سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
يادداشت: عربی.
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :2
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب
للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر
تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
ص :3
سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
يادداشت: عربی.
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :4
كنّا قد أشرنا في الأجزاء الأوّل و السابع و التاسع من هذا الكتاب إلى النسخ المعتمدة في التحقيق.و قد تمكّنّا من الحصول على نسختين أخريين أخذتا موقعهما في تحقيق هذا الجزء،و هما:
1-النسخة المحفوظة في مكتبة الوزيريّ بيزد،و المرقّمة ب 12682.فرغ محمّد عليّ بن شيخ عبّاس البلاغيّ من كتابتها سنة 1207 ه.تحتوي على كتاب الحجّ و العمرة.وقفها ملاّ محمّد إسماعيل اليزديّ العقدائيّ على طلبة العلوم الدينيّة سنة 1231 ه،ثمّ وضعت في مكتبة الوزيريّ سنة 1344 ه.و قد رمزنا لها بالحرف«د».
2-النسخة المحفوظة في المكتبة المركزيّة للآستانة الرضويّة المقدّسة،و المرقّمة ب 17841.كتبها عبد الكريم بن إبراهيم بن عليّ بن عبد العال الشهير بالميسيّ العامليّ سنة 975 ه.و قوبلت بنسخة مقابلة بنسخة المؤلّف الأصليّة.تشتمل على مباحث من الصوم و الاعتكاف و الحجّ و العمرة و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،بيد أنّ فيها غير قليل من الاضطراب و التداخل في تسلسل المباحث،إلى جانب ما فيها من سقط كثير،لكنّها على أيّ حال لا تخلو من فائدة.و هي من موقوفات آل عصفور.
و قد رمزنا لها بالحرف«آل».
ص:5
ص:6
الحمد للّه الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنة،و شرّفنا بأن هدانا إلى اتّباع أشرف أنبيائه و أوصيائه محمّد و آله الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين.
و من فضل اللّه تعالى علينا أن وفّقنا لإخراج جزء آخر من كتاب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»و هو الجزء الحادي عشر من هذه المجموعة الفقهيّة القيّمة،و نسأله سبحانه أن يواتر إحسانه علينا و يعيننا على إتمام ما بقي منها.
و حريّ بنا أن نشكر الزملاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الجزء من أعضاء قسم الفقه،و هم السادة العلماء و الإخوة الفضلاء:
الشيخ عليّ الاعتماديّ.
الشيخ نوروز عليّ الحاج آباديّ.
الشيخ عبّاس المعلّميّ.
الشيخ محمّد عليّ الملكيّ.
الشيخ عليّ النمازيّ.
السيّد أبو الحسن الهاشميّ.
الأخ السيّد طالب الموسويّ.
الأخ عادل البدريّ.
الأخ شكر اللّه الأختري.
الأخ عليّ أصغر المولويّ.
كما يجدر بنا أيضا أن نشكر لسماحة حجّة الإسلام و المسلمين عليّ أكبر إلهيّ الخراسانيّ إشرافه على التحقيق،سائلين اللّه له و لكلّ المشاركين بهذا العمل دوام التوفيق و حسن العاقبة؛ إنّه غفور شكور.
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة
ص:7
ص:8
في أفعال الحجّ
و فيه فصول:
ص:9
ص:10
في الإحرام بالحجّ
قد ذكرنا فيما تقدّم (1)من كتابنا هذا أفعال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ و أحكامها،و شرحنا ذلك مستوفى.و نحن الآن نذكر أفعال حجّ التمتّع (2)بعد إحلاله من العمرة،و نبدأ بحديث ذكره الجمهور،صحيح عندهم،رواه مسلم، و أبو داود،و ابن ماجة،عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ نذكر بعد ذلك ما ورد من الأحاديث عندنا، و نستوفي مسائل هذا المقصد بعون اللّه تعالى فنقول:
روى الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام،عن أبيه محمّد الباقر عليه السلام،عن جابر،و ذكر الحديث إلى أن قال:«فحلّ الناس كلّهم و قصّروا إلاّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و من كان معه هدي،فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى،فأهلّوا بالحجّ،و ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر،ثمّ مكث قليلا حتّى طلعت الشمس و أمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة،فسار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و لا تشكّ قريش إلاّ أنّه واقف
ص:11
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة،فاجتاز (1)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتى عرفة،فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة،فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء (2)فرحلت له فأتى بطن الوادي،فخطب الناس و قال:إنّ دماءكم و أموالكم حرام عليكم،كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا،ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع،و دماء الجاهليّة موضوعة،و إنّ أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث (3)كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل (4)،و ربا الجاهليّة موضوع،و أوّل ربا أضع ربانا ربا عبّاس بن عبد المطّلب؛فإنّه موضوع كلّه،فاتّقوا اللّه في النساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه،و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه،و لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه،فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح،و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف،و قد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به (5):كتاب اللّه،و أنتم تسألون عنّي،فما أنتم قائلون؟قالوا:نشهد أنّك قد بلّغت و أدّيت و نصحت،فقال بإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء و ينكبها إلى الناس (6):اللهمّ اشهد
ص:12
ثلاث مرّات،ثمّ أذّن ثمّ أقام فصلّى الظهر،ثمّ أقام فصلّى العصر،و لم يصلّ بينهما شيئا،ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتى الموقف،فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات،و جعل حبل المشاة بين يديه،فاستقبل القبلة،فلم يزل واقفا حتّى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا حتّى غاب القرص،و أردف أسامة خلفه، و دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد شنق القصواء بالزمام حتّى أنّ رأسها ليصيب مورك (1)رحله،و يقول بيده اليمنى:أيّها النّاس السكينة السكينة،كلّما أتى حبلا من الحبال (2)أرخى لها قليلا حتّى تصعد،حتّى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين،و لم يسبّح بينهما شيئا،ثمّ اضطجع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى طلع الفجر،فصلّى الفجر حين تبيّن (3)له الصبح بأذان و إقامة،ثمّ ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام،فاستقبل القبلة فدعا اللّه و كبّره و هلّله و وحّده،و لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا،فدفع قبل أن تطلع الشمس،و أردف الفضل بن عبّاس،و كان رجلا حسن الشعر أبيض و سيما،فلمّا دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مرّت به ظعن (4)يجرين،فطفق الفضل ينظر إليهنّ فوضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يده على وجه الفضل،فحوّل الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر،فحوّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل،فصرف وجهه من الشقّ الآخر ينظر حتّى أتى بطن محسّر فحرّك قليلا،
ص:13
ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى[حتّى أتى الجمرة] (1)التي عند الشجرة فرماها سبع حصيات،يكبّر مع كلّ حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي،ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستّين بدنة[بيده] (2)،ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر و أشركه في هديه،ثمّ أمر من كلّ بدنة ببضعة فوضعت (3)في قدر فطبخت،فأكلا من لحمها و شربا من مرقها،ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر،فأتى بني عبد المطّلب و هم يسقون على زمزم فقال:انزعوا بني عبد المطّلب،فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم،فناولوه دلوا شرب منه» (4)قال عطاء:كان منزل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمنى بالخيف (5).
على ما بيّنّاه
(6).
إذا عرفت هذا:فنقول:إنّه يجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحجّ.
و صفته:أن يحرم بالحجّ من مكّة،ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس من يوم عرفة،ثمّ يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر،ثمّ يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر و يذبح هدية و يرمي جمرة العقبة،ثمّ إن شاء أتى مكّة ليومه أو لغده،فطاف (7)طواف الزيارة و صلّى ركعتيه و سعى للحجّ،و طاف طواف
ص:14
النساء و صلّى ركعتيه،ثمّ عاد إلى منى لرمي ما تخلّف من الجمار،و إن شاء أقام بمنى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر،و مثله يوم الثاني عشر،ثمّ ينفر بعد الزوال،و إن شاء أقام إلى النفر الثاني،و عاد إلى مكّة للطوافين و السعي،فهذه صفة الحجّ للمتمتّع،و نحن نذكر حكما حكما في فصل فصل إن شاء اللّه تعالى.
،و هو الثامن من ذي الحجّة،و سمّي بذلك؛لأنّه لم يكن بعرفات ماء،و كانوا يستقون (1)من مكّة من الماء ريّهم (2)،و كان يقول بعضهم لبعض:تروّيتم تروّيتم،فسمّي يوم التروية لذلك.
ذكره ابن بابويه (3)و الجمهور،و نقل الجمهور أيضا وجها آخر:و هو أنّ إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد رؤياه،فأصبح يروّي في نفسه أ هو حلم أم من اللّه تعالى؟فسمّي يوم التروية،فلمّا كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا،فعرف أنّه من اللّه تعالى،فسمّي يوم عرفة (4).
إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ للمتمتّع إذا أحلّ من عمرته أن يحرم بالحجّ يوم التروية،و لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور عن جابر:فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى،فأهلّوا بالحجّ (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن
ص:15
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل،ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا،و عليك السكينة و الوقار،ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر،ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة،ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة،فأحرم بالحجّ،ثمّ امض و عليك السكينة و الوقار،فإذا انتهيت إلى الرقطاء (1)دون الردم (2)فلبّ،فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح (3)فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» (4).
و عن زرارة،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:متى ألبّي بالحجّ؟قال:«إذا خرجت إلى منى»ثمّ قال:«إذا جعلت شعب الدبّ (5)عن يمينك،و العقبة عن (6)يسارك،فلبّ بالحجّ» (7).
أمّا المكّيّ،فذهب مالك إلى أنّه يستحبّ أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال
ص:16
ذي الحجّة (1).
و روي عن ابن عمر،و ابن عبّاس،و طاوس،و سعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا (2).و هو قول أحمد (3)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالإهلال يوم التروية (4).
و لأنّه ميقات للإحرام،فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم،كميقات المكان.
و لا خلاف أنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة (5)أو المكّيّ قبل ذلك في أيّام الحجّ،فإنّه يجزئه.
،و يجوز أن يحرم من أيّ موضع شاء من مكّة،و لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حتّى أهل مكّة يهلّون منها» (6)
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن صفوان،عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:من أين أهلّ بالحجّ؟فقال:
«إن شئت من رحلك،و إن شئت من الكعبة،و إن شئت من الطريق» (7).
ص:17
و عن يونس بن يعقوب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟فقال:«من أيّ المسجد شئت» (1).
و دلّ على استحباب ما قلناه قول أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر،ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ» (2)الحديث.
و الاغتسال و التنظيف
بإزالة الشعر و الدعاء و الاشتراط؛لما تقدّم من الأحاديث (3).
و أمّا رواية أيّوب بن الحرّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:إنّا قد أطلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحجّ؟فقال:«لا تطل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا» (4).فإنّها محمولة على من كانت حجّته مفردة دون المتمتّع؛لأنّ المفرد لا يجوز له شيء من ذلك حتّى يفرغ من مناسكه يوم النحر،و ليس في الخبر:إنّا قد فعلنا ذلك و نحن متمتّعون غير مفردين،قاله الشيخ رحمه اللّه (5).
يفعل ما فعل عند الإحرام الأوّل من الغسل و التنظيف و أخذ الشارب و قلم الأظفار و غير ذلك،ثمّ يلبس ثوبي إحرامه و يدخل المسجد حافيا عليه (1)السكينة و الوقار،و يصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر،و إن صلّى ستّ ركعات، كان أفضل.
و إن صلّى فريضة الظهر و أحرم عقيبها،كان أفضل،فإذا صلّى ركعتي الإحرام، أحرم بالحجّ مفردا،و يدعو بما دعا به عند الإحرام الأوّل،غير أنّه يذكر الحجّ مفردا؛لأنّ عمرته قد مضت.
و يلبّي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه،و إن كان راكبا،فإذا نهض به بعيره،فإذا انتهى إلى الرّدم و أشرف على الأبطح،رفع صوته بالتلبية؛لقول الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار الصحيح:«فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرّدم فلبّ،فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح،فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» (2).
و في حديث أبي بصير:«ثمّ تلبّي من المسجد الحرام» (3).
و في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام:«إذا جعلت شعب الدبّ عن يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ» (4).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هذه الروايات غير متنافية؛لأنّ رواية أبي بصير
ص:19
للماشي و الأخرى (1)للراكب (2)؛لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة،ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ،فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام،و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك،و صلّ الظهر إن قدرت بمنى،و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» (3).
.و به قال ابن عبّاس،و هو مذهب عطاء، و مالك،و إسحاق،و أحمد (4).
و لو فعل ذلك لغير عذر،لم يجزئه عن طواف الحجّ،و كذا السعي.أمّا لو حصل عذر،مثل مرض أو خوف حيض،فإنّه يجوز الطواف قبل المضيّ إلى عرفات.
و قال الشافعيّ:يجوز مطلقا (5).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه أن يهلّوا بالحجّ إذا خرجوا إلى منى (6).
و قالت عائشة:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فطاف الذين أهلّوا بالعمرة (7)بالبيت،و بين الصفا و المروة،ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا
ص:20
من منى لحجّهم (1).و لو شرع لهم الطواف قبل الخروج،لم يتّفقوا على تركه.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،قال:سألته عن الرجل يأتي المسجد[الحرام و قد أزمع بالحجّ] (2)يطوف بالبيت؟قال:«نعم،ما لم يحرم» (3).
و عن عبد الحميد بن سعيد (4)،عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،قال:سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ،ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه [و هو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي،أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟] (5)فقال:«لا،و لكن يمضي على إحرامه» (6).و قد تقدّم البحث في ذلك.
و بقيت مشغولة بالحجّ،فيحرم به
.
و لو سها فأحرم بالعمرة و هو يريد الحجّ،لم يكن عليه شيء،رواه الشيخ-في
ص:21
الصحيح-عن عليّ بن جعفر،قال:سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم،فأراد الإحرام بالحجّ،فأخطأ،فقال:العمرة،قال:
«ليس عليه شيء،فليعمد (1)الإحرام بالحجّ» (2).
هناك
،فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده،فقد تمّ حجّه و لا شيء عليه،قاله الشيخ (3)؛ لأنّه ناس فيكون معذورا؛لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (4).
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ،فذكره و هو بعرفات ما حاله؟قال:«يقول:اللهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه،فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها،فقد تمّ حجّه» (5).
ص:22
يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهرين
يوم التروية بها
،ثمّ يخرج إلى منى،إلاّ الإمام خاصّة،فإنّه يستحبّ له أن يصلّي الظهر و العصر بمنى يوم التروية،و يقيم بها إلى طلوع الشمس.
و أطبق الجمهور كافّة على استحباب الخروج للإمام و غيره من مكّة قبل الظهر، و أن يصلّوا بمنى الظهرين يوم التروية.
لنا:أنّه يستحبّ الإحرام عقيب الظهر يوم التروية على ما بيّنّا (2)بمكّة،و لا يتمّ ذلك إلاّ باستحباب صلاة الظهرين بمكّة.
و ما رواه الجمهور عن ابن الزبير أنّه صلّى بمكّة.
و عن عائشة أنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل (3).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من حديث معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام-الصحيح-أنّه يصلّي الظهر بمكّة (4).
ص:23
و ما رواه-في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أقلّ (1)منه،قال:«إذا زالت الشمس»و عن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف؟قال:«ذلك واسع (2)له حتّى يصبح بمنى» (3).
و في حديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته هل يخرج النّاس إلى منى غدوة؟قال:«نعم» (4).و هو محمول عندي على جواز ذلك؛إذ لا ينافي استحباب التأخير إلى الزوال جواز التقديم (5)غدوة.
أمّا الشيخ-رحمه اللّه-فحمله على صاحب الأعذار،فإنّه يجوز له أن يتقدّم الناس (6).
إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ للإمام أن يتقدّم على هذا الوقت،و أن يصلّي الظهر يوم التروية بمنى؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلاّ بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس» (7).
و في الصحيح عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا ينبغي
ص:24
للإمام أن يصلّي الظهر إلاّ بمنى يوم التروية،و يبيت بها و يصبح بها حتّى تطلع الشمس و يخرج» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف،و يصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟قال:«نعم،و الغداة بمنى يوم عرفة» (3).
إذا عرفت هذا:فهذا التوظيف للإمام و غيره على سبيل الندب،و قد يأتي في كلام الشيخ-رحمه اللّه-أنّه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال يوم التروية مع الاختيار،و لأنّ الإمام لا يجوز أن يصلّي الظهر و العصر يوم التروية إلاّ بمنى، و مراده شدّة الاستحباب.
إلى الخروج قبل الظهر
بيوم أو يومين أو ثلاثة؛للضرورة.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم،يحرم بالحجّ و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟قال:«نعم»قلت:
ص:25
فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّح بذلك؟قال:«لا»قلت:يتعجّل بيوم؟قال:«نعم»،قلت:يتعجّل بيومين؟قال:«نعم»،قلت:ثلاثة؟قال:«نعم»، قلت:أكثر من ذلك؟قال:«لا» (1).
و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن بعض أصحابه،قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس؟قال:«لا بأس» (2).
بما رواه الشيخ-في الحسن- عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا توجّهت إلى منى فقل:
اللهمّ إيّاك أرجو و إيّاك أدعو،فبلّغني أملي و أصلح لي عملي» (3).
و يستحبّ له إذا نزل منى أن يدعو بما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا انتهيت إلى منى فقل:اللهمّ هذه منى، و هي ممّا مننت به علينا من المناسك،فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك،فإنّما أنا عبدك و في قبضتك،ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر،و الإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلاّ ذلك،و موسّع لك (4)أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر،ثمّ تدركهم بعرفات»قال:«و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر» (5).
ص:26
،فمن أقام بمكّة حتّى تزول الشمس ممّن تجب عليه الجمعة،لم يجز له الخروج حتّى يصلّي الجمعة؛لأنّها فرض، و الخروج في هذا الوقت ندب،أمّا قبل الزوال فإنّه يجوز له الخروج،و هو أحد قولي الشافعيّ،و في الآخر:لا يجوز (1).
لنا:أنّ الجمعة الآن غير واجبة،و قد مضى البحث في ذلك (2).
، و يكره الخروج قبل الفجر إلاّ لضرورة (1)،كالمريض و الخائف؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:«ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر» (2).
إذا عرفت هذا:فالأفضل له أن يصبر حتّى تطلع الشمس،فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر،جاز ذلك،لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس.رواه الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس» (3).
أمّا الإمام فلا يخرج من منى إلاّ بعد طلوع الشمس.رواه الشيخ عن أبي إسحاق،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس» (4).
قبل أن يطلع الفجر
و يصلّي الفجر في الطريق؛للضرورة.رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا مشاة فكيف نصنع؟قال:«أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى،و أمّا أنتم فامضوا حيث تصلّون في الطريق» (5).
ص:28
بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجّه إليها:اللهمّ إليك صمدت،و إيّاك اعتمدت و وجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلي (1)،و أن تقضي لي حاجتي،و أن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي،ثمّ تلبّي و أنت غاد إلى عرفات،فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة-و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة-فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين،فإنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء،فإنّه يوم دعاء و مسألة»قال:«و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز،و خلف الجبل موقف» (2).
ص:29
في الكيفيّة
؛لأنّها عبادة فشرّع لها الاغتسال، كالإحرام.
و يدلّ عليه:ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).
و كان ابن مسعود يفعله (2).
و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام (3)،و به قال الشافعيّ (4)،و إسحاق، و أبو ثور،و أحمد،و ابن المنذر (5)؛لأنّها مجمع للناس فاستحبّ الاغتسال لها، كالعيد و الجمعة.
،خلافا للجمهور.
ص:30
لنا:قوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ (1).و الوقوف عبادة.
و لأنّه عمل،فيفتقر إلى النيّة؛لقوله عليه السلام:«الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (2).
«و لا عمل إلاّ بنيّة» (3)إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على وجوب النيّة في العبادات.
و لأنّ الواجب إيقاعها على جهة الطاعة،و هو إنّما يتحقّق بالنيّة.و يجب فيها نيّة الوجوب و التقرّب إلى اللّه تعالى.
،و هو وفاق.
روى الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة حتّى غابت الشمس (4).
و في حديث عليّ عليه السلام و أسامة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن
ص:31
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فأفاض بعد غروب الشمس» (1).
و عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:متى تفيض من عرفات؟فقال:«إذا ذهبت الحمرة من هاهنا»و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس (2).
،لكنّ الوقوف قائما أفضل منه راكبا،اختاره الشيخ-رحمه اللّه- (3)،و الشافعيّ في أحد القولين،و قال في الآخر:الركوب أفضل (4)،و به قال أحمد (5).
لنا:أنّ القيام أشقّ،فيكون أفضل؛لقوله عليه السلام:«أفضل الأعمال أحمزها» (6).و لأنّه أخفّ على الراحلة.
احتجّ الشافعيّ:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف راكبا،و لأنّه أمكن له و أعون على الدعاء (7).
و الجواب:يحتمل أنّه عليه السلام فعل ذلك ليبيّن به جواز الوقوف راكبا،فإنّه
ص:32
عليه السلام لو وقف قائما،توهّم الوجوب خصوصا مع أنّهم كانوا إلى أفعاله أطوع من أقواله،و هذا كما يقول:إنّه عليه السلام طاف راكبا،و مع ذلك فلا خلاف في أنّ المشي في الطواف أفضل.
.و به قال أبو ثور (1).
و قال الفقهاء الأربعة:إنّه يجزئه (2).
لنا:أنّه لا يكون واقفا إلاّ بإرادة و هي غير متحقّقة هنا.و لأنّا شرطنا النيّة و هي متوقّفة على الشعور.
احتجّوا (3):بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من أدرك صلاتنا هذه-يعني صلاة الصبح يوم النحر-و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (4)و لم يفصّل بين الشاعر و غيره.
و جوابه:كما لا يدلّ على اشتراط الشعور،لا يدلّ على عدمه أيضا،فلا دلالة فيه و لا معارضة؛لما بيّنّاه من الأدلّة.
و لأنّ قوله:«أتى عرفات»إنّما يتحقّق بالقصد و الإرادة المتوقّفة على العلم.
ص:33
،و عندي فيه إشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول إلى بعد الفوات.
أمّا الجمهور فجزموا بالصحّة على هذا التقدير،و اختاره الشيخ على تردّد،قال:
لأنّ الواجب الكون (1).
و منع ابن إدريس ذلك،و قال:إنّه لا يجزئه؛لعدم النيّة (2).و هو الأقوى عندي.
.
و به قال الحسن البصريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أبو ثور،و إسحاق،و ابن المنذر (5).
و قال عطاء في المغمى عليه:يجزئه (6)،و به قال مالك (7)،و أصحاب الرأي (8).
و توقّف أحمد (9).
لنا:أنّه ركن من أركان الحجّ،فلا يصحّ من المغمى عليه،كغيره من الأركان.
احتجّوا:بأنّه لا يعتبر فيه نيّة و لا طهارة،و يصحّ من النائم،فصحّ من المغمى
ص:34
عليه،كالمبيت بمزدلفة (1).
و الجواب:المنع من عدم اعتبار النيّة،و قد بيّنّا وجوب اعتبارها فيما سلف (2).
و أمّا الطهارة،فينتقض اعتبارها بالسعي،و أمّا النائم فيمنع صحّة وقوفه،و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم (3).
و لو سلّمنا صحّة وقوفه على ما اختاره الشيخ-رحمه اللّه-إلاّ أنّ الفرق بينه و بين المغمى عليه و المجنون ظاهر؛إذ النائم بحكم المستيقظ،و لهذا صحّ صومه و إن استوعب النوم النهار،بخلاف الإغماء،فافترقا.
؛لأنّه زائل العقل بغير نوم،فأشبه المجنون و المغمى عليه،و لو لم يزل عقله صحّ وقوفه.و كذا البحث في كلّ من غلب على عقله بمرض أو غيره.
،و لا نعلم فيه خلافا بين العلماء؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعائشة:«افعلي ما يفعل الحاجّ غير الطواف بالبيت» (4)و كانت حائضا.
نعم،تستحبّ الطهارة بلا خلاف.
و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟
ص:35
فقال:«لا يصلح إلاّ و هو على وضوء» (1).
و هو يدلّ على الاستحباب لا الوجوب؛لما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-عن الصادق عليه السلام،قال:«لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف؛فإنّ فيه صلاة،و الوضوء أفضل» (2).
-بفتح النون و الراء، و كسر الميم في نمرة،و ضمّ العين،و فتح الراء و النون في عرنة-لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب له قبّة من شعر بنمرة.
و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فاضرب خباءك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة» (3).
الرأي (1)،و مالك (2)،و أحمد في إحدى الروايتين.و في الأخرى:خيّر بين الأذان لها و عدمه (3).
لنا:أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب إلى أن أذّن المؤذّن،فنزل و صلّى بالناس في حديث جابر (4).
و لأنّها جماعة فاستحبّ فيها الأذان،أمّا الأذان للعصر فغير مستحبّ هنا.
و قال مالك:هو مستحبّ (5).
لنا:أنّه يستحبّ الجمع و المبادرة إلى الدعاء.
و ما رواه الجمهور في حديث جابر:ثمّ أذّن بلال،ثمّ أقام فصلّى الظهر،ثمّ أقام فصلّى العصر (6).
و عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان واحد و إقامتين (7)،و هو نصّ في الباب.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان
ص:37
واحد و إقامتين،و إنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء،فإنّه يوم دعاء و مسألة» (1).
و عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» (2).
احتجّ مالك:بالقياس على سائر الصلوات (3).
و الجواب:الفرق بمعارضته فضيلة الدعاء هنا.
و أبو يوسف،و محمّد (1).
و قال النخعيّ،و الثوريّ (2)،و أبو حنيفة:لا يجوز له أن يجمع إلاّ مع الإمام (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر و العصر مع الإمام بعرفة،جمع بينهما منفردا (4).
و من طريق الخاصّة:قول أبي عبد اللّه عليه السلام:«و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» (5).
و هو كما يتناول المنفرد،يتناول المأموم،فلا أولويّة خصوصا مع تعليله عليه السلام بأنّ المراد بالجمع التفريغ للدعاء،و هو عامّ في الجميع.
و لأنّا بيّنّا في كتاب الصلاة جواز الجمع مطلقا للمنفرد و المأموم،حضرا و سفرا (6).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا،و إنّما ترك ذلك في الجمع مع الإمام،فإذا لم يكن الإمام،رجعنا إلى الأصل (7).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الوقت مشترك على ما بيّنّاه (8).سلّمنا،لكنّ العلّة
ص:39
المفروضة مع الإمام ثابتة في المنفرد و متساوية في الحكم،على أنّ قوله:إنّما جاز الجمع في الجماعة،باطل؛لأنّه مسلّم أنّ الإمام يجمع و إن كان منفردا.
،و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّ الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة،و كذلك من صلّى مع الإمام.
و قال أحمد:لا يجوز الجمع إلاّ لمن بينه و بين وطنه ستّة عشر فرسخا؛إلحاقا له بالقصر.
و هو باطل؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع،فجمع معه من حضر من المكّيّين و غيرهم،و لم يأمرهم بترك الجمع،كما أمرهم بترك القصر حين قال لهم (1):«أتمّوا فإنّا سفر» (2)و لو حرم الجمع لبيّنه لهم؛لأنّه عليه السلام لا يقرّ أحدا على الخطأ،و كان عثمان يتمّ الصلاة؛لأنّه اتّخذ أهلا و جمع بين الصلاتين تماما.
و جمع عمر بن عبد العزيز و هو والي مكّة بين الصلاتين.و كان ابن الزبير بمكّة مقيما و جمع بين الصلاتين.
و لم يبلغنا عن أحد من القدماء إنكار الجمع بعرفة للمقيم و المسافر و بالمزدلفة أيضا،بل اتّفق عليه كلّ من لا يرى الجمع أيضا (3).
المقيمون
.ذهب إليه علماؤنا أجمع.
ص:40
و قال الشافعيّ:يتمّ المسافرون أيضا (1).
لنا:أنّ القصر عزيمة،فلا يجوز لهم خلافه.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«يا أهل مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد» (2).رواه الجمهور،و التخصيص يدلّ على القصر في حقّ غيرهم.
المقيمون خلفه
.ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و كذا أهل مكّة يتمّون؛لنقصان المسافة عن ما يجب فيه القصر.و به قال عطاء، و مجاهد،و الزهريّ،و الثوريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي (6)، و ابن المنذر (7).
و قال مالك (8)،و الأوزاعيّ:لهم القصر (9).
ص:41
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكّة عن القصر (1).و لأنّهم في غير سفر بعيد،فلم يجز لهم القصر،كغير عرفة و مزدلفة.
احتجّوا:بأنّ لهم الجمع،فكان لهم القصر،كغيرهم (2).
و الجواب:الفرق،و هو السفر في حقّ الغير ثابت،دونهم.
،ثمّ يروح إلى الموقف؛لأنّ تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أوّل وقته، و السنّة؛التعجيل.
روى ابن عمر قال:غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتّى أتى عرفة فنزل بنمرة حتّى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مهجّرا،فجمع بين الظهر و العصر،ثمّ خطب الناس، ثمّ راح فوقف على الموقف من عرفة (3).و لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.
و رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟قال:«إذا رأيت بيوت مكّة، و تقطع تلبية الحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة» (2).
و يقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
و عن ابن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التحميد و التهليل و التمجيد و التسبيح و الثناء على اللّه،و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين» (3).و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم (4).
و هلّله و دعا و اجتهد،فإنّه يوم شريف معظّم كثير البركة،يستجاب فيه الدعاء خصوصا في المشاعر العظام التي أمر الشارع بالدعاء و الابتهال إلى اللّه تعالى فيها.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و إنّما تعجّل الصلاة و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء،فإنّه يوم دعاء و مسألة،ثمّ تأتي الموقف و عليك السكينة و الوقار،فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن عليه و كبّره مائة مرّة،و احمد اللّه مائة مرّة،و سبّحه مائة مرّة،و اقرأ قل هو اللّه أحد مائة مرّة،و تخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت،و اجتهد،فإنّه يوم دعاء (5)،و تعوّذ
ص:43
باللّه من الشيطان (1)فإنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن،و إيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس،و أقبل قبل نفسك،و ليكن فيما تقول:اللّهمّ ربّ المشاعر كلّها فكّ رقبتي من النار،و أوسع عليّ من رزقك الحلال، و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس،و تقول:اللهمّ لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني،و تقول:اللهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك و كرمك و منّك و فضلك يا أسمع السامعين،و يا أبصر الناظرين،و يا أسرع الحاسبين،و يا أرحم الراحمين أن تصلّي على محمّد و آل محمّد،و أن تفعل بي كذا و كذا،و ليكن فيما تقول و أنت رافع رأسك إلى السماء:اللهمّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني، و إن (2)منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني،أسألك خلاص رقبتي من النار،و ليكن فيما تقول:اللهمّ إنّي عبدك و ملك يدك،ناصيتي بيدك،و أجلي بعلمك،أسألك أن توفّقني لما يرضيك عنّي،و أن تسلّم منّي مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم عليه السلام (3)،و دللت عليها نبيّك محمّدا صلّى اللّه عليه و آله (4)،و ليكن فيما تقول:
اللهمّ اجعلني ممّن رضيت عنه (5)،و أطلت عمره،و أحييته بعد الموت حياة طيّبة، و يستحبّ أن تطلب عشيّة عرفة بالعتق و الصدقة» (6).
و عن عبد اللّه بن سنان،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام:ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة
ص:44
و هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء عليهم السلام،قال:تقول:لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،له الملك و له الحمد،يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت،بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير،اللهمّ لك الحمد كالذي تقول،و خير ممّا نقول (1)،و فوق ما يقول القائلون،اللهمّ لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي،و لك براءتي،و بك حولي،و منك قوّتي،اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر،و من وساوس الصدور،و من سيّئات (2)الأمر،و من عذاب القبر،اللهمّ إنّي أسألك خير الرياح،و أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرياح،و أسألك خير الليل و خير النهار،اللهمّ اجعل[في قلبي نورا] (3)و في سمعي و بصري نورا،و لحمي و دمي و عظامي و عروقي و مقعدي و مقامي و مدخلي و مخرجي نورا،و أعظم لي نورا يا ربّ يوم ألقاك إنّك على كلّ شيء قدير» (4).
،و يؤثرهم على نفسه،روى الشيخ-رحمه اللّه-عن إبراهيم بن هاشم،قال:رأيت عبد اللّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه،ما زال مادّا يديه إلى السماء و دموعه تسيل على خدّيه حتّى تبلغ الأرض،فلمّا صرف الناس قلت:يا أبا محمّد ما رأيت موقفا قطّ أحسن من موقفك،قال:و اللّه ما دعوت فيه إلاّ لإخواني،و ذلك أنّ أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني:أنّه«من دعا لأخيه بظهر الغيب،نودي من العرش:و لك مائة ألف ضعف مثله»فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة
ص:45
لواحد (1)لا أدري يستجاب أم لا (2).
و عن ابن أبي عمير،قال:كان عيسى بن أعين (3)إذا حجّ فصار إلى الموقف، أقبل على الدعاء لإخوانه حتّى يفيض الناس،قال:فقيل له:تنفق مالك و تتعب بدنك حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي تبثّ فيه الحوائج إلى اللّه تعالى أقبلت على الدعاء لإخوانك و تركت (4)نفسك،فقال:إنّي على ثقة من دعوة الملك لي و في شكّ من الدعاء لنفسي (5).
و عن إبراهيم بن أبي البلاد:أنّ عبد اللّه بن جندب قال:كنت في الموقفين (6)فلمّا أفضت،لقيت (7)إبراهيم بن شعيب (8)فسلّمت عليه،و كان مصابا بإحدى عينيه،فإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها علقة دم،فقلت له:قد أصبت بإحدى عينيك
ص:46
و أنا و اللّه مشفق على الأخرى،فلو قصرت من البكاء قليلا،قال:و اللّه (1)يا أبا محمّد، ما دعوت اليوم لنفسي دعوة،فقلت:فلمن دعوت؟قال:لإخواني،إنّي سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«من دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل اللّه عزّ و جلّ به ملكا يقول:و لك مثلاه»فأردت أن أكون أدعو لإخواني و يكون الملك يدعو لي؛لأنّي في شكّ من دعائي لنفسي،و لست في شكّ من دعاء الملك لي (2).
عليهما السلام
(3)في الموقف و هو طويل،ذكره الشيخ-رحمه اللّه-في المصباح (4).
و هذه الأدعية مستحبّة و ليست واجبة إنّما (5)الواجب الوقوف،و لا نعلم في ذلك خلافا.
روى الشيخ عن[جعفر بن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة] (6)الأزديّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس فلا يدعو حتّى أفاض الناس،فقال:«يجزئه وقوفه»ثمّ قال:«أ ليس قد صلّى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟»قلت:بلى،قال:«فعرفات كلّها موقف،و ما
ص:47
قرب من الجبل فهو أفضل» (1).
و عن أبي يحيى زكريّا الموصليّ (2)،قال:سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو نعي بعض ولده قبل أن يذكر اللّه بشيء أو يدعو،فاشتغل بالجزع و البكاء عن الدعاء،ثمّ أفاض الناس،فقال:«لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه،أما لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيء» (3).
ص:48
في الأحكام
.
و هو قول علماء الإسلام.
روى الجمهور عن عبد الرحمن بن يعمر الديليّ (1)،قال:أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعرفة،فجاءه نفر من أهل نجد،فقالوا:يا رسول اللّه كيف الحجّ؟ قال:«الحجّ عرفة،فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تمّ حجّه» (2).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (3).
ص:49
و روي:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر رجلا ينادي:الحجّ عرفة (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[في الموقف] (2):«ارتفعوا عن بطن عرنة»و قال:«أصحاب الأراك لا حجّ لهم» (3).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب (4)-و الهضاب:هي الجبال-فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم،يعني الذين يقفون عند الأراك» (5).و إذا حكم عليه السلام بنفي الحجّ مع وقوفهم بحدّ (6)من عرفة.فنفيه مع عدم الوقوف أولى.
و لا يعارض ذلك:ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الوقوف بالمشعر فريضة،و الوقوف بعرفة سنّة» (7).
لأنّ المراد هنا بالسنّة:ما ثبت بالنقل عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سنّه هو عليه السلام،و بالفرض:ما ثبت بالقرآن،و لا ريب أنّ الوقوف بعرفة لم يثبت بالقرآن،بل بالسنّة.
ص:50
أمّا الوقوف بالمشعر فيثبت بالكتاب العزيز،قال اللّه تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (1).
،فإن لم يتمكّن و لحق الوقوف بالمشعر الحرام في وقته،فقد أدرك الحجّ،و إلاّ فقد فاته الحجّ.
رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات،فقال:«إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات،و إن قدم و قد فاته (2)عرفات،فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة،و عليه الحجّ من قابل» (3).
و عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، قال:«فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات،و إن خشي أن لا يدرك جمعا،فليقف ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان
ص:51
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر،و إذا (1)شيخ كبير،فقال:يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟فقال:«إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا،ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس،فليأتها،و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها (2)و قد تمّ حجّه» (3).
و عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس (4)فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس،فهي عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن شاء أن يقيم بمكّة،أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله، [رجع] (5)و عليه الحجّ من قابل» (6).
مناسككم» (1).و وقف الصحابة كذلك و أهل الأمصار (2)من لدن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال،و لو كان قبل ذلك جائزا لما اتّفقوا على تركه.
و قال ابن عبد البرّ:أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف (3)بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة (4).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمّ تأتي الموقف»يعني بعد الصلاتين (5).و الأمر للوجوب.
احتجّ أحمد:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«من صلّى معنا هذه الصلاة-يعني صلاة الصبح يوم النحر-و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (6)و لم يفصّل قبل الزوال و بعده (7).
و لأنّه أحد زماني الوقوف،فتعلّق الإدراك بجميعه،كالليل (8).
و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على ما بعد الزوال.
و عن الثاني:أنّ تشبيهه بالليل لا يثبت هذا الحكم؛لأنّ الزمانين قد يختلفان.
،و لا نعلم خلافا
ص:53
في ذلك.
روى الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد غروب الشمس» (2).
و عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:متى نفيض (3)من عرفات؟قال:«إذا ذهبت الحمرة من هاهنا»و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس (4).
قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله،وجب عليه
،و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر و لا نعلم في ذلك خلافا.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي
ص:54
عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال:«إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا،فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات،و إن قدم و قد فاته (1)عرفات،فليقف بالمشعر الحرام،فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده،و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام،فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة،و عليه الحجّ من قابل» (2).
و عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال:«إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس،فليأت عرفات،و إن خشي أن لا يدرك جمعا،فليقف[بجمع] (3)ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه» (4).
فاته المشعر،وجب عليه المضيّ إلى المشعر
،فإن أدركه في وقته فقد أدرك الحجّ.
و أطبق الجمهور كافّة على خلاف ذلك،و قالوا:إنّ الحجّ يبطل بفوات الوقوف بعرفة.
لنا:الإجماع المركّب،فإنّ كلّ من يقول بوجوب الوقوف بالمشعر،يذهب إلى الاجتزاء به عند فوات عرفة للضرورة،لكنّ الوجوب ثابت-على ما يأتي-فيثبت الحكم.
ص:55
و يدلّ عليه أيضا:ما تقدّم في الحديثين المتقدّمين عن الصادق عليه السلام (1)، و كذا في حديث محمّد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام (2).
احتجّوا (3):بقوله عليه السلام:«الحجّ عرفة» (4).
و جوابه:أنّه لا دلالة على مطلوبهم فيه؛لأنّه لا بدّ فيه من إضمار،فيخرج عن دلالته الظاهرة.
(5)، فلو أفاض قبله عامدا،فقد فعل حراما،و جبره بدم-على ما يأتي-و صحّ حجّه.
و به قال عامّة أهل العلم.
و قال مالك:لا حجّ له (6)،و لا نعرف أحدا من فقهاء أهل الأمصار قال بقول مالك.
لنا:ما رواه الجمهور عن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائيّ (7)قال:أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة،
ص:56
فقلت:يا رسول اللّه إنّي جئت من جبلي (1)طيّئ،أكللت راحلتي،و أتعبت نفسي، و اللّه ما تركت من جبل إلاّ وقفت عليه،فهل لي (2)حجّ؟فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا حتّى ندفع،و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إن أدركه الناس فقد أدرك الحجّ.فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس،فهي عمرة مفردة و لا حجّ،فإن شاء أن يقيم بمكّة،أقام،و إن شاء أن يرجع إلى أهله،رجع،و عليه الحجّ من قابل» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ» (5).
و لأنّه وقف في زمن الوقوف،فاجتزأ،كالليل.
احتجّ مالك (6):بما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ،و من فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ،فليحلّ بعمرة
ص:57
و عليه الحجّ من قابل» (1).
و الجواب:أنّه إنّما خصّ الليل؛لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف،و ذلك كقوله عليه السلام:«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» (2).
عامدا
.و به قال ابن جريج،و الحسن البصريّ (3).
و قال باقي الجمهور:عليه دم لا غير،و اختلفوا:فذهب أبو حنيفة (4)،و أحمد إلى وجوبه (5)،و به قال الشافعيّ في القديم و الأمّ،و قال في الإملاء:هو مستحبّ (6).
لنا:أنّه قد ترك نسكا.
و روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من ترك نسكا فعليه دم» (7).و الأحوط البدنة؛لأنّه معها يتيقّن براءة الذمّة،و لا يحصل اليقين بدونه، فتعيّن البدنة،كقولنا.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن ضريس،عن أبي جعفر عليه السلام،
ص:58
قال:سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس،قال:«عليه بدنة ينخرها يوم النحر،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله» (1).
؛لأنّ الكفّارة تترتّب على الذنب و لم يثبت هنا،و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن مسمع بن عبد الملك،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس،قال:«إذا كان جاهلا،فلا شيء عليه،و إن كان متعمّدا،فعليه بدنة» (2).
لنا:أنّه أتى بالواجب و هو الجمع بين الوقوف في الليل و النهار،فلم يجب عليه دم،كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ رجع فأحرم منه.
و لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فعله.
و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتّى تغرب،لم يجب عليه شيء،فكذا هنا.
.و به قال أحمد (1).
و قال الشافعيّ:يسقط الدم (2).
لنا:أنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب و قد فاته بغروبه،فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه.
حجّه
و لا شيء عليه،و هو قول علماء الإسلام كافّة؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:
«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ» (3).
و لأنّه لم يدرك جزءا من النهار،فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه.
على ما بيّنّاه،و جاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف،و لا دم عليه إجماعا.
لا يقال:إنّه وقف أحد الزمانين،فوجب الدم كما قلتم (4)إذا وقف نهارا و أفاض قبل الليل.
ص:60
لأنّا نقول:الفرق بينهما أنّ من أدرك النهار،أمكنه (1)الوقوف إلى الليل و الجمع بين الليل و النهار،فتعيّن ذلك عليه،فإذا تركه،لزمه الدم،أمّا من أتاها ليلا فلا يمكنه الوقوف نهارا،فلم يتعيّن عليه،فلا يجب الدم بتركه.
ذي الحجّة
،ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر قال الشافعيّ:أجزأهم؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حجّكم يوم تحجّون» (2).
و لأنّ ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقّة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل و إنفاق المال الكثير (3).
قال:و لو وقفوا يوم التروية،لم يجزئهم؛لأنّه لا يقع فيه الخطأ؛لأنّ نسيان العدد لا يتصوّر من العدد الكثير،و العدد القليل لا يعذرون في ذلك؛لأنّهم مفرطون، و يأمنون ذلك في القضاء (4).
و لو شهد شاهدان عشيّة عرفة برؤية الهلال و لم يبق من النهار و الليل ما يمكن الإتيان (5)إلى عرفة،قال:وقفوا من الغداة (6).
و لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة (7)عرفة قال بعض الجمهور:يجزئهم؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«يوم عرفة الذي يعرّف الناس
ص:61
فيه» (1).
و إن اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض وقت الوقوف،لم يجزئهم؛لأنّهم غير معذورين في هذا (2).
و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون» (3).و في الكلّ إشكال.
، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما.و به قال الشافعيّ (4).
و قال محمّد بن الحسن في حكاية عنه:لا يجزئه حتّى يقف مع الناس يوم العاشر (5).
لنا:أنّه يتيقّن (6)أنّ هذا يوم عرفة،فلزمه الوقوف،كما لو قبلت شهادته.
و لأنّه لو رأى الهلال و ردّ الحاكم شهادته،لزم الصيام و إن وقع الخلاف في وجوب الكفّارة،فكذا هنا.
احتجّ محمّد:بأنّ الوقوف لا يكون في يومين،و قد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر (7).
ص:62
و الجواب:المنع من كونه لا يقع في يومين مطلقا،بل ذلك ثابت في حقّ شخص شخص،أمّا بالنسبة إلى شخصين فلا استبعاد فيه؛لاختلاف سبب الوجود في حقّهما،كصوم رمضان.
.و هو قول علماء الإسلام.
روى الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة،و قد أردف أسامة بن زيد،فقال:«هذا الموقف و كلّ عرفة موقف» (1).
أو قال عليه السلام:«عرفة كلّها موقف و ارتفعوا عن وادي عرنة،و المزدلفة كلّها موقف و ارتفعوا عن بطن محسّر» (2).
و عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام (3)،عن أبيه الباقر عليه السلام،عن جابر لمّا وصف حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«كلّ عرفة موقف،و كلّ منى منحر،و كلّ المزدلفة موقف،و كلّ فجاج مكّة طريق و منحر» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها،فنحّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
ص:63
ففعلوا مثل ذلك،فقال:«أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف»و أشار بيده إلى الموقف،فقال:«هذا كلّه موقف» (1)،فتفرّق الناس.
و فعل ذلك بالمزدلفة،و قال عليه السلام:«عرفة كلّها موقف،و لو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك»رواه ابن بابويه رحمه اللّه (2).
،فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود و لا تحت الأراك؛فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات، فلو وقف بها،بطل حجّه.و به قال الجمهور كافّة،إلاّ ما حكي عن مالك أنّه لو وقف ببطن عرنة،أجزأه و لزمه الدم. (3).
قال ابن عبد البرّ:أجمع الفقهاء على أنّه لو وقف ببطن عرنة،لم يجزئه (4).
لنا:أنّ هذه حدود و ليست من عرفة.و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«كلّ عرفة موقف،و ارتفعوا عن بطن عرنة» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل (6)موقف» (7).
ص:64
و عن أبي بصير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف» (1).
و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات» (2).
و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و اتّق الأراك و نمرة و بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز؛فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه» (3).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم» (4)يعني من وقف تحت الأراك.
و لا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل.أمّا مع الضرورة فإنّه يجوز الارتفاع إلى الجبل.
رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:«سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟فقال:
«على الأرض» (5).
ص:65
و عن سماعة بن مهران،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى وادي محسّر»قلت:فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟قال:«يرتفعون إلى المأزمين»قلت:فإذا كانوا بالموقف و كثروا (1)فكيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى الجبل» (2).
،ثمّ يمضي إلى الموقف فيقف هناك؛لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا ينبغي الوقوف تحت الأراك،فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس و تنهض إلى الموقف فلا بأس» (3).
و المستحبّ أن يضرب خباءه أو قبّته بنمرة دون عرنة و دون الموقف،كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (4)،فإذا جاء وقت الوقوف،مضى و وقف في الموقف.
الخلال» (1).
و يستحبّ له أن يقرب من الجبل؛لما رواه الشيخ عن عليّ بن عبد اللّه الأزديّ (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و ما قرب من الجبل فهو أفضل» (3).
روى الشيخ-في الصحيح-عن هشام بن الحكم و حفص أنّهما سألا أبا عبد اللّه
عليه السلام أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟
فقال:«الحرم»فقيل:كيف لم تكن عرفات في الحرم؟قال:«هكذا جعلها اللّه» (4).
و روي عن إبراهيم بن أبي البلاد،قال:حدّثني أبو بلال المكّيّ ،قال:رأيت
أبا عبد اللّه عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة
،و كان يصلّي بقل هو اللّه أحد،و صلّى مائة ركعة بقل هو اللّه أحد و ختمها بآية الكرسيّ،فقلت له:جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلّى هذه الصلاة هنا،فقال:«ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ إلاّ صلّى هذه الصلاة» (2).
في الوقوف بالمشعر الحرام و فيه مباحث
إذا غربت الشمس في عرفات،فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر الحرام
.
و يستحبّ له إذا أراد الإفاضة أن يدعو بما رواه الشيخ عن أبي بصير-في الموثّق-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا غربت الشمس فقل:اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف،و ارزقنيه (1)أبدا ما أبقيتني،و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا،بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من و فدك عليك، و أعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير و البركة و الرحمة و الرضوان و المغفرة،و بارك لي فيما أرجع إليه من أهل و مال،أو قليل أو كثير،و بارك لهم فيّ» (2).
،و عليه السكينة و الوقار،و يستغفر اللّه تعالى و يكثر من الاستغفار.
روى الجمهور في حديث جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام،عن جابر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:حتّى دفع و قد شنق
ص:69
القصواء (1)بالزمام حتّى أنّ رأسها ليصيب مورك (2)رحله و يقول بيده اليمنى:«أيّها الناس السكينة السكينة» (3).
و عن ابن عبّاس أنّه دفع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم عرفة،فسمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وراءه زجرا شديدا و ضربا للإبل،فأشار بسوطه إليهم و قال:
«أيّها الناس عليكم بالسكينة،فإنّ البرّ ليس بإيضاع الإبل» (4).
و سئل أسامة:كيف كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسير في حجّة الوداع؟ قال:كان يسير العنق،فإذا وجد فجوة نصّ (5)،أي رفع في السير،و النصّ مأخوذ من الرفع؛لأنّه رفع في بيانه (6)إلى أقصى غايته.
و عن عليّ عليه السلام:«إنّ (7)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفع و عليه السكينة و الوقار» (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
ص:70
قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و عليك السكينة و الوقار،و أفض من حيث أفاض الناس،و استغفر اللّه إنّ اللّه غفور رحيم،فإذا انتهيت إلى الكثيب (1)الأحمر عن يمين الطريق فقل:اللهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم ديني و تقبّل مناسكي،و إيّاك و الوصف (2)الذي يصنعه كثير من الناس، فإنّه بلغنا أنّ الحجّ ليس بوصف الخيل،و لا إيضاع (3)الإبل،و لكن اتّقوا اللّه و سيروا سيرا جميلا،و لا توطئوا ضعيفا و لا توطئوا مسلما،و اقتصدوا في السير؛فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقف (4)ناقته،حتّى كان يصيب رأسها مقدّم الرحل،و يقول:
أيّها الناس عليكم بالدعة (5)فسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تتّبع»قال معاوية بن عمّار:و سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«اللهمّ أعتقني من النار»يكرّرها حتّى إذا أفاض الناس،قلت:ألا تفيض قد أفاض الناس؟قال:«إنّي أخاف الزحام و أخاف أن أشرك في عنت (6)إنسان» (7).
و يستحبّ أن يمضي على طريق المأزمين؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلك هذا (1)الطريق،و إن سلك غيرها،جاز.
و يستحبّ له الإكثار من ذكر اللّه تعالى،قال اللّه تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ (2).
و لأنّه زمن الاستشعار بطاعة اللّه تعالى و التلبّس بعبادته و السعي إلى شعائره.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا،و إن ذهب ثلث الليل» (1).
و في الحسن عن الحلبيّ و معاوية،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا،فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، فانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر» (2).
و عن زرعة،عن سماعة،قال:سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع،فقال:«لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى؛فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمعهما بأذان واحد و إقامتين،كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات» (3).و لا نعرف في مشروعيّة تأخير المغرب و العشاء عن وقتهما الأوّل إلى المزدلفة خلافا.
و قال في الأخرى:يقيم لكلّ صلاة إقامة (1).و به قال الشافعيّ (2)أيضا، و إسحاق،و سالم،و القاسم بن محمّد،و هو قول ابن عمر (3).
و قال الثوريّ:يقيم للأولى من غير أذان،و يصلّي الأخرى بغير أذان و لا إقامة، و هو مرويّ عن ابن عمر أيضا (4)،و أحمد (5).
و قال مالك:يجمع بينهما بأذانين و إقامتين (6).
لنا:ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمّد عليهما السلام،عن جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين (7).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث الحلبيّ و سماعة (8)،و ما رواه الشيخ- في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين،و لا تصلّ بينهما شيئا»و قال:«هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (9).
احتجّ أحمد (10):بما رواه أسامة بن زيد قال:دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من عرفة حتّى إذا كان بالشعب نزل فبال ثمّ توضّأ،فقلت له:الصلاة يا رسول اللّه،
ص:74
فقال:«الصلاة أمامك»فركب فلمّا جاء مزدلفة نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء ثمّ أقيمت الصلاة فصلّى المغرب،ثمّ أناخ كلّ إنسان بعيره في مبركه ثمّ أقيمت الصلاة فصلّى و لم يصلّ بينهما (1).
و احتجّ الثوريّ (2):بما رواه ابن عمر،قال:جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء بجمع صلّى المغرب ثلاثا،و العشاء ركعتين بإقامة واحدة (3).
احتجّ مالك:بأنّ عمر و ابن مسعود أذّنا أذانين و إقامتين (4).
و الجواب عن هذه الأحاديث:أنّ روايتنا تضمّنت الزيادة،فكانت أولى،و أيضا فهو معتبر بسائر الفوائت و المجموعات؛فإنّه ينبغي الجمع بينهما بأذان و إقامتين، و أمّا قول مالك فهو ضعيف؛لأنّه مخالف للإجماع.
قال ابن عبد البرّ:لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه (5).
و أمّا عمر فإنّما أمر بالتأذين للثانية؛لأنّ الناس كانوا قد تفرّقوا لعشائهم،فأذّن لجمعهم (6).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث منصور بن حازم (1)،و ما رواه عنبسة بن مصعب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟قال:«لا،صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّي الركعات بعد» (2).
؛لأنّ الجمع مستحبّ، فلا يترتّب على تركه إثم.
و ما رواه الجمهور عن ابن مسعود أنّه كان يتطوّع بينهما،و رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3).
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبان بن تغلب،قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة،فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما،ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة،فلما صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات (4).
و أحمد (1)،و أبو يوسف،و ابن المنذر (2).
و قال أبو حنيفة (3)،و الثوريّ،و محمّد:لا يجزئه (4).
لنا:أنّ كلّ صلاتين جاز الجمع بينهما،جاز التفريق بينهما،كالظهر و العصر بعرفة،و ما تقدّم من الأخبار (5).
احتجّوا (6):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين،فكان نسكا، و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (7).
و لأنّه قال لأسامة:«الصلاة أمامك» (8).
و الجواب:أنّه محمول على الاستحباب؛لئلاّ ينقطع سيره.
،و هو قول العلماء كافّة؛لأنّ الثانية منهما تصلّى في وقتها،بخلاف العصر مع الظهر عند المخالف.
ص:77
الطريق؛لئلاّ يفوت الوقت.رواه الشيخ عن محمّد بن سماعة بن مهران (1)،قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يصلّي المغرب و العتمة في الموقف؟قال:«قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،صلاّهما في الشعب» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«عثر محمل أبي (3)بين عرفة و المزدلفة،فنزل فصلّى المغرب،و صلّى العشاء بالمزدلفة» (4).
و في الصحيح عن هشام بن الحكم (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة» (6).
،و لا يفصل بين الصلاتين،
ص:78
و لو فعل،جاز،لكنّ (1)الأوّل أولى؛لرواية أبان و غيره (2).
و ينبغي أن يصلّي قبل حطّ الرحال؛لرواية أسامة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام للمغرب،ثمّ أناخ الناس في منازلهم و لم يحلّوا حتّى أقام العشاء الآخرة،فصلّى ثمّ حلّوا (3).
و الدعاء و التضرّع و الابتهال إليه تعالى.
روى الشيخ-في الحسن-عن معاوية و الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة و تقول:اللهمّ هذه جمع،اللّهمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير،اللهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي،ثمّ أطلب إليك أن تعرّفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا،و أن تقيني جوامع الشرّ،و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل،فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين،لهم دويّ كدويّ النحل،يقول اللّه (4)تعالى عزّ و جلّ ثناؤه:أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقّي،و حقّ عليّ أن أستجيب لكم، فيحطّ تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه،و يغفر لمن أراد أن يغفر له» (5).
.
ص:79
و حكي عن الشعبيّ،و النخعيّ أنّهما قالا:المبيت بالمزدلفة ركن (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن عروة بن مضرّس،قال:أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجمع،فقال:«من صلّى معنا هذه الصلاة،و أتى عرفات قبل ذلك ليلا كان أو نهارا، فقد تمّ حجّه» (2).
و لأنّه مبيت في مكان،فلم يكن ركنا،كالمبيت بمنى.
احتجّ المخالف:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له» (3).
و الجواب:المراد به:من لم يبت بها و لم يقف وقف الوقوف؛جمعا بين الأدلّة.
ص:80
في الكيفيّة
؛لأنّه عبادة،فلا تصحّ بدونها،قال اللّه تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ (1).
و لأنّه عمل فلا بدّ فيه من النيّة؛لقوله عليه السلام:«إنّما الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (2).و يجب فيها التقرّب إلى اللّه تعالى،و نيّة الوجوب.
.
و قال الشافعيّ:يجوز أن يدفع بعد نصف الليل و لو بجزء قليل (3).فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل.
ص:81
لنا:ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح (1).
و في حديث ابن مسعود أنّه صلّى الفجر حين طلع الفجر،قائل يقول:قد طلع، و قائل يقول:لم يطلع،ثمّ قال في آخر الحديث:رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يفعله (2).
قال جابر:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا (3).
و قال صلّى اللّه عليه و آله:«خذوا عنّي مناسككم» (4).
و قال عليه السلام في جمع:«من وقف معنا حتّى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل،و إن شئت حيث تثبت (6)» (7).
و لأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي،و هي مترتّبة على الذنب.
ص:82
احتجّوا (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أمر أمّ سلمة،فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (2).
و روت عائشة أنّ سودة استأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تفيض من المزدلفة في النصف الأخير من الليل،و كانت امرأة ثبطة (3)،فأذن لها،و ليتني كنت استأذنته (4).
و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة (5).
و عن ابن عبّاس،قال:قدمنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة (6)بني عبد المطّلب و كان يلطح (7)أفخاذنا و يقول:«أ بينيّ (8)لا ترموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس» (9).
ص:83
و الجواب عن ذلك كلّه:أنّ المعذورين،كالنساء و الصبيان و الخائف،يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر عندنا على ما يأتي.
،و لو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر،أجزأه؛لأنّه وقت مضيّق،فاستحبّ البدأة بالصلاة.
و يستحبّ أن يدعو بعد أن يحمد اللّه تعالى و يثني عليه،و يذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به-ما قدر عليه،ثمّ يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يقول:«اللهمّ ربّ المشعر الحرام،فكّ رقبتي من النار،و أوسع عليّ من رزقك الحلال،و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس،اللهمّ أنت خير مطلوب إليه،و خير مدعوّ،و خير مسئول،و لكلّ وافد جائزة،فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيل (1)عثرتي،و تقبل معذرتي،و تجاوز (2)عن خطيئتي،ثمّ اجعل التقوى من الدّنيا زادي يا أرحم الراحمين»ثمّ أفض حين (3)يشرق لك ثبير (4)و ترى الإبل مواضع أخفافها،رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).
؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر،فقف إن شئت قريبا من الجبل،و إن شئت حيث تبيت»الحديث (6).
و لو وقف و هو على غير طهر،أو كان جنبا،أجزأه،؛لما تقدّم في باب الوقوف
ص:84
بعرفات (1)،و لا نعلم فيه خلافا.
و إن اشتركت (2)الصلوات كلّها في ذلك إلاّ أنّه هاهنا آكد استحبابا.
روى ابن مسعود أنّه قال:ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة قبل وقتها إلاّ الصبح بجمع (3).أراد بذلك أنّه صلّى الصبح بالمزدلفة قبل وقتها المعتاد، و إنّما صلّى في أوّل الفجر قبل أن يظهر للناس كافّة،بل لبعضهم،و كان في سائر الأيّام يصلّيها إذا طلع الفجر؛لاجتماع الناس في المزدلفة و استعدادهم للصلاة، و طلبا للوقوف و الدعاء،بخلاف الحضر.
.قال الشيخ-رحمه اللّه-:
و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزح (4).
و يستحبّ الصعود عليه و ذكر اللّه تعالى عنده.
قال اللّه تعالى: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (5).
و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أردف الفضل بن العبّاس و وقف على قزح،و قال:«هذا قزح،و هو الموقف،و جمع كلّها موقف» (6).
و روى الجمهور في حديث جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام عن أبيه،عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام،فرقي
ص:85
عليه و استقبل القبلة،فحمد اللّه تعالى و هلّله و كبّره و وحّده،فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا (1).
قال ابن بابويه:يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر برجله،أو يطأ ببعيره (2).
و روى الشيخ عن أبان بن عثمان،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام،و أن يدخل البيت» (3).
ص:86
في الأحكام
عمدا
.ذهب إليه علماؤنا،و هو أعظم من الوقوف بعرفة عندنا،و به قال علقمة، و الشعبيّ،و النخعيّ (1).
و قال باقي الفقهاء:إنّه نسك و ليس بركن (2).
لنا:قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (3).
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن ابن فضّال،عن بعض أصحابنا،عن
ص:87
أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الوقوف بالمشعر فريضة» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،[عن أبي عبد اللّه عليه السلام] (2)قال:«من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت (3)بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع» (4).
و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن قدم و قد فاته عرفات،فليقف بالمشعر الحرام،فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده،و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ،فليجعلها عمرة مفردة،و عليه الحجّ من قابل» (5).
و عن محمّد بن سنان،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس (6)فقد أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس،فهي عمرة مفردة و لا حجّ له» (7).
و لأنّه أحد الموقفين،فكان ركنا،كالآخر.
ص:88
احتجّ الجمهور (1):بما رواه عروة بن مضرّس قال:أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجمع،فقال:«من صلّى معنا هذه الصلاة و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تمّ حجّه» (2).
و لأنّه مبيت في مكان،فلم يكن ركنا،كالمبيت بمنى.
و الجواب عن الأوّل:أنّه حجّة لنا؛لقوله عليه السلام:«من صلّى معنا هذه الصلاة»أراد بذلك:من وقف بالمشعر؛لأنّها كانت صلاة الفجر في جمع،و إذا علّق تمام الحجّ على الوقوف بالمشعر،انتفى عند عدمه،و هو مطلوبنا.
و عن الثاني:أنّه معارض بقياسنا فيبقى دليلنا سالما.
على أنّا لا نوجب المبيت و[لا] (3)نجعله ركنا على ما تقدّم،بل الركن عندنا هو الوقوف حال الاختيار بعد طلوع الفجر (4).
و قال باقي الفقهاء:يجوز الدفع بعد نصف الليل (1).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد طلوع الفجر (2).
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله:«من صلّى معنا هذه الصلاة،و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا،فقد تمّ حجّه» (3).علّق التمام على الصلاة،و هي إنّما تتحقّق بعد الفجر.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع منها قبل طلوع الشمس،و كانت الجاهليّة تفيض بعد طلوع الشمس (4)،فدلّ على أنّ ذلك هو الواجب،احتجّ به أبو حنيفة (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس،قال:«إن كان جاهلا، فلا شيء عليه،و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر،فعليه دم شاة» (6).
ص:90
و لأنّه أحد الموقفين،فيجب فيه الجمع بين الليل و النهار،كعرفات.
احتجّوا (1):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة،فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (2).
و الجواب:أنّا نقول بموجبه؛لأنّ المعذورين و من هو بحكمهم من النساء يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر على ما سيأتي.
،و إن كان ناسيا فلا شيء عليه.ذهب إليه الشيخ-رحمه اللّه (3)-و به قال أبو حنيفة (4).
و قال ابن إدريس:لو أفاض عامدا قبل طلوع الفجر،بطل حجّه (5).
و قال باقي الفقهاء:إذا أفاض عامدا قبل طلوع الفجر،لا شيء عليه إذا وقف بعد نصف الليل (6).
لنا:ما بيّنّاه من أنّ الوقوف بعد طلوع الفجر،فيجب بتركه الدم؛لقوله عليه السلام«من ترك نسكا،فعليه دم»رواه الجمهور (7).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
ص:91
و قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا،فكان خارقا للإجماع،و احتجاجه بأنّ الوقوف بالمشعر ركن،و أنّ فرضه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيبطل بالإخلال به،ممنوع،فإنّا لا نسلّم أنّ الوقوف بعد طلوع الفجر ركن،نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن،أمّا بعد طلوع الفجر فلا نسلّم له ذلك.و كون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر،لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا.
ضرورة،الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة
،و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم؛ لما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة،فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (1).و أذن لسودة فيه أيضا (2).
و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة (3).
و قال:قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل،و يرموا الجمار بليل،و أن يصلّوا الغداة في منازلهم،فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة،و وكّلن من يضحّي عنهنّ» (5).
ص:92
و عن سعيد الأعرج،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟قال:«نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟»قلت (1):نعم،فقال:«أفض بهنّ بليل،و لا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة،فإن لم يكن عليهنّ ذبح، فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ،ثمّ يمضين إلى مكّة في وجوههنّ و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة،ثمّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا،ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجّهنّ».و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل أسامة معهنّ» (2).
و عن عليّ بن أبي حمزة،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«أيّ امرأة و رجل (3)خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا،فلا بأس،فليرم الجمرة» (4)الحديث.
و عن جميل بن درّاج،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا» (5).
و على هذه الروايات المقيّدة حمل الشيخ-رحمه اللّه-ما رواه في الصحيح،عن هشام بن سالم و غيره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس:«لا بأس به»و المتقدّم من مزدلفة إلى منى يرمون
ص:93
الجمار و يصلّون الفجر في منازلهم بمنى:«لا بأس» (1).قال-رحمه اللّه-:
هو محمول على الخائف و صاحب الأعذار من النساء و غيرهنّ،فأمّا مع الاختيار فلا يجوز ذلك (2).
بقليل
،و للإمام بعد طلوعها،قاله الشيخ رحمه اللّه (3).
و في موضع آخر من كتبه:استحباب الإفاضة مطلقا للإمام و غيره قبل طلوع الشمس بقليل (4).و لا نعلم خلافا فيه.
روى الجمهور أنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس و يقولون:
أشرق ثبير كيما نغير،و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خالفهم،فأفاض قبل أن تطلع الشمس.رواه البخاريّ (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«كان أهل الجاهليّة يقولون:أشرق ثبير-يعنون الشمس-كيما نغير،و إنّما أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف أهل الجاهليّة كانوا يفيضون بإيجاف الخيل و اتّضاع (6)الإبل،فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة»الحديث (7).
ص:94
و هذا يدلّ على الإفاضة بعد طلوع الشمس،أمّا ما يدلّ على استحباب تقديم الإفاضة قبل طلوعها.فما رواه الشيخ عن معاوية بن حكيم،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض (1)من جمع؟فقال:«قبل أن تطلع الشمس بقليل،هي أحبّ الساعات إليّ»قلت:فإن مكثنا (2)حتّى تطلع الشمس؟ قال:«ليس به بأس» (3).
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام،أيّ ساعة أحبّ إليك أن نفيض (4)من جمع؟فقال:«قبل أن تطلع الشمس بقليل،هي أحبّ الساعات إليّ»قلت:فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟فقال:«ليس به بأس» (5).
و قد روى الشيخ عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس،و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا» (6).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه في هذا الحديث رفع الحرج عمّن فعل ذلك، و الخبران الأوّلان محمولان على الاستحباب (7).
إذا عرفت هذا:فإنّه تستحبّ الإفاضة بعد الإسفار،قبل طلوع الشمس بقليل
ص:95
على ما تضمّنه الحديثان الأوّلان،و به قال الشافعيّ (1)،و أحمد (2)،و أصحاب الرأي (3)،و كان مالك يرى الدفع قبل الإسفار (4).
لنا:ما رواه الجمهور في حديث جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا،فدفع قبل أن تطلع الشمس (5).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في الحديثين السابقين.
إذا ثبت هذا:فلو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس،لم يكن مأثوما،و لا نعلم فيه خلافا.
و عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام،عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«وقفت هاهنا بجمع،و جمع كلّها موقف» (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة (2):«ما حدّ المزدلفة؟»فسكت،قال أبو جعفر عليه السلام:«حدّها؛ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر». (3)
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:«حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر،و إنّما سمّيت المزدلفة؛لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات» (4).
و روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه وقف بجمع،فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته،فأهوى بيده و هو واقف فقال:«إنّي وقفت و كلّ هذا موقف» (5).
و قال الصادق عليه السلام:«كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت» (6).
لو ضاق عليه الموقف،جاز له أن يرتفع إلى الجبل
.
ص:97
روى الشيخ عن سماعة بن مهران،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى وادي محسّر» قلت:فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟فقال:«يرتفعون إلى المأزمين»قلت:فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟فقال:
«يرتفعون إلى الجبل،[وقف في ميسرة الجبل] (1)فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات،فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ففعلوا مثل ذلك،فقال:أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف،و أشار بيده إلى الموقف،و قال:هذا كلّه موقف،فتفرّق الناس و فعل مثل ذلك بالمزدلفة» (2).
الشمس
(3)،هذا في حال الاختيار،أمّا لو لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلاّ بعد طلوع الشمس للضرورة،جاز،و يمتدّ الوقت إلى زوال الشمس من يوم النحر.
و قال المرتضى-رحمه اللّه-:وقت الوقوف الاضطراريّ بالمشعر يوم النحر، فمن فاته الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر،فقد أدرك الحجّ (4).
و الحاصل:أنّ الشيخ-رحمه اللّه-أوجب الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس لمن أدرك الوقوف بعرفات و يصحّ له الحجّ حينئذ،و لو لم يدرك الوقوف بعرفات نهارا و وقف بها ليلا ثمّ أدرك المشعر في وقته الاختياريّ،و هو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،أيّ وقت كان منه أجزأ،فقد أدرك الحجّ أيضا.و لو فاته الوقوف
ص:98
الاختياريّ بعرفات و أدركها ليلا،و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلاّ بعد طلوع الشمس،فقد فاته الحجّ.و لو ورد الحاجّ ليلا و علم أنّه إذا مضى إلى عرفات وقف بها و إن كان قليلا ثمّ عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس،وجب عليه المضيّ إلى عرفات و الوقوف بها ثمّ يجيء إلى المشعر.أمّا لو غلب على ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات،لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس،اقتصر على الوقوف بالمشعر،و قد تمّ حجّه،و ليس عليه شيء.و لو وقف بعرفات اختيارا ثمّ مضى إلى المشعر فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلاّ قرب الزوال،فقد تمّ حجّه،و يقف قليلا بالمشعر،و لو لم يكن وقف بعرفات و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس،فقد فاته الحجّ (1).هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسيّ رحمه اللّه.
و أمّا السيّد المرتضى-رحمه اللّه-فقال:إذا لم يدرك الوقوف بعرفات و أدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر،فقد أدرك الحجّ (2).
أمّا الجمهور،فقالوا:إذا فاته الوقوف بعرفات،فقد فاته الحجّ مطلقا،سواء وقف بالمشعر أو لا (3).
لنا:الإجماع المركّب،و هو أنّ كلّ من قال بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام، قال بالاكتفاء به مع فوات عرفات للضرورة،لكنّ الأوّل قد بيّنّا صحّته،فيكون الثاني كذلك.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض[الناس] (4)من عرفات،فقال:«إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا،
ص:99
فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات،و إن قدم و قد فاته عرفات،فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده،و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس،فإن لم يدرك المشعر الحرام،فقد فاته الحجّ فيجعلها (1)عمرة مفردة،و عليه الحجّ من قابل» (2).
و عن إدريس بن عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع،و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها،فقال:«إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس،فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا،فليقف[بجمع] (3)ثمّ ليفض مع الناس و قد تمّ حجّه». (4)
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سفر و إذا (5)شيخ كبير،فقال:يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟فقال له:«إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس،فليأتها،و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع،فلا يأتيها و قد تمّ حجّه». (6)
فهذه الأحاديث تدلّ على إدراك الحجّ لمن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع
ص:100
الشمس،سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة،و على وجوب الوقوف بعرفات ليلا مع الضرورة،و اللّحاق بالناس في المشعر الحرام.
و دلّ على الاجتزاء (1)بالوقوف بالمشعر أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح- عن حريز،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا،فقال:«له إلى طلوع الشمس يوم النحر،فإن طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل» (2).
و عن إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل [مكّة] (3)مفردا للحجّ،فخشي أن يفوته الموقفان،فقال:«له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر،فإذا طلعت الشمس،فليس له حجّ»فقلت له:كيف (4)يصنع بإحرامه؟قال:«يأتي مكّة فيطوف بالبيت،و يسعى بين الصفا و المروة».فقلت له:
إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟قال:«إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى،و ليس منهم في شيء،فإن شاء رجع إلى أهله و عليه الحجّ من قابل» (5).
و عن محمّد بن فضيل،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ،فقال:«إذا أتى جمعا،و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي
ص:101
عمرة مفردة و لا حجّ له،فإن شاء أقام (1)،و إن شاء،رجع (2)و عليه الحجّ من قابل» (3).
أمّا لو وقف بعرفات اختيارا،و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلاّ بعد طلوع الشمس،فقد أدرك الحجّ أيضا؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن المغيرة،قال:جاءنا رجل بمنى فقال:إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا،فقال له عبد اللّه بن المغيرة:فلا حجّ لك.و سأل إسحاق بن عمّار،فلم يجبه،فدخل (4)إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك،فقال:«إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر،فقد أدرك الحجّ» (5).
و في الحسن عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ» (6).
و حمل الشيخ-رحمه اللّه-هذين الخبرين على من وقف بعرفات،فإنّه يدرك الحجّ بإدراك المشعر بعد طلوع الشمس أو أنّه يدرك فضل الحجّ و ثوابه،لا الأفعال الواجبة عليه (7).
و استدلّ على التأويل الأوّل بما رواه-في الصحيح-عن عليّ بن رئاب،عن
ص:102
الحسن العطّار (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر،فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع،و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه» (2).
إلى غروبها من يوم عرفة
،و الاضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر.و الوقت الاختياريّ للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،و الاضطراريّ من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ،و إلى غروبها منه على قول السيّد رحمه اللّه (3).
.
و لو أدرك الاضطراريّين،فيه تردّد،أقربه إدراك الحجّ؛لرواية الحسن العطّار- الصحيحة-عن الصادق عليه السلام (4).أمّا لو أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة،فإن كان المشعر،صحّ حجّه على قول السيّد-رحمه اللّه-و بطل على قول الشيخ رحمه اللّه.
ص:103
و يؤيّد قول السيّد:روايتا عبد اللّه بن المغيرة-الصحيحة (1)-و جميل-الحسنة -عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2)،لكنّ الشيخ-رحمه اللّه-تأوّلهما بالتأويلين البعيدين (3).
و إن كان هو عرفات،فالوجه:بطلان الحجّ؛لعموم قوله عليه السلام:«من أدرك المشعر الحرام من يوم النحر قبل زوال الشمس،فقد أدرك الحجّ» (4).و لرواية الحسن العطّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا،فإن كان الفائت هو عرفات،فقد صحّ حجّه؛لإدراك المشعر،و إن كان هو المشعر،ففيه تردّد،أقربه الفوات.
قال-رحمه اللّه-:و لا ينافيه ما رواه محمّد بن يحيى الخثعميّ عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن جهل،و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى،قال:«يرجع».قلت:إنّ ذلك فاته؟قال:«لا بأس به» (1).
و ما رواه محمّد بن يحيى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة،و لم يبت بها حتّى أتى منى،فقال:«أ لم ير الناس لم تبكر (2)منى حين دخلها؟»قلت:فإنّه جهل ذلك،قال:«يرجع»قلت:إنّ ذلك قد فاته،قال:«لا بأس» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هذان-و إن كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيى الخثعميّ و هو عامّيّ،و مع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا واسطة،و تارة يرويه بواسطة و يرسله-يمكن حملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا؛فإنّه يجزئه ذلك،و يكون قوله:«لم يقف بالمزدلفة»الوقوف التامّ الذي متى وقفه الإنسان،كان أكمل و أفضل،و متى لم يقف على ذلك الوجه،كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحجّ؛لأنّ الوقوف القليل يجزئ عند الضرورة (4).
يدلّ عليه:ما رواه أبو بصير،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك إنّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة،فقال:«يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة»قلت:فإنّه لم يخبرهما (5)أحد حتّى كان اليوم و قد نفّر الناس،قال:فنكس
ص:105
رأسه ساعة ثمّ قال:«أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟»قلت:بلى،قال:«أ ليس قد قنتا في صلاتهما؟»قلت:بلى،قال:«تمّ حجّهما»ثمّ قال:«المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر،و إنّما يكفيهما اليسير من الدعاء» (1).
و عن محمّد بن حكيم،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أصلحك اللّه الرجل الأعجميّ و المرأة الضعيفة يكون (2)مع الجمّال الأعرابيّ،فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا،فقال:«أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم»قلت:فإن لم يصلّوا؟قال:«قد ذكروا اللّه فيها،فإن كان (3)قد ذكروا اللّه فقد أجزأهم» (4).
بدنة
(5)؛لما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أفاض من عرفات مع الناس و لم يبت (6)معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا،فعليه بدنة» (7).
و الوجه أنّه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا،بطل حجّه؛لما تقدّم من أنّه ركن يبطل الحجّ بالإخلال به عمدا (8).
،سواء كان عن عمد
ص:106
أو نسيان.و لو نسي الوقوف بعرفة،رجع فوقف بها و لو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس،و لو غلب على ظنّه الفوات،اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و قد تمّ حجّه،و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يدرك إلاّ بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
و لو نسي الوقوف بالمشعر،فإن كان قد وقف بعرفة،صحّ حجّه،و إلاّ بطل.
،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1)،و هو قول ابن عمر،و سعيد بن جبير (2).
و عن أحمد جواز ذلك و ليس بمستحبّ (3).
لنا:أنّ الرمي تحيّة لموضعه،فينبغي له أن يلتقطه من المشعر؛لئلاّ يشتغل عند قدومه بغيره،كما أنّ الطواف تحيّة المسجد،فلا يبدأ بشيء قبله.
و ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه كان يأخذ الحصى من جمع (4).و فعله سعيد بن جبير،و قال:كانوا يتزوّدون الحصى من جمع (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:
«خذ حصى الجمار من جمع،و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» (6).
و عن ربعيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك». (7).
ص:107
الحرم
،عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف،و من حصى الجمار إجماعا؛لما رواه الجمهور عن ابن عبّاس (1)،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غداة العقبة و هو على ناقته:«القط لي حصّى»فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف، فجعل يقبضهنّ (2)في كفّه و يقول:«أمثال هؤلاء فارموا»ثمّ قال:«أيّها الناس إيّاكم و الغلوّ في الدين،فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين» (3).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ عن حنّان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام و مسجد الخيف» (4).
و عن حريز،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟قال:«تأخذه من سائر الحرم» (5).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز أخذ الحصاة من سائر الحرم إلاّ المسجد الحرام و مسجد الخيف،و من حصى الجمار على ما بيّنّاه،و لا يجزئه إن أخذه من غير الحرم؛لما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك،و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» قال:و قال:«لا ترم الجمار إلاّ بالحصى» (6).
ص:108
قال ابن بابويه:و في خبر:«و لا تأخذ من حصى الجمار الذي (1)قد رمي» (2).
و رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و لا تأخذ من حصى الجمار» (3).
إذا عرفت هذا:فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد (4)،و الحديثان دلاّ على استثناء المسجد الحرام و مسجد الخيف.
الشمس
على ما بيّنّاه (6)؛لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«كان أهل الشرك و الأوثان لا يدفعون من المزدلفة حتّى تطلع الشمس و يعتمّ بها رءوس الجبال كأنّها عمائم الرجال في وجوههم،و إنّما ندفع قبل طلوعها،و هدينا مخالف هدي أهل الشرك و الأوثان» (7).
و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:إنّ أهل الجاهليّة كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس،و من المزدلفة (8)بعد أن تطلع الشمس،و يقولون:أشرق ثبير كيما نغير (9)،فأخّر اللّه تعالى هذه و قدّم هذه (10).
ص:109
؛ لما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:ثمّ أردف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفضل بن عبّاس و قال:«أيّها الناس إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل و الإبل،فعليكم بالسكينة» (1)فما رأيتها رافعة يديها حتّى أتى منى (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة،فأفض بذكر اللّه تعالى و الاستغفار و حرّك به لسانك» (3).
أقرب-أسرع في مشيه إن كان ماشيا
،و إن كان راكبا حرّك دابّته،و لا نعلم فيه خلافا.روى الجمهور عن جعفر بن محمّد الصادق،عن أبيه عليهما السلام،عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لمّا أتى وادي محسّر حرّك قليلا، و سلك الطريق الوسطى (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ و ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا مررت بوادي محسّر-و هو واد عظيم بين جمع و منى،و هو إلى منى أقرب-فاسع فيه حتّى تجاوزه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرّك ناقته» (5).
ص:110
و لا نعلم في استحباب الإسراع فيه خلافا.
؛لأنّها كيفيّة مستحبّة،و لا يمكن فعلها إلاّ بإعادة الفعل،فاستحبّ إعادته.
و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه،قال:ترك رجل السعي في وادي محسّر،فأمره أبو عبد اللّه عليه السلام بعد الانصراف إلى مكّة فرجع فسعى (1).
بما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:اللهمّ سلّم عهدي،و اقبل توبتي،و أجب دعوتي،و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي» (2).
يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس. (1)
في نزول منى و رمي جمرة العقبة و فيه مباحث
إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار
على ما بيّنّاه (1)داعيا بما رسم،و يقضي مناسكه بمنى يوم النحر،و هي ثلاثة:رمي جمرة العقبة،ثمّ الذبح،ثمّ الحلق.و ترتيب هذه المناسك واجب.
و نحن نذكر في هذا الفصل رمي جمرة العقبة،و نذكر شروط الرمي فيها و في غيرها من باقي الجمار الثلاث بعون اللّه تعالى.
،و هي آخر الجمرات ممّا يلي منى،و أوّلها ممّا يلي مكّة،و هي عند العقبة،و لذلك سمّيت جمرة العقبة؛لأنّ أوّل ما بدأ به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمنى الرمي.
إذا ثبت هذا:فإنّ رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب،و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها (2)،و قال عليه السلام:«خذوا عنّي مناسككم» (3).
ص:113
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة،فارمها من قبل وجهها،و لا ترمها من أعلاها» (1).
،قاله علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2)، و مالك (3)،و أحمد (4).
و قال أبو حنيفة:يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض،مثل الكحل و الزرنيخ و المدر،فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز (5).
و قال داود:يجوز الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال:لو رمى بعصفور ميّت أجزأه (6).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«عليكم بحصى الخذف» (7).و قال عليه السلام لمّا لقط له الفضل بن عبّاس حصى الخذف،قال:
ص:114
«بمثلها فارموا» (1).
و قال عليه السلام:«يا أيّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا،فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:
«خذ حصى الجمار من جمع،و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» (3).
و مثله روي عن ربعيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4)،و الأمر يدلّ على الوجوب.
و لأنّه رمي بغير الحجارة،فلم يجزئه،كما لو رمى بالدراهم،و الدراهم مخلوقة في الأرض فهي من جنس الحجارة.
احتجّ أبو حنيفة و داود (5):بقوله صلّى اللّه عليه و آله:«إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء» (6)و لم يفصّل.
ص:115
و ما روي عن سكينة بنت الحسين (1)عليه السلام أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى،تكبّر مع كلّ حصاة،فسقطت حصاة فرمت بخاتمها (2).
و لأنّه رمي بما هو من جنس الأرض،فأجزأه،كالحجارة.
و الجواب:أنّه لا دلالة في الحديث؛لأنّ الرمي هنا مجمل،و إنّما بيّنه صلّى اللّه عليه و آله بفعله الرمي،فينصرف ما ذكره عليه السلام إلى المعهود من فعله،كغيره من العبادات التي بيّنها بفعله.
و ما روي عن سكينة عليها السلام،إن سلم السند عن الطعن،محتمل للتأويل؛ إذ يمكن أن يكون فصّه حجرا يجوز الرمي به،كالعقيق و الفيروزج على رأي من يجوّز الرمي بكلّ حجر على ما يأتي من الخلاف.
و قياس أبي حنيفة منتقض بالدراهم.
و الملح و غير ذلك من الذهب و الفضّة (1).و به قال الشافعيّ (2).
و أنكر ابن إدريس ذلك؛لوقوع الاتّفاق على الإجزاء بالحصى،و براءة الذمّة معه،و حصول الخلاف في غيره (3).
و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«بأمثال هؤلاء فارموا» (4)و مثل الحصى حصى.
و قال عليه السلام لمّا هبط مكان محسّر:«أيّها الناس عليكم بحصى الخذف» (5).
و قول ابن إدريس جيّد؛لتواتر الأحاديث بالأمر بالرمي بالحصى.
و روى الشيخ-في الحسن-عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا ترم الجمار إلاّ بالحصى» (6).
،فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه،قاله علماؤنا،و به قال أحمد (7).
ص:117
و قال الشافعيّ:إنّه مكروه و يجزئه (1).
و قال المزنيّ:إن رمى بما به هو،لم يجزئه،و إن رمى بما رمى به غيره، أجزأه (2).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أخذ الحجارة قال:«بأمثال هؤلاء فارموا» (3)و المماثلة إنّما تتحقّق بما ذكرناه.
و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله أخذ الحصى من غير المرمى و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يأخذ من حصى الجمار» (5).
و لأنّ ابن عبّاس قال:ما يقبل من ذلك يرفع (6).فحينئذ يكون الباقي غير مقبول،فلا يجوز الرمي به.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة،فأجزأه،كما لو لم يرم به قبل ذلك (7).
و الجواب:ليس المطلق كافيا و إلاّ لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى
ص:118
الجمار،و قد وقع الإجماع على خلافه.
و لأنّ سكينة عليها السلام لمّا سقطت الحصاة السابعة (1)رمت بخاتمها،و لو كان ما رمي به مجزئا،لأخذت منه واحدة عوض الخاتم (2).
،فلو رمى بستّ أبكار و واحدة رمي بها قبل ذلك،لم يجزئه.
الصحيح-عن هشام بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمار،قال:
«كره الصمّ منها»و قال:«خذ البرش» (1).
و يستحبّ أن تكون كحليّة منقّطة.
و يكره السود و الحمر و البيض،رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«حصى الجمار تكون مثل الأنملة،و لا تأخذها سودا و لا بيضا و لا حمرا (2)،خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا و تضعها[على الإبهام] (3)و تدفعها بظفر السبّابة»قال:«و ارمها من بطن الوادي،و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ،و لا ترم على (4)الجمرة و تقف عند الجمرتين الأوّلتين،و لا تقف عند جمرة العقبة» (5).
،و لا نعلم فيه خلافا عندنا -و به قال الشافعيّ (6)،و أحمد (7)-لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الفضل فلقط له حصى الخذف،و قال:«بمثلها فارموا» (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«التقط الحصى،و لا تكسر منه شيئا» (9).
ص:120
و لأنّه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شيء إلى وجهه فيؤذيه.
.
و قال الشافعيّ:أصغر من الأنملة طولا و عرضا.و منهم من قال:كقدر النواة.
و منهم من قال:مثل الباقلاء (1).
و هذه المقادير متقاربة،و الأصل في ذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بحصى الخذف (2)،و الخذف إنّما يكون بأحجار صغار.
و في حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام،قال:
«حصى الخذف تكون مثل الأنملة» (3).
إذا ثبت هذا:فلو رمى بأكبر من هذا المقدار،فالوجه:الإجزاء؛لأنّه رمى بالحصى،فيخرج عن العهدة.
و في إحدى الروايتين عن أحمد أنّه لا يجزئه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا القدر و نهى عن تجاوزه،و الأمر للوجوب،و النهي يدلّ على الفساد (4).
و هما ممنوعان هنا.
إذا عرفت هذا:فإنّه يستحبّ أن تكون رخوة،و يكره أن تكون صمّا.
ص:121
في كيفيّة الرمي
؛لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (1).
و لأنّه عمل،و قال عليه السلام:«لا عمل إلاّ بنيّة» (2).
و«إنّما الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (3).
و يجب أن يقصد فيها الوجوب و القربة إلى اللّه تعالى؛ليتحقّق مسمّى الإخلاص.
، فلا يجزئه لو أخلّ و لو بواحدة،بل يجب عليه الإكمال،و لا نعلم فيه خلافا.و الأصل
ص:122
فيه فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الأئمّة عليهم السلام بعده.
و في حديث جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ (1)حصاة (2).و هو قول علماء الإسلام.
،فلو وضعها بكفّه في المرمى،لم يجزئه،و هو قول العلماء،و الأصل فيه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«بمثل هذه فارموا» (3)و هذا لا يسمّى رميا،فلا يكون مجزئا.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها» (4)،و الأمر للوجوب.
و لو طرحها،قال بعض الجمهور:لا يجزئه،لأنّه لا يسمّى رميا (5).
و قال أصحاب الرأي:يجزئه؛لأنّه يسمّى رميا (6).
و الحاصل:أنّ الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم،فإن سمّي رميا،أجزأ بلا خلاف،و إلاّ لم يجزئ إجماعا.
،فلو وقع دونه لم يجزئه، و لا نعلم فيه خلافا.
ص:123
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل،فأعد مكانها» (1).
و يجب أن يكون إصابة الجمرة بفعله؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (2).
و لأنّه عليه السلام أمر برمي الجمرة بفعلنا،فقال:«بمثلها فارموا» (3)و لا نعلم فيه خلافا.
شيئا صلبا
كالمحمل و شبهه ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك،أجزأه؛لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه من غير مشاركة فاعل آخر.
لا يقال:قد قيل في المسابقة:إنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف (4)و أصاب الغرض لم يعتدّ به إصابة فكيف اعتبرتم ذلك هنا؟!
لأنّا نمنع ذلك في المسابقة أوّلا،و ثانيا يفرق بينهما؛لأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي و قد حصلت،و في المسابقة القصد إبانة الحذق (5)،فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن،فلم تدلّ الإصابة على حذقه،فلهذا لم يعتبره هناك.
،أو على عنق بعير فنفضها فوقعت
ص:124
في المرمى،لم يجزئه.و به قال الشافعيّ (1).
و قال أحمد:يجزئه؛لأنّ ابتداء الرمي من فعله،فأشبه ما لو أصابت موضعا صلبا ثمّ وقعت في المرمى (2).
و ليس بصحيح؛لأنّ المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله و لم تحصل،و إنّما حصلت برمي الثاني،فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها إنسان آخر فرماها إلى المرمى،و يخالف ما قاس عليه؛لأنّ الفعل كلّه له،فأجزأه.
،أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى،ففيه وجهان:
أحدهما:الإجزاء؛لأنّ الأصل رميه؛و لم يعلم حصولها برمي غيره.
و الثاني:عدمه؛لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بتحرّك البعير،و يحتمل أن يكون برميه،و مع الاحتمال لا يسقط الفرض.
أنّه لا يجزئه
؛لأنّ الرمي واجب عليه،و الأصل بقاؤه حتّى يتحقّق حصوله منه.و به قال الشافعيّ في الجديد،و قال في القديم:يجزئه؛لأنّ الظاهر حصولها في الموضع (3).و ليس بمعتمد.
المرمى،لم يجزئه
؛لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى،و التي حصلت لم يرمها ابتداءً.
ص:125
؛لأنّه لم يقصده و شرطنا في الرمي القصد.
لا يقال:قد قلتم:إنّه لو رمى سهما إلى صيد فأصاب غيره،حلّ.
لأنّا نفرّق بأنّ الذكاة لا يعتبر فيها القصد و النيّة،و هاهنا يعتبر القصد،و لهذا صحّ ذكاة المجنون دون رميه.
المرمى،فالأقرب الإجزاء
؛لأنّها حصلت في المرمى بفعله،و لم يحصل من غيره فعل.
و قال بعض الشافعيّة:لا يجزئه؛لأنّ رجوعها لم يكن بفعله،و إنّما تدحرجت لعلوّ الموضع،بخلاف ما لو رماها فأصابت الأرض ثمّ مرّت على سننها على (2)المرمى؛لأنّ مرورها بفعل الرامي،و لهذا مرّت في الجهة التي رماها إليها (3).
،سواء رماها الطائر في المرمى،أولا؛لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله.
؛لأنّ الرمي الأوّل بها لم يعتدّ به،فهي بمنزلة الأبكار.
.
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار،أجزأك» (4).
،فلو رمى الحصيات دفعة واحدة،لم
ص:126
يجزئه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى متفرّقا (1)، (2)و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (3).و هذا قول مالك (4)،و الشافعيّ (5)،و أحمد (6)،و أصحاب الرأي (7).
و قال عطاء:يجزئه (8)،و هو مخالف لفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و فعل الأئمّة عليهم السلام.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«و ارمها من بطن الوادي،و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ» (1).
،بخلاف غيرها من الجمار،و هو قول أكثر أهل العلم (2)؛لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة (3).
و يستحبّ أن يرميها من قبل وجهها و لا يرميها من أعلاها؛لما رواه الشيخ- في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة،فارمها من قبل وجهها،و لا ترمها من أعلاها» (4).
إذا ثبت هذا:فقد روى الجمهور عن عمر أنّه جاء و الزحام عند الجمرة،فصعد فرماها من فوقها (5).
و ما ذكرناه أولى؛لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد (6)أنّه مشى مع عبد اللّه بن مسعود،و هو يرمي الجمرة،فلمّا كان في بطن الوادي اعترضها فرماها،فقيل له:إنّ ناسا يرمونها من فوقها،فقال:من هاهنا-و الذي لا إله غيره-رأيت الذي أنزلت
ص:128
عليه سورة البقرة رماها (1).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم،و ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام قال:«و لا ترم على الجمرة (2)» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلاّ جمرة العقبة يوم النحر،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة (4).
،بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السبّابة-قال صاحب الصحاح:الخذف رمي الحجر بأطراف الأصابع (5)-لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«تخذفهنّ خذفا و تضعها و تدفعها بظفر السبّابة» (6).
و لو رماها على غير هذه الهيئة،كان جائزا،و يكون قد ترك الأفضل.
ذراعا
؛لما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة
ص:129
و يستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة،و أن يدعو بما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و تقول-و الحصى في يدك (3)-:اللهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي و ارفعهنّ في عملي،ثمّ ترمي و تقول مع كلّ حصاة:اللّه أكبر اللهمّ ادحر عنّي الشيطان الرجيم،اللهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيك،اللهمّ اجعله حجّا مبرورا،و عملا مقبولا،و سعيا مشكورا،و ذنبا مغفورا»ثمّ قال:«فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل:اللهمّ بك وثقت و عليك توكّلت،فنعم الربّ (4)و نعم النصير» (5).
ص:130
في الأحكام
(1)،و ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلكها في حديث جابر عنه عليه السلام (2).
و حدّ منى:من العقبة إلى وادي محسّر،قاله علماؤنا.و هو قول عطاء (3)، و الشافعيّ (4).
و رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«حدّ منى:من العقبة إلى وادي محسّر» (5).
،و لا نعلم
ص:131
فيه خلافا؛لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف،و كانت حائضا (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حميد بن مسعود (2)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور،قال:«الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك،و الطهر أحبّ إليّ فلا تدعه و أنت تقدر عليه» (3).
و دلّ على أفضليّة الطهارة مع هذا الحديث:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار،فقال:«لا ترم الجمار إلاّ و أنت على طهر» (4).
و قد روى الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار،فقال:«ربّما فعلت فأمّا السنّة فلا،و لكن من الحرّ و العرق» (5).
ص:132
و في الحسن عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«و يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر» (1).
،قال الشيخ-رحمه اللّه-:و راجلا أفضل (2).و قال الشافعيّ:راكبا أفضل (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان لا يأتيها-يعني جمرة العقبة-إلاّ ماشيا ذاهبا و راجعا،رواه أحمد في المسند (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،عن آبائه عليهم السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمار ماشيا» (5).
و عن عنبسة بن مصعب،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بمنى يمشي و يركب،فحدّثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه،فابتدأني هو بالحديث،فقال:
«إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس (6)من منزله فأركب[حتّى آتي] (7)إلى منزله،فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار» (8).
ص:133
و يدلّ على جواز الرمي راكبا:إجماع العلماء عليه.
روى الجمهور عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام،عن جابر،قال:
رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يرمي على راحلته يوم النحر،و يقول:«لتأخذوا عنّي مناسككم؛فإنّي لا أدري لعليّ لا أحجّ بعد حجّتي هذه» (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن عيسى،أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا (2).
و عن محمّد بن الحسين،عن بعض أصحابنا،عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا على راحلته» (3).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل رمى الجمار و هو راكب،فقال:«لا بأس به» (5).
،قيل:و يستحبّ أن يرفع
ص:134
يده في الرمي حتّى يرى بياض إبطه،قاله بعض الجمهور (1)،و استدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله (2)، (3)و أنكره مالك (4).
و يستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة،و لا نعلم فيه خلافا.
روى ابن عبّاس و ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف و لم يقف (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«و لا تقف عند جمرة العقبة» (6).
.
قال ابن عبد البرّ:أجمع علماء المسلمين على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها ضحى ذلك اليوم (7).
و قال جابر:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده (8).
و قال ابن عبّاس:قدمنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أغيلمة بني عبد المطّلب
ص:135
على حمرات لنا من جمع،فجعل يلطح أفخاذنا[و يقول:] (1)«أ بينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان بن مهران، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (3).
و عن محمّد،عن سيف (4)عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (5).
و في الصحيح عن زرارة و ابن أذينة،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه قال للحكم بن عتيبة:«ما حدّ رمي الجمار؟»فقال الحكم:عند زوال الشمس،فقال أبو جعفر عليه السلام:«يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع،أ كان يفوته الرمي؟!هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (6).
ص:136
الرمي ليلا؛للعذر.
و ممّن جوّز الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور و غيره:الشافعيّ (1)، و عطاء،و ابن أبي ليلى،و عكرمة بن خالد (2). (3)
و عن أحمد رواية أنّه لا يجوز الرمي إلاّ بعد طلوع الفجر (4)،و هو قول مالك (5)،و أصحاب الرأي (6)،و إسحاق،و ابن المنذر (7).
و قال مجاهد،و الثوريّ،و النخعيّ:لا يرميها إلاّ بعد طلوع الشمس (8).
لنا:ما رواه الجمهور عن أبي داود،و عائشة،أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة ليلة النحر،فرمت جمرة العقبة قبل الفجر،ثمّ مضت فأفاضت (9).
و روي أنّه أمرها أن تعجّل الإفاضة و توافي مكّة مع صلاة الصبح (10).و رمت أسماء ثمّ رجعت فصلّت الصبح،و ذكرت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن
ص:137
للظعن (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل و يضحّي و يفيض باللّيل» (2).
و عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» (3).
و عن عليّ بن عطيّة (4)،قال:أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ و كان هشام خائفا،فانتهينا إلى جمرة العقبة[عند] (5)طلوع الفجر،فقال لي هشام:أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار،و انصرف،فطابت نفس هشام (6).
احتجّوا (7):بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى ضحى يوم النحر (8).
و جوابه:لا يجب الاقتصار عليه إجماعا.
.
ص:138
قال ابن عبد البرّ:أجمع أهل العلم على أنّ من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها و إن لم يكن ذلك مستحبّا (1).
و روى ابن عبّاس،قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل:رميت بعد ما أمسيت،فقال:«لا حرج» (2).
إذا ثبت هذا:فلو غابت الشمس،فليرم من غده.و به قال أبو حنيفة (3)، و أحمد (4).
و قال الشافعيّ (5)،و محمّد،و ابن المنذر،و يعقوب:يرمي ليلا (6).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر،قال:من فاته الرمي حتّى تغيب الشمس فلا يرم حتّى تزول الشمس من الغد (7).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى،فعرض له[عارض] (8)فلم يرم حتّى غابت الشمس،قال:«يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه،و ليفرّق بينهما،تكون إحداهما بكرة
ص:139
و هو لأمس،و الأخرى عند زوال الشمس» (1).
و عن بريد العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني،قال:«فليرمها في اليوم الثالث لما فاته،و لما يجب عليه في يومه» (2).
احتجّوا:يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ارم و لا حرج» (3).
و جوابه:أنّه إنّما كان في النهار؛لأنّه سأله في يوم النحر،و لا يكون اليوم إلاّ قبل مغيب الشمس.
و قال مالك:يرمي ليلا،ثمّ اضطرب قوله،فتارة أوجب الدم حينئذ،و تارة أسقطه (4).
؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس» (5).
و يستحبّ له أن لا يقف عندها بلا خلاف.
رواه الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار،و لا تقف
ص:140
عندها» (1).
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار،فقال:«قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة»،فقلت:هذا من السنّة؟ قال:«نعم»،قلت:ما ذا أقول إذا رميت؟قال:«كبّر مع كلّ حصاة» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع
الشمس من يوم النحر بلا خلاف
،و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك،لم يجزئه،و للعليل و صاحب الضرورة و للنساء يجوز الرمي بالليل.و بمثل ما قلناه قال مالك و أبو حنيفة،و أحمد و إسحاق.
و قال الشافعيّ:أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر.و به قال عطاء، و عكرمة.
و قال النخعيّ،و الثوريّ،وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر و قبل ذلك لا يجزئ،و لا يعتدّ به.
و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم،و بما روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر،فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فأفاضت (4).
:سبع منها لجمرة العقبة ترمى بها يوم
ص:141
النحر خاصّة،و يرمى كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات،يبدأ بالأولى،ثمّ الوسطى،ثمّ جمرة العقبة،و لا خلاف في ذلك كلّه.
و يستحبّ غسل الحصى،و به قال ابن عمر،و طاوس،و قال عطاء،و مالك:
لا يستحبّ (1)،و عن أحمد روايتان (2).
لنا:ما روي عن ابن عمر أنّه غسله (3)،و الظاهر أنّه توقيف.
و لأنّه يحتمل أن تلاقيه نجاسة،فمع الغسل يزول هذا الاحتمال و إن لم يكن معتبرا شرعا.
و لو كان الحجر نجسا،استحبّ له غسله،فإن لم يغسله و رمى به،أجزأه؛لأنّه امتثل المأمور و هو الرمي بالحصى.
،فلو رمى أكثر من واحدة فرمية واحدة و لو اختلفا في الوقوع بأن تلاحقا فيه،أمّا لو اتّبع الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع.و بقيّة الكلام في الرمي و أحكامه يأتي إن شاء اللّه تعالى.
ص:142
في الذبح و فيه مباحث
.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه رمى من بطن الوادي،ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستّين بدنة بيده،ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر و أشركه في هديه (1).
و قال أنس:نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبع بدن قياما (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى،فرمى جمرة العقبة،و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين،و جاء عليّ عليه السلام بأربع (3)و ثلاثين أو ستّ و ثلاثين،فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّا و ستّين،
ص:143
و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة» (1).
.
قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2).
و روى الجمهور عن ابن عمر،قال:تمتّع الناس مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ،فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للناس:«من لم يكن أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر ثمّ ليهلّ بالحجّ و يهدي،فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله» (3).
و قال جابر:كنّا نتمتّع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع،قال:«و عليه الهدي»فقلت:و ما الهدي؟فقال:
«أفضله بدنة،و أوسطه بقرة،و أخسّه (5)شاة (6).
و أجمع المسلمون كافّة على وجوب الهدي على التمتّع بالعمرة إلى الحجّ.
إذا عرفت هذا:فلو تمتّع المكّيّ وجب عليه الهدي؛للعموم.
؛لأنّ فرضهم التمتّع، أمّا أهل مكّة و حاضروها فلا يجب عليهم الهدي،و هو قول علماء الإسلام كافّة؛
ص:144
لأنّ اللّه تعالى قال: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1).
و ذلك لأنّ فرضهم القران أو الإفراد،و كلّ واحد منهما لا يجب عليه الهدي، و لا نعرف فيه خلافا.
و قد روى الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المفرد،قال:«و ليس عليه هدي و لا أضحيّة» (2).
،و يستحبّ الأضحيّة،و به قال علماؤنا.
و قال الشافعيّ (3)،و مالك (4)،و أبو حنيفة:إذا قرن بين الحجّ و العمرة،لزمه دم (5).
و قال الشعبيّ:يلزمه بدنة (6).
و قال داود:لا يلزمه شيء (7).
لنا:أنّ إيجاب الدم منفيّ بالأصل السالم عن المعارض،و لأنّا قد بيّنّا أنّ القران
ص:145
ليس هو الجمع بين الحجّ و العمرة،بل هو ضمّ الهدي إلى الإحرام (1)،و كلّ من قال بذلك،لزمه القول بسقوط الدم (2)؛لأنّ الدم إنّما يوجبونه لفوات الإحرام من ميقاته، و على ما قلناه نحن،لا يقع إلاّ من الميقات،فلا يلزم الدم.
و يدلّ على انتفائه في حقّ المفرد:ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من تمتّع في أشهر الحجّ،ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحاجّ،فعليه شاة،و من تمتّع في غير أشهر الحجّ،ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ، فليس عليه دم،إنّما هي حجّة مفردة» (3).
(4)،فلو تمتّع قال الشيخ -رحمه اللّه-:سقط عنه الفرض و لا يلزمه دم (5).
و قال الشافعيّ:يصحّ تمتّعه و قرانه،و ليس عليه دم (6).
و قال أبو حنيفة:يكره له التمتّع و القران،فإن خالف و تمتّع،فعليه دم المخالفة دون التمتّع و القران (7).
ثمّ استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
ص:146
اِسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1)قال:معناه أنّ الهدي لا يلزم،إلاّ من لم يكن من حاضري المسجد،و يجب أن يكون قوله: ذلِكَ راجعا إلى الهدي،لا إلى التمتّع؛لأنّ من قال:من دخل داري فله درهم،ذلك لمن لم يكن[غاصبا] (2)فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى الشرط.ثمّ قال-رحمه اللّه-:و لو قلنا:إنّه راجع إليهما،و قلنا:إنّه لا يصحّ منهم التمتّع أصلا، كان قويّا (3).و الذي قوّاه الشيخ-رحمه اللّه-في موضع القوّة.
،ذهب إليه علماؤنا،و به قال أبو حنيفة (4)،و أصحابه (5).
و قال الشافعيّ:هو جبران؛لإخلاله بالإحرام من الميقات؛لأنّه مرّ بالميقات و هو مريد للحجّ و العمرة و حجّ من سنته (6).
لنا:قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها (7)أخبر اللّه تعالى أنّه جعلها من الشعائر،و أمر بالأكل منها،فلو كان جبرانا،لما أمرنا بالأكل منها.
و قول الشافعيّ:إنّه أخلّ بالإحرام من الميقات ضعيف؛لأنّ ميقات حجّ التمتّع عندنا مكّة لا غير،و قد أحرم منه.
ص:147
المتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة،لزمه الدم إجماعا
،أمّا عندنا:فلأنّه نسك و أمّا [عند] (1)المخالف:فلأنّه أخلّ بالإحرام من المواقيت.
فلو أتى الميقات و أحرم منه،لم يسقط عنه الدم عندنا.و قال جميع الفقهاء بسقوطه.
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2)و هو عامّ.
آخر:لو أحرم المفرد بالحجّ و دخل مكّة،جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتّع بها،قاله علماؤنا،و خالف أكثر الجمهور فيه،و ادّعوا أنّه منسوخ (3).
و ليس بجيّد؛إذ قد ثبت مشروعيّته؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بذلك (4)و لم يثبت النسخ،و نقله بخبر واحد لا يفيد.
إذا ثبت هذا:فإنّ الدم يجب عليه؛لصدق التمتّع عليه.
في أشهر الحجّ،لم يكن متمتّعا
،و لا يجب عليه الدم؛لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ،فكان كالمفرد؛فإنّ المفرد لمّا أتى بالعمرة بعد أشهر الحجّ،لم يجب عليه الدم بالإجماع،و لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ و أتى بأفعالها في أشهر الحجّ من الطواف و السعي و التقصير و حجّ من سنته،لم يكن متمتّعا،قاله الشيخ
ص:148
-رحمه اللّه (1)-و لا يلزمه دم.
و للشافعيّ قولان:قال في القديم و الإملاء:يجب عليه الدم و يكون متمتّعا؛ لأنّه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحجّ،و استدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه،فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ (2).
و قال في الأمّ:لا يجب الدم (3)،و به قال أحمد؛لأنّه أتى بنسك لا يتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ،فلا يكون متمتّعا،كما لو طاف (4).
و قال مالك:إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتّى دخلت أشهر الحجّ،صار متمتّعا (5).
و قال أبو حنيفة:إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ،صار متمتّعا؛لأنّ العمرة صحّت في أشهر الحجّ؛لأنّه لو وطئ أفسدها،فأشبه ما إذا أحرم بها في أشهر الحجّ (6).
لنا:أنّه أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحجّ،فلا يجزئ عن إحرام المتعة؛لأنّ من شرطها إيقاعها في أشهر الحجّ،و هو مستلزم لإيقاع أركانها فيها، و التسوية بين الابتداء و الاستدامة خطأ؛لأنّه لو أحرم بالحجّ قبل أشهره و استدامه، لم يكن مجزئا.
ثمّ منه إلى
ص:149
عرفات،لم يسقط عنه الدم.
و قال الشافعيّ:إن مضى من مكّة إلى عرفات،لزمه الدم قولا واحدا،و إن مضى إلى الميقات ثمّ منه إلى عرفات فقولان:
أحدهما:لا دم عليه؛لأنّه لو أحرم من الميقات،لم يجب الدم،فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس بأفعال الحجّ،صار كأنّه أحرم منه.
و الثاني:لا يسقط (1).و هو مذهبنا-و به قال مالك (2)-لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم،فإذا أحرم منه،وجب الدم،و لم يسقط بعد ذلك،كما لو عاد بعد التلبّس بشيء من المناسك.
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3)و قد بيّنّا (4)أنّ الدم نسك لا جبران.
و قال أبو حنيفة:لا يسقط الدم حتّى يعود إلى بلده؛لأنّه لم يلمّ (5)بأهله،فلم يسقط دم التمتّع،كما لو رجع إلى ما دون الميقات (6).
و ليس بجيّد؛لأنّ بلده موضع لا يجب عليه الإحرام منه بابتداء الشرع،فلا يتعلّق سقوط دم التمتّع بالعود إليه،كسائر البلاد،و دون الميقات ليس بميقات بلده.
،فإذا فرغ المتمتّع من أفعال العمرة أنشأ الإحرام بالحجّ من مكّة،فإن خالف و أحرم من غيرها،وجب عليه أن يرجع
ص:150
إلى مكّة و يحرم منها،سواء أحرم من الحلّ أو من الحرم إذا أمكنه،فإن لم يمكنه، مضى على إحرامه،و تمّم أفعال الحجّ و لا يلزمه دم لهذه المخالفة.
و قال الشافعيّ:إن أحرم من خارج مكّة و عاد إليها،فلا شيء عليه،و إن لم يعد إليها و مضى على وجهه إلى عرفات،فإن كان أنشأ الإحرام من الحلّ،فعليه دم قولا واحدا،و إن كان أنشأه من الحرم ففي وجوب الدم قولان:
أحدهما:لا يجب؛لأنّ الحكم إذا تعلّق بالحرم و لم يختصّ ببقعة منه،كان جميعه فيه سواء،كذبح الهدي.
و الثاني:يجب؛لأنّ ميقاته البلد الذي هو مقيم فيه،فإذا ترك ميقاته،وجب عليه الدم،كأهل القرى إذا خرج واحد منهم من قريته و أحرم دونها،وجب الدم و إن كان ذلك كلّه من حاضري المسجد الحرام (1).
لنا:أنّ الدم يجب للتمتّع،فإيجاب غيره منفيّ بالأصل.
و حجّ من سنته،فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم (1).
و الحقّ خلافه؛لأنّه لا يجب الدم إلاّ أن ينوي ذلك ليكون حكم الحجّ؛لأنّها له و يصدق عليه أنّه متمتّع مع النيّة،أمّا بدونها فلا.
-بعد الحجّ-مفردة يحرمان بها من أدنى الحلّ على ما يأتي.
إذا عرفت هذا:فلو أحرما من الحرم،لم يصحّ،و لو طافا و سعيا،لم يكونا معتمرين،قاله الشيخ-رحمه اللّه-و لا يلزمهما دم (2).
و للشافعيّ قولان:
أحدهما:مثل ما قلناه،لكن خلاف الشافعيّ في المفرد خاصّة.
و الثاني:تكون عمرة صحيحة،و يجب الدم (3).
لنا:أنّه يجب عليه أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف و السعي،فلا يعتدّ بهما بدونه،و يلزمه أن يخرج إلى الحلّ ثمّ يعود و يطوف و يسعى؛ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ و الحرم،و هذا بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا فسخ (4)على أصحابه الحجّ إلى العمرة أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة (5).
و لأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف فيكون جامعا في إحرامه
ص:152
بين الحلّ و الحرم،بخلاف المتمتّع.
احتجّ:بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام،و ذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة (1).
و الجواب:أنّه لم يأت بالعبادة على وجهها،فلا تقع مجزئة.
فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات،لا دم عليه
.و هكذا من تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم.و كذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثمّ اعتمر من أدنى الحلّ،كلّ هذا لا دم عليه؛لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
و أمّا إن أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ،قال الشافعيّ في القديم:عليه دم،و قال أصحابه:على هذا لو اعتمر عن غيره ثمّ حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من جوف مكّة،فعليه دم؛لتركه الإحرام من الميقات (2).
و عندنا أنّه لا دم عليه؛عملا بالأصل السالم عن المعارض.
المقبل مفردا له عن العمرة،لم يجب الدم
؛لأنّه لا يكون متمتّعا،و هو قول عامّة أهل العلم،إلاّ قولا شاذّا عن الحسن البصريّ فيمن اعتمر في أشهر الحجّ،فهو متمتّع،حجّ أو لم يحجّ (3).
و أهل العلم كافّة على خلافه؛لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (4).
و هذا يقتضي الموالات بينهما.
و لأنّ الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثمّ حجّ من عامه
ص:153
ذلك،فليس بمتمتّع،فهذا أولى؛لأنّ التباعد بينهما أكثر.
حتّى يأتي بالحجّ
(1)؛لأنّه صار مرتبطا به؛لدخولها فيه؛لقوله عليه السلام:«دخلت العمرة في الحجّ هكذا»و شبّك بين أصابعه (2).
و قال تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (3).
إذا ثبت هذا:فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثمّ عاد في الشهر الذي خرج منه، صحّ له أن يتمتّع،و لا يجب عليه تجديد عمرة،و إن دخل في غير الشهر،اعتمر أخرى،و تمتّع بالأخيرة،و وجب عليه الدم بالأخيرة و لا يسقط عنه الدم.
و قال عطاء،و المغيرة (4)،و أحمد،و إسحاق:إذا خرج إلى سفر بعيد،يقصّر في مثله الصلاة،سقط عنه الدم (5).
و قال الشافعيّ:إن رجع إلى الميقات،فلا دم عليه (6).
ص:154
و قال أصحاب الرأي:إن رجع إلى مصره،بطلت متعته،و إلاّ فلا (1).
و قال مالك:إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره،بطلت متعته،و إلاّ فلا (2).
و قال الحسن:هو متمتّع و إن رجع إلى بلده،و اختاره ابن المنذر (3).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4).
و ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج منه،و وجوب إعادتها إن رجع في غيره (5)،و على كلا التقديرين لا بدّ من الدم.
احتجّ أحمد:بما روي عن عمر و ابنه أنّهما قالا:إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام،فهو متمتّع،فإن خرج و رجع،فليس بمتمتّع (6).
و جوابه:أنّه محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه؛جمعا بين الأدلّة.
فأهللنا بعمرة،فقدمت مكّة و أنا حائض لم أطف بالبيت،و لا بين الصفا و المروة، فشكوت ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة»قالت:ففعلت،فلمّا قضينا الحجّ،أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم،فاعتمرت معه،فقال:«هذه مكان عمرتك» (1).
قال عروة:فقضى اللّه حجّها و عمرتها و لم يكن في شيء من ذلك هدي و لا صوم و لا صدقة (2).
و لأنّه على تقدير بطلان التمتّع،يسقط عنه فرض الهدي؛لاختصاصه بالمتمتّع على ما بيّنّاه أوّلا.
(3)،فلو كان من أهل مكّة و حاضريها،فلا دم عليه،إلاّ أن يكون قد تمتّع على تقدير تجويزه له على إشكال.
و لو دخل الآفاقيّ متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه،فعليه دم المتعة.
أجمع عليه كلّ من يحفظ عنه العلم؛لعموم الآية (4)،و بالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها.
و لو كان الرجل مولده و منشؤه مكّة،فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثمّ عاد إليها متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو لها،فعليه دم المتعة-و به قال مالك (5)و الشافعيّ (6)،
ص:156
و أحمد،و إسحاق (1)-لأنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بنيّة الإقامة و فعلها، و هذا إنّما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحجّ؛لأنّه إذا فرغ من عمرته فهو ناو للخروج إلى الحجّ،فكأنّه إنّما نوى أن يقيم بعد أن يجب الدم.
مع المكنة
،فإن لم يتمكّن،أحرم من دونه بعمرته،فإذا أحلّ،أحرم بالحجّ من عامه و هو متمتّع،و عليه دم المتعة،و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات؛لأنّه تركه للضرورة،فلا دم عليه؛لعدم الذنب الموجب للعقوبة بالكفّارة.
قال ابن المنذر،و ابن عبد البرّ:أجمع العلماء على أنّ من أحرم في أشهر الحجّ بعمرة و أحلّ منها و لم يكن من حاضري المسجد الحرام ثمّ أقام بمكّة حلالا ثمّ حجّ من عامه،أنّه متمتّع،عليه دم المتعة (2).
و قال بعض الجمهور:إذا تجاوز الميقات حتّى صار بينه و بين مكّة أقلّ من مسافة القصر فأحرم منه،فلا دم عليه للمتعة؛لأنّه من حاضري المسجد الحرام (3).
و ليس بجيّد،فإنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بالإقامة به و نيّة الإقامة، و هذا لم تحصل منه الإقامة و لا نيّتها.
و لأنّه تعالى قال: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4)و هو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به،و هذا ليس بساكن.
(5)،و إنّما يكون متمتّعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ،فإن أحرم بها في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع
ص:157
و لا هدي عليه،و قد تقدّم ذلك (1)،و هو قول عامّة أهل العلم،و لا نعلم فيه خلافا إلاّ قولين شاذّين:
أحدهما:عن طاوس قال:إذا اعتمرت في غير أشهر الحجّ ثمّ أقمت حتّى الحجّ فأنت متمتّع.
و الثاني:عن الحسن،قال:من اعتمر بعد النحر فهي متعة.و كلاهما شاذّ.
قال ابن المنذر:لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين (2).
أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ،ثمّ حلّ منها في أشهره،فكذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة،و قد بيّنّاه فيما تقدّم (3)،و به قال أحمد،و جابر و إسحاق (4)، و الشافعيّ في أحد القولين.
و قال في الآخر:عمرته في الشهر الذي يطوف فيه.و به قال الحسن،و الحكم و ابن شبرمة،و الثوريّ.
و قال طاوس:عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.
و قال عطاء:عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه (5).و به قال مالك (6).
و قال أبو حنيفة:إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع،و إن طاف الأربعة في أشهر الحجّ فهو متمتّع (7).
لنا:أنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ،فلا يكون متمتّعا،
ص:158
كما لو طاف في غير أشهر الحجّ،أو طاف دون الأربعة فيها.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ،فعليه شاة،و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور (1)حتّى يحضر الحجّ،فليس عليه دم،إنّما هي حجّة مفردة،و إنّما الأضحى على أهل الأمصار» (2).
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل اعتمر في رجب،فقال:«إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا،فقد وجب الهدي،و إن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي» (3).
قال الشيخ:و الوجه فيه أمران:
أحدهما:حمله على الاستحباب.
الثاني:حمله على من اعتمر في رجب و أقام بمكّة إلى أشهر الحجّ ثمّ تمتّع منها بالعمرة إلى الحجّ،فيلزمه الهدي (4)،لما رواه إسحاق بن عبد اللّه،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكّة يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أخرى؟ فقال:«يتمتّع أحبّ إليّ،و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين» (5).
،و لا يجب على مولاه أن
ص:159
يهدي عنه معيّنا،و لا نعلم فيه خلافا؛لقوله تعالى: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (1).و العاجز يسقط عنه الهدي إجماعا،إلاّ في قول الشافعيّ؛لأنّ إذنه تضمّنه،فلزمه أن يؤدّيه عنه؛لأنّه يعلم أنّه لا يقدر عليه (2).
و ليس بجيّد؛لأنّ فرض العبد الصوم،فانصرف إذنه إليه.
و قد روى الشيخ-في الموثّق-عن الحسن العطّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ،أ عليه أن يذبح عنه؟ قال:«لا،إنّ (3)اللّه تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (4). (5)
و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سئل عن المتمتّع كم يجزئه؟قال:«شاة»،و سألته عن المتمتّع المملوك،فقال:«عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» (6).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:الوجه فيه أمور:
أحدها:أن يكون إخبارا عن مساواته الحرّ في كمّيّة ما يجب عليه،و إن كان الذي يجب على المملوك على جهة التخيير؛لأنّ مولاه مخيّر،إن شاء أهدى عنه، و إن شاء أمره بالصيام،و يكون مع أمره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحرّ من الصوم، بخلاف الظهار الذي يجب عليه فيه نصف ما يجب على الحرّ،و كذلك إن أراد الذبح، لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي الحرّ،فمن هذه الحيثيّة صار مساويا للحرّ و إن لم
ص:160
يساوه في وجوب الهدي عليه عينا.
و ثانيها:أن يحمل على مملوك أعتق قبل فوات أحد الموقفين،فإنّه يلزمه الهدي.
و ثالثها:أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير،فإنّه يلزمه أن يذبح عنه و لا يجزئه الصوم.كذا قال في الاستبصار (1)،و قال في النهاية:إنّ الهدي أفضل حينئذ (2)،و سيأتي.
،قاله علماؤنا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في الرواية الأخرى:أنّه لا يجزئه ذلك و يلزمه الصوم على التعيين.و به قال الثوريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي،ذكره ابن المنذر عنهم في الصيد (5).
لنا:عموم قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (6)و بتقدير تمليك المولى له الهدي،يصدق عليه أنّه موسر.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سعد بن أبي خلف،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام،قلت:أمرت مملوكي أن يتمتّع،فقال:«إن شئت فاذبح عنه،و إن شئت فمره فليصم» (7).
ص:161
-و في الصحيح-عن جميل بن درّاج،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع،قال:فمره فليصم،و إن شئت فاذبح عنه» (1).
احتجّوا:بأنّه غير مالك،و لا سبيل له إلى التملّك؛لأنّه لا يملك بالتمليك فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي فيتعيّن عليه الصوم (2).
إلى أهله كالحرّ.و به قال أحمد في إحدى الروايتين،و الشافعيّ (3).
و قال أحمد في الرواية الأخرى:يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما (4).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (5)و هو عامّ في الحرّ و العبد،و لأنّه صوم وجب (6)لحلّه من إحرامه قبل إتمامه،فكان عشرة أيّام،كصوم الحرّ.
إذا رجع
.
ص:162
و قال بعض الجمهور:يجب لكلّ مدّ من قيمة الشاة يوم (1).و قد مضى البحث فيه.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال لهبّار بن الأسود (2):فإن وجدت سعة فاهد،و إن (3)لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعت إن شاء اللّه تعالى (4).
،و لا يجوز للمولى منعه منه، و يجب الصوم و لو منعه المولى؛لأنّه أمره بالعبادة،فوجب عليه إتمامها؛لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (5).
و لأنّه صوم واجب،فلا يجوز له منعه منه،كرمضان.
التشريق،فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه
و لا يأمره بالصيام،و إن أمره لم يكن به بأس،و إنّما يكون مخيّرا قبل انقضاء هذه الأيّام (6)،لما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد،عن عليّ،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع،ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه،أ فله أن
ص:163
يصوم بعد النفر؟فقال:«ذهبت الأيّام التي قال اللّه ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟» قلت:طلبت الخير،فقال:«كما طلبت الخير فاذهب و اذبح (1)عنه شاة سمينة» و كان ذلك يوم النفر الأخير (2).
و وجب عليه الهدي إن تمكّن
،و إلاّ الصوم،و لا يجب على المولى،و لا نعلم فيه خلافا.
عليه السلام:إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا،علينا أن نذبح عنه؟
تقال:فقال:«المملوك لا حجّ (3)له و لا عمرة» (4).
قال الشيخ:هو محمول على أنّه حجّ بغير إذن مولاه (5).و هو جيّد،و يحتمل أيضا أنّه لا حجّ له يجزئه عن حجّة الإسلام لو أعتق،و الاحتمال الأوّل أقرب.
؛ لأنّ تكليف المعسر ضرر،فيكون منفيّا،و لا نعلم فيه خلافا،و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي،بل ينتقل إلى الصوم؛لما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط،عن بعض أصحابنا،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:قلت له:رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و في عيبته ثياب،له (6)أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتري بدنة (7)؟قال:«لا،
ص:164
هذا يتزيّن (1)به المؤمن،يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا» (2).
و لأنّه ضرر و حرج و يعتبر القدرة في موضعه،فمتى عدمه في موضعه،جاز له الانتقال إلى الصيام و إن كان قادرا عليه في بلده،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ وجوبه موقّت،و ما كان وجوبه موقّتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه،كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.
في كيفيّة الذبح
،فيشترط (1)فيه النيّة؛لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (2).
و لأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة،فلا يتخلّص المذبوح هديا إلاّ بالقصد.
و يجب اشتمالها على جنس الفعل و جهته من كونه هديا أو كفّارة أو غير ذلك، و صفته من وجوب أو ندب و التقرّب إلى اللّه تعالى.
و يجوز أن يتولاّها عنه الذابح؛لأنّه فعل تدخله النيابة،فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
،فلا يجوز نحرهما،و سيأتي البحث في ذلك.
و يدلّ عليه:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام،قال:«كلّ منحور مذبوح حرام،و كلّ مذبوح منحور حرام» (3).
ص:166
و يستحبّ أن يتولّى الحاجّ بنفسه الذبيحة؛لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بنفسه (1).
و روى غرفة بن الحارث الكنديّ (2)،قال:شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع و أتي بالبدن فقال:«ادع لي أبا حسن»فدعي له عليّ عليه السلام،فقال:«خذ بأسفل الحربة» (3)و أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأعلاها،ثمّ طعنا بها البدن.رواه أبو داود (4).و إنّما فعلا ذلك؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أشرك عليّا عليه السلام في هديه.
و قال جابر:نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و ستّين بدنة بيده،ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر (5).
و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر خمس بدنات ثمّ قال:«من شاء اقتطع»رواه الجمهور (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«و كان
ص:167
الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين،و جاء عليّ عليه السلام بأربع (1)و ثلاثين أو ستّ و ثلاثين،فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منها ستّا و ستّين،و نحر عليّ عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنة» (2).
و روى ابن بابويه،قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ساق معه مائة بدنة، فجعل لعليّ عليه السلام منها أربعا و ثلاثين،و لنفسه ستّا و ستّين،و نحرها كلّها بيده، ثمّ أخذ من كلّ بدنة جذوة و طبخها (3)في قدر،و أكلا منها و تحسّيا من المرق، و افتخر عليّ عليه السلام على الصحابة و يقول:«من فيكم مثلي و أنا شريك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هديه؟من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هديي بيده؟» (4).
لو لم يحسن الذباحة،ولاّها غيره
،و استحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح، و ينوي الذابح عن صاحبها؛لأنّه فعل تدخله النيابة فتدخل في شرطه.و يستحبّ له أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة و أنّه يذبح عن فلان بن فلان.
إذا ثبت هذا:فلو أخطأ فذكر غير صاحبها،أجزأت عن صاحبها بالنيّة؛لأنّ الأصل النيّة،و الذكر لا اعتبار به.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن
ص:168
جعفر عليهما السلام،قال:سألته عن الضحيّة (1)يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أ تجزئ عن صاحب الضحيّة (2)؟فقال:«نعم،إنّما له ما نوى» (3).
(5)ما بين الخفّ إلى الركبة،ثمّ يطعن في لبّتها،و هي الوهدة التي بين أصل العنق و الصدر.و به قال مالك (6)،و الشافعيّ (7)،و إسحاق (8)،و أحمد (9)،و ابن المنذر (10).
و استحبّ عطاء نحرها باركة (11)،و جوّز الثوريّ (12)،و أصحاب الرأي كلّ ذلك (13).
ص:169
لنا على استحباب نحرها قائمة:قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (1)روي في تفسير قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (2)أي قياما،قاله المفسّرون (3).
و ما رواه الجمهور عن زياد بن جبير (4)قال:رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها (5)،فقال:ابعثها قياما مقيّدة سنّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله (6).
و عن عبد الرحمن بن سابط (7)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (9)قال:«ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة،و وجوب جنوبها
ص:170
إذا وقعت على الأرض» (1).
و عن أبي الصباح الكنانيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف تنحر البدنة/ قال:«تنحر و هي قائمة من قبل اليمين» (2).
و عن أبي خديجة،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام و هو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى،ثمّ يقوم من جانب يدها اليمنى و يقول:«بسم اللّه و اللّه أكبر،اللهمّ هذا منك و لك،اللهمّ تقبّله منّي»ثمّ يطعن في لبّتها،ثمّ يخرج السكّين بيده،فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده (3).
هذا القيام مستحبّ و لا نعلم في عدم وجوبه خلافا
،و لو خاف عليها أن تنفر، أناخها و نحرها باركة.
،خلافا للجمهور،و سيأتي ذلك إن شاء اللّه في موضعه.
و يستحبّ أن يدعو بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان و ابن أبي عمير، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره (4)أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من المسلمين[اللهمّ] (5)منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر،اللّهمّ تقبّل
ص:171
منّي،ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» (1).
و رواه الجمهور أيضا عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2).
و تجب فيه التسمية؛لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (3).
و لقوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (4).و لو نسي التسمية،حلّ أكله،و سيأتي.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل» (5).
.ذهب إليه علماؤنا.
و قال أكثر الجمهور:إنّه مستحبّ و إنّ الواجب نحره بالحرم (6).
و قال بعض الشافعيّة:لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في الحرم أجزأه (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«منى كلّها منحر» (8).و التخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.
ص:172
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر،فقال:«إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى،و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء،و إن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى» (1).
و لأنّه عليه السلام نحر بمنى إجماعا،و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (2).
احتجّوا:بقوله عليه السلام:«كلّ منى منحر،و كلّ فجاج مكّة منحر و طريق» (3).رواه أبو داود (4).
و جوابه:نحن نقول بموجبه؛لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة،و بعضها ينحر بمنى.
و احتجّ الآخرون:بأنّ الغرض منفعة مساكين الحرم باللّحم الطريّ،و هذا موجود هاهنا (5).
و جوابه:ما تقدّم،و بأنّ إراقة الدم مقصود؛بدليل أنّه لو اشترى لحما طريّا و فرّقه،لم يجزئه،و إذا كان مقصودا،تعيّن الحرم،كتفرقة اللّحم.
و لا يعارض ما ذكرناه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك،في منزلك بمكّة،فقال:«إنّ مكّة كلّها منحر» (6)لاحتمال أن يكون هديه قد كان تطوّعا،
ص:173
و التطوّع يجوز ذبحه بمكّة؛لدلالة الخبر الأوّل عليه،و هو أولى؛لأنّه مفصّل،و هذا الخبر مجمل،فيحمل عليه؛جمعا بين الأدلّة.
،و إن كان قد ساقه في العمرة،نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (1).
روى الشيخ عن شعيب العقرقوفيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال:«بمكّة»قلت:فأيّ شيء أعطي منها؟قال:«كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث» (2).
إن كان معتمرا،و بمنى إن كان حاجّا
.
و قال أحمد:يجوز في موضع السبب (3).
و قال الشافعيّ:لا يجوز إلاّ في الحرم (4).
لنا:قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (5)و قال تعالى: هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (6)في جزاء الصيد.
احتجّ أحمد (7):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة،و لم يأمر ببعثه إلى الحرم (8).
ص:174
و روى الأثرم و أبو إسحاق الجوزجانيّ في كتابيهما عن أبي أسماء (1)مولى عبد اللّه بن جعفر،قال:كنت مع عليّ و الحسين بن عليّ عليهما السلام بالسقيا (2)، فأومأ بيده إلى رأسه،فحلقه عليّ عليه السلام،و نحر عنه جزورا بالسقيا (3).
و الجواب:أنّ أمره عليه السلام بالفدية بالحديبيّة لا يستلزم الذبح بها.
و عن الثاني:بالمنع من الرواية.
ما وجب نحره بالحرم،وجب تفرقة لحمه به
.و به قال الشافعيّ (4)،و أحمد (5).
و قال مالك (6)،و أبو حنيفة:إذا ذبحها في الحرم،جاز تفرقة لحمها في الحلّ (7).
لنا:أنّه أحد مقصودي النسك،فلم يجز في الحلّ،كالذبح،و لأنّ المقصود من ذبحه بالحرم،التوسعة على مساكينه،و هذا لا يحصل بإعطاء غيرهم،و لأنّه نسك يختصّ بالحرم،فكان جميعه مختصّا به،كالطواف و سائر المناسك.
قال أبو حنيفة (1)،و الشافعيّ (2)،و أحمد في إحدى الروايتين (3)-لقوله تعالى:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)و هذا قد فعل ذلك.
و لأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله؛لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (5).
و قال مالك:يجب إذا وقف بعرفة،و هو قول أحمد في الرواية الأخرى (6)؛لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه،و لا يحصل ذلك إلاّ بالوقوف؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«الحجّ عرفة» (7)لأنّه قبل ذلك معرّض للفوات،فلا يحصل التمتّع (8).
و قال عطاء:يجب إذا رمى جمرة العقبة؛لأنّه وقت ذبحه فكان وقت
ص:176
وجوبه (1).
و الجواب:بالمنع من كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف،بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.على أنّ قوله عليه السلام:«دخلت العمرة في الحجّ هكذا»و شبّك بين أصابعه (2).
يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.
و التعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب.و كون وقت الذبح هو بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر يوم النحر،و كذا أصحابه (1)،و قال عليه السلام:«خذوا عنّي مناسككم» (2).
و لأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحيّة،فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع، كقبل التحلّل من العمرة.
أمّا من ساق هديا في العشر،فإن كان قد أشعره و قلّده (3)،فلا ينحره إلاّ بمنى يوم النحر،و إن لم يكن أشعره و لم يقلّده،فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا دخل بهديه في العشر،فإن كان أشعره (4)و قلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى،و إن لم يقلّده و لم يشعره (5)فينحره بمكّة إذا قدم في العشر» (6).
و كذا لو كان تطوّعا،فإنّه ينحره بمكّة؛لما بيّنّاه أوّلا (7)في حديث إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّه إن كان واجبا نحره بمنى،و إن كان تطوّعا نحره بمكّة،و إن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى (8).
ص:178
و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى و هو إنّما يكون يوم النحر (1).
،و في غيرها من الأمصار ثلاثة أيّام:يوم النحر و يومان بعده.و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن،و عطاء،و الأوزاعيّ (2)،و الشافعيّ (3)،و ابن المنذر (4).
و قال ابن سيرين:يوم واحد (5).
و قال سعيد بن جبير،و جابر بن زيد:في الأمصار يوم واحد،و بمنى ثلاثة (6).
و قال أحمد:يوم النحر و يومان بعده (7).و به قال مالك (8)،و الثوريّ،و روي عن ابن عبّاس،و ابن عمر (9).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أيّام التشريق كلّها منحر» (10).
ص:179
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟فقال:«أربعة أيّام» و سألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال:«ثلاثة أيّام»فقلت:فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين،أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟قال:«نعم» (1).
و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الأضحى بمنى،فقال:«أربعة أيّام»و عن الأضحى في سائر البلدان،فقال:«ثلاثة أيّام» (2).
و عن غياث بن إبراهيم،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام (3)،قال:
«الأضحى ثلاثة أيّام،و أفضلها أوّلها» (4).
احتجّ المخالف:بأنّ يوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح للذبح (5).
و جوابه:المنع من الملازمة.و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن كليب الأسديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال:«أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد» (6).
و ما رواه-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:
ص:180
«الأضحى يومان بعد يوم النحر،و يوم واحد بالأمصار» (1). (2)
قال الشيخ:لأنّ هذين الخبرين محمولان على أنّ أيّام النحر التي (3)لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيّام،و في سائر البلدان يوم واحد؛لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه،و لا يجوز ذلك بمنى إلاّ بعد ثلاثة أيّام (4)؛لما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«النحر بمنى ثلاثة أيّام،فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام،و النحر بالأمصار يوم (5)، فمن أراد أن يصوم،صام من الغد» (6).
إذا عرفت هذا:فإنّه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى،و لو أخّره،أثم و أجزأ،و كذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة،جاز.
احتجّوا:بقوله تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ (1)و الليالي لا تدخل في اسم الأيّام (2).
و جوابه:المنع من ذلك.
ص:182
في صفات الهدي
(1).
و لا نعلم فيه خلافا.
قال اللّه تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (2).
و أفضله من البدن،ثمّ البقر،ثمّ الغنم؛لما رواه أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة،و من راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا أقرن،و من راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة،و من راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة بن أعين،عن
ص:183
أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع،قال:«عليه الهدي»فقلت:و ما الهدي؟فقال:
«أفضله بدنة،و أوسطه بقرة،و أخسّه شاة» (1).
و لأنّ ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء،و لذلك أجزأت البدنة مكان سبعة من الغنم.
.و الجذع من الضأن هو الذي له ستّة أشهر،و ثنيّ المعز و البقر ما له سنة و دخل في الثانية،و ثنيّ الإبل ما له خمس سنين و دخل في السادسة.و به قال مالك (2)،و الليث (3)، و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و إسحاق،و أبو ثور (6)،و أصحاب الرأي (7).
و قال ابن عمر،و الزهريّ:لا يجزئ إلاّ الثنيّ من كلّ شيء (8).
و قال عطاء،و الأوزاعيّ:يجزئ الجذع من الكلّ إلاّ المعز (9).
ص:184
لنا:ما رواه الجمهور عن أمّ بلال بنت هلال (1)،عن أبيها أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«يجوز الجذع من الضأن أضحيّة» (2).
و عن عاصم بن كليب (3)،عن أبيه،قال:كنّا مع رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقال له:مجاشع من بني سليم (4)،فعزّت الغنم،فأمر مناديا فنادى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقول:«إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّة» (5).
و عن جابر،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لا تذبحوا إلاّ مسنّة إلاّ أن يعسر عليكم،فتذبحوا جذعا من الضأن» (6).
ص:185
و عن أبي بردة بن نيار (1)،قال:يا رسول اللّه إنّ عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم،فقال:«تجزئك و لا تجزئ عن أحد بعدك» (2)و في لفظ:إنّ عندي جذعة من المعز (3).
قال أبو عبيد الهرويّ:قال إبراهيم الحربيّ:إنّما يجزئ الجزع من الضأن في الأضاحيّ؛لأنّه ينزو فيلقح،فإذا كان من المعز،لم يلقح حتّى يصير ثنيّا (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:«الثنيّة من الإبل،و الثنيّة من البقر،و من المعز،و الجذعة من الضأن» (5).
و في الصحيح عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«يجزئ من الضأن الجذع،و لا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ» (6).
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى
ص:186
ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟فقال:«الجذع من الضأن»قلت:فالمعز؟ قال:«لا يجوز الجذع من المعز»قلت:و لم؟قال:«لأنّ الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح» (1).
،فلا يجزئ العوراء،و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها،و لا الكسيرة (2)التي لا تنقي،و قد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى البراء بن عازب قال:قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«أربع لا تجوز في الأضاحيّ (3):العوراء البيّن عورها،و المريضة البيّن مرضها،و العرجاء البيّن ضلعها (4)،و الكسيرة (5)التي لا تنقي»قال:قلت:إنّي أكره أن يكون في السنّ نقص،قال:«ما كرهت فدعه،و لا تحرّمه على أحد» (6).
قوله:البيّن عورها:أي التي انخسفت عينها و ذهبت،فإنّ ذلك ينقصها؛لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله.
و العرجاء البيّن عرجها:التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهنّ في العلف و الرعي فتهزل.
و التي لا تنقي:هي التي لا مخّ لها لهزالها؛لأنّ النقي-بالنون المكسورة و القاف المسكّنة-:المخّ.
ص:187
و المريضة قيل:هي الجرباء؛لأنّ الجرب يفسد اللحم (1).و الأقرب اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها و في فساد لحمها.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر عليه السلام،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها،و لا بالعوراء البيّن عورها،و لا بالعجفاء و لا بالخرماء (2)، و لا بالجذّاء و هي المقطوعة الأذن،و لا بالعضباء و هي المكسورة القرن» (3).
العوراء لو لم تنخسف عينها و كان على عينها بياض ظاهر،فالوجه المنع من
الإجزاء
؛لعموم الخبر و الانخساف ليس معتبرا.
.و به قال أبو يوسف،و محمّد (1)،و أحمد في إحدى الروايتين (2).
و كذا لا يجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها-و به قال أبو حنيفة (3)،و أحمد في الرواية الأخرى (4)-لما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» (5).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام:«و لا بالجذّاء،و هي المقطوعة الأذن» (6).
و لأنّ ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن،فتدخل تحت النهي.
،قال علماؤنا:إن كان القرن الداخل صحيحا،لا بأس بالتضحية به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا.و به قال عليّ عليه السلام،و عمّار،و سعيد بن المسيّب،و الحسن (7).
ص:189
و قال باقي الجمهور:لا تجزئ (1).
و قال مالك:إن كان يدمي،لم يجز،و إلاّ جاز (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،و عمّار،و لم يظهر لهما مخالف من الصحابة،فكان إجماعا.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوعة القرن أو المكسور القرن:«إذا كان القرن الداخل صحيحا،فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا» (3).
و لأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم،فأجزأت،كالجمّاء.
احتجّوا (4):بما رواه عن عليّ عليه السلام،قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» (5).
و الجواب:يحمل على ما كان الكسر من داخله.
.
روى الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:«أمرنا أن نستشرف العين و الأذن (6)
ص:190
لا نضحّي بمقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء» (1).
قال زهير:قلت لأبي إسحاق:ما المقابلة؟قال:يقطع طرف الأذن،قلت:فما المدابرة؟قال:يقطع من مؤخّر الأذن،قلت:فما الخرقاء؟قال تشقّ الأذن،قلت:
فما الشرقاء؟قال:تشقّ أذنها السمة (2). (3)
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسرائيل (4)،عن أبي إسحاق،عن شريح بن هانئ (5)،عن عليّ عليه السلام،قال:«أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأضاحيّ أن نستشرف العين و الأذن،و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة» (6).
يقال استشرفت الشيء:إذا رفعت بصرك تنظر إليه،و بسطت كفّك (7)فوق حاجبك كأنّك تستظلّ من الشمس (8).
ص:191
و عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام،قال:
سئل عن الأضاحيّ إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة،فقال:«ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس» (1).
و قد ظهر ممّا تقدّم (2)أنّه لا يجوز العرجاء البيّن عرجها،و لا العوراء البيّن عورها،و لا العجفاء،و هي المهزولة،و لا الخرقاء (3)،و لا الجذّاء،و هي المقطوعة الأذن،و لا العضباء،و هي المكسورة القرن،فإن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا.
قال ابن بابويه:سمعت شيخنا محمّد بن الحسن-رضي اللّه عنه-يقول:سمعت محمّد بن الحسن الصفّار-رحمه اللّه-يقول:إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه،فلا بأس بأن يضحّى به (4).
و يجوز بما كانت أذنه مشقوقة،أو مثقوبة.
دون الجذع من المعز؛لأنّ جذع الضأن يلقح،بخلاف جذع المعز (1).و هذا المقتضي موجود في صورة النزاع.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن الأضحيّة بالخصيّ،قال:«لا» (2).
و لأنّه ناقص فلا يكون مجزئا.
(3)؛ لأنّه غير المأمور به،فلا يقع به الخروج عن العهدة.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي،فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده؟قال:
«لا يجزئه،إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه» (4).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا،قال:«إن كان صاحبه موسرا، فليشتر مكانه» (5).
-و هو مرضوض الخصيتين-لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين.رواه
ص:193
الجمهور (1).
أمّا الذي سلّت بيضتاه:فالأقوى أنّه في حكم الخصيّ.
.
و قال بعض الجمهور:لا تجزئ؛لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب نصفه (2).
و نحن نمنع الحكم في الأصل؛إذ قد بيّنّا أنّ أعضب القرن يجزئ إذا كان الداخل سليما (3).
و الأقرب إجزاء البتراء،و هي المقطوعة الذنب،و كذا الصمعاء،و هي التي لم يخلق لها أذن،أو كان لها أذن صغيرة؛لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها.
؛لما رواه الشيخ عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ عنه» (4).
و عن السكونيّ،عن جعفر،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صدقة رغيف خير من نسك مهزول» (5).
و عن السكونيّ،عن جعفر،عن آبائه عليهم السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تضحّى بالعرجاء»إلى قوله:«و لا بالعجفاء» (6).
ص:194
و لأنّه قد منع من المعيب لأجل الهزال،كالعرجاء،فالمهزولة أولى بالمنع.
؛لما رواه الشيخ عن حريز،عن الفضيل (2)،قال:حججت بأهلي سنة،فعزّت الأضاحيّ،فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء،فلمّا ألقيت إهابهما (3)ندمت ندامة شديدة؛لما رأيت بهما من الهزال،فأتيته فأخبرته ذلك،فقال:«إن كان على كليتها (4)شيء من الشحم، أجزأت» (5).
مثله
؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«تكون ضحاياكم سمانا،فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة» (6).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد» (7).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«إنّ
ص:195
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد» (1).
قيل:معناه أنّه (2)يكون هذه المواضع منه سودا (3).و قيل:يكون سمينا له ظلّ يمشي فيه و يأكل فيه و ينظر فيه (4).
،و كذا العكس،أمّا لو اشتراه على أنّه مهزول فوجده كذلك،لم يجزئه.
روى الشيخ عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنّه سمين،أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا،و من اشترى هديا و هو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا،أجزأ عنه،و إن اشتراه و هو يعلم مهزول،لم يجزئ عنه» (5).
أراد
؛لأنّه لم يتعيّن للذبح.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة،ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها،قال:«يشتريها، فإذا اشترى،باع الأولى»و لا أدري شاة قال أو بقرة (6).
،قاله الشيخ-رحمه اللّه
ص:196
-في التهذيب (1)؛لما رواه-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها،هل يجزئ عنه؟قال:«نعم،إلاّ أن يكون هديا واجبا،فإنّه لا يجوز ناقصا» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو اشترى هديه و لم يعلم أنّ به عيبا و نقد ثمنه ثمّ وجد العيب،فإنّه يجزئ عنه (3)؛لما رواه-في الصحيح-عن عمران الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه، ثمّ علم بعد،فقد تمّ» (4).
قال:و لا ينافي ذلك ما رواه-في الحسن (5)-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور (6)أو غيره،فقال:«إن كان قد فقد ثمنه،ردّه و اشترى غيره» (7).
قال-رحمه اللّه-:لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه اشترى و لم يعلم بالعيب،ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عنه،ثمّ نقد بعد ذلك،فإنّ عليه ردّ الهدي و استعادة الثمن
ص:197
و شراء بدله (1).
؛لما تقدّم في حديث عليّ بن جعفر،عن أخيه عليه السلام.
الذكران أفضل
.و لا نعلم خلافا في جواز عكس في البابين،إلاّ ما روي عن ابن عمر أنّه قال:ما رأيت أحدا فاعلا ذلك،و أن أنحر أنثى أحبّ إليّ (2).و هذا يدلّ على موافقتنا أيضا؛لأنّه لم يصرّح بالمنع من الذكران.
لنا على جواز الذكران:قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (3)و لم يذكر ذكرا و لا أنثى.
و روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهدى جملا لأبي جهل (4)في أنفه برة (5)من فضّة (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر،و قد تجزئ الذكورة من البدن،و الضحايا من الغنم الفحولة» (7).
ص:198
و في الحسن عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ (1)قال:«ذوات الأرحام»فسألته عن أسنانها،فقال:
«أمّا البقر (2)فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت،و أمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق» (3).
؛لما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:
سألته عن الأضاحيّ،فقال:أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر (4)ذو و الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل» (5).
(6)؛لما رواه-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،و الإناث أفضل» (7).
؛لما تقدّم (8)،و لما رواه عن الحسن بن عمّارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
ص:199
بكبش أجذع أملح فحل سمين» (1).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد،فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا،فاللّه أولى بالعذر»و قال:
«الإناث و الذكور من الإبل و البقر يجزئ»و سألته أ يضحّى بالخصيّ؟قال:«لا» (2).
.رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،أنّه سئل عن الأضحيّة، فقال:«أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن،و الجذع من الضأن يجزئ،و الثنيّ من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء،و الموجوء خير من النعجة،و النعجة خير من المعز» (3).
و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن»و قال:«الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى»و قال:سألته عن الخصيّ و الأنثى،فقال:
«الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» (4).
، و هو وفاق.
روى الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يضحّى إلاّ بما
ص:200
قد عرّف به» (1).
و في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،قال:سئل عن الخصيّ يضحّى (2)به؟قال:«إن كنتم تريدون اللحم فدونكم»و قال:«لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به» (3).
إذا عرفت هذا:فإنّ ذلك على جهة الاستحباب.و قول الشيخ-رحمه اللّه-:
و لا يجوز أن يضحّى إلاّ بما قد عرّف به (4).الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب.
و منع ابن عمر،و سعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به (5).
لنا:الأصل عدم الوجوب،و ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها،قال:«لا بأس،عرّف بها أو لم يعرّف» (6).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذا محمول على أنّه إذا لم يعرّف بها المشتري،و ذكر البائع أنّه قد عرّف بها،فإنّه يصدّقه في ذلك و يجزئ (7)عنه؛لما رواه سعيد بن يسار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري هل
ص:201
عرّف بها أم لا؟فقال:«إنّهم لا يكذبون،لا عليك ضحّ بها» (1).
و هذا التأويل بعيد،و الأقرب الحمل على الاستحباب،و لأنّه لو كان واجبا لما قال عليه السلام:«لا عليك».
قال مالك في هدي المجامع:إن لم يكن ساقه،فليشتره من مكّة ثمّ ليخرجه
إلى الحلّ و ليسقه إلى مكّة
فاشترط فيه الجمع بين الحلّ و الحرم (2).و لم يوافقه أحد.
لنا:الأصل براءة الذمّة،و لأنّ القصد اللحم و نفع المساكين،و هو لا يقف على ما ذكره،و لا دليل على قوله،فيسقط بالكلّيّة.
ص:202
في البدل
إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه،وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيّام:ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات،و سبعة إذا رجع إلى أهله،و لا خلاف في ذلك بين العلماء كافّة؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (1).
و تعتبر القدرة عليه في مكانه،فمتى عدمه في موضعه،انتقل (2)إلى الصوم و إن كان قادرا عليه في بلده؛لأنّ وجوبه مؤقّت،و ما كان وجوبه مؤقّتا،اعتبرت القدرة عليه في موضعه،كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه،انتقل إلى التراب،و لا نعلم فيه خلافا.
الثمن عند من يثق به من أهل مكّة
؛ليشتري له به هديا و يذبحه عنه في بقيّة ذي الحجّة،فإن خرج ذو الحجّة و لم يجد،اشترى له في ذي الحجّة في العام المقبل (3).
ص:203
و به قال عليّ بن بابويه (1).
و منع ابن إدريس ذلك و أوجب الانتقال إلى الصوم (2).
لنا:أنّ وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين،كواجد ثمن الماء عنده،مع أنّ النصّ ورد:فإن لم تَجِدُوا ماءً (3).
و كذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النصّ بوجدان العين (4)،و ما ذلك إلاّ أنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك و يصدق عليه أنّه واجد للثمن،فكذا هنا.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم،قال:«يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه،فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة» (5).
و عن النضر بن قرواش (6)قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ،فوجب عليه النسك،فطلبه فلم يجده (7)و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن القيام بما ينبغي له أن يفعل (8)،قال:«يدفع ثمن النسك إلى من
ص:204
يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله،و ليذبح عنه في ذي الحجّة»فقلت:فإنّه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا و أصابه بعد ذلك،قال:«لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجّة و لو أخّره إلى قابل» (1).
احتجّ ابن إدريس:بأنّ اللّه تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان،فالنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعيّ (2).
و جوابه:لا نسلّم أنّ عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن،و قد بيّنّا في الكفّارة و التيمّم.و مع ذلك فالدليل الشرعيّ ما بيّنّاه من الحديثين،فإن زعم أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد،فهو غالط؛إذ أكثر المسائل الشرعيّة (3)مستفادة منها.
قال الشيخ-رحمه اللّه (4)-:فأمّا ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟قال:«بل يصوم،فإنّ أيّام الذبح قد مضت» (5)فلا ينافي ما قلناه؛ لأنّ معنى هذا الحديث:من لم يجد الهدي و لا ثمنه و صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام عشرة أيّام،و لا يجب عليه الهدي؛لما رواه حمّاد بن عثمان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ، ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى،قال:«أجزأه صيامه» (6).
ص:205
،و يوم التروية و يوم عرفة،فيكون آخرها يوم عرفة.ذهب إليه علماؤنا أجمع.و به قال عطاء، و طاوس،و الشعبيّ،و مجاهد،و الحسن،و النخعيّ،و سعيد بن جبير،و علقمة، و عمرو بن دينار،و أصحاب الرأي (1).
و قال الشافعيّ:آخرها يوم التروية (2)،و هو محكيّ عن ابن عمر و عائشة (3)، و مرويّ عن أحمد (4).
لنا:أنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها،و يوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة،فكان صومه أولى.
و ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدي،قال:«فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة» قلت:فإنّه قدم يوم التروية،قال:«يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق»قلت:لم يقم عليه جمّاله،قال:«يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين»قال:قلت:و ما الحصبة؟قال:
«يوم نفره»قلت:يصوم و هو مسافر؟!قال:«نعم،أ فليس هو يوم عرفة مسافرا؟!إنّا أهل بيت نقول ذلك؛لقول اللّه عزّ و جلّ: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (5)نقول:في ذي الحجّة» (6).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن
ص:206
متمتّع لم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ:يوما قبل التروية،و يوم التروية،و يوم عرفة»قال:قلت:فإن فاته ذلك؟قال:«فليتسحّر ليلة الحصبة (1)، و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده»قلت:فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟قال:«إن شاء صامها في الطريق،و إن شاء إذا رجع إلى أهله» (2).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«صوم ثلاثة أيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة» (3)و غير ذلك من الأحاديث الدالّة عليه.
احتجّ المخالف:بأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحبّ (4).
و جوابه:أنّ ذلك لموضع الحاجة.
،أمّا السبعة فلا يجب التتابع فيها،و لم يوجب الجمهور التتابع في الثلاثة أيضا،و أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها،إلاّ إذا فاته قبل يوم التروية،فإنّه يصوم يوم التروية و يوم عرفة،و يفطر العيد،ثمّ يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيّام التشريق.
و لو صام غير هذه الأيّام،وجب فيها التتابع ثلاثة،و لا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين و الثالث،إلاّ في الصورة التي ذكرناها.
لنا:أنّ الأمر بالصوم متوجّه عليه،فينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان،
ص:207
و هو إنّما يتحقّق بالتتابع.
و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة،قال:«يجزئه أن يصوم يوما آخر» (1).
و عن يحيى الأزرق قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا و ليس له هدي،فصام يوم التروية و يوم عرفة،قال:«يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق» (2).
و عن عليّ بن الفضل الواسطيّ،قال:سمعته يقول:«إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ،فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات،فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمّال،فليصمها في الطريق،أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات» (3).
و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة» (4).
أمّا السبعة،فيجوز تفريقها،و لا نعلم فيه خلافا.
روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،قال:قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام:
إنّي قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد،قال:
ص:208
«صمها ببغداد»قلت:أفرّقها؟قال:«نعم» (1).
؛لأنّهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحجّ و السبعة في بلده.و به قال الشافعيّ في حرملة،و نقله المزنيّ عنه، و قال في الإملاء:يصوم إذا فرغ من أفعال الحجّ (2).و به قال أبو حنيفة (3)، و أحمد (4).
و حكي عن الشافعيّ أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق (5).و به قال مالك (6).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (7).
و لا يقال لمن فرغ من أفعال الحجّ:رجع عنها،إنّما يقال لمن عاد إلى وطنه.
و ما رواه الجمهور عن ابن عمر،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث طويل:«فمن لم يجد هديا،فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله» (8).
ص:209
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:«و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا» (1).
و ما رواه-في الصحيح-عن ابن مسكان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع فلم (2)يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام»قلت له:أ فيها (3)أيّام التشريق؟قال:«لا،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها،و سبعة إذا رجع إلى أهله» (4).
و في الصحيح عن صفوان بن يحيى،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:«و سبعة إذا رجع إلى أهله» (5).
احتجّ المخالف:بأنّ كلّ من لزمه صوم و جاز له أن يؤدّيه إذا رجع إلى وطنه، جاز قبل ذلك،كقضاء رمضان (6).
و الجواب:لا قياس مع ما تلوناه من القرآن و الحديث.
لو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه إلاّ أن يصبر إلى أن يصل الناس إلى
أهله
،أو يمضي عليه شهر،قاله علماؤنا،و لم نقف على قول للجمهور في اعتبار
ص:210
ذلك،بل جوّز مالك (1)،و أبو حنيفة (2)،و أحمد صومها بعد مضيّ أيّام التشريق (3).
و عن عطاء،و مجاهد:يصومها في الطريق،و هو قول إسحاق (4).
و قال ابن المنذر:يصومها إذا رجع إلى أهله (5)،و هو مرويّ عن ابن عمر (6).
و للشافعيّ ثلاثة أقوال تقدّمت (7).
لنا:أنّه صام قبل حضور وقته،فلم يجزئه،كما لو صام رمضان في شعبان.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من كان متمتّعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله،فإن فاته ذلك...و كان له مقام بمكّة و أراد أن يصوم السبعة،ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله،أو شهرا ثمّ صام» (8).
و لأنّه مسافر و بعد مضيّ أحد الوقتين يخرج عن حكم المسافر.
ص:211
إنّما يلزمه التفريق بين الثلاثة و السبعة إذا كان بمكّة
؛لأنّه يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله،فلا يمكن الجمع بينهما،و لو أقام بمكّة فكذلك يجب عليه التفريق؛لأنّه يلزمه أن يصبر شهرا أو قدر وصول الناس إلى وطنه،أمّا لو لم يصم الثلاثة الأيّام إلاّ بعد وصول الناس إلى وطنه،أو مضيّ شهر، فإنّه لا يجب عليه التفريق بين الثلاثة و السبعة،و كذا لو وصل إلى أهله و لم يكن قد صام بمكّة ثلاثة أيّام،فإنّه يجوز له الجمع بين الثلاثة و السبعة،و لا يجب عليه التفريق.
و قال الشافعيّ:يجب عليه التفريق في أحد القولين،و في الآخر كقولنا،و له في كيفيّة التفريق أربعة أقوال:
أحدها:يفصل بقدر المسافة و أربعة أيّام.و ثانيها:بأربعة أيّام.و ثالثها:قدر المسافة.و رابعها:يفصل بيوم (1).
لنا:أنّه صوم واجب في زمن يصحّ الصوم فيه،فلم يجب تفريقه،كسائر الصوم.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سليمان بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع و لم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله،فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكّة،فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله» (2).
و نحوه روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن العبد الصالح
ص:212
عليه السلام (1).و لم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه.
و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة و السبعة (2). (3)محمول على من صام بمكّة.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه وجب من حيث الفعل،فلا يسقط بفوات وقته،كأفعال الصلاة،من الركوع و السجود (4).
و جوابه:سلّمنا وجوب التفريق في الأداء،لكن إنّما ثبت (5)من حيث الوقت، فإذا فات الوقت سقط،كالتفريق بين الصلاتين.
و عنه رواية أخرى:إذا أحلّ من العمرة (1).
و قال مالك (2)،و الشافعيّ:لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ (3).و هو مرويّ عن ابن عمر،و به قال إسحاق،و ابن المنذر (4).
و قال الثوريّ،و الأوزاعيّ:يصومهنّ من أوّل العشر إلى يوم عرفة (5).
لنا:أنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع،فجاز الصوم بعده و بعد الإحلال منه، كإحرام الحجّ.و لأنّا قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يصام قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة (6).و بيّنّا أيضا أنّه يستحبّ الإحرام بالحجّ يوم التروية (7).فليلخّص (8)من ذلك جواز صومها قبل الإحرام بالحجّ.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا و ليس له هدي،فصام يوم التروية و يوم عرفة،قال:«يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق» (9).و إذا وقع الإجزاء بهذين اليومين دلّ على المراد.
ص:214
و يدلّ على الرخصة:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه، قال:«من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر،فلا بأس بذلك» (1)قال الشيخ-رحمه اللّه-:و العمل على ما ذكرناه أوّلا (2).
احتجّ الشافعيّ:بقوله تعالى: ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (3)و لأنّه صيام واجب،فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه،كغيره من الصيام الواجب،و لأنّ ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل،فلم يجز البدل،كقبل الإحرام بالعمرة (4).
و الجواب عن الأوّل:أنّه لا بدّ من تقدير؛إذ الحجّ أفعال لا تصام فيها،إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها،كقوله تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (5)و أمّا تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب،كتقديم التكفير على الحنث عنده،و كتقديم الزكاة عندنا،و أمّا كونه بدلا فلا نسلّم مساواته للمبدل في كلّ حكم، فإنّ المتيمّم يجب عليه التأخير،فجاز التقديم.
إذا عرفت هذا:فإنّه لا يجوز صومها قبل إحرام العمرة،و لا نعرف فيه خلافا،إلاّ ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام بالعمرة (6).و هو خطأ؛لأنّه تقديم للواجب على وقته و سببه،و مع ذلك فهو خلاف قول العلماء.
هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى،و لا يسقط الصوم لفواته (1)في العشر.و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و عائشة،و عروة بن الزبير،و الحسن،و عطاء،و الزهريّ (2)، و مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و أحمد (5)،و أصحاب الرأي (6).
و روي عن ابن عبّاس،و سعيد بن جبير،و طاوس،و مجاهد:إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده و استقرّ الهدي في ذمّته (7).
لنا:أنّه صوم واجب،فلا يسقط بفوات وقته،كرمضان.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار قال:حدّثني عبد صالح عليه السلام،قال:سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة و فاته الصوم حتّى يحرم (8)و ليس له مقام،قال:«يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء،و إن شاء صام عشرة في أهله» (9).
ص:216
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة،و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«لا يصومها في السفر»لا ينافي جواز صومها في الطريق؛لأنّه عليه السلام أراد:لا يصومها في السفر معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك،بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله (2).
احتجّوا:بقوله تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (3).
و لأنّه بدل مؤقّت،فيسقط بخروج وقته،كالجمعة (4).
و الجواب:أنّ الآية تدلّ على وجوبه في الحجّ،أي في أشهر الحجّ،لا على سقوطه،و ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.
و يؤيّد ذلك:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:كنت قائما أصلّي و أبو الحسن عليه السلام قاعد قدّامي و أنا لا أعلم،فجاءه عبّاد البصريّ، قال (5):فسلّم عليه ثمّ جلس،فقال (6):يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتّع و لم يكن له هدي؟قال:«يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى».قال:فجعلت سمعي (7)إليهما،قال له عبّاد:و أيّ أيّام هي؟قال:«قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم
ص:217
عرفة»قال:فإن فاته ذلك؟قال:«يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك»قال:
أ فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن؟قال:«و أيش (1)قال؟»قال:يصوم أيّام التشريق،قال:«إنّ جعفرا عليه السلام كان يقول:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد»قال:يا أبا الحسن إنّ اللّه تعالى قال: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (2)قال:«كان جعفر عليه السلام يقول:ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» (3).
و قياسهم على الجمعة خطأ؛لأنّ الجمعة ليست بدلا،و إنّما هي الأصل،و إنّما سقطت؛لأنّ الوقت جعل شرطا لها،كالجماعة.
و عائشة (1)،و مالك (2)،و إسحاق (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام يوم الفطر،و الأضحى،و أيّام التشريق،و اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان (4).
و عن عمرو بن سليم (5)،عن أمّه قالت:بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إنّها أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ فيها أحد» (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيام أيّام التشريق،فقال:«أمّا بالأمصار فلا بأس به،و أمّا بمنى فلا» (7).
و ما رواه ابن بابويه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ
ص:219
على جمل أورق (1)،فأمره أن يتخلّل الفساطيط و ينادي في الناس أيّام منى:أن لا تصوموا؛فإنّها أيّام أكل و شرب و بعال (2).
و في الصحيح روى الشيخ عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،قال:«فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها،و سبعة إذا رجع إلى أهله»و ذكر حديث بديل بن ورقاء (3).
و في الصحيح عن ابن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام»قلت له:أ فيها أيّام التشريق؟ قال:«لا،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها،و سبعة إذا رجع إلى أهله».الحديث (4).
و في الصحيح عن صفوان بن يحيى،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:قلت له:
ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي،فأجبته في كتابك:«يصوم أيّام منى (5)،فإن فاته ذلك،صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك» قال:«أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها،و سبعة إذا رجع إلى أهله» (6).
و لأنّه يوم سنّ فيه الرمي،فأشبه يوم النحر و لأنّه لا يجوز فيها صوم النفل،فلا يجوز صوم بدل الهدي،كيوم النحر.
ص:220
احتجّ المخالف:بما رواه ابن عمر:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق (1).
و عن ابن عمر و عائشة:أنّه لم يرخّص في أيّام التشريق أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي (2).و الظاهر انصراف الترخيص إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.و لأنّه تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحجّ،و لم يبق من أيّام الحجّ إلاّ هذه الأيّام،فتعيّن الصوم فيها (3).
و الجواب عن الأوّل:أنّ راوي الحديث يحيى بن سلام (4)،عن شعبة،عن عبد اللّه بن عيسى (5)،عن الزهريّ،عن سالم.و يحيى بن سلام ضعيف لا يعوّل على روايته عند أهل الحديث.
و أيضا:فإنّ هذا الحديث قد روي بلفظ آخر،رواه عبد الغفّار بن القاسم (6)عن
ص:221
الزهريّ،عن عروة،عن عائشة و ابن عمر قالا:لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأحد صيام أيّام التشريق،إلاّ لمتمتّع أو محصر (1).و عبد الغفّار بن القاسم أخطأ في إسناده،و هو ضعيف أيضا،و حينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتّة.
و الرواية الثانية جاز أن يكون ابن عمر و عائشة قالاه عن اجتهاد،و حينئذ،لا تبقى حجّة،و الآية لا تدلّ على مطلوبهم؛لأنّ أيّام الحجّ تستمرّ إلى آخر ذي الحجّة على ما بيّنّاه (2).
لا يقال:قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق،فإنّ ذلك جائز له» (3).
و روى عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول:«من فاته صيام الثلاثة (4)في الحجّ و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية،و يوم عرفة،فليصم أيّام التشريق فقد أذن له» (5).
لأنّا نقول:إنّ هذين الخبرين لا يسلم (6)سندهما من قول،و مع ذلك فقد وردا في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى،و عمل علماؤنا عليها، فكان المصير إليها أولى.
و مع ذلك فإنّ المشهور من مذهب عليّ عليه السلام المنع من ذلك قد نقلناه
ص:222
نحن،و نقله الجمهور عنه عليه السلام،و ذكروا أنّ مذهب عليّ عليه السلام المنع من صوم أيّام التشريق (1)،و لا استبعاد في أن يكون الراويان وهما و نقلا مذهب عبد اللّه بن الحسن (2)و توهّما أنّه الصادق عليه السلام.
و بالجملة:فالاحتمالات الكثيرة متطرّقة إلى هذين الخبرين،فلا حجّة فيهما.
وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي
؛لأنّه بدل،فكان وقت وجوبه وقت وجوب مبدله،كسائر الأبدال.و لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ (3)و الفاء يقتضي التعقيب.
لا يقال:كيف جاز الانتقال إلى البدل قبل زمان المبدل و لم يتحقّق العجز عن المبدل؛لأنّه إنّما يتحقّق العجز المقتضي لجواز الانتقال إلى البدل زمن الوجوب، و كيف جوّزتم الصوم قبل وجوبه؟!
لأنّا نقول:إنّما جوّزنا الانتقال إلى البدل قضيّة لظاهر الحال و جريان العادة؛ فإنّ الظاهر من المعسر استمرار عجزه و إعساره،و أمّا تجويز الصوم قبل وقت وجوبه فقد بيّنّا الدليل عليه.
و قال أبو حنيفة:إذا فاته الصوم بخروج (1)يوم عرفة،سقط الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته (2).
لنا:أنّه صوم واجب،فلم يسقط بفوات وقته،كصوم شهر رمضان.و لما تقدّم في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام،عن جعفر عليه السلام أنّه كان يقول:«ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» (3).
و ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك» (4).
احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (5)و لأنّه بدل مؤقّت فوجب أن يسقط بفوات وقته،كالجمعة (6).
و الجواب عن الأوّل:أنّ الآية تدلّ على الوجوب في أشهر الحجّ،لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.
و عن الثاني:أنّ الجمعة ليست بدلا.و قد مضى البحث في ذلك (7).
و لو خرج ذو الحجّة و أهلّ المحرّم،سقط فرض الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته و وجب عليه دم شاة.
و قال أبو حنيفة:يستقرّ الهدي في ذمّته (1).
و قال أحمد:يجوز الصوم و لا يسقط بفوات وقته،لكن يجب عليه دم شاة (2).
و قال الشافعيّ:لا يسقط الصوم و لا يجب الشاة (3).
لنا:أنّه صوم فات وقته،فيسقط (4)إلى مبدله،كالجمعة.
و ما رواه الشيخ-في الحسن-عن منصور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة،و ليس له صوم، و يذبح بمنى» (5).
و روى ابن بابويه عن عمران الحلبيّ أنّه قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله،قال:«يبعث بدم» (6).
و على وجوب الشاة أنّه ترك نسكا هو الصوم،فيجب الدم؛لقوله عليه السلام:
«من ترك نسكا فعليه دم» (7).
ص:225
و لما تقدّم في حديث منصور،و لأنّه صوم مؤقّت وجب على وجه البدل، فوجب بتأخيره كفّارة،كقضاء رمضان.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه صوم يجب بفواته القضاء،فلم يجب به كفّارة كصوم رمضان (1)،و لأنّه صوم بدل عن الهدي،فإذا أوجب (2)قضاءه و الهدي،فقد أوجب البدل و المبدل أو ما هو مثل المبدل مع البدل،و هذا لا يوجد مثله في الأصول.
و الجواب:لا نسلّم وجوب القضاء؛لأنّا قد بيّنّا أنّه ينتقل فرضه إلى المبدل و هو الهدي،و هو الجواب عن الثاني.على أنّ الواجب بتأخير الصوم ليس هو الهدي و لا مثله،بل هو كفّارة عمّا تركه من الصيام و الكفّارة عن الهدي،و لأنّ الهدي أحد الأنعام،و الواجب شاة بعينها و لأنّ الموجب ليس هو الموجب للهدي؛لأنّ الموجب للكفّارة هو ترك الصوم،و الموجب للهدي هو التمتّع،فتغايرا.
من صيام شيء من العشرة،سقط الصوم
و لا يجب على وليّه القضاء عنه و لا الصدقة عنه.ذهب إليه علماؤنا،و به قال أكثر الجمهور (4)،و الشافعيّ في أحد القولين،و قال في الآخر:يطعم عنه (5).
لنا:أنّ الهدي لا يجب عليه؛لأنّه غير واجد،و لا الصوم؛لأنّه لم يقدر عليه فصار القضاء رمضان.نعم يستحبّ للوليّ أن يقضي عنه؛لأنّها عبادة مات من وجبت عليه قبل فعلها،فشرع القضاء على الوليّ،كما لو تمكّن.
ص:226
و إن تمكّن من فعل الجميع و لم يفعل،قال الشيخ-رحمه اللّه-:يقضي الوليّ عنه ثلاثة أيّام وجوبا،و لا يجب قضاء السبعة (1).
و أوجب ابن إدريس قضاء الجميع على الوليّ (2)،و به قال الشافعيّ في حكاية أبي إسحاق عنه.و في القول الآخر:يتصدّق عنه،كقضاء رمضان (3).و هو قول الجمهور.و الحقّ عندي اختيار ابن إدريس.
لنا:أنّه صوم واجب لم يفعله من وجب عليه مع تمكّنه من ذلك،فوجب على وليّه القضاء عنه،كرمضان.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:«من مات و لم يكن له هدي لمتعته،فليصم عنه وليّه» (4).
و لأنّ الشيخ-رحمه اللّه-وافقنا على وجوب قضاء ما يفوت الميّت من صيام و صلاة على الوليّ.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:هذه الرواية يعني بها الثلاثة الأيّام،فأمّا السبعة فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله (5)،لما رواه الحلبيّ-في الحسن-عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل (6)عن رجل تمتّع بالعمرة و لم يكن له هدي،فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام،على وليّه أن يقضي عنه؟قال:«ما أرى عليه قضاء» (7).
ص:227
و التفسير الذي ذكره الشيخ للرواية الأولى لا دليل عليه.
و الرواية الثانية لا حجّة فيها؛لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكّن من الصيام،و مع هذا الاحتمال لا يبقى (1)فيه دلالة على مطلوبه،و لأنّه صوم وجب بأصل الشرع،فأشبه صوم رمضان.
أمّا لو لم يتمكّن من صيام السبعة أو تمكّن من بعضها،فإنّه يجب على الوليّ أن يقضي ما تمكّن الميّت من فعله و أخلّ به،و يستحبّ له قضاء الباقي.
عنها
؛لأنّ الصدقة بدل،فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه،كالتيمّم.
و روى الشيخ عن موسى بن القاسم،عن بعض أصحابنا،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:كتب إليه أحمد بن القاسم (2)في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،فلم يكن عنده ما يهدي،فصام ثلاثة أيّام،فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام و أراد أن يتصدّق من الطعام،فعلى من يتصدّق؟فكتب:«لا بدّ من الصيام» (3).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«لم يقدر على الصوم»يعني لا يقدر عليه إلاّ بمشقّة؛لأنّه لو لم يكن قادرا عليه على كلّ حال،لما قال عليه السلام:
«لا بدّ من الصيام» (4).
لا يجب الهدي،بل يستحبّ (1).و الظاهر من كلامه أنّه اشترط صيام ثلاثة أيّام،و به قال حمّاد،و الثوريّ (2).
و أطلق ابن إدريس ذلك (3)،و به قال الحسن،و قتادة (4)،و مالك (5)، و الشافعيّ (6)،و أحمد في إحدى الروايتين (7).
و قال أبو حنيفة:يجب عليه الانتقال إلى الهدي،و كذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النحر،و إن وجده بعد أن مضت أيّام النحر،أجزأه الصوم و إن لم يتحلّل؛لأنّه قد مضى زمان التحلّل (8).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (9).
مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد،فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل.
لا يقال:هذا يقتضي عدم الإجزاء (10)بالهدي و إن لم يدخل في الصوم أو دخل فيه.
ص:229
لأنّا نقول:لو خلّينا و الظاهر لحكمنا بذلك،لكنّ الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل.
و أيضا:فإنّه صوم دخل فيه لعدم الهدي،فإذا وجد الهدي،لم يلزمه (1)الخروج إليه،كصوم السبعة.
لا يقال:صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي.
لأنّا نقول:إنّه مخالف لكتاب اللّه تعالى؛لاشتماله على إيجابها لعدم الهدي،كما أوجب الثلاثة،و لأنّها تسقط بوجود الهدي.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ،ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى، قال:«أجزأه صيامه» (2).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه وجد المبدل قبل فراغه من البدل،فأشبه المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء تيمّمه،و إذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل،و هو التحلّل (3).
و الجواب:الفرق،فإنّ المقصود من التيمّم الصلاة و ليس بمقصود في نفسه، و الصوم عبادة مقصودة تجب ابتداءً بالشرع لا لغيرها.
لا يقال:قد روى الشيخ-رحمه اللّه-عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر
ص:230
وجد ثمن شاة،أ يذبح أو يصوم؟قال:«بل يصوم،فإنّ أيّام الذبح قد مضت» (1).
لأنّا نقول:المراد به:من صام ثلاثة أيّام ثمّ وجد ثمن الهدي،فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة،و ليس يجب عليه الهدي،كذا ذكره الشيخ-رحمه اللّه- و استدلّ عليه برواية حمّاد (2).
إذا عرفت هذا:فإنّما قلنا:إنّه يستحبّ له الرجوع إلى الهدي؛لأنّه وجد المبدل قبل انتهاء البدل،فكان فعله أولى.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري[به] (3)هديا،فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ،أيسر،أ يشتري هديا فينحره؟أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟قال:«يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له» (4).
الصوم
.و هو قول أحمد في إحدى الروايتين،و الشافعيّ في أحد أقواله.و قال أيضا:
فرضه الصيام و إن أهدى كان أفضل.و قال قولا ثالثا:إنّ عليه الهدي لا غير و لا يجزئه الصيام،و هو الرواية الأخرى عن أحمد (5).
و الشافعيّ بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار فيها بحال الوجوب أو الأداء؟فإن قلنا بحال الوجوب،أجزأه الصيام،و إن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ
ص:231
الحالين،لزمه الهدي (1).
لنا:أنّه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل،فلزمه الانتقال إليه،كالمتيمّم إذا وجد الماء.و لأنّ البراءة القطعيّة حاصلة مع الهدي دون الصيام،فكان الذبح متعيّنا.
احتجّ المخالف:بأنّ الصيام استقرّ في ذمّته؛لوجوبه حال وجود السبب المتّصل بشرطه،و هو عدم الهدي (2).
و الجواب:المنع من الاستقرار مطلقا.نعم،إنّه وجب بشرط عدم القدرة على المبدل.
الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق
؛للضرورة،و لو لم يصم الثلاثة الأيّام و خرج عقيب أيّام التشريق،صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله،رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن متمتّع لم يجد هديا،قال:«يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما (3)قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة»قلت:فإن فاته ذلك (4)؟قال:«فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده»قلت:فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟قال:«إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله» (5).
إذا ثبت هذا:فالأفضل تقديم صومها في الطريق؛لأنّ المسارعة إلى فعل العبادة أولى من تأخيرها و لا مانع عن ذلك؛إذا السفر لا ينافي صوم الثلاثة.
ص:232
هذا إذا لم يهلّ المحرّم،فأمّا إن أهلّ المحرّم فإنّه يتعيّن عليه الهدي على ما قدّمناه (1)إذا لم يصم الثلاثة.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو لم يصم الثلاثة لا بمكّة و لا في الطريق و رجع إلى بلده و كان متمكّنا من الهدي،بعث به،فإنّه أفضل من الصوم (2)،قال-رحمه اللّه-:
و الصوم بعد أيّام التشريق يكون أداء لا قضاء (3).و قد بيّنّاه (4).
فلو أحرم بالحجّ و لم يكن صام ثمّ وجد الهدي،لم يجز له الصوم و تعيّن الهدي، فلو مات،وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال؛لأنّه دين عليه.
و لا يعارض ما تقدّم من جواز صوم الثلاثة في الطريق ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة،و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر» (5).قال الشيخ-رحمه اللّه-:لأنّه عليه السلام أراد:
«لا يصومها في السفر»معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك،بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله (6).
، و ذلك على الترتيب عندنا.
و عن أحمد روايتان:إحداهما:كذلك،و الأخرى:على التخيير (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل، فقال:إنّ عليّ بدنة و أنا موسر لها و لا أجدها فأشتريها؟فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن داود الرقّيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء،قال:«إذا لم يجد بدنة،فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» (3).
و التعليق على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.و لأنّ ذلك بدل عنها،فلا يصار إليه مع وجودها،كسائر الأبدال،فأمّا مع عدمها،فيجوز،لما تقدّم.
احتجّ أحمد:بأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة،و هي أطيب لحما،فكانت أولى (4).
و الجواب:المنع من المعادلة.
يوما
(5).و هو جيّد؛لرواية داود عن الصادق عليه السلام.
ص:234
،و فرّق أحمد بين وجوب السبع في جزاء الصيد،و بين وجوبها في كفّارة محظور،فذهب إلى الجواز في الثاني؛لأنّ الواجب ما استيسر من الهدي،و هو شاة أو سبع بدنة،و قد كان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة (1).و ذهب إلى المنع في الأوّل:لأنّ سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة،فلا يعدل إلى الأدنى (2).
؛لأنّها أكثر لحما و أوفر من البقر.
و لو لزمه بدنة في غير النذر و جزاء الصيد قال أحمد:أجزأته بقرة (3)؛لما رواه جابر،قال:كنّا ننحر البدنة عن سبعة،فقيل له:و البقرة؟فقال:«و هل هي إلاّ من البدن» (4).
و الحقّ خلاف ذلك،و سيأتي.
أمّا في النذر،فإن نوى شيئا،انصرف إلى ما نواه،و إن أطلق،فالأقرب الإجزاء (5)بأيّهما كان.و هو إحدى الروايتين عن أحمد،و في الثانية،تتعيّن البدنة (6)،و هو قول الشافعيّ؛لأنّها مبدل،فاشترط عدمها (7).
و الجواب:كونها مبدلا في بعض المواضع لا يقتضي كونها كذلك في النذر المطلق.هذا إذا نذر الهدي مطلقا،أمّا لو نذر بدنة،فسيأتي البحث فيه.
ص:235
في الأحكام
،سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.
أمّا الهدي الواجب،فذهب الشيخ-رحمه اللّه-في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ،إلاّ عن واحد مع المكنة،و مع الضرورة كذلك،و يتعيّن الصوم على الفاقد منهم (1)،و به قال ابن إدريس (2)،و هو مذهب مالك (3).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-في الجمل و النهاية و المبسوط:و لا يجزئ مع الاختيار واحد،إلاّ عن واحد،و يجوز مع الضرورة[عن خمسة و] (4)عن سبعة و عن سبعين (5).
و قال الشافعيّ:يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة،سواء كان واجبا
ص:236
أو تطوّعا،و سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم،و أراد الباقون اللحم (1).
و قال أبو حنيفة:يجوز اشتراك السبعة في البدنة و البقرة إذا كانوا متقرّبين (2)كلّهم،تطوّعا كان أو فرضا،و لا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة (3).
لنا على عدم الإجزاء مع التمكّن:طريقة الاحتياط.و لأنّ وجوب الذبح متيقّن، و لا يخرج المكلّف عن عهدته بيقين،إلاّ بالانفراد.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة،و لا تجزئ بمنى،إلاّ عن واحد» (4).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تجوز البدنة و البقرة،إلاّ عن واحد بمنى» (5).
و على الإجزاء مع الضرورة:ما رواه الجمهور عن جابر،قال:كنّا نتمتّع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه
ص:237
عليه السلام،قال:«تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» (1).
و في الحسن عن حمران،قال:عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار،فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك،فقال:«اشتركوا فيها»قال:قلت:كم؟ قال:«ما خفّ فهو أفضل»فقال:قلت:عن كم تجزئ؟قال:«عن سبعين» (2).
و عن سوادة القطّان (3)و عليّ بن أسباط،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:قلنا له:جعلنا فداك عزّت الأضاحيّ علينا بمكّة،أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟فقال:«نعم و عن سبعين» (4).
و عن أحمد بن محمّد،عن الحسن بن عليّ،عن رجل يسمّى سوادة،قال:كنّا جماعة بمنى فعزّت الأضاحيّ فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه عليه السلام واقف على القطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا و نحن ننتظر (5)،فلمّا فرغ أقبل علينا فقال:
«أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي؟»فقلنا:نعم،فقال:«إنّ المغبون لا محمود و لا مأجور،أ لكم حاجة؟»قلنا:نعم،أصلحك اللّه إنّ الأضاحيّ قد عزّت علينا، قال:«فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم»قلنا:فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال:«فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم».قلنا:فلا تبلغ نفقتنا،قال:«فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم»قلنا:تجزئ عن سبعة؟قال:«نعم و عن
ص:238
سبعين» (1).
و على حال الضرورة حمل الشيخ-رحمه اللّه (2)-ما رواه يونس بن يعقوب- في الموثّق-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن البقرة يضحّى بها؟فقال:
«تجزئ عن سبعة» (3).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا،من أهل بيت واحد و من غيرهم» (4).
و عن إسماعيل بن أبي زياد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام،قال:«البقرة الجذعة (5)تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد،و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين،و الجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين» (6).
و في الصحيح عن عليّ بن الريّان بن الصلت،عن أبي الحسن الثالث عليه السلام،قال:كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة؟ (7)فجاء الجواب:«إن كان ذكرا فعن (8)واحد،و إن كان (9)أنثى فعن
ص:239
سبعة» (1).
و استدلّ على هذا الجمع بما رواه-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحيّ و هم متمتّعون و هم مترافقون،ليسوا بأهل بيت واحد،رفقة اجتمعوا (2)في مسيرهم، و مضربهم واحد،ألهم أن يذبحوا بقرة؟فقال:«لا أحبّ ذلك إلاّ من ضرورة» (3).
و لأنّ الأخبار الأوّلة دلّت على عدم الإجزاء،و لو لم يحمل ما دلّ على الإجزاء على الضرورة،لحصل التنافي.
ثمّ إنّ الشيخ-رحمه اللّه-تأوّل الأخبار الدالّة على الاجتزاء مع الضرورة أيضا بتأويل آخر،و هو حمل ما يجزئ فيه الواحد عن العدد الكثير،بالتطوّع (4)،و استدلّ على هذا الجمع بما رواه عن محمّد الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟قال:«أمّا في الهدي فلا،و أمّا في الأضحى (5)فنعم» (6).
و هذا الكلام من الشيخ-رحمه اللّه-يدلّ على المذهب الذي اختاره ابن إدريس،لكن نصّ قوله في كتب فتاويه على ما نقلناه عنه أوّلا.
ص:240
؛لزيادة النفع للفقراء، و لحديث حمران عن الباقر عليه السلام (1).
؛لحديث معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (2).
اجتماعهم على إرادة التقرّب
،سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق،و سواء اتّفقت مناسكهم،بأن كانوا متمتّعين أو قارنين،أو افترقوا (3).و فيه نظر؛لأنّ الجزاء المجزئ لا ينقص قدره بإرادة الشريك غير القربة،فجاز،كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة و الآخر الإفراد.
و يجوز أن يقسّم اللحم؛لأنّ القسمة تميّز (4)الحقوق و ليست بيعا.
الثاني:الواجب،و هو قسمان:
أحدهما:ما وجب بالنذر في ذمّته.
و الثاني:ما وجب بغيره،كهدي التمتّع و الدماء الواجبة بترك واجب،أو فعل محظور،كاللباس و الطيب.
و الذي وجب بالنذر قسمان:
أحدهما:أن يطلق النذر فيقول:للّه عليّ أن أهدي بدنة أو بقرة أو شاة، و حكمه حكم ما وجب بغير النذر،و سيأتي.
و الثاني:أن يعيّنه فيقول:للّه عليّ أن أهدي هذه البدنة،أو هذه الشاة،فإذا قال، زال ملكه عنها و انقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيها،و هي أمانة للمساكين في يده، و عليه أن يسوقها (1)إلى المنحر.و يتعلّق الوجوب هنا بعينه دون ذمّة صاحبه،بل يجب عليه حفظه و إيصاله إلى محلّه،فإن تلف بغير تفريط منه،أو سرق أو ضلّ كذلك،لم يلزمه شيء؛لأنّه لم يجب في الذمّة،و إنّما تعلّق الوجوب بالعين،فيسقط بتلفها،كالوديعة.
و أمّا الواجب المطلق،كدم التمتّع،و جزاء الصيد،و النذر غير المعيّن و ما شابه ذلك فعلى ضربين:
أحدهما:أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول،فهذا لا يزول ملكه عنه إلاّ بذبحه و دفعه إلى أهله،و له التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف، كالبيع و الهبة و الأكل و غير ذلك؛لأنّه لم يتعلّق حقّ الغير به،فإن عطب،تلف من ماله،و إن عاب،لم يجزئه ذبحه،و عليه الهدي الذي كان واجبا عليه؛لأنّ وجوبه تعلّق بالذمّة،فلا تبرأ منه إلاّ بإيصاله إلى مستحقّه،و جرى ذلك مجرى من عليه دين،فحمله إليه،فتلف قبل وصوله إليه.
ص:242
الثاني:أن يعيّن الواجب عليه،فيقول:هذا الواجب عليّ،فإنّه يتعيّن الوجوب (1)فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه،لأنّه لو أوجب هديا و لا هدي عليه، لتعيّن،فكذا إذا كان واجبا فعيّنه و يكون مضمونا عليه،فإن عطب أو سرق أو ضلّ، لم يجزئه و عاد الوجوب إلى ذمّته،كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعا به،فتلف المتاع قبل القبض،فإنّ الدين يعود إلى الذمّة.
و لأنّ التعيين (2)ليس سببا في إبراء ذمّته،و إنّما تعلّق الوجوب (3)بمحلّ آخر، فصار كالدين إذا رهن عليه رهنا،فإنّ الحقّ يتعلّق بالذمّة و الرهن،فمتى تلف الرهن استوفي من المدين.
و إذا ثبت أنّه يتعيّن:فإنّه يزول ملكه عنه،و ينقطع تصرّفه فيه،و عليه أن يسوقه إلى المنحر،فإن وصل،نحره و أجزأه،و إلاّ سقط التعيين،و وجب عليه إخراج الذي في ذمّته على ما قلناه،و هذا كلّه لا نعلم فيه خلافا.
روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب،قال:«إن كان تطوّعا فليس عليه غيره،و إن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت،فقال:«إن كانت مضمونة،فعليه مكانها،و المضمون ما كان نذرا أو جزاءا،و له أن يأكل منها،و إن لم يكن مضمونا،فليس عليه شيء» (5).
ص:243
قال الشيخ-رحمه اللّه-:قوله عليه السلام:«و له أن يأكل منه»محمول على أنّه إذا كان تطوّعا؛لأنّ الواجب لا يجوز الأكل منه (1)،و استدلّ على ذلك بما رواه عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر،أ يجزئ عن صاحبه؟فقال:«إن كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ (2)بلغ المنحر أو لم يبلغ،و ليس عليه فداء،و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ (3)أو لم يبلغ و عليه مكانه» (4).
و عن حريز،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه،فلا شيء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب (5)به صفحة سنامه و لا بدل عليه،و ما كان من جزاء صيد أو نذر، فيعطب (6)،فعل مثل ذلك و عليه البدل،و كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب،فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره» (7).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و ليس هذا الحديث منافيا لما تقدّم من أنّ عليه البدل بلغ أو لم يبلغ؛لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه إذا عطب عطبا يكون دون الموت، مثل انكسار أو مرض و ما أشبه ذلك،فإنّه-و الحال على ما وصفناه-يجزئ عن
ص:244
صاحبه (1)؛لما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين،فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حيّ،فقال:«يذبحه (2)و قد أجزأ عنه» (3).
قال-رحمه اللّه-:و يحتمل أن يكون المراد به:من لا يقدر على البدل؛لأنّ من هذه حاله،فهو معذور،فأمّا مع التمكّن فلا بدّ له من البدل (4)؛لما رواه-في الصحيح -عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله و ربطه فانحلّ فهلك،فهل يجزئه أو يعيد؟قال:«لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه» (5).
الإجزاء
،و به قال أحمد،و الثوريّ،و بعض أصحاب مالك،و أصحاب الرأي.
و قال الشافعيّ:عليه الإعادة (6).
لنا:أنّه أدّى الواجب عليه فبرئ منه،كما لو فرّقه؛لأنّ الواجب هو الذبح، و التفرقة ليست واجبة؛لأنّه لو خلّي بينه و بين الفقراء،أجزأهم و إن لم يفرّقه
ص:245
عليهم،و لهذا لمّا نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البدن،قال:«من شاء فليقتطع (1)» (2).
احتجّ الشافعيّ:بأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه،فأشبه ما لو لم يذبحه (3).
و الجواب:الفرق؛لأنّ مع الذبح و التخلية يحصل فعل الواجب،بخلاف المقيس عليه.
(4)،فإن عطب أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء،لم يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته؛لأنّ الواجب عليه هدي سليم و لم يوجد،فعليه الإبدال.
إذا ثبت هذا:فإنّه يرجع هذا الهدي إلى ملكه،فيصنع به ما شاء من أكل و بيع وهبة و صدقة.و به قال الشافعيّ (5)،و أحمد (6)،و إسحاق،و أبو ثور (7)،و أصحاب الرأي (8).
و قال مالك:يأكل و يطعم من أحبّ من الأغنياء و الفقراء،و لا يبيع منه شيئا (9).
ص:246
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،قال:و إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت،و أهده إن شئت،و بعه إن شئت و تقوّ به في هدي آخر (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،قال:سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب،أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر؟قال:«يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر» (2).
و لأنّ جواز أكله و إطعامه الأغنياء يستلزم جواز بيعه؛لأنّه ملكه.
إذا عرفت هذا:فالأولى ذبحه و ذبح ما وجب في ذمّته معا،فإن باعه تصدّق بثمنه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب،أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هديه؟قال:«لا يبيعه،و إن باعه تصدّق بثمنه و ليهد آخر» (3).
و لأنّه قد تعلّق به حقّ الفقراء بتعيّنه،فكان عليه ذبحه،كما لو عيّنه بنذر ابتداءً.
و أوجب أحمد في رواية ذبحه (4).و الأقرب:حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب.
؛لأنّ الواجب عليه سليم،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به،و هل يلزمه ذبح ما عيّنه؟الوجه:عدم اللزوم،لأنّ المتعيّن إنّما يجزئ إذا وافق ما في الذمّة،فلهذا إذا حصلت المساواة قلنا بوجوب ذبح ما
ص:247
يعيّنه (1)و لم يحصل الشرط هنا.
الهدي
،و به قال الثوريّ،و إسحاق (2).
و لا يحصل بالشراء مع النيّة،و لا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء (3).
و قال أبو حنيفة:يجب الهدي و يتعيّن بالشراء مع النيّة (4).
لنا:أنّ الأصل عدم التعيين،فلا يصار إلى خلافه لغير دليل.و لأنّه إزالة ملك على وجه القربة،فلم يجب بالنيّة،كالعتق و الوقف.
،و إن أقام بدله فهو أفضل؛لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن غير واحد من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت،فقال:«إن كان أوثقها في رحله فضاعت،فقد أجزأت عنه» (5).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها،قال:«لا بأس،و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم يشتر فليس عليه شيء» (6).
ص:248
و عن إبراهيم بن عبد اللّه (1)[عن رجل يقال له الحسن] (2)عن رجل سمّاه قال:اشترى لي أبي شاة بمنى،فسرقت،فقال لي أبي:ايت أبا عبد اللّه عليه السلام فاسأله (3)عن ذلك،فأتيته فأخبرته،فقال لي:«ما ضحّي بمنى شاة أفضل من شاتك» (4).
و عن ابن جبلة (5)،عن عليّ (6)،عن عبد صالح عليه السلام،قال:«إذا اشتريت
ص:249
أضحيّتك و قمطتها 1و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه» 2.
و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة
؛لأنّ تخليته غير منحور تضييع له،و وضع الكتاب عليه؛ليعلم الفقراء أنّه لهم فيتناولونه 3،و يعلم الأغنياء أنّه صدقة فيجتنبوه.و لما رواه الشيخ عن عمر بن حفص الكلبيّ 4،قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل ساق الهدي،فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه،و لا من يعلمه أنّه هدي،قال:«ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه، ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة» 5.
، إن شاء ذبح الأوّل،و إن شاء ذبح الأخير،فإن ذبح الأوّل،جاز له بيع الأخير،و إن ذبح الأخير،لزمه ذبح الأوّل أيضا إن كان قد أشعره،و إن لم يكن أشعره،جاز له بيعه،و يذبحهما معا،قاله عمر و ابنه،و ابن عبّاس 6.و به قال مالك 7،
ص:250
و قال أصحاب الرأي:يصنع بالأوّل ما شاء (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ثمّ عاد الضالاّن فنحرتهما و قالت:هذه سنّة الهدي (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى كبشا (5)فهلك منه،قال:«يشتري مكانه آخر»[قلت:فإن اشترى مكانه آخر] (6)ثمّ وجد الأوّل؟قال:«إن كانا جميعا قائمين،فليذبح الأوّل و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه،و إن كان قد ذبح الأخير،ذبح الأوّل معه» (7).
و لأنّ حق اللّه تعالى تعلّق بهما،أمّا جواز بيع الأخير فللرّواية،و لأنّ الثاني بدل عن الأوّل و قد وجد المبدل منه،فلم يجب فعل البدل،كالتيمّم مع وجود الماء.
أمّا لو لم يشعر الأوّل،فإنّه يجوز له بيعه؛لعدم تعيينه،فلا تعلّق لحقّ اللّه تعالى به.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها و يقلّدها (8)،فلا يجدها حتّى
ص:251
يأتي منى،فينحر،و يجد هديه،قال:«إن لم يكن أشعرها (1)فهي من ماله،إن شاء نحرها و إن شاء باعها،و إن كان أشعرها،نحرها» (2).
،رضي المالك أو لم يرض،عوّضه عنها أو لم يعوّضه.
و قال أبو حنيفة:يجزئه مع رضاء المالك (3).
لنا:أنّه لم يكن في ابتدائه قربة،فلا يصير قربة في انتهائه،كما لو ذبحه للأكل ثمّ نوى به التقرّب،و كما لو أعتق تطوّعا ثمّ نواه عن الكفّارة.و لأنّه فعل منهيّ عنه، فلا يخرج به عن عهدة المأمور به؛لتضادّهما،و رضاء المالك بعد وقوع الفعل،لا يخرج الفعل عن وجهه الذي وقع عليه.
منهما
،أمّا عن الذابح؛فلأنّه منهيّ عنه،و أمّا عن صاحبه؛فلعدم النيّة،و إن ذبحه عن صاحبه،فإن ذبحه بمنى،أجزأ عنه،و إن ذبحه بغيرها،لم يجزئ عنه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره،قال:«إن كان نحره بمنى،فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه،و إن كان نحره في غير منى،لم يجزئ عن صاحبه» (4).
و لأنّه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح،فيخرج عن
ص:252
العهدة.
،فإن عرفه صاحبه و إلاّ ذبحه عنه؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«إذا وجد الرجل هديا ضالاّ،فليعرّفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث،ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث» (1).
و أقام بذلك شاهدين،كان له لحمه
،و لا يجزئ عن واحد منهما،أمّا عن صاحبه؛ فلعدم النيّة منه و من الذابح،و أمّا عن المشتري؛فلأنّه غير مالك،و لصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحا و حيّا.
روى ذلك الشيخ-رحمه اللّه-عن محمّد بن يعقوب،عن عدّة من أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفها (2)،فقال:
هذه بدنتي ضلّت منّي بالأمس،و شهد له رجلان بذلك،فقال:«له لحمها،و لا يجزئ عن واحد منهما»ثمّ قال:«و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت» (3).
الإجزاء بغير تفريط،لم يلزمه أكثر ممّا كان واجبا في ذمّته
؛لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة،و إنّما تعلّق بالعين،فسقط بتلفها،كأصل الهدي إذا لم يجب بغير التعيين،و إن أتلفه أو تلف بتفريط قال قوم:يجب مثل المعيّن؛لأنّ الزائد تعلّق به حقّ اللّه تعالى، فإذا فوّته،لزمه ضمانه،كالهدي المعيّن ابتداءً (4).و عندي في ذلك تردّد.
ص:253
، و لا فرق في ذلك بين ما عيّنه ابتداءً،و بين ما عيّنه بدلا عن الواجب في ذمّته.
و قال بعض الجمهور:يحتمل أن لا يتبعها الولد فيما عيّنه بدلا عن الواجب (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن المغيرة بن حذف (2)،قال:أتى رجل عليّا عليه السلام ببقرة قد أولدها،فقال:«لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها،و إذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها و ولدها عن سبعة» (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إن نتجت بدنتك (4)فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا»قلت:أشرب من لبنها و أسقي؟قال:«نعم» (5).
و لأنّه ولد هدي واجب،فكان واجبا،كالمعيّن ابتداءً.
احتجّ:بأنّ الواجب في الذمّة واحد،فلا يلزمه اثنان (6).
و الجواب:أنّه بتعيّنه خرج عن ملكه،فكان الولد نماء ما ليس بملك له،فلا يكون ملكا،كالمعيّن ابتداءً.
من
ص:254
التفصيل،و وجب ذبح الولد أيضا؛لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها و لم يتبعها في زوالها (1)،لأنّه منفصل عنها،فكان كولد المعيبة إذا ردّها بالعيب لم يبطل البيع في الولد.
؛لما رواه الجمهور في حديث عليّ عليه السلام:«و لا تشرب لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها» (2).و الاستثناء يقتضي إباحة شرب غير المضرّ.و ما تقدّم في حديث سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام.و لما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (3)قال:«إن احتاج إلى ظهرها (4)ركبها من غير أن يعنف عليها،و إن كان لها لبن،حلبها حلابا لا ينهكها» (5).
و لأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ به (6)،فإن شرب ما يضرّ بالأمّ أو بالولد، ضمنه؛لأنّه منهيّ عنه،و إن كان صوفها يضرّ بها بقاؤه،أزاله و تصدّق (7)به على الفقراء،و لا يجوز له التصرّف فيه،بخلاف اللبن؛لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين،بل يتجدّد،فلم يدخل في التعيين،كالركوب و غيره من المنافع،و أمّا الصوف،فإنّه كان موجودا حال إيجابها،فكان واجبا معها.
.و به قال أحمد في إحدى
ص:255
الروايتين (1)،و الشافعيّ (2)،و ابن المنذر (3)،و أصحاب الرأي (4).
و قال أحمد في الرواية الأخرى:لا يجوز (5).
لنا:ما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«اركبها بالمعروف إذا ألجئت (6)إليها حتّى تجد ظهرا» (7).
و ما رواه أبو هريرة و أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يسوق بدنة فقال:«اركبها»قال:يا رسول اللّه إنّها بدنة،فقال:«اركبها ويلك»في الثانية أو في الثالثة (8).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لأنّه نفع لا يضرّ بالهدي،فكان سائغا،كاللبن.
احتجّ المخالف:بأنّ حقّ الفقراء تعلّق بها (9).
ص:256
و الجواب:أنّه لا يمنع من منافعها،كاللبن و كما في وقت الحاجة إلى الركوب.
.و به قال ابن عمر،و عطاء، و الحسن،و إسحاق (1)،و مالك (2)،و أحمد (3)،و أصحاب الرأي (4).
و قال الشافعيّ:لا يأكل منه (5).
لنا:قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (6).
و ما رواه الجمهور أنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تمتّعن في حجّة الوداع معه،و أدخلت عائشة الحجّ على العمرة فصارت قارنة ثمّ ذبح عنهنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البقرة فأكلن من لحومها،و قالت عائشة:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ،فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت:ما هذا؟فقيل:ذبح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7).
و روى مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من كلّ بدنة ببضعة،فجعلت في قدر،فأكل هو و عليّ عليه السلام من لحمها،و شربا من مرقها (8).
ص:257
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا ذبحت أو نحرت،فكل و أطعم،كما قال اللّه: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فقال:«القانع:الذي يقنع بما أعطيته،و المعترّ:الذي يعتريك،و السائل:الذي يسألك في يديه،و البائس:الفقير» (1).
و في الصحيح عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و حمّاد بن عيسى و جماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة،فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فطبخت،فأكل هو و عليّ عليه السلام و حسوا من المرق،و قد كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أشركه في هديه» (2).
و عن عليّ بن أسباط،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رأيت أبا الحسن الأوّل عليه السلام دعا ببدنة فنحرها،فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها،فوقعت على الأرض و كشفوا شيئا من سنامها،قال:اقطعوا و كلوا فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (3). (4)
و لأنّه دم نسك،فأشبه التطوّع.
احتجّ الشافعيّ:بأنّه هدي وجب بالإحرام،فلم يجز الأكل منه،كدم الكفّارة (5).
و الجواب:القياس لا يعارض نصّ القرآن مع وقوع الفرق،و هو أنّ دم المتعة دم نسك،بخلاف الكفّارة.
ص:258
بثلثه
،و هذا على جهة الاستحباب،و لو أكل دون الثلث،كان سائغا.
روى الشيخ-في الصحيح-عن سيف التمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي،فقال:إنّي سقت[هديا] (1)فكيف أصنع؟فقال له أبي:أطعم أهلك ثلثا،و أطعم القانع و المعترّ ثلثا،و أطعم المساكين ثلثا،فقلت:المساكين هم السؤّال؟فقال:نعم (2)،و القانع:الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها،و المعترّ ينبغي له أكثر من ذلك و هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك» (3).
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك،فقال:«كما يأكل من هديه» (4).
.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ إلاّ في جواز الأكل من دم المتعة (1)،على ما بيّنّا خلافه أوّلا (2).
و عن أحمد رواية تناسب مذهبنا؛لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة و القران لا غير (3)،و دم القران عندنا غير واجب،فيجوز الأكل منه عندنا؛لأنّه تطوّع،فلا خلاف بيننا و بينه في الحكم و إن اختلفنا نحن و إيّاه في العلّة،و بهذه الرواية عن أحمد قال أصحاب الرأي (4).
و عن أحمد رواية ثالثة:أنّه لا يأكل من النذر و جزاء الصيد،و يأكل ممّا سواهما (5).و به قال ابن عمر،و عطاء،و الحسن البصريّ،و إسحاق (6).
و قال ابن أبي موسى:لا يأكل أيضا من الكفّارة و يأكل ممّا سوى هذه الثلاثة (7).و نحوه مذهب مالك (8).
لنا:أنّ جزاء الصيد بدل،و النذر جعله للّه تعالى،و الكفّارة عقوبة،فلا يناسب جواز التناول.
و لأنّ وجوب الإخراج ينافي جواز الأكل،صرنا إلى خلافه في هدي المتعة فيبقى الباقي على الأصل.
ص:260
و لما رواه الشيخ عن أبي بصير،قال:سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال:«إن كان مضمونا،و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا،فعليه فداؤه»قلت:أ يأكل (1)منه؟قال:«لا،إنّما هو للمساكين،و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء»قلت:أ يأكل منه؟قال:«يأكل منه» (2).
و في الحسن عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟فقال:«يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء» (3).
و عن عبد الرحمن،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الهدي ما يؤكل (4)منه،شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟قال:«كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه،و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل» (5).
لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يؤكل من الهدي كلّه،مضمونا كان أو غير مضمون» (6).
و عن جعفر بن بشير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن البدن التي
ص:261
تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره،يؤكل منها؟قال:«نعم،يؤكل من البدن» (1).
لأنّا نقول:إنّه محمول على حال الضرورة و يجب عليه لما يأتي.
؛لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها (2).و أقلّ مراتب الأمر الاستحباب.و لأنّ النبيّ و عليّا صلّى اللّه عليهما و آلهما أكلا من بدنهما (3).
و قال جابر:كنّا نأكل من بدننا فوق ثلاث،فرخّص لنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:«كلوا و تزوّدوا»فأكلنا و تزوّدنا (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن بنان بن محمّد،عن أبيه،قال:إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه (5).
و عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه قال:«إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه،و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (6)» 7.
ص:262
و لأنّه لا يزيد على مرتبة الواجب و قد سنّ الأكل من هدي المتعة مع وجوبه.
؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا نحر البدنات الخمس،قال:«من شاء اقتطع» (1)و لم يأكل منهنّ شيئا.
و ينبغي له أن يأكل اليسير منها،كما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (2)،و إن أكل كثيرا،كان جائزا،و إن أكل الجميع،ضمن المشروع للصّدقة منها.
؛لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات،فكذا أبعاضها.
؛لأنّه يسوغ له أكله،فيسوغ له هديّته.
و لو باع منه شيئا أو أتلفه،ضمنه بمثله؛لأنّه ممنوع من ذلك،كما منع من عطيّة الجزّار.
و لو أتلف أجنبيّ منه شيئا،ضمنه بقيمته؛لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال، فلزمته قيمته،كما لو أتلف لحما لآدميّ معيّن.
و في حديث السكونيّ عن الباقر عليه السلام دلالة على وجوب القيمة على من أكل (3).
:
ص:263
أحدها:دم التمتّع،و هو مرتّب بنصّ القرآن،قال اللّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1).
الثاني:دم الحلق،و هو على التخيير،قال اللّه تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 2.
و قال عليه السلام لكعب بن عجرة:«احلق و انسك شاة،أو صم ثلاثة أيّام، أو تصدّق بثلاثة آصع على ستّة مساكين» (2).
الثالث:هدي الجزاء،و هو على التخيير،خلافا للشيخ (3)-رحمه اللّه-قال اللّه تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (4)و سيأتي البحث مع الشيخ في ذلك.
الرابع:هدي الإحصار،قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (5)و الهدي فيه واجب على التعيين و لا بدل له.و به قال مالك (6)،
ص:264
و أبو حنيفة (1)،و الشافعيّ في أحد قوليه.و في الآخر:له بدل (2)،و به قال أحمد (3).
لنا:قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (4)و الأصل عدم البدل،و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
،و ما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكّة،و ما يلزم من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا،و بيّنّا الخلاف فيه (5).
إذا عرفت هذا:فإنّه يجب تفرقته على مساكين الحرم؛لما بيّنّاه فيما تقدّم 6، و هم من كان في الحرم من أهله أو من غير أهله من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه،و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم.
أمّا الصوم:فلا يختصّ بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه؛لأنّه لا يتعدّى نفعه إلى أحد،فلا معنى لتخصيصه بمكان.
و لو دفع إلى من ظاهره الفقر،فبان غنيّا،فالوجه:الإجزاء،و للشافعيّ فيه قولان.
و ما يجوز تفريقه في غير الحرم،لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة.و به قال
ص:265
الشافعيّ،و أحمد (1)،و أبو ثور،و قال أصحاب الرأي:يجوز 2.
لنا:أنّه كافر يمنع من الدفع إليه،كالحربيّ.
و لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه،وجب صرفه في فقراء الحرم.
و جوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء،كما لو نذر الصدقة بشاة (2).
لنا:قوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (3).
و لأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا،و المعهود في الهدي الواجب ذبحه في الحرم.
و لو عيّن موضعه،فإن كان في الحرم،تعيّن و فرّق على مساكينه،و لو عيّن في غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شيء من أنواع الكفر و المعاصي،كبيوت البيع و الكنائس و أشباهها،جاز؛لأنّ رجلا أتى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال:إنّي نذرت أن أنحر ببوانة (4)،قال:«أ بها صنم؟»قال:لا،قال:«أوف بنذرك» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن[إسحاق] (6)الأزرق الصائغ،قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكره،فقال لي:«عليه أن ينحرها حيث جعل للّه عليه،و إن لم يكن سمّى بلدا،فإنّه
ص:266
ينحرها في فناء الكعبة منحر البدن» (1).
و استفسار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يدلّ على المنع فيما ذكرنا من حيث المفهوم و لأنّه نذر في معصية،فلا يوفى به؛لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملك ابن آدم» (2).
لو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم،لم يلزمه إيصاله إليهم
؛لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها (3).
و لو منع الناذر من إيصاله بنفسه و أمكنه الانفراد،وجب.
و آله،فيقلّد الغنم،و يقيم في أهله حلالا (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن زرارة،عن الباقر عليه السلام،قال:«كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا و يقلّدون بخيط أو بسير (2)» (3).
و لأنّه هدي،فيسنّ تقليده،كالإبل.و لأنّ الإبل يمكن معرفة (4)أنّها صدقة بالإشعار،بخلاف الغنم،فكان تقليد الغنم أولى.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لو كان مسنونا لنقل،كالإبل (5).
و الجواب:قد بيّنّا نقله.
و قال مالك:إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها،و إلاّ فلا (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ أشعرها و قلّدها (2).و رواه ابن عبّاس،و فعله الصحابة (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن البدن كيف تشعر؟فقال:«تشعر و هي باركة يشقّ سنامها الأيمن» (4).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه مثلة،فلا يجوز (5)؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن تعذيب الحيوان.و لأنّه إيلام،فهو كقطع عضو منه (6).
و الجواب:أنّ الحديث مخصوص بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعل الصحابة.
و لأنّه إيلام لغرض صحيح،فكان جائزا،كالذبح و الكيّ و الوسم و الفصد و الغرض هنا أن لا تختلط بغيرها،و أن يتناولها المساكين إذا ضلّت،و أن يتوقّاها اللصوص و قد لا يحصل ذلك بالتقليد.
إذا عرفت هذا:فعندنا أنّ البقر لا يشعر بل يقلّد،كالغنم؛لأنّه لا سنام لها
ص:269
كالإبل،فأشبهت الغنم،و لما تقدّم (1)،و لا يشعر الغنم أيضا؛لأنّها ضعيفة و صوفها يستر إشعارها.
قد بيّنّا (2)أنّ الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن
،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و أبو ثور (5).
و قال مالك (6)،و أبو يوسف:بل يشعر في صفحتها اليسرى (7)،و هو رواية عن أحمد (8).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بذي الحليفة ثمّ دعا ببدنة و أشعرها من صفحة سنامها الأيمن و سلت الدم عنها بيده (9).
ص:270
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام:
«و يشقّ سنامها الأيمن» (1)و غيره من الأحاديث (2).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه (3).
احتجّ المخالف:بأنّ ابن عمر فعله (4).
و الجواب:فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هو الحجّة،فلا يعتدّ بفعل غيره.
إذا ثبت هذا:فلو كانت بدنا كثيرة،دخل بينها و شقّ سنام أحد الهديين من الجانب الأيمن و الآخر من الأيسر؛لما تقدّم.
(5).
إذا عرفت هذا:فإنّه يجب مقدّما على الحلق عقيب الرمي؛لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك» (6)الحديث.
و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى،فإن أخّره عن الحلق،أثم و أجزأ عنه، و كذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجّة،جاز.
أمّا الهدي المتطوّع به فإنّه يستحبّ أن يأكل ثلثه،و يتصدّق بثلثه،و يهدي ثلثه،كهدي التمتّع،قاله علماؤنا،و به قال الشافعيّ في القديم،و له قول آخر:أنّه يأكل النصف
ص:271
و يتصدّق بالنصف (1).
لنا:قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (2)أمر بالأكل و إطعام صنفين فاستحبّت التسوية بينهم،فكان أثلاثا.
لو أكل الجميع في التطوّع،لم يضمن شيئا
،و هو قول أبي العبّاس (3).
و قال باقي الشافعيّة:يضمن،و اختلفوا،فقال قوم:يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه.و قال آخرون:يضمن القدر (4)المستحبّ إمّا النصف أو الثلث على الخلاف بينهم (5).
قال أبو حامد الأسفرايينيّ:القول قول أبي العبّاس،و هو التفريع على قول الشافعيّ في النذر المطلق،و غلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة (6).
لنا:أنّه غير واجب في الأصل لو أخلّ به،لم يضمن،فكذا بعد الذبح؛لأنّ الأصل عدم الوجوب و براءة الذمّة.
،و لا يجوز له بيعه
ص:272
و إخراج بدله،قاله (1)علماؤنا،و به قال الشافعيّ (2).
و قال أبو حنيفة:له إخراج بدله (3).
لنا:ما رواه الجمهور عن[سالم] (4)بن عبد اللّه عن أبيه،قال:أهدى عمر بن الخطّاب نجيبا (5)فأعطى بها ثلاثمائة دينار،فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:يا رسول اللّه،إنّي أهديت نجيبا،فأعطيت بها ثلاثمائة دينار،فأبيعها (6)و أشتري بثمنها بدنا؟قال:«لا،انحرها» (7).
و لأنّ النذر تعلّق بالعين،فيجب إخراجها؛لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (8).
و للاحتياط.
احتج:بأنّ القصد نفع المساكين.
و الجواب:هذا التعليل باطل؛لأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.
،بل يتصدّق بها و لا يعطيها الجزّار أيضا.
روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة،و نحر
ص:273
هو ستّا (1)و ستّين بدنة،و نحر عليّ عليه السلام أربعا (2)و ثلاثين بدنة،و لم يعط الجزّارين من جلالها و لا قلائدها و لا جلودها و لكن تصدّق به» (3).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الإهاب؟فقال:«تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين» و قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين،و أمر أن يتصدّق بها» (4).
لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:سألته عن الهدي أ يخرج شيء (5)منه عن الحرم؟فقال:«بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به»قلت:بلغنا عن أبيك أنّه قال:«لا يخرج من الهدي المضمون شيئا»قال:«[بل] (6)يخرج بالشيء ينتفع به»و زاد فيه أحمد بن محمّد:
و لا يخرج بشيء من اللحم من الحرم (7).
لأنّا نقول:إنّه محمول على من تصدّق بثمنها؛لما رواه الشيخ-في الصحيح- عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام،قال:سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟قال:«لا يصلح أن يجعله
ص:274
جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها» (1).
(2).رواه (3)الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق،و في العقيقة بالحلق قبل الذبح» (4).
إذا عرفت هذا:فلو فعل خلاف ذلك ناسيا،لم يكن عليه شيء؛لقوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (5).
و لما رواه الشيخ-في الحسن-عن جميل بن درّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا»ثمّ قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر،فقال بعضهم:
يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح،و قال بعضهم:حلقت قبل أن أرمي،فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّر إلاّ قدّموه،فقال:لا حرج» (6).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ نحرها،
ص:275
قال:«لا بأس قد أجزأ عنه» (1).
إذا عرفت هذا:فلا يجوز أن يحلق،و لا أن يزور البيت إلاّ بعد الذبح،أو أن يبلغ الهدي محلّه و هو منى يوم النحر بأن يشتريه و يجعله في رحله بمنى؛لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح،و لما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها (2)و صارت في جانب رحلك،فقد بلغ الهدي محلّه،فإن أحببت أن تحلق فاحلق» (3).
و عن موسى بن القاسم عن عليّ (4)،قال:لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و من تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه،فهو بالخيار
في الذبح،إن فعل أفضل
،و إن لم يفعل فليس عليه شيء (6)؛لما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه، قال:«إن كان ذبح فهو خير له،و إن لم يذبح فليس عليه شيء؛لأنّه إنّما تمتّع عن
ص:276
أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه» (1).
(2)،فالقارن (3)لا يخرج هديه عن ملكه،و له إبداله و التصرّف فيه و إن أشعره أو قلّده؛لأنّه غير واجب عليه، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ،و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (4)،و لو هلك،لم يضمنه.
أمّا لو كان مضمونا،كالكفّارات،فإنّه يجب إقامة بدله.
و لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى،جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدلّ على أنّه هدي.
و لو أصابه كسر،جاز له بيعه،و ينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله؛لأنّه عوض عن هدي مستحبّ.
و لو نذر هدي السياق،تعيّن و لا يتعيّن بدونه،و لو سرق من غير تفريط،لم يضمن.
و لو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه،أجزأ عنه،و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل،ذبحه و لم يجب ذبح الأخير،و لو ذبح الأخير،ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا،فإنّه يجب ذبحه.
و يجوز ركوب الهدي ما لم يضرّ به،و يجوز شرب لبنه ما لم يضرّ بولده.
و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه،كهدي التمتّع.و كذا يستحبّ في الأضحيّة.و أكثر هذه الأحكام قد بيّنّاها فيما سلف (5).
ص:277
في الضحايا
الضحايا:جمع ضحيّة،كهديّة و هدايا،و الأضاحيّ:جمع أضحيّة،كأمنيّة و أمانيّ،و أضحى:جمع أضحاة،كأرطاة و أرطى لضرب من الشجر،و هي مستحبّة، قال اللّه تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (1).قيل في التفسير:إنّه الأضحيّة بعد صلاة العيد (2).
و روى أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه ضحّى بكبشين أقرنين أملحين (3).و الأقرن معروف:و هو ما له قرنان.
قال أبو عبيدة:و الأملح:ما فيه سواد و بياض و البياض أغلب (4).
و قال ابن الأعرابيّ (5):الأملح الأبيض النقيّ البياض (6).
ص:278
و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد،فأتي به فضحّى به،فأضجعه و ذبحه،و قال:«بسم اللّه اللهمّ تقبّل من محمّد و آل محمّد و من أمّة محمّد» (1).
و جاءت أمّ سلمة-رضي اللّه عنها-إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقالت:
يا رسول اللّه يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحيّة فأستقرض و أضحّي؟ قال:«فاستقرضي فإنّه دين مقضيّ» (2).
و روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه ضحّى بكبشين،ذبح واحدا بيده فقال:«اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أهل بيتي»و ذبح الآخر و قال:
«اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أمّتي»و كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ سنة بكبش فيذبحه و يقول:«بسم اللّه وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ،اللهمّ منك و لك»ثمّ يقول:«اللهمّ هذا عن نبيّك»ثمّ يذبحه و يذبح كبشا آخر عن نفسه (3).
،و هو قول أبي بكر و عمر،و أبي مسعود (4)البدريّ،و ابن عبّاس،و ابن عمر،و بلال،و سويد بن غفلة،
ص:279
و ذهب إليه سعيد بن جبير،و عطاء،و علقمة،و الأسود (1)،و أحمد (2)،و إسحاق، و أبو ثور (3)،و الشافعيّ (4)،و المزنيّ،و ابن المنذر (5).
و قال ربيعة:إنّها واجبة (6)،و به قال مالك (7)،و الثوريّ،و الأوزاعيّ،و الليث بن سعد (8)،و أصحاب الرأي (9).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«كتب عليّ النحر و لم يكتب عليكم» (10).و لأنّ الأصل عدم الوجوب.
احتجّوا (11):بما رواه أبو رملة (12)عن مخنف بن[سليم] (13)أنّ النبيّ صلّى اللّه
ص:280
عليه و آله قال:«على أهل كلّ بيت في كلّ عام أضحيّة و عتيرة» (1).
و الجواب:أنّ أصحاب الحديث قد ضعّفوا هذا الخبر (2)،و يدلّ على ضعفه أنّه أوجب عتيرة و هي ذبيحة كانت الجاهليّة تذبحها في رجب.و أيضا:فهو محمول على الاستحباب؛جمعا بين الأدلّة.
و كذا يحمل على الاستحباب ما رواه الأصحاب في هذا الباب،كرواية ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنّة» (3).
و عن العلاء بن الفضيل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّ رجلا سأله عن الأضحى،فقال:«هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد»فقال له السائل:فما ترى في العيال؟قال:«إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل،فأمّا أنت فلا تدعه» (4).
؛لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الأضحيّة،فكان مجزئا عنها.
و يؤيّده:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«يجزئك من الأضحيّة هديك» (5).
،و في غير منى من الأمصار ثلاثة أيّام:يوم النحر و يومان بعده.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال
ص:281
سعيد بن جبير (1).
و قال الحسن،و عطاء:إنّها أربعة أيّام مطلقا (2).و به قال الشافعيّ (3).
و قال أبو حنيفة (4)،و مالك (5)،و الثوريّ:ثلاثة أيّام يوم النحر و يومان بعده مطلقا (6).
و قال محمّد بن سيرين:لا يجوز الأضحيّة إلاّ في يوم الأضحى خاصّة (7).
لنا:ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«عرفة كلّها موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة و أيّام منى كلّها منحر» (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الأضحى بمنى،قال:«أربعة أيّام»و عن الأضحى في سائر البلدان،قال:«ثلاثة أيّام»و قال:«لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى
ص:282
بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه» (1)رواه الشيخ-في الصحيح-عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام (2).
قال ابن بابويه:و قد روي أنّ الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها (3).و هذه الرواية رواها الشيخ عن غياث،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،عن عليّ عليه السلام،قال:«الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها» (4)و هذه الرواية محمولة على الأيّام التي بعد النحر،أو على أنّ عدّتها ثلاثة في الأمصار؛توفيقا بين الأخبار، و مع ذلك فالطريق ضعيف.
و قد روى الشيخ،و ابن بابويه معا عن كليب الأسديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر،فقال:«أمّا بمنى فثلاثة أيّام،و أمّا في البلدان فيوم واحد».
و تأوّلا معا هذه الرواية بأنّ أيّام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيّام، و في سائر البلدان يوم واحد؛لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه، و لا يجوز بمنى إلاّ بعد ثلاثة أيّام (5).
و هذا التأويل جيّد،و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ،و ابن بابويه معا عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سمعته يقول:«النحر بمنى ثلاثة أيّام،فمن أراد الصوم،لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام،و النحر بالأمصار يوم،
ص:283
فمن أراد أن يصوم،صام من الغد» (1).
و كذا حمل الشيخ (2)الرواية التي رواها-في الحسن-عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى،و يوم واحد بالأمصار» (3).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ التقدير لا يثبت إلاّ بتوقيف أو اتّفاق،و أحدهما غير ثابت في اليوم الرابع (4).
و احتجّ ابن سيرين:بأنّ يوم الأضحى اختصّ بتسمية الأضحى دون غيره فاختصّ بها (5).
و الجواب عن الأوّل:أنّ اليومين الأوّلين لم يثبت الاتّفاق فيهما،و قد بيّنّا (6)وجود النقل فيهما و في اليوم الرابع،فالوجه الذي أثبت به الأوّلين يثبت به الرابع، فلا وجه للتخصيص.و أيضا:فالقياس يدلّ عليه؛لأنّ اليوم الرابع يثبت فيه الرمي، كالأوّلين.
و عن الثاني:أنّ الاختصاص بالاسم لا يوجب ذلك بانفراده بالأضحيّة،كالرمي في يوم الأضحى و إن اختصّت أيّام التشريق بأنّها أيّام منى.
ص:284
لو فاتت هذه الأيّام،فإن كانت الأضحيّة واجبة بالنذر و شبهه،لم تسقط،
و وجب قضاؤها
؛لأنّ لحمها مستحقّ للمساكين،فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت،و إن كانت غير واجبة،فقد فات ذبحها،فإن ذبحها،لم تكن أضحيّة، فإن فرّق لحمها على المساكين،استحقّ الثواب على التفرقة دون الذبح.
وقت الأضحيّة إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين
،سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.
و قال الشافعيّ:يعتبر قدر صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (1)،و كان عليه السلام يصلّي في الأولى ب ق و في الثانية ب اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ (2).
و قال عطاء:وقتها إذا طلعت الشمس (3).
و قال أبو حنيفة (4)،و مالك (5)،و أحمد:من شرط الأضحيّة أن يصلّي الإمام و يخطب (6).إلاّ أنّ أبا حنيفة يقول:أهل السواد يجوز لهم الأضحيّة إذا طلع الفجر؛
ص:285
لأنّ عنده لا عيد عليهم.
لنا:أنّها عبادة يتعلّق آخر وقتها بالوقت،فيتعلّق أوّله بالوقت،كالصوم و الصلاة.
احتجّ أبو حنيفة و أصحابه (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«أوّل نسكنا في يومنا هذا الصلاة،ثمّ الذبح،فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدّمها لأهله» (2).
و الجواب:أنّا نقول به؛لأنّه عليه السلام كان لا يؤخّر الصلاة عن وقتها.
،و الأيّام المعلومات عشرة أيّام من ذي الحجّة،آخرها غروب الشمس من يوم النحر،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال عليّ عليه السلام (3)،و ابن عبّاس (4)،و ابن عمر (5)،و الشافعيّ (6).
و قال مالك:ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر (7).فجعل أوّل التشريق و ثانيها من المعدودات و المعلومات.
و روي عن عليّ عليه السلام:«أربعة أيّام أوّلها يوم عرفة» (8).
ص:286
و قال سعيد بن جبير:المعدودات هي المعلومات (1).
لنا:أنّ اختلاف الاسمين يدلّ على تغايرهما؛لأنّ الترادف على خلاف الأصل، و لأنّ النصّ عندنا يدلّ عليه (2).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق،و به قال الشافعيّ (3).
و قال أبو حنيفة (4)و مالك:لا يجوز؛لأنّه ليس من المعلومات (5)،و قد تقدّمت هذه المسألة.
و ممّا يؤيّده بيانا:ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن صيام أيّام التشريق و قال:«إنّها أيّام أكل و شرب و بعال» (6).
و في رواية:«إنّها أيّام أكل و شرب و ذكر».
و ذكروا في رواية:«إنّها أيّام أكل و شرب و ذبح» (7).
فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر و الذبح معا.
و عند أبي حنيفة أنّ الثالث ليس من أيّام الذكر و لا الذبح (8).
ص:287
رأسه أو يقلّم أظفاره،و لا يحرم ذلك أيضا،بل هو جائز،و به قال أبو حنيفة (1).
و قال الشافعيّ:إنّه مكروه (2).
و قال أحمد (3)،و إسحاق:يحرم عليه (4).
لنا:أنّه لا يحرم عليه الوطء و الطيب و اللباس،فكذلك حلق الشعر و تقليم الأظفار.
احتجّ أحمد (5):بما روي عن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره شيئا» (6)و ظاهر النهي يقتضي التحريم.
و الجواب:أنّه خبر واحد فيما يعمّ به البلوى،فلا يقبل،و مع ذلك فهو معارض بما رواه الجمهور عن عائشة،قالت:كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ يقلّدها هو بيده،ثمّ يبعث بها مع أبي بكر،فلا يحرم عليه شيء (7)أحلّه اللّه له حتّى ينحر الهدي (8).
يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه
،و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم،فإذا كان يوم وافقهم
ص:288
على نحره أو ذبحه،حلّ ممّا يحرم منه.و هو مرويّ عن ابن عبّاس (1).و خالف جميع الجمهور في ذلك.
و احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بإجماع الفرقة،و بأنّ الأصل جوازه،و المنع يحتاج إلى دليل و لم يوجد (2).
و رواه ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا و ليس بواجب،فقال:«يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه،فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر،فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحره و أحلّ و رجع إلى المدينة» (3).
و قال الصادق عليه السلام:«ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة؟»فقيل له:لا يبلغ ذلك أموالنا،فقال:«أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّة و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت،و يذبح عنه،فإذا كان يوم عرفة،لبس ثيابه و تهيّأ و أتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس» (4).
الأمصار
و لا تختصّ ذلك بالحرم،و لا نعلم فيه خلافا،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين (5).و هو قول علماء الإسلام.
و الفرق بينه و بين الهدي هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بدنه إلى الحرم
ص:289
و ضحّى بالمدينة (1).و لأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام،بخلاف الأضحيّة.
،و هو قول علماء الإسلام؛لقوله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (2).قال أهل التفسير:الأنعام:الإبل و البقر و الغنم (3).
إذا ثبت هذا:فإنّه لا يجزئ إلاّ الثنيّ من الإبل و البقر و المعز،و يجزئ الجذع من الضأن،ذهب إليه علماؤنا،و هو قول أكثر العلماء (4).
و حكي عن الزهريّ أنّه قال:لا يجزئ الجذع من الضأن أيضا (5).
و قال الأوزاعيّ:يجزئ الجذع من جميع الأجناس (6).
لنا على الزهريّ:ما رواه الجمهور عن عقبة بن عامر،قال:قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ضحايا بين أصحابنا،فأعطاني جذعا،فرجعت إليه به،فقلت:يا رسول اللّه إنّه جذع،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ضحّ به» (7).
و على الأوزاعيّ:ما رواه براء بن عازب أنّ رجلا يقال له:أبو بردة بن[نيار] (8)ذبح قبل الصلاة،فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«شاتك شاة لحم»فقال:يا
ص:290
رسول اللّه عندي جذعة من المعز،فقال صلّى اللّه عليه و آله:«ضحّ بها و لا تصلح لغيرك» (1).
و في رواية:«تجزئك و لا تجزئ أحدا بعدك» (2).
و هذا نصّ في عدم إجزاء الجذع عن المعز لغير أبي بردة،فلا يجزئ من غير المعز من الإبل و البقر؛لعدم القائل بالفرق.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن عليّ عليه السلام،أنّه كان يقول:«الثنيّة من الإبل و الثنيّة من البقر و من المعز،و الجذعة من الضأن» (3).
و في الصحيح عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«يجزئ من الضأن الجذع،و لا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ» (4).
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي،فقال:«الجذع من الضأن»قلت:فالمعز؟قال:
«لا يجوز الجذع من المعز»قلت:و لم؟قال:«لأنّ الجذع من الضأن يلقح،و الجذع من المعز لا يلقح» (5).
احتجّ الأوزاعيّ (6):بما رواه مجاشع بن سليم،قال:سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه
ص:291
و آله يقول:«إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّ» (1).
و الجواب:أنّه محمول على أنّ الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثنيّ من المعز؛جمعا بين الأدلّة.
إذا عرفت هذا:فنقول:الثنيّ من المعز و البقر ما له سنة،و دخل في الثانية، و من الإبل ما له خمس سنين،و دخل في السادسة،و جذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر،و قد مضى البحث في ذلك (2).
.و به قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة (4)،و أحمد (5).
و قال مالك:الأفضل الجذع من الضأن ثمّ الثنيّ من البقر ثمّ الثنيّ من الإبل (6).
لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في الجمعة:«من راح في الساعة الأوّلة (7)فكأنّما قرّب بدنة،و من راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة،و من راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا» (8).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن زرارة عن الباقر
ص:292
عليه السلام في الهدي:«أفضله بدنة،و أوسطه بقرة،و أخسّه (1)شاة» (2).
و لأنّ البدنة تقوم في الكفّارة مقام سبع من الغنم.
احتجّ المخالف:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أفضل الذبح الجذع من الضأن،و لو علم اللّه خيرا منه لفدى به إسحاق عليه السلام» (3).
و الجواب:أنّه محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم.
لو أراد أن يخرج سبع بدنة،كانت الجذعة من الغنم أفضل
؛لأنّ إراقة الدم مقصود في الأضحيّة،و إذا ضحّى بالشاة،حصلت إراقة الدم جميعه قربة.
و ينبغي أن يكون تامّا،فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها، و لا العرجاء البيّن عرجها،و لا المريضة البيّن مرضها،و لا العجفاء؛لما رواه الجمهور عن البراء بن عازب،قال:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«لا تجوز في الأضاحيّ أربع:العوراء البيّن عورها،و العرجاء البيّن عرجها،و المريضة البيّن مرضها،و العجفاء التي لا تنقي» (1).
و إنّما لم تجزئ العوراء؛لأنّه قد ذهبت عينها و هي عضو مستطاب،أو لأنّها لا تستوفي الرعي،فإنّها إنّما تشاهد الكلأ من ناحية العين الصحيحة.
و تخالف الكفّارة حيث جاز فيها الرقبة العوراء؛لأنّ العور لا يؤثّر في المقصود من العمل و تكميل الأحكام،و إذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى بذلك.
و العرجاء البيّن عرجها هي التي تكون إحدى رجليها ناقصة عن الأخرى و هو يمنع أن تلحق الغنم فيسبقونها (2)إلى الكلأ الطيّب فيرعونه و لا تدركه فينقص لحمها فلا تجزئ،و لو لم يمنع عرجها اللحوق و إدراك الغنم في الرعي أجزأت.
و أمّا المريضة فهي الجرباء التي كثر بها و أثّر في لحمها،فلا تجزئ؛لأنّ اللحم هو المقصود،فما أثّر فيه يمنع الإجزاء.
و العجفاء (3)لا تجزئ؛لأنّها لا لحم لها،و إنّما هي عظام مجتمعة.
و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يضحّى بالمصفرة،و البخقاء، و المستأصلة،و المشيّعة و الكسراء (4).
ص:294
فالمصفرة:التي قطعت أذناها من أصلهما حتّى بدا صماخها،و إنّما لم تجزئ؛ لذهاب عضو مستطاب منها.
و البخقاء:العمياء.و المستأصلة:التي استؤصل قرناها،و هي لا تجزئ عندنا إذا لم يكن القرن الداخل صحيحا،و تجزئ إن كان صحيحا.
و المشيّعة:التي تتأخّر عن الغنم،فتكون أواخرها،و إنّما يكون لهزال فلا تجزئ،و لو كان لكلال أجزأت.و الكسراء،كالعرجاء.
و يقال لها:الجمّاء.
و العضباء (1)لا تجزئ على ما تقدّم (2).
و روي عن عليّ عليه السلام،قال:«أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستشراف العين (3)و الأذن،و لا نضحّي بعوراء و لا مقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء» (4).
فالمقابلة:أن تقطع من مقدّم الأذن أو يبقى معلّقا فيها،كالزنمة.
و المدابرة:أن تقطع من مؤخّر الأذن.و الخرقاء:أن تكون مثقوبة من السمة، فإنّ الغنم توسم في آذانها،فتثقب بذلك.و الشرقاء:أن تشقّ أذنها،فتصير كالشاختين (5).
و هذه العيوب تكره معها التضحية و إن كانت مجزئة،بخلاف العيوب المتقدّمة في المسألة الأولى.
ص:295
الغنم
.رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر،و قد يجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة» (1).
و في الحسن عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟قال:«ذوات الأرحام» (2).
و عن الحسن بن عمّارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين» (3).
و لو كانت الأنثى في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و روي-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام:
«و الفحل من الضأن خير من الموجوء،و الموجوء خير من النعجة،و النعجة خير من المعز» (4).
،و يجوز ذلك في الأمصار.
روى الشيخ عن أبي بصير،قال:سألته عن الأضاحيّ،فقال:«أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر»و قال:«ذو و الأرحام،و لا يضحّى بثور و لا جمل» (5).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يجوز
ص:296
ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،و الإناث أفضل» (1).
رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته أ يضحّى بالخصيّ؟قال:
«لا» (2).
و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من[الخصيّ من] (3)الضأن»و قال:«الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى»قال:و سألته عن الخصيّ و الأنثى،فقال:«الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» (4).
،و إنّما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة:الحلقوم،و المريء،و الودجين،فالحلقوم:مجرى النفس،و المريء:
مجرى الطعام و الشراب،و الودجان:عرقان محيطان (6)بالحلقوم.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال مالك (7)،و أبو يوسف (8).
و قال أبو حنيفة:يجب قطع ثلاثة من الأربعة (9)أيّها قطع (10).
ص:297
و قال محمّد بن الحسن:يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة (1).
و قال الشافعيّ:الواجب قطع الحلقوم و المريء،و استحبّ قطع الودجين (2).
لنا:قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ما أنهر الدم و فري الأوداج فكل» (3).
و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.
يجوز ذبحها
،فإن خولف ما قلناه،حرم الحيوان،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال مالك (4).
و قال الشافعيّ:إنّ الذبح و النحر يجوزان في جميع الحيوان (5).و قد تقدّم (6)بيان ذلك،و سيأتي تتمّة كلام فيه في كتاب الذبائح إن شاء اللّه تعالى.
؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يلي ذبح أضحيّته في المصلّى (7).فإن لم يحسن الذباحة،جعل يده مع يد الذابح؛لأنّ فعل القربة بنفسه أولى من استنابته فيها.
فإن استناب مسلما،جاز إجماعا،و إن استناب كافرا،فإن كان حربيّا
ص:298
أو مجوسيّا،لم يجز،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (1).
و إن كان كتابيّا فكذلك أيضا،ذهب إليه أكثر علمائنا (2).و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا جواز ذلك (3)،و هو قول الجمهور،إلاّ أنّ مالكا و إن أباحه لكنّه قال:إنّها تكون شاة لحم لا أضحيّة (4).
لنا:قوله عليه السلام:«لا يذبح ضحاياكم إلاّ طاهر» (5).
و لأنّ عليّا عليه السلام و عمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب (6).و وافقنا الشافعيّ على ذلك (7)،و فعلهما حجّة عنده و عندنا،و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه (8).
؛لأنّه محكوم بإسلامه.
و لما روي عن جابر أنّه قال:تؤكل ذبيحة الصبيّ (9).
و الأخرس يجوز ذباحته و إن لم ينطق؛لأنّ النطق ليس شرطا،نعم،يجب تحريك لسانه بالتسمية؛لأنّها شرط عندنا.
و ذبائح النساء جائزة أيضا،و لا نعلم فيه خلافا؛لما رواه نافع عن ابن عمر أنّ
ص:299
جارية لآل كعب كانت ترعى غنما،فرأت بشاة منها موتا،فأخذت حجرا فكسرته و ذبحتها به؛فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«تؤكل» (1).
و استفيد من هذا الحديث خمس فوائد:
أحدها:جواز ذبح المرأة.
و ثانيها:أنّ الحائض و الطاهر سواء؛لأنّه لم يستفصل حالها.
و ثالثها:أنّ من ذبح شاة غيره بغير إذنه،صحّت الذكاة.
و رابعها:جواز ذبح الحجر.
و خامسها:أنّ الحيوان إذا خيف موته و فيه حياة مستقرّة،جاز ذبحه.
و أمّا السكران.و المجنون،فإنّ ذبيحتهما جائزة؛لأنّهما محكوم بإسلامهما لكنّها مكروهة؛لأنّهما لا يعرفان محلّ الذكاة،فربما قطعا غير ما شرط قطعه، فتعطّلت الذبيحة.
و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه؛لأنّه أعرف بشرائط الذبح و وقته،فإن لم يكن رجل فالنساء،فإن لم يكن فالصبيان،فإن لم يكن فالسكران و المجنون.
،قاله علماؤنا؛ لما رواه جابر،قال:ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبشين أقرنين أملحين، فلمّا وجّههما قرأ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي (2)الآيتين (3).
و تجب فيها التسمية؛لقوله تعالى: فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (4)
ص:300
وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (1).
و لا تكره الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند الذبيحة مع التسمية،بل هي مستحبّة،و به قال الشافعيّ (2).
و قال مالك (3)،و أبو حنيفة:إنّ ذلك مكروه (4).و قال أحمد:ليس بمشروع (5).
لنا:أنّ ما شرّع فيه ذكر اسم اللّه تعالى،شرّع فيه ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كالأذان.
احتجّوا (6):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«موطنان لا أذكر فيهما:عند الذبيحة و عند العطاس» (7).
و الجواب:أنّ مراده:لا يذكر فيهما مع اللّه تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما،فإنّ في الأذان يشهد للّه تعالى بالتوحيد،و يشهد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة،و كذا في شهادة الإسلام و الصلاة،و هاهنا يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و الصلاة ليست من جنس التسمية،و كذا في العطاس،فإنّ المرويّ فيه أنّه يسمّي اللّه تعالى و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ أن يقول ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي
ص:301
عمير،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من المسلمين،اللهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر،اللهمّ تقبّله منّي، ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» (1).
لو نسي التسمية،لم تحرم و كان حلالا،و ينبغي أن يسمّي عند أكله
.
روى الشيخ-في الصحيح-عن ابن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته،و سمّ اللّه على ما تأكل» (2).
أن تموت
،فإن قطعه قبله فقولان:
أحدهما:التحريم-و به قال سعيد بن المسيّب (3)-لأنّها ماتت من جرحين:
أحدهما مبيح،و الآخر محرّم،فلا تحلّ.
و لقول الصادق عليه السلام:«و لا تنخعها حتّى تموت» (4).
و الآخر:الحلّ؛لأنّها بقطع المريء و الحلقوم و الودجين مذكّاة،و الزائد غير مؤثّر؛لأنّه حصل و الحياة غير مستقرّة،فكان كما لو قطع يدها أو رجلها،
ص:302
و هو الوجه عندي،و قول الصادق عليه السلام لا يقتضي التحريم،سلّمنا لكن تحريم الفعل لا يقتضي تحريم الأكل.
(1)،و لا يخلو حالها بعد قطع الرقبة، إمّا أن تبقى فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة أو لا تبقى،فإن بقيت، حلّت،و إلاّ لم تحلّ،و به قال الشافعيّ (2).
و قال مالك (3)،و أحمد:إنّها لا تحلّ بحال (4).
و روى الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«إن كان ذلك سهوا،حلّت،و إن كان عمدا،لم تحلّ» (5).
لنا:أنّه قطع الأعضاء الأربعة و فيه حياة مستقرّة،فكان حلالا،كما لو قطع الأعضاء الأربعة بعد قطع يده أو رجله.
احتجّ مالك،و أحمد:بأنّه لم يأت بالذبح المأمور به (6).
و الجواب:المنع من ذلك.
إذا عرفت هذا:فالمعتبر في معرفة الحياة المستقرّة هو وجود الحركة القويّة بعد
ص:303
قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و الحلقوم،و إن كانت ضعيفة أو لم تتحرّك لم تحلّ؛لأنّه قد حصل فعلان:
أحدهما:يتعلّق به الإباحة،و الآخر:يتعلّق به التحريم،فإذا لم يعلم بقاء الحياة المستقرّة بوجود الحركة القويّة حكمنا بالحظر،تغليبا له.
و أيضا الظاهر من حال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه أنّه لا تبقى فيه حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة،فإذا لم يثبت بقاء الحياة بوجود الحركة القويّة، حرّمناه؛عملا بالظاهر السليم عن المعارض،و سيأتي البحث في ذلك كلّه إن شاء اللّه تعالى.
؛لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن الذبح ليلا (1).و لأنّ الأضحيّة يتعذّر تفريقها ليلا،فلا يفرّق اللحم طريّا،و هذا لا خلاف فيه.
إذا ثبت هذا:فلو ذبحها ليلا،أجزأه.و قال مالك:لا تجزئه و يكون لحم شاة (2).
لنا:أنّ الليل محلّ الرمي،فكان محلاّ للذبح،كالنهار.
احتجّ مالك:بقوله تعالى: وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (3).و الأيّام تقع على بياض النهار دون الليل (4).
و الجواب:الأيّام إذا جمعت،دخلت فيها الليالي،و لهذا لو نذر أن يعتكف
ص:304
عشرة أيّام،دخلت الليالي فيها.
،و هو قول العلماء،إلاّ شذوذ من الناس قالوا بوجوب الأكل،لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (1)قرنه بالإطعام الواجب،فيكون الأكل واجبا (2).
و الجواب:لا نسلّم وجوب الإطعام في المستحبّ من الأضحيّة،سلّمناه لكن نمنع وجوب ما يقترن (3)بالواجب؛لقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (4)و الإيتاء واجب و الأكل غير واجب.
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز أن يأكل منها أكثرها و يتصدّق بالأقلّ،قال الشيخ:و إن أكل الجميع،ضمن للفقراء قيمة المجزئ (5).
و قال أبو العبّاس بن سريج و ابن القاصّ:له أن يأكل الجميع و لا يضمن شيئا (6).
و بقول الشيخ أفتى الشافعيّ (7).
احتجّ الشيخ:بالآية (8)،فإنّها تدلّ على وجوب التصدّق.
احتجّ ابن سريج:بأنّه إذا جاز أن يأكل بعضها،جاز أن يأكل الجميع،كشاة اللحم،و تكون القربة في الذبح خاصّة (9).
إذا عرفت هذا:فالمستحبّ أن يأكل ثلثها،و يتصدّق بالثلث،و يهدي الثلث.
ص:305
و به قال الشافعيّ في الجديد.
و قال في القديم:يأكل النصف،و يتصدّق بالنصف (1).
لنا:قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (2)و القانع:السائل، و المعترّ:الذي لا يسأل.
احتجّ الشافعيّ (3):بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (4).
و الجواب:أنّه لا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.
.و به قال الشافعيّ،و أكثر الجمهور (5).
و قال أبو حنيفة:يجوز بيعه و شراؤه (6).
لنا:أنّه بذبحه خرجت عن ملكه و استحقّها المساكين.
إذا ثبت هذا:فإنّه يكره له بيع جلودها،فإن باعه تصدّق به (7)،و كذا يكره أن يعطي الجزّارين،بل ينبغي الصدقة بها،و منع الشيخ من بيعها (8)،و الظاهر أنّ مراده بذلك الكراهية،كما قلناه،أمّا الشافعيّ فقد منع منه (9)،و به قال أبو هريرة (10).
ص:306
و قال عطاء:لا بأس ببيع أهب الأضاحيّ (1).
و قال الأوزاعيّ:يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تصلح للعارية،كالقدر و القدوم (2)،و المنخل (3)،و الميزان و أشباهها (4).
و يدلّ على الكراهية:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام،قال:أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أقوم على بدنه و أقسّم جلودها و جلالها و لا أعطي الجازر (5)منها شيئا (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب،فقال:«تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين»و قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين،و أمر أن يتصدّق بها» (7).
و إنّما قلنا:إنّ هذا النهي للكراهية؛لقول الصادق عليه السلام:«أو تجعله مصلّى ينتفع به».
و قد روى الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،عن أبي إبراهيم
ص:307
عليه السلام،قال:سألته عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟فقال:«بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به» (1).
و يدلّ على استحباب الصدقة بثمنه مع الانتفاع به:ما رواه الشيخ-في الصحيح -عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام،قال:سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟قال:«لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها» (2).
إذا ثبت هذا:فإنّه لا يعطى الجازر من لحمها شيئا لجزارته؛لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على المنع،و لأنّ المضحّي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء،فكانت الأجرة عليه،و لو كان الجازر فقيرا،جاز أن يأخذ منها لفقره؛لأنّه من المستحقّين و قد باشرها و تاقت نفسه إليها.
،و قد كان منهيّا عن ادّخارها،فنسخ.
روى الشيخ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ،قال:أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحيّ بعد ثلاث،ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا (3).
و روى الشيخ عن حنّان بن سدير،عن أبيه،عن الباقر عليه السلام،و عن
ص:308
أبي الصباح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال (1):«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ثمّ أذن فيها،قال:كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك و ادّخروا» (2).
لا يقال:يعارض ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام،قال:
قال:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام» (3).
لأنّا نقول:إنّه لا منافاة؛إذا النسخ قد ثبت بما تقدّم.
،بل يخرجه إلى مصرفه بها؛ لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام، قال:سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟قال:«لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي» (5).
و عن عليّ بن أبي حمزة[،عن أحدهما عليهما السلام] (6)قال:«لا يتزوّد
ص:309
الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل بمنى»قال:و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها (1).
.و لرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).
؛لما رواه الشيخ عن عليّ،عن أبي إبراهيم عليه السلام،قال:سمعته يقول:«لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته،و له أن يأكل منها،إلاّ السنام فإنّه دواء»،قال أحمد:و قال:«لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم[منى] (3)و يتزوّده» (4).
و على هذا حمل الشيخ-رحمه اللّه-ما رواه-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى، فقال:«كنّا نقول:لا يخرج شيء؛لحاجة الناس إليه،فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» (5).
،و يستحبّ أن يشتري و يضحّي،و قد تقدّم.
،فإن اختلفت أثمانها،جمع الأعلى و الأوسط و الأدون،و تصدّق بثلث الجميع،رواه الشيخ عن عبد اللّه بن عمر (1)،قال:كنّا بمكّة فأصابنا غلاء الأضاحيّ،فاشترينا بدينار،ثمّ بدينارين،ثمّ بلغت سبعة،ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير،فوقّع هاشم المكاري (2)إلى أبي الحسن عليه السلام،فأخبره بما اشترينا و أنّا لم نجد بعد،فوقّع إليه:«انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه» (3).
أضحيّة،أو ما أشبه ذلك.هذا قوله في الجديد.
و قال في القديم:تصير أضحيّة بالنيّة مع الإشعار أو التقليد (1).
احتجّ الشيخ:بأنّه مأمور بشراء الأضحيّة،فإذا اشتراها بالنيّة،وقعت عنها، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره (2).
و احتجّ الشافعيّ:بأنّها إزالة ملك على وجه القربة،فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء،كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق،و أجاب عن القياس الأوّل:بالشراء للعتق، فإنّه لا ينعتق بذلك،و هو معارضة،ثمّ فرّق بين الأضحيّة و بين الوكيل بأنّه بعد وقوعه له لا يمكنه جعله لموكّله،و هاهنا يمكنه بعد شرائها أن يجعلها أضحيّة فجرى مجرى الإعتاق (3).
احتجّ الشافعيّ (1):بما روي عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها» (2).
و احتجّ أبو حنيفة (3):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أهدى هدايا فاشترك عليّا عليه السلام فيها (4)،و هو إنّما يكون بنقلها إليه.و فيه ضعف؛لجواز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنّها عن عليّ عليه السلام.
التفريع على القول بالتعيين:
إذا ثبت أنّها تتعيّن،فإنّ ملكها يزول عن المالك،فإن باعها فالبيع فاسد،و يجب ردّها إن كانت باقية،و إن كانت تالفة فعلى المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف،و على البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية.و كذا لو لم يبعها و لكن أتلفها أو فرّط في حفظها حتّى تلفت،أو ذبحها قبل وقت الأضحيّة.هذا اختيار الشافعيّ (5).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:عليه قيمتها يوم التلف (6).و به قال أبو حنيفة (7).
احتجّ الشيخ:بأنّه أتلف الأضحيّة،فلزمه قيمتها،كالأجنبي (8).
ص:313
احتجّ الشافعيّ:بأنّ هذه الأضحيّة مضمونة عليه لحقّ اللّه تعالى و حقّ المساكين؛لوجوب نحرها و تفرقة لحمها،و لا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك،فإذا فرضنا قيمتها وقت التلف عشرة ثمّ زادت قيمة الأضاحيّ فصارت عشرين،وجب أن يشتري أضحيّة بعشرين ليوفي حقّ اللّه تعالى و هو نحرها،بخلاف الأجنبيّ فإنّه لا يلزمه حقّ اللّه تعالى فيها (1).و كلام الشافعيّ قويّ.
إذا ثبت هذا:فإن أمكنه أن يشتري بها أضحيّتين بأن ترخص الأضاحيّ،كان عليه إخراجهما معا.
و لو كان الفاضل ممّا يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان يجزئ في الأضحيّة -كالسبع مثلا-فعليه أن يشتري به؛لأنّه يمكنه صرفه في الأضحيّة،فلزمه،كما لو أمكنه أن يشتري به جميعا.و يجزئه الصدقة بالفاضل،و الأوّل أفضل،و لو كان الفاضل لا يساوي جزءا،تصدّق به.
هذا إذا كان المتلف المالك،أمّا إذا كان أجنبيّا،فإنّ عليه القيمة يوم الإتلاف، فإن أمكن أن يشتري بها أضحيّة أو أكثر،فعلى ما تقدّم،و إن لم يمكن،جاز أن يشتري به جزء حيوان للأضحيّة،فإن قصر،تصدّق به،و لا يلزم المضحّي شيئا؛لأنّه غير مفرّط.
و لو تلفت الأضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط،لم يكن عليه ضمان؛ لأنّه غير مفرّط و هي أمانة في يده.
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها،قال:«لا
ص:314
بأس،و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم يشتر فليس عليه شيء» (1).
أمّا لو فرّط فإنّه يضمن.
لا يقال:أ ليس لو نذر عتق عبد ثمّ أتلفه أو تلف بتفريط،لم يكن عليه ضمان.
لأنّا نقول:الفرق بينهما أنّ الحقّ في الأضحيّة للفقراء و هم باقون بعد تلفها،و الحقّ في عتق العبد له،فإذا تلف،لم يبق مستحقّ لذلك،فسقط الضمان فافترقا.
و لو اشترى شاة و عيّنها للأضحيّة فوجد بها عيبا،لم يكن له ردّها؛لأنّه قد زال ملكه عنها فتعذّر ردّها،كالعبد إذا أعتق بعد الشراء ثمّ وجد به عيبا،و يرجع بالأرش،فإذا أخذه صرفه إلى المساكين،و إن أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزئا في الأضحيّة،كان أولى.
و هل صرف الأرش إلى الفقراء متعيّن،أم يجوز له تملّكه؟قيل:يتعيّن؛لأنّه عوض اللحم المستحقّ للفقراء،بخلاف ما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثمّ وجد به عيبا فإنّ الأرش للمالك؛لأنّ القصد بالعتق تكميل الأحكام،كقبول الشهادة و الجمعة و الحدود و ما غايرها،و العيب لا يؤثّر في ذلك،أمّا الأضحيّة فالقصد بها اللحم،فإذا كانت معيبة،لم يكن لحمها كاملا.
و قيل:لا يتعيّن للصدقة،و ما ذكروه أوّلا غير مستقيم؛لأنّ أرش العيب إنّما وجب؛لأنّ عقد البيع اقتضى سلامة العين و هو حقّ للمشتري،و إنّما وجب في ملكه،فلا يستحقّ الفقراء ما أوجبه عقد الشراء.و لأنّ العيب قد لا يؤثّر في اللحم، فلا يكون ذلك مؤثّرا في المقصود بها،كما ذكروه في العبد (2).و هذا عندي أقوى.
أو حدث بعد ذلك؛لأنّ التعيين معنى يزيل الملك عنها،فاستتبع الولد، كالعتق (1).
و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:«إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا» (2).
إذا ثبت هذا:فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بولدها،قاله علماؤنا،و به قال الشافعيّ (3).
و قال أبو حنيفة:لا يحلبها و يرشّ على الضرع الماء حتّى ينقطع اللبن (4).
لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام لمّا رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها،فقال:«لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«فاحلبها ما لا يضرّ بولدها» (6).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ اللبن متولّد (7)من الأضحيّة،فلم يجز للمضحّي الانتفاع
ص:316
به،كالولد (1).
و الجواب:الفرق،فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه،بخلاف اللبن،فإنّه إن حلب و ترك،فسد و إن لم يحلب،تعقّد الضّرع و أضرّ بالأمّ،فجاز له شربه.و الأفضل له أن يتصدّق به.
و يجوز له ركوب الأضحيّة و قد تقدّم (2)؛لقوله تعالى: لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (3).
غير تفريط
،لم يكن عليه إبدالها،و أجزأه ذبحها،و كذلك حكم الهدايا.
و قال أبو حنيفة:لا تجزئه (4).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة.و لأنّها لو تلفت،لم يضمنها فكذا أبعاضها.و لو كانت واجبة عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح،أجزأه أيضا،و به قال أبو حنيفة استحسانا (5).
و قال الشافعيّ:لا يجزئه (6).
ص:317
أمّا لو نذر أضحيّة مطلقة فإنّه تلزمه (1)سليمة من العيوب،فإن عيّنها في شاة بعينها،تعيّنت،فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء-كالعور-لم تجزئه عن التي في ذمّته،و عليه إخراج ما بقي في ذمّته سليما من العيب.
و لو عيّن أضحيّة ابتداءً و بها ما يمنع من الأضحيّة الشرعيّة-كالعور و شبهه- أخرجها على عيبها؛لزوال ملكه عنها بالنذر و لم تكن أضحيّة و لا يحصل له ثواب الأضحيّة،بل تكون صدقة واجبة،فيجب ذبحها،و يتصدّق بلحمها،و يثاب على الصدقة،كما لو أعتق عبدا معيبا (2)عن كفّارته و قلنا باشتراط السلامة من العيوب.
و لو عيّنها معيبة ثمّ زال عيبها بأن سمنت بعد العجاف،فإنّها لا تقع موقع الأضحيّة؛لأنّه أوجب ما لا يجزئ عن الأضحيّة،فزال ملكه عنها و انقطع تصرّفه عنها حال كونها غير أضحيّة،فلا تقع مجزئة عنها؛لأنّ (3)الاعتبار حالة الإيجاب، لزوال الملك به،و لهذا لو عابت بعد التعيين،لم يضرّه ذلك و أجزأ عنه.و كذا لو كانت معيبة،فزال عيبها،لم تجزئه.
؛لأنّها أمانة،فلا يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي،كالوديعة،فإن عادت قبل فوات أيّام التشريق، ذبحها و كانت أداء،و إن عادت بعد فوات الأيّام،ذبحها أيضا و كانت قضاء،قاله الشيخ-رحمه اللّه- (4)و به قال الشافعيّ (5).
و قال أبو حنيفة:لا يذبحها و إنّما يسلّمها إلى الفقراء،فإن ذبحها،فرّق لحمها،
ص:318
و كان عليه أرش النقصان بالذبح (1).
لنا:أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي،و لهذا لا يكفي شراء اللحم،فلا تسقط بفوات وقته،كتفرقة اللحم،و ذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثمّ يخرج قبل تفريقها (2)،فإنّه يفرّقها بعد ذلك.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الذبح مؤقّت،فسقط بفوات وقته،كالرمي و الوقوف (3).
و الجواب:الفرق،فإنّ الأضحيّة لا تسقط بفوات الوقت،بخلاف الرمي و الوقوف.
،و أخرجها قضاء؛لأنّ وجوب ذبحها كان مؤقّتا بالعام الماضي و قد خرج.
أرشها (1).
لنا:أنّ الذبح أحد مقصودي الهدي،فإذا فعله فاعل بغير إذن المضحّي،ضمنه، كتفرقة اللحم.و على مالك:أنّها تعيّنت للفقراء،و لا ضمان على صاحبها؛لعدم التفريط،فكانت مجزئة.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الأضحيّة أجزأت عنه و وقعت موقعها،فلم يجب على الذابح ضمان الذبح،كما لو أذن له (2).
و احتجّ مالك:بأنّ الذبح عبادة،فإذا فعلها غيره بغير إذنه،لم تصحّ،كالزكاة (3)
و الجواب عن الأوّل:بالفرق بين الإذن و عدمه،فإنّ مع عدم الإذن يكون عاصيا،فيضمن ما فرّط بغصبه،بخلاف صورة الإذن.
و عن الثاني:أنّها لا تحتاج إلى نيّة،كإزالة النجاسات،بخلاف الزكاة.و لأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلاّ بالإخراج من المالك،بخلاف الشاة المعيّنة.
؛لأنّه وجب لنقص في الأضحيّة المتعيّنة لهم،و له أن يتصدّق به،و أن يشتري به شاة أو جزءا منها للأضحيّة.
خطأ،كان لكلّ واحد منهما الخيار
بين أن يدع مطالبة صاحبه،و بين أن يضمّنه الأرش.
و قال قوم من الشافعيّة:يتخيّر بين الترك،و بين تضمين صاحبه كمال القيمة و يتقاصّان فيما تساويا فيه،و يترادّان الفضل،و يكون كلّ واحد منهما أهدى الهدي
ص:320
الذي باشر ذبحه (1).و ليس بجيّد؛لأنّه لا يملك الهدي بعد ذبحه بدفع قيمته.
لا؟فيه تردّد
،و كذا التردّد في وجوب صرف الأرش إلى المساكين،و منشأ التردّد كون الأرش عوضا عمّا استحقّه المساكين،و كون القدر الذي يستحقّه المساكين المذبوح،لا الحيّ.
،و في الواجب خلاف ذكرناه فيما تقدّم (3).
إذا ثبت هذا:فإنّ البدنة و البقرة تجزئ،سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم،و سواء كانوا أهل بيت واحد أو لم يكونوا،و به قال مالك إلاّ أنّه اشترط أن يكونوا أهل بيت واحد (4)،و بقولنا قال الشافعيّ (5).
و قال أبو حنيفة:يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين (6).
و بقول مالك روايات لنا.
منها:رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد» (7).
ص:321
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد دون غيرهم» (1).
و في رواية إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام،عن الباقر عليه السلام،عن عليّ عليه السلام،قال:«البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد،و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين،و الجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين» (2).
و في رواية عليّ بن الصلت (3)عن أبي الحسن الثالث عليه السلام،أنّ الجاموس الذكر يجزئ عن واحد و الأنثى عن سبعة (4).
و في رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد» (5).
ص:322
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى» (1).
و في رواية الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين (3).
و في الحسن عن حمران،قال:«عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار،فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك،فقال:«اشتركوا فيها»قال:قلت:كم؟ قال:«ما خفّ فهو أفضل»قال:قلت:عن كم يجزئ؟قال:«[عن] (4)سبعين» (5).
و جمع الشيخ ذلك،بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلاّ عن واحد على الواجب،و ما عدا ذلك على الندب (6)،و قد مضى البحث في ذلك (7).
، فإن ملّكهم مولاهم شيئا،ففي ثبوت تملّكهم قولان:فإن قلنا:لا يملكون،لم يجزئ
ص:323
لهم أضحيّة.
و إن قلنا:يملكون،فإذا ملّكهم مولاهم الأضحيّة،جاز لهم أن يضحّوا، و لو ضحّوا من غير إذن سيّدهم،لم يجز.
أمّا لو انعتق بعضه و ملك شاة بما فيه من الحرّيّة،فإنّه يجوز له أن يضحّي بها، و لا يحتاج إلى إذن سيّده؛لأنّه ملك الأضحيّة بما فيه من الحرّيّة،فلا سبيل للسيّد عليه حينئذ.
روى ابن بابويه قال:كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم،و بثلث على السؤّال،و ثلث يمسكانه لأهل البيت (1).
و كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ (2).
و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل تجزئ عنه؟قال:«نعم،إلاّ أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا» (3).
و سئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة؟ فقال:«لا بأس أن يضحّي بها» (4).
و قال عليّ عليه السلام:«لا يضحّى عمّن في البطن» (5).
و قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:«لا يضحّى بشيء من
ص:324
و سأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟فقال:«أمّا في الهدي فلا،و أمّا في الأضحى فنعم،و يجزئ الهدي عن الأضحيّة» (3).
و في الصحيح عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة،حملهم على بدنه،و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضرّ و لا مثقل» (4).
و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟قال:«فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يركبها غير مجهد و لا متعب» (5).
ص:325
ص:326
في الحلق و التقصير
، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ في قول شاذّ للشيخ-رحمه اللّه-في التبيان:إنّه مندوب (1).و هو نسك عند علمائنا،و به قال مالك (2)،و أبو حنيفة (3)،و الشافعيّ (4)، و أحمد في إحدى الروايتين (5).و في الأخرى:إنّه إطلاق محظور لا نسك (6)، و هو قول الشافعيّ أيضا (7).
ص:327
لنا:قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (1)و لو لم يكن من المناسك،لم يصفهم اللّه تعالى به،كالطيب و اللّبس.
و ما رواه الجمهور عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت و بين الصفا و المروة و قصّروا» (2).و الأمر للوجوب.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«رحم اللّه المحلّقين»قيل:يا رسول اللّه و المقصّرين؟قال:«رحم اللّه المحلّقين»ثمّ قال في الثالثة:«و المقصّرين» (3).
و لو لم يكن نسكا،لم يدخله التفضيل،كالمباحات.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك» (4).و الأمر يدلّ على الثواب بالفعل،فيكون عبادة.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و الصحابة داوموا عليه و فعلوه في حجّهم و عمرتهم،و لو لم يكن نسكا،لم يداوموا عليه،و لأخلّوا به في أكثر الأوقات،و لم يفعلوه إلاّ نادرا؛لأنّه لم يكن عادة لهم فيداوموا عليه،و لا فيه فضل فيفعلوه لفضله.
احتجّوا:بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سعى بين الصفا و المروة،قال:«من كان منكم ليس معه هدي فليحلّ و ليجعلها عمرة» (5)و أمره
ص:328
بالحلّ عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق و التقصير.و لأنّ ما كان محرّما في الإحرام إذا أبيح،كان إطلاقا من محظور،كسائر محرّماته (1).
و الجواب عن الأوّل:أنّ المعنى:فليحلّ بالتقصير أو الحلق؛لأنّه كان مشهورا بينهم معروفا،فاستغنى عن ذكره.
و عن الثاني:أنّ الحلّ من العبادة لما كان محرّما فيها،غير مستبعد،كالسلام في الصلاة،فإنّه محظور و هو مشروع للتحلّل.
،ذهب إليه أكثر علمائنا (2)،و به قال أبو حنيفة (3).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-إن كان صرورة،وجب الحلق (4).و به قال المفيد -رحمه اللّه (5)-و ذهب إليه الحسن البصريّ (6).
و قال الشيخان أيضا:إنّ من لبّد شعره في الإحرام،وجب عليه أن يحلق و إن لم يكن صرورة (7).و به قال مالك (8)،و الشافعيّ (9)،و النخعيّ (10)،
ص:329
و أحمد (1)،و إسحاق،قالوا:و كذا لو عقّد شعره أو فتله أو عقصه (2).
و قال ابن عبّاس:من لبّد أو ضفر أو عقّد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني أنّه إن نوى الحلق فليحلق،و إلاّ فلا يلزمه (3).
و تلبيد الشعر في الإحرام:أن يأخذ عسلا أو صمغا،و يجعله في رأسه لئلاّ يقمل أو يتّسخ.
لنا:قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (4)و الجمع غير مراد إجماعا، فيثبت التخيير و هو ثابت في حقّ الجميع.
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين» (5)و قد كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قصّر و لم ينكر عليه السلام عليه (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن حريز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة:اللهمّ اغفر للمحلّقين مرّتين،قيل:و للمقصّرين يا رسول اللّه؟قال:«و للمقصّرين» (7).
و لأنّ الأصل عدم التعيين فلا يصار إليه إلاّ بدليل.
ص:330
احتجّ الشيخان-رحمهما اللّه-و المخالفون من الجمهور (1):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من لبّد فليحلق» (2).
و بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر،إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام» (3).
و عن بكر بن خالد (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق» (5).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ينبغي للصرورة أن يحلق،و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق»قال:«و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق،و ليس له التقصير» (6).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبّد شعره فحلقه (7).
و الجواب عن الأوّل:أنّه للندب.
و عن الثاني:أنّ في طريقه سهل بن زياد و عليّ بن أبي حمزة و هما ضعيفان.
و عن الثالث:أنّ في طريقه أبان بن عثمان و هو واقفيّ.
ص:331
و عن الرابع:أنّ لفظة:ينبغي،كما يتناول الواجب،يتناول الندب،و الأصل عدم الاشتراك و المجاز،فيكون حقيقة في القدر المشترك و هو مطلق الرجحان من غير إشعار بخصوصيّة معيّنة،و نحن نقول به؛إذ الحلق أفضل.
و كذا يحمل قوله عليه السلام:«فمن (1)لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، و ليس له التقصير».إذ هذه الصورة قد تراد (2)أيضا في الندب المتأكّد،و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على وجوبه عينا بعد ثبوت التخيير.
،و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«رحم اللّه المحلّقين»ثلاثا،ثمّ قال:
«و المقصّرين» (3)و زيادة الترحّم تدلّ على الأولويّة.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله.
و روى الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات»قال:و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التفث،قال:«هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان» (4).
إذا عرفت هذا:فالحلق آكد فضلا في حقّ من لبّد شعره أو عقصه أو كان من صرورة من غيرهم؛لورود التأكيد في حقّهم و اختصاصهم بالحلق حتّى ورد في حقّهم في أكثر المواضع بلفظ الوجوب أو معناه.
ص:332
.روى الجمهور عن ابن عبّاس،قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«ليس على النساء حلق،إنّما على النساء التقصير» (1).
و عن عليّ عليه السلام قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة» (3).
لأنّ الحلق في حقّهنّ مثلة،فلا يكون مشروعا.
العظمين بلا خلاف
.
روى الجمهور عن أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر،ثمّ رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح،ثمّ دعا بالحلاّق فأخذ شقّ رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة و الشعرتين،ثمّ أخذ شقّ رأسه الأيسر فحلقه،ثمّ قال:«هاهنا أبو طلحة»و دفعه إلى أبي طلحة (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم،عن بعض الصادقين عليهم السلام،قال:لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة،أراد الحجّام أن يأخذ من
ص:333
جوانب الرأس،فقال له:«ابدأ بالناصية»فبدأ بها (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السلام،قال:أمر الحلاّق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن،ثمّ أمره أن يحلق و سمّى هو و قال:«اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة» (2).
و عن غياث بن إبراهيم،عن جعفر،عن آبائه،عن عليّ عليه (3)السلام،قال:
«السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين» (4).
؛لأنّ الزائد لم يثبت،و الأصل براءة الذمّة،و سواء قصّر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه،فإنّه مجزئ.
؛لأنّه نسك عندنا لا إطلاق محظور.
؛لعدم ما يحلق، و يمرّ الموسى على رأسه،و هو قول أهل العلم كافّة.
روى الشيخ عن زرارة أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي،فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السلام،فأمر أن يلبّي عنه و يمرّ الموسى على رأسه،فإنّ ذلك يجزئ عنه (5).
إذا ثبت هذا:فهل هو واجب أم لا؟قال أكثر الجمهور:إنّه مستحبّ غير واجب (6).و قال أبو حنيفة:إنّه واجب (7).
ص:334
احتجّ الأوّلون:بأنّ الحلق محلّه الشعر،فسقط بعدمه،كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه.و لأنّه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب عليه دم،فلم يجب عليه عند التحلّل،كإمراره (1)على الشعر من غير حلق (2).
احتج أبو حنيفة:بقوله عليه السلام:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (3)و هذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته و إمرار الموسى على رأسه،فإذا سقط أحدهما لتعذّره،وجب الآخر (4).
و كلام الصادق عليه السلام يعطيه،فإنّ الإجزاء إنّما يستعمل في الواجب.
عليه دم شاة
،و إن كان ناسيا،لم يكن عليه شيء،و كان عليه إعادة الطواف و السعي.
و قال عطاء،و أبو يوسف،و أبو ثور (5)،و أحمد في إحدى الروايتين:لا دم عليه، و في الرواية الأخرى:عليه دم (6)،و هو مذهب أبي حنيفة (7)،إلاّ أنّهم لم يفرّقوا بين الساهي و العامد.
لنا:أنّه نسك أخّره عن محلّه،فكان عليه الدم؛لأنّ تارك النسك عليه دم.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق،فقال:«إن كان زار البيت قبل أن
ص:335
يحلق و هو عالم أنّ ذلك لا ينبغي،فإنّ عليه دم شاة» (1).
و عن محمّد بن حمران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا» (2).
و الذي يدلّ على إعادة الطواف و السعي لو فعلهما قبل التقصير:ما رواه الشيخ- في الصحيح-عن عليّ بن يقطين،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّى زارت البيت و طافت و سعت من الليل ما حالها؟و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟قال:«لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء» (3).
الاختيار
،و لو لم يتمكّن من الرجوع لضرورة،حلق مكانه،و ردّ شعره إلى منى ليدفن هناك،و لو لم يتمكّن،لم يكن عليه شيء؛لأنّه قد ترك نسكا واجبا،فيجب عليه الإتيان به،و التدارك مع المكنة.
و يدلّ عليه أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى،قال:«يرجع إلى منى حتّى يلقي (4)شعره بها حلقا كان أو تقصيرا» (5).
و عن أبي بصير،قال:سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى،قال:«فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر،و على
ص:336
الصرورة أن يحلق» (1).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه،قال:«يحلقه بمكّة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء» (2).
و عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة،قال:«يردّ الشعر إلى منى» (3).
و عن مسمع،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر،قال:«يحلق في الطريق أو أين كان» (4).
و حمل الشيخ هذه الرواية على الضرورة و عدم التمكّن من الرجوع (5).
إذا عرفت هذا:فالظاهر أنّ ردّ الشعر مع عدم التمكّن من الرجوع ليس واجبا، و قد لوّح الشيخ به في التهذيب (6).
و يدلّ عليه:ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى،فقال:«ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى»و لم يجعل عليه شيئا (7).
ص:337
قال الشيخ-رحمه اللّه-:المراد:لم يجعل عليه شيئا من الكفّارة (1).
إذا عرفت هذا:فإنّه يستحبّ له إذا حلق رأسه بمنى أن يدفن شعره بها؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى،و يقول:كانوا يستحبّون ذلك»،قال:و كان أبو عبد اللّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، و يقول:«من أخرجه فعليه أن يردّه» (2).
.
قال ابن المنذر:ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره (3).
و روى الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك» (4).و لا نعلم في ذلك خلافا.
و يستحبّ له عند الحلق أن يدعو بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن الباقر عليه السلام،قال:«و يقول اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة» (5).
،و لا نعلم فيه خلافا.
ص:338
قال اللّه تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1).و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل (2).
إذا عرفت هذا:فهل يجب تأخيره عن الذبح و الرمي أم لا؟قال أكثر علمائنا:
يجب ترتيب هذه المناسك بمنى:الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق (3).
و قال أبو الصلاح من علمائنا:يجوز تقديم الحلق على الرمي (4).و بالقول الأوّل قال أحمد (5)،و مالك (6)،و أبو حنيفة (7)،و الشافعيّ في أحد القولين.و بالقول الثاني قال الشافعيّ في القول الآخر (8).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف:ترتيب هذه المناسك مستحبّ و ليس بفرض (9).
لنا:قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (10).
و ما رواه الجمهور في حديث أنس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّب هذه
ص:339
المناسك و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم (2)،عن عليّ (3)قال:
لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء (4).
احتجّ أبو الصلاح:بما رواه الشيخ عن محمّد بن أبي نصر،قال:قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر و حلق قبل أن يذبح،فقال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين،فقالوا:يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي و حلقنا من قبل أن نذبح،فلم يبق شيء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلاّ أخّروه،و لا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلاّ قدّموه،فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:لا حرج» (5).
و ما رواه الجمهور عن عطاء،عن ابن عبّاس،قال:جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر،فقال له:زرت قبل أن أرمي،فقال له:«ارم و لا حرج»فقال:
ذبحت قبل أن أرمي،فقال:«ارم و لا حرج»فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل
ص:340
و لا أخّره إلاّ قال له:«افعل و لا حرج» (1)و لم يفصل بين الجاهل و العالم،فدلّ على عدم الوجوب.
و أجاب الشيخ عن الأوّل:بأنّه محمول على الناسي (2)؛لما رواه-في الحسن -عن جميل بن درّاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي،إلاّ أن يكون ناسيا»ثمّ قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر،فقال بعضهم:يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح،و قال بعضهم:حلقت قبل أن أرمي،فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه، فقال:لا حرج» (3).
و عن عبد اللّه بن سنان-في الصحيح-قال:سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي،قال:«لا بأس،و ليس عليه شيء و لا يعودنّ» (4).و هو الجواب عن الثاني.
، فلو أخّر مقدّما أو قدّم مؤخّرا،أثم حينئذ و لا شيء عليه.ذهب إليه علماؤنا،و قال الشافعيّ:إن قدّم الحلق على الذبح،جاز،و إن قدّم الحلق على الرمي،وجب الدم إن قلنا:إنّه إطلاق محظور؛لأنّه حلق قبل أن يتحلّل،و إن قلنا:إنّه نسك،فلا شيء
ص:341
عليه؛لأنّه أحد ما يتحلّل به (1).
و قال أبو حنيفة:إذا قدّم الحلق على الذبح،لزمه دم إن كان قارنا أو متمتّعا، و لا شيء عليه إن كان مفردا (2).
و قال مالك:إن قدّم الحلق على الذبح،فلا شيء عليه،و إن قدّمه على الرمي، وجب الدم (3).
لنا:ما تقدّم من الأحاديث من طرقنا و طرق الجمهور (4)،و لأنّ الأصل براءة الذمّة.
يحلق
؛لقوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (5).و قال تعالى:
ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (6).
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها (7)و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه،فإن أحببت أن تحلق فاحلق» (8).
ص:342
التشريق
(1).و هو حسن،لكن لا يجوز له أن يقدّم زيارة البيت عليه و به قال عطاء، و أبو ثور،و أبو يوسف؛لأنّ اللّه تعالى بيّن أوّله بقوله تعالى: حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (2)و لم يبيّن آخره،فمتى أتى به،أجزأه،كالطواف للزيارة و السعي (3).
يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هو يوم النحر
،فإنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في خطبته يوم النحر:«هذا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » (4).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار بن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ،فقال:«هو يوم النحر،و الأصغر العمرة» (5).
و سمّي بذلك؛لكثرة أفعال الحجّ فيه من الوقوف بالمشعر و الدفع منه إلى منى و الرمي و النحر و الحلق و طواف الإفاضة و الرجوع إلى منى للمبيت بها، و ليس في غيره من الأيّام مثل ذلك،و هو مع ذلك يوم عيد و يوم يحلّ فيه من إحرام الحجّ.
ص:343
و روى ابن بابويه عن فضيل بن عياض (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آخر حديث يقول فيه:«إنّما سمّي الحجّ الأكبر،لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون،و لم يحجّ المشركون بعد تلك السنة» (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خطب الناس يوم النحر بمنى (1).
و عن رافع بن عمرو المزنيّ (2)،قال:رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحاء على بغلة شهباء و عليّ عليه السلام يعبّر عنه و الناس بين قائم و قاعد (3).
و عن عبد الرحمن بن معاذ (4)،قال:خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن بمنى ففتحت أسماعنا حتّى كنّا نسمع و نحن في منازلنا،فطفق يعلّمهم مناسكهم حتّى بلغ الجمار (5).
و قد روى الشيخ-رحمه اللّه-:خطب عليّ عليه السلام يوم الأضحى (6).
و لأنّه يوم يكثر فيه أفعال الحجّ،و يحتاج الناس فيه إلى التعليم،فاحتيج إلى الخطبة،كيوم عرفة.
احتجّ مالك:بأنّها سنّة في اليوم الذي قبله،فلا تسنّ الخطبة فيه (7).
و الجواب:لا منافاة بين الخطبة في اليوم الأوّل و الثاني.
ص:345
:
الصيد،و النساء،و الطيب،و لبس المخيط للرجال،و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب،و النظر في المرآة،و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم،و الفسوق و هو الكذب،و الجدال و هو قول:لا و اللّه و بلى و اللّه،و قتل هوامّ الجسد،و لبس الخاتم للزينة،و تحلّي المرأة للزينة،و استعمال الأدهان،و إزالة الشعر،و تغطية الرأس،و إخراج الدم،و قصّ الأظفار،و قطع الشجر و الحشيش،و تغسيل المحرم الميّت بالكافور،و لبس السلاح على ما سيأتي تفصيل ذلك كلّه،و ذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه.
إذا عرفت هذا:فإنّه إذا حلق أو قصّر،حلّ له كلّ شيء.
هذا إن (1)كان الإحرام للعمرة،و إن كان للحجّ فقد حلّ له كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء و الصيد.ذهب إليه علماؤنا،و به قال مالك (2).
و قال الشافعيّ (3)،و أبو حنيفة (4)،و أحمد:يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء (5).و به قال ابن الزبير،و علقمة،و سالم،و طاوس،و النخعيّ،و أبو ثور (6).
ص:346
و قال ابن عمر،و عروة بن الزبير:يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب (1).
لنا:أنّ النساء محرّمة عليه إجماعا و لما يأتي من الأحاديث،فيحرم عليه الطيب؛لأنّه من دواعي الجماع فكان حراما،كالقبلة،فيحرم عليه الصيد؛لقوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (2)و الإحرام يتحقّق بتحريم هذين.
و ما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب،قال:إذا رميتم الجمار بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى و حلق،أ يأكل شيئا فيه صفرة؟قال:«لا،حتّى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة،ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر،ثمّ قد حلّ له النساء» (4).
و في الصحيح عن العلاء،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:تمتّعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسي بالحنّاء؟قال:«نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب»قلت:أ فألبس القميص؟قال:«نعم،إذا شئت»قلت:أ فأغطّي رأسي؟قال:
«نعم» (5).
و عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«اعلم أنّك إذا حلقت
ص:347
رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب» (1).
لا يقال:قد روى الشيخ عن سعيد بن يسار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع،قال:«إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء»ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثا،قال:و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها،فقال:
«نعم،الحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء» (2).
لأنّا نقول:يحتمل أن يكون المراد:من حلق و طاف طواف الزيارة،قاله الشيخ -رحمه اللّه-جمعا بين الأدلّة (3).
لا يقال:قد روى الشيخ-في الصحيح-عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:
ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (4)فيه زعفران و كنّا قد حلقنا،قال عبد الرحمن:فأكلت أنا،و أبى الكاهليّ و مرازم أن يأكلا منه، و قالا:لم نزر البيت،فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا،فقال لمصادف-و كان هو الرسول الذي جاءنا به-:«في أيّ شيء كانوا يتكلّمون؟»قال:أكل عبد الرحمن،و أبى الآخران،و قالا (5):لم نزر بعد،فقال:«أصاب عبد الرحمن»ثمّ قال:«أ ما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم،فأكلت أنا منه،و أبى عبد اللّه أخي أن يأكل منه،فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ،فقال:يا أبة إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد،فقال أبي:هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم» (6).
ص:348
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور بالبيت؟قال:
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت» (1).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّهما محمولان على غير المتمتّع؛لأنّ غير المتمتّع يحلّ له كلّ شيء عند الحلق إلاّ النساء،بخلاف المتمتّع،فإنّه لا يحلّ له الطيب (2)، و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن حمران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له؟قال:«كلّ شيء إلاّ النساء»و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟قال:«كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب» (3).
؛لما تقدّم من الأحاديث و لما يأتي.
؛عملا بما تقدّم،فحينئذ مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل:إذا حلق أو قصّر،حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء و الطيب و الصيد.
الثاني:إذا طاف طواف الزيارة،حلّ له الطيب.
الثالث:إذا طاف طواف النساء،حلّ له النساء.
،فلا
ص:349
يلبس الثياب حتّى يطوف طواف الزيارة و إن كان سائغا؛لما تقدّم (1).و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن العلاء،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّي حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتّع،أطلي رأسي بالحنّاء؟قال:«نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب»قلت:و ألبس القميص و أتقنّع؟قال:«نعم»قلت:قبل أن أطوف بالبيت؟قال:«نعم» (2).
و يدلّ على الكراهية ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة،فوقف بعرفات و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق،أ يغطّي رأسه؟فقال:«لا،حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة»قيل (3):لو (4)كان فعل؟قال:«ما أرى عليه شيئا» (5).
و عن إدريس القمّيّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ مولى لنا تمتّع،فلمّا حلق،لبس الثياب قبل أن يزور البيت (6)،فقال:«بئس ما صنع»قلت:أ عليه شيء؟ قال:«لا»قلت:فإنّي رأيت ابن أبي السمّاك (7)يسعى بين الصفا و المروة و عليه
ص:350
خفّان و قباء و منطقة،فقال:«بئس ما صنع»قلت:عليه 1شيء؟قال:«لا» 2.
و لأنّه يشتغل بغير المناسك.
و يدلّ على أنّ هذين الحديثين للكراهية:ما تقدّم في حديث العلاء،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق،فقال:«لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة،فإنّ أبي عليه السلام كان يكره ذلك و ينهى عنه»فقلنا:و إن كان فعل؟قال:«ما أرى عليه شيئا،و إن لم يفعل كان أحبّ إليّ» 3.
طواف النساء
؛لئلاّ يشتغل به عن أداء المناسك.و لأنّه من دواعي شهوة النساء.و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،قال:كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:هل يجوز للمحرم المتمتّع 4أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟فقال«لا» 5.
ص:351
و يدلّ على أنّها للكراهية:ما تقدّم من الأحاديث (1).
و قال أبو سعيد الإصطخريّ:يتحلّل بدخول وقت الرمي و إن لم يرم،كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل (2).
و ليس بمعتمد؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النساء» (3)علّق ذلك بالرمي دون وقته؛لأنّ ما يقع به التحلّل لا يحصل بدخول وقته،كالطواف،و أمّا خروج وقته فسقط به فعل الرمي،و هاهنا فرض الرمي باق،فلم يحصل التحلّل بوقته.
هذا آخر الجزء الرابع (4)من كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب،و يتلوه في الخامس:الفصل السابع في بقيّة أفعال الحجّ و فيه مباحث.
و كان الفراغ من تسويده على يد العبد الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر مصنّف الكتاب في ثاني عشر ربيع الأوّل من سنة سبع و ثمانين و ستّمائة، وفّق اللّه تعالى لإتمام الكتاب بمنّه و كرمه،و الحمد للّه ربّ العالمين،و صلّى اللّه على سيّد المرسلين و آله الطاهرين.
ص:352
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)
في بقيّة أفعال الحجّ و فيه مباحث
مكّة و طاف طواف الزيارة
،و يسمّى طواف الزيارة؛لأنّه يأتي من منى فيزور البيت، و لا يقيم بمكّة،بل يرجع إلى منى،و هذا الطواف ركن في الحجّ لا يتمّ إلاّ به لا نعلم فيه خلافا.
قال اللّه تعالى: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2).و هو قول علماء الإسلام.
و روى الجمهور عن عائشة،قالت:حججنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة،فأراد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما يريد الرجل من أهله،فقلت:يا رسول اللّه إنّها حائض،قال:«أ حابستنا هي؟»قالوا:يا رسول اللّه إنّها قد أفاضت يوم النحر،قال:«اخرجوا» (3).
ص:353
فدلّ على أنّ هذا الطواف لا بدّ منه و أنّه حابس لمن لم يأت به.
و يسمّى أيضا طواف الإفاضة لقولهم (1):إنّها أفاضت يوم النحر،بمعنى (2)طافت طواف الزيارة.و سمّي (3)بذلك؛لأنّه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكّة.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ احلق رأسك و اغتسل،و قلّم أظفارك و خذ من شاربك،و زر البيت و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة» (4).
و لأنّ الحجّ أحد النسكين،فكان الطواف واجبا فيه،كالعمرة.
.
فأمّا وقت الفضيلة،فيوم النحر بعد أداء المناسك بمنى؛لما رواه الجمهور عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر:فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر (5).
و قال ابن عمر:أفاض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر ثمّ رجع فصلّى الظهر (6).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن المتمتّع متى يزور؟قال:«يوم النحر» (7).
ص:354
و في الصحيح عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور» (1).
و في الصحيح عن عمران الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر و من ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم» (2).
إذا عرفت هذا:فلو أخّره إلى الليل،لم يكن به بأس،لما رواه ابن عبّاس و عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر طواف الزيارة إلى الليل (3).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من الأحاديث،فإنّها دالّة على أنّ يوم النحر بأجمعه ظرف للزيارة.و أمّا وقت الإجزاء فسيأتي.
قبله.
إذا عرفت هذا:فآخر وقته اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع،قاله علماؤنا، فإنّهم قالوا:ينبغي للمتمتّع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم النحر،و لا يؤخّر ذلك،و يجوز له تأخيره عند (1)يومه ثمّ لا يجوز له التأخير عن ذلك.
و قال أبو حنيفة:آخر وقته آخر أيّام النحر (2).
و قال باقي الجمهور:لا تحديد لآخره (3).
لنا:أنّه نسك في الحجّ،فكان آخره محدودا،كالوقوف و الرمي.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور[البيت] (4). (5)
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المتمتّع متى يزور[البيت] 6قال:«يوم النحر أو من الغد،و لا يؤخّر،و المفرد و القارن ليسا سواء (6)موسّع عليهما» (7).
ص:356
احتجّوا:بأنّه لو طاف بعد أيّام النحر،لم يكن عليه دم،فكان طوافه صحيحا، كما لو طاف قبل فواتها (1).
و الجواب:نحن لا نوجب الدم بتأخيره؛عملا بالبراءة السالمة عن المعارض، و الإثم لا يستلزم الكفّارة،و كذلك الصحّة.
عليه
،و كان طوافه صحيحا.
و الصيد
(2)،فلا وجه لإعادة ذلك.
الحجّة
؛لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث؟قال:«تعجيلها أحبّ إليّ،و ليس به بأس إن أخّره» (3).
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر،إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض» (4).
ص:357
و في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح،فقال:«ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، و لكن لا يقرب النساء و الطيب» (1).
إذا عرفت هذا:فإنّ التأخير و إن كان جائزا لهما،لكنّه مكروه؛للعلّة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان.
و يدلّ على ذلك أيضا:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر (2):«زره،فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد،و لا تؤخّر أن تزور من يومك،فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره، و موسّع للمفرد أن يؤخّره» (3).
(4)،من الغسل،و تقليم الأظفار،و أخذ الشارب،و الدعاء إذا وقف على باب المسجد و غير ذلك من الوظائف؛لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت و طف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة» (5).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:«فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت:اللهمّ أعنّي على
ص:358
نسكك و سلّمني له و سلّمه (1)لي،أسألك مسألة العليل (2)الذليل المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبي،و أن ترجعني بحاجتي،اللهمّ إنّي عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك،و أؤمّ (3)طاعتك متّبعا (4)لأمرك،راضيا بقدرك،أسألك مسألة المضطرّ إليك،المطيع لأمرك،المشفق من عذابك،الخائف من عقوبتك (5)أن تبلّغني عفوك و تجيرني من النار برحمتك،ثمّ تأتي الحجر الأسود،فتستلمه و تقبّله،فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك،فإن لم تستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت بالبيت[يوم قدمت مكّة،ثمّ طف بالبيت] (6)سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة،ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت و استقبله و كبّر،ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة،ثمّ ائت المروة[فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط،تبدأ بالصفا و تختم بالمروة] 7فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النساء،ثمّ ارجع إلى البيت فطف (7)به أسبوعا آخر،ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام،ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء أحرمت منه» (8).
ص:359
؛لما رواه الشيخ عن حسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الغسل إذا زرت (1)البيت من منى،فقال:«أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت» (2).
أو نوم
،فإن نقضه،أعاده استحبابا؛ليطوف على غسله (3)،رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد،قال:«يجزئه إن لم يحدث،فإن أحدث ما يوجب وضوءا،فليعد غسله» (4).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام،أ يتوضّأ قبل أن يزور؟قال:«يعيد غسله؛لأنّه إنّما دخل بوضوء» (5).
؛لأنّها أحد المكلّفين فاستحبّ الغسل لها،كالرجل.
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عمران الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟فقال:«نعم،إنّ اللّه تعالى يقول: أَنْ
ص:360
طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (1)فينبغي للعبد ألاّ يدخل إلاّ و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهّر» (2).
باب المسجد
ثمّ دعا بما ذكرناه (3)،ثمّ يدخل المسجد و يأتي الحجر الأسود فيستلمه و يقبّله،فإن لم يستطع،استلمه بيده و قبّل يده،فإن لم يتمكّن،استقبله و كبّر و قال ما قال حين طاف يوم قدم مكّة،كلّ ذلك مستحبّ،ثمّ يطوف واجبا طواف الزيارة أسبوعا،يبدأ بالحجر و يختم به على ما مضى ذكره،فإذا فرغ من طوافه، صلّى ركعتين (4)في مقام إبراهيم عليه السلام فرضا واجبا،ثمّ يرجع إلى الحجر الأسود،فيستلمه إن استطاع،و إلاّ استقبله و كبّر مستحبّا،ثمّ يخرج إلى الصفا واجبا للسعي،فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكّة،و يطوف بين الصفا و المروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا و يختم بالمروة على ما مضى وصفه،فإذا فعل ذلك،فقد أحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء،ثمّ يرجع إلى البيت فيطوف به طواف النساء أسبوعا يبدأ بالحجر و يختم به فرضا واجبا،ثمّ يصلّي ركعتيه في المقام واجبا و قد حلّ له النساء،دلّ على هذه الجملة كلّها:ما تقدّم (5)في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح -عن الصادق عليه السلام.
؛لما تقدّم،و صفته
ص:361
كصفة طواف القدوم على ما تقدّم (1).
و النيّة شرط فيه،كما هي شرط في طواف القدوم،و به قال إسحاق،و ابن المنذر (2).
و قال الثوريّ (3)،و الشافعيّ (4)،و أصحاب الرأي:يجزئه و إن لم ينو الفرض الذي عليه (5).
لنا:قوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (6)و الطواف عبادة.
و لأنّه عمل،فيفتقر إلى النيّة؛لقوله عليه السلام:«إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لا مرئ ما نوى» (7).
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«الطواف بالبيت صلاة» (8).فسمّاه صلاة، و لا تصحّ الصلاة إلاّ بالنيّة إجماعا.
،كما فعله
ص:362
يوم القدوم،و هو واجب و ركن في الحجّ عندنا،و بين الجمهور خلاف في أنّه هل هو مستحبّ أو واجب؟ذكرناه في باب السعي (1).
و يدلّ على وجوبه زيادة على ما تقدّم:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام-في حديث ذكر فيه حكم الرمي-ثمّ قال:قلت:فرجل نسي السعي بين الصفا و المروة،قال:«يعيد السعي»قلت:فاته ذلك حتّى خرج (2)،قال:«يرجع فيعيد السعي،إنّ هذا ليس كرمي الجمار،إنّ الرمي سنّة،و السعي بين الصفا و المروة فريضة» (3).
إذا عرفت هذا:فقد بيّنّا أنّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة (4)،فهل يشترط فيه السعي حتّى أنّه لا يحلّ التحلّل الثاني إلاّ عند السعي أو لا يشترط؟ الأقرب عدم الاشتراط؛لأنّهم عليهم السلام علّقوا التحلّل بطواف الزيارة،و السعي ليس جزءا من المسمّى.
و بين الجمهور خلاف،فمن قال:هو فرض،لم يحصل التحلّل إلاّ به (5)،و من قال:هو سنّة،ففي التحلّل قبله وجهان:أحدهما:التحلّل؛لأنّه لم يبق عليه شيء من واجبات الحجّ عندهم.
و الثاني:عدمه؛لأنّه من أفعال الحجّ،فيأتي به في إحرام الحجّ،كالسعي في العمرة (6).
ص:363
،و سمّي طواف النساء؛لأنّ حلّ النساء إنّما يحصل به،و هذا الطواف المسمّى بطواف النساء فرض واجب على الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم،ذهب إليه علماؤنا أجمع،و أطبق الجمهور على أنّه ليس بواجب.
لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها قالت:فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة،ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد،قال:قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (2)قال:«هو طواف النساء» (3).
و عن حمّاد الناب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال:«هو طواف النساء» (4).
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لو لا ما منّ اللّه تعالى به على النّاس من طواف الوداع،لرجعوا إلى منازلهم،و لا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم» (5)يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما سعى بين الصفا و المروة،و ذلك على النساء و الرجال واجب.
ص:364
.
أمّا وجوبه في الحجّ فقد تقدّم (1).
و أمّا وجوبه في العمرة المبتولة،فيدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (2)قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة،عليه طواف النساء؟ قال:«نعم» (3).
و عن إبراهيم بن عبد الحميد،عن عمر أو غيره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المعتمر يطوف و يسعى و يحلق»قال:«و لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر» (4).
و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين (5)،قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة،عليه طواف النساء؟قال:«ليس عليه طواف النساء» (6).
ص:365
قال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على أنّه إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة،فإنّه يجوز له ذلك،و لا يلزمه طواف النساء؛لأنّ طواف النساء إنّما يلزم المعتمر عمرة مفردة،فإذا تمتّع بها إلى الحجّ سقط عنه (1).
و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن عيسى،قال:كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ (2)إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة،هل على صاحبها طواف النساء و عمرة (3)التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟فكتب:«أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء» (4).
و في الصحيح عن صفوان بن يحيى،قال:سأله أبو حارث (5)عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،فطاف و سعى و قصّر،هل عليه طواف النساء؟قال:«[لا] (6)إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى» (7).
و قد روى الشيخ عن سيف،عن يونس قال:«ليس طواف النساء إلاّ على
ص:366
الحاجّ» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:فليس بمعترض ما ذكرناه؛لأنّ هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام،و إذا كان حالها ذلك،لم يجب العمل بها، و مع ذلك فهي رواية شاذّة لا تقابل بمثلها الأخبار الكثيرة،بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر و الأظهر (2).
و الشيوخ و الخصيان
(3)؛عملا بالعمومات،و بما رواه الشيخ-في الصحيح-عن الحسين بن عليّ بن يقطين (4)،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟قال:«نعم،عليهم الطواف كلّهم» (5).
الحجّ
؛لما تقدّم (6).و كلّ طواف لا بدّ له من سعي يعقّبه إلاّ طواف النساء.
و طواف النساء مع المكنة
،فإن لم يتمكّن من الرجوع،جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء و قد حلّت له النساء،و لو مات و لم يكن طاف،قضاه وليّه عنه؛ لأنّه أحد المناسك الواجبة،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به.
ص:367
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال:«لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت،فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه،و إن نسي[رمي] (1)الجمار فليسا سواء إنّ الرمي سنّة و الطواف فريضة» (2).
و يدلّ على جواز الاستنابة فيه مع تعذّر الرجوع بنفسه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله،قال:«يرسل فيطاف عنه،فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه» (3).
و لأنّ التكليف بالرجوع مع عدم التمكّن تكليف بما لا يطاق.
و يدلّ على المنع من الاستنابة مع المكنة أنّه مكلّف بالحجّ و أفعاله بالمباشرة مع المكنة،و التقدير حصولها،فلا يجوز الاستنابة.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة،قال:«لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت»قلت:فإن لم يقدر؟قال:«يأمر من يطوف عنه» (4).
عندنا في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات.و به قال الشافعيّ (1).
و قال مالك:لا يجزئه الإضافة فليرم ثمّ لينحر ثمّ ليفض (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال له رجل:
أفضت قبل أن أرمي،قال:«ارم و لا حرج» (3).
و عنه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من قدّم شيئا قبل شيء فلا حرج» (4).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن صفوان،عن يحيى الأزرق (5)،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر،يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟قال:«إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك،فعلت» (6).
و عن محمّد بن حمران،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق،قال:«لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا»ثمّ قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر،فقال بعضهم:يا رسول اللّه ذبحت قبل أن أرمي،
ص:369
و قال بعضهم:ذبحت قبل أن أحلق،فلم يتركوا شيئا أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدّموه،و لا شيئا قدّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قال:لا حرج» (1).
ص:370
في الرجوع إلى منى
النساء،وجب عليه العود يوم النحر إلى منى
،و المبيت بها ليالي التشريق،و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر،قاله علماؤنا أجمع،و به قال عطاء، و عروة،و إبراهيم،و مجاهد (1)،و مالك (2)،و الشافعيّ (3)،و أحمد في إحدى الروايتين.
و في الأخرى أنّه مستحبّ ليس بواجب (4)،و به قال الحسن البصريّ (5).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رخّص
ص:371
للعبّاس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته (1).و تخصيص العبّاس بالرخصة للعذر يقتضي عدم المشاركة.
و عن ابن عبّاس،قال:لم يرخّص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأحد يبيت بمكّة إلاّ للعبّاس من أجل سقايته (2).
و عن ابن عمر قال:لا يبيتنّ أحد من الحاجّ إلاّ بمنى،و كان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة (3).
و عن عائشة،قالت:أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من آخر يومه حين صلّى الظهر ثمّ رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيّام التشريق (4).و الظاهر أنّه فعله نسكا و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (5).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى،إلاّ أن يكون شغلك في نسكك،و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى» (6).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،أنّه قال في
ص:372
الزيارة:«إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى» (1).
و في الصحيح عن العيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة من منى،قال:«إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلاّ و هو بمنى،و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكّة» (2).
احتجّ أحمد:بما رواه عن ابن عبّاس،قال:إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت.
و لأنّه قد حلّ من حجّه،فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن،كليلة الحصبة (3).
و الجواب عن الأوّل:أنّه لا حجّة فيه،مع أنّه معارض بقول ابن عبّاس لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا (4).
و عن الثاني:بالفرق؛لبقاء بعض المناسك عليه،و هو الرمي في صورة النزاع.
منى بعد نصف الليل
،أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة-قاله علماؤنا-فلو ترك المبيت ليلة،وجب عليه دم،فإن ترك ليلتين،وجب عليه دمان،فإن ترك الثالثة،لم يجب عنها شيء و وجب الدمان لا غير؛لأنّ له أن ينفر في اليوم الأوّل،إلاّ أن تغيب الشمس و هو بمنى،فإنّه لا يجوز له النفر و يجب عليه المبيت،فإن لم يبت،وجب عليه شاة ثالثة.
و قال أبو حنيفة:لا شيء عليه إذا ترك المبيت (5).
ص:373
و قال الشافعيّ:إذا ترك المبيت ليلة واحدة،وجب عليه مدّ.و فيه قولان آخران:أحدهما:يجب عليه درهم،و الآخر:ثلث دم.و هل الدم واجب أو مستحبّ؟قولان (1).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قال:«من ترك نسكا،فعليه دم» (2)و قد بيّنّا أنّ المبيت نسك (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان،قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة» فقلت:لا أدري،فقلت[له] (4):جعلت فداك ما تقول فيها؟قال عليه السلام:«عليه دم إذا بات»فقلت:إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه،لم يكن لنوم و لا لذّة،أ عليه مثل ما على هذا؟قال:«ليس هذا بمنزلة هذا،و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلاّ و هو بمنى» (5).
و عن ابن مسكان،عن جعفر بن ناجية (6)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
ص:374
عمّن بات ليالي منى بمكّة،فقال:«ثلاثة من الغنم يذبحهنّ» (1).
و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه[عليه السلام] (2)عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح،فقال:«إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح، فعليه دم يهريقه» (3).
و لا يعارض ذلك ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن العيص بن القاسم،قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى،قال:«ليس عليه شيء و قد أساء» (4).
و عن سعيد بن يسار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل،فقال:«لا بأس» (5).
قال الشيخ:هذان الخبران يحتملان وجهين:
أحدهما:أن يكون الرجل قد بات بمكّة مشتغلا بالدعاء و المناسك إلى أن يطلع الفجر،فإنّه لا شيء عليه حينئذ؛لما تقدّم؛و لما رواه معاوية بن عمّار-في الصحيح-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتّى طلع (6)الفجر،فقال:«ليس عليه شيء كان في طاعة
ص:375
اللّه عزّ و جلّ» (1).
و الثاني:أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل،فلا شيء عليه،و إن كان الأفضل ترك الخروج حتّى يصبح؛لما رواه عبد الغفّار الجازيّ (2)،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل،فأصبح بمكّة،فقال:«لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة،أو يهريق دما،فإن خرج من منى بعد نصف الليل،لم يضرّه شيء» (3).
و ما رواه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«لا تبت أيّام التشريق إلاّ بمنى،فإن بتّ في غيرها،فعليك دم،فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلاّ و أنت في منى،إلاّ أن يكون شغلك نسكك، أو خرجت من مكّة،و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها» (4).
ص:376
و قد روى الشيخ عن القاسم بن محمّد،عن عليّ،عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتّى أصبح،فقال عليه السلام:«عليه دم شاة» (1).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لا ينافي هذا الخبر ما تضمّنه الحديث الأوّل من قوله:«إلاّ أن يكون قد خرجت من مكّة»لأنّ ذلك الخبر محمول على من خرج من مكّة و جاز عقبة المدنيّين،فإنّه يجوز له أن ينام و الحال هذه؛لما رواه-في الصحيح-عن محمّد بن إسماعيل،عن أبي الحسن عليه السلام،عن الرجل يزور فينام دون منى،فقال:«إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام» (2).
و في الصحيح عن جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من زار فنام في الطريق،فإن بات بمكّة،فعليه دم،و إن كان قد خرج منها،فليس عليه شيء و إن أصبح دون منى» (3).
-على ما يأتي-فلا يجب المبيت حينئذ بمنى،فلا تجب الكفّارة عن الإخلال بها.
أمّا لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث هل يجب عليه ثلاث شياه أو شاتان؟
للشيخ قولان:
ص:377
أحدهما:يجب عليه ثلاث شياه؛لأنّ الصادق عليه السلام أوجب عليه ثلاثا من الغنم (1).
و الثاني:يجب عليه شاتان لا غير؛لأنّ المبيت في الليلة الثالثة غير واجب، و يحمل الخبر المرويّ عن الصادق عليه السلام على من غربت عليه الشمس ليلة النفر الثاني و هو بمنى،فإنّه لا يجوز له حينئذ النفر،بل يجب عليه المبيت تلك الليلة،أو يكون قد أصاب النساء أو الصيد في إحرامه،فإنّه لا يجوز له النفر في اليوم الأوّل؛لأنّ اللّه تعالى شرط الاتّقاء فيه (2).
الليل
.و قيل:يشترط أن لا يدخل مكّة إلاّ بعد طلوع الفجر (3)،و لا كفّارة؛لأنّ المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء و يطلق عليه اسمه،و إن بات بمكّة مشتغلا بالعبادة في الليالي الثلاث لا شيء عليه،فلو بات بغير مكّة أو بها غير مشتغل بالعبادة،وجبت الكفّارة.
بغير منى» (1).
سائر الأوقات بها
؛عملا بالأصل السالم عن المعارض.
و إن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق،إلاّ أنّه لا يبيت إلاّ بمنى على ما قدّمناه (2).
و يدلّ على جواز ذلك:الأصل،و الدليل إنّما دلّ على وجوب المبيت بها، و هو إنّما يكون ليلا،و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى و لا يبيت بها» (3).
و في الصحيح عن رفاعة،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟قال:«نعم إن شاء» (4).
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت في أيّام التشريق،قال:«حسن» (5).
و يدلّ على أنّ الأفضل المقام بها أيّام التشريق:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام بها (6).
ص:379
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عيص بن القاسم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيّام التشريق،فقال:«لا» (1).
و إنّما قلنا:إنّ هذا النهي للكراهية لما تقدّم (2)من الأحاديث المسوّغة.
و ما رواه الشيخ عن ليث المراديّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت،فيطوف بالبيت تطوّعا،فقال:«المقام بمنى أفضل و أحبّ إليّ» (3).
و لأنّ المبيت بمنى لمثلهم يشقّ عليهم،فيكون منفيّا؛لقوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (1)و كذلك أهل سقاية العبّاس يجوز لهم ترك المبيت بمنى؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص لأهل سقاية العبّاس أن يدعوا المبيت بمنى (2).
إذا عرفت هذا:فقد قيل:إنّه لو غربت الشمس على أهل سقاية العبّاس بمنى، لم يجب عليهم المبيت بها،بخلاف الرعاة؛لأنّ الرعاة إنّما يكون رعيهم (3)بالنهار و قد فات،فتفوت الضرورة،فيجب عليهم المبيت،و أمّا أهل السقاية فشغلهم ثابت ليلا و نهارا فافترقا (4).
إذا ثبت هذا:فهل لغيرهم ممّن شاركهم في جنس الضرورة الترخّص أم لا؟ و ذلك كمن له مريض يحتاج إلى المبيت عنده للعلاج،أو يكون له بمكّة مال يخاف ضياعه،فعندنا أنّه يجوز لهم ترك المبيت،و للشافعيّ وجهان (5).
لنا:أنّ الترخّص ثبت في حقّ الرعاة و أهل السقاية للحاجة،و هي ثابتة هنا.
ص:381
في الرمي
جمرة بسبع حصيات
،و هي التي التقطها من المشعر الحرام،فإنّا قد بيّنّا أنّه ينبغي له أن يلتقط حصى الجمار و هو سبعون حصاة من المشعر الحرام (1)،و لا نعلم خلافا في وجوب الرمي.
و قد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة،و ذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام (2)،و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود (3)،و هو محمول على أنّه ثابت بالسنّة،لا أنّه مستحبّ؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله نسكا،و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (4).و سيأتي وجوب أمور فيه،فيكون واجبا.
إذا ثبت هذا:فإنّ أوّل الرمي يوم النحر،و هو مختصّ برمي جمرة العقبة بسبع
ص:382
حصيات لا غير-على ما بيّنّاه أوّلا (1)-قبل الذبح.
و أمّا هذا الرمي،فإنّه للجمرات الثلاث،كلّ جمرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر من ذي الحجّة،و هو أوّل أيّام التشريق،و في اليوم الثاني عشر، و هو ثانيها،و في اليوم الثالث عشر و هو ثالث أيّام التشريق،فيرمي في كلّ يوم الجمرات الثلاث،بإحدى و عشرين حصاة،يبدأ بالجمرة الأولى،و هي أبعد الجمرات من مكّة،و يلي مسجد الخيف.
و ليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا،و يكبّر مع كلّ حصاة،و يدعو،ثمّ يقوم عن يسار الطريق و يستقبل القبلة،و يحمد اللّه و يثني عليه،و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ ليتقدّم قليلا،و يدعو و يسأله أن يتقبّل منه،ثمّ يتقدّم و يرمي الجمرة الثانية،و يصنع عندها كما صنع عند الأولى، و يقف و يدعو بعد الحصاة السابعة،ثمّ يمضي إلى الثالثة،و هي جمرة العقبة يختم بها الرمي،فيرميها كما رمى الأوليين،إلاّ أنّه لا يقف عندها،و لا نعلم في ذلك كلّه خلافا.
روى الجمهور عن عائشة،قالت:أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من آخر يومه حين (2)صلّى الظهر،ثمّ رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كلّ جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة،و يقف عند الأولى و الثانية،فيطيل القيام و يتضرّع،و يرمي الثالثة و لا يقف عندها (3).
و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت
ص:383
حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى،فارمها عن يسارها في (1)بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر،ثمّ قم عن يسار الطريق،فاستقبل القبلة و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،ثمّ تقدّم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك ثمّ تقدّم أيضا،و افعل ذلك عند الثانية،و اصنع كما صنعت بالأولى،و تقف و تدعو اللّه كما دعوت،ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار،و لا تقف عندها» (2).
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار فقال:«قم عند الجمرتين،و لا تقم عند جمرة العقبة»فقلت:هذا من السنّة؟ قال:«نعم»قلت:فما أقول إذا رميت؟قال:«كبّر مع كلّ حصاة» (3).
الأربعة (1)،إلاّ أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا (2).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر (3).و من المعلوم أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يبادر إلى أداء الفريضة في أوّل وقتها،فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال.
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن صفوان بن مهران، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (4).
و عن منصور بن حازم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» (5).
و في الصحيح عن زرارة و ابن أذينة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال للحكم بن عتيبة:«ما حدّ رمي الجمار؟»فقال الحكم:عند زوال الشمس،فقال أبو جعفر عليه السلام:«يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين،فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أ كان يفوته الرمي؟!هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى
ص:385
غروبها» (1).
و لأنّه رمي،فكان هذا وقته،كرمي جمرة العقبة يوم النحر،فإنّهم وافقونا على أنّ وقت ذلك الرمي هذا.و لأنّه رمي،فكان هذا وقته،كرمي اليوم الثالث عند أبي حنيفة.
احتجّ الشيخ:بالإجماع و طريقة الاحتياط (2)،فإنّ من فعل ما قلناه،أجزأه بلا خلاف،و إذا خالفه ففيه الخلاف.
و احتجّ الجمهور (3):بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى هذا الوقت،يعني بعد الزوال (4).
و الجواب:أنّ الإجماع لا يتحقّق في صورة الخلاف،نعم الإجماع دلّ على جواز الرمي بعد الزوال،لا على المنع قبله،و هو المدّعى هنا،و الدليل الذي ذكرناه يزيل الخلاف،و فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله لا ينافي جوازه لدليل آخر.
.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل (5)،و قد كان عليه السلام يبادر إلى الأفضل،فلو كان الأفضل قبله،لبادر إليه،و كذا لو كان مساويا،فدلّ على أولويّة الرمي عند الزوال.
ص:386
و لقول الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح-:«ارم في كلّ يوم عند الزوال» (1).
،على ما يأتي.
الحاصلة لهم
،دون غيرهم.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل» (2).
و في الموثّق عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» (3).
و عن عليّ بن عطيّة (4)،قال:أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ (5)،و كان هشام خائفا،فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر،فقال لي
ص:387
هشام:أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟فنحن كذلك،إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار و انصرف،فطابت نفس هشام (1).
،فلو نكس،فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى،أعاد على الوسطى ثمّ على جمرة العقبة.و كذا لو بدأ بالوسطى و رمى الثلاث،لم يجزئه إلاّ الأولى.و لو رمى القصوى ثمّ الأولى ثمّ الوسطى،أعاد على القصوى خاصّة.
و بالجملة:يعيد ما يحصل معه الترتيب،ذهب إليه علماؤنا،و به قال مالك (2)، و الشافعيّ (3)،و أحمد (4).
و قال الحسن البصريّ و عطاء:لا يجب الترتيب (5)،و هو قول أبي حنيفة (6).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّبها في الرمي (7)و قال:«خذوا عنّى مناسككم» (8).
ص:388
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:«و ابدأ بالجمرة الأولى»إلى أن قال:«ثمّ تقدّم أيضا و افعل ذلك عند الثانية»ثمّ قال:«ثمّ تمضي إلى الثالثة» (1).و الأمر بالبدأة و العطف ب«ثمّ»يقتضي الترتيب.
و ما رواه-في الصحيح-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة،قال:«يعيد على الوسطى و جمرة العقبة» (2).
و عن مسمع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني،فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى،قال:«يأخذ (3)ما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة» (4).
و لأنّه نسك متكرّر،فاشترط الترتيب فيه،كالسعي.
احتجّ أبو حنيفة (5):بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من قدّم نسكا بين يدي نسك فلا حرج» (6).
و لأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض،فلا يشترط فيها الترتيب،كالرمي و الذبح.
و الجواب عن الأوّل:أنّ الحديث ورد فيمن قدّم نسكا على نسك،لا فيمن قدّم بعض النسك على بعض.
و عن الثاني:أنّه يبطل بالطواف و السعي.
ص:389
،فلا يجوز له الإخلال بحصاة منها.ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ (1)و أصحاب الرأي (2)، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في الأخرى:يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين،و لا يجوز أن ينقص أكثر من ذلك (3).و به قال مجاهد،و إسحاق (4).
لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى بسبع حصيات (5).
و ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:
رجل رمى الجمرة بستّ حصيات و وقعت واحدة،قال:«يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي،و لا يأخذ من حصى الجمار» (6).
و وجوب الإعادة يستلزم وجوب الابتداء.
ص:390
احتجّ أحمد (1):بما روى ابن أبي نجيح (2)،قال:سئل طاوس عن رجل ترك حصاة،قال:يتصدّق بتمرة أو لقمة،فذكرت ذلك لمجاهد،فقال:إنّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد،قال سعد:رجعنا من الحجّة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعضنا يقول:رميت بستّ،و بعضنا يقول:رميت بسبع،فلم يعب ذلك بعضنا على بعض (3).
و الجواب:يجوز أن يكون الترك لسهو،فإنّه كما يحصل العمد،يحتمل ذلك، و حكاية الحال لا عموم لها.
العظمى التي تلي مسجد الخيف
-و هي أقربها من منى و أبعدها من مكّة-ثمّ الوسطى ثمّ القصوى،كلّ واحدة بسبع حصيات،كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
و قد يحصل الترتيب إذا أخلّ ببعض الرميات في الأولى أو في الثانية ناسيا بشرط أن يرمي التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد،فلو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة و ذكر الإخلال أكمل على الأولى بثلاث،و كذا لو كان السهو في الثانية.
أمّا لو رماها بثلاث،فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها،فلو رمى الأولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع و الثالثة،أتمّ بأربع على الأولى،ثمّ أعاد على الوسطى و القصوى.
و لو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة،أكمل الثانية ثمّ أعاد على الثالثة.
ص:391
و قال الشافعيّ:لو أخلّ بحصاة واحدة،بطل الترتيب و وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب (1).
لنا:أنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان.
و يدلّ عليه:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال:«يعيد و يرميهنّ جميعا بسبع سبع»[قلت:] (2)فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟قال:«يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع،و يرمي جمرة العقبة بسبع»قلت:فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع،قال:
«يعيد فيرمي الأولى بثلاث،و الثانية بثلاث،و لا يعيد على الثالثة» (3).
و عن عليّ بن أسباط،قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع (4)لم يجزئه،أعاد[عليها] (5)و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها،و إذا رمى شيئا منها أربعا،بنى عليها،و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه» (6).
و إن كان من الغد
ص:392
و لا يسقط وجوبها؛لأنّ أداء الواجب إنّما يحصل بفعله.
و لما رواه الشيخ عن عبد الأعلى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:
رجل رمى في الجمرة بستّ حصيات و وقعت واحدة،قال:«يعيدها إن شاء من ساعته،و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي،و لا يأخذ من حصى الجمار»قال:و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حصيات و وقعت حصاة في محمل،قال:
«يعيدها» (1).
بثلاث حصيات
؛ليحصل اليقين بإكمال العدد في الجميع،رواه الشيخ-في الصحيح -عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها،فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقص،قال:«فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة»و إن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي؟قال:
«يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها»قال:«فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل،فأعد مكانها،و إن هي أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت في الجمار، أجزأك» (2).
،فإن رماها في دفعة أو أقلّ من سبع،لم يجزئه إلاّ بعدد الرميات؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى سبع
ص:393
حصيات في سبع رميات (1)و قال:«خذوا عنّي مناسككم» (2).
،روى الشيخ-في الصحيح-عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا (3).
و عن محمّد بن الحسين (4)،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما عليهما السلام في رمي الجمار أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا (5).
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها (6).
و قال الشافعيّ:يرمي في اليوم الآخر راكبا،و في اليومين الأوّلين ماشيا؛لأنّ النفر يتعقّب الرمي في اليوم الثالث،فإذا كان راكبا مضى عقيب الرمي،و في اليومين الأوّلين يكون مقيما،و الجميع جائز (7).
،و التكبير عند
ص:394
كلّ حصاة يرميها،و المقام بمنى أيّام التشريق،و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، و يقف و يدعو،و كذا الثانية،و يرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها،و لا يقف عندها،فلو أخلّ بشيء من ذلك،لم يكن عليه شيء،و لا نعلم فيه خلافا إلاّ الثوريّ؛ فإنّه قال:إن ترك الوقوف و الدعاء،أطعم شيئا،و إن أراق دما،كان أحبّ إليّ (1)؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله،فيكون نسكا (2).
لنا (3):أنّه مندوب،فلا تجب الكفّارة بتركه.
أشبههم من أصحاب الأعذار
؛للضرورة.روى الشيخ-في الحسن-عن معاوية و عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الكسير و المبطون يرمى عنهما»قال:«و الصبيان يرمى عنهم» (4).
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟قال:«نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه» (5).
و في الصحيح عن رفاعة بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل أغمي عليه،فقال:«يرمى عنه الجمار» (6).
ص:395
و عن داود بن عليّ اليعقوبيّ (1)،قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار،فقال:«يرمى عنه» (2).
و عن يحيى بن سعيد (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار،قال:«يرمى عنها و عن المبطون» (4).
و عن إسحاق بن عمّار،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟قال:«يحمل إلى الجمار و يرمى عنه»قلت:فإنّه لا يطيق ذلك، قال:«يترك في منزله و يرمى عنه»قلت:فالمريض المغلوب يطاف عنه؟قال:«لا، و لكن (5)يطاف به» (6).
يوم
،فلو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها،أعاده من الغد.و للشافعيّ قولان:
أحدهما:أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل و الآخر.
ص:396
و الثاني:أنّ الجميع كاليوم الواحد.فعلى القول الثاني يعيد في اليوم الثاني أو الثالث ما فاته قبله،و على القول الأوّل هل يسقط بفوات وقته؟فيه وجهان:
أحدهما السقوط (1).
لنا:أنّه وجب عليه الرمي،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى،فعرض له[عارض] (2)فلم يرم حتّى غابت الشمس،قال:«يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه،و ليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة و هو للأمس و الأخرى عند زوال الشمس» (3).
و عن بريد العجليّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني،قال:«فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه» (4).
وجه قول الشافعيّ بالسقوط؛أنّه رمي يوم من أيّام التشريق،فكان محدودا بغروب الشمس،كاليوم الثالث؛لأنّه لو كان غير محدود،لجاز تأخيره من اليوم الأوّل إلى الثاني،و إذا فات الوقت المحدود،سقط الفعل (5).
و الجواب:نمنع أنّه محدود الوقت أوّلا؛لما روي عن عاصم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى،و يرموا يوم النحر جمرة العقبة ثمّ
ص:397
يرموا يوم النفر (1)،و لو كان محدودا،لما سوّغ لهم التأخير حتّى يكون الفعل قضاء.
و لأنّه إذا جاز للمعذور،جاز لغيره،كاليوم الأوّل،فأمّا اليوم الأخير فالأصل فيه أنّه إذا غربت الشمس،خرج وقت الرمي بأجمعه،و هاهنا لم يخرج وقت جميع الرمي، فافترقا،و قولهم:لا يجوز له تأخير الرمي،لا يدلّ على فواته؛فإنّه ليس له أن يؤخّر الوقوف إلى الليل،و مع ذلك فلا يفوته بالتأخير.
سلّمنا،لكن لا نسلّم سقوط الفعل بفوات الوقت؛فإنّه نفس المتنازع،سلّمنا، لكن مع وجود الدليل على وجوب الإتيان به،لا يكون ساقطا.
؛لما تقدّم من الأحاديث (2)،و للشافعيّ ثلاثة أقوال:أحدها:السقوط إلى الدم.
و الثاني:القضاء و الدم،كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر.
و الثالث:يقضي و لا شيء عليه،كقولنا،كالوقوف إذا أخّره إلى الليل (3).
لنا على وجوب القضاء:ما تقدّم (4)،و على سقوط الدم:الأصل السالم عن المنافي.
،أمّا الأوّل فللمبادرة إلى القضاء،و أمّا الثاني فلأنّه وقت الفضيلة،و يدلّ عليه:حديث
ص:398
ابن سنان عن الصادق عليه السلام (1).
،فيرمي ما فاته أوّلا،و الذي ليومه بعده،فلو رمى الذي ليومه أوّلا،لم يقع الذي لأمسه؛لعدم إرادته،و لا الذي ليومه،لسقوط الترتيب،كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى (2).
و للشافعيّ قولان:هذا أحدهما.و الثاني:سنّة (3).
لنا:أنّ الواجب الترتيب أداء،فيكون.
ليومه،و سبعا لأمسه،بطلت الأولى
،و كانت الثانية لأمسه (4).
-على ما قلناه-و لا شيء عليه؛عملا بالأصل.
،لم يكن عليه شيء،و إن رماها في القابل،كان أحوط.
و قال الشافعيّ:إن ترك واحدة،فعليه مدّ،و إن ترك ثنتين،فمدّان،و إن ترك ثلاثة،فدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة،و إن كان من الأوّلتين،بطل الرمي (5).
لنا:أنّ الأصل براءة الذمّة،فلا يصار إلى خلافه إلاّ بدليل،و لم يثبت.
،وجب
ص:399
عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي إن كانت أيّام التشريق لم تخرج،و إن خرجت، قضاه من قابل في أيّام التشريق،أو يأمر من يقضي عنه الرمي،و لا دم عليه.
و قال الشافعيّ:لا قضاء عليه إذا فاتت أيّام التشريق قولا واحدا،و ما يجبّ عليه عنده قولان:
أحدهما:دم واحد.و الثاني:أربعة دماء (1).
لنا:أنّه مكلّف بالرمي،فلا يخرج عن العهدة إلاّ به،إمّا بفعله أو بفعل نائبه؛دفعا للحرج الحاصل من الاقتصار على المباشرة،و الأصل براءة الذمّة من الكفّارة،فلا يثبت خلافه إلاّ بدليل.
و ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى تعود إلى مكّة؟قال:
«فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي،و الرجل كذلك» (2).
و عن معاوية بن عمّار،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:رجل نسي رمي الجمار،قال:«يرجع فليرمها»قلت:فإنّه (3)نسيها حتّى أتى مكّة،قال:«يرجع فيرمي متفرّقا فيفصل بين كلّ رميتين بساعة»قلت:فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته و خرج،قال:«ليس عليه أن يعيد» (4).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:معناه:ليس عليه أن يعيد هذه السنة؛لفوات وقت
ص:400
الرمي،و يجب عليه إعادته في العام المقبل (1)؛لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل،فإن لم يحجّ،رمى عنه وليّه،فإن لم يكن له وليّ، استعار رجلا (2)من المسلمين يرمي عنه؛فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق» (3).
القضاء و لا دم
على ما تقدّم من الخلاف بيننا و بين الشافعيّ،و قد سلف البحث فيه (4).
، و للشافعيّ قولان:
أحدهما:أنّه يسقط و لا يكون أيّام التشريق وقتا له؛لأنّه يخالفها،فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلاّ بجمرة العقبة فهو لجنس آخر،بخلاف بعض الأيّام مع بعض.
و الثاني:القضاء (5)،و هو الأصحّ عندنا؛لأنّه رمي فات وقته،و كان عليه القضاء،كرمي أيّام التشريق.
ص:401
و لما رواه الشيخ-في الصحيح-عن عبد اللّه بن سنان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى،فعرض له[عارض] (1)فلم يرم حتّى غابت الشمس،قال:«يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه»الحديث (2).
له النساء
،و عليه الحجّ من قابل (3).رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد،عن يحيى بن مبارك (4)،عن عبد اللّه بن جبلة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«من ترك رمي الجمار متعمّدا،لم تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل» (5).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:و هذا الخبر محمول على الاستحباب؛لأنّا قد بيّنّا في كتابنا الكبير أنّ الرمي سنّة و ليس بفرض،و إذا لم يكن فرضا و لا هو من أركان الحجّ،لم يجب عليه إعادة الحجّ بتركه (6).و هذا يدلّ على اضطراب رأي الشيخ- رحمه اللّه-في وجوب الرمي.
النائب،كان حكمه حكم المنوب
،و قد تقدّم (7).
ص:402
إذا ثبت هذا:فإنّه لا يشترط في الرمي عن المريض أن يكون مأيوسا منه.
و يستحبّ للنائب عن المريض و الصبيّ و غيرهما أن يستأذنه في ذلك،و أن يضع المنوب عنه الحصى في كفّ النائب؛تشبيها بالرمي،هذا إذا كان عقله ثابتا.
و إن أغمي عليه فإن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل زوال عقله،لم يبطل إذنه و جاز للنائب الرمي عنه،و إن زال عقله قبل الإذن،جاز له أن يرمي عنه عندنا؛ عملا بالعمومات.
إذا ثبت هذا:فإن زال العذر و وقت الرمي باق و قد فعله النائب،لم يجب عليه فعله؛لأنّ الفرض قد سقط بفعل النائب.
(1)،و أنّ ما قرب من الزوال أفضل،فلا يجوز الرمي ليلا حينئذ؛لأنّها عبادة مؤقّتة،فلا تفعل إلاّ في وقتها المضروب لها.
و لما رواه الشيخ-في الموثّق-عن سماعة بن مهران،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» (2).
و التخصيص لهؤلاء بالرخصة يدلّ على نفيها عمّن سواهم إذا لم يشاركهم في العذر،و كذلك وقت القضاء؛فإنّه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
،و في سائر الأمصار عقيب عشر صلوات،أوّل الصلوات الظهر يوم النحر؛لأنّه قبل ذلك مشغول بالتلبية،و يستوي هو و الحلال في ابتداء المدّة،إلاّ أنّ المحرم يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة،و المحلّ عقيب عشرة على ما بيّنّاه.
ص:403
قال اللّه تعالى: وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (1).
و اختلف علماؤنا في وجوبه،فقال السيّد المرتضى-رحمه اللّه-:إنّه واجب (2)؛ عملا بالآية (3)،و بما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق» (4).
و قال الشيخ-رحمه اللّه-:هو مستحبّ؛عملا بالأصل،و حمل ما ورد،على الاستحباب (5)؛لما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال في الرجل ينسى أن يكبّر أيّام التشريق،قال:«إن نسي حتّى قام عن موضعه،فليس عليه شيء» (6).
إذا عرفت هذا:فإنّما يستحبّ عقيب الفرائض،أمّا النوافل فلا.
و رواية عمّار ضعيفة؛لما رواه الشيخ عن داود بن فرقد،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«التكبير في كلّ فريضة،و ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق» (7).
و صورة التكبير هاهنا أن يقول:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،روى ذلك الشيخ-في الصحيح- عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:قلت له:التكبير أيّام التشريق في دبر
ص:404
الصلاة؟فقال:«التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات،و في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات،و أوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر،تقول فيه:اللّه أكبر، اللّه أكبر،لا إله الاّ اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،و إنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير؛لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوّل،أمسك أهل الأمصار عن التكبير،و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير» (1).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«تكبّر أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى،و إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير،و التكبير:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله الاّ اللّه و اللّه أكبر،اللّه أكبر و للّه الحمد،اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام،و الحمد للّه على ما أبلانا» (2).
و قد روى-في الحسن-عن محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ (3)قال:
«التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، و في الأمصار عقيب عشر صلوات،فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار،و من أقام بمنى فصلّى بها الظهر و العصر فليكبّر» (4).
ص:405
و قد تقدّم البحث في التكبير و صفته و وقته و ذكر الخلاف فيه و التفريعات عليه في باب صلاة العيدين (1)،و باقي مباحث الرمي سلفت في بابه (2).
، و هو الثاني من أيّام التشريق،و هو النفر الأوّل،فيودّع الحاجّ و يعلمهم أنّ من أراد التعجيل ممّن اتّقى،فله ذلك،و به قال الشافعيّ (3)،و أحمد (4)،و ابن المنذر (5).
و قال أبو حنيفة:لا يستحبّ ذلك (6).
لنا:ما رواه الجمهور عن سرّاء (7)بنت نبهان،قالت:خطبنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الرءوس (8)فقال:«أيّ يوم هذا؟»فقلنا:اللّه و رسوله أعلم،فقال:«أ ليس أوسط أيّام التشريق؟» (9).
و عن رجلين من بني بكر،قالا:رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بين
ص:406
أوساط أيّام التشريق و نحن عند راحلته (1).
و عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة (2)،عن أبيه،عن جدّه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب وسط أيّام التشريق،يعني يوم النفر الأوّل (3).
و لأنّ للناس حاجة إلى معرفة التعجيل و أنّ من تأخّر حتّى غابت الشمس، لزمه المبيت و الوداع و كيفيّته،فاستحبّت الخطبة لذلك.
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه يوم من أيّام التشريق،فلا يستحبّ فيه الخطبة،كغيره من اليومين (4).
و الجواب:الفرق،فإنّ بالناس حاجة إلى معرفة التعجيل،و هو إنّما يحصل بالخطبة و إعلام الرسول صلّى اللّه عليه و آله،بخلاف اليومين.
ص:407
في النفر من منى
اليوم الثاني منها،جاز له أن ينفر من منى
،و يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى في إحرامه النساء و الصيد،و قد أجمع أهل العلم كافّة على أنّ من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكّة،فله أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيّام التشريق،لا نعلم فيه خلافا.
و الأصل فيه قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (1).
و اختلف في قوله تعالى: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ مع أنّ التأخير فضيلة؛لأنّه يأتي بالنسك كاملا،فحكي عن ابن مسعود أنّه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي كفّرت سيّئاته،و كذلك: مَنْ تَأَخَّرَ (2).
و قيل:لا إثم عليه بالتعجيل،و قوله: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ مزاوجة في
ص:408
و قيل:إنّ ذلك ورد على سبب،فإنّ قوما قالوا:لا يجوز التعجيل،و لم يقولوا:
لا يجوز التأخير،فوردت الآية على ذلك (3).
أقول:و يحتمل أن يكون المراد بذلك دفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب حتّى لا يتوهّم أحد أنّ تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير،و قد أشار الصادق عليه السلام إلى ذلك،قال في حديث:«فإنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ،فلو سكت،لم يبق أحد إلاّ تعجّل،و لكنّه قال: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (4).
يريد المقام بمكّة أو لا يريد في قول عامّة أهل العلم
.
و قال أحمد:لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل (5).
و قال مالك:من كان من أهل مكّة و له عذر،فله أن يتعجّل في يومين،فإن أراد التخفيف عن نفسه من (6)أمر الحجّ،فلا (7).
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (8).و هو عامّ في أهل مكّة و غيرهم،فلا وجه للتخصيص.
و روى الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أيّام منى ثلاثة
ص:409
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (1).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس،فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق،و هو يوم النفر الأخير،فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده» (2).
و لأنّه دفع من مكان،فاستوى فيه أهل مكّة و غيرهم،كالدفع من عرفة و مزدلفة.
احتجّ المخالف:بقول عمر:من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلاّ آل خزيمة فلا ينفروا إلاّ في النفر الأخير (3).
و الجواب:أنّ قول عمر ليس بحجّة خصوصا إذا خالف القرآن،أو يحمل على أنّهم لم يتّقوا،لا على أنّهم من أهل مكّة.
، فلو جامع في إحرامه،أو قتل صيدا فيه،لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل،و وجب عليه المقام بمنى و النفر في اليوم الثالث من أيّام التشريق،و لا نعرف للجمهور في ذلك قولا يحضرنا الآن.
لنا:قوله تعالى: لِمَنِ اتَّقى (4).و الشرط يخرج عن العموم ما انتفى عنه.
ص:410
و ما رواه الشيخ عن محمّد بن المستنير (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:
«من أتى النساء في إحرامه،لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل» (2).
و عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (3)«الصيد يعني في إحرامه،فإن أصابه،لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل» (4).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قال:«يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير» (5).
و روى ابن بابويه عن سلام بن المستنير (6)،عن أبي جعفر عليه السلام،أنّه قال:
«لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه» (7).
و في رواية عليّ بن عطيّة عن أبيه،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لمن اتّقى
ص:411
اللّه عزّ و جلّ» (1).و المشهور الأوّل.
،إلاّ لضرورة أو حاجة تدعوه،فيجوز له أن ينفر من الزوال،روى ذلك الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس،و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، و هو يوم النفر الأخير،فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده» (2).
و عن أبي أيّوب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّا نريد أن نتعجّل (3)السير؟-و كانت ليلة النفر حين سألته-فأيّ ساعة تنفر؟فقال لي:«أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس،و أمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه»الحديث (4).
و روى ابن بابويه-في الصحيح-عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس،فقال:«لا،و لكن يخرج ثقله و لا يخرج حتّى تزول الشمس» (5).
و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس» (6).فقال الشيخ-رحمه اللّه-:إنّه محمول على حال
ص:412
الاضطرار،فأمّا مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدّمناه (1).
إذا ثبت هذا:فإنّ النفر الأخير يجوز أن ينفر الإنسان قبل الزوال فيه بلا خلاف، و الأحاديث السالفة تدلّ عليه (2).
و هو النفر الأوّل (3)،بشرط أن لا تغرب الشمس و هو بمنى،فإن غربت الشمس يوم النفر الأوّل و هو بمنى،وجب عليه المبيت بها و النفر في الأخير.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن عمر،و جابر بن زيد،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و أبان بن عثمان (4)،و مالك (5)،و الشافعيّ (6)،و الثوريّ،و إسحاق (7)،و أحمد (8)،و ابن المنذر (9).
و قال أبو حنيفة:له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث (10).
ص:413
لنا:قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (1).و اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل لم يتعجّل في يومين.
و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه قال:من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس (2).
قال ابن المنذر:ثبت أنّ عمر قال ذلك (3).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس،فإن أدركه المساء،بات و لم ينفر» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة تبيت بها،فلا بأس بذلك»قال:و قال:
«إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبتّ بمنى،فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح» (5).
و في الموثّق عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل،قال:«له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشمس،فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها،فلا ينفر و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء» (6).
احتجّ أبو حنيفة:بأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر،فجاز له النفر،كما قبل
ص:414
الغروب (1).
و الجواب:أنّ المقيس عليه غير مشبه للمقيس؛لأنّ المعتبر (2)في المقيس عليه أنّه يتعجّل في اليومين،و هاهنا يتعجّل بعد خروج اليومين،فافترقا.
و حكي عن الحسن البصريّ المنع منه (3)،و ليس بصحيح؛لأنّه إذا نفر بعد العصر قبل الغروب فقد تعجّل في اليومين فكان سائغا.
يلزمه المقام على إشكال
؛لأنّ عليه في الحطّ و الرحال مشقّة.و لو كان مشغولا بالتأهّب فغربت الشمس،فالوجه لزوم المقام؛لأنّ الشمس غربت و لم يرحل.
إنسانا،أو يأخذ متاعا له نسيه بها،لم يلزمه المقام بها
؛لأنّه قد ترخّص بالتعجيل، فلم يلزمه بعد ذلك المقام.
فلو أقام هذا و بات بمنى هل يلزمه الرمي من الغد أم لا؟الوجه عدم اللزوم؛ لأنّه لم يلزمه البيتوتة،و لو قيل باللزوم لدخول وقت الرمي،كان وجها.
على ما قلناه (4).
ثمّ هو مخيّر من الزوال إلى الغروب أيّ وقت شاء رحل،فإذا غربت الشمس،
ص:415
وجب المبيت على ما قلناه (1).
و يجوز له أن يرحل متاعه قبل الزوال،ثمّ يرحل بعده؛لأنّ المتاع لا اعتداد به.
و لرواية الحلبيّ المتقدّمة (2).و لو نفر في النفر الثاني،جاز له أن ينفر متى شاء قبل الزوال و بعده و لكن بعد الرمي.
؛لأنّ الترخّص غير مخصوص بقوم دون آخرين على ما تقدّم (3).و لرواية معاوية بن عمّار-الصحيحة- عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا نفرت في النفر الأوّل،فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس» (4).
و في الصحيح عن جميل بن درّاج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة» (5).
ليعلم الناس كيفيّة الوداع
،رواه الشيخ-في الحسن-عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكّة» (6).
و عن أيّوب بن نوح،قال:كتبت إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا،فقال بعضهم:إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل،و قال بعضهم:قبل الزوال،فكتب:
«أ ما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون
ص:416
ذلك إلاّ و قد نفر قبل الزوال» (1).
؛لأنّه فرغ من أداء المناسك، رواه الشيخ عن الحسين بن[عليّ] (2)السريّ،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟قال:«إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاء» (3).
إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز له بعد قضاء المناسك أن لا يأتي إلى مكّة؛لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان أبي يقول:
لو أنّ لي طريقا إلى منزلي من منى،ما دخلت مكّة» (4).
إذا ثبت هذا:فالمستحبّ له أن يعود إلى مكة لطواف الوداع و سيأتي.
الجمار
يوم الثالث من أيّام التشريق بلا خلاف (5).
إذا ثبت هذا:فإنّه يستحبّ له أن يدفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى.
و أنكره الشافعيّ و قال:لا نعرف فيه أثرا،بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجّل (6).
صلّى اللّه عليه و آله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد
،و فوقها إلى القبلة
ص:417
نحوا من ثلاثين ذراعا،و عن يمينها و يسارها مثل ذلك،فمن استطاع أن يكون مصلاّه فيه فليفعل.
و يستحبّ له أن يصلّي ستّ ركعات،رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«صلّ في مسجد الخيف و هو مسجد منى،و كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا،و عن يمين و يسار (1)و خلفها نحوا من ذلك،إن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل؛فإنّه صلّى فيه ألف نبيّ» (2).
و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال (3):«صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة» (4).
و الخيف:سفح الجبل؛لأنّ سفح كلّ جبل يسمّى خيفا،فلمّا كان هذا المسجد في سفح الجبل،سمّي مسجد الخيف.
،و يصلّي في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و يستريح فيه قليلا،و يستلقي على قفاه،و ليس للمسجد أثر اليوم،و إنّما المستحبّ اليوم التحصيب و هو النزول بالمحصّب و الاستراحة فيه قليلا،اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.و لا خلاف في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نزل به.
روى الجمهور عن نافع،عن ابن عمر،قال:كان يصلّي به الظهر و العصر، و المغرب و العشاء،و يهجع هجعة،و يذكر ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (5).
ص:418
و روى سليمان بن يسار،قال:قال أبو رافع:لم يأمرني[رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله] (1)أن أنزله،و لكن ضربت قبّة فنزله،يعني بالأبطح (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا؛فإنّ أبا عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان أبي ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل مكّة من غير أن ينام فيها»و قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما نزلها حيث أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن (3)إلى التنعيم،فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها،فطافت بالبيت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من يومه» (4).
إذا عرفت هذا:فالتحصيب إنّما يستحبّ لمن نفر في النفر الثاني،أمّا من نفر في النفر الأوّل فلا.
روى ابن بابويه عن أبي مريم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الحصبة،فقال:«كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح[قليلا] (5)ثمّ يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح»فقلت له:أ رأيت من تعجّل في يومين عليه أن يحصّب؟قال:
ص:419
«لا» (1).
و قال:«كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا،ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان (2)» (3).
إذا ثبت هذا:فقد اختلف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟
و التحقيق:الخلاف لفظيّ؛لأنّهم إن عنوا بالنسك ما يثاب عليه،فهو كذلك؛ لاستحبابه؛لما تلوناه من الأخبار،و قد اتّفقوا عليه،و إن عنوا به ما يستحقّ العقاب بتركه،فلا خلاف في أنّه ليس كذلك؛إذ قد أجمع العلماء على أنّه ليس بواجب.
و قد روى ابن عبّاس،قال:ليس المحصّب سنّة إنّما هو منزل نزله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (4).
و عن عائشة،قالت:إنّما نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه،و ليس بسنّة،من شاء تركه،و من شاء لم يتركه (5).
و قد ذكرنا من طريق الخاصّة ما يدلّ على عدم وجوبه (6)،و لا خلاف فيه.
إذا ثبت هذا:فقد قيل:إنّ حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة (7).و إنّما سمّي محصّبا؛لاجتماع الحصباء فيه،و هي الحصى؛لأنّه موضع
ص:420
منهبط،فالسيل يحمل الحصباء إليه من الجمار.
و ليلة النفر الثاني و هي ليلة ثالث عشر تسمّى ليلة التحصيب،و اليوم العاشر يسمّى يوم النحر،و يوم الحادي عشر يسمّى يوم القرّ؛لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى لا يبرحونه،و الثاني عشر يوم النفر الأوّل،و الثالث عشر يوم النفر الثاني و ليلته تسمّى ليلة التحصيب.
قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليلة الرابع تسمّى ليلة التحصيب (1).و مراده ليلة الرابع من يوم النحر.
قال الثوريّ:سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيّام النحر ما كانت العرب تسمّيه؟فقال:ليس عندي من ذلك علم،فلقيت ابن منادر (2)فأخبرته بذلك فعجب و قال:أسقط مثل هذا على أبي عبيدة؟و هي أربعة أيّام متواليات كلّها على الراء:
الأوّل:يوم النحر،و الثاني:يوم القرّ،و الثالث:يوم النفر،و الرابع:يوم الصدر، فحدّثت أبا عبيدة فكتبه عنّي عن ابن منادر (3).
ص:421
في الرجوع إلى مكّة
على ما يأتي من استحبابه.
و يستحبّ له دخول الكعبة؛لما رواه الشيخ عن عليّ بن خالد،عمّن حدّثه،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«كان[أبي] (1)يقول:الداخل الكعبة يدخل و اللّه راض [عنه] (2)و يخرج عطلا من الذنوب» (3).
و عن ابن القدّاح،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،قال:سألته عن دخول الكعبة،قال:«الدخول فيها دخول في الرحمة و الخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره،مغفور له ما سلف من ذنوبه» (4).و لأنّه بيت شريف معظّم،فيستحبّ فيه الدخول،كالمسجد.
ص:422
.روى الشيخ-رحمه اللّه في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها،و لا تدخلها بحذاء،و تقول إذا دخلت:اللهمّ إنّك قلت في كتابك: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (1)فآمنّي من عذابك عذاب النار،ثمّ تصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة،و في الثانية عدد آياتها من القرآن،و صلّ في زواياه و تقول:اللهمّ من تهيّأ و تعبّأ و أعدّ و استعدّ لو فادة إلى مخلوق رجاء[رفده و] (2)جوائزه و نوافله و فواضله فإليك كانت يا سيّدي تهيئتي و تعبئتي و استعدادي رجاء رفدك و نوالك (3)و جائزتك،فلا تخيّب اليوم رجائي،يا من لا يخيّب سائله، و لا ينقص نائله،فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته،و لا شفاعة مخلوق رجوته، و لكن أتيتك مقرّا بالذنوب و الإساءة على نفسي،فإنّه لا حجّة لي و لا عذر،فأسألك يا من هو كذلك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد،و أن تعطيني مسألتي،و تقيلني عثرتي،و تقلبني برغبتي،و لا تردّني محروما و لا مجبوها و لا خائبا،يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم،أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم،لا إله إلاّ أنت،و لا تدخلنّ بحذاء،و لا تبزق فيها و لا تمتخط.و لم يدخلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلاّ يوم فتح مكّة» (4).
و عن ذريح،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام في الكعبة و هو ساجد و هو يقول:«لا يردّ غضبك إلاّ حلمك،و لا يجير من عقابك إلاّ رحمتك،و لا ينجي منك إلاّ التضرّع إليك،فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد،
ص:423
و بها تنشر ميت البلاد،و لا تهلكني يا إلهي غمّا حتّى تستجيب[لي] (1)دعائي و تعرّفني الإجابة،اللهمّ ارزقني العافية إلى منتهى أجلي،و لا تشمت بي عدوّي، و لا تمكّنه من عنقي،من ذا الذي يرفعني إن وضعتني،و من ذا الذي يضعني إن رفعتني،و إن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك،أو يسألك عن أمرك،فقد علمت يا إلهي أنّه ليس في حكمك ظلم،و لا في نقمتك عجلة،و إنّما يعجل من يخاف الفوت،و يحتاج إلى الظلم الضعيف،و قد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوّا كبيرا، اللهمّ لا تجعلني للبلاء غرضا،و لا لنقمتك نصبا،و مهّلني و نفسي و أقلني عثرتي، و لا تردّ يدي إلى نحري،و لا تتبعني بلاء على إثر بلاء،فقد ترى ضعفي و تضرّعي إليك،و وحشتي من النار و أنسي بك،أعوذ بك اليوم فأعذني،و أستجير بك فأجرني،و أستعين بك على الضرّاء فأعنّي،و أستنصرك فانصرني،و أتوكّل عليك فاكفني،و أو من بك فآمنّي،و أستهديك فاهدني،و أسترحمك فارحمني،و أستغفرك ممّا تعلم فاغفر لي،و أسترزقك من فضلك الواسع فارزقني،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه» (2).
.
روى الشيخ عن سعيد الأعرج،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع،فإذا دخلته فادخله بسكينة و وقار،ثمّ ائت كلّ زاوية من زواياه،ثمّ قل:اللهمّ إنّك قلت: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (3)فآمنّي من عذابك يوم القيامة،و صلّ بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، و إن كثر الناس فاستقبل كلّ زاوية في مقامك حيث صلّيت،و ادع اللّه عزّ و جلّ
ص:424
و سله» (1).
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دخول البيت،فقال:«أمّا الصرورة فيدخله،و أمّا من قد حجّ فلا» (2).
على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما:حم السجدة،و في الثانية عدد آيها،ثمّ يصلّي في زوايا البيت كلّها،ثمّ يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليمانيّ و الغربيّ يرفع يديه عليه و يلتصق به و يدعو،ثمّ يتحوّل إلى الركن اليمانيّ فيفعل به مثل ذلك،ثمّ يفعل ذلك بباقي الأركان،ثمّ ليخرج.
روى الشيخ عن إسماعيل بن همّام،قال:قال أبو الحسن عليه السلام:«دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الكعبة فصلّى في زواياها الأربع في كلّ زاوية ركعتين» (3).
و عن يونس،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟قال:«خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثمّ امض حتّى تأتي العمودين فصلّ على الرخامة الحمراء،ثمّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصلّ عن يمينك ركعتين» (4).
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار،قال:رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء،ثمّ قام فاستقبل الحائط بين الركن اليمانيّ و الغربيّ فرفع يديه عليه و لصق به و دعا،ثمّ تحوّل إلى الركن اليمانيّ فلصق به و دعا،ثمّ أتى (5)الركن الغربيّ ثمّ خرج (6).
ص:425
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار في دعاء الولد،قال:«أفض دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البيت،فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثمّ قل:اللهمّ إنّ البيت بيتك و العبد عبدك،و قد قلت: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (1)فآمنّي من عذابك و أجرني من سخطك،ثمّ ادخل البيت و صلّ على الرخامة الحمراء ركعتين،ثمّ ائت الأسطوانة التي بحذاء الحجر فألزق (2)بها صدرك،ثمّ قل:يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين،هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدعاء،ثمّ در بالأسطوانة فألزق (3)بها ظهرك [و] (4)بطنك و تدعو بهذا الدعاء فإن يرد اللّه شيئا كان» (5).
(6).
و روى الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«لا تصلّ المكتوبة في الكعبة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يدخل الكعبة في حجّ و لا عمرة،و لكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة و صلّى ركعتين بين العمودين و معه أسامة بن زيد» (7).
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:«لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة» (8).
ص:426
إذا عرفت هذا:فقد قال الشيخ:لا تجوز الفريضة جوف الكعبة.و استدلّ بهذين الحديثين (1).
و نحن نقول:إن أراد الشيخ التحريم،فهو ممنوع؛لقوله عليه السلام:«جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صلّيت» (2).و هو عامّ.
و لما رواه الشيخ-في الموثّق-عن يونس بن يعقوب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حضرت الصلاة المكتوبة،و أنا في الكعبة أ فأصلّي فيها؟قال:
«صلّ» (3).
و استدلّ الشيخ-رحمه اللّه-بهذا الحديث على الجواز حالة الضرورة و خوف فوت الوقت (4).و ما ذكرناه أولى.
؛لأنّها مسجد فاستحبّ الدعاء في حالتي الدخول و الخروج.
و روى الشيخ-في الصحيح-عن ابن مسكان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و هو خارج من الكعبة و هو يقول:«اللّه أكبر اللّه أكبر»قالها ثلاثا،ثمّ قال:«اللهمّ لا تجهد بلائي و لا تشمت بنا أعداءنا،فإنّك أنت الضارّ النافع»ثمّ هبط
ص:427
فصلّى إلى جانب الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه و بينها أحد،ثمّ خرج إلى منزله (1).
ص:428
في الوداع
؛لما قلناه (1)،و وداع البيت،و لا نعلم فيه خلافا.روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده بالبيت» (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت» (3).
إذا ثبت هذا:فاعلم أنّ من أتى مكّة فلا يخلو إمّا أن يريد الإقامة بها، أو الخروج منها،فإن أراد الخروج منها،استحبّ له الوداع إجماعا،و إن نوى الإقامة،فلا وداع عليه،قاله الجمهور؛لأنّ الوداع من المفارق لا من الملازم.ثمّ
ص:429
اختلفوا فقال الشافعيّ:لا وداع عليه،سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده (1)،و به قال أحمد (2).
و قال أبو حنيفة:إن نوى الإقامة بعد أن حلّ له النفر،لم يسقط عنه طواف الوداع (3).
و احتجّ الشافعيّ:بأنّه غير مفارق،فلا وداع عليه،كما لو نوى الإقامة قبل حلّ النفر،و إنّما قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون آخر عهده بالبيت» (4)و هذا ليس بنافر (5).
و في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله:
«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت» (6)دلالة على استحباب الوداع للخارج من مكّة،و عدمه عن غيره،بدليل مفهوم الشرط.
فيه
.لكن اختلف الناس في وجوب طواف الوداع،فالذي عليه علماؤنا أجمع،أنّه مستحبّ ليس بواجب،و لا يجب بتركه الدم،و به قال الشافعيّ في الإملاء.
ص:430
و قال في القديم و الأمّ:إنّه نسك واجب،يجب بتركه الدم (1).و به قال الحسن، و الحكم و حمّاد،و الثوريّ،و إسحاق،و أحمد،و أبو ثور (2).
لنا:الأصل و هو البراءة،فلا يصار إلى خلافه إلاّ بدليل.و لأنّ المعذور لا يجب عليه بتركه شيء،فلا يكون واجبا.
و لأنّه كتحيّة البيت،فأشبه طواف القدوم و هو عندهم مستحبّ.و لأنّه يسقط عن الحائض،فلا يكون واجبا.
و لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد،عن عليّ،عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودّع البيت،قال:«لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا» (3).
و في الصحيح عن هشام بن سالم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله،فقال:«لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه» (4).
احتجّوا (5):بما روى ابن عبّاس،قال:أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلاّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض (6).
و الجواب:أنّه محمول على الاستحباب؛جمعا بين الأدلّة.
ص:431
و إن اختلفوا في وجوبه،و لهذا سقط عن الحائض،بخلاف طواف الزيارة.
و سمّي طواف الوداع؛لأنّه لتوديع البيت،و طواف الصدر؛لأنّه عند صدور الناس من مكّة.
و وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ليكون البيت آخر عهده،كما جرت العادة في توديع المسافر أهله؛و لهذا قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حتّى يكون آخر عهده البيت» (1).
حصل الوداع
،و إن أقام بعد ذلك على زيارة صديق أو شراء متاع أو غير ذلك،قال الشافعيّ:يعود للوداع و لا يجزئه الأوّل،و إن قضى حاجة في طريقه من أخذ الزاد و ما أشبه ذلك،لم يؤثّر في وداعه (2)،و به قال أحمد (3)،و عطاء،و مالك (4)، و الثوريّ،و أبو ثور (5).
و قال أبو حنيفة:لا يعيد الوداع و لو أقام شهرا أو شهرين و أكثر؛لأنّه طاف للصدر بعد ما حلّ له النفر،فوجب أن يجزئه،كما لو نفر عقيبه (6).
و احتجّ الشافعيّ:بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون
ص:432
آخر عهده بالبيت» (1).
و لأنّه إذا أقام،خرج من أن يكون ما فعله وداعا في العادة،و لا يكون أيضا للصدر،فلا يجزئه (2).
و هذا الفرع عندنا ساقط؛لأنّه مستحبّ لو أخلّ به من رأس،لم يكن عليه شيء.
(3)،و هو قياس قول مالك (4)،و الظاهر عندنا.
و قال أصحاب الرأي:لا وداع عليهم (5)،و عن أحمد روايتان (6).
لنا:أنّهم ينفرون و يخرجون من مكّة،فاستحبّ لهم الوداع؛عملا بعموم النهي عن النفر قبل الوداع (7).
احتج أبو حنيفة:بأنّ حكمهم حكم أهل مكّة؛و لهذا سقط دم المتعة عنهم، فسقط التوديع في حقّهم (8).
و الجواب:المنع من المساواة.
ص:433
طواف الوداع
؛لأنّهما عبادتان،و الأصل عدم تداخلهما.و قيل:يسقط؛لأنّه عليه السلام أمر أن يكون آخر عهده بالبيت (1)،و قد فعل (2).
(3).
و الموجبون له،اختلفوا في وجوب الدم،و الظاهر عندهم أنّ القريب يرجع و يطوف للوداع،و البعيد يبعث بالدم.
و حدّ القرب عندهم ما نقص عن مسافة التقصير،فلو رجع البعيد و طاف للوداع قال قوم:لا يسقط الدم؛لاستقراره ببلوغ مسافة التقصير.و قيل:يسقط؛[لأنّه واجب] (4)أتي به،فلا يجب[عليه بدله] 5. (5)
و لو رجع القريب فطاف،فلا دم عليه،سواء كان ممّن له عذر يسقط عنه الرجوع،أو لا؛لعدم استقرار الدم عليه؛لأنّه كالحاضر.و لو لم يرجع القريب،لم يجب أكثر من الدم عندهم،سواء تركه عمدا أو سهوا،لعذر أو غيره،و عندنا أنّ ذلك كلّه باطل؛لأنّه مستحبّ عندنا.
،فلو رجع لطواف الوداع،كان له ذلك إجماعا،أمّا عندنا؛فلأنّه مستحبّ،و أمّا عندهم؛فلأنّه واجب.
ص:434
إذا ثبت هذا:فإن رجع و هو قريب لم يخرج من الحرم،فلا بحث،و إن رجع و قد بعد عن الحرم،لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلاّ محرما؛لأنّه ليس من أهل الأعذار،فيجب عليه طواف العمرة لإحرامه و سعيه،و لا يجب عليه طواف الوداع عندنا،بل يستحبّ،خلافا لهم،و لو رجع من دون الميقات،أحرم من موضعه.
أبي عبد اللّه عليه السلام
،قال:«إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك،فودّع البيت و طف أسبوعا،و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الركن اليمانيّ في كلّ شوط فافعل،و إلاّ فافتح به و اختم به،و إن لم تستطع ذلك فموسّع عليك،ثمّ تأتي المستجار،فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكّة،ثمّ تخيّر لنفسك من الدعاء، ثمّ استلم الحجر الأسود،ثمّ ألصق بطنك بالبيت،و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على محمّد و آله،ثمّ قل:اللهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و أمينك و حبيبك، و نجيّك (1)و خيرتك من خلقك،اللهمّ كما بلّغ رسالاتك،و جاهد في سبيلك و صدع بأمرك فأوذي فيك و في جنبك حتّى أتاه اليقين،اللهمّ اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة و البركة و الرضوان و العافية فيما (2)يسعني أن أطلب،أن تعطيني مثل الذي أعطيته أو أفضل من عندك تزيدني عليه،اللهمّ إن أمتّني فاغفر لي،و إن أحييتني فارزقنيه من قابل،اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك،اللهمّ إنّي عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك حملتني على دابّتك و سيّرتني في بلادك حتّى أدخلتني حرمك و أمنك،و قد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي،فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي،فازدد عنّي رضا،و قرّبني إليك زلفى و لا تباعدني،و إن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك
ص:435
داري،فهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك و لا عن بيتك، و لا مستبدل بك و لا به،اللهمّ احفظني من بين يديّ و من خلفي،و عن يميني و عن شمالي حتّى تبلّغني أهلي،و اكفني مئونة عبادك و عيالي،فإنّك وليّ ذلك من خلقك و منّي،ثمّ ائت زمزم فاشرب منها،ثمّ اخرج فقل:آئبون تائبون عابدون،لربّنا حامدون،إلى ربّنا راغبون،إلى ربّنا راجعون»و إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام لمّا أن ودّعها و أراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجدا عند باب المسجد طويلا،ثمّ قام فخرج (1).
و عن إبراهيم بن أبي محمود،قال:رأيت أبا الحسن عليه السلام ودّع البيت، فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجدا،ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال:
«اللهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلاّ اللّه» (2).
و عن عليّ بن مهزيار،قال:رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام سنة خمس و عشرين و مائتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبيت يستلم الركن اليمانيّ في كلّ شوط،فلمّا كان في الشوط السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بيده،ثمّ مسح وجهه بيده،ثمّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين و خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت و كشف الثوب عن بطنه،ثمّ وقف عليه طويلا يدعو،ثمّ خرج من باب الحنّاطين و توجّه.و قال:رأيته في سنة تسع عشرة و مأتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليمانيّ و الحجر الأسود في كلّ شوط،فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليمانيّ و فوق الحجر المستطيل، و كشف الثوب عن بطنه،ثمّ أتى الحجر الأسود فقبّله و مسحه و خرج إلى المقام فصلّى خلفه و مضى و لم يعد إلى البيت،و كان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف
ص:436
بعض أصحابنا سبعة أشواط و بعضهم ثمانية (1).
و عن قثم بن كعب (2)،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّك لمدمن الحجّ؟» قلت:أجل،قال:«فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب و تقول:
المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة» (3).
- و هو قول عامّة فقهاء الأمصار-بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد،و لا تدخله إجماعا؛لأنّه يحرم عليها دخول المساجد.
و روي عن عمر و ابنه،أنّهما قالا:تقيم الحائض لطواف الوداع (4).
لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال:إلاّ أنّه رخّص للحائض (5).
و اختلف ابن عبّاس و زيد بن ثابت في ذلك،فقال زيد:لا ينفر إلاّ بوداع،فقال ابن عبّاس لزيد:مرّ إلى أمّ سليم بنت ملحان،فمرّ إليها ثمّ رجع بعد لبث و هو يضحك،فقال:الأمر كما قلت (6).
و روي عن مالك في الموطّأ أنّها استفتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر،فأذن لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
ص:437
فخرجت (1).
و عن عائشة،قالت:قلت:يا رسول اللّه إنّ صفيّة قد حاضت،فقال:«أ حابستنا هي؟»فقلت:قد أفاضت،فقال:«فلا،إذا»و نفر بها (2).
و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت إن شاءت» (3).
و عن حمّاد،عن رجل،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا طافت المرأة الحائض،ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت» (4).
و لأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة،و ربّما انفردت عن الحاجّ و لم تتمكّن بعد ذلك من النفور إلى بلدها،فيكون منفيّا.و لا فرق بين النفساء و الحائض؛لأنّ حكمهما واحد.
لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثمّ طهرت،فإن لم تفارق بنيان مكّة،
استحبّ لها العود و الاغتسال و الطواف
،و أوجبه الموجبون له،و إن كان بعد أن فارقت البنيان،لم تعد؛للمشقّة إجماعا.
ص:438
و الموجبون فرّقوا بينهما و بين من خرج متعمّدا-فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة التقصير-بأنّه قد ترك واجبا،فلا يسقط بمفارقة البنيان،و هاهنا لم يجب،فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن،كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان،و لا يجب بعد الانفصال.
المستحاضة إذا نفرت في يوم حكم بأنّه حيض،فلا وداع عليها
،و إن كان في يوم استحاضة،كان عليها الوداع استحبابا عندنا،و عندهم وجوبا.
و لو عدمت المستحاضة الماء،تيمّمت و طافت،كما تفعل في الصلاة.
.
روى الجمهور عن عطاء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أفاض،نزع هو لنفسه بدلو من بئر زمزم،و لم ينزع معه أحد،فشرب ثمّ أفرغ باقي الدلو في البئر (1).
و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار-الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج» (2).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية (3).
و قال الشافعيّ:يستحبّ لمن حجّ أن يشرب نبيذ السقاية (4)؛لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتى السقاية ليشرب منها،فقال له العبّاس:إنّه نبيذ قد خاضت فيه الأيدي و وقع فيه الذباب،و لنا في البيت نبيذ صاف،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه
ص:439
و آله:«هات»فشرب منه (1).قال:و إنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ (2).
به
؛ليكون كفّارة لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.
روى ابن بابويه-في الصحيح-عن معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما،و لما كان في حرم اللّه عزّ و جلّ» (3).
و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال:«ما يكون من الرجل في حال إحرامه،فإذا دخل مكّة،طاف و تكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك الذي كان منه» (4).
و روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال:«قصّ الشارب و الأظفار» (5).
و في رواية النضر عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان» (6).
و في رواية البزنطيّ عن الرضا عليه السلام،قال:«التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه» (7).
ص:440
و عن ذريح المحاربيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال:«التفث لقى (1)الإمام» (2).
و عن عبد اللّه بن سنان،قال:أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت:جعلني اللّه فداك [ما معنى] (3)قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ؟قال:«أخذ الشارب و قصّ الأظفار و ما أشبه ذلك»قال:قلت:جعلت فداك،فإنّ ذريح المحاربيّ حدّثني عنك أنّك قلت: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لقى (4)الإمام وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (5)تلك المناسك، قال:«صدق ذريح و صدقت،إنّ للقرآن ظاهرا و باطنا و من يحتمل ما يحتمل ذريح؟!» (6).
و أمّا قوله: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (7)فإنّه روي أنّه طواف النساء (8).
قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا أعرف كراهية أن يقال لحجّة الوداع:حجّة الوداع
، و لا أن يقال:شوط و أشواط،و لا أن يقال لمن لم يحجّ:صرورة،بل رواياتنا وردت بذلك (9).
ص:441
ص:442
*فهرس الآيات الكريمة
*فهرس الأدعية
*فهرس الأحاديث
*فهرس الأماكن و البلدان
*فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
*فهرس الكتب
*فهرس أسماء المعصومين(ع)
*فهرس الأعلام
*فهرس الموضوعات
ص:443
ص:444
اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ (القمر:1)285
أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة:125)361
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:1)273
ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ (البقرة:196)215
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة:187)176
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (الحجّ:29)440،441
ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحجّ:33)174،266،342
حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)343
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (البقرة:197)215
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (البقرة:196)145،147،157
ص:445
ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (النحل:75)160
فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (البقرة:198)51،72،85
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (الحجّ:36)170،258
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ (الحجّ:36)170،172
فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (البقرة:198)87
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)264
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (الكوثر:2)278
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (البقرة:196)206،217،218،224
فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (الأنعام:118)300
فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (الحجّ:28)305،306
فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (الحجّ:36)257،258،262،272،306
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)265
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى (البقرة:203).408،409، 410،411،414
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة:196)144،146،147،148،150، 153،176،264
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196) 264
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ (البقرة:196)162،209،223،229
ص:446
ق (ق:1)285
قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (الإخلاص:1)359
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (الكافرون:1)359
كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (الصّفّ:4)66
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (الأنعام:141)305
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة:95)347
لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها (البقرة:286)267
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى (الحجّ:33)255،317
لِمَنِ اتَّقى (البقرة:203)410،411
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (الحجّ:34)290
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ:78)381
مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (الفتح:27)328،330
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:95)174
ص:447
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (البقرة:196)154،163
وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ (البقرة:203)405
وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (الحجّ:36)147،198
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي (الأنعام:79)162،300
وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ (الأنعام:121)172،301
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة:196)339،342
وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (البقرة:185)404
وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحجّ:29)353،364،441
وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحجّ:29)441
وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البيّنة:5)31،81،122،166،362
وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة:203)408،409
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (آل عمران:97)423،424،426
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة:95)264
وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحجّ:32)293
وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ (الحجّ:28)182،183، 304
ص:448
آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون 436
أسألك أن توفّقني لما يرضيك عنّي و أن تسلّم منّي مناسكي 44
أسألك خير الليل و خير النهار 45
أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبي 359
اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا 404،405
اللّه أكبر اللّه أكبر،قالها ثلاثا 427
اللّه أكبر اللهمّ ادحر عنّي الشيطان الرجيم 130
اللهمّ اجعل في قلبي نورا و في سمعي و بصري نورا و...مخرجي نورا 45
اللهمّ اجعلني ممّن رضيت عنه و أطلت عمره و أحييته بعد الموت حياة طيّبة 44
اللهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا 130
اللهمّ احفظني من بين يديّ و من خلفي و عن يميني 436
اللهمّ ارحم موقفي و زد في عملي و سلّم ديني 71
اللهمّ ارزقني العافية إلى منتهى أجلي 424
اللهمّ أعتقني من النار 71
اللهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة 334،338
ص:449
اللهمّ أعنّي على نسكك و سلّمني له و سلّمه لي 358-359
اللهمّ اغفر للمحلّقين 330
اللهمّ أقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد 435
اللهمّ إن أمتّني فاغفر لي و إن أحييتني فارزقنيه 435
اللهمّ أنت خير مطلوب إليه و خير مدعوّ 84
اللهمّ إنّ البيت بيتك و العبد عبدك 426
اللهمّ إنّك قلت في كتابك: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فآمنّي من عذابك 423،424
اللهمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير 79
اللهمّ إنّي أسألك بحولك و جودك...يا أسمع السامعين 44
اللهمّ إنّي أسألك خير الرياح و أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرياح 45
اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر و من وساوس الصدور 45
اللهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلاّ اللّه 436
اللهمّ إنّي عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك 359
اللهمّ إنّي عبدك و ابن عبدك...حملتني على دابّتك...حتّى أدخلتني حرمك 435
اللهمّ إنّي عبدك و ملك يدك ناصيتي بيدك 44
اللهمّ إيّاك أرجو و إيّاك أدعو فبلّغني أملي و أصلح لي عملي 26
اللهمّ بك وثقت و عليك توكّلت 130
اللهمّ تصديقا بكتابك 130
اللهمّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني 44
اللهمّ ربّ المشاعر كلّها فكّ رقبتي من النار و أوسع 44
اللهمّ ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النار و أوسع عليّ من رزقك الحلال 84
اللهمّ سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي 111
ص:450
اللهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه 22
اللهمّ لك الحمد كالذي تقول و خير ما نقول 45
اللهمّ لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي و لك براءتي 45
اللهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك 59
اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف 69
اللهمّ لا تجعلني للبلاء غرضا و مهّلني و نفسي و أقلني عثرتي 424
اللهمّ لا تجهد بلائي و لا تشمت بنا أعدائنا فإنّك أنت الضارّ النافع 427
اللهمّ لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني 44
اللهمّ من تهيّأ و تعبّأ و أعدّ و استعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده و جوائزه 423
اللهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللهمّ تقبّل منّي 171،172
اللهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر 302
اللهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي و ارفعهنّ في عملي 130
اللهمّ هذا عن نبيّك 279
اللهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أهل بيتي 279
اللهمّ هذه منّي و هي ممّا مننت به علينا من المناسك فأسألك 26
بسم اللّه اللهمّ تقبّل من محمّد و آل محمّد 279
بسم اللّه و اللّه أكبر اللهمّ هذا منك و لك 171
بسم اللّه وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا 279
ص:451
رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين 330
لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت 45
لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه 424
لا يردّ غضبك إلاّ حلمك و لا يجير من عقابك إلاّ رحمتك 423
وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي 171،302
يا أسمع السامعين و يا أبصر الناظرين و يا أرحم الراحمين 44
يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد 423
يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم 423
يا من لا يخيّب سائله و لا ينقص نائله فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته 423
يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين 426
ص:452
ابدأ بالناصية،لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة...فقال 333-334
ابعثها قياما مقيّدة سنّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله 170
أ بها صنم؟قال:لا قال:أوف بنذرك 266
أ بينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس 136
أ بينيّ لا ترموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس 83
أتمّوا فإنّا سفر 40
أتى رجل عليّا ببقرة قد أولدها،فقال:لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها 254
أجزأه صيامه(عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هديا)205،230
أ حابستنا هي؟353،438
احلق و انسك شاة أو صم ثلاثة أيّام 264
أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت و بين الصفا و المروة 328
أخذ الشارب و قصّ الأظفار و ما أشبه ذلك 441
ادع لي أبا حسن.(شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع و أتى بالبدن فقال)167
ص:453
إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له.52،88، 101
إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات 103
إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ 102
إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت و طف أسبوعا 429،435
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس 412
إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها و لا تدخلها بحذاء 423
إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت...فاحلق 342
إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه 250
إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه 276،342
إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل:وجّهت 171،302
إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام فهو متمتّع...فإن خرج و رجع فليس بمتمتّع 155
إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه،و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل 262
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 335
إذا انتهيت إلى منى فقل:هذه منى و هي ممّا مننت به علينا من المناسك 26
إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى 414
إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام 377
إذا جعلت شعب الدبّ عن يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ 16،19
إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت 369
إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنى 373
إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء 348
إذا دخل بهديه في العشر،فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى 178
ص:454
إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره شيئا 288
إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك 328،338،358
إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ 258
إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي،فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل 172،302
إذا ذهبت الحمرة من هاهنا،و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس 32،54
إذا رأيت بيوت مكّة و تقطع تلبية الحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة(عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟)43
إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت 373
إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع،لم يجزئه 392
إذا رميتم الجمار بسبع حصيات و ذبحتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب و النساء 347
إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء 115
إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النساء 352
إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير 43
إذا زالت الشمس(عن الذي يريد...ليس له وقت أقلّ منه قال)24
إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ 208
إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت،فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد 438
إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجّه إليها:اللّهمّ إليك صمدت و إيّاك اعتمدت 29
إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و عليك السكينة و الوقار 71
إذا غربت الشمس فقل:اللّهمّ 69
إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ 104
ص:455
إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى إلاّ أن يكون شغلك في نسكك 372
إذا كان جاهلا،فلا شيء عليه،و إن كان متعمّدا،فعليه بدنة 59
إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاء.(ما ترى في المقام بمنى...؟)417
إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا 190
إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا 16
إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة 20
إذا لبّد شعره أو عقصه،فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير 331
إذا لم يجد بدنة فسبع شياه،فإن لم يقدر،صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله 234
إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة تبيت بها فلا بأس بذلك 414،416
إذا وجد الرجل هديا ضالاّ فليعرّفه يوم النحر 253
إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب و الهضاب هي الجبال 50
أربعة أيّام(عن الأضحى كم هو بمنى؟فقال)180،282
أربعة أيّام أوّلها:يوم عرفة 286
أربع لا تجوز في الأضاحيّ:العوراء...و المريضة و 187
ارتفعوا عن بطن عرنة 50
ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات 65
أردف الفضل بن العبّاس و وقف على قزح 85
اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتّى تجد ظهرا 256
اركبها.إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يسوق بدنة فقال 256
ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس 140
ارم في كلّ يوم عند الزوال 387
ص:456
ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة 383-384
ارم و لا حرج(أفضت قبل أن أرمي قال)140،340،369
استغفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمحلّقين ثلاث مرّات 332
السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين 334
اشتركوا فيها(عزّت البدن سنة بمنى...؟فقال)238،323
أشرق ثبير كيما نغير فأخّر اللّه تعالى هذه و قدّم هذه 109
أصاب عبد الرحمن 348
أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل 82،84
أصحاب الأراك لا حجّ لهم،يعني الذين يقفون عند الأراك 50
الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنّة 281
الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها 180،283
الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى و يوم واحد بالأمصار 181،284
اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب 347-348
الأعمال بالنيّات 31
اغتسل أينما كنت 67
أفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من آخر يومه حين صلّى الظهر ثمّ رجع إلى منى فمكث 372، 383
أفاض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر ثمّ رجع فصلّى الظهر 354
أفض بهنّ بليل و لا تفض بهنّ حتّى...بجمع 93
أفض دلوا من ماء زمزم ثمّ ادخل البيت،فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب 426
أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ 138،387
أفضل الأضاحيّ في الحجّ:الإبل و البقر ذوو الأرحام و لا يضحّى بثور و لا جمل 199،296
ص:457
أفضل الأعمال أحمزها 32
أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد تجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة 198،296
أفضل الذبح الجذع من الضأن و لو علم اللّه خيرا منه لهدى به إسحاق عليه السّلام 293
أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسّه شاة(ما الهدي؟قال)144،184،293
افعل و لا حرج 341
افعلي ما يفعل الحاجّ غير الطواف بالبيت 35
اقطعوا و كلوا فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها 258
أكللت راحلتي و أتعبت نفسي 57
ألا أعلّمك دعاء يوم عرفة و هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء 44-45
ألا إنّ كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع 12
إلاّ أنّه رخّص للحائض 437
إلاّ أن يكون قد خرجت من مكّة 377
التقط الحصى و لا تكسر منه شيئا 120
القط لي حصى 108
أ لم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟105
أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟...المشعر من المزدلفة 106
أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم 106
أ ليس قد صلّى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟قلت:بلى 47
أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها 220
أمّا بالأمصار فلا بأس به،و أمّا بمنى فلا 219
أمّا البقر فلا يضرّك أيّ أسنانها ضحّيت،و أمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق 199
ص:458
أمّا بمنى فثلاثة أيّام و أمّا في البلدان فيوم واحد(عن النحر؟)180،283
أمّا الصرورة فيدخله و أمّا من قد حجّ فلا 425
أ ما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون ذلك إلاّ 416
أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء 366
أمّا في الهدي فلا و أمّا في الأضحى،فنعم،و يجزئ الهدي عن الأضحيّة 240،325
أ ما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيّته...أسبوعا بالبيت 289
أمثال هؤلاء فارموا 108
أمر أمّ سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة 83،92
أمر أن يكون آخر عهده بالبيت 434
أمر أن يلبّي عنه و يمرّ الموسى على رأسه فإنّ ذلك يجزئ عنه 334
أمر الحلاّق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثمّ أمره أن يحلق و سمّى 334
أمر الناس أن يكون آخر...إلاّ أنّه خفّف(عن المرأة و الحائض)431
أمرنا أن نستشرف العين و الأذن لا نضحّي بمقابلة و لا مدابرة 190-191
أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحيّ بعد ثلاث و نهدي إلى أهالينا.308
أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستشراف العين و الأذن 295
أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأضاحيّ أن نستشرف العين و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء 191
أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أقوم على بدنه و أقسّم جلودها و جلالها و لا أعطي الجازر منها شيئا 307
أمرها أن تعجّل الإفاضة و توافي مكّة مع صلاة الصبح 137
أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة 152
أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت 360
ص:459
الأنثى أحبّ إلى من الخصيّ 200،297
انزعوا بني عبد المطّلب فلو لا أن يغلبكم الناس 14
انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه 311
انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة 156
إن احتاج إلى ظهر ركبها من غير أن يعنف عليها 255
إن أخذته من الحرم أجزأك،و إن أخذته من غير الحرم،لم يجزئك 119
إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا،فقد وجب الهدي 159
إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلاّ و هو بمنى،و إن زار بعد نصف الليل 373
إن شاء أقام بمكّة،و إن شاء رجع إلى الناس بمنى 101
إن شاء صامها في الطريق،و إن شاء إذا رجع إلى أهله 207
إن شئت فاذبح عنه،و إن شئت فمره فليصم 161
إن شئت من رحلك،و إن شئت من الكعبة...(من أين أهلّ بالحجّ؟)17
إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا 100
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس،فليأت عرفات 100
إن فعل فهو أفضل،و إن لم يفعل فليس عليه شيء 276
إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح،فعليه دم يهريقه 375
إن كان أوثقها في رحله فضاعت،فقد أجزأت عنه 248
إن كان تطوّعا فليس عليه غيره،و إن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله 243
إن كان تطوّعا فلينحره...(عن الهدي إذا عطب؟)244
إن كان جاهلا،فلا شيء عليه،و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر،فعليه دم شاة 90
إن كان ذبح فهو خير له،و إن لم يذبح فليس عليه شيء 276
إن كان ذكرا فعن واحد،و إن كان أنثى فعن...(كم يجزئ في الضحيّة؟)239
ص:460
إن كان ذلك سهوا،حلّت،و إن كان عمدا،لم تحلّ 303
إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم...(في رجل زار البيت قبل أن يحلق،فقال)...335- 336
إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه،(عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا...؟)193
إن كان على كليتها شيء من الشحم،أجزأت 195
إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته...فلا يتمّ حجّه 51،55
إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض 99
إن كان قد فقد ثمنه،ردّه و اشترى غيره.(في رجل اشترى هديا و كان به عيب...؟فقال)197
إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه 261
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه 252
إن كان،واجبا نحره بمنى،و إن كان تطوّعا نحره بمكّة 178
إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى،و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء 173
إن كانت مضمونة،فعليه مكانها،و المضمون ما كان نذرا أو جزاءا و له أن يأكل منها 243
إن كنتم تريدون اللحم فدونكم،و قال:لا يضحّى إلاّ بما قد عرّفت به 201
إن لم يكن أشعرها فهي من ماله،إن شاء نحرها و إن شاء باعها 252
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا 254،316
إن نسي حتّى قام عن موضعه فليس عليه شيء 404
إنّا قد أطلينا و نتفنا و قلّمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحجّ؟18
إنّا مشاة فكيف نصنع؟قال أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى 28
إنّا نريد أن نتعجّل السير،و كانت ليلة النفر 412
إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري هل عرّف بها أم لا؟201
ص:461
إن أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تمتّعن في حجّة الوداع معه و أدخلت عائشة الحجّ على العمرة 257
إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم 65
إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكّة 173
إنّ أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 12
إنّ التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان 440
إنّ جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فرأت بشاة منها موتا 300
إنّ الجاموس الذكر يجزئ عن واحد و الأنثى عن سبعة 322
إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّ 292
إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثنيّة 185
إنّ جعفرا عليه السّلام كان يقول:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد 218
إنّ الحجّ يبطل بفوات الوقوف بعرفة 55
إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس 334
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم...لا حرج 275،341
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل أسامة معهنّ 93
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر،فرمت الجمرة قبل الفجر 141
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 258
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بحصى الخذف 121
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما نزلها حيث أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن 419
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين 74
ص:462
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة،نحره و أحلّ و رجع إلى المدينة 289
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس 94
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب إلى أن أذّن المؤذّن فنزل و صلّى بالناس 37
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب وسط أيّام التشريق يعني يوم النفر الأوّل 407
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفع و عليه السكينة و الوقار 70
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها 113
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة 123
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها ضحى ذلك اليوم 135
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى الجمار راكبا 394
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى جمرة العقبة يوم النحر ثمّ رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح 333
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى ضحى يوم النحر 138
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف 135
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرمى الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر 385
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد 196
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا:ذبحنا...لا حرج 340
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره 338
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بنفسه 167
ص:463
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون 63
إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي فقال:إنّي سقت هديا فكيف أصنع 259
إنّ سودة استأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تفيض من المزدلفة 83
إنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن 44
إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله 133
إنّ عندي جذعة من المعز 186
إنّ المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس و يقولون أشرق ثبير كيما نغير 94
إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس،فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 32
إنّ المغبون لا محمود و لا مأجور أ لكم حاجة؟...فاجتمعوا فاشتروا 238
إنّ مكّة كلّها منحر 173
إنّ من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس 28
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتى السقاية ليشرب منها،فقال له العبّاس:إنّه نبيذ 439
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر طواف الزيارة إلى الليل 355
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن للظعن 138
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام بها 379
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة 83
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثمّ مضت 137
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا القدر و نهى عن تجاوزه 121
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر رجلا ينادي الحجّ عرفة 50
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة و لم يأمر ببعثه إلى الحرم 174
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف و كانت حائضا 132
ص:464
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من كلّ بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو و عليّ(ع)257
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ فدخل علينا 257
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضّة 198
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بدنة إلى الحرم و ضحّى بالمدينة 289
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق،فأمره أن يتخلّل الفساطيط 219-220
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان واحد و إقامتين 37
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خطب...حين ارتفع الضحاء على بغلة شهباء 345
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس 54
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّبها في الرمي 388
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رتّب هذه المناسك و قال:خذوا عنّي مناسككم 339-340
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة 129
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى بسبع حصيات 390
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى متفرّقا و قال:خذوا عنّي مناسككم 127
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى هذا الوقت يعني بعد الزوال 386
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلك هذا الطريق 72
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بذي الحليفة ثمّ دعا ببدنة و أشعرها 270
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح 82
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر بمكّة يوم السابع و خطب 27
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين 193،289
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب له قبّة من شعر بنمرة 36
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله فيكون نسكا 395
ص:465
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه 271
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقدّم ضعفة أهله 83
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبّد شعره فحلقه 331
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أخذ الحجارة قال:بأمثال هؤلاء فارموا 118
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يزل واقفا حتّى أسفر جدّا فدفع قبل أن تطلع الشمس 82،96
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر خمس بدنات ثمّ قال من شاء اقتطع 167
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام 309
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يضحّى بالمصفرة و البخقاء و المستأصلة 294
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن تعذيب الحيوان 269
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكّة عن القصر 42
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله...ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها 170
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعد طلوع الفجر 90
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة حتّى غابت الشمس 31
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف راكبا 32
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة و قد أردف أسامة بن زيد 63
إنّك لمدمن الحجّ؟قلت:أجل 437
إنّما الأعمال بالنيّات 151
إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لا مرئ ما نوى 362
إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 81،122
إنّما سمّي الحجّ الأكبر؛لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون 344
إنّما نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه و ليس بسنّة،من شاء تركه 420
ص:466
إنّه صلّى بمكّة 23
إنّه يصلّي الظهر بمكّة 23
إنّها أيّام أكل و شرب و بعال 287
إنّها أيّام أكل و شرب و ذبح 287
إنّها أيّام أكل و شرب و ذكر 287
إنّها أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ فيها أحد 219
إنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين 323
إنّها تخلّفت ليلة التروية حتّى ذهب ثلثا الليل 23
إنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة 116
إنّهم لا يكذبون،لا عليك ضحّ بها 202
إنّي أخاف الزحام و أخاف أن أشرك في عنت إنسان 71
إنّى رأيت ابن أبي السمّاك،يسعى بين الصفا و المروة و عليه 350
إنّي على ثقة من دعوة الملك لي و في شكّ من الدعاء لنفسي 46
إنّي قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد 208
إنّي وقفت و كلّ هذا موقف 97
أهدت هديين فأضلّتهما فبعث إليها ابن الزبير 251
أهدى هدايا فاشترك عليّا عليه السّلام فيها 313
أو تجعله مصلّى ينتفع به 307
أوّل نسكنا في يومنا هذا الصلاة،ثمّ الذبح،فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم 286
إيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس و أقبل قبل نفسك 44
أيّام التشريق كلّها منحر 179
أيّام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين 409
ص:467
أينما أدركتني الصلاة صلّيت 427
أيّها النّاس إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل و الإبل فعليكم بالسكينة 110
أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف 64،98
أيّها الناس إيّاكم و الغلوّ في الدين فإنّما أهلك من كان قبلكم 108
أيّها الناس السكينة السكينة كلّما أتى جبلا من الجبال 13،70
أيّها الناس عليكم بالدعة فسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تتّبع 71
أيّها الناس عليكم بالسكينة فإنّ البرّ ليس بإيضاع الإبل 70
أيّها الناس عليكم بحصى الخذف 117
أيّ امرأة و رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا،فلا بأس 93
أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك؛إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السّلام 138،388
بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به.(عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟فقال)274،308
بأمثال هؤلاء فارموا 117
بئس ما صنع 350
بئس ما صنع،قلت:عليه شيء؟قال:لا 351
البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد 239
البقرة و الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد 239،322
بل يصوم فإنّ أيّام الذبح قد مضت 205،230،231
بمثلها فارموا 115،120،124
بمكّة.(سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال:)174
ص:468
تأخذه من سائر الحرم.(من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟)108
تؤكل ذبيحة الصبيّ 299
تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد 238،321
تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزئ بمنى إلاّ عن واحد 237،322
تجزئ عن سبعة.(سألته عن البقرة يضحّى بها)239
تجزئك و لا تجزئ أحدا بعدك 291
تجزئك و لا تجزئ عن أحد بعدك 186
تخذفهنّ خذفا و تضعها و تدفعها بظفر السبّابة 129
تشعر و هي باركة يشقّ سنامها الأيمن 269
تشقّ الأذن.(فما الخرقاء؟قال)191
تشقّ أذنها السمة.(فما الشرقاء؟قال)191
تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعط الجزّارين 274،307
تقصّر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة 333
تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس إن أخّره 357
التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه 440
التفث لقى الإمام(في قول اللّه عزّ و جلّ...؟قال:)441
تقيم الحائض لطواف الوداع 437
تكبّر أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر 405
التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات و في سائر الأمصار 404
التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث عشر 405
التكبير في كلّ فريضة و ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق 404
ص:469
التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق 404
تكون ضحاياكم سمانا فإنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة 195
تمتّعنا فأحرمنا و معنا صبيان فأحرموا و لبّوا كما لبّينا و لم نقدر على الغنم 165
تنحر و هي قائمة من قبل اليمين.(كيف تنحر البدنة؟)171
تنفق مالك و تتعب بدنك حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي تبثّ فيه الحوائج إلى اللّه 46
ثلاثة أيّام.(عن الأضحى في غير منى؟فقال)180
ثلاثة من الغنم يذبحهنّ(عمّن بات ليالي منى بمكّة)375
ثمّ ائت زمزم فاشرب منها ثمّ اخرج 439
ثمّ احلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت 354
ثمّ أذّن بلال ثمّ أقام فصلّى الظهر ثمّ أقام فصلّى العصر 37
ثمّ أعطى عليّا فنحر ما غبر و أشركه في هديه 14
ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت 172
ثمّ تأتي الموقف...فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن عليه و كبّره مائة مرّة 43
ثمّ تأتي الموقف يعني بعد الصلاتين 53
ثمّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر 28
ثمّ تلبّي من المسجد الحرام 19
ثمّ تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار 140
ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 13
ثمّ ركب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر فأتى بني عبد المطّلب و
ص:470
هم يسقون على زمزم 14
ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس 18
ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء أحرمت منه 359
ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ 16
ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكّين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده 171
الثنيّة من الإبل و الثنيّة من البقر و من المعز و الجذعة من الضأن 186،291
الجذع من الضأن.(ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي؟فقال)187
الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح 291
جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا 427
الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك 132
جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء بجمع 75
حتّى أهل مكّة يهلّون منها 17
حتّى يكون آخر عهده البيت 432
حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ 195
حججنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة 353
الحجّ عرفة 176
الحجّ عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تمّ حجّه 49
حجّكم يوم تحجّون 61
ص:471
حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف 65
حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر 97
حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر 131
حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر(ما حدّ المزدلفة؟قال)97
الحركة في وادي محسّر مائة خطوة 111
الحرم.(أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟فقال)67
حسن.(عن زيارة البيت أيّام التشريق.قال:)379
حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سودا و لا بيضا و لا حمرا 120
حصى الخذف تكون مثل الأنملة 121
خذ بأسفل الحربة 167
خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ثمّ امض حتّى تأتي العمودين فصلّ على الرخامة الحمراء 425
خذ البرش 120
خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها 114،123،128
خذ حصى الجمار و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك 107،115
خذوا عنّي مناسككم.49،52،53،77،82،113،118،124،173،178،340،372،382، 388،394
خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرة 155
خطب عليّ عليه السّلام يوم الأضحى 345
خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن بمنى ففتحت أسماعنا حتّى كنا نسمع 345
خطبنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الرءوس فقال أيّ يوم هذا؟فقلنا:اللّه و رسوله أعلم...406
ص:472
دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك بين أصابعه 154،177
دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الكعبة فصلّى في زواياها الأربع في كلّ زاوية ركعتين 425
الدخول فيها دخول في الرحمة و الخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيها 422
دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من عرفة حتّى إذا كان بالشعب نزل فبال ثمّ توضّأ 74
ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة،و نحر 273
ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة 170
ذلك واسع له حتّى يصبح بمنى.(عن الّذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية...؟)24
ذوات الأرحام.(عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟قال)199،296
ذوو الأرحام و لا يضحّى بثور و لا جمل 296
ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ 224
ذهبت الأيّام التي قال اللّه ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟164
راح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مهجّرا فجمع بين الظهر و العصر 42
رأى أبا الحسن الثاني عليه السّلام يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها 394
رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام سنة خمس و عشرين و مأتين ودّع البيت 436
رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام و هو ينحر معقولة يدها اليسرى 171
رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة 128-129
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحاء على بغلة شهباء.345
ص:473
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده 135
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمرة من بطن الوادي و هو راكب يكبّر مع كلّ حصاة 349
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت 349
رأيت عبد اللّه بن جندب بالموقف...ما زال مادّا يديه إلى السماء و دموعه تسيل 45
رأيت العبد الصالح عليه السّلام دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء 425
رأيته في سنة تسع عشرة و مأتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليمانيّ و الحجر الأسود 436
رأينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب بين أوساط أيّام التشريق و نحن عند راحلته 407
ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق و لكن لا يقرب النساء و الطيب 358
ربّما فعلت فأمّا السنّة فلا و لكن من الحرّ و العرق(عن الغسل إذا رمى الجمار؟فقال)132
رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس 47
رحم اللّه المحلّقين و المقصّرين 330،332
رحم اللّه المحلّقين قيل:يا رسول اللّه و المقصّرين 328
رحم اللّه المحلّقين ثمّ قال:في الثالثة و المقصّرين 328
رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل 92
رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى و يرموا يوم النحر جمرة العقبة 380
رخّص للعبّاس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته 372
رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا 138،387،403
رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان 22،275
ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام...و استقبل القبلة 85-86
رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها 136،385
رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة 128
ص:474
الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها 136،385
رمى من بطن الوادي ثمّ انصرف إلى المنحر...فنحر ما غبر و أشركه في هديه 143
روي أنّه طواف النساء 441
زرت قبل أن أرمي،فقال له:ارم و لا حرج 340
زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد 358
سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيّام النحر ما كانت العرب تسمّيه 421
السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين 334
شاتك شاة لحم 290
شهدت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع و أتى بالبدن 167
صدقة رغيف خير من نسك مهزول 194
صدق ذريح و صدقت إنّ للقرآن ظاهرا و باطنا 441
الصلاة أمامك 75،77
صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين 74
صلّ بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء 424
ص:475
صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة 418
صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة 76
صمها ببغداد،قلت:أفرّقها؟قال:نعم 209
الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر 207،217،233
الصيد يعني في إحرامه،فإن أصابه لم يكن له أن ينفر...(في قول اللّه عزّ و جلّ)411
ضحّ بها و لا تصلح لغيرك 291
ضحّى بكبشين أقرنين أملحين 278،300
ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين 199-200،296
طاف راكبا 33
الطواف بالبيت صلاة 362
عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة 323
عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة 78
عرفة كلّها موقف و لو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي 64
على الأرض(عن الوقوف بعرفات فوق الجبل)65
على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلّي الظهر 25
على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام 331
ص:476
عليكم بحصى الخذف 114
عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة 59
عليه أن ينحرها حيث جعل اللّه عليه في فناء الكعبة منحر البدن 266-267
عليه دم إذا بات(عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة؟)374
عليه دم شاة 377
عليه الهدي(في المتمتّع،قال:)184
عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم 160
غدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة 42
الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و يجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين 42
فاتّقوا اللّه في النساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه 12
فاحلبها ما لا يضرّ بولدها 316
فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة الظهر 354
فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد غروب الشمس 54
فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلاف ذلك بالسكينة و الوقار 110
فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد 358
فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل 130
فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلبّ فإذا انتهيت إلى الردم 19
فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة 29
ص:477
فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين 37-38
فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ 234
فإذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى فاسع فيه 110
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها 124
فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات 51،55
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة 51،100
فإن وجدت سعة فاهدر،و إن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ 163
فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ أشعرها و قلّدها 269
فخطب الناس ثمّ أذّن بلال و أقام 27
فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر 364
فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون 62
فعرفات كلّها موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل 47-48
فقال الحكم:عند زوال الشمس(ما حدّ رمي الجمار؟)385
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك 400
فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى و نحر عليّ عليه السّلام 143
فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده 207،232
فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر و على الصرورة أن يحلق 336-337
فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة 393
فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه 140،397
فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها 220
فليصم عن كلّ صبيّ وليّه 165
فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة 206
ص:478
فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب 437
فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه.(عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع قال)162
فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه...فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجّل 409
فمن لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير 332
في أيّ شيء كانوا يتكلّمون 348
في رجل نسي أن يذبح حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ نحرها 275
في قول اللّه عزّ و جلّ فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ قال:ذلك حين تصفّ للنحر 170
قال عليه السّلام لمّا هبط مكان محسّر أيّها الناس عليكم بحصى الخذف 117
القانع:الذي يقنع بما أعطيته،و المعترّ:الذي يعتريك،و السائل:الذي 258
قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إليّ 95
قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاّهما في الشعب 78
قد كان مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قصّر و لم ينكر عليه 330
قرّب كبشا 292
قسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ضحايا بين أصحابنا فأعطاني جذعا 290
قصّ الشارب و الأظفار(في قول اللّه عزّ و جلّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )440
قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة 141،384
كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره أن يخرج الشعر من منى 338
كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت 97
ص:479
كان أبي يقول:الداخل الكعبة يدخل و اللّه راض عنه و يخرج عطلا من الذنوب 422
كان أبي يقول:لو أنّ لي طريقا إلى منزلي من منى،ما دخلت مكّة 417
كان أبي عليه السّلام ينزل الأبطح قليلا ثمّ يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح 419
كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا،ثمّ يرتحل و هو دون خبط و حرمان 420
كان أبي ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل مكّة من غير أن ينام فيها 419
كان أهل الجاهليّة يقولون:أشرق ثبير يعنون الشمس 94
كان أهل الشرك و الأوثان لا يدفعون من المزدلفة 109
كان جعفر عليه السّلام يقول:ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ 218
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرمي الجمار ماشيا 133
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...يسير العنق فاذا وجد فجوة نصّ 70
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد 195
كان عليّ عليه السّلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة،حملهم على بدنه 325
كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهم السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم و بثلث على السؤّال و ثلث يمسكانه لأهل البيت 324
كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى 338
كان عيسى بن أعين إذا حجّ فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتّى يفيض الناس 46
كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا 268
كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال:
لا حرج 139
كان يأخذ الحصى من جمع 107
كان يصلّي به الظهر و العصر و المغرب و العشاء و يهجع هجعة 418
كان يقدّم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة 92
ص:480
كبّر مع كلّ حصاة(ما أقول إذا رميت؟قال)141،384
الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى 200،297
كره الصمّ منها 120
الكسير و المبطون يرمى عنهما،قال:و الصبيان يرمى عنهم 395
كلوا و تزوّدوا(كنّا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخّص لنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:)262
كلّ ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث.(فأيّ شيء أعطي منها؟)174
كلّ شيء إلاّ النساء.(عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له؟قال:)349
كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب.(عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟قال:)349
كلّ عرفة موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة 64
كلّ عرفة موقف...و كلّ المزدلفة موقف و كلّ فجاج مكّة طريق و منحر 63
كلّ المزدلفة موقف 96
كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام 166
كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره 244
كلّ منى منحر و كلّ فجاج مكّة منحر و طريق 173
كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه،و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل 261
كما طلبت الخير فاذهب و اذبح عنه شاة سمينة 164
كنّا نتمتّع مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها 237
كنّا نقول:لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه(عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى؟فقال)310
كنت أفتل القلائد للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيقلّد الغنم و يقيم في أهله حلالا 267-268
كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ يقلّدها هو بيده 288
كنت في الموقفين فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب...و كان مصابا بإحدى عينيه 46
ص:481
لا.(أ يضحّى بالخصيّ؟قال)297
لا.(سألته عن الأضحيّة بالخصيّ،قال)193
لا.(عن الزيارة بعد زيارة الحجّ؟فقال)380
لا.(هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب؟)351
لا أحبّ ذلك إلاّ لضرورة 240
لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه 48
لا،إنّما هو طواف النساء بعد الرجوع من منى 366
لا،إنّما هو للمساكين و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء 261
لا بأس.(فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل،فقال)375
لا بأس.(يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم...من أجل الزحام...؟)26
لا بأس،أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى و لا يبيت بها 379
لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل 138
لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى و يتزوّده 310
لا بأس أن يصلّي الرجل إذا أمسى بعرفة 68،78
لا بأس أن يضحّي بها.(عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة)324
لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا 93
لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف فإنّ فيه 36
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس 412
لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر...مخافة الأحداث و المعاريض 357
لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل 387
لا بأس به(عن رجل رمى الجمار و هو راكب،فقال)134
ص:482
لا بأس به(في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس)93
لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا 431
لا بأس،عرّف بها،أو لم يعرّف(عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها)201
لا بأس قد أجزأ عنه 276
لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل،و إن لم يشتر فليس عليه شيء 248،314-315
لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء 336
لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودنّ(عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟قال)341
لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع،فإذا دخلته فادخله بسكينة 424
لا بدّ من الصيام،(كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع)228
لا تبت أيّام التشريق إلاّ بمنى...إلاّ أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكّة 376
لا تجوز إلاّ عن واحد بمنى 323
لا تجوز البدنة و البقرة إلاّ عن واحد بمنى 237
لا تجوز في الأضاحيّ أربع:العوراء...و العرجاء...و المريضة...و العجفاء...294
لا تجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس 28
لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي 309
لا تذبحوا إلاّ مسنّة إلاّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن 185
لا ترم الجمار إلاّ بالحصى 108،117
لا ترم الجمار إلاّ و أنت على طهر 132
لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت،فإن هو مات فليقض عنه وليّه 368
لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت،(قلت:فإن لم يقدر؟قال)يأمر من يطوف عنه 368
لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها 316
لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا 73
ص:483
لا تصلّ المكتوبة في الكعبة،فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يدخل الكعبة في حجّ و لا عمرة 426
لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع،كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات 73
لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة 426
لا تضحّى بالعرجاء...و لا بالعجفاء 194
لا تطل و لا تنتف و لا تحرّك شيئا 18
لا،حتّى ينشقّ الفجر،كراهية أن يبيت الرجل بغير منى 378
لا،حتّى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء 347
لا،حتّى يطوف بالبيت...ما أرى عليه شيئا 350
لا حرج.كان ينبغي لهم أن يؤخّروه 370
لا،صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّي الركعات بعد 76
لا عرفة إلاّ بمكّة و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار 68
لا عليك،ضحّ بها 202
لا عمل إلاّ بنيّة 31،122
لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملك ابن آدم 267
لا،و لكن يخرج ثقله و لا يخرج حتّى تزول الشمس 412
لا،و لكن يطاف به 396
لا،و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله.(أ فيها أيّام التشريق؟)210
لا،و لكن يمضي على إحرامه 21
لا يأخذ من حصى الجمار 118
لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور 355
لا يبيتنّ أحد من الحاجّ إلاّ بمنى و كان يبعث رجالا لا يدعون أحدا 372
ص:484
لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا 373
لا يبيعه...(عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب)247
لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل منها إلاّ السنام فإنّه دواء 310
لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه 193،245
لا يجوز الجذع من المعز؛...لأنّ الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح 187
لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء 276،340
لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام 309
لا يذبح ضحاياكم إلاّ طاهر 299
لا يذبح عنه إلاّ في ذي الحجّة،و لو أخّره إلى قابل 205
لا يصلح إلاّ و هو على غير وضوء.(هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟)35-36
لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها 274-275 و 308
لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما،فإن خرج من منى بعد نصف الليل 376
لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة 208
لا يصومها في السفر 217،233
لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به 200-201
لا يضحّى بشيء من الدواجن 324-325
لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها...و لا بالعضباء...و هي المكسورة القرن 188
لا يضحّى عمّن في البطن 324
لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه 431
لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصفا...ما أرى عليه شيئا 351
لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا.(عن الرجل زار البيت قبل أن يحلق)275،336،341
لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا.إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر 341،369
ص:485
لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر إلاّ بمنى يوم التروية و يبيت بها و يصبح بها حتّى تطلع 24-25
لا ينفر إلاّ بوداع 437
لا ينفرنّ أحدكم حتّى يكون آخر عهده بالبيت 429،430،432،433
لا،هذا يتزيّن به المؤمن يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا 164-165
لبّد شعره فحلقه 331
لتأخذوا عنّي مناسككم فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه 134
لمّا أراد أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس 333
لمّا أتى وادي محسّر حرّك قليلا و سلك الطريق الوسطى 110
لمّا سقطت الحصاة السابعة رمت بخاتمها 119
لم يرخّص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأحد يبيت بمكّة إلاّ للعبّاس من أجل سقايته 372
لم يقدر على الصوم 228
لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم عليه في إحرامه 411
لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه 282-283
لو لا ما منّ اللّه تعالى به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم 364
له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس...فليس له حجّ 101
له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشمس،فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها 414
ليس طواف النساء إلاّ على الحاجّ 366-367
ليس على النساء حلق،إنّما على النساء التقصير 333
ليس عليه أن يعيد 400
ليس عليه شيء فليعمد الإحرام بالحجّ 22
ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه عزّ و جلّ 375-376
ليس عليه شيء و قد أساء(عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى)375
ص:486
ليس عليه طواف النساء(عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟قال)365
ليس عندي من ذلك علم(سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من أيّام النحر...؟)421
ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق 331
ليس المحصّب سنّة إنّما هو منزل نزله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 420
ليس هذا بمنزلة هذا و ما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلاّ و هو بمنى 374
ما أرى عليه شيئا 350
ما أرى عليه شيئا،و إن لم يفعل كان أحبّ إليّ 351
ما أرى عليه قضاء 227
ما أنهر الدم و فري الأوداج فكل 298
ما خفّ فهو أفضل 323
ما شهد هذا الموضع نبيّ و لا وصيّ نبيّ إلاّ صلّى هذه الصلاة 68
ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة قبل وقتها إلاّ الصبح بجمع 85
ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك 249
ما كرهت فدعه و لا تحرّمه على أحد 187
ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس(سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة؟)192
ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك،فقال:كما يأكل من هديه 259
ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى.(عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل)337
ما يقبل من ذلك يرفع 118
ما يكون من الرجل في حال إحرامه،فإذا دخل مكّة طاف و تكلّم بكلام طيّب 440
ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة؟فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا 289
ص:487
مائة ذراع 111
متى ألبّي بالحجّ؟قال:إذا خرجت إلى منى 16
مرّ إلى أمّ سليم بنت ملحان فمرّ إليها ثمّ رجع بعد لبث و هو يضحك 437
المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة 437
المعتمر يطوف و يسعى و يحلق 365
المقام بمنى أفضل و أحب إليّ 380
المملوك لا حجّ له و لا عمرة 164
منى كلّها منحر 172
موطنان لا أذكر فيهما عند الذبيحة و عند العطاس 301
من أتى النساء في إحرامه،لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل 411
من أخرجه فعليه أن يردّه 338
من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ 57
من أدرك ركعة من العصر 58
من أدرك صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح يوم النحر...و أتى عرفات 33
من أدرك عرفات بليل 57
من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس 414
من أدرك المشعر الحرام من يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ 104
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة 183
من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل 401
من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليبت بها 88
من أفاض من عرفات مع الناس و لم يبت معهم بجمع 106
من أيّ المسجد شئت.(من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟)18
ص:488
من ترك رمي الجمار متعمّدا،لمّ تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل 402
من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له 80،87
من ترك نسكا فعليه دم 58،91،225،374
من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس 414
من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحاجّ فعليه شاة 146
من دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل اللّه عزّ و جلّ به ملكا يقول:و لك مثلاه 47
من دعا لأخيه بظهر القلب نودي من العرش و لك مائة ألف ضعف مثله 45
من راح في الساعة الأوّلة فكأنّما قرّب بدنة 292
من زار فنام في الطريق فإن بات بمكّة فعليه دم 377
من شاء اقتطع.(لمّا نحر البدنات الخمس قال:)263
من شاء فليقتطع 246
من شاء من الناس كلّهم أن ينفر في النفر الأوّل إلاّ آل خزيمة فلا ينفروا 410
من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا...فقد تمّ حجّه 57
من صلّى معنا هذه الصلاة...و أتى عرفات...فقد تمّ حجّه 53،80،90
من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها 313
من فاته الرمي حتّى تغيب الشمس،فلا يرم حتّى تزول الشمس من الغد 139
من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ،فليصمها أيّام التشريق 222
من فاته صيام الثلاثة في الحجّ و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة 222
من فيكم مثلي و أنا الذي ذبح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هديي بيده 168
من فيكم مثلي و أنا شريك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هديه 168
من قدّم شيئا قبل شيء،فلا حرج 369
من قدّم نسكا بين يدي نسك،فلا حرج 389
ص:489
من كان متمتّعا فلم يجد هديا،فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله 211
من كان منكم ليس معه هدي فليحلّ و ليجعلها عمرة 328
من لبّد فليحلق 331
من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر،فلا بأس بذلك 224
من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر،فلا بأس بذلك 215
من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم،فعليه دم شاة 225
من لم يكن أهدى،فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر 144
من مات و لم يكن له هدي لمتعته،فليصم عنه وليّه 227
من وقف معنا حتّى ندفع و قد وقف بعرفة 82
النحر بمنى ثلاثة أيّام.فمن أراد الصوم،لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام 181،283
نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و ستّين بدنة بيده ثمّ أعطى عليّا عليه السّلام 167
نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبع بدن قياما 143
النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن 200،297
نعم.(أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟قال)360
نعم.(أ فأغطّي رأسي؟قال)347
نعم.(أ فألبس القميص؟)347
نعم.(أ فألطخ رأسي؟)347
نعم.(ألبس القميص و أتقنّع؟قال)350
نعم.(أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟)180
نعم.(عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا...؟)25
ص:490
نعم.(عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟قال)365
نعم.(هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟)24
نعم.(يخرج الرجل الصحيح مكانا أو يتروّح بذلك؟)26
نعم.إذا شئت.(أ فألبس القميص؟قال)347
نعم،أ فليس هو يوم عرفة مسافرا 206
نعم،إلاّ أن يكون هديا واجبا،فإنّه لا يجوز ناقصا 197،324
نعم،إن شاء(عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟)379
نعم،إنّما له ما نوى(عن الضحيّة...أ تجزئ عن صاحب الضحيّة؟)169
نعم،تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.(معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟)93
نعم،الحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلاّ النساء 348
نعم،عليهم الطواف كلّهم.(عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟)367
نعم،ما لم يحرم(عن الرجل يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ يطوف بالبيت؟قال)21
نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب...(أطلي رأسي بالحنّاء؟)350
نعم،من غير أن تمسّ شيئا من الطيب(أ فألطخ رأسي بالحنّاء؟)347
نعم،و عن سبعين.(عزّت الأضاحيّ...أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟)238
نعم،و الغداة بمنى يوم عرفة.(هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟)25
نعم،يؤكل من البدن 262
نعم،يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه(عن المريض يرمى عنه الجمار؟)395
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام 309
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها 333
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن 189،190
ص:491
نهى عن الذبح ليلا 304
و ابدأ بالجمرة الأولى ثمّ تقدّم أيضا و افعل ذلك عن الثانية 389
و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل 384
و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا 54
و أردف الفضل بن عبّاس و كان رجلا حسن الشعر أبيض و سيما 13
و ارمها من بطن الوادي و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ 120،128
و إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه 247
و إذا رأيت خللا فتقدّم فسدّه بنفسك و راحلتك 66
و إذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير 331
و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار 20
و اللّه ما دعوت فيه إلاّ لإخواني 45
و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنّه سمين أجزأ عنه 196
و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول،لم يجزئ عنه 194
و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار،أجزأك 126
و إن قدم و قد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده 88
و إنّما تعجّل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يوم دعاء و مسألة 43
و إنّما لكلّ امرئ ما نوى 31
و إنّما له أن يشرب ما لم يشتدّ 440
و إنّما يكفيهما اليسير من الدعاء 106
و أوّل ربا أضع ربانا ربا عبّاس بن عبد المطلّب 12
ص:492
و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف 29،64
و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر 26
و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين 38
و عليه الهدي(في المتمتّع؟)144
و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز 296
و القانع:الذي يقنع...و المعترّ 259
و قد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به،كتاب اللّه 12
وقفت هاهنا بجمع و جمع كلّها موقف 97
الوقوف بالمشعر فريضة 88
الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنّة 50
و كان ابن مسعود يفعله 30
و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين 168
و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير 405
و لا بالجذّاء و هي المقطوعة الأذن 189
و لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر 365
و لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي 109
و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة 79
و لا ترم على الجمرة 120
و لا تشرب لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها 255
و لا تنخعها حتّى تموت 302
و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا 210
ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران 348
ص:493
و لذلك جرت السنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت 253
و له أن يأكل منه 244
و ليس عليه هدي و لا أضحيّة 145
و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع 129
و ما قرب من الجبل فهو أفضل 67
و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين 322
و من اشترى هديا و هو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا،أجزأ عنه 196
و من تمتّع في غير أشهر الحجّ...إنّما هي حجّة مفردة 146
و من دخله كان آمنا فآمنّي من عذابك و أجرني من سخطك 426
و هل هي إلاّ من البدن.(كنّا ننحر البدنة عن سبعة قيل له:و البقرة؟فقال)235
و يشقّ سنامها الأيمن 271
هات،فشرب منه 440
هذا قزح و هو الموقف و جمع كلّها موقف 85
هذا الموقف و كلّ عرفة موقف 63
هذا يوم الحجّ الأكبر 343
هذه مكان عمرتك 156
هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 74
هاهنا أبو طلحة و دفعه إلى أبي طلحة 333
هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم؟348
هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان(عن التفث؟قال)332
ص:494
هو طواف النساء.(في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال)364
هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.(حدّ رمي الجمار؟)136،385
هو واجب على كلّ مسلم إلاّ من لم يجد 281
هو يوم النحر و الأصغر العمرة.(سألته عن الحجّ الأكبر،فقال)343
يا أبا محمّد ما دعوت اليوم لنفسي دعوة،فقلت:فلمن دعوت؟قال:لإخواني 47
يا أبة إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد 348
يا أهل مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد 41
يا أيّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 115
يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين،فقال أحدهما لصاحبه:احفظ علينا متاعنا 136،385
يا رسول اللّه إنّي أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار 273
يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 101
يأخذ ما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة 389
يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء.(عن فداء الصيد؟)261
يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذبح 275
يبعث بدم(إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله،قال)225
يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر 247
يتصدّق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد،فقال:إنّ أبا عبد الرحمن 391
يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير 411
يتمتّع أحبّ إليّ و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين 159
يجزئك من الأضحيّة هديك 281
ص:495
يجزئك و لا يجزئ أحدا بعدك(يا رسول اللّه عندي جذعة من المعز،فقال)192
يجزئ من الضأن الجذع،و لا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ 186،291
يجزئه إن لم يحدث،فإن أحدث ما يوجب وضوءا،فليعد غسله 360
يجزئه أن يصوم يوما آخر.(فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة؟قال)208
يجزئه وقوفه 47
يجوز الجذع من الضأن أضحيّة 185
يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،و الإناث أفضل 199،296-297
يحلق في الطريق أو اين كان 337
يحلقه بمكّة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء 337
يحمل إلى الجمار و يرمى عنه 396
يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له 204
يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة 204-205
يذبحه و قد أجزأ عنه 245
يرتفعون إلى وادي محسّر 66،98
يرتفعون إلى المأزمين 98
يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة(إنّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة)105
يرجع.(فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى،قال)105
يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا 336
يرجع فليرمها(رجل نسي رمي الجمار)400
يرجع فيرمي متفرّقا فيفصل بين كلّ رميتين بساعة 400
يرجع فيعيد السعي إنّ هذا ليس كرمي الجمار 363
يردّ الشعر إلى منى(في الرجل يحلق رأسه بمكّة)337
ص:496
يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه 368
يركبها غير مجهد و لا متعب(أ يركب هديه إن احتاج إليه؟)325
يرمي إذا أصبح مرّتين:مرّة لما فاته،و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه 139،397،402
يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها 134
يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبعة و يرمي جمرة العقبة بسبع 392
يرمى عنه(عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار،فقال)396
يرمى عنه الجمار(عن رجل أغمي عليه،فقال)395
يرمى عنها و عن المبطون.(عن امرأة سقطت من المحمل)396
يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر 133
يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به 440
يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت 86
يشتري مكانه آخر...إن كانا جميعا قائمين(عن رجل اشترى كبشا فهلك منه)251
يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له 231
يشتريها فإذا اشترى،باع الأولى و لا أدري شاة قال أو بقرة 196
يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى 217
يصوم أيّام منى فإن فاته ذلك،صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك 220
يصوم ثلاثة أيّام،(عن رجل تمتّع فلم يجد هديا،قال)210،220
يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق 206
يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله 212
يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ،يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة 207،232
يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء،و إن شاء صام عشرة في أهله 216
يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق 208،214
ص:497
يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين 206
يعيد غسله؛لأنّه إنّما دخل بوضوء 360
يعيدها(عن رجل رمى جمرة العقبة بستّة حصيات و وقعت حصاة في محمل؟قال)393
يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار 390،393
يعيد على الوسطى و جمرة العقبة 389
يعيد و يرميهنّ جميعا بسبع سبع 392
يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة 112
يواعد أصحابه يوما فيقلّدونه،فإذا كان تلك الساعة،اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر 289
اليوم المشهود يوم عرفة 67
يوم النحر(سألته عن المتمتّع متى يزور؟قال)354
يوم النحر أو من الغد،و لا يؤخّر،و المفرد و القارن ليسا سواء،موسّع عليهما 356
يؤكل من الهدي كلّه مضمونا كان أو غير مضمون 261
ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا 95
ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق 331
ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر و من ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم 355
ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة 250
ص:498
الأبطح:16،19،419،420
الأراك:50،64،65،66
باب الحنّاطين:436
بئر زمزم:439
البطحاء:419
بطن عرنة:29،36،64
بطن محسّر:13،63
بطن المسيل:383،384
بطن الوادي:12،14،73،127،128،143
بغداد:208،209
البيت الحرام:14،20،21،86،93،101، 257،275،276،289،328،335،336، 341،343،347،348،349،350،351، 353،354،357،358،359،360،362، 364،368،369،379،422،425،426، 429،430،431،432،436،438
التنعيم:156،419
ثويّة:29،64
الجبل:29،64
جبل طيّئ:57
جمع:51،52،55،57،73،79،85،88، 89،90،96،97،98،100،101،103، 106،107،110،115،136
ص:499
الجمار الثلاث:382،383،408
الجمرة العظمى:93،391
جمرة العقبة:14،113،120،122،127، 129،133،135،138،141،142،143، 333،380،382،383،384،386،387، 388،397،401
الجمرة الكبرى:14
الحجر:16،18،19
الحجر الأسود:359،361،436
الحديبيّة:174،175،289،330
الحرم:67،108،119،152،153،172، 173،174،175،202،265،266،267، 274،289،408،433،435
حرمان:420
الحصبة:419
الحياض:96
خبط:420
الخيف:14
ذي المجاز:29،64
الردم:16،19
الرقطاء:16،19
الركن الغربيّ:425
الركن اليمانيّ:425،436
زمزم:426،439
سقيا:175
السقاية:439
سقاية العبّاس:381
شعب الدبّ:16،19
الصفا:20،132،144،328،347،350،
ص:500
351،359،361،363،364
عرفات:14،15،18،20،22،23،26،29، 33،51،52،53،54،55،57،58،59،60، 63،64،65،67،69،71،73،80،85،90، 91،93،97،98،99،100،101،102، 103،104،106،107،150،151،350، 351،369
عرفة:12،15،25،27،28،29،30،31، 32،36،39،40،42،43،44،49،50،51، 56،61،63،64،67،68،70،71،74،78، 86،96،107،200،206،207،214، 215،218،224،232،233،345،410
عرنة:36،66
العقبة:19،26،113،114،131
عقبة المدنيّين:377
فجاج مكّة:63
قزح:85
الكعبة:17،128،129،174،277،422، 423،425،426،427،428،436
الكوفة،208،266
المأزمين:66،72
المحصّب:418،420
المدينة:18،289،290
المروة:20،93،101،132،144،328، 347،350،351،359،361،363،364
المزدلفة:13،35،40،56،63،64،72، 73،75،76،78،79،80،83،85،87،91، 92،93،94،96،97،98،105،106،107، 109،113،138،410
المساجد:109
المسجد:16،18،358،361،417،422، 427،438
مسجد الحرام:21،25،108،109،145،
ص:501
147،151،157
مسجد الخيف:25،108،109،391
مسجد رسول اللّه:418
مسجد منى:418
المشاعر:44
المشاعر العظام:43
المشعر الحرام:12،13،14،50،51،52، 54،55،57،69،73،81،86،87،88،89، 92،93،97،98،99،100،101،102، 103،104،105،106،107،111،343، 350،351،382
المقام:19،20،21،436،438
مقام إبراهيم عليه السّلام:16،18،359،361
المقبرة:420
مكّة:14،15،17،23،24،27،40،43، 52،57،59،63،68،93،101،113،137، 146،148،149،150،151،152،154، 156،159،173،174،177،178،202، 208،209،210،211،212،220،233، 234،238،241،265،275،277،337، 353،354،358،359،360،361،371، 372،373،374،375،376،378،379، 380،381،383،391،408،409،416، 417،419،422،426،429،430،433، 434،438،440
الملتزم:436
المنارة:417
المنحر:14
منى:11،14،15،16،19،20،21،23، 24،25،26،27،28،42،63،66،80،88، 93،98،101،105،106،107،109، 110،113،131،133،139،143،172، 173،174،177،178،179،180،181، 205،219،220،225،230،237،238، 241،249،252،265،271،275،276، 277،281،282،283،284،310،321، 322،323،327،333،336،337،338، 339،343،345،353،354،360،369، 371،372،373،374،375،376،377، 378،379،380،381،391،395،408، 410،413،414،415،417،418
الموقف:29،36،42،43،45،47،48
الموقفين:46
الميزاب:17
ص:502
الميقات:149،150،151،153
نمرة:11،12،29،36،42،64،66
وادي عرنة:63،65
وادي محسّر:26،28،66،96،97،98، 110،111،112،131
الهضاب:50
ص:503
آل خزيمة:410
آل كعب:300
آل محمّد:423
الائمّة عليهم السّلام:123،127،328،367، 382
الأزديّ:47
الأصحاب:281
أصحاب أبي حنيفة:286
أصحاب الأراك:50
أصحاب الأعذار:92،395
أصحاب الحديث:281
أصحاب الرأي:34،36،37،41،96،123، 127،137،155،161،169،184،206، 216،245،246،256،257،260،266، 280،362،390
أصحاب الرحال:28
أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:185
أصحاب مالك:245
أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:235
أصحابنا:50،87،93،109،134،164، 228،248،253،258،272،290،299، 333،340،394،416،437
الأعجميّ:106
الأغنياء:246
أغيلمة بني عبد المطّلب:83،135
أمّهات المؤمنين:273
الأنبياء:26،45
ص:504
أهل الأعذار:435
أهل الأمصار:53،159،405
أهل البيت:324
أهل الجاهليّة:94،109
أهل خراسان:334
أهل الذمّة:265
أهل سقاية العبّاس:381
أهل السواد:285
أهل الشرك:109
أهل العلم:72،128،139،153،158، 268،334،408،409،431
أهل القرى:151
أهل مكّة:17،41،42،144،173،203، 204،409،410،433
أهل منى:411
أهل الموقف:48
أهل نجد:49
بنو بكر:406
بنو سعد:12
بنو سليم:185
بنو عبد المطّلب:14،83،135
الجاهليّة:281
الجزّارين:274
الجمهور:11،15،17،23،31،34،37، 39،41،49،54،55،56،58،61،63،64، 72،80،82،85،87،89،90،91،92،94، 96،99،107،108،110،111،114، 119،123،127،128،134،135،137، 139،143،144،148،163،167،170، 171،172،185،189،190،192،194، 198،207،209،210،219،223،226، 227،234،237،247،251،254،255، 257،267،269،270،273،280،282، 288،289،290،294،299،303،306، 307،316،328،330،331،333،334، 339،340،342،345،347،353،354، 356،363،364،369،371،374،383، 385،386،406،409،410،414،418، 429،437،439
ص:505
الخاصّة:23،31،39،50،54،57،58، 63،64،70،73،76،82،87،90،91،92، 94،96،97،107،110،114،115،118، 120،123،128،129،132،136،138، 139،143،167،170،173،180،186، 188،189،190،191،193،198،210، 234،237،247،251،256،258،262، 266،268،271،282،291،292،307، 316،328،330،333،340،347،349، 354،355،364،369،372،374،383، 385
الشافعيّة:126،172،272،320
الصحابة:190،269،328
العلماء:35،53،77،123،134،157، 187،203،215،248،290،305،420
علماء الإسلام:42،49،60،63،123، 144،289،290،353
علماء المسلمين:135
علماؤنا:38،40،41،52،73،76،87، 107،114،117،145،147،148،161، 172،189،192،206،207،209،210، 218،222،226،241،259،260،268، 271،273،279،281،286،288،290، 297،298،299،300،316،327،329، 339،341،343،346،356،364،365، 371،373،384،388،404،413،430
الفقراء:184،246،250،315،318،320
الفقهاء:64،87،90،91،148،384
الفقهاء الأربعة:33
فقهاء الأمصار:437
فقهاء أهل الأمصار:56
فقهاء الجمهور:181
القدماء:40
ص:506
القرشيّ:12،419
قريش:11
الكتابيّ:299
الكوفيّون:59
المجوسيّ:299
المحصّلون:218
المخالف:77،80،180،207،210،221، 232،256،271،293،410
المخالفون:331
مذهب عبد اللّه بن الحسن:223
مذهب عليّ عليه السّلام:222،223
مساكين الحرم:173
المساكين:202،285،314،321
المسلم:172،302
المسلمون:144،340،344
المشركون:32،94،344
المفسّرون:170
المكّيّ:16،144
المكّيّون:40
الموصليّ:48
نصارى العرب:299
هذيل:12
واقفيّ:331
ص:507
الاستبصار:161
الأمّ:58،431
الإملاء:58،149،209،430
التبيان:327
التهذيب:197،337
الجمل و العقود:236،382
حرملة الشافعيّ:209
الخلاف:116،241،339،384
القرآن:210،263،264،410،423
كتاب اللّه:12،230
كتابنا الكبير:402
المبسوط:236
الموطّأ:437
النهاية:161،163،236
ص:508
إبراهيم عليه السّلام:15،44
أبو إبراهيم عليه السّلام:65،95،163،193،
240،245،307،310،357،360،395
أبو جعفر عليه السّلام:16،25،58،97،112، 132،136،144،180،184،195،199، 238،258،281،284،296،309،323، 324،334،335،340،354،385،411، 412،422،440
أبو جعفر الثاني عليه السّلام:134،140،340، 394،436
أبو حسن:167
أبو الحسن عليه السّلام:25،26،52،56،57، 65،88،101،102،111،120،121، 128،159،161،208،210،214،217، 220،224،228،266،311،336،348، 360،364،365،367،369،374،377، 392،396،425،436
أبو الحسن الأوّل عليه السّلام:21،258
أبو الحسن الثالث عليه السّلام:239،322
أبو الحسن الثاني عليه السّلام:134،394
أبو الحسن الرضا عليه السّلام:164،238، 351
أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام:45، 138،208،324،396
أبو عبد اللّه عليه السّلام:16،17،18،20،23، 24،25،26،27،28،29،30،32،36،37، 38،39،43،44،47،50،51،53،54،55، 59،63،64،65،66،67،68،69،71،73، 76،78،79،82،86،88،90،91،92،93، 94،95،98،99،100،101،103،104، 105،106،108،109،111،114،115،
ص:509
117،118،119،120،123،124،126، 128،129،131،132،133،134،136، 138،139،140،141،143،145،146، 159،162،164،167،170،171،172، 173،174،178،180،181،186،189، 190،193،194،195،196،197،198، 199،200،201،204،205،206،208، 210،212،215،219،220،222،224، 225،226،227،230،231،232،234، 237،238،239،243،244،245،248، 249،250،251،252،254،255،256، 258،259،261،269،271،273،274، 275،276،281،282،283،289،291، 296،297،302،307،309،310،314، 316،321،322،323،324،325،328، 330،331،332،333،334،335،336، 337،338،341،342،343،344،347، 348،349،350،351،354،355،356، 358،360،363،364،365،368،372، 373،374،375،376،378،379،380، 383،384،385،387،389،390،392، 395،396،397،400،402،403،404، 410،411،412،414،416،417،418، 419،423،424،425،427،429،430، 431،435،437،438،439،440
إسحاق عليه السّلام:293
أمير المؤمنين عليه السّلام:279
الباقر عليه السّلام:59،63،241،263، 268،292،308،322،338
جعفر عليه السّلام:222،224
جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام:11، 63،69،74،85،97،110،134
الحسن بن عليّ عليهما السّلام:175،323
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:11،12،13، 14،20،25،32،42،44،49،50،52،56، 63،65،66،70،71،74،75،83،85،92،
ص:510
93،94،98،100،108،110،111،113، 121،123،127،133،134،135،138، 140،141،143،144،155،167،168، 183،185،187،188،189،190،191، 192،194،195،196،200،211،219، 222،256،258،263،273،275،279، 288،290،291،295،296،300،307، 308،325،328،330،332،333،338، 340،341،345،349،353،354،371، 383،385،386،394،406،407،409، 416،417،418،419،420،437،438
الرضا عليه السّلام:440
زين العابدين عليه السّلام:47
الصادق عليه السّلام:19،36،56،72،97، 103،166،223،234،241،255،271، 289،302،303،307،322،335،358، 361،378،387،399،409
الصادقين عليهما السّلام:333
العبد الصالح عليه السّلام:48،212،216، 249،425
عليّ عليه السّلام:14،30،44،54،63،68، 70،143،144،167،168،175،179، 180،186،189،190،191،216،218، 222،223،255،257،258،262،274، 276،286،291،295،299،307،313، 316،322،324،325،333،334،340، 345،383
عليّ بن أبي طالب عليه السّلام:219
عليّ بن الحسين عليهما السّلام:133،324، 338
محمّد صلّى اللّه عليه و آله:44
محمّد الباقر عليه السّلام:11،170
موسى بن جعفر عليهما السّلام:22،35،133، 168،169،180،197،274،283،308، 348
ص:511
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:11،14،17،20، 27،31،32،35،37،41،42،49،50،52، 53،54،57،58،60،61،62،63،64،69، 70،72،76،77،79،80،82،83،84،85، 90،91،96،97،109،110،114،117، 118،120،121،123،128،129،131، 132،134،137،139،143،148،167، 168،170،172،174،176،178،193، 198،209،219،221،234،257،262، 263،267،269،271،278،279،280، 286،287،288،289،290،291،293، 294،298،301،304،309،313،328، 330،331،332،339،340،343،345، 352،353،354،355،362،369،372، 374،379،380،381،382،383،384، 386،389،390،393،395،397،406، 418،425،429،430،432،439
ص:512
أبان:79،112
أبان بن تغلب:76
أبان بن عثمان:86،331،413
إبراهيم:371
إبراهيم بن أبي البلاد:46،68
إبراهيم بن أبي محمود:436
إبراهيم الحربيّ:186،192
إبراهيم بن شعيب:46
إبراهيم بن عبد الحميد:365
إبراهيم بن عبد اللّه:249
إبراهيم الكرخيّ:173،178
إبراهيم بن هاشم:45
ابن أبي جبلة:249
ابن أبي السمّاك:350
ابن أبي عمير:46،171،258،301،302، 333
ابن أبي ليلى:137
ابن أبي نجيح:391
ابن أذينة:136،385
ابن إدريس:34،91،92،116،117،204، 205،227،229،236،240
ابن الأعرابيّ:278
ابن بابويه:15،64،86،97،109،110، 111،112،124،126،131،166،168، 192،219،224،225،268،269،275، 279،281،282،283،289،324،343، 344،411،412،419،440
ابن جريج:57
ابن الزبير:23،40،251،346
ابن ربيعة بن الحارث:12
ابن السرّاج:220
ابن سريج:305
ابن سنان:172،186،220،291،302،
ص:513
339
ابن سيرين:179،284
ابن شبرمة:158
ابن عبّاس:17،20،58،70،83،92،108، 110،118،135،139،179،216،234، 247،250،270،279،280،286،289، 293،330،333،340،345،347،349، 355،372،373،374،385،420،431، 437
ابن عبد البرّ:53،64،75،135،139،157
ابن عمر:17،37،39،42،57،72،73، 74،75،107،135،142،144،170، 172،179،184،198،201،206،209، 214،216،218،221،222،250،257، 260،271،286،299،347،354،371، 372،413،418
ابن فضّال:50،87
ابن القاصّ:305
ابن القدّاح:422
ابن ماجة:11
ابن مسعود:30،75،76،82،85،408
ابن مسكان:210،220،374،427
ابن منادر:421
ابن المنذر:30،34،41،73،77،137، 139،157،158،161،169،179،214، 218،256،280،338،344،362،406، 413،414
ابن يزيد:43
أبو أحمد عمرو بن حريث الصيرفيّ:17
أبو إسحاق:28،191،227
أبو إسحاق الجوزجانيّ:175
أبو أسماء مولى عبد اللّه بن جعفر:175
أبو أيّوب:72،412
أبو بصير:19،50،65،66،69،92،105، 120،131،199،200،205،230،239، 251،261،276،322،331،336،337، 342،414،440
أبو بردة بن نيار:186،192،290،291
أبو بكر:279
أبو بلال المكّيّ:68
أبو ثور:30،33،34،36،38،73،76، 246،266،270،280،312،335،343، 346،431،432،433
أبو جعفر الطوسيّ:99
أبو حارث:366
أبو حامد الأسفرايينيّ:272
ص:514
346،431،432،433
أبو جعفر الطوسيّ:99
أبو حارث:366
أبو حامد الأسفرايينيّ:272
أبو حنيفة:27،39،58،77،89،91،114، 115،116،139،141،145،146،147، 149،150،158،175،176،177،189، 209،211،213،224،225،229،230، 237،241،248،252،265،266،267، 268،269،273،282،284،285،286، 287،288،292،297،301،306،311، 312،313،316،317،318،319،320، 321،327،329،334،335،339،342، 344،346،355،356،373،385،386، 388،389،406،407،413،414،430، 432،433
أبو خالد مولى عليّ بن يقطين:365
أبو خديجة:171
أبو داود:11،137،167،173
أبو رافع:419
أبو رملة:280
أبو سعيد الإصطخريّ:352
أبو الصباح:256،271،309
أبو الصباح الكنانيّ:171،255،269،378
أبو الصلاح:339،340،343
أبو طلحة:333
أبو العبّاس:272
أبو العبّاس بن سريج:305
أبو عبد الرحمن:391
أبو عبيد:192
أبو عبيدة:278،421
أبو عبيد الهرويّ:186
أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ:366
أبو محمّد عبد اللّه بن جندب:45،47
أبو مريم:419
أبو مسعود البدريّ:279
أبو نعيم:165
أبو هريرة:183،219،256،306
أبو يحيى زكريّا الموصليّ:48
أبو يوسف:39،77،189،270،297،312، 335،343
الأثرم:175
أحمد:17،20،30،32،34،37،38،40، 41،52،53،58،59،60،71،73،74،77،
ص:515
96،107،114،117،120،121،125، 127،137،139،141،142،149،154، 155،157،161،162،169،174،175، 176،177،179،184،189،206،209، 211،213،215،216،218،225،229، 231،234،235،245،246،247،255، 256،257،260،265،266،267،270، 280،285،288،292،301،303،310، 327،330،335،339،344،346،371، 373،388،391،406،409،413،432، 433
أحمد بن محمّد:238،274،364،431
أحمد بن محمّد بن أبي نصر:26،120،121، 128،129،192،201
أحمد بن محمّد بن عيسى:248
أحمد بن القاسم:228
إدريس القمّيّ:350
إدريس بن عبد اللّه القمّيّ:51،55،100، 350،364
أسامة:13،70،72،75،77،79،93
أسامة بن زيد:54،63،74،426
إسحاق:20،30،34،38،74،76،137، 141،154،157،158،159،169،184، 211،214،219،248،251،257،260، 280،288،330،362،390،413،431
إسحاق الأزرق الصائغ:266
إسحاق بن عبد اللّه:101
إسحاق بن عمّار:25،65،95،102،208، 222،307،357،360،364،395،396، 417
إسرائيل:191
أسماء:137
إسماعيل بن أبي زياد:239،322
إسماعيل بن رياح:365
إسماعيل بن همّام:425
الأسود:280
أمّ بلال بنت هلال:185
أمّ سلمة:83،91،92،137،141،279، 288
أمّ سليم بنت ملحان:437
الأوزاعيّ:41،179،184،214،280، 290،291،307
أنس:143،256،278،333،339
أيّوب بن الحرّ:18
ص:516
أيّوب بن نوح:416
البخاريّ:94
بديل بن ورقاء الخزاعيّ:218،219،220
البراء بن عازب:187،290،294
بريد العجليّ:140،397
البزنطيّ:440
بكر بن خالد:331
بلال:27،279
بنان بن محمّد:262
الثوريّ:39،41،75،77،137،141،158، 161،169،179،214،229،245،248، 280،282،362،395،413،421،431، 432
جابر:11،15،27،31،37،63،69،74، 75،82،85،96،97،110،123،131، 134،135،144،158،185،235،237، 262،299،300،328،354
جابر بن زيد:179،413
جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ:308
جبير بن مطعم:282
جعفر:180،188،194،262،283،334، 422
جعفر بن بشير:261
جعفر بن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة الأزديّ:
47
جعفر بن ناجية:374
جميل بن درّاج:24،93،95،162،190، 275،341،377،379،416
الحارث بن المغيرة:276
حريز:101،106،108،195،325،330
الحسن:155،158،179،189،206،216، 218،229،249،257،282،431
الحسن البصريّ:34،58،153،260،329، 371،388،415
الحسن العطّار:103،104،160
الحسن بن عليّ:238
ص:517
الحسن بن عمّارة:199،296
الحسن بن مسلم:333
الحسين بن أبي العلاء:360
الحسين بن سعيد:163
الحسين بن عليّ السريّ:417
الحسين بن عليّ بن يقطين:367
حفص بن البختريّ:337
الحكم:158،431
الحكم بن عتيبة:97،136،385
الحلبيّ:21،42،50،51،54،73،74،79، 99،132،195،199،200،227،237، 247،251،261،296،297،322،332، 336،358،389،412،414،416
حمّاد:229،231،431،438
حمّاد بن عثمان:186،205،230،231، 291،411،425
حمّاد بن عيسى:258
حمّاد الناب:364
حمران:238،241،323
حميد بن مسعود:132
حنّان بن سدير:308
داود:114،115،145
داود الرقيّ:234
داود بن عليّ اليعقوبيّ:396
داود بن فرقد:404
ذريح:423
ذريح المحاربيّ:441
رافع بن عمرو المزنيّ:345
ربعيّ:107،115
ربيعة:280
رفاعة:24،379
رفاعة بن موسى:206،395
زرارة:16،19،97،108،117،136،215، 224،268،292،334،385،404،412
زرارة بن أعين:144،183
زرعة:73
ص:518
الزهريّ:41،184،216،221،222،290
زهير:191
زياد بن جبير:170
زيد بن ثابت:437
سالم:221،273،346
سالم بن عبد اللّه:273
سرّاء بنت نبهان:406
سعد:391
سعد بن أبي خلف:161
سعيد الأعرج:93،146،159،424
سعيد بن جبير:17،76،107،179،201، 206،216،280،282،287
سعيد بن المسيّب:198،302
سعيد بن يسار:201،348،375
السكونيّ:188،194،262،263
سكينة بنت الحسين عليه السّلام:116،119
سلام بن المستنير:411
سليمان بن الأحوص:127
سليمان بن خالد:212،254،255،316
سليمان بن يسار:419
سماعة:73،74
سماعة بن مهران:63،65،66،98،137، 387،403
سوادة:323
سوادة القطّان:238
سودة:83،92
سويد بن غفلة:279
سهل بن زياد:331
السيّد(المرتضى):99،103،104،404
سيف التمّار:259،366
الشافعيّ:20،27،30،32،34،36،38، 40،52،58،59،60،61،73،74،76،81، 96،107،114،117،118،120،121، 125،127،131،133،151،161،162، 169،174،175،176،177،179،184، 209،211،212،213،214،215،216، 218،223،225،226،229،231،236، 245،246،251،256،257،258،260، 265،266،270،271،272،273،277، 280،282،285،286،287،288،292،
ص:519
298،299،301،303،305،306،310، 311،312،313،314،316،317،318، 319،321،327،329،339،341،344، 346،355،362،369،371،374،381، 388،390،392،394،396،397،398، 399،400،401،406،413،432،417، 430،439
شريح بن هانئ:191
شعبة:221
الشعبيّ:80،87،206
شعيب العقرقوفيّ:174
الشيخ:15،18،19،21،22،24،25،26، 27،28،29،31،32،34،35،36،37،42، 43،45،47،50،51،54،58،59،63،64، 65،66،67،68،69،70،73،75،76،78، 79،82،85،86،90،91،93،94،95،97، 98،99،101،102،104،105،106، 107،109،110،114،115،116،120، 123،128،129،130،132،133،136، 137،138،139،140،141،143،144، 145،146،147،148،149،150،151، 152،153،154،155،156،158،159، 160،161،163،164،165،167،168، 170،171،172،173،174،180،181، 186،188،191،193،194،195،196، 197،198،199،200،201،204،205، 206،208،211،212،214،215،216، 217،219،220،222،225،227،228، 230،231،232،233،234،236،237، 239،240،241،243،244،247،248، 250،251،252،253،254،255،258، 259،261،262،264،266،271،273، 275،276،281،283،284،289،291، 292،296،297،299،301،302،305، 306،307،308،310،311،312،313، 314،318،323،327،328،329،330، 332،333،334،335،336،337،338، 339،340،341،342،345،347،348، 349،350،351،354،356،357،358، 360،363،364،365،366،367،368، 369،372،374،375،377،378،379، 380،382،383،384،385،386،387، 389،392،393،395،397،399،400، 402،403،404،410،411،412،414،
ص:520
417،418،419،421،422،423،424، 425،426،427،429،431،435،439، 441
الشيخان:203،329،331
صاحب الصحاح:129
صفوان:17،171،258،369،374
صفوان بن مهران:136،385
صفوان بن يحيى:210،220،366
صفيّة:353،438
ضريس:58،59
طاوس:17،68،142،158،206،216، 346،384،391،413
عائشة:20،23،35،83،132،137،141، 155،206،216،219،221،222،251، 257،267،269،288،353،355،364، 372،383،420،438
عاصم:397
عاصم بن عديّ:380
عاصم بن كليب:185
عبّاد البصريّ:217
العبّاس:381
عبّاس بن عبد المطلّب:12،372
عبد الأعلى:109،118،390،393
عبد الحميد الطائيّ:21،28
عبد الرحمن:261،348،419
عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيّ:419
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:259
عبد الرحمن بن أبي نجران:134،394
عبد الرحمن بن أعين:112
عبد الرحمن بن الحجّاج:193،208،217، 224،240،245،248،360،395
عبد الرحمن بن سابط:170
عبد الرحمن بن معاذ:345
عبد الرحمن بن يزيد:128
عبد الرحمن بن يعمر الديلميّ:49
عبد العزيز بن الربيع بن سبرة:407
ص:521
عبد الغفّار الجازيّ:376
عبد الغفّار بن القاسم:221،222
عبد اللّه بن جبلة:402
عبد اللّه بن جعفر:175
عبد اللّه بن جندب:45،46
عبد اللّه بن الحسن:218
عبد اللّه بن سنان:43،44،138،139،170، 195،296،341،357،387،397،402
عبد اللّه بن عمر:311
عبد اللّه بن عيسى:221
عبد اللّه بن المغيرة:102،104
عبد اللّه بن مسعود:128
عبد اللّه بن ميمون القدّاح:222
عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ:261
عبيد اللّه الحلبيّ:104
عثمان:40
عروة:76،156،221،371
عروة بن الزبير:216،347
عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائيّ:56،80،89
عطاء:14،20،34،38،41،76،127، 131،137،141،142،154،158،169، 176،179،184،206،207،211،216، 218،257،260،280،282،285،307، 335،340،343،369،371،388،413، 432،439
عطيّة الجزّار:263
عقبة بن خالد:231
عقبة بن عامر:290
عكرمة:141،384
عكرمة بن خالد:137
العلاء:350،351
العلاء بن الفضيل:281
علقمة:87،206،280،346
عليّ:163،249،276،310،340،431
عليّ بن أبي حمزة:93،309،331
عليّ بن أسباط:164،238،258،392
عليّ بن بابويه:204
عليّ بن جعفر:22،35،133،168،180، 197،198،210،213،274،283،308، 324،340،375
عليّ بن خالد:422
عليّ بن رئاب:102
عليّ بن الريّان بن الصلت:239،322
ص:522
عليّ بن عبد اللّه الأزديّ:67
عليّ بن عطيّة:138،387،411
عليّ بن الفضل الواسطيّ:208
عليّ بن مهزيار:436
عليّ بن يقطين:24،336
عمّار:189
عمّار بن موسى الساباطيّ:180،282،404
عمران الحلبيّ:104،197،225،355،360
عمر بن الخطّاب:75،128،155،163، 250،273،279،299،347،365،410، 414،437
عمر بن حفص الكلبيّ:250
عمر بن عبد العزيز:40،271
عمر بن يزيد:20،38،328،338،347، 354،358،401
عمرو بن دينار:206
عمرو بن سليم:219
عنبسة بن مصعب:76،133
عيسى بن أعين:46
عيص بن القاسم:159،186،291،373، 375،380
غرفة بن الحارث الكنديّ:167
غياث بن إبراهيم:180،283،334
الفضل:120
الفضل بن عبّاس:13،85،110،114
الفضيل:195
فضيل بن عياض:344
القاسم بن محمّد:76،163
قتادة:229
قثم بن كعب:437
الكاهليّ:348
كعب بن عجرة:174،264
كليب الأسديّ:180،283
الليث:184
ص:523
الليث بن سعد:280
ليث المراديّ:380
مالك:16،20،25،34،37،38،41،56، 57،59،64،74،75،76،96،114،127، 135،137،140،141،142،145،149، 150،155،156،158،162،169،175، 176،177،179،184،190،202،209، 236،246،250،257،260،264،267، 269،270،280،282،285،286،287، 292،297،298،299،301،303،304، 311،319،320،321،327،329،339، 342،344،345،346،369،388،409، 413،432،437
مجاشع بن سليم:185،291
مجاهد:41،137،206،211،216،371، 390،413
محمّد:39،77،139،189،312
محمّد بن أبي نصر:340
محمّد بن أحمد بن يحيى:402
محمّد الحلبيّ:240،325
محمّد بن إسماعيل:111،351،377
محمّد بن الحسن:62،192،298
محمّد بن الحسن الصفّار:192
محمّد بن الحسين:134،394
محمّد بن حكيم:106
محمّد بن حمران:336،349،369
محمّد بن سنان:52،56،57،88
محمّد بن سماعة بن مهران:78
محمّد بن سيرين:282
محمّد بن سيف:136
محمّد بن عيسى:366
محمّد بن فضيل:101
محمّد بن المستنير:411
محمّد بن مسلم:24،25،73،78،132، 160،170،193،195،200،207،217، 233،237،243،247،253،281،284، 296،297،309،310،323،335،350، 354،372،405،426،440
محمّد بن يحيى الخثعميّ:105
محمّد بن يعقوب:253
مخنف بن سليم:280
مرازم:348
ص:524
المرتضى:98
المزنيّ:118،209،280،345
مسلم:11،257
مسمع:90،91،178،337،389
مسمع بن عبد الملك:59
مصادف:348
معاوية:73،395
معاوية بن حكيم:95
معاوية بن عمّار:15،18،19،23،25،26، 28،29،30،31،36،37،43،44،51،53، 57،64،67،70،71،79،82،84،88،94، 97،100،107،110،111،114،115، 123،124،126،128،129،130،131، 133،134،140،143،145،167،173، 196،197،198،206،211،212،216، 219،227،232،237،241،243،244، 245،248،258،273،274،275،289، 296،309،314،321،331،334،338، 343،349،356،358،361،368،372، 375،376،383،387،392،400،405، 410،411،412،414،416،418،419، 423،425،426،429،430،435،439
المغيرة:154
المغيرة بن حذف:254
المفيد:329
منصور:194،196،225،226
منصور بن حازم:74،76،136،181،252، 283،347،351،355،356،385
موسى:348
موسى بن القاسم:228،276،340
نافع:299،418
النخعيّ:39،80،87،137،206،329، 346
النضر:440
النضر بن قرواش:204
هاشم المكاريّ:311
هبّار بن الأسود:163
هشام بن الحكم:28،67،78،120
هشام بن سالم:93،431
ص:525
هشام بن عبد الملك الكوفيّ:138،387، 388
يحيى الأزرق:208،214،369
يحيى بن سعيد:396
يحيى بن سلام:221
يحيى بن مبارك:402
يعقوب:139
يعقوب بن شعيب:141،325،379،384
يعقوب بن يزيد:402
يونس:366،425
يونس بن يعقوب:18،32،54،164،239
ص:526
في الإحرام بالحجّ
في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 11
وجوب الإتيان بالحجّ بعد العمرة 14
صفة حجّ التمتّع 14
استحباب الإحرام بالحجّ يوم التروية 15
جواز الإحرام بالحجّ في أيّ موضع من مكّة 17
ما يستحبّ فعله لمريد الإحرام بالحجّ 18
استحباب الإحرام عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلّي الفرضين 18
جواز الإحرام في بقيّة نهاره 18
في التلبية للإحرام 19
هل يسنّ له الطواف بعد الإحرام؟20
لو سها فأحرم بالعمرة و هو يريد الحجّ 21
لو نسي الإحرام حتّى حضر بعرفات أو بلده 22
وقت الخروج إلى منى للإمام و الحاجّ 23
في وقوف الشيخ و الشيخة و من يخاف الزحام 25
استحباب الدعاء بالمنقول في منى و عند النزول بها 26
ص:527
لو صادف يوم التروية الجمعة 27
استحباب الخطبة للإمام في أربعة أيّام من ذي الحجّة 27
استحباب المبيت بمنى ليلة عرفة 28
لو خرج قبل طلوع الفجر 28
جواز الخروج قبل طلوع الفجر لذوي الأعذار 28
استحباب الدعاء بالمنقول عند الخروج إلى عرفات 29
كيفيّة الوقوف
استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة 30
وجوب النيّة في الوقوف 30
وجوب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة 31
إجزاء الوقوف بعرفة كيفما كان 32
لو مرّ بها مجتازا و هو لا يعلم أنّها عرفة 33
صحّة وقوف النائم 34
وقوف المجنون و المغمى عليه 34
في وقوف السكران 35
هل يشترط الطهارة و الستر و القبلة في الوقوف؟35
استحباب ضرب الخباء بنمرة 36
استحباب خطبة الإمام قبل الأذان في عرفة و صلاته الظهرين بأذان واحد و إقامتين 36
في الجمع بين الظهر و العصر للمأموم و المنفرد 38
جواز الجمع بين الظهرين لكلّ من بعرفة 40
لو كان الإمام مقيما و المأموم مسافرا 40
ص:528
لو كان الإمام و المأموم مسافرا 41
استحباب تعجيل الصلاة و تقصير الخطبة حين تزول الشمس 42
إذا فرغ من الصلاتين 42
قطع تلبية العمرة حين تقع أخفاف الإبل فن الحرم 43
استحباب الدعاء في الموقف 43
دعاء يوم عرفة 44
استحباب إكثار الدعاء لإخوانه المؤمنين 45
استحباب الدعاء في الموقف بما دعا به زين العابدين عليه السّلام 47
أحكام الوقوف
لو ترك الوقوف بعرفة عمدا 49
لو ترك الوقوف بعرفة ناسيا أو لعذر 51
أوّل وقت الوقوف بعرفة 52
آخر وقت الوقوف بعرفة الاختياريّ 53
لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه ليلا 54
لو لم يدرك الوقوف بعرفة ليلة النحر و خشي فوت المشعر 55
لو أفاض قبل غروب الشمس 56
إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس 58
لو أفاض قبل الغروب ساهيا 59
لو لم يتمكّن من بدنة 59
لو عاد نهارا فوقف حتّى غربت الشمس 59
لو كان عوده بعد الغروب 60
ص:529
لو لم يأت عرفات نهارا أو جاء بعد غروب الشمس و وقف بها 60
لو لم يقف بها نهارا و وقف ليلا 60
لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجّة ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر 61
لو شهد شاهدان برؤية الهلال عشيّة عرفة و لا يمكن الوقوف 61
لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة 61
لو شهد واحد أو اثنان برؤية الهلال و ردّ الحاكم شهادتهما 62
هل عرفة كلّها موقف؟63
حدّ عرفة 64
الوقوف على السهل و ميسرة الجبل 65
النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس 66
لو وجد خللا هل يستحبّ أن يسدّه بنفسه؟66
أيّما أفضل الحرم أو عرفة؟67
ما اليوم المشهود؟67
غسل يوم عرفة في الأمصار 67
صلاة الأنبياء في عرفة 68
في الوقوف بالمشعر الحرام
وقت الإفاضة من عرفات إلى المشعر 69
استحباب الاقتصاد في السير 69
هل ينبغي أن يلبّي في سيره؟71
استحباب المضيّ على طريق المأزمين و الإكثار من ذكر اللّه 72
ص:530
استحباب صلاة المغرب و العشاء بالمزدلفة 72
استحباب إقامة العشاء بدون أذان 73
هل يجوز أن يصلّي بينهما من النوافل؟75
لو صلّى بينهما شيئا من النوافل 76
لو ترك الجمع فصلاّهما في وقتهما 76
لو فاته مع الإمام الجمع 77
لو عاقه في الطريق عائق و خاف أن يذهب أكثر الليل 77
إتيان نوافل المغرب بعد العشاء 78
المبيت بالمزدلفة و إكثار الدعاء 79
هل المبيت بالمزدلفة ركن؟79
في كيفيّة الوقوف بالمشعر
وجوب النيّة في الوقوف 81
وقت وجوب الوقوف 81
استحباب الوقوف بعد أن يصلّي الفجر 84
استحباب الدعاء بالمنقول 84
استحباب الكون على الطهارة 84
لو وقف على غير طهر أو كان جنبا 84
استحباب أن يصلّي الفجر أوّل وقته 85
استحباب وطئ المشعر للصرورة 85
استحباب الصعود عليه و ذكر اللّه 85
ص:531
أحكام الوقوف بالمشعر
هل الوقوف بالمشعر ركن؟87
وجوب الكون بالمشعر بعد طلوع الفجر 89
لو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا بعد أن وقف به ليلا 91
الإفاضة قبل طلوع الفجر لذوي الأعذار 92
استحباب الإفاضة بعد طلوع الشمس للإمام و لغيره قبله 94
أسماء المزدلفة 96
حدّ المزدلفة 96
لو ضاق عليه الموقف 97
في الوقوف الاضطراريّ 98
إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا و الآخر اضطرارا 103
من فاته الوقوف بالمشعر 104
لو ترك الوقوف بالموقفين معا 106
استحباب أخذ حصى الجمار من المزدلفة 107
جواز أخذ حصى الجمار من الطريق أو من بقيّة مواضع الحرم 108
استحباب الدفع من المزدلفة إلى منى 109
استحباب الإفاضة بالسكينة ذاكرا للّه 110
الإسراع في المشي إذا بلغ وادي محسّر 110
لو ترك الهرولة فيه 111
استحباب الدعاء حالة السعي في وادي محسّر 111
لو ترك السعي في وادي محسّر 112
ص:532
في نزول منى و رمي جمرة العقبة
في مناسك منى و وجوب ترتيبها 113
وجوب رمي جمرة العقبة 113
هل يجوز الرمي بغير الحجارة؟114
اختلاف قول الشيخ في الرمي بالحصى و الحجر 116
وجوب أن يكون الحصى أبكارا 117
لو رمى بحصاة نجسة 119
وجوب أن يكون الحصى من الحرم 119
استحباب التقاط الحصى 120
استحباب أن تكون صغارا مثل الأنملة 121
في كيفيّة الرمي
وجوب النيّة في الرمي 122
وجوب سبع حصيات لرمي جمرة العقبة 122
وجوب إيصال كلّ حصاة إلى الجمرة 123
عدم إجزاء الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى 123
إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثمّ وقعت في المرمى 124
لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا؟125
لو رمى الحصيات دفعة واحدة 126
استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 127
استحباب رمي جمرة العقبة مستقبلا لها مستدبرا للكعبة 128
استحباب رمي الجمرة خذفا 129
ص:533
استحباب أن يكون بين الرامي و الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا 129
استحباب التكبير مع كلّ حصاة و الدعاء بالمنقول 130
في أحكام الرمي
وجوب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك 131
حدّ منى 131
جواز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض 131
جواز الرمي راجلا و راكبا 133
استحباب التكبير مع كلّ حصاة 134
جواز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها 135
جواز الرمي للمعذور ليلا من نصفه 136
جواز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك 138
استحباب الرمي عند زوال الشمس 140
عدد حصى الجمار 141
في الهدي
ذبح الهدي أو نحره بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة 143
وجوب الهدي على المتمتّع 144
هل يجب على أهل مكّة الهدي؟144
عدم وجوب الهدي على غير المتمتّع و كفاية القارن ما ساقه 145
فرض المكّيّ 146
هل يكون دم التمتّع نسك؟147
ص:534
إذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة 148
إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ في أشهره 148
إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات ثمّ منه إلى عرفات 149
حكم إنشاء الإحرام للحجّ من مكّة أو غيرها بعد فراغ أفعال العمرة 150
إذا لم ينو المتمتّع التمتّع 151
إذا أكمل المفرد و القارن حجّهما 152
لو أفرد الحجّ عن نفسه 153
لو اعتمر في أشهر الحجّ و حجّ من العام المقبل مفردا له عن العمرة 153
لو خرج من مكّة بعد إحلاله ثمّ عاد في الشهر الذي خرج منه 154
وجوب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة 155
لو دخل الآفاقيّ متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه 156
لو كان الرجل مولده و منشأه مكّة فخرج بغيرها مقيما ثمّ عاد متمتّعا للإقامة 156
إذا ترك الآفاقيّ الإحرام من الميقات 157
لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ هل يكون متمتّعا؟157
لو كان المتمتّع مملوكا هل يجب عليه الهدي؟159
تخيّر المولى بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام 161
الواجب من الصوم على المملوك 162
حكم المعسر في الصوم كالعبد 162
لو لم يذبح عنه مولاه 163
إذا لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق 163
إذا أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين 164
وجوب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه 164
ص:535
لو تمتّع الصبيّ 165
في كيفيّة الذبح
وجوب النيّة في الذبح 166
وجوب اشتمالها على جنس الفعل و صفته 166
اختصاص الإبل بالنحر و البقر و الغنم بالذبح 166
استحباب أن يتولّى الحاجّ بنفسه الذبيحة 167
لو لم يحسن الذباحة 168
استحباب نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى 169
وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة و الدعاء بالمنقول 171
وجوب التسمية فى الذبح 172
وجوب نحر هدي التمتّع بمنى 172
لو ساق هديا في الحجّ 174
مكان ذبح ما يلزم المحرم من فداء و غيره 174
وقت استقرار وجوب الهدي 175
وقت ذبح الهدي 177
أيّام النحر بمنى 179
هل يجزئ ذبح الهدي في الليالي المتخلّلة لأيّام النحر؟181
في صفات الهدي
وجوب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام 183
ص:536
بيان ما هو الأفضل في الهدي؟183
هل يجزئ في الهدي الجذع و الثنيّ؟184
هل يجزئ العوراء و العرجاء و المريضة و الكسيرة؟187
حكم هدي العمياء و العوراء 188
هل يجزئ العضباء؟189
حكم هدي المشقوقة الأذن أو مثقوبتها 190
هل يجزئ الخصيّ؟192
لو ضحّى بالخصيّ 193
هل يجزئ الموجوء؟193
هل تجزئ المهزولة و الجمّاء؟194
حدّ الهزال 195
استحباب أن تكون الهدي سمينة 195
لو اشترى هديا ثمّ وجد به عيبا 196
أفضليّة الإناث من الإبل و البقر 198
أفضليّة الذكران من الضأن و المعز 198
كراهة التضحية بالجاموس و الثور 199
استحباب كون الهدي ممّا عرّف به 200
في هدي المجامع 202
في البدل
إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه 203
لو لم يجد الهدي و وجد ثمنه 203
ص:537
لو لم يجد الرقبة في العتق و وجد ثمنها 204
استحباب أن يكون الثلاثة في الحجّ يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة 206
وجوب صوم الثلاثة متتابعا 207
وجوب التفريق بين الثلاثة و السبعة 209
لو صام قبل رجوعه إلى وطنه 210
لو لم يصم الثلاثة الأيّام إلاّ بعد وصول الناس إلى وطنه أو مضيّ شهر 212
هل يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ؟213
لو فاته الثلاثة قبل أيّام منى 215-216
هل يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي؟218
وقت وجوب الصوم 223
لو لم يصمها بعد أيّام التشريق 223
هل يجوز صيام هذه الثلاثة في غير ذي الحجّة؟224
لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم 226
لو تمكّن من صيام السبعة 228
لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر أو وجد الهدي 228
لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي 231
لو تعيّن عليه الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة 232
لو مات من وجب عليه الهدي 233
لو وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد 234
لو لم يتمكّن من السبع شياه 234
لو وجب عليه سبع من الغنم هل يجزئه بدنة؟235
لو وجب عليه بقرة هل يجزئه بدنة؟235
ص:538
في أحكام الهدي
هل يجزئ الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر؟236
عدم إجزاء الهدي الواجب إلاّ عن واحد 236
حكم فاقد الهدي 236
أقوال العلماء و الروايات في الإجزاء و عدمه 236
أقسام الهدي و حكم التصرّف فيها 241
أقسام هدي الواجب 242
أقسام هدي الواجب المطلق 242
لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح 245
الواجب غير المعيّن إذا عيّنه بالقول 246
لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته 247
هل يحصل تعيّن الهدي بالقول؟248
لو سرق الهدي من موضع حريز هل يجزئ عن صاحبه 248
لو عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدّق به عليه 250
إذا ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل 250
إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه 252
لو ضلّ الهدي فوجده غيره 252
حكم الواجد للهدي الضالّ 253
لو اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه 253
إذا عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته فهلك أو عاب عيبا يمنع من الإجزاء 253
إذا ولدت الهدية 254
لو تلفت المعيّنة ابتداءً أو بتعيينه 254
ص:539
هل يجوز شرب لبن الهدي ما لم يضرّ به أو بولده؟255
هل يجوز ركوب الهدي؟255
استحباب الأكل من هدي التمتّع 257
تقسيم الهدي أثلاثا 259
عدم جواز الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع 260
استحباب الأكل من هدي التطوّع 262
لو لم يأكل من التطوّع 263
لو أكل ممّا منع من الأكل منه 263
لو أطعم غنيّا ممّا له الأكل منه 263
لو باع منه شيئا أو أتلفه 263
الدماء الواجبة بنصّ القرآن 263
وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم 265
لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا 265
هل يجوز دفع ما يجوز تفريقه في غير الحرم إلى فقراء أهل الذمّة؟265
لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه 266
لو عيّن موضعه في غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شيء من أنواع الكفر 266
لو لم يتمكّن من إيصال الهدي إلى المساكين بالحرم 267
استحباب تقليد الهدي و كيفيّته 267
استحباب إشعار الإبل و كيفيّته 268
وجوب تقديم النحر على الحلق يوم النحر 271
الأكل من الهدي 271
لو أكل الجميع في التطوّع 272
ص:540
لو نذر هديا بعينه 272
هل يمكن أن يأخذ من جلود الأنعام المهداة شيئا؟273
لو قدّم الحلق على الذبح 275
من تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه 276
هل القارن يخرج هديه عن ملكه؟277
لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى 277
لو أصابه كسر 277
في الضحايا
استحباب الضحيّة 278
أقوال العلماء فيها 279
الجمع بين الهدي و الأضحيّة 281
أيّام الأضحى بمنى،و غير منى من الأمصار 281
لو فاتت هذه الأيّام و كانت الأضحيّة واجبة 285
وقت الأضحيّة 285
بيان الأيّام المعدودات و المعلومات 286
هل يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق؟287
من أراد أن يضحّي هل يجوز له الحلق في عشر ذي الحجّة؟287
حكم من ينفذ من أفق من الآفاق هديا 288
هل تختصّ الأضحيّة بمكان خاصّ؟289
هل تختصّ الأضحيّة بالنعم؟290
أفضليّة الثنيّ من الإبل و البقر و الجذع من الضأن 292
ص:541
استحباب كون الأضحيّة أملح 293
عدم إجزاء العوراء و العرجاء و المريضة و العجفاء 294
كراهة الجلحاء و عدم إجزاء العضباء 295
استحباب التضحية بذوات الأرحام 296
هل يجوز التضحية بالثور و الجمل بمنى؟296
التضحية بالخصيّ 297
وجوب التذكية بإزهاق الروح و قطع الأعضاء الأربعة 297
وجوب ذبح البقر و الغنم و عدم جواز نحرهما و الإبل بالعكس 298
استحباب تولّي الحاجّ ذبح أضحيّته بنفسه 298
حكم ذبائح الصبيان و الأخرس و النساء 299
ذبائح السكران و المجنون 300
استحباب أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه 300
وجوب استقبال القبلة و التسمية عند الذبح 300
لو نسي التسمية 302
إذا ذبحها و قطع الأعضاء الأربعة و قطع رأسها قبل موتها 302
لو ذبحها من قفاها 303
كراهة ذباحة الأضحيّة و غيرها ليلا 304
استحباب الأكل من الأضحيّة 305
عدم جواز بيع لحم الأضاحيّ 306
كراهة بيع جلودها و إعطائها الجزّارين 306
جواز أكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها 308
كراهة أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى 309
ص:542
إخراج السنام من منى 310
حكم إخراج لحم ما ضحّاه غيره عن منى 310
كراهة أن يضحّي بما يربّيه 310
إذا تعذّرت الأضحيّة 311
اذا اشترى شاة تجزئ في الأضحيّة بنيّة أنّها أضحيّة 311
إذا عيّن الأضحيّة على وجه يصحّ به التعيين 312
لو تلفت الأضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط 314
لو اشترى شاة و عيّنها للأضحيّة فوجد بها عيبا 315
هل صرف الأرش إلى الفقراء متعيّن أم يجوز له تملّكه؟315
إذا عيّن أضحيّة هل تذبح معها ولدها؟315
هل يجوز شرب لبنها؟316
لو أوجب أضحيّة سليمة بعينها فعابت بما يمنع الإجزاء من غير تفريط 317
لو عيّنها معيبة ثمّ زال عيبها 318
لو ضلّت المعيّنة بغير تفريط 318
لو أوجب أضحيّة في عام فأخّرها إلى قابل 319
لو ذبح أضحيّة غيره المعيّنة 319
لو أوجب كلّ واحد منهما هديا فذبح كلّ واحد هدي صاحبه خطأ 320
هل يجب ترك الأرش فيما إذا ذبح الأضحيّة بغير إذن صاحبه أم لا؟321
إجزاء الأضحيّة و هدي المتطوّع به عن سبعة 321
العبد القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط هل يملكون شيئا؟323
ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في الأضحيّة 324
ص:543
في الحلق و التقصير
وجوب الحلق أو التقصير بمنى بعد الذبح 327
تخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير 329
القائلون بوجوب الحلق على الصرورة 329
أفضليّة الحلق على التقصير 332
إجزاء التقصير للمرأة 333
استحباب البدأة بالناصية من القرن الأيمن لمن حلق 333
إجزاء ما يقع عليه اسم التقصير 334
وجوب النيّة في الحلق و التقصير 334
إمرار الموسى على رأس من لا شعر عليه 334
لو ترك الحلق و التقصير معا حتّى زار البيت 335
لو رحل من منى قبل الحلق 336
استحباب تقليم الأظفار و الأخذ من الشارب لمن حلق رأسه أو قصّر 338
استحباب الدعاء عند الحلق بالمنقول 338
عدم جواز الحلق قبل يوم النحر 338
هل يجب تأخير الحلق عن الذبح و الرمي أم لا؟339
هل يجب بالإخلال بالترتيب كفّارة أم لا؟341
لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح 342
جواز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق 343
ما هو يوم الحجّ الأكبر؟343
استحباب الخطبة للإمام يوم النحر و تعليم الناس المناسك؟344
ما يحرم على الحاجّ بعقد الإحرام 346
ص:544
حلّيّة كلّ شيء بالحلق أو التقصير في العمرة 346
حلّيّة كلّ شيء بالحلق أو التقصير إلاّ الطيب و النساء و الصيد إن كان الإحرام للحجّ 346
مواطن التحلّل 349
استحباب أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة 349
استحباب عدم مسّ الطيب لمن طاف طواف الزيارة حتّى يطوف طواف النساء 351
هل يحصل التحلّل بالرمي و الحلق؟352
في بقيّة أفعال الحجّ في زيارة البيت
ركنيّة طواف الزيارة في الحجّ بعد مناسك منى 353
وقت طواف الزيارة 354
أوّل وقت طواف الزيارة 355
آخر وقته 356
لو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر 357
جواز تأخير طواف الزيارة و السعي إلى آخر ذي الحجّة للقارن و المفرد 357
ما يستحبّ لمن أراد زيارة البيت 358
إذا اغتسل نهارا و يطوف ليلا 360
استحباب الغسل للمرأة كما للرجل لطواف الزيارة 360
بقيّة أفعال الحجّ بعد طواف الزيارة 361
صفة طواف الزيارة 361-362
اشتراط النيّة فيه 362
وجوب السعي بعد طواف الزيارة و ركعتيه 362
ص:545
هل يشترط في التحلّل الثاني فعل السعي أم لا؟363
وجوب طواف النساء في الحجّ 364
وجوب طواف النساء في الحجّ و العمرة المبتولة 365
إذا دخل الإنسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها متعة 366
وجوب طواف النساء في كلّ إحرام إلاّ إحرام العمرة المتمتّع بها 367
وجوب السعي في كلّ طواف إلاّ طواف النساء 367
لو ترك طواف النساء ناسيا 367
جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات 369
في الرجوع إلى منى
وجوب الرجوع إلى منى بعد أداء مناسك مكّة 371
لو ترك المبيت بمنى 373
لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث هل يجب عليه ثلاث شياه أو شاتان؟377
جواز الخروج من منى بعد نصف الليل 378
إن بات بمكّة مشتغلا بالعبادة في الليالي الثلاث 378
وجوب الكفّارة لو بات بغير مكّة أو بها غير مشتغل بالعبادة 378
أفضليّة عدم الخروج من منى إلاّ بعد طلوع الفجر 378
وجوب الكون بمنى 379
جواز أن يأتي إلى مكّة أيّام منى لزيارة البيت 379
جواز ترك المبيت بمنى للرعاة و أهل السقاية و المبيت في منازلهم 380
ص:546
في الرمي
وجوب رمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من أيّام التشريق 382
وقت رمي جمرة العقبة 382
مقدار حصيات الرمي للجمار الثلاث و كيفيّته 383
وقت الرمي في هذه الأيّام 384
وقت فضيلة الرمي 386
جواز الرمي بالليل للعليل و المريض و الخائف و الرعاة و العبيد 387
وجوب الترتيب بين الجمرات 388
وجوب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات 390
لو نسي فرمى الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الثانية 391
حكم الإخلال في الرمي 391
حكم الإخلال في الرمي 391
لو رمى ستّ حصيات فضاعت منهنّ واحدة 392
لو علم أنّه قد أخلّ بحصاة و لم يعلم من أيّ الجمار هي 393
لو رماها دفعة أو أقلّ من سبع 393
جواز الرمي راكبا و ماشيا 394
استحباب أن يترك الحصى في كفّه و يأخذ منها و يرمي و التكبير عند كلّ حصاة 394
جواز الرمي عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ و أصحاب الأعذار 395
لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها 396
فروع في الرمي 398
لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة 399
لو نسي رمي الجمار في يوم النحر و أيّام التشريق معا 401
لو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر 401
ص:547
روي أنّ من ترك رمي الجمار متعمّدا لا تحلّ له النساء 402
لو نسي النائب الرمي 402
وقت رمي الأداء و القضاء 403
استحباب التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة و في سائر الأمصار عقيب عشر صلوات 403
اختلاف العلماء في وجوب هذا التكبير و استحبابه 404
استحبابه عقيب الفرائض لا النوافل 404
صورة التكبير 404
استحباب أن يخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر 406
في النفر من منى
جواز النفر من منى إذا رمى الحاجّ الجمار الثلاث لمن اتّقى النساء و الصيد 408
عدم الفرق في جواز النفر الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم 409
لو جامع أو قتل صيدا في إحرامه هل يجوز له النفير في النفر الأوّل؟410
عدم جواز النفر في الأوّل قبل الزوال إلاّ لضرورة أو حاجة 412
لو غربت الشمس يوم النفر الأوّل و هو بمنى 413
لو دخل عليه وقت العصر هل يجوز له أن ينفر في الأوّل؟415
هل يجوز لمن نفر في الأوّل أن يأتي مكّة و يقيم بها؟416
هل ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير؟416
هل يمكن أن يقيم الإنسان بمنى بعد النفر؟417
استحباب دفن الحصى المختصّ بذلك اليوم بمنى 417
استحباب الصلاة للحاجّ في مسجد الخيف بمنى 417
ص:548
استحباب صلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف 418
استحباب إتيان المحصّب و النزول به و الصلاة في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 418
اختلاف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟420
حدّ المحصّب 420
ما هي ليلة التحصيب و يوم النحر و يوم القرّ؟421
في الرجوع إلى مكّة
استحباب العود إلى مكّة لطواف الوداع بعد أداء المناسك بمنى 422
استحباب دخول الكعبة و الاغتسال و الدعاء لمريد الدخول إلى الكعبة 423
تأكّد استحباب دخول الكعبة للصرورة و الدعاء بالمنقول 424
استحباب أن يصلّي بين الأسطوانتين و زواياها 425
كراهة أداء الفريضة جوف الكعبة 426
استحباب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول 427
في الوداع
استحباب وداع البيت لمريد الخروج من مكّة 429
استحباب الوداع بطواف سبعة أشواط 430
هل يكون طواف الوداع ركن في الحجّ؟431
لم سمّي طواف الوداع بالوداع؟432
وقت طواف الوداع 432
إذا طاف للوداع و صلّى ركعتيه و لم ينصرف 432
لو كان منزله في الحرم هل يكون له الوداع؟433
ص:549
لو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج هل يسقط طواف الوداع؟434
هل هذا الطواف مستحبّ أم واجب؟434
لو خرج من مكّة و لم يودّع 434
كيفيّة الوداع و الدعاء بالمنقول 435
هل يكون طواف الوداع للحائض؟437
لو حاضت قبل طواف الوداع فنفرت ثمّ طهرت 438
هل للمستحاضة وداع البيت؟439
لو عدمت المستحاضة الماء 439
استحباب الشرب من زمزم 439
استحباب شراء التمر بدرهم و التصدّق به لمن أراد الخروج من مكّة 440
هل يكره أن يقال لحجّة الوداع:حجّة الوداع؟441
ص:550