيد هذه السنة؛لفوات وقت

ص:400


1- 1حلية العلماء 3:350،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:241،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 407.
2- 2) التهذيب 5:263 الحديث 898،الاستبصار 2:296 الحديث 1058،الوسائل 10:212 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [1]
3- 3) في المصادر:«فإن».
4- 4) التهذيب 5:263 الحديث 899،الاستبصار 2:297 الحديث 1059،الوسائل 10:213 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [2]

الرمي،و يجب عليه إعادته في العام المقبل (1)؛لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل،فإن لم يحجّ،رمى عنه وليّه،فإن لم يكن له وليّ، استعار رجلا (2)من المسلمين يرمي عنه؛فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق» (3).

فروع:
الأوّل:لو نسي رمي الجمار في يوم النحر و أيّام التشريق معا،وجب عليه

القضاء و لا دم

على ما تقدّم من الخلاف بيننا و بين الشافعيّ،و قد سلف البحث فيه (4).

الثاني:لو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر،أعادها يوم الثاني من أيّام النحر

، و للشافعيّ قولان:

أحدهما:أنّه يسقط و لا يكون أيّام التشريق وقتا له؛لأنّه يخالفها،فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلاّ بجمرة العقبة فهو لجنس آخر،بخلاف بعض الأيّام مع بعض.

و الثاني:القضاء (5)،و هو الأصحّ عندنا؛لأنّه رمي فات وقته،و كان عليه القضاء،كرمي أيّام التشريق.

ص:401


1- 1التهذيب 5:264،الاستبصار 2:297.
2- 2) في المصادر:استعان برجل.
3- 3) التهذيب 5:264 الحديث 900،الاستبصار 2:297 الحديث 1060،الوسائل 10:213 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [1]
4- 4) يراجع:ص 399-400. [2]
5- 5) حلية العلماء 3:349،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:241،فتح العزيز بهامش المجموع 7: 404،مغني المحتاج 1:508-509،السراج الوهّاج:166.

و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى،فعرض له[عارض] (1)فلم يرم حتّى غابت الشمس،قال:«يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه»الحديث (2).

الثالث:قال الشيخ-رحمه اللّه-:قد روي أنّ من ترك رمي الجمار متعمّدا،لا تحلّ

له النساء

،و عليه الحجّ من قابل (3).رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد،عن يحيى بن مبارك (4)،عن عبد اللّه بن جبلة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من ترك رمي الجمار متعمّدا،لم تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل» (5).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هذا الخبر محمول على الاستحباب؛لأنّا قد بيّنّا في كتابنا الكبير أنّ الرمي سنّة و ليس بفرض،و إذا لم يكن فرضا و لا هو من أركان الحجّ،لم يجب عليه إعادة الحجّ بتركه (6).و هذا يدلّ على اضطراب رأي الشيخ- رحمه اللّه-في وجوب الرمي.

الرابع:قد بيّنّا أنّه يجوز الاستنابة في الرمي عن العليل و المريض،فلو نسي

النائب،كان حكمه حكم المنوب

،و قد تقدّم (7).

ص:402


1- 1أضفناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:262 الحديث 893،الوسائل 10:81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1. [1]
3- 3) التهذيب 5:264.
4- 4) يحيى بن المبارك،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام،قال المامقانيّ:ظاهر الشيخ كونه إماميّا إلاّ أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ:395،تنقيح المقال 3:321. [2]
5- 5) التهذيب 5:264 الحديث 901،الاستبصار 2:297 الحديث 1061،الوسائل 10:214 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث 5. [3]
6- 6) الاستبصار 2:297.
7- 7) يراجع:ص 395-396.

إذا ثبت هذا:فإنّه لا يشترط في الرمي عن المريض أن يكون مأيوسا منه.

و يستحبّ للنائب عن المريض و الصبيّ و غيرهما أن يستأذنه في ذلك،و أن يضع المنوب عنه الحصى في كفّ النائب؛تشبيها بالرمي،هذا إذا كان عقله ثابتا.

و إن أغمي عليه فإن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل زوال عقله،لم يبطل إذنه و جاز للنائب الرمي عنه،و إن زال عقله قبل الإذن،جاز له أن يرمي عنه عندنا؛ عملا بالعمومات.

إذا ثبت هذا:فإن زال العذر و وقت الرمي باق و قد فعله النائب،لم يجب عليه فعله؛لأنّ الفرض قد سقط بفعل النائب.

مسألة:قد بيّنّا أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها

(1)،و أنّ ما قرب من الزوال أفضل،فلا يجوز الرمي ليلا حينئذ؛لأنّها عبادة مؤقّتة،فلا تفعل إلاّ في وقتها المضروب لها.

و لما رواه الشيخ-في الموثّق-عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» (2).

و التخصيص لهؤلاء بالرخصة يدلّ على نفيها عمّن سواهم إذا لم يشاركهم في العذر،و كذلك وقت القضاء؛فإنّه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.

مسألة:و يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة

،و في سائر الأمصار عقيب عشر صلوات،أوّل الصلوات الظهر يوم النحر؛لأنّه قبل ذلك مشغول بالتلبية،و يستوي هو و الحلال في ابتداء المدّة،إلاّ أنّ المحرم يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة،و المحلّ عقيب عشرة على ما بيّنّاه.

ص:403


1- 1يراجع:ص 384. [1]
2- 2) التهذيب 5:263 الحديث 896،الوسائل 10:80 الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2. [2]

قال اللّه تعالى: وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (1).

و اختلف علماؤنا في وجوبه،فقال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:إنّه واجب (2)؛ عملا بالآية (3)،و بما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق» (4).

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:هو مستحبّ؛عملا بالأصل،و حمل ما ورد،على الاستحباب (5)؛لما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في الرجل ينسى أن يكبّر أيّام التشريق،قال:«إن نسي حتّى قام عن موضعه،فليس عليه شيء» (6).

إذا عرفت هذا:فإنّما يستحبّ عقيب الفرائض،أمّا النوافل فلا.

و رواية عمّار ضعيفة؛لما رواه الشيخ عن داود بن فرقد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«التكبير في كلّ فريضة،و ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق» (7).

و صورة التكبير هاهنا أن يقول:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،روى ذلك الشيخ-في الصحيح- عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:قلت له:التكبير أيّام التشريق في دبر

ص:404


1- 1البقرة(2):185. [1]
2- 2) جمل العلم و العمل:75،رسائل الشريف المرتضى(المجموعة الثالثة):45،الانتصار:57.
3- 3) بعض النسخ:بالأمر،مكان:بالآية.
4- 4) التهذيب 5:270 الحديث 923،الاستبصار 2:299 الحديث 1070،الوسائل 5:130 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 1. [2]
5- 5) التهذيب 5:270،الاستبصار 2:299-300.
6- 6) التهذيب 5:270 الحديث 924،الاستبصار 2:299 الحديث 1071،الوسائل 5:129 الباب 23 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [3]
7- 7) التهذيب 5:270 الحديث 925،الاستبصار 2:300 الحديث 1072،الوسائل 5:130 الباب 25 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2. [4]

الصلاة؟فقال:«التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات،و في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات،و أوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر،تقول فيه:اللّه أكبر، اللّه أكبر،لا إله الاّ اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،و إنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير؛لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوّل،أمسك أهل الأمصار عن التكبير،و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير» (1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تكبّر أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى،و إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير،و التكبير:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله الاّ اللّه و اللّه أكبر،اللّه أكبر و للّه الحمد،اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،و الحمد للّه على ما أبلانا» (2).

و قد روى-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ (3)قال:

«التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، و في الأمصار عقيب عشر صلوات،فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار،و من أقام بمنى فصلّى بها الظهر و العصر فليكبّر» (4).

ص:405


1- 1التهذيب 5:269 الحديث 921،الاستبصار 2:299 الحديث 1069،الوسائل 5:123 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 5:269 الحديث 922،الوسائل 5:124 الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 4. [2]في التهذيب:«صلاة الفجر»بدل:«صلاة العصر».
3- 3) البقرة(2):203. [3]
4- 4) التهذيب 5:269 الحديث 920،الاستبصار 2:299 الحديث 1068،الوسائل 10:219 الباب 8 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [4]

و قد تقدّم البحث في التكبير و صفته و وقته و ذكر الخلاف فيه و التفريعات عليه في باب صلاة العيدين (1)،و باقي مباحث الرمي سلفت في بابه (2).

مسألة:و يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر

، و هو الثاني من أيّام التشريق،و هو النفر الأوّل،فيودّع الحاجّ و يعلمهم أنّ من أراد التعجيل ممّن اتّقى،فله ذلك،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و ابن المنذر (5).

و قال أبو حنيفة:لا يستحبّ ذلك (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن سرّاء (7)بنت نبهان،قالت:خطبنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الرءوس (8)فقال:«أيّ يوم هذا؟»فقلنا:اللّه و رسوله أعلم،فقال:«أ ليس أوسط أيّام التشريق؟» (9).

و عن رجلين من بني بكر،قالا:رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بين

ص:406


1- 1يراجع:الجزء السادس ص 58 و 61-69.
2- 2) يراجع:ص 113-142.
3- 3) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:69،حلية العلماء 3:351،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:249، فتح العزيز بهامش المجموع 7:356،مغني المحتاج 1:495،المغني 3:488،الشرح الكبير بهامش المغني 3:496.
4- 4) المغني 3:488،الشرح الكبير بهامش المغني 3:496،الكافي لابن قدامة 1:614،الإنصاف 4:42.
5- 5) المغني 3:488،الشرح الكبير بهامش المغني 3:496.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:53،تحفة الفقهاء 1:432،الهداية للمرغينانيّ 1:142،شرح فتح القدير 3: 367،مجمع الأنهر 1:274-275،عمدة القارئ 10:78-79.
7- 7) سرّى-بفتح السين و إمالة الراء المشدّدة و آخره ياء ساكنة و قيل:بتشديد الراء و فتحها مع الإمالة-بنت نبهان بن عمرو الغنويّة،روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنويّ و ساكنة بنت الجعد.أسد الغابة 5:473، [1]الإصابة 4:326، [2]تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 2:679.
8- 8) قال الزمخشريّ:أهل مكّة يسمّون يوم القرّ يوم الرءوس؛لأنّهم يأكلون فيه رءوس الأضاحيّ. أساس البلاغة 1:310.
9- 9) سنن أبي داود 2:197 الحديث 1953، [3]سنن البيهقيّ 5:151،مجمع الزوائد 3:272،عمدة القارئ 10:79.

أوساط أيّام التشريق و نحن عند راحلته (1).

و عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة (2)،عن أبيه،عن جدّه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب وسط أيّام التشريق،يعني يوم النفر الأوّل (3).

و لأنّ للناس حاجة إلى معرفة التعجيل و أنّ من تأخّر حتّى غابت الشمس، لزمه المبيت و الوداع و كيفيّته،فاستحبّت الخطبة لذلك.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه يوم من أيّام التشريق،فلا يستحبّ فيه الخطبة،كغيره من اليومين (4).

و الجواب:الفرق،فإنّ بالناس حاجة إلى معرفة التعجيل،و هو إنّما يحصل بالخطبة و إعلام الرسول صلّى اللّه عليه و آله،بخلاف اليومين.

ص:407


1- 1سنن أبي داود 2:197 الحديث 1952، [1]سنن البيهقيّ 5:151،الشرح الكبير بهامش المغني 3:496، عمدة القارئ 10:79.
2- 2) عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنيّ حجازيّ روى عن أبيه و روى عنه ابناه سبرة و حرملة، و ابن وهب و يحيى بن حسّان،قال ابن حجر:ذكره ابن حبّان في الثقات. تهذيب التهذيب 6:335، [2]الجرح و التعديل 5:382،رجال صحيح مسلم 1:427.
3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:227 الحديث 49،المغني 3:488،عمدة القارئ 10:79.
4- 4) المغني 3:488،الشرح الكبير بهامش المغني 3:496.
البحث الرابع
اشارة

في النفر من منى

مسألة:إذا رمى الحاجّ الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق و في

اليوم الثاني منها،جاز له أن ينفر من منى

،و يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى في إحرامه النساء و الصيد،و قد أجمع أهل العلم كافّة على أنّ من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكّة،فله أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيّام التشريق،لا نعلم فيه خلافا.

و الأصل فيه قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (1).

و اختلف في قوله تعالى: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ مع أنّ التأخير فضيلة؛لأنّه يأتي بالنسك كاملا،فحكي عن ابن مسعود أنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي كفّرت سيّئاته،و كذلك: مَنْ تَأَخَّرَ (2).

و قيل:لا إثم عليه بالتعجيل،و قوله: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ مزاوجة في

ص:408


1- 1البقرة(2):203. [1]
2- 2) أحكام القرآن للجصّاص 1:395، [2]تفسير القرطبيّ 3:13 و 14، [3]تفسير الدرّ المنثور 1:236، [4]تفسير التبيان 2:176، [5]مجمع البيان 1:299.

الكلام (1). (2)

و قيل:إنّ ذلك ورد على سبب،فإنّ قوما قالوا:لا يجوز التعجيل،و لم يقولوا:

لا يجوز التأخير،فوردت الآية على ذلك (3).

أقول:و يحتمل أن يكون المراد بذلك دفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب حتّى لا يتوهّم أحد أنّ تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير،و قد أشار الصادق عليه السلام إلى ذلك،قال في حديث:«فإنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ،فلو سكت،لم يبق أحد إلاّ تعجّل،و لكنّه قال: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (4).

مسألة:و لا فرق في جواز النفر في النفر الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم ممّن

يريد المقام بمكّة أو لا يريد في قول عامّة أهل العلم

.

و قال أحمد:لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل (5).

و قال مالك:من كان من أهل مكّة و له عذر،فله أن يتعجّل في يومين،فإن أراد التخفيف عن نفسه من (6)أمر الحجّ،فلا (7).

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (8).و هو عامّ في أهل مكّة و غيرهم،فلا وجه للتخصيص.

و روى الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أيّام منى ثلاثة

ص:409


1- 1ق:من وجه الكلام،ع:مزاوجة الكلام،دور:من أوجه في الكلام.
2- 2) أحكام القرآن للجصّاص 1:396، [1]تفسير التبيان 2:176، [2]مجمع البيان 1:299.
3- 3) التفسير الكبير 5:194.
4- 4) التهذيب 5:271 الحديث 927،الوسائل 10:222 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [3]
5- 5) المغني 3:486، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 3:496، [5]الإنصاف 4:49،تفسير القرطبيّ 3:13. [6]
6- 6) كثير من النسخ:في،مكان:من.
7- 7) المغني 3:486، [7]الشرح الكبير [8]بهامش المغني 3:496، [9]تفسير القرطبيّ 3:13. [10]
8- 8) البقرة(2):203. [11]

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس،فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق،و هو يوم النفر الأخير،فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده» (2).

و لأنّه دفع من مكان،فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم،كالدفع من عرفة و مزدلفة.

احتجّ المخالف:بقول عمر:من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلاّ آل خزيمة فلا ينفروا إلاّ في النفر الأخير (3).

و الجواب:أنّ قول عمر ليس بحجّة خصوصا إذا خالف القرآن،أو يحمل على أنّهم لم يتّقوا،لا على أنّهم من أهل مكّة.

مسألة:و إنّما يجوز النفير في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء و الصيد في إحرامه

، فلو جامع في إحرامه،أو قتل صيدا فيه،لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل،و وجب عليه المقام بمنى و النفر في اليوم الثالث من أيّام التشريق،و لا نعرف للجمهور في ذلك قولا يحضرنا الآن.

لنا:قوله تعالى: لِمَنِ اتَّقى (4).و الشرط يخرج عن العموم ما انتفى عنه.

ص:410


1- 1سنن الدارميّ 2:59، [1]سنن أبي داود 2:196 الحديث 1949، [2]سنن ابن ماجة 2:1003 الحديث 3015،سنن الترمذيّ 3:237 الحديث 889، [3]سنن الدار قطنيّ 2:240 الحديث 19،سنن البيهقيّ 5: 152.
2- 2) التهذيب 5:271 الحديث 926،الاستبصار 2:300 الحديث 1073،الوسائل 10:221 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [4]
3- 3) تفسير القرطبيّ 3:13، [5]المغني 3:486،الشرح الكبير بهامش المغني 3:496.
4- 4) البقرة(2):203. [6]

و ما رواه الشيخ عن محمّد بن المستنير (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«من أتى النساء في إحرامه،لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل» (2).

و عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (3)«الصيد يعني في إحرامه،فإن أصابه،لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل» (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قال:«يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير» (5).

و روى ابن بابويه عن سلام بن المستنير (6)،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه قال:

«لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه» (7).

و في رواية عليّ بن عطيّة عن أبيه،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لمن اتّقى

ص:411


1- 1محمّد بن المستنير بن أحمد النحويّ اللغويّ مولى سلام بن زياد المعروف ب«قطرب»قال الطباطبائيّ في فوائده:أخذ الأدب عن سيبويه و هو الذي لقّبه قطرب لبكوره في التعليم.مات سنة 206 ه. تنقيح المقال 3:183، [1]الفوائد الرجاليّة 3:324. [2]
2- 2) التهذيب 5:273 الحديث 932،الوسائل 10:225 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [3]
3- 3) البقرة(2):203. [4]
4- 4) التهذيب 5:273 الحديث 933،الوسائل 10:225 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [5]
5- 5) الفقيه 2:288 الحديث 1415،الوسائل 10:226 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 6. [6]
6- 6) سلام بن المستنير الجعفيّ الكوفيّ،عدّه الشيخ تارة من أصحاب السجّاد عليه السلام بالعنوان المذكور و أخرى من أصحاب الباقر عليه السلام بعنوان:سلام بن المستنير و ثالثة من أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان:سلام بن المستنير الجعفيّ مولاهم الكوفيّ،و قد عدّه الشيخ المفيد في الاختصاص من أصحاب الباقر عليه السلام،روى عن أبي جعفر عليه السلام،و روى عنه أبو جعفر الأحول. الاختصاص:8،رجال الطوسيّ:93،125،210،تنقيح المقال 2:43، [7]معجم رجال الحديث 8:175. [8]
7- 7) الفقيه 2:288 الحديث 1416،الوسائل 10:226 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 7 و [9]فيه: عن محمّد بن المستنير.

اللّه عزّ و جلّ» (1).و المشهور الأوّل.

مسألة:و النفر في اليوم الأوّل إنّما يكون بعد الزوال،فلا ينفر قبله

،إلاّ لضرورة أو حاجة تدعوه،فيجوز له أن ينفر من الزوال،روى ذلك الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس،و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، و هو يوم النفر الأخير،فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده» (2).

و عن أبي أيّوب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا نريد أن نتعجّل (3)السير؟-و كانت ليلة النفر حين سألته-فأيّ ساعة تنفر؟فقال لي:«أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس،و أمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه»الحديث (4).

و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس،فقال:«لا،و لكن يخرج ثقله و لا يخرج حتّى تزول الشمس» (5).

و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس» (6).فقال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على حال

ص:412


1- 1الفقيه 2:288 الحديث 1417،الوسائل 10:226 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 9. [1]
2- 2) التهذيب 5:271 الحديث 926،الاستبصار 2:300 الحديث 1073،الوسائل 10:221 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [2]
3- 3) في النسخ:أ ما تريد أن تتعجّل،مكان:إنّا نريد أن نتعجّل.
4- 4) التهذيب 5:271 الحديث 927،الاستبصار 2:300 الحديث 1074،الوسائل 10:222 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [3]
5- 5) الفقيه 2:288 الحديث 1422،الوسائل 10:223 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 6. [4]
6- 6) التهذيب 5:272 الحديث 928،الاستبصار 2:301 الحديث 1075،الوسائل 10:223 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 11. [5]

الاضطرار،فأمّا مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدّمناه (1).

إذا ثبت هذا:فإنّ النفر الأخير يجوز أن ينفر الإنسان قبل الزوال فيه بلا خلاف، و الأحاديث السالفة تدلّ عليه (2).

مسألة:قد بيّنّا أنّه يجوز لمن اتّقى أن ينفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق

و هو النفر الأوّل (3)،بشرط أن لا تغرب الشمس و هو بمنى،فإن غربت الشمس يوم النفر الأوّل و هو بمنى،وجب عليه المبيت بها و النفر في الأخير.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عمر،و جابر بن زيد،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و أبان بن عثمان (4)،و مالك (5)،و الشافعيّ (6)،و الثوريّ،و إسحاق (7)،و أحمد (8)،و ابن المنذر (9).

و قال أبو حنيفة:له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث (10).

ص:413


1- 1التهذيب 5:272،الاستبصار 2:301.
2- 2) يراجع:ص 411-412.
3- 3) يراجع:ص 408. [1]
4- 4) المغني 3:487،الشرح الكبير بهامش المغني 3:497،المجموع 8:284.
5- 5) بلغة السالك 1:281،المغني 3:487،الشرح الكبير بهامش المغني 3:497،المجموع 8:283، الميزان الكبرى 2:53.
6- 6) حلية العلماء 3:351،المهذّب للشيرازيّ 1:231،المجموع 8:283، [2]مغني المحتاج 1:506، السراج الوهّاج:165،الميزان الكبرى 2:53،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:162،المغني 3: 487،الشرح الكبير بهامش المغني 3:497.
7- 7) المغني 3:487، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 3:497. [4]
8- 8) المغني 3:487، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 3:497، [6]الكافي لابن قدامة 1:615،الإنصاف 4:49، [7]زاد المستقنع:34،المجموع 8:283 و 284. [8]
9- 9) المغني 3:487، [9]الشرح الكبير بهامش المغني 3:497. [10]
10- 10) المبسوط للسرخسيّ 4:68،تحفة الفقهاء 1:409،بدائع الصنائع 2:137،الهداية للمرغينانيّ 1: 149، [11]شرح فتح القدير 2:392-393،مجمع الأنهر 1:282.

لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (1).و اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل لم يتعجّل في يومين.

و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال:من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس (2).

قال ابن المنذر:ثبت أنّ عمر قال ذلك (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس،فإن أدركه المساء،بات و لم ينفر» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة تبيت بها،فلا بأس بذلك»قال:و قال:

«إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبتّ بمنى،فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح» (5).

و في الموثّق عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل،قال:«له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشمس،فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها،فلا ينفر و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء» (6).

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر،فجاز له النفر،كما قبل

ص:414


1- 1البقرة(2):203. [1]
2- 2) المغني 3:487،الشرح الكبير بهامش المغني 3:498،المجموع 8:284،فتح العزيز بهامش المجموع 7:396.
3- 3) المغني 3:487،الشرح الكبير بهامش المغني 3:498،المجموع 8:283.
4- 4) التهذيب 5:272 الحديث 929،الوسائل 10:224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [2]
5- 5) التهذيب 5:272 الحديث 930،الوسائل 10:224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [3]
6- 6) الفقيه 2:288 الحديث 1421،التهذيب 5:272 الحديث 931،الوسائل 10:224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [4]

الغروب (1).

و الجواب:أنّ المقيس عليه غير مشبه للمقيس؛لأنّ المعتبر (2)في المقيس عليه أنّه يتعجّل في اليومين،و هاهنا يتعجّل بعد خروج اليومين،فافترقا.

فروع:
الأوّل:لو دخل عليه وقت العصر،جاز له أن ينفر في الأوّل.

و حكي عن الحسن البصريّ المنع منه (3)،و ليس بصحيح؛لأنّه إذا نفر بعد العصر قبل الغروب فقد تعجّل في اليومين فكان سائغا.

الثاني:إذا رحل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله منها،لم

يلزمه المقام على إشكال

؛لأنّ عليه في الحطّ و الرحال مشقّة.و لو كان مشغولا بالتأهّب فغربت الشمس،فالوجه لزوم المقام؛لأنّ الشمس غربت و لم يرحل.

الثالث:لو رحل منها قبل الغروب ثمّ رجع إليها،ليمرّ إلى موضع،أو يزور

إنسانا،أو يأخذ متاعا له نسيه بها،لم يلزمه المقام بها

؛لأنّه قد ترخّص بالتعجيل، فلم يلزمه بعد ذلك المقام.

فلو أقام هذا و بات بمنى هل يلزمه الرمي من الغد أم لا؟الوجه عدم اللزوم؛ لأنّه لم يلزمه البيتوتة،و لو قيل باللزوم لدخول وقت الرمي،كان وجها.

الرابع:من نفر في الأوّل،فليس له أن ينفر إلاّ بعد الزوال

على ما قلناه (4).

ثمّ هو مخيّر من الزوال إلى الغروب أيّ وقت شاء رحل،فإذا غربت الشمس،

ص:415


1- 1الهداية للمرغينانيّ 1:149،مجمع الأنهر 1:282،المبسوط للسرخسيّ 4:68،شرح فتح القدير 2: 393،المغني 3:487،الشرح الكبير بهامش المغني 3:497.
2- 2) ع و ر:المعنى،مكان:المعتبر.
3- 3) المجموع 8:284،تفسير القرطبيّ 3:13،حلية العلماء 3:351.
4- 4) يراجع:ص 412. [1]

وجب المبيت على ما قلناه (1).

و يجوز له أن يرحل متاعه قبل الزوال،ثمّ يرحل بعده؛لأنّ المتاع لا اعتداد به.

و لرواية الحلبيّ المتقدّمة (2).و لو نفر في النفر الثاني،جاز له أن ينفر متى شاء قبل الزوال و بعده و لكن بعد الرمي.

الخامس:يجوز لمن نفر في الأوّل أن يأتي مكّة و يقيم بها

؛لأنّ الترخّص غير مخصوص بقوم دون آخرين على ما تقدّم (3).و لرواية معاوية بن عمّار-الصحيحة- عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا نفرت في النفر الأوّل،فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس» (4).

و في الصحيح عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة» (5).

السادس:ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير يصلّي الظهر بمكّة

ليعلم الناس كيفيّة الوداع

،رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكّة» (6).

و عن أيّوب بن نوح،قال:كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا،فقال بعضهم:إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل،و قال بعضهم:قبل الزوال،فكتب:

«أ ما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون

ص:416


1- 1يراجع:ص 413. [1]
2- 2) يراجع:ص 412. [2]
3- 3) يراجع:ص 409.
4- 4) الكافي 4:521 الحديث 7، [3]التهذيب 5:272 الحديث 930،الوسائل 10:224 الباب 10 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [4]
5- 5) الكافي 4:521 الحديث 6، [5]الفقيه 2:289 الحديث 1425،التهذيب 5:274 الحديث 938،الوسائل 10:221 الباب 9 [6] من أبواب العود إلى منى الحديث 1 و ص 224 الباب 10 الحديث 3.
6- 6) التهذيب 5:273 الحديث 934،الوسائل 10:227 الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [7]

ذلك إلاّ و قد نفر قبل الزوال» (1).

السابع:لا بأس أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر

؛لأنّه فرغ من أداء المناسك، رواه الشيخ عن الحسين بن[عليّ] (2)السريّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟قال:«إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاء» (3).

إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز له بعد قضاء المناسك أن لا يأتي إلى مكّة؛لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان أبي يقول:

لو أنّ لي طريقا إلى منزلي من منى،ما دخلت مكّة» (4).

إذا ثبت هذا:فالمستحبّ له أن يعود إلى مكة لطواف الوداع و سيأتي.

الثامن:قد بيّنّا أنّه يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل،فحينئذ يسقط عنه رمي

الجمار

يوم الثالث من أيّام التشريق بلا خلاف (5).

إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ له أن يدفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى.

و أنكره الشافعيّ و قال:لا نعرف فيه أثرا،بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجّل (6).

مسألة:و يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى،و كان رسول اللّه

صلّى اللّه عليه و آله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد

،و فوقها إلى القبلة

ص:417


1- 1التهذيب 5:273 الحديث 935،الوسائل 10:227 الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [1]
2- 2) في النسخ:الحسن بن السريّ،و الصحيح ما أثبتناه.قال السيّد الخوئيّ:كذا في الطبعة القديمة من التهذيب و لكن في الكافي 4:541 الحديث 6: [2]الحسن بن السريّ بدل الحسين بن عليّ السريّ و هو الصحيح،و الحسن بن السريّ ترجم له في الجزء الرابع ص 389.معجم رجال الحديث 6:57. [3]
3- 3) التهذيب 5:273 الحديث 936،الوسائل 10:228 الباب 13 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [4]
4- 4) التهذيب 5:274 الحديث 937،الوسائل 10:228 الباب 14 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [5]
5- 5) يراجع:ص 408.
6- 6) المجموع 8:249،فتح العزيز بهامش المجموع 7:396،مغني المحتاج 1:506.

نحوا من ثلاثين ذراعا،و عن يمينها و يسارها مثل ذلك،فمن استطاع أن يكون مصلاّه فيه فليفعل.

و يستحبّ له أن يصلّي ستّ ركعات،رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«صلّ في مسجد الخيف و هو مسجد منى،و كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا،و عن يمين و يسار (1)و خلفها نحوا من ذلك،إن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل؛فإنّه صلّى فيه ألف نبيّ» (2).

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال (3):«صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة» (4).

و الخيف:سفح الجبل؛لأنّ سفح كلّ جبل يسمّى خيفا،فلمّا كان هذا المسجد في سفح الجبل،سمّي مسجد الخيف.

مسألة:و يستحبّ لمن نفر أن يأتي المحصّب و ينزل به

،و يصلّي في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و يستريح فيه قليلا،و يستلقي على قفاه،و ليس للمسجد أثر اليوم،و إنّما المستحبّ اليوم التحصيب و هو النزول بالمحصّب و الاستراحة فيه قليلا،اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.و لا خلاف في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نزل به.

روى الجمهور عن نافع،عن ابن عمر،قال:كان يصلّي به الظهر و العصر، و المغرب و العشاء،و يهجع هجعة،و يذكر ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (5).

ص:418


1- 1في الكافي و [1]الفقيه و الوسائل:و [2]عن يمينها و عن يسارها.
2- 2) التهذيب 5:274 الحديث 939،الوسائل 3:534 الباب 50 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. [3]
3- 3) أكثر النسخ:بل،مكان:قال.
4- 4) التهذيب 5:274 الحديث 940،الوسائل 3:535 الباب 51 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2. [4]
5- 5) صحيح البخاريّ 2:222،سنن أبي داود 2:210 الحديث 2012،سنن البيهقيّ 5:160.

و روى سليمان بن يسار،قال:قال أبو رافع:لم يأمرني[رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله] (1)أن أنزله،و لكن ضربت قبّة فنزله،يعني بالأبطح (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا؛فإنّ أبا عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان أبي ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل مكّة من غير أن ينام فيها»و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما نزلها حيث أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن (3)إلى التنعيم،فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها،فطافت بالبيت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من يومه» (4).

إذا عرفت هذا:فالتحصيب إنّما يستحبّ لمن نفر في النفر الثاني،أمّا من نفر في النفر الأوّل فلا.

روى ابن بابويه عن أبي مريم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الحصبة،فقال:«كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح[قليلا] (5)ثمّ يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح»فقلت له:أ رأيت من تعجّل في يومين عليه أن يحصّب؟قال:

ص:419


1- 1أضفناها من المصدر.
2- 2) صحيح مسلم 2:952 الحديث 1314،سنن أبي داود 2:209 الحديث 2009، [1]سنن البيهقيّ 5:161، عمدة القارئ 10:101.
3- 3) عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيّ التيميّ،كنيته أبو عبد اللّه و يقال:أبو محمّد،كان اسمه عبد الكعبة فغيّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اسمه و سمّاه عبد الرحمن،أسلم في هدنة الحديبيّة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبيه،و روى عنه أبو عثمان النهديّ و عمرو بن أوس.مات سنة 58 و قيل:53 ه. أسد الغابة 3:304، [2]الإصابة 2:407، [3]الاستيعاب [4]بهامش الإصابة 2:399، [5]رجال صحيح مسلم 1: 401.
4- 4) التهذيب 5:271 الحديث 926 و ص 275 الحديث 941،الوسائل 10:229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 و 2. [6]
5- 5) أضفناها من المصدر.

«لا» (1).

و قال:«كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا،ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان (2)» (3).

إذا ثبت هذا:فقد اختلف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟

و التحقيق:الخلاف لفظيّ؛لأنّهم إن عنوا بالنسك ما يثاب عليه،فهو كذلك؛ لاستحبابه؛لما تلوناه من الأخبار،و قد اتّفقوا عليه،و إن عنوا به ما يستحقّ العقاب بتركه،فلا خلاف في أنّه ليس كذلك؛إذ قد أجمع العلماء على أنّه ليس بواجب.

و قد روى ابن عبّاس،قال:ليس المحصّب سنّة إنّما هو منزل نزله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (4).

و عن عائشة،قالت:إنّما نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه،و ليس بسنّة،من شاء تركه،و من شاء لم يتركه (5).

و قد ذكرنا من طريق الخاصّة ما يدلّ على عدم وجوبه (6)،و لا خلاف فيه.

إذا ثبت هذا:فقد قيل:إنّ حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة (7).و إنّما سمّي محصّبا؛لاجتماع الحصباء فيه،و هي الحصى؛لأنّه موضع

ص:420


1- 1الفقيه 2:289 الحديث 1428،الوسائل 10:229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [1]
2- 2) خبط و حرمان:هما اسما موضعين.مجمع البحرين 4:244. [2]
3- 3) الفقيه 2:289 الحديث 1429،الوسائل 10:229 الباب 15 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [3]
4- 4) صحيح البخاريّ 2:222،صحيح مسلم 2:952 الحديث 1312،سنن الدارميّ 2:54، [4]سنن الترمذيّ 3:263 الحديث 922، [5]سنن البيهقيّ 5:160.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:221،صحيح مسلم 2:951،سنن أبي داود 2:209 الحديث 2008، [6]سنن ابن ماجة 2:1019 الحديث 3067،سنن الترمذيّ 3:264 الحديث 923، [7]سنن البيهقيّ 5:161.
6- 6) يراجع:ص 419.
7- 7) المجموع 8:253،المغني 3:489،الشرح الكبير بهامش المغني 3:498،عمدة القارئ 10:99، مجمع الأنهر 1:282.

منهبط،فالسيل يحمل الحصباء إليه من الجمار.

و ليلة النفر الثاني و هي ليلة ثالث عشر تسمّى ليلة التحصيب،و اليوم العاشر يسمّى يوم النحر،و يوم الحادي عشر يسمّى يوم القرّ؛لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى لا يبرحونه،و الثاني عشر يوم النفر الأوّل،و الثالث عشر يوم النفر الثاني و ليلته تسمّى ليلة التحصيب.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليلة الرابع تسمّى ليلة التحصيب (1).و مراده ليلة الرابع من يوم النحر.

قال الثوريّ:سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيّام النحر ما كانت العرب تسمّيه؟فقال:ليس عندي من ذلك علم،فلقيت ابن منادر (2)فأخبرته بذلك فعجب و قال:أسقط مثل هذا على أبي عبيدة؟و هي أربعة أيّام متواليات كلّها على الراء:

الأوّل:يوم النحر،و الثاني:يوم القرّ،و الثالث:يوم النفر،و الرابع:يوم الصدر، فحدّثت أبا عبيدة فكتبه عنّي عن ابن منادر (3).

ص:421


1- 1المبسوط 1:365. [1]
2- 2) ابن منادر،كذا ضبطه ابن حجر في لسان الميزان،و لكن ضبطه السيوطيّ في بغية الوعاة و الزركليّ في الأعلام:ابن مناذر،و هو:محمّد بن المناذر اليربوعيّ بالولاء أبو عبد اللّه و قيل:أبو جعفر،و قيل:أبو ذريح، شاعر كان من العلماء بالأدب و اللغة،و كان في أوّل أمره ناسكا ثمّ ترك و تزندق و له معرفة بالحديث، روى عن سفيان بن عيينة و الثوريّ،مات سنة 198 ه. بغية الوعاة:107،لسان الميزان 5:390،الأعلام للزركليّ 7:111. [2]
3- 3) نقل ذلك ابن إدريس في السرائر:145.
البحث الخامس
اشارة

في الرجوع إلى مكّة

مسألة:فإذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى،استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع

على ما يأتي من استحبابه.

و يستحبّ له دخول الكعبة؛لما رواه الشيخ عن عليّ بن خالد،عمّن حدّثه،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«كان[أبي] (1)يقول:الداخل الكعبة يدخل و اللّه راض [عنه] (2)و يخرج عطلا من الذنوب» (3).

و عن ابن القدّاح،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:سألته عن دخول الكعبة،قال:«الدخول فيها دخول في الرحمة و الخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره،مغفور له ما سلف من ذنوبه» (4).و لأنّه بيت شريف معظّم،فيستحبّ فيه الدخول،كالمسجد.

ص:422


1- 1أضفناها من الكافي. [1]
2- 2) أضفناها من المصادر.
3- 3) الكافي 4:527 الحديث 1، [2]التهذيب 5:275 الحديث 943،الوسائل 9:370 الباب 34 من أبواب مقدّمات الطواف و ما يتبعها الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:275 الحديث 944،الوسائل 9:370 الباب 34 من أبواب مقدّمات الطواف و ما يتبعها الحديث 1. [4]
مسألة:و يستحبّ لمن أراد دخول الكعبة الاغتسال و الدعاء،و التحفّي

.روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها،و لا تدخلها بحذاء،و تقول إذا دخلت:اللهمّ إنّك قلت في كتابك: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (1)فآمنّي من عذابك عذاب النار،ثمّ تصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة،و في الثانية عدد آياتها من القرآن،و صلّ في زواياه و تقول:اللهمّ من تهيّأ و تعبّأ و أعدّ و استعدّ لو فادة إلى مخلوق رجاء[رفده و] (2)جوائزه و نوافله و فواضله فإليك كانت يا سيّدي تهيئتي و تعبئتي و استعدادي رجاء رفدك و نوالك (3)و جائزتك،فلا تخيّب اليوم رجائي،يا من لا يخيّب سائله، و لا ينقص نائله،فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته،و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لكن أتيتك مقرّا بالذنوب و الإساءة على نفسي،فإنّه لا حجّة لي و لا عذر،فأسألك يا من هو كذلك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد،و أن تعطيني مسألتي،و تقيلني عثرتي،و تقلبني برغبتي،و لا تردّني محروما و لا مجبوها و لا خائبا،يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم،أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم،لا إله إلاّ أنت،و لا تدخلنّ بحذاء،و لا تبزق فيها و لا تمتخط.و لم يدخلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلاّ يوم فتح مكّة» (4).

و عن ذريح،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام في الكعبة و هو ساجد و هو يقول:«لا يردّ غضبك إلاّ حلمك،و لا يجير من عقابك إلاّ رحمتك،و لا ينجي منك إلاّ التضرّع إليك،فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد،

ص:423


1- 1آل عمران(3):97. [1]
2- 2) أضفناها من المصدر.
3- 3) د:«و نوافلك»كما في المصادر.
4- 4) التهذيب 5:276 الحديث 945،الوسائل 9:372 الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [2]

و بها تنشر ميت البلاد،و لا تهلكني يا إلهي غمّا حتّى تستجيب[لي] (1)دعائي و تعرّفني الإجابة،اللهمّ ارزقني العافية إلى منتهى أجلي،و لا تشمت بي عدوّي، و لا تمكّنه من عنقي،من ذا الذي يرفعني إن وضعتني،و من ذا الذي يضعني إن رفعتني،و إن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك،أو يسألك عن أمرك،فقد علمت يا إلهي أنّه ليس في حكمك ظلم،و لا في نقمتك عجلة،و إنّما يعجل من يخاف الفوت،و يحتاج إلى الظلم الضعيف،و قد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوّا كبيرا، اللهمّ لا تجعلني للبلاء غرضا،و لا لنقمتك نصبا،و مهّلني و نفسي و أقلني عثرتي، و لا تردّ يدي إلى نحري،و لا تتبعني بلاء على إثر بلاء،فقد ترى ضعفي و تضرّعي إليك،و وحشتي من النار و أنسي بك،أعوذ بك اليوم فأعذني،و أستجير بك فأجرني،و أستعين بك على الضرّاء فأعنّي،و أستنصرك فانصرني،و أتوكّل عليك فاكفني،و أو من بك فآمنّي،و أستهديك فاهدني،و أسترحمك فارحمني،و أستغفرك ممّا تعلم فاغفر لي،و أسترزقك من فضلك الواسع فارزقني،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه» (2).

مسألة:و يتأكّد استحباب دخولها للصرورة،فلا ينبغي له أن يتركه

.

روى الشيخ عن سعيد الأعرج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع،فإذا دخلته فادخله بسكينة و وقار،ثمّ ائت كلّ زاوية من زواياه،ثمّ قل:اللهمّ إنّك قلت: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (3)فآمنّي من عذابك يوم القيامة،و صلّ بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، و إن كثر الناس فاستقبل كلّ زاوية في مقامك حيث صلّيت،و ادع اللّه عزّ و جلّ

ص:424


1- 1أضفناها من المصدر.
2- 2) التهذيب 5:276 الحديث 946،الوسائل 9:375 الباب 37 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [1]
3- 3) آل عمران(3):97. [2]

و سله» (1).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دخول البيت،فقال:«أمّا الصرورة فيدخله،و أمّا من قد حجّ فلا» (2).

مسألة:و يستحبّ لمن دخلها الدعاء بما ذكرنا،و أن يصلّي بين الأسطوانتين

على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما:حم السجدة،و في الثانية عدد آيها،ثمّ يصلّي في زوايا البيت كلّها،ثمّ يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليمانيّ و الغربيّ يرفع يديه عليه و يلتصق به و يدعو،ثمّ يتحوّل إلى الركن اليمانيّ فيفعل به مثل ذلك،ثمّ يفعل ذلك بباقي الأركان،ثمّ ليخرج.

روى الشيخ عن إسماعيل بن همّام،قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الكعبة فصلّى في زواياها الأربع في كلّ زاوية ركعتين» (3).

و عن يونس،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟قال:«خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثمّ امض حتّى تأتي العمودين فصلّ على الرخامة الحمراء،ثمّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصلّ عن يمينك ركعتين» (4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء،ثمّ قام فاستقبل الحائط بين الركن اليمانيّ و الغربيّ فرفع يديه عليه و لصق به و دعا،ثمّ تحوّل إلى الركن اليمانيّ فلصق به و دعا،ثمّ أتى (5)الركن الغربيّ ثمّ خرج (6).

ص:425


1- 1التهذيب 5:277 الحديث 947،الوسائل 9:374 الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 6. [1]
2- 2) التهذيب 5:277 الحديث 948،الوسائل 9:371 الباب 35 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 5:278 الحديث 949،الوسائل 9:373 الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2. [3]
4- 4) التهذيب 5:278 الحديث 950،الوسائل 9:378 الباب 40 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2. [4]
5- 5) أكثر النسخ:ثمّ إلى،مكان:ثمّ أتى.
6- 6) التهذيب 5:278 الحديث 951،الوسائل 9:374 الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4. [5]

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار في دعاء الولد،قال:«أفض دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البيت،فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثمّ قل:اللهمّ إنّ البيت بيتك و العبد عبدك،و قد قلت: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (1)فآمنّي من عذابك و أجرني من سخطك،ثمّ ادخل البيت و صلّ على الرخامة الحمراء ركعتين،ثمّ ائت الأسطوانة التي بحذاء الحجر فألزق (2)بها صدرك،ثمّ قل:يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين،هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدعاء،ثمّ در بالأسطوانة فألزق (3)بها ظهرك [و] (4)بطنك و تدعو بهذا الدعاء فإن يرد اللّه شيئا كان» (5).

مسألة:و تكره الفريضة جوف الكعبة و قد بيّنّاه فيما سلف

(6).

و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تصلّ المكتوبة في الكعبة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يدخل الكعبة في حجّ و لا عمرة،و لكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة و صلّى ركعتين بين العمودين و معه أسامة بن زيد» (7).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة» (8).

ص:426


1- 1آل عمران(3):97. [1]
2- 2) في المصادر:«فألصق».
3- 3) بعض النسخ و المصادر:فألصق.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 5:278 الحديث 952،الوسائل 9:374 الباب 36 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 5. [2]
6- 6) يراجع:الجزء الرابع ص 164.
7- 7) التهذيب 2:382 الحديث 1596 و ج 5:279 الحديث 953،الاستبصار 1:298 الحديث 1101، الوسائل 3:246 الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 3. [3]
8- 8) التهذيب 5:279 الحديث 954،الاستبصار 1:298 الحديث 1102،الوسائل 3:246 الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 4. [4]

إذا عرفت هذا:فقد قال الشيخ:لا تجوز الفريضة جوف الكعبة.و استدلّ بهذين الحديثين (1).

و نحن نقول:إن أراد الشيخ التحريم،فهو ممنوع؛لقوله عليه السلام:«جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صلّيت» (2).و هو عامّ.

و لما رواه الشيخ-في الموثّق-عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حضرت الصلاة المكتوبة،و أنا في الكعبة أ فأصلّي فيها؟قال:

«صلّ» (3).

و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-بهذا الحديث على الجواز حالة الضرورة و خوف فوت الوقت (4).و ما ذكرناه أولى.

مسألة:و يستحبّ الدعاء عند الخروج من الكعبة

؛لأنّها مسجد فاستحبّ الدعاء في حالتي الدخول و الخروج.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن ابن مسكان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و هو خارج من الكعبة و هو يقول:«اللّه أكبر اللّه أكبر»قالها ثلاثا،ثمّ قال:«اللهمّ لا تجهد بلائي و لا تشمت بنا أعداءنا،فإنّك أنت الضارّ النافع»ثمّ هبط

ص:427


1- 1الخلاف 1:159 مسألة-186،التهذيب 5:279.
2- 2) صحيح البخاريّ 1:91 و 119،صحيح مسلم 1:370-371 الحديث 521-523،سنن الدارميّ 1: 322، [1]سنن أبي داود 1:132 الحديث 489،سنن ابن ماجة 1:187 الحديث 567،سنن الترمذيّ 2: 131 ذيل الحديث 317، [2]سنن النسائيّ 1:209،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:144،كنز العمّال 11:407 الحديث 31901. و من طريق الخاصّة ينظر:عوالي اللآلئ 2:208 الحديث 130، [3]الفقيه 1:155 الحديث 724،الوسائل 2:970 الباب 7 [4] من أبواب التيمّم الحديث 4 و ج 3:422 الباب 1 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2.
3- 3) التهذيب 5:279 الحديث 955،الاستبصار 1:298 الحديث 1103،الوسائل 3:246 الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 6. [5]
4- 4) التهذيب 5:279.

فصلّى إلى جانب الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه و بينها أحد،ثمّ خرج إلى منزله (1).

ص:428


1- 1التهذيب 5:279 الحديث 956،الوسائل 9:377 الباب 40 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1. [1]فيه:عن عبد اللّه بن سنان.
البحث السادس
اشارة

في الوداع

مسألة:و يستحبّ لمن قضى المناسك الرجوع إلى مكّة

؛لما قلناه (1)،و وداع البيت،و لا نعلم فيه خلافا.روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده بالبيت» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت» (3).

إذا ثبت هذا:فاعلم أنّ من أتى مكّة فلا يخلو إمّا أن يريد الإقامة بها، أو الخروج منها،فإن أراد الخروج منها،استحبّ له الوداع إجماعا،و إن نوى الإقامة،فلا وداع عليه،قاله الجمهور؛لأنّ الوداع من المفارق لا من الملازم.ثمّ

ص:429


1- 1يراجع:ص 422. [1]
2- 2) مسند أحمد 1:222، [2]صحيح مسلم 2:963 الحديث 1327،سنن الدارميّ 2:72، [3]سنن أبي داود 2: 208 الحديث 2002، [4]سنن ابن ماجة 2:1020 الحديث 3070،سنن البيهقيّ 5:161،كنز العمّال 5: 59 الحديث 12041،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:36 الحديث 10986.
3- 3) التهذيب 5:280 الحديث 957،الوسائل 10:231 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [5]

اختلفوا فقال الشافعيّ:لا وداع عليه،سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده (1)،و به قال أحمد (2).

و قال أبو حنيفة:إن نوى الإقامة بعد أن حلّ له النفر،لم يسقط عنه طواف الوداع (3).

و احتجّ الشافعيّ:بأنّه غير مفارق،فلا وداع عليه،كما لو نوى الإقامة قبل حلّ النفر،و إنّما قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون آخر عهده بالبيت» (4)و هذا ليس بنافر (5).

و في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:

«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت» (6)دلالة على استحباب الوداع للخارج من مكّة،و عدمه عن غيره،بدليل مفهوم الشرط.

مسألة:و يستحبّ لمن أراد الوداع أن يودّعه بطواف سبعة أشواط،و لا خلاف

فيه

.لكن اختلف الناس في وجوب طواف الوداع،فالذي عليه علماؤنا أجمع،أنّه مستحبّ ليس بواجب،و لا يجب بتركه الدم،و به قال الشافعيّ في الإملاء.

ص:430


1- 1المجموع 8:254،المهذّب للشيرازيّ 1:232،فتح العزيز بهامش المجموع 7:412،الميزان الكبرى 2:54،مغني المحتاج 1:509-510،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:162،حلية العلماء 3: 352،المغني 3:489،الشرح الكبير بهامش المغني 3:500.
2- 2) الإنصاف 4:49،الكافي لابن قدامة 1:615،المغني 3:489،الشرح الكبير بهامش المغني 3:500، زاد المستقنع:34.
3- 3) تحفة الفقهاء 1:411،الهداية للمرغينانيّ 1:151،شرح فتح القدير 2:437،المبسوط للسرخسيّ 4: 35،مجمع الأنهر 1:282-283،بدائع الصنائع 2:142.
4- 4) مسند أحمد 1:222، [1]صحيح مسلم 2:963 الحديث 1327،سنن الدارميّ 2:72، [2]سنن أبي داود 2: 208 الحديث 2002، [3]سنن ابن ماجة 2:1020 الحديث 3070،سنن البيهقيّ 5:161،كنز العمّال 5: 59 الحديث 12041،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:36 الحديث 10986.
5- 5) المغني 3:489،الشرح الكبير [4]بهامش المغني 3:500.
6- 6) التهذيب 5:280 الحديث 957،الوسائل 10:231 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [5]

و قال في القديم و الأمّ:إنّه نسك واجب،يجب بتركه الدم (1).و به قال الحسن، و الحكم و حمّاد،و الثوريّ،و إسحاق،و أحمد،و أبو ثور (2).

لنا:الأصل و هو البراءة،فلا يصار إلى خلافه إلاّ بدليل.و لأنّ المعذور لا يجب عليه بتركه شيء،فلا يكون واجبا.

و لأنّه كتحيّة البيت،فأشبه طواف القدوم و هو عندهم مستحبّ.و لأنّه يسقط عن الحائض،فلا يكون واجبا.

و لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد،عن عليّ،عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودّع البيت،قال:«لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا» (3).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله،فقال:«لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه» (4).

احتجّوا (5):بما روى ابن عبّاس،قال:أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلاّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض (6).

و الجواب:أنّه محمول على الاستحباب؛جمعا بين الأدلّة.

فروع:
الأوّل:لا خلاف بين أهل العلم كافّة في أنّ طواف الوداع ليس بركن في الحجّ

ص:431


1- 1الأمّ 2:215-216،المجموع 8:254،فتح العزيز بهامش المجموع 7:413،مغني المحتاج 1:510، السراج الوهّاج:166،المهذّب للشيرازيّ 1:232.
2- 2) المغني 3:490،الشرح الكبير بهامش المغني 3:501،عمدة القارئ 10:95.
3- 3) التهذيب 5:282 الحديث 960،الوسائل 10:234 الباب 19 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [1]
4- 4) التهذيب 5:282 الحديث 961،الوسائل 10:234 الباب 19 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [2]
5- 5) المغني 3:490،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 3:501،مغني المحتاج 1:510،عمدة القارئ 10: 94-95.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:220،صحيح مسلم 2:963 الحديث 1328،سنن البيهقيّ 5:161.

و إن اختلفوا في وجوبه،و لهذا سقط عن الحائض،بخلاف طواف الزيارة.

و سمّي طواف الوداع؛لأنّه لتوديع البيت،و طواف الصدر؛لأنّه عند صدور الناس من مكّة.

و وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ليكون البيت آخر عهده،كما جرت العادة في توديع المسافر أهله؛و لهذا قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حتّى يكون آخر عهده البيت» (1).

الثاني:إذا ودّع البيت بالطواف و صلاته،فإن انصرف و خرج من غير لبث،فقد

حصل الوداع

،و إن أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو غير ذلك،قال الشافعيّ:يعود للوداع و لا يجزئه الأوّل،و إن قضى حاجة في طريقه من أخذ الزاد و ما أشبه ذلك،لم يؤثّر في وداعه (2)،و به قال أحمد (3)،و عطاء،و مالك (4)، و الثوريّ،و أبو ثور (5).

و قال أبو حنيفة:لا يعيد الوداع و لو أقام شهرا أو شهرين و أكثر؛لأنّه طاف للصدر بعد ما حلّ له النفر،فوجب أن يجزئه،كما لو نفر عقيبه (6).

و احتجّ الشافعيّ:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون

ص:432


1- 1مسند أحمد 1:222،صحيح مسلم 2:963 الحديث 1327،سنن الدارميّ 2:72،سنن أبي داود 2: 208 الحديث 2002،سنن ابن ماجة 2:1020 الحديث 3070،سنن البيهقيّ 5:161.
2- 2) المجموع 8:255،فتح العزيز بهامش المجموع 7:412-413،المهذّب للشيرازيّ 1:232،مغني المحتاج 1:510،السراج الوهّاج 1:166.
3- 3) المغني 3:491،الشرح الكبير بهامش المغني 3:502،الإنصاف 4:50،زاد المستقنع:34،الكافي لابن قدامة 1:616.
4- 4) بلغة السالك 1:283،عمدة القارئ 10:95،المغني 3:491،الشرح الكبير بهامش المغني 3:502.
5- 5) المغني 3:491،الشرح الكبير بهامش المغني 3:502،عمدة القارئ 10:95.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 4:29،مجمع الأنهر 1:282،بدائع الصنائع 2:143.

آخر عهده بالبيت» (1).

و لأنّه إذا أقام،خرج من أن يكون ما فعله وداعا في العادة،و لا يكون أيضا للصدر،فلا يجزئه (2).

و هذا الفرع عندنا ساقط؛لأنّه مستحبّ لو أخلّ به من رأس،لم يكن عليه شيء.

الثالث:لو كان منزله في الحرم،قال أبو ثور:عليه الوداع

(3)،و هو قياس قول مالك (4)،و الظاهر عندنا.

و قال أصحاب الرأي:لا وداع عليهم (5)،و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّهم ينفرون و يخرجون من مكّة،فاستحبّ لهم الوداع؛عملا بعموم النهي عن النفر قبل الوداع (7).

احتج أبو حنيفة:بأنّ حكمهم حكم أهل مكّة؛و لهذا سقط دم المتعة عنهم، فسقط التوديع في حقّهم (8).

و الجواب:المنع من المساواة.

ص:433


1- 1مسند أحمد 1:222، [1]صحيح مسلم 2:963 الحديث 1327،سنن أبي داود 2:208 الحديث 2002، [2]سنن الدارميّ 2:72، [3]سنن ابن ماجة 2:1020 الحديث 3070،سنن البيهقيّ 5:161،كنز العمّال 5:59 الحديث 12041،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:36 الحديث 10986.
2- 2) المجموع 7:412 و ج 8 ص 255،المهذّب للشيرازيّ 1:232،مغني المحتاج 1:510.
3- 3) المغني 3:491.
4- 4) بلغة السالك 1:283،المغني 3:491،عمدة القارئ 10:95،المغني 3:491.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 4:35،الهداية للمرغينانيّ 1:160،تحفة الفقهاء 1:410،بدائع الصنائع 2: 142،شرح فتح القدير 2:437،مجمع الأنهر 1:282-283.
6- 6) المغني 3:490،الشرح الكبير بهامش المغني 3:500 و 502.
7- 7) سنن أبي داود 2:208 الحديث 2002،الوسائل 10:231 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.
8- 8) بدائع الصنائع 2:142.
الرابع:لو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج،فالوجه:أنّه لا يسقط استحباب

طواف الوداع

؛لأنّهما عبادتان،و الأصل عدم تداخلهما.و قيل:يسقط؛لأنّه عليه السلام أمر أن يكون آخر عهده بالبيت (1)،و قد فعل (2).

الخامس:قد بيّنّا أنّ طواف الوداع مستحبّ و لا يجب بتركه الدم

(3).

و الموجبون له،اختلفوا في وجوب الدم،و الظاهر عندهم أنّ القريب يرجع و يطوف للوداع،و البعيد يبعث بالدم.

و حدّ القرب عندهم ما نقص عن مسافة التقصير،فلو رجع البعيد و طاف للوداع قال قوم:لا يسقط الدم؛لاستقراره ببلوغ مسافة التقصير.و قيل:يسقط؛[لأنّه واجب] (4)أتي به،فلا يجب[عليه بدله] 5. (5)

و لو رجع القريب فطاف،فلا دم عليه،سواء كان ممّن له عذر يسقط عنه الرجوع،أو لا؛لعدم استقرار الدم عليه؛لأنّه كالحاضر.و لو لم يرجع القريب،لم يجب أكثر من الدم عندهم،سواء تركه عمدا أو سهوا،لعذر أو غيره،و عندنا أنّ ذلك كلّه باطل؛لأنّه مستحبّ عندنا.

السادس:لو خرج من مكّة و لم يودّع،يكون قد ترك الأفضل عندنا

،فلو رجع لطواف الوداع،كان له ذلك إجماعا،أمّا عندنا؛فلأنّه مستحبّ،و أمّا عندهم؛فلأنّه واجب.

ص:434


1- 1مسند أحمد 1:222،صحيح مسلم 2:963 الحديث 1327،سنن الدارميّ 2:72،سنن أبي داود 2: 208 الحديث 2002،سنن ابن ماجة 2:1020 الحديث 3070،سنن البيهقيّ 5:161،كنز العمّال 5: 59 الحديث 12041،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:36 الحديث 10986.
2- 2) المغني 3:490-491،الشرح الكبير بهامش المغني 3:503.
3- 3) يراجع:ص 430. [1]
4- (4-5) في النسخ المعتمدة بياض و ما أثبتناه من المصادر.
5- 6) المغني 3:492،الشرح الكبير بهامش المغني 3:504،المجموع 8:254-255،فتح العزيز بهامش المجموع 7:415،عمدة القارئ 10:95.

إذا ثبت هذا:فإن رجع و هو قريب لم يخرج من الحرم،فلا بحث،و إن رجع و قد بعد عن الحرم،لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلاّ محرما؛لأنّه ليس من أهل الأعذار،فيجب عليه طواف العمرة لإحرامه و سعيه،و لا يجب عليه طواف الوداع عندنا،بل يستحبّ،خلافا لهم،و لو رجع من دون الميقات،أحرم من موضعه.

مسألة:و كيفيّة الوداع ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن

أبي عبد اللّه عليه السلام

،قال:«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك،فودّع البيت و طف أسبوعا،و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الركن اليمانيّ في كلّ شوط فافعل،و إلاّ فافتح به و اختم به،و إن لم تستطع ذلك فموسّع عليك،ثمّ تأتي المستجار،فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكّة،ثمّ تخيّر لنفسك من الدعاء، ثمّ استلم الحجر الأسود،ثمّ ألصق بطنك بالبيت،و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على محمّد و آله،ثمّ قل:اللهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و أمينك و حبيبك، و نجيّك (1)و خيرتك من خلقك،اللهمّ كما بلّغ رسالاتك،و جاهد في سبيلك و صدع بأمرك فأوذي فيك و في جنبك حتّى أتاه اليقين،اللهمّ اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة و البركة و الرضوان و العافية فيما (2)يسعني أن أطلب،أن تعطيني مثل الذي أعطيته أو أفضل من عندك تزيدني عليه،اللهمّ إن أمتّني فاغفر لي،و إن أحييتني فارزقنيه من قابل،اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك،اللهمّ إنّي عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك حملتني على دابّتك و سيّرتني في بلادك حتّى أدخلتني حرمك و أمنك،و قد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي،فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي،فازدد عنّي رضا،و قرّبني إليك زلفى و لا تباعدني،و إن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك

ص:435


1- 1في المصادر:«و نجيبك»نعم،في بعض نسخ الكافي:«و [1]نجيّك».
2- 2) بعض النسخ:«ممّا»كما في المصادر.

داري،فهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك و لا عن بيتك، و لا مستبدل بك و لا به،اللهمّ احفظني من بين يديّ و من خلفي،و عن يميني و عن شمالي حتّى تبلّغني أهلي،و اكفني مئونة عبادك و عيالي،فإنّك وليّ ذلك من خلقك و منّي،ثمّ ائت زمزم فاشرب منها،ثمّ اخرج فقل:آئبون تائبون عابدون،لربّنا حامدون،إلى ربّنا راغبون،إلى ربّنا راجعون»و إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام لمّا أن ودّعها و أراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجدا عند باب المسجد طويلا،ثمّ قام فخرج (1).

و عن إبراهيم بن أبي محمود،قال:رأيت أبا الحسن عليه السلام ودّع البيت، فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجدا،ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال:

«اللهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلاّ اللّه» (2).

و عن عليّ بن مهزيار،قال:رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام سنة خمس و عشرين و مائتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبيت يستلم الركن اليمانيّ في كلّ شوط،فلمّا كان في الشوط السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بيده،ثمّ مسح وجهه بيده،ثمّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين و خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت و كشف الثوب عن بطنه،ثمّ وقف عليه طويلا يدعو،ثمّ خرج من باب الحنّاطين و توجّه.و قال:رأيته في سنة تسع عشرة و مأتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليمانيّ و الحجر الأسود في كلّ شوط،فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليمانيّ و فوق الحجر المستطيل، و كشف الثوب عن بطنه،ثمّ أتى الحجر الأسود فقبّله و مسحه و خرج إلى المقام فصلّى خلفه و مضى و لم يعد إلى البيت،و كان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف

ص:436


1- 1التهذيب 5:280 الحديث 957،الوسائل 10:231 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 5:281 الحديث 958،الوسائل 10:232 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 2. [2]

بعض أصحابنا سبعة أشواط و بعضهم ثمانية (1).

و عن قثم بن كعب (2)،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّك لمدمن الحجّ؟» قلت:أجل،قال:«فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب و تقول:

المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة» (3).

مسألة:و الحائض لا وداع عليها و لا فدية عن طواف الوداع الفائت بالحيض

- و هو قول عامّة فقهاء الأمصار-بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد،و لا تدخله إجماعا؛لأنّه يحرم عليها دخول المساجد.

و روي عن عمر و ابنه،أنّهما قالا:تقيم الحائض لطواف الوداع (4).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال:إلاّ أنّه رخّص للحائض (5).

و اختلف ابن عبّاس و زيد بن ثابت في ذلك،فقال زيد:لا ينفر إلاّ بوداع،فقال ابن عبّاس لزيد:مرّ إلى أمّ سليم بنت ملحان،فمرّ إليها ثمّ رجع بعد لبث و هو يضحك،فقال:الأمر كما قلت (6).

و روي عن مالك في الموطّأ أنّها استفتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر،فأذن لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،

ص:437


1- 1التهذيب 5:281 الحديث 959،الوسائل 10:232 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 3. [1]
2- 2) قثم-بضمّ القاف و فتح التاء المثلّثة-بن كعب الجعفريّ كوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:و ظاهره كونه إماميّا لكن حاله غير مبيّن. رجال الطوسيّ:276،تنقيح المقال 2:28 باب الفاء. [2]
3- 3) التهذيب 5:282 الحديث 962،الوسائل 10:233 الباب 18 من أبواب العود إلى منى الحديث 4. [3]
4- 4) سنن الدارقطنيّ 2:277 الحديث 190،عمدة القارئ 10:96،المغني 3:492،الشرح الكبير بهامش المغني 3:505.
5- 5) صحيح مسلم 2:963 الحديث 1328.و فيه:إلاّ أنّه خفّف.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:220،سنن البيهقيّ 5:163،عمدة القارئ 10:97.

فخرجت (1).

و عن عائشة،قالت:قلت:يا رسول اللّه إنّ صفيّة قد حاضت،فقال:«أ حابستنا هي؟»فقلت:قد أفاضت،فقال:«فلا،إذا»و نفر بها (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت إن شاءت» (3).

و عن حمّاد،عن رجل،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا طافت المرأة الحائض،ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت» (4).

و لأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة،و ربّما انفردت عن الحاجّ و لم تتمكّن بعد ذلك من النفور إلى بلدها،فيكون منفيّا.و لا فرق بين النفساء و الحائض؛لأنّ حكمهما واحد.

فرع:

لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثمّ طهرت،فإن لم تفارق بنيان مكّة،

استحبّ لها العود و الاغتسال و الطواف

،و أوجبه الموجبون له،و إن كان بعد أن فارقت البنيان،لم تعد؛للمشقّة إجماعا.

ص:438


1- 1الموطّأ 1:413 الحديث 229. [1]
2- 2) صحيح البخاريّ 2:220،صحيح مسلم 2:964 الحديث 1211،سنن أبي داود 2:208 الحديث 2003، [2]سنن ابن ماجة 2:1021 الحديث 3073،سنن الترمذيّ 3:280 الحديث 943، [3]سنن البيهقيّ 5: 162،الموطّأ 1:412 الحديث 225، [4]مجمع الزوائد 3:281،عمدة القارئ 10:96.
3- 3) التهذيب 5:397 الحديث 1382،الوسائل 9:506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 1. [5]
4- 4) التهذيب 5:398 الحديث 1383،الوسائل 9:506 الباب 90 من أبواب الطواف الحديث 2. [6]

و الموجبون فرّقوا بينهما و بين من خرج متعمّدا-فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة التقصير-بأنّه قد ترك واجبا،فلا يسقط بمفارقة البنيان،و هاهنا لم يجب،فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن،كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان،و لا يجب بعد الانفصال.

آخر:

المستحاضة إذا نفرت في يوم حكم بأنّه حيض،فلا وداع عليها

،و إن كان في يوم استحاضة،كان عليها الوداع استحبابا عندنا،و عندهم وجوبا.

و لو عدمت المستحاضة الماء،تيمّمت و طافت،كما تفعل في الصلاة.

مسألة:يستحبّ له أن يشرب من زمزم بلا خلاف

.

روى الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أفاض،نزع هو لنفسه بدلو من بئر زمزم،و لم ينزع معه أحد،فشرب ثمّ أفرغ باقي الدلو في البئر (1).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج» (2).

قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية (3).

و قال الشافعيّ:يستحبّ لمن حجّ أن يشرب نبيذ السقاية (4)؛لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتى السقاية ليشرب منها،فقال له العبّاس:إنّه نبيذ قد خاضت فيه الأيدي و وقع فيه الذباب،و لنا في البيت نبيذ صاف،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه

ص:439


1- 1لم نعثر عليه بهذا اللفظ و السند،و بهذا المضمون ينظر:سنن البيهقيّ 5:146.
2- 2) يراجع:ص 436. [1]
3- 3) المبسوط 1:386، [2]الخلاف 1:503 مسألة-357.
4- 4) هو:ما ينبذ في الماء من تمرات ليطيب طعمه.مجمع البحرين 3:190.

و آله:«هات»فشرب منه (1).قال:و إنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ (2).

مسألة:و يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدّق

به

؛ليكون كفّارة لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.

روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما،و لما كان في حرم اللّه عزّ و جلّ» (3).

و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال:«ما يكون من الرجل في حال إحرامه،فإذا دخل مكّة،طاف و تكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الذي كان منه» (4).

و روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال:«قصّ الشارب و الأظفار» (5).

و في رواية النضر عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان» (6).

و في رواية البزنطيّ عن الرضا عليه السلام،قال:«التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه» (7).

ص:440


1- 1صحيح مسلم 2:953 الحديث 1316،سنن أبي داود 2:213 الحديث 2021، [1]سنن البيهقيّ 5:147.
2- 2) المجموع 8:271،مغني المحتاج 1:511.
3- 3) الفقيه 2:290 الحديث 1430،الوسائل 10:234 الباب 20 من أبواب العود إلى منى الحديث 1. [2]
4- 4) الفقيه 2:290 الحديث 1431.
5- 5) الفقيه 2:290 الحديث 1433،الوسائل 10:178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 3. [3]
6- 6) الفقيه 2:290 الحديث 1434،الوسائل 10:178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 4. [4]
7- 7) الفقيه 2:290 الحديث 1436،الوسائل 10:178 الباب 1 من أبواب الحلق الحديث 6. [5]

و عن ذريح المحاربيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال:«التفث لقى (1)الإمام» (2).

و عن عبد اللّه بن سنان،قال:أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت:جعلني اللّه فداك [ما معنى] (3)قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ؟قال:«أخذ الشارب و قصّ الأظفار و ما أشبه ذلك»قال:قلت:جعلت فداك،فإنّ ذريح المحاربيّ حدّثني عنك أنّك قلت: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لقى (4)الإمام وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (5)تلك المناسك، قال:«صدق ذريح و صدقت،إنّ للقرآن ظاهرا و باطنا و من يحتمل ما يحتمل ذريح؟!» (6).

و أمّا قوله: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (7)فإنّه روي أنّه طواف النساء (8).

فصل:

قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا أعرف كراهية أن يقال لحجّة الوداع:حجّة الوداع

، و لا أن يقال:شوط و أشواط،و لا أن يقال لمن لم يحجّ:صرورة،بل رواياتنا وردت بذلك (9).

ص:441


1- 1في الفقيه:«لقاء».
2- 2) الفقيه 2:290 الحديث 1432،الوسائل 10:253 الباب 2 من أبواب المزار الحديث 3. [1]
3- 3) أضفناها من المصادر.
4- 4) في المصدر:«لقاء».
5- 5) الحجّ(22):29. [2]
6- 6) الفقيه 2:290 الحديث 1437،الوسائل 10:253 الباب 2 من أبواب المزار الحديث 4. [3]
7- 7) الحجّ(22):29. [4]
8- 8) الفقيه 2:291 الحديث 1438،الوسائل 9:390 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 5. [5]
9- 9) المبسوط 1:385، [6]الخلاف 1:503 مسألة-356.

ص:442

الفهارس

الفهارس العامّة

*فهرس الآيات الكريمة

*فهرس الأدعية

*فهرس الأحاديث

*فهرس الأماكن و البلدان

*فهرس الطوائف و القبائل و الفرق

*فهرس الكتب

*فهرس أسماء المعصومين(ع)

*فهرس الأعلام

*فهرس الموضوعات

ص:443

ص:444

فهرس الآيات الكريمة

«حرف الألف»

اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ (القمر:1)285

أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة:125)361

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:1)273

«حرف الثاء»

ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (البقرة:196)215

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة:187)176

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (الحجّ:29)440،441

ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحجّ:33)174،266،342

«حرف الحاء»

حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)343

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (البقرة:197)215

«حرف الذال»

ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (البقرة:196)145،147،157

ص:445

«حرف الضاد»

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (النحل:75)160

«حرف الفاء»

فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (البقرة:198)51،72،85

فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (الحجّ:36)170،258

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (الحجّ:36)170،172

فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (البقرة:198)87

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)264

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (الكوثر:2)278

فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (البقرة:196)206،217،218،224

فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (الأنعام:118)300

فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (الحجّ:28)305،306

فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (الحجّ:36)257،258،262،272،306

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)265

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (البقرة:203).408،409، 410،411،414

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)144،146،147،148،150، 153،176،264

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196) 264

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ (البقرة:196)162،209،223،229

ص:446

«حرف القاف»

ق (ق:1)285

قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (الإخلاص:1)359

قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (الكافرون:1)359

«حرف الكاف»

كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (الصّفّ:4)66

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (الأنعام:141)305

«حرف اللاّم»

لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة:95)347

لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها (البقرة:286)267

لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (الحجّ:33)255،317

لِمَنِ اتَّقى (البقرة:203)410،411

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (الحجّ:34)290

«حرف الميم»

ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ:78)381

مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (الفتح:27)328،330

«حرف الهاء»

هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:95)174

ص:447

«حرف الواو»

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (البقرة:196)154،163

وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ (البقرة:203)405

وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (الحجّ:36)147،198

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي (الأنعام:79)162،300

وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (الأنعام:121)172،301

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)339،342

وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (البقرة:185)404

وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحجّ:29)353،364،441

وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحجّ:29)441

وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البيّنة:5)31،81،122،166،362

وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة:203)408،409

وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (آل عمران:97)423،424،426

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة:95)264

وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحجّ:32)293

وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (الحجّ:28)182،183، 304

ص:448

فهرس الأدعية

«حرف الألف»

آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون 436

أسألك أن توفّقني لما يرضيك عنّي و أن تسلّم منّي مناسكي 44

أسألك خير الليل و خير النهار 45

أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبي 359

اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا 404،405

اللّه أكبر اللّه أكبر،قالها ثلاثا 427

اللّه أكبر اللهمّ ادحر عنّي الشيطان الرجيم 130

اللهمّ اجعل في قلبي نورا و في سمعي و بصري نورا و...مخرجي نورا 45

اللهمّ اجعلني ممّن رضيت عنه و أطلت عمره و أحييته بعد الموت حياة طيّبة 44

اللهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا 130

اللهمّ احفظني من بين يديّ و من خلفي و عن يميني 436

اللهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم ديني 71

اللهمّ ارزقني العافية إلى منتهى أجلي 424

اللهمّ أعتقني من النار 71

اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة 334،338

ص:449

اللهمّ أعنّي على نسكك و سلّمني له و سلّمه لي 358-359

اللهمّ اغفر للمحلّقين 330

اللهمّ أقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد 435

اللهمّ إن أمتّني فاغفر لي و إن أحييتني فارزقنيه 435

اللهمّ أنت خير مطلوب إليه و خير مدعوّ 84

اللهمّ إنّ البيت بيتك و العبد عبدك 426

اللهمّ إنّك قلت في كتابك: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فآمنّي من عذابك 423،424

اللهمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير 79

اللهمّ إنّي أسألك بحولك و جودك...يا أسمع السامعين 44

اللهمّ إنّي أسألك خير الرياح و أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرياح 45

اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر و من وساوس الصدور 45

اللهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلاّ اللّه 436

اللهمّ إنّي عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك 359

اللهمّ إنّي عبدك و ابن عبدك...حملتني على دابّتك...حتّى أدخلتني حرمك 435

اللهمّ إنّي عبدك و ملك يدك ناصيتي بيدك 44

اللهمّ إيّاك أرجو و إيّاك أدعو فبلّغني أملي و أصلح لي عملي 26

اللهمّ بك وثقت و عليك توكّلت 130

اللهمّ تصديقا بكتابك 130

اللهمّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني 44

اللهمّ ربّ المشاعر كلّها فكّ رقبتي من النار و أوسع 44

اللهمّ ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النار و أوسع عليّ من رزقك الحلال 84

اللهمّ سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي 111

ص:450

اللهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه 22

اللهمّ لك الحمد كالذي تقول و خير ما نقول 45

اللهمّ لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي و لك براءتي 45

اللهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك 59

اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف 69

اللهمّ لا تجعلني للبلاء غرضا و مهّلني و نفسي و أقلني عثرتي 424

اللهمّ لا تجهد بلائي و لا تشمت بنا أعدائنا فإنّك أنت الضارّ النافع 427

اللهمّ لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني 44

اللهمّ من تهيّأ و تعبّأ و أعدّ و استعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده و جوائزه 423

اللهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللهمّ تقبّل منّي 171،172

اللهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر 302

اللهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي و ارفعهنّ في عملي 130

اللهمّ هذا عن نبيّك 279

اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أهل بيتي 279

اللهمّ هذه منّي و هي ممّا مننت به علينا من المناسك فأسألك 26

«حرف الباء»

بسم اللّه اللهمّ تقبّل من محمّد و آل محمّد 279

بسم اللّه و اللّه أكبر اللهمّ هذا منك و لك 171

بسم اللّه وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا 279

ص:451

«حرف الراء»

رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين 330

«حرف اللاّم»

لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت 45

لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه 424

لا يردّ غضبك إلاّ حلمك و لا يجير من عقابك إلاّ رحمتك 423

«حرف الواو»

وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي 171،302

«حرف الياء»

يا أسمع السامعين و يا أبصر الناظرين و يا أرحم الراحمين 44

يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد 423

يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم 423

يا من لا يخيّب سائله و لا ينقص نائله فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته 423

يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين 426

ص:452

فهرس الأحاديث

«حرف الألف»

ابدأ بالناصية،لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة...فقال 333-334

ابعثها قياما مقيّدة سنّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله 170

أ بها صنم؟قال:لا قال:أوف بنذرك 266

أ بينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس 136

أ بينيّ لا ترموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس 83

أتمّوا فإنّا سفر 40

أتى رجل عليّا ببقرة قد أولدها،فقال:لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها 254

أجزأه صيامه(عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هديا)205،230

أ حابستنا هي؟353،438

احلق و انسك شاة أو صم ثلاثة أيّام 264

أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت و بين الصفا و المروة 328

أخذ الشارب و قصّ الأظفار و ما أشبه ذلك 441

ادع لي أبا حسن.(شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع و أتى بالبدن فقال)167

ص:453

إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له.52،88، 101

إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات 103

إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ 102

إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت و طف أسبوعا 429،435

إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس 412

إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها و لا تدخلها بحذاء 423

إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت...فاحلق 342

إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه 250

إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه 276،342

إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل:وجّهت 171،302

إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام فهو متمتّع...فإن خرج و رجع فليس بمتمتّع 155

إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه،و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل 262

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 335

إذا انتهيت إلى منى فقل:هذه منى و هي ممّا مننت به علينا من المناسك 26

إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى 414

إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام 377

إذا جعلت شعب الدبّ عن يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ 16،19

إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت 369

إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى 373

إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء 348

إذا دخل بهديه في العشر،فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى 178

ص:454

إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره شيئا 288

إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك 328،338،358

إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ 258

إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي،فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل 172،302

إذا ذهبت الحمرة من هاهنا،و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس 32،54

إذا رأيت بيوت مكّة و تقطع تلبية الحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة(عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟)43

إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت 373

إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع،لم يجزئه 392

إذا رميتم الجمار بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء 347

إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء 115

إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النساء 352

إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير 43

إذا زالت الشمس(عن الذي يريد...ليس له وقت أقلّ منه قال)24

إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ 208

إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد 438

إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجّه إليها:اللّهمّ إليك صمدت و إيّاك اعتمدت 29

إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و عليك السكينة و الوقار 71

إذا غربت الشمس فقل:اللّهمّ 69

إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ 104

ص:455

إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى إلاّ أن يكون شغلك في نسكك 372

إذا كان جاهلا،فلا شيء عليه،و إن كان متعمّدا،فعليه بدنة 59

إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاء.(ما ترى في المقام بمنى...؟)417

إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا 190

إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا 16

إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة 20

إذا لبّد شعره أو عقصه،فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير 331

إذا لم يجد بدنة فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله 234

إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة تبيت بها فلا بأس بذلك 414،416

إذا وجد الرجل هديا ضالاّ فليعرّفه يوم النحر 253

إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب و الهضاب هي الجبال 50

أربعة أيّام(عن الأضحى كم هو بمنى؟فقال)180،282

أربعة أيّام أوّلها:يوم عرفة 286

أربع لا تجوز في الأضاحيّ:العوراء...و المريضة و 187

ارتفعوا عن بطن عرنة 50

ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات 65

أردف الفضل بن العبّاس و وقف على قزح 85

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتّى تجد ظهرا 256

اركبها.إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يسوق بدنة فقال 256

ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس 140

ارم في كلّ يوم عند الزوال 387

ص:456

ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة 383-384

ارم و لا حرج(أفضت قبل أن أرمي قال)140،340،369

استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات 332

السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين 334

اشتركوا فيها(عزّت البدن سنة بمنى...؟فقال)238،323

أشرق ثبير كيما نغير فأخّر اللّه تعالى هذه و قدّم هذه 109

أصاب عبد الرحمن 348

أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل 82،84

أصحاب الأراك لا حجّ لهم،يعني الذين يقفون عند الأراك 50

الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنّة 281

الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها 180،283

الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى و يوم واحد بالأمصار 181،284

اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب 347-348

الأعمال بالنيّات 31

اغتسل أينما كنت 67

أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من آخر يومه حين صلّى الظهر ثمّ رجع إلى منى فمكث 372، 383

أفاض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر ثمّ رجع فصلّى الظهر 354

أفض بهنّ بليل و لا تفض بهنّ حتّى...بجمع 93

أفض دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البيت،فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب 426

أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ 138،387

أفضل الأضاحيّ في الحجّ:الإبل و البقر ذوو الأرحام و لا يضحّى بثور و لا جمل 199،296

ص:457

أفضل الأعمال أحمزها 32

أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد تجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة 198،296

أفضل الذبح الجذع من الضأن و لو علم اللّه خيرا منه لهدى به إسحاق عليه السّلام 293

أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسّه شاة(ما الهدي؟قال)144،184،293

افعل و لا حرج 341

افعلي ما يفعل الحاجّ غير الطواف بالبيت 35

اقطعوا و كلوا فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها 258

أكللت راحلتي و أتعبت نفسي 57

ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة و هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء 44-45

ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع 12

إلاّ أنّه رخّص للحائض 437

إلاّ أن يكون قد خرجت من مكّة 377

التقط الحصى و لا تكسر منه شيئا 120

القط لي حصى 108

أ لم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟105

أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟...المشعر من المزدلفة 106

أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم 106

أ ليس قد صلّى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟قلت:بلى 47

أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها 220

أمّا بالأمصار فلا بأس به،و أمّا بمنى فلا 219

أمّا البقر فلا يضرّك أيّ أسنانها ضحّيت،و أمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق 199

ص:458

أمّا بمنى فثلاثة أيّام و أمّا في البلدان فيوم واحد(عن النحر؟)180،283

أمّا الصرورة فيدخله و أمّا من قد حجّ فلا 425

أ ما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون ذلك إلاّ 416

أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء 366

أمّا في الهدي فلا و أمّا في الأضحى،فنعم،و يجزئ الهدي عن الأضحيّة 240،325

أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّته...أسبوعا بالبيت 289

أمثال هؤلاء فارموا 108

أمر أمّ سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة 83،92

أمر أن يكون آخر عهده بالبيت 434

أمر أن يلبّي عنه و يمرّ الموسى على رأسه فإنّ ذلك يجزئ عنه 334

أمر الحلاّق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثمّ أمره أن يحلق و سمّى 334

أمر الناس أن يكون آخر...إلاّ أنّه خفّف(عن المرأة و الحائض)431

أمرنا أن نستشرف العين و الأذن لا نضحّي بمقابلة و لا مدابرة 190-191

أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحيّ بعد ثلاث و نهدي إلى أهالينا.308

أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستشراف العين و الأذن 295

أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأضاحيّ أن نستشرف العين و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء 191

أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أقوم على بدنه و أقسّم جلودها و جلالها و لا أعطي الجازر منها شيئا 307

أمرها أن تعجّل الإفاضة و توافي مكّة مع صلاة الصبح 137

أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة 152

أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت 360

ص:459

الأنثى أحبّ إلى من الخصيّ 200،297

انزعوا بني عبد المطّلب فلو لا أن يغلبكم الناس 14

انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه 311

انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة 156

إن احتاج إلى ظهر ركبها من غير أن يعنف عليها 255

إن أخذته من الحرم أجزأك،و إن أخذته من غير الحرم،لم يجزئك 119

إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا،فقد وجب الهدي 159

إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلاّ و هو بمنى،و إن زار بعد نصف الليل 373

إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى 101

إن شاء صامها في الطريق،و إن شاء إذا رجع إلى أهله 207

إن شئت فاذبح عنه،و إن شئت فمره فليصم 161

إن شئت من رحلك،و إن شئت من الكعبة...(من أين أهلّ بالحجّ؟)17

إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا 100

إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس،فليأت عرفات 100

إن فعل فهو أفضل،و إن لم يفعل فليس عليه شيء 276

إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح،فعليه دم يهريقه 375

إن كان أوثقها في رحله فضاعت،فقد أجزأت عنه 248

إن كان تطوّعا فليس عليه غيره،و إن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله 243

إن كان تطوّعا فلينحره...(عن الهدي إذا عطب؟)244

إن كان جاهلا،فلا شيء عليه،و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر،فعليه دم شاة 90

إن كان ذبح فهو خير له،و إن لم يذبح فليس عليه شيء 276

إن كان ذكرا فعن واحد،و إن كان أنثى فعن...(كم يجزئ في الضحيّة؟)239

ص:460

إن كان ذلك سهوا،حلّت،و إن كان عمدا،لم تحلّ 303

إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم...(في رجل زار البيت قبل أن يحلق،فقال)...335- 336

إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه،(عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا...؟)193

إن كان على كليتها شيء من الشحم،أجزأت 195

إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته...فلا يتمّ حجّه 51،55

إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض 99

إن كان قد فقد ثمنه،ردّه و اشترى غيره.(في رجل اشترى هديا و كان به عيب...؟فقال)197

إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه 261

إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه 252

إن كان،واجبا نحره بمنى،و إن كان تطوّعا نحره بمكّة 178

إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى،و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء 173

إن كانت مضمونة،فعليه مكانها،و المضمون ما كان نذرا أو جزاءا و له أن يأكل منها 243

إن كنتم تريدون اللحم فدونكم،و قال:لا يضحّى إلاّ بما قد عرّفت به 201

إن لم يكن أشعرها فهي من ماله،إن شاء نحرها و إن شاء باعها 252

إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا 254،316

إن نسي حتّى قام عن موضعه فليس عليه شيء 404

إنّا قد أطلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحجّ؟18

إنّا مشاة فكيف نصنع؟قال أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى 28

إنّا نريد أن نتعجّل السير،و كانت ليلة النفر 412

إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري هل عرّف بها أم لا؟201

ص:461

إن أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تمتّعن في حجّة الوداع معه و أدخلت عائشة الحجّ على العمرة 257

إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم 65

إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكّة 173

إنّ أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 12

إنّ التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان 440

إنّ جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فرأت بشاة منها موتا 300

إنّ الجاموس الذكر يجزئ عن واحد و الأنثى عن سبعة 322

إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّ 292

إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّة 185

إنّ جعفرا عليه السّلام كان يقول:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد 218

إنّ الحجّ يبطل بفوات الوقوف بعرفة 55

إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس 334

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم...لا حرج 275،341

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل أسامة معهنّ 93

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر،فرمت الجمرة قبل الفجر 141

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 258

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بحصى الخذف 121

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما نزلها حيث أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن 419

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين 74

ص:462

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحره و أحلّ و رجع إلى المدينة 289

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس 94

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب إلى أن أذّن المؤذّن فنزل و صلّى بالناس 37

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب وسط أيّام التشريق يعني يوم النفر الأوّل 407

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفع و عليه السكينة و الوقار 70

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها 113

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة 123

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها ضحى ذلك اليوم 135

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا 394

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر ثمّ رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح 333

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى ضحى يوم النحر 138

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف 135

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمى الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر 385

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد 196

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا:ذبحنا...لا حرج 340

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره 338

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بنفسه 167

ص:463

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون 63

إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي فقال:إنّي سقت هديا فكيف أصنع 259

إنّ سودة استأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تفيض من المزدلفة 83

إنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن 44

إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله 133

إنّ عندي جذعة من المعز 186

إنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس و يقولون أشرق ثبير كيما نغير 94

إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس،فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 32

إنّ المغبون لا محمود و لا مأجور أ لكم حاجة؟...فاجتمعوا فاشتروا 238

إنّ مكّة كلّها منحر 173

إنّ من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس 28

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتى السقاية ليشرب منها،فقال له العبّاس:إنّه نبيذ 439

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر طواف الزيارة إلى الليل 355

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن للظعن 138

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام بها 379

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة 83

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثمّ مضت 137

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا القدر و نهى عن تجاوزه 121

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر رجلا ينادي الحجّ عرفة 50

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة و لم يأمر ببعثه إلى الحرم 174

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف و كانت حائضا 132

ص:464

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من كلّ بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو و عليّ(ع)257

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ فدخل علينا 257

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضّة 198

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بدنة إلى الحرم و ضحّى بالمدينة 289

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق،فأمره أن يتخلّل الفساطيط 219-220

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان واحد و إقامتين 37

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خطب...حين ارتفع الضحاء على بغلة شهباء 345

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس 54

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّبها في الرمي 388

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّب هذه المناسك و قال:خذوا عنّي مناسككم 339-340

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة 129

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى بسبع حصيات 390

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى متفرّقا و قال:خذوا عنّي مناسككم 127

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى هذا الوقت يعني بعد الزوال 386

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلك هذا الطريق 72

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بذي الحليفة ثمّ دعا ببدنة و أشعرها 270

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح 82

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر بمكّة يوم السابع و خطب 27

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين 193،289

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب له قبّة من شعر بنمرة 36

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله فيكون نسكا 395

ص:465

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه 271

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله 83

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبّد شعره فحلقه 331

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أخذ الحجارة قال:بأمثال هؤلاء فارموا 118

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا فدفع قبل أن تطلع الشمس 82،96

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر خمس بدنات ثمّ قال من شاء اقتطع 167

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام 309

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يضحّى بالمصفرة و البخقاء و المستأصلة 294

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن تعذيب الحيوان 269

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكّة عن القصر 42

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله...ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها 170

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد طلوع الفجر 90

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة حتّى غابت الشمس 31

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف راكبا 32

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة و قد أردف أسامة بن زيد 63

إنّك لمدمن الحجّ؟قلت:أجل 437

إنّما الأعمال بالنيّات 151

إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لا مرئ ما نوى 362

إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 81،122

إنّما سمّي الحجّ الأكبر؛لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون 344

إنّما نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه و ليس بسنّة،من شاء تركه 420

ص:466

إنّه صلّى بمكّة 23

إنّه يصلّي الظهر بمكّة 23

إنّها أيّام أكل و شرب و بعال 287

إنّها أيّام أكل و شرب و ذبح 287

إنّها أيّام أكل و شرب و ذكر 287

إنّها أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ فيها أحد 219

إنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين 323

إنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل 23

إنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة 116

إنّهم لا يكذبون،لا عليك ضحّ بها 202

إنّي أخاف الزحام و أخاف أن أشرك في عنت إنسان 71

إنّى رأيت ابن أبي السمّاك،يسعى بين الصفا و المروة و عليه 350

إنّي على ثقة من دعوة الملك لي و في شكّ من الدعاء لنفسي 46

إنّي قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد 208

إنّي وقفت و كلّ هذا موقف 97

أهدت هديين فأضلّتهما فبعث إليها ابن الزبير 251

أهدى هدايا فاشترك عليّا عليه السّلام فيها 313

أو تجعله مصلّى ينتفع به 307

أوّل نسكنا في يومنا هذا الصلاة،ثمّ الذبح،فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم 286

إيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس و أقبل قبل نفسك 44

أيّام التشريق كلّها منحر 179

أيّام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين 409

ص:467

أينما أدركتني الصلاة صلّيت 427

أيّها النّاس إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل و الإبل فعليكم بالسكينة 110

أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف 64،98

أيّها الناس إيّاكم و الغلوّ في الدين فإنّما أهلك من كان قبلكم 108

أيّها الناس السكينة السكينة كلّما أتى جبلا من الجبال 13،70

أيّها الناس عليكم بالدعة فسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تتّبع 71

أيّها الناس عليكم بالسكينة فإنّ البرّ ليس بإيضاع الإبل 70

أيّها الناس عليكم بحصى الخذف 117

أيّ امرأة و رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا،فلا بأس 93

أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك؛إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السّلام 138،388

«حرف الباء»

بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به.(عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟فقال)274،308

بأمثال هؤلاء فارموا 117

بئس ما صنع 350

بئس ما صنع،قلت:عليه شيء؟قال:لا 351

البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد 239

البقرة و الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد 239،322

بل يصوم فإنّ أيّام الذبح قد مضت 205،230،231

بمثلها فارموا 115،120،124

بمكّة.(سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال:)174

ص:468

«حرف التاء»

تأخذه من سائر الحرم.(من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟)108

تؤكل ذبيحة الصبيّ 299

تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد 238،321

تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد 237،322

تجزئ عن سبعة.(سألته عن البقرة يضحّى بها)239

تجزئك و لا تجزئ أحدا بعدك 291

تجزئك و لا تجزئ عن أحد بعدك 186

تخذفهنّ خذفا و تضعها و تدفعها بظفر السبّابة 129

تشعر و هي باركة يشقّ سنامها الأيمن 269

تشقّ الأذن.(فما الخرقاء؟قال)191

تشقّ أذنها السمة.(فما الشرقاء؟قال)191

تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين 274،307

تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة 333

تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس إن أخّره 357

التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه 440

التفث لقى الإمام(في قول اللّه عزّ و جلّ...؟قال:)441

تقيم الحائض لطواف الوداع 437

تكبّر أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر 405

التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات و في سائر الأمصار 404

التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث عشر 405

التكبير في كلّ فريضة و ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق 404

ص:469

التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق 404

تكون ضحاياكم سمانا فإنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة 195

تمتّعنا فأحرمنا و معنا صبيان فأحرموا و لبّوا كما لبّينا و لم نقدر على الغنم 165

تنحر و هي قائمة من قبل اليمين.(كيف تنحر البدنة؟)171

تنفق مالك و تتعب بدنك حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي تبثّ فيه الحوائج إلى اللّه 46

«حرف الثاء»

ثلاثة أيّام.(عن الأضحى في غير منى؟فقال)180

ثلاثة من الغنم يذبحهنّ(عمّن بات ليالي منى بمكّة)375

ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج 439

ثمّ احلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت 354

ثمّ أذّن بلال ثمّ أقام فصلّى الظهر ثمّ أقام فصلّى العصر 37

ثمّ أعطى عليّا فنحر ما غبر و أشركه في هديه 14

ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت 172

ثمّ تأتي الموقف...فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن عليه و كبّره مائة مرّة 43

ثمّ تأتي الموقف يعني بعد الصلاتين 53

ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر 28

ثمّ تلبّي من المسجد الحرام 19

ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار 140

ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 13

ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر فأتى بني عبد المطّلب و

ص:470

هم يسقون على زمزم 14

ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس 18

ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء أحرمت منه 359

ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ 16

ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكّين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده 171

الثنيّة من الإبل و الثنيّة من البقر و من المعز و الجذعة من الضأن 186،291

«حرف الجيم»

الجذع من الضأن.(ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟فقال)187

الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح 291

جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا 427

الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك 132

جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء بجمع 75

«حرف الحاء»

حتّى أهل مكّة يهلّون منها 17

حتّى يكون آخر عهده البيت 432

حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ 195

حججنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة 353

الحجّ عرفة 176

الحجّ عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تمّ حجّه 49

حجّكم يوم تحجّون 61

ص:471

حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف 65

حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر 97

حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر 131

حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر(ما حدّ المزدلفة؟قال)97

الحركة في وادي محسّر مائة خطوة 111

الحرم.(أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟فقال)67

حسن.(عن زيارة البيت أيّام التشريق.قال:)379

حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سودا و لا بيضا و لا حمرا 120

حصى الخذف تكون مثل الأنملة 121

«حرف الخاء»

خذ بأسفل الحربة 167

خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثمّ امض حتّى تأتي العمودين فصلّ على الرخامة الحمراء 425

خذ البرش 120

خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها 114،123،128

خذ حصى الجمار و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك 107،115

خذوا عنّي مناسككم.49،52،53،77،82،113،118،124،173،178،340،372،382، 388،394

خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرة 155

خطب عليّ عليه السّلام يوم الأضحى 345

خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن بمنى ففتحت أسماعنا حتّى كنا نسمع 345

خطبنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الرءوس فقال أيّ يوم هذا؟فقلنا:اللّه و رسوله أعلم...406

ص:472

«حرف الدال»

دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك بين أصابعه 154،177

دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الكعبة فصلّى في زواياها الأربع في كلّ زاوية ركعتين 425

الدخول فيها دخول في الرحمة و الخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيها 422

دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من عرفة حتّى إذا كان بالشعب نزل فبال ثمّ توضّأ 74

«حرف الذال»

ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة،و نحر 273

ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة 170

ذلك واسع له حتّى يصبح بمنى.(عن الّذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية...؟)24

ذوات الأرحام.(عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟قال)199،296

ذوو الأرحام و لا يضحّى بثور و لا جمل 296

ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ 224

ذهبت الأيّام التي قال اللّه ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟164

«حرف الراء»

راح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مهجّرا فجمع بين الظهر و العصر 42

رأى أبا الحسن الثاني عليه السّلام يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها 394

رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام سنة خمس و عشرين و مأتين ودّع البيت 436

رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام و هو ينحر معقولة يدها اليسرى 171

رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة 128-129

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحاء على بغلة شهباء.345

ص:473

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده 135

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة من بطن الوادي و هو راكب يكبّر مع كلّ حصاة 349

رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت 349

رأيت عبد اللّه بن جندب بالموقف...ما زال مادّا يديه إلى السماء و دموعه تسيل 45

رأيت العبد الصالح عليه السّلام دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء 425

رأيته في سنة تسع عشرة و مأتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليمانيّ و الحجر الأسود 436

رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بين أوساط أيّام التشريق و نحن عند راحلته 407

ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق و لكن لا يقرب النساء و الطيب 358

ربّما فعلت فأمّا السنّة فلا و لكن من الحرّ و العرق(عن الغسل إذا رمى الجمار؟فقال)132

رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس 47

رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين 330،332

رحم اللّه المحلّقين قيل:يا رسول اللّه و المقصّرين 328

رحم اللّه المحلّقين ثمّ قال:في الثالثة و المقصّرين 328

رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل 92

رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى و يرموا يوم النحر جمرة العقبة 380

رخّص للعبّاس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته 372

رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا 138،387،403

رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان 22،275

ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام...و استقبل القبلة 85-86

رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها 136،385

رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة 128

ص:474

الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها 136،385

رمى من بطن الوادي ثمّ انصرف إلى المنحر...فنحر ما غبر و أشركه في هديه 143

روي أنّه طواف النساء 441

«حرف الزاي»

زرت قبل أن أرمي،فقال له:ارم و لا حرج 340

زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد 358

«حرف السين»

سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيّام النحر ما كانت العرب تسمّيه 421

السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين 334

«حرف الشين»

شاتك شاة لحم 290

شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع و أتى بالبدن 167

«حرف الصاد»

صدقة رغيف خير من نسك مهزول 194

صدق ذريح و صدقت إنّ للقرآن ظاهرا و باطنا 441

الصلاة أمامك 75،77

صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين 74

صلّ بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء 424

ص:475

صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة 418

صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة 76

صمها ببغداد،قلت:أفرّقها؟قال:نعم 209

الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر 207،217،233

الصيد يعني في إحرامه،فإن أصابه لم يكن له أن ينفر...(في قول اللّه عزّ و جلّ)411

«حرف الضاد»

ضحّ بها و لا تصلح لغيرك 291

ضحّى بكبشين أقرنين أملحين 278،300

ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين 199-200،296

«حرف الطاء»

طاف راكبا 33

الطواف بالبيت صلاة 362

«حرف العين»

عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة 323

عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة 78

عرفة كلّها موقف و لو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي 64

على الأرض(عن الوقوف بعرفات فوق الجبل)65

على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلّي الظهر 25

على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام 331

ص:476

عليكم بحصى الخذف 114

عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة 59

عليه أن ينحرها حيث جعل اللّه عليه في فناء الكعبة منحر البدن 266-267

عليه دم إذا بات(عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة؟)374

عليه دم شاة 377

عليه الهدي(في المتمتّع،قال:)184

عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم 160

«حرف الغين»

غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة 42

الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و يجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين 42

«حرف الفاء»

فاتّقوا اللّه في النساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه 12

فاحلبها ما لا يضرّ بولدها 316

فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر 354

فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد غروب الشمس 54

فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار 110

فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد 358

فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل 130

فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلبّ فإذا انتهيت إلى الردم 19

فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة 29

ص:477

فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين 37-38

فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ 234

فإذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى فاسع فيه 110

فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها 124

فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات 51،55

فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة 51،100

فإن وجدت سعة فاهدر،و إن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ 163

فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ أشعرها و قلّدها 269

فخطب الناس ثمّ أذّن بلال و أقام 27

فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر 364

فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون 62

فعرفات كلّها موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل 47-48

فقال الحكم:عند زوال الشمس(ما حدّ رمي الجمار؟)385

فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك 400

فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى و نحر عليّ عليه السّلام 143

فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده 207،232

فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر و على الصرورة أن يحلق 336-337

فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة 393

فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه 140،397

فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها 220

فليصم عن كلّ صبيّ وليّه 165

فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة 206

ص:478

فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب 437

فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه.(عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع قال)162

فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه...فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجّل 409

فمن لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير 332

في أيّ شيء كانوا يتكلّمون 348

في رجل نسي أن يذبح حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ نحرها 275

في قول اللّه عزّ و جلّ فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ قال:ذلك حين تصفّ للنحر 170

«حرف القاف»

قال عليه السّلام لمّا هبط مكان محسّر أيّها الناس عليكم بحصى الخذف 117

القانع:الذي يقنع بما أعطيته،و المعترّ:الذي يعتريك،و السائل:الذي 258

قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إليّ 95

قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاّهما في الشعب 78

قد كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قصّر و لم ينكر عليه 330

قرّب كبشا 292

قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ضحايا بين أصحابنا فأعطاني جذعا 290

قصّ الشارب و الأظفار(في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )440

قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة 141،384

«حرف الكاف»

كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره أن يخرج الشعر من منى 338

كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت 97

ص:479

كان أبي يقول:الداخل الكعبة يدخل و اللّه راض عنه و يخرج عطلا من الذنوب 422

كان أبي يقول:لو أنّ لي طريقا إلى منزلي من منى،ما دخلت مكّة 417

كان أبي عليه السّلام ينزل الأبطح قليلا ثمّ يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح 419

كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا،ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان 420

كان أبي ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل مكّة من غير أن ينام فيها 419

كان أهل الجاهليّة يقولون:أشرق ثبير يعنون الشمس 94

كان أهل الشرك و الأوثان لا يدفعون من المزدلفة 109

كان جعفر عليه السّلام يقول:ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ 218

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمار ماشيا 133

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...يسير العنق فاذا وجد فجوة نصّ 70

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد 195

كان عليّ عليه السّلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة،حملهم على بدنه 325

كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهم السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم و بثلث على السؤّال و ثلث يمسكانه لأهل البيت 324

كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى 338

كان عيسى بن أعين إذا حجّ فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتّى يفيض الناس 46

كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا 268

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال:

لا حرج 139

كان يأخذ الحصى من جمع 107

كان يصلّي به الظهر و العصر و المغرب و العشاء و يهجع هجعة 418

كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة 92

ص:480

كبّر مع كلّ حصاة(ما أقول إذا رميت؟قال)141،384

الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى 200،297

كره الصمّ منها 120

الكسير و المبطون يرمى عنهما،قال:و الصبيان يرمى عنهم 395

كلوا و تزوّدوا(كنّا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخّص لنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:)262

كلّ ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث.(فأيّ شيء أعطي منها؟)174

كلّ شيء إلاّ النساء.(عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له؟قال:)349

كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب.(عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟قال:)349

كلّ عرفة موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة 64

كلّ عرفة موقف...و كلّ المزدلفة موقف و كلّ فجاج مكّة طريق و منحر 63

كلّ المزدلفة موقف 96

كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام 166

كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره 244

كلّ منى منحر و كلّ فجاج مكّة منحر و طريق 173

كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه،و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل 261

كما طلبت الخير فاذهب و اذبح عنه شاة سمينة 164

كنّا نتمتّع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها 237

كنّا نقول:لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه(عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى؟فقال)310

كنت أفتل القلائد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيقلّد الغنم و يقيم في أهله حلالا 267-268

كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ يقلّدها هو بيده 288

كنت في الموقفين فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب...و كان مصابا بإحدى عينيه 46

ص:481

«حرف اللاّم»

لا.(أ يضحّى بالخصيّ؟قال)297

لا.(سألته عن الأضحيّة بالخصيّ،قال)193

لا.(عن الزيارة بعد زيارة الحجّ؟فقال)380

لا.(هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب؟)351

لا أحبّ ذلك إلاّ لضرورة 240

لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه 48

لا،إنّما هو طواف النساء بعد الرجوع من منى 366

لا،إنّما هو للمساكين و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء 261

لا بأس.(فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل،فقال)375

لا بأس.(يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم...من أجل الزحام...؟)26

لا بأس،أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى و لا يبيت بها 379

لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل 138

لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى و يتزوّده 310

لا بأس أن يصلّي الرجل إذا أمسى بعرفة 68،78

لا بأس أن يضحّي بها.(عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة)324

لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا 93

لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف فإنّ فيه 36

لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس 412

لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر...مخافة الأحداث و المعاريض 357

لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل 387

لا بأس به(عن رجل رمى الجمار و هو راكب،فقال)134

ص:482

لا بأس به(في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس)93

لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا 431

لا بأس،عرّف بها،أو لم يعرّف(عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها)201

لا بأس قد أجزأ عنه 276

لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم يشتر فليس عليه شيء 248،314-315

لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء 336

لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودنّ(عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟قال)341

لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع،فإذا دخلته فادخله بسكينة 424

لا بدّ من الصيام،(كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع)228

لا تبت أيّام التشريق إلاّ بمنى...إلاّ أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكّة 376

لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى 323

لا تجوز البدنة و البقرة إلاّ عن واحد بمنى 237

لا تجوز في الأضاحيّ أربع:العوراء...و العرجاء...و المريضة...و العجفاء...294

لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس 28

لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي 309

لا تذبحوا إلاّ مسنّة إلاّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن 185

لا ترم الجمار إلاّ بالحصى 108،117

لا ترم الجمار إلاّ و أنت على طهر 132

لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت،فإن هو مات فليقض عنه وليّه 368

لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت،(قلت:فإن لم يقدر؟قال)يأمر من يطوف عنه 368

لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها 316

لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا 73

ص:483

لا تصلّ المكتوبة في الكعبة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يدخل الكعبة في حجّ و لا عمرة 426

لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع،كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات 73

لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة 426

لا تضحّى بالعرجاء...و لا بالعجفاء 194

لا تطل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا 18

لا،حتّى ينشقّ الفجر،كراهية أن يبيت الرجل بغير منى 378

لا،حتّى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء 347

لا،حتّى يطوف بالبيت...ما أرى عليه شيئا 350

لا حرج.كان ينبغي لهم أن يؤخّروه 370

لا،صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّي الركعات بعد 76

لا عرفة إلاّ بمكّة و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار 68

لا عليك،ضحّ بها 202

لا عمل إلاّ بنيّة 31،122

لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملك ابن آدم 267

لا،و لكن يخرج ثقله و لا يخرج حتّى تزول الشمس 412

لا،و لكن يطاف به 396

لا،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله.(أ فيها أيّام التشريق؟)210

لا،و لكن يمضي على إحرامه 21

لا يأخذ من حصى الجمار 118

لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور 355

لا يبيتنّ أحد من الحاجّ إلاّ بمنى و كان يبعث رجالا لا يدعون أحدا 372

ص:484

لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا 373

لا يبيعه...(عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب)247

لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل منها إلاّ السنام فإنّه دواء 310

لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه 193،245

لا يجوز الجذع من المعز؛...لأنّ الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح 187

لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء 276،340

لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام 309

لا يذبح ضحاياكم إلاّ طاهر 299

لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجّة،و لو أخّره إلى قابل 205

لا يصلح إلاّ و هو على غير وضوء.(هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟)35-36

لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها 274-275 و 308

لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما،فإن خرج من منى بعد نصف الليل 376

لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة 208

لا يصومها في السفر 217،233

لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به 200-201

لا يضحّى بشيء من الدواجن 324-325

لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها...و لا بالعضباء...و هي المكسورة القرن 188

لا يضحّى عمّن في البطن 324

لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه 431

لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصفا...ما أرى عليه شيئا 351

لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا.(عن الرجل زار البيت قبل أن يحلق)275،336،341

لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا.إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر 341،369

ص:485

لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر إلاّ بمنى يوم التروية و يبيت بها و يصبح بها حتّى تطلع 24-25

لا ينفر إلاّ بوداع 437

لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون آخر عهده بالبيت 429،430،432،433

لا،هذا يتزيّن به المؤمن يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا 164-165

لبّد شعره فحلقه 331

لتأخذوا عنّي مناسككم فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه 134

لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس 333

لمّا أتى وادي محسّر حرّك قليلا و سلك الطريق الوسطى 110

لمّا سقطت الحصاة السابعة رمت بخاتمها 119

لم يرخّص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأحد يبيت بمكّة إلاّ للعبّاس من أجل سقايته 372

لم يقدر على الصوم 228

لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم عليه في إحرامه 411

لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه 282-283

لو لا ما منّ اللّه تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم 364

له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس...فليس له حجّ 101

له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشمس،فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها 414

ليس طواف النساء إلاّ على الحاجّ 366-367

ليس على النساء حلق،إنّما على النساء التقصير 333

ليس عليه أن يعيد 400

ليس عليه شيء فليعمد الإحرام بالحجّ 22

ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه عزّ و جلّ 375-376

ليس عليه شيء و قد أساء(عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى)375

ص:486

ليس عليه طواف النساء(عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟قال)365

ليس عندي من ذلك علم(سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيّام النحر...؟)421

ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق 331

ليس المحصّب سنّة إنّما هو منزل نزله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 420

ليس هذا بمنزلة هذا و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلاّ و هو بمنى 374

«حرف الميم»

ما أرى عليه شيئا 350

ما أرى عليه شيئا،و إن لم يفعل كان أحبّ إليّ 351

ما أرى عليه قضاء 227

ما أنهر الدم و فري الأوداج فكل 298

ما خفّ فهو أفضل 323

ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ إلاّ صلّى هذه الصلاة 68

ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة قبل وقتها إلاّ الصبح بجمع 85

ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك 249

ما كرهت فدعه و لا تحرّمه على أحد 187

ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس(سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة؟)192

ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك،فقال:كما يأكل من هديه 259

ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى.(عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل)337

ما يقبل من ذلك يرفع 118

ما يكون من الرجل في حال إحرامه،فإذا دخل مكّة طاف و تكلّم بكلام طيّب 440

ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة؟فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا 289

ص:487

مائة ذراع 111

متى ألبّي بالحجّ؟قال:إذا خرجت إلى منى 16

مرّ إلى أمّ سليم بنت ملحان فمرّ إليها ثمّ رجع بعد لبث و هو يضحك 437

المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة 437

المعتمر يطوف و يسعى و يحلق 365

المقام بمنى أفضل و أحب إليّ 380

المملوك لا حجّ له و لا عمرة 164

منى كلّها منحر 172

موطنان لا أذكر فيهما عند الذبيحة و عند العطاس 301

من أتى النساء في إحرامه،لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل 411

من أخرجه فعليه أن يردّه 338

من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ 57

من أدرك ركعة من العصر 58

من أدرك صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح يوم النحر...و أتى عرفات 33

من أدرك عرفات بليل 57

من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس 414

من أدرك المشعر الحرام من يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ 104

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة 183

من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل 401

من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت بها 88

من أفاض من عرفات مع الناس و لم يبت معهم بجمع 106

من أيّ المسجد شئت.(من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟)18

ص:488

من ترك رمي الجمار متعمّدا،لمّ تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل 402

من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له 80،87

من ترك نسكا فعليه دم 58،91،225،374

من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس 414

من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحاجّ فعليه شاة 146

من دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل اللّه عزّ و جلّ به ملكا يقول:و لك مثلاه 47

من دعا لأخيه بظهر القلب نودي من العرش و لك مائة ألف ضعف مثله 45

من راح في الساعة الأوّلة فكأنّما قرّب بدنة 292

من زار فنام في الطريق فإن بات بمكّة فعليه دم 377

من شاء اقتطع.(لمّا نحر البدنات الخمس قال:)263

من شاء فليقتطع 246

من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلاّ آل خزيمة فلا ينفروا 410

من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا...فقد تمّ حجّه 57

من صلّى معنا هذه الصلاة...و أتى عرفات...فقد تمّ حجّه 53،80،90

من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها 313

من فاته الرمي حتّى تغيب الشمس،فلا يرم حتّى تزول الشمس من الغد 139

من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ،فليصمها أيّام التشريق 222

من فاته صيام الثلاثة في الحجّ و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة 222

من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هديي بيده 168

من فيكم مثلي و أنا شريك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هديه 168

من قدّم شيئا قبل شيء،فلا حرج 369

من قدّم نسكا بين يدي نسك،فلا حرج 389

ص:489

من كان متمتّعا فلم يجد هديا،فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله 211

من كان منكم ليس معه هدي فليحلّ و ليجعلها عمرة 328

من لبّد فليحلق 331

من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر،فلا بأس بذلك 224

من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر،فلا بأس بذلك 215

من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم،فعليه دم شاة 225

من لم يكن أهدى،فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر 144

من مات و لم يكن له هدي لمتعته،فليصم عنه وليّه 227

من وقف معنا حتّى ندفع و قد وقف بعرفة 82

«حرف النون»

النحر بمنى ثلاثة أيّام.فمن أراد الصوم،لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام 181،283

نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و ستّين بدنة بيده ثمّ أعطى عليّا عليه السّلام 167

نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبع بدن قياما 143

النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن 200،297

نعم.(أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟قال)360

نعم.(أ فأغطّي رأسي؟قال)347

نعم.(أ فألبس القميص؟)347

نعم.(أ فألطخ رأسي؟)347

نعم.(ألبس القميص و أتقنّع؟قال)350

نعم.(أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟)180

نعم.(عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا...؟)25

ص:490

نعم.(عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟قال)365

نعم.(هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟)24

نعم.(يخرج الرجل الصحيح مكانا أو يتروّح بذلك؟)26

نعم.إذا شئت.(أ فألبس القميص؟قال)347

نعم،أ فليس هو يوم عرفة مسافرا 206

نعم،إلاّ أن يكون هديا واجبا،فإنّه لا يجوز ناقصا 197،324

نعم،إن شاء(عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟)379

نعم،إنّما له ما نوى(عن الضحيّة...أ تجزئ عن صاحب الضحيّة؟)169

نعم،تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.(معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟)93

نعم،الحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء 348

نعم،عليهم الطواف كلّهم.(عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟)367

نعم،ما لم يحرم(عن الرجل يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ يطوف بالبيت؟قال)21

نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب...(أطلي رأسي بالحنّاء؟)350

نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب(أ فألطخ رأسي بالحنّاء؟)347

نعم،و عن سبعين.(عزّت الأضاحيّ...أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟)238

نعم،و الغداة بمنى يوم عرفة.(هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟)25

نعم،يؤكل من البدن 262

نعم،يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه(عن المريض يرمى عنه الجمار؟)395

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام 309

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها 333

نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن 189،190

ص:491

نهى عن الذبح ليلا 304

«حرف الواو»

و ابدأ بالجمرة الأولى ثمّ تقدّم أيضا و افعل ذلك عن الثانية 389

و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل 384

و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا 54

و أردف الفضل بن عبّاس و كان رجلا حسن الشعر أبيض و سيما 13

و ارمها من بطن الوادي و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ 120،128

و إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه 247

و إذا رأيت خللا فتقدّم فسدّه بنفسك و راحلتك 66

و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير 331

و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار 20

و اللّه ما دعوت فيه إلاّ لإخواني 45

و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنّه سمين أجزأ عنه 196

و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول،لم يجزئ عنه 194

و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار،أجزأك 126

و إن قدم و قد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده 88

و إنّما تعجّل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يوم دعاء و مسألة 43

و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 31

و إنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ 440

و إنّما يكفيهما اليسير من الدعاء 106

و أوّل ربا أضع ربانا ربا عبّاس بن عبد المطلّب 12

ص:492

و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف 29،64

و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر 26

و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين 38

و عليه الهدي(في المتمتّع؟)144

و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز 296

و القانع:الذي يقنع...و المعترّ 259

و قد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به،كتاب اللّه 12

وقفت هاهنا بجمع و جمع كلّها موقف 97

الوقوف بالمشعر فريضة 88

الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنّة 50

و كان ابن مسعود يفعله 30

و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين 168

و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير 405

و لا بالجذّاء و هي المقطوعة الأذن 189

و لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر 365

و لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي 109

و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة 79

و لا ترم على الجمرة 120

و لا تشرب لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها 255

و لا تنخعها حتّى تموت 302

و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا 210

ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران 348

ص:493

و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت 253

و له أن يأكل منه 244

و ليس عليه هدي و لا أضحيّة 145

و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع 129

و ما قرب من الجبل فهو أفضل 67

و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين 322

و من اشترى هديا و هو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا،أجزأ عنه 196

و من تمتّع في غير أشهر الحجّ...إنّما هي حجّة مفردة 146

و من دخله كان آمنا فآمنّي من عذابك و أجرني من سخطك 426

و هل هي إلاّ من البدن.(كنّا ننحر البدنة عن سبعة قيل له:و البقرة؟فقال)235

و يشقّ سنامها الأيمن 271

«حرف الهاء»

هات،فشرب منه 440

هذا قزح و هو الموقف و جمع كلّها موقف 85

هذا الموقف و كلّ عرفة موقف 63

هذا يوم الحجّ الأكبر 343

هذه مكان عمرتك 156

هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 74

هاهنا أبو طلحة و دفعه إلى أبي طلحة 333

هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم؟348

هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان(عن التفث؟قال)332

ص:494

هو طواف النساء.(في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال)364

هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.(حدّ رمي الجمار؟)136،385

هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد 281

هو يوم النحر و الأصغر العمرة.(سألته عن الحجّ الأكبر،فقال)343

«حرف الياء»

يا أبا محمّد ما دعوت اليوم لنفسي دعوة،فقلت:فلمن دعوت؟قال:لإخواني 47

يا أبة إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد 348

يا أهل مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد 41

يا أيّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 115

يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين،فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علينا متاعنا 136،385

يا رسول اللّه إنّي أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار 273

يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 101

يأخذ ما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة 389

يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء.(عن فداء الصيد؟)261

يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذبح 275

يبعث بدم(إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله،قال)225

يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر 247

يتصدّق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد،فقال:إنّ أبا عبد الرحمن 391

يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير 411

يتمتّع أحبّ إليّ و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين 159

يجزئك من الأضحيّة هديك 281

ص:495

يجزئك و لا يجزئ أحدا بعدك(يا رسول اللّه عندي جذعة من المعز،فقال)192

يجزئ من الضأن الجذع،و لا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ 186،291

يجزئه إن لم يحدث،فإن أحدث ما يوجب وضوءا،فليعد غسله 360

يجزئه أن يصوم يوما آخر.(فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة؟قال)208

يجزئه وقوفه 47

يجوز الجذع من الضأن أضحيّة 185

يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،و الإناث أفضل 199،296-297

يحلق في الطريق أو اين كان 337

يحلقه بمكّة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء 337

يحمل إلى الجمار و يرمى عنه 396

يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له 204

يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة 204-205

يذبحه و قد أجزأ عنه 245

يرتفعون إلى وادي محسّر 66،98

يرتفعون إلى المأزمين 98

يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة(إنّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة)105

يرجع.(فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى،قال)105

يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا 336

يرجع فليرمها(رجل نسي رمي الجمار)400

يرجع فيرمي متفرّقا فيفصل بين كلّ رميتين بساعة 400

يرجع فيعيد السعي إنّ هذا ليس كرمي الجمار 363

يردّ الشعر إلى منى(في الرجل يحلق رأسه بمكّة)337

ص:496

يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه 368

يركبها غير مجهد و لا متعب(أ يركب هديه إن احتاج إليه؟)325

يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه 139،397،402

يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها 134

يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبعة و يرمي جمرة العقبة بسبع 392

يرمى عنه(عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار،فقال)396

يرمى عنه الجمار(عن رجل أغمي عليه،فقال)395

يرمى عنها و عن المبطون.(عن امرأة سقطت من المحمل)396

يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر 133

يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به 440

يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت 86

يشتري مكانه آخر...إن كانا جميعا قائمين(عن رجل اشترى كبشا فهلك منه)251

يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له 231

يشتريها فإذا اشترى،باع الأولى و لا أدري شاة قال أو بقرة 196

يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى 217

يصوم أيّام منى فإن فاته ذلك،صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك 220

يصوم ثلاثة أيّام،(عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،قال)210،220

يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق 206

يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله 212

يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ،يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة 207،232

يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء،و إن شاء صام عشرة في أهله 216

يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق 208،214

ص:497

يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين 206

يعيد غسله؛لأنّه إنّما دخل بوضوء 360

يعيدها(عن رجل رمى جمرة العقبة بستّة حصيات و وقعت حصاة في محمل؟قال)393

يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار 390،393

يعيد على الوسطى و جمرة العقبة 389

يعيد و يرميهنّ جميعا بسبع سبع 392

يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة 112

يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه،فإذا كان تلك الساعة،اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر 289

اليوم المشهود يوم عرفة 67

يوم النحر(سألته عن المتمتّع متى يزور؟قال)354

يوم النحر أو من الغد،و لا يؤخّر،و المفرد و القارن ليسا سواء،موسّع عليهما 356

يؤكل من الهدي كلّه مضمونا كان أو غير مضمون 261

ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا 95

ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق 331

ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر و من ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم 355

ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة 250

ص:498

فهرس الأماكن و البلدان

«حرف الألف»

الأبطح:16،19،419،420

الأراك:50،64،65،66

«حرف الباء»

باب الحنّاطين:436

بئر زمزم:439

البطحاء:419

بطن عرنة:29،36،64

بطن محسّر:13،63

بطن المسيل:383،384

بطن الوادي:12،14،73،127،128،143

بغداد:208،209

البيت الحرام:14،20،21،86،93،101، 257،275،276،289،328،335،336، 341،343،347،348،349،350،351، 353،354،357،358،359،360،362، 364،368،369،379،422،425،426، 429،430،431،432،436،438

«حرف التاء»

التنعيم:156،419

«حرف الثاء»

ثويّة:29،64

«حرف الجيم»

الجبل:29،64

جبل طيّئ:57

جمع:51،52،55،57،73،79،85،88، 89،90،96،97،98،100،101،103، 106،107،110،115،136

ص:499

الجمار الثلاث:382،383،408

الجمرة العظمى:93،391

جمرة العقبة:14،113،120،122،127، 129،133،135،138،141،142،143، 333،380،382،383،384،386،387، 388،397،401

الجمرة الكبرى:14

«حرف الحاء»

الحجر:16،18،19

الحجر الأسود:359،361،436

الحديبيّة:174،175،289،330

الحرم:67،108،119،152،153،172، 173،174،175،202،265،266،267، 274،289،408،433،435

حرمان:420

الحصبة:419

الحياض:96

«حرف الخاء»

خبط:420

الخيف:14

«حرف الذال»

ذي المجاز:29،64

«حرف الراء»

الردم:16،19

الرقطاء:16،19

الركن الغربيّ:425

الركن اليمانيّ:425،436

«حرف الزاي»

زمزم:426،439

«حرف السين»

سقيا:175

السقاية:439

سقاية العبّاس:381

«حرف الشين»

شعب الدبّ:16،19

«حرف الصاد»

الصفا:20،132،144،328،347،350،

ص:500

351،359،361،363،364

«حرف العين»

عرفات:14،15،18،20،22،23،26،29، 33،51،52،53،54،55،57،58،59،60، 63،64،65،67،69،71،73،80،85،90، 91،93،97،98،99،100،101،102، 103،104،106،107،150،151،350، 351،369

عرفة:12،15،25،27،28،29،30،31، 32،36،39،40،42،43،44،49،50،51، 56،61،63،64،67،68،70،71،74،78، 86،96،107،200،206،207،214، 215،218،224،232،233،345،410

عرنة:36،66

العقبة:19،26،113،114،131

عقبة المدنيّين:377

«حرف الفاء»

فجاج مكّة:63

«حرف القاف»

قزح:85

«حرف الكاف»

الكعبة:17،128،129،174،277،422، 423،425،426،427،428،436

الكوفة،208،266

«حرف الميم»

المأزمين:66،72

المحصّب:418،420

المدينة:18،289،290

المروة:20،93،101،132،144،328، 347،350،351،359،361،363،364

المزدلفة:13،35،40،56،63،64،72، 73،75،76،78،79،80،83،85،87،91، 92،93،94،96،97،98،105،106،107، 109،113،138،410

المساجد:109

المسجد:16،18،358،361،417،422، 427،438

مسجد الحرام:21،25،108،109،145،

ص:501

147،151،157

مسجد الخيف:25،108،109،391

مسجد رسول اللّه:418

مسجد منى:418

المشاعر:44

المشاعر العظام:43

المشعر الحرام:12،13،14،50،51،52، 54،55،57،69،73،81،86،87،88،89، 92،93،97،98،99،100،101،102، 103،104،105،106،107،111،343، 350،351،382

المقام:19،20،21،436،438

مقام إبراهيم عليه السّلام:16،18،359،361

المقبرة:420

مكّة:14،15،17،23،24،27،40،43، 52،57،59،63،68،93،101،113،137، 146،148،149،150،151،152،154، 156،159،173،174،177،178،202، 208،209،210،211،212،220،233، 234،238،241،265،275،277،337، 353،354،358،359،360،361،371، 372،373،374،375،376،378،379، 380،381،383،391،408،409،416، 417،419،422،426،429،430،433، 434،438،440

الملتزم:436

المنارة:417

المنحر:14

منى:11،14،15،16،19،20،21،23، 24،25،26،27،28،42،63،66،80،88، 93،98،101،105،106،107،109، 110،113،131،133،139،143،172، 173،174،177،178،179،180،181، 205،219،220،225،230،237،238، 241،249،252،265،271،275،276، 277،281،282،283،284،310،321، 322،323،327،333،336،337،338، 339،343،345،353،354،360،369، 371،372،373،374،375،376،377، 378،379،380،381،391،395،408، 410،413،414،415،417،418

الموقف:29،36،42،43،45،47،48

الموقفين:46

الميزاب:17

ص:502

الميقات:149،150،151،153

«حرف النون»

نمرة:11،12،29،36،42،64،66

«حرف الواو»

وادي عرنة:63،65

وادي محسّر:26،28،66،96،97،98، 110،111،112،131

«حرف الهاء»

الهضاب:50

ص:503

فهرس الطوائف و القبائل و الفرق

«حرف الألف»

آل خزيمة:410

آل كعب:300

آل محمّد:423

الائمّة عليهم السّلام:123،127،328،367، 382

الأزديّ:47

الأصحاب:281

أصحاب أبي حنيفة:286

أصحاب الأراك:50

أصحاب الأعذار:92،395

أصحاب الحديث:281

أصحاب الرأي:34،36،37،41،96،123، 127،137،155،161،169،184،206، 216،245،246،256،257،260،266، 280،362،390

أصحاب الرحال:28

أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:185

أصحاب مالك:245

أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:235

أصحابنا:50،87،93،109،134،164، 228،248،253،258،272،290،299، 333،340،394،416،437

الأعجميّ:106

الأغنياء:246

أغيلمة بني عبد المطّلب:83،135

أمّهات المؤمنين:273

الأنبياء:26،45

ص:504

أهل الأعذار:435

أهل الأمصار:53،159،405

أهل البيت:324

أهل الجاهليّة:94،109

أهل خراسان:334

أهل الذمّة:265

أهل سقاية العبّاس:381

أهل السواد:285

أهل الشرك:109

أهل العلم:72،128،139،153،158، 268،334،408،409،431

أهل القرى:151

أهل مكّة:17،41،42،144،173،203، 204،409،410،433

أهل منى:411

أهل الموقف:48

أهل نجد:49

«حرف الباء»

بنو بكر:406

بنو سعد:12

بنو سليم:185

بنو عبد المطّلب:14،83،135

«حرف الجيم»

الجاهليّة:281

الجزّارين:274

الجمهور:11،15،17،23،31،34،37، 39،41،49،54،55،56،58،61،63،64، 72،80،82،85،87،89،90،91،92،94، 96،99،107،108،110،111،114، 119،123،127،128،134،135،137، 139،143،144،148،163،167،170، 171،172،185،189،190،192،194، 198،207،209،210،219،223،226، 227،234،237،247،251،254،255، 257،267،269،270،273،280،282، 288،289،290،294،299،303،306، 307،316،328،330،331،333،334، 339،340،342،345،347،353،354، 356،363،364،369،371،374،383، 385،386،406،409،410،414،418، 429،437،439

ص:505

«حرف الخاء»

الخاصّة:23،31،39،50،54،57،58، 63،64،70،73،76،82،87،90،91،92، 94،96،97،107،110،114،115،118، 120،123،128،129،132،136،138، 139،143،167،170،173،180،186، 188،189،190،191،193،198،210، 234،237،247،251،256،258،262، 266،268،271،282،291،292،307، 316،328،330،333،340،347،349، 354،355،364،369،372،374،383، 385

«حرف الشين»

الشافعيّة:126،172،272،320

«حرف الصاد»

الصحابة:190،269،328

«حرف العين»

العلماء:35،53،77،123،134،157، 187،203،215،248،290،305،420

علماء الإسلام:42،49،60،63،123، 144،289،290،353

علماء المسلمين:135

علماؤنا:38،40،41،52،73،76،87، 107،114،117،145،147،148،161، 172،189،192،206،207،209،210، 218،222،226،241،259،260،268، 271،273،279،281،286،288،290، 297،298،299،300،316،327،329، 339،341،343،346،356،364،365، 371،373،384،388،404،413،430

«حرف الفاء»

الفقراء:184،246،250،315،318،320

الفقهاء:64،87،90،91،148،384

الفقهاء الأربعة:33

فقهاء الأمصار:437

فقهاء أهل الأمصار:56

فقهاء الجمهور:181

«حرف القاف»

القدماء:40

ص:506

القرشيّ:12،419

قريش:11

«حرف الكاف»

الكتابيّ:299

الكوفيّون:59

«حرف الميم»

المجوسيّ:299

المحصّلون:218

المخالف:77،80،180،207،210،221، 232،256،271،293،410

المخالفون:331

مذهب عبد اللّه بن الحسن:223

مذهب عليّ عليه السّلام:222،223

مساكين الحرم:173

المساكين:202،285،314،321

المسلم:172،302

المسلمون:144،340،344

المشركون:32،94،344

المفسّرون:170

المكّيّ:16،144

المكّيّون:40

الموصليّ:48

«حرف النون»

نصارى العرب:299

«حرف الهاء»

هذيل:12

«حرف الواو»

واقفيّ:331

ص:507

فهرس الكتب المذكورة في المتن

«حرف الألف»

الاستبصار:161

الأمّ:58،431

الإملاء:58،149،209،430

«حرف التاء»

التبيان:327

التهذيب:197،337

«حرف الجيم»

الجمل و العقود:236،382

«حرف الحاء»

حرملة الشافعيّ:209

«حرف الخاء»

الخلاف:116،241،339،384

«حرف القاف»

القرآن:210،263،264،410،423

«حرف الكاف»

كتاب اللّه:12،230

كتابنا الكبير:402

«حرف الميم»

المبسوط:236

الموطّأ:437

«حرف النون»

النهاية:161،163،236

ص:508

فهرس أسماء المعصومين عليهم السّلام

«حرف الألف»

إبراهيم عليه السّلام:15،44

أبو إبراهيم عليه السّلام:65،95،163،193،

240،245،307،310،357،360،395

أبو جعفر عليه السّلام:16،25،58،97،112، 132،136،144،180،184،195،199، 238،258،281،284،296،309،323، 324،334،335،340،354،385،411، 412،422،440

أبو جعفر الثاني عليه السّلام:134،140،340، 394،436

أبو حسن:167

أبو الحسن عليه السّلام:25،26،52،56،57، 65،88،101،102،111،120،121، 128،159،161،208،210،214،217، 220،224،228،266،311،336،348، 360،364،365،367،369،374،377، 392،396،425،436

أبو الحسن الأوّل عليه السّلام:21،258

أبو الحسن الثالث عليه السّلام:239،322

أبو الحسن الثاني عليه السّلام:134،394

أبو الحسن الرضا عليه السّلام:164،238، 351

أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام:45، 138،208،324،396

أبو عبد اللّه عليه السّلام:16،17،18،20،23، 24،25،26،27،28،29،30،32،36،37، 38،39،43،44،47،50،51،53،54،55، 59،63،64،65،66،67،68،69،71،73، 76،78،79،82،86،88،90،91،92،93، 94،95،98،99،100،101،103،104، 105،106،108،109،111،114،115،

ص:509

117،118،119،120،123،124،126، 128،129،131،132،133،134،136، 138،139،140،141،143،145،146، 159،162،164،167،170،171،172، 173،174،178،180،181،186،189، 190،193،194،195،196،197،198، 199،200،201،204،205،206،208، 210،212،215،219،220،222،224، 225،226،227،230،231،232،234، 237،238،239،243،244،245،248، 249،250،251،252،254،255،256، 258،259،261،269،271،273،274، 275،276،281،282،283،289،291، 296،297،302،307،309،310،314، 316،321،322،323،324،325،328، 330،331،332،333،334،335،336، 337،338،341،342،343،344،347، 348،349،350،351،354،355،356، 358،360،363،364،365،368،372، 373،374،375،376،378،379،380، 383،384،385،387،389،390،392، 395،396،397،400،402،403،404، 410،411،412،414،416،417،418، 419،423،424،425،427،429،430، 431،435،437،438،439،440

إسحاق عليه السّلام:293

أمير المؤمنين عليه السّلام:279

«حرف الباء»

الباقر عليه السّلام:59،63،241،263، 268،292،308،322،338

«حرف الجيم»

جعفر عليه السّلام:222،224

جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام:11، 63،69،74،85،97،110،134

«حرف الحاء»

الحسن بن عليّ عليهما السّلام:175،323

«حرف الراء»

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:11،12،13، 14،20،25،32،42،44،49،50،52،56، 63،65،66،70،71،74،75،83،85،92،

ص:510

93،94،98،100،108،110،111،113، 121،123،127،133،134،135،138، 140،141،143،144،155،167،168، 183،185،187،188،189،190،191، 192،194،195،196،200،211،219، 222،256،258،263،273،275،279، 288،290،291،295،296،300،307، 308،325،328،330،332،333،338، 340،341،345،349،353،354،371، 383،385،386،394،406،407،409، 416،417،418،419،420،437،438

الرضا عليه السّلام:440

«حرف الزاي»

زين العابدين عليه السّلام:47

«حرف الصاد»

الصادق عليه السّلام:19،36،56،72،97، 103،166،223،234،241،255،271، 289،302،303،307،322،335،358، 361،378،387،399،409

الصادقين عليهما السّلام:333

«حرف العين»

العبد الصالح عليه السّلام:48،212،216، 249،425

عليّ عليه السّلام:14،30،44،54،63،68، 70،143،144،167،168،175،179، 180،186،189،190،191،216،218، 222،223،255،257،258،262،274، 276،286،291،295،299،307،313، 316،322،324،325،333،334،340، 345،383

عليّ بن أبي طالب عليه السّلام:219

عليّ بن الحسين عليهما السّلام:133،324، 338

«حرف الميم»

محمّد صلّى اللّه عليه و آله:44

محمّد الباقر عليه السّلام:11،170

موسى بن جعفر عليهما السّلام:22،35،133، 168،169،180،197،274،283،308، 348

ص:511

«حرف النون»

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:11،14،17،20، 27،31،32،35،37،41،42،49،50،52، 53،54،57،58،60،61،62،63،64،69، 70،72،76،77،79،80،82،83،84،85، 90،91،96،97،109،110،114،117، 118،120،121،123،128،129،131، 132،134،137،139،143،148،167، 168،170،172،174،176،178،193، 198،209،219،221،234،257،262، 263،267،269،271،278،279،280، 286،287،288،289،290،291،293، 294،298،301،304،309،313،328، 330،331،332،339،340،343،345، 352،353،354،355،362،369،372، 374،379،380،381،382،383،384، 386،389،390،393،395،397،406، 418،425،429،430،432،439

ص:512

فهرس الأعلام

«حرف الألف»

أبان:79،112

أبان بن تغلب:76

أبان بن عثمان:86،331،413

إبراهيم:371

إبراهيم بن أبي البلاد:46،68

إبراهيم بن أبي محمود:436

إبراهيم الحربيّ:186،192

إبراهيم بن شعيب:46

إبراهيم بن عبد الحميد:365

إبراهيم بن عبد اللّه:249

إبراهيم الكرخيّ:173،178

إبراهيم بن هاشم:45

ابن أبي جبلة:249

ابن أبي السمّاك:350

ابن أبي عمير:46،171،258،301،302، 333

ابن أبي ليلى:137

ابن أبي نجيح:391

ابن أذينة:136،385

ابن إدريس:34،91،92،116،117،204، 205،227،229،236،240

ابن الأعرابيّ:278

ابن بابويه:15،64،86،97،109،110، 111،112،124،126،131،166،168، 192،219،224،225،268،269،275، 279،281،282،283،289،324،343، 344،411،412،419،440

ابن جريج:57

ابن الزبير:23،40،251،346

ابن ربيعة بن الحارث:12

ابن السرّاج:220

ابن سريج:305

ابن سنان:172،186،220،291،302،

ص:513

339

ابن سيرين:179،284

ابن شبرمة:158

ابن عبّاس:17،20،58،70،83،92،108، 110،118،135،139،179،216،234، 247،250،270،279،280،286،289، 293،330،333،340،345،347،349، 355،372،373،374،385،420،431، 437

ابن عبد البرّ:53،64،75،135،139،157

ابن عمر:17،37،39،42،57،72،73، 74،75،107،135،142،144،170، 172،179،184،198،201،206،209، 214،216،218،221،222،250،257، 260،271،286،299،347،354،371، 372،413،418

ابن فضّال:50،87

ابن القاصّ:305

ابن القدّاح:422

ابن ماجة:11

ابن مسعود:30،75،76،82،85،408

ابن مسكان:210،220،374،427

ابن منادر:421

ابن المنذر:30،34،41،73،77،137، 139،157،158،161،169،179،214، 218،256،280،338،344،362،406، 413،414

ابن يزيد:43

أبو أحمد عمرو بن حريث الصيرفيّ:17

أبو إسحاق:28،191،227

أبو إسحاق الجوزجانيّ:175

أبو أسماء مولى عبد اللّه بن جعفر:175

أبو أيّوب:72،412

أبو بصير:19،50،65،66،69،92،105، 120،131،199،200،205،230،239، 251،261،276،322،331،336،337، 342،414،440

أبو بردة بن نيار:186،192،290،291

أبو بكر:279

أبو بلال المكّيّ:68

أبو ثور:30،33،34،36،38،73،76، 246،266،270،280،312،335،343، 346،431،432،433

أبو جعفر الطوسيّ:99

أبو حارث:366

أبو حامد الأسفرايينيّ:272

ص:514

346،431،432،433

أبو جعفر الطوسيّ:99

أبو حارث:366

أبو حامد الأسفرايينيّ:272

أبو حنيفة:27،39،58،77،89،91،114، 115،116،139،141،145،146،147، 149،150،158،175،176،177،189، 209،211،213،224،225،229،230، 237،241،248،252،265،266،267، 268،269،273،282،284،285،286، 287،288،292،297،301،306،311، 312،313،316،317،318،319،320، 321،327،329،334،335،339،342، 344،346،355،356،373،385،386، 388،389،406،407،413،414،430، 432،433

أبو خالد مولى عليّ بن يقطين:365

أبو خديجة:171

أبو داود:11،137،167،173

أبو رافع:419

أبو رملة:280

أبو سعيد الإصطخريّ:352

أبو الصباح:256،271،309

أبو الصباح الكنانيّ:171،255،269،378

أبو الصلاح:339،340،343

أبو طلحة:333

أبو العبّاس:272

أبو العبّاس بن سريج:305

أبو عبد الرحمن:391

أبو عبيد:192

أبو عبيدة:278،421

أبو عبيد الهرويّ:186

أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ:366

أبو محمّد عبد اللّه بن جندب:45،47

أبو مريم:419

أبو مسعود البدريّ:279

أبو نعيم:165

أبو هريرة:183،219،256،306

أبو يحيى زكريّا الموصليّ:48

أبو يوسف:39،77،189،270،297،312، 335،343

الأثرم:175

أحمد:17،20،30،32،34،37،38،40، 41،52،53،58،59،60،71،73،74،77،

ص:515

96،107،114،117،120،121،125، 127،137،139،141،142،149،154، 155،157،161،162،169،174،175، 176،177،179،184،189،206،209، 211،213،215،216،218،225،229، 231،234،235،245،246،247،255، 256،257،260،265،266،267،270، 280،285،288،292،301،303،310، 327،330،335،339،344،346،371، 373،388،391،406،409،413،432، 433

أحمد بن محمّد:238،274،364،431

أحمد بن محمّد بن أبي نصر:26،120،121، 128،129،192،201

أحمد بن محمّد بن عيسى:248

أحمد بن القاسم:228

إدريس القمّيّ:350

إدريس بن عبد اللّه القمّيّ:51،55،100، 350،364

أسامة:13،70،72،75،77،79،93

أسامة بن زيد:54،63،74،426

إسحاق:20،30،34،38،74،76،137، 141،154،157،158،159،169،184، 211،214،219،248،251،257،260، 280،288،330،362،390،413،431

إسحاق الأزرق الصائغ:266

إسحاق بن عبد اللّه:101

إسحاق بن عمّار:25،65،95،102،208، 222،307،357،360،364،395،396، 417

إسرائيل:191

أسماء:137

إسماعيل بن أبي زياد:239،322

إسماعيل بن رياح:365

إسماعيل بن همّام:425

الأسود:280

أمّ بلال بنت هلال:185

أمّ سلمة:83،91،92،137،141،279، 288

أمّ سليم بنت ملحان:437

الأوزاعيّ:41،179،184،214،280، 290،291،307

أنس:143،256،278،333،339

أيّوب بن الحرّ:18

ص:516

أيّوب بن نوح:416

«حرف الباء»

البخاريّ:94

بديل بن ورقاء الخزاعيّ:218،219،220

البراء بن عازب:187،290،294

بريد العجليّ:140،397

البزنطيّ:440

بكر بن خالد:331

بلال:27،279

بنان بن محمّد:262

«حرف الثاء»

الثوريّ:39،41،75،77،137،141،158، 161،169،179،214،229،245،248، 280،282،362،395،413،421،431، 432

«حرف الجيم»

جابر:11،15،27،31،37،63،69،74، 75،82،85،96،97،110،123،131، 134،135،144،158،185،235،237، 262،299،300،328،354

جابر بن زيد:179،413

جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ:308

جبير بن مطعم:282

جعفر:180،188،194،262،283،334، 422

جعفر بن بشير:261

جعفر بن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة الأزديّ:

47

جعفر بن ناجية:374

جميل بن درّاج:24،93،95،162،190، 275،341،377،379،416

«حرف الحاء»

الحارث بن المغيرة:276

حريز:101،106،108،195،325،330

الحسن:155،158،179،189،206،216، 218،229،249،257،282،431

الحسن البصريّ:34،58،153،260،329، 371،388،415

الحسن العطّار:103،104،160

الحسن بن عليّ:238

ص:517

الحسن بن عمّارة:199،296

الحسن بن مسلم:333

الحسين بن أبي العلاء:360

الحسين بن سعيد:163

الحسين بن عليّ السريّ:417

الحسين بن عليّ بن يقطين:367

حفص بن البختريّ:337

الحكم:158،431

الحكم بن عتيبة:97،136،385

الحلبيّ:21،42،50،51،54،73،74،79، 99،132،195،199،200،227،237، 247،251،261،296،297،322،332، 336،358،389،412،414،416

حمّاد:229،231،431،438

حمّاد بن عثمان:186،205،230،231، 291،411،425

حمّاد بن عيسى:258

حمّاد الناب:364

حمران:238،241،323

حميد بن مسعود:132

حنّان بن سدير:308

«حرف الدال»

داود:114،115،145

داود الرقيّ:234

داود بن عليّ اليعقوبيّ:396

داود بن فرقد:404

«حرف الذال»

ذريح:423

ذريح المحاربيّ:441

«حرف الراء»

رافع بن عمرو المزنيّ:345

ربعيّ:107،115

ربيعة:280

رفاعة:24،379

رفاعة بن موسى:206،395

«حرف الزاي»

زرارة:16،19،97،108،117،136،215، 224،268،292،334،385،404،412

زرارة بن أعين:144،183

زرعة:73

ص:518

الزهريّ:41،184،216،221،222،290

زهير:191

زياد بن جبير:170

زيد بن ثابت:437

«حرف السين»

سالم:221،273،346

سالم بن عبد اللّه:273

سرّاء بنت نبهان:406

سعد:391

سعد بن أبي خلف:161

سعيد الأعرج:93،146،159،424

سعيد بن جبير:17،76،107،179،201، 206،216،280،282،287

سعيد بن المسيّب:198،302

سعيد بن يسار:201،348،375

السكونيّ:188،194،262،263

سكينة بنت الحسين عليه السّلام:116،119

سلام بن المستنير:411

سليمان بن الأحوص:127

سليمان بن خالد:212،254،255،316

سليمان بن يسار:419

سماعة:73،74

سماعة بن مهران:63،65،66،98،137، 387،403

سوادة:323

سوادة القطّان:238

سودة:83،92

سويد بن غفلة:279

سهل بن زياد:331

السيّد(المرتضى):99،103،104،404

سيف التمّار:259،366

«حرف الشين»

الشافعيّ:20،27،30،32،34،36،38، 40،52،58،59،60،61،73،74،76،81، 96،107،114،117،118،120،121، 125،127،131،133،151،161،162، 169،174،175،176،177،179،184، 209،211،212،213،214،215،216، 218،223،225،226،229،231،236، 245،246،251،256،257،258،260، 265،266،270،271،272،273،277، 280،282،285،286،287،288،292،

ص:519

298،299،301،303،305،306،310، 311،312،313،314،316،317،318، 319،321،327،329،339،341،344، 346،355،362،369،371،374،381، 388،390،392،394،396،397،398، 399،400،401،406،413،432،417، 430،439

شريح بن هانئ:191

شعبة:221

الشعبيّ:80،87،206

شعيب العقرقوفيّ:174

الشيخ:15،18،19،21،22،24،25،26، 27،28،29،31،32،34،35،36،37،42، 43،45،47،50،51،54،58،59،63،64، 65،66،67،68،69،70،73،75،76،78، 79،82،85،86،90،91،93،94،95،97، 98،99،101،102،104،105،106، 107،109،110،114،115،116،120، 123،128،129،130،132،133،136، 137،138،139،140،141،143،144، 145،146،147،148،149،150،151، 152،153،154،155،156،158،159، 160،161،163،164،165،167،168، 170،171،172،173،174،180،181، 186،188،191،193،194،195،196، 197،198،199،200،201،204،205، 206،208،211،212،214،215،216، 217،219،220،222،225،227،228، 230،231،232،233،234،236،237، 239،240،241،243،244،247،248، 250،251،252،253،254،255،258، 259،261،262،264،266،271،273، 275،276،281،283،284،289،291، 292،296،297،299،301،302،305، 306،307،308،310،311،312،313، 314،318،323،327،328،329،330، 332،333،334،335،336،337،338، 339،340،341،342،345،347،348، 349،350،351،354،356،357،358، 360،363،364،365،366،367،368، 369،372،374،375،377،378،379، 380،382،383،384،385،386،387، 389،392،393،395،397،399،400، 402،403،404،410،411،412،414،

ص:520

417،418،419،421،422،423،424، 425،426،427،429،431،435،439، 441

الشيخان:203،329،331

«حرف الصاد»

صاحب الصحاح:129

صفوان:17،171،258،369،374

صفوان بن مهران:136،385

صفوان بن يحيى:210،220،366

صفيّة:353،438

«حرف الضاد»

ضريس:58،59

«حرف الطاء»

طاوس:17،68،142،158،206،216، 346،384،391،413

«حرف العين»

عائشة:20،23،35،83،132،137،141، 155،206،216،219،221،222،251، 257،267،269،288،353،355،364، 372،383،420،438

عاصم:397

عاصم بن عديّ:380

عاصم بن كليب:185

عبّاد البصريّ:217

العبّاس:381

عبّاس بن عبد المطلّب:12،372

عبد الأعلى:109،118،390،393

عبد الحميد الطائيّ:21،28

عبد الرحمن:261،348،419

عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيّ:419

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:259

عبد الرحمن بن أبي نجران:134،394

عبد الرحمن بن أعين:112

عبد الرحمن بن الحجّاج:193،208،217، 224،240،245،248،360،395

عبد الرحمن بن سابط:170

عبد الرحمن بن معاذ:345

عبد الرحمن بن يزيد:128

عبد الرحمن بن يعمر الديلميّ:49

عبد العزيز بن الربيع بن سبرة:407

ص:521

عبد الغفّار الجازيّ:376

عبد الغفّار بن القاسم:221،222

عبد اللّه بن جبلة:402

عبد اللّه بن جعفر:175

عبد اللّه بن جندب:45،46

عبد اللّه بن الحسن:218

عبد اللّه بن سنان:43،44،138،139،170، 195،296،341،357،387،397،402

عبد اللّه بن عمر:311

عبد اللّه بن عيسى:221

عبد اللّه بن المغيرة:102،104

عبد اللّه بن مسعود:128

عبد اللّه بن ميمون القدّاح:222

عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ:261

عبيد اللّه الحلبيّ:104

عثمان:40

عروة:76،156،221،371

عروة بن الزبير:216،347

عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائيّ:56،80،89

عطاء:14،20،34،38،41،76،127، 131،137،141،142،154،158،169، 176،179،184،206،207،211،216، 218،257،260،280،282،285،307، 335،340،343،369،371،388،413، 432،439

عطيّة الجزّار:263

عقبة بن خالد:231

عقبة بن عامر:290

عكرمة:141،384

عكرمة بن خالد:137

العلاء:350،351

العلاء بن الفضيل:281

علقمة:87،206،280،346

عليّ:163،249،276،310،340،431

عليّ بن أبي حمزة:93،309،331

عليّ بن أسباط:164،238،258،392

عليّ بن بابويه:204

عليّ بن جعفر:22،35،133،168،180، 197،198،210،213،274،283،308، 324،340،375

عليّ بن خالد:422

عليّ بن رئاب:102

عليّ بن الريّان بن الصلت:239،322

ص:522

عليّ بن عبد اللّه الأزديّ:67

عليّ بن عطيّة:138،387،411

عليّ بن الفضل الواسطيّ:208

عليّ بن مهزيار:436

عليّ بن يقطين:24،336

عمّار:189

عمّار بن موسى الساباطيّ:180،282،404

عمران الحلبيّ:104،197،225،355،360

عمر بن الخطّاب:75،128،155،163، 250،273،279،299،347،365،410، 414،437

عمر بن حفص الكلبيّ:250

عمر بن عبد العزيز:40،271

عمر بن يزيد:20،38،328،338،347، 354،358،401

عمرو بن دينار:206

عمرو بن سليم:219

عنبسة بن مصعب:76،133

عيسى بن أعين:46

عيص بن القاسم:159،186،291،373، 375،380

«حرف الغين»

غرفة بن الحارث الكنديّ:167

غياث بن إبراهيم:180،283،334

«حرف الفاء»

الفضل:120

الفضل بن عبّاس:13،85،110،114

الفضيل:195

فضيل بن عياض:344

«حرف القاف»

القاسم بن محمّد:76،163

قتادة:229

قثم بن كعب:437

«حرف الكاف»

الكاهليّ:348

كعب بن عجرة:174،264

كليب الأسديّ:180،283

«حرف اللام»

الليث:184

ص:523

الليث بن سعد:280

ليث المراديّ:380

«حرف الميم»

مالك:16،20،25،34،37،38،41،56، 57،59،64،74،75،76،96،114،127، 135،137،140،141،142،145،149، 150،155،156،158،162،169،175، 176،177،179،184،190،202،209، 236،246،250،257،260،264،267، 269،270،280،282،285،286،287، 292،297،298،299،301،303،304، 311،319،320،321،327،329،339، 342،344،345،346،369،388،409، 413،432،437

مجاشع بن سليم:185،291

مجاهد:41،137،206،211،216،371، 390،413

محمّد:39،77،139،189،312

محمّد بن أبي نصر:340

محمّد بن أحمد بن يحيى:402

محمّد الحلبيّ:240،325

محمّد بن إسماعيل:111،351،377

محمّد بن الحسن:62،192،298

محمّد بن الحسن الصفّار:192

محمّد بن الحسين:134،394

محمّد بن حكيم:106

محمّد بن حمران:336،349،369

محمّد بن سنان:52،56،57،88

محمّد بن سماعة بن مهران:78

محمّد بن سيرين:282

محمّد بن سيف:136

محمّد بن عيسى:366

محمّد بن فضيل:101

محمّد بن المستنير:411

محمّد بن مسلم:24،25،73،78،132، 160،170،193،195،200،207،217، 233،237،243،247،253،281،284، 296،297،309،310،323،335،350، 354،372،405،426،440

محمّد بن يحيى الخثعميّ:105

محمّد بن يعقوب:253

مخنف بن سليم:280

مرازم:348

ص:524

المرتضى:98

المزنيّ:118،209،280،345

مسلم:11،257

مسمع:90،91،178،337،389

مسمع بن عبد الملك:59

مصادف:348

معاوية:73،395

معاوية بن حكيم:95

معاوية بن عمّار:15،18،19،23،25،26، 28،29،30،31،36،37،43،44،51،53، 57،64،67،70،71،79،82،84،88،94، 97،100،107،110،111،114،115، 123،124،126،128،129،130،131، 133،134،140،143،145،167،173، 196،197،198،206،211،212،216، 219،227،232،237،241،243،244، 245،248،258،273،274،275،289، 296،309،314،321،331،334،338، 343،349،356،358،361،368،372، 375،376،383،387،392،400،405، 410،411،412،414،416،418،419، 423،425،426،429،430،435،439

المغيرة:154

المغيرة بن حذف:254

المفيد:329

منصور:194،196،225،226

منصور بن حازم:74،76،136،181،252، 283،347،351،355،356،385

موسى:348

موسى بن القاسم:228،276،340

«حرف النون»

نافع:299،418

النخعيّ:39،80،87،137،206،329، 346

النضر:440

النضر بن قرواش:204

«حرف الهاء»

هاشم المكاريّ:311

هبّار بن الأسود:163

هشام بن الحكم:28،67،78،120

هشام بن سالم:93،431

ص:525

هشام بن عبد الملك الكوفيّ:138،387، 388

«حرف الياء»

يحيى الأزرق:208،214،369

يحيى بن سعيد:396

يحيى بن سلام:221

يحيى بن مبارك:402

يعقوب:139

يعقوب بن شعيب:141،325،379،384

يعقوب بن يزيد:402

يونس:366،425

يونس بن يعقوب:18،32،54،164،239

ص:526

فهرس الموضوعات

في الإحرام بالحجّ

في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 11

وجوب الإتيان بالحجّ بعد العمرة 14

صفة حجّ التمتّع 14

استحباب الإحرام بالحجّ يوم التروية 15

جواز الإحرام بالحجّ في أيّ موضع من مكّة 17

ما يستحبّ فعله لمريد الإحرام بالحجّ 18

استحباب الإحرام عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلّي الفرضين 18

جواز الإحرام في بقيّة نهاره 18

في التلبية للإحرام 19

هل يسنّ له الطواف بعد الإحرام؟20

لو سها فأحرم بالعمرة و هو يريد الحجّ 21

لو نسي الإحرام حتّى حضر بعرفات أو بلده 22

وقت الخروج إلى منى للإمام و الحاجّ 23

في وقوف الشيخ و الشيخة و من يخاف الزحام 25

استحباب الدعاء بالمنقول في منى و عند النزول بها 26

ص:527

لو صادف يوم التروية الجمعة 27

استحباب الخطبة للإمام في أربعة أيّام من ذي الحجّة 27

استحباب المبيت بمنى ليلة عرفة 28

لو خرج قبل طلوع الفجر 28

جواز الخروج قبل طلوع الفجر لذوي الأعذار 28

استحباب الدعاء بالمنقول عند الخروج إلى عرفات 29

كيفيّة الوقوف

استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة 30

وجوب النيّة في الوقوف 30

وجوب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة 31

إجزاء الوقوف بعرفة كيفما كان 32

لو مرّ بها مجتازا و هو لا يعلم أنّها عرفة 33

صحّة وقوف النائم 34

وقوف المجنون و المغمى عليه 34

في وقوف السكران 35

هل يشترط الطهارة و الستر و القبلة في الوقوف؟35

استحباب ضرب الخباء بنمرة 36

استحباب خطبة الإمام قبل الأذان في عرفة و صلاته الظهرين بأذان واحد و إقامتين 36

في الجمع بين الظهر و العصر للمأموم و المنفرد 38

جواز الجمع بين الظهرين لكلّ من بعرفة 40

لو كان الإمام مقيما و المأموم مسافرا 40

ص:528

لو كان الإمام و المأموم مسافرا 41

استحباب تعجيل الصلاة و تقصير الخطبة حين تزول الشمس 42

إذا فرغ من الصلاتين 42

قطع تلبية العمرة حين تقع أخفاف الإبل فن الحرم 43

استحباب الدعاء في الموقف 43

دعاء يوم عرفة 44

استحباب إكثار الدعاء لإخوانه المؤمنين 45

استحباب الدعاء في الموقف بما دعا به زين العابدين عليه السّلام 47

أحكام الوقوف

لو ترك الوقوف بعرفة عمدا 49

لو ترك الوقوف بعرفة ناسيا أو لعذر 51

أوّل وقت الوقوف بعرفة 52

آخر وقت الوقوف بعرفة الاختياريّ 53

لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه ليلا 54

لو لم يدرك الوقوف بعرفة ليلة النحر و خشي فوت المشعر 55

لو أفاض قبل غروب الشمس 56

إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس 58

لو أفاض قبل الغروب ساهيا 59

لو لم يتمكّن من بدنة 59

لو عاد نهارا فوقف حتّى غربت الشمس 59

لو كان عوده بعد الغروب 60

ص:529

لو لم يأت عرفات نهارا أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها 60

لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا 60

لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجّة ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر 61

لو شهد شاهدان برؤية الهلال عشيّة عرفة و لا يمكن الوقوف 61

لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة 61

لو شهد واحد أو اثنان برؤية الهلال و ردّ الحاكم شهادتهما 62

هل عرفة كلّها موقف؟63

حدّ عرفة 64

الوقوف على السهل و ميسرة الجبل 65

النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس 66

لو وجد خللا هل يستحبّ أن يسدّه بنفسه؟66

أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟67

ما اليوم المشهود؟67

غسل يوم عرفة في الأمصار 67

صلاة الأنبياء في عرفة 68

في الوقوف بالمشعر الحرام

وقت الإفاضة من عرفات إلى المشعر 69

استحباب الاقتصاد في السير 69

هل ينبغي أن يلبّي في سيره؟71

استحباب المضيّ على طريق المأزمين و الإكثار من ذكر اللّه 72

ص:530

استحباب صلاة المغرب و العشاء بالمزدلفة 72

استحباب إقامة العشاء بدون أذان 73

هل يجوز أن يصلّي بينهما من النوافل؟75

لو صلّى بينهما شيئا من النوافل 76

لو ترك الجمع فصلاّهما في وقتهما 76

لو فاته مع الإمام الجمع 77

لو عاقه في الطريق عائق و خاف أن يذهب أكثر الليل 77

إتيان نوافل المغرب بعد العشاء 78

المبيت بالمزدلفة و إكثار الدعاء 79

هل المبيت بالمزدلفة ركن؟79

في كيفيّة الوقوف بالمشعر

وجوب النيّة في الوقوف 81

وقت وجوب الوقوف 81

استحباب الوقوف بعد أن يصلّي الفجر 84

استحباب الدعاء بالمنقول 84

استحباب الكون على الطهارة 84

لو وقف على غير طهر أو كان جنبا 84

استحباب أن يصلّي الفجر أوّل وقته 85

استحباب وطئ المشعر للصرورة 85

استحباب الصعود عليه و ذكر اللّه 85

ص:531

أحكام الوقوف بالمشعر

هل الوقوف بالمشعر ركن؟87

وجوب الكون بالمشعر بعد طلوع الفجر 89

لو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن وقف به ليلا 91

الإفاضة قبل طلوع الفجر لذوي الأعذار 92

استحباب الإفاضة بعد طلوع الشمس للإمام و لغيره قبله 94

أسماء المزدلفة 96

حدّ المزدلفة 96

لو ضاق عليه الموقف 97

في الوقوف الاضطراريّ 98

إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا و الآخر اضطرارا 103

من فاته الوقوف بالمشعر 104

لو ترك الوقوف بالموقفين معا 106

استحباب أخذ حصى الجمار من المزدلفة 107

جواز أخذ حصى الجمار من الطريق أو من بقيّة مواضع الحرم 108

استحباب الدفع من المزدلفة إلى منى 109

استحباب الإفاضة بالسكينة ذاكرا للّه 110

الإسراع في المشي إذا بلغ وادي محسّر 110

لو ترك الهرولة فيه 111

استحباب الدعاء حالة السعي في وادي محسّر 111

لو ترك السعي في وادي محسّر 112

ص:532

في نزول منى و رمي جمرة العقبة

في مناسك منى و وجوب ترتيبها 113

وجوب رمي جمرة العقبة 113

هل يجوز الرمي بغير الحجارة؟114

اختلاف قول الشيخ في الرمي بالحصى و الحجر 116

وجوب أن يكون الحصى أبكارا 117

لو رمى بحصاة نجسة 119

وجوب أن يكون الحصى من الحرم 119

استحباب التقاط الحصى 120

استحباب أن تكون صغارا مثل الأنملة 121

في كيفيّة الرمي

وجوب النيّة في الرمي 122

وجوب سبع حصيات لرمي جمرة العقبة 122

وجوب إيصال كلّ حصاة إلى الجمرة 123

عدم إجزاء الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى 123

إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثمّ وقعت في المرمى 124

لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟125

لو رمى الحصيات دفعة واحدة 126

استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 127

استحباب رمي جمرة العقبة مستقبلا لها مستدبرا للكعبة 128

استحباب رمي الجمرة خذفا 129

ص:533

استحباب أن يكون بين الرامي و الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا 129

استحباب التكبير مع كلّ حصاة و الدعاء بالمنقول 130

في أحكام الرمي

وجوب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك 131

حدّ منى 131

جواز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض 131

جواز الرمي راجلا و راكبا 133

استحباب التكبير مع كلّ حصاة 134

جواز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها 135

جواز الرمي للمعذور ليلا من نصفه 136

جواز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك 138

استحباب الرمي عند زوال الشمس 140

عدد حصى الجمار 141

في الهدي

ذبح الهدي أو نحره بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة 143

وجوب الهدي على المتمتّع 144

هل يجب على أهل مكّة الهدي؟144

عدم وجوب الهدي على غير المتمتّع و كفاية القارن ما ساقه 145

فرض المكّيّ 146

هل يكون دم التمتّع نسك؟147

ص:534

إذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة 148

إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ في أشهره 148

إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات ثمّ منه إلى عرفات 149

حكم إنشاء الإحرام للحجّ من مكّة أو غيرها بعد فراغ أفعال العمرة 150

إذا لم ينو المتمتّع التمتّع 151

إذا أكمل المفرد و القارن حجّهما 152

لو أفرد الحجّ عن نفسه 153

لو اعتمر في أشهر الحجّ و حجّ من العام المقبل مفردا له عن العمرة 153

لو خرج من مكّة بعد إحلاله ثمّ عاد في الشهر الذي خرج منه 154

وجوب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة 155

لو دخل الآفاقيّ متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه 156

لو كان الرجل مولده و منشأه مكّة فخرج بغيرها مقيما ثمّ عاد متمتّعا للإقامة 156

إذا ترك الآفاقيّ الإحرام من الميقات 157

لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ هل يكون متمتّعا؟157

لو كان المتمتّع مملوكا هل يجب عليه الهدي؟159

تخيّر المولى بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام 161

الواجب من الصوم على المملوك 162

حكم المعسر في الصوم كالعبد 162

لو لم يذبح عنه مولاه 163

إذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق 163

إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين 164

وجوب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه 164

ص:535

لو تمتّع الصبيّ 165

في كيفيّة الذبح

وجوب النيّة في الذبح 166

وجوب اشتمالها على جنس الفعل و صفته 166

اختصاص الإبل بالنحر و البقر و الغنم بالذبح 166

استحباب أن يتولّى الحاجّ بنفسه الذبيحة 167

لو لم يحسن الذباحة 168

استحباب نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى 169

وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة و الدعاء بالمنقول 171

وجوب التسمية فى الذبح 172

وجوب نحر هدي التمتّع بمنى 172

لو ساق هديا في الحجّ 174

مكان ذبح ما يلزم المحرم من فداء و غيره 174

وقت استقرار وجوب الهدي 175

وقت ذبح الهدي 177

أيّام النحر بمنى 179

هل يجزئ ذبح الهدي في الليالي المتخلّلة لأيّام النحر؟181

في صفات الهدي

وجوب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام 183

ص:536

بيان ما هو الأفضل في الهدي؟183

هل يجزئ في الهدي الجذع و الثنيّ؟184

هل يجزئ العوراء و العرجاء و المريضة و الكسيرة؟187

حكم هدي العمياء و العوراء 188

هل يجزئ العضباء؟189

حكم هدي المشقوقة الأذن أو مثقوبتها 190

هل يجزئ الخصيّ؟192

لو ضحّى بالخصيّ 193

هل يجزئ الموجوء؟193

هل تجزئ المهزولة و الجمّاء؟194

حدّ الهزال 195

استحباب أن تكون الهدي سمينة 195

لو اشترى هديا ثمّ وجد به عيبا 196

أفضليّة الإناث من الإبل و البقر 198

أفضليّة الذكران من الضأن و المعز 198

كراهة التضحية بالجاموس و الثور 199

استحباب كون الهدي ممّا عرّف به 200

في هدي المجامع 202

في البدل

إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه 203

لو لم يجد الهدي و وجد ثمنه 203

ص:537

لو لم يجد الرقبة في العتق و وجد ثمنها 204

استحباب أن يكون الثلاثة في الحجّ يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة 206

وجوب صوم الثلاثة متتابعا 207

وجوب التفريق بين الثلاثة و السبعة 209

لو صام قبل رجوعه إلى وطنه 210

لو لم يصم الثلاثة الأيّام إلاّ بعد وصول الناس إلى وطنه أو مضيّ شهر 212

هل يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ؟213

لو فاته الثلاثة قبل أيّام منى 215-216

هل يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي؟218

وقت وجوب الصوم 223

لو لم يصمها بعد أيّام التشريق 223

هل يجوز صيام هذه الثلاثة في غير ذي الحجّة؟224

لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم 226

لو تمكّن من صيام السبعة 228

لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر أو وجد الهدي 228

لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي 231

لو تعيّن عليه الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة 232

لو مات من وجب عليه الهدي 233

لو وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد 234

لو لم يتمكّن من السبع شياه 234

لو وجب عليه سبع من الغنم هل يجزئه بدنة؟235

لو وجب عليه بقرة هل يجزئه بدنة؟235

ص:538

في أحكام الهدي

هل يجزئ الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر؟236

عدم إجزاء الهدي الواجب إلاّ عن واحد 236

حكم فاقد الهدي 236

أقوال العلماء و الروايات في الإجزاء و عدمه 236

أقسام الهدي و حكم التصرّف فيها 241

أقسام هدي الواجب 242

أقسام هدي الواجب المطلق 242

لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح 245

الواجب غير المعيّن إذا عيّنه بالقول 246

لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته 247

هل يحصل تعيّن الهدي بالقول؟248

لو سرق الهدي من موضع حريز هل يجزئ عن صاحبه 248

لو عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدّق به عليه 250

إذا ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل 250

إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه 252

لو ضلّ الهدي فوجده غيره 252

حكم الواجد للهدي الضالّ 253

لو اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه 253

إذا عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته فهلك أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء 253

إذا ولدت الهدية 254

لو تلفت المعيّنة ابتداءً أو بتعيينه 254

ص:539

هل يجوز شرب لبن الهدي ما لم يضرّ به أو بولده؟255

هل يجوز ركوب الهدي؟255

استحباب الأكل من هدي التمتّع 257

تقسيم الهدي أثلاثا 259

عدم جواز الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع 260

استحباب الأكل من هدي التطوّع 262

لو لم يأكل من التطوّع 263

لو أكل ممّا منع من الأكل منه 263

لو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه 263

لو باع منه شيئا أو أتلفه 263

الدماء الواجبة بنصّ القرآن 263

وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم 265

لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا 265

هل يجوز دفع ما يجوز تفريقه في غير الحرم إلى فقراء أهل الذمّة؟265

لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه 266

لو عيّن موضعه في غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شيء من أنواع الكفر 266

لو لم يتمكّن من إيصال الهدي إلى المساكين بالحرم 267

استحباب تقليد الهدي و كيفيّته 267

استحباب إشعار الإبل و كيفيّته 268

وجوب تقديم النحر على الحلق يوم النحر 271

الأكل من الهدي 271

لو أكل الجميع في التطوّع 272

ص:540

لو نذر هديا بعينه 272

هل يمكن أن يأخذ من جلود الأنعام المهداة شيئا؟273

لو قدّم الحلق على الذبح 275

من تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه 276

هل القارن يخرج هديه عن ملكه؟277

لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى 277

لو أصابه كسر 277

في الضحايا

استحباب الضحيّة 278

أقوال العلماء فيها 279

الجمع بين الهدي و الأضحيّة 281

أيّام الأضحى بمنى،و غير منى من الأمصار 281

لو فاتت هذه الأيّام و كانت الأضحيّة واجبة 285

وقت الأضحيّة 285

بيان الأيّام المعدودات و المعلومات 286

هل يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق؟287

من أراد أن يضحّي هل يجوز له الحلق في عشر ذي الحجّة؟287

حكم من ينفذ من أفق من الآفاق هديا 288

هل تختصّ الأضحيّة بمكان خاصّ؟289

هل تختصّ الأضحيّة بالنعم؟290

أفضليّة الثنيّ من الإبل و البقر و الجذع من الضأن 292

ص:541

استحباب كون الأضحيّة أملح 293

عدم إجزاء العوراء و العرجاء و المريضة و العجفاء 294

كراهة الجلحاء و عدم إجزاء العضباء 295

استحباب التضحية بذوات الأرحام 296

هل يجوز التضحية بالثور و الجمل بمنى؟296

التضحية بالخصيّ 297

وجوب التذكية بإزهاق الروح و قطع الأعضاء الأربعة 297

وجوب ذبح البقر و الغنم و عدم جواز نحرهما و الإبل بالعكس 298

استحباب تولّي الحاجّ ذبح أضحيّته بنفسه 298

حكم ذبائح الصبيان و الأخرس و النساء 299

ذبائح السكران و المجنون 300

استحباب أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه 300

وجوب استقبال القبلة و التسمية عند الذبح 300

لو نسي التسمية 302

إذا ذبحها و قطع الأعضاء الأربعة و قطع رأسها قبل موتها 302

لو ذبحها من قفاها 303

كراهة ذباحة الأضحيّة و غيرها ليلا 304

استحباب الأكل من الأضحيّة 305

عدم جواز بيع لحم الأضاحيّ 306

كراهة بيع جلودها و إعطائها الجزّارين 306

جواز أكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها 308

كراهة أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى 309

ص:542

إخراج السنام من منى 310

حكم إخراج لحم ما ضحّاه غيره عن منى 310

كراهة أن يضحّي بما يربّيه 310

إذا تعذّرت الأضحيّة 311

اذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة 311

إذا عيّن الأضحيّة على وجه يصحّ به التعيين 312

لو تلفت الأضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط 314

لو اشترى شاة و عيّنها للأضحيّة فوجد بها عيبا 315

هل صرف الأرش إلى الفقراء متعيّن أم يجوز له تملّكه؟315

إذا عيّن أضحيّة هل تذبح معها ولدها؟315

هل يجوز شرب لبنها؟316

لو أوجب أضحيّة سليمة بعينها فعابت بما يمنع الإجزاء من غير تفريط 317

لو عيّنها معيبة ثمّ زال عيبها 318

لو ضلّت المعيّنة بغير تفريط 318

لو أوجب أضحيّة في عام فأخّرها إلى قابل 319

لو ذبح أضحيّة غيره المعيّنة 319

لو أوجب كلّ واحد منهما هديا فذبح كلّ واحد هدي صاحبه خطأ 320

هل يجب ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحيّة بغير إذن صاحبه أم لا؟321

إجزاء الأضحيّة و هدي المتطوّع به عن سبعة 321

العبد القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط هل يملكون شيئا؟323

ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في الأضحيّة 324

ص:543

في الحلق و التقصير

وجوب الحلق أو التقصير بمنى بعد الذبح 327

تخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير 329

القائلون بوجوب الحلق على الصرورة 329

أفضليّة الحلق على التقصير 332

إجزاء التقصير للمرأة 333

استحباب البدأة بالناصية من القرن الأيمن لمن حلق 333

إجزاء ما يقع عليه اسم التقصير 334

وجوب النيّة في الحلق و التقصير 334

إمرار الموسى على رأس من لا شعر عليه 334

لو ترك الحلق و التقصير معا حتّى زار البيت 335

لو رحل من منى قبل الحلق 336

استحباب تقليم الأظفار و الأخذ من الشارب لمن حلق رأسه أو قصّر 338

استحباب الدعاء عند الحلق بالمنقول 338

عدم جواز الحلق قبل يوم النحر 338

هل يجب تأخير الحلق عن الذبح و الرمي أم لا؟339

هل يجب بالإخلال بالترتيب كفّارة أم لا؟341

لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح 342

جواز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق 343

ما هو يوم الحجّ الأكبر؟343

استحباب الخطبة للإمام يوم النحر و تعليم الناس المناسك؟344

ما يحرم على الحاجّ بعقد الإحرام 346

ص:544

حلّيّة كلّ شيء بالحلق أو التقصير في العمرة 346

حلّيّة كلّ شيء بالحلق أو التقصير إلاّ الطيب و النساء و الصيد إن كان الإحرام للحجّ 346

مواطن التحلّل 349

استحباب أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة 349

استحباب عدم مسّ الطيب لمن طاف طواف الزيارة حتّى يطوف طواف النساء 351

هل يحصل التحلّل بالرمي و الحلق؟352

في بقيّة أفعال الحجّ في زيارة البيت

ركنيّة طواف الزيارة في الحجّ بعد مناسك منى 353

وقت طواف الزيارة 354

أوّل وقت طواف الزيارة 355

آخر وقته 356

لو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر 357

جواز تأخير طواف الزيارة و السعي إلى آخر ذي الحجّة للقارن و المفرد 357

ما يستحبّ لمن أراد زيارة البيت 358

إذا اغتسل نهارا و يطوف ليلا 360

استحباب الغسل للمرأة كما للرجل لطواف الزيارة 360

بقيّة أفعال الحجّ بعد طواف الزيارة 361

صفة طواف الزيارة 361-362

اشتراط النيّة فيه 362

وجوب السعي بعد طواف الزيارة و ركعتيه 362

ص:545

هل يشترط في التحلّل الثاني فعل السعي أم لا؟363

وجوب طواف النساء في الحجّ 364

وجوب طواف النساء في الحجّ و العمرة المبتولة 365

إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة 366

وجوب طواف النساء في كلّ إحرام إلاّ إحرام العمرة المتمتّع بها 367

وجوب السعي في كلّ طواف إلاّ طواف النساء 367

لو ترك طواف النساء ناسيا 367

جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات 369

في الرجوع إلى منى

وجوب الرجوع إلى منى بعد أداء مناسك مكّة 371

لو ترك المبيت بمنى 373

لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث هل يجب عليه ثلاث شياه أو شاتان؟377

جواز الخروج من منى بعد نصف الليل 378

إن بات بمكّة مشتغلا بالعبادة في الليالي الثلاث 378

وجوب الكفّارة لو بات بغير مكّة أو بها غير مشتغل بالعبادة 378

أفضليّة عدم الخروج من منى إلاّ بعد طلوع الفجر 378

وجوب الكون بمنى 379

جواز أن يأتي إلى مكّة أيّام منى لزيارة البيت 379

جواز ترك المبيت بمنى للرعاة و أهل السقاية و المبيت في منازلهم 380

ص:546

في الرمي

وجوب رمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من أيّام التشريق 382

وقت رمي جمرة العقبة 382

مقدار حصيات الرمي للجمار الثلاث و كيفيّته 383

وقت الرمي في هذه الأيّام 384

وقت فضيلة الرمي 386

جواز الرمي بالليل للعليل و المريض و الخائف و الرعاة و العبيد 387

وجوب الترتيب بين الجمرات 388

وجوب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات 390

لو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الثانية 391

حكم الإخلال في الرمي 391

حكم الإخلال في الرمي 391

لو رمى ستّ حصيات فضاعت منهنّ واحدة 392

لو علم أنّه قد أخلّ بحصاة و لم يعلم من أيّ الجمار هي 393

لو رماها دفعة أو أقلّ من سبع 393

جواز الرمي راكبا و ماشيا 394

استحباب أن يترك الحصى في كفّه و يأخذ منها و يرمي و التكبير عند كلّ حصاة 394

جواز الرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ و أصحاب الأعذار 395

لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها 396

فروع في الرمي 398

لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة 399

لو نسي رمي الجمار في يوم النحر و أيّام التشريق معا 401

لو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر 401

ص:547

روي أنّ من ترك رمي الجمار متعمّدا لا تحلّ له النساء 402

لو نسي النائب الرمي 402

وقت رمي الأداء و القضاء 403

استحباب التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة و في سائر الأمصار عقيب عشر صلوات 403

اختلاف العلماء في وجوب هذا التكبير و استحبابه 404

استحبابه عقيب الفرائض لا النوافل 404

صورة التكبير 404

استحباب أن يخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر 406

في النفر من منى

جواز النفر من منى إذا رمى الحاجّ الجمار الثلاث لمن اتّقى النساء و الصيد 408

عدم الفرق في جواز النفر الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم 409

لو جامع أو قتل صيدا في إحرامه هل يجوز له النفير في النفر الأوّل؟410

عدم جواز النفر في الأوّل قبل الزوال إلاّ لضرورة أو حاجة 412

لو غربت الشمس يوم النفر الأوّل و هو بمنى 413

لو دخل عليه وقت العصر هل يجوز له أن ينفر في الأوّل؟415

هل يجوز لمن نفر في الأوّل أن يأتي مكّة و يقيم بها؟416

هل ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير؟416

هل يمكن أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر؟417

استحباب دفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى 417

استحباب الصلاة للحاجّ في مسجد الخيف بمنى 417

ص:548

استحباب صلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف 418

استحباب إتيان المحصّب و النزول به و الصلاة في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 418

اختلاف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟420

حدّ المحصّب 420

ما هي ليلة التحصيب و يوم النحر و يوم القرّ؟421

في الرجوع إلى مكّة

استحباب العود إلى مكّة لطواف الوداع بعد أداء المناسك بمنى 422

استحباب دخول الكعبة و الاغتسال و الدعاء لمريد الدخول إلى الكعبة 423

تأكّد استحباب دخول الكعبة للصرورة و الدعاء بالمنقول 424

استحباب أن يصلّي بين الأسطوانتين و زواياها 425

كراهة أداء الفريضة جوف الكعبة 426

استحباب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول 427

في الوداع

استحباب وداع البيت لمريد الخروج من مكّة 429

استحباب الوداع بطواف سبعة أشواط 430

هل يكون طواف الوداع ركن في الحجّ؟431

لم سمّي طواف الوداع بالوداع؟432

وقت طواف الوداع 432

إذا طاف للوداع و صلّى ركعتيه و لم ينصرف 432

لو كان منزله في الحرم هل يكون له الوداع؟433

ص:549

لو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج هل يسقط طواف الوداع؟434

هل هذا الطواف مستحبّ أم واجب؟434

لو خرج من مكّة و لم يودّع 434

كيفيّة الوداع و الدعاء بالمنقول 435

هل يكون طواف الوداع للحائض؟437

لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثمّ طهرت 438

هل للمستحاضة وداع البيت؟439

لو عدمت المستحاضة الماء 439

استحباب الشرب من زمزم 439

استحباب شراء التمر بدرهم و التصدّق به لمن أراد الخروج من مكّة 440

هل يكره أن يقال لحجّة الوداع:حجّة الوداع؟441

ص:550

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.