منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 7

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :1

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :2

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب

للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

ص :3

سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

ص :4

ص :5

ص :6

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و به نستعين (1)

تتمة كتاب الصلاة

المقصد الثامن:في الخلل الواقع في الصلاة،

اشارة

و فيه مباحث

الأوّل:ما يجب منه الإعادة

اشارة

(2)

مسألة:من أخلّ بواجب عمدا بطلب صلاته،

سواء كان جزءا منها أو شرطا كالطهارة،و القبلة،و ستر العورة،أو كيفيّة كالطمأنينة،عالما،أو جاهلا،لأنّ الإخلال بالجزء إخلال بالحقيقة المجتمعة من الأجزاء،فلا يخرج عن العهدة.و الإخلال بالشرط يقتضي إبطال المشروط و إلاّ لم يكن شرطا.لا خلاف بين أفعال الصلاة و كيفيّاتها في ذلك إلاّ الجهر و الإخفات،فإنّه إن أخلّ بالواجب منهما عمدا عالما بطلت صلاته،و جاهلا يكون معذورا،بلا خلاف بين الموجبين لهما.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر (3)فيه،أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه،فقال:«إن فعل ذلك متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة،و إن فعل ذلك ناسيا،أو ساهيا،أو لا يدري فلا شيء عليه» (4).

ص:7


1- 1ن:ربّي سهل،ف:و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله،ق:و صلّى اللّه على سيّدنا و آله.مكان:و به نستعين.
2- 2) ق:منه إعادة الصلاة،ح:من إعادة الصلاة.
3- 3) في المصادر:«لا ينبغي الإجهار».
4- 4) التهذيب 2:162 الحديث 635،الاستبصار 1:313 الحديث 1163،الوسائل 4:766 الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.و [1]في الجميع:«أيّ ذلك فعل».

و كذا لو فعل في الصلاة ما لا يجوز فعله فيها من تروكها السابقة (1)وجب عليه الإعادة على ما سلف (2).

مسألة:و لو أخلّ بركن في الصلاة سهوا،
اشارة

(3)

فإن كان محلّه باقيا،أتى به،بلا خلاف بين أهل العلم،لأنّ الإتيان به ممكن على وجه لا يؤثّر (4)خللا و لا إخلالا بهيئة (5)الصلاة.

و لما رواه الجمهور عن المغيرة بن شعبة،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس،فإذا استتمّ قائما فلا يجلس و يسجد (6)سجدتي السهو».رواه أبو داود (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبيّ قال:قلت:

الرجل يشكّ و هو قائم،فلا يدري أركع أم لا؟قال:«فليركع» (8).

و لو (9)تجاوز المحلّ حتّى دخل في ركن آخر بطلت صلاته،كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى،أو بالنيّة حتّى يكبّر للافتتاح (10)،أو بالتكبير (11)حتّى يقرأ،أو بالركوع حتّى

ص:8


1- 1ح،ق و ص:السائغة.
2- 2) ينظر:الجزء الخامس ص 270 و ما بعدها.
3- 3) غ و ف:لو أخلّ.
4- 4) ح و ق:لا يريد،خا:لا يزيد.
5- 5) ح،ق،خا و ص:بنيّة.
6- 6) ح،ق و خا:و سجد.
7- 7) سنن أبي داود 1:272 الحديث 1036 بتفاوت،و نقله بهذا اللفظ عن أبي داود في المغني 1:713،و أيضا موجود بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه 1:381 الحديث 1208.
8- 8) التهذيب 2:150 الحديث 589 و فيه:قلت له،الاستبصار 1:357 الحديث 1351،الوسائل 4:935 الباب 12 من أبواب الركوع الحديث 1. [1]
9- 9) م،ن و ك:فلو،ح،ق و خا:فإن.
10- 10) ح،ك و خا:الافتتاح.
11- 11) ن:بالتكبيرة.

يسجد (1)،أو بالسجدتين (2)حتّى يركع (3).

و قال بعض الجمهور:إن ذكره (4)في الصلاة أتى به،و إن ذكره (5)بعد التسليم أتى به أيضا،ما لم يطل الفصل (6).

لنا:قوله عليه السلام:«لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه، ثمَّ يستقبل القبلة و يقول:اللّه أكبر» (7)و هو شامل للعمد و السهو،فما فعله أوّلا لا يكون مقبولا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع،استأنف الصلاة» (8).

و في الصحيح عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن رجل (9)ينسى (10)أن يركع حتّى يسجد و يقوم،قال:«يستقبل» (11).

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل

ص:9


1- 1أكثر النسخ:سجد.
2- 2) ح،ق و خا:بالسجود.
3- 3) ح،ق و خا:ركع.
4- 4) ح،ق و خا:ذكر.
5- 5) ح،ق و خا:ذكر.
6- 6) المغني 1:693،المهذّب للشيرازيّ 1:89،المجموع 4:113.
7- 7) أورده في المبسوط للسرخسيّ 1:36،و بدائع الصنائع 1:117.
8- 8) التهذيب 2:148 الحديث 580 و ص 149 الحديث 587،الاستبصار 1:355 الحديث 1343 و ص 356 الحديث 1349،الوسائل 4:933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 3. [1]
9- 9) ن و ح:الرجل.
10- 10) ح،ق و خا:نسي،كما في الاستبصار.
11- 11) التهذيب 2:148 الحديث 581،582،الاستبصار 1:355 الحديث 1344،1345،الوسائل 4:933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 1. [2]

ينسى (1)أن يركع،قال:«يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» (2).

و في الموثّق عن أبي بصير قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال:«عليه الإعادة» (3).

و لأنّه أخلّ بجزء من الصلاة،فلا يكون آتيا بها فيبقى في عهدة الأمر.

احتجّ الجمهور (4)بأنّه لو أخلّ بركعة (5)أو ركعتين و سلّم أتى بالفائت،فالركن (6)أولى.

و الجواب:أنّ الإخلال في الصورة الأولى لا يغيّر هيئة الصلاة إذا فعل،بخلاف الصورة الثانية،فلم لا يجوز أن يكون هذا الفرق مبطلا للإلحاق؟!

فروع:
الأوّل:الأركان قد ذكرنا أنّها خمسة:

القيام،و النيّة،و التكبير،و الركوع، و السجدتان.و زاد بعض أصحابنا القراءة (7)،و قد سلف ذلك (8).

ص:10


1- 1ح،ق و خا:نسي.
2- 2) التهذيب 2:149 الحديث 583،الاستبصار 1:356 الحديث 1347،الوسائل 4:933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 2:149 الحديث 584،الاستبصار 1:356 الحديث 1346،الوسائل 4:933 الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 4. [2]
4- 4) المغني 1:694،الشرح الكبير [3]بهامش المغني 1:679.
5- 5) خا:لو ترك ركعة،ح و ق:لو ترك بركعة.
6- 6) خا و ق:و الركن،ح:فبالركن.
7- 7) حكى ذلك الشيخ في المبسوط 1:105.و [4]نسبه في التنقيح 1:197 [5] إلى ابن حمزة،و ليس في الوسيلة [6]لذلك ذكر،و إنّما عدّ الاستقبال فيها ركنا،حيث قال:فالركن ستّة أشياء:القيام مع القدرة،و استقبال القبلة مختارا، و النيّة،و تكبيرة الإحرام،و الركوع،و السجود. الوسيلة [7](الجوامع الفقهيّة):673.
8- 8) تقدّم في الجزء الخامس:78.
الثاني:لا فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين في بطلان الصلاة

(1)

بإخلال ركن فيهما،خلافا للشيخ،فإنّه قال:لو أخلّ بالركوع أو بالسجدتين في الأوّلتين أعاد،و يلفّق في الأخيرتين من الرباعيّات،فيحذف السجود و يأتي بالركوع،و كذا يحذف الركوع و يأتي بالسجود (2).و بعض أصحابنا يلفّق مطلقا (3)لا يعتدّ (4)بالزّيادة.و هو قول للشيخ أيضا (5).

لنا:أنّه أخلّ بركن في الصلاة حتّى دخل في آخر فلو أعاد الأوّل زاد ركنا، و لو لم يأت به نقص ركنا،و كلاهما (6)مبطلان على ما يأتي.و لأنّ الزائد (7)حينئذ لا يكون من الصلاة،و هو فعل كثير.

و يؤيّده:ما تقدّم من الروايات الدالّة على الإعادة مطلقا،سواء كان الإخلال من الأوّلتين (8)أو من الأخيرتين (9).

احتجّ الشيخ بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع:«فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما و يبني على صلاته على التمام،و إن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و يسجد سجدتين و لا شيء عليه» (10).

ص:11


1- 1ف و غ:الأوليين.
2- 2) التهذيب 2:149،المبسوط 1:109، [1]الاقتصاد:405 و 407. [2]
3- 3) هو قول ابن الجنيد و عليّ بن بابويه،نقله عنهما في المختلف:129.
4- 4) أكثر النسخ:يقيّد.
5- 5) النهاية:88. [3]
6- 6) ح:و كلا القسمان،ف و غ:و لأنّهما.
7- 7) ح،ق و خا:الزيادة.
8- 8) م و ص:الأوليين.
9- 9) خا،ص و ك:الآخرتين.
10- 10) التهذيب 2:149 الحديث 585،الاستبصار 1:356 الحديث 1348،الوسائل 4:934 الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 2.و [4]في الجميع:«لهما»مكان:«فيهما».

و في الصحيح عن العيص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها،ثمَّ ذكر أنّه لم يركع،قال:«يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو» (1).

و الجواب:أنّهما غير دالّتين (2)على مطلوب الشيخ من التخصيص و الفرق بين الأوّلتين (3)و الأخيرتين،فهما متروكتا الظاهر عنده،و تأويله بعيد (4)،لعدم الدليل.و مع ذلك فهما معارضتان بما قلناه (5)من الأحاديث (6)،و بدليل الاحتياط.

الثالث:لو ترك ركعة من الرباعيّات و لم يدر من أيّ الركعات ،

(7)

فعلى ما اخترناه يعيد،و على مذهب القائلين بالتلفيق مطلقا يضيف إليها ركعة أخرى،لأنّه (8)بمنزلة من صلّى ثلاثا.و على قول الشيخ يعيد أيضا،لاحتمال أن تكون من الأوّلتين (9).أمّا لو تيقّن أنّها من الأخيرتين فعلى قوله يلفّق (10).

الرابع:لو ترك سجدتين من ركعة واحدة و لم يدر من أيّ الأربع هي،

أعاد على قولنا،و على مذهب القائلين بالتلفيق مطلقا يتمّ له ثلاث و يضيف إليها رابعة،و على قول الشيخ يعيد،إلاّ أن يعلم أنّها من الأخيرتين فيجعل الرابعة ثالثة و يتمّ بركعة و يسقط حكم الركوع المتخلّل،لأنّه وقع عن سهو.

ص:12


1- 1التهذيب 2:149 الحديث 586،الوسائل 4:935 الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 3. [1]
2- 2) غ،ق،ح و خا:دالّين.
3- 3) غ و م:الأوليين.
4- 4) ح:يفسد.
5- 5) ح و ك:قلنا.
6- 6) تقدّمت في ص 9.
7- 7) ح،ق و خا:الرباعيّات.
8- 8) م،ك و ن:فيكون.
9- 9) غ و م:الأوليين.
10- 10) ق،ص،خا و متن ح بزيادة:إليه،هامش ح بزيادة:إليهما.
مسألة:و لو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد.

(1)

و قال الشافعيّ (2)،و أبو حنيفة (3)، و أحمد:يعيد عمدا لا سهوا،بل يسجد له (4).

لنا:أنّه تغيير (5)لهيئة الصلاة المطلوبة و خروج عن ترتيبها المراد،فتبطل معه الصلاة كالعمد.و لأنّه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير ابني (6)أعين،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» (7).

و عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،[قال:سألته] (8)عن رجل صلّى و ذكر أنّه زاد سجدة،قال:«لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» (9).

و عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل استيقن أنّه زاد سجدة، قال:«لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» (10).

ص:13


1- 1ن:و سهوا.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:88،المجموع 4:91،فتح العزيز بهامش المجموع 4:141،مغني المحتاج 1:198.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 1:229،بدائع الصنائع 1:164،الهداية للمرغينانيّ 1:74،شرح فتح القدير 1: 437،تحفة الفقهاء 1:210.
4- 4) المغني 1:718،الشرح الكبير بهامش المغني 1:701،الكافي لابن قدامة 1:211،الإنصاف 2:124.
5- 5) أكثر النسخ:تغيّر.
6- 6) م،ح و ق:بن،كما في الوسائل. [1]
7- 7) التهذيب 2:194 الحديث 763 و فيه:«إذا استيقن الرجل»،الاستبصار 1:376 الحديث 1428،و فيه: «أنّه زاد في الصلاة.» [2]الوسائل 5:332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [3]
8- 8) أثبتناها من المصدر.
9- 9) التهذيب 2:156 الحديث 610،الوسائل 4:938 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2.و [4]فيهما:فذكر أنّه زاد.
10- 10) التهذيب 2:156 الحديث 611،الوسائل 4:938 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 3.و [5]فيهما:«لا يعيد صلاته».

احتجّوا (1)بقوله عليه السلام:«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين و هو جالس».

رواه مسلم (2).و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر خمسا،فلمّا قيل له سجد للسهو (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا عموم له،فيحمل على الصور الّتي يجب فيها سجدتا السهو.

و عن الثاني:أنّه حكاية حال،فلعلّه عليه السلام لم يتيقّن بما (4)قالوه فأحدث شكّا، و الشكّ في الزيادة غير مبطل،و هو موجب للسجود.على أنّ الحقّ عندنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (5)لا يلحقه السهو.

مسألة:و لو زاد سجدتين أعاد،

لما ذكرناه من أنّه تغيير (6)للهيئة،و كونه فعلا كثيرا.

و لأنّه ركن زاد في الصلاة فأوجب (7)الإعادة،كالركوع.

مسألة:و لو زاد خامسة عمدا أعاد،
اشارة

و سهوا (8)فإن لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أعاد.و به قال علماؤنا أجمع،و هو مذهب أبي حنيفة (9).

و إن جلس عقيب الرابعة فللشيخ قولان:

ص:14


1- 1المغني 1:719،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 1:707.
2- 2) صحيح مسلم 1:402 الحديث 572.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:85،صحيح مسلم 1:402 الحديث 572،سنن ابن ماجه 1:380 الحديث 1205. سنن البيهقيّ 2:341.
4- 4) أكثر النسخ:ما.
5- 5) غ و ن:عليه السلام.
6- 6) أكثر النسخ:تغيّر.
7- 7) ح و ق:فالواجب.
8- 8) جملة«عمدا أعاد،و سهوا»ليست في أكثر النسخ.
9- 9) بدائع الصنائع 1:171،الهداية للمرغينانيّ 1:75،شرح فتح القدير 1:446،المغني 1:721،الشرح الكبير بهامش المغني 1:702،المجموع 4:163،تحفة الفقهاء 1:210.

أحدهما:الإعادة (1)،اختاره في الخلاف (2).

و الثاني:لا يعيد،ذكره في التهذيب (3).

و قال الشافعيّ:صلاته (4)تامّة على التقديرين و يسجد (5)للسهو (6).و به قال علقمة،و الحسن،و عطاء،و الزهريّ،و النخعيّ،و الليث،و مالك،و إسحاق،و أبو ثور (7).

لنا على تقدير ترك الجلوس:أنّ الزيادة حينئذ مغيّرة لهيئة الصلاة،فتكون مبطلة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير ابني (8)أعين،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» (9).

و عن أبي بصير قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (10).

و لنا على الثاني:ما رواه أبو سعيد الخدريّ فيمن سجد سجدتين:«فإن كانت صلاته

ص:15


1- 1ح،ق و خا:يعيد.
2- 2) قال في موضع من الخلاف بالبطلان،و نسب إلى بعض الأصحاب الصحّة إن جلس في الرابعة،و قال في موضع آخر:إذا صلّى المغرب أربعا أعاد.الخلاف 1:164 مسألة-196،و ص 172 مسألة-211.
3- 3) التهذيب 2:194.
4- 4) ح،ق و خا:صلّى.
5- 5) ح:و ليسجد.
6- 6) الأمّ 1:131،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 4:139،فتح العزيز بهامش المجموع 4:162،المغني 1:720،الشرح الكبير بهامش المغني 1:702.
7- 7) المغني 1:721،الشرح الكبير بهامش المغني 1:702.
8- 8) ح،ق و خا:بن،كما في الوسائل. [1]
9- 9) التهذيب 2:194 الحديث 763 و فيه:«إذا استيقن الرجل»،الاستبصار 1:376 الحديث 1428 و فيه: «أنّه زاد في الصلاة»، [2]الوسائل 5:332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [3]
10- 10) التهذيب 2:194 الحديث 764،الاستبصار 1:376 الحديث 1429،الوسائل 5:332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [4]

تامّة كانت الركعة نافلة و السجدتان (1).و رواه أبو داود (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل صلّى خمسا،فقال:«إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» (3).

و عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد أن صلّى الظهر أنّه صلّى خمسا،قال:«و كيف استيقن؟»قلت:علم،قال:«إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين، فتكونان ركعتين نافلة و لا شيء عليه» (4).

و لأنّه أتى بالأركان،فلا يؤثّر ترك بعض الواجبات سهوا،و التّشهّد و التسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما.

فروع:
الأوّل:هل يضيف إليها ركعة أخرى و يصلّيها نفلا؟

فعلى ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم يضيف ركعة أخرى و يجعلهما نفلا،و عندي فيه تردّد.

الثاني:لو ذكر الزيادة بعد القيام قبل الركوع قعد و تشهّد

و سلّم و سجد سجدتي السهو،لأنّه لم يفت المحلّ.و لو ذكر بعد الركوع قبل (5)السجود،فعلى ما تضمّنته الرواية

ص:16


1- 1في النسخ:و السجدتين،و الصحيح ما أثبتناه.
2- 2) سنن أبي داود 1:269 الحديث 1024.
3- 3) التهذيب 2:194 الحديث 766،الاستبصار 1:377 الحديث 1431،الوسائل 5:332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [1]
4- 4) التهذيب 2:194 الحديث 765،الاستبصار 1:377 الحديث 1430،الوسائل 5:332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5. [2]
5- 5) ح،ق و خا:و قبل.

ينبغي القول بجواز فعل (1)السجدتين و الإتيان بأخرى (2).

الثالث:التشهّد المأتيّ به و التسليم ليسا من الصلاة،

لأنّها تمّت،و فات محلّ التشهّد و التسليم،فما يأتي به بعد ذلك يكون من النافلة.

مسألة:و لو سلّم ثمَّ تيقّن النقيصة،

كمن سلّم في الأوّلتين (3)من الثلاثيّات أو الرباعيّات،أو صلّى ركعة من الغداة و سلّم ساهيا،أتى بما نقص،و تشهّد و سلّم و سجد سجدتي السهو إلاّ أن يفعل ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا،كالحدث،و الالتفات إلى ما وراءه،فإنّه تبطل صلاته حينئذ.و إن فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا،كالكلام،ففيه خلاف بين علمائنا،فبعضهم أبطل الصلاة و أوجب الإعادة (4)،و بعضهم لم يبطلها (5)، و القولان للشيخ (6).و الأقرب الثاني،لأنّه فعل صدر عن سهو فلا يكون مبطلا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة،ثمَّ انصرف و خرج في حوائجه،ثمَّ ذكر أنّه صلّى ركعة،قال:«فليتمّ ما بقي» (7).

و عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة،فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس،ثمَّ ذكر أنّه فاتته ركعة، قال:«يعيد ركعة واحدة،يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة،فإذا حوّل وجهه فعليه

ص:17


1- 1ح،ق و خا:فعلي.
2- 2) م،ح،ق و خا:بالأخرى.
3- 3) غ:الأوليين.
4- 4) منهم ابن حمزة في الوسيلة [1](الجوامع الفقهيّة):674،و ابن البرّاج في المهذّب 1:155.
5- 5) منهم المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:114،و المختصر النافع:43،و نسب في الحدائق 9:127،و الجواهر 12: 265 [2] إلى المشهور.
6- 6) قال في النهاية:90،و [3]الجمل و العقود:77 بالإعادة،و قوّى في المبسوط 1:121 عدم الإعادة.
7- 7) التهذيب 2:347 الحديث 1439،الاستبصار 1:368 الحديث 1402،الوسائل 5:315 الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [4]

أن يستقبل الصلاة استقبالا» (1).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم،ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين (2)، فقال:«يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» (3).و نحوه رواه (4)في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام (5).

و في الصحيح عن جميل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعتين ثمَّ قام،قال:يستقبل ما لم يبرح من مكانه (6).و هذا كلّه يدلّ على وجوب الإعادة مع الاستدبار.

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الغداة ركعة و يتشهّد ثمَّ ينصرف (7)و يذهب و يجيء،ثمَّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة،قال:

«يضيف إليها ركعة» (8).و هذه محمولة على حال عدم الاستدبار.

مسألة:و لو شكّ في الركوع-و هو قائم-ركع،

لأنّه في محلّه،فإن ذكر-و هو راكع-

ص:18


1- 1التهذيب 2:184 الحديث 732،الاستبصار 1:368 الحديث 1401،الوسائل 5:315 الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
2- 2) ق:بعد ركعتين،م:لم يصلّ ركعتين،كما في الاستبصار.
3- 3) التهذيب 2:191 الحديث 757،الاستبصار 1:379 الحديث 1436،الوسائل 5:309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 9. [2]
4- 4) غ:ما رواه.
5- 5) التهذيب 2:191 الحديث 756،الاستبصار 1:378 الحديث 1434،الوسائل 5:308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5. [3]
6- 6) التهذيب 2:345 الحديث 1434،الوسائل 5:308 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7. [4]
7- 7) ح،ق و خا:و يسلّم،مكان:ثمَّ ينصرف.
8- 8) التهذيب 2:346 الحديث 1437،الاستبصار 1:367 الحديث 1399،الوسائل 5:316 الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [5]

أنّه كان قد ركع أعاد.قاله ابن أبي عقيل منّا (1).و قال الشيخ (2)و علم الهدى:يرسل (3)نفسه و لا يرفع رأسه،فإن رفع أعاد،لأنّه زاد ركوعا (4)،و الأقرب الأوّل،لأنّ الركوع هو الانحناء،و ليس رفع الرأس جزءا من المسمّى،فيصدق عليه أنّه زاد ركوعا،و زيادة الركوع مبطلة.و لو ذكر بعد رفع رأسه أعاد على القولين.

مسألة:و لو شكّ في عدد الثنائيّة

-كالصبح،و صلاة السفر،و الجمعة،و الكسوف- أو في الثلاثة كالمغرب،أو في الأوّلتين (5)من الرباعيّات أعاد.ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ ابن بابويه،فإنّه جوّز له البناء على الأقلّ و الإعادة (6).

ص:19


1- 1نقله عنه في المعتبر 2:390. [1]
2- 2) النهاية:92، [2]المبسوط 1:122.
3- 3) ح،ق و خا:لو أرسل.
4- 4) جمل العلم و العمل:65.
5- 5) غ:الأوليين.
6- 6) قال في الحدائق 9:192: [3]قد نقل الأصحاب من العلاّمة فمن بعده عن الصدوق هنا القول بجواز البناء على الأقلّ،مع أنّا لم نقف عليها في كلامه،بل الموجود فيه ما يخالفها. و قال في الجواهر 12:328: [4]لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل المنتهى [5]فحكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه. و قال في مفتاح الكرامة 3:294: [6]في المنتهى [7]الإجماع على ذلك إلاّ من أبي جعفر بن بابويه،ثمَّ قال بعد سطور:و في المقنع:إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة،و [8]روي:«ابن على ركعة»و لم يتعرّض لذلك في الهداية،ثمَّ قال في ص 297 في بحث الشكّ في الأوليين من الرباعيّة:و ما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في الفقيه.ثمَّ نقل عن أستاذه في مصابيح الظلام: [9]إنّ المتوهّم هو العلاّمة،و تبعه الشهيد في الذكرى.و لعلّ ما يوجب إسناد ذلك إلى الصدوق أنّه قال بعد ذكر رواية عبد الرحمن بن الحجّاج،و رواية علي بن أبي حمزة،و رواية سهل بن اليسع:يبني على يقينه،و قد روي إنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس.و ليست هذه الأخبار بمختلفة، و صاحب هذا السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب. الفقيه 1:230 الحديث 1021-1023، [10]المقنع:30. [11]

و قال الشافعيّ:يبني على الأقلّ و يأتي بالتمام (1).و به قال مالك (2)و إسحاق (3)، و أبو ثور (4)،و أحمد في المنفرد خاصّة،و في الإمام عنه روايتان:إحداهما:أنّه يبني على الأقلّ،و الثانية:أنّه يبني على غالب ظنّه (5).

و قال أبو حنيفة:إن كان أوّل ما أصابه أعاد الصلاة،و إن تكرّر تحرّى و عمل على ما يؤدّيه تحرّيه إليه (6).

و عن الثوريّ روايتان:إحداهما:يتحرّى.و الثانية:يبني على اليقين (7).

و قال الحسن البصريّ:يسجد (8)سجدتي السهو و يجزئه (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا غرار في الصلاة» (10)

ص:20


1- 1الأمّ 1:131،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المهذّب للشيرازيّ 1:89،المجموع 4:106،فتح العزيز بهامش المجموع 4:168،حلية العلماء 2:162.
2- 2) بلغة السالك 1:137،بداية المجتهد 1:198،حلية العلماء 2:162،المجموع 4:111.
3- 3) المغني 1:103،الشرح الكبير بهامش المغني 1:727،عمدة القارئ 7:313.
4- 4) عمدة القارئ 7:313.
5- 5) المغني 1:703،الشرح الكبير بهامش المغني 1:727،الكافي لابن قدامة 1:217،الإنصاف 2:147،فتح الباري 3:74.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 1:219،تحفة الفقهاء 1:211،بدائع الصنائع 1:165،الهداية للمرغينانيّ 1:76، شرح فتح القدير 1:452،عمدة القارئ 4:141 و ج 7:313،مجمع الأنهر 1:152.
7- 7) نسب إليه في المجموع 4:111 و المغني 1:703،و الشرح الكبير بهامش المغني 1:727:البناء على اليقين،و في فتح الباري 3:74 و المصنّف لعبد الرزّاق 2:306 الرقم 3470 روى عنه رواية بالتحرّي.
8- 8) ح:سجد.
9- 9) الميزان الكبرى 1:162،المجموع 4:111،حلية العلماء 2:162،عمدة القارئ 7:312،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58.
10- 10) سنن أبى داود 1:244 الحديث 928 و 929،مسند أحمد 2:461،المستدرك للحاكم 1:264،كنز العمّال 7:514 الحديث 20025.

نفى (1)التغرير مطلقا،فيتناول صورة النزاع،و يخرج عنه ما اتّفقنا (2)عليه.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الأولى،قال:«يستأنف» (3).

و في الصحيح عن موسى بن بكر قال:سأله (4)الفضيل عن السهو،فقال:«إذا شككت في (5)الأوّلتين فأعد» (6).و مثله رواه عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام (7).

و في الصحيح عن رفاعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين؟قال:«يعيد» (8).

و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما» (9).

و في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال:قال لي:إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين.

ص:21


1- 1ن،ح،ق،ك و خا:يعني.
2- 2) ح،ق و خا:ما أثبتنا.
3- 3) التهذيب 2:176 الحديث 700،الاستبصار 1:363 الحديث 1377،الوسائل 5:301 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 11. [1]
4- 4) غ،ح،ق و خا:سألت.
5- 5) غ،ف و ص بزيادة:الركعتين.
6- 6) التهذيب 2:176 الحديث 703،الاستبصار 1:364 الحديث 1380،الوسائل 5:302 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 19. [2]
7- 7) التهذيب 2:176 الحديث 701،الاستبصار 1:363 الحديث 1378،الوسائل 5:301 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14. [3]
8- 8) التهذيب 2:177 الحديث 705،الاستبصار 1:364 الحديث 1382،الوسائل 5:301 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 12. [4]
9- 9) التهذيب 2:177 الحديث 706،الاستبصار 1:364 الحديث 1383،الوسائل 5:302 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 15. [5]

فأعد صلاتك (1).

و في الصحيح عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام قال:قلت له:رجل لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟قال:«يعيد» (2).

و أمّا الّذي يدلّ على وجوب الإعادة في الغداة و المغرب،فما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير،عن حفص بن البختريّ و غيره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الغداة فأعد» (3).

و عن يونس،عن رجل،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ليس في المغرب و الفجر سهو» (4).

و في الصحيح عن أبي بصير قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة» (5).

و أمّا الّذي يدلّ على الباقي،فما تقدّم.و ما رواه الشيخ في الحسن،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال:«يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ،و في الجمعة،و في المغرب و في الصلاة في السفر» (6).

ص:22


1- 1التهذيب 2:177 الحديث 707،الاستبصار 1:364 الحديث 1384،الوسائل 5:301 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 13. [1]
2- 2) التهذيب 2:177 الحديث 708،الاستبصار 1:364 الحديث 1385،الوسائل 5:300 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [2]
3- 3) التهذيب 2:178 الحديث 714 و ص 180 الحديث 723،الاستبصار 1:365 الحديث 1390،الوسائل 5: 304 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 و 5. [3]في الجميع:«و إذا شككت في الفجر».
4- 4) التهذيب 2:179 الحديث 716،الاستبصار 1:364 الحديث 6392،الوسائل 5:304 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [4]
5- 5) التهذيب 2:180 الحديث 721،الاستبصار 1:370 الحديث 1408،الوسائل 5:305 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [5]
6- 6) التهذيب 2:179 الحديث 715،الاستبصار 1:365 الحديث 1391،الوسائل 5:300 الباب 1 [6] من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7 و ص 304 الباب 2 الحديث 2.

و في الصحيح عن العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل يشكّ (1)في الفجر،قال:«يعيد»قلت:المغرب،قال:«نعم،و الوتر و الجمعة»من غير أن أسأله (2).

و عن سماعة قال:سألته عن السهو في صلاة الغداة،قال:«إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها،و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان،و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة» (3).

و لأنّ الذمّة مشغولة بيقين،و ما أتى به يحتمل الصحّة و البطلان،فيكون الاشتغال باقيا.

و بيان احتمال الأمرين:أنّه بتقدير البناء على الأوّل يحتمل الزيادة و بتقدير البناء على الأكثر يحتمل النقصان،و كلاهما مبطل.

احتجّ ابن بابويه (4)بما رواه الحسين بن أبي العلاء في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟قال:«يتمّ» (5).

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدري ركعة (6)صلّى أم ثنتين؟قال:«يبني على الركعة» (7).

ص:23


1- 1م و ك:شكّ،كما في الاستبصار.
2- 2) التهذيب 2:180 الحديث 722،الاستبصار 1:366 الحديث 1395،الوسائل 5:305 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7. [1]
3- 3) التهذيب 2:179 الحديث 720،الاستبصار 1:366 الحديث 1394،الوسائل 5:305 الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8. [2]
4- 4) المقنع:30.
5- 5) التهذيب 2:177 الحديث 710،الاستبصار 1:364 الحديث 1387،الوسائل 5:303 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 20. [3]
6- 6) م و ح:أ ركعة،كما في الوسائل. [4]
7- 7) التهذيب 2:177 الحديث 711،الاستبصار 1:365 الحديث 1388،الوسائل 5:303 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 23. [5]

و في الموثّق عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة؟فقال (1):«يتمّ بركعة» (2).

احتجّ الشافعيّ (3)بما رواه أبو داود بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ (4)الشكّ و ليبن على اليقين،و إذا استيقن التمام سجد (5)سجدتين،فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة و السجدتان، و إن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة و كانت السجدتان مرغمتي الشيطان» (6).

و عن عبد الرحمن بن عوف،عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا شكّ أحدكم في الثنتين و الواحدة فليجعلها واحدة،و إذا شكّ في الثنتين و الثلاث فليجعلها ثنتين،و إذا شكّ في الثلاث و الأربع فليجعلها ثلاثا،ثمَّ ليتمّ ما بقي من صلاته حتّى يكون الوهم في الزيادة، ثمَّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يسلّم» (7).

و احتجّ الحسن البصريّ (8)بما رواه أبو هريرة قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«يأتي الشيطان أحدكم فيلبّس عليه صلاته فلا يدري أ زاد أم نقص،فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين و هو جالس» (9).

ص:24


1- 1غ و خا:قال،كما في الاستبصار و الوسائل. [1]
2- 2) التهذيب 2:178 الحديث 712،الاستبصار 1:365 الحديث 1389،الوسائل 5:303 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 22. [2]
3- 3) الأمّ 1:130،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المهذّب للشيرازيّ 1:89،المجموع 4:109. [3]
4- 4) كذا في النسخ،كما في سنن ابن ماجه،و في باقي المصادر:«فليلق».
5- 5) م و ن:يسجد.
6- 6) سنن أبي داود 1:269 الحديث 1024.و رواه ابن ماجه و الدار قطني و الحاكم،ينظر:سنن ابن ماجه 1: 382 الحديث 1210،سنن الدار قطنيّ 1:372 الحديث 21،المستدرك للحاكم 1:322،سنن البيهقيّ 2:351.
7- 7) سنن الترمذيّ 2:245 الحديث 398، [4]المستدرك للحاكم 1:325،سنن الدار قطنيّ 1:370 الحديث 15. بتفاوت يسير في الجميع.
8- 8) المجموع 4:111،عمدة القارئ 7:312. [5]
9- 9) صحيح البخاريّ 2:87،صحيح مسلم 1:398 الحديث 389،الحديث 389،سنن أبي داود 1:271 الحديث 1030،سنن البيهقيّ 2:353.

و احتجّ أبو حنيفة (1)بما رواه ابن مسعود أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب و ليبن عليه و يسلّم و يسجد سجدتين» (2).

و الجواب عن احتجاج ابن بابويه بضعف سند أحاديثه.و بأنّ ما قلناه أحوط.

و باحتمال أن تكون الأحاديث الّتي ذكرها وردت في النافلة،لأنّها مطلقة و أخبارنا مقيّدة بالفرائض،فالعمل عليها (3).

و عن احتجاج الشافعيّ باحتمال وروده في النافلة.

و حجّة الحسن البصريّ مجملة،و ما قلناه مفصّل،فالعمل عليه.

و حجّة أبي حنيفة ضعيفة،لأنّها محمولة على الشكّ في الأخيرتين من الرباعيّات، و تحرّي الصواب هو البناء على الأكثر،فإنّه مجمل (4)،و مع احتماله (5)،فلا دلالة فيه (6).

مسألة:و لو لم يدر كم صلّى،أعاد.

و عليه علماؤنا:لأنّه لا طريق له إلى براءة ذمّته المشغولة إلاّ بذلك.و لأنّ ذلك يستلزم الشكّ في الأوّلتين (7)،و قد بيّنّا وجوب الإعادة منه (8).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام

ص:25


1- 1المبسوط للسرخسيّ 1:219،بدائع الصنائع 1:165،الهداية للمرغينانيّ 1:76،شرح فتح القدير 1: 452،المجموع 4:109.
2- 2) صحيح البخاريّ 1:111،صحيح مسلم 1:400 الحديث 572،سنن أبي داود 1:268 الحديث 1020، سنن ابن ماجه 1:382 الحديث 1211،1212،سنن الدار قطنيّ 1:376 الحديث 2،سنن البيهقيّ 2:335.
3- 3) ح و ق:فالعمل به أولى،م:فالعمل بها أولى،ن:فالعمل بها.
4- 4) غ:محتمل.
5- 5) ح و ق:و لاحتماله.
6- 6) ح،ص و ق:عليه.
7- 7) غ،م و ف:الأوّليين.
8- 8) يراجع:ص 19.

قال:«إن (1)شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع،فأعد و لا تمض على الشكّ» (2).

و عن صفوان،عن أبي الحسن عليه السلام قال:«إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» (3).

لا يقال:يعارض ذلك ما (4)رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين (5)أو ثلاثا،قال:

«يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا» (6).

و عن عليّ بن أبي حمزة،عن رجل صالح قال:سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته،قال:«كلّ ذا (7)قال:قلت:

نعم،قال:«فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّه من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه» (8).

لأنّا نقول:إنّهما محمولتان على من يكثر سهوه بحيث يعود وسواسا،فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ،لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و أبي بصير قالا:قلنا له:الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه،قال:«يعيد»قلنا:فإنّه يكثر عليه

ص:26


1- 1ح،ق و خا:إذا،كما في الوسائل. [1]
2- 2) التهذيب 2:187 الحديث 743،الاستبصار 1:373 الحديث 1418،الوسائل 5:328 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [2]
3- 3) التهذيب 2:187 الحديث 744،الاستبصار 1:373 الحديث 1419،الوسائل 5:327 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [3]
4- 4) م:بما.
5- 5) ح،ق،ك و ف:ثنتين.
6- 6) التهذيب 2:187 الحديث 745،الاستبصار 1:374 الحديث 1420،و فيهما أم ثلاثا،الوسائل 5:328 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [4]
7- 7) أكثر النسخ:كلّ ذي.
8- 8) التهذيب 2:188 الحديث 746،الاستبصار 1:374 الحديث 1421،الوسائل 5:329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [5]في الجميع:عن رجل صالح عليه السلام.

ذلك،كلّما أعاد شكّ،قال:«يمضي في شكّه»ثمَّ قال:«لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه،فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة،فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ»قال زرارة:ثمَّ قال:«إنّما يريد الخبيث أن يطاع،فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم» (1).

مسألة:و لو كان في الصلاة فلم يدر صلّى أم لا،فليعد،

لما تقدّم (2).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئا أم لا،قال:

«يستقبل» (3).

مسألة:لو صلّى بغير طهارة،أو قبل دخول الوقت،

أو في ثوب نجس مع تقدّم العلم، أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب مع علمه بغصبيّتهما،وجبت عليه إعادة (4)الصلاة، و قد تقدّم بيان ذلك كلّه (5).

البحث الثاني:فيما لا حكم له

مسألة:من كثر سهوه و تواتر لم يلتفت إليه
اشارة

و يبني (6)على ما شكّ فيه بأنّه واقع، و لا يسجد للسهو،لأنّ وجوب تداركه يقتضي الحرج و هو منفيّ،لأنّه يقع في ورطة تتعذّر

ص:27


1- 1التهذيب 2:188 الحديث 747،الاستبصار 1:374 الحديث 1422،الوسائل 5:329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
2- 2) تقدّم في ص 25.
3- 3) التهذيب 2:189 الحديث 748،الوسائل 5:328 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5. [2]
4- 4) ق،ح و خا:أعاد،مكان:وجبت عليه إعادة.
5- 5) ينظر:الجزء الثالث ص 304.و الجزء الرابع ص 128،229،234 و 297.
6- 6) غ و ص:و بنى.

معها الصلاة(و سجود السهو تكليف يستدعي توفيقا و هو منفيّ) (1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و أبي بصير قالا:قلنا له:الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و ما بقي عليه،قال:«يعيد»قلنا:[فإنّه] (2)يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ،قال:«يمضي في شكّه»ثمَّ قال:«لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه،فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد (3)فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة،فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ»قال زرارة:

ثمَّ قال:«إنّما يريد الخبيث أن يطاع،فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم» (4).

و عن ابن سنان،عن غير واحد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» (5).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا (6)كثر عليك السهو فامض على (7)صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك،إنّما هو من الشيطان» (8).

فرع:

قال الشيخ رحمه اللّه:قيل:إنّ حدّ الكثرة أن يسهو ثلاث مرّات متوالية (9).و قال

ص:28


1- 1هكذا في ص،ك،م و ن،و في خا:و سجدة السهو تكلّف.و في ح و حق:و سجدة السهو تكليف.و في غ و ف: و سجود السهو تكليف يستدعي-بياض-و هو منفيّ.
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) ن و م:عوّده،و في التهذيب:عوّد به.
4- 4) التهذيب 2:188 الحديث 747،الاستبصار 1:374 الحديث 1422،الوسائل 5:329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
5- 5) التهذيب 2:343 الحديث 1423،الوسائل 5:329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [2]
6- 6) ح،ق و خا:إن.
7- 7) أكثر النسخ:في.
8- 8) التهذيب 2:343 الحديث 1424،الوسائل 5:329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [3]
9- 9) المبسوط 1:122. [4]

ابن إدريس:حدّه أن يسهو في شيء واحد أو (1)فريضة واحدة ثلاث مرّات،أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس (2).و هذا كلّه لم يثبت،و التقدير الشرعيّ مفقود، و عادة الشرع في مثل هذا ردّ الناس إلى (3)العادات.

مسألة:و لا حكم للسهو في السهو.

و عليه فتوى علمائنا،لأنّه لو جبره أمكن أن يسهو ثانيا،و هكذا،فلا يتخلّص عن السهو،و ذلك يقتضي المشقّة فسقط (4)اعتباره في نظر الشرع.و لأنّه جعل توصّلا إلى إزالة حكم السهو،فلا يكون سببا لثبوته.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«و لا على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة» (5).

و معنى قول الفقهاء:لا (6)سهو في السهو،أي:لا حكم للسهو في الاحتياط الّذي يوجبه السهو،كمن شكّ بين الاثنين و الأربع،فإنّه يصلّي ركعتين احتياطا على ما يأتي، فلو سها فيهما و لم يدر صلّى واحدة أو اثنتين (7)،لم يلتفت إلى ذلك.

و قيل:معناه أنّ من سها فلم يدر هل سها أم لا،لا يعتدّ به و لا يجب عليه شيء (8).

و الأوّل أقرب.

مسألة:و لو شكّ في شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت و استمرّ على فعله،
اشارة

سواء كان ركنا أو غير ركن،مثل أن يشكّ في تكبيرة الافتتاح (9)و هو في القراءة،أو في القراءة و هو

ص:29


1- 1ح بزيادة:في.
2- 2) السرائر:52.
3- 3) ح،ق و خا:على.
4- 4) ح،ق و خا:فيسقط.
5- 5) التهذيب 2:344 الحديث 1428،الوسائل 5:340 الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
6- 6) ح:و لا.
7- 7) ح،ق و خا:ثنتين.
8- 8) الأم 1:131،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المجموع 4:128،فتح العزيز بهامش المجموع 4:168.
9- 9) ح:الإحرام.

في الركوع،أو في الركوع و هو في السجود،أو في السجود و قد قام،أو في التشهّد و قد قام، كلّ ذلك لا اعتبار بالشكّ فيه و إلاّ لزم الحرج المنفيّ،لأنّ الشكّ يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال،فلو كان معتبرا لأدّى إلى الحرج.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (1).

و في الصحيح عن زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:«رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة،قال:«يمضي»قلت:رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر،قال:

«يمضي»قلت:رجل شكّ في التكبير (2)و قد قرأ،قال:«يمضي»قلت:شكّ في القراءة و قد ركع،قال:«يمضي»قلت:شكّ في الركوع و قد سجد،قال:«يمضي على صلاته» ثمَّ قال:«يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (3).

و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا،قال:«امض» (4).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع،قال:«يمضي في صلاته» (5).

أمّا لو شكّ في شيء و هو في محلّه-كمن شكّ في القراءة و هو قائم،أو في الركوع كذلك،أو في السجود و هو جالس-فإنّه يأتي به،لأنّ الإتيان به ممكن من غير إخلال (6)

ص:30


1- 1التهذيب 2:344 الحديث 1426،الوسائل 5:336 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [1]
2- 2) ح:التكبيرة.
3- 3) التهذيب 2:352 الحديث 1459،الوسائل 5:336 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 2:151 الحديث 593،الاستبصار 1:358 الحديث 1355،الوسائل 4:936 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 2:151 الحديث 595،الاستبصار 1:358 الحديث 1357،الوسائل 4:937 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 5. [4]
6- 6) ح،ق و خا:اختلال.

بشيء من هيئات الصلاة،و الأصل عدم الفعل،فيجب عليه الإتيان به.

لا يقال:الأصالة لعدم الفعل ثابتة في الصورتين فما الفارق؟ لأنّا نقول:عارضها في الصورة الأولى أصالة كون الإنسان لا ينتقل عن شيء إلاّ بعد فعل ما سبقه غالبا،و الشكّ فيه مع فعله غالبا (1)،بخلاف الصورة الثانية.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصحيح عن عمران الحلبيّ قال:قلت:الرجل يشكّ و هو قائم فلا يدري أركع أم لا،قال:«فليركع» (2).و عمران ثقة فالظاهر إسناده (3)في ذلك إلى إمام.

و في الصحيح عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكّ و هو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع،قال:«يركع و يسجد» (4).

و قد روى الشيخ عن الفضيل بن يسار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أستتم (5)قائما فلا أدري ركعت أم لا،قال:«بلى قد ركعت فامض في صلاتك،فإنّما ذلك من الشيطان» (6).و تأوّله الشيخ بأنّ القيام المذكور كان في الرابعة و الشكّ في ركوع الثالثة.

و يمكن أن يقال:إنّ في الطريق أبان بن عثمان و فيه قول.

ص:31


1- 1بعض النسخ:غالب.
2- 2) التهذيب 2:150 الحديث 589،الاستبصار 1:357 الحديث 1351،الوسائل 4:935 الباب 12 من أبواب الركوع الحديث 1. [1]
3- 3) ن،غ،ص،ك و ف:استناده.
4- 4) التهذيب 2:150 الحديث 590،الاستبصار 1:357 الحديث 1352،الوسائل 4:935 الباب 12 من أبواب الركوع الحديث 2. [2]
5- 5) ح:أستقيم.
6- 6) التهذيب 2:151 الحديث 592،الاستبصار 1:357 الحديث 1354،الوسائل 4:936 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 3. [3]
فروع:
الأوّل:لو شكّ في السجود و هو في الحال فسجد ثمَّ ذكر أنّه كان سجد،

لم يعد الصلاة،بخلاف الركوع،لو ركع ثمَّ ذكر أنّه كان قد ركع أوّلا،فإنّه يعيد.و الفرق أنّه زاد هنا ركنا بخلاف الصورة الأولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة،قال:«لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» (1).و نحوه روى عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).

الثاني:لو شكّ في الركوع-و هو قائم-أتى به،

و لو (3)ذكر-و هو راكع-أنّه قد كان ركع،بطلت صلاته على قولنا،خلافا للشيخ (4)و السيّد المرتضى (5)و قد سلف (6).

الثّالث:لو شكّ في السجود و قد قام،

قال الشيخ:يرجع و يسجد ثمَّ يقوم (7).

و الأقرب عندي أنّه لا يلتفت،و هو اختيار الشيخ في المبسوط (8).

لنا:أنّه انتقل من حالة إلى أخرى فلا اعتداد بالشكّ في السالف.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إن شكّ في الركوع بعد ما سجد (9)فليمض،و إن شكّ في السجود بعد ما قام (10)

ص:32


1- 1التهذيب 2:156 الحديث 610،الوسائل 4:938 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 2:156 الحديث 611،الوسائل 4:938 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 3. [2]
3- 3) ح،ق و خا:أمّا لو،غ،ص و ف:فإن.
4- 4) المبسوط 1:122، [3]النهاية:92.
5- 5) جمل العلم و العمل:65.
6- 6) تقدّم في ص 18.
7- 7) النهاية:92. [4]
8- 8) المبسوط 1:122.
9- 9) أكثر النسخ:يسجد.
10- 10) أكثر النسخ:ما كان قام.

فليمض،كلّ شيء شكّ فيه ممّا[قد] (1)جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» (2).

احتجّ الشيخ بما رواه في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نهض (3)من سجوده فشكّ (4)قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال:«يسجد (5)» (6).و هو غير دالّ على محلّ النزاع،إذا الانتقال عن الحالة الأولى لا يتحقّق إلاّ مع الانتصاب،و الحكم في الرواية معلّق على الشكّ قبل الاستواء.

الرّابع:قال رحمه اللّه:لو شكّ في قراءة الفاتحة و هو في السورة،

قرأ الفاتحة و أعاد السورة،لأنّ محلّ القراءتين واحد (7).

و يعارض ذلك:ما رواه عن بكر بن أبي بكر قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

إنّي ربّما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟قال:«إن كانت طويلة فلا،و إن كانت قصيرة فأعدها» (8).و في سند هذه الرواية توقّف،فالأولى ما قاله الشيخ.

الخامس:لو شكّ في التشهّد و هو جالس،تشهّد ،

(9)

لأنّه في حاله التشهّد.

أمّا لو شكّ بعد قيامه إلى الثالثة فالصحيح أنّه لا يلتفت،لما تقدّم من الأخبار (10).

ص:33


1- 1أثبتناها من المصادر.
2- 2) التهذيب 2:153 الحديث 602،الاستبصار 1:358 الحديث 1359،الوسائل 4:971 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 4. [1]
3- 3) ح،ق و خا:ينهض.
4- 4) ح،ق و خا:يشكّ.
5- 5) ح،ق و خا:سجد،كما في الوسائل. [2]
6- 6) التهذيب 2:153 الحديث 603،الاستبصار 1:361 الحديث 1371،الوسائل 4:972 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 6. [3]
7- 7) المبسوط 1:122،النهاية:92.
8- 8) التهذيب 2:351 الحديث 1457،الوسائل 4:773 الباب 32 من أبواب القراءة الحديث 2. [4]
9- 9) ح،ق و خا:يتشهّد.
10- 10) تقدّم في ص 29. [5]
مسألة:و لا سهو في النافلة،

بل للمصلّي أن يبني على (1)ما أراد،لأنّها لا تجب بالشروع فيها عندنا،استصحابا للحال الأولى،فكان (2)الخيار في ذلك إلى المصلّي.نعم، يستحبّ البناء على الأقلّ،لأنّه المتيقّن.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه (3)الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن السهو في النافلة،فقال:«ليس عليك شيء» (4).

و لأنّ إيجاب الاحتياط الّذي (5)هو بدل،مع استحباب الأصل متنافيان.

مسألة:و لو سها عن تسبيح الركوع حتّى قام أو السجود حتّى رفع رأسه،

(6)

لم يلتفت و لا يسجد للسهو.ذهب إليه أكثر علمائنا (7)،و به قال أكثر الجمهور (8).

و قال آخرون من أصحابنا:يسجد للسهو (9).

لنا:أنّ التسبيحات هيئات للرّكوع (10)و السجود و قد فات محلّها،فيفوت لفواته.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة،فإيجاب السجود (11)شغل يحتاج إلى دليل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه القدّاح،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام:«إنّ

ص:34


1- 1ح و ق:الخيار فيها،مكان:أن يبني على.
2- 2) ح و ق:و كان.
3- 3) ح و ق:و يؤيّده ما رواه.
4- 4) التهذيب 2:343 الحديث 1422،الوسائل 5:331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
5- 5) ح و ق بزيادة:ما ذكرناه.
6- 6) في كثير من النسخ:لو نسي.
7- 7) منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:122،و ابن حمزة في الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):674،و ابن البرّاج في المهذّب 1:156،و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:382.
8- 8) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المغني 1:589،الشرح الكبير بهامش المغني 1:589،المجموع 4:126،فتح العزيز بهامش المجموع 4:139،بدائع الصنائع 1:167.
9- 9) منهم:أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:149.
10- 10) م و ن:شيء من الركوع.ح:هيئة للركوع،ك:شيء من هيئات الركوع.
11- 11) ح،خا و ق:السهو.

عليّا عليه السلام سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا،قال:تمّت صلاته» (1).

و في الصحيح عن عليّ بن يقطين قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده،قال:«لا بأس بذلك» (2)و لو وجب عليه السجود (3)لبيّنه.

احتجّ الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط (4)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تسجد (5)سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (6).

و الجواب بعد تسليم صحّة السند:أنّه عامّ و ما ذكرناه خاصّ،فيكون مقدّما.

مسألة:و لو ترك الجهر أو الإخفات ناسيا لم يلتفت .

(7)

و هو قول علمائنا،و به قال الشافعيّ (8)،و الأوزاعيّ (9).

و قال أبو حنيفة:إن كان إماما يسجد (10).

ص:35


1- 1التهذيب 2:157 الحديث 612،الوسائل 4:938 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 2:157 الحديث 614،الوسائل 4:939 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث 2. [2]
3- 3) ح:سجود.
4- 4) سفيان بن السمط البجليّ الكوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و نقل في جامع الرواة رواية ابن أبي عمير عنه،قال المحقّق المامقانيّ:و هذا يدرجه في الحسان بعد استكشاف كونه إماميّا من عدم تعرّض الشيخ لمذهبه. رجال الطوسيّ:213،جامع الرواة 1:366، [3]تنقيح المقال 2:38. [4]
5- 5) ح:اسجد.
6- 6) التهذيب 2:155 الحديث 608،الاستبصار 1:361 الحديث 1367،الوسائل 5:346 الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [5]
7- 7) ن بزيادة:به.
8- 8) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 3:390 و ج 4:128،فتح العزيز بهامش المجموع 4:139،الميزان الكبرى 1:163،المغني 1:719.
9- 9) المغني 1:720،المجموع 3:391 و ج 4:128.
10- 10) المبسوط للسرخسيّ 1:222،بدائع الصنائع 1:161 و 166،الهداية للمرغينانيّ 1:74،شرح فتح القدير 1: 440،المغني 1:720،الميزان الكبرى 1:163،المجموع 3:391،فتح العزيز بهامش المجموع 4:139.

و قال مالك:يسجد مطلقا (1)،و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّ إيجاب السجدتين شغل للذمّة بعد سلامتها،فيتوقّف على الشرع.و لأنّه هيئة للقراءة فيسقط،لفوات محلّه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما ينبغي الإخفات فيه،و أخفى فيما ينبغي الإجهار فيه،قال:«إن فعل ذلك متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة،و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته» (3).

احتجّ المخالف (4)بما رواه ثوبان عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لكلّ سهو سجدتان» (5).

و الجواب:أنّ إسناده ليس بصحيح.

مسألة:و لو ترك شيئا من الأفعال المندوبة كالتكبيرات للركوع و السجود فلا شيء

عليه و لا يسجد له.

ذهب إليه علماؤنا و أكثر الجمهور (6).و نقل عن الأوزاعيّ أنّه قال:

ص:36


1- 1المدوّنة الكبرى 1:140،بلغة السالك 1:116،المغني 1:720،المجموع 3:391 و ج 4:128،فتح العزيز بهامش المجموع 4:139.
2- 2) المغني 1:719،الكافي لابن قدامة 1:216،الإنصاف 2:121،المجموع 3:391 و ج 4:128، الميزان الكبرى 1:163،فتح العزيز بهامش المجموع 4:140.
3- 3) التهذيب 2:162 الحديث 635،الاستبصار 1:313 الحديث 1163،الوسائل 4:766 الباب 26 من أبواب القراءة الحديث 1. [1]في الجميع:جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه،و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه،فقال:«أيّ ذلك فعل متعمّدا.».
4- 4) شرح فتح القدير 1:440،441.
5- 5) سنن أبي داود 1:272 الحديث 1038،سنن ابن ماجه 1:385 الحديث 1219،مسند أحمد 5:280، [2]سنن البيهقيّ 2:337،المصنّف لعبد الرزّاق 2:322 الحديث 3533.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 4:126،فتح العزيز بهامش المجموع 4:139،الكافي لابن قدامة 1: 216،بدائع الصنائع 1:167.

يقضي إذا ذكرها (1).

و قال أبو حنيفة:إذا (2)ترك تكبيرات العيدين خاصّة سجد لها (3).

لنا:أنّها أفعال مندوبة فقضاؤها بعد فوات محلّها و السجود لها موقوفان (4)على الشرع،و لم يثبت.

احتجّ أبو حنيفة (5)بأنّه ذكر كثير في محلّ واحد،فيسجد (6)لتركه (7)كالتشهّد.

و الجواب:ينتقض (8)ما ذكره بدعاء الاستفتاح.

مسألة:و لا سهو على المأموم،
اشارة

ذكره الشيخ في الخلاف (9).

و قال السيّد المرتضى في المصباح:ليس على المأموم إذا سها سجدتا السهو (10).

و أطبق الجمهور على ذلك إلاّ مكحول (11)،و الّذي نذهب إليه نحن (12)أنّ المأموم إذا انفرد بالسهو و كان فيما يبطل الصلاة،كسهوه عن النيّة أو عن تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، و إن كان فيما يوجب سجدتي السهو سجد،كالكلام ناسيا.

لنا:أنّه سهو موجب للاحتياط أو الإعادة،فيثبت مسبّبه كغير المأموم.

ص:37


1- 1لم نعثر عليه.
2- 2) ح،خا و ق:لو.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 1:220،بدائع الصنائع 1:167،الهداية للمرغينانيّ 1:74،شرح فتح القدير 1: 439،الميزان الكبرى 1:163.
4- 4) في كثير من النسخ:موقوف.
5- 5) بدائع الصنائع 1:167،الهداية للمرغينانيّ 1:74،شرح فتح القدير 1:439.
6- 6) ن:فسجد.
7- 7) ح،خا و ق:له،مكان:لتركه.
8- 8) ح:ينقض،م:فينتقض.
9- 9) الخلاف 1:171 مسألة-206.
10- 10) نقله عنه في المعتبر 2:394. [1]
11- 11) المغني 1:731،الشرح الكبير بهامش المغني 1:730،المجموع 4:143،بداية المجتهد 1:197.
12- 12) ح،خا و ق:يجب.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة،يقول:أقيموا صفوفكم،قال:

«يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين»فقلت:سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعد؟قال:

«بعد» (1).و الظاهر أنّ القائل مأموم.

و عن منهال القصّاب (2)قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام،قال (3):فقال:«إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب» (4).

و عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة،قال:«يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح» (5).

احتجّ المخالف (6)بما رواه عمر بن الخطّاب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«ليس على من خلف الإمام سهو،الإمام كافيه» (7).

و لأنّ معاوية بن الحكم السلميّ تكلّم و لم يأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بسجود السهو (8)،لأنّه كان خلفه مأموما.

احتجّ الشيخ بما رواه حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ص:38


1- 1التّهذيب 2:191 الحديث 755،الاستبصار 1:378 الحديث 1433 و فيهما:أو بعده قال:«بعده»،الوسائل 5:313 الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
2- 2) منهال القصّاب عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و ذكره الصدوق في مشيخته،و قال العلاّمة الخوئيّ:طريق الصدوق إليه صحيح. الفقيه(شرح المشيخة)4:110،رجال الطوسي:314،معجم رجال الحديث 19:12. [2]
3- 3) توجد في هامش الحجريّ و المصادر.
4- 4) التّهذيب 2:353 الحديث 1464،الوسائل 5:339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [3]
5- 5) التّهذيب 2:353 الحديث 1466،الوسائل 5:339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7. [4]
6- 6) المغني 1:731،الشرح الكبير بهامش المغني 1:730،فتح العزيز بهامش المجموع 4:174.
7- 7) سنن الدار قطنيّ 1:377 الحديث 1،سنن البيهقيّ 2:352،سبل السلام 1:207 الحديث 8.
8- 8) صحيح مسلم 1:381 الحديث 537،سنن أبي داود 1:244 الحديث 930،931،سنن النسائيّ 3:14-17، سنن الدارميّ 1:353،سنن البيهقيّ 2:249.

«ليس على الإمام سهو،و لا على من خلف الإمام سهو» (1).

و ما رواه محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال:«الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح» (2).

و عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن الرجل ينسى -و هو خلف الإمام-أن يسبّح في السجود أو في الركوع،أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا،فقال:«ليس عليه شيء» (3).

و عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبّر و لم يسبّح و لم يتشهّد حتّى يسلّم،فقال:

«جازت صلاته و ليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو،لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه» (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على السهو في العدد و الشكّ فيه،لأنّ الإمام كافية في ذلك،لا في أفعال الصلاة،كالنيّة و تكبيرة الإحرام و غيرهما.

و عن الثاني:بالمنع من عدم الأمر.

و عن أوّل أحاديث الشيخ الطعن في السند،فإنّ حفص بن البختريّ فيه قول،على أنّ ذلك محمول على السهو في العدد.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه،قال سألته عن رجل يصلّي خلف إمام (5)لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟قال:

ص:39


1- 1التّهذيب 2:344 الحديث 1428،الوسائل 5:338 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [1]
2- 2) التّهذيب 3:277 الحديث 812 و فيه:«الإمام يتحمّل»،الوسائل 5:338 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [2]
3- 3) التّهذيب 3:278 الحديث 816،الوسائل 5:339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [3]
4- 4) التّهذيب 3:278 الحديث 817،الوسائل 5:339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5. [4]
5- 5) ص،خا و ك:الإمام،كما في الوسائل.

«لا» (1).

و ما (2)رواه عن يونس،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه (3)بإيقان (4)منهم،و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام.فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم» (5).و من هذا تبيّن (6)أنّ الأخبار المطلقة في نفي السهو عن الإمام و المأموم إنّما هي مقيّدة بحفظ واحد منهم.

و عن الثاني:بالحمل على الوهم في العدد،و الضمان المراد به في القراءة خاصّة، لما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:قال:قلت له:

أ يضمن الإمام الصلاة؟قال:«لا،ليس بضامن» (7).

و في الصحيح عن معاوية بن وهب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن،فقال:«لا يضمن،أيّ شيء يضمن؟!إلاّ أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر» (8).

و عن الحسين (9)بن بشير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن القراءة

ص:40


1- 1التّهذيب 2:350 الحديث 1453 و ج 3:279 الحديث 818،الوسائل 5:338 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
2- 2) ن و م:و بما.
3- 3) ح،خا و ق:من سهوه.
4- 4) ح:باتّفاق،كما في الوسائل. [2]
5- 5) التّهذيب 3:54 الحديث 187،الوسائل 5:340 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8. [3]
6- 6) هامش ح:ظهر،ك و ص:بيّن.
7- 7) التّهذيب 3:279 الحديث 819،الوسائل 5:421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2. [4]
8- 8) التّهذيب 3:277 الحديث 813،الوسائل 5:434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6. [5]
9- 9) في كثير من النسخ:الحسن.

خلف الإمام،فقال:«[لا] (1)،إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه،و إنّما يضمن القراءة» (2).

و عن الثالث:بضعف السند مع القول (3)بالموجب،فإنّ هذه الأشياء المتروكة المنسيّة لا تستعقب سجودا على ما سلف (4).

و عن الرابع:بضعف السند،و المعارضة بالأحاديث الدالّة على انتفاء الضمان (5).

فروع:
الأوّل:لو سها الإمام خاصّة انفرد بمقتضاه -من السجود له أو التلافي

(6)

و لا يجب على المأموم متابعته،خلافا لفقهاء الجمهور كافّة،و للشيخ رحمه اللّه (7).

لنا:أنّ السجود وجب على الإمام بمعنى لم يوجد في المأموم،فلا يثبت حكمه المقتضي،لانتفائه (8).

احتجّ المخالف (9)بقوله عليه السلام:«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به،فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» (10).

ص:41


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) التّهذيب 3:279 الحديث 820،الوسائل 5:421 الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. [1]
3- 3) بعض النسخ:المقول.
4- 4) يراجع:ص 36.
5- 5) ينظر:الوسائل 5:421 و 434 الباب 30 و 36 من أبواب صلاة الجماعة.
6- 6) ن:مقتضاه.
7- 7) المبسوط 1:123-124. [2]
8- 8) متن ح:للإعانة،هامش ح:للإعادة.
9- 9) المغني 1:731،الشرح الكبير بهامش المغني 1:730،المجموع 4:146.
10- 10) صحيح البخاريّ 1:106 صحيح مسلم 1:309 الحديث 414،سنن أبي داود 1:164 الحديث 603،سنن ابن ماجه 1:276 الحديث 846 و ص 392 الحديث 1238،سنن الترمذيّ 2:194 الحديث 361،سنن النسائيّ 2:83،سنن الدارميّ 1:300، [3]مسند أحمد 2:314. [4]

و قوله عليه السلام:«ليس على من خلف الإمام سهو،فإن سها إمامه فعليه و على من خلفه» (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد بذلك السجود الذي في صلب الصلاة،بدليل قرينة الركوع.

و عن الثاني:أنّ المراد بذلك:إذا اشتركوا (2)في السهو،فإنّ الظاهر من قوله:«فإن سها إمامه»أي:إمام من سها خلف الإمام.

الثاني:لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم اشترك حكمه فيهم،

و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ قال:[سألت]أبا (3)عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل مع الإمام و قد صلّى الإمام ركعة (4)أو أكثر،فسها الإمام،كيف يصنع الرجل؟قال:

«إذا سلّم الإمام فسجد (5)سجدتي السهو فلا (6)يسجد الرجل الذي دخل معه،و إذا قام و بنى على صلاته و أتمّها و سلّم،سجد الرجل سجدتي السهو» (7).

و لأنّ المقتضي مشترك فيشترك الاقتضاء.

الثالث:لو سها المأموم خاصّة،لم يجب على الإمام سجود السهو بلا خلاف،

و هل يجب عليه السجود؟فيه خلاف بيّنّاه (8).

ص:42


1- 1سنن البيهقيّ 2:352،سنن الدار قطنيّ 1:377 الحديث 1،سبل السلام 1:207 الحديث 8.
2- 2) ح،ق و خا:اشترك.
3- 3) م و ن:قال:قال أبو،ح،ق و خا:عن أبي،و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) ح:و قد سبقه الإمام بركعة،كما في الوسائل. [1]
5- 5) أكثر النسخ:يسجد.
6- 6) أكثر النسخ:و لا.
7- 7) التّهذيب 2:353 الحديث 1466،الوسائل 5:339 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7. [2]
8- 8) تقدّم في ص 37.
الرابع:لو اشترك السهو،فلم يسجد الإمام،سجد المأموم.

و به قال الشافعيّ (1)، و مالك (2)،و الأوزاعيّ،و الليث،و أبو ثور (3)،و أحمد في إحدى الروايتين،و في الأخرى:

لا يسجد المأموم (4).و به قال أبو حنيفة (5)،و إبراهيم النخعيّ،و حمّاد،و المزنيّ (6).

لنا:ثبوت المقتضي في كلّ واحد منهما غير مشروط بثبوته في حقّ الآخر،و إلاّ دار، فيثبت الاقتضاء كذلك.و لأنّ نقصان الصلاة ثابت في حقّه (7)،فإذا لم يجبره الإمام جبره المأموم.

احتجّ المخالف بأنّ المأموم إنّما يسجد (8)تبعا،فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي (9). (10)

و الجواب:المنع من التبعيّة على ما سلف.

الخامس:المسبوق إذا سها إمامه فيما سلف،لم يتّبعه في حكمه،

لانتفاء (11)المقتضي

ص:43


1- 1الأمّ 1:131،المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 4:146، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 4:176، [2]مغني المحتاج 1:212،حلية العلماء 2:175،الميزان الكبرى 1:163،المغني 1:732،الشرح الكبير بهامش المغني 1: 731.
2- 2) حلية العلماء 2:175،المجموع 4:147،الميزان الكبرى 1:163،المغني 1:732،الشرح الكبير بهامش المغني 1:731.
3- 3) المغني 1:732،الشرح الكبير بهامش المغني 1:731،المجموع 4:147.
4- 4) المغني 1:732،الشرح الكبير بهامش المغني 1:731،الكافي لابن قدامة 1:220،الإنصاف 2:151، [3]حلية العلماء 2:175،المجموع 4:147.
5- 5) بدائع الصنائع 1:175،الهداية للمرغينانيّ 1:75،شرح فتح القدير 1:443،الميزان الكبرى 1:163، حلية العلماء 2:175،المجموع 4:147.
6- 6) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،حلية العلماء 2:175،المغني 1:732،المجموع 4:147.
7- 7) غ،ك و ف:حقّهما.
8- 8) ح،خا و ق:سجد.
9- 9) ن:المتّبع،ك:المتبوع.
10- 10) شرح فتح القدير 1:443،المغني 1:732،الشرح الكبير بهامش المغني 1:731.
11- 11) لا توجد في م و ن،و في ق و متن ح:لا،و في هامش ح:لعدم.

عنه،خلافا لأكثر الجمهور (1).

و إن سها المأموم بعد تسليم الإمام فيما بقي سجد له،لأنّه بالمفارقة خرج عن الائتمام و قد ثبت (2)المقتضي.

السادس:المأموم إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنّه يتمّ صلاته

و لا يسجد للسهو عند علمائنا.و هو قول الفقهاء الأربعة.

و قال ابن عمر،و ابن الزّبير،و عطاء،و طاوس،و مجاهد،و إسحاق:يسجد (3)للسهو (4).

لنا:قوله عليه السلام:«و ما فاتكم فأتمّوا» (5)و لم يأمر بسجود.و لأنّ المقتضي هو السهو،و هو منفيّ هنا.

احتجّ المخالف بأنّه جلس للتشهّد في غير موضع التشهّد (6).

و الجواب:المتابعة في الجلوس لا تستلزم التشهّد.

مسألة:و لا حكم للشكّ بعد الفراغ من الصلاة بلا خلاف،

لأنّه شكّ بعد انتقال، فلا التفات.و لأنّ اعتباره عسر (7)فيكون منفيّا.

و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام

ص:44


1- 1المغني 1:731،الشرح الكبير بهامش المغني 1:730،المجموع 4:148،بدائع الصنائع 1:176،شرح فتح القدير 1:442.
2- 2) بعض النسخ:يثبت.
3- 3) خ،خا و ق:سجد.
4- 4) المغني 1:733،الشرح الكبير بهامش المغني 1:732.
5- 5) صحيح البخاريّ 1:163،164.ج:2:9،صحيح مسلم 1:420،421 الحديث 602،سنن الترمذيّ 2: 148-149 الحديث 327،سنن ابن ماجه 1:255 الحديث 775،سنن الدارميّ 1:294، [1]مسند أحمد 2:237، 239،270 و 452. [2]
6- 6) المغني 7331،الشرح الكبير بهامش المغني 1:732.
7- 7) م و ن:عسرة.

قال:«كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد (1)» (2).

مسألة:لو ترك القراءة ناسيا،قرأ ما لم يركع،

فإن (3)ركع استمرّ و لا شيء عليه عندنا إلاّ على قول بعض أصحابنا:إنّ سجود السهو يجب لكلّ زيادة و نقيصة (4).

و قال الشافعيّ:تبطل صلاته (5).

لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» (6).

و لا ينتقض (7)بالركوع و السجدتين،لأنّهما ركن،فلا تصحّ الصلاة من دونه.و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام:

«فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة،و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته و لا شيء عليه» (8).و إيجاب السجدتين تخصيص للنفي من غير دليل،و مناف للتمام.

احتجّ المخالف (9)بقوله عليه السلام:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (10).

و الجواب:أنّ الخطاب يستدعي الاستحضار.

ص:45


1- 1أكثر النسخ:تعده.
2- 2) التّهذيب 2:352 الحديث 1460،الوسائل 5:342 الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
3- 3) ح،ق و خا:فإذا.
4- 4) الفقيه 1:225،أمالي الصدوق:513 المجلس 93.
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:72،المجموع 3:332، [2]المغني 1:555، [3]الشرح الكبير بهامش المغني 1:556. [4]
6- 6) سنن ابن ماجه 1:659 الحديث 2043 و 2045،و من طريق الخاصّة ينظر:الفقيه 1:36 الحديث 132. الخصال:417 الحديث 9،الوسائل 5:345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [5]بتفاوت.
7- 7) ح:و لا ينقض.
8- 8) التّهذيب 2:146 الحديث 569،الاستبصار 1:353 الحديث 1335،الوسائل 4:767 الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2. [6]
9- 9) المغني 1:555،الشرح الكبير بهامش المغني 1:556.
10- 10) عوالي اللئالي 2:218 الحديث 13، [7]سنن البيهقيّ 2:59،و ينظر أيضا:صحيح البخاريّ 1:192،صحيح مسلم 1:295 الحديث 394.و اللفظ فيهما:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
مسألة:و كذا لو نسي الذكر في الركوع،أو الطمأنينة فيه،

(1)

أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الانتصاب،أو السجود (2)على الأعضاء السبعة،أو الطمأنينة فيه،أو الذكر فيه،أو رفع الرأس منه،أو الطمأنينة فيه،و الطمأنينة للتشهّد،كلّ ذلك إذا ذكر (3)في المحلّ أتى به،و إن (4)فات فلا شيء عليه.

و قال الشافعيّ:الطمأنينات أركان في الصلاة تبطل بفواتها (5).

لنا:أنّ التكليف مع السهو متنافيان.و لأنّها هيئات للأفعال فتفوت بفواتها.

و في رواية القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه،عن عليّ عليهما السلام أنّه سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا،قال:«تمّت صلاته» (6).

البحث الثالث:فيما يوجب التدارك و الاحتياط و الجبران

مسألة:لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السورة،

رجع فقرأ الحمد ثمَّ قرأ السورة،لأنّ المحلّ باق.و لو سها عن قراءة السورة ثمَّ ذكر قبل أن يركع،قرأ السورة و ركع.

أمّا لو ذكر في الموضعين بعد الركوع فإنّه يمضي في صلاته على ما بيّنّاه.

و لو سها عن تسبيح الركوع و هو راكع سبّح،و لو ذكر بعد الرفع فلا التفات،و كذا (7)في تسبيح السجود.

ص:46


1- 1ح،خا و ق:و الطمأنينة.
2- 2) بعض النسخ:و السجود.
3- 3) م:ذكره.
4- 4) ح،خا و ق:و لو.
5- 5) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،حلية العلماء 2:117،المهذّب للشيرازيّ 1:82،المجموع 3:410 و 416، مغني المحتاج 1:164،السراج الوهّاج:45،المغني 1:577.
6- 6) التّهذيب 2:157 الحديث 612،613،الوسائل 4:938 الباب 15 من أبواب الركوع الحديث 1. [1]
7- 7) م و ن:و كذلك.

روى الشيخ عن سماعة قال:سألته عن الرجل ينسى (1)فاتحة الكتاب في صلاته[قال:«.] (2)فليقرأها ما دام لم يركع،فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات» (3).

و لأنّه في محلّ الإتيان بالواجب و لم يأت به فيبقى (4)في العهدة.

مسألة:لو سها عن الركوع فذكر-و هو قائم-أنّه لم يركع،
اشارة

ركع بلا خلاف،لأنّه في محلّ الواجب فيجب فعله.و لأنّه مع الشكّ يجب عليه الركوع على ما بيّنّاه،فمع الذكر أولى.

أمّا لو ترك سجدة فذكر و هو قائم فإنّه يسجد ثمَّ يقوم بغير خلاف لأنّه (5)قبل الركوع لم يشرع في ركن آخر،فكان محلّ تمكّن (6)السجود باقيا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام،فذكر-و هو قائم-أنّه لم يسجد،قال:«فليسجد ما لم يركع،فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم،ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء» (7).

ص:47


1- 1م و ن:نسي.
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) التّهذيب 2:147 الحديث 574،الاستبصار 1:354 الحديث 1340،الوسائل 4:768 الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2. [1]
4- 4) ح:فبقي.
5- 5) م و ن:فإنّه.
6- 6) ح،ق و خا:ذكر.
7- 7) التّهذيب 2:153 الحديث 602،الاستبصار 1:359 الحديث 1361،الوسائل 4:968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1. [2]
فروع:
الأوّل:لو ذكر ترك السجدة بعد أن ركع استمرّ في صلاته،

(1)

فإذا سلّم قضى السجدة و سجد سجدتي السهو.ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في الخلاف (2)،سواء كانت السجدة في الأوّلتين أو في الأخيرتين (3).

و قال بعض أصحابنا:إن كان السهو في الأوّلتين (4)أعاد (5)،لأنّ كلّ سهو يلحق الأوّلتين (6)يجب منه الإعادة.و قال:يرجع إلى السجود ما لم يسجد في الثانية،فإن سجد في الثانية قضى فيما بعد و سجد سجدتي السهو (7).

و قال الشافعيّ:يرجع ما لم يسجد للثانية،فإذا سجد للثانية ثمَّ ذكر،فإنّ السجدة التي سجدها تقع عن الأولى،و يبطل (8)عمله في الثانية (9).

و قال مالك:إن ذكر قبل أن يطمئنّ راكعا رجع فسجد،و إن ذكر بعد الطمأنينة في الركوع بطلت الأولى و تمّم الركعة الثانية (10).

ص:48


1- 1ح،ق و خا:السجود.
2- 2) الخلاف 1:166 مسألة-198.
3- 3) بعض النسخ:الآخرتين.
4- 4) ح:الأوليين.
5- 5) ح:أعاده.
6- 6) غ و ح:الأوليين.
7- 7) نقله المصنف في المختلف 1:131 عن ابن الجنيد،و ذهب إليه الشيخ في التهذيب 2:154،و نسبه في الجواهر 12:294 [1] إلى المفيد.
8- 8) ح،ق و خا:و بطل.
9- 9) الأمّ 1:131،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،حلية العلماء 2:164،المهذّب للشيرازيّ 1:90،المجموع 4: 19،فتح العزيز بهامش المجموع 4:149 و 151،المغني 1:727،الشرح الكبير بهامش المغني 1:722.
10- 10) المدوّنة الكبرى 1:134،بلغة السالك 1:141،حلية العلماء 2:165،المغني 1:717،الشرح الكبير بهامش المغني 1:721،المجموع 4:122.

و قال أحمد:إذا ذكرها بعد القراءة بطلت الأولى و تمّم الثانية (1).

لنا على وجوب العود قبل الركوع:اتّفاق العلماء.و لأنّ القيام ليس ركنا يمنع من العود إلى السجود،و كذلك القراءة،فبطل قول أحمد.أمّا إذا ركع فإنّ الإتيان بالسجدة أو التلفيق (2)يغيّران هيئة الصلاة و يقتضيان زيادة ركن فيها،و قد بيّنّا البطلان بذلك (3).

و يؤيّده:رواية إسماعيل بن جابر و قد تقدّمت (4).

و احتجّ القائل بالإعادة في الأوّلتين (5)(6)بما رواه الشيخ في الصحيح عن[أحمد بن محمّد] (7)بن أبي نصر قال:سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصلّي ركعتين، ثمَّ ذكر في الثانية-و هو راكع-أنّه ترك سجدة في الأولى،قال:كان أبو الحسن عليه السلام يقول:«إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان،فإذا كانت الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (8).

و الجواب:المعارضة بما تقدّم.و بما رواه معلّى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:«نسيان السجدة في الأوّلتين (9)و الآخرتين

ص:49


1- 1المغني 1:716،الشرح الكبير بهامش المغني 1:720،الكافي لابن قدامة 1:214،215،الإنصاف 1: 139،المجموع 4:122،حلية العلماء 2:165.
2- 2) ن:و التلفيق.
3- 3) يراجع:ص 11. [1]
4- 4) تقدّمت في ص 47 الرقم 5.
5- 5) ف و غ:الأوّليين.
6- 6) الخلاف 1:167 ذيل مسألة-98،التهذيب 2:154.
7- 7) في النسخ:محمّد بن أحمد،و الصحيح ما أثبتناه.
8- 8) التّهذيب 2:154 الحديث 605،الاستبصار 1:360 الحديث 1364،الوسائل 4:968 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 3. [2]
9- 9) ف و غ:الأوليين.

سواء» (1).و الحديث (2)الأوّل قويّ،و عندي فيه تردّد (3).

الثاني:لو ذكر أنّه قد ترك سجدتين-و هو قائم قبل الركوع

رجع فسجدهما ثمَّ قام،لأنّ محلّ السجود باق،و لهذا صحّ الرجوع في السجدة الواحدة.أمّا لو ذكر بعد الركوع،فإنّه يعيد الصلاة،لأنّه ترك ركنا و ذكر بعد فعل آخر.

الثالث:لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا،و بين أن يقوم عقيب

الجلسة الفاصلة بين السجدتين،

فإنّه إن (4)ذكر قبل الركوع رجع فيسجد (5)من غير جلوس في البابين.

و قال بعض الشافعيّة:يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثمَّ يسجد (6).

لنا (7)الأصل براءة الذمّة.و لأنّ الغرض من الجلوس الفصل،و قد حصل بالقيام.

احتجّ المخالف بأنّها واجبة فلتفعل كالسجدة (8).

و الجواب:وجوب فعلها تابع لمحلّها و قد فات.

الرابع:لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات،قضاهنّ بعد الفراغ و سجد للسهو.

و هو قول علمائنا إلاّ من أبطل (9)الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين (10)،و به قال

ص:50


1- 1التّهذيب 2:154 الحديث 606،الاستبصار 1:359 الحديث 1363،الوسائل 4:969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5. [1]
2- 2) ص و ك:و الخبر.
3- 3) ص و ك:توقّف.
4- 4) بعض النسخ:إذا.
5- 5) خا،ص،ح و ق:فسجد.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:90،المجموع 4:119،فتح العزيز بهامش المجموع 4:149،حلية العلماء 2:164.
7- 7) ح،ق و خا بزيادة:أنّ.
8- 8) فتح العزيز بهامش المجموع 4:149،المجموع 4:119.
9- 9) ح:يبطل.
10- 10) م،ف،غ و ح:الأوليين.

أبو حنيفة (1)،و الثوريّ،و الأوزاعيّ،و الحسن البصريّ (2).

و قال الشافعيّ:إن ترك السجدة خاصّة حصل له ركعتان،لأنّ الأولى تمّت بالثانية، و الثالثة بالرابعة (3).و إن ترك الجلسة معها،فإن كان جلس للتشهّد الأوّل فقد صحّت له ركعتان إلاّ سجدة،لأنّ التشهّد الأوّل قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى (4)و وقعت السجدة الأولى (5)في الركعة الثالثة تمامها،فصحّت له ركعة بالثالثة،و صحّت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك و إن لم يجلس للتشهّد الأوّل،صحّت له ركعة واحدة إلاّ سجدة إن كان جلس في الرابعة،فيسجد أخرى و يتمّ له ركعة و يبني عليها (6).

و قال مالك:تصحّ له الرابعة إلاّ سجدة و تبطل ما قبلها (7).

لنا:أنّ ترك كلّ سجدة غير مبطل للركعة،فيصحّ الجميع.

احتجّ الشافعيّ بأنّ السجود واجب فيجب له (8)الترتيب بينه و بين ما بعده (9).

و الجواب:أنّ ترتيب السجدة على الركوع غير معتبر في النسيان،فلا يبطل

ص:51


1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:82،بدائع الصنائع 1:252،شرح فتح القدير 1:455،المجموع 4:121، فتح العزيز بهامش المجموع 4:154،حلية العلماء 2:165.
2- 2) المجموع 4:121-122،بداية المجتهد 1:190،حلية العلماء 2:165،المغني 1:727،الشرح الكبير بهامش المغني 1:723.
3- 3) ح،ق و خا:و الرابعة.
4- 4) ن،غ،ص و ف:الأوّلة.
5- 5) ص،ن و ف:الأوّلة.
6- 6) الأمّ 1:131،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،حلية العلماء 2:165،المجموع 4:119،120،121،فتح العزيز بهامش المجموع 4:151،152،المغني 1:727،الشرح الكبير بهامش المغني 1:722.
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:134،بداية المجتهد 1:190،بلغة السالك 1:141،حلية العلماء 2:165،المغني 1: 726،الشرح الكبير بهامش المغني 1:722.
8- 8) لا توجد كلمة«له»في ص و ك.
9- 9) المجموع 4:118،فتح العزيز بهامش المجموع 4:149.

ما تخلّلها من أفعال الصلاة،و مع قضاء السجدات تكمل صلاته (1)،و الجلوس غير معتبر مع الفوات على ما بان (2).

الخامس:لو ترك سجدة و لم يدر من أيّ الركعات هي،

فعلى ما قلناه يقضيها بعد التسليم و يسجد للسهو.و على قول من أبطل الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين (3)تبطل صلاته هنا،لأنّه لا يؤمن أن يكون من الأوّلتين (4)،و مع الشكّ يحصل البطلان.

و قال الشافعيّ:يأتي بركعة،لأنّه يحتمل أن يكون الترك من الأخيرة فيأتي بسجدة (5).و أن يكون من (6)قبلها فيأتي بركعة (7).و قد سلف بطلان ذلك.و كذا لو ترك سجدتين و لم يدر من أيّ الركعتين هي.

أمّا لو ترك سجدتين و لم يدر أ هما من ركعتين أو من ركعة،أعاد الصلاة احتياطا، لاحتمال أن تكونا (8)من ركعة فيكون قد ترك ركنا.

مسألة:و لو نسي التشهّد الأوّل فذكر -و هو قائم
اشارة

(9)

رجع ما لم يركع،فيتشهّد ثمَّ يقوم و لا سهو عليه،و إن ركع مضى في صلاته و قضاه بعد التسليم و عليه سجدتا السهو.و به قال الحسن البصريّ (10).

ص:52


1- 1م و ن:الصلاة.
2- 2) م و ن:يأتي.
3- 3) ح:الأوليين.
4- 4) ح:الأوليين.
5- 5) ح،ق و خا:سجدة.
6- 6) ح،ق و خا:ممّا.
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:90،المجموع 4:120،فتح العزيز بهامش المجموع 4:153.
8- 8) في النسخ:أن تكون،و مقتضى السياق ما أثبتناه.
9- 9) م،ن و ك:فذكره.
10- 10) المغني 1:713،الشرح الكبير بهامش المغني 1:724،حلية العلماء 2:166،المجموع 4:140، [1]الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58.

و قال الشافعيّ:إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه،و إن انتصب مضى في صلاته (1).

و قال مالك في رواية ابن المنذر عنه:إن فارقت أليتاه الأرض مضى و لا يرجع (2).

و قال النخعيّ:يرجع ما لم يستفتح القراءة (3).

و قال أحمد:إن ذكر (4)قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع،و إن ذكره بعد القيام قبل القراءة تخيّر و الأولى أن لا يرجع (5).

لنا:أنّ القيام غير مانع من العود إلى السجود،فلا يمنع من العود إلى التشهّد،لأنّ محلّه أقرب إلى (6)القيام.و لأنّه ترك واجبا و ذكر قبل فعل ركن غيره،فيجب عليه الإتيان به، كما لو لم ينتصب أو لم تفارق أليتاه الأرض،أو لم يستفتح بالقراءة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين (7)،فقال:«إن ذكر قبل أن يركع فليجلس،

ص:53


1- 1حلية العلماء 2:166،المهذّب للشيرازيّ 1:90،المجموع 4:140،فتح العزيز بهامش المجموع 4:156 و 158،مغني المحتاج 1:207،السراج الوهّاج:59،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58.
2- 2) الموطّأ 1:96،المدوّنة الكبرى 1:137،إرشاد السالك:28،بلغة السالك 1:142،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1:200،حلية العلماء 2:166،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58. المجموع 4:140،فتح العزيز بهامش المجموع 4:158،المغني 1:713،الشرح الكبير بهامش المغني 1:724.
3- 3) حلية العلماء 2:166،المغني 1:713،الشرح الكبير بهامش المغني 1:724،المجموع 4:140،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58.
4- 4) ن:ذكره.
5- 5) المغني 1:712،713،الشرح الكبير بهامش المغني 1:724،زاد المستقنع:14،الكافي لابن قدامة 1: 216،الإنصاف 2:144،حلية العلماء 2:166،المجموع 4:140،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58.
6- 6) ح:من.
7- 7) ح:الأوليين.

و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا (1)فرغ فليسلّم و يسجد سجدتي السهو» (2).

و في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتّى يركع في الثالثة،قال:«فليتمّ صلاته ثمَّ ليسلّم (3)و يسجد سجدتي السهو-و هو جالس-قبل أن يتكلّم» (4).

و مثله رواه في الصحيح عن ابن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).

احتجّ المخالف (6)بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس،فإذا استتمّ قائما فلا يجلس و يسجد (7)سجدتي السهو» (8).

و الجواب:لمّا تعارضت الأحاديث فلا بدّ من الجمع،و الحديث الذي ذكرناه أوّلا عن أهل البيت عليهم السلام مفصّل (9)فنحمل (10)حديثكم عليه فنقول (11):معنى قوله:

ص:54


1- 1بعض النسخ:لو.
2- 2) التهذيب 2:158 الحديث 618،الاستبصار 1:362 الحديث 1374،الوسائل 4:995 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 3. [1]
3- 3) م و غ:يسلّم.
4- 4) التهذيب 2:159 الحديث 623،الاستبصار 1:362 الحديث 1373،الوسائل 4:996 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 5. [2]
5- 5) التهذيب 2:159 الحديث 624،الاستبصار 1:363 الحديث 1375،الوسائل 4:995 الباب 7 من أبواب التشهّد الحديث 4. [3]
6- 6) المغني 2:713،الإنصاف 2:216.
7- 7) خا،ح و ق:و سجد.
8- 8) سنن ابن ماجه 1:381 الحديث 1208.و بهذا المضمون ينظر:سنن أبي داود 1:272 الحديث 1036،سنن البيهقيّ 2:343،سنن الدار قطنيّ 1:378 الحديث 1.
9- 9) م:منفصل.
10- 10) بعض النسخ:فيحمل،ح،ق و خا:فيحكم.
11- 11) خا،ح و ق:فيعوّل.

«فإذا استتمّ قائما»أي بعد الركوع،و فيه حصول المطلوب.

فروع:
الأوّل:لو ذكر قبل الركوع فجلس و تشهّد،

ففي وجوب السجود للسهو خلاف أقربه عدم الوجوب،عملا بالأصل.

و يعضده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى (1)التشهّد،فقال:«يرجع فيتشهّد،فقلت:

أسجد سجدتي السهو؟فقال:«لا،ليس في هذا سجدتا السهو» (2).و حمله الشيخ على الذكر قبل الركوع (3)،و هو حسن.

أمّا لو ذكر بعد الركوع،فإنّه يجب عليه قضاؤه و سجدتا السهو،لما تقدّم من الأحاديث.

الثاني:لو نسي التشهّد الثاني حتّى يسلّم،

قضاه و سجد (4)للسهو.

الثالث:لو أخلّ بالتشهّد الأخير حتّى سلّم و أحدث،

(5)

قال بعض أصحابنا:يعيد الصلاة،لأنّ التسليم وقع في غير موضعه (6)و حصل الحدث في الصلاة (7).و ليس بجيّد،لأنّ التسليم مع السهو وقع في موقعه (8)،و يقضي التشهّد،لما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم،

ص:55


1- 1خا،ح و ق:فنسي.
2- 2) التهذيب 2:158 الحديث 622،الاستبصار 1:363 الحديث 1376،الوسائل 4:998 الباب 9 من أبواب التشهّد الحديث 4. [1]
3- 3) التهذيب 2:158،الاستبصار 1:363.
4- 4) م و ن:و يسجد.
5- 5) خا،ح و ق:يسلّم.
6- 6) غ:محلّه.
7- 7) السرائر:55.
8- 8) ن و م:موضعه.

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ينسى (1)من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك،فقال:«يقضي ذلك بعينه».فقلت:أ يعيد الصلاة؟قال:«لا» (2).

الرابع:لو كان هذا الناسي إماما و نسي المأمومون معه ثمَّ ذكروا حال القيام،

وجب عليه ما ذكرناه،فلو لم يرجع الإمام وجب على المأمومين الرجوع،خلافا للشافعيّ (3).

لنا:أنّه قد ترك (4)واجبا فلا تصحّ إمامته (5).

احتجّ الشافعيّ بأنّه ترك (6)سنّة إلى واجب (7).

و الجواب:قد بيّنّا وجوب التشهّد فيما مضى (8).

و لو ذكر بعد الانتقال إلى حالة لا يجوز الرجوع فيها-كالركوع عندنا،و استتمام القيام عند الشافعيّ-فرجع،لم يجز للمأمومين متابعته،لأنّه إن كان عامدا بطلت صلاته،و كذا إن كان ناسيا.

الخامس:لو ذكر الإمام حالة وجوب الرجوع و قد انتقل المأمومون إلى حالة

لا تجوز فيها الرجوع،

(9)(10)

وجب على الإمام أن يرجع،و هل يجب على المأمومين ذلك؟يمكن أن يقال بالوجوب إن سبقوا الإمام بالركوع سهوا،لأنّ الواجب عليهم المتابعة،فركوعهم

ص:56


1- 1خا،م،ح و ق:نسي.
2- 2) التهذيب 2:150 الحديث 588،الاستبصار 1:357 الحديث 1350،الوسائل 4:934 [1] الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 1،و ج 5:308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6.
3- 3) المجموع 4:131 و 139،فتح العزيز بهامش المجموع 4:157 و 163،مغني المحتاج 1:207 و 209، السراج الوهّاج:59.
4- 4) خا،ح و ق:ذكر.
5- 5) ق و متن ح:إمامه،هامش ح:ائتمامه.
6- 6) خا،ح و ق:ذكر.
7- 7) فتح العزيز بهامش المجموع 4:157.
8- 8) يراجع:الجزء الخامس ص 177.
9- 9) خا،ق و ح:حال.
10- 10) خا،ق و ح:حال.

السابق كعدمه،أمّا في العمد فالإشكال فيه أقوى.و بالجملة:فنحن (1)في هذا من المتوقّفين.

السادس:لو ذكر المأمومون قبل الانتقال إلى حالة المنع من العود،

(2)

و قد انتقل الإمام إليها،فالوجه أنّه يجب على المأمومين الجلوس و التشهّد ثمَّ القيام.

مسألة:لو نسي الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله و ذكر بعد التسليم
اشارة

قضاهما،

(3)

لأنّه فعل واجب و جزء من التشهّد فلا يسقط بالتسليم.

و يؤيّده:رواية حكم بن حكيم (4).

فروع:
الأوّل:لو نسي الصلاة على النبيّ و آله عليهم السلام في التشهّد الأوّل و ذكر

قبل الركوع،

فالوجه وجوب العود و الجلوس للصلاة،و هل يجب إعادة التشهّد؟الوجه أنّه لا يجب.

الثاني:لو ذكر بعد الركوع مضى بلا خلاف،

و هل يجب مع القضاء سجود السهو؟ فيه تردّد أقربه الوجوب.

الثالث:

روى الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ قال:سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة،قال:«يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم و يستأنف الصلاة بعد» (5).

و روى عن الحسن الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي الركعتين

ص:57


1- 1ح:فإنّا.
2- 2) خا،ق و ح:حال.
3- 3) ح،ق و ف:صلّى اللّه عليهم،ص:صلوات اللّه عليه و آله،م:عليهما السلام.
4- 4) تقدّمت في ص 55. [1]
5- 5) التهذيب 2:189 الحديث 750،الوسائل 5:331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4.و [2]فيهما:«و يسلّم ثمَّ يستأنف».

من الوتر يقوم فينسى (1)التشهّد حتّى يركع فيذكر و هو راكع،قال:«يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتمّم»قال:قلت:أ ليس قلت في الفريضة:إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمَّ يسجد سجدتين من بعد ما ينصرف فيتشهّد فيهما (2)؟قال:«ليس النافلة مثل الفريضة» (3).

مسألة:لو حصّل عدد الأوّلتين من الرباعيّات و شكّ في الزائد،

(4)

فإن غلب على ظنّه أحد الاحتمالين بنى (5)عليه،سواء كان ذلك أوّل مرّة أو تكرّر.

و قال أبو حنيفة:إن عرض ذلك أوّل مرّة استأنف الصلاة،و إن تكرّر بنى (6)على ظنّه (7).و قال الشافعيّ:يبني على اليقين (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب و ليبن عليه و يسجد سجدتين» (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العبّاس،عن

ص:58


1- 1خا،ح و ق:فنسي.
2- 2) م و ن:بينهما.
3- 3) التهذيب 2:189 الحديث 751 و ص 336 الحديث 1387،الوسائل 4:997 الباب 8 من أبواب التشهّد الحديث 1. [1]
4- 4) ح:الأوّليين.
5- 5) ح و خا:يبني.
6- 6) ح و خا:يبني.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:219،تحفة الفقهاء 1:210،بدائع الصنائع 1:173،الهداية للمرغينانيّ 1:76. شرح فتح القدير 1:452،مجمع الأنهر 1:149 و 152،عمدة القارئ 7:313،المغني 1:704،المجموع 4: 111،المحلّى 4:174،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58،فتح العزيز بهامش المجموع 4:168.
8- 8) الأمّ 1:131،المهذّب للشيرازيّ 1:89،المجموع 4:111،فتح العزيز بهامش المجموع 4:168،مغني المحتاج 1:209،السراج الوهّاج:60،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58، عمدة القارئ 7:312،313.
9- 9) صحيح مسلم 1:400 الحديث 571،572،سنن أبي داود 1:268 الحديث 1020،سنن ابن ماجه 1:382 الحديث 1212.في الجميع بتفاوت في اللفظ.

أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع وهمك (1)على الثلاث فابن عليه،و إن وقع وهمك على الأربع فسلّم و انصرف،و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» (2).

احتجّ الشافعيّ (3)بما رواه أبو سعيد الخدريّ قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ (4)الشكّ و ليبن على اليقين» (5).

و الجواب:أنّه غير متناول لصورة النزاع،إذ البحث في الظّنّ بوقوع أحد الطرفين، و الحديث يتناول الشكّ.

مسألة:و لو تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر،
اشارة

فإذا سلّم صلّى ما شكّ فيه.

و قال الشافعيّ:يبني على اليقين و يطرح الشكّ (6).و خيّر بين القولين ابن بابويه من علمائنا (7).

لنا:أنّ البناء على الأوّل فاسد،لاحتمال زيادة الركعة في الصلاة،و هي مبطلة عمدا و سهوا.و القول بالإعادة باطل إجماعا،فتعيّن ما صرنا إليه.

لا يقال:يلزمكم (8)النقيصة في الصلاة،و هي مبطلة.

ص:59


1- 1م:زعمك،و في المصادر:رأيك.
2- 2) التهذيب 2:184 الحديث 733،الوسائل 5:316 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:89،المجموع 4:109،فتح العزيز بهامش المجموع 4:168.
4- 4) كذا في النسخ،كما في سنن ابن ماجه،و في باقي المصادر:«فليلق».
5- 5) سنن أبي داود 1:269 الحديث 1024،سنن ابن ماجه 1:382 الحديث 1210،سنن الدار قطنيّ 1:372 الحديث 21،المستدرك للحاكم 1:322.
6- 6) الأمّ 1:130،المهذّب للشيرازيّ 1:89،المجموع 4:111،فتح العزيز بهامش المجموع 4:168،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58،حلية العلماء 2:160،مغني المحتاج 1:209.
7- 7) الفقيه 1:231.
8- 8) ن:يلزمك.

لأنّا نقول:وقوع التسليم في غير موضعه سهوا غير مبطل،فكذا هاهنا (1)، لاستوائهما.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر»قال:

«فإذا انصرفت فأتمّ ما (2)ظننت أنّك نقصت» (3).

احتجّ الشافعيّ بحديث أبي سعيد الخدريّ،و قد تقدّم.

و احتجّ ابن بابويه بما رواه سهل بن اليسع قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلّى أم اثنتين؟قال:يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا،كذلك (4)في أوّل الصلاة و آخرها» (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على النوافل.

و عن الثاني:أنّه محمول على ما إذا غلب على ظنّه طرف النقصان.

فروع:
الأوّل:لو تساوت الاحتمالات بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتمّ الصلاة،

ثمَّ صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس،لأنّ البناء على الأكثر معلوم ممّا تقدّم.

و ممّا (6)رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام،قلت:رجل

ص:60


1- 1خا،ك،ح و ق:هنا.
2- 2) غ،ف،ح،خا و ق:بما.
3- 3) التهذيب 2:193 الحديث 762،الاستبصار 1:376 الحديث 1426،الوسائل 5:318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [1]
4- 4) غ،م،ن،ص و ف:لذلك.
5- 5) الفقيه 1:230 الحديث 1023،بتفاوت.و بهذا اللفظ،ينظر:التهذيب 2:193 الحديث 761،الاستبصار 1:375 الحديث 1425،الوسائل 5:318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [2]
6- 6) خا،ك،ح و ق:و ما.

لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا،قال:«إذا دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شيء عليه و يسلّم» (1).

و أمّا وجوب الاحتياط بما ذكرناه،فلحديث عمّار.و لأنّه لا يؤمن النقصان فلا بدّ من الجبران.

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا،قال:«يعيد» (2).

لأنّا نقول:يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب.ذكره الشيخ في التهذيب (3).

و يحتمل أيضا أن يكون المراد:إذا لم يكمل الثالثة،فيكون في الحقيقة كأنّه شكّ بين الأوّلة و الثانية.

الثاني:لو شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع

و سلّم ثمَّ صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس،لما تقدّم.

و يؤيّده:رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).

و ما رواه في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إن استوى و همه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التشهد» (5).

و عن جميل،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيمن لا يدري

ص:61


1- 1التهذيب 2:192 الحديث 759،الاستبصار 1:375 الحديث 1423،الوسائل 5:319 الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 2:193 الحديث 760،الاستبصار 1:375 الحديث 1424،الوسائل 5:320 الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 2:193 ذيل الحديث 760.
4- 4) التهذيب 2:184 الحديث 733،الوسائل 5:316 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 2:185 الحديث 736،الوسائل 5:321 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [4]

أثلاثا صلّى أم أربعا و همه في ذلك سواء،قال:فقال:«إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار،إن شاء صلّى ركعة و هو قائم،و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات» (1).

و هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلاّ أنّ اتّفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير المشتملة عليه يؤيّدها.

الثالث:لو شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و سلّم،

ثمَّ صلّى ركعتين من قيام،لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري أ ركعتان (2)هي أو أربع،قال:«يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شيء» (3).

و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا لم تدر أربعا صلّيت أو ركعتين فقم و اركع ركعتين ثمَّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثمَّ تسلّم (4)بعدهما» (5).

و في وجوب السجدتين نظر.و يحتمل أن ينزّل على ما إذا تكلّم،لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين (6)صلّى أم أربعا،قال:«يتشهّد و يسلّم،ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب،ثمَّ يتشهّد و يسلّم،فإن كان قد صلّى أربعا كانت هاتان نافلة، و إن كان قد صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة،و إن كان تكلّم فليسجد سجدتي

ص:62


1- 1التهذيب 2:184 الحديث 734،الوسائل 5:320 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
2- 2) ك،ف،غ،ق،ص:ركعتين،كما في الوسائل، [2]ح،م،ن و خا:أ ركعتين.
3- 3) التهذيب 2:185 الحديث 737،الاستبصار 1:372 الحديث 1414،الوسائل 5:324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6. [3]
4- 4) خا،ح و ق:سلّم،كما في الوسائل. [4]
5- 5) التهذيب 2:185 الحديث 738،الوسائل 5:324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8. [5]
6- 6) م و ن:أ ركعتين.

السهو» (1).

و ما رواه في الحسن عن زرارة،عن أحدهما عليهما السلام قال:قلت له:من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين،قال:«يركع ركعتين (2)و أربع سجدات-و هو قائم-بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه،و إذا (3)لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه،و لا ينقض اليقين بالشكّ و لا يدخل الشكّ في اليقين و لا يخلط (4)أحدهما بالآخر و لكنّه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه و لا (5)يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (6).

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا؟قال:«يعيد الصلاة» (7).

لأنّا نقول:إنّه محمول على الشكّ في صلاة الغداة أو المغرب،ذكره الشيخ (8)،و هو حسن،لندوره (9)و منافاته لما ثبت في الأخبار المتقدّمة.و لأنّ محمّدا لم يسنده إلى إمام، و يحتمل وقوع الشكّ قبل إكمال الاثنتين.

الرابع:لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم،

ثمَّ قام

ص:63


1- 1التهذيب 2:186 الحديث 739،الاستبصار 1:372 الحديث 1315،الوسائل 5:323 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
2- 2) ح:بركعتين،كما في الوسائل. [2]
3- 3) م:و إن.
4- 4) أكثر النسخ:و لا يدخل.
5- 5) ح:فلا.
6- 6) التهذيب 2:186 الحديث 740،الاستبصار 1:373 الحديث 1416،الوسائل 5:323 [3] الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3،و ص 321 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3.
7- 7) التهذيب 2:186 الحديث 741،الاستبصار 1:373 الحديث 1417،الوسائل 5:324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7. [4]
8- 8) التهذيب 2:186 ذيل الحديث 741،الاستبصار 1:373 ذيل الحديث 1417.
9- 9) ح:لندرته،ق و خا:لندورته.

فصلّى (1)ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،فإن كان قد صلّى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة و الركعتان من جلوس نافلة،و إن كان قد صلّى ثلاثا انعكس الحال، و إن كان قد صلّى أربعا كان الكلّ نافلة.روى ذلك الشيخ في الحسن عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صلّى فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا،قال:«يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم،ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم،فإن كان قد صلّى أربعا كانت الركعتان نافلة و إلاّ تمّت الأربع» (2).

و قد يعرض الاشتباه هاهنا لبعض الفقهاء في وجوب النافلة،و ليس هاهنا نافلة واجبة،بل النافلة في نفس الأمر واجبة عندنا و لا استحالة فيه،كالصلاة المشتبهة الفائتة.

الخامس:لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث-و هو قائم-كأنّه يقول:قيامي لا أدري

لثانية هو أم لثالثة ،بطلت صلاته،

(3)(4)

لأنّه في الحقيقة شكّ بين الواحدة و الاثنتين، لأنّ التثنية في الحقيقة إنّما تثبت بعد إكمال الأوّل.

و لو قال:لا أدري قيامي هذا لثالثة أم لرابعة (5)فهو في الحقيقة شكّ بين الاثنتين و الثلاث يتمّ (6)تلك الركعة و يصلّي الرابعة،ثمَّ يفعل ما فعل الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث.

و لو قال:لا أدري قيامي هذا لرابعة (7)أو لخامسة (8)فهو في الحقيقة شكّ بين الثلاث و الأربع،يجلس و يتشهّد و يسلّم،ثمَّ يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ص:64


1- 1م:فيصلّي.
2- 2) التهذيب 2:187 الحديث 742،الوسائل 5:326 الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4.و [1]فيهما:«فإن كانت أربع ركعات».
3- 3) ح:الثانية.
4- 4) ح:الثالثة.
5- 5) ح:الرابعة.
6- 6) غ،ح،ق،ف و ص:يتمّم.
7- 7) ح:الرابعة.
8- 8) ح:الخامسة.

و كذا الحكم لو شكّ بعد انتصابه من الركوع،كأن يقول:لا أدري انتصابي هذا من ركوع الثانية أو الثالثة،و على هذا،إلاّ في الأخيرة،فإنّه يحتمل أن يكون انتصابه من الرابعة فيجب عليه الإتمام بسجدتين و التشهّد (1)و التسليم،و يحتمل أن يكون من الخامسة فالأولى هاهنا الاستئناف،لأنّا (2)لو أمرناه بالإتمام احتمل أن يكون قد صلّى خمسا و نافى ما بيّنّاه أوّلا من البناء على الأكثر (3)،و إن أمرناه بالجلوس و التشهّد و التسليم لم يأمن أن يكون قد صلّى أربعا و زاد الركوع المبطل،و أن يكون قد صلّى ثلاثا و نقص السجدتين، فلهذا أوجبنا عليه الإعادة.

قال الشيخ في الخلاف:و لو شكّ بين الأربع و الخمس-و هو قائم-قعد و بنى (4)على الأربع و سلّم (5)،و ليس بجيّد.

السادس:يجزئ قراءة الفاتحة في الاحتياط،

لأنّها معرضة لأن تكون بدلا فلا يزيد حكمها على حكم المبدل.و لرواية محمّد بن مسلم (6).

و هل يتعيّن الفاتحة أو يكون مخيّرا بينها و بين التسبيح؟قيل بالأوّل (7)،لأنّها صلاة فتعيّن (8)فيها الفاتحة.

و قيل بالثاني (9)،لأنّها إمّا نافلة فلا تتعيّن الفاتحة،أو ثالثة أو رابعة فلا تتعيّن أيضا.

ص:65


1- 1توجد في ن فقط.
2- 2) ح،ق و خا:لأنّه.
3- 3) يراجع:ص 59. [1]
4- 4) ح،ق و خا:يبني.
5- 5) الخلاف 1:164 مسألة-196.
6- 6) التهذيب 2:185 الحديث 737،الاستبصار 1:372 الحديث 1414،الوسائل 5:324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6.
7- 7) ينظر:المقنع:31،الوسيلة(الجوامع الفقهيّة):675،النهاية:90، [2]الشرائع 1:118. [3]
8- 8) غ،ف،ص و ن:فيتعيّن،ح و ق:تعيّن.
9- 9) ينظر:المقنعة:24،السرائر:54.

و الأوّل أقرب،و لا فرق في ذلك بين الركعة من قيام و الركعتين (1)من جلوس.

السابع:لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط،قيل:بطلت الصلاة و سقط

الاحتياط ،

(2)

لاحتمال أن يكون تماما و الحدث مانع منه.و قيل:لا تبطل (3)،لأنّه بدل لا يجب مساواته في كلّ حكم لمبدله.

مسألة:لو تكلّم في الصلاة عمدا بطلت صلاته،

(4)

و قد تقدّم (5).

و لو تكلّم سهوا لم تبطل و يسجد (6)للسهو.و عليه علماؤنا أجمع،خلافا لأبي حنيفة (7).

لنا:قوله عليه السلام:«رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» (8).

و لأنّ الجمهور رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سلّم في الأوّلتين ساهيا و تكلّم

ص:66


1- 1ح،خا و ق:أو ركعتين،ك:أو الركعتين.
2- 2) نسب المصنّف في المختلف القول بالبطلان إلى المفيد في الرسالة الغريّة.و قال صاحب المفتاح:و ليس في كتب القدماء جميعها إلاّ ما يظهر منها من وجوب المبادرة.و نقل القولين المحقّق في الشرائع. الشرائع 1:118، [1]المختلف:139،مفتاح الكرامة 3:367. [2]
3- 3) السرائر:54.
4- 4) ح،ق و خا:و لو.
5- 5) تقدّم في الجزء الخامس ص 283.
6- 6) ن:سجد.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:170،تحفة الفقهاء 1:220،بدائع الصنائع 1:233،الهداية للمرغينانيّ 1:61، شرح فتح القدير 1:344،مجمع الأنهر 1:117،المحلّي 4:163،المجموع 4:85، [3]فتح العزيز بهامش المجموع 5: 109. [4]
8- 8) سنن ابن ماجه 1:659 الحديث 2045،سنن البيهقيّ 6:84،و ج 7:357،مجمع الزوائد 6:250،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:24،كنز العمّال 4:232 الحديث 10306،10307،و من طريق الخاصّة بهذا اللفظ ينظر: عوالي اللئالي 1:232 الحديث 131.و [5]في عداد التسعة المرفوعة ينظر:الفقيه 1:36 الحديث 132،الوسائل 5: 345 [6] الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2،و ج 11:295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس.في بعض المصادر:وضع عن أمّتي،بدل:رفع.

مع ذي اليدين و لم يعد (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة،يقول:أقيموا صفوفكم قال:«يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين»فقلت:سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال:«بعد» (2).

احتجّ أبو حنيفة بأنّها صلاة ليس فيها شيء من كلام الناس (3).و لأنّ ما أوجب البطلان عمدا أوجبه سهوا كالحدث.

و الجواب عن الأوّل:أنّه دالّ على أنّه ليس في الصلاة شيء من كلام الناس، لا على البطلان،و قياسه باطل،لأنّ الصلاة بطلت هناك لبطلان الطهارة التي هي شرط، بخلاف صورة النزاع،لأنّ النهي عن الكلام متحقّق في العمد لا السهو.

لا يقال:قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم،قال:«يتمّ ما (4)بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه» (5).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم،ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين،

ص:67


1- 1صحيح البخاريّ 2:86،صحيح مسلم 1:403 الحديث 573،الموطّأ 1:93 الحديث 58،سنن ابن ماجه 1: 383 الحديث 1213،سنن الترمذيّ 2:247 الحديث 399، [1]سنن البيهقيّ 2:250،نيل الأوطار 3:130.
2- 2) التهذيب 2:191 الحديث 755،الاستبصار 1:378 الحديث 1433،و فيهما:«بعده»،الوسائل 5:313 الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [2]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 1:171،الهداية للمرغينانيّ 1:61،بدائع الصنائع 1:233.
4- 4) م،ن و ص:بما.
5- 5) التهذيب 2:191 الحديث 756،الاستبصار 1:378 الحديث 1434،الوسائل 5:308 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5. [3]

فقال:«يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» (1).

لأنّا نقول:المراد هاهنا أنّه لا شيء عليه من الإثم،لا نفي السجود.

مسألة:و لو سلّم في غير موضعه كالأوليين من الرباعيّات و الثلاثيّة،

أو الأوّلة (2)من الثنائيّة سهوا أتمّ صلاته و سجد للسهو.و به قال مالك (3)،و أبو حنيفة (4)،و الشافعيّ (5)، و أحمد (6)،و إسحاق،و أبو ثور (7)،لما رواه أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين:أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللّه؟فقال:«أصدق ذو اليدين؟»فقال الناس:نعم،فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى اثنتين أخريين ثمَّ سلّم ثمَّ كبّر ثمَّ سجد مثل سجوده أو أطول ثمَّ رفع (8).

و من طريق الخاصة:ما تقدّم في حديث زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (9).

ص:68


1- 1التهذيب 2:191 الحديث 757،الاستبصار 1:379 الحديث 1436،و فيه:«لم يصلّ ركعتين»،الوسائل 5:309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 9. [1]
2- 2) ح و ق:و الأوّلة.
3- 3) الموطّأ 1:93،94، [2]المدوّنة الكبرى 1:136.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:170،شرح فتح القدير 1:434،مجمع الأنهر 1:153.
5- 5) الأمّ 1:125،126،المهذّب للشيرازيّ 1:90،91،المجموع 4:124 و 126،فتح العزيز بهامش المجموع 4:109،مغني المحتاج 1:195.
6- 6) المغني 1:700،الشرح الكبير بهامش المغني 1:707،زاد المستقنع:14،الكافي لابن قدامة 1:208، الإنصاف 2:132.
7- 7) عمدة القارئ 6:108،نيل الأوطار 3:136،137.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:86،صحيح مسلم 1:403 الحديث 573،سنن أبي داود 1:264 الحديث 1008،سنن الترمذيّ 2:247 الحديث 399،سنن ابن ماجه 1:383 الحديث 1214،الموطّأ 1:93 الحديث 58،59، [3]سنن البيهقيّ 2:250.
9- 9) تقدّم في ص 67.

و عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام رجل صلّى ثلاث ركعات و ظنّ أنّها أربع (1)فسلّم ثمَّ ذكر أنّها ثلاث،قال:يبني على صلاته[متى ما ذكر] (2)و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو» (3).

مسألة:و لو شكّ بين الأربع و الخمس و هو جالس،سلّم و سجد

سجدتي السهو.

(4)

قاله الشيخ في النهاية (5)،و المفيد (6).و به قال الشافعيّ (7)،و أبو حنيفة (8)،و أحمد (9).

و قال في الخلاف:لا يجب (10)عليه السجود بل أوجب الإعادة (11).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال:«إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر خمسا صلّى أو أربعا فليطرح الشكّ و ليبن على اليقين ثمَّ يسجد سجدتين» (12).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي

ص:69


1- 1ح بزيادة:ركعات.
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) التهذيب 2:353 الحديث 1466،الوسائل 5:310 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14. [1]
4- 4) م:و يسجد
5- 5) النهاية:91. [2]
6- 6) نقله عنه في المختلف:140.
7- 7) الأمّ 1:131،المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 4:124،فتح العزيز بهامش المجموع 4:162،163، مغني المحتاج 1:209،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:58،السراج الوهّاج:60.
8- 8) تحفة الفقهاء 1:210،المبسوط للسرخسيّ 1:227،بدائع الصنائع 1:171،الهداية للمرغينانيّ 1:75، شرح فتح القدير 1:444.
9- 9) المغني 1:717،الشرح الكبير بهامش المغني 1:702،زاد المستقنع:14،الكافي لابن قدامة 1:211.
10- 10) ح،ق و خا:و لا يجب.
11- 11) الخلاف 1:164 مسألة-196.
12- 12) صحيح مسلم 1:400 الحديث 571،سنن أبي داود 1:269 الحديث 1024،سنن ابن ماجه 1:382 الحديث 1210،مسند أحمد 3:83، [3]سنن البيهقيّ 2:331،كنز العمّال 7:468 الحديث 19817.

السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما» (1).و هذا نصّ في الباب.

و لأنّ الشكّ بين الأربع و الخمس لا يبطل الصلاة،إذ هو شكّ بعد الفراغ و لا يوجب تلافيا،لحصول اليقين بتمام العدد فتجبر (2)بسجدتي (3)السهو.

مسألة:و لو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود ساهيا،

(4)

قال الشيخ:لا يسجد للسهو إذا تلافاه (5). (6)

و قال السيّد المرتضى:يسجد سجدتي السهو (7).و به قال الشافعيّ (8)، و أبو حنيفة (9).و الأقرب الأوّل.

لنا:الأصل براءة الذمّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد،فقال:«يرجع فيتشهّد»فقلت:أسجد سجدتي السهو؟فقال:«لا،ليس في هذا سجدتا السهو» (10).و هذا من صور (11)النزاع.

و في الموثّق عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من حفظ سهوه فأتمّه

ص:70


1- 1التهذيب 2:195 الحديث 767،الوسائل 5:326 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
2- 2) غ:فنجبر،ح:فيجزئ.
3- 3) ح،ق و خا:سجدتي.
4- 4) م:القيام.
5- 5) ح و ق:تلاقاه.
6- 6) الخلاف 1:169 مسألة-202،المبسوط 1:123،الجمل و العقود:80.
7- 7) جمل العلم و العمل:66.
8- 8) الأمّ 1:128،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 4:127،المغني 1:712.
9- 9) المبسوط للسرخسيّ 1:220،الهداية للمرغينانيّ 1:74،75،تحفة الفقهاء 1:210،المغني 1:712.
10- 10) التهذيب 2:158 الحديث 622،الاستبصار 1:363 الحديث 1376،و فيهما:«أ يسجد سجدتي السهو؟»، الوسائل 4:998 الباب 9 من أبواب التشهّد الحديث 4. [2]
11- 11) ن،ح و خا:في صورة،ق:في صور،م:من صورة.

فليس عليه سجدتا السهو» (1).

احتجّ السيّد المرتضى (2)بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟قال:«إذا أردت أن تقعد فقمت،أو أردت أن تقوم فقعدت،أو أردت أن تقرأ فسبّحت،أو أردت أن تسبّح فقرأت،فعليك سجدتا السهو، و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو» (3).

و الجواب:الطعن في السند.و احتجاج الشافعيّ (4)بقوله عليه السلام:«لكلّ سهو سجدتان» (5)مخصوص،فيمنع (6)تناوله محلّ النزاع.

مسألة:و قد اتّفق علماؤنا على إيجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة

أو التشهّد و ذكره بعد الركوع،و من تكلّم ناسيا،و من سلّم في غير موضعه.

و ذهب السيّد المرتضى (7)،و ابن بابويه (8)،و أبو الصلاح (9)،و سلاّر (10)إلى إيجاب

ص:71


1- 1التهذيب 2:346 الحديث 1438،الاستبصار 1:369 الحديث 1405،الوسائل 5:309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 11. [1]
2- 2) نقله عنه في المعتبر 2:399. [2]
3- 3) التهذيب 2:353 الحديث 1466،الوسائل 5:346 الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [3]في:غ،م،ن،خا و ق الحديث هكذا:«إذا أردت أن تقعد فقمت،أو تقوم فقعدت،أو تقرأ فسبّحت.».
4- 4) المغني 1:712.
5- 5) سنن أبي داود 1:272 الحديث 1038،سنن ابن ماجه 1:385 الحديث 1219،مسند أحمد 5:280،سنن البيهقيّ 2:337،كنز العمّال 7:472 الحديث 19834،المعجم الكبير للطبرانيّ 2:92 الحديث 1412،المصنّف لعبد الرزّاق 2:322 الحديث 3533.
6- 6) بعض النسخ:فنمنع.
7- 7) جمل العلم و العمل:66.
8- 8) الفقيه 1:225.
9- 9) الكافي في الفقه:148. [4]
10- 10) المراسم:90.

السجدتين فيمن قام في حال قعود (1)أو بالعكس.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنّ من شكّ بين الأربع و الخمس يسجد أيضا (2)،و هو قول السيّد المرتضى (3)،و ابن أبي عقيل (4).

قال الشيخ في الخلاف:لا تجب سجدتا السهو إلاّ في أربعة مواضع:من تكلّم ناسيا، أو سلّم في غير موضعه،أو نسي السجدة،أو التشهّد حتّى ركع،و لا تجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا،متحقّقة أو متوهّمة و على كلّ حال (5).

و ابن بابويه أوجب السجود لكلّ زيادة أو نقصان (6)، (7)و لم يعتمد على هذا القول الشيخ،عملا ببراءة الذمّة.

و الصائرون إليه استدلّوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه (8)بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا،أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة،تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» (9).

و قد مضى البحث في ذلك كلّه (10).

مسألة:و لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب عليه السجود.
اشارة

ص:72


1- 1ح،ق،خا و ص:قعوده.
2- 2) النهاية:91. [1]
3- 3) جمل العلم و العمل:66.
4- 4) نقله عنه في المختلف:140.
5- 5) الخلاف 1:169 مسألة-202.
6- 6) غ:و نقيصة.
7- 7) الفقيه 1:225.
8- 8) أكثر النسخ:عبد اللّه.
9- 9) التهذيب 2:196 الحديث 772،الاستبصار 1:380 الحديث 1441،الوسائل 5:327 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [2]
10- 10) تقدّم في ص 45.

و هو قول ابن سيرين (1).

لنا:أنّ الأصل مندوب فالبدل غير واجب،و كذا الجبران (2).

و باقي الجمهور على خلاف ذلك،مستدلّين بقوله عليه السلام:«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (3).

و الجواب:أنّه مخصوص و معارض بما نقلناه (4)من طرق (5)الأصحاب من قولهم عليهم السلام:لا سهو في النافلة (6).

فرع:

لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع

و جلس و تشهّد.

و قال مالك:يتمّها أربعا و يسجد للسهو (7).

لنا:أنّ القيام في الثالثة غير معتدّ به،لأنّه خارج عن الصلاة فلا يمنع من المعاودة، كما لو لم يركع،أو قام عن سجدة واحدة و لم يركع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ قال:سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة،قال:«يدع ركعة

ص:73


1- 1المغني 1:734،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 1:700،المجموع 4:161،نيل الأوطار 3:145،المصنّف لعبد الرزّاق 2:326.
2- 2) أكثر النسخ:الجواب.
3- 3) سنن ابن ماجه 1:380 الحديث 1203،سنن أبي داود 1:268 الحديث 1021،مسند أحمد 1:424. [2]
4- 4) ح،ق و خا:قلناه.
5- 5) ح،ق و خا:طريق.
6- 6) الوسائل 5:331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:137،المغني 1:735،الشرح الكبير بهامش المغني 1:703.

و يجلس و يتشهّد و يسلّم و يستأنف الصلاة بعد» (1).

مسألة:و لا سجود للسهو في صلاة الجنازة،

لأنّها ليست ذات سجود،فجبرانها أولى بالعدم،و لا في السجود للتلاوة،و لا في سجود السهو،لأنّه لو شرّع ذلك لزم أن يكون الجبران زائدا على الأصل في الأوّل،و التسلسل في الثاني.

و يعضده قولهم عليهم السلام:«لا سهو في سهو» (2).و لا نعلم في هذه الأحكام خلافا.

مسألة:و سجود السهو واجب فيما ذكرنا.

ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال مالك:سجود السهو في النقصان واجب (3).و قال الشافعيّ:هو مسنون (4).و قال أبو حنيفة (5)و أحمد (6)مثل قولنا.

لنا:الأوامر الدّالّة على الوجوب.و لأنّه جبران فكان واجبا كجبران الحجّ.

احتجّ الشافعيّ (7)بقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدريّ:«فإن كانت الصلاة تامّة

ص:74


1- 1التهذيب 2:189 الحديث 750،الوسائل 5:331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. و [1]فيهما:ثمَّ يستأنف،مكان:و يستأنف.
2- 2) الفقيه 1:231 الحديث 1028،الكافي 3:358 الحديث 5، [2]التهذيب 3:54 الحديث 187،الوسائل 5: 340 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8. [3]
3- 3) بداية المجتهد 1:191،حلية العلماء 2:177،المجموع 4:152،فتح الباري 3:71،الميزان الكبرى 1: 161.
4- 4) حلية العلماء 2:177،المهذّب للشيرازيّ 1:92،المجموع 4:152،فتح العزيز بهامش المجموع 4:138، السراج الوهّاج:58،فتح الباري 3:71،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:57،مغني المحتاج 1:204، بداية المجتهد 1:191.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:218،تحفة الفقهاء 1:209،بدائع الصنائع 1:161،الهداية للمرغينانيّ 1:74، شرح فتح القدير 1:434،مجمع الأنهر 1:147،المجموع 4:152،فتح الباري 3:71.
6- 6) المغني 1:700،الشرح الكبير بهامش المغني 1:700،الكافي لابن قدامة 1:218،زاد المستقنع:14، الإنصاف 2:153. [4]
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:89 و 92،المجموع 4:151،152.

كانت الركعة و السجدتان نافلة» (1).

و الجواب:أنّ كونها نفلا على هذا التقدير لا يستلزم كونها نفلا (2)في نفس الأمر.

مسألة:و تجب في سجود السهو النيّة،

لأنّه طاعة و عبادة،و كلّ عبادة بنيّة (3).

و لأنّه فعل يقع (4)على وجوه،فلا يتخصّص بدون النيّة.

و تجب فيه السجدتان على الأعضاء السبعة،لأنّ المعهود من السجود في الشرع ذلك، فينصرف (5)إليه اللفظ عند الإطلاق.

و يجب فيه التشهّد.ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال ابن مسعود،و النخعيّ،و قتادة، و الحكم،و الثوريّ،و الأوزاعيّ (6)،و الشافعيّ (7)،و أحمد (8)،و أصحاب الرأي (9).

و قال أنس،و الحسن،و عطاء:ليس فيه تشهّد.و به قال ابن سيرين (10).

لنا:ما رواه الجمهور عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نسي،

ص:75


1- 1سنن ابن ماجه 1:382 الحديث 1210،المستدرك للحاكم 1:322،سنن الدار قطنيّ 1:372 الحديث 21، سنن البيهقيّ 2:351.
2- 2) م و ن:فعلا،ص و ك:نقلا.
3- 3) غ:هيئة.
4- 4) ح و ق و خا:يفعل.
5- 5) ق،ح،غ،ن،ف و ك:فيصرف.
6- 6) المغني 1:723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739،عمدة القارئ 7:309،بداية المجتهد 1:196.
7- 7) الأمّ 1:130،حلية العلماء 2:179،المجموع 4:159،المغني 1:723،الشرح الكبير بهامش المغني 1: 739.
8- 8) المغني 1:723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739،الكافي لابن قدامة 1:219،الإنصاف 2:159، [1]بداية المجتهد 1:196.
9- 9) تحفة الفقهاء 1:214،بدائع الصنائع 1:173،الهداية للمرغينانيّ 1:74، [2]مجمع الأنهر 1:148،عمدة القارئ 7:309،المغني 1:723.
10- 10) المغني 1:723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739،بداية المجتهد 1:196،عمدة القارئ 7:309.

فسجد سجدتين ثمَّ تشهّد ثمَّ سلّم (1).رواه أبو داود و الترمذيّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» (2).

و لأنّه سجود يشتمل على التسليم،فيجب فيه التشهّد،كسجود الصلاة.

احتجّ المخالف (3)بحديث ابن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (4)سجد سجدتين ثمَّ سلّم (5).

و الجواب:لا يدلّ ترك التشهّد على أنّه عليه السلام لم يفعله.

لا يقال:قد روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين» (6).

لأنّا نقول:المراد بذلك التشهّد البالغ،بل الواجب التشهّد الخفيف (7)-ذكره (8)الشيخ (9)-على أنّ سند هذه الرواية ضعيف،فلا يعارض الرواية الصحيحة.

ص:76


1- 1سنن أبي داود 1:273 الحديث 1039،سنن الترمذيّ 2:240 الحديث 395. [1]
2- 2) التهذيب 2:196 الحديث 772،الاستبصار 1:380 الحديث 1441،الوسائل 5:334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [2]
3- 3) المغني 1:724،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739.
4- 4) غ:عليه السلام.
5- 5) صحيح مسلم 1:400 الحديث 572،سنن الترمذيّ 2:238 الحديث 392، [3]المصنّف لعبد الرزّاق 2:302 الرقم 3456،المعجم الكبير للطبرانيّ 10:30 الحديث 9845.
6- 6) التهذيب 2:196 الحديث 771،الاستبصار 1:381 الحديث 1442،الوسائل 5:334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [4]
7- 7) ح،ق و خا:الخفيفة.
8- 8) ح،ق و خا:قال.
9- 9) المبسوط 1:125،النهاية:93،التهذيب 2:196 ذيل الحديث 771،الاستبصار 1:381 ذيل الحديث 1442.

و يجب فيه التسليم.ذهب إليه علماؤنا أجمع و أكثر الجمهور (1)،خلافا لأنس، و الحسن البصريّ،و عطاء (2).

لنا:حديث ابن مسعود و ابن الحصين و قد تقدّما (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك،ثمَّ سلّم بعدهما» (4).

مسألة:قال الشيخ:إذا أراد أن يسجد للسهو كبّر .
اشارة

(5)

فإن أراد الشيخ بذلك الوجوب فهو في موضع المنع،و إن أراد الاستحباب فهو مسلّم.

و قال أكثر الجمهور بالوجوب (6).

لنا:الأصل براءة الذمّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سجدتي السهو،هل فيهما تكبير أو تسبيح؟فقال:«لا،إنّما هما سجدتان فقط» (7).

و أمّا الاستحباب،فلأنّه ذكر اللّه تعالى (8).و لأنّه سجود فاستحبّ فيه التكبير كسجود الصلاة.

ص:77


1- 1المغني 1:723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739،المجموع 4:157 و 159،الهداية للمرغينانيّ 1:74. المدوّنة الكبرى 1:136،عمدة القارئ 7:303.
2- 2) المغني 1:723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739،عمدة القارئ 7:303.
3- 3) تقدّما في ص 75.
4- 4) التهذيب 2:195 الحديث 767،الوسائل 5:314 الباب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
5- 5) المبسوط 1:125.
6- 6) المغني 1:723،724،الشرح الكبير بهامش المغني 1:739،المجموع 4:157،فتح العزيز بهامش المجموع 4:183 و 192،عمدة القارئ 7:310،فتح الباري 3:77.
7- 7) التهذيب 2:196 الحديث 771،الاستبصار 1:381 الحديث 1442،الوسائل 5:334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [2]
8- 8) غ،ف و ص:ذكر للّه تعالى.

و يتأكّد في الإمام،لما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه،ليعلم من خلفه أنّه قد سها» (1).

احتجّ المخالف (2)بما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:ثمَّ كبّر و سجد (3).

و الجواب:هذا الحديث عندنا باطل،لاستحالة السهو على (4)النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و مع تسليمه فغير دالّ على الوجوب،إذ هو عليه السلام كما كان يأتي بالأفعال الواجبة،فكذا كان يأتي بالمندوبة.

مسألة:و يقول فيهما:بسم اللّه و باللّه،السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته.

أو:بسم اللّه و باللّه،اللّهمّ صلّى على محمّد و آل محمّد.

و قال الشافعيّ (5)،و أبو حنيفة:يسبّح فيهما كما يسبّح في سجدات الصلاة (6). (7)

احتجّ أصحابنا (8)بما رواه الشيخ في الصحيح،عن عبيد اللّه الحلبيّ قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في سجدتي السهو:«بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد»قال:و سمعته مرّة أخرى يقول فيهما:«بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيّها النبيّ

ص:78


1- 1التهذيب 2:196 الحديث 771،الاستبصار 1:381 الحديث 1442،الوسائل 5:334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [1]
2- 2) المغني 1:724،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 1:739،فتح الباري 3:77،فتح العزيز بهامش المجموع 4: 192.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:86،صحيح مسلم 1:403 الحديث 573،سنن أبي داود 1:264 الحديث 1008،سنن الترمذيّ 2:247 الحديث 399، [3]سنن النسائيّ 3:20،سنن البيهقيّ 2:354.
4- 4) ح،ق و خا:عن.
5- 5) المجموع 4:161، [4]فتح العزيز بهامش المجموع 4:179، [5]مغني المحتاج 1:212،السراج الوهّاج:61.
6- 6) ح،ق و خا:الصلوات.
7- 7) لم نعثر عليه.
8- 8) التهذيب 2:196،السرائر:55.

و رحمة اللّه و بركاته» (1).

و بعض متأخّري أصحابنا قال:إنّ هذه الرواية منافية للمذهب،لاشتمالها على سهو الإمام (2).و ليس كذلك،لاحتمال أن يكون مراد الحلبيّ أنّ الصّادق عليه السلام أخبر بأن يقال في السجود كذا،لا أنّه سجد للسهو.

احتجّ المخالف بأنّه سجود مشروع،فأشبه سجود الصلاة (3).

و الجواب:أنّه قياس من غير جامع،و الفرق أنّ سجود الصلاة جزء،و سجود السهو جبران خارج،فلا يتساويان.

فرع:

هذا الذكر هل هو واجب أم لا؟

الأقرب أنّه مستحبّ،عملا بالأصل المعتضد برواية عمّار،قال:سألت الصادق عليه السلام عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ قال:«لا،إنّما هما (4)سجدتان فقط» (5).

فرع:

قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف:هما واجبتان

و شرط في[صحّة] (6)الصّلاة (7).و به

ص:79


1- 1التهذيب 2:196 الحديث 773،الوسائل 5:334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]
2- 2) المعتبر 2:401. [2]
3- 3) المغني 1:724،الشرح الكبير بهامش المغني 1:740.
4- 4) غ:إنّهما،مكان:إنّما هما،كما في التهذيب.
5- 5) الفقيه 1:226 الحديث 996،التهذيب 2:196 الحديث 771،الاستبصار 1:381 الحديث 1442، الوسائل 5:334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [3]
6- 6) أثبتناها من المصدر.
7- 7) الخلاف 1:170 مسألة-203.

قال مالك (1).و قال الكرخيّ:أنّهما واجبتان و ليستا شرطا (2).و في كونهما شرطا عندي توقّف.

مسألة:و السجود للسهو بعد التسليم و الفراغ من الصلاة،

سواء كان لزيادة أو نقصان.و هو قول أكثر علمائنا (3)،و به قال عليّ عليه السلام،و ابن مسعود، و عمّار،و سعد بن أبي وقّاص،و النخعيّ،و ابن أبي ليلى (4)،و أبو حنيفة (5)، و الثوريّ (6).

و قال بعض أصحابنا:إن كان السجود لنقصان فقبل التسليم،و إن كان لزيادة فبعده (7).

ص:80


1- 1بداية المجتهد 1:191،مقدّمات ابن رشد 1:144،حلية العلماء 2:177،الميزان الكبرى 1:161،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:57،المجموع 4:152،فتح العزيز بهامش المجموع 4:138،شرح فتح القدير 1: 434.
2- 2) حلية العلماء 2:178،المبسوط للسرخسيّ 1:218،المجموع 4:152،فتح العزيز بهامش المجموع 4:138، الميزان الكبرى 1:161،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:57.
3- 3) منهم:الشيخ المفيد في المقنعة:24،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:125،و [1]ابن إدريس في السرائر:55، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2:399.
4- 4) المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،المجموع 4:155، [2]عمدة القارئ 7:301،نيل الأوطار 3:135.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 1:219،بدائع الصنائع 1:172،الهداية للمرغينانيّ 1:74،عمدة القارئ 7: 301،حلية العلماء 2:178،المجموع 4:155، [3]مجمع الأنهر 1:147،تحفة الفقهاء 1:210،نيل الأوطار 3: 135.
6- 6) حلية العلماء 2:178،المجموع 4:155، [4]عمدة القارئ 7:301،نيل الأوطار 3:135.
7- 7) نسبه في المختلف:142 إلى ابن الجنيد،و لكن في المبسوط 1:125:و [5]في أصحابنا من قال.و في الشرائع 1:119:قيل.و في المعتبر 2:399،و [6]الخلاف 1:194 مسألة-195:قوم من أصحابنا.و قال في الذكرى:229 [7]بعد نقل قول ابن الجنيد:و ليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل. ينظر:الحدائق 9:329،الجواهر 12:441،و [8]مفتاح الكرامة 3:374. [9]

و به قال مالك (1)،و المزنيّ (2)و إسحاق (3)،و أبو ثور (4)،و أحمد في إحدى الروايات (5).

و قال بعض أصحابنا:إنّهما قبل التسليم مطلقا (6).و به قال أبو هريرة،و أبو سعيد الخدريّ،و الزهريّ،و سعيد بن المسيّب،و ربيعة،و الأوزاعيّ،و الليث بن سعد (7)، و الشافعيّ (8)،و أحمد في الرواية الأخرى (9).

ص:81


1- 1الموطّأ 1:95،بدائع الصنائع 1:172،بداية المجتهد 1:192،مقدّمات ابن رشد 1:144،بلغة السالك 1:137،المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،المجموع 4:109 و 155، [1]المحلّى 4:171، سبل السلام 1:206.
2- 2) الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،فتح العزيز بهامش المجموع 4:180،فتح الباري 3:72،نيل الأوطار 3:135.
3- 3) سنن الترمذيّ 2:238، [2]نيل الأوطار 3:136.
4- 4) المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،فتح الباري 3:72،نيل الأوطار 3:135.
5- 5) المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،الكافي لابن قدامة 1:218،الإنصاف 2:154، [3]سنن الترمذيّ 2:237،بداية المجتهد 1:192.
6- 6) نسبه المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:119 إلى قيل.،و لم يبيّن قائله،و قال في الجواهر 12:441،و [4]مفتاح الكرامة 3:374،و [5]المدارك 4:282:لم نظفر بقائله.
7- 7) سنن الترمذيّ 2:236،237، [6]المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،المجموع 4:155، [7]عمدة القارئ 7:301.
8- 8) الأمّ 1:130،المهذّب للشيرازيّ 1:92،المجموع 4:155، [8]فتح العزيز بهامش المجموع 4:179، [9]حلية العلماء 2:178،الميزان الكبرى 1:162،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:57،مغني المحتاج 1:213، المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،نيل الأوطار 3:135.
9- 9) المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،الكافي لابن قدامة 1:218، [10]الإنصاف 2:154، [11]سنن الترمذيّ 2:237، [12]بداية المجتهد 1:192.

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن جعفر (1)قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من سها في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم».رواه أبو داود (2).

و عن ثوبان قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لكلّ سهو سجدتان بعد التسليم» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،فقلت (4):سجدتا (5)السهو قبل التسليم هما أو (6)بعد؟ قال:«بعد» (7).

و في الموثّق عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح،عن جعفر بن محمّد،عن أبيه عليهما السلام،عن عليّ عليه السلام قال:«سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام» (8).

و لأنّهما ليستا من الصلاة إجماعا،فزيادتهما تستدعي زيادة ركن و هو مبطل،

ص:82


1- 1عبد اللّه بن جعفر-ذي الجناحين-بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم،و أمّه أسماء بنت عميس،ولد بأرض الحبشة،و هو أخو محمّد بن أبي بكر و يحيى بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام لأمّهما.روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أمّه أسماء و عمّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام و عثمان و عمّار بن ياسر،و روى عنه بنوه:معاوية و إسحاق و إسماعيل،و ابن أخيه لأمّه القاسم بن محمّد بن أبي بكر،و الحسن بن الحسن بن عليّ،و أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين عليه السلام.مات سنة 80 ه. أسد الغابة 3:133، [1]تهذيب التهذيب 5:170. [2]
2- 2) سنن أبي داود 1:271 الحديث 1033.
3- 3) سنن أبي داود 1:272 الحديث 1038،سنن ابن ماجه 1:385 الحديث 1219،مسند أحمد 5:280، [3]سنن البيهقيّ 2:337،المصنّف لعبد الرزّاق 2:322 الحديث 3533.
4- 4) هامش ح بزيادة:له،كما في الوسائل.
5- 5) جميع النسخ إلاّ هامش الحجريّ و الكافي: [4]سجدتي.
6- 6) ح:أم،كما في الوسائل. [5]
7- 7) التهذيب 2:191 الحديث 755،الاستبصار 1:378 الحديث 1433،الوسائل 5:314 الباب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [6]
8- 8) التهذيب 2:195 الحديث 768،الاستبصار 1:380 الحديث 1438،الوسائل 5:314 الباب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3. [7]

لما تقدّم (1).

و لأنّه تغيير لهيئة (2)الصلاة،فإنّ السجود لا يتبع التشهّد في شيء من صور (3)الصلاة.

احتجّ المفصّلون من أصحابنا (4)بما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ قال:قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو:«إذا نقصت قبل التسليم،و إذا زدت بعده» (5).

احتجّ مالك (6)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7)سجد للنقصان في الصلاة،و للزيادة بعدها (8).

و احتجّ الآخرون من أصحابنا بما (9)رواه الشيخ عن أبي الجارود،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:متى أسجد للسهو؟قال:«قبل التسليم،فإنّك إذا سلّمت فقد ذهبت (10)حرمة صلاتك» (11).

ص:83


1- 1تقدّم في ص 14.
2- 2) ح،خا و ق:يغيّر هيئة.
3- 3) ح:صورة.
4- 4) المعتبر 2:399. [1]
5- 5) التهذيب 2:195 الحديث 769،الاستبصار 1:380 الحديث 1439،الوسائل 5:314 الباب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4. [2]
6- 6) الموطّأ 1:95،بداية المجتهد 1:193،بدائع الصنائع 1:173،المجموع 4:109.
7- 7) ن:عليه السلام.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:85،86،صحيح مسلم 1:399 الحديث 570 و ص 403 الحديث 573،سنن أبي داود 1:265 الحديث 1008 و ص 271 الحديث 1034،الموطّأ 1:94 الحديث 59 و ص 96 الحديث 65. سنن البيهقيّ 2:335 و 340.
9- 9) ح،ق و خا:لما.
10- 10) غ و ن:فإذا سلّمت ذهبت،ح:إذا سلّمت فقد أذهبت،م:فإن سلّمت ذهبت.
11- 11) التهذيب 2:195 الحديث 770،الاستبصار 1:380 الحديث 1440،الوسائل 5:314 الباب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5. [3]

و احتجّ الشافعيّ (1)بما روي (2)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سجد قبل التسليم ثمَّ سلّم (3).

و عن الزهريّ قال:كان آخر الأمرين السجود قبل التسليم (4).

و الجواب عن الأوّل:أنّه نادر مع ما نقلناه،فالترجيح للكثرة (5).و يحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقيّة.قاله الشيخ (6).

و قول مالك باطل،لاستحالة السهو على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7).

و عن حديث أبي الجارود بضعفة،فإنّ أبا الجارود ضعيف عندنا،و يحتمل أن يكون للتقيّة،ذكره الشيخ (8).

و خبر الشافعيّ لا حجّة فيه،لاحتمال أن تكون الإشارة بالسجود قبل التسليم إلى (9)تسليم سجدتي السهو.

و الزهريّ لا عبرة (10)بقوله،لأنّه ليس بصحابيّ.

مسألة:و لو نسي سجدتي السهو سجدهما متى ذكر،

سواء تكلّم أو لم يتكلّم، و سواء ذكر بعد مدّة طويلة أو قصيرة،و سواء خرج من المسجد أو لم يخرج.و به قال

ص:84


1- 1الأمّ 1:130،المهذّب للشيرازيّ 1:92،المجموع 4:153،مغني المحتاج 1:213.
2- 2) ح،ق و خا:رواه.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:85،صحيح مسلم 1:399 الحديث 570،سنن أبي داود 1:271 الحديث 1034،سنن الترمذيّ 2:235 الحديث 391، [1]سنن النسائيّ 3:19،المصنّف لعبد الرزّاق 2:300 الحديث 3449.
4- 4) المغني 1:710،الشرح الكبير بهامش المغني 1:734،سنن البيهقيّ 2:341،مغني المحتاج 1:213،فتح العزيز بهامش المجموع 4:180.
5- 5) هامش ح:لما ذكرناه،غ،ف،ق و متن ح:لذكره.
6- 6) التهذيب 2:195،الاستبصار 1:380.
7- 7) غ و ن:عليه السلام.
8- 8) التهذيب 2:195،الاستبصار 1:380.
9- 9) غ،ق،ح و خا:أي.
10- 10) هامش ح:لا اعتبار.

الشافعيّ في القديم (1)،و الأوزاعيّ (2).و قال في الجديد:ما لم يطل الفصل (3).و قال أبو حنيفة:ما لم يتكلّم (4).

و قال مالك:إن كان لزيادة سجدهما و لو بعد شهر،و إن كان لنقصان،فإن ذكرهما قريبا أتى بهما،و إن تطاول أعاد الصلاة (5).

و قال ابن شبرمة:إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة (6).

و قال الحسن البصريّ (7)،و ابن سيرين:إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد (8).

و قال أحمد:إن لم يطل الفصل أتى به،و إن طال لم يأت به (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سجد بعد السلام (10)و الكلام.

رواه مسلم (11).

و عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر خمسا،ثمَّ أقبل علينا

ص:85


1- 1الأمّ 1:132،المهذّب للشيرازيّ 1:92،المجموع 4:156،فتح العزيز بهامش المجموع 4:181،المغني 1: 722،723،مغني المحتاج 1:213،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735،736.
2- 2) المغني 1:722،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735.
3- 3) الأمّ 1:132،المهذّب للشيرازيّ 1:92،المجموع 4:156،فتح العزيز بهامش المجموع 4:181،مغني المحتاج 1:213،المغني 1:722،723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735،736.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:226،تحفة الفقهاء 1:271،بدائع الصنائع 1:175،شرح فتح القدير 1:451، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1:152،المغني 1:722،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:135 و 137،المجموع 4:161،فتح العزيز بهامش المجموع 4:181،المغني 1:722. 723،الشرح الكبير بهامش المغني 1:736.
6- 6) المغني 1:724،الشرح الكبير بهامش المغني 1:736 و 740،عمدة القارئ 7:304.
7- 7) المغني 1:722،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735،المجموع 4:161.
8- 8) المغني 1:722،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735.
9- 9) المغني 1:722،الشرح الكبير بهامش المغني 1:735،الكافي لابن قدامة 1:219،الإنصاف 2:155.
10- 10) غ،ق،ح،ف و خا:التسليم.
11- 11) صحيح مسلم 1:402 الحديث 572.

بوجهه،فقيل:أحدث في الصلاة شيء؟فقال:«و ما ذاك؟»فقالوا:صلّيت خمسا،فثنّى رجليه و استقبل القبلة فسجد بهم سجدتين (1).

و لأنّه مأمور بالسجود بقوله (2)عليه السلام:«لكلّ سهو سجدتان» (3)فيبقى في العهدة حتّى يأتي به.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى سجدتي السهو،قال:«يسجدهما متى ذكر» (4).

و لأنّه جبران يفعل لنقصان عبادة،فلا يبطل بتطاول الفصل،كجبران الحجّ.

مسألة:و لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب،

سواء اختلف أو اتّفق.

و قال أكثر الجمهور:يتداخل (5)مطلقا (6).و قال الأوزاعيّ:إن تجانس السبب تداخل و إلاّ فلا (7).

لنا:أنّ كلّ واحد من الأسباب بانفراده سبب،و مع الانضمام لا يخرج الماهيّة (8)عن حقيقتها،فلا يخرج عن الاقتضاء،لأنّه على خلاف الأصل.و أيضا:ما رواه الجمهور عن

ص:86


1- 1صحيح البخاريّ 2:85،صحيح مسلم 1:401 الحديث 572،سنن أبي داود 1:268 الحديث 1019، 1020،سنن الترمذيّ 2:238 الحديث 392،سنن البيهقيّ 2:335.
2- 2) ص:لقوله.
3- 3) سنن أبي داود 1:272 الحديث 1038،سنن ابن ماجه 1:385 الحديث 1219،مسند أحمد 5:280،سنن البيهقيّ 2:337،المصنّف لعبد الرزّاق 2:322 الحديث 3533،كنز العمّال 7:472 الحديث 19834.
4- 4) التهذيب 2:353 الحديث 1466،الوسائل 5:346 الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2. [1]
5- 5) ق:بتداخل.
6- 6) الأمّ 1:131،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:17،المبسوط للسرخسيّ 1:224،الميزان الكبرى 1:163،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:60،المجموع 4:143،المغني 1:729،الشرح الكبير بهامش المغني 1:736، عمدة القارئ 7:303.
7- 7) حلية العلماء 2:174،المغني 1:729،الشرح الكبير بهامش المغني 1:737،الميزان الكبرى 1:163،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:60،المجموع 4:143.
8- 8) م:المهيّة،هامش ح:النسبيّة.

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لكلّ سهو سجدتان».رواه أبو داود (1).

احتجّوا (2)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3)سها فسلّم في غير موضعه و تكلّم، ثمَّ أتمّ و سجد سجدتين (4).

و الجواب:هذا الحديث عندنا باطل،لاستحالة السهو على الأنبياء،و بيانه في علم الكلام (5).

و يعضده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سجدتي السهو قطّ؟فقال:«لا،و لا سجدهما فقيه» (6).

مسألة:و لا يسجد لشيء من الأفعال إذا تركه عمدا،

لأنّه إمّا واجب فتبطل الصلاة،أو مندوب فلا سهو فيه.

و قال الشافعيّ:يسجد لترك التشهّد و القنوت عمدا،لأنّ ما تعلّق الجبران بسهوه تعلّق بعمده كالحجّ (7).و هو قياس (8)من غير جامع،فلا يدفع ما قلناه.و لأنّ هذا السجود مضاف إلى السهو فيختصّ به،كسجود التلاوة.

ص:87


1- 1سنن أبي داود 1:272 الحديث 1038.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:91،المغني 1:729،الشرح الكبير بهامش المغني 1:737،المجموع 4:143.
3- 3) غ:عليه السلام.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:86،صحيح مسلم 1:404 الحديث 573،سنن الترمذيّ 2:247 الحديث 399،سنن النسائيّ 3:20،سنن البيهقيّ 2:335.
5- 5) ينظر:كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:274.
6- 6) التهذيب 2:350 الحديث 1454،الوسائل 5:310 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 13. و [1]فيهما:«و لا يسجدهما فقيه».
7- 7) حلية العلماء 2:169،المهذّب للشيرازيّ 1:91،المجموع 4:125،المغني 1:734،الشرح الكبير بهامش المغني 1:700.
8- 8) هامش ح:مقايسة.
مسألة:إذا صلّى ركعة ثمَّ صلّى إمام فضمّ صلاته إلى صلاته ففي الجواز نظر.
اشارة

(1)

و التفريع عليه:إذا سها المأموم فيما انفرد به،ثمَّ سها إمامه فيما تبعه (2)فيه،فلمّا فارق الإمام فهل تكفيه سجدتان أم لا؟يبني على القول بالتداخل،و على أنّ المأموم يأتي بالجبران.

و قد مضى البحث فيهما (3).

و لو كان هذا السابق صلاته أطول من صلاة الإمام-كالمقيم إذا صلّى خلف المسافر-فسها أوّلا منفردا،ثمَّ سها مع الإمام،ثمَّ سها ثالثا فإنّه يسجد ستّ سجدات على ما بيّنّا من التخريج.و قيل تفريعا على التخريج:يسجد أربع (4)سجدات (5)، لأنّ السهو هنا جنسان،في الأوّلة و الأخيرة (6)انفراد،و سهو الإمام.

و الوجه الأوّل،إمّا على القول بالتداخل،أو على أنّ المأموم لا اعتبار بسهوه.

و إن سها الإمام فالواجب سجدتان لا غير.

فروع:
الأوّل:-لو قلنا بأنّ السجود قبل التسليم-لو سجد للسهو ثمَّ سها فقام قبل أن

يسلّم ثمَّ ذكر فجلس،فهل يعيد سجود السهو أم لا؟

أمّا إذا (7)قلنا بعدم التداخل فإنّه تجب الإعادة قطعا،و أمّا مع القول بالتداخل فالوجه أنّه يعيده أيضا،لأنّ سجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده،فيحتاج إلى السجود،لسهوه بعده.

الثاني:لا سجود في حديث النفس،

بلا خلاف بين العلماء،و إلاّ لزم الحرج،لعدم

ص:88


1- 1ح و ق:حصل.
2- 2) ن:يتبعه.
3- 3) يراجع:ص 37،42،43 و 85.
4- 4) ح،ق و خا:ستّ،مكان:يسجد أربع.
5- 5) حلية العلماء 2:176،المهذّب للشيرازيّ 1:92،المجموع 4:149،المغني 1:730.
6- 6) ح،ق و خا:الآخرة.
7- 7) ح:فإذا،مكان:أمّا إذا.

انفكاك صلاة منه (1).

الثالث:لو سها في صلاة الجمعة فسجد للسهو فيها

بناء على القول بالجواز- فدخل وقت العصر،أتمّها جمعة و سلّم.

و قال الشافعيّ:يجعلها ظهرا أربعا،و يعيد السجدتين في آخر صلاته،لأنّها حصلت في وسط الصلاة (2).و نحن قد بيّنّا أنّ مع خروج الوقت و التلبّس بركعة يتمّها جمعة لا ظهرا (3).

الرّابع:المسافر إذا سها فسجد قبل التسليم

بناء على الجواز-فنوى الإقامة، أو دخلت السفينة بلد إقامته،أتمّها أربعا و لا يعيد السجود،لأنّه واجب قد أتى به.

و قال الشافعيّ:يعيد،لأنّها حصلت في وسط الصلاة و الواجب التأخير إلى قبل التسليم (4).

الخامس:يجوز للرجل تعداد الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى

و النوى،

لأنّه أمر مطلوب لا يتمّ إلاّ بذلك،فكان سائغا.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعميّ قال:شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة،فقال:«أحص صلاتك بالحصى»أو قال:«احفظها بالحصى» (5).

ص:89


1- 1ح،ق و خا:صلاته فيه.
2- 2) المجموع 4:141،فتح العزيز بهامش المجموع 4:172،مغني المحتاج 1:214،السراج الوهّاج:61.
3- 3) تقدّم في الجزء الخامس ص 363.
4- 4) المجموع 4:157-159،فتح العزيز بهامش المجموع 4:182-183،مغني المحتاج 1:214.
5- 5) التّهذيب 2:348 الحديث 1444،الوسائل 5:343 الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1. [1]

المقصد التاسع:في القضاء

مسألة:لا يجب القضاء على من فاتته الصلاة و هو طفل لم يبلغ الحلم،أو مجنون،

اشارة

بلا خلاف بين علماء الإسلام.

و كذا الإجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاتته الصلاة و هو كافر أصليّ (1).

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ،و عن المجنون حتّى يفيق» (2).

و قال عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (3).

و قال تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ (4).

و لأنّ جماعة من الكفّار أسلموا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يأمرهم

ص:90


1- 1م:أصل.
2- 2) صحيح البخاريّ 7:59،سنن أبي داود 4:140 الحديث 4401، [1]سنن ابن ماجه 1:658 الحديث 2041، سنن الترمذيّ 4:32 الحديث 1423، [2]سنن الدارميّ 2:171، [3]مسند أحمد 6:100،كنز العمّال 4:233 الحديث 10308،10309 و 10310،مجمع الزوائد 6:251.بتفاوت يسير في الجميع.و من طريق الخاصّة،ينظر: الخصال 1:93 الحديث 40،الوسائل 1:32 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 11. [4]
3- 3) مسند أحمد 4:199،204 و 205،كنز العمّال 1:66 الحديث 243 و ج 13:374 الحديث 37024،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:123،كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير 1:95،مجمع الزوائد 9:351،عوالي اللئالي 2:54 الحديث 145. [5]
4- 4) الأنفال(8):38. [6]

بالقضاء.و لأنّ إيجاب القضاء يوجب التنفير و هو غير مراد للشارع.

و اختلف العلماء في أنّ الكافر هل هو مخاطب بالعبادات الفرعيّة أم لا؟مع الاتّفاق على عدم وجوب قضائها إذا فاتت حالة الكفر.و قد مضى البحث في ذلك (1).

فرع:

لو أسلم في دار الحرب و ترك صلوات كثيرة أو صياما لا يعلم وجوبه (2)عليه،

وجب عليه القضاء.و به قال الشافعيّ (3)و أحمد (4).و قال أبو حنيفة:لا يجب (5).

لنا:أنّها عبادة تلزمه مع العلم فتلزمه مع الجهل،كما لو كان في دار الإسلام.و لأنّه مخاطب بالصلاة،و هو متوقّف على إمكان العلم،لا حصوله،فإذا فاتت قضاها كغيره.

مسألة:و لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ.

و قال أحمد في إحدى الروايتين:

تجب إذا بلغ عشرا (6).

لنا:قوله عليه السلام:«رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم (7)» (8).و لأنّه غير مكلّف بغير الصلاة فلا يكون مكلّفا بها.نعم،يستحبّ أمره بالصلاة حينئذ و قبل ذلك.

روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه عليه

ص:91


1- 1يراجع:الجزء الثاني ص 188.
2- 2) ح،ق،خا و ص:وجوبهما.
3- 3) المجموع 3:5،المغني 1:682.
4- 4) المغني 1:682.
5- 5) بدائع الصنائع 1:135،شرح فتح القدير 1:433،المغني 1:682،المجموع 3:5،مجمع الأنهر 1:147.
6- 6) المغني 1:445،الشرح الكبير بهامش المغني 1:414،الكافي لابن قدامة 1:119،الإنصاف 1:396. [1]
7- 7) غ و م:يبلغ.
8- 8) صحيح البخاريّ 7:59،سنن أبي داود 4:140 الحديث 4401، [2]سنن ابن ماجه 1:658 الحديث 2041، سنن الترمذيّ 4:32 الحديث 1423، [3]سنن الدارميّ 2:171، [4]مسند أحمد 6:100، [5]كنز العمّال 4:233 الحديث 10308،10309 و 10310،مجمع الزوائد 1:256،بتفاوت يسير في الجميع.و من طريق الخاصّة،ينظر: الخصال 1:93 الحديث 40،الوسائل 1:32 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 11. [6]

السلام قال:«إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين،فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين» (1).

أمّا رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلّي؟فقال:«إذا عقل الصلاة»قلت (2):متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟فقال:«لستّ (3)سنين» (4).و رواية معاوية بن وهب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟فقال:

«فيما بين سبع سنين و ستّ سنين» (5).فإنّهما و إن كانتا صحيحتي السند،فإنّ المقصود بالوجوب هنا شدّة الاستحباب،و إلزام الوليّ الصبيّ بالصلاة تمرينا،و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و يجب قضاء الفائتة من الفرائض اليوميّة على كلّ من فاتته بالغا عاقلا

متمكّنا من الطهور،

بغير خلاف بين أهل العلم،لقوله عليه السلام:«من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها» (6).

و كذا يجب عليه قضاؤها لو (7)فاتته (8)نسيانا أو لنوم،بلا خلاف.قال

ص:92


1- 1التهذيب 2:380 الحديث 1584،الاستبصار 1:409 الحديث 1564،الوسائل 3:12 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 5. [1]
2- 2) م،ن و ك:فقلت.
3- 3) ح،ق و خا:ستّ.
4- 4) التهذيب 2:381 الحديث 1589،الاستبصار 1:408 الحديث 1562،الوسائل 3:12 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 2. [2]
5- 5) التهذيب 2:381 الحديث 1590،الاستبصار 1:409 الحديث 1563،الوسائل 3:11 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 1. [3]
6- 6) عوالي اللئالي 2:54 الحديث 143 و ج 3:107 الحديث 150، [4]المعتبر 2:406، [5]المهذّب البارع 1:460. بتفاوت.
7- 7) ن:إذا.
8- 8) غ،ق،خا و ح:فاتت.

عليه السلام:«من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها،فذلك وقتها» (1).

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور،أو نسي صلوات (2)لم يصلّها،أو نام عنها،قال:«يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» (3).

مسألة:و لا يجب قضاء ما فات بالإغماء المستوعب لوقت الصّلاة،

إلاّ أن يدرك الطهارة و صلاة ركعة.و به قال مالك (4)،و الشافعيّ،إلاّ أنّهما قالا:لو أفاق في جزء من وقتها قضى (5). (6)

و قال أحمد:يجب عليه القضاء مطلقا (7).و قال أبو حنيفة:إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها،و إن زادت سقط فرض القضاء في الكلّ (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن

ص:93


1- 1صحيح مسلم 1:477 الحديث 684،سنن أبي داود 1:118 الحديث 435 و 442،سنن ابن ماجه 1:228 الحديث 698،سنن الترمذيّ 1:334 الحديث 177 و ص 335 الحديث 178،سنن البيهقيّ 2:218، سنن النسائيّ 1:293،سنن الدارميّ 1:280، [1]مسند أحمد 3:100 و 267،كنز العمّال 7:537 الحديث 20143،سنن الدارقطنيّ 1:386 الحديث 14.بتفاوت في الجميع،و بهذا اللفظ،ينظر:المغني 1:680، الشرح الكبير [2]بهامش المغني 1:483.
2- 2) ن،ص و ك:صلاة.
3- 3) التهذيب 2:266 الحديث 1059،الاستبصار 1:286 الحديث 1046،الوسائل 5:348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1. [3]
4- 4) الموطّأ 1:13،المدوّنة الكبرى 1:93،بداية المجتهد 1:100،بلغة السالك 1:87.
5- 5) ح:قضاه.
6- 6) الأمّ 1:70،حلية العلماء 2:29،المهذّب للشيرازيّ 1:53،المجموع 3:64،مغني المحتاج 1:131، السراج الوهّاج:36.
7- 7) المغني 1:446،الشرح الكبير بهامش المغني 1:411،الكافي لابن قدامة 1:119،الإنصاف 1:390.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 1:217 و ج 2:101،بدائع الصنائع 1:246،الهداية للمرغينانيّ 1:78،شرح فتح القدير 1:459 و 462،مجمع الأنهر 1:155،المغني 1:446،الشرح الكبير بهامش المغني 1:411،تحفة الفقهاء 1:192.

الرجل يغمى عليه فيترك (1)الصلاة،فقال رسول اللّه (2)صلّى اللّه عليه و آله:«ليس من ذلك قضاء،إلاّ أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصلّيها» (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن مهزيار،قال:سألته عن المغمى عليه يوما و أكثر،هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟فكتب[عليه السلام] (4):

«لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» (5).

و مثله رواه عن عليّ بن محمّد بن سليمان (6)،عن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام (7).

و رواه في الصحيح أيضا عن أيّوب بن نوح،عن أبي الحسن الثالث عليه السلام (8).

و في الصحيح عن إبراهيم الخزّاز-أبي أيّوب-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغمي عليه أيّاما لم يصلّ ثمَّ أفاق،أ يصلّي ما فاته؟قال:«لا شيء عليه» (9).

ص:94


1- 1ح،ق،ص،خا و ك:فترك.
2- 2) م،ن و ك:فقال النبيّ.
3- 3) سنن الدار قطنيّ 2:82 الحديث 2،سنن البيهقيّ 1:388.
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) التهذيب 4:243 الحديث 714،الوسائل 5:354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 18.و [1]فيهما: «يوما أو أكثر.».
6- 6) عليّ بن محمّد بن سليمان النوفليّ قد وقع في طريق الصدوق،روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في الكافي 7:38 الحديث 37،و [2]له مكاتبة إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السلام.قال المحقّق المامقانيّ:لم ينصّ عليه بتوثيق و لا غيره.الفقيه(شرح المشيخة)4:91،تنقيح المقال 2:304. [3]
7- 7) التهذيب 3:303 الحديث 927،الاستبصار 1:458 الحديث 1774،الوسائل 5:354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ذيل الحديث 18. [4]
8- 8) التهذيب 3:303 الحديث 928 و ج 4:243 الحديث 711،الوسائل 5:352 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2. [5]
9- 9) التهذيب 3:302 الحديث 924،الاستبصار 1:457 الحديث 1771،الوسائل 5:354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 14. [6]

و عن معمّر بن عمر قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟قال (1):«لا» (2).

و لأنّ التكليف منوط بالعقل،و هو زائل بالإغماء،فيكون ساقطا،و القضاء تابع.

و لأنّها صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاؤها،كالصبيّ و المجنون.

أمّا الصلاة الّتي يفيق فيها،فإنّه يجب عليه قضاؤها،لأنّ الشرط-و هو العقل- قد حصل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أحدهما عليهما السلام،قال:

سألته عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق،كيف يقضي صلاته؟قال:«يقضي الصلاة التي أدرك وقتها» (3).

و في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المريض،هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟قال:«لا،إلاّ الصلاة التي أفاق فيها» (4).

و عن حفص،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يقضي الصلاة التي أفاق فيها» (5).

احتجّ أحمد (6)بما روي أنّ عمّارا غشي (7)عليه ثلاثة أيّام لا يصلّي،ثمَّ استفاق

ص:95


1- 1ح:فقال.
2- 2) التهذيب 3:303 الحديث 926،الاستبصار 1:457 الحديث 1773،الوسائل 5:354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 15. [1]
3- 3) التهذيب 3:304 الحديث 932،الاستبصار 1:459 الحديث 1779،الوسائل 5:354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 17. [2]
4- 4) التهذيب 3:304 الحديث 933،الاستبصار 1:459 الحديث 1780،الوسائل 5:352 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1. [3]
5- 5) التهذيب 4:244 الحديث 718،الاستبصار 1:459 الحديث 1781،الوسائل 5:357 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 10. [4]
6- 6) المغني 1:446،الشرح الكبير [5]بهامش المغني 1:411،الكافي لابن قدامة 1:119. [6]
7- 7) ح:عن عمّار أغمي،مكان:أنّ عمّارا غشي.

بعد ثلاث (1)،فقال:هل صلّيت؟فقالوا:ما صلّيت منذ ثلاث (2)،فقال:أعطوني ماء، فتوضّأ ثمَّ صلّى تلك الليلة (3).

احتجّ أبو حنيفة بأنّ عليّا عليه السلام أغمي عليه يوما و ليلة فقضى (4).و عمر أغمي عليه أكثر من يوم و ليلة فلم يقض (5).

و لأنّ ما زاد على يوم و ليلة يدخل في حيّز التكرار الذي هو حدّ الكثرة فيكون قضاؤه عسرا.

و الجواب عن الأوّل:أنّه فعل صحابيّ فليس بحجّة،و يحتمل أن يكون فعله استحبابا.و هو الجواب عن فعل عليّ عليه السلام.و قد روى (6)الأصحاب أيضا ذلك، و حمله الشيخ على الاستحباب (7).

روى في الموثّق عن زرعة،عن سماعة قال:سألته عن المريض يغمى عليه،قال:«إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء،و إذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ» (8).

و عن حفص في الصحيح قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المغمى عليه،قال:

ص:96


1- 1م و ن:ثلاثة.
2- 2) ن:ثلاثة.
3- 3) كذا في المغني 1:446.و في سنن الدارقطنيّ 2:81 الحديث 1،و سنن البيهقيّ 1:388،و المصنّف لعبد الرزّاق 2:479 الحديث 4156:.أغمي عليه في الظهر و العصر و المغرب و العشاء،فأفاق نصف الليل فصلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 1:217.
5- 5) سنن الدار قطنيّ 2:82 الحديث 3،المصنّف لعبد الرزّاق 2:479 الحديث 4153،سنن البيهقيّ 1:387، المبسوط للسرخسيّ 1:217.و في الجميع:ابن عمر.
6- 6) خا،ح و ق:روت.
7- 7) التهذيب 3:305،الاستبصار 1:460.
8- 8) التهذيب 3:303 الحديث 929 و ج 4:244 الحديث 720،الاستبصار 1:458 الحديث 1776،الوسائل 5:357 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5. [1]

فقال:«يقضي صلاة يوم» (1).

و في الموثّق عن[العلاء بن] (2)فضيل قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمَّ يفيق،قال:«إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا،فإن (3)أغمي عليه أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ (4)آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس،و إلاّ فليس عليه قضاء» (5).

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه،فاقضه إذا أفقت» (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق،قال:«يقضي ما فاته،يؤذّن للأولى و يقيم في البقيّة» (7).

و عن منصور بن حازم في الصحيح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المغمى عليه، قال:«يقضي كلّ ما فاته»« (8).

و في الصحيح عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن المغمى عليه

ص:97


1- 1التهذيب 3:303 الحديث 930،الاستبصار 1:458 الحديث 1777،الوسائل 5:358 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 14. [1]
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) ص و غ:و إن،كما في الاستبصار.
4- 4) غ:إلى.
5- 5) التهذيب 3:303 الحديث 931،الاستبصار 1:458 الحديث 1778،الوسائل 5:354 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 19. [2]
6- 6) التهذيب 3:304 الحديث 935 و ج 4:244 الحديث 721،الاستبصار 1:459 الحديث 1782،الوسائل 5:356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1. [3]
7- 7) التهذيب 3:304 الحديث 936 و ج 4:244 الحديث 722،الاستبصار 1:459 الحديث 1783،الوسائل 5:356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2. [4]في الجميع:يؤذّن في الأولى.
8- 8) التهذيب 3:305 الحديث 937،الاستبصار 1:459 الحديث 1784،الوسائل 5:356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3. [5]

شهرا ما يقضي من الصلاة؟قال:«يقضيها كلّها،إنّ أمر الصلاة شديد» (1).

و الوجه في هذه الأحاديث كلّها الحمل على الاستحباب،جمعا بينها و بين ما تقدّم (2).

و لأنّ اختلاف التوقيت (3)دليل على عدم الوجوب.

مسألة:و يقضي السكران كلّ ما فاته

(4)

و إن كان غائبا بالسكر (5)،و لا نعلم فيه خلافا،لأنّ سبب زوال العقل منه،فلا يسقط الفرض.و لأنّ النوم يجب معه القضاء و هو مباح،فمع السكر المحرّم أولى.و كذا البحث فيمن شرب دواءا مرقدا و إن تطاول زمان الإغماء به.أمّا إذا أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء،فإنّه لا يقضي.

مسألة:و يقضي المرتدّ كلّ ما فاته زمان ردّته.

اشارة

(6)

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (7)،و أحمد في إحدى الروايتين (8).

و قال أبو حنيفة (9)،و مالك:لا يقضي (10).و هو الرواية الأخرى لأحمد (11).

لنا:أنّه مخاطب بها و قد فاتت،فتدخل تحت عموم قوله عليه السلام:«من فاتته

ص:98


1- 1التهذيب 3:305 الحديث 938 و ج 4:244 الحديث 719،الاستبصار 1:459 الحديث 1785،الوسائل 5:356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4. [1]
2- 2) تقدّم في ص 93-96.
3- 3) خا،ح و ق:التوقيف.
4- 4) ح:فاتته.
5- 5) م و ن:في السكر.
6- 6) لا توجد في م و ن.
7- 7) الأمّ 1:70،حلية العلماء 2:8،المهذّب للشيرازيّ 1:50،المجموع 3:4،5،فتح العزيز بهامش المجموع 3: 94،95،مغني المحتاج 1:130،المغني 1:444،الشرح الكبير بهامش المغني 1:413.
8- 8) المغني 1:444،الشرح الكبير بهامش المغني 1:412،413،الكافي لابن قدامة 1:118.
9- 9) شرح فتح القدير 1:434،مجمع الأنهر 1:147،حلية العلماء 2:8،المجموع 3:4،فتح العزيز بهامش المجموع 3:95.
10- 10) تفسير القرطبيّ 7:403،حلية العلماء 2:8،المجموع 3:4.
11- 11) المغني 1:444،الشرح الكبير بهامش المغني 1:412،413،الكافي لابن قدامة 1:118،الإنصاف 1:391.

صلاة فليقضها إذا ذكرها» (1).

و لأنّها عبادة وجبت عليه بعد اعتقاد وجوبها عليه،فيجب عليه قضاؤه مع الفوات كالمسلم.

و لأنّه مكلّف بالصلاة،قادر على سببها،فيجب قضاؤها مع الفوات كالمحدث.

و لأنّا نأمره بأدائها زمان ردّته،فنأمره بقضائها حال الإسلام.

احتجّ المخالف بقوله عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (2).

و لأنّها عبادة تركها في حال كفره فلا يجب قضاؤها كالأصليّ (3).

و الجواب عن الأوّل:أنّه مخصوص بالحقوق الماليّة فكذا ما نحن بسبيله.

و عن الثاني:بالفرق،فإنّ الأصليّ لم يعتقد وجوب الصلاة عليه.و لأنّ المسامحة في حقّه بعد إسلامه أليق من المرتد،و مع الفرق يبطل الإلحاق.

فروع:
الأوّل:لا يقضي المرتدّ ما فعله زمان إسلامه،

لأنّه فعل ما وجب عليه في وقته بشروطه فيخرج (4)عن العهدة.

و قال الشافعيّ:يقضي (5):لقوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (6).

ص:99


1- 1عوالي اللئالي 2:54 الحديث 143 و ج 3:107 الحديث 150،المعتبر 2:406، [1]المهذّب البارع 1:460. بتفاوت.
2- 2) مسند أحمد 4:199،204 و 205،كنز العمّال 1:66 الحديث 243 و ج 13:374 الحديث 37024،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:123،كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير 1:95،مجمع الزوائد 9:351،عوالي اللئالي 2:54 الحديث 145. [2]
3- 3) ح و ق:كالأصل.
4- 4) ف و غ:فخرج.
5- 5) الأمّ 1:70،المجموع 3:5،المغني 1:444،الشرح الكبير بهامش المغني 1:413.
6- 6) الزمر(39):65. [3]

و الجواب:أنّ ذلك مشروط بالموافاة.

الثاني:لو ترك شيئا زمان إسلامه وجب عليه قضاؤه،

خلافا لأحمد (1).

لنا:أنّه مكلّف معتقد بوجوب (2)الصلاة عليه،فلا تسقط بالكفر المتعقّب،كالمسلم.

احتجّ (3)بقوله عليه السلام:«الإسلام يجبّ ما قبله» (4).

و الجواب:ما تقدّم.

الثالث:لا يقضي المرتدّ ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حال الارتداد.

و قال الشافعيّ:يقضيه (5). (6).

لنا:أنّه حينئذ غير مكلّف،فلا قضاء عليه.

احتجّ بأنّ الترك بسبب (7)الارتداد،فيسقط اعتبار الإغماء (8).

و الجواب:أنّ القضاء يجب فيما يجب (9)أداؤه،و لا وجوب مع الجنون و الإغماء.

أمّا لو سكر أو شرب مرقدا فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته فيهما،كالمسلم.

مسألة:و لا تقضي الحائض و لا النفساء الصلاة إجماعا،

اشارة

و قد سلف (10).

ص:100


1- 1المغني 1:444،الشرح الكبير بهامش المغني 1:412،الكافي لابن قدامة 1:118،الإنصاف 1:391، [1]المجموع 3:4.
2- 2) أكثر النسخ:لوجوب.
3- 3) خا،ح،ق،ص و ك:و احتجّ.
4- 4) مسند أحمد 4:199،204 و 205،كنز العمّال 1:66 الحديث 243 و ج 13:374 الحديث 37024،الجامع الصغير للسيوطيّ 1:123،كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير 1:95،مجمع الزوائد 9:351،عوالي اللئالي 2:54 الحديث 145. [2]
5- 5) خا،ح و ق:يقضي.
6- 6) الأمّ 1:75،المهذّب للشيرازيّ 1:51،فتح العزيز بهامش المجموع 3:99.
7- 7) أكثر النسخ:سبب.
8- 8) المهذّب للشيرازيّ 1:51،فتح العزيز بهامش المجموع 3:99. [3]
9- 9) غ بزيادة:عليه.
10- 10) تقدّم في الجزء الثاني ص 370.

احتجّ الشافعيّ بأنّه يخفي ما ظهر من الميّت من النجاسة (1). (2)

و الجواب:أنّه يزول بالغسل و هو نادر أيضا.

مسألة:و يجوز لأهله أن يبصروه بعد الموت و لا يمنعوا من ذلك.

(3)

روى الجمهور عن جابر قال:لمّا قتل أبي جعلت أكشف وجهه و أبكي و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا ينهاني (4).

و عن عائشة قالت:رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقبّل عثمان بن مظعون (5)-و هو ميّت-حتّى رأيت الدموع تسيل (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس» (7).

و في الموثّق عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه

ص:201


1- 1ك،خا،ح و ق:النجاسات.
2- 2) السراج الوهّاج:106،المهذّب للشيرازيّ 1:128،فتح العزيز بهامش المجموع 5:138،مغني المحتاج 1: 339.
3- 3) ن:ينظروه،ح و ق:يتعزّوه.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:91،سنن البيهقيّ 3:407.
5- 5) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحيّ يكنّى أبا السائب،أسلم أوّل الإسلام و هاجر إلى الحبشة هو و ابنه السائب الهجرة الأولى،و هو ممّن حرّم الخمر على نفسه،توفّي بعد شهوده بدرا في السنة الثانية من الهجرة،و هو أوّل من مات بالمدينة من المهاجرين و أوّل من دفن بالبقيع. أسد الغابة 3:385، [1]الإصابة 2:464، [2]العبر 1:6. [3]
6- 6) سنن أبي داود 3:201 الحديث 3163، [4]سنن الترمذيّ 3:314 الحديث 989، [5]سنن ابن ماجه 1:468 الحديث 1456،المستدرك للحاكم 1:361،سنن البيهقيّ 3:407،أسد الغابة 3:386، [6]الإصابة 2:464. [7]
7- 7) التهذيب 1:430 الحديث 1370،الاستبصار 1:100 الحديث 326،الوسائل 2:931 الباب 3 من أبواب غسل المسّ الحديث 1. [8]

عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته» (1).

مسألة:و يغسّل الميّت أولى الناس به.

روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرزاميّ (2)،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام قال:«يغسّل الميّت أولى الناس به» (3).و الأولى هاهنا المراد به المستحقّ للميراث،فإن تعدّدوا و تشاحّوا (4)أقرع بينهم.

مسألة:الرجل إذا مات لا يغسّله إلاّ الرجال.
اشارة

روى الشيخ في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء،قال:«يدفن و لا يغسّل» (5).

فروع:
الأوّل:يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها

و إن كان هناك رجال.ذهب إليه العلماء (6)، و عن أحمد روايتان (7).

ص:202


1- 1التهذيب 1:430 الحديث 1371،الاستبصار 1:100 الحديث 327،الوسائل 2:934 الباب 5 من أبواب غسل المسّ الحديث 1. [1]
2- 2) غياث بن إبراهيم الرزاميّ روى عن جعفر بن محمّد عليهما السلام و روى عنه عبد اللّه بن المغيرة،قال السيّد الخوئيّ:الظاهر اتّحاده مع غياث بن إبراهيم التميميّ.مرّت ترجمته في الجزء الأوّل:126.معجم رجال الحديث 13: 256. [2]
3- 3) التهذيب 1:431 الحديث 1376،الوسائل 2:718 الباب 26 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [3]
4- 4) ك:و تشاجروا.
5- 5) التهذيب 1:438 الحديث 1414،الاستبصار 1:197 الحديث 693،الوسائل 2:709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت الحديث 4. [4]
6- 6) ك:علماؤنا.
7- 7) الشرح الكبير بهامش المغني 2:311،الإنصاف 2:478،الكافي لابن قدامة 1:328،المجموع 5:130، فتح العزيز بهامش المجموع 5:125.

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غير نسائه (1).

و وصّى أبو بكر أن تغسّله امرأته أسماء بنت عميس (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المرأة تغسّل زوجها،لأنّه إذا (3)مات كانت في عدّة منه» (4).

و عن المفضّل بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته من غسّل فاطمة عليها السلام؟قال:«ذاك (5)أمير المؤمنين عليه السلام» (6).

و إذا ثبت ذلك في طرف المرأة فكذا في حقّ الرجل.

و عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى (7)أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات،فغسّلته (8).

الثاني:إنّما تغسّله المرأة من فوق الثياب

لئلاّ تنظر إلى شيء من عوراته و قد انقطعت العصمة بينهما (9).

ص:203


1- 1سنن أبي داود 3:197 الحديث 3141،سنن ابن ماجه 1:470 الحديث 1464،مسند أحمد 6:267. سنن البيهقيّ 3:387.
2- 2) سنن البيهقيّ 3:397،المصنّف لعبد الرزّاق 3:410 الرقم 6124،الموطّأ 1:223 الحديث 3.
3- 3) خا،ح و ق:إن.
4- 4) التهذيب 1:440 الحديث 1423،الاستبصار 1:200 الحديث 706،الوسائل 2:716 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 11. [1]
5- 5) توجد فقط في ح و المصادر.
6- 6) التهذيب 1:440 الحديث 1422،الاستبصار 1:199 الحديث 703،الوسائل 2:714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 6. [2]
7- 7) ح،ق و خا:وصّى.
8- 8) التهذيب 1:444 الحديث 1437،الاستبصار 1:200 الحديث 704،الوسائل 2:717 الباب 25 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [3]
9- 9) خا و ق:عنهما،ح:عنها.

روى الشيخ عن سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و ليس عنده إلاّ نساء،قال:«تغسّله امرأة ذات محرم منه و تصبّ النساء عليها الماء صبّا و لا يخلع ثوبه» (1).

الثالث:ذات الرحم المحرم كالمرأة في ذلك،

أمّا ذات الرحم غير المحرم،كبنت العمّ و بنت الخال فهي كالأجنبيّة.

الرابع:لو مات رجل مسلم بين رجال كفّار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فيهنّ،

أمر بعض النساء رجالا (2)من الكفّار بالاغتسال و يعلّمنه (3)تغسيل (4)أهل الإسلام و يغسّله (5).و به قال سفيان الثوريّ (6)،خلافا لباقي الجمهور (7).

لنا:أنّ تركه من غير تغسيل (8)مع إمكانه حرام،و اطّلاع الأجنبيّات على عوراته (9)و تغسيله مع وجود الرجال غير جائز،فيتعيّن (10)ما قلناه.

احتجّوا بأنّ الغسل عبادة و الكافر ليس من أهلها (11).

و الجواب:المنع.

ص:204


1- 1التهذيب 1:444 الحديث 1435،الاستبصار 1:204 الحديث 720،الوسائل 2:707 الباب 20 من أبواب غسل الميّت الحديث 9.و [1]فيه و كذا في التهذيب:«و لا تخلع ثوبه».
2- 2) ك:رجلا.
3- 3) خا،ق و ح:تعلّمه.
4- 4) غ:غسل.
5- 5) ح:و فعله.
6- 6) المغني 2:397.
7- 7) المغني 2:397،الكافي لابن قدامة 1:328.
8- 8) ح:تغسيله.
9- 9) خا،ح و ق:عورته.
10- 10) ص و غ:فيعيّن،ف و ك:فتعيّن.
11- 11) المغني 2:397.
الخامس:لو مات بين نساء أباعد و لا رجل معهنّ مسلم و لا كافر،

(1)

دفنه من غير غسل.

و قال سعيد بن المسيّب:ييمّم (2)،و به قال النخعيّ،و حمّاد (3)،و مالك (4)،و أصحاب الرأي (5).

و قال الحسن البصريّ:يغسّل من فوق الثياب (6).و عن أحمد روايتان (7).

لنا:أنّ اطّلاع الأجنبيّة عليه حرام،و صبّ الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهّر،فلا اعتداد به.و يؤيّده:رواية أبي الصبّاح الكنانيّ (8).

و قد روى الشيخ عن زيد بن عليّ،عن أبيه،عن آبائه،عن عليّ عليهم السلام قال:

«إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته،و لا ذو محرم (9)،يؤزّرنه إلى الركبتين و يصببن الماء عليه صبّا،و لا ينظرن إلى عورته،و لا يلمسنه بأيديهنّ،

ص:205


1- 1ح:النساء.
2- 2) بعض النسخ:يمّم،و بعضها:يؤمّم.
3- 3) المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:314،المجموع 5:151.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:186،الموطّأ 1:223،بداية المجتهد 1:227،228،حلية العلماء 2:332،المغني 2: 396،المجموع 5:151.
5- 5) حلية العلماء 2:332،المغني 2:396،المجموع 5:151،بداية المجتهد 1:228،بدائع الصنائع 1:305، المبسوط للسرخسيّ 2:70.
6- 6) المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:314،المجموع 5:151.
7- 7) المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:314،الكافي لابن قدامة 1:329،الإنصاف 2:483، زاد المستقنع:22.
8- 8) التهذيب 1:438 الحديث 1414،الاستبصار 1:197 الحديث 693،الوسائل 2:709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت الحديث 4. [1]
9- 9) هامش ح بزيادة:من نسائه قال،كما في الاستبصار و الوسائل، [2]خا بزيادة:منهنّ.

و يطهّرنه» (1).

و عن أبي سعيد (2)قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن (3)إليه-و هو حيّ-فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه و لا مسّه-و هو حيّ-صببن الماء عليه صبّا» (4).

و حملها الشيخ على الاستحباب،قال:لأنّ الممنوع منه إنّما هو لمسهنّ حال التغسيل، فأمّا صبّ الماء فلا (5).

السادس:لا بأس أن تغسّل النساء الصبيّ.

(6)

و هو قول العلماء كافّة،و اختلفوا في حدّه،فالّذي اختاره الشيخ جواز أن تغسّل ابن ثلاث سنين (7).

و قال المفيد رحمه اللّه:ابن خمس (8).و قال أحمد:ابن سبع (9).و قال الحسن

ص:206


1- 1التهذيب 1:342 الحديث 1000،الاستبصار 1:201 الحديث 711،الوسائل 2:710 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. [1]
2- 2) أبو سعيد من غير وصف كنية لجماعة،عدّهم المحقّق الأردبيليّ في جامع الرواة،و قال المحدّث الكاظميّ:هو المشترك بين جماعة لا حظّ لهم في التوثيق ما عدا القمّاط،و نقل عن فهرست الشيخ أنّ أبا سعيد له كتاب الطهارة، و [2]الموجود في الفهرست الذي بأيدينا:أبو سعد،روى عنه ابن مسكان و عليّ بن إسماعيل،و روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام. الفهرست:184، [3]جامع الرواة 2:390، [4]هداية المحدّثين:283. [5]
3- 3) ح بزيادة:منه،كما في المصادر.
4- 4) التهذيب 1:342 الحديث 1001 و فيه:«يمسن»مكان:«يمسسن»كما في م و خا،الاستبصار 1:204 الحديث 721،الوسائل 2:712 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 10. [6]
5- 5) التهذيب 1:442،الاستبصار 1:205.
6- 6) ح:بأن.
7- 7) النهاية:41، [7]المبسوط 1:176.و [8]فيه:و الصبيّ إذا مات و له ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال و إن كان دون ذلك جاز للأجنبيّات غسله مجرّدا من ثيابه.
8- 8) المقنعة:13.
9- 9) الشرح الكبير بهامش المغني 2:313،الإنصاف 2:482،المجموع 5:153.

البصريّ:إذا كان فطيما أو فوقه (1).و قال الأوزاعيّ:ابن أربع أو خمس (2).و قال أصحاب الرأي:الذي لم يتكلّم (3).

لنا:أنّ ما ذكرناه متّفق عليه فيعمل به،و ما عداه،الأولى فيه اتّباع عمومات الأوامر (4).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصريّ (5)(6)قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟فقال:«إلى ثلاث سنين» (7).

قال الشيخ:و يغسّل مجرّدا من ثيابه (8).

مسألة:و الزوج أحقّ بالمرأة من كلّ أحد في كلّ أحكامها .
اشارة

(9)

روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» (10).

ص:207


1- 1المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:313،المجموع 5:152.
2- 2) المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:313،المجموع 5:152.
3- 3) شرح فتح القدير 2:76،المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:313،المجموع 5:152. بدائع الصنائع 1:306،تحفة الفقهاء 1:242.
4- 4) ن:الأمر.
5- 5) غ:النضريّ،كما في التهذيب.
6- 6) أبو النمير مولى الحرث أو الحارث بن المغيرة النصريّ،روى عنه محمّد بن سنان و موسى بن يعقوب،قد وقع في طريق الصدوق،قال المحقّق الأردبيليّ:إنّه غير معلوم الحال. الفقيه(شرح المشيخة)4:21،جامع الرواة 2:420. [1]
7- 7) التهذيب 1:341 الحديث 998،الوسائل 2:712 الباب 23 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [2]
8- 8) النهاية:41، [3]المبسوط 1:176 [4] فيه:.و إن كان دون ذلك جاز للأجنبيّات غسله مجرّدا من ثيابه.
9- 9) ح:الأحكام،ق و خا:أحكام.
10- 10) التهذيب 1:325 الحديث 949،الوسائل 2:715 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 9. [5]
فروع:
الأوّل:للزوج أن يغسّل امرأته و إن كان هناك نساء مسلمات.

و به قال أكثر علمائنا (1)،و عطاء،و جابر بن زيد (2)،و الشافعيّ (3)،و مالك (4)،و إسحاق، و داود (5).

و قال أبو حنيفة (6)،و الثوريّ (7)،و الأوزاعيّ:لا يجوز للرجل أن يغسّل زوجته (8).

و به قال الشيخ في التهذيب (9).و عن (10)أحمد روايتان (11).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ عليّا عليه السلام غسّل فاطمة عليها السلام (12)و اشتهر بين الصحابة و لم ينكر،فكان إجماعا.

ص:208


1- 1منهم:الشيخ الصدوق في المقنع:20،و السيّد المرتضى في شرح الرسالة نقله عنه في المعتبر 1:322، و الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:283 و المبسوط 1:175،و [1]ابن إدريس في السرائر:33،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:37.
2- 2) المغني 2:394،المجموع 5:149.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:127،المجموع 5:149، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:124، [3]مغني المحتاج 1:335، المغني 2:394،حلية العلماء 2:331.
4- 4) المدوّنة الكبرى 1:185،المغني 2:394،الشرح الكبير بهامش المغني 2:311،المجموع 5:150. [4]
5- 5) المغني 2:394،المجموع 5:150،نيل الأوطار 4:58.
6- 6) بدائع الصنائع 1:304،شرح فتح القدير 2:76،المغني 2:394،المبسوط للسرخسيّ 2:71،حلية العلماء 2:331،المجموع 5:150، [5]فتح العزيز بهامش المجموع 5:124،نيل الأوطار 4:59.
7- 7) المغني 2:394،المجموع 5:150، [6]نيل الأوطار 4:59.
8- 8) المجموع 5:150.
9- 9) التهذيب 1:440.
10- 10) غ:و عند.
11- 11) المغني 2:394،الشرح الكبير بهامش المغني 2:311،حلية العلماء 2:331،الكافي لابن قدامة 1:329، الإنصاف 2:478،منار السبيل 1:165،فتح العزيز بهامش المجموع 5:124،نيل الأوطار 4:58،59.
12- 12) سنن البيهقيّ 3:396،المصنّف لعبد الرزّاق 3:410 الرقم 6122،سنن الدار قطنيّ 2:79 الحديث 12، مسند الشافعيّ:361.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعائشة:«لو متّ قبلي لغسّلتك و كفّنتك» (1).

و الأصل في إضافة الفعل إليه أن يكون للمباشرة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في المرأة إذا ماتت:«يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» (2).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟قال:«نعم، من وراء الثوب (3)» (4).

و عن المفضّل (5)بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته،من غسّل فاطمة عليها السلام؟فقال:«ذاك (6)أمير المؤمنين عليه السلام» (7).

و في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟قال:«نعم،إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» (8).و لأنّه أحد الزوجين فجاز أن يغسّل الآخر كالزوجة.

احتجّ المخالف بأنّ هذه الفرقة تبيح نكاح الأخت،فوجب أن يحرم النظر إليها،كما

ص:209


1- 1سنن ابن ماجه 1:470 الحديث 1465،سنن الدار قطنيّ 2:74 الحديث 11،12 و 13،سنن البيهقيّ 3: 396،سبل السلام 2:98 الحديث 19،نيل الأوطار 4:58 الحديث 1.
2- 2) التهذيب 1:437 الحديث 1410،الاستبصار 1:196 الحديث 689،الوسائل 2:714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. [1]
3- 3) ح و ق:الثياب،كما في التهذيب.
4- 4) التهذيب 1:438 الحديث 1411،الاستبصار 1:196 الحديث 690،الوسائل 2:714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 2. [2]
5- 5) ح:مفضّل،كما في التهذيب و الوسائل. [3]
6- 6) توجد فقط في ح و المصادر.
7- 7) التهذيب 1:440 الحديث 1422،الاستبصار 1:199 الحديث 703،الوسائل 2:714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 6. [4]
8- 8) التهذيب 1:439 الحديث 1419،الاستبصار 1:199 الحديث 700،الوسائل 2:714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 4. [5]

لو طلّقها قبل الدخول (1).

و احتجّ الشيخ بما رواه أبو حمزة الثماليّ عن أبي جعفر عليه السلام قال:«لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة» (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّ التغسيل لا يستلزم النظر و بهذا نقول (3).روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سئل عن الرجل يغسّل امرأته؟قال:

«نعم،من وراء الثوب (4)لا (5)ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها» (6).

و عن الثاني:بالطعن في السند،فإنّ في طريقه محمّد بن سنان،و فيه قول.و أمّا رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت و ليس معه إلاّ نساء،قال:«تغسّله امرأته،لأنّها منه في عدّة،و إذا ماتت لم يغسّلها،لأنّه ليس منها في عدّة» (7)،فإنّها و إن كانت صحيحة السند،فإنّ التعليل فيه نظر.قال الشيخ:ذلك محمول على النهي عن التغسيل مع التجرّد من الثياب (8).و هو جيّد.

ص:210


1- 1بدائع الصنائع 1:305،المبسوط للسرخسيّ 2:71،المغني 2:394،الشرح الكبير بهامش المغني 2:311، المجموع 5:150.
2- 2) التهذيب 1:440 الحديث 1421،الاستبصار 1:199 الحديث 702،الوسائل 2:711 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 7. [1]
3- 3) هامش ح:و لهذا نقول.
4- 4) غ:الثياب.
5- 5) خا،ح و ق:و لا.
6- 6) التهذيب 1:440 الحديث 1423،الاستبصار 1:200 الحديث 706،الوسائل 2:716 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 11. [2]
7- 7) التهذيب 1:437 الحديث 1409،الاستبصار 1:198 الحديث 697،الوسائل 2:716 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 13. [3]
8- 8) التهذيب 1:437،الاستبصار 1:198.

و يؤيّده:التعليل،و ما ورد (1)من الأخبار الدالّة على جواز التغسيل من وراء الثوب (2).

الثاني:لا خلاف بين علمائنا في جواز تغسيل الرجل امرأته،و المرأة زوجها

إذا لم يوجد رجل أو امرأة،لأنّه في محلّ الضرورة.

الثالث:هل يجوز للرجل أن يغسّل المرأة إذا كانت رحما محرما

كالبنت و الأخت في حال الاختيار؟فيه قولان لأصحابنا (3)،و الأقرب عندي الجواز من فوق الثياب.

لنا:الأصل.و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان،عن منصور قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته تموت يغسّلها؟قال:«نعم، و أمّه و أخته،و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة» (4).

الرابع:لو لم توجد النساء و لا هناك ذو رحم و لا زوج،

قال الشيخ:المذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها،و لا ييمّمها،و تدفن بثيابها (5).و به قال الأوزاعيّ (6).

ص:211


1- 1ح و ق:و ما رووا،م،ن و ك:و ما رواه.
2- 2) ينظر:الوسائل 2:709 الباب 22 من أبواب غسل الميّت.
3- 3) اشترط بعضهم في جواز تغسيل الرجل محارمه فقد المماثل من النساء المسلمات،ينظر:الشرائع 1:37، الغنية(الجوامع الفقهيّة):563،المعتبر 1:322.و [1]بعضهم لا يشترط و يقول بالجواز مع الاختيار،ينظر: السرائر:33.
4- 4) التهذيب 1:439 الحديث 1418،الاستبصار 1:199 الحديث 699،الوسائل 2:705 الباب 20 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [2]
5- 5) المبسوط 1:175، [3]النهاية:43، [4]الخلاف 1:282 مسألة-20.
6- 6) حلية العلماء 2:332،المجموع 5:152،الميزان الكبرى 1:202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 94.

و قال مالك (1)،و أبو حنيفة (2)،و الشافعيّ في أحد الوجهين (3)،و أحمد في إحدى الروايتين:تيمّم (4).

و قال النخعيّ (5)،و الشافعيّ في الوجه الآخر (6)،و أحمد في الرواية الأخرى:

تغسّل (7).

احتجّ الشيخ بأنّهم أجانب،فلا يجوز لهم تغسيلها،و لا أن ييمّموها،لأنّه يستلزم الاطّلاع المحرّم (8). (9)

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ قال:

ص:212


1- 1الموطّأ 1:223، [1]المدوّنة الكبرى 1:186،بداية المجتهد 1:228،فتح العزيز بهامش المجموع 5:126. الميزان الكبرى 1:202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:94.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:72،بدائع الصنائع 1:306،شرح فتح القدير 2:76،الدرّ المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 1:181،بداية المجتهد 1:228،فتح العزيز بهامش المجموع 5:126، [2]الميزان الكبرى 1: 202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:94.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:128،المجموع 5:141،مغني المحتاج 1:335،فتح العزيز بهامش المجموع 5:126، الميزان الكبرى 1:202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:94،بداية المجتهد 1:228.
4- 4) المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:314،الكافي لابن قدامة 1:329،الإنصاف 2:483، المجموع 5:151،فتح العزيز بهامش المجموع 5:126،الميزان الكبرى 1:202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:94.
5- 5) المجموع 5:151.
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:128،المجموع 5:141،فتح العزيز بهامش المجموع 5:126،الميزان الكبرى 1: 202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:94.
7- 7) المغني 2:396،الشرح الكبير بهامش المغني 2:314،الكافي لابن قدامة 1:329،الإنصاف 2:483، [3]المجموع 5:151،فتح العزيز بهامش المجموع 5:126،الميزان الكبرى 1:202،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:94.
8- 8) ح،خا و ق:المحذّر.
9- 9) المبسوط 1:175.

سألته عن امرأة ماتت مع رجال،قال:«تلفّ (1)و تدفن و لا تغسّل» (2).

و نحوه رواه عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (3).

و كذا روى في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).

و قد روى المفضّل بن عمر،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:أنّهم يغسّلون بطن كفّيها و وجهها (5).

و في رواية زيد بن عليّ عن آبائه،عن عليّ عليهم السلام قال:ييمّمونها (6).

الخامس:قال الشيخ:الزوج أولى من الأقارب

و الرحم المحرم كالأب،و الابن أولى من الرحم غير المحرم،كابن العمّ،و كذا الأمّ (7)أولى من بنت العمّ،و بنت العمّ أولى من الأجانب (8).

السادس:لو طلّق الرجل امرأته،

فإن كان رجعيّا ثمَّ مات أحدهما،ففي جواز تغسيل الآخر له نظر،أمّا لو كان الطلاق بائنا فإنّه يحرم ذلك،لوقوع البينونة حالة الحياة،

ص:213


1- 1ك،م و ن:تكفّن.
2- 2) التهذيب 1:441 الحديث 1425،الاستبصار 1:201 الحديث 708،الوسائل 2:709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. [1]
3- 3) التهذيب 1:444 الحديث 1435،الاستبصار 1:204 الحديث 720،الوسائل 2:707 الباب 20 من أبواب غسل الميّت الحديث 9. [2]
4- 4) التهذيب 1:438 الحديث 1414،الاستبصار 1:197 الحديث 693 و ص 201 الحديث 709،الوسائل 2: 709 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 و ص 716 الباب 24 الحديث 12.
5- 5) الكافي 3:159 الحديث 13، [3]الفقيه 1:95 الحديث 438،التهذيب 1:440 الحديث 1422 و ص 442 الحديث 1429،الاستبصار 1:200 الحديث 705،الوسائل 2:709 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [4]كلمة:أنّهم،غير موجودة في الجميع.
6- 6) التهذيب 1:443 الحديث 1433،الاستبصار 1:203 الحديث 718،الوسائل 2:710 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 4. [5]
7- 7) ح،ق و خا:العمّ.
8- 8) المبسوط 1:175. [6]

فهما كالأجنبيّين.

السابع:لو ماتت أمّ ولده أو أمته فله غسلها.

و به قال الشافعيّ (1).و قال أبو حنيفة:

لا يجوز (2).

لنا:أنّها منكوحته (3)و له الاطّلاع على عوراتها حال الحياة،فكذا بعد الموت كالزوجة.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ عتقها قد حصل بالموت،و لا علقة هناك من ميراث و غيره فكانت كالأجنبيّة (4). (5)

و الجواب:الميراث ليس بمقتض (6)لجواز التغسيل،و لا عدمه مانع،بدليل ما لو كان أحد الزوجين مملوكا.

الثامن:لو مات سيّد الأمة فهل لها أن تغسّله؟

قال بعض الجمهور:ليس لها ذلك، لأنّها بموته انتقلت إلى غيره،و لم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات (7).و عندي فيه توقّف.

التاسع:لو مات و له زوجة غير مدخول بها،

(8)(9)

كان لها أن تغسّله،خلافا لبعض

ص:214


1- 1حلية العلماء 2:332،المهذّب للشيرازيّ 1:128،المجموع 5:140،146 و 150،فتح العزيز بهامش المجموع 5:125،مغني المحتاج 1:334،السراج الوهّاج:104.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:70،بدائع الصنائع 1:304،305.
3- 3) م،ح،ك و خا:منكوحة.
4- 4) ح،خا و ق:و كانت كأجنبيّة.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:70،بدائع الصنائع 1:305.
6- 6) أكثر النسخ:بمقتضى.
7- 7) حلية العلماء 2:332،المهذّب للشيرازيّ 1:128،المجموع 5:146.
8- 8) ن و ك:و الزوجة،مكان:و له زوجة.
9- 9) ح:مدخولة.

الجمهور (1)،عملا بالعمومات.

العاشر:لو كانت الزوجة ذمّيّة لم يكن لها أن تغسّل زوجها المسلم

إلاّ مع عدم المسلمين،و ليس له أن يغسّلها،لأنّ المسلم لا يغسّل كافرا.

الحادي عشر:لو مات و له أمّ ولد،

قيل:لا يجوز لها أن تغسّله،لأنّها تنعتق بموته فصارت كالأجنبيّة،قاله أبو حنيفة (2).

و لو قيل:لها أن تغسّله،لأنّها لو ماتت غسّلها،كان وجها.

و يؤيّده:رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر،عن أبيه أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته (3).

الثاني عشر:لو ماتت امرأة بين رجال مسلمين-لا رحم لها فيهم و لا زوج-

و نساء كافرات،

أمر بعض المسلمين بعض النسوة بالاغتسال (4)،ثمَّ يعلّمها تغسيل أهل الإسلام،و تغسّلها،لما قلناه في الرجل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة،و لا رجل مسلم من ذي قرابتها،و معها نصرانيّة و رجال مسلمون (5)،قال:«تغتسل النصرانيّة،ثمَّ تغسّلها» (6).

ص:215


1- 1المغني 2:395،الشرح الكبير بهامش المغني 2:312.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:70،تحفة الفقهاء 2:241،بدائع الصنائع 1:305،شرح فتح القدير 2:76، المجموع 5:153.
3- 3) التهذيب 1:444 الحديث 1437،الاستبصار 1:200 الحديث 704،الوسائل 2:717 الباب 25 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [1]
4- 4) ح و ق:بالأغسال.
5- 5) هامش ح بزيادة:ليس بينها و بينهم قرابة،كما في الوسائل. [2]
6- 6) التهذيب 1:340 الحديث 997،الوسائل 2:704 الباب 19 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [3]
الثالث عشر:الخنثى المشكل لو مات و له رحم محرم من الرجال أو النساء،جاز له

أن يغسّله،

(1)

و إن لم يكن فالأقرب جواز صبّ الماء عليه للرجل و المرأة من فوق الثياب،و ليس لأحدهما أن يغسّله مجرّدا،لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة،أو امرأة إن كان رجلا.

الرابع عشر:يجوز للرجل أن يغسّل الصبيّة

إذا كانت بنت ثلاث سنين مجرّدة من ثيابها.و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّه ميّت له ثلاث سنين فما دون،فجاز أن يغسّله مخالفه في الصنف (3)كالصبيّ، و لو كانت أزيد من ذلك صبّوا عليها الماء صبّا،و لا يجرّدوها.

الخامس عشر:يجوز للصبيّ العاقل أن يغسّل الميّت،

لأنّه من أهل الطهارة،فجاز له أن يطهّر غيره كالرجل.

البحث الثالث:في التكفين

اشارة

و هو فرض على الكفاية،بلا خلاف بين العلماء،و فيه فضل كثير (4).روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«من كفّن مؤمنا فكأنّما ضمن كسوته إلى يوم القيامة» (5).

و يستحبّ للإنسان أن يعدّ كفنه لنفسه في حياته،لأنّ فيه تذكيرا (6)للآخرة،

ص:216


1- 1بعض النسخ:و.
2- 2) المغني 2:397،الكافي لابن قدامة 1:329،الشرح الكبير بهامش المغني 2:313،الإنصاف 2:481، المجموع 5:153.
3- 3) متن ح:الصفّ،هامش ح:الوصف.
4- 4) غ و ف:كبير.
5- 5) الفقيه 1:92 الحديث 419،الوسائل 2:754 الباب 26 من أبواب التكفين ذيل الحديث 1. [1]
6- 6) ح و خا:تذكّر.

و تعجيلا لتجهيزه (1)بعد وفاته.

روى الشيخ عن محمّد بن سنان،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين،و كان مأجورا كلّما نظر إليه» (2).

مسألة:و الكفن المفروض ثلاثة أثواب:مئزر،و قميص،و إزار.
اشارة

ذهب إليه أكثر علمائنا (3).

و قال سلاّر:الواجب واحد،و الثلاثة مستحبّ (4).و هو قول الجمهور كافّة (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب (6).و ذلك يدلّ على رجحانها.

و على الوجوب:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في الذي وقصت به راحلته:«كفّنوه في ثوبيه (7)اللذين مات فيهما» (8)و الأمر للوجوب،

ص:217


1- 1ح،خا و ق:لتحصيله.
2- 2) التهذيب 1:449 الحديث 1452،الوسائل 2:756 الباب 27 من أبواب غسل الميّت الحديث 2. [1]
3- 3) منهم:الصدوق في الفقيه 1:92،و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:176،و [2]الخلاف 1:284 مسألة-26، و السيّد المرتضى في الجمل:83،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:237،و ابن إدريس في السرائر:31، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:39.
4- 4) المراسم:47.
5- 5) الأمّ 1:281،المغني 2:333،الشرح الكبير بهامش المغني 2:336،المهذّب للشيرازيّ 1:130، الهداية للمرغينانيّ 1:91،المجموع 5:194،المدوّنة الكبرى 1:187،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:96،نيل الأوطار 4:72.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:95 و 97،صحيح مسلم 2:649 الحديث 941،سنن أبي داود 3:198 الحديث 3151، [3]سنن الترمذيّ 3:321 الحديث 996، [4]سنن ابن ماجه 1:472 الحديث 1469،سنن البيهقيّ 3:399.
7- 7) ح:ثوبين.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:96،صحيح مسلم 2:865 الحديث 1206،سنن أبي داود 3:219 الحديث 3238، [5]سنن ابن ماجه 2:1030 الحديث 3084،سنن النسائيّ 5:195،سنن الدار قطنيّ 2:295 الحديث 264، سنن البيهقيّ 3:390.

و وجوب الثوبين يستلزم وجوب الثالث إجماعا.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إنّما (1)الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب (2)تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة،فما زاد فمبتدع (3)» (4).و لأنّه أبلغ في الستر فكان أولى.

فروع:
الأوّل:لو لم يوجد إلاّ ثوب واحد أجزأ،

لأنّه في (5)محلّ الضرورة.و لو لم يكن الثوب شاملا ستر رأسه،و طرح على رجليه حشيشا (6)،كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بحمزة (7).

و لو لم يوجد إلاّ ما يستر (8)العورة وجب.

الثاني:يستحبّ أن يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب،و خرقة لفخذيه

يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر تقريبا يشدّ طرفاها على حقويه و يلفّ بالمسترسل منها فخذاه لفّا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه (9)شيء من القطن.

الثالث:يستحبّ أن يزاد الرجل عمامة و ليست من الكفن.

روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كتب أبي في

ص:218


1- 1ص و ك بزيادة:كان.
2- 2) توجد في هامش ح،كما في المصدر.
3- 3) هامش ح بزيادة:و العمامة سنّة،كما في المصدر.
4- 4) التهذيب 1:292 الحديث 854،الوسائل 2:726 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
5- 5) لا توجد في غ.
6- 6) ح و ق:جريشا،خا و يحتمل هامش ص:حريشا،ك:خشبة.
7- 7) المستدرك للحاكم 1:365،أسد الغابة 2:49،المعجم الكبير للطبرانيّ 3:145 الحديث 2940-2942، كنز العمّال 10:429 الحديث 30036.
8- 8) ق،ح و خا:ساترة.
9- 9) بعض النسخ:أليته.

وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة (1)أثواب:أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة،و ثوب آخر،و قميص،فقلت لأبي:لم تكتب هذا؟فقال:أخاف أن يغلبك الناس،فإن قالوا:كفّنه في أربعة أو خمسة،فلا تفعل و عمّمني (2)بعد بعمامة،و ليست تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد» (3).

و عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الميّت يكفّن في ثلاثة، سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا (4)يبدو منه شيء،و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن» (5).

الرابع:كفن المرأة المفروض مثل كفن الرجل،

لعموم قوله عليه السلام:«إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» (6).

الخامس:يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ،لفافة لثدييها و نمطا،

و تعوّض عن العمامة بقناع،

(7)

قاله الشيخ في أكثر كتبه (8).فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة،و المرأة سبعة عدا العمامة.

و قال الشيخ في الاقتصاد:النمط:هو الحبرة،لأنّ الحبرة-بكسر الحاء و فتح الباء-

ص:219


1- 1م و ن:بثلاثة،كما في التهذيب.
2- 2) أكثر النسخ:عمّمه،ح:و قال:عمّمه،كما في الوسائل،و [1]ما أثبتناه من التهذيب.
3- 3) التهذيب 1:293 الحديث 857،الوسائل 2:728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 10.و [2]فيها: «في أربعة أثواب».
4- 4) أكثر النسخ:لئلاّ.
5- 5) التهذيب 1:293 الحديث 856،الوسائل 2:728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 12. [3]
6- 6) الكافي 3:144 الحديث 5، [4]التهذيب 1:292 الحديث 854،الوسائل 2:726 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1. [5]
7- 7) م،ق و ح:لثديها.
8- 8) المبسوط 1:176، [6]النهاية:31، [7]الخلاف 1:284 مسألة-26،التهذيب 1:324،الجمل و العقود:49.

مشتقّة من التزيين و التحسين،و كذلك النمط (1).

السادس:لو تشاحّ الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه،

خلافا للشافعيّ (2).

لنا:أنّه الواجب و ما زاد (3)مستحبّ،و فعل المستحبّ مع كراهية المالك غير سائغ، و كذا لو كان الوارث طفلا.

السابع:ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله،

لأنّه إضاعة (4)للمال.

مسألة:و لا يجوز أن يكفّن في الحرير.
اشارة

(5)

و كرهه (6)الجمهور (7).

لنا:أنّه محرّم عليه في حال الحياة فكذا بعد الموت.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد (8)قال:سألته عن ثياب تعمل بالبصرة

ص:220


1- 1كذا في النسخ،و لكنّ الموجود في الاقتصاد:384:«. [1]فإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى،و روي أيضا نمط». فما نسب-في تفسير النمط-إلى الاقتصاد غير موجود فيه،نعم،هو قريب من كلام السرائر،حيث قال بعد نقل مذهب الشيخ:«لأنّ النمط هو الحبرة و قد زيدت على أكفانها،لأنّ الحبرة مشتقّة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط هو الطريقة»السرائر:31.
2- 2) حلية العلماء 2:340،المهذّب للشيرازيّ 1:130،المجموع 5:194،فتح العزيز بهامش المجموع 5:133، مغني المحتاج 1:337.
3- 3) ن بزيادة:هو.
4- 4) م،ق،خا و ح:إتلاف.
5- 5) أكثر النسخ:يكون.
6- 6) ق و ح:ذكره.
7- 7) المجموع 5:197،المدوّنة الكبرى 1:188،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 96،المغني 2:350،الشرح الكبير بهامش المغني 2:340،بدائع الصنائع 1:307.
8- 8) الحسن بن راشد الطغاويّ-بالطاء المهملة المضمومة و الغين المعجمة-نسبة إلى طغاوة-بالضمّ-حيّ من قيس عيلان،كذا عنونه صاحب التنقيح،و عنونه النجاشيّ و المصنّف في الخلاصة بالطفاويّ-بالطاء و الفاء- و ضعّفاه،قال الشيخ في الفهرست:له كتاب.هذا و لكنّ الرواية في الوسائل [2]عن الحسين بن راشد،و في التهذيب و الاستبصار عن الحسن بن راشد،قال السيّد الخوئيّ:و هو الصحيح. رجال النجاشيّ:38،الفهرست:53، [3]رجال العلاّمة:213، [4]تنقيح المقال 1:277، [5]معجم رجال الحديث 5:238.

على عمل العصب (1)اليمانيّ من قزّ و قطن،هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟قال:«إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» (2).و تعليق الحكم على شرط (3)يدلّ على النفي عند انتفاء الشرط،قضيّة للشرط (4).

و عن عبد الملك قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا (5)،فقضى ببعضه حاجته،و بقي بعضه في يده،هل يصلح بيعه؟قال:«يبيع ما أراد،و يهب ما لم يرد (6)،و يستنفع (7)به و يطلب بركته»قلت:أ يكفّن به الميّت؟قال:

«لا» (8).و الظاهر أنّ النهي إنّما كان لكونه من الإبريسم.

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد،عن جعفر،عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:نعم الكفن الحلّة،و نعم الأضحيّة الكبش الأقرن» (9)لأنّه خبر شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب،و لا أحد

ص:221


1- 1غ،ق و خا:القصب،كما في الاستبصار،و كذا في الفقيه 1:90 الحديث 415.قال في المصباح المنير:504: و [1]القصب ثياب من كتّان ناعمة.و في نسخة م،ن،ف و ح:العصب،كما في التهذيب و الوسائل،و [2]كذا في الكافي 3: 149 الحديث 12. [3]قال في المصباح المنير:413:و [4]العصب مثل فلس برد يصبغ غزله ثمَّ ينسج.و قال السهيليّ: العصب صبغ لا ينبت إلاّ باليمن.قال المصنّف رحمه اللّه في التذكرة 2:5:و [5]العصب ضرب من برود اليمن،سمّي بذلك،لأنّه يصبغ بالعصب،و هو نبت باليمين.
2- 2) التهذيب 1:435 الحديث 1396،الاستبصار 1:211 الحديث 744،الوسائل 2:752 الباب 23 من أبواب التكفين الحديث 1. [6]
3- 3) ح،خا و ق:الشرط.
4- 4) ح و ق:الشرط.
5- 5) ح،خا و ق:شبرا.
6- 6) ح و ك:يرده،كما في الوسائل. [7]
7- 7) ح:و ينتفع،ن و ش:و يستسعى،ق و خ:و يستسع.
8- 8) التهذيب 1:434 الحديث 1391،الوسائل 2:752 الباب 22 من أبواب التكفين الحديث 1. [8]
9- 9) التهذيب 1:437 الحديث 1406،الاستبصار 1:211 الحديث 743،الوسائل 2:753 الباب 23 من أبواب التكفين الحديث 2. [9]

من الجمهور،لاتّفاقهم على كراهية الإبريسم،و في طريقه ضعف.

فروع:
الأوّل:هل يحرم تكفين النساء فيه؟

عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهنّ له في الصلاة بخلاف الرجل،و من عموم النهي.

الثاني:يستحبّ أن يكون الكفن قطنا محضا.

روى الشيخ عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به،و القطن لأمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله» (1).و الاقتسام (2)دليل على الرجحان.

و في رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ«الكفن يكون بردا،فإن (3)لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا،فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريّا» (4).«و كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب في بردتين (5)ظفريّتين من ثياب اليمن،و ثوب كرسف و هو ثوب قطن» (6).

الثالث:يكره أن يكفّن في الكتّان،

(7)

لأنّ القطن أكثر بقاءا منه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد،عن عدّة من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه

ص:222


1- 1التهذيب 1:434 الحديث 1392،الاستبصار 1:210 الحديث 741،الوسائل 2:751 الباب 20 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
2- 2) ح و ق:و الأقسام.
3- 3) ن:و إن.
4- 4) التهذيب 1:296 الحديث 870،الاستبصار 1:210 الحديث 740،الوسائل 2:743 الباب 13 من أبواب التكفين الحديث 1. [2]
5- 5) ح،خا و ق:بردين.
6- 6) الفقيه 1:93 الحديث 421،الوسائل 2:730 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 19. [3]
7- 7) بعض النسخ:يكون.

عليه السلام قال:«لا يكفّن الميّت في كتّان» (1).

و كذا يكره أن يكفّن (2)في الممتزج من الحرير و غيره مع الاختيار (3).

الرابع:يكره أن يكفّن في الثوب الأسود،

(4)

و لا نعرف فيه خلافا.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«خير ثيابكم البياض (5)فألبسوها أحياءكم و كفّنوا فيها موتاكم» (6).و كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب بيض (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يكفّن الميّت في السواد» (8).

و عن الحسين بن المختار قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:يحرم الرجل في ثوب أسود؟قال:لا يحرم في الثوب الأسود،و لا يكفّن به» (9).

و قيل:يكره أن يكفّن (10)في الثوب المعصفر و المصبوغ،إلاّ ما كان من العصب (11)

ص:223


1- 1التهذيب 1:451 الحديث 1465،الاستبصار 1:211 الحديث 745،الوسائل 2:751 الباب 20 من أبواب التكفين الحديث 2. [1]
2- 2) أكثر النسخ:يكون.
3- 3) هامش ح:للأخبار.
4- 4) أكثر النسخ:يكون.
5- 5) ص:البيض.
6- 6) سنن ابن ماجه 1:473 الحديث 1472،سنن أبي داود 4:8 الحديث 3878، [2]سنن الترمذيّ 3:319 الحديث 994، [3]مسند أحمد 1:328 و ج 5:10، [4]المستدرك للحاكم 4:185،كنز العمّال 15:301 الحديث 41107 و ص 577 الحديث 42247،المصنّف لعبد الرزّاق 3:428 الحديث 6198-6200.
7- 7) صحيح البخاريّ 2:95،صحيح مسلم 2:649 الحديث 941،سنن ابن ماجه 1:472 الحديث 1469، سنن أبي داود 3:198 الحديث 3151، [5]سنن الترمذيّ 3:321 الحديث 996، [6]سنن البيهقيّ 3:399.
8- 8) التهذيب 1:434 الحديث 1394،الوسائل 2:751 الباب 21 من أبواب التكفين الحديث 1. [7]
9- 9) التهذيب 1:435 الحديث 1395،الوسائل 2:751 الباب 21 من أبواب التكفين الحديث 2. [8]
10- 10) ق،خا و ح:يكون.
11- 11) أكثر النسخ:القصب.

و هو نبت ينبت باليمن.قاله الأوزاعيّ (1).و لا بأس بذلك،لما فيه من منافات فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام.

مسألة:قد بيّنّا أنّ غسل مسّ الميّت واجب ،
اشارة

(2)

فإذا فرغ الغاسل من تغسيله استحبّ (3)له أن يغتسل ثمَّ يكفّنه،ليكون (4)على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة و الحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة،فإن لم يتمكّن من ذلك استحبّ له أن يتوضّأ، لأنّه إحدى الطهارتين فكان مستحبّا كالآخر،و مترتّبا (5)عليه،لنقصانه عنه.

و يكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثمَّ يكفّنه.

روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:

قلت:فالذي يغسّله يغتسل؟قال:«نعم»قلت:فيغسّله ثمَّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال:«يغسّله ثمَّ يغسل يديه من العاتق،ثمَّ يلبسه أكفانه،ثمَّ يغتسل (6)» (7).

و في رواية عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمَّ تغسل يديك إلى المرفقين،و رجليك إلى الركبتين،ثمَّ تكفّنه» (8).

و في رواية يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام:«ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات،ثمَّ إذا كفّنه اغتسل» (9).

ص:224


1- 1المغني 2:350،الشرح الكبير بهامش المغني 2:340.
2- 2) يراجع:الجزء الثاني ص 452.
3- 3) ح:يستحبّ.
4- 4) أكثر النسخ:فيكون.
5- 5) ح،خا و ق:و تقريبا.
6- 6) م و ك:يغسل.
7- 7) التهذيب 1:428 الحديث 1464،الوسائل 2:927 الباب 1 من أبواب غسل المسّ الحديث 1. [1]
8- 8) التهذيب 1:305 الحديث 887،الوسائل 2:684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10. [2]
9- 9) التهذيب 1:446 الحديث 1444،الاستبصار 1:208 الحديث 731،الوسائل 2:683 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 7. [3]
فرع:

لو خاف على الميّت من ظهور حادثة سارع في تجهيزه،

و استحبّ تقديم التكفين على الاغتسال.

مسألة:فإذا أراد تكفينه أخذ قطنا و ترك عليه شيئا من الذريرة المعروفة بالقمحة،
اشارة

و وضعه على فرجيه-قبله و دبره-و يحشو القطن في دبره،لئلاّ يخرج منه شيء وقت (1)تحريكه عند حمله،و لا نعلم خلافا في استحباب ذلك.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام:«و اعمد (2)إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه (3)على فرجه-قبل و دبر (4)-و احش القطن في دبره،لئلاّ يخرج منه شيء» (5).

فروع:
الأوّل:إنّما يستحبّ وضع القطن بين الأليتين ،

(6)

فأمّا الحشو في الدبر فإنّما يستحبّ عند خوف خروج شيء منه.و أنكره المزنيّ (7).

لنا:أنّ في حشو القطن مصلحة لا تحصل (8)بدونه،فكان مشروعا.

و يؤيّده:ما تقدّم في رواية يونس.

ص:225


1- 1ش،ن و ك:عند.
2- 2) غ و ف:و تعمد.
3- 3) ح،ص،خا و ق:و وضعه،ك:فضعه.
4- 4) ح،ش،خا و ق:قبله و دبره.
5- 5) التهذيب 1:301 الحديث 877،الوسائل 2:680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. [1]
6- 6) غ:الأليين.
7- 7) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:36،المجموع 5:200.
8- 8) خا،ح و ق:لا تصلح.

احتجّ بأنّ فيه تناولا لحرمة (1)الميّت (2).

و الجواب:أنّ في تركه تناولا لحرمته (3)أيضا،لجواز ظهور حادثة به،و ما ذكرناه أولى، لخفائه عن أكثر الناس.

الثاني:يكره أن يجعل في سمعه و بصره شيئا من القطن و الكافور،

خلافا للجمهور (4).

لنا:أنّ تسويغ ذلك يتوقّف على الشرع و لم يثبت.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام:«و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا وجهه قطنا و لا كافورا» (5).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:قال:«لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا» (6).

و عن عثمان النواء (7)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و لا تمسّ مسامعه بكافور» (8).

الثالث:لو خاف من خروج شيء من هذه المواضع استحبّ فيه جعل القطن

و الكافور

بلا خلاف،لأنّ فيه منعا عن خروج شيء من الميّت،فأشبه القطن في الدبر.

ص:226


1- 1ح،ق،ك و خا:بحرمة
2- 2) الأمّ(مختصر المزنيّ)8:36،المجموع 5:200.
3- 3) ح،خا و ق:بحرمته.
4- 4) الأمّ 1:282،بدائع الصنائع 1:308،المدوّنة الكبرى 1:187،المغني 2:336،الشرح الكبير [1]بهامش المغني 2:337،338،المجموع 5:201،فتح العزيز بهامش المجموع 5:138.
5- 5) التهذيب 1:306 الحديث 888،الوسائل 2:744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3. [2]
6- 6) التهذيب 1:308 الحديث 893،الاستبصار 1:212 الحديث 748،الوسائل 2:747 الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 4. [3]
7- 7) عثمان بن كثير النواء الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المحقّق المامقانيّ: و ظاهره كونه إماميّا و لكن حاله مجهول.و قد نقل في جامع الرواية رواية محمّد بن سنان و إبراهيم الخزّاز عنه. رجال الطوسيّ:259،جامع الرواة 1:536، [4]تنقيح المقال 2:249. [5]
8- 8) التهذيب 1:309 الحديث 899 و ص 445 الحديث 1441،الاستبصار 1:205 الحديث 722،الوسائل 2: 747 الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 2.و [6]في بعض المصادر:و لا تقرّبنّ.

و يؤيّده:ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه و أقلّ من الكافور،و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أذنيه شيئا قليلا» (1).

و في رواية عبد اللّه الكاهليّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و إيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا،فإن خفت أن يظهر من المنخر (2)شيء فلا عليك أن تصيّر ثمَّ قطنا،فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا (3)» (4).

الرابع:الذريرة،

قال الشيخ:هي فتات (5)قصب الطيب،و هو قصب يؤتى به من الهند يشابه قصب النشّاب (6).

مسألة:ثمَّ يأخذ الخرقة التي لفخذيه،و يشدّها من حقويه،
اشارة

و يضمّ فخذيه ضمّا شديدا،و يلفّها في فخذيه (7)،ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن،و يغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة،و يلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا،و لا نعلم خلافا في ذلك.

روى الشيخ عن يونس،عنهم عليهم السلام:«و خذ خرقة طويلة عرضها شبر، فشدّها من حقويه،و ضمّ فخذيه ضمّا شديدا و لفّها في فخذيه،ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن،و أغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة،و تكون الخرقة

ص:227


1- 1التهذيب 1:305 الحديث 887،الوسائل 2:745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4. [1]
2- 2) ح:المنخرين،كما في الكافي و [2]الفقيه و الوسائل. [3]
3- 3) م،ك و ن:«فلا تحشيه شيئا»،ص:«فلا تحشو به فيه شيئا»،ش:«فلا تحشيه شيئا».
4- 4) الكافي 1:140 الحديث 4، [4]الفقيه 1:122 الحديث 589،التهذيب 1:298 الحديث 873،الوسائل 2: 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5. [5]
5- 5) ح:قطاب،خا:قنات.
6- 6) التبيان 1:448. [6]
7- 7) خا،ح و ق:في فخذ بيده.

طويلة تلفّ (1)فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا» (2).

فروع:
الأوّل:هذه الخرقة مستحبّة بلا خلاف،

و قد تقدّم بيانه (3).

الثاني:روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال:قلت لأبي عبد اللّه

عليه السلام:كيف أصنع بالكفن؟

قال:«تأخذ خرقة فتشدّ على مقعدته و رجليه»قلت:

فالإزار؟قال:«إنّها لا تعدّ شيئا،إنّما تصنع لتضمّ ما هناك،لئلاّ يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن أفضل منها» (4).

الثالث:المستحبّ ضمّ الفخذين و شدّهما معا بالخرقة،

لا شدّ كلّ واحد من الفخذين و الساقين وحده،لأنّ الغرض من ذلك التحفّظ عن (5)خروج شيء من دبره،و إنّما يحصل بضمّ الفخذين ضمّا شديدا.

مسألة:ثمَّ يأخذ المئزر فيؤزره به من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه،

(6)(7)

كما يأتزر (8)الحيّ،فيكون فوق الخرقة التي شدّها (9)على القطن،و هذا المئزر واجب

ص:228


1- 1كثير من النسخ:لفّ.
2- 2) التهذيب 1:301 الحديث 877 و فيه:«لفّهما»،الوسائل 2:680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3. [1]
3- 3) تقدّم في ص 213.
4- 4) التهذيب 1:308 الحديث 894،الوسائل 2:727 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 8. [2]
5- 5) ح،خا و ق:من.
6- 6) خا،ح و ق:يؤخذ،ك،م و ن:تأخذ.
7- 7) م و ن:بلغ.
8- 8) ش،م و ن:يتّزر.
9- 9) ش و ن:يشدّها.

عند أكثر علمائنا (1)و قد سلف (2).

مسألة:ثمَّ يعمد إلى الكافور الذي أعدّه أوّلا لحنوطه ،فيسحقه بيده،و يضع منه على
اشارة

مساجده السبعة و طرف أنفه،

(3)(4)

فإن فضل من الكافور شيء كشف (5)قميصه و ألقاه على صدره.

و لا خلاف في ذلك،و قد اتّفق علماؤنا على وجوبه.

روى (6)الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته، و على صدره من (7)الحنوط»و قال:«الحنوط للرجل و المرأة سواء»قال:«و أكره أن يتبع بمجمرة» (8).

و عن عبد اللّه الكاهليّ و حسين بن المختار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللبّة (9)و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبّة (10)» (11).

ص:229


1- 1منهم:السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل:83،و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه:237،و [1]الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:176 و [2]الخلاف 1:284 مسألة-26،و ابن إدريس في السرائر:31،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:390.
2- 2) يراجع:ص 212.
3- 3) بعض النسخ:تعمد.
4- 4) ح،ق و خا:بحنوطه.
5- 5) ش،م و ن بزيادة:عن.
6- 6) خا،ح و ق:و روى.
7- 7) أكثر النسخ:و من،مكان:من.
8- 8) التهذيب 1:307 الحديث 890،الاستبصار 1:212 الحديث 746،الوسائل 2:744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 1. [3]
9- 9) أكثر النسخ:اللثة،و في جميع المصادر:اللبّة و هي المنحر.المصباح المنير:547.
10- 10) ن،م،ك و خا:اللثة،و في باقي النسخ و المصادر:اللبّة،و في الذكرى:47: [4]اللحية.
11- 11) التهذيب 1:307 الحديث 892،الاستبصار 1:212 الحديث 747،الوسائل 2:747 الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 5. [5]
فروع:
الأوّل:نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث.

روى الشيخ عن عليّ بن إبراهيم رفعه،قال:«السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره»و قال:«إنّ جبرئيل عليه السلام نزل (1)على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحنوط (2)و كان وزنه أربعين درهما،فقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء:جزء له و جزء لعليّ عليه السلام،و جزء لفاطمة عليها السلام» (3).و يليه في الفضل أربعة مثاقيل.

روى الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ و الحسين بن المختار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«القصد (4)من الكافور أربعة مثاقيل» (5).و يليه مثقال واحد.

روى (6)الشيخ عن ابن أبي نجران،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال» (7).

و في رواية أخرى:«مثقال و نصف» (8).و المراد من المثقال هنا (9)الدرهم،و الواجب (10)أقلّ ما يمكن مسح المساجد به.

ص:230


1- 1أكثر النسخ بزيادة:به.
2- 2) أكثر النسخ:حنوط.
3- 3) التهذيب 1:290 الحديث 845،الوسائل 2:730 الباب 3 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
4- 4) أكثر النسخ:الفضل.
5- 5) التهذيب 1:291 الحديث 848،الوسائل 2:731 الباب 3 من أبواب التكفين الحديث 4. [2]
6- 6) م و خا:و روى.
7- 7) التهذيب 1:291 الحديث 846،الوسائل 2:730 الباب 3 من أبواب التكفين الحديث 2. [3]
8- 8) التهذيب 1:291 الحديث 849،الوسائل 2:731 الباب 3 من أبواب التكفين الحديث 5. [4]
9- 9) ف،خا،ص،غ،ق و ح:هاهنا.
10- 10) خا،ح و ق:فالواجب.
الثاني:المحرم لا يقرّب الكافور

بلا خلاف،و قد تقدّم (1).

الثالث:اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية هل هو من

هذا المقدار أم لا ؟

(2)(3)

و الأقرب (4)أنّه غيره.

مسألة:ثمَّ يلبسه القميص،

و أكثر أصحابنا على وجوبه (5)،و قد تقدّم ذلك (6).

و في رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمَّ القميص،تشدّ (7)الخرقة على القميص بحيال الفرج حتّى لا يظهر منه شيء» (8).

مسألة:ثمَّ يضعه في الإزار،ثمَّ يضعه في الحبرة،

و الإزار واجب،و الحبرة مستحبّة (9)،و قد تقدّم بيان ذلك (10).

و في رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«التكفين أن يبدأ بالقميص،ثمَّ بالخرقة فوق القميص على ألييه (11)و فخذيه و عورته،و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف،و عرضها شبر و نصف،ثمَّ تشدّ (12)الإزار أربعة ثمَّ اللفافة ثمَّ العمامة،و يطرح

ص:231


1- 1تقدّم في ص 173.
2- 2) ش،ف و ن:المقدّر.
3- 3) لم نعثر على قائل بمشاركة الغسل معه كما قال في الجواهر 4:184.و [1]قال في السرائر:32:اختلف أصحابنا في ذلك،فقال بعضهم:إنّ الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما و ثلث.و قال بعضهم:إنّه غيرها.
4- 4) خا،ح و ق:الأقرب.
5- 5) ينظر:جمل العلم و العمل:83،المبسوط 1:176، [2]المهذّب 1:176،السرائر:31،الشرائع 1:39.
6- 6) تقدّم في ص 212.
7- 7) أكثر النسخ:يشدّ.
8- 8) التهذيب 1:305 الحديث 887،الوسائل 2:745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4. [3]
9- 9) بعض النسخ:مستحبّ.
10- 10) تقدّم في ص 212،213.
11- 11) أكثر النسخ:أليتيه.
12- 12) بعض النسخ:يشدّ،كما في الوسائل. [4]

فضل (1)العمامة على وجهه» (2).

و يستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر،لئلاّ يسقط عنه إذا وضع على شقّه الأيمن في قبره.

و يستحبّ أن يعقد (3)اللفافة و الحبرة عند رأسه و رجليه ليمنع السقوط عند الحمل.

مسألة:و يستحبّ أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل.
اشارة

(4)(5)

و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام (6)،خلافا للجمهور.

لنا:ما رواه الجمهور أنّ سفيان الثوريّ سأل يحيى بن عبادة المكّيّ (7)عن التخضير فقال:إنّ رجلا من الأنصار هلك،فأذّن (8)به (9)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (10)فقال عليه السلام (11):«خضّروا صاحبكم فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة»قال:

و ما التخضير؟قال:«جريدة خضراء (12)توضع (13)من أصل اليدين إلى أصل

ص:232


1- 1خا،ح و ق:و يلقي طرفا،ش:و يلفّ طرف،مكان:و يطرح فضل.
2- 2) التهذيب 1:305 الحديث 887،الوسائل 2:745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4. [1]
3- 3) ش:يشدّ،خا،ح و ق:يشتدّ.
4- 4) ك:يجعل.
5- 5) ك و ن:خضروان.
6- 6) ينظر:الوسائل 2:736 الباب 7 و ص 738 الباب 8 من أبواب التكفين. [2]
7- 7) يحيى بن عبادة المكّيّ عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام و ذكره الصدوق في المشيخة بعنوان:يحيى بن عباد المكّيّ،و في الرواية التي رواها الكلينيّ في الكافي 7:243 [3] دلالة على أنّه إماميّ المذهب و له مكان عند أبي عبد اللّه عليه السلام. رجال الطوسيّ:335،الفقيه(شرح المشيخة)4:21.
8- 8) ح:فأوذن،كما في المصادر.
9- 9) لا توجد في ح،كما في المصادر.
10- 10) ح بزيادة:بموته،كما في المصادر.
11- 11) هامش ح بزيادة:لمن يليه من قرابته،كما في المصادر.
12- 12) ح:خضرة،كما في الوسائل. [4]
13- 13) أكثر النسخ:يوضع.

الترقوة» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد الصيقل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«توضع (2)للميّت جريدتان (3):واحدة في اليمين (4)،و الأخرى في اليسار (5)،فإنّ (6)الجريدة تنفع المؤمن و الكافر» (7).

و في الحسن عن حريز و فضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام:لأيّ شيء تكون (8)مع الميّت الجريدة؟قال:«إنّه يتجافى (9)عنه العذاب ما دامت رطبة» (10).

فروع:
الأوّل:يستحبّ أن يكون طول كلّ واحدة من الجريدتين قدر عظم الذراع.

قال ابن بابويه:و إن كانت قدر ذراع أو قدر شبر فلا بأس (11).

الثاني:يستحبّ أن يوضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته

(12)

يلصقها

ص:233


1- 1لم نعثر عليه في المصادر الموجودة من العامّة،و من طريق الخاصّة ينظر:الفقيه 1:88 الحديث 408،الكافي 3:152 الحديث 2، [1]الوسائل 2:736 الباب 7 [2] من أبواب التكفين الحديث 3 و ص 739 الباب 10 الحديث 1.
2- 2) خا،ك،ص،م،غ و ش:يوضع،كما في التهذيب و الكافي. [3]
3- 3) أكثر النسخ:جريدة،كما في التهذيب.
4- 4) خا،ف،غ،ن و ق:اليمنى.
5- 5) ح:الأيسر،كما في الوسائل. [4]
6- 6) ح:قال،و قال،مكان:فإنّ.
7- 7) التهذيب 1:327 الحديث 954،الوسائل 2:737 الباب 7 من أبواب التكفين الحديث 6. [5]
8- 8) ح:توضع،كما في الوسائل.
9- 9) أكثر النسخ:لتجافى.
10- 10) التهذيب 1:327 الحديث 955،الوسائل 2:737 الباب 7 من أبواب التكفين الحديث 7. [6]
11- 11) الفقيه 1:87.
12- 12) ك:توضع.

بجلده،و الأخرى بين القميص و الإزار.

الثالث:يستحبّ أن تتّخذ من النخل،

(1)

فإن لم توجد (2)فمن السدر،فإن لم يوجد (3)فمن الخلاف،فإن لم يوجد (4)فمن شجر رطب،لأنّه في محلّ الضرورة فقام غيره ممّا يناسبه مقامه،كغيره من ذوات الأبدال.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد،عن غير واحد من أصحابنا قالوا:قلنا له:جعلنا اللّه فداك،إن لم نقدر على الجريدة؟فقال:«عود السدر»قلت:فإن لم نقدر على السدر؟فقال:«عود الخلاف» (5).

و عن عليّ بن بلال أنّه كتب إليه (6)عليه السلام يسأله عن الجريدة إذا (7)لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟فكتب:«يجوز إذا أعوزت الجريدة،و الجريدة أفضل،و به جاءت الرواية (8)» (9).

و روى عليّ بن إبراهيم أنّه يجعل بدلها عود الرمّان (10).

الرابع:يستحبّ أن تكونا رطبتين،

لأنّ العلّة في وضعهما (11)دفع (12)العذاب عن

ص:234


1- 1م،ح،خا،ك و ص:يتّخذ،ش:تؤخذ.
2- 2) خا،ق و ح:يجد.
3- 3) خا،ح و ق:يجد.
4- 4) خا،ح و ق:يجد.
5- 5) التهذيب 1:294 الحديث 859،الوسائل 2:739 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 3. [1]
6- 6) ص،ك،ف و غ بزيادة:يعني أبا الحسن الثالث.
7- 7) خا،ح و ق:إن.
8- 8) غ:الأخبار.
9- 9) التهذيب 1:294 الحديث 860،الوسائل 2:738 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 2. [2]في التهذيب:. إذا لم نجد نجعل.
10- 10) التهذيب 1:294 الحديث 861،الوسائل 2:738 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 4. [3]
11- 11) ح:وضعها.
12- 12) خا،م،ق و ح:رفع.

الميّت مدّة رطوبتها،فلا فائدة في غيره،و قد أشار الأئمّة عليهم السلام إلى هذه العلّة و نصّوا عليها (1).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن[محمّد بن] (2)عليّ بن عيسى (3)قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟قال:

«لا يجوز اليابس (4)» (5).

الخامس:لو حضر من يتّقيه و لم يتمكّن من وضع الجريدة مع الميّت في أكفانه

فليدفنها في قبره،لأنّه محلّ الضرورة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد رفعه قال:قيل له:جعلت فداك،ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه (6)،فقال:«أدخلها (7)حيث ما أمكن» (8).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجريدة،

ص:235


1- 1التهذيب 1:327 الحديث 955،الوسائل 2:737 الباب 7 من أبواب التكفين الحديث 7. [1]
2- 2) أثبتناها من المصدر.
3- 3) في النسخ:عليّ بن عيسى،و في التهذيب و الوسائل: [2]محمّد بن عليّ بن عيسى،و هو الصحيح،لأنّ الشيخ ذكره بهذا العنوان في الفهرست،و هو:محمّد بن عليّ بن عيسى الأشعريّ القمّيّ،عدّه الشيخ في رجاله بغير حرف التعريف في القمّيّ من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام،و قال النجاشيّ:كان وجها بقمّ و أميرا عليها من قبل السلطان،له مسائل لأبي محمّد العسكريّ عليه السلام،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة،و جعله المامقانيّ في الحسان، و قال السيّد الخوئيّ:طريق الشيخ إليه ضعيف بأحمد بن زكريّا. رجال النجاشيّ:371،رجال الطوسيّ:422،الفهرست:155، [3]رجال العلاّمة:160، [4]تنقيح المقال 3:158، [5]معجم رجال الحديث 16:378. [6]
4- 4) خا،ح و ق:اليابسة.
5- 5) التهذيب 1:432 الحديث 1381،الوسائل 2:739 الباب 9 من أبواب التكفين الحديث 1. [7]
6- 6) ح:روينا،كما في الوسائل. [8]
7- 7) أكثر النسخ:ادخله.
8- 8) التهذيب 1:327 الحديث 956،الوسائل 2:741 الباب 11 من أبواب التكفين الحديث 1. [9]

توضع في القبر؟قال:«لا بأس» (1).

السادس:لو لم توضع الجريدة في الكفن

جاز وضعها في القبر،عملا بهذه الرواية (2).

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه قال:مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقبر يعذّب صاحبه،فدعا بجريدة فشقّها نصفين،فجعل واحدة عند رأسه،و الأخرى عند رجليه.قال:

و روي أنّ صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصاريّ (3)،و روى قيس بن قمير (4)(5)،و إنّه قيل له:لم وضعتهما (6)؟فقال:«إنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين (7)» (8).

السابع:قال الشيخان:الأصل في وضع الجريدة أنّ آدم لمّا أهبطه اللّه تعالى من جنّته

إلى الأرض استوحش،

فسأل اللّه تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة،فأنزل اللّه إليه

ص:236


1- 1التهذيب 1:328 الحديث 958،الوسائل 2:748 الباب 11 من أبواب التكفين الحديث 3. [1]
2- 2) أكثر النسخ:الروايات.
3- 3) قيس بن فهد الأنصاريّ،قد اختلف في اسم أبيه اختلافا كثيرا في التراجم،عنونه ابن الأثير في أسد الغابة و ابن حجر في الإصابة،و البخاريّ في التاريخ الكبير،و النجاشيّ في رجاله عند ترجمة عبد المؤمن بن القاسم بعنوان: قيس بن قهد-بالقاف-و عنونه ابن عبد البرّ في الاستيعاب بعنوان:قيس بن فهد-بالفاء-و عنونه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان:قيس بن فهران-بالفاء و الرّاء-و عنونه الكشّيّ في ترجمة قيس بعنوان:قيس بن مهران،و في التنقيح:قيس بن قهدان،و في جامع الرواة:قيس بن قهران،و ذكر السيّد الخوئيّ جميع ما ذكر في ترجمة قيس.و اللّه العالم. رجال النجاشيّ:249،الاستيعاب بهامش الإصابة 3:236، [2]التاريخ الكبير للبخاريّ 7:142،أسد الغابة 4: 224،الإصابة 3:257،رجال الطوسيّ:56،رجال الكشّيّ:96،تنقيح المقال 2:33 باب القاف، [3]معجم رجال الحديث 14:102،103، [4]جامع الرواة 2:25. [5]
4- 4) م:نمير.
5- 5) قيس بن قمير،كذا في الفقيه،و نقل السيّد الخوئيّ الحديث عن الفقيه،و فيه:قيس بن قمير(نمير)و لم نعثر على شخص بهذا العنوان في كتب الرجال و لعلّه هو قيس بن فهد و الاختلاف في اسم أبيه،و لأجل ذلك،ذكره السيّد الخوئيّ في قيس بن فهد،معجم رجال الحديث 14:102،103. [6]
6- 6) ش،م و ن:وضعتها.
7- 7) ص،غ،ك و ف:خضراوتين.
8- 8) الفقيه 1:88 الحديث 305،الوسائل 2:741 الباب 11 من أبواب التكفين الحديث 4. [7]

النخلة و كان يأنس بها في حياته،فلمّا حضرته الوفاة قال لولده:«إنّي كنت آنس بها في حياتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي،فإذا متّ فخذوا منها جريدا و شقّوه بنصفين (1).

و ضعوهما معي في أكفاني»ففعل ولده ذلك و فعلته الأنبياء بعده،ثمَّ اندرس ذلك في الجاهليّة،فأحياه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعله و صارت (2)سنّة متّبعة (3).

قال الشيخ:سمعت ذلك مذاكرة من الشيوخ مرسلا و لم يحضرني إسناده.

الثامن:قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن توضع الجريدتان

(4)(5)

إحداهما من جانبه الأيمن مع (6)ترقوته يلصقها بجلده،و الأخرى من جانبه الأيسر بين القميص و الإزار.

و روي أنّ إحداهما تترك (7)بين الركبتين نصفا يلي الساق و نصفا يلي الفخذ،و الأخرى تحت إبطه الأيمن (8).

مسألة:و يستحبّ أن يعدّ الكفن أوّلا قبل التغسيل،
اشارة

لأنّه أسرع في التجهيز، فإذا حصل الكفن و فرغ من تغسيله وضع الحبرة أو اللفافة التي هي بدل منها- و هي أحسن الثياب و أوسعها-أوّلا (9)و بسطها،لأنّها الظاهرة (10)فاستحبّ (11)أن يكون

ص:237


1- 1ك،خا،غ و ق:نصفين.
2- 2) ك:فصارت،كما في التهذيب.
3- 3) ينظر:المقنعة للشيخ المفيد:12،التهذيب للشيخ الطوسيّ 1:326 الحديث 952.
4- 4) يراجع:ص 228.
5- 5) بعض النسخ:الجريدتين.
6- 6) بعض النسخ:عند.
7- 7) خا و ق:ترك،و في المصدر:تجعل له واحدة،مكان:إحداهما تترك.
8- 8) الكافي 3:143 الحديث 1، [1]التهذيب 1:306 الحديث 888،الوسائل 2:744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3. [2]
9- 9) ك:أولى.
10- 10) خا،ح و ق:الظاهر.
11- 11) ق و ح:و استحبّ.

أحسن ثيابه كالحيّ،و ينثر عليها الذريرة،ثمَّ يضع (1)اللفافة الأخرى عليها و ينثر عليها شيئا (2)من الذريرة،و هذه اللفافة هي الإزار،ثمَّ يضع فوقها القميص و ينثر (3)عليه شيئا (4)من الذريرة و يكثر من ذلك،لأنّه ملاصق لجسد (5)الميّت فاستحبّ (6)فيه التطيّب (7)كالحيّ.

و قال عليه السلام:«اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة و كافور» (9).

ثمَّ يرجع إلى الميّت فينقله (10)من الموضع الذي اغتسل فيه حتّى يضعه في قميصه، و لو فعل ما ذكرناه من وضع الثياب و نثر (11)الذريرة قبل تغسيله كان أفضل،و يكفّنه و هو موجّه إلى القبلة كما كان في حال تغسيله.

ص:238


1- 1خا،ح و ق:يوضع.
2- 2) ك،ش و ن:شيء.
3- 3) ك و م:في المواضع الثلاثة:و ينشر.
4- 4) م،ش و ن:شيء.
5- 5) ك و م:لجلد،ص و خا:بجسد.
6- 6) م:فيستحبّ.
7- 7) ف و ص:التطييب.
8- 8) المغني 2:407،الشرح الكبير بهامش المغني 2:324،بدائع الصنائع 1:301،فتح العزيز بهامش المجموع 5:130.
9- 9) التهذيب 1:307 الحديث 889،الوسائل 2:746 الباب 15 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
10- 10) خا و ح:فينقل.
11- 11) ك:و نشر،ق و خا:و ينثر.
فرع :

(1)

لا يستحبّ نثر الذريرة على اللفافة الظاهرة،و لا على الجنازة.

روى (2)الجمهور عن أبي بكر قال:لا تجعلوا على الحاكي حنوطا (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يوضع على النعش الحنوط» (4).

مسألة:و يستحبّ العمامة.
اشارة

و هو مذهب علمائنا أجمع،خلافا لبعض الجمهور (5).

لنا:أنّها تتّخذ (6)للحيّ فكذا للميّت (7).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يونس،عنهم عليهم السلام:«ثمَّ.يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوّر (8)،ثمَّ يلقى فضل (9)الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن و يمدّ (10)على صدره» (11).

و في رواية عثمان النواء عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و إذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة (12)الأعرابيّ»قلت:كيف أصنع؟قال:«خذ طرف العمامة من وسطها و انشرها على رأسه،

ص:239


1- 1ك:مسألة.
2- 2) ح و ق:و روى.
3- 3) المغني 2:335،الشرح الكبير بهامش المغني 2:337،الكافي لابن قدامة 1:339.في الجميع:على أكفاني، مكان:على الحاكي.
4- 4) التهذيب 1:437 الحديث 1408،الوسائل 2:748 الباب 17 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:130،المجموع 5:194،المغني 2:333،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 2:336.
6- 6) بعض النسخ:تجد.
7- 7) غ:الميّت.
8- 8) ح و ش:بالتدوير،كما في الوسائل. [3]
9- 9) هامش ح بزيادة:الشقّ،كما في الوسائل.
10- 10) ح:ثمَّ يمدّ،كما في الوسائل، [4]خا:و يمدّه.
11- 11) التهذيب 1:306 الحديث 888،الوسائل 2:744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3. [5]
12- 12) هامش ح:عمامة،كما في الوسائل. [6]

ثمَّ ردّها إلى خلفه،و اطرح طرفيها (1)على[صدره] (2)» (3).

و في رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«يكفّن الميّت في خمسة أثواب»و عدّها،ثمَّ قال:«و عمامة يعتمّ (4)بها و يلقى فضلها على وجهه (5)» (6).

و الأقرب أن يعمّم كما يعمّم الحيّ و يحنّك (7)بالعمامة و يجعل لها طرفين على صدره.

قاله المفيد رحمه اللّه (8).

فرع:

العمامة ليست من (9)الكفن،

لأنّ الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت.روى ذلك الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (10).

مسألة:و يستحبّ أن يكتب على القميص،و الإزار،و الحبرة أو اللفافة القائمة
اشارة

مقامها،

و الجريدتين اسم الميّت،و أنّه يشهد الشهادتين،و تعدّ الأئمّة عليهم السلام.

روى الشيخ عن أبي كهمس (11)قال:حضرت موت إسماعيل عليه السلام و أبو عبد اللّه عليه السلام جالس عنده،فلمّا حضره الموت شدّ لحيته و غمّضه و غطّى عليه الملحفة،ثمَّ

ص:240


1- 1أكثر النسخ:طرفها.
2- 2) في النسخ:ظهره،و ما أثبتناه من المصدر.
3- 3) التهذيب 1:309 الحديث 899،الوسائل 2:747 الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 2. [1]
4- 4) م،ش و ن:يتعمّم.
5- 5) هامش ح:صدره،كما في الكافي و [2]الوسائل. [3]
6- 6) التهذيب 1:293 الحديث 858 و ص 310 الحديث 900،الوسائل 2:728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 13. [4]
7- 7) أكثر النسخ:و يحنّكه.
8- 8) المقنعة:11.
9- 9) م و ن:عن.
10- 10) التهذيب 1:293 الحديث 857،الوسائل 2:728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 10. [5]
11- 11) أكثر النسخ:كهمش.قال المامقانيّ:أبو كهمش يوجد في بعض الأسانيد ذلك،و ظنّي أنّه محرّف أبي كهمس -بالسين-تنقيح المقال 3:32 [6] من فصل الكنى.

أمر بتهيئته،فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه،فكتب في جانب الكفن:«إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللّه» (1).

فروع:
الأوّل:يستحبّ أن يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام،

لأنّها تتّخذ (2)للبركة، و هو مطلوب حينئذ.

الثاني:قال المفيد رحمه اللّه في رسالته إلى ولده:تبلّ التربة و يكتب بها .

(3)(4)

و باقي الأصحاب أطلقوا ذلك (5)،و لا منافات،فالأولى ما قاله المفيد.

الثالث:لو لم توجد تربة كتب بالإصبع،

و يكره أن يكتب بالسواد،لأنّ فيه خروجا عن التكفين بالبياض (6)و مخالفة للنهي عن التكفين بالسواد.

و كذا لا يكتب (7)بشيء فيه صبغ من الأصباغ.قاله المفيد رحمه اللّه (8).

مسألة:ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان .
اشارة

(9)

و قال ابن بابويه:يجمّر

ص:241


1- 1التهذيب 1:289 الحديث 842 و ص 309 الحديث 898،الوسائل 2:672 [1] الباب 44 من أبواب الاحتضار الحديث 3 و ص 757 الباب 29 من أبواب التكفين الحديث 1.
2- 2) ح:لأنّه يتّخذ.
3- 3) خا،ح و ق:بلّ.
4- 4) نقله عنه في السرائر:32.
5- 5) منهم:الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1:177،و [2]ابن البرّاج في المهذّب 1:60،و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 40.
6- 6) خا،غ و ق:في البياض.
7- 7) خا،ح و ق بزيادة:فيه.
8- 8) المقنعة:11.
9- 9) منهم:الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1:284 مسألة-28،و السيّد ابن زهرة في الغنية(الجوامع الفقهيّة):563، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 1:290. [3]

الكفن (1).و هو قول الجمهور (2).

لنا:ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يجمّر (3)الكفن» (4).

و عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:«لا تجمّروا الأكفان و لا تمسّوا (5)موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور،فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (6).

و لأنّ حال الإحرام أكمل أحوال الحيّ و هو لا يطيب ثيابه،فكذا (7)حالة الموت أشبه بها،خرج الكافور بالإجماع،لفائدة اكتساب البرودة (8)منه،فيبقى غيره على المنع.

احتجّ ابن بابويه بما رواه غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك،و ربّما جعل على النعش الحنوط،و ربّما لم يجعله،و كان يكره أن يتبع الجنازة بمجمرة (9). (10)

ص:242


1- 1الفقيه 1:91.
2- 2) ينظر:الأمّ 1:266،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:36،المدوّنة الكبرى 1:88،المغني 2:331،الشرح الكبير بهامش المغني 2:337،الهداية للمرغينانيّ 1:91،بدائع الصنائع 1:307.
3- 3) م:لا تجمّر،كما في الاستبصار.
4- 4) التهذيب 1:294 الحديث 862،الاستبصار 1:209 الحديث 734،الوسائل 2:733 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 2. [1]
5- 5) ح:و لا تمسحوا،كما في الوسائل و الاستبصار.
6- 6) التهذيب 1:295 الحديث 863،الاستبصار 1:209 الحديث 735،الوسائل 2:734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 5. [2]
7- 7) ح،خا و ق:و كذا.
8- 8) بعض النسخ:الرودة.و الرود:الريح تحرّكت تحرّكا خفيفا.لسان العرب 3:188. [3]
9- 9) ش،ن و م:الجنائز بمجمرة،هامش ح:الميّت بالمجمرة،كما في المصادر.
10- 10) التهذيب 1:295 الحديث 865،الاستبصار 1:210 الحديث 739،الوسائل 2:735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 14. [4]

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بدخنة كفن الميّت،و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر» (1).

و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد» (2).

و لأنّ الحيّ يستحبّ له تجمير (3)ثيابه فكذا الميّت.و لأنّها تخفي (4)رائحة ما يخرج من الميّت.

و الجواب عن الأوّل:أنّه غير دالّ على صورة النزاع،إذ (5)يدلّ على تجمير الميّت و هو قد كرهه (6).

و عن الثاني:أنّه معارض (7)بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«لا تقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة» (8).

و عن الثالث:بضعف (9)السند.

و عن الرابع:بأنّ التطيّب (10)حصل بالكافور و الذريرة.

ص:243


1- 1التهذيب 1:295 الحديث 867،الاستبصار 1:209 الحديث 738،الوسائل 2:735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 13. [1]
2- 2) التهذيب 1:305 الحديث 887،الوسائل 2:745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4. [2]
3- 3) ح،خا و ق:أن يجمّر.
4- 4) أكثر النسخ:يخفي.
5- 5) ش،خا،ن و ق:إن.
6- 6) ينظر:الفقيه 1:91.
7- 7) ق،خا و متن ح:إجمال عرض،هامش ح:خبر يعارض.
8- 8) التهذيب 1:295 الحديث 866،الاستبصار 1:209 الحديث 737،الوسائل 2:735 الباب 6 [3] من أبواب التكفين الحديث 12 و ص 831 الباب 10 من أبواب الدفن الحديث 1.
9- 9) ص،غ،م و ن:يضعّف.
10- 10) ص،ف،غ،ق و ح:التطبيب.

و اعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات،فنقول:بكراهة (1)التجمير إذا لم يخف خروج شيء من الميّت،و باستحبابه عند الخوف.

فرع:

لا يقرّب الميّت بطيب غير الكافور و الذريرة،

لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).قال ابن بابويه:و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حنّط بمثقال من مسك (3)غير الكافور (4).

و قد روى الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذّاء:«إنّما الحنوط الكافور،و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس» (5).

مسألة:قد بيّنّا أنّ المرأة يستحبّ أن تزاد على كفن الرجل لفافة و نمطا.
اشارة

(6)

و يستحبّ أيضا أن يزاد (7)من القطن،ليحشى به (8)قبلها،لأنّه لا يؤمن خروج شيء منه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام-لمّا علّمه تغسيل الميّت-قال:«و تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ» (9).

ص:244


1- 1ف،ص و ك:بكراهية.
2- 2) الكافي 3:147 الحديث 3، [1]التهذيب 1:295 الحديث 863،الاستبصار 1:209 الحديث 735،الوسائل 2: 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 5.
3- 3) ك و ن:المسك.
4- 4) الفقيه 1:93 الحديث 422،الوسائل 2:735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 10. [2]
5- 5) التهذيب 1:436 الحديث 1404،الوسائل 2:734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 7. [3]
6- 6) يراجع:ص 214.
7- 7) م،ن و ك:تزاد.
8- 8) ح و ق:المحتشى به.
9- 9) التهذيب 1:305 الحديث 887،الوسائل 2:745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4. [4]

و عن سهل بن زياد رفعه،قال:«و يصنع (1)لها القطن أكثر ممّا يصنع (2)للرجال،و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط،ثمَّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا» (3).

فرع:

لا فرق (4)بين الكبيرة و الصغيرة في ذلك،

و لا بين الحرّة و الأمة في الأحكام كلّها.و قال أحمد:تكفّن (5)البالغة بخمار دون الطفلة (6). (7)

لنا:العمومات (8).

و احتجاج أحمد بأنّ ابن سيرين كفّن بنتا له قد أعصرت-أي:قاربت المحيض- بغير خمار (9)،فاسد،لأنّه لا حجّة في عمل ابن سيرين.و لأنّ الخمار عندنا غير واجب فيجوز تركه،لا لأنّه غير مشروع.

مسألة:و يستحبّ اتّخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها.

روى مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذكر رجلا من أصحابه قبض و كفّن في غير طائل،فقال:«إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه» (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال:قال

ص:245


1- 1ش،م،ن و ح:و يضع.و في التهذيب:و تضع.
2- 2) ش،ك،خا،ن و ح:يضع.و في التهذيب:و تضع.
3- 3) التهذيب 1:324 الحديث 944،الوسائل 2:729 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 16. [1]
4- 4) ق،خا و ح:و لا فرق.
5- 5) خا،ح و ق:تكون.
6- 6) خا،ح و ق:الطفل.
7- 7) المغني 2:349،الشرح الكبير بهامش المغني 2:339،الإنصاف 2:514.
8- 8) ح:العموم.
9- 9) المغني 2:348،الشرح الكبير بهامش المغني 2:339.
10- 10) صحيح مسلم 2:651 الحديث 943.

أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّ أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا (1)،و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدّهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» (2).

و في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها» (3).

و يستحبّ أن يكون بيضاء بلا خلاف.

روى (4)الشيخ عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه (5)و كفّنوا فيه موتاكم» (6).

مسألة:و يستحبّ أن يكفّن في الجديد

(7)

بلا خلاف،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (8)كذا كفّن (9)،و الأئمّة عليهم السلام (10).و لو كفّن في قميص له مخيط كان سائغا،و ينزع أزراره.

روى (11)الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي (12)بقميص أعدّه لكفني،فبعث به إليّ،فقلت:كيف أصنع؟قال:

ص:246


1- 1لا توجد جملة:و ثوب كذا و كذا في أكثر النسخ،كما في الوسائل. [1]
2- 2) التهذيب 1:449 الحديث 1453،الوسائل 2:749 الباب 18 من أبواب التكفين الحديث 1. [2]
3- 3) التهذيب 1:449 الحديث 1454،الوسائل 2:749 الباب 18 من أبواب التكفين الحديث 2. [3]
4- 4) ش،ن،ق،ح،خا و ك:و روى.
5- 5) ح،خا و ق:فالبسوا.
6- 6) التهذيب 1:434 الحديث 1390،الوسائل 2:750 الباب 19 من أبواب التكفين الحديث 2. [4]
7- 7) غ،ف،خا،ق و ح:يكون.
8- 8) غ:عليه السلام.
9- 9) مسند أحمد 6:118،سنن البيهقيّ 3:399.
10- 10) ينظر:الوسائل 2:749 الباب 18 من أبواب التكفين.
11- 11) ح،خا و ق:و روى.
12- 12) أكثر النسخ:يأمرني.

«انزع أزراره» (1).

و في رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل و يصوم،أ يكفّن فيها؟قال:«أحبّ ذلك الكفن،يعني قميصا»قلت:يدرج في ثلاثة أثواب؟قال:«لا بأس به و القميص أحبّ إليّ» (2).

و لا يعارض ذلك ما قلناه أوّلا،لأنّ القميص هاهنا موصوف بالصلاة و الصوم فيه، و لا يلزم من أولويّة الثوب المتعبّد به أولويّة غيره.

مسألة:يكره أن يتّخذ للأكفان أكمام مبتدأة،

(3)

و لو كفّن في قميص مخيط لم يكن مكروها و لم ينزع منه.

روى الشيخ عن محمّد بن سنان،عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:الرجل يكون له القميص،أ يكفّن فيه؟فقال:«اقطع أزراره»قلت:و كمّه؟قال:

«لا،إنّما ذاك (4)إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كمّا،فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلاّ الأزرار» (5).

مسألة:و يكره أن يقطع الأكفان بحديد،

قاله المفيد رحمه اللّه (6).و قال الشيخ:سمعنا ذلك مذاكرة عن (7)الشيوخ رحمهم اللّه،و عليه كان عملهم (8).

و يكره أن يخاط بخيوط من غيره.و يكره أن يبلّ (9)الخيوط بالريق.

ص:247


1- 1التهذيب 1:304 الحديث 885،الوسائل 2:756 الباب 28 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 1:292 الحديث 855،الوسائل 2:727 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 5. [2]
3- 3) خا،ح و ق:و يكره.
4- 4) ش،م و ن:ذلك،كما في الوسائل. [3]
5- 5) التهذيب 1:305 الحديث 886،الوسائل 2:756 الباب 28 من أبواب التكفين الحديث 2. [4]
6- 6) المقنعة:11. [5]
7- 7) ك،خا،ح و ق:من.
8- 8) التهذيب 1:294.
9- 9) ك،خا،ح و ق:يبتلّ.
مسألة:و الكفن واجب بلا خلاف،
اشارة

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر به (1).و لأنّ ستره واجب في الحياة،فكذا بعد الموت.

و يؤخذ من أصل التركة مقدّما على الديون و الوصايا و الميراث بلا خلاف، لأنّ حمزة (2)و مصعب بن عمير (3)لم يوجد لكلّ واحد منهما إلاّ ثوب فكفّن (4)فيه.نقله الجمهور (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ثمن الكفن من جميع المال» (6).

و لأنّ لباس المفلس مقدّم على ديونه،فكذا بعد الموت.

فروع:
الأوّل:لا ينتقل إلى الورثة من التركة إلاّ ما يفضل عن الكفن المفروض،

و كذلك

ص:248


1- 1صحيح البخاريّ 2:96،صحيح مسلم 2:865 الحديث 1206،سنن أبي داود 3:219 الحديث 3238، سنن النسائيّ 5:195،مسند أحمد 1:328،سنن البيهقيّ 3:390.
2- 2) حمزة بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ أبو يعلى و قيل:أبو عمارة،عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أخوه من الرضاعة،أسلم في السنة الثانية من المبعث و هاجر إلى المدينة و شهد بدرا و أبلى فيها بلاء عظيما، و شهد أحدا فقتل بها و هو سيّد الشهداء،و كان عمره حين قتل أربعا أو ستّا و خمسين سنة،صلّى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبعين تكبيرة،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. أسد الغابة 2:46، [1]رجال الطوسيّ:15،رجال العلاّمة:53، [2]تنقيح المقال 1:375. [3]
3- 3) في النسخ:عمر،و الصحيح ما أثبتناه.
4- 4) أكثر النسخ:و كفّن.
5- 5) صحيح البخاريّ 2:97،98،سنن البيهقيّ 3:401،عمدة القارئ 8:58،صحيح مسلم 2:649 الحديث 940،سنن أبي داود 3:199 الحديث 3155،سنن النسائيّ 4:38.
6- 6) التهذيب 1:437 الحديث 1407،الوسائل 2:758 الباب 31 من أبواب التكفين الحديث 1. [4]

مئونة دفنه (1)و تجهيزه،أمّا ما زاد على الكفن المفروض أو الحنوط الواجب فإنّه لا يؤخذ إلاّ مع اتّفاق (2)الورثة.و يبدأ بالكفن،ثمَّ الدين،ثمَّ الوصيّة،ثمَّ الميراث.

الثاني:كفن المرأة على زوجها و إن كان لها مال.

ذهب إليه علماؤنا،و هو قول بعض الشافعيّة (3)و إحدى الروايتين عن مالك (4).و قال أبو حنيفة:يؤخذ من مالها إن (5)كان لها مال (6).

لنا:أنّ كسوتها و مئونتها واجبة (7)عليه في حال الحياة،و كذا (8)بعد الموت،كسيّد العبد و الوالد.و لأنّها لو تركت مالا ورثه،فكذا عليه ما تركته من غرامة و مئونة،ليتحقّق قوله عليه السلام:«الخراج بالضمان» (9).

و يؤيّده:ما رواه السكونيّ عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال:«على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» (10).

ص:249


1- 1ن:كفنه،و في بعض النسخ:و كذلك موته و دفنه.
2- 2) ش و ح:إنفاق.
3- 3) حلية العلماء 2:338،المهذّب للشيرازيّ 1:129،المجموع 5:189،فتح العزيز بهامش المجموع 5:134، مغني المحتاج 1:338،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،السراج الوهّاج: 105.
4- 4) المغني 2:393،مقدّمات ابن رشد 1:173،الشرح الكبير بهامش المغني 2:335،المجموع 5:191، إرشاد السالك:40،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:96.
5- 5) ش و م:إذا.
6- 6) بدائع الصنائع 1:308،شرح فتح القدير 2:77،المغني 2:393،الشرح الكبير بهامش المغني 2:335، الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:96.
7- 7) خا،ح و ق:واجب.
8- 8) ك و غ:فكذا.
9- 9) سنن أبي داود 3:284 الحديث 3508،سنن الترمذيّ 3:581 الحديث 1285،1286، [1]سنن ابن ماجه 2: 754 الحديث 2243،سنن النسائيّ 7:254.و من طريق الخاصّة ينظر:عوالي اللئالي 1:219.
10- 10) التهذيب 1:445 الحديث 1439،الوسائل 2:759 الباب 32 من أبواب التكفين الحديث 2. [2]

احتجّوا بأنّ الزوجيّة انقطعت بينهما،و مع انتفاء السبب ينتفي الوجوب (1).

و الجواب:حكم الزوجيّة باق،و لهذا كان أولى بها من كلّ أحد،و ساغ له النظر إليها،و يرثها لو تركت مالا،و لو انقطعت العصمة لم تثبت هذه الأحكام.

الثالث:لا فرق بين أن يكون لها مال أو لم يكن في وجوب المؤنة على الزوج،

كما لو كانت حيّة ذات مال،فإنّ النفقة تجب على الزوج.

و قال أبو يوسف:إن (2)لم يكن لها مال كانت مئونتها على الزوج،و إن (3)كان لها مال كان في مالها (4).

و قال أحمد:يجب على من يلزمه نفقتها من الأقارب (5).و الكلّ باطل على ما تقدّم.

الرابع:لو لم يوجد للميّت مال استحبّ إعانته بالكفن و لا يجب ذلك،

و لو لم يوجد باذل و كان هناك بيت مال وجب أن يؤخذ منه،و لو لم يوجد دفن عريانا،و كذا لو لم يوجد له ما يشترى (6)به كافور و سدر.

و قد روى الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب قال:سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له:ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما (7)يكفّن به،أشتري له كفنه من الزكاة؟فقال:«أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه» قلت:فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟قال:«كان أبي يقول:

إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا،فوار بدنه و عورته،و جهّزه و كفّنه و حنّطه،

ص:250


1- 1بدائع الصنائع 1:308،شرح فتح القدير 2:77،الشرح الكبير بهامش المغني 2:335،فتح العزيز بهامش المجموع 5:134.
2- 2) م،ص و ف:إذا.
3- 3) أكثر النسخ:و إذا.
4- 4) بدائع الصنائع 1:309،شرح فتح القدير 2:77.
5- 5) المغني 2:393،الشرح الكبير بهامش المغني 2:335،الإنصاف 2:510.
6- 6) ح،خا و ق:شري.
7- 7) ح،خا و ق:شيئا.

و احتسب بذلك (1)من الزكاة،و شيّع جنازته»قلت:فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفّن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟قال:«لا (2)،ليس هذا ميراثا تركه،إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته،فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه،و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم» (3).

الخامس:لو أخذ السيل الميّت أو أكله السبع و بقي الكفن،كان للورثة دون غيرهم،

إلاّ أن يكون قد تبرّع به رجل فإنّه يعود إليه.

و لو غصب ثوب و كفّن (4)به ميّت،جاز لصاحبه نزعه،و يستحبّ له أن يتركه عليه و يأخذ قيمته.

السادس:إنّما يجب على الزوج القدر الواجب من الكفن،

لأنّ الزائد مستحبّ،له تركه.و هل يجب على الإنسان كفن (5)ولده أو والده أو من تجب النفقة عليه غير الزوجة؟ فيه توقّف أقربه عدم الوجوب.

مسألة:و تكفين الصبيّ كالبالغ بلا خلاف.

(6)

و السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر فصاعدا كفّن كالرجل،و إن كان لدونها لفّ في خرقة،و قد تقدّم ذلك (7).

مسألة:و الشهيد لا يكفّن و لا يحنّط بل يدفن بثيابه .
اشارة

(8)

و لا نعرف فيه خلافا بين العلماء.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في شهداء أحد:«زمّلوهم

ص:251


1- 1ش،ن و ك:ذلك.
2- 2) لا توجد في أكثر النسخ.
3- 3) التهذيب 1:445 الحديث 1440،الوسائل 2:759 الباب 33 من أبواب التكفين الحديث 1. [1]
4- 4) أكثر النسخ:فكفّن.
5- 5) أكثر النسخ:و هل يجبر الإنسان على كفن،مكان:و هل يجب على الإنسان كفن.
6- 6) ش،ح،ك،خا و ق:و يكفّن.
7- 7) تقدّم في ص 172.
8- 8) ش و ن:في ثيابه.

بكلومهم و دمائهم،فإنّهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما،اللون لون الدّم، و الريح ريح المسك» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه،أ يغسّل و يكفّن و يحنّط؟قال:«يدفن كما هو بثيابه (2)» (3).

و لأنّه فعل أعظم العبادات ثوابا و هو قتل نفسه في سبيل اللّه،فكان (4)على أبلغ أحواله في الكمال،فاستحبّ دفنه كذلك.

فروع:
الأوّل:دفنه بثيابه و ترك نزع شيء منه واجب.

و به قال أبو حنيفة (5)و مالك (6).

و قال أحمد (7)و الشافعيّ:هو أولى،و للوليّ أن ينزع عنه ثيابه و يكفّنه بغيرها (8).

ص:252


1- 1سنن النسائيّ 4:78 و ج 6:28،مسند أحمد 5:431، [1]سنن البيهقيّ 4:11،كنز العمّال 4:428 الحديث 11250 و ص 429 الحديث 11254،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:28.
2- 2) ح:في ثيابه،كما في المصادر.
3- 3) التهذيب 1:331 الحديث 969،الاستبصار 1:214 الحديث 755،الوسائل 2:700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7. [2]
4- 4) ح،خا و ق:و كان.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 3:50،بدائع الصنائع 1:324،الهداية للمرغينانيّ 1:94،شرح فتح القدير 2:103. مجمع الأنهر 1:188.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:183،الموطّأ 2:463، [3]بلغة السالك 1:204.
7- 7) المغني 2:400،الشرح الكبير بهامش المغني 2:329،الكافي لابن قدامة 1:335،الإنصاف 2: 500. [4]
8- 8) الأمّ 1:267،مغني المحتاج 1:351،المجموع 5:263 و 267.

لنا:ظاهر الأخبار.

احتجّ أحمد (1)بما روي أنّ صفيّة (2)أرسلت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثوبين ليكفّن فيهما حمزة (3).

و الجواب:أنّ حمزة كان قد جرّد،فالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفّنه لستر (4)عورته.

الثاني:لو كان الشهيد مجرّدا من الثياب كفّن،

لهذا الحديث.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على حمزة و كفّنه،لأنّه كان جرّد» (5).و ذكر التعليل يشعر بالتعدية.

الثالث:كلّ من وجب تغسيله من الشهداء و غيرهم يجب تكفينه

و من لا فلا.

الرابع:ينزع عن الشهيد كلّ ما عليه من الحديد و السلاح

بلا خلاف،لأنّه ليس بكفن (6)و لا ما يشبهه،فكان تركه إضاعة (7).

أمّا ما ليس بسلاح و لا هو ممّا يعتاد لبسه،كالجلود،و الفراء و المحشوّ،

ص:253


1- 1المغني 2:400،الشرح الكبير بهامش المغني 2:329،الكافي لابن قدامة 1:336.
2- 2) صفيّة بنت عبد المطّلب بن هاشم القرشيّة الهاشميّة عمّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّها هالة بنت وهيب بن عبد مناف و هي أمّ الزبير،و لمّا قتل أخوها حمزة وجدت عليه وجدا شديدا و صبرت ببركة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صبرا جميلا،توفّيت سنة عشرين و لها ثلاث و سبعون سنة و دفنت بالبقيع. أسد الغابة 5:492، [1]تنقيح المقال 3:81 [2] من فصل النساء.
3- 3) مسند أحمد 1:165، [3]سنن البيهقيّ 3:401،مجمع الزوائد 6:118.
4- 4) م و ص:بستر،خا،ح و ق:و ستر.
5- 5) التهذيب 1:331 الحديث 969،الاستبصار 1:214 الحديث 755،الوسائل 2:700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7. [4]
6- 6) ح،خا و ق:بكفنه.
7- 7) ح:إضاعته.

و الخفّين (1)فقد اختلف (2)فيه،فالذي عليه الشيخ أنّه لا ينزع عنه (3)شيء من ذلك إلاّ الخفّين (4). (5)

و قال المفيد:يدفن بثيابه و ينزع من جملتها السراويل،إلاّ أن يكون أصابه دم، فلا ينزع عنه (6).و كذلك ينزع عنه (7)الفرو،و القلنسوة،فإن أصابهما دم دفنا معه (8).

و قال مالك كقول الشيخ (9).و قال أبو حنيفة (10)،و الشافعيّ (11)،و أحمد كقول (12)المفيد (13)،و الأوّل أولى،لقوله عليه السلام:«ادفنوهم بثيابهم» (14).و هو عامّ في الجميع.

ص:254


1- 1ح:و الخفّ.
2- 2) ح،خا و ق:اختلفوا.
3- 3) ح،خا و ق:منه.
4- 4) ح:الخفّ.
5- 5) النهاية:40، [1]المبسوط 1:181. [2]
6- 6) ن و غ:منه.
7- 7) ن،ك و م:منه.
8- 8) المقنعة:12.
9- 9) كذا نسب إليه،و الموجود في المدوّنة الكبرى 1:183:.يستحبّ أن يترك عليه خفّاه و قلنسوته.و قال مالك:لا ينزع عن الشهيد الفرو.و في الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1:204:.دفن بثيابه المباحة أن سترته و إلاّ زيد بخفّ و قلنسوة،و في المغني 2:400:و قال مالك:لا ينزع عنه فرو و لا خفّ.و ينظر أيضا: الشرح الكبير [3]بهامش المغني 2:329،المجموع 5:267.
10- 10) المبسوط للسرخسيّ 2:50،تحفة الفقهاء 1:258،بدائع الصنائع 1:324،الهداية للمرغينانيّ 1:94، شرح فتح القدير 2:108،مجمع الأنهر 1:188.
11- 11) الأمّ 1:267،حلية العلماء 2:360،المجموع 5:267،فتح العزيز بهامش المجموع 5:158،مغني المحتاج 1: 351.
12- 12) غ،ق،ح،ف و ص:بقول.
13- 13) المغني 2:400،الشرح الكبير بهامش المغني 2:329،زاد المستقنع:22،حلية العلماء 2:360.
14- 14) صحيح البخاريّ 2:115،سنن أبي داود 3:196 الحديث 3138،سنن ابن ماجه 1:485 الحديث 1514، سنن البيهقيّ 4:10،كنز العمّال 4:429 الحديث 11252.

و كذا قول الصادق عليه السلام:«يدفن كما هو بثيابه (1)» (2).

احتجّ المخالف (3)بما روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الحديد و الجلود،و أن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم (4).

و احتجّ المفيد رحمه اللّه بما رواه عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ،عن آبائه عليهم السلام،قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:«ينزع عن الشهيد الفرو،و الخفّ، و القلنسوة،و العمامة،و المنطقة،و السراويل إلاّ أن يكون أصابه دم (5)،فإن أصابه دم ترك، و لا يترك (6)عليه شيء معقود إلاّ حلّ» (7).

و الجواب عن الأوّل:أنّا نقول بموجبة،فإنّ الحديد ينزع (8)عنه،و الجلود يجوز أن يكون إشارة إلى الخفّين.

و عن الثاني:بضعف السند.

مسألة:و المحرم يكفّن كالحلال.
اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع،إلاّ أنّه لا يقرّب الكافور و لا شيئا (9)من الطيب،و قد تقدّم ذلك (10).

ص:255


1- 1أكثر النسخ:في ثيابه،كما في المصادر.
2- 2) الفقيه 1:97 الحديث 447،الكافي 3:210 الحديث 1،التهذيب 1:331 الحديث 969،الاستبصار 1: 214 الحديث 755،الوسائل 2:700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7.
3- 3) المغني 2:400،الشرح الكبير بهامش المغني 2:329،مغني المحتاج 1:351،شرح فتح القدير 2:108.
4- 4) سنن أبي داود 3:195 الحديث 3134، [1]سنن ابن ماجه 1:485 الحديث 1515،مسند أحمد 1:247، سنن البيهقيّ 4:14،كنز العمّال 4:429 الحديث 11253.
5- 5) ح:بدم.
6- 6) ح و ق:و لا ترك.
7- 7) الفقيه 1:97 الحديث 449،الكافي 3:211 الحديث 4، [2]التهذيب 1:332 الحديث 972،الوسائل 2:701 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 10. [3]
8- 8) ف،غ و ق:نزع.
9- 9) ش و ن:شيء.
10- 10) تقدّم في ص 173.

بقي البحث هاهنا عن تغطية رأسه،فالذي عليه علماؤنا أنّه يغطّى رأسه.و به قالت عائشة،و ابن عمر،و طاوس (1)،و مالك (2)،و الأوزاعيّ (3)،و أبو حنيفة (4).و قال عطاء،و الثوريّ (5)،و الشافعيّ (6)،و أحمد:لا يغطّى رأسه (7).

لنا:الأصل بطلان هذه العبادة بالموت،فلا يلحقه أحكامها،و الطيب أخرجناه لدليل إن صحّ بطل الإلحاق و إلاّ منعنا الحكم في الأصل.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام صنع بعبد الرحمن بن الحسن ما يصنع (8)بالميّت،و غطّى وجهه (9).

و في رواية أبي مريم عنه عليه السلام:«و خمّروا وجهه و رأسه» (10).

ص:256


1- 1المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:232،بلغة السالك 1:196،المحلّى 5:149،فتح العزيز بهامش المجموع 5:129،الجوهر النقيّ بهامش سنن البيهقيّ 3:392.
2- 2) الموطّأ 1:327،بداية المجتهد 1:232،بلغة السالك 1:196،المحلّى 5:149،فتح العزيز بهامش المجموع 5:129،الجوهر النقيّ بهامش سنن البيهقيّ 3:392.
3- 3) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:327،المجموع 5:210،عمدة القارئ 8:51.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:52،بدائع الصنائع 1:308،عمدة القارئ 8:51،حلية العلماء 2:341،المحلّى 5: 149،المجموع 5:210،فتح العزيز بهامش المجموع 5:129.
5- 5) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:327،المجموع 5:210، [1]عمدة القارئ 8:51.
6- 6) الأمّ 1:269،حلية العلماء 2:341،المهذّب للشيرازيّ 1:131،المجموع 5:208 و 210، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:129، [3]مغني المحتاج 1:339،المحلّى 5:151.
7- 7) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:327،الكافي لابن قدامة 1:342،الإنصاف 2:497، [4]حلية العلماء 2:341،المحلّى 5:151.
8- 8) ح،ق،ك و خا:صنع.
9- 9) التهذيب 1:329 الحديث 963،الوسائل 2:696 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. [5]
10- 10) الكافي 4:368 الحديث 3، [6]التهذيب 1:330 الحديث 966،الوسائل 2:697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 و 8. [7]

و في رواية محمّد بن مسلم عنهما عليهما السلام:«يغطّى وجهه» (1).

و كذا في رواية سماعة عنه عليه السلام (2).

احتجّوا (3)بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في حقّ الأعرابيّ الذي وقص به بعيره:«و لا تخمّروا رأسه،فإنّ اللّه تعالى يبعثه يوم القيامة ملبّيا» (4).

و الجواب:أنّه معارض بما قلناه من الأحاديث.و يحتمل أن يكون ذلك خاصّا به.

فروع:
الأوّل:لا بأس أن يكفّن في المخيط،

خلافا لأحمد (5).

لنا:الأصل،و ما ورد من استحباب التكفين في قميص يصلّي فيه (6)،و احتجاج أحمد بأنّه محرم خطأ قد مرّ بطلانه (7).

الثاني:يجب تغطية رجليه،

و عن أحمد روايتان (8).

لنا:ما تقدّم.و لأنّه لا يمنع من تغطيتهما في حياته و إحرامه الحقيقيّ،فكذا بعد وفاته و إحرامه التقديريّ بل ذلك أبلغ.

ص:257


1- 1التهذيب 1:330 الحديث 965،الوسائل 2:697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 4.
2- 2) التهذيب 1:329 الحديث 964،الوسائل 2:696 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 2. [1]
3- 3) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:327،المجموع 5:207،عمدة القارئ 8:50.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:96،صحيح مسلم 2:865 الحديث 1206،سنن أبي داود 3:219 الحديث 3238، [2]سنن الترمذيّ 3:286 الحديث 951، [3]سنن النسائيّ 5:196،سنن الدارميّ 2:50، [4]سنن البيهقيّ 3:390 و ج 5: 53.
5- 5) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:327،الكافي لابن قدامة 1:342،زاد المستقنع:22.
6- 6) الفقيه 1:89 الحديث 413،الكافي 3:148 الحديث 4،التهذيب 1:292 الحديث 852،الوسائل 2:732 الباب 4 من أبواب التكفين.
7- 7) يراجع:ص 250،251.
8- 8) المغني 2:405،الشرح الكبير بهامش المغني 2:328،الكافي لابن قدامة 1:342،الإنصاف 2:497.
الثالث:يغطّى وجهه.

و قال أحمد في إحدى الروايتين:لا يجوز (1).

لنا:ما تقدّم.

الرابع:لو كان الميّت امرأة محرمة ألبست القميص جوازا

بلا خلاف،و خمّرت، و لا تقرّب طيبا،و يغطّى وجهها،خلافا لأحمد (2).

مسألة:فإذا فرغ الغاسل من تكفينه وضعه على سريره ليصلّي عليه

و لا نعلم خلافا في ذلك.و لا بأس بالنعش و هو التابوت،و كرهه الشافعيّ (3).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ فاطمة عليها السلام هي أوّل من صنع لها ذلك بأمرها (4)، و هي لا تأمر إلا بالراجح.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن أوّل من جعل له النعش،قال:«فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (5).و لأنّ ذلك أستر للميّت فكان أولى.

احتجّ الشافعيّ بأنّ سعد بن أبي وقّاص نهى أن يجعل له ذلك (6).

و الجواب:لا حجّة بفعل سعد.

البحث الرابع:في الصلاة عليه

اشارة

و هي فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين،و إن لم يقم به أحد

ص:258


1- 1المغني 2:405،الشرح الكبير بهامش المغني 2:328،الكافي لابن قدامة 1:342،الإنصاف 2:498.
2- 2) المغني 2:405،الشرح الكبير بهامش المغني 2:328،زاد المستقنع:22،الكافي لابن قدامة 1:342، الإنصاف 2:498.
3- 3) الأمّ 1:275.
4- 4) سنن البيهقيّ 3:34،مجمع الزوائد 3:26،المجموع 5:271،المغني 2:408.
5- 5) التهذيب 1:469 الحديث 1539،الوسائل 2:876 الباب 52 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
6- 6) الأمّ 1:275.

استحقّوا بأسرهم العقاب بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

و فيها فضل كثير و ثواب جزيل.قال (1)أمير المؤمنين عليه السلام:«من تبع (2)جنازة كتب اللّه له أربعة قراريط:قيراط لاتّباعه إيّاها،و قيراط للصلاة عليها،و قيراط للانتظار حتّى يفرغ من دفنها،و قيراط للتعزية» (3).

و قال الباقر عليه السلام:«من مشى مع (4)جنازة حتّى يصلّي عليها ثمَّ رجع كان له قيراط،فإذا مشى معها (5)حتّى تدفن كان له قيراطان،و القيراط مثل جبل أحد» (6).

و عنه عليه السلام:«من تبع (7)جنازة امرئ مسلم أعطي أربع شفاعات يوم القيامة و لم يقل شيئا إلاّ قال الملك:و لك مثل ذلك» (8).

و قال عليه السلام:«من شيّع جنازة مؤمن حتّى يدفن في قبره و كلّ اللّه به سبعين ملكا من المشيّعين يشيّعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف» (9).

ص:259


1- 1ح،خا و ق:و قال.
2- 2) ح،خا و ق:شيّع.
3- 3) الفقيه 1:98 الحديث 454،الكافي 3:173 الحديث 7، [1]التهذيب 1:455 الحديث 1484،الوسائل 2: 822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
4- 4) ح،خا و ق:شائع،مكان:مشى مع.
5- 5) ح،خا و ق:شايعها.
6- 6) الفقيه 1:99 الحديث 455،الكافي 3:173 الحديث 5، [3]التهذيب 1:455 الحديث 1485،الوسائل 2: 822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 3. [4]
7- 7) ح،خا و ق:شيّع.
8- 8) الفقيه 1:99 الحديث 456،الكافي 3:173 الحديث 6، [5]التهذيب 1:455 الحديث 1483،الوسائل 2: 820 الباب 2 من أبواب الدفن الحديث 1. [6]
9- 9) الفقيه 1:99 الحديث 458،الكافي 3:173 الحديث 2، [7]الوسائل 2:822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 2. [8]

و قال عليه السلام:«أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع (1)جنازته» (2).

و قال عليه السلام:«إذا دخل المؤمن قبره نودي:ألا إنّ أوّل حبائك (3)الجنّة،ألا و أوّل حباء من تبعك (4)المغفرة» (5).

مسألة:و يستحبّ الإسراع بالجنازة .
اشارة

(6)

و هو قول العلماء.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدّمونها إليه،و إن تكن (7)غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل إلاّ في قبره» (9).

و عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام:«لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها،عجّلوا بهم إلى مضاجعهم،رحمكم اللّه» (10).

و عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن آبائه عليهم السلام قال:«قال

ص:260


1- 1ح،خا و ق:شيّع.
2- 2) الفقيه 1:99 الحديث 460،الكافي 3:173 الحديث 3، [1]التهذيب 1:455 الحديث 1482،الوسائل 2: 820 الباب 2 من أبواب الدفن الحديث 4. [2]
3- 3) حبوت الرجل حباء-بالمدّ و الكسر-:أعطيته الشيء بغير عوض.المصباح المنير 1:120. [3]
4- 4) ح:شيّعك.
5- 5) الفقيه 1:99 الحديث 460،الكافي 3:172 الحديث 1، [4]الوسائل 2:820 الباب 2 من أبواب الدفن الحديث 3. [5]
6- 6) ش،ك و ن:في الجنازة.
7- 7) جميع النسخ:كان،و في البخاريّ،يك،و في أبي داود:تك،و في النسائيّ:كانت،و ما أثبتناه من مسلم و البيهقيّ.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:108،صحيح مسلم 2:651 الحديث 944،سنن أبي داود 3:205 الحديث 3181، [6]سنن الترمذيّ 3:335 الحديث 1015، [7]سنن النسائيّ 4:42،سنن البيهقيّ 4:21.
9- 9) التهذيب 1:428 الحديث 1360،الوسائل 2:676 الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث 5. [8]
10- 10) التهذيب 1:427 الحديث 1359،الوسائل 2:674 الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث 1. [9]

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرما؟الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء،[أ] (1)و الذي يقول:قفوا،[أ] (2)و الذي يقول:استغفروا له غفر اللّه لكم» (3).و لأنّ الإبطاء مظنّة للفساد (4)فكان مكروها.

فرع:

المراد بالإسراع هنا إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد.و به قال الشافعيّ (5).و قال أبو حنيفة:يخبّ و يرمل (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه مرّ عليه بجنازة تمخض مخضا (7)،فقال:«عليكم بالقصد في جنائزكم» (8).

و عن ابن مسعود قال:سألنا نبيّنا (9)صلّى اللّه عليه و آله عن المشي بالجنازة،فقال:

«ما دون الخبب» (10).

ص:261


1- 1أثبتناهما من المصدر.
2- 2) أثبتناهما من المصدر.
3- 3) التهذيب 1:462 الحديث 1507،الوسائل 2:675 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 2 و [1]فيهما: «أو الذي يقول:قفوا،أو الذي يقول:استغفروا.».
4- 4) ك و غ:الفساد.
5- 5) الأمّ 1:272،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:37،المهذّب للشيرازيّ 1:135،المجموع 5:271،مغني المحتاج 1: 340،السراج الوهّاج:106.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:56،تحفة الفقهاء 1:244،بدائع الصنائع 1:309،الهداية للمرغينانيّ 1:93، شرح فتح القدير 2:96،عمدة القارئ 8:113،مجمع الأنهر 1:186،المغني 2:353،الشرح الكبير بهامش المغني 2:363.
7- 7) تمخض مخضا،أي:تحرّك تحريكا سريعا.النهاية لابن الأثير 4:307. [2]
8- 8) المغني 2:354،الشرح الكبير بهامش المغني 2:363،و ينظر:مسند أحمد 4:406، [3]سنن البيهقيّ 4:22 باختلاف في السند.
9- 9) ح:عن النبيّ.
10- 10) سنن أبي داود 3:206 الحديث 3184،سنن الترمذيّ 3:332 الحديث 1011، [4]مسند أحمد 1:394،415، 419 و 432، [5]سنن البيهقيّ 4:22.

و لأنّ السرع المفرط ربّما (1)يمخضها و يفسدها،و يؤذي الحامل و المتّبع (2).

احتجّ أبو حنيفة (3)بقول أبي بكرة:كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نرمل رملا (4).

و الجواب:يجوز أن يكون ذلك لفساد (5)عرض للميّت (6)أو لخوف (7)منه.

إذا ثبت هذا فلا خلاف في الإسراع بقدر الطاقة لو خيف الفساد على الميّت من الإبطاء.

مسألة:و حمل الجنازة مستحبّ،
اشارة

لما فيه من التوسّل إلى الطاعة.و قد فعله جماعة من الصحابة،رواه الجمهور (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه تعالى له أربعين كبيرة» (9).

و عن الصادق عليه السلام:«من أخذ بقوائم السرير غفر اللّه له خمسا و عشرين كبيرة،فإذا ربّع خرج من الذنوب» (10).

ص:262


1- 1ق و خا:إنّما.
2- 2) ح،ق،ش،ص و خا:و المشيّع.
3- 3) المغني 2:353،الشرح الكبير بهامش المغني 2:363،عمدة القارئ 8:113.
4- 4) سنن أبي داود 3:205 الحديث 3182، [1]سنن النسائيّ 4:43.
5- 5) ح،خا و ق:بفساد.
6- 6) ح،خا و ق:من الميّت.
7- 7) ح،خا و ق:و الخوف،ك:لخوف.
8- 8) مسند الشافعيّ:357،سنن الترمذيّ 3:334 الحديث 1014،سنن البيهقيّ 4:20،نيل الأوطار 4:113، المصنّف لعبد الرزّاق 3:447 الحديث 6267،المغني 2:361،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 2:362،المجموع 5: 270،فتح العزيز بهامش المجموع 5:140،عمدة القارئ 8:7،التلخيص الحبير بهامش المجموع 5:140.
9- 9) التهذيب 1:454 الحديث 1479،الوسائل 2:827 الباب 7 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
10- 10) الكافي 3:174 الحديث 2، [4]الفقيه 1:99 الحديث 462،الوسائل 2:828 الباب 7 من أبواب الدفن الحديث 4. و [5]في الكافي و [6]الوسائل:« [7]من أخذ بقائمة السرير».

إذا ثبت هذا فالمستحبّ عندنا التربيع في الحمل (1).و به قال النخعيّ،و الحسن البصريّ،و الثوريّ (2)،و أبو حنيفة (3)،و أحمد (4).

و قال الشافعيّ:حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال:إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة،ثمَّ ليتطوّع بعد أو ليذر فإنّه من السنّة (6).

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم.

احتجّ المخالف (7)بما روي أنّ عثمان حمل سرير أمّه بين العمودين (8).و حمل سعد بن أبي وقّاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين (9).و حمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقّاص كذلك (10).

و الجواب:ما نقلناه أولى،لأنّ الظاهر من قول ابن مسعود:أنّه من السنّة،أي

ص:263


1- 1ح:في الجملة.
2- 2) المجموع 5:270.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:56،تحفة الفقهاء 1:244،بدائع الصنائع 1:309،الهداية للمرغينانيّ 1:93، شرح فتح القدير 2:95،مجمع الأنهر 1:185،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:101.
4- 4) المغني 2:361،الشرح الكبير بهامش المغني 2:362،زاد المستقنع:24،الكافي لابن قدامة 1:353، الإنصاف 2:540،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:101.
5- 5) الأمّ 1:269،حلية العلماء 2:362،المهذّب للشيرازيّ 1:135،المجموع 5:270،فتح العزيز بهامش المجموع 5:142،الميزان الكبرى 1:209،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:101،مغني المحتاج 1:339، السراج الوهّاج:106.
6- 6) ينظر بهذا اللفظ:سنن البيهقيّ 4:19،و بهذا المضمون:سنن ابن ماجه 1:474 الحديث 1478،المصنّف لعبد الرزّاق 3:512 الرقم 6517،المعجم الكبير للطبرانيّ 9:319 الحديث 959.
7- 7) الأمّ 1:269،المهذّب للشيرازيّ 1:135،المجموع 5:269،مغني المحتاج 1:339،التلخيص الحبير بهامش المجموع 5:140.
8- 8) سنن البيهقيّ 4:20،مسند الشافعيّ:357.
9- 9) الأمّ 1:269،سنن البيهقيّ 4:20.
10- 10) مسند الشافعيّ:357،سنن البيهقيّ 4:20.

من سنّة الرسول (1)صلّى اللّه عليه و آله،و أحاديث أهل البيت عليهم السلام دالّة على ما قلناه،و عملهم أولى من عمل من ذكر (2).

فرع:

التربيع المستحبّ عندنا أن يبدأ الحامل بمقدّم (3)السرير الأيمن،ثمَّ يمرّ معه (4)

و يدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى و يمرّ معه إلى أن يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى.

و حاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميّت فيضعها على كتفه الأيسر (5)،ثمَّ ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر (6)، ثمَّ ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن (7)،ثمَّ ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن (8)و هكذا.و به قال إسحاق،و أحمد في إحدى الروايتين،و ابن مسعود،و ابن عمر،و سعيد بن جبير (9).

و قال أبو حنيفة (10)،و الشافعيّ (11)،و أحمد في رواية أخرى:أنّه يضع قائمة السرير اليسرى (12)على كتفه اليمنى (13)من عند رأس الميّت،ثمَّ يضع القائمة اليسرى من عند الرجل

ص:264


1- 1غ:رسول اللّه.
2- 2) ح،خا و ق:ما ذكر.
3- 3) ح،خا و ق:مقدّم.
4- 4) ح،ق و خا:يربّعه.
5- 5) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:اليسرى،اليمنى.
6- 6) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:اليسرى،اليمنى.
7- 7) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:اليسرى،اليمنى.
8- 8) كذا في النسخ،و لعلّ الأنسب:اليسرى،اليمنى.
9- 9) المغني و الشرح 2:361.
10- 10) المبسوط للسرخسيّ 2:56،تحفة الفقهاء 1:244،بدائع الصنائع 1:309،الهداية للمرغينانيّ 1:93، شرح فتح القدير 2:97،مجمع الأنهر 1:185،الجامع الصغير للشيبانيّ:117.
11- 11) حلية العلماء 2:362،المهذّب للشيرازيّ 1:135،المجموع 5:269، [1]مغني المحتاج 1:340.
12- 12) ح،ق و خا:الأيسر.
13- 13) ش،م،ن و ك:الأيمن.

على الكتف اليمنى،ثمَّ يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميّت فيضعها على كتفه اليسرى،ثمَّ ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه (1).

لنا:أنّ ما ذكرناه أخفّ،فيكون أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن الفضل (2)بن يونس قال:سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة،قال:«إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى،ثمَّ بالرجل اليمنى، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتّى تستقبل الجنازة فتأخذ يده (3)اليسرى،ثمَّ رجله اليسرى،ثمَّ ارجع من مكانك لا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلا،فإن لم يكن موضع تتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى،ثمَّ بالرجل اليمنى،ثمَّ بالرجل اليسرى،ثمَّ باليد اليسرى تدور حولها» (4).

و عن العلاء بن سيابة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن،ثمَّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتّى ترجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى عليه» (5).و ليس هذا الحمل بواجب بالإجماع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد،عن الحسين قال:كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يحمل،إله (6)جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع؟أو ما خفّ على

ص:265


1- 1المغني و الشرح 2:361،الكافي لابن قدامة 1:353، [1]الإنصاف 2:540.
2- 2) ح:من فضل.
3- 3) ح:بيده،كما في الوسائل. [2]
4- 4) التهذيب 1:452 الحديث 1473،الوسائل 2:829 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 1:453 الحديث 1474،الاستبصار 1:216 الحديث 763،الوسائل 2:830 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 5. [4]في الجميع:«دوران الرحى».
6- 6) ح،خا و ق:له،كما في الوسائل. [5]

الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟فكتب:«من أيّها شاء» (1).

مسألة:و تشييع الجنازة مستحبّ
اشارة

(2)

بلا خلاف.روى الجمهور عن البراء قال:أمرنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باتّباع الجنائز (3).

و عنه صلّى اللّه عليه و آله قال:«من شهد الجنازة حتّى يصلّي فله قيراط،و من شهد[ها] (4)حتّى تدفن كان له (5)قيراطان»قيل:و ما القيراطان؟قال:«مثل الجبلين العظيمين» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن الأصبغ قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«من تبع جنازة كتب (7)له أربع قراريط:قيراط باتّباعه إيّاها» (8)الحديث.

و لأنّه فرض،فكان مأمورا به،كالعين (9).

فروع:
الأوّل:لو دعي إلى جنازة و وليمة،كان المضيّ إلى الجنازة و تشييعها أولى،

(10)

ص:266


1- 1التهذيب 1:453 الحديث 1477،الاستبصار 1:216 الحديث 766،الوسائل 2:829 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
2- 2) غ،ف و ص:الجنائز.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:90 و ج 3:169 و ج 7:31،146 و 150،سنن الترمذيّ 5:117 الحديث 2809، [2]سنن النسائيّ 4:54.
4- 4) أثبتناها من بعض المصادر.
5- 5) ح،خا و ق:فله،مكان:كان له.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:110،صحيح مسلم 2:652 الحديث 945،سنن أبي داود 3:202 الحديث 3168، [3]سنن ابن ماجه 1:491 الحديث 1539،سنن النسائيّ 4:54 و 77.في بعض المصادر بتفاوت.
7- 7) ش و ن بزيادة:اللّه،كما في الوسائل. [4]
8- 8) التهذيب 1:455 الحديث 1484،الوسائل 2:822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]
9- 9) ف و غ:كالغير.
10- 10) ح و ق:دعا.

لأنّها فرض كفاية،فلا يؤمن العقاب بتقدير ترك الجميع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد،عن جعفر،عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة و إلى جنازة فأيّهما أفضل و أيّهما يجيب؟قال:«يجيب الجنازة فإنّها تذكّر الآخرة،و ليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا» (1).

الثاني:يستحبّ إشعار المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه،

(2)

فيحصل لهم الثواب،و له الرحمة بكثرة الدعاء.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاّد و عبد اللّه بن سنان جميعا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرون له،فيكتسب (3)لهم الأجر و يكتب (4)للميّت الاستغفار و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفار» (5).

الثالث:

روى الشيخ عن عنبسة بن مصعب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:من استقبل جنازة أو رآها فقال:(اللّه أكبر،هذا ما وعدنا اللّه و رسوله،و صدق اللّه و رسوله،اللهمّ زدنا إيمانا و تسليما،الحمد للّه الذي تعزّز (6)بالقدرة و قهر العباد بالموت)لم يبق في السماء ملك إلاّ بكى رحمة لصوته» (7).

و روى عن أبان،عن أبي حمزة قال:كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال:«الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم» (8).

ص:267


1- 1التهذيب 1:462 الحديث 1510،الوسائل 2:660 الباب 34 من أبواب الاحتضار الحديث 1. [1]
2- 2) ح و ك:ليتوقّروا.
3- 3) بعض النسخ:فيكتب،كما في بعض المصادر.
4- 4) بعض النسخ:و يكتسب.
5- 5) التهذيب 2:452 الحديث 1470،الوسائل 2:762 الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
6- 6) ح،ق،ص و خا:تعزّزنا.
7- 7) التهذيب 1:452 الحديث 1471،الوسائل 2:830 الباب 9 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]
8- 8) التهذيب 1:452 الحديث 1472،الوسائل 2:830 الباب 9 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]
الرابع:

روى عمّار الساباطيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟قال:«يقول:بسم اللّه[و باللّه] (1)و صلّى اللّه على محمّد و (2)آل محمّد،اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات» (3).

الخامس:يستحبّ للمشيّع التفكّر في الموت و التخشّع،

و ذكر اللّه تعالى،و الاستغفار من الذنوب،و الاتّعاظ (4)بما يصيّر إليه الموت،و لا يضحك،و لا يتحدّث بشيء من أمور الدنيا،و لا يهتمّ بها،لقوله عليه السلام:«فإنّها (5)تذكّر (6)الآخرة» (7).

السادس:أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلّى فيصلّي عليها ثمَّ ينصرف.

و أوسطه أن يتبع الجنازة إلى القبر ثمَّ يقف حتّى تدفن.و أكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له و يسأل اللّه تعالى له الثبات على الاعتقاد عند سؤال الملكين.روى الجمهور في حديث البراء:«و من شهد حتّى تدفن كان له قيراطان» (8).

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان إذا دفن ميّتا وقف و قال:«استغفروا (9)له و اسألوا اللّه له التثبيت (10)فإنّه الآن يسأل» (11).

ص:268


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) أكثر النسخ بزيادة:على.
3- 3) التهذيب 1:454 الحديث 1478،الوسائل 2:831 الباب 9 من أبواب الدفن الحديث 4. [1]
4- 4) م،ص و ن:و الإيقاظ،ف و غ:و الإيعاظ،ش:و للإيقاظ.
5- 5) ح و ق:و إنّها،خا:و إنّما.
6- 6) خا،ح و ق:تذكرة.
7- 7) التهذيب 1:462 الحديث 1510،الوسائل 2:660 الباب 34 من أبواب الاحتضار الحديث 1.و [2]من طريق العامّة في زيارة القبور ينظر:سنن البيهقيّ 4:77،مجمع الزوائد 3:58،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:28، كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير للسيوطيّ 1:140.
8- 8) سنن الترمذيّ 3:358 الحديث 1040، [3]سنن النسائيّ 4:54.
9- 9) غ:استغفر اللّه.
10- 10) غ،ف و ص:التثبّت.
11- 11) سنن أبي داود 3:215 الحديث 3221.و [4]فيه:«استغفروا لأخيكم».

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال:حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش و أنا معه و كان فيها عطاء،فصرخت صارخة،فقال عطاء:لتسكتنّ أو لنرجعنّ،قال:فلم تسكت فرجع عطاء،قال (1):فقلت لأبي جعفر عليه السلام:إنّ عطاء قد رجع،قال:«و لم؟»قلت:صرخت هذه الصارخة،فقال لها:

لتسكتنّ أو لنرجعنّ،فلم تسكت فرجع،فقال:«امض بنا،فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم»قال:فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر عليه السلام:ارجع مأجورا رحمك اللّه،فإنّك لا تقدر (2)على المشي،فأبى أن يرجع،قال:فقلت له:قد أذن لك في الرجوع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها،فقال (3):

امضه (4)فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع،إنّما هو فضل و أجر طلبناه (5)فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك» (6).

و في حديث الأصبغ (7)عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«و قيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها» (8).

السابع:لو رأى منكرا مع الجنازة أو سمعه،

فإن قدر على إنكاره و إزالته فعل و أزاله، و إن لم يقدر على إزالته استحبّ له التشييع و لا يرجع لذلك،خلافا لأحمد (9).

ص:269


1- 1م و ن:فقال.
2- 2) ح:لا تقوى،كما في الوسائل. [1]
3- 3) أكثر النسخ:قال.
4- 4) غ و ح:امض.
5- 5) ق و خا:و أجر للمشّاء.
6- 6) التهذيب 1:454 الحديث 1481،الوسائل 2:818 [2] الباب 40 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 و ص 823 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 7.
7- 7) غ بزيادة:بن نباتة.
8- 8) التهذيب 1:455 الحديث 1484،الوسائل 2:822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
9- 9) المغني 2:360،الشرح الكبير بهامش المغني 2:373،الإنصاف 2:543.

لنا:عموم الأمر باتّباع الجنائز.

و يؤيّده:رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و قد علّل ترك الرجوع،فقال عليه السلام:«فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحقّ تركنا له الحقّ لم نقض حقّ مسلم» (1).

مسألة:و يستحبّ المشي مع الجنائز،

و يكره الركوب.و هو قول العلماء كافّة.

روى الجمهور عن ثوبان قال:خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنازة، فرأى ناسا ركبانا،فقال:«ألا تستحيون؟إنّ ملائكة اللّه على أقدامهم و أنتم على ظهور الدوابّ» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«من مشى مع جنازة حتّى يصلّي عليها ثمَّ يرجع،كان له قيراط» (3).و المشي إنّما ينصرف حقيقة في غير الركوب.

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال له بعض أصحابه:ألا تركب يا رسول اللّه؟فقال:إنّي لأكره أن أركب و الملائكة يمشون» (4).

و لأنّها طاعة و عبادة و المشي فيها أشقّ،فيكون أكثر ثوابا،لقوله عليه السلام:

ص:270


1- 1التهذيب 1:454 الحديث 1481،الوسائل 2:818 [1] الباب 40 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 و ص 823 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 7.
2- 2) سنن ابن ماجه 1:475 الحديث 1480،سنن الترمذيّ 3:333 الحديث 1012، [2]المستدرك للحاكم 1:356، سنن البيهقيّ 4:23،كنز العمّال 15:723 الحديث 42880.
3- 3) التهذيب 1:455 الحديث 1485،الوسائل 2:822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 3. [3]
4- 4) التهذيب 1:312 الحديث 906،الوسائل 2:827 الباب 6 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]

«أفضل الأعمال أحمزها» (1).

مسألة:و يكره المشي أمام الجنائز للماشي و الراكب معا،
اشارة

(2)

بل المستحبّ أن يمشي خلفها أو من أحد جانبيها.و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال الأوزاعيّ، و أصحاب الرأي،و إسحاق (3).

و قال الثوريّ:الراكب خلفها،و الماشي حيث شاء (4).

و قال أصحاب الظاهر:الراكب خلفها أو بين جنبيها،و الماشي أمامها (5).

و قال الشافعيّ (6)،و ابن أبي ليلى (7)،و مالك:المشي أمامها أفضل للراكب و الراجل (8).و به قال عمر،و عثمان،و أبو هريرة،و القاسم بن محمّد،و ابن الزبير، و أبو قتادة،و شريح،و سالم،و الزهريّ (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال:سألت عليّا عليه السلام فقلت:

أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة،فقال:«فضل الماشي خلفها على الماشي

ص:271


1- 1لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة الموجودة،نعم الحديث موجود في بعض المصادر اللغويّة،ينظر:النهاية لابن الأثير 1:440، [1]لسان العرب 5:339، [2]مجمع البحرين 4:16 و [3]فيها:عن ابن عبّاس،سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أيّ الأعمال أفضل؟فقال:«أحمزها».
2- 2) ح،خا و ق:الجنازة.
3- 3) المغني 2:356،الشرح الكبير بهامش المغني 2:366،المجموع 5:279،نيل الأوطار 4:116.
4- 4) حلية العلماء 2:363،المجموع 5:279،سبل السلام 2:108،نيل الأوطار 4:117.
5- 5) المحلّى 5:164.
6- 6) حلية العلماء 2:363،المهذّب للشيرازيّ 1:136،المجموع 5:279،مغني المحتاج 1:340، السراج الوهّاج:106،فتح العزيز بهامش المجموع 5:142.
7- 7) المجموع 5:279.
8- 8) الموطّأ 1:225، [4]المدوّنة الكبرى 1:177،بداية المجتهد 1:233،إرشاد السالك:40،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:56.
9- 9) المغني 2:356،الشرح الكبير بهامش المغني 2:366،المجموع 5:279، [5]نيل الأوطار 4:116.

أمامها كفضل المكتوبة على التطوّع»فقلت:أ تقول هذا برأيك أم (1)سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟فقال:«لا،بل سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (2).

و عن ابن مسعود،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«الجنازة متبوعة و لا تتبع، ليس منها من تقدّمها (3)» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام قال:«سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول:اتّبعوا الجنائز (5)و لا تتّبعكم، خالفوا أهل الكتاب» (6).

و عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«مشى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلف جنازة،فقيل له:يا رسول اللّه مالك تمشي خلفها؟فقال:إنّ الملائكة رأيتهم يمشون أمامها و نحن تبع (7)لهم» (8).

و عن سدير،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«من أحبّ أن يمشي ممشى (9)الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» (10).

ص:272


1- 1أكثر النسخ:أو.
2- 2) كنز العمّال 15:722 الحديث 42879،المصنّف لعبد الرزّاق 3:447 الحديث 6267،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:55،مجمع الزوائد 3:30.
3- 3) ن،ح و خا:يقدّمها.
4- 4) سنن أبي داود 3:206 الحديث 3184، [1]سنن الترمذيّ 3:332 الحديث 1011، [2]سنن ابن ماجه 1:476 الحديث 1484،سنن البيهقيّ 4:25.في الترمذيّ:«ليس منّا من تقدّمها»و في بقيّة المصادر:«ليس معها من تقدّمها».
5- 5) ك الجنازة،كما في المصدر.
6- 6) التهذيب 1:311 الحديث 901،الوسائل 2:825 الباب 4 من أبواب الدفن الحديث 4. [3]
7- 7) ش،خا و ح:نتبع.
8- 8) التهذيب 1:311 الحديث 903،الوسائل 2:824 الباب 4 من أبواب الدفن الحديث 2. [4]
9- 9) خا،غ،ح و ق:مشي،ش:بمشي.
10- 10) التهذيب 1:311 الحديث 904،الوسائل 2:825 الباب 4 من أبواب الدفن الحديث 3. [5]

و لأنّها متبوعة فينبغي أن تقدّم،كالإمام و الراكب.

احتجّ المخالف (1)بما رواه ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مشى أمام الجنازة (2).

و لأنّهم شفعاء له فيتقدّمون (3)عليه.

و الجواب عن الأوّل:أنّه معارض بما ذكرناه من الأخبار من طرقهم،فيبقى ما ذكرناه من طرقنا سليما عن المعارض.

و عن الثاني (4):أنّه معارض بقياسنا.

فروع:
الأوّل:لو مشى أمامها لم يكن به بأس.

روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها،و لا بأس بأن يمشي بين يديها» (5).

و روى ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:

سألته عن المشي مع الجنازة،فقال:«بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها» (6).

الثاني:يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن لا يجلس حتّى توضع.

و به قال الحسن بن

ص:273


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:136،مغني المحتاج 1:340،المغني 2:357،المجموع 5:279،نيل الأوطار 4: 116.
2- 2) سنن أبي داود 3:205 الحديث 3179،سنن ابن ماجه 1:475 الحديث 1482،سنن الترمذيّ 3:329 الحديث 1007، [1]الموطّأ 1:225 الحديث 8،سنن النسائيّ 4:56،مسند أحمد 2:140،سنن البيهقيّ 4:23، سنن الدار قطنيّ 2:70.
3- 3) خا و ك:فيقدّمون.
4- 4) ش،ك،ص،م و ن:القياس.
5- 5) التهذيب 1:311 الحديث 902،الوسائل 2:824 الباب 4 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
6- 6) الفقيه 1:100 الحديث 467،الوسائل 2:825 الباب 5 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]

عليّ عليهما السلام،و ابن عمر،و أبو هريرة،و ابن الزبير (1)،و النخعيّ،و الشعبيّ، و الأوزاعيّ (2)،و أهل الظاهر (3)،و أصحاب الرأي (4).

و قال الشافعيّ:لا يكره له الجلوس (5).و به قال مالك (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي سعيد قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا تبعتم (7)الجنازة فلا تجلسوا حتّى توضع» (8).و مثله رواه جابر (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ينبغي لمن يشيّع (10)جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع (11)في لحده،فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس» (12).

ص:274


1- 1ح:و ابن زبير.
2- 2) المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:374.
3- 3) المحلّى 5:154.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:57،تحفة الفقهاء 1:245،بدائع الصنائع 1:310،الهداية للمرغينانيّ 1:93، شرح فتح القدير 2:97،مجمع الأنهر 1:186،عمدة القارئ 8:109.
5- 5) الأمّ 1:272،حلية العلماء 2:363،المهذّب للشيرازيّ 1:136،المجموع 5:280،مغني المحتاج 1:340.
6- 6) المدوّنة الكبرى 1:177،بداية المجتهد 1:234،المجموع 5:280،شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2:69.
7- 7) بعض النسخ:«إذا اتّبعتم».
8- 8) صحيح البخاريّ 2:107،صحيح مسلم 2:660 الحديث 959،سنن أبي داود 3:203 الحديث 3173، [1]سنن الترمذيّ 3:360 الحديث 1043،سنن النسائيّ 4:44،مسند أحمد 3:37 و 48، [2]سنن البيهقيّ 4:26، كنز العمّال 15:593 الحديث 42341.في كثير منها:«إذا رأيتم الجنازة».
9- 9) صحيح البخاريّ 2:107،صحيح مسلم 2:660 الحديث 960،سنن أبي داود 3:204 الحديث 3174، [3]سنن النسائيّ 4:46،سنن البيهقيّ 4:26.
10- 10) ك:شيّع.
11- 11) ن:توضع.
12- 12) التهذيب 1:462 الحديث 1509 فيه:«شيّع الجنازة».الوسائل 2:871 الباب 45 من أبواب الدفن الحديث 1. و [4]فيه:«شيّع جنازة».

و لأنّ ما ذكرناه (1)مناسب للأمر (2)بالمسارعة إلى الدفن.

احتجّ الشافعيّ (3)بما رواه عليّ عليه السلام قال:«قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمر بالقيام ثمَّ جلس و أمر بالجلوس» (4).و زعم الشافعيّ أنّ هذا ناسخ لما تقدّم.

و الجواب:أنّ إسحاق قال:معناه أنّه قام ثمَّ ترك ذلك بعد (5).و حينئذ لا دلالة فيه، لأنّ المعنى أنّه قد روي أنّه عليه السلام كان يقوم للجنازة إذا رآها ثمَّ يقعد،و إذا احتمل ما ذكره إسحاق لم يبق دليلا على النسخ.و أيضا:فإنّ قوله عليه السلام:«كان يقوم»يشعر بابتداء القيام،و هاهنا إنّما (6)وجدت منه الاستدامة.

الثالث:المستحبّ عندنا أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده.

و هو قول أحمد في إحدى الروايتين،و في الأخرى:حتّى يوضع عن أعناق الرجال (7).

لنا:ما رواه أبو معاوية (8)عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله«إذا[تبعتم] (9)الجنازة

ص:275


1- 1خا،ح و ق:ذكره.
2- 2) خا،ح و ق:بالأمر.
3- 3) الأمّ 1:279،المهذّب للشيرازيّ 1:136،المجموع 5:280،المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:374.
4- 4) صحيح مسلم 2:661 الحديث 962،سنن أبي داود 3:204 الحديث 3175،سنن الترمذيّ 3:361 الحديث 1044، [1]سنن ابن ماجه 1:493 الحديث 1544،الموطّأ 1:232 الحديث 33،سنن البيهقيّ 4:27. بتفاوت.
5- 5) المغني 2:361،الشرح الكبير بهامش المغني 2:374.
6- 6) غ،ح،ق،ف و خا:أنّها.
7- 7) المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:375،الكافي لابن قدامة 1:355،الإنصاف 2:542.
8- 8) محمّد بن خازم التميميّ السعديّ أبو معاوية الضرير الكوفيّ،روى عن عاصم الأحول و أبي مالك الأشجعيّ و سهيل بن أبي صالح و غيرهم،و روى عنه إبراهيم و ابن جريج و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و جمع كثير. مات سنة 195 ه. تهذيب التهذيب 9:137، [2]العبر 1:248، [3]رجال صحيح مسلم 2:175،الجمع بين رجال الصحيحين 2:437.
9- 9) في النسخ:وضعتم،و ما أثبتناه من المصادر.

فلا تجلسوا حتّى توضع في اللحد» (1).

و من طريق الخاصّة:رواية (2)ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الرابع:إذا مرّت به جنازة لم يستحبّ له القيام لها إذا لم يرد تشييعها.

و به قال الفقهاء.و ذهب جماعة من الصحابة-كأبي مسعود البدريّ و غيره-إلى وجوب القيام لها (3). (4)و عن أحمد رواية بالاستحباب (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ترك القيام لها (6).

و في حديث أنّ يهوديّا رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قام للجنازة،فقال:يا محمّد هكذا نصنع،فترك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله القيام لها (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:كنت عند أبي جعفر عليه السلام و عنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاريّ و لم يقم أبو جعفر عليه السلام،فقعدت معه،و لم يزل الأنصاريّ قائما حتّى مضوا بها ثمَّ جلس،فقال له أبو جعفر عليه السلام:«ما أقامك؟»قال:رأيت الحسين بن عليّ عليهما السلام يفعل ذلك،فقال أبو جعفر عليه السلام:«و اللّه ما فعله الحسين عليه السلام و لا قام لها أحد منّا أهل البيت قطّ»فقال الأنصاريّ:شكّكتني أصلحك اللّه،قد كنت أظنّ أنّي رأيت (8).

ص:276


1- 1سنن أبي داود 3:204 الحديث 3173، [1]سنن البيهقيّ 4:26.
2- 2) بعض النسخ:ما رواه.
3- 3) لا توجد في:غ،ح،ق،ف و خا.
4- 4) صحيح البخاريّ 2:108،المجموع 5:280،عمدة القارئ 8:111،المصنّف لعبد الرزّاق 3:459 الرقم 6310،نيل الأوطار 4:121.
5- 5) الكافي لابن قدامة 1:355،الإنصاف 2:543، [2]نيل الأوطار 4:122.
6- 6) ينظر:سنن الترمذيّ 3:361،362، [3]المغني 2:361.
7- 7) سنن أبي داود 3:204 الحديث 3176، [4]سنن البيهقيّ 4:28.
8- 8) التهذيب 1:456 الحديث 1486،الوسائل 2:839 الباب 17 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]

احتجّ المخالف (1)بما رواه أبو سعيد الخدريّ:يقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إذا رأيتم الجنازة فقوموا» (2).و الأمر للوجوب.

و احتجّ أحمد (3)بقول عليّ عليه السلام (4):«قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ قعد» (5).

و الجواب عن الأوّل:أنّ المراد بذلك الأمر بالقيام للاتّباع.و لأنّه منسوخ، و قد بيّنّاه.

و عن الثاني:بذلك أيضا،على أنّه يحتمل ما نقله الأصحاب.

روى الشيخ عن مثنّى الحنّاط (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان الحسين بن عليّ عليهما السلام جالسا فمرّت عليه جنازة،فقام الناس حين (7)طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام:مرّت جنازة يهوديّ و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على طريقها [جالسا] (8)فكره أن تعلو رأسه جنازة يهوديّ (9)» (10).

ص:277


1- 1عمدة القارئ 8:109.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:107،صحيح مسلم 2:660 الحديث 959،سنن الترمذيّ 3:360 الحديث 1043، [1]مسند أحمد 3:48 و 51،سنن البيهقيّ 4:26.
3- 3) المغني 2:361،الكافي لابن قدامة 1:355. [2]
4- 4) ح،ص،خا و ق بزيادة:قال.
5- 5) صحيح مسلم 2:661 الحديث 962،سنن أبي داود 3:204 الحديث 3175،سنن الترمذيّ 3:361 الحديث 1044، [3]سنن ابن ماجه 1:493 الحديث 1544،الموطّأ 1:232 الحديث 33،سنن البيهقيّ 4:27.
6- 6) المثنّى بن الوليد الحنّاط مولى كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قاله النجاشيّ.و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب.و قال صاحب التنقيح:ظاهرهما كونه إماميّا.رجال النجاشيّ:414،الفهرست:167، [4]تنقيح المقال 2: 53 باب الميم. [5]
7- 7) أكثر النسخ:حتّى.
8- 8) أثبتناها من المصدر.
9- 9) ح بزيادة:فقام لذلك،كما في الكافي و [6]الوسائل. [7]
10- 10) التهذيب 1:456،الحديث 1487،الوسائل 2:839 الباب 17 من أبواب الدفن الحديث 2. [8]
الخامس:يكره أن يتبع الميّت بنار.

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تتبع الجنازة بصوت و لا نار» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة» (2).

و عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يكره أن تتبع الجنازة بالمجمرة (3).

السادس:قد بيّنّا كراهية تشييع الجنازة راكبا ،

(4)(5)

أمّا العود فلا بأس به راكبا.

و هو قول العلماء.

روى الجمهور عن جابر بن سمرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتبع جنازة ابن الدحاح (6)ماشيا فرجع على فرس (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه

ص:278


1- 1سنن أبي داود 3:203 الحديث 3171، [1]مسند أحمد 2:427، [2]كنز العمّال 15:593 الحديث 42339، سنن البيهقيّ 3:394.
2- 2) التهذيب 1:295 الحديث 864،الاستبصار 1:209 الحديث 736،الوسائل 2:733 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 3. [3]
3- 3) التهذيب 1:295 الحديث 865،الاستبصار 1:210 الحديث 739،الوسائل 2:735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 14. [4]في الجميع:«يتبع الميّت».
4- 4) ش،خا،ن،ح و ق:تتبّع.
5- 5) تقدّم في ص 264.
6- 6) ثابت بن الدحداح،و قيل:الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس يكنّى أبا الدحداح و أبا الدحداحة،شهد أحدا و توفّي في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فصلّى عليه. أسد الغابة 1:221 و ج 5:326، [5]الإصابة 1:191. [6]
7- 7) صحيح مسلم 2:664 الحديث 965،سنن أبي داود 3:204 الحديث 3177 و 3178،سنن الترمذيّ 3: 334 الحديث 1014. [7]بتفاوت.

عليه السلام،عن أبيه،عن عليّ عليه السلام (1)أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلاّ من (2)عذر،و قال:«يركب إذا رجع» (3).

السابع:يكره رفع الصوت عند الجنازة،

لأنّه ينافي (4)الاتّعاظ،و قد روى الجمهور نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (5)عن ذلك (6).

الثامن:يكره أن يقال خلف الجنازة:استغفروا له.

و به قال سعيد بن المسيّب، و الحسن البصريّ،و إبراهيم النخعيّ،و أحمد،و إسحاق،و الأوزاعيّ (7).

روى الجمهور أنّ ابن عمر سمع قائلا يقول:استغفروا له غفر اللّه لكم،فقال له (8):

لا غفر اللّه لك (9).رواه سعيد.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه،عن آبائه عليهم السلام،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء،و الذي يقول:قفوا،و الذي يقول:استغفروا له غفر اللّه لكم» (10).

ص:279


1- 1غ و ح:عليهما السلام،و في المصادر:عليهم السلام.
2- 2) ح،خا و ق:مع.
3- 3) التهذيب 1:464 الحديث 1518،الوسائل 2:827 الباب 6 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
4- 4) ح،خا و ق:منافي.
5- 5) ف،ح و ق:عليه السلام.
6- 6) سنن أبي داود 3:203 الحديث 3171،مسند أحمد 2:427،كنز العمّال 15:593 الحديث 42339، فيض القدير 6:387 الحديث 9729،سنن البيهقيّ 3:394.
7- 7) المغني 2:359،الشرح الكبير بهامش المغني 2:369.
8- 8) غ بزيادة:بن عمر.
9- 9) المغني 2:359،الشرح الكبير بهامش المغني 2:370.
10- 10) التهذيب 1:462 الحديث 1507،الوسائل 2:675 الباب 47 من أبواب الاحتضار الحديث 2.و [2]فيهما: «.أو الذي يقول:قفوا،أو الذي يقول:استغفروا.».

و يكره أن يقول أيضا:سلّم سلّمك اللّه أو سلّم رحمك اللّه-قال (1)أحمد:إنّه بدعة (2)-بل الأولى ما نقلناه عن أهل البيت عليهم السلام (3).

التاسع:مسّ الجنازة بالأيدي و الأكمام ليس بمستحبّ،

لتوقّفه على الدلالة و لم يثبت،بل ربّما كان مكروها،لاشتماله على إفساد الميّت.

العاشر:يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء،

لحديث السكونيّ،أمّا صاحب المصيبة فإنّه ينبغي له أن يضع رداءه،ليتميّز عن غيره فيقصده الناس للتعزية.

روى الشيخ عن الحسين بن عثمان (4)قال:لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السلام خرج أبو عبد اللّه عليه السلام بغير حذاء و لا رداء (5).

الحادي عشر:يكره للنساء اتّباع الجنائز ،

(6)

ذكره الجمهور (7)،لأنّهنّ أمرن بترك التبرّج (8)و النداء و الحبس في البيوت.

ص:280


1- 1غ:و قال.
2- 2) المغني 2:359،الشرح الكبير بهامش المغني 2:370.
3- 3) يراجع:ص 263.
4- 4) الحسين بن عثمان بن شريك بن عديّ العامريّ الوحيديّ ثقة،روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أصحابنا في رجال أبي عبد اللّه عليه السلام،قاله النجاشيّ،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و ذكره في الفهرست بعنوان الحسين بن عثمان الرواسيّ و قال:له كتاب،و ذكره أيضا المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة،و قال السيّد الخوئيّ:لا ينبغي الرّيب في اتّحاد الحسين بن عثمان بن شريك مع الحسين بن عثمان الرواسيّ. رجال النجاشيّ:53،رجال الطوسيّ:169،الفهرست:57، [1]رجال العلاّمة:51، [2]معجم رجال الحديث 6:28. [3]
5- 5) التهذيب 1:463 الحديث 1513،الوسائل 2:654 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 7. [4]
6- 6) ش،م و ن:الجنازة.
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:189،المغني 2:360،الشرح الكبير بهامش المغني 2:372،عمدة القارئ 8:64.
8- 8) أكثر النسخ:التبريج.

و روت أمّ عطيّة قالت:نهينا عن اتّباع الجنائز و لم يعزم علينا (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«ليس ينبغي للمرأة الشابّة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها إلاّ أن تكون امرأة قد دخلت في السنّ» (2).

و في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا صلاة على جنازة معها امرأة» (3).

قال الشيخ:المراد بذلك نفي الفضيلة (4)،لأنّه يجوز لهنّ أن يخرجن و يصلّين،فإنّه روى يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ زينب (5)بنت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توفّيت،و أنّ فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلّت على أختها (6).

الثاني عشر:قد بيّنّا أنّ اتّباع الميّت بالنار مكروه ،

(7)

أمّا لو كان ليلا فاحتيج إلى ذلك

ص:281


1- 1صحيح البخاريّ 2:99،صحيح مسلم 2:646 الحديث 938،سنن أبي داود 3:202 الحديث 3167، [1]سنن ابن ماجه 1:502 الحديث 1577،سنن البيهقيّ 4:77،المصنّف لعبد الرزّاق 3:454 الرقم 6288.
2- 2) التهذيب 3:333 الحديث 1044 فيه:«أن تخرج»،الاستبصار 1:486 الحديث 1881،الوسائل 2:818. الباب 39 من أبواب الدفن الحديث 3. [2]
3- 3) التهذيب 3:333 الحديث 1042،الاستبصار 1:486 الحديث 1882،الوسائل 2:819 الباب 40 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]في الاستبصار:عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام.
4- 4) التهذيب 3:333.
5- 5) زينب بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّها خديجة بنت خويلد بن أسد،و هي أكبر بناته و أوّل من تزوّج منهنّ،تزوّجها أبو العاص بن الربيع.ولدت و لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثون سنة و توفّيت بالمدينة في السنة الثامنة،و نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قبرها و هو مهموم محزون،فلمّا خرج قال:كنت ذكرت زينب و ضعفها فسألت اللّه أن يخفّف عنها ضيق القبر و غمسه ففعل و هوّن عليها. الإصابة 4:312، [4]أسد الغابة 5:467، [5]تنقيح المقال 3:79 [6] من فصل النساء.
6- 6) التهذيب 3:333 الحديث 1043،الاستبصار 1:485 الحديث 1880،الوسائل 2:817 الباب 39 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [7]
7- 7) يراجع:ص 272.

لم (1)يكن به بأس بلا خلاف،لأنّه في محلّ الضرورة.

روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل قبرا ليلا فأسرج له فيه سراج (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن الجنازة يخرج معها بالنار،فقال:«إنّ ابنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أخرج بها ليلا و معها مصابيح» (3).

الثالث عشر:يجوز حمل ميّتين على سرير واحد

و إن كان مكروها،و أشدّ منه كراهية حمل رجل و امرأة.

روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار قال:كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام:أ يجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة الناس؟ و إن كان الميّتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟فوقّع عليه السلام:

«لا يحمل الرجل مع المرأة (4)على سرير واحد» (5).

قال (6)الشيخ:و لا يجوز حمل ميّتين على سرير واحد،لأنّه بدعة (7).و عندي في التحريم نظر (8).

مسألة:و تجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين
اشارة

بلا خلاف.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«صلّوا على من قال:

ص:282


1- 1ن و ش:فلم.
2- 2) سنن الترمذيّ 3:372 الحديث 1057، [1]سنن ابن ماجه 1:487 الحديث 1520،المعجم الكبير للطبرانيّ 11:114 الحديث 11295،سنن البيهقيّ 4:55.
3- 3) الفقيه 1:100 الحديث 466،الوسائل 2:832 الباب 10 من أبواب الدفن الحديث 4. [2]
4- 4) ش،ن،ك و م:و المرأة،مكان:مع المرأة.
5- 5) التهذيب 1:454 الحديث 1480،الوسائل 2:868 الباب 42 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
6- 6) ح:و قال.
7- 7) النهاية:44. [4]
8- 8) جملة:و عندي في التحريم نظر،لا توجد في ح،ق،م،ن و خا.

لا إله إلاّ اللّه» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال:«صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه (2)» (3).

فروع:
الأوّل:المسلم هاهنا هو كلّ مظهر للشهادتين،

ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين،كالقادحين في عليّ عليه السلام أو أحد الأئمّة عليهم السلام،كالخوارج.أو من غلا فيه كالنصيريّة (4)، و السبائيّة (5)،و الخطّابيّة (6)فهؤلاء لا تجب (7)عليهم الصلاة،لأنّهم جحدوا ركنا من الدين،

ص:283


1- 1سنن الدارقطنيّ 2:56 الحديث 3،4،سنن البيهقيّ 4:19،كنز العمّال 15:580 الحديث 42264، الجامع الصغير للسيوطيّ 2:45،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:342 الحديث 13622،مجمع الزوائد 2:67.
2- 2) غ بزيادة:تعالى.
3- 3) التهذيب 3:328 الحديث 1025،الاستبصار 1:468 الحديث 1809،الوسائل 2:814 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
4- 4) النصيريّة،و يقال لهم الأنصاريّة و العلويّة،و هم من الغلاة أصحاب محمّد بن نصير النميريّ،يقول:الربّ هو عليّ بن محمّد العسكريّ عليه السلام،و هو نبيّ من قبله.و قال المامقانيّ:إنّ المعروف عند الشيعة عوامّهم و أكثر خواصّهم لا سيّما شعرائهم إطلاق النصيريّ على من قال بربوبيّة عليّ عليه السلام. رجال الكشيّ:520،مقباس الهداية ملحق تنقيح المقال 3:86، [2]المقالات و الفرق:100،الفرق الإسلاميّة: 503.
5- 5) م و ن:السبابيّة،ح:السائبيّة،و الصواب ما أثبتناه.
6- 6) من فرق الغلاة اتباع أبي الخطّاب محمّد بن مقلاص الأسديّ الكوفيّ يكنّى أبا زينب البزّاز أو البرّاد،إنّهم زعموا أنّ الأئمّة عليهم السلام أنبياء ثمَّ آلهة،و الآلهة نور من النبوّة و نور من الإمامة،و لعن الصادق و الرضا عليهما السلام أبا الخطّاب. رجال الكشّيّ:224،تنقيح المقال 3:189، [3]مقباس الهداية ملحق تنقيح المقال 3:85، [4]المقالات و الفرق:50، 56،81 و 85.
7- 7) بعض النسخ:لا يجب.

و اعتقدوا ما علم بالضرورة بطلانه.و تجب الصلاة على من عداهم.

الثاني:تجب الصلاة على أهل الكبائر،و المرجوم في الزنا،و المقتول في حدّ،

خلافا لمالك،فإنّه قال:لا يصلّى على من قتل في حدّ (1).

لنا:ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام:«صلّوا على من قال:لا إله إلاّ اللّه».

و ذلك عامّ.

و عن أبي شميلة (2)أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ما هذا؟»قالوا:

مملوك لآل فلان،قال:«أ كان يشهد أن لا إله إلاّ اللّه؟»قالوا:نعم،و لكنّه كان و كان،فقال:

«أ كان يصلّي؟»فقالوا:قد كان يصلّي و يدع،فقال لهم:«ارجعوا به فغسّلوه و كفّنوه و صلّوا عليه[و ادفنوه] (3)،و الذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني و بينه» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت له:شارب الخمر،و الزاني،و السارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟فقال:

«نعم» (5).

و عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:صلّوا على المرجوم من أمّتي،و على القتّال نفسه من أمّتي،لا تدعوا

ص:284


1- 1المدوّنة الكبرى 1:177،بداية المجتهد 1:239،المغني 2:420،الشرح الكبير بهامش المغني 2:357.
2- 2) أبو شميلة الشنويّ أو الشنئيّ،روى عكرمة عن ابن عبّاس قال:كان أبو شميلة رجلا من شنوءة قد غلب عليه الخمر فأتي به سكران إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبضة من تراب فضرب بها وجهه و قال:اضربوه فضربوه بالثياب و النعال و الأيدي. أسد الغابة 5:227، [1]الإصابة 4:103. [2]
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) المغني 2:420،الشرح الكبير بهامش المغني 2:357.
5- 5) التهذيب 3:328 الحديث 1024،الاستبصار 1:468 الحديث 1808،الوسائل 2:814 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [3]في الاستبصار:عن هشام بن الحكم.

أحدا من أمّتي بلا صلاة» (1).

الثالث:من قتل نفسه يصلّى عليه.

و هو قول علمائنا،خلافا لعمر بن عبد العزيز، و الأوزاعيّ (2).

لنا:أنّه بذلك لا يخرج من كونه مسلما،فيدخل تحت عموم الأمر بالصلاة على المسلمين.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«صلّوا على كلّ برّ و فاجر» (3).

و من طريق الخاصّة:حديث السكونيّ.

الرابع:و يصلّي الإمام على من قتل نفسه.

و قال أحمد:لا يصلّي عليه الإمام و يصلّي عليه غيره (4).

لنا:العموم.

احتجّ المخالف (5)بما روى جابر بن سمرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جاؤوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه (6).

ص:285


1- 1التهذيب 3:328 الحديث 1026،الاستبصار 1:468 الحديث 1810،الوسائل 2:814 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [1]
2- 2) حلية العلماء 2:361،المغني 2:418،الشرح الكبير بهامش المغني 2:355،الميزان الكبرى 1:208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:100،عمدة القارئ 8:191.
3- 3) سنن البيهقيّ 4:19،سنن الدارقطنيّ 2:57 الحديث 10،كنز العمّال 6:54 الحديث 14815،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:45.
4- 4) المغني 2:418،الشرح الكبير بهامش المغني 2:355،الكافي لابن قدامة 1:352،الإنصاف 2:535، زاد المستقنع:24.
5- 5) المغني 2:418،الشرح الكبير بهامش المغني 2:355،الكافي لابن قدامة 1:352.
6- 6) صحيح مسلم 2:672 الحديث 978،سنن ابن ماجه 1:488 الحديث 1526،سنن أبي داود 3:206 الحديث 3185، [2]سنن النسائيّ 4:66،مسند أحمد 5:87، [3]سنن البيهقيّ 4:19.

و الجواب:يحتمل أن يكون ذلك لسبب (1)غير القتل.

الخامس:الغالّ-و هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه و يختصّ به-

يصلّى عليه

(2)(3)

إذا (4)كان مسلما،الإمام و غيره في ذلك سواء.و قال أحمد:لا يصلّي الإمام عليه و يصلّي عليه غيره (5).

لنا:عموم الأمر بالصلاة على المسلم،و لم يخرج بذلك عن الإسلام.

احتجّ أحمد (6)بما رواه زيد بن خالد الجهنيّ (7)قال:توفّي رجل من جهينة يوم خيبر،فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال:«صلّوا على صاحبكم»فتغيّرت وجوه القوم،فلمّا رأى ما بهم قال:«إنّ صاحبكم غلّ من الغنيمة» (8).

و الجواب:ترك الصلاة عليه لا يدلّ على المنع منها،لأنّها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين (9)،و قد علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ جماعة من المسلمين

ص:286


1- 1ح،ق،ك و خا:بسبب.
2- 2) م و ك:غنيمة.
3- 3) ح،خا و ق:ليأخذ.
4- 4) م:إن.
5- 5) المغني 2:418،الشرح الكبير بهامش المغني 2:355،الكافي لابن قدامة 1:352،الإنصاف 2:535، زاد المستقنع:24.
6- 6) المغني 2:418،الشرح الكبير بهامش المغني 2:355،الكافي لابن قدامة 1:352.
7- 7) زيد بن خالد الجهنيّ يكنّى أبا عبد الرحمن،و قيل:أبو زرعة،و قيل:أبو طلحة،سكن المدينة و شهد الحديبية مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كان معه لواء جهينة يوم الفتح،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عثمان و أبي طلحة و عائشة،و روى عنه ابناه خالد و أبو حرب و مولاه أبو عمرة و آخرون.مات سنة 78 و قيل 68 ه. أسد الغابة 2:228، [1]الإصابة 1:565، [2]تهذيب التهذيب 3:410، [3]العبر 1:65، [4]رجال صحيح مسلم 1:212، الأعلام للزركليّ 3:58. [5]
8- 8) سنن أبي داود 3:68 الحديث 2710، [6]سنن ابن ماجه 2:950 الحديث 2848،سنن النسائيّ 4:64، الموطّأ 2:458، [7]مسند أحمد 4:114 و ج 5:192، [8]المستدرك للحاكم 2:127،المصنّف لعبد الرزّاق 5:244 الحديث 9501،المعجم الكبير للطبرانيّ 5:230،231 الحديث 5174-5181.
9- 9) ح:الباقي.

يصلّون عليها،فسقط عنه الفرض،فجاز الترك منه (1)عليه السلام لهذا الذنب الذي صدر عنه،لأنّ صلاته عليه السلام سكن له،و لا يلزم من ذلك مساواة غيره عليه السلام له، فكيف يجوز نسخ الأمر بالصلاة على أصحاب الكبائر بمثل هذا المحتمل أو تخصيصه به؟!

السادس:صاحب البدعة إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة عليه كالخوارج.

و به قال أحمد (2)و مالك (3)،و إن لم يكفر بها صلّي عليه،خلافا لأحمد (4).

لنا:أنّه مع الكفر لا يدخل تحت المسلمين،فلا يتناوله عموم الأمر بالصلاة عليه، و مع عدم التكفير يكون داخلا.

السابع:لا تجوز الصلاة على أحد من المشركين،

لقوله تعالى وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ (5).

الثامن:أطفال المشركين لا يصلّى عليهم ما لم يسلم أحد أبويه،

و لا اعتبار بالسابي.و قال أحمد:إن سبي منفردا أو مع أحد أبويه صلّي عليه (6).

لنا:أنّهم بحكم آبائهم في الأحكام،فكذا في الصلاة عليهم.

مسألة:و الشهيد يصلّى عليه وجوبا.
اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الحسن البصريّ،و سعيد بن المسيّب،و الثوريّ (7)،و أبو حنيفة (8)،و أحمد في إحدى الروايات.

ص:287


1- 1غ و ف:منه الترك.
2- 2) المغني 2:419،الشرح الكبير بهامش المغني 2:356،الكافي لابن قدامة 1:352،الإنصاف 2:535.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:182،بداية المجتهد 1:239،بلغة السالك 1:202.
4- 4) المغني 2:419،الشرح الكبير بهامش المغني 2:356،الإنصاف 2:535.
5- 5) التوبة(9):84. [1]
6- 6) المغني 2:419،الشرح الكبير بهامش المغني 2:356.
7- 7) حلية العلماء 2:358،المبسوط للسرخسيّ 2:49،المجموع 5:264،عمدة القارئ 8:152،نيل الأوطار 4:79.
8- 8) تحفة الفقهاء 1:260،الهداية للمرغينانيّ 1:94،المبسوط للسرخسيّ 2:49،بدائع الصنائع 1:324، شرح فتح القدير 2:103،مجمع الأنهر 1:188،عمدة القارئ 8:154.

و في الأخرى قال:يستحبّ أن يصلّى عليه (1).و في ثالثة:أنّه لا يصلّى عليه (2).

و به قال مالك (3)،و الشافعيّ (4)،و إسحاق (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن عقبة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميّت ثمَّ انصرف إلى المنبر (6).

و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قتلى أحد،فكان يقدّمهم تسعة تسعة (7)و حمزة عاشرهم (8).

و قوله عليه السلام:«صلّوا على من قال:لا إله إلاّ اللّه» (9).و ذلك عامّ يتناول صورة النزاع،و الأمر للوجوب.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أ يغسّل و يكفّن و يحنّط؟قال:«يدفن كما هو في ثيابه،إلاّ أن يكون به رمق ثمَّ مات فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه،

ص:288


1- 1كثير من النسخ:و في أخرى قال:يصلّى،يستحبّ أن يصلّى عليه.
2- 2) المغني 2:398،الشرح الكبير بهامش المغني 2:330،الكافي لابن قدامة 1:335،الإنصاف 2:500.
3- 3) الموطّأ 2:463، [1]المدوّنة الكبرى 1:183،إرشاد السالك:41،بداية المجتهد 1:240،بلغة السالك 1: 204.
4- 4) الأمّ 1:267،حلية العلماء 2:357،المهذّب للشيرازيّ 1:135،المجموع 5:260 و 264،فتح العزيز بهامش المجموع 5:151،الميزان الكبرى 1:203،مغني المحتاج 1:349،السراج الوهّاج:110.
5- 5) المغني 2:398،الشرح الكبير بهامش المغني 2:330،المجموع 5:264.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:114،صحيح مسلم 4:1795 الحديث 2296،سنن النسائيّ 4:61،مسند أحمد 4: 153، [2]سنن البيهقيّ 4:14،المعجم الكبير للطبرانيّ 1:278 الحديث 767.
7- 7) غ و ف:لتسعة تسعة.
8- 8) سنن ابن ماجه 1:485 الحديث 1513،سنن البيهقيّ 4:12،المستدرك للحاكم 3:197،المعجم الكبير للطبرانيّ 3:142 الحديث 2935 و 2936.
9- 9) سنن البيهقيّ 4:19،سنن الدار قطنيّ 2:56 الحديث 3،4،كنز العمّال 5:580 الحديث 42264،الجامع الصغير للسيوطيّ:45،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:342 الحديث 13622،مجمع الزوائد 2:67.

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على حمزة و كفّنه،لأنّه كان جرّد» (1).

و في الحسن عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن الباقر عليه السلام:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفن عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها،و زاده النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بإذخرة (2)فطرحه عليه و صلّى عليه سبعين صلاة و كبّر عليه سبعين تكبيرة» (3).

و لأنّه فاقد للحياة طالب (4)للدعاء و الاستغفار،لأنّ الشهادة لا تسقط عنه ذنوبه، فوجبت الصلاة عليه كالميّت.

احتجّ المخالف (5)بما رواه جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم،و لم يغسّلهم،و لم يصلّ عليهم (6).

و لأنّه لا يغسّل مع إمكان غسله،فلا يصلّى عليه.

و الجواب عن الأوّل:أنّ أحاديثنا أولى بالعمل،لأنّها مثبتة (7).

و عن الثاني:أنّ المنع من التغسيل،لأنّه يتضمّن بقاء (8)أثر أشرف العبادات،و هو غير موجود في الصلاة.

ص:289


1- 1التهذيب 1:331 الحديث 969،الاستبصار 1:214 الحديث 755،الوسائل 2:700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7.و [1]فيهما:«لأنّه كان قد جرّد».
2- 2) ص:بإذخر،كما في المصادر.الإذخر-بكسر الهمزة و الخاء-:نبات معروف ذكيّ الريح.المصباح المنير:207. [2]
3- 3) التهذيب 1:331 الحديث 970،الوسائل 2:700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 8.و [3]فيه: «ردّاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله برداء.».
4- 4) ش،ن و م:و طالب،ح،ق و خا:مسبّبة.
5- 5) الأمّ 1:268،المدوّنة الكبرى 1:183،بداية المجتهد 1:240،المغني 2:398،الشرح الكبير بهامش المغني 2:330،المجموع 5:260.
6- 6) صحيح البخاريّ 2:114،سنن الترمذيّ 3:354 الحديث 1036، [4]سنن ابن ماجه 1:485 الحديث 1514، سنن النسائيّ 4:62،سنن البيهقيّ 4:10،سنن الدار قطنيّ 4:117 الحديث 45.
7- 7) ف و غ:مبنيّة.
8- 8) ح:إلقاء.
فروع:
الأوّل:

كلّ من وجب تغسيله من الشهداء،وجبت الصلاة عليه.

الثاني:النفساء يصلّى عليها،

لقوله عليه السلام:«صلّوا على كلّ ميّت» (1).رواه الجمهور.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم من العمومات (2).

و قال الحسن البصريّ:لا يصلّى عليها (3).و هو خطأ،لما تقدّم.

الثالث:ولد الزنا يصلّى عليه.

و قال قتادة:لا يصلّى عليه (4).و هو خطأ،لعموم الأمر.

مسألة:و تجب الصلاة على من بلغ ستّ سنين فصاعدا،
اشارة

و لا خلاف في ذلك إلاّ من سعيد بن جبير،فإنّه قال:لا تجب الصلاة عليه حتّى يبلغ (5).

لنا:الإجماع،و لا اعتداد بمخالفته (6).

و ما رواه الجمهور من العمومات الدالّة على الوجوب،و هي تتناول صورة النزاع (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي عبد اللّه

ص:290


1- 1سنن ابن ماجه 1:488 الحديث 1525،سنن الدارقطنيّ 2:57 الحديث 8 و 9،كنز العمّال 15:580 الحديث 42263،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:45،كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1:152.
2- 2) تقدّم في ص 277.
3- 3) حلية العلماء 2:361،المغني 2:403،الشرح الكبير بهامش المغني 2:332،الميزان الكبرى 1:208، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:100.
4- 4) حلية العلماء 2:361،المصنّف لعبد الرزّاق 3:534 الرقم 6613،المجموع 5:267،الميزان الكبرى 1: 208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:100.
5- 5) حلية العلماء 2:356،المجموع 5:257،عمدة القارئ 8:176.
6- 6) ن:لمخالفته.
7- 7) يراجع:ص 284. [1]

عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه؟قال:«إذا عقل الصلاة» قلت:متى تجب الصلاة عليه؟فقال:«إذا كان ابن ستّ سنين،و الصيام إذا أطاقه» (1).

و لأنّه مسلم تصحّ منه الصلاة و الصوم شرعا فوجبت الصلاة عليه كالبالغ.

فروع:
الأوّل:لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ستّ سنين.

ذهب إليه علماؤنا،و هو قول سعيد بن جبير،خلافا لباقي الجمهور.

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يصلّ على ابنه إبراهيم.رواه الجمهور (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام لمّا مات عبد اللّه (3)،ولد أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال:«إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال،إنّما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون و لا يصلّي عليهم، و إنّما صلّيت عليهم من أجل أهل المدينة،كراهية أن يقولوا:لا يصلّون على أطفالهم» (4).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،قال:سألته عن الصبيّ،أ يصلّى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟قال:«إذا عقل الصلاة صلّي

ص:291


1- 1التهذيب 3:198 الحديث 456،الاستبصار 1:479 الحديث 1855،الوسائل 2:787 الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
2- 2) سنن أبي داود 3:207 الحديث 3187،مسند أحمد 6:267. [2]
3- 3) روى الكلينيّ و الشيخ عن زرارة أنّ لأبي عبد اللّه عليه السلام ابنا يقال له:عبد اللّه فطيم،مات في حياة أبي جعفر عليه السلام فصلّى عليه.و أمّا في كتب السّير و التواريخ فلم نعثر على ولد للصادق عليه السلام غير عبد اللّه الأفطح الذي ادّعى الإمامة بعد أبي عبد اللّه عليه السلام. الكافي 3:206 الحديث 3، [3]التهذيب 3:198 الحديث 457،الإرشاد للمفيد 2:202.
4- 4) التهذيب 3:198 الحديث 457،الاستبصار 1:479 الحديث 1856،الوسائل 2:790 الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [4]

عليه» (1).

و لأنّها استغفار للميّت و شفاعة،و من لا يؤمر (2)بالصلاة وجوبا و لا ندبا لا يتحقّق في طرفه الاستغفار له و الشفاعة فيه،فيسقط (3)وجوبها،لسقوط المقتضي.

احتجّ المخالف (4)بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا استهلّ السقط صلّي عليه» (5).

و الجواب:إذا وقع التعارض فلا بدّ من التوفيق،فيحمل ما ذكرناه على نفي الوجوب، و ما ذكروه على الاستحباب.

الثاني:يصلّى على من لم يبلغ ستّ سنين استحبابا أو تقيّة،

لما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يصلّى على المنفوس،و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصح،و لم يورث من الدية و لا من غيرها،و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» (6).

و عن عليّ بن يقطين،عن أبي الحسن عليه السلام،قال:[قلت له:] (7)لكم يصلّى

ص:292


1- 1التهذيب 3:199 الحديث 458،الوسائل 2:788 الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [1]
2- 2) ش،م،ن و ح:يؤمن.
3- 3) ش،ن و م:فسقط،ح:و يسقط.
4- 4) المغني 2:393،الشرح الكبير بهامش المغني 2:333،المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:255، الهداية للمرغينانيّ 1:92.
5- 5) ينظر بهذا اللفظ:المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:255.و بهذا المضمون:سنن أبي داود 3:205 الحديث 3180،سنن الترمذيّ 3:350 الحديث 1032،سنن ابن ماجه 1:483 الحديث 1508،مسند أحمد 4: 249،المستدرك للحاكم 1:363،سنن البيهقيّ 4:8،كنز العمّال 11:6 الحديث 30383،30384.في أكثرها: عن جابر.
6- 6) التهذيب 3:199 الحديث 459،الاستبصار 1:480 الحديث 1857،الوسائل 2:788 الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
7- 7) أثبتناها من الوسائل. [3]

على الصبيّ إذا بلغ من السنين و الشهور؟قال:«يصلّى عليه على كلّ حال،إلاّ أن يسقط لغير تمام» (1).

و إنّما قلنا:إنّ هذه الأوامر للاستحباب،للجمع بينها و بين ما تقدّم.

و أمّا جواز الصلاة للتقيّة،فلما تقدّم في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام.

الثالث:لو خرج بعضه و استهلّ ثمَّ مات،

استحبّ الصلاة عليه و لو خرج أقلّه.

و قال أبو حنيفة:لا يصلّى عليه حتّى يكون أكثره خارجا (2).

لنا:أنّ المقتضي هو الاستهلال،فلا اعتبار بكثرة و لا قلّة (3).

الرابع:لو وضعته سقطا لدون أربعة أشهر لم يصلّ عليه استحبابا و لا وجوبا،

(4)

بلا خلاف.

مسألة:و يصلّى على الصدر لو وجد منفردا.
اشارة

ذهب إليه علماؤنا،و به قال أحمد في إحدى الروايتين (5)،و الشافعيّ (6).

لنا:إجماع الصحابة على ذلك،فقد صلّى أبو أيّوب على رجل،و صلّى عمر على عظام بالشام،و صلّى أبو عبيدة على رؤوس بالشام.رواه الجمهور (7).

ص:293


1- 1التهذيب 3:331 الحديث 1037،الاستبصار 1:481 الحديث 1860،الوسائل 2:789 الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
2- 2) بدائع الصنائع 1:311،شرح فتح القدير 2:92،مجمع الأنهر 1:185.
3- 3) ح:بكثرته و لا قلّته.
4- 4) ك و م:وضعت.
5- 5) المغني 2:405،الشرح الكبير بهامش المغني 2:357،الكافي لابن قدامة 1:351،الإنصاف 2:536.
6- 6) الأمّ 1:268،حلية العلماء 2:355،المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:253،فتح العزيز بهامش المجموع 5:144،مغني المحتاج 1:348،الميزان الكبرى 1:208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99، السراج الوهّاج:109.
7- 7) الأمّ 1:268،المغني 2:405،406،الشرح الكبير بهامش المغني 2:358،الكافي لابن قدامة 1:351، 352،المهذّب للشيرازيّ 1:134،التلخيص الحبير بهامش المجموع 5:274.

و إذا ثبت الحكم في هذه الأعضاء ثبت في صورة النزاع،لعدم الفاصل.و لأنّه أولى، لأنّه محلّ العلوم و الإرادات (1)على رأي (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر (3)،عن أخيه أبي الحسن عليه السلام،قال:سألته عن الرجل يأكله السبع و الطير فيبقى عظامه بغير لحم،كيف يصنع به؟قال:«يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن،فإذا كان الميّت نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب» (4).

و عن عبد اللّه بن الحسين (5)،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا وسّط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب» (6).

و لأنّه بعض الميّت فكان (7)له حكمه،لافتقاره إلى الشفاعة و الاستغفار كالجميع.

فروع:
الأوّل:لو وجد الأعظم من النصف و لم يكن فيه الصدر

لم يصلّ عليه عندنا.

و به قال أحمد في إحدى الروايتين.و قال في الأخرى:يصلّى عليه (8).و هو قول

ص:294


1- 1ح:و الآداب.
2- 2) غ:طريق.
3- 3) ح بزيادة:عليه السلام.
4- 4) التهذيب 1:336 الحديث 983 و ج 3:329 الحديث 1028،الوسائل 2:816 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [1]
5- 5) عبد اللّه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام الهاشميّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:إنّي لم أقف على تنصيص على توثيقه. رجال الطوسيّ:223،تنقيح المقال 2:178،179. [2]
6- 6) التهذيب 1:337 الحديث 985،الوسائل 2:817 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 11. [3]
7- 7) خا،ح و ق:و كان.
8- 8) المغني 2:405،الشرح الكبير بهامش المغني 2:357،الكافي لابن قدامة 1:351،الإنصاف 2:536.

الشافعيّ (1)،و أبي حنيفة (2)،و مالك (3).

لنا:أنّ الاعتبار بما فيه الصدر،لأنّه محلّ العلوم و الاعتقادات و الإرادات (4)، فكان له حكم الجميع بخلاف غيره.

احتجّوا بما تقدّم (5).

و الجواب:يجوز أن يكون قد فعلوا (6)ذلك استحبابا.

الثاني:لو وجد لحم بلا عظم دفن

بلا خلاف بيننا،و لا يجب غسله و لا تكفينه و لا الصلاة عليه.

الثالث:لو وجد عضو فيه عظم غسّل و كفّن،و لم يصلّ عليه بل يدفن.

و هو قول علمائنا.

و قال أبو حنيفة (7)،و مالك:إن كان أكثر من النصف (8)صلّي عليه و إلاّ فلا (9).

و قال أحمد في إحدى الروايتين (10)،و الشافعيّ:يصلّى عليه (11).

ص:295


1- 1الأمّ 1:268،حلية العلماء 2:355،المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:253،فتح العزيز بهامش المجموع 5:144،مغني المحتاج 1:348،الميزان الكبرى 1:208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99، السراج الوهّاج:109.
2- 2) بدائع الصنائع 1:311،مجمع الأنهر 1:185،تحفة الفقهاء 1:241.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:180،إرشاد السالك:41،بداية المجتهد 1:242،بلغة السالك 1:203.
4- 4) هامش ح:و الآداب.
5- 5) تقدّم في ص 288.
6- 6) ك و ح:فعل.
7- 7) تحفة الفقهاء 1:241،بدائع الصنائع 1:311،مجمع الأنهر 1:185.
8- 8) خا،ق و ح:النصفين.
9- 9) المدوّنة الكبرى 1:180،إرشاد السالك:41،بداية المجتهد 1:242،بلغة السالك 1:203.
10- 10) المغني 2:405، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:357، [2]الكافي لابن قدامة 1:351،الإنصاف 2:536. [3]
11- 11) الأمّ 1:268،حلية العلماء 2:355،المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:253،فتح العزيز بهامش المجموع 5:144،مغني المحتاج 1:348،السراج الوهّاج:109،الميزان الكبرى 1:208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99.

لنا:أنّه بمنزلة اللحم و الجماد،لعدم حلول الشعور فيه،فلا تجب الصلاة عليه.

و لأنّه كان يلزم الصلاة على العضو المقطوع من الحيّ،و ليس ذلك،لأنّه ليس أهلا للاستغفار.

و قد روى الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا قتل قتيل فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم لم يصلّ عليه،و إن (1)وجد عظم بلا لحم صلّي عليه» (2).

و عن إسحاق بن عمّار،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام:«إنّ عليّا عليه السلام وجد قطعا من ميّت فجمعها (3)ثمَّ صلّى عليها ثمَّ دفنت» (4).

و عن محمّد بن خالد،عمّن ذكره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا وجد الرجل قتيلا،فإن وجد له عضو من أعضائه تامّ صلّي على ذلك العضو و دفن،و إن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه و دفن» (5).و ذلك يتناول الصدر و غيره.

و لو قيل بالصلاة عليه استحبابا لهذه الأخبار كان حسنا،و ليس المراد بذلك الوجوب،لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا،و إذا كان البدن فصلّ عليه و إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل» (6).

مسألة:و لا يصلّى على الغائب عن بلد المصلّي.

ذهب إليه علماؤنا،و به قال

ص:296


1- 1ح:فإن،كما في التهذيب.
2- 2) التهذيب 3:329 الحديث 1031،الوسائل 2:816 الباب 38 من أبواب الصلاة الجنازة الحديث 8. [1]
3- 3) ح:فجمعت،كما في التهذيب و الوسائل. [2]
4- 4) التهذيب 1:337 الحديث 986 و ج 3:329 الحديث 1032،الوسائل 2:815 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [3]
5- 5) التهذيب 1:337 الحديث 987،الوسائل 2:816 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9. [4]
6- 6) التهذيب 1:329 الحديث 1029،الوسائل 2:816 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7. [5]

أبو حنيفة (1)،و مالك (2).

و قال الشافعيّ:يجوز ذلك (3)،و عن أحمد روايتان (4).

لنا:لو جاز ذلك لصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و على أعيان الصحابة في الأمصار،و لو فعل ذلك لنقل.و لأنّ استقبال القبلة بالميّت شرط.و لأنّ الحاضر في البلد لا يجوز له أن يصلّي عليه مع الغيبة عنه،ففي غير البلد أولى.

احتجّ الجمهور (5)بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نعى النجاشيّ (6)صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه،و صلّى بهم في المصلّى و كبّر

ص:297


1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:67،بدائع الصنائع 1:312،المغني 2:386،الشرح الكبير بهامش المغني 2:354، شرح فتح القدير 2:80،مجمع الأنهر 1:182.
2- 2) بداية المجتهد 1:242،المغني 2:386،الشرح الكبير بهامش المغني 2:354،بلغة السالك 1:202، إرشاد السالك:41.
3- 3) الأمّ 1:171،المهذّب للشيرازيّ 1:134،حلية العلماء 2:352،المجموع 5:253،فتح العزيز بهامش المجموع 5:191،المغني 2:386،الشرح الكبير بهامش المغني 2:354،مغني المحتاج 1:345،السراج الوهّاج: 108.
4- 4) المغني 2:386،الشرح الكبير بهامش المغني 2:354،الإنصاف 2:533،الكافي لابن قدامة 1:351، زاد المستقنع:23.
5- 5) المغني 2:386،الشرح الكبير بهامش المغني 2:354،الكافي لابن قدامة 1:351،المجموع 5:253، فتح العزيز بهامش المجموع 5:191،بداية المجتهد 1:242.
6- 6) النجاشيّ-بفتح النون و كسرها-لقب لملوك الحبشة،مثل كسرى للفرس و قيصر للروم.و اسمه:أصحمة- بفتح الهمزة و سكون الصاد و فتح الحاء المهملتين-و قيل:أصخمة.و هو ابن أبحر النجاشيّ ملك الحبشة أسلم في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه،و أخباره معهم و مع كفّار قريش الذين طلبوا منه أن يسلّم إليهم المسلمين مشهورة،توفّي ببلاده قبل فتح مكّة،و صلّى عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة و كبّر عليه أربعا. أسد الغابة 1:99، [1]الإصابة 1:109، [2]عمدة القارئ 8:19.

أربعا (1).

و الجواب:أنّ الأرض زويت (2)للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فصلّى عليه،لأنّه حاضر عنده،بخلاف غيره.و لأنّه حكاية فعل فلا يقتضي العموم.و لأنّه يمكن أن يكون دعا (3)له،لا أنّه صلّى عليه،و أطلق (4)على الدعاء اسم الصلاة بالنظر إلى الحقيقة الأصليّة، و قد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام.روى الشيخ عن محمّد بن مسلم [أو] (5)زرارة قال:قلت له:فالنجاشيّ لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟فقال:

«لا،إنّما دعا له» (6).

مسألة:و لو اختلط قتلى المسلمين بالمشركين،

قال الشيخ:روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال:«ينظر إلى مؤتزرهم (7)فمن كان صغير الذكر دفن».قال:فعلى هذا يصلّى على من هذه صفته.و إن قلنا:إنّه يصلّى على كلّ واحد منهم منفردا بشرط إسلامه،كان احتياطا.قال:و إن قلنا:يصلّى عليهم صلاة واحدة و ينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين، كان قويّا (8).

ص:298


1- 1صحيح البخاريّ 2:92،صحيح مسلم 2:656 الحديث 951،سنن أبي داود 3:212 الحديث 3204، [1]سنن الترمذيّ 3:342 الحديث 1022، [2]سنن ابن ماجه 1:490 الحديث 1534،سنن النسائيّ 4:72،الموطّأ 1: 226 الحديث 14، [3]مسند أحمد 2:281،438 و 439.بتفاوت في البعض.
2- 2) هامش ح:طويت.
3- 3) ح:الدعاء،غ:دعاء.
4- 4) ف و غ:و يطلق.
5- 5) في النسخ:و،و ما أثبتناه من المصادر.
6- 6) التهذيب 3:202 الحديث 473،الاستبصار 1:483 الحديث 1873،الوسائل 2:795 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [4]
7- 7) م،ف و غ:موتر لهم،ح:موردهم.
8- 8) المبسوط 1:182، [5]الخلاف 1:291 مسألة-63،و بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،ينظر:التهذيب 6:172 الحديث 336،الوسائل 11:112 الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1. [6]

و قال الشافعيّ بمثل (1)القول الأخير (2)،و هو جيّد،و به قال مالك (3)،و أحمد (4).

و قال أبو حنيفة:إن كان المسلمون أكثر،صلّي عليهم،و إن كانوا أقلّ،لم يصلّ (5).

لنا على الأوّل:أنّ العلامة على الدفن علامة على الصلاة،لاشتراكهما في الانتفاء (6)و الثبوت.

و على الثاني:الاحتياط.

و على الثالث:حصول المقصود،و هو الصلاة على المسلمين،و لا اعتبار باختلاطهم، لتوجّه القصد إلى المسلمين (7)خاصّة.و لأنّه اختلط من يصلّى عليه بمن لا يصلّى عليه، فوجبت الصلاة بالقصد إلى المسلمين،كما لو كان المسلمون أكثر.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ الاعتبار بالأكثر،فإنّ دار الحرب الظاهر فيها الكفر للكثرة، و دار الإسلام الظاهر فيها الإسلام للكثرة (8).

و الجواب:هذا حكم حصل مع الاشتباه،أمّا مع التيقّن (9)فلا،و نحن نعلم وجود

ص:299


1- 1خا،ح و ق:مثل.
2- 2) الأمّ 1:269،المهذّب للشيرازيّ 1:135،المجموع 5:259،فتح العزيز بهامش المجموع 5:150،فتح الوهّاب 1:96،المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:358،مغني المحتاج 1:360،السراج الوهّاج: 113.
3- 3) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:358،المجموع 5:259،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 150،بلغة السالك 1:204.
4- 4) المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:358،الإنصاف 2:358،المجموع 5:259،فتح العزيز بهامش المجموع 5:150.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:54،المغني 2:404،الشرح الكبير بهامش المغني 2:358،بدائع الصنائع 1:303، المجموع 5:259،فتح العزيز بهامش المجموع 5:150.
6- 6) خا،ح و ق:الانعقاد.
7- 7) ش،م و ن:المسلم.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:54،المغني 2:404، [1]الشرح الكبير بهامش المغني 2:358، [2]بدائع الصنائع 1:303.
9- 9) ح،ق و خا:اليقين.

المسلم (1)في هذه الجملة فيجب الصلاة عليه،و كما جاز أن يستثنى كافرا واحدا من ألف مسلم بالنيّة،فكذا العكس.و ما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة،فإنّهنّ يحرمن كلّهنّ،و الغالب هنا لم يعتدّ به.

مسألة:و لو صلّى على جنازة،قال الشيخ:يكره له أن يصلّي عليها ثانيا .
اشارة

(2)(3)

و به قال عليّ عليه السلام،و ابن عمر،و عائشة،و أبو موسى.و ذهب إليه الأوزاعيّ (4)، و أحمد (5)،و الشافعيّ (6)،و مالك (7)،و أبو حنيفة (8).

و قال ابن إدريس:يكره له و لغيره جماعة،و أمّا (9)فرادى فلا بأس (10).

لنا:أنّ الصلاة الأولى سقط بها الفرض.

و ما رواه الجمهور عمّن ذكرنا من الصحابة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على جنازة،فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا:فاتتنا الصلاة عليها،فقال صلّى اللّه عليه و آله:إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين

ص:300


1- 1أكثر النسخ:المسلمين.
2- 2) أكثر النسخ:كره.
3- 3) النهاية:146، [1]المبسوط 1:185، [2]الخلاف 1:295 مسألة-83.
4- 4) عمدة القارئ 8:26.
5- 5) المغني 2:385،الشرح الكبير بهامش المغني 2:353،الإنصاف 2:531، [3]الكافي لابن قدامة 1:350.
6- 6) الأمّ 1:275،المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:246،فتح العزيز بهامش المجموع 5:192.
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:181،المغني 2:385،المجموع 5:249،فتح العزيز بهامش المجموع 5:192، إرشاد السالك:41،بلغة السالك 1:202.
8- 8) المبسوط للسرخسيّ 2:67،بدائع الصنائع 1:311،عمدة القارئ 8:26،الهداية للمرغينانيّ 1:91، [4]مجمع الأنهر 1:183،المغني 2:385،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352،المجموع 5:245، [5]فتح العزيز بهامش المجموع 5:192، [6]شرح فتح القدير 2:38.
9- 9) ص،ش،ح،ق و خا:فأمّا.
10- 10) السرائر:81.

ادعوا له و قولوا خيرا» (1).

و ليس المراد بالنهي هنا (2)التحريم،لما ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على حمزة سبعين تكبيرة،و صلّى عليّ عليه السلام على سهل بن حنيف خمس صلوات و كبّر عليه خمسا و عشرين تكبيرة (3).

روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف-و كان بدريّا-خمس تكبيرات،ثمَّ مشى ساعة،ثمَّ وضعه و كبّر عليه خمسا (4)أخرى،يصنع ذلك حتّى كبّر خمسا و عشرين تكبيرة» (5).

و عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج على جنازة امرأة من بني النجّار (6)فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكّنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلاّ قال لهم:صلّوا عليها» (7).

فرع:

لو صلّى على جنازة فحضر قوم لم يصلّوا عليها،لم يكره لهم الصلاة عليها

على إشكال.

و قال أبو حنيفة:لا يصلّى عليها مرّة ثانية إلاّ أن يكون الوليّ غائبا فيصلّي غيره

ص:301


1- 1التهذيب 3:324 الحديث 1010،الاستبصار 1:484 الحديث 1878،الوسائل 2:782 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 23. [1]
2- 2) ح و ق:هاهنا.
3- 3) الفقيه 1:101 الحديث 470،التهذيب 3:197 الحديث 455،الوسائل 2:778 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [2]
4- 4) ص،ف،ش،ن و غ:خمسة،كما في الاستبصار و الوسائل. [3]
5- 5) التهذيب 3:325 الحديث 1011،الاستبصار 1:484 الحديث 1876،الوسائل 2:777 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [4]
6- 6) خا،ح و ق:بني نجّار.
7- 7) التهذيب 3:325 الحديث 1012،الاستبصار 1:484 الحديث 1877،و باختلاف في السند ينظر: الوسائل 2:782 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 22. [5]

فيعيدها الوليّ (1).فإن أراد بذلك الوجوب فهو ممنوع،لسقوط الفرض بالأوّلة،و إن أراد الجواز فمسلّم.

مسألة:و لو دفن الميّت من غير صلاة،
اشارة

صلّي (2)على قبره يوما و ليلة،فإذا مضى ذلك،قال المفيد رحمه اللّه في المقنعة:لا تجوز الصلاة عليه (3).و اختاره الشيخ في المبسوط (4).

و قال في الخلاف:يصلّى عليه يوما و ليلة و أكثره ثلاثة أيّام (5).

و قال أبو حنيفة (6)،و مالك (7)،و النخعيّ،و الثوريّ:لا يصلّي على القبر إلاّ الوليّ إذا كان غائبا (8).

و قال أحمد (9)،و الشافعيّ (10)،و الأوزاعيّ:يصلّى إلى شهر (11)،و قال بعض الشافعيّة:

ص:302


1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:67،بدائع الصنائع 1:311،شرح فتح القدير 2:83،المغني 2:385، الشرح الكبير بهامش المغني 2:352،الهداية للمرغينانيّ 1:91،مجمع الأنهر 1:183،بداية المجتهد 1:238، المجموع 5:249،فتح العزيز فتح العزيز بهامش المجموع 5:192.
2- 2) خا،ح و ق:يصلّى.
3- 3) المقنعة:38.
4- 4) المبسوط 1:185. [1]
5- 5) الخلاف 1:295 مسألة-83.
6- 6) بدائع الصنائع 1:311،المبسوط للسرخسيّ 2:67،شرح فتح القدير 2:83،مجمع الأنهر 1:183.
7- 7) بداية المجتهد 1:238،المجموع 5:249، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:192، [3]المغني 2:385، [4]الشرح الكبير بهامش المغني 2:352. [5]
8- 8) المغني 2:385،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352،المجموع 5:249.
9- 9) المغني 2:385،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352،زاد المستقنع:23،الكافي لابن قدامة 1:350، الإنصاف 2:531، [6]المجموع 5:250، [7]فتح العزيز بهامش المجموع 5:195، [8]بداية المجتهد 1:238،عمدة القارئ 8:26.
10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:247،فتح العزيز بهامش المجموع 5:195،المغني 2:385،بداية المجتهد 1:238،عمدة القارئ 8:26،الميزان الكبرى 1:208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99،مغني المحتاج 1:346.
11- 11) المغني 2:385،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352.

يصلّى أبدا.و قال بعضهم:ما لم يبل جسده و يذهب.و قال بعضهم:يجوز لمن كان في وقته من أهل الصلاة (1).

لنا على جواز الصلاة عليه:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه ذكر له،رجل مات،قال:«فدلّوني على قبره»فأتى قبره فصلّى عليه (2).

و عن ابن عبّاس أنّه مرّ مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على قبر منبوذ فأمّهم و صلّوا خلفه (3).و صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن» (5).

و عن مالك مولى الجهم (6)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا (7)فاتتك الصلاة

ص:303


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:134،الميزان الكبرى 1:208،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99، مغني المحتاج 1:346،حلية العلماء 2:352،المجموع 5:247،فتح العزيز بهامش المجموع 5:193-198، المغني 2:391،الشرح الكبير بهامش المغني 2:353،عمدة القارئ 8:26.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:112،صحيح مسلم 2:659 الحديث 956،سنن أبي داود 3:211 الحديث 3203، سنن البيهقيّ 4:47.
3- 3) صحيح البخاريّ 1:217 و ج 2:112،سنن النسائيّ 4:85،مسند أحمد 1:338، [1]سنن البيهقيّ 4:45.
4- 4) سنن النسائيّ 4:69،الموطّأ 1:227 الحديث 15،سنن البيهقيّ 4:48.
5- 5) التهذيب 1:467 الحديث 1530 و ج 3:200 الحديث 466،الاستبصار 1:482 الحديث 1866،الوسائل 2:794 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
6- 6) مالك مولى الجهم روى الشيخ عنه في التهذيب 3 باب الزيادات الحديث 467،قال المامقانيّ:حاله غير معلوم و روى الشيخ أيضا هذه الرواية بعينها في التهذيب 1 باب تلقين المحتضرين من الزيادات الحديث 1529،و في الاستبصار 1 باب الصلاة على المدفون الحديث 1867،إلاّ أنّ فيه:مولى الحكم بدل مولى الجهم،و استظهر في جامع الرواة اتّحادهما بقرينة اتّحاد الراوي و المروي عنه و الخبر،قال المامقانيّ:و هو متين. جامع الرواة 2:38، [3]تنقيح المقال 2:50 من أبواب الميم. [4]
7- 7) خا،ح و ق:فإذا.

على الميّت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن» (1).

و عن عمرو بن جميع،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا فاتته الصلاة على الميّت صلّى على القبر» (2).

و لأنّه ميّت من أهل الصلاة،فكانت الصلاة عليه مشروعة بعد الدفن كالوليّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه لو صلّي على القبر لكان قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّى عليه في جميع الأعصار (3).

و الجواب:إنّما سوّغنا (4)ذلك مدّة يوم و ليلة لمن لا يصلّى عليه.

فروع:
الأوّل:الأقوى عندي أنّ الصلاة بعد الدفن ليست واجبة،

لأنّه بدفنه خرج عن (5)أهل الدنيا،فساوى (6)البالي في قبره.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن جعفر بن عيسى (7)قال:قدم أبو عبد اللّه عليه السلام مكّة

ص:304


1- 1التهذيب 1:467 الحديث 1529 و ج 3:201 الحديث 467،الاستبصار 1:482 الحديث 1867،الوسائل 2:794 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
2- 2) التهذيب 1:467 الحديث 1531 و ج 3:201 الحديث 468،الاستبصار 1:482 الحديث 1868،الوسائل 2:794 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [2]
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:67،بدائع الصنائع 1:311،المغني 2:385،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352، الهداية للمرغينانيّ 1:91،شرح فتح القدير 2:83.
4- 4) ف و غ:شرعنا.
5- 5) ك و غ:من.
6- 6) غ:فيساوي،ح،ق و خا:فيتناول.
7- 7) جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن و أبي الحسن الرضا عليهم السلام،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام،و روى الكشيّ رواية تدلّ على وثاقته و جلالته،ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال الكشّيّ:498،رجال الطوسيّ:370،رجال العلاّمة:32. [3]

فسألني عن عبد اللّه بن أعين (1)فقلت:مات،فقال:«مات؟»فقلت:نعم،قال:«فانطلق بنا إلى قبره حتّى نصلّي عليه»قلت:نعم،قال:«لا،و لكن نصلّي عليه هاهنا»فرفع يديه [يدعو] (2)و اجتهد في الدعاء و ترحّم عليه (3).

و في الحسن عن زرارة قال:الصلاة على الميّت بعد ما يدفن (4)إنّما هو الدعاء،قلت:

فالنجاشيّ لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (5)؟فقال:لا،إنّما دعا له (6).

و عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن» (7).

فظهر من هذه الأحاديث عدم الوجوب،و من الأوّلة (8)الرجحان،فيبقى الاستحباب.

ص:305


1- 1عبد اللّه بن أعين من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام يستفاد جلالته ممّا رواه الشيخ في التهذيب 3:202 الحديث 472 و الاستبصار 1:483 الحديث 1872 و فيها أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام ترحّم عليه بعد موته،و روى هذه الرواية بعينها الكشّيّ بسند آخر لكنّ المذكور فيها:عبد الملك بن أعين،و نقل المامقانيّ عن بعض أنّ ذلك هو الصحيح و كون عبد اللّه اشتباها،و قال العلاّمة الخوئيّ:و الظاهر أنّ ما في الكشّيّ هو الصحيح فإنّ الظاهر أنّ عبد اللّه بن أعين لا وجود له و غير مذكور في كتب الرجال و لا في كتب الحديث. رجال الكشّيّ:175،تنقيح المقال 2:168، [1]معجم رجال الحديث 10:118. [2]
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) التهذيب 3:202 الحديث 472،الاستبصار 1:483 الحديث 1872،الوسائل 2:795 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [3]
4- 4) خا،ح و ق:دفن.
5- 5) ص،ف و غ:عليه السلام.
6- 6) التهذيب 3:202 الحديث 473،الاستبصار 1:483 الحديث 1873،الوسائل 2:795 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [4]
7- 7) التهذيب 3:201 الحديث 470 و ص 322 الحديث 1004،الاستبصار 1:482 الحديث 1870،الوسائل 2:795 الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7. [5]باختلاف في اللفظ.
8- 8) أكثر النسخ:الأدلّة.
الثاني:لم نقف على مستند في التقديرات التي ذكرناها عن الأصحاب،

و كلام الجمهور ضعيف.

الثالث في الصلاة على المصلوب

روى الشيخ عن عليّ بن إبراهيم،عن أبي هاشم الجعفريّ قال:سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب،فقال:«أما علمت أنّ جدّي عليه السلام صلّى على عمّه؟!»قلت:أعلم ذلك و لكنّي لا أفهمه مبيّنا،فقال:«أبيّنه لك،إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن،و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر،فإنّ بين المشرق و المغرب قبلة،و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه[الأيمن] (1)(و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر) (2)و كيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه،و ليكن وجهك إلى ما بين المشرق و المغرب،و لا تستقبله و لا تستدبره البتّة».

قال أبو هاشم:و قد فهمت إن شاء اللّه فهمت و اللّه (3).

الرابع:العريان يجب أن يستر عورته ثمَّ يصلّى عليه،

فإن لم يكن ساتر،حفر له و وضع في لحده و وضع اللبن على عورته،فيستر عورته باللبن و الحجر (4)،ثمَّ يصلّى عليه، ثمَّ يدفن،و لا يدفن قبل الصلاة عليه.روى الشيخ ذلك عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).

مسألة:و الوليّ أحقّ بالصلاة على الميّت من الوالي.
اشارة

ذهب إليه علماؤنا،و به قال

ص:306


1- 1في النسخ:الأيسر،و ما أثبتناه من المصدر.
2- 2) ما بين القوسين أثبتناه من هامش ح،كما في المصادر.
3- 3) التهذيب 3:327 الحديث 1021،الوسائل 2:812 الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
4- 4) ش،غ،ن،ص و ف:بالحجر.
5- 5) التهذيب 3:201 الحديث 470،الاستبصار 1:482 الحديث 1870،الوسائل 2:796 الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]

الشافعيّ في الجديد.و قال في القديم:الوالي أولى (1).و به قال مالك (2)،و أبو حنيفة (3)، و أحمد (4)،و إسحاق (5).

لنا:أنّها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات،فقدّم فيها الوليّ على الوالي كالنكاح.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام،عن آبائه عليهم السلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام:إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت و إلاّ فهو غاصب» (6).

احتجّ المخالف (7)بما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا يؤمّ الرجل في سلطانه» (8).

و ما رواه أبو حازم قال:شهدت الحسين عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام،

ص:307


1- 1الأمّ 1:275،حلية العلماء 2:345،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:217،فتح العزيز بهامش المجموع 5:159،مغني المحتاج 1:346،347،الميزان الكبرى 1:205،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 97.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:188،بداية المجتهد 1:241،المجموع 5:217، [1]حلية العلماء 2:345،فتح العزيز بهامش المجموع 5:159، [2]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،عمدة القارئ 8:124.
3- 3) بدائع الصنائع 1:317،المبسوط للسرخسيّ 2:62،الهداية للمرغينانيّ 1:91،المجموع 5:217، [3]شرح فتح القدير 2:81،حلية العلماء 2:345،عمدة القارئ 8:124.
4- 4) المغني 2:363،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،الكافي لابن قدامة 1:344، [4]الإنصاف 2:473، المجموع 5:217،حلية العلماء 2:345،عمدة القارئ 8:124.
5- 5) المجموع 5:217،عمدة القارئ 8:124.
6- 6) التهذيب 3:206 الحديث 490،الوسائل 2:801 الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [5]
7- 7) المغني 2:363،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:217. [6]
8- 8) صحيح مسلم 1:465 الحديث 673،سنن أبي داود 1:159 الحديث 582،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980،سنن النسائيّ 2:76 و 77،مسند أحمد 4:118 و 121 و ج 5:272.

و هو يدفع (1)في قفا سعيد بن العاص و يقول:«تقدّم،فلو لا السنّة لما قدّمتك»و سعيد أمير المدينة (2).

و الجواب عن الأوّل:أنّه محمول على غير صلاة الجنائز،لأنّها لا تتبادر إلى الفهم.

و عن الثاني:بما قاله الشافعيّ أنّه عليه السلام أراد بذلك إطفاء الفتنة (3)،و من السنّة إطفاء الفتنة.

فرع:

إمام الأصل أحقّ بالصلاة على الميّت إذا قدّمه الوليّ،

و يجب عليه تقديمه،لقوله تعالى اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (4)،و الإمام (5)ثبت (6)له ما ثبت (7)للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله (8)من الولاية.

و روى الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها،و لا يجوز لغيره أن يتقدّم عليه» (9).

قال الشيخ:فإن لم يفعل الوليّ لم يجز له أن يتقدّم،أمّا لو لم يحضر الإمام العادل، و حضر رجل من بني هاشم معتقد (10)للحقّ،كان أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ،

ص:308


1- 1ح،ق و خا:بزيادة بعجز.
2- 2) سنن البيهقيّ 4:29،المصنّف لعبد الرزّاق 3:471 الحديث 6369،مجمع الزوائد 3:31،المعجم الكبير للطبرانيّ 3:136 الحديث 2912.
3- 3) الميزان الكبرى 1:205،مغني المحتاج 1:347.
4- 4) الأحزاب(33):6. [1]
5- 5) ح و ق:و إلاّ ما.
6- 6) ش،م،ن،ص و ك:يثبت.
7- 7) ن،ق و ش:يثبت.
8- 8) غ،ف و ص:عليه السلام.
9- 9) التهذيب 3:206 الحديث 489،الوسائل 2:801 الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [2]
10- 10) ش،م و ن:معتقدا.

و يستحبّ له تقديمه (1). (2)

مسألة:و أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث.
اشارة

قاله علماؤنا،لقوله تعالى:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (3).

و لأنّه أولى به في أخذ ماله فيكون أولى به في الصلاة عليه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ» (4).

فروع:
الأوّل:إذا اجتمع الأب و الولد كان الأب أولى.

(5)(6)

قاله الشيخ (7)،و به قال أكثر الفقهاء (8).و قال مالك:الابن أولى (9).

لنا:أنّهما استويا في الأدلاء (10)إلى الميّت،فإنّ كلّ واحد منهما يدلي بنفسه (11)،

ص:309


1- 1خا،ح و ق:تقدّمه.
2- 2) المبسوط 1:183، [1]النهاية:143. [2]
3- 3) الأنفال(8):75. [3]
4- 4) التهذيب 3:204 الحديث 483،الوسائل 2:801 الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [4]
5- 5) ق و خا:أجمع،ك و ح:جمع،ص:احتجّ.
6- 6) ح،ق و خا:فإنّ.
7- 7) المبسوط 1:183، [5]الخلاف 1:293 مسألة-71.
8- 8) المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،المحلّى 5:143،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:217،فتح العزيز بهامش المجموع 5:158.
9- 9) المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،المجموع 5:221،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 160،الميزان الكبرى 1:206،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،حلية العلماء 2:345.
10- 10) أدلى إلى الميّت بالبنوّة و نحوها،وصل بها،المصباح المنير:199. [6]
11- 11) ح و ق:نفسه.

و الأب أحنى (1)على الولد و أشفق،و دعاؤه له أقرب إلى الإجابة،و شفاعته أولى بالقبول فكان أولى بالصلاة.

الثاني:لا خلاف في أنّ الأب أولى من غيره من الأقارب عدا لابن

على ما تقدّم، لأنّ غير الابن يدلي إمّا بالأب أو بالابن،و قد بيّنّا أنّ الأب أولى من الابن،فهو أولى ممّن يتقرّب به و بالأب.

الثالث:قال الشيخ رحمه اللّه:الابن أولى من الجدّ ،

(2)

خلافا للجمهور (3).

لنا:أنّه أولى منه بمنزلة فقد ثبت اختصاصه بهذه المزيّة (4)،فكان أولى من الجدّ، لأنّه معه كالأجنبيّ (5)في الميراث،فكذا في الصلاة.

الرابع:قال رحمه اللّه:ابن الابن أولى من الجدّ

(6)(7)

و خالف فيه الجمهور (8)، و قد تقدّم الدليل.

الخامس:قال رحمه اللّه:الجدّ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأب و الأمّ .

(9)

ص:310


1- 1أكثر النسخ:أحقّ،و الأنسب ما أثبتناه.حنت المرأة على ولدها.عطفت و أشفقت فلم تتزوّج بعد أبيه. المصباح المنير:155. [1]
2- 2) المبسوط 1:183.
3- 3) المغني 2:364، [2]الشرح الكبرى بهامش المغني 2:309، [3]المجموع 5:221،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 158،حلية العلماء 2:344،المحلّى 5:143. [4]
4- 4) ش،ح،خا و ق:المنزلة،ك:المرتبة.
5- 5) خا،ح و ق:كأجنبيّ.
6- 6) غ بزيادة:الشيخ.
7- 7) المبسوط 1:183. [5]
8- 8) المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،المجموع 5:221،فتح العزيز بهامش المجموع 5: 159،حلية العلماء 2:344.
9- 9) المبسوط 1:183. [6]

و به قال أكثر الفقهاء (1).و قال مالك:الأخ أولى (2).

لنا:أنّ (3)دعاء الجدّ أسرع إجابة من ولده،فكان أولى بالصلاة.

احتجّ مالك بأنّ الأخ يدلي ببنوّة أبيه إليه،و الجدّ يدلي بأبوّة أبيه إليه،و البنوّة عنده أولى من الأبوّة (4).

و الجواب:ما قدّمناه من الأولويّة للأب.

السادس:الأخ من الأب و الأمّ أولى من الأخ لأحدهما.

و به قال الشافعيّ في أحد قوليه،و في الآخر:أنّهما يتساويان (5)(6).

لنا:أنّه أكثر نصيبا في الميراث.و لأنّه يتقرّب بسببين فهو أولى ممّن يتقرّب بأحدهما.

السابع:الأخ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأمّ،

لأنّه أكثر نصيبا منه في الميراث.و لأنّ الأمّ لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرّب بها (7)أولى.

الثامن:قال رحمه اللّه:الأخ من الأمّ أولى من العمّ،

ثمَّ العمّ أولى من الخال،ثمَّ الخال أولى من ابن العمّ،و ابن العمّ أولى من ابن الخال،و بالجملة:من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه (8).

ص:311


1- 1الأمّ 1:275،المغني 1:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،المجموع 5:218،فتح العزيز بهامش المجموع 5:158-159،مغني المحتاج 1:347.
2- 2) المدوّنة الكبرى 1:188،حلية العلماء 2:344،فتح العزيز بهامش المجموع 5:160،المغني 2:364، الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،المجموع 5:221.
3- 3) ش،م و ن:أنّه.
4- 4) المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309.
5- 5) ح،خا و ق:يساويان.
6- 6) الأمّ 1:275،المهذّب للشيرازيّ 1:132،مغني المحتاج 1:347،المجموع 5:218،فتح العزيز بهامش المجموع 5:159،حلية العلماء 2:344.
7- 7) ح،خا و ق:به.
8- 8) المبسوط 1:183. [1]
التاسع:يلزم على قوله رحمه اللّه أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما،

(1)

و كذا الخال.و لو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لأمّ،كان الأخ من الأمّ-على قوله رحمه اللّه- أولى من الآخر،و هو أحد قولي الشافعيّ (2).

العاشر:لو لم يوجد أحد من الأقارب،كانت الولاية للمعتق،

لقوله عليه السلام:

«الولاء لحمة كلحمة النسب» (3).و لو فقد المعتق فلأولاده،فإن (4)فقدوا فللإمام.

الحادي عشر:الزوج أولى من كلّ أحد من الأقارب.

و قال أبو حنيفة:لا ولاية (5)للزوج (6).و عن أحمد روايتان (7).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ أبا بكرة (8)صلّى على امرأته (9)و لم يستأذن إخوتها (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» (11).

ص:312


1- 1ح،خا و ق:يلزمه.
2- 2) المجموع 5:218،فتح العزيز بهامش المجموع 5:160،مغني المحتاج 1:347.
3- 3) سنن الدارميّ 2:398، [1]المستدرك للحاكم 4:341،سنن البيهقيّ 6:240 و ج 10:292-293، مجمع الزوائد 4:231،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:198.و من طريق الخاصّة ينظر:الفقيه 3:78 الحديث 281،التهذيب 8:255 الحديث 926،الاستبصار 4:24 الحديث 78،عوالي اللئالي 2:307 الحديث 33 و ج 3:507 الحديث 54، [2]الوسائل 16:55 الباب 42 من أبواب العتق الحديث 2. [3]
4- 4) ص و ح:و إن.
5- 5) خا،ح و ق:و لا ولاية.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:63،بدائع الصنائع 1:317،شرح فتح القدير 2:83،الميزان الكبرى 1:206، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309.
7- 7) المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:309،الكافي لابن قدامة 1:344، [4]الإنصاف 2:475.
8- 8) خا،ك،ش،ح و ق:أبا بكر،كما في الشرح الكبير بهامش المغني.
9- 9) أكثر النسخ:امرأة.
10- 10) المصنّف لعبد الرزّاق 3:473 الرقم 6374،المغني 2:364،الشرح الكبير بهامش المغني 2:310،الكافي لابن قدامة 1:344. [5]
11- 11) التهذيب 1:325 الحديث 949،الوسائل 2:802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [6]

و عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:المرأة تموت،من أحقّ الناس بالصلاة عليها؟قال:«زوجها»قلت:الزوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد؟قال:

«نعم،و يغسّلها» (1).و قد روي:أنّ الأخ أحقّ من الزوج.

روى (2)الشيخ عن أبان بن عثمان،عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة،الزوج أحقّ بها أو الأخ؟قال:«الأخ» (3).

و عن حفص بن البختريّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها،أيّهما يصلّي عليها؟فقال:«أخوها أحقّ بالصلاة عليها» (4).

و الرواية الأولى أشهر بين الأصحاب،فالعمل على مضمونها أولى،قال الشيخ:

هذان الخبران محمولان على التقيّة (5).

الثاني عشر:لو تساوى الأولياء كالإخوة و الأولاد و العمومة،

قدّم الأقرأ،فالأفقه، فالأسنّ.قاله الشيخ رحمه اللّه (6).و للشافعيّ قولان:أحدهما:تقدّم الأسنّ (7).و عن أحمد روايتان (8).

ص:313


1- 1التهذيب 3:205 الحديث 484،الاستبصار 1:486 الحديث 1883،الوسائل 2:802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
2- 2) ح:و روى.
3- 3) التهذيب 3:205 الحديث 485،الاستبصار 1:486 الحديث 1884،الوسائل 2:802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [2]
4- 4) التهذيب 3:205 الحديث 486،الاستبصار 1:486 الحديث 1885،الوسائل 2:802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [3]
5- 5) التهذيب 3:205،الاستبصار 1:487.
6- 6) المبسوط 1:184،الخلاف 1:293 مسألة-72.
7- 7) الأمّ 1:275،حلية العلماء 2:345،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:218،فتح العزيز بهامش المجموع 5:160،السراج الوهّاج:109،إرشاد الساري 2:425،المغني 2:365،الشرح الكبير بهامش المغني 2:310،مغني المحتاج 1:347.
8- 8) المغني 2:365،الشرح الكبير بهامش المغني 2:310،الكافي لابن قدامة 1:344،الإنصاف 2:476.

لنا:عموم قوله عليه السلام:«يؤمّكم أقرؤكم لكتاب (1)اللّه» (2).و لأنّ العلم أرجح من السنّ،و قد رجّحها الشارع في المكتوبات.

احتجّ المخالف بأنّ المطلوب هنا إجابة الدعاء،و هي حاصلة في الأسنّ (3).

و الجواب:لا نسلّم ذلك،فإنّ العالم الأصغر أفضل من الجاهل الأسنّ،فيكون دعاؤه أولى بالإجابة.و لو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض.

الثالث عشر:الحرّ أولى من العبد و إن كان الحرّ بعيدا و العبد أقرب،

لأنّ العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى.و لا نعلم فيه خلافا.

و البالغ أولى من الصبيّ،لذلك (4)،و الرجل أولى من المرأة،كلّ ذلك لا خلاف فيه.

و لو اجتمع صبيّ و مملوك و نساء،فالمملوك أولى،لأنّه يصحّ أن يكون إماما بخلاف الآخرين فهو أولى منهما.

و لو اجتمع النساء و الصبيان،فالنساء أولى،لأنّ الجماعة تصحّ منهنّ.

الرابع عشر:لا يؤمّ الوليّ إلاّ مع استكماله لشرائط الإمامة

(5)

السابقة في باب الجماعة.و هو اتّفاق علمائنا،و لو لم يكن بالشرائط قدّم غيره.

الخامس عشر:لو أوصى الميّت بمن يصلّي عليه،لم يقدّم على الأولياء.

و به قال

ص:314


1- 1ح:بكتاب.
2- 2) صحيح البخاريّ 1:178،صحيح مسلم 1:465 الحديث 673،سنن ابن ماجه 1:313 الحديث 980، سنن أبي داود 1:159 الحديث 582،سنن الترمذيّ 1:458 الحديث 235،سنن النسائيّ 2:76،سنن البيهقيّ 3: 90،119 و 125.
3- 3) المغني 2:365،الشرح الكبير بهامش المغني 2:310،الإنصاف 2:476،المهذّب للشيرازيّ 1:132، المجموع 5:218.
4- 4) ش،خا،ح و ق:كذلك.
5- 5) م:المولى.

الشافعيّ (1)،و مالك (2)،و أبو حنيفة (3).

و قال أحمد:يقدّم على الوالي (4)و الوليّ (5).

لنا:أنّهما ولاية تترتّب ترتيب العصبات،فالوليّ فيها أولى كالنكاح.و لأنّ تصرّفه انقطع بالموت،و وصيّته لا أثر لها في حياته.

احتجّ المخالف بأنّه حقّ للميّت،فتقدّم وصيّته فيها كتفريق ثلثه (6).

و الجواب:أنّ ولاية التفريق. (7)لا تثبت للعصبات،بخلاف مسألتنا.

مسألة:و لو لم يوجد الرجال و هناك نساء،صلّين عليه،
اشارة

و تؤمّهنّ امرأة تقف بينهنّ، و لا تبرز عنهنّ.و به قال أبو حنيفة (8)،و أحمد (9).

و قال الشافعيّ:يصلّين منفردات و إن جمّعن جاز (10).

ص:315


1- 1حلية العلماء 2:345،المجموع 5:220،فتح العزيز بهامش المجموع 5:160،مغني المحتاج 1:346،السراج الوهّاج:109،إرشاد الساري 2:425،المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:308.
2- 2) المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:308،المجموع 5:220،الميزان الكبرى 1:205، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97.
3- 3) شرح فتح القدير 2:83،المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:308،الميزان الكبرى 1:205، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97.
4- 4) م:الموالي.
5- 5) المغني 2:362،الشرح الكبير بهامش المغني 2:308،الكافي لابن قدامة 1:343،الإنصاف 2:472، المجموع 5:220،فتح العزيز بهامش المجموع 5:220،الميزان الكبرى 1:205،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97.
6- 6) المغني 2:363،الشرح الكبير بهامش المغني 2:308،الكافي لابن قدامة 1:344.
7- 7) ح و ق:التديّن.
8- 8) الهداية للمرغينانيّ 1:56،بدائع الصنائع 1:157،المجموع 5:215،مجمع الأنهر 1:108.
9- 9) المغني 2:365،الشرح الكبير بهامش المغني 2:310،زاد المستقنع:17،الكافي لابن قدامة 1:250.
10- 10) الأمّ 1:275،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:213 و 215،المغني 2:365،الشرح الكبير بهامش المغني 2:310،مغني المحتاج 1:345.

لنا:أنّهنّ من أهل الجماعة فيصلّين (1)جماعة كالرجال.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قلت:المرأة تؤمّ النساء؟قال:«لا،إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها،تقوم وسطهنّ في الصفّ فتكبّر و يكبّرن» (2).

فرع:

العراة يصلّون على الميّت كالنساء،

يقوم الإمام في وسطهم،لئلاّ تبدو عورته.

مسألة:و هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية.

و عليه علماؤنا أجمع،و به قال زيد بن أرقم،و حذيفة بن اليمان (3). (4)

و قال الشافعيّ:يكبّر أربعا (5).و به قال الأوزاعيّ،و الثوريّ (6)،و أبو حنيفة (7)،

ص:316


1- 1ش،خا،ح و ق بزيادة:عليه.
2- 2) التهذيب 3:206 الحديث 488،الاستبصار 1:427 الحديث 1648،الوسائل 2:803 الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
3- 3) ش،ح،ق و خا:اليمانيّ.
4- 4) المغني 2:387،الشرح الكبير بهامش المغني 2:349،المجموع 5:231،التلخيص الحبير بهامش المجموع 5: 166،عمدة القارئ 8:23،حلية العلماء 2:347،اختلاف العلماء:65،نيل الأوطار 4:99.
5- 5) الأمّ 1:270،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:38،المهذّب للشيرازيّ 1:133،المجموع 5:230،مغني المحتاج 1: 341،المغني 2:387،الشرح الكبير بهامش المغني 2:350،السراج الوهّاج:107.
6- 6) المغني 2:389،الشرح الكبير بهامش المغني 2:350،المجموع 5:231.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:63،بدائع الصنائع 1:312،الهداية للمرغينانيّ 1:92،شرح فتح القدير 2:86، المغني 2:389،الشرح الكبير بهامش المغني 2:350،تحفة الفقهاء 1:249،عمدة القارئ 8:22.

و مالك (1)،و داود (2)،و أبو ثور (3).

و قال محمّد بن سيرين (4)،و أبو الشعثاء جابر بن زيد:إنّه يكبّر ثلاثا.و رواه الجمهور عن ابن عبّاس (5).

و قال عبد اللّه بن مسعود:يكبّر ما كبّر الإمام أربعا و خمسا و سبعا و تسعا (6).

و عن أحمد روايات:إحداها:يكبّر أربعا،و الأخرى:يتابع الإمام إلى خمس، و أخرى (7):يتابعه إلى سبع (8).

لنا:ما رواه الجمهور عن زيد بن أرقم،أنّه كبّر على جنازة خمسا،و قال:كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يكبّرها.رواه مسلم (9).

و روى (10)سعيد بن منصور عن زيد بن أرقم،أنّه كبّر خمسا،فسئل عن ذلك،فقال:

ص:317


1- 1المدوّنة الكبرى 1:176،بداية المجتهد 1:234،بلغة السالك 1:197،المغني 2:389،الشرح الكبير بهامش المغني 2:350،المجموع 5:231،عمدة القارئ 8:23،الموطّأ 1:226، [1]مقدّمات ابن رشد:185، إرشاد السالك:40.
2- 2) المجموع 5:231، [2]حلية العلماء 2:346.
3- 3) لم نعثر عليه.
4- 4) المجموع 5:231،المحلّى 5:127،عمدة القارئ 8:23،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98.
5- 5) المغني 2:389،المجموع 5:231،المحلّى 5:127،المصنّف لعبد الرزّاق 3:481 الحديث 6402، عمدة القارئ 8:23،نيل الأوطار 4:98.
6- 6) المغني 2:الشرح الكبير بهامش المغني 2:350،حلية العلماء 2:347،الميزان الكبرى 1:207، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،نيل الأوطار 4:100.
7- 7) ش،م،ن،ك و خا:و الأخرى.
8- 8) المغني 2:387-388،الشرح الكبير بهامش المغني 2:349،المجموع 5:231،الكافي لابن قدامة 1: 349،الإنصاف 2:526-527. [3]
9- 9) صحيح مسلم 2:659 الحديث 957.
10- 10) خا،ح و ق:و رواه.

سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (1).

و عن (2)عيسى مولى لحذيفة (3)أنّه كبّر على جنازة خمسا،فقيل له،فقال:مولاي و وليّ نعمتي صلّى على جنازة و كبّر عليها خمسا.و ذكر حذيفة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك (4).

و عن عليّ عليه السلام،أنّه صلّى على سهل بن حنيف فكبّر (5)عليه خمسا (6).

و روى الأثرم أنّ عليّا عليه السلام كان يكبّر على أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غير أهل بدر خمسا (7).و كان أصحاب معاذ يكبّرون على الجنائز خمسا (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«التكبير على الميّت خمس تكبيرات» (9).

و عن أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«كبّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

ص:318


1- 1المغني 2:387،الشرح الكبير بهامش المغني 2:349.
2- 2) هامش ح:و روي عن.
3- 3) خا،ح و ق:الحذيفة.
4- 4) مسند أحمد 5:406، [1]سنن الدار قطنيّ 2:73،مجمع الزوائد 3:34،المغني 2:387،الشرح الكبير بهامش المغني 2:349.
5- 5) ح،خا و ق:و كبّر.
6- 6) صحيح البخاريّ 5:106،التلخيص الحبير بهامش المجموع 5:166،المغني 2:387،الشرح الكبير بهامش المغني 2:349،عمدة القارئ 17:111،الإصابة 2:87،تهذيب التهذيب 4:251،نيل الأوطار 4:101.
7- 7) سنن البيهقيّ 4:37،سنن الدارقطنيّ 2:73 الحديث 7،كنز العمّال 10:399 الحديث 29952،المغني 2: 388.
8- 8) سنن البيهقيّ 4:37،المغني 2:387.
9- 9) التهذيب 3:315 الحديث 976،الاستبصار 1:474 الحديث 1832،الوسائل 2:773 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [2]

خمسا» (1).

و في الحسن عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«التكبير على الميّت خمس تكبيرات» (2).

و عن قدامة بن زائدة (3)قال:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر (4)عليه خمسا» (5).

و في الصحيح عن أبي ولاّد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير على الميّت،فقال:«خمسا» (6).

و عن أبي بكر الحضرميّ قال:قال (7)أبو جعفر عليه السلام:«يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميت؟»قلت:لا،قال:«خمس تكبيرات،فتدري من أين أخذت الخمس؟»قلت:

لا،قال:«أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات،من كلّ صلاة تكبيرة» (8).

و روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن الصادق عليه السلام قال:

ص:319


1- 1التهذيب 3:315 الحديث 977،الاستبصار 1:474 الحديث 1833،الوسائل 2:773 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8. [1]
2- 2) التهذيب 3:315 الحديث 978،الاستبصار 1:474 الحديث 1834،الوسائل 2:773 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10. [2]
3- 3) قدامة بن زائدة،روى عن أبي جعفر عليه السلام،و روى عنه ابن بكير،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان قدامة بن زائدة الثقفي،و استظهر العلاّمة الخوئيّ اتّحادهما. رجال الطوسيّ:275،معجم رجال الحديث 14:82،83. [3]
4- 4) ح،خا و ق:و كبّر،كما في الاستبصار.
5- 5) التهذيب 3:316 الحديث 979،الاستبصار 1:474 الحديث 1835،الوسائل 2:773،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 11. [4]
6- 6) التهذيب 3:316 الحديث 980،الاستبصار 1:474 الحديث 1836،الوسائل 2:773 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9. [5]
7- 7) أكثر النسخ بزيادة:لي.
8- 8) التهذيب 3:189 الحديث 430،الوسائل 2:772 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [6]

«لمّا مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه،فقال هبة اللّه لجبرئيل عليه السلام:تقدّم يا رسول اللّه (1)فصلّ على نبيّ اللّه،فقال جبرئيل عليه السلام:إنّ اللّه عزّ و جلّ (2)أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده و أنت من أبرّهم،فتقدّم فكبّر عليه خمسا (3)عدّة الصلوات الّتي فرضها اللّه عزّ و جلّ على أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله،و هي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة» (4).

احتجّ الجمهور (5)بما رواه أبيّ بن كعب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

«إنّ الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعا و قالت:هذه سنّتكم يا بني آدم» (6).

و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كبّر على عثمان بن مظعون أربعا (7)،و كبّر على النجاشيّ أربعا (8).

و الجواب:أنّها معارضة بما ذكرناه من الأخبار من طرقهم (9)،فيبقى (10)ما رويناه من طرقنا أولى.و لأنّ رواياتنا قد اشتملت على التعليل-من كون كلّ تكبيرة بدلا عن صلاة- فيكون أولى.

و بالجملة:نقل أهل البيت عليهم السلام هو المعتمد عليه و لأنّ رواياتنا

ص:320


1- 1ح و ق بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.
2- 2) غ:تعالى.
3- 3) أكثر النسخ:خمسة.
4- 4) الفقيه 1:100 الحديث 468،الوسائل 2:774،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 13. [1]
5- 5) المجموع 5:229،المغني 2:389،الشرح الكبير بهامش المغني 2:350.
6- 6) سنن البيهقيّ 4:36،سنن الدار قطنيّ 2:71 الحديث 2،مجمع الزوائد 3:35.
7- 7) مجمع الزوائد 3:35.
8- 8) صحيح البخاريّ 2:92 و 112،صحيح مسلم 2:656 الحديث 951،سنن أبي داود 3:212 الحديث 3204،سنن الترمذيّ 3:342 الحديث 1022،سنن النسائيّ 4:72،الموطّأ 1:226 الحديث 14.
9- 9) تقدّم في ص 311،312.
10- 10) خا،ح و ق:فبقي.

قد اشتملت على الزيادة فيكون أولى،لجواز سهو الراوي.و يحتمل أن يكون الراوي لم يسمع التكبيرة الخامسة،فإنّه قد روي أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله (1)كان يصلّي على المنافق أربعا (2)،فإذا صلّى خمسا على غيره توهّم الراوي المساواة،لعدم سماعه.

يؤيّد (3)ذلك:ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان و هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يكبّر على قوم خمسا و على آخرين أربعا،فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم،يعني بالنفاق» (4)لأنّه لا يدعو له في الرابعة (5)فتسقط التكبيرة الّتي يتعقّبها الدعاء للميّت.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همام،عن الرضا عليه السلام قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على جنازة فكبّر خمسا،و صلّى على جنازة فكبّر (6)عليه أربعا،فالّتي كبّر عليها خمسا حمد اللّه و مجّده في الأولى،و دعا في الثانية للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات، و في الرابعة للميّت،و انصرف في الخامسة،و الّتي كبّر عليها أربعا،كبّر فحمد اللّه و مجّده في التكبيرة الأولى،و دعا في الثانية لنفسه و أهله (7)،و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة،و انصرف في الرابعة و لم (8)يدع له،لأنّه كان

ص:321


1- 1أكثر النسخ:عليه السلام.
2- 2) علل الشرائع:304 الحديث 3، [1]المقنعة:38، [2]الوسائل 2:775 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 18 و 25. [3]
3- 3) ح:و يؤيّد،ش،و ن:و يؤيّده.
4- 4) التهذيب 3:197 الحديث 454،الوسائل 2:772 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [4]
5- 5) أكثر النسخ:بالرابعة.
6- 6) خا،ح و ق:و كبّر.
7- 7) هامش ح:و أهل بيته،كما في المصادر.
8- 8) ح:فلم،كما في التهذيب و الوسائل. [5]

منافقا» (1).

و في رواية (2)عمرو بن شمر (3)عن جابر،عن الباقر عليه السلام أنّه ليس فيه شيء موقّت «كبّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحد عشر و تسعا و سبعا و خمسا و ستّا و أربعا» (4).

و عمرو ضعيف فلا تعويل على ما ينفرد به.

مسألة:و لا قراءة فيها.
اشارة

و عليه فتوى علمائنا أجمع،و به قال مالك (5)،و أبو حنيفة (6)، و الثوريّ (7)،و الأوزاعيّ (8).

ص:322


1- 1التهذيب 3:317 الحديث 983،الاستبصار 1:475 الحديث 1840،الوسائل 2:766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9. [1]
2- 2) ح:الرواية.
3- 3) عمرو بن شمر بن يزيد أبو عبد اللّه الجعفيّ الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام،و بعنوان:عمرو بن شمر من أصحاب الباقر عليه السلام،و قال في الفهرست:له كتاب،ضعّفه النجاشيّ،و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة،و قال السيّد الخوئيّ في معجمة:الرجل مجهول الحال، و قد وثّقه المحدّث النوريّ في المستدرك في شرح مشيخة الفقيه. رجال النجاشيّ:287،رجال الطوسيّ:130 و 249،الفهرست:112، [2]رجال العلاّمة:241، [3]مستدرك الوسائل 3:580، [4]معجم رجال الحديث 13:119. [5]
4- 4) التهذيب 3:316 الحديث 981،الاستبصار 1:474 الحديث 1838،الوسائل 2:781 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 17. [6]
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:174،بداية المجتهد 1:235،مقدّمات ابن رشد 1:175،الشرح الكبير بهامش المغني 2:344،المجموع 5:242، [7]فتح العزيز بهامش المجموع 5:167، [8]الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،عمدة القارئ 8:139،سبل السلام 2:103،نيل الأوطار 4:103.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:64،بدائع الصنائع 1:313،شرح فتح القدير 2:85،المغني 2:366، الشرح الكبير بهامش المغني 2:344،المجموع 5:242، [9]فتح العزيز بهامش المجموع 5:167، [10]بداية المجتهد 1: 235،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،نيل الأوطار 4:103.
7- 7) المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:344،المجموع 5:242، [11]عمدة القارئ 8:139.
8- 8) المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:344.

و قال الشافعيّ:تجب فيها قراءة الفاتحة (1).و به قال أصحاب الظاهر (2).و روي ذلك عن ابن مسعود،و ابن عبّاس،و ابن الزبير،و الحسن البصريّ (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يوقّت لنا فيها قولا و لا قراءة (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم و زرارة،قالا:

سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول:«ليس في صلاة الميّت قراءة و لا دعاء موقّت،إلاّ أن تدعو بما بدا لك،و أحقّ الأموات أن يدعى له أن (5)يبدأ بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (6).

و عن محمّد بن مهاجر (7)،عن أمّه أمّ سلمة (8)قالت:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ص:323


1- 1الأمّ 1:270،المهذّب للشيرازيّ 1:133،حلية العلماء 2:348،المجموع 5:233،فتح العزيز بهامش المجموع 5:167،مغني المحتاج 1:341،السراج الوهّاج:107،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343.
2- 2) المحلّى 5:129،حلية العلماء 2:348،المجموع 5:242.
3- 3) المجموع 5:242، [1]المحلّى 5:129، [2]سبل السلام 2:103،نيل الأوطار 4:103.
4- 4) المعجم الكبير للطبرانيّ 9:320 الحديث 9604 و ص 321 الحديث 9606،مجمع الزوائد 3:32، سبل السلام 2:104.
5- 5) ح:و أن،كما في الوسائل. [3]
6- 6) التهذيب 3:189 الحديث 429،الاستبصار 1:476 الحديث 1843،الوسائل 2:783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [4]
7- 7) محمّد بن مهاجر بن عبيد الأزديّ،كوفيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،و قال النجاشيّ و الشيخ في الفهرست في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد:هما ثقتان،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال النجاشيّ:25،رجال الطوسيّ:302،الفهرست:10، [5]رجال العلاّمة:148. [6]
8- 8) أمّ سلمة أمّ محمّد بن مهاجر،روى محمّد بن مهاجر عن أمّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنها ابن أبي عمير،قال صاحب التنقيح:و في رواية ابن أبي عمير عنها شهادة بوثاقتها. جامع الرواة 2:456، [7]تنقيح المقال 3:73 [8] من فصل النساء.

«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى على ميّت كبّر و تشهّد،ثمَّ كبّر و صلّى على الأنبياء و دعا،ثمَّ كبّر و دعا للمؤمنين،ثمَّ كبّر الرابعة و دعا للميّت،ثمَّ كبّر الخامسة و انصرف،فلمّا نهاه اللّه عزّ و جلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر و تشهّد،ثمَّ كبّر فصلّى على النبيّين عليهم السلام،ثمَّ كبّر و دعا للمؤمنين،ثمَّ كبّر الرابعة و انصرف و لم يدع للميّت» (1).

و فعله عليه السلام بيان للواجب،فلو كانت القراءة واجبة لما أخلّ عليه السلام بها.

و لأنّها لا ركوع فيها فلا قراءة،كسجود التلاوة.

احتجّ المخالف (2)بما رواه جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كبّر على الميّت أربعا و قرأ بعد التكبيرة الأولى بأمّ القرآن (3).و لقوله عليه السلام:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (4).و لأنّها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات.

و الجواب عن الأوّل:أنّ وقوع ذلك مرّة مع عدم إيقاعه (5)في كلّ الأوقات لا يدلّ على الوجوب،و نحن لم نوظّف فيها شيئا،بل المستحبّ الشهادة،و معناها موجود في الفاتحة، فجاز أن يقرأها عليه السلام و يتركها (6)في بعض الأوقات،ليعلم عدم التوقيت في ذلك.

و عن الثاني:أنّه يطلق على حقيقته (7)الشرعيّة و هي ذات الركوع و السجود،و لهذا لو حلف لا يصلّي فصلّى على الجنازة،لم يحنث عندهم.

ص:324


1- 1التهذيب 3:189 الحديث 431،الوسائل 2:763 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
2- 2) الأمّ 1:27،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:38،المهذّب للشيرازيّ 1:133،المجموع 3:232،المغني 2:366، الشرح الكبير بهامش المغني 2:344.
3- 3) مسند الشافعيّ:358،سنن البيهقيّ 4:39،سبل السلام 2:103 الحديث 30،المستدرك للحاكم 1:358.
4- 4) سنن الترمذيّ 2:25 الحديث 247- [2]بتفاوت يسير-مسند أحمد 2:428، [3]سبل السلام 2:104 ذيل الحديث 32.
5- 5) ص،خا،ح و ق:الفاتحة.
6- 6) ف،غ،ح و ق:و تركها.
7- 7) ح:الحقيقة،ص،م،خا و ش:حقيقة.

و عن الثالث:بالفرق،لأنّها ليست صلاة كاملة،و لهذا (1)لا يجب فيها ركوع و لا سجود،و كسر العلّة (2)يدلّ على بطلانها.

فروع:
الأوّل:قال الشيخ في الخلاف:تكره القراءة في صلاة الجنازة .

(3)

و قال الشافعيّ:

تجب،و هي شرط (4).و أبطل قوله بما (5)تقدّم (6).

و قد روى الشيخ عن عليّ بن سويد (7)،عن الرضا عليه السلام،قال:فيما أعلم قال الرضا عليه السلام في الصلاة على الجنائز (8):«تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب» (9).

قال الشيخ:و هذه الرواية ضعيفة،لأنّ الراوي و هو عليّ بن سويد قد شكّ،و كما

ص:325


1- 1ن:فلهذا.
2- 2) ف و غ:و كشف العلّة،خا،ح و ق:ذكر العلم.
3- 3) الخلاف 2:294 مسألة-77.
4- 4) الأمّ 1:270 و 283،المهذّب للشيرازيّ 1:133،حلية العلماء 2:348،المجموع 5:233، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:167، [2]مغني المحتاج 1:341،السراج الوهّاج:107،المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343،الميزان الكبير 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98.
5- 5) هامش ح:ما.
6- 6) يراجع:ص 316.
7- 7) عليّ بن سويد السائيّ ينسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال لها:السّاية،روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام،قاله النجاشيّ،و عدّه المفيد في الاختصاص من أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام،و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام و قال:إنّه ثقة،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة من أصحاب الرضا عليه السلام. الاختصاص:8،رجال النجاشيّ:276،رجال الطوسيّ:380،رجال العلاّمة:92. [3]
8- 8) ك و ح:الجنازة.
9- 9) التهذيب 3:193 الحديث 440،الاستبصار 1:477 الحديث 1844،الوسائل 2:766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8. [4]في التهذيب و الوسائل: [5]فيما نعلم،و في الاستبصار:فيما يعلم.

يجوز أن يكون الشكّ في المنقول عنه (1)يجوز أن يكون في المتن،قال:و قد روى هذا الراوي أيضا عن أبي الحسن الأوّل يعني الكاظم عليه السلام ذلك بعينه،و هذا يدلّ على اضطرابه فلا يعمل عليه (2).

و رواية عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب» (3)لا تعويل عليها،لشذوذها و انفرادها،قال الشيخ:هي محمولة على التقيّة (4).

الثاني:لا يستحبّ فيها الاستفتاح.

و هو قول أكثر أهل العلم (5).

و قال الثوريّ:يستحبّ (6).و عن أحمد روايتان (7).

لنا:أنّ الاستفتاح منوط بالقراءة،و قد بيّنّا سقوطها (8).و لأنّها مبنيّة على التخفيف و قد أمر بالإسراع،و ذلك ينافي التطويل.و لأنّه لم ينقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا عن أحد من أصحابه (9)ذلك.

احتجّ الثوريّ بأنّه ذكر مستحبّ في غير صلاة الجنازة فاستحبّ فيها.

و الجواب:الفرق،لأنّ المطلوب هنا التخفيف.

ص:326


1- 1أكثر النسخ:منه.
2- 2) التهذيب 3:193.
3- 3) التهذيب 3:319 الحديث 988،الاستبصار 1:477 الحديث 1845،الوسائل 2:783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [1]
4- 4) التهذيب 3:319،الاستبصار 1:477.
5- 5) حلية العلماء 2:350،المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343،المجموع 5:234، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:176-177. [3]
6- 6) المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343.
7- 7) المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343،الكافي لابن قدامة 1:348،الإنصاف 2:520.
8- 8) تقدّم في ص 316.
9- 9) خا،م،ح و ق:الصحابة.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما تقدّم في أحاديث أهل البيت عليهم السلام (1).

و لا يعارض ذلك:ما رواه الشيخ عن يونس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قال:

«الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة» (2).لعدم الوثوق بصحّة السند، و مخالفتها لروايات شهيرة (3). (4)

الثالث:لا يستحبّ فيها التعوّذ.

ذهب إليه علماؤنا،و به قال أكثر الفقهاء (5).و قال أحمد:يستحبّ (6).

لنا:أنّ التعوّذ للقراءة و هي منتفية (7)هنا.و لأنّ مبنى هذه الصلاة على التخفيف.

و ما (8)تقدّم من الأحاديث (9).

مسألة:و ليس فيها تسليم.

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال النخعيّ (10).و أكثر الجمهور على مشروعيّة التسليم (11).

لنا:رواية ابن مسعود عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يوقّت (12)في صلاة الجنازة

ص:327


1- 1تقدّم في ص 316 و 317.
2- 2) التهذيب 3:318 الحديث 987،الوسائل 2:766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10. [1]
3- 3) ح:للروايات الشهيرة.
4- 4) ينظر:الوسائل 2:783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة. [2]
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:133،المجموع 5:234.
6- 6) المغني 2:366،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343،الكافي لابن قدامة 1:347،الإنصاف 2:520.
7- 7) م،ح،ق،ك و خا:منفيّة.
8- 8) هامش ح:و لما.
9- 9) تقدّم في ص 316،317.
10- 10) المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:346.
11- 11) المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:346،الكافي لابن قدامة 1:348،الميزان الكبرى 1:207، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،المجموع 5:239،بداية المجتهد 1:236،الهداية للمرغينانيّ 1:92، السراج الوهّاج:107،إرشاد السالك:41.
12- 12) خا،ح و ق:يوقف.

قولا و لا قراءة،اختر من طيب القول ما شئت (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ و زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:«ليس في الصلاة على الميّت تسليم» (2).

و عن الحلبيّ قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ليس في الصلاة على الميّت تسليم» (3).

و عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،قال:سألته عن الصلاة على الميّت،فقال:«أمّا المؤمن فخمس تكبيرات،و أمّا المنافق فأربع،و لا سلام فيها» (4).

و في رواية زرعة عن سماعة قال:سألته عن جنائز الرجال و النساء إلى أن قال:

«فإذا فرغت سلّمت عن يمينك» (5).و لا تعويل على هذه الرواية،لأنّ زرعة و سماعة واقفيّان مع عدم إسنادهما إلى إمام.

مسألة:و إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه محمّد بن مهاجر
اشارة

و قد تقدّم (6)، و جملة ذلك أنّه يكبّر الأولى و يشهد الشهادتين.و خالف فيه بعض الجمهور و أوجبوا قراءة الحمد،و قد سلف البحث معهم (7).

ص:328


1- 1المعجم الكبير للطبرانيّ 9:320 الحديث 9604 و ص 321 الحديث 9606،مجمع الزوائد 3:32، سبل السلام 2:104.
2- 2) التهذيب 3:192 الحديث 438،الاستبصار 1:477 الحديث 1847،الوسائل 2:784 الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
3- 3) التهذيب 3:192 الحديث 437،الاستبصار 1:477 الحديث 1846،الوسائل 2:785 الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [2]
4- 4) التهذيب 3:192 الحديث 439،الاستبصار 1:477 الحديث 1848،الوسائل 2:773 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [3]
5- 5) التهذيب 3:191 الحديث 435،الاستبصار 1:478 الحديث 1849،الوسائل 2:765 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [4]
6- 6) تقدّم في ص 317.
7- 7) تقدّم في ص 317،318.

و قال أبو حنيفة:يحمد اللّه و يثني عليه (1).

لنا:أنّ الشهادتين أفضل من التحميد،فكان أولى.

فروع:
الأوّل:تجب النيّة فيها،

لأنّها عبادة فتفتقر إلى النيّة.و لا نعلم فيه خلافا،سواء كان إماما أو مأموما.

الثاني:القيام واجب،

لأنّها صلاة فيجب فيها القيام كغيرها.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2)هكذا صلّى (3).

الثالث:يقول في تشهّده:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ

محمّدا عبده و رسوله.

روى ذلك الشيخ عن زرعة،عن سماعة (4).

و قد روى عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«تكبّر،ثمَّ تقول: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،إنّ اللّه و ملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما،اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد،و بارك على محمّد و آل محمّد،كما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد،اللهمّ صلّ على محمّد و على أئمّة (5)المسلمين،اللهمّ صلّ على محمّد و على إمام المسلمين،اللهمّ عبدك فلان و أنت أعلم به،اللهمّ ألحقه بنبيّه و افسح (6)له في قبره،و نوّر له فيه،و صعّد روحه و لقّنه حجّته،و اجعل ما

ص:329


1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:63،تحفة الفقهاء 1:249،بدائع الصنائع 1:313،الهداية للمرغينانيّ 1:92، شرح فتح القدير 2:85،مجمع الأنهر 1:183.
2- 2) ف،ص،ن و م:عليه السلام.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:111-112،سنن أبي داود 3:208-209 الحديث 3194،3195،سنن الترمذيّ 3: 352 الحديث 1034 و ص 353 الحديث 1035، [1]سنن ابن ماجه 1:479 الحديث 1493.
4- 4) التهذيب 3:191 الحديث 435،الوسائل 2:765 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [2]
5- 5) ك،م و ح:الأئمّة.
6- 6) خا،ص،ح و ق:و افتح.

عندك خيرا له،و أرجعه إلى خير ممّا كان فيه،اللهمّ عندك نحتسبه (1)،فلا تحرمنا أجره، و لا تفتنّا بعده،اللهمّ عفوك عفوك،اللهمّ عفوك عفوك.تقول هذه كلّه في التكبيرة الأولى» (2).

و قال ابن أبي عقيل:يكبّر و يقول:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أشهد (3)أنّ محمّدا عبده و رسوله،اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اعل (4)درجته،و بيّض وجهه،كما بلّغ رسالتك (5)،و جاهد في سبيلك،و نصح لأمّته و لم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدالّ على ما النبيّين عليه من حلالك و حرامك،داعيا إلى موالاته و معاداته،ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنة،و عبدك حتّى أتاه اليقين فصلّى اللّه عليه و على أهل بيته الطاهرين،ثمَّ يستغفر للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات،ثمَّ يقول:اللهمّ عبدك و ابن عبدك،تخلّى (6)من الدنيا و احتاج إلى ما عندك، نزل (7)بك و أنت خير منزول به،افتقر إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه،اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا و أنت أعلم به منّا،فإن كان محسنا فزد في إحسانه (8)،و إن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه و ارحمه و تجاوز عنه،اللهمّ ألحقه بنبيّه و صالح سلفه،اللهمّ عفوك عفوك.ثمَّ يكبّر (9)و يقول هذا في كلّ تكبيرة (10).

ص:330


1- 1م و ن:نحتبسه.
2- 2) التهذيب 3:330 الحديث 1034،الوسائل 2:767 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 11. [1]
3- 3) كلمة:أشهد،لا توجد في أكثر النسخ.
4- 4) أكثر النسخ:و أعلى.
5- 5) أكثر النسخ:رسالاتك.
6- 6) خا و ح:تحني.
7- 7) خا،ح و ق:و نزل.
8- 8) غ،م،ن و ق:بحسناته.
9- 9) خا،ح و ق:كبّر.
10- 10) نقله عنه في المختلف:119.

و في رواية أبي ولاّد قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير على الميّت، فقال:«خمس تكبيرات،تقول إذا كبّرت:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له (1)، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد،ثمَّ تقول:اللهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك [و ابن عبدك] (2)و قد قبضت روحه إليك،و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه، اللهمّ و لا نعلم من ظاهره إلاّ خيرا،و أنت أعلم بسريرته،اللهمّ إن كان محسنا فضاعف إحسانه،و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته (3).ثمَّ يقول ذلك في كلّ تكبيرة» (4).

قال الشيخ:و هذا الخبر لم يتضمّن الفصل بين الشهادتين و الدعاء بالتكبير، فالتعويل على الخبر الّذي فيه التفصيل (5)،و هو حديث محمّد بن مهاجر (6).

مسألة:ثمَّ يكبّر الثانية و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و على آله

عليهم السلام،

و لا نعرف خلافا في ذلك.

روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّه صلّى على النبيّ و آله عليهم السلام في التّكبيرة الثانية (7).و رواه الأصحاب في خبر محمّد بن مهاجر و غيره من الأخبار (8).

و لأنّ تقديم الشهادتين يستدعي تعقيب (9)الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه

ص:331


1- 1ح بزيادة:و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله.
2- 2) أثبتناها من المصادر.
3- 3) أكثر النسخ:إساءته،كما في التهذيب.
4- 4) الكافي 3:184 الحديث 3، [1]التهذيب 3:191 الحديث 436،الاستبصار 1:474 الحديث 1836،الوسائل 2:765 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [2]
5- 5) التهذيب 3:192.
6- 6) الكافي 3:181 الحديث 3، [3]التهذيب 3:189 الحديث 431،الوسائل 2:763 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [4]
7- 7) المغني 2:367،الشرح الكبير بهامش المغني 2:344،المستدرك للحاكم 1:359،المجموع 5:233. و رواها البيهقيّ بإسناده عن غير ابن عبّاس من الصحابة،كما أشار إلى ذلك في المجموع.ينظر:سنن البيهقيّ 4:39.
8- 8) الوسائل 2:763 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة. [5]
9- 9) ح:تعقّب.

و عليهم (1)كما في الفرائض،و ينبغي أن يصلّي على الأنبياء،لأنّ في حديث محمّد بن مهاجر:

«ثمَّ كبّر الثانية و صلّى على الأنبياء».و في غيره من الأخبار:«ثمَّ كبّر و دعا لنفسه و أهل بيته» (2).

قال ابن بابويه:يقول إذا كبّر الثانية:اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد،[و ارحم محمّدا و آل محمّد] (3)و بارك على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد (4).

مسألة:ثمَّ يكبّر الثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات.

و أطبق الجمهور على أنّه يدعو للميّت أيضا.

لنا:أنّ الواجب خمس تكبيرات،و الدعاء للميّت في الثالثة يستلزم إخلاء الدعاء عقيب الآخرتين (5).و يؤيّده:حديث محمّد بن مهاجر.

قال ابن بابويه:و يقول:اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات (6).

مسألة:ثمَّ يكبّر الرابعة و يدعو للميّت.
اشارة

و أكثر الجمهور على أنّ الرابعة لا يتعقّبها (7)

ص:332


1- 1ن:الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه،و آله صلّى اللّه عليهم. غ:الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه،و آله صلّى اللّه عليه و عليهم. ش و م:الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. ق:الصلوات على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله و عليهم.
2- 2) التهذيب 3:317 الحديث 983،الاستبصار 1:475 الحديث 1840،الوسائل 2:766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9. [1]
3- 3) أثبتناها من المصادر.
4- 4) الفقيه 1:101،المقنع:20، [2]الهداية:25. [3]
5- 5) غ و ف:الأخريين،خا،ح و ق:الآخرين،ش:الأخيرتين.
6- 6) الفقيه 1:101،المقنع:20، [4]الهداية:25. [5]
7- 7) ش،ن و ك:يعقبها.

دعاء (1).و عن أحمد روايتان (2).

لنا:أنّه قيام في صلاة فشرع فيه الذكر كالذي قبله.و لأنّا بيّنّا أنّ الثالثة يدعى فيها للمؤمنين خاصّة فيعقّب (3)الرابعة للدعاء للميّت.

و يؤيّده:حديث محمّد بن مهاجر عن الصادق عليه السلام في كيفيّة صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (4).

فروع:
الأوّل:الدعاء للميّت واجب،

لأنّ وجوب صلاة الجنازة معلّل بالدعاء للميّت و الشفاعة (5)فيه،و ذلك لا يتمّ بدون وجوب الدعاء.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا صلّيتم على الميّت فأخلصوا له الدعاء» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عليّ بن سويد،عن الرضا عليه السلام:

«و تدعو في الرابعة لميّتك» (7).

ص:333


1- 1المغني 2:369،الشرح الكبير بهامش المغني 2:346،فتح العزيز بهامش المجموع 5:177،بدائع الصنائع 1:313.
2- 2) المغني 2:369،الشرح الكبير بهامش المغني 2:346،الكافي لابن قدامة 1:348،الإنصاف 2:522.
3- 3) غ و ف:فتعقيب،ش،ن و م:فتعيين،ح:و يعقّب.
4- 4) الكافي 3:181 الحديث 3، [1]التهذيب 3:189 الحديث 431،الوسائل 2:763 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
5- 5) هامش ح:و شفاعته.
6- 6) سنن أبي داود 3:210 الحديث 3199، [3]سنن ابن ماجه 1:480 الحديث 1497،سنن البيهقيّ 4:40، كنز العمّال 15:583 الحديث 42279،الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5:31 الحديث 3065.
7- 7) التهذيب 3:193 الحديث 440،الاستبصار 1:477 الحديث 1844،الوسائل 2:766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8. [4]
الثاني:لا يتعيّن هاهنا دعاء .

(1)

أجمع أهل العلم على ذلك.و يؤيّده:أحاديث الأصحاب (2).

الثالث:قال ابن بابويه:يقول:اللهمّ هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك و أنت

خير منزول به،.

اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا و أنت أعلم به منّا،اللهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه،و إن كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له (3)،اللهمّ اجعله عندك في أعلى (4)علّيّين، و اخلف على أهله في الغابرين،و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين (5).

و في حديث كليب الأسديّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«اللهمّ عبدك احتاج إلى رحمتك،و أنت غنيّ عن عذابه،اللهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه،و إن كان مسيئا فاغفر له» (6).

الرابع:لو لم يعرفه لم يقل:اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا،

لأنّه يكون كذبا،بل يقول ما رواه الشيخ عن ثابت أبي المقدام (7)قال:كنت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها و كنت قريبا منه،فسمعته يقول:«اللهمّ إنّك (8)خلقت هذه النفوس و أنت تميتها و أنت تحييها و أنت أعلم بسرائرها و علانيتها منّا و مستقرّها و مستودعها،اللهمّ

ص:334


1- 1خا،ح و ق:الدعاء.
2- 2) ينظر:الوسائل 2:763 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة. [1]
3- 3) غ:عن سيّئاته مكان:عنه و اغفر له.
4- 4) لا توجد في أكثر النسخ.
5- 5) الفقيه 1:101،المقنع:20، [2]الهداية:25. [3]
6- 6) التهذيب 3:315 الحديث 975،الوسائل 2:766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7. [4]
7- 7) ثابت بن هرمز الفارسيّ أبو المقدام العجليّ الحدّاد مولى بني عجل،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب السجّاد و الباقر و الصادق عليهم السلام،و قال النجاشيّ:ثابت بن هرمز أبو المقدام الحدّاد،روى نسخة عن عليّ بن الحسين عليه السلام،و قال المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة:ثابت أبو المقدام زيديّ بتريّ. رجال النجاشيّ:116،رجال الطوسيّ:84،110،160،رجال العلاّمة:209. [5]
8- 8) ن و م:أنت.

و هذا عبدك و لا أعلم منه شرّا و أنت أعلم به و قد جئناك شافعين له بعد موته،فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه،و احشره مع من كان يتولاّه»« (1).و كذلك من علم منه الشرّ لا يقول ذلك في حقّه،لأنّه يكون كذبا.

الخامس:هذا القول لمن علم منه الخير

و إن لم يكن واجبا لكنّه مستحبّ.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ما من عبد مسلم يموت يشهد له اثنان من جيرانه الأذنين بخير إلاّ قال اللّه تعالى:قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا و غفرت له ما أعلم» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«إذا مات المؤمن فحضر (3)جنازته أربعون رجلا من المؤمنين و قالوا:اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا و أنت أعلم به منّا، قال اللّه تبارك و تعالى:قد أجزت شهاداتكم (4)و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون» (5).

السادس:لو كان الميّت غير مؤمن دعا عليه و لعنه،

لأنّه أهل لذلك،روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لمّا مات عبد اللّه بن أبيّ بن سلول (6)

ص:335


1- 1التهذيب 3:196 الحديث 451 و فيه:«و لا أعلم منه سوءا»مكان:«و لا أعلم منه شرّا»،الوسائل 2:769 الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7. [1]
2- 2) كنز العمّال 15:686 الحديث 42744،42745.
3- 3) غ:و حضر.
4- 4) أكثر النسخ:شهادتكم،كما في الوسائل. [2]
5- 5) الفقيه 1:102 الحديث 472،الوسائل 2:925 الباب 90 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
6- 6) عبد اللّه بن أبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيّ أبو الحباب المشهور بابن سلول،و سلول جدّته لأبيه، رأس المنافقين في الإسلام.من أهل المدينة،كان سيّد الخزرج في آخر جاهليّتهم و أظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقيّة، و كان كلّما حلّت بالمسلمين نازلة شمت بهم و كلّما سمع بسيّئة نشرها،و له في ذلك أخبار. الأعلام للزركليّ 4:65. [4]

حضر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جنازته،فقال عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

يا رسول اللّه (1)،ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟!فسكت،فقال:يا رسول اللّه (2)،ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟!فقال له:«ويلك و ما يدريك ما قلت؟!إنّي قلت:اللهمّ احش جوفه نارا،و املأ قبره نارا،و أصله نارا» (3).

و عن عامر بن السمط (4)، (5)عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين (6)عليه السلام يمشي معه (7)،فلقيه مولى له،فقال له الحسين عليه السلام:أين تذهب يا فلان؟فقال له مولاه:أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصليّ عليها،فقال له الحسين عليه السلام:انظر أن تقوم (8)على يميني فما تسمعني (9)أقول فقل مثله،فلمّا أن كبّر عليه وليّه قال الحسين عليه السلام (10):اللهمّ العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة،اللهمّ أخز عبدك

ص:336


1- 1ح و ق بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.
2- 2) ح بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.
3- 3) التهذيب 3:196 الحديث 452،الوسائل 2:770 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [1]
4- 4) خا و ح:السبط.
5- 5) عامر بن السّمط-بكسر السين المهملة و سكون الميم-يكنّى أبا يحيى،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب السجّاد عليه السلام،و قال في باب أصحاب الصادق عليه السلام:عامر بن السبط التميميّ الخزاميّ الكوفيّ تابعيّ أسند عنه،و في بعض النسخ:السمط،قال السيّد الخوئيّ:بناء على صحّة نسخة عامر بن السمط لا يبعد اتّحادهما،و يؤيّد ذلك ما في تهذيب التهذيب لابن حجر،قال:عامر بن السمط و يقال:السبط،كما يؤيّد الاتّحاد أيضا روايته عن الصادق عليه السلام. رجال الطوسيّ:98،255،تهذيب التهذيب 5:65، [2]معجم رجال الحديث 9:198. [3]
6- 6) في المصادر:«فخرج الحسين بن عليّ».
7- 7) جملة:يمشي معه توجد في هامش ح و المصدر،و في غ:خلفه،مكان:يمشى معه.
8- 8) أكثر النسخ:قم،مكان:انظر أن تقوم.
9- 9) ق و خا:فاستمعني.
10- 10) ح بزيادة:اللّه أكبر،كما في الوسائل. [4]

في عبادك و بلادك،و أصله حرّ نارك و أذقه أشدّ (1)عذابك،فإنّه كان (2)يتولّى (3)أعداءك، و يعادي أولياءك،و يبغض أهل بيت نبيّك» (4).

و زاد ابن بابويه في حديث آخر عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا صلّيت على عدوّ اللّه فقل:.اللهمّ ضيّق عليه قبره،فإذا (5)رفع فقل:اللهمّ لا ترفعه و لا تزكّه (6)» (7).

السابع:لو كان مستضعفا دعا بما رواه الشيخ

في الحسن عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال:«إذا صلّيت على المؤمن فادع له و اجتهد في الدعاء، و إن كان واقفا مستضعفا فكبّر و قل:اللهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم» (8).

الثامن:لو كان طف

قال:اللهمّ هذا الطفل كما خلقته قادرا و قبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا (9)و ارزقنا أجره و لا تفتنّا بعده.قاله المفيد رحمه اللّه (10).

و روى الشيخ عن زيد بن عليّ،عن آبائه،عن عليّ عليه السلام (11)في الصلاة على الطفل إنّه كان يقول:«اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا

ص:337


1- 1ق و ح:و القه شرّ،هامش ق:و أذقه شرّ.
2- 2) لا توجد في أكثر النسخ.
3- 3) م و ن:يقوى.
4- 4) التهذيب 3:197 الحديث 453،الوسائل 2:771 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [1]
5- 5) أكثر النسخ:و إذا.
6- 6) أكثر النسخ:و لا تربحه.
7- 7) الفقيه 1:105 الحديث 491،الوسائل 2:769 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
8- 8) التهذيب 3:196 الحديث 450،الوسائل 2:768 الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [3]
9- 9) هامش ح:فرطا لغد.
10- 10) المقنعة:38. [4]
11- 11) أكثر النسخ بزيادة:قال:و في خا،ح و ق:عليهم السلام،مكان:عليه السلام.

و أجرا» (1).

و الفرط-بفتح الفاء و الراء-هو المتقدّم على القوم ليصلح (2)لهم ما يحتاجون إليه في أصل الوضع.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«أنا فرطكم على الحوض» (3).و هذه كلّها أذكار مندوبة لا واجبة.

مسألة:ثمَّ يكبّر الخامسة و يقول:
اشارة

عفوك عفوك.و قد بيّنّا وجوب الخمس.و خالف فيه بعض الجمهور،و قد سلف البحث معهم (4).و ينصرف و لا يحتاج إلى التسليم على ما تقدّم (5).

فرع:

يستحبّ أن لا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة على أيدي الرجال،

لأنّهم شافعون فيه،فلا ينصرفون قبل انفصاله عنهم.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،عن جعفر عليه السلام،عن أبيه عليه السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاّه حتّى يراها على أيدي الرجال (6).

مسألة:و يستحبّ الإسرار بالذكر في صلاة الجنازة.

و به قال أبو حنيفة (7).

ص:338


1- 1التهذيب 3:195 الحديث 449،الوسائل 2:787 الباب 12 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
2- 2) ح و ق:ليصحّ.
3- 3) مسند أحمد 1:257،مجمع الزوائد 6:254.
4- 4) تقدّم في ص 310. [2]
5- 5) تقدّم في ص 321.
6- 6) التهذيب 3:195 الحديث 448،الوسائل 2:786 الباب 11 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [3]
7- 7) بدائع الصنائع 1:314،عمدة القارئ 8:140.

و قال الشافعيّ:يسرّ (1)بها نهارا و يجهر بها (2)ليلا (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه جهر ثمَّ قال:إنّما جهرت لتعلموا،لا أنّه مسنون (4).و لأنّه دعاء في الحقيقة فكان الإخفات فيه أقرب إلى الإجابة،لبعده عن الرياء.

مسألة:و يستحبّ رفع اليدين في أوّل تكبيرة.
اشارة

و هو قول أهل العلم كافّة.أمّا رفع اليدين في باقي التكبيرات فقد اختلف علماؤنا فيه،فالّذي اختاره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و النهاية (5)،و المفيد (6)،و السيّد المرتضى ترك الرفع استحبابا (7).و به قال مالك (8)،و الثوريّ (9)،و أبو حنيفة (10).

و قال الشيخ في كتابي التهذيب و الاستبصار باستحباب الرفع في الجميع (11).و به

ص:339


1- 1ش،ف و غ:ليسرّ،م،ح،خا و ق:يستر.
2- 2) ليست في أكثر النسخ.
3- 3) حلية العلماء 2:350،المهذّب للشيرازيّ 1:133،المجموع 5:234،فتح العزيز بهامش المجموع 5:178، مغني المحتاج 1:342،السراج الوهّاج:107.
4- 4) مسند الشافعيّ:359،سنن البيهقيّ 4:39،المستدرك للحاكم 1:358،نيل الأوطار 4:103.و في الجميع: لتعلموا أنّها سنّة.
5- 5) المبسوط 1:185،النهاية:145.
6- 6) المقنعة:37.
7- 7) جمل العلم و العمل:84.
8- 8) المدوّنة الكبرى 1:176،بلغة السالك 1:198،المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348، فتح العزيز بهامش المجموع 5:177،حلية العلماء 2:348،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98.
9- 9) سنن الترمذيّ 3:389، [1]المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348،المجموع 5:232.
10- 10) المبسوط للسرخسيّ 2:64،بدائع الصنائع 1:314،تحفة الفقهاء 1:249،حلية العلماء 2:348،المغني 2: 370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348،فتح العزيز بهامش المجموع 5:177،الميزان الكبرى 1:207، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98.
11- 11) التهذيب 3:194،الاستبصار 1:479.

قال الشافعيّ (1)،و الأوزاعيّ،و عطاء،و إسحاق،و الزهريّ (2)،و أحمد (3).و هو الأقوى عندي.

لنا:ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرفع يديه في كلّ تكبيرة (4).و إنّ ابن عمرو أنس كانا يفعلان ذلك (5).و الظاهر أنّه كان توقيفا (6)من الرسول صلّى اللّه عليه و آله (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن العرزميّ (8)،عن أبي عبد اللّه

ص:340


1- 1الأمّ 1:271،المهذّب للشيرازيّ 1:133،المجموع 5:232،مغني المحتاج 1:342،السراج الوهّاج:107، الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348.
2- 2) المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:347-348،المجموع 5:232،عمدة القارئ 8:123.
3- 3) المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:347،الكافي لابن قدامة 1:347،الإنصاف 2:523، [1]المجموع 5:232،عمدة القارئ 8:123.
4- 4) سنن البيهقيّ 4:44،الأمّ 1:271،المغني 2:370،عمدة القارئ 8:124،التعليق المغني بهامش سنن الدار قطنيّ 2:75.
5- 5) سنن البيهقيّ 4:44،المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348،الأمّ 1:271،مسند الشافعيّ: 359،المجموع 5:232،عمدة القارئ 8:124.
6- 6) ف،ك و غ:توفيقا،ص،خا،ح و ق:توقيعا.
7- 7) أكثر النسخ:عليه السلام.
8- 8) عبد الرحمن بن محمّد العرزميّ،كذا عنونه الشيخ في الفهرست،و قال في رجاله في عداد أصحاب الصادق عليه السلام:عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه الفزاريّ العرزميّ،و عنونه النجاشيّ و المصنّف بعنوان:عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه الرزميّ الفزاريّ أبو محمّد ثقة،و قال السيّد الخوئيّ:إنّ الشيخ وصف عبد الرحمن بالعرزميّ أو بابن العرزميّ و نقل عن بعض وصفه بالعرزميّ عن النجاشيّ أيضا،لكنّ الموجود في أكثر نسخ النجاشيّ وصفه بالرزميّ و كذلك الموجود في الخلاصة،و الظاهر أنّه تصحيف،فإنّ الموجود في الروايات هو العرزميّ و لا وجود للرزميّ أصلا. رجال النجاشيّ:237،رجال الطوسيّ:232،الفهرست:108، [2]رجال العلاّمة:114، [3]معجم رجال الحديث 9: 363. [4]

عليه السلام قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة (1).

و عن يونس قال:سألت الرضا عليه السلام عن ذلك،فقال (2):«ارفع يدك في كلّ تكبيرة» (3).

و عن محمّد بن عبد اللّه بن خالد مولى بني الصيداء (4)أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّد عليهما السلام على جنازة (5)،فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة (6).

و لأنّ الرفع في الأولى دليل الرجحان،فشرع في الباقي تحصيلا للأرجحيّة.و لأنّها تكبيرة تقع في حال الاستقرار فاستحبّ فيها الرفع كالأولى.

احتجّ الأصحاب (7)بما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلاّ مرّة واحدة،يعني في التكبير (8). (9)

ص:341


1- 1التهذيب 3:194 الحديث 445،الاستبصار 1:478 الحديث 1851،الوسائل 2:785 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
2- 2) ش و ن:قال.
3- 3) التهذيب 3:195 الحديث 446 و فيه:«ارفع يديك»،الاستبصار 1:478 الحديث 1852،الوسائل 2: 786 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [2]
4- 4) محمّد بن عبد اللّه بن خالد مولى بني الصيداء،روى عن جعفر بن محمّد و روى عنه عمر بن محمّد بن الحسن،قال المامقانيّ:حاله مجهول. تنقيح المقال 3:143، [3]معجم رجال الحديث 16:264. [4]
5- 5) لا توجد في أكثر النسخ.
6- 6) التهذيب 3:195 الحديث 447،الاستبصار 1:478 الحديث 1850،الوسائل 2:785 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [5]
7- 7) التهذيب 3:194.
8- 8) خا و ق:بالتكبير.
9- 9) التهذيب 3:194 الحديث 443،الاستبصار 1:479 الحديث 1854،الوسائل 2:786 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [6]

و نحوه رواه عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق (1)،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليهم السلام (2). (3)

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ كلّ تكبيرة قائمة مقام ركعة و لا ترفع الأيدي في جميع الركعات (4).

و الجواب عن الحديثين الأوّلين:أنّهما مرجوحان،لأنّ أحاديثنا مثبتة (5)فتكون أولى، لاشتمالها على زيادة يمكن غفلة الراوي عنها.و لأنّ الرفع مستحبّ،فجاز تركه في بعض الأوقات،لئلاّ توهم (6)المداومة عليه الوجوب.

و عن قياس أبي حنيفة بمنع الحكم في الأصل،و بقيام الفرق.

فرع:

إذا كبّر و وضع يديه لم يستحبّ له وضع اليمين (7)على الشمال،

خلافا للجمهور (8).

لنا:أنّ ذلك مبطل في الفرائض،فلا يكون مشروعا هنا،و لو فعل ذلك معتقدا

ص:342


1- 1إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق روى عن الصادق عليه السلام و روى عنه سلمة بن الخطّاب،و استظهر السيّد الخوئيّ في معجمة اتّحاده مع إسماعيل بن إسحاق الذي في طريق الصدوق في الفقيه 3:330 الحديث 1600 باب طلاق الحامل،و قال المامقانيّ:ليس له ذكر في كتب الرجال. تنقيح المقال 1:130، [1]معجم رجال الحديث 3:110. [2]
2- 2) كثير من النسخ:عليه السلام.
3- 3) التهذيب 3:194 الحديث 444،الاستبصار 1:478 الحديث 1583،الوسائل 2:786 الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [3]
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:65،بدائع الصنائع 1:314،المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348.
5- 5) ش،ن و م:مبنيّة.
6- 6) ش،خا و ح:يوهم.
7- 7) ح:اليمنى.
8- 8) المغني 2:370،الشرح الكبير بهامش المغني 2:348،الكافي لابن قدامة 1:348،بداية المجتهد 1:235.

للمشروعيّة (1)كان مبدعا،و لا تبطل صلاته.

مسألة:و يستحبّ أن يصلّي بطهارة و ليست شرطا.
اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشعبيّ،و محمّد بن جرير الطبريّ (2).

و قال الشافعيّ:هي شرط (3).و إليه ذهب أكثر الجمهور (4).

لنا:أنّها دعاء للميّت و شفاعة فيه،فلا يشترط فيها الطهارة،كغيرها من الأدعية.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثّق،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن الجنازة،أصلّي عليها على غير وضوء؟فقال:«نعم،إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد (5)و تهليل،كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء» (6).

احتجّ المخالف (7)بقوله عليه السلام:«لا صلاة إلاّ بطهور» (8).و لأنّها صلاة فأشبهت بقيّة الصلوات.

و الجواب عن الأوّل:أنّ الإطلاق ينصرف (9)إلى الحقيقة،و صلاة الجنازة تسمّى صلاة بالمجاز الشرعيّ.

ص:343


1- 1ن:بالمشروعيّة.
2- 2) حلية العلماء 2:346،الميزان الكبرى 1:206،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،المجموع 5: 223،بداية المجتهد 1:243،عمدة القارئ 8:123.
3- 3) الأمّ 1:271،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:222، [1]مغني المحتاج 1:344،حلية العلماء 2:346.
4- 4) بداية المجتهد 1:243،بدائع الصنائع 1:315،الميزان الكبرى 1:206،المجموع 5:222،عمدة القارئ 8:123.
5- 5) ق و خا:تمجيد.
6- 6) التهذيب 3:203 الحديث 475،الوسائل 2:799 الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [2]
7- 7) المجموع 5:223.
8- 8) سنن أبي داود 1:16 الحديث 59،سنن ابن ماجه 1:100 الحديث 271-274،سنن الترمذيّ 1:5 الحديث 1،سنن النسائيّ 1:87،سنن البيهقيّ 1:42،بتفاوت يسير.و بهذا اللفظ ينظر:عوالي اللئالي 2:209 الحديث 131 و ج 3:8 الحديث 1.
9- 9) أكثر النسخ:يصرف.

و عن الثاني:بالفرق،لأنّ الصلاة هناك أكمل،لاشتمالها على أذكار معيّنة و ركوع و سجود،بخلاف صورة النزاع.

فروع:
الأوّل:الطهارة

و إن لم تكن شرطا فهي (1)مستحبّة،لأنّه ذكر و دعاء و شفاعة (2)فاستحبّ في فاعله أن يكون على أبلغ أحواله و أكملها.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن سعد (3)(4)قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:الجنازة يخرج بها و لست على وضوء،فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أ يجزئني (5)أن أصلّي عليها و أنا على غير وضوء؟فقال:«تكون على طهر أحبّ إليّ» (6).

الثاني:يجوز للحائض و الجنب أن يصلّيا على الجنائز،

لأنّها دعاء لا يشترط فيه الطهارة،فاستوى فيه المكلّفون،كغيره من الأدعية.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن المغيرة،عن رجل،عن أبي عبد اللّه

ص:344


1- 1ح:هي،ك:و هي.
2- 2) م بزيادة:للميّت.
3- 3) م:سعيد.
4- 4) عبد الحميد بن سعد(سعيد)،قال النجاشيّ:عبد الحميد بن سعد بجليّ كوفيّ،له كتاب،عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام،و ذكره أيضا في أصحاب الكاظم عليه السلام بعنوان: عبد الحميد بن سعيد،و من أصحاب الرضا عليه السلام في موضعين،و استظهر المحقّق الأردبيليّ اتّحادهما بقرينة الراوي و هو صفوان بن يحيى،و يظهر من المامقانيّ و السيّد الخوئيّ التعدّد،لظاهر كلام الشيخ،قال السيّد الخوئيّ في معجمة:قد يقال باتّحادهما و أنّ والد عبد الحميد قد يعبّر عنه بسعد و قد يعبّر عنه بسعيد أو أنّ في أحد الموردين تحريفا و لكن ذلك لم يثبت،فإنّ ظاهر كلام الشيخ التعدّد،و رواية صفوان عنهما لا تدلّ على الاتّحاد. رجال النجاشيّ 246،رجال الطوسيّ:236،355،356،379 و 383،تنقيح المقال 2:136، [1]جامع الرواة 1: 440، [2]معجم رجال الحديث 9:285-287. [3]
5- 5) ح:أ يجيزني.
6- 6) التهذيب 3:203 الحديث 476،الوسائل 2:798 الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [4]

عليه السلام،قال:سألته عن الحائض،تصلّي على الجنازة (1)؟فقال:«نعم،و لا تقف معهم، و الجنب يصلّي على الجنازة» (2).

و عن حريز عمّن أخبره،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الطامث تصلّي على الجنازة،لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود،و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة» (3).

الثالث:يستحبّ للحائض إذا صلّت انفردت عن المصلّين،

لأنّها غير مكلّفة (4)بالصلاة المكتوبة،ففارقت غيرها حكما،فاستحبّ لها المفارقة صورة.

و يؤيّده:حديث ابن المغيرة،و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض،تصلّي على الجنازة؟قال:«نعم،و لا تقف معهم» (5).

الرابع:يستحبّ لغير المتطهر أن يتيمّم و إن كان واجدا للماء.

(6)

ذهب إليه علماؤنا، و به قال أبو حنيفة (7)،خلافا للشافعيّ (8).

لنا:أنّه بدل في حال الضرورة عن الطهارة الواجبة،فكان بدلا مع الاختيار عن المستحبّة.

ص:345


1- 1غ و ف:الجنائز.
2- 2) التهذيب 3:204 الحديث 482،الوسائل 2:800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [1]
3- 3) التهذيب 3:204 الحديث 480،الوسائل 2:800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [2]
4- 4) ش،ح،ق و خا:مكلّف.
5- 5) التهذيب 3:204 الحديث 479،الوسائل 2:800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.و [3]فيه: لا تصفّ معهم.
6- 6) ك و ح:المطهّر.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 1:118،تحفة الفقهاء 1:38،بدائع الصنائع 1:51،الهداية للمرغينانيّ 1:27، شرح فتح القدير 1:122،عمدة القارئ 8:123،حلية العلماء 1:243،المغني 1:302،بداية المجتهد 1:243، المجموع 5:223،فتح العزيز بهامش المجموع 5:185.
8- 8) الأمّ 1:275،المهذّب للشيرازيّ 1:132،حلية العلماء 1:243،فتح العزيز بهامش المجموع 5:185، عمدة القارئ 8:123،بداية المجتهد 1:243.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سماعة قال:سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير طهر (1)،قال:«يضرب بيديه (2)على حائط اللبن فيتيمّم» (3).

الخامس:يستحبّ للجنب و الحائض أن يتيمّما،

لاستحباب الطهارة هنا،و تعذّرها من الحائض،فانتقلت إلى البدل.و لأنّها غير شرط،فاكتفي بأضعف الطهارتين و إن لم يكن رافعا،كالمحدث.

و يؤيّده:ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة،فقال:«تتيمّم و تصلّي عليها،و تقوم وحدها بارزة من (4)الصفّ» (5).

و في حديث حريز:«و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة» (6).

السادس:لو صلّى من غير طهارة صحّت صلاته و صلاة المأمومين

(7)

إن كان الإمام محدثا،لأنّها غير مشروطة بالطهارة على ما تقدّم.و الشافعيّ لمّا اشترط الطهارة أبطل الصلاة هنا (8).

مسألة:و يستحبّ التحفّي في صلاة الجنائز.

روى الجمهور عن رسول اللّه (9)صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من اغبرّت

ص:346


1- 1هامش ح بزيادة:كيف يصنع؟،كما في الوسائل و الكافي. [1]
2- 2) ن:بيده،خا،ح و ق:يديه.
3- 3) التهذيب 3:203 الحديث 477،الوسائل 2:799 الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [2]
4- 4) ح:عن،كما في الوسائل. [3]
5- 5) الفقيه 1:107 الحديث 497،التهذيب 3:204 الحديث 481،الوسائل 2:801 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [4]
6- 6) الكافي 3:179 الحديث 5، [5]التهذيب 3:204 الحديث 480،الوسائل 2:800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [6]
7- 7) م و ن:المؤمنين،ش:المؤتمّين.
8- 8) الأمّ 1:271،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:222،فتح العزيز بهامش المجموع 5:185،مغني المحتاج 1:344،السراج الوهّاج:108.
9- 9) ك،خا،ح و ق:النبيّ.

قدماه (1)في سبيل اللّه حرّمهما اللّه على النار» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يصلّى على الجنازة (3)بحذاء و لا بأس بالخفّ» (4).

و لأنّه موضع اتّعاظ (5)فكان التذلّل فيه أنسب بالخشوع.

مسألة:و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام و فاته البعض،
اشارة

دخل مع الناس في الصلاة عليه بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

روى الجمهور عن عائشة،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«ما سمعت فكبّري» (6)و هو يتناول صورة النزاع.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة،قال:«يتمّ ما بقي» (7).

و لأنّها صلاة فرض فاستحبّ الدخول مع الجماعة فيها كغيرها.

فروع:
الأوّل:لا ينتظر تكبير الإمام بل يكبّر قبل تكبير الإمام في الخلف

لو جاء و الإمام

ص:347


1- 1غ:رجلاه.
2- 2) صحيح البخاريّ 2:9 و ج 4:25،سنن الترمذيّ 4:170 الحديث 1632،سنن النسائيّ 6:14،سنن الدارميّ 2:202،مسند أحمد 3:367 و 479 و ج 5:225-226. [1]
3- 3) ح:الجنائز.
4- 4) التهذيب 3:206 الحديث 491،الوسائل 2:804 الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.و [2]فيهما: لا يصلّى.
5- 5) ش و ن:إيقاظ.
6- 6) المغني 2:373،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352.
7- 7) التهذيب 3:199 الحديث 461،الاستبصار 1:481 الحديث 1861،الوسائل 2:793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [3]

داع.و به قال الشافعيّ (1).

و قال أبو حنيفة:لا يكبّر و ينتظر الإمام (2).و عن مالك (3)،و أحمد روايتان (4).

لنا:أنّه أدرك الإمام و قد فاته بعض صلاته فلا ينتظر كسائر الصلوات،بل يدخل معه.

احتجّ المخالف بأنّ التكبيرات تجري مجرى الركعات،بدليل قضائها بعد فراغ الإمام، فإذا (5)فاته بعضها لم يشتغل بقضائها،كما إذا فاته ركعة مع الإمام (6).

و الجواب:ينتقض ما ذكره بتكبير (7)العيدين،فإنّه يقضيه عنده في حال الركوع و لا يجري مجرى الركعات (8).

ص:348


1- 1الأمّ 1:275،حلية العلماء 2:351،المهذّب للشيرازيّ 1:134،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99،المجموع 5:240 و 243،فتح العزيز بهامش المجموع 5:183،مغني المحتاج 1: 344،المغني 2:374،بداية المجتهد 1:238.
2- 2) المبسوط للسرخسيّ 2:66،بدائع الصنائع 1:314،الهداية للمرغينانيّ 1:92،شرح فتح القدير 2:88، مجمع الأنهر 1:184،حلية العلماء 2:351،المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352،المجموع 5: 243،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99،بداية المجتهد 1:238.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:181،بلغة السالك 1:198،بداية المجتهد 1:238،حلية العلماء 2:351،المغني 2: 374،المجموع 5:243،فتح العزيز بهامش المجموع 5:183،الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99.
4- 4) المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:352،الكافي لابن قدامة 1:450،الإنصاف 2:529، الميزان الكبرى 1:207،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:99،المجموع 5:243،حلية العلماء 2:351.
5- 5) ح،ق و خا:و إذا.
6- 6) المغني 2:374،المبسوط للسرخسيّ 2:66،الهداية للمرغينانيّ 1:92،بدائع الصنائع 1:314،شرح فتح القدير 2:88،مجمع الأنهر 1:184.
7- 7) ح:بتكبيرة.
8- 8) الحنفيّة قالوا بجواز قضاء تكبيرات العيدين في الركوع إذا أدرك الإمام و هو في الركوع،ينظر:بدائع الصنائع 1:278،المبسوط للسرخسيّ 2:40.

و لأنّ هذا لو جرى مجرى الركعات لكان (1)المأموم إذا حضر و قد كبّر الإمام قبل أن يكبّر هو،لا (2)يكبّر حتّى يكبّر أخرى،كما لو حضر و لم يدخل مع الإمام حتّى صلّى (3)ركعة،فإنّه لا يشتغل بقضائها.

الثاني:إذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الإمام.

و به قال الشافعيّ (4)، و مالك (5)،و الثوريّ (6)و أصحاب الرأي (7).

و قال الأوزاعيّ:لا يقضي (8).و عن أحمد روايتان (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ما أدركتم فصلّوا (10)، و ما فاتكم فأتمّوا (11)» (12).و في رواية:«فاقضوا (13)» (14).

ص:349


1- 1ح،خا و ق:فكان.
2- 2) م:و لا.
3- 3) م:يصلّي.
4- 4) المهذّب للشيرازيّ 1:134،المجموع 5:241،فتح العزيز بهامش المجموع 5:184،مغني المحتاج 1:344، المغني 2:373،الشرح الكبير بهامش المغني 2:351،بداية المجتهد 1:238،عمدة القارئ 8:138.
5- 5) المدوّنة الكبرى 1:181،بداية المجتهد 1:238،المغني 2:373،الشرح الكبير بهامش المغني 2:351. المجموع 5:242،عمدة القارئ 8:138.
6- 6) المغني 2:373،الشرح الكبير بهامش المغني 2:351،المجموع 5:242،عمدة القارئ 8:138.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:66،بدائع الصنائع 1:314،عمدة القارئ 8:138،المغني 2:373،الشرح الكبير بهامش المغني 2:351،المجموع 5:243.
8- 8) المغني 2:373، [1]المجموع 5:243،عمدة القارئ 8:138.
9- 9) المغني 2:373،الكافي لابن قدامة 1:350،الإنصاف 2:530، [2]المجموع 5:243،عمدة القارئ 8:138.
10- 10) ح:فصلّوه.
11- 11) ح،ق و خا:فأتمّوه.
12- 12) صحيح البخاريّ 1:163-164،صحيح مسلم 1:420 الحديث 602،سنن الترمذيّ 2:148 الحديث 327، سنن ابن ماجه 1:255 الحديث 775،الموطّأ 1:68 الحديث 4، [3]سنن الدارميّ 1:294، [4]مسند أحمد 2:239. [5]
13- 13) خا،ح و ق:فاقضوه.
14- 14) سنن النسائيّ 2:144،مسند أحمد 2:270 و 318. [6]

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث العيص بن القاسم (1).

و عن زيد الشحّام قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة[أو الثنتان] (2)أو الثلاث،قال:«يكبّر ما فاته» (3).و بالقياس على سائر الصلوات.

احتجّ المخالف بأنّها تكبيرات متوالية،فإذا فاتته لم يقضها،كتكبيرات العيدين (4).

و الجواب:الفرق،فإنّ هذه تجري مجرى أفعال الصلاة،لأنّه لا يجوز الإخلال بها، و تكبيرات العيدين مسنونات إذا فات محلّها سقطت.

الثالث:يقضي الفائت متتابعا،

لأنّ الأدعية فات محلّها فتفوت،أمّا التكبير -فلسرعة الإتيان به و وجوبه-كان مشروع القضاء.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا» (5).

و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (6)،عن أبيه عليهما السلام:«إنّ عليّا عليه السلام كان يقول:لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز» (7).و حمله (8)الشيخ على القضاء

ص:350


1- 1تقدّم في ص 340.
2- 2) غ:و التكبيرتين،أكثر النسخ:أو الثنتين،كما في الاستبصار،و الصحيح ما أثبتناه كما في التهذيب و الوسائل.
3- 3) التهذيب 3:200 الحديث 464،الاستبصار 1:481 الحديث 1863،الوسائل 2:793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [1]
4- 4) المغني 2:373.
5- 5) التهذيب 3:200 الحديث 463،الاستبصار 1:482 الحديث 1865،الوسائل 2:792 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
6- 6) ك،ص،ش،ح و ق بزيادة:عليه السلام،كما في المصادر.
7- 7) التهذيب 3:200 الحديث 465،الاستبصار 1:481 الحديث 1864،الوسائل 2:793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [3]
8- 8) أكثر النسخ:و حمل.

متتابعا (1)،بمعنى أنّه لا يقضي كما فات مفصولة بينها الأدعية بل متتابعا،و لمّا خالف الإتيان به ثانيا ما فات،نفي اسم القضاء عنه.

الرابع:لو ضاق الوقت عن التكبير كبّر،

و إن رفعت الجنازة على أيدي الرجال يكبّر (2)-و هو يمشي معها-و لو لم يدرك كبّر على القبر،و إن أدركهم و قد دفن (3)كبّر على القبر.

رواه القلانسيّ عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).

الخامس:إذا فاتته تكبيرة-مثلا-كبّر أوّلة

و هي ثانية الإمام،يتشهّد هو و يصلّي الإمام،فإذا كبّر الإمام الثالثة و دعا للمؤمنين،كبّر هو الثانية و صلّى،فإذا كبّر الإمام الرابعة و دعا للميّت،كبّر هو الثالثة و دعا للمؤمنين،و هكذا،لأنّا قد بيّنّا في الفرائض أنّ المسبوق يجعل ما يلحقه (5)أوّل صلاته (6). (7)

السادس:لو كبّر قبل الإمام استحبّ له إعادة التكبيرة .

(8)

قاله الشيخ في المبسوط (9).و هو جيّد،لأنّ المأموم لا يسبق الإمام.

مسألة:الذي يقتضيه المذهب وجوب القيام هنا،

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا صلّى (10)،و فعله بيان للواجب (11)،و قال عليه السلام:«صلّوا كما رأيتموني

ص:351


1- 1التهذيب 3:200،الاستبصار 1:482.
2- 2) ح،ق و خا:كبّر.
3- 3) ح:بعد الدفن،خا،ص و ق:بعد دفن.
4- 4) التهذيب 3:200 الحديث 462،الاستبصار 1:481 الحديث 1862،الوسائل 2:793 الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5.
5- 5) خا،ح و ق:ما يخلفه.
6- 6) ح و ق:صلاة.
7- 7) ينظر:الجزء السادس ص 294.
8- 8) خا،ح و ق:التكبير.
9- 9) المبسوط 1:185. [1]
10- 10) صحيح البخاريّ 1:111،صحيح مسلم 2:664 الحديث 964،سنن أبي داود 3:208 الحديث 3194،3195، سنن البيهقيّ 4:33.
11- 11) خا و ق:الواجب.

أصلّي» (1).

و لأنّها صلاة واجبة فيجب فيها القيام كغيرها من الصلوات.و كذا لا يجوز فعلها للراكب إلاّ مع العذر.

مسألة:و لا يصلّى على الميّت إلاّ بعد تغسيله و تكفينه،

إلاّ أن يكون شهيدا.و لا نعلم فيه خلافا،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا فعل،و فعله بيان للواجب فكان (2)واجبا.

و لو صلّي عليه قبل ذلك لم يعتدّ بها،لأنّه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة.

مسألة:و يستحبّ أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة.
اشارة

قاله الشيخ في المبسوط (3)، (4)و أبو الصلاح (5)،و شيخنا المفيد رحمه اللّه (6).و به قال مالك (7).

و قال الشيخ في الخلاف (8):يقف (9)عند رأس المرأة و الرجل (10).

و قال الشافعيّ:يقف عند صدر الرجل و وسط المرأة (11).و به قال

ص:352


1- 1صحيح البخاريّ 1:162،سنن الدارميّ 1:286، [1]مسند أحمد 5:53،سنن الدارقطنيّ 1:346 الحديث 1، سنن البيهقيّ 2:345.
2- 2) ح،خا و ق:و كان.
3- 3) هامش ن بزيادة:و التهذيب أيضا.
4- 4) المبسوط 1:184. [2]
5- 5) الكافي في الفقه:157.
6- 6) المقنعة:37.
7- 7) المدوّنة الكبرى 1:175،بلغة السالك 1:198،حلية العلماء 2:346،المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،المجموع 5:225،فتح العزيز بهامش المجموع 5:162،المحلّى 5:155.
8- 8) هامش ن بزيادة:و الاستبصار أيضا.
9- 9) ح:و يقف.
10- 10) الخلاف 1:298 مسألة-97.و فيه:السنّة أن يقف الإمام عند رأس(وسط)الرجل و صدر المرأة.و لعلّ العلاّمة اعتمد على ما نقل عن الشيخ في المعتبر 2:352 [3] حيث يقول:و قال رحمه اللّه:يقف عند رأس المرأة و الرجل. و يؤيّد ذلك ما قاله في مفتاح الكرامة 1:474:و [4]حكى هذا القول المحقّق في المعتبر عن الشيخ.
11- 11) المغني 2:390،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:225،فتح العزيز بهامش المجموع 5:162.

أحمد (1).و للشافعيّ قول آخر أنّه يقف عند رأس الرجل (2).و به قال أبو يوسف (3)، و محمّد (4).

و قال أبو حنيفة:يقف عند صدر الرجل و المرأة (5). (6)

لنا:أنّ الأولى اجتناب محارمها و التباعد عنها،فإنّه أنزه (7)له و أسلم و أبعد من وساوس النفس.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن المغيرة،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام:من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون (8)ممّا يلي صدرها فإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» (9).

و عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقوم

ص:353


1- 1المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،الكافي لابن قدامة 1:345،الإنصاف 2:516، حلية العلماء 2:346،المجموع 5:225،فتح العزيز بهامش المجموع 5:163.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:132،حلية العلماء 2:346،المجموع 5:225،فتح العزيز بهامش المجموع 5:162، مغني المحتاج 1:348،المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،بدائع الصنائع 1:312.
3- 3) المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،حلية العلماء 2:346،الميزان الكبرى 1:206، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98،المجموع 5:225، [1]عمدة القارئ 8:136.
4- 4) المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،حلية العلماء 2:346،الميزان الكبرى 1:206، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:98.
5- 5) هامش ح:و صدر المرأة.
6- 6) المبسوط للسرخسيّ 2:65،بدائع الصنائع 1:312،الهداية للمرغينانيّ 1:92،شرح فتح القدير 2:89. عمدة القارئ 8:136،حلية العلماء 2:346،المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،المجموع 5: 225،فتح العزيز بهامش المجموع 5:162،بداية المجتهد 1:236،المحلّى 5:155.
7- 7) ح:أبرء.
8- 8) غ:و كان.
9- 9) التهذيب 3:190 الحديث 433،الاستبصار 1:470 الحديث 1818،الوسائل 2:804 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]

من الرجل بحيال السرّة و من النساء دون ذلك قبل الصدر» (1).

احتجّ الشافعيّ (2)بما رواه سمرة بن جندب أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (3).

احتجّ أبو حنيفة بأنّهما سواء،فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا (4)المرأة (5).

و الجواب عن الحديث الأوّل:بالمعارضة (6)بما (7)قلناه (8).و لأنّ الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك،بخلاف رواياتنا،فإنّها متعلّقة بالمقال دون الفعال (9)،على أنّ ذلك مستحبّ (10)فجاز تركه في بعض الأوقات،فيدلّ (11)فعله عليه السلام على عدم وجوبه.

و عن الثاني:بالفرق بين المرأة و الرجل بما قلناه،و لأنّهما افترقا في الموقف فجاز الافتراق هنا.

ص:354


1- 1التهذيب 3:190 الحديث 434 و فيه:أدون من ذلك،الاستبصار 1:471 الحديث 1819 و فيه:أدون من ذلك من قبل الصدر،الوسائل 2:805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 و [1]فيه:يقوم من الرجال بحيال السرّة.
2- 2) المجموع 5:225، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:162. [3]
3- 3) صحيح البخاريّ 2:111،صحيح مسلم 2:664 الحديث 964،سنن أبي داود 3:209 الحديث 3195، [4]سنن ابن ماجه 1:479 الحديث 1493،سنن النسائيّ 1:195،مسند أحمد 5:14، [5]سنن البيهقيّ 4:34.
4- 4) ف،خا،غ و ق:و كذا.
5- 5) المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:341،عمدة القارئ 8:136،المبسوط للسرخسيّ 2:65، بدائع الصنائع 1:312،الهداية للمرغينانيّ 1:92،حلية العلماء 2:346.
6- 6) خا،ح و ق:المعارضة.
7- 7) م:لما.
8- 8) ك و ح:قلنا.
9- 9) خا،ح و ق:الفعل.
10- 10) خا،ح و ق:مستحبّة.
11- 11) أكثر النسخ:ليدلّ.
فروع:
الأوّل:هذه الكيفيّة مستحبّة

بلا خلاف عندنا.و قد روى الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال:«إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها،و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره» (1).و الكلّ جائز.

الثاني:لو اجتمعت جنازة رجل و امرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة.

و عن أحمد روايتان:إحداهما مثل ما قلناه،و الأخرى:أنّه يسوّى رأس أحدهما مع رأس الآخر (2).

لنا:أنّ ما ذكرناه أولى،لأنّه موقف الفضيلة في الرجل و المرأة،و الاجتماع لا ينافي ذلك.

الثالث:لا فرق بين كبير الرجال و صغيرهم ،

(3)(4)

و لا بين حرّهم و عبدهم، و كذا النساء.

مسألة:و لو حضرت جنائز تخيّر الإمام في الصلاة على كلّ واحدة بانفرادها،و على
اشارة

الجميع دفعة واحدة،

(5)

و أن يجمع بعضا (6)و يصلّي عليهم و يفرق آخرين،كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بشهداء أحد.و لا نعرف خلافا فيه.

ص:355


1- 1التهذيب 3:190 الحديث 432 و ص 319 الحديث 989،الاستبصار 1:470 الحديث 1817،الوسائل 2: 805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
2- 2) المغني 2:390،الشرح الكبير بهامش المغني 2:343،الكافي لابن قدامة 1:345،الإنصاف 2:518- 519،المجموع 5:225.
3- 3) خا،ح و ق:الرجل.
4- 4) خا،ح و ق:أو صغيرهم.
5- 5) م:الجمع.
6- 6) ن:بعضها.
فروع:
الأوّل:لو خيف على بعضهم الفساد قدّم في الصلاة،

و لو خيف على الجميع (1)صلّي عليهم صلاة واحدة.

الثاني:لو اجتمعت جنازة رجل و امرأة ،جعل الرجل ممّا يلي الإمام و المرأة

ممّا يلي القبلة.

(2)

قاله علماؤنا أجمع،و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحسن البصريّ بالعكس (3).

لنا:ما رواه الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار (4)قال:شهدت جنازة أمّ كلثوم (5)بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام و ابنها زيد بن عمر (6)،فوضع الغلام بين يدي الإمام و المرأة خلفه،و في الجماعة الحسن و الحسين عليهما السلام،و ابن عبّاس،و ابن عمر،و ثمانون نفسا

ص:356


1- 1م:الجمع.
2- 2) ح:الرجل و المرأة،خا:الرجل و امرأة.
3- 3) حلية العلماء 2:350،المجموع 5:228،نيل الأوطار 4:111.
4- 4) عمّار بن أبي عمّار مولى بني هاشم،و يقال:مولى بني الحارث بن نوفل أبو عمرو أو أبو عبد اللّه المكّيّ،روى عن ابن عبّاس و أبي هريرة و أبي سعيد و أبي قتادة،و روى عنه عطاء و نافع و عليّ بن زيد بن جدعان و يونس بن عبيد،مات في ولاية خالد بن عبد اللّه القسريّ على العراق. تهذيب التهذيب 7:404، [1]رجال صحيح مسلم 2:91.
5- 5) أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام الهاشميّة،ولدت في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،أمّها فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،خطبها عمر بن الخطّاب إلى أبيها عليّ عليه السلام،فقال: إنّها صغيرة،فقال عمر:زوّجنيها يا أبا الحسن فإنّي أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد،فتزوّجها و ولدت له زيد بن عمر الأكبر و رقيّة.توفّيت أمّ كلثوم و ابنها في وقت واحد. أسد الغابة 5:614، [2]الإصابة 4:492، [3]الاستيعاب [4]بهامش الإصابة 4:490. [5]
6- 6) زيد بن عمر بن الخطّاب أمّه أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام،بناء على ما عليه العامّة و بعض الخاصّة من تزويجها بعمر بن الخطّاب،و كان زيد قد أصيب في حرب كانت بين بني عديّ خرج ليصلح بينهم فضربه رجل منهم في الظلمة فشجّه و صرعه فعاش أيّاما ثمَّ مات هو و أمّه. أسد الغابة 5:615، [6]الإصابة 4:492، [7]الاستيعاب [8]بهامش الإصابة 4:490. [9]

من الصحابة،فقلت:ما هذا؟فقالوا:هذه السنّة (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام،قال:سألته عن الرجال و النساء كيف يصلّى عليهم؟قال:«الرجل أمام النساء ممّا يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض» (2).

و في الصحيح عن زرارة و الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:في الرجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟فقال:«يجعل الرجل وراء المرأة (3)،و يكون الرجل ممّا يلي الإمام» (4).

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت،فقال:«يقدّم (5)الرجال في كتاب عليّ عليه السلام» (6).

و لأنّ الرجل أشرف من المرأة و ما يلي الإمام أكمل.

احتجّوا بأنّ أشرف المواضع ما يلي القبلة (7).

و الجواب:الاعتبار بالقرب من الإمام.

الثالث:هذه الكيفيّة و الترتيب ليس واجبا

بلا خلاف.

روى الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ قال:سألته عن الرجل و المرأة يصلّى

ص:357


1- 1سنن أبي داود 3:208 الحديث 3193، [1]سنن البيهقيّ 4:33،سنن الدارقطنيّ 2:79 الحديث 13.
2- 2) التهذيب 3:323 الحديث 1005،الاستبصار 1:471 الحديث 1822 و فيه«الرجال»،الوسائل 2:808 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
3- 3) في النسخ و كذا في التهذيب:و المرأة، [3]مكان:و وراء المرأة،و [4]ما أثبتناه من الاستبصار و الوسائل. [5]
4- 4) التهذيب 3:323 الحديث 1006،الاستبصار 1:471 الحديث 1823 و فيه:يجعل المرأة [6]وراء المرأة، [7]الوسائل 2:810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10. [8]
5- 5) ص،ف،و،تقدّم،كما في التهذيب.
6- 6) التهذيب 3:322 الحديث 1003،الاستبصار 1:472 الحديث 1826،الوسائل 2:809 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4. [9]
7- 7) نيل الأوطار 4:111.

عليهما،قال:«يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة» (1).

و في الصحيح عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بأن يقدّم الرجل و تؤخّر المرأة و يؤخّر الرجل و تقدّم المرأة«يعني في الصلاة على الميّت (2).

الرابع:لو كانوا رجالا قدّم إلى الإمام أفضلهم،

لأنّه أفضل من الآخر فأشبه الرجل مع المرأة.

الخامس:لو اجتمع رجل و امرأة و صبيّ تجب الصلاة عليه،

و خنثى و عبد،قدّم الحرّ أوّلا إلى ما يلي الإمام،ثمَّ العبد،ثمَّ الصبيّ،ثمَّ الخنثى،ثمَّ المرأة،أمّا لو كان الصبيّ ممّن لا تجب الصلاة عليه فإنّه يؤخّر عن المرأة.

و قال الشافعيّ:يجعل الصبيّ إلى الإمام،و المرأة إلى القبلة كيف كان (3).

لنا:أنّه لا تجب الصلاة عليه،فكان الاعتبار بتقديم من تجب الصلاة عليه أولى، فيكون مرتبته أقرب إلى الإمام.أمّا إذا كان الصبيّ ممّن تجب الصلاة عليه فإنّه يقدّم إلى الإمام قبل المرأة.قاله الشيخ في الخلاف (4).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن ابن بكير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جنائز الرجال و الصبيان و النساء،قال:«توضع النساء ممّا يلي القبلة، و الصبيان دونهم،و الرجال دون ذلك،و يقوم الإمام ممّا يلي الرجال» (5).

ص:358


1- 1التهذيب 3:323 الحديث 1008،الاستبصار 1:472 الحديث 1825،الوسائل 2:810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7. [1]
2- 2) التهذيب 3:324 الحديث 1009،الاستبصار 1:473 الحديث 1828،الوسائل 2:810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6. [2]
3- 3) الأمّ 1:275،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:38،حلية العلماء 2:350،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5: 226،فتح العزيز بهامش المجموع 5:164،مغني المحتاج 1:348،السراج الوهّاج:109.
4- 4) الخلاف 1:294 مسألة-76.
5- 5) التهذيب 3:323 الحديث 1007 و فيه:دونهنّ،مكان:دونهم،الاستبصار 1:472 الحديث 1824، الوسائل 2:809 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [3]

احتجّ الشافعيّ (1)بأنّ ابن أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام قدّم عليها و جعل ممّا يلي الإمام (2).

و الجواب:ذلك (3)جائز،مستحبّ خلافه،فجاز فعله تارة و فعل الراجح أخرى.

و في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:كان (4)إذا صلّى على المرأة و الرجل قدّم المرأة و أخّر الرجل،فإذا صلّى على العبد و الحرّ قدّم العبد و أخّر الحرّ، و إذا (5)صلّى على الكبير و الصغير قدّم الصغير و أخّر الكبير (6).

و أخّر الخنثى عن الرجل،لجواز أن يكون امرأة،و قدّم على المرأة،لجواز أن يكون رجلا،أمّا لو اجتمع عبد كبير و حرّ صغير فالأقرب تقديم الكبير،لأنّه يقدّم في الإمامة فكذا هنا.

السادس في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة،كيف يصلّي عليهم

روى الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة (7)،كيف يصلّي عليهم؟قال:«إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة،يكبّر عليهم خمس تكبيرات،كما يصلّي على ميّت واحد،و قد (8)صلّى عليهم جميعا،يضع ميّتا واحدا،ثمَّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل،ثمَّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا،فإذا سوّاهم هكذا قام

ص:359


1- 1المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:224،فتح العزيز بهامش المجموع 5:164.
2- 2) تقدّم في ص 349.
3- 3) ن،ك،ش و م:أنّ ذلك.
4- 4) لا توجد كلمة:كان في أكثر النسخ.
5- 5) م و ن:فإذا.
6- 6) الكافي 3:175 الحديث 3، [1]التهذيب 3:322 الحديث 1002،الاستبصار 1:471 الحديث 1821،الوسائل 2:809 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [2]
7- 7) هامش ح:ثلاثة موتى،كما في المصادر.
8- 8) ح:و من،كما في الاستبصار.

في الوسط فكبّر خمس تكبيرات،يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّت واحد»و سئل (1)عليه السلام (2):فإن كانوا موتى (3)رجالا و نساء؟قال:«يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم،ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير،ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية (4)المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد» (5).

السابع:لو اختلف الأولياء فقال كلّ منهم:أنا أصلّي عليهم،

فالأقرب عندي تقديم من هو أولى بالإمامة في الفرائض.

و قال الشافعيّ:يقدّم من سبق ميّتة (6)،فإن استووا فالقرعة (7).

لنا:أنّهم مع تساويهم في الاستحقاق شابهوا الأولياء (8)إذا تساووا في الدرجة.

و لو أراد كلّ واحد منهم أن ينفرد ميّته بصلاة جاز.

مسألة:و يجب أن يكون رأس الميّت إلى يمين الإمام و رجلاه إلى يساره،

لأنّ المنقول عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (9)في صلاته هو هذا.

ص:360


1- 1ح:سئل،كما في المصادر.
2- 2) لا توجد في خا و ح،كما في المصادر.
3- 3) خا،ح و ق:فإن استوى موتى،و في الاستبصار و الوسائل: [1]فإن كان الموتى.
4- 4) أكثر النسخ:رأس،كما في التهذيب.
5- 5) التهذيب 3:322 الحديث 1004،الاستبصار 1:472 الحديث 1827،الوسائل 2:808 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [2]
6- 6) غ:ميّتته.
7- 7) الأمّ 1:276،المجموع 5:227،فتح العزيز بهامش المجموع 5:164،مغني المحتاج 1:348.
8- 8) ح:الوليّين.
9- 9) ص،ف و ن:عليه السلام.

و في حديث الحلبيّ:«و يكون رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام» (1).

لو تبيّن أنّها مقلوبة أعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن،لأنّه مخالف لما ثبت في السنّة المتّبعة (2)فلا اعتداد به.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن ميّت صلّى عليه،فلمّا سلّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه،قال:

«يسوّى (3)و تعاد الصلاة عليه-و إن كان قد حمل-ما لم يدفن،فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة (4)،[و] (5)لا يصلّى عليه و هو مدفون» (6).

مسألة:و أقلّ من يجزئ صلاته على الميّت شخص واحد.
اشارة

(7)

و للشافعيّ قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني:أنّ أقلّ المجزي ثلاثة رجال (8).

لنا:أنّها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلا يشترط (9)لها العدد،كغيرها من الصلوات.

و لأنّها فرض كفاية يكتفى فيه بفعل واحد،كغيره من فروض الكفايات.

ص:361


1- 1التهذيب 3:323 الحديث 1008،الاستبصار 1:472 الحديث 1825،الوسائل 2:810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7. [1]
2- 2) ح و ق:المنيعة.
3- 3) خا و ق:يستوي.
4- 4) هامش ح بزيادة:عليه،كما في المصادر.
5- 5) أثبتناها من المصادر.
6- 6) التهذيب 3:201 الحديث 470،الاستبصار 1:482 الحديث 1870،الوسائل 2:796 الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]
7- 7) ح و ق:فأقلّ.
8- 8) الأمّ 1:276،حلية العلماء 2:342،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:212،فتح العزيز بهامش المجموع 5:188-189،مغني المحتاج 1:345،السراج الوهّاج:108.
9- 9) ح و ق:يشرط.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن القاسم بن عبيد اللّه القمّيّ (1)قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يصلّي على جنازة وحده،قال:«نعم»قلت:فاثنان يصلّيان عليها؟ قال:«نعم،و لكن يقوم أحدهما خلف الآخر و لا يقوم بجنبه» (2).

احتجّ المخالف (3)بقوله عليه السلام:«صلّوا على من قال:لا إله إلاّ اللّه» (4).و هذا جمع أقلّه ثلاثة.

و الجواب:أنّ الجمع في الخطاب لا يستلزم الجمع في الفعل و إلاّ لوجب الاشتراط المذكور في قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (5).و هو باطل بالإجماع.

فروع:
الأوّل:لو صلّى على الميّت اثنان وقف المأموم خلف الإمام،

و لا يقف عن يمينه،بخلاف الفرائض،لرواية القاسم بن عبيد اللّه (6)القمّيّ عن أبي عبد اللّه

ص:362


1- 1أكثر النسخ و بعض المصادر:القاسم بن عبد اللّه،و الصحيح:القاسم بن عبيد اللّه القمّيّ،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه زكريّا بن موسى في التهذيب 3:319 الحديث 990،و لكنّ الرواية بعينها رواها الكلينيّ في الكافي 3:176،و [1]الصدوق في الفقيه 1:103 الحديث 476،و العامليّ في الوسائل [2]عن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ،قال المامقانيّ:لم يعلم أيّهما أصوب و إن كان المظنون كون الصواب ما في الكافي [3]لغاية ضبطه،ثمَّ قال: و الرجل مجهول.و يظهر من السيّد الخوئيّ ترجيح ما في الكافي، [4]لكونه موافقا لما في الفقيه و الوافي و [5]الوسائل و [6]اللّه العالم. جامع الرواة 2:18، [7]تنقيح المقال 3:329، [8]معجم رجال الحديث 14:29. [9]
2- 2) التهذيب 3:319 الحديث 990،الوسائل 2:805 الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.و [10]فيهما: «يقوم الآخر خلف الآخر»و في الوسائل: [11]عن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:212،فتح العزيز بهامش المجموع 5:188،مغني المحتاج 1:345.
4- 4) سنن الدار قطنيّ 2:56 الحديث 3،4،مجمع الزوائد 2:67،كنز العمّال 15:580 الحديث 42264،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:45،المعجم الكبير للطبرانيّ 12:342 الحديث 13622.
5- 5) البقرة(2):43،83 و [12] 110،النساء(4):77، [13]النور(24):56، [14]المزّمّل(73):20. [15]
6- 6) خا،ح و ق:عبد اللّه.

عليه السلام (1).

الثاني:لو صلّى جماعة استحبّ أن يقف المأمومون خلف الإمام و يتقدّمهم

الإمام،

(2)(3)

و لو كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف،و لو كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم و عنهنّ.

الثالث:الصفّ الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصفّ الأوّل.

روى ذلك الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:خير الصفوف في الصلاة المقدّم (4)،و خير الصفوف في الجنائز المؤخّر»قيل:

يا رسول اللّه (5)و لم؟قال:«صار سترة لنساء» (6).

الرابع:ينبغي أن لا يتباعد عن الجنازة بل يقف قريبا منها،

و أن يصلّي جماعة.

و لو صلّيت فرادى جاز،كما صلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (7).

مسألة:و لو صلّى على جنازة فحضرت أخرى قبل الإتمام تخيّر في الإتمام

على الأولى،

و استئناف الصلاة على الثانية،و في استئناف الصلاة عليهما معا،لأنّ مع كلّ واحد من هذين الأمرين تحصل الصلاة عليهما،و هو المطلوب.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين،و وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟قال:«إن شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة،و إن

ص:363


1- 1الفقيه 1:103 الحديث 477،الكافي 3:176 الحديث 1، [1]التهذيب 3:319 الحديث 990،الوسائل 2: 805 الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [2]في المصادر ما عدا التهذيب:عن اليسع بن عبد اللّه.
2- 2) خا،ح و ق:المأموم.
3- 3) ك و ح:و يقدّمهم.
4- 4) أكثر النسخ:المتقدّم.
5- 5) ح بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.
6- 6) التهذيب 3:319 الحديث 991،الوسائل 2:806 الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [3]
7- 7) ص،ف،ن و ق:عليه السلام.

شاءوا رفعوا الأولى فأتمّوا التكبير على الأخيرة،كلّ ذلك لا بأس به» (1).

مسألة:و يصلّى على الجنائز في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة.
اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (2).

و قال أبو حنيفة:تكره الصلاة عليها عند طلوع الشمس و غروبها و نصف النهار (3).

و به قال ابن عمر (4)،و عطاء (5)،و النخعيّ (6)،و الأوزاعيّ،و الثوريّ (7)،و إسحاق (8).و عن أحمد روايتان (9).

لنا:ما رواه الجمهور أنّ أبا هريرة صلّى على الجنازة و الشمس على أطراف الجدر (10).

و عنه أنّه صلّى على عقيل (11)حين اصفرّت الشمس،و لم ينكر عليه

ص:364


1- 1التهذيب 3:327 الحديث 1020،الوسائل 2:811 الباب 34 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
2- 2) الأمّ 1:279،حلية العلماء 2:342،المهذّب للشيرازيّ 1:132،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،المجموع 5:213،سنن الترمذيّ 3:349، [2]بداية المجتهد 1:242،عمدة القارئ 8:124.
3- 3) المبسوط للسرخسيّ 2:68،تحفة الفقهاء 1:105 و 252،بدائع الصنائع 1:316،الهداية للمرغينانيّ 1: 40، [3]شرح فتح القدير 1:202-203،المغني 2:417،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،بداية المجتهد 1:242.
4- 4) المصنّف لعبد الرزّاق 3:523 الرقم 6565،المغني 2:417،عمدة القارئ 8:123.
5- 5) المصنّف لعبد الرزّاق 3:524 الرقم 6566،المغني 2:417،بداية المجتهد 1:242.
6- 6) المغني 2:417،بداية المجتهد 1:242.
7- 7) المغني 2:417،المجموع 4:172.
8- 8) سنن الترمذيّ 3:349، [4]المغني 2:417،المجموع 4:172،عمدة القارئ 8:124.
9- 9) المغني 2:416،الميزان الكبرى 1:204،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،عمدة القارئ 8:124. في جميع المصادر ما عدا المغني نقل عن أحمد قول واحد و هو القول بالكراهة.
10- 10) سنن البيهقيّ 2:460.
11- 11) عقيل بن أبي طالب يكنّى أبا يزيد و كان عالما بأنساب العرب فصيحا،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.و روى الصدوق في أماليه ما يدلّ على مدحه،و ذكر الكشّيّ أنّ السجاد عليه السلام بنى دار عقيل التي هدّمت من المال الذي بعثه إليه المختار،و قال المامقانيّ:نحن لا نثق بخبره. رجال الطوسيّ:48،رجال الكشّيّ:128،تنقيح المقال 2:255. [5]

ذلك (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة،إنّها ليست بصلاة ركوع و لا سجود،و إنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها الّتي فيها الخشوع و الركوع و السجود،لأنّها تغرب بين قرني شيطان،و تطلع بين قرني شيطان» (2).

و عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن (3)الصلاة على الجنائز؟فقال:«لا» (4).

و في الصحيح عن عبيد اللّه الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع،إنّما هو استغفار» (5).

و لأنّها صلاة مفروضة فلا تكره في هذه الأوقات.و لأنّها صلاة ذات (6)سبب فجاز فعلها في الوقت المنهيّ عنه،كما يجوز عبد العصر.

احتجّ المخالف (7)بما رواه عقبة بن عامر قال:ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلّى اللّه

ص:365


1- 1سنن البيهقيّ 4:32 بتفاوت يسير.
2- 2) التهذيب 3:202 الحديث 474 و ص 321 الحديث 998،الاستبصار 1:470 الحديث 1814،الوسائل 2: 797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [1]
3- 3) م:ن.
4- 4) التهذيب 3:321 الحديث 997،الاستبصار 1:469 الحديث 1813،الوسائل 2:797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [2]
5- 5) التهذيب 3:321 الحديث 999،الاستبصار 1:470 الحديث 1815،الوسائل 2:797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [3]
6- 6) خا،ح و ق:ذا.
7- 7) المغني 2:416،المبسوط للسرخسيّ 2:68،بدائع الصنائع 1:316،بداية المجتهد 1:242،عمدة القارئ 8:123.

عليه و آله ينهانا أن نصلّي فيهنّ و أن نقبر فيهنّ موتانا (1).و ذكر هذه الساعات الثلاث.

و الجواب:أنّه محمول على أنّه نهى أن يتحرّى ذلك الوقت بالصلاة على الجنازة (2).

و قد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«تكره الصلاة على الجنائز حين تصفّر الشمس و حين تطلع (3)» (4).و هو خبر شاذّ و في طريقه أبان و فيه قول (5)،فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح.

فروع:
الأوّل:لا تكره الصلاة عليها ليلا.

و قال الحسن البصريّ:تكره (6).

لنا:ما تقدّم.

و ما رواه الجمهور أنّ مسكينة صلّي عليها ليلا،و دفنت ليلا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلم ينكر و قال:«ألا آذنتموني؟»فقالوا:كرهنا أن نوقظك،و صلّى على قبرها (7).

و من طريق الخاصّة:ما رووه من الصلاة على فاطمة عليها السلام ليلا (8).

ص:366


1- 1صحيح مسلم 1:568 الحديث 831،سنن أبي داود 3:208 الحديث 3192، [1]سنن الترمذيّ 3:348 الحديث 1030، [2]سنن ابن ماجه 1:486 الحديث 1519،سنن النسائيّ 4:82،سنن الدارميّ 1:333، [3]مسند أحمد 4: 152، [4]سنن البيهقيّ 4:32.
2- 2) م:الجنائز.
3- 3) م و ن:طلع.
4- 4) التهذيب 3:321 الحديث 1000،الاستبصار 1:470 الحديث 1816،الوسائل 2:798 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5. [5]
5- 5) هو أبان بن عثمان الأحمر،صرّح الكشّيّ بأنّه من الناووسيّة. رجال الكشّيّ:352.
6- 6) المغني 2:417،حلية العلماء 2:353،المجموع 5:302،نيل الأوطار 4:69 و 138.
7- 7) سنن النسائيّ 4:69،الموطّأ 1:227 الحديث 15، [6]سنن البيهقيّ 4:48.
8- 8) كشف الغمّة 1:502،الوسائل 2:776 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 24. [7]
الثاني:لو حضرت الجنازة و المكتوبة تخيّر في تقديم أيّهما شاء.

و قال أحمد:يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر و العصر،لأنّ ما بعدهما وقت منهيّ عن الصلاة فيه (1).

لنا:أنّهما صلاتا فرض فلا أولويّة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت،إلاّ أن يكون مبطونا أو نفساء و نحو ذلك» (3).

و عن جابر قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام:إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟فقال:«عجّل الميّت إلى قبره إلاّ أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة،و لا (4)تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها» (5).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أ تصلح (6)أو لا؟قال:«لا صلاة في وقت صلاة» و قال:«إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز (7)» (8).و مع وقوع التعارض ثبت التخيير.

ص:367


1- 1المغني 2:416.
2- 2) أكثر النسخ:ما رواه هارون بن حمزة.
3- 3) التهذيب 3:320 الحديث 994،الوسائل 2:807 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
4- 4) في النسخ:فلا،و ما أثبتناه من المصادر.
5- 5) التهذيب 3:320 الحديث 995،الاستبصار 1:469 الحديث 1812،الوسائل 2:807 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [2]
6- 6) ص،ك،خا،م و ن:أ يصلح.
7- 7) م:الجنازة.
8- 8) التهذيب 3:320 الحديث 996،الوسائل 2:808 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3. [3]
الثالث:لو خيف فوت أحدهما تعيّن للسبق ،

(1)(2)

فلو تضيّق وقت الحاضرة،بدأ بها،و لو خيف على الميّت بدأ بالصلاة عليه،لأنّ مع المبادرة إلى ما يخاف فوته يحصل الجمع بين الواجبين فيكون متعيّنا.أمّا لو تضيّقا معا فالأقرب المبادرة إلى الفريضة،لأنّ مع تأخير الجنازة يكون المحذور أقلّ ممّا يحصل لو أخرت الفريضة.

مسألة:و تكره الصلاة على الجنائز في المساجد،
اشارة

و الأفضل الإتيان بها في المواضع المختصّة بذلك المعتادة بها،إلاّ بمكّة.و به قال مالك (3)،و أبو حنيفة (4).

و قال الشافعيّ (5)،و أحمد:لا يكره في المساجد (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من صلّى على جنازة (7)في المسجد فلا شيء له» (8).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد

ص:368


1- 1أكثر النسخ:فوات.
2- 2) ح:السبق،ك:المسبوق،خا:المضيّق،ق:المسبق.
3- 3) المدوّنة الكبرى 1:177،بداية المجتهد 1:242،بلغة السالك 1:202،المغني 2:372،الشرح الكبير بهامش المغني 2:359،المجموع 5:213.
4- 4) المبسوط للسرخسيّ 2:68،الهداية للمرغينانيّ 1:92،مجمع الأنهر 1:184،شرح فتح القدير 2:90، عمدة القارئ 8:20،المغني 2:372،الشرح الكبير بهامش المغني 2:359،المجموع 5:213.
5- 5) المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:213، [1]الميزان الكبرى 1:205،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،إرشاد الساري 2:429،المغني 2:372،المحلّى 5:162،المبسوط للسرخسيّ 2:68،عمدة القارئ 8: 20.
6- 6) المغني 2:372،الكافي لابن قدامة 1:343،الإنصاف 2:538، [2]المجموع 5:213،الميزان الكبرى 1: 205،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:97،بداية المجتهد 1:242،عمدة القارئ 8:20.
7- 7) ح:الجنازة.
8- 8) سنن أبي داود 3:207 الحديث 3191، [3]سنن ابن ماجه 1:486 الحديث 1517،مسند أحمد 2:455، [4]سنن البيهقيّ 4:52.

العلويّ (1)قال:كنت في المسجد و قد جيء بجنازة،فأردت أن أصلّي عليها،فجاء أبو الحسن الأوّل عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتّى أخرجني من المسجد،ثمَّ قال:«يا أبا بكر (2)،إنّ الجنائز (3)لا يصلّى عليها في المسجد» (4).

و لأنّها مخالفة للفرائض (5)اليوميّة فاستحبّ تجنّب المساجد عنها كالعيدين،و لأنّه لا يؤمن على الميّت من الانفجار،فيجنّب المسجد عنه استظهارا (6).

احتجّ المخالف (7)بأنّ سعد بن أبي وقّاص لمّا مات قالت عائشة:أدخلوه المسجد لأصلّي عليه،فأنكروا عليها ذلك،فقالت:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على سهيل بن بيضاء (8)في المسجد (9).

ص:369


1- 1أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ،لم نعثر على ترجمته أكثر ممّا قال المحقّق الأردبيليّ من أنّه روى عنه موسى بن طلحة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في التهذيب في باب الصلاة على الأموات الحديث 1016،و في الاستبصار في باب المواضع التي يصلّى فيها على الجنائز الحديث 1831،و في الكافي [1]في باب الصلاة على الجنائز في المساجد. جامع الرواة 2:370. [2]
2- 2) أكثر النسخ:يا بابكر،كما في الوسائل. [3]
3- 3) ح:الجنازة.
4- 4) التهذيب 3:326 الحديث 1016 و فيه«لا يصلّى عليها في المساجد»،الاستبصار 1:473 الحديث 1831، الوسائل 2:807 الباب 30 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2. [4]
5- 5) م:الفرائض.
6- 6) ن،ك،ح و ق:استطهارا.
7- 7) المغني 2:372،المهذّب للشيرازيّ 1:132،المجموع 5:214،المحلّى 5:162،بداية المجتهد 1:242، إرشاد الساري 2:429،عمدة القارئ 8:20.
8- 8) سهيل بن بيضاء القرشيّ الفهريّ و بيضاء أمّه و اسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر و هو قرشيّ من بني فهر قديم الإسلام هاجر إلى أرض الحبشة ثمَّ عاد إلى مكّة و هاجر إلى المدينة ثمَّ شهد بدرا و مات بالمدينة في حياة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سنة تسع،و صلّى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المسجد. أسد الغابة 2:370، [5]الإصابة 2:85، [6]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:107، [7]العبر 1:10. [8]
9- 9) صحيح مسلم 2:668 الحديث 973،سنن أبي داود 3:207 الحديث 3189،3190، [9]سنن ابن ماجه 1: 486 الحديث 1518،سنن النسائيّ 4:68،سنن البيهقيّ 4:51.

و لأنّها صلاة فأشبهت غيرها من الصلوات (1).

و الجواب عن الأوّل:أنّه لا حجّة فيه.

أمّا أوّلا:فلأنّه فعل عائشة،فجاز أن يكون عن رأي لها.

و أمّا ثانيا:فلأنّ الصحابة أنكروا عليها ذلك،و لو لم يعلموا (2)كراهية ذلك لم ينكروه (3).

و أمّا ثالثا:فلأنّها امرأة مأمورة بترك الخروج من منزلها،و قد أرادت الصلاة عليه فأمرتهم لهذه الفائدة،و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك في واقعة سهيل يدلّ على الجواز و نحن نقول به،و القياس باطل،لوقوع الفرق بما قلناه من عدم الأمن من الانفجار.

فروع:
الأوّل:مكّة كلّها مسجد،

فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع،و هو خلاف الإجماع.

الثاني:لا فرق بين المساجد كلّها في ذلك إلاّ بمكّة .

(4)

و قال أبو حنيفة:لا يكره في مسجد اتّخذ لذلك (5).

لنا:أنّ الصلاة على الجنائز (6)في المسجد مكروهة،فاتّخاذ مسجد لذلك مكروه.

الثالث:ما ذكرناه من الأخبار الدالّة على النهي،المراد بها نهي الكراهية إجماعا.

(7)

و لما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام،

ص:370


1- 1ح:الصلاة.
2- 2) ح،ق و خا:يعلم.
3- 3) ح،ق و خا:لم ينكروها.
4- 4) ح:إلاّ مكّة.
5- 5) الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1:184.
6- 6) أكثر النسخ:الجنازة.
7- 7) ص،ف،غ و م:الكراهة.

هل يصلّى على الميّت في المسجد؟قال:«نعم» (1).

و عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك (2).

الرابع:هل تكره الصلاة في المقبرة؟

عندي فيه تردّد ينشأ من كون (3)النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قبر المسكينة (4)و هو (5)في المقبرة (6)،و من النهي عن الصلاة في المقابر، و الأقرب في ذلك:الكراهية (7)،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي في المصلّى و لم يكن مقبرة،و المداومة تدلّ على الرجحان.

البحث الخامس:في الدفن

اشارة

و هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض (8)،و إن لم يقم به أحد لحق جميع من علم به الإثم و الذمّ،بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

و فيه فضل كثير.روى الشيخ عن سعد بن طريف،عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«من حفر لميّت قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة» (9).

ص:371


1- 1التهذيب 3:320 الحديث 992 و ص 325 الحديث 1013،الاستبصار 1:473 الحديث 1829،الوسائل 2:806 الباب 30 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. [1]
2- 2) التهذيب 3:325 الحديث 1014،الاستبصار 1:473 الحديث 1830،الوسائل 2:806 الباب 30 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 1.
3- 3) ح:صلاة.
4- 4) ح و ن:مسكينة.
5- 5) غ:و هي.
6- 6) سنن النسائيّ 4:69،الموطّأ 1:227 الحديث 15،سنن البيهقيّ 4:48.
7- 7) خا،ح و ق:الكراهة.
8- 8) م بزيادة:الباقين.
9- 9) التهذيب 1:450 الحديث 1462،الوسائل 2:832 الباب 11 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]

و الواجب (1)مواراته في الأرض مع المكنة بلا خلاف،و أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا نام أحدكم فليتوسّد يمينه» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«و أدخلته اللحد و وجّهته القبلة» (3).

و لقوله عليه السلام:«خير المجالس ما استقبل به (4)القبلة» (5).و هو في (6)حال يطلب له فيه الخير.

و لأنّه أولى من حال التغسيل و الاحتضار،و قد بيّنّا وجوب الاستقبال هناك (7).

و الاستقبال به هنا أن يوضع كما يوضع وقت الصلاة عليه.

مسألة:يستحبّ أن يوضع،دون القبر،ثمَّ ينزل إلى القبر في ثلاث دفعات،

(8)(9)

بأن ينقل قليلا ثمَّ يوضع،ثمَّ ينقل ثمَّ يوضع،ثمَّ ينقل و يجعل في القبر.

روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمَّ واره» (10).

ص:372


1- 1ح:و الحقّ و الواجب،ق:و الحقّ،خا:و الحقّ فرض.
2- 2) مسند أحمد 2:432 بتفاوت يسير.
3- 3) التهذيب 1:448 الحديث 1449،الوسائل 2:885 الباب 61 من أبواب الدفن الحديث 3. [1]
4- 4) أكثر النسخ:فيه،م:بها،و ما أثبتناه من المصادر.
5- 5) الشرائع 4:73، [2]الوسائل 8:475 الباب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3. [3]
6- 6) ليست في غ.
7- 7) يراجع:ص 133 من الاحتضار و ص 141 من التغسيل.
8- 8) أكثر النسخ:و يستحبّ.
9- 9) ك،خا،ح و ق:نزل.
10- 10) التهذيب 1:313 الحديث 908،الوسائل 2:837 الباب 16 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]

و عن محمّد بن عجلان (1)قال:سمعت صادقا يصدق على اللّه-يعني أبا عبد اللّه عليه السلام-قال:«إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره،و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع،و دعه حتّى يتأهّب للقبر و لا تفدحه به» (2).

مسألة:و يستحبّ أن يوضع رأس الميّت عند رجلي القبر،

(3)

ثمَّ يسلّ سلاّ إن كان الميّت رجلا،و إن كان امرأة وضعت قدّام القبر ممّا يلي القبلة،قاله علماؤنا.و به قال ابن عمر،و أنس،و النخعيّ،و الشعبيّ (4)،و الشافعيّ (5)،و أهل الظاهر (6).

و قال أصحاب الرأي:توضع الجنازة على جانب القبر ممّا يلي القبلة مطلقا (7).

لنا:ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن يزيد (8)الأنصاريّ (9)أنّ الحارث أوصى أن يليه

ص:373


1- 1محمّد بن عجلان المدنيّ القرشيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام،و قال المامقانيّ:الظاهر كونه إماميّا و لكن حاله مجهول. رجال الطوسيّ:136 و 295،تنقيح المقال 3:150. [1]
2- 2) التهذيب 1:313 الحديث 909،الوسائل 2:838 الباب 16 من أبواب الدفن الحديث 3. [2]
3- 3) ش،ك و م:رجل.
4- 4) المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:377،المجموع 5:294.
5- 5) الأمّ 1:273،حلية العلماء 2:364،المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:292،فتح العزيز بهامش المجموع 5:204-205،مغني المحتاج 1:352،المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:377.
6- 6) لم نعثر عليه.
7- 7) بدائع الصنائع 1:318،الهداية للمرغينانيّ 1:93،شرح فتح القدير 2:98،الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1:186،المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:377.
8- 8) أكثر النسخ:سويد،ح و ق:سريد.
9- 9) عبد اللّه بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمر بن الحارث.الأوسيّ الأنصاريّ شهد الحديبية و هو ابن سبع عشرة سنة و شهد مع عليّ عليه السلام الجمل و صفّين و النهروان و استعمله عبد اللّه بن الزبير على الكوفة،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي أيّوب و أبي مسعود و غيرهم،و روى عنه ابنه موسى و ابن ابنته عديّ بن ثابت الأنصاريّ و أبو إسحاق السبيعيّ و جمع. أسد الغابة 3:274، [3]تهذيب التهذيب 6:78. [4]

عند موته فأدخله القبر من قبل رجلي القبر و قال:هذه السنّة (1).

و عن (2)ابن عمر و ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلّ من قبل رأسه سلاّ (3).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه» (4).

و عن محمّد بن مسلم قال:سألت أحدهما عليهما السلام عن الميّت،فقال:«يسلّ (5)من قبل الرجلين» (6).

و عن جبير بن نقير (7)الحضرميّ (8)قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ لكلّ بيت بابا،و إنّ باب القبر من قبل الرجلين» (9).

و أمّا اختصاص هذا الحكم بالرجال،فلما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون (10)

ص:374


1- 1سنن أبي داود 3:213 الرقم 3211، [1]سنن البيهقيّ 4:54،المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2: 377،نيل الأوطار 4:126 الحديث 1.
2- 2) ح:و قال.
3- 3) المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:377-378،التلخيص الحبير بهامش المجموع 5:206، سنن البيهقيّ 4:54،نيل الأوطار 4:127.
4- 4) التهذيب 1:315 الحديث 915،الوسائل 2:848 الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
5- 5) أكثر النسخ:سلّ.
6- 6) التهذيب 1:315 الحديث 916،الوسائل 2:848 الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]
7- 7) ن:نفير.
8- 8) جبير بن نفير أبو عبد الرحمن الحضرميّ،كذا عنونه المامقانيّ و قال:لم يتّضح لي حاله،و عدّه ابن عبد البرّ و ابن الأثير بهذا العنوان من الصحابة،و عنونه الأردبيليّ و السيّد الخوئيّ بعنوان:جبير بن نقير،كما في التهذيب. أسد الغابة 1:272، [4]الاستيعاب بهامش الإصابة 1:232، [5]جامع الرواة 1:147، [6]تنقيح المقال 1:208، [7]معجم رجال الحديث 4:36. [8]
9- 9) التهذيب 1:316 الحديث 918،الوسائل 2:849 الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 7. [9]
10- 10) عبد الصّمد بن هارون،ليس له عين و لا أثر في كتب الرجال إلاّ ما قال السيّد الخوئيّ:عبد الصمد بن هارون روى مرفوعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن صالح الهمدانيّ في التهذيب 1 الحديث 950. معجم رجال الحديث 10:29. [10]

رفع الحديث،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا أدخل الميّت القبر إن (1)كان رجلا سلّ سلاّ،و المرأة تؤخذ عرضا فإنّه (2)أستر» (3).

و عن زيد بن عليّ،عن آبائه عليهم السلام،عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:

«يسلّ (4)الرجل سلاّ و تستقبل المرأة استقبالا» (5).

احتجّ أبو حنيفة بما رواه إبراهيم النخعيّ قال:حدّثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأوّل،يدخلون موتاهم من قبل القبلة و أنّ السلّ شيء أحدثه أهل المدينة (6).

و الجواب:أنّ هذا ضعيف،لأنّ النخعيّ يذهب إلى خلاف ما رواه،فلا يعوّل (7)عليه على أنّ ذلك خبر واحد لا يعارض ما اتّفق أهل الحرمين عليه.

مسألة:و يستحبّ أن ينزل إلى القبر الوليّ أو من يأمره الوليّ إن كان رجلا،
اشارة

و إن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها (8)إلاّ زوجها أو ذو رحم لها.و هو وفاق العلماء.

روى الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«إنّما يلي الرجل أهله»و لمّا توفّي النبي صلّى اللّه عليه و آله الحدة (9)العبّاس و عليّ و أسامة.رواه أبو داود (10).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن عجلان،عن أبي عبد اللّه

ص:375


1- 1ك و ن:فإن.
2- 2) ح،ق و خا:و إنّه.
3- 3) التهذيب 1:325 الحديث 950،الوسائل 2:865 الباب 38 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
4- 4) أكثر النسخ:سلّ.
5- 5) التهذيب 1:326 الحديث 951،الوسائل 2:865 الباب 38 من أبواب الدفن الحديث 2. [2]
6- 6) بدائع الصنائع 1:319،المغني 2:374،الشرح الكبير بهامش المغني 2:377.
7- 7) ح،ق و خا:نعوّل.
8- 8) ش،ك و ن:إليها.
9- 9) خا،ح و ق:اتّخذه.
10- 10) سنن أبي داود 3:213 الحديث 3209. [3]

عليه السلام قال:«سلّه سلاّ رفيقا،فإذا وضعته (1)في لحده فليكن أولى الناس به ممّا يلي رأسه» (2)الحديث.

و عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه السلام:

مضت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها» (3).

و لأنّها حالة يطلب فيها الحظّ للميّت و الرفق به،فكان ذو الرحم أولى.

فروع:
الأوّل:الرجال أولى بدفن الرجال،

بلا خلاف بين العلماء في ذلك،لأنّه فعل يحتاج إلى من يكون له بطش و قوّة،و النساء لسن (4)كذلك (5).

الثاني:الرجال أولى بدفن النساء أيضا.

و به قال الشافعيّ (6).و عن أحمد روايتان (7).

لنا:ما قدّمناه من الاحتياج إلى البطش و القوّة.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا ماتت ابنته (8)،أمر أبا طلحة،فنزل في

ص:376


1- 1م و ن:أوضعته.
2- 2) التهذيب 1:317 الحديث 922،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 5. [1]
3- 3) التهذيب 1:325 الحديث 948،الوسائل 2:853 الباب 26 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
4- 4) أكثر النسخ:ليس.
5- 5) ف:بكذلك.
6- 6) الأمّ 1:276،المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:288،فتح العزيز بهامش المجموع 5:206، مغني المحتاج 1:352،السراج الوهّاج:111.
7- 7) المغني 2:378،الكافي لابن قدامة 1:353،الإنصاف 2:544.
8- 8) بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هي أمّ كلثوم و أمّها خديجة بنت خويلد تزوّجها عثمان بن عفّان،لمّا ماتت نزل في قبرها عليّ عليه السلام،و الفضل و أسامة بن زيد،و قيل:إنّ أبا طلحة استأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أن ينزل معهم فأذن له. أسد الغابة 5:612، [3]الإصابة 4:489،الاستيعاب [4]بهامش الإصابة 4:486.

قبرها (1).و لأنّه لم يفعل في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و لا في عهد أحد (2)من أصحابه (3).

احتجّ أحمد بأنّهنّ أولى بالغسل فكذا بالدفن (4). (5)

و الجواب:الفرق،إنّ (6)الغسل يمكنهنّ فعله،و لا يحتاج إلى القوّة و البطش،و يفتقر إلى النظر إلى عورة الميّتة (7)،فمنع الرجال منه،بخلاف صورة النزاع.

و لأنّ المرأة تحتاج إلى كشف وجهها و ساعدها و غير ذلك مع مباشرتها للدفن و هو دائما يحضره الرجال فمنعن (8)منه.

الثالث:الأقارب هنا يترتّبون

كما في الصلاة،لأنّه ولاية فيكون الأقرب أولى.

و قد بيّنّاه في باب الصلاة (9).

و الزوج أحقّ من الأقارب كما تقدّم (10).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» (11).

الرابع:لو تساوى الأولياء في الأدلاء إلى الميّت قدّم الأعلم بالفقه،

لأنّه يحتاج

ص:377


1- 1صحيح البخاريّ 2:114،مسند أحمد 3:126،سنن البيهقيّ 4:53.
2- 2) ش،خا،ح و ق:واحد.
3- 3) م:الصحابة.
4- 4) غ:في الدفن.
5- 5) المغني 2:378،الكافي لابن قدامة 1:353،الإنصاف 2:544.
6- 6) هامش ح:إذ.
7- 7) ك،ش و ن:الميّت.
8- 8) م:فمنعهنّ،ق و هامش ح:فمنعت.
9- 9) يراجع:ص 303.
10- 10) يراجع:ص 306.
11- 11) التهذيب 1:325 الحديث 949،الوسائل 2:853 الباب 26 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]

إلى معرفة ما يفعله في الدفن.

الخامس:لا توقيت في عدد من ينزل القبر.

(1)

و به قال أحمد (2).

و قال الشافعيّ:يستحبّ أن يكون العدد وترا (3).

لنا:أنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه و لم يثبت،بل المعتبر (4)ما يحتاج الميّت إليه باعتبار نقله و دفنه و قوّة الحامل و ضعفه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القبر كم يدخله؟قال:«ذلك إلى الوليّ إن شاء أدخل وترا،و إن شاء أدخل شفعا» (5).

احتجّ الشافعيّ (6)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أدخله إلى القبر عليّ عليه السلام، و العبّاس،و اختلف في الثالث،فقيل:الفضل بن العبّاس،و قيل:أسامة بن زيد (7).

و الجواب:لعلّ ذلك وقع اتّفاقا،و مع ذلك فقد روى أبو مرحب (8)بن (9)عبد الرحمن بن عوف قال:فكأنّي أنظر إليهم أربعة (10).

السادس:لو لم يوجد رجل تولّت المرأة دفن الرجل.

و كذا لو لم يوجد امرأة تولّى الرجل دفن المرأة،لأنّه في محلّ الحاجة،و لا خلاف فيه.

ص:378


1- 1ص،ش،خا،ح و ق:لا توقيف.
2- 2) المغني 2:379،الكافي لابن قدامة 1:358،الإنصاف 2:546.
3- 3) المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:291،فتح العزيز بهامش المجموع 5:208،السراج الوهّاج:111.
4- 4) م:المعيّن.
5- 5) التهذيب 1:314 الحديث 914،الوسائل 2:850 الباب 24 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
6- 6) المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:288، [2]فتح العزيز بهامش المجموع 5:208. [3]
7- 7) سنن أبي داود 3:213 الحديث 3209، [4]سنن البيهقيّ 4:53.
8- 8) أبو مرحب و قيل:ابن أبي مرحب،و يقال:مرحب،و يقال:اسم أبي مرحب سويد بن قيس،له حديث واحد روى عنه الشعبيّ أنّ عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. أسد الغابة 5:294، [5]الإصابة 3:399،الاستيعاب بهامش الإصابة 3:491،تهذيب التهذيب 10:84. [6]
9- 9) كذا في النسخ،و الصحيح:عن.
10- 10) سنن أبي داود 3:213 الحديث 3210، [7]سنن البيهقيّ 4:53.
مسألة:و يستحبّ لمن ينزل القبر أمور:
اشارة

(1)

أحدها:التحفّي،

لأنّه موضع اتّعاظ و الحفاء أنسب بالخشوع.و قد روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن المشي في المقابر بالنعلين (2)،فالدخول بهما أولى في باب النهي.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي يعفور،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفّين (3)و لا رداء و لا قلنسوة» (4).

فرع:

لا بأس بالخفّ في حال التقيّة و الضرورة،

لأنّه محلّ الحاجة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«لا بأس بالخفّ (5)،فإنّ (6)في خلع الخفّ شناعة (7)» (8).

و عن أبي بكر الحضرميّ،عنه عليه السلام قال:«لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة و التقيّة،و ليجهد في ذلك جهده» (9).

و ثانيها:كشف الرأس،

لأنّه أنسب بالخشوع (10)و أقرب إلى الذلّة.

ص:379


1- 1خا،ص،ح و ق:نزل،ك:يدخل.
2- 2) سنن أبي داود 3:217 الحديث 3230،سنن ابن ماجه 1:499 الحديث 1568،سنن النسائيّ 4:96.
3- 3) غ و ف:و لا حصر.
4- 4) التهذيب 1:314 الحديث 913،الوسائل 2:840 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 3. [1]
5- 5) ق و م:في الخفّ.
6- 6) خا،ح و ق:لأنّ.
7- 7) خا،ن،ح و ق:شفاعة،غ:سناعة.
8- 8) التهذيب 1:313 الحديث 910،الوسائل 2:841 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 5. [2]
9- 9) التهذيب 1:313 الحديث 911،الاستبصار 1:213 الحديث 751،الوسائل 2:840 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 4. [3]
10- 10) غ و ف:بالخضوع،ح:إلى الخشوع.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«لا تدخل القبر و عليك نعل و لا قلنسوة و لا رداء و لا عمامة» (1).

و ثالثها:حلّ الأزرار

إن كانت (2)في ثوبه،لأنّه أنسب بالإذلال.و لأنّ فيه ثقالا (3).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرميّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«و حلّ أزرارك» (4).

و لا يعارض ذلك:ما روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر و لم يحلّ أزراره (5)،لأنّه مستحبّ،فجاز تركه في بعض الأوقات ليشعر (6)بعدم الوجوب.

و رابعها:الدعاء،

فيقول إذا عاين:(اللهمّ اجعلها روضة من رياض الجنّة، و لا تجعلها حفرة من حفر النار (7))و يقول إذا نزل القبر:(بسم اللّه و باللّه و على ملّة (8)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).و يقول إذا تناول الميّت:(بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،اللهمّ إيمانا بك و تصديقا بكتابك،هذا

ص:380


1- 1التهذيب 1:313 الحديث 910،الوسائل 2:841 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 5. [1]
2- 2) ك و ح:كان.
3- 3) ح و ق:تعايلا،ن و م:تفألا.
4- 4) التهذيب 1:313 الحديث 911،الاستبصار 1:213 الحديث 751،الوسائل 2:840 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 4. [2]
5- 5) التهذيب 1:314 الحديث 912،الاستبصار 1:213 الحديث 752،الوسائل 2:841 الباب 18 من أبواب الدفن الحديث 6. [3]
6- 6) ح:للتشعير،خا:المشعر.
7- 7) خا،ك،ح و ق:النيران.
8- 8) خا،ح،ق و هامش ص:سنّة.

ما وعد (1)اللّه و رسوله (2)،و صدق اللّه و رسوله،اللهمّ زدنا إيمانا و تسليما).

و قد روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا سللت الميّت فقل:بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،اللهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك» (3).

و يقول إذا وضعه (4)في اللحد ما رواه الشيخ في الصحيح،عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«فإذا (5)وضعته (6)في اللحد فضع فمك على أذنه و قل:اللّه ربّك،و الإسلام دينك،و محمّد نبيّك،و القرآن كتابك،و عليّ إمامك» (7).

و في رواية محمّد بن عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا وضعته (8)في لحده فليكن أولى الناس به ممّا يلي رأسه،ليذكر اسم اللّه،و يصلّي على النبيّ و آله،و يتعوّذ (9)من الشيطان،و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوّذتين و قل هو اللّه أحد و آية الكرسيّ» (10).

و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته و قل:اللهمّ يا ربّ عبدك ابن (11)عبدك نزل بك و أنت خير منزول به،اللهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه،و إن كان مسيئا فتجاوز عنه،و ألحقه بنبيّه محمّد صلّى اللّه عليه

ص:381


1- 1خا،ح و ق:وعدنا.
2- 2) ح و ق بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.
3- 3) التهذيب 1:318 الحديث 924،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 3. [1]
4- 4) خا،ح و ق:أوضعه،ش و ن:وضعت،غ:وضعته.
5- 5) ش،ك،خا،ح و ق:إذا.
6- 6) خا و ح:أوضعته.
7- 7) التهذيب 1:318 الحديث 924،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 3. [2]
8- 8) ح:أوضعته.
9- 9) ش و ن:و ليتعوّذ،كما في الوسائل. [3]
10- 10) الكافي 3:195 الحديث 4، [4]التهذيب 1:317 الحديث 922،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 5. [5]
11- 11) أكثر النسخ:بن.

و آله و صالح شيعته،و اهدنا و إيّاه إلى صراط مستقيم،اللهمّ عفوك عفوك» (1).

و خامسها:التلقين

إذا وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه،فيقول:يا فلان بن فلان،اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أنّ عليّا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين-و يذكر الأئمّة إلى آخرهم-أئمّتك أئمّة الهدى الأبرار،لأنّه وقت المسائلة فاحتاج إلى التذكير بالتكرير.

و يؤيّده:رواية الشيخ عن محفوظ الإسكاف (2)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و يقول:اسمع افهم-ثلاث مرّات-اللّه ربّك،و محمّد نبيّك،و الإسلام دينك،و فلان إمامك، اسمع و افهم،و أعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين» (3).

و في رواية إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ثمَّ تقول:يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل:اللّه ربّي،و محمّد نبيّي،و الإسلام ديني،و القرآن كتابي،و عليّ إمامي، حتّى تستوفي (4)الأئمّة،ثمَّ تعيد عليه القول،ثمَّ تقول:أ فهمت يا فلان»و قال [عليه السلام] (5):«فإنّه يجيب و يقول:نعم،ثمَّ تقول:ثبّتك اللّه بالقول الثابت،و (6)هداك اللّه إلى صراط مستقيم،و جمع (7)اللّه بينك و بين أوليائك في مستقرّ من رحمته،ثمَّ تقول:

اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه،و أصعد بروحه إليك،و لقّنه (8)منك برهانا،اللهمّ عفوك

ص:382


1- 1التهذيب 1:457 الحديث 1492،الوسائل 2:847 الباب 21 من أبواب الدفن الحديث 6. [1]
2- 2) محفوظ الإسكاف الكوفيّ،عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،قال المامقانيّ:ظاهره كونه إماميّا و لكن حاله مجهول.روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و روى عنه محمّد بن سنان. رجال الطوسيّ:311،تنقيح المقال 2:54 باب الميم، [2]معجم رجال الحديث 14:207.
3- 3) التهذيب 1:317 الحديث 923،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 4. [3]
4- 4) كثير من النسخ،تسوق،كما في الوسائل. [4]
5- 5) في النسخ:صلّى اللّه عليه و آله،و ما أثبتناه من المصدر.
6- 6) لا توجد في أكثر النسخ،كما في التهذيب.
7- 7) هامش ح:عرّف،كما في المصدر.
8- 8) أكثر النسخ:و لقّه.

عفوك» (1).

و سادسها:الدعاء بعد التلقين

فيقول إذا شرج عليه اللبن ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فما دمت تضع (2)الطين و اللبن تقول:اللهمّ صل وحدته،و آنس وحشته،و آمن روعته،و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك،فإنّما رحمتك للظالمين،ثمَّ تخرج من القبر و تقول: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، اللهمّ ارفع درجته في أعلى علّيّين،و اخلف على عقبة في الغابرين،و عندك نحتسبه (3)يا ربّ العالمين» (4).

و سابعها:يستحبّ له أن يخرج من قبل الرجلين،

لأنّه قد استحبّ الدخول بها (5)، فكذا الخروج.

و لقوله عليه السلام:«باب القبر الرجلين» (6).

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام (7)قال:

«من دخل القبر فلا يخرج منه إلاّ من قبل الرجلين» (8).

مسألة:و يستحبّ له أن يحلّ عقد الأكفان من عند رأس الميّت و رجليه،
اشارة

لأنّ العلّة في عقدها خوف الانتشار،و قد زالت بوضعه في القبر.

ص:383


1- 1التهذيب 1:457 الحديث 1492،الوسائل 2:847 الباب 21 من أبواب الدفن الحديث 6. [1]
2- 2) ح:تصنع.
3- 3) بعض النسخ:تحتسبه.
4- 4) التهذيب 1:457 الحديث 1492،و فيه:نحتسبه»،الوسائل 2:847 الباب 21 من أبواب الدفن الحديث 6. [2]
5- 5) ح،ق و خا:منه قبل الرجلين،ش:من قبل الرجلين،خا:منه من قبل الرجلين،مكان:بها.
6- 6) الكافي 3:193 الحديث 5، [3]التهذيب 1:316 الحديث 918،الوسائل 2:849 الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 4 و 7. [4]
7- 7) ش،خا،ح و ق بزيادة:أنّه.
8- 8) التهذيب 1:316 الحديث 917،الوسائل 2:850 الباب 23 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]

و يؤيّده:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا مات نعيم بن مسعود نزع الأخلّة (1)بفيه (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال:قلت لأحدهما عليهما السلام:يحلّ كفن الميّت؟قال:«نعم،و يبرز وجهه» (3).

و في الصحيح عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن عقد كفن الميّت، قال:«إذا أدخلته القبر فحلّها» (4).

فروع:
الأوّل:الشقّ مكروه،

لما فيه من إضاعة المال من غير نفع و قد أمر بتحسين الأكفان، و بتخريقها يزول جمالها و حسنها.

و الأحاديث الدالّة على الشقّ مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يشقّ الكفن إذا أدخل الميّت في قبره من عند رأسه» (5).

و ما رواه عن ابن أبي عمير،عن غير واحد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره» (6).فإنّها مع ضعف سندها محمولة على الحلّ -لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه-أو على تعذّر الحلّ.

الثاني:يستحبّ أن يضع خدّه على التراب،

(7)

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:«إن قدر

ص:384


1- 1الخلال مثل كتاب:العود يخلّل به الثوب.و خللت الرداء خلاّ.ضمممت طرفيه بخلال،و الجمع:أخلّة. المصباح المنير:180. [1]
2- 2) سنن البيهقيّ 3:407،المغني 2:379.
3- 3) التهذيب 1:457 الحديث 1491،الوسائل 2:841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
4- 4) التهذيب 1:450 الحديث 1463،الوسائل 2:841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 3. [3]
5- 5) التهذيب 1:458 الحديث 1493،الوسائل 2:841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 3. [4]
6- 6) التهذيب 1:317 الحديث 921،الوسائل 2:842 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 6. [5]
7- 7) خا،ح و ق:يجب.

أن يحسر عن خدّه و يلزقه بالأرض فعل (1)» (2).

و في حديث آخر:«و ليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض» (3).

و قد روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«البرد لا يلفّ[به] (4)و لكن يطرح عليه طرحا،و إذا أدخل القبر وضع تحت خدّه و تحت جنبيه (5)» (6).

الثالث:يستحبّ أن يوسّد رأسه بلبنة،أو حجر،أو تراب،

لأنّ الحيّ يفعل به ذلك إذا نام.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن سالم بن مكرم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:

«يجعل له و سادة من تراب» (7).

و يكره إدخال ما مسّته النار من الآجر،لأنّه من بناء المترفين.و لأنّ فيه تفاؤلا،أمّا اللبن فلا بأس به.

و يكره أن يدفن في تابوت،لأنّه من عمل أهل الدنيا،و لم ينقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك.و لأنّ الأرض تشرب (8)بالأجزاء الرطبة من الميّت.

ص:385


1- 1ح،ق،خا و هامش ص بزيادة:ذلك.
2- 2) الكافي 3:195 الحديث 4، [1]التهذيب 1:317 الحديث 922 و فيه:«و يلصقه»،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 5. [2]
3- 3) الكافي 3:195 الحديث 5، [3]التهذيب 1:317 الحديث 923،الوسائل 2:843 الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 4. [4]
4- 4) أثبتناها من المصدر.
5- 5) غ:جبينه.
6- 6) التهذيب 1:458 الحديث 1495،و ص 436 الحديث 1400،الوسائل 2:746 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 6. [5]
7- 7) الفقيه 1:108 الحديث 500،الوسائل 2:841 الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 5. [6]
8- 8) ح و ق:تتسرّب،هامش ح:تتسرّى،غ:تنشرب.
الرابع:يستحبّ أن يجعل معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام

(1)

طلبا للبركة، و الاحتراز من العذاب،و الستر من العقاب،فقد روي أنّ امرأة كانت تزني و تضع أولادها، فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها،و لم يعلم به غير أمّها،فلمّا ماتت دفنت،فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الأرض،فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك،فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام و حكوا له القصّة،فقال لأمّها:«ما (2)كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟»فأخبرته بباطن أمرها،فقال عليه السلام:«إنّ الأرض لا تقبل هذه،لأنّها كانت تعذّب خلق اللّه بعذاب اللّه،اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام».

ففعل ذلك فسترها اللّه تعالى (3).

الخامس:لو كان القبر نديّا لم يكن بأس بأن يفرش بالساج و شبهه،

لأجل الضرورة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن محمّد بن محمّد قال:كتب إليه عليّ بن بلال أنّه ربّما مات عندنا الميّت فتكون الأرض نديّة فنفرش (4)القبر بالساج أو نطبق (5)عليه،فكتب:«يجوز ذلك» (6).

مسألة:و يستحبّ أن يكون قدر عمق القبر قامة أو إلى الترقوة.

و به قال الحسن، و ابن سيرين،و أحمد في إحدى الروايتين.

و في الأخرى:أنّه يعمّق قدر قامة و بسطه (7).و به قال الشافعيّ (8).

ص:386


1- 1م:و يستحبّ.
2- 2) ف و غ:فما.
3- 3) الوسائل 2:742،الباب 12 من أبواب التكفين الحديث 2. [1]
4- 4) أكثر النسخ:فيفرش،كما في الوسائل. [2]
5- 5) خا،ح و ق:يطيّن.
6- 6) التهذيب 1:456 الحديث 1488،الوسائل 2:853،الباب 27 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
7- 7) المغني 2:375،الشرح الكبير بهامش المغني 2:379،الكافي لابن قدامة 1:357،الإنصاف 2:545.
8- 8) الأمّ 1:276،المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:287،فتح العزيز بهامش المجموع 5:201،مغني المحتاج 1:352،المغني 2:375،السراج الوهّاج:111.

و قال عمر بن عبد العزيز:لا يستحبّ التعميق بل الحفر إلى السرّة (1).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«احفروا و أوسعوا و عمّقوا» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«حدّ القبور إلى الترقوة»و قال بعضهم:

إلى الثدي،و قال بعضهم:قامة الرجل (3).

و لأنّ ذلك أبلغ في حفظه من نبش السباع و الهوامّ،و أبعد في انقطاع الرائحة، و أعسر على من ينبشه.

أمّا (4)قول الشافعيّ فضعيف،لأنّ فيه حرجا و خروجا عن المعتاد،و ربّما انهال القبر.

و احتجاجه بقوله عليه السلام:«و عمّقوا»فاسد،لأنّه ليس فيه بيان لقدر التعميق،فيحمل على ما نقله أهل البيت عليهم السلام،لأنّه المعتاد.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع» (5).

و لأنّ تناول الميّت يعسر حينئذ،فكان اجتنابه أولى،و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك بلا خلاف.

مسألة:و اللحد أفضل من الشقّ.
اشارة

و هو قول العلماء.

ص:387


1- 1المغني 2:375،المجموع 5:288،الشرح الكبير بهامش المغني 2:378.
2- 2) سنن أبي داود 3:214 الحديث 3215، [1]سنن ابن ماجه 1:497 الحديث 1560،سنن الترمذيّ 4:213 الحديث 1713، [2]سنن النسائيّ 4:80،81،مسند أحمد 4:20. [3]
3- 3) التهذيب 1:451 الحديث 1469،الوسائل 2:836،الباب 14 من أبواب الدفن الحديث 2.و [4]فيهما: «حدّ القبر».
4- 4) ك،ص،خا،ق و ح:و أمّا.
5- 5) التهذيب 1:451 الحديث 1466،الوسائل 2:836،الباب 14 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]

روى (1)الجمهور عن ابن عبّاس،عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«اللحد لنا و الشقّ لغيرنا» (2).رواه أبو داود،و النسائيّ،و الترمذيّ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحّد له أبو طلحة الأنصاريّ» (3).

و في الصحيح عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه» (4).

و لأنّه أستر للميّت و أبعد من أن تناله الهوامّ.

فروع:
الأوّل:لا بأس بالشقّ،

لأنّ الواجب مواراته في الأرض،و هو يحصل معه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همام،عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:«قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر:إذا أنا متّ فاحفروا (5)و شقّوا لي شقّا،فإن قيل لكم:إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحّد له،فقد صدقوا» (6).و السند ضعيف،فالأولى اللحد كما بيّنّاه.

الثاني:معنى اللحد أنّه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه ممّا يلي القبلة مكانا يوضع

الميّت فيه.

(7)

و معنى الشقّ أن يحفر في أرض القبر شقّا يوضع الميّت فيه و يسقف عليه،و ذلك يختلف باختلاف الأراضي في القوّة و الضعف،فالمستحبّ في الأرض القويّة اللحد،

ص:388


1- 1خا،ح و ق:و روى.
2- 2) سنن أبي داود 3:213 الحديث 3208، [1]سنن الترمذيّ 3:363 الحديث 1045، [2]سنن النسائيّ 4:80.
3- 3) التهذيب 1:451 الحديث 1467،الوسائل 2:836،الباب 15 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
4- 4) التهذيب 1:456 الحديث 1489،الوسائل 2:843،الباب 20 من أبواب الدفن الحديث 3. [4]
5- 5) غ و هامش ح بزيادة:لي.
6- 6) التهذيب 1:451 الحديث 1468،الوسائل 2:836،الباب 15 من أبواب الدفن الحديث 2. [5]
7- 7) ح،ق و ك:جانبيه.

و في الضعيفة الشقّ،للأمن من الانخساف،و عليه يحمل حديث الباقر عليه السلام و إن كان ضعيف السند.

الثالث:يستحبّ أن يكون اللحد واسعا يتمكّن الرجل فيه من الجلوس،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«و أمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس» (2).

الرابع:يستحبّ أن يسند الميّت بشيء يمنعه من الاستلقاء،

ليحصل (3)الاستقبال الدائم (4).

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن سالم بن مكرم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و يجعل خلف ظهره مدرة لئلاّ يستلقي» (5).

الخامس:إذا وضعه في اللحد أضجعه على جانبه الأيمن،

و جعل رأسه ممّا يلي يمين المصلّي كما في حال الصلاة وجوبا،و يضع خدّه على التراب مستحبّا.

السادس:إذا وضعه في اللحد شرج عليه اللبن،

لئلاّ يصل التراب إليه،و لا نعلم فيه خلافا.

و يقوم مقام اللبن مساوية (6)في المنع من تعدّي التراب إليه،كالحجر و القصب، و الخشب إلاّ أنّ اللبن أولى من ذلك كلّه،لأنّه المنقول عن السلف (7)،و المعروف في الاستعمال.و ينبغي أن يسدّ الخلل بالطين،لأنّه أبلغ في المنع.

ص:389


1- 1أكثر النسخ:أصحابنا.
2- 2) التهذيب 1:451 الحديث 1469،الوسائل 2:836،الباب 14 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
3- 3) م:لتحصيل.
4- 4) ص،خا،ق و ق و متن ح:الدائمة.
5- 5) الفقيه 1:108 الحديث 500،الوسائل 2:841،الباب 19 من أبواب الدفن الحديث 5. [2]
6- 6) خا و ح:مساواته.
7- 7) ينظر:المقنعة:12،المهذّب لابن البرّاج 1:63،الجامع للشرائع:55،الشرائع 1:43.

و روى ما يقاربه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).

مسألة:فإذا فرغ من شرج اللبن أهال التراب عليه.
اشارة

و يستحبّ ذلك لمن حضر الدفن بظهور أكفّهم،قائلين:( إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،هذا ما وعدنا (2)اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله،اللهمّ زدنا إيمانا و تسليما)،لما رواه الشيخ عن محمّد بن الأصبغ (3)(4)عن بعض أصحابنا قال:رأيت أبا الحسن عليه السلام و هو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه (5).

و عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا حثوت التراب على الميّت فقل:إيمانا بك،و تصديقا بنبيّك،هذا ما وعد (6)اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله»[قال] (7):

«و قال أمير المؤمنين عليه السلام:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:من حثا على ميّت و قال هذا القول،أعطاه اللّه بكلّ ذرّة حسنة» (8).

فروع:
الأوّل:يستحبّ أن يحثو ثلاث حثيات بظهر كفيه،

لما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال:كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا،فلمّا أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثا بكفّيه (9).

ص:390


1- 1التهذيب 1:457 الحديث 1492،الوسائل 2:847،الباب 21 من أبواب الدفن الحديث 6. [1]
2- 2) ص،ك،غ،ف و ن:وعد.
3- 3) أكثر النسخ:أصبغ.
4- 4) محمّد بن الأصبغ الهمدانيّ كوفيّ ثقة له كتاب قاله النجاشيّ،و قال الشيخ في الفهرست:محمّد بن الأصبغ له كتاب،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال النجاشيّ:343،الفهرست:154، [2]رجال العلاّمة:155. [3]
5- 5) التهذيب 1:318 الحديث 925،الوسائل 2:855،الباب 29 من أبواب الدفن الحديث 5. [4]
6- 6) خا و م:وعدنا.
7- 7) أثبتناها من المصدر.
8- 8) التهذيب 1:319 الحديث 926،الوسائل 2:855،الباب 29 من أبواب الدفن الحديث 4. [5]
9- 9) التهذيب 1:319 الحديث 927،الوسائل 2:855،الباب 29 من أبواب الدفن الحديث 3. [6]
الثاني:يكره للأب أن يهيل التراب على ولده و بالعكس،

و كذا ذو الرحم لرحمه، لأنّه يورث القساوة.

روى الشيخ في الحسن عن عبيد بن زرارة قال:مات لبعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ولد فحضر أبو عبد اللّه عليه السلام،فلمّا ألحد تقدّم أبوه يطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد اللّه عليه السلام بكفّيه و قال:«لا تطرح عليه التراب،و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» (1).فقلنا:يا بن رسول اللّه تنهانا (2)عن هذا وحده؟فقال:«أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام (3)،فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب،و من قسا قلبه بعد من ربّه» (4).

الثالث:يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا،

للعلّة و قد ورد جواز نزول الولد إلى قبر والده.

روى الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد (5)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«الولد لا ينزل قبر (6)ولده،و الولد ينزل في قبر والده» (7).

ص:391


1- 1هامش ح بزيادة:فإنّ رسول اللّه نهى أن يطرح الولد أو ذو رحم على ميّته التراب،كما في الوسائل. [1]
2- 2) ح:أ تنهانا.
3- 3) ح:ذوي أرحامكم،كما في الوسائل. [2]
4- 4) التهذيب 1:319 الحديث 928،الوسائل 2:855،الباب 30 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
5- 5) عبد اللّه بن محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه أبان بن عثمان، قال النجاشيّ:عبد اللّه بن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ ثقة،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال النجاشيّ:219،رجال العلاّمة:110، [4]معجم رجال الحديث 10:321. [5]
6- 6) ح،ق و خا:على قبر،و في المصدر:«في قبر».
7- 7) التهذيب 1:320 الحديث 929،الوسائل 2:852،الباب 25 من أبواب الدفن الحديث 5. [6]

و عن عبد اللّه العنبريّ (1)قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يدفن ابنه؟فقال:

«لا يدفنه في التراب»قال:قلت:فالابن يدفن أباه؟قال:«نعم،لا بأس» (2).

مسألة:ثمَّ يطمّ القبر من ترابه و لا يطرح فيه غيره،
اشارة

لأنّ طهارته أبلغ.و لا نعرف فيه خلافا.

روى الجمهور عن جابر قال:نهى النبيّ (3)صلّى اللّه عليه و آله أن يزاد على القبر على حفيرته (4). (5)

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن السكونيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه» (6).و لأنّه ربّما ازداد علوّه على القدر المطلوب شرعا،فكان اجتنابه أولى.

فروع:
الأوّل:يستحبّ أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات .

(7)

و هو قول العلماء.

روى الجمهور عن الساجي في كتابه عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام،عن

ص:392


1- 1عبد اللّه العنبريّ،روى عبد اللّه بن راشد عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام،ذكره الأردبيليّ،بعنوان:عبد اللّه بن عمر كوفيّ،و ذكره المامقانيّ بعنوان:عبد اللّه بن عوف العنبريّ و قال:لم أقف فيه إلاّ على رواية عبد اللّه بن راشد عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام. جامع الرواة 1:499، [1]تنقيح المقال 2:201. [2]
2- 2) التهذيب 1:320 الحديث 930،الوسائل 2:852،الباب 25 من أبواب الدفن الحديث 6. [3]
3- 3) خا،ح و ق:رسول اللّه.
4- 4) ح و ق:حقويه،ك:حفرته.
5- 5) سنن النسائيّ 4:86،سنن البيهقيّ 3:410،نيل الأوطار 4:133 الحديث 6،و بهذا المضمون ينظر: سنن أبي داود 3:216 الحديث 3226.
6- 6) التهذيب 1:460 الحديث 1500،الوسائل 2:864،الباب 36 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]
7- 7) خا،ح و ق:منفرجات.

أبيه عليه السلام،عن جابر قال:ألحد لرسول (1)اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و أنصب عليه اللبن نصبا،و رفع قبره عن (2)الأرض قدر شبر (3).

و عن القاسم بن محمّد قال:قلت لعائشة:يا أمّه،اكشفي لي عن قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صاحبيه،فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة و لا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال لي أبي ذات يوم في مرضه:يا بنيّ أدخل أناسا (5)من قريش من أهل المدينة حتّى أشهدهم»قال:«فأدخلت عليه أناسا (6)منهم،فقال:يا جعفر إذا أنا متّ فغسّلني و كفّنّي و ارفع قبري أربع أصابع و رشّه بالماء،فلمّا خرجوا قلت:يا أبت لو أمرتني بهذا صنعته،و لم ترد أن أدخل (7)عليك قوما تشهدهم؟قال:يا بنيّ أردت أن لا تنازع» (8).

و في الحسن عن عبيد اللّه الحلبيّ و محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرّجات،و ذكر أنّ الرشّ بالماء حسن، و قال:توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر» (9).

ص:393


1- 1ش و ن:لحدّ رسول.
2- 2) ح:على.
3- 3) ينظر:المغني 2:380،سنن البيهقيّ 3:410،فتح العزيز بهامش المجموع 5:224،سبل السلام 2:110.
4- 4) سنن أبي داود 3:215 الحديث 3220، [1]المستدرك للحاكم 1:369،سنن البيهقيّ 4:3.
5- 5) ش،م و ن:إنسانا.
6- 6) ش،م و ن:إنسانا.
7- 7) في النسخ:يدخل،و ما أثبتناه من المصدر.
8- 8) التهذيب 1:320 الحديث 933،الوسائل 2:857،الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 5. [2]
9- 9) التهذيب 1:321 الحديث 934،الوسائل 2:857،الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 7. [3]

و لأنّ ذلك يشعر المارّة به فيترحّمون (1)عليه،و يمتنعون (2)من نبشه و دفن آخر غيره في موضعه.

الثاني:قد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرّجات،

(3)

و هو في رواية الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).

و روي:أربع أصابع مضمومات.رواه الشيخ عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة،و يرفع قبره من الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة،و ينضح عليه الماء و يخلّى عنه» (5).و الكلّ جائز.

الثالث:يكره أن يرفع أكثر من ذلك.

و هو فتوى العلماء.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لعليّ عليه السلام:«لا تدع تمثالا إلاّ طمسته،و لا قبرا مشرفا إلاّ سوّيته» (6).رواه مسلم و غيره.و المشرف:ما رفع كثيرا.

و قيل:المراد بذلك المسنّم،و تسويته:تسطيحه (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:و تلزق القبر بالأرض إلاّ قدر أربع أصابع مفرّجات و تربّع قبره» (8).

ص:394


1- 1خا،ح و ق:فيرحمون.
2- 2) ح:و يمنعون.
3- 3) غ بزيادة:الشيخ.
4- 4) التهذيب 1:321 الحديث 934،الوسائل 2:857،الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 7. [1]
5- 5) التهذيب 1:320 الحديث 932،الوسائل 2:856،الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 4. [2]
6- 6) صحيح مسلم 2:666 الحديث 969،سنن أبي داود 3:215 الحديث 3218، [3]سنن الترمذيّ 3:366 الحديث 1049، [4]سنن النسائيّ 4:88،المستدرك للحاكم 1:369.
7- 7) لم نعثر عليه.
8- 8) الكافي 3:195 الحديث 3 و [5]فيه:«إلى قدر أربع أصابع»،التهذيب 1:315 الحديث 916 و ص 458 الحديث 1494،الوسائل 2:848،الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 2. [6]
مسألة:و التسطيح أفضل من التسنيم.

و عليه علماؤنا أجمع،و به قال الشافعيّ (1).

قال (2)ابن أبي هريرة:السنّة:التسطيح،إلاّ أنّ الشيعة استعملته،فعدلنا عنه إلى التسنيم،قال:و كذلك الجهر ببسم (3)اللّه الرحمن الرحيم (4).و هذا كما تراه ترك للسنّة و مخالفة (5)للحقّ للأهوية.

و قال مالك (6)،و أبو حنيفة (7)،و الثوريّ (8)،و أحمد:السنّة:التسنيم (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه سطح قبر ابنه إبراهيم (10).

و عن القاسم بن محمّد قال:رأيت قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قبر أبي بكر و عمر مسطّحة (11).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام

ص:395


1- 1الأمّ 1:273،الأمّ(مختصر المزنيّ)8:37،حلية العلماء 2:364،المهذّب للشيرازيّ 1:138،المجموع 5: 297،فتح العزيز بهامش المجموع 5:229،الميزان الكبرى 1:209،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:101، مغني المحتاج 1:353،المغني 2:380.
2- 2) أكثر النسخ:و قال.
3- 3) ح و ق:بسم.
4- 4) حلية العلماء 2:364،المجموع 5:297، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:231، [2]عمدة القارئ 8:225.
5- 5) غ،م و ن:و مخالفته.
6- 6) المغني 2:380،الشرح الكبير بهامش المغني 2:389،فتح العزيز بهامش المجموع 5:231، [3]رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:102.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:62،تحفة الفقهاء 1:256،بدائع الصنائع 1:320،الهداية للمرغينانيّ 1:94، [4]شرح فتح القدير 2:100،101،مجمع الأنهر 1:186.
8- 8) المغني 2:380،الشرح الكبير بهامش المغني 2:389،المجموع 5:297.
9- 9) المغني 2:380،الشرح الكبير بهامش المغني 2:389،الكافي لابن قدامة 1:359،زاد المستقنع:24.
10- 10) المغني 2:381،الشرح الكبير بهامش المغني 2:389،فتح العزيز بهامش المجموع 5:230،عمدة القارئ 8: 224.
11- 11) سنن أبي داود 3:215 الحديث 3220،المستدرك للحاكم 1:369،سنن البيهقيّ 4:3.

قال:«تربّع (1)قبره» (2).

و عن الأصبغ بن نباتة قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:«من جدّد (3)قبرا،أو مثّل مثالا،فقد خرج من الإسلام» (4).

قال سعد بن عبد اللّه من علمائنا:حدّد-بالحاء غير المعجمة-أي سنّم.

قال الشيخ:و اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر و تأويله،فقال محمّد بن الحسن الصفّار:من جدّد بالجيم لا غير،و كان يقول:إنّه لا يجوز تجديد القبر و تطيين (5)جميعه بعد مرور الأيّام عليه و بعد ما طيّن في الأوّل،و لكن إن مات ميّت فطيّن قبره فجائز (6)أن يرمّ سائر القبور من غير أن يجدّد.و قال سعد بن عبد اللّه:من حدّد-بالحاء-على ما نقلناه، و أراد به التسنيم.و قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ:إنّما هو من جدث قبرا-بالجيم و الثاء المنقّطة من فوقها ثلاث نقط (7)-و لم يفسّر معناه،قال الشيخ:و يمكن أن يكون المعنيّ بهذه (8)الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر،لأنّ الجدث هو القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه.و قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه:إنّما هو جدّد- بالجيم-قال:و معناه:نبش قبرا،لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده و أحوج إلى تجديده و قد جعله جدثا محفورا.و قال المفيد رحمه اللّه:إنّه خدّد-بالخاء المعجمة و الدالين

ص:396


1- 1ش و ح:يرفع،ص،ف،م،غ و ن:و يربّع،ك:و يرفع.
2- 2) التهذيب 1:315 الحديث 916 و ص 458 الحديث 1494،الوسائل 2:848،الباب 22 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
3- 3) أكثر النسخ:حدّد.
4- 4) التهذيب 1:459 الحديث 1497،الوسائل 2:868،الباب 43 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
5- 5) ح،م و ن:تطيّن.
6- 6) غ،ك،خا،ح و ق:فجاز.
7- 7) خا،ح و ق:نقطة.
8- 8) ش،ك،م و ن:في هذه.

غير المعجمين (1)-و هو مأخوذ من قوله تعالى قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (2)و الخدّ:

هو الشقّ،يقال:خددت الأرض خدّا،أي شققتها (3)،قال:و على هذه الرواية يكون النهي يتناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه ابن بابويه (4).

احتجّ أبو حنيفة بما رواه إبراهيم النخعيّ قال:أخبرني من رأى قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و صاحبيه مسنّمة (5).

و الجواب:أنّه مرسل،فلا يعتمد عليه.

مسألة:و يستحبّ رشّ الماء على القبر.
اشارة

و عليه فتوى العلماء.

روى الجمهور عن أبي رافع قال:[سلّ] (6)رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سعدا و رشّ على قبره ماء (7).

و عن جابر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رشّ (8)على قبره ماء (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام لمّا وصّاه أبوه عليه السلام برشّ (10)قبره بالماء (11).

ص:397


1- 1ص:المعجمتين.
2- 2) البروج(85):4. [1]
3- 3) جميع النسخ:شققته،و ما أثبتناه من التهذيب.
4- 4) ينظر جميع ذلك في التهذيب 1:459 ذيل الحديث 1497،و هامش المحاسن للبرقيّ:612 ذيل الحديث 33، و [2]الفقيه 1:120،121 ذيل الحديث 579.
5- 5) المبسوط للسرخسيّ 2:62،بدائع الصنائع 1:320،الهداية للمرغينانيّ 1:94،شرح فتح القدير 2:101، عمدة القارئ 8:224.
6- 6) ش،م و ن:سأل،أكثر النسخ:سئل،و ما أثبتناه من المصادر.
7- 7) سنن ابن ماجه 1:495 الحديث 1551،المغني 2:380،الشرح الكبير بهامش المغني 2:390.
8- 8) ح:يرشّ.
9- 9) المغني 2:380،الشرح الكبير بهامش المغني 2:390.
10- 10) ش،خا،ح و ق:رشّ.
11- 11) التهذيب 1:320 الحديث 933،الوسائل 2:857،الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 5. [3]

و في حديث الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و ذكر أنّ الرشّ بالماء حسن» (1).

و لأنّه يفيد (2)التراب استمساكا عن التشتّت عند هبوب الرياح،و التزاق أجزائه بعضها ببعض.و لأنّ فيه تفاؤلا ببلوغ المراد من أهل الجنّة.

فروع:
الأوّل:يستحبّ أن يبدأ بالرشّ من عند الرأس إلى أن ينتهي إليه،

و أن يستقبل القبلة عند ابتدائه.

روى الشيخ عن موسى بن أكيل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«السنّة في رشّ الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل،ثمَّ يدور على القبر من الجانب الآخر،ثمَّ يرشّ على وسط القبر،فكذلك (3)السنّة فيه» (4).

الثاني:

لو فضل من الماء شيء صبّه على وسطه.

الثالث:يستحبّ أن يجعل عليه الحصى الصغار الحمر.

رواه الجمهور في حديث القاسم بن محمّد أنّ قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (5).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبان،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله محصّب حصباء حمراء» (6).و الحصباء

ص:398


1- 1التهذيب 1:321 الحديث 934،الوسائل 2:857،الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 7. [1]
2- 2) أكثر النسخ:يعيد.
3- 3) أكثر النسخ:و كذلك.
4- 4) التهذيب 1:320 الحديث 931،الوسائل 2:859،الباب 32 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
5- 5) سنن أبي داود 3:215 الحديث 3220، [3]سنن البيهقيّ 4:3،المستدرك للحاكم 1:369.
6- 6) التهذيب 1:461 الحديث 1502،الوسائل 2:864،الباب 37 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]

هي الحصى الصغار.و لو كتب أسماء (1)الأئمّة عليهم السلام بذلك لم أكرهه،خلافا للشافعيّ (2).

الرابع:يستحبّ وضع اليد عليه مفرّجة الأصابع بعد رشّ الماء،و الترحّم عليه.

روى الشيخ في الحسن عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلّى على الهاشميّ و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين،فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فيقول:من مات من آل محمّد عليهم السلام؟» (3).

و عن محمّد بن مسلم قال:كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا-ثمَّ ذكر-إلى أن قال:ثمَّ بسط كفّه على القبر،ثمَّ قال:«اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه،و أصعد إليك روحه،و لقّه منك رضوانا،و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن (4)رحمة من سواك»ثمَّ مضى (5).

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام:«فإذا حثي عليه التراب و سوّي قبره،فضع كفّك على قبره عند رأسه،و فرّج أصابعك و اغمز (6)كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء» (7).

ص:399


1- 1خا،ح و ق:اسم.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:138،المجموع 5:298،فتح العزيز بهامش المجموع 5:226،مغني المحتاج 1:364، السراج الوهّاج:114.
3- 3) التهذيب 1:460 الحديث 1498،الوسائل 2:861،الباب 33 من أبواب الدفن الحديث 4. [1]
4- 4) ش،ص،خا ح و ق:من.
5- 5) التهذيب 1:319 الحديث 927،الوسائل 2:855،الباب 29 من أبواب الدفن الحديث 3. [2]
6- 6) أكثر النسخ:و اغمر.
7- 7) التهذيب 1:457 الحديث 1490،الوسائل 2:860،الباب 33 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
الخامس:يستحبّ أن يوضع عند رأسه لبنة أو لوح يعلّمه به.

(1)

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حسر عن ذراعيه، ثمَّ حملها فوضعها عند رأسه و قال:«أعلم بها قبر أخي و أدفن إليه من مات من أهلي» (2).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال:لمّا رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت ابنة له،بفيد (3)فدفنها و أمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها،و يكتب على لوح اسمها،و يجعله في القبر (4).

مسألة:و يستحبّ معاودة التلقين بعد انصراف الناس عنه

يتأخّر الوليّ أو بعض المؤمنين إن لم يوجد الوليّ،و ينادي بأعلى صوته-إن لم يكن في موضع تقيّة-يا فلان بن فلان اللّه ربّك،و محمّد نبيّك،و القرآن كتابك،و الكعبة قبلتك،و عليّ إمامك،و الحسن و الحسين-و يذكر الأئمّة عليهم السلام واحدا واحدا-أئمّتك أئمّة الهدى الأبرار.و عليه علماؤنا.و أنكره أكثر الجمهور (5).

لنا:ما رواه الجمهور عن أبي أمامة الباهليّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثمَّ ليقل:يا فلان بن فلانة، فإنّه يسمع و لا يجيب،ثمَّ[ليقل] (6):يا فلان بن فلانة الثانية فيستوي قاعدا،ثمَّ ليقل:

يا فلان بن فلانة،فإنّه يقول:أرشدنا يرحمك اللّه،و لكن لا تسمعون،فيقول:اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و أنّ محمّدا عبده و رسوله،و أنّك رضيت

ص:400


1- 1ش،م و ن:يعلم.
2- 2) سنن أبي داود 3:212 الحديث 3206، [1]سنن البيهقيّ 3:412.
3- 3) فيد:منزل بطريق مكّة.لسان العرب 3:342. [2]
4- 4) التهذيب 1:461 الحديث 1501،الاستبصار 1:217 الحديث 768،الوسائل 2:864،الباب 37 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]
5- 5) المغني 2:381،المجموع 5:303-304. [4]
6- 6) ش و ن:يقل،أكثر النسخ:يقول،و ما أثبتناه من المصادر.

باللّه ربّا،و بالإسلام دينا،و بمحمّد نبيّا،و بالقرآن إماما،فإنّ منكرا و نكيرا يتأخّر كلّ واحد منهما فيقول:انطلق فما يقعدنا عند هذا و قد لقّن حجّته و يكون اللّه تعالى حجّته»فقال:

يا رسول اللّه فإن لم يعرف أمّه؟قال:«فلينسبه إلى حوّاء» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن جابر بن يزيد،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«ما على أحدكم إذا دفن ميّته و سوّى عليه (2)و انصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره،ثمَّ يقول:يا فلان بن فلان!أنت على العهد الّذي (3)عهدناك به من شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و أنّ عليّا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك، و فلان و فلان،حتّى أتى على آخرهم،فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه:قد كفينا الدخول (4)إليه و مسألتنا له،فإنّه قد لقّن (5)،فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه» (6).

و روى ابن بابويه:ما يقارب هذا (7).

مسألة:و يكره تجصيص القبور
اشارة

و هو فتوى العلماء-لأنّه من زينة أهل الدنيا.

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى أن يجصّص القبر (8)،و أن يبنى عليه،و أن يقعد عليه.رواه مسلم (9).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الحسن عن عليّ بن جعفر قال:سألت

ص:401


1- 1المعجم الكبير للطبرانيّ 8:249 الحديث 7979،مجمع الزوائد 3:45،كنز العمّال 15:605 الحديث 42406،المغني 2:381،المجموع 5:304.
2- 2) غ بزيادة:التراب.
3- 3) ص و م:أنت على العهد على الذي،خا و ق:أنت على العهد و على الذي،ح:أ أنت على العهد و على الذي.
4- 4) في المصدر:الوصول.
5- 5) غ بزيادة:حجّته.
6- 6) التهذيب 1:459 الحديث 1496،الوسائل 2:863،الباب 35 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
7- 7) الفقيه 1:109 الحديث 501،الوسائل 2:862،الباب 35 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
8- 8) ش،ك،خا،ح و ق:القبور.
9- 9) صحيح مسلم 2:667 الحديث 970.

أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح؟قال:

«لا يصلح البناء عليه،و لا الجلوس،و لا تجصيصه،و لا تطيينه» (1).

فرع:

لا بأس بتطيينها ابتداء،

لأنّ في تخصيص النهي بالتجصيص إشعارا بالرخصة في التطيين.و في حديث السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا تطيّنوا القبر من غير طينه» (2)إشعار بالجواز من طينه،و عليه يحمل حديث عليّ بن جعفر.و يحمل التجصيص الّذي أمر به أبو الحسن عليه السلام بعض مواليه لمّا ماتت (3)ابنته،على التطيين (4).

مسألة:و يكره البناء على القبر،و الصلاة عليه،و القعود.

روى ذلك يونس بن ظبيان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يصلّى على قبر،أو يقعد عليه،أو يبنى عليه» (5).و لأنّ في ذلك اتّباعا لأهل الدنيا في زينتهم و قلّة احترام الموتى.

ص:402


1- 1التهذيب 1:461 الحديث 1503،الاستبصار 1:217 الحديث 767،الوسائل 2:869،الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
2- 2) الكافي 3:201 الحديث 1، [2]التهذيب 1:460 الحديث 1499،الوسائل 2:864،الباب 36 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]
3- 3) ح:فاتت.
4- 4) التهذيب 1:461 الحديث 1501،الاستبصار 1:217 الحديث 768،الوسائل 2:864،الباب 37 من أبواب الدفن الحديث 2. [4]
5- 5) التهذيب 1:461 الحديث 1504،الاستبصار 1:482 الحديث 1869 و فيه:«أو يقعد عليه،أو يتّكئ عليه،أو يبنى عليه»،الوسائل 2:869،الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 2. [5]

و المراد بالبناء على القبر أن يتّخذ عليه بيت أو قبّة،لأنّ في ذلك تضييقا (1)على الناس و منعا لهم عن الدفن.و هذا مختصّ بالمواضع المباحة المسبّلة،أمّا الأملاك فلا.

و يكره المقام عندها،ذكره الشيخ (2)،و تجديدها بعد اندراسها،و الاتّكاء على القبر، و المشي عليه،و أن يتّخذ على القبر مسجدا،أو يصلّى (3)عليه.

مسألة:و يكره نقل الميّت من الموضع الّذي مات فيه إلى بلد آخر،

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالمسارعة بدفنه (4).و لأنّه لا يؤمن عليه الفساد.أمّا إذا نقل إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم السلام فلا بأس،بل ذلك مستحبّ،لما فيه من طلب الشفاعة منه عليه السلام.

و لو دفن في موضع لم يجز نقله بعد ذلك إلى غيره.قال الشيخ:و قد روي أنّه يجوز نقله بعد الدفن إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم السلام سمعناها مذاكرة (5).

مسألة:و يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع،
اشارة

فإن كان بمكّة دفن في مقبرتها، و كذا بالمدينة و المسجد الأقصى،و كذا مشاهد الأئمّة عليهم السلام،و كذا كلّ بلد فيه مقبرة يذكر بخير و فضيلة من شهداء أو صالحين (6)،أو مقام لأحد الأئمّة عليهم السلام.

و لو كان في بلد ناء (7)عن هذه المواضع استحبّ نقله إلى أحد مشاهد الأئمّة (8)عليهم السلام.

و الدفن في المقابر أفضل من الدفن في المنزل،لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (9)اختار

ص:403


1- 1أكثر النسخ:تضيّقا.
2- 2) النهاية:44. [1]
3- 3) بعض النسخ:و يصلّى.
4- 4) الوسائل 2:647 الباب 47 من أبواب الاحتضار. [2]
5- 5) المبسوط 1:187، [3]النهاية:44. [4]
6- 6) خا،ح و ق:مشهد الصالحين،ش:من شهداء و الصالحين.
7- 7) ناء الرجل مثال ناع.لغة في نأى إذا بعد.الصحاح 1:79. [5]
8- 8) ق،ص،ف،م و غ:المشاهد للأئمّة.
9- 9) ف،ن و ق:عليه السلام.

لأصحابه الدفن في المقابر.و لأنّها ذات حرمة (1)،بخلاف المنزل.و لأنّها تزار و يدعى فيها، و أبعد من حصول نجاسة (2)فيها من بول أو غائط (3)،و لا ينبش (4)،و قد يحصل في المنزل ذلك كلّه.

فروع:
الأوّل:لا بأس أن يدفن ميّتان في قبر واحد مع الضرورة و الحاجة إليه،

و يكره مع عدم الحاجة.

الثاني:إذا تنازع اثنان في الدفن في الأرض المباحة فالسابق أولى،

(5)

و لو اتّفقا دفعة أقرع بينهما،لعدم الأولويّة.

الثالث:لو دفن ميّت فأريد حفر قبره و دفن آخر،

قال الشيخ:إنّه مكروه.ذكره في النهاية (6).

و قال في المبسوط:متى دفن في مقبرة مسبّلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلاّ بعد اندراسها و يعلم أنّه قد صار رميما،و ذلك على حسب الأهوية و التراب (7)،فإن بادر إنسان فنبش قبرا فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه،و إن وجد فيه عظاما أو غيرها ردّ التراب فيه و لم يدفن فيه (8).و كلام الشيخ في المبسوط جيّد.

الرابع:يجوز أن يعير الإنسان أرضه لغيره يدفن فيها ميّته

بلا خلاف،و يجوز للمعير الرجوع قبل الدفن إجماعا،أمّا لو دفن فإنّه لا يجوز له الرجوع و المطالبة بنقل الميّت،

ص:404


1- 1ك و ن:حرم.
2- 2) ح:النجاسة.
3- 3) خا،ح و ق:و غائط.
4- 4) غ،ح،ق و خا:و لا نبش.
5- 5) ش،ح،ق و خا:المباح.
6- 6) النهاية:44. [1]
7- 7) ص،ف و ك:و الترب.قال في المصباح المنير:73: [2]الترب و زان قفل لغة في التراب.
8- 8) المبسوط 1:188. [3]

لأنّ (1)العارية جارية (2)بحسب العادة و هي قاضية بتأبيد الميّت إلى أن يبلى،فإذا بلي جاز له التصرّف في أرضه بالزراعة و غيرها،لأنّ أجزاء الميّت قد استحالت إلى الأرض.

الخامس:لو غصب أرضا فدفن فيها ميّتا جاز لصاحب الأرض قلع الميّت و نقله

عن أرضه،

لأنّه تصرّف غير مأذون فيه.و يستحبّ للمالك تخليته،لأنّ فيه حفظا لحرمة الميّت.

أمّا لو غصب كفنا فكفّن به و دفن (3)لم يكن لصاحب الكفن قلعه و أخذ (4)كفنه،بل يرجع إلى القيمة.و الفرق بينهما تعذّر تقويم (5)موضع الدفن و حصول الضرر به بخلاف الكفن.

السادس:لو خلّف و ارثين أحدهما غائب فدفنه الحاضر في المشترك ،جاز للغائب

بعد حضوره قلعه،

(6)

و الأفضل له عدم القلع.

السابع:لو تشاحّ الورثة

فقال بعضهم:يدفن في ملكه،و قال آخرون:يدفن في المسبّلة دفن في المسبّلة،لأنّه بموته انتقل ملكه إلى الورثة.

و لو اتّفقوا على الدفن في ملكه جاز.

و لو قال بعضهم:أنا أكفّنه من مالي،و قال آخرون:يكفّن من ماله،كفّن من ماله، و لم يجبر الممتنع على تكفينه من مال الباذل،و يخالف إجابة الطالب للدفن في المسبّلة، لأنّ ذلك لا منّة فيه على واحد منهم.

الثامن:لو قال بعضهم:أنا أدفنه في ملكي،و قال آخرون:يدفن في المسبّلة،

أجيب

ص:405


1- 1بعض النسخ:لكنّ.
2- 2) ح،ق و خا:جائزة.
3- 3) ح:فدفن.
4- 4) خا،ح و ق:بأخذ.
5- 5) أكثر النسخ:تقديم.
6- 6) خا،ح و ق:المنزل.

الطالب للمسبّلة دون الطالب لملكه،للمنّة.

و لو اتّفقوا على دفنه في موضع ثمَّ أراد أحدهم نقله عنه لم يجز له ذلك.

التاسع:لو بادر واحد منهم فدفنه في ملك الميّت،

كان للباقين قلعه و دفنه في المسبّلة على كراهية.و لو بادر و دفنه في ملك نفسه أو كفّنه من ماله ثمَّ دفنه،لم ينقل و لم يسلب أكفانه،لأنّه ليس في تبقيته إسقاط حقّ أحدهم،و في نقله هتك حرمته.

العاشر:يستحبّ أن يكون له مقبرة ملك يدفن فيها أهله و أقاربه،

و يجوز له أن يشتري موضع قبره و يوصي أن يدفن فيه.

و لو أوصى أن يدفن في ملكه،مضت وصيّته إن خرجت من الثلث.

الحادي عشر:لو دفن الميّت في أرض فبيعت،

قال الشيخ:جاز للمشتري نقل الميّت عنها،و الأفضل تركه (1).و أطلق،و الوجه عندي التفصيل،و هو ثبوت هذا الحكم لو دفن في ملك الغير بغير إذنه.أمّا لو أذن ثمَّ باع الأرض،فإن علم (2)المشتري قبل البيع لزم البيع و لا يجوز له نقله،و إن لم يعلم كان مخيّرا بين فسخ البيع و التزامه (3)،و ليس له نقل الميّت في الحالين.

مسألة:الذمّيّة إذا كانت حاملا من مسلم إذا ماتت و مات حملها دفنت في مقابر

المسلمين

(4)

لحرمة (5)ولدها،لأنّه يلحق بأبيه في الإسلام فيلحقه (6)في الدفن،و شقّ بطن الأمّ لإخراجه هتك لحرمة الميّت و إن كان ذمّيّا لغرض ضعيف.

ص:406


1- 1المبسوط 1:188. [1]
2- 2) ف و غ:علمه.
3- 3) أكثر النسخ:و إلزامه.
4- 4) خا،ص،ق و ح:و.
5- 5) م و ن:بحرمة.
6- 6) أكثر النسخ:فلحقه.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أحمد بن أشيم (1)،عن يونس قال:سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة و النصرانيّة فيواقعها فتحمل،ثمَّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه،فدنا ولادها (2)فماتت و هي تطلق،و الولد في بطنها،و مات الولد، أ يدفن معها على النصرانيّة،أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟فكتب:

«يدفن معها» (3).

قال علماؤنا:و يجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون الجنين مستقبلا لها،لأنّه متوجّه إلى ظهر أمّه (4).

مسألة:و لو مات في البحر و لم يوجد أرض يدفن فيها
اشارة

غسّل و حنّط (5)و كفّن و صلّي عليه و ثقّل و ألقي في البحر ليرسب (6)إلى القرار.ذهب إليه علماؤنا،و به قال عطاء،و الحسن البصريّ (7)،و أحمد (8).

و قال الشافعيّ:يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل،فربّما وقع إلى قوم

ص:407


1- 1أحمد بن أشيم-بفتح الهمزة و سكون الشين المعجمة و فتح الياء المثنّاة من فوق بعدها ميم وزان أحمر،و قيل: بضمّ الهمزة و فتح الشين-عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام،روى عن يونس و روى عنه أحمد بن محمّد،قال المحقّق في المعتبر: [1]هو ضعيف جدّا على ما ذكره النجاشيّ و الشيخ،قال السيّد الخوئيّ:الظاهر أنّ المحقّق قد سها فيما حكاه،فإنّه لا يوجد ذلك في كتاب النجاشيّ و لا في كتاب الشيخ. رجال الطوسيّ:367،المعتبر 1:292، [2]معجم رجال الحديث 2:51،52. [3]
2- 2) خا،ش،م و ح:ولادتها،كما في المصادر.الولادة:وضع الوالدة ولدها،و الولاد بغير هاء:الحمل.المصباح المنير: 671. [4]
3- 3) التهذيب 1:334 الحديث 980،الوسائل 2:866،الباب 39 من أبواب الدفن الحديث 2. [5]
4- 4) ينظر:المقنعة:13،الخلاف 1:297 مسألة-93،السرائر:33،المعتبر 1:292. [6]
5- 5) لا توجد في بعض النسخ.
6- 6) ح:ليترسّب.
7- 7) حلية العلماء 2:364،المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:384.
8- 8) المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:384،الإنصاف 2:505.

يدفنونه (1).

و ما ذكرناه أولى،لأنّ القصد من الدفن و هو الستر حاصل هنا،أمّا جعله (2)بين لوحين (3)ففيه تعريض له بالتغيّر و الهتك (4)،فإنّه ربّما بقي عريانا على الساحل غير مدفون،و ربّما ظفر به المشركون،فما (5)ذكرناه أولى.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن أبان،عن رجل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر،فقال:«يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يثقّل و يرمى به في البحر» (6).

فروع:
الأوّل:قال بعض الجمهور:يترك يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد،

ثمَّ يفعل (7)به ما ذكرناه،لجواز وجدان الأرض (8).و هو حسن.

الثاني:يجوز أن يثقّل بحجر في رجليه و يرمى به،

لأنّ المقصود حاصل به.

روى الشيخ عن وهب بن وهب القرشيّ،عن أبي عبد اللّه،عن أبيه عليهما السلام قال:

ص:408


1- 1حلية العلماء 2:363،المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:285،فتح العزيز بهامش المجموع 5:251، الميزان الكبرى 1:209،رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:101،المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:384.
2- 2) خا،ح و ق:أمّا لو جعله،ش:أمّا لو جعل.
3- 3) خا،ح و ق:اللوحين.
4- 4) خا،ح و ق:بالتعسّر و الضنك.
5- 5) بعض النسخ:و ما.
6- 6) التهذيب 1:339 الحديث 993،الاستبصار 1:215 الحديث 759،الوسائل 2:867،الباب 40 من أبواب الدفن الحديث 3. [1]
7- 7) بعض النسخ:يثقّل.
8- 8) المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:384.

قال أمير المؤمنين عليه السلام:«إذا مات الميّت في البحر،غسّل و كفّن و حنّط (1)و ثقّل (2)في رجليه حجر و يرمى به في الماء» (3).

الثالث:يجوز أن يجعل في خابية و يرمى به،

(4)

لحصول المقصود.

و رواه الشيخ عن أيّوب بن الحرّ (5)قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟قال:«يوضع في خابية و يوكى (6)رأسها و يطرح في الماء» (7).

الرابع:لا فرق بين الأنهار الكبار و الجداول الضيّقة

و البحار إذا لم يتمكّن من الشطّ (8)للدفن،و كذا لو خاف اللصوص أو السباع (9)لو دفنه في الشطّ.

مسألة:و لو سقط في بئر فمات فيها،

فإن أمكن إخراجه وجب،ليغسّل و يكفّن و يصلّى عليه،و لو كانت البئر ذات نفس و أمكن معالجتها بالأكسية المبلولة تدار في البئر

ص:409


1- 1ح بزيادة:ثمَّ يصلّى عليه،كما في الوسائل.
2- 2) ح:ثمَّ وثّق،كما في المصادر.
3- 3) التهذيب 1:399 الحديث 995،الاستبصار 1:215 الحديث 761،الوسائل 2:866،الباب 40 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
4- 4) خا،ح و ق:جانبيه،ص،غ،ف و ك:جانبه.
5- 5) أيّوب بن الحرّ الجعفيّ مولى ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ذكره أصحابنا في الرجال،يعرف بأخي أديم،له أصل،و عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا:أيّوب بن الحرّ الكوفيّ أسند عنه،و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام قائلا:أيّوب بن الحرّ مولى طريف،و قال في الفهرست:ثقة مولى،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال:ثقة. رجال النجاشيّ:103،رجال الطوسيّ:150،343،الفهرست:16، [2]رجال العلاّمة:12. [3]
6- 6) الوكاء:مثل كتاب،حبل يشدّ به رأس القربة.المصباح المنير:670.
7- 7) التهذيب 1:340 الحديث 996،الاستبصار 1:215 الحديث 762،الوسائل 2:866،الباب 40 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]
8- 8) ك:الشرط.
9- 9) ق،خا و ح:و السباع.

فتجذب بخارها فعل ذلك،و لو لم يعلم هل بقي فيه بخار أم لا أنزل إليه مصباح فإن انطفأ فالبخار باق،فقد قيل:لا تثبت النار إلاّ فيما يعيش (1)فيه الحيوان (2)،و إن لم يمكن إخراجه طمّت عليه البئر و جعلت (3)قبرا له،لأجل الضرورة.

و يؤيّده:ما رواه الشيخ عن العلاء بن سيابة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بئر محرج وقع (4)فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر،أ يتوضّأ في تلك البئر؟قال:«لا يتوضّأ فيه تعطّل و تجعل قبرا،و إن أمكن إخراجه أخرج و غسّل و دفن،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:حرمة المرء المسلم ميّتا كحرمته و هو حيّ سواء» (5).

مسألة:و لو دفن من غير غسل،
اشارة

أو إلى غير القبلة،أو بلع (6)شيئا له قيمة،نبش قبره و غسّل و كفّن و صلّي عليه و دفن.و به قال الشافعيّ (7)،و أبو ثور (8).

و قال أبو حنيفة:لا ينبش لأنّه مثلة و قد نهي عنها (9).

لنا:أنّه إخلال بواجب و تداركه ممكن.

ص:410


1- 1خا،ق و ح:نفس.
2- 2) المغني 2:406.
3- 3) ح:فجعلت.
4- 4) خا و ح:رفع،ك:فوقع،كما في التهذيب.
5- 5) التهذيب 1:465 الحديث 1522،و ص 419 الحديث 1324،الوسائل 2:875،الباب 51 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
6- 6) أكثر النسخ:بلغ.
7- 7) المهذّب للشيرازيّ 1:138،المجموع 5:299-300،فتح العزيز بهامش المجموع 5:250،مغني المحتاج 1: 366،السراج الوهّاج:115،المغني 2:415.
8- 8) المغني 2:415.
9- 9) تحفة الفقهاء 1:253،المبسوط للسرخسيّ 2:73،بدائع الصنائع 1:319،مجمع الأنهر 1:187،شرح فتح القدير 2:101،المغني 2:415.
فروع:
الأوّل:لو تقطّع في القبر لم ينبش لأجل الغسل،

لسقوطه حينئذ للتعذّر.

الثاني:لو لم يصلّ عليه لم ينبش و صلّي على القبر.

و هو مذهب أبي حنيفة (1)، و الشافعيّ (2).و عن أحمد روايتان (3).

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قبر المسكينة و لم ينبشها (4).

احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب،فيجري مجرى الدفن قبل الغسل (5).

و الجواب:الفرق،لأنّ الواجب هنا يمكن تداركه.

الثالث:لو دفن بغير كفن لم ينبش.

و عن أحمد روايتان (6).

لنا:أنّ القصد الستر و قد حصل بالدفن و النبش مثلة فلا يجوز فعلها.

احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب،فجرى مجرى الدفن قبل الغسل (7).

و الجواب:المقصود هنا الستر و قد حصل،بخلاف المقيس عليه،لأنّ القصد هناك الطهارة.

مسألة:و لا يكره الدفن ليلا.

و هو قول أكثر الفقهاء (8).

ص:411


1- 1المبسوط للسرخسيّ 2:69،تحفة الفقهاء 1:253،بدائع الصنائع 1:315،حلية العلماء 2:352،المغني 2: 415،الشرح الكبير بهامش المغني 2:410.
2- 2) المهذّب للشيرازيّ 1:138،المجموع 5:299، [1]فتح العزيز بهامش المجموع 5:191، [2]مغني المحتاج 1:346، المغني 2:415،الشرح الكبير بهامش المغني 2:410،
3- 3) المغني 2:415،الشرح الكبير بهامش المغني 2:410،الكافي لابن قدامة 1:362،الإنصاف 2:471.
4- 4) المغني 2:415،الشرح الكبير بهامش المغني 2:410.
5- 5) المغني 2:415،الشرح الكبير بهامش المغني 2:410،الكافي لابن قدامة 1:362.
6- 6) المغني 2:416،الشرح الكبير بهامش المغني 2:411،الإنصاف 2:471.
7- 7) المغني 2:416،الشرح الكبير بهامش المغني 2:411.
8- 8) المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412،المجموع 5:302،عمدة القارئ 8:150.

و قال الحسن البصريّ:يكره ليلا (1).و عن أحمد روايتان (2).

لنا:ما رواه الجمهور عن عائشة قالت:كنّا نسمع صوت المساحي من آخر الليل في دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (3).

و عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بدفن ذي البجادين (4)ليلا و قام عنه مستقبل القبلة،و قال:«اللهمّ إنّي أمسيت عنه راضيا فارض عنه» (5).

و عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل قبرا ليلا و أسرج (6)له مصباح (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن جابر،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:يا معشر الناس لا ألفينّ (8)رجلا مات له ميّت ليلا فانتظر به الصبح،و لا رجلا مات له ميّت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس

ص:412


1- 1المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412،المجموع 5:302،عمدة القارئ 8:150.
2- 2) المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412،الكافي لابن قدامة 1:361،عمدة القارئ 8:150.
3- 3) المصنّف لعبد الرزّاق 3:520 الرقم 6551،سنن البيهقيّ 3:409،المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412.
4- 4) عبد اللّه ذو البجادين هو ابن عبد نهم بن عفيف بن سحيم.كان يتيما في حجر عمّه و كان محسنا إليه فبلغ عمّه أنّه قد تابع دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله،فقال:لئن فعلت و تابعت دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله لأنزعنّ منك جميع ما أعطيتك،قال:فإنّي مسلم،فنزع منه كلّ شيء أعطاه حتّى جرّده من ثوبه،فأتى أمّه فقطعت له بجادا لها باثنتين فاتّزر نصفا و ارتدى نصفا ثمَّ أصبح فصلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الصبح،فلمّا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تصفّح الناس ينظر من أتاه،فرآه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال:من أنت؟فقال:أنا عبد العزّى،فقال:أنت عبد اللّه ذو البجادين فالزم بابي،فلزم باب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبره و أسنده في لحده ثمَّ خرج و استقبل القبلة رافعا يديه يقول:اللّهمّ إنّي أمسيت عنه راضيا فارض عنه. أسد الغابة 3:122، [1]الإصابة 2:338، [2]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:292. [3]
5- 5) المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412،أسد الغابة 3:417، [4]الإصابة 2:338. [5]
6- 6) بعض النسخ:و يسرج،ش و ن:فأسرج.
7- 7) سنن الترمذيّ 3:372 الحديث 1057، [6]المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412.
8- 8) م،غ،ك،ف و ص:لا ألقين.

و لا غروبها عجّلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم اللّه»قال الناس:و أنت يا رسول اللّه يرحمك اللّه (1).

و لأنّ عليّا عليه السلام دفن فاطمة عليها السلام ليلا (2).رواه الجمهور.و لأنّه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالآخر.

احتجّ المخالف (3)بما رواه مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله زجر أن يدفن الرجل بالليل إلاّ أن يضطرّ إنسان إلى ذلك (4).

و الجواب:أنّه محمول على التأديب،فأنّ الدفن نهارا أسهل على متّبعها (5)و أكثر (6)لهم و أمكن في اتّباع السنن (7)في دفنه.

مسألة:و لا يجوز الدفن في المساجد،

لأنّها وضعت للعبادة و ذلك ممّا يمنع منها، إذ (8)يكره أن يصلّي عليه أو إليه (9).و لو قيل بالكراهية كان أولى.

البحث السادس:في التعزية و لواحقها

اشارة

(10)

مسألة:التعزية مستحبّة قبل الدفن و بعده،

بلا خلاف بين العلماء في ذلك،

ص:413


1- 1التهذيب 1:427 الحديث 1359،الوسائل 2:674،الباب 47 من أبواب الدفن الحديث 1. [1]
2- 2) سنن البيهقيّ 4:31،المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412.
3- 3) المغني 2:417،الشرح الكبير بهامش المغني 2:412،المجموع 5:302.
4- 4) صحيح مسلم 2:651 الحديث 943.
5- 5) ص،م و ن:متبعيها.
6- 6) بعض النسخ:و أكبر.
7- 7) بعض النسخ:الشيء.
8- 8) بعض النسخ:إن.
9- 9) خا و ح:و إليه.
10- 10) خا،ح و ق:و أداء حقّها.

إلاّ الثوريّ فإنّه قال:لا يستحبّ التعزية بعد الدفن (1).

لنا:قوله عليه السلام:«من عزّى مصابا فله مثل أجره» (2)رواه الجمهور.و عنه صلّى اللّه عليه و آله:«ما من[مؤمن] (3)يعزّي أخاه بمصيبة إلاّ كساه اللّه من حلل الكرامة يوم القيامة» (4).

و عنه عليه السلام:«من عزّى ثكلى كسي بردا في الجنّة» (5).

و هذه تتناول (6)بعمومها صورة النزاع.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم قال:رأيت موسى بن جعفر عليهما السلام (7)يعزّي قبل الدفن و بعده (8).

و روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«من عزّى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها» (9).

و عن الصادق عليه السلام قال:«التعزية الواجبة بعد الدفن» (10).

ص:414


1- 1حلية العلماء 2:365،المغني 2:408،الشرح الكبير بهامش المغني 2:425،المجموع 5:307.
2- 2) سنن ابن ماجه 1:511 الحديث 1602،سنن الترمذيّ 3:385 الحديث 1073، [1]سنن البيهقيّ 4:59،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:176.
3- 3) بعض النسخ:«أحد»و ما أثبتناه من المصدر.
4- 4) سنن ابن ماجه 1:511 الحديث 1601،الجامع الصغير للسيوطيّ 2:152.
5- 5) سنن الترمذيّ 3:387 الحديث 1076، [2]الجامع الصغير للسيوطيّ 2:176.
6- 6) بعض النسخ:و هذا يتناول.
7- 7) بعض النسخ:عليه السلام،كما في المصادر.
8- 8) التهذيب 1:463 الحديث 1516،الاستبصار 1:217 الحديث 769،الوسائل 2:873،الباب 47 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
9- 9) الفقيه 1:110 الحديث 502،الوسائل 2:872 الباب 46 من أبواب الدفن الحديث 4. [4]
10- 10) الفقيه 1:110 الحديث 504،الوسائل 2:873 الباب 48 من أبواب الدفن الحديث 3. [5]

و لأنّ التعزية تسلية أهل الميّت،و إشغالهم (1)بذكر أهوالهم عن تذكّر (2)ميّتهم،و تحسين الصبر لهم،و ذكر الثواب عليه و إحباطه بالجزع،و تذكيرهم (3)التسوية (4)لأشرف البريّة في فقدان الحياة،و قضاء حقوقهم،و التقرّب إليهم،و ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه بعد الدفن،كما هو قبله،فيكون مشروعا.

احتجّ الثوريّ بأنّ الدفن آخر أمره (5).

و الجواب:المقاصد في التعزية حاصلة بعد الدفن،بل هو أولى،فإنّه وقت مفارقة شخصه و الانقلاب عنه،فيستحبّ التعزية.

مسألة:و يستحبّ التعزية لجميع أهل المصيبة،
اشارة

كبيرهم و صغيرهم،ذكرهم و أنثاهم،عملا بالعموم.

و ينبغي أن يخصّ أهل الفضل و العلم و الخير و المنظور إليهم من بينهم بمزيّة ليتأسّى به غيره (6)،و الضعيف عن تحمّل المصيبة،لحاجته إليها.

و لا ينبغي أن يعزّى النساء (7)الأجانب خصوصا الشوابّ،بل يعزّيهم نساء مثلهم (8).

مسألة:و لا يجوز تعزية أهل الذمّة.

و قال الشافعيّ:يجوز (9).و عن أحمد روايتان (10).

ص:415


1- 1خا،ح و ق:و اشتغالهم.
2- 2) خا،ح و ق:ذكر،م:تذكير.
3- 3) خا،ك،ح و ق:و تذكّرهم.
4- 4) بعض النسخ:لأوجه السويّة،م:السويّة.
5- 5) المغني 2:408،الشرح الكبير بهامش المغني 2:425.
6- 6) ش،ن و م:غيرهم.
7- 7) خا،ح و ق:للنساء.
8- 8) م:بل تعزّيهم نساء مثلهنّ.و الأنسب:بل تعزّيهنّ نساء مثلهنّ.
9- 9) المهذّب للشيرازيّ 1:139،المجموع 5:306، [1]مغني المحتاج 1:355،السراج الوهّاج:112.
10- 10) المغني 2:409،الشرح الكبير بهامش المغني 2:427،الكافي لابن قدامة 1:363،الإنصاف 2:566.

لنا:أنّه مأمور باجتنابهم،و قال عليه السلام:«لا تبدؤوهم بالسلام» (1)و هذا في معناه.

احتجّ أحمد بأنّه يعاد في المرض (2)،فإنّه روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتى غلاما من اليهود يعوده كان قد مرض،فقعد عند رأسه فقال له:«أسلم»فنظر إلى أبيه و هو عند رأسه فقال:أطع أبا القاسم،فأسلم،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«الحمد للّه الّذي أنقذه بي من النار» (3).و إذا كان يعاد فكذا يعزّى.

و الجواب:عيادته لمعنى،و هو دعاؤه إلى الإسلام،و ذلك متّفق عليه.

فروع:
الأوّل:لو كان في تعزيته مصلحة دينيّة أو دنيويّة،

استحبّت (4).

الثاني:لا يجوز تعزية الكفّار و المخالفين

للحقّ.

الثالث:يجوز تعزية المسلم بأبيه الذمّيّ و بالعكس ،

(5)

للمصلحة.

الرابع:يدعو للذمّيّ إذا عزّاه بإلهام الصبر و البقاء

(6)(7)

و لا يدع لهم (8)بالأجر.

و يقول للمسلم في عزاء أبيه النصرانيّ:أعظم اللّه أجرك،و أخلف عليك،أي كان اللّه

ص:416


1- 1صحيح مسلم 4:1707 الحديث 2167،سنن أبي داود 4:352 الحديث 5205، [1]سنن ابن ماجه 2:1219 الحديث 3699،سنن الترمذيّ 4:154 الحديث 1602،مسند أحمد 2:346. [2]
2- 2) المغني 2:409،الشرح الكبير بهامش المغني 2:427،الكافي لابن قدامة 1:363.
3- 3) صحيح البخاريّ 2:118،سنن أبي داود 3:185 الحديث 3095، [3]مسند أحمد 3:280، [4]سنن البيهقيّ 3: 383.
4- 4) بعض النسخ:استحبّ.
5- 5) بعض النسخ:و العكس.
6- 6) خا،ك،ح و ق:الذمّيّ.
7- 7) خا،غ،ق و ف:عزّ له.
8- 8) ش،ن و خا:له.

خليفة عليك.

و لو عزّى ذمّيّا بمسلم قال:غفر اللّه لميّتك،و أحسن عزاءك.

مسألة:و لا نعلم في التعزية شيئا محدودا،

غير أنّه قد نقل عن أهل البيت عليهم السلام أشياء ينبغي ذكرها:

روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه عزّى قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال:

«جبر اللّه وهنكم،و أحسن عزاكم،و رحم متوفّاكم» (1).و عن الصادق عليه السلام أنّه عزّى رجلا بابن له،فقال:«اللّه خير لابنك منك،و ثواب اللّه خير لك منه»فلمّا بلغه شدّة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له:«قد مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،أ فما لك به أسوة؟!»فقال:

إنّه كان مراهقا (2)،فقال:«إنّ أمامه ثلاث خصال:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و رحمة اللّه،و شفاعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء اللّه» (3).

و عزّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نفسه لمّا مات إبراهيم عليه السلام:

«حزنا عليك يا إبراهيم و إنّا لصابرون،يحزن القلب و تدمع العين،و لا نقول ما يسخط الربّ» (4).

و يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة.رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام (5).

و يمسح رأس اليتيم و يسكته (6)بلطف.

روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:«ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّما له إلاّ أعطاه اللّه عزّ و جلّ بكلّ شعرة نورا يوم القيامة» (7).

ص:417


1- 1الفقيه 1:110 الحديث 506،الوسائل 2:874 الباب 49 من أبواب الدفن الحديث 3. [1]
2- 2) أكثر النسخ:مرهقا.
3- 3) الفقيه 1:110 الحديث 508،الوسائل 2:874 الباب 49 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
4- 4) الفقيه 1:113 الحديث 526،الوسائل 2:921 الباب 87 من أبواب الدفن الحديث 4. [3]
5- 5) الفقيه 1:110 الحديث 505،الوسائل 2:874 الباب 48 من أبواب الدفن الحديث 4. [4]
6- 6) أكثر النسخ:يسكّنه،ش و ك:و ليسكنه.
7- 7) الفقيه 1:119 الحديث 569،الوسائل 2:926 الباب 91 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]

و عنه عليه السلام قال:«إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش،فيقول اللّه تبارك و تعالى:

من هذا الّذي أبكى عبدي الّذي سلبته أبويه في صغره؟فو عزّتي و جلالي و ارتفاعي في مكاني لا يسكته (1)عبد مؤمن إلاّ وجبت له الجنّة» (2).

مسألة:قال الشيخ في المبسوط:يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة .

(3)

و خالف فيه ابن إدريس (4)،و هو الحقّ،إذا لا مقتضى للكراهية في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه (5)و الدعاء لهم و تسليته (6)و اشتغال صاحب المصيبة بمحادثتهم (7)و مذاكرتهم.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها» (8).

احتجّ الشيخ بأنّ فيه تحديدا (9)بالمصيبة (10).

و الجواب:أنّ فيه تسلية للمصاب.

و يستحبّ أن لا يبرح حاضر المصيبة إلى (11)أن يؤذن له في الانصراف.فإن كان صاحبها (12)جاهلا بما ينبغي له من الإذن في الانصراف (13)انصرف بغير إذنه،و كذا لو حصل

ص:418


1- 1م،ق،خا و ح:لا يسكّنه.
2- 2) الفقيه 1:119 الحديث 573،الوسائل 2:927 الباب 91 من أبواب الدفن الحديث 5. [1]
3- 3) المبسوط 1:189. [2]
4- 4) السرائر:34.
5- 5) غ،ف و ص:إخوانهم.
6- 6) ش و ن:و التسلية له،ح:و تسلية لهم،م:و التسلية،غ:و تسليتهم.
7- 7) ق و ح:بمجاورتهم.
8- 8) الفقيه 1:116 الحديث 550،الوسائل 15:450 الباب 29 من أبواب العدد الحديث 5. [3]
9- 9) ش،م،ن و ك:تجديدا.
10- 10) لم نعثر عليه.
11- 11) خا،ق و ح:إلاّ.
12- 12) ك:صاحب المصيبة،خا،ق و ح:مصاحبها.
13- 13) خا،ق و ح:بالانصراف.

له حاجة أو ضرورة تدعوه إلى الانصراف.

مسألة:و يستحبّ أن يصنع لأهل الميّت طعام و يبعث به إليهم.
اشارة

و هو وفاق العلماء (1).

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال عليه السلام:«اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنّه (2)قد أتاهم أمر شغلهم (3)عنه» (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال:«يصنع للميّت [مأتم] (5)ثلاثة أيّام من يوم مات» (6).

و أوصى عليه السلام بثمان مائة درهم لمأتمه،و كان يرى ذلك من السنّة،لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«اتّخذوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما فقد شغلوا» (7).

و قال الصادق عليه السلام:«الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهليّة، و السنّة البعث إليهم بالطعام على ما أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في آل جعفر بن أبي طالب عليه السلام لمّا جاء (8)نعيه» (9).

و قال عليه السلام:«لمّا قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام،أمر رسول اللّه صلّى اللّه

ص:419


1- 1ح:أهل العلم.
2- 2) ش،ن،ك و خا:فإنّهم.
3- 3) أكثر النسخ:يشغلهم.
4- 4) سنن أبي داود 3:195 الحديث 3132، [1]سنن ابن ماجه 1:514 الحديث 1610،سنن الترمذيّ 3:323 الحديث 998، [2]مسند أحمد 1:205، [3]المستدرك للحاكم 1:372،سنن البيهقيّ 4:61،سنن الدار قطنيّ 2:87 الحديث 8.
5- 5) أثبتناها من المصدر.
6- 6) الفقيه 1:116 الحديث 545،الوسائل 2:888 الباب 67 من أبواب الدفن الحديث 1. [4]
7- 7) الفقيه 1:116 الحديث 546،الوسائل 2:890 الباب 68 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]
8- 8) بعض النسخ:جاءه.
9- 9) الفقيه 1:116 الحديث 548،الوسائل 2:889 الباب 67 من أبواب الدفن الحديث 6. [6]

عليه و آله فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس و نساءها و أن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيّام،فجرت السنّة بذلك» (1).

و لأنّه من البرّ و التقرّب (2)إلى الجيران،فكان مستحبّا.

فروع:
الأوّل:لا يستحبّ لأهل الميّت أن يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه،

لأنّهم مشغولون بمصابهم،و لأنّ في ذلك تشبيها (3)بأهل الجاهليّة على ما قاله (4)الصادق عليه السلام.

الثاني:لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز،

كما لو حضرهم أهل القرى و الأماكن البعيدة،و احتاجوا إلى المبيت (5)عندهم،فإنّه ينبغي ضيافتهم.

الثالث:ينبغي أن يفعل لهم الطعام ثلاثة أيّام،

لأنّه المنقول،و ينبغي ذلك لجيرانه و أقربائه.

مسألة:البكاء على الميّت جائز غير مكروه
اشارة

إجماعا-قبل خروج الروح و بعده- إلاّ الشافعيّ،فإنّه كرهه بعد الخروج (6).

لنا:ما رواه الجمهور عن أنس قال:شهدنا بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالس على القبر،فرأيت عينيه تدمعان (7).و قبّل النبيّ

ص:420


1- 1الفقيه 1:116 الحديث 549،الوسائل 2:889 الباب 67 من أبواب الدفن الحديث 8. [1]
2- 2) ك:التعرّب.
3- 3) ح:تشبّها.
4- 4) خا،ق و ح:قال.
5- 5) خا،ق و ح:البعث.
6- 6) الأمّ 1:279،المجموع 5:307،المغني 2:410،الشرح الكبير بهامش المغني 2:428.
7- 7) صحيح البخاريّ 2:100،سنن البيهقيّ 4:70.

صلّى اللّه عليه و آله عثمان بن مظعون و هو ميّت و رفع (1)رأسه،و عيناه تهراقان (2).

و قال أنس:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«أخذ الراية زيد فأصيب،ثمَّ أخذها جعفر فأصيب،ثمَّ أخذها عبد اللّه بن رواحة فأصيب»و إنّ عيني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لتذرفان (3). (4)

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام و زيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدّا،و يقول:«كانا يحدّثاني و يؤنساني فذهبا جميعا» (5).

و لمّا انصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من وقعة (6)أحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاءا،و لم يسمع من دار حمزة عمّه،فقال عليه السلام:

«لكنّ حمزة لا بواكي له»فآلى أهل المدينة:أن لا ينوحوا على ميّت و لا يبكوه حتّى يبدءوا بحمزة فينوحوا عليه و يبكوه،فهم إلى اليوم على ذلك (7).

و قال الصادق عليه السلام:«من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنّه يسكن عنه» (8).و ذلك (9)عامّ.

ص:421


1- 1ش،م،ن و ك:فرفع.
2- 2) سنن أبي داود 3:201 الحديث 3163،سنن الترمذيّ 3:314 الحديث 989، [1]سنن ابن ماجه 1:468 الحديث 1456.
3- 3) خا،ق و ح:لتهرقان.
4- 4) صحيح البخاريّ 5:182،مسند أحمد 3:113، [2]سنن البيهقيّ 8:154،المعجم الكبير للطبرانيّ 2:105 الحديث 1460.
5- 5) الفقيه 1:113 الحديث 527،الوسائل 2:922 الباب 87 من أبواب الدفن الحديث 6. [3]
6- 6) خا،ح و ق:واقعة.
7- 7) الفقيه 1:116 الحديث 553،الوسائل 2:924 الباب 88 من أبواب الدفن الحديث 5. [4]
8- 8) الفقيه 1:119 الحديث 568،الوسائل 2:921 الباب 87 من أبواب الدفن الحديث 5. [5]
9- 9) بعض النسخ:فذلك.

احتجّ الشافعيّ (1)بما رواه عبد اللّه بن عتيك (2)قال:جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى عبد اللّه بن ثابت (3)يعوده،فوجده قد غلب،فصاح به فلم يجبه،فاسترجع و قال:«غلبنا عليك يا أبا الربيع»فصاح (4)النسوة و بكين،فجعل ابن عتيك يسكتهنّ (5)،فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«دعهنّ،فإذا وجب فلا تبكينّ باكية» (6)يعني إذا مات.

و الجواب:أنّه محمول على رفع الصوت و الندب و الصياح المرتفع الخارج عن (7)المعتاد.

فروع:
الأوّل:الندب لا بأس به،

و هو عبارة عن تعديد (8)محاسن الميّت و ما يلقون بفقده بلفظة (9)النداء،ب«وا»،مثل قولهم:وا رجلاه،وا كريماه،وا انقطاع (10)ظهراه،وا مصيبتاه غير أنّه مكروه،لأنّه لم ينقل عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا عن أحد من أهل البيت

ص:422


1- 1الأمّ 1:279،المغني 2:410،الشرح الكبير بهامش المغني 2:428.
2- 2) عبد اللّه بن عتيك بن قيس بن الأسود.الأنصاريّ أخو جابر بن عتيك،شهد أحد و ما بعدها،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و قيل:شهد صفّين مع عليّ بن أبي طالب. أسد الغابة 3:203، [1]الإصابة 2:341. [2]
3- 3) عبد اللّه بن ثابت الأنصاريّ أبو الربيع الظفريّ عاده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مرضه الذي مات فيه فكفّنه في قميصه. أسد الغابة 3:127، [3]الإصابة 2:284، [4]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:270. [5]
4- 4) هامش ح:فصاحت.
5- 5) بعض النسخ:فسكّتهنّ.
6- 6) سنن أبي داود 3:188 الحديث 3111، [6]سنن النسائيّ 4:13،سنن البيهقيّ 4:69.
7- 7) ح:غير.
8- 8) غ و ف:تعدّد،ح،ق و خا:تقدير.
9- 9) خا،ق و ح:بلفظ.
10- 10) ص،م،غ و ك:و انقطاع.

عليهم السلام.

الثاني:النياحة بالباطل محرّمة إجماعا،

أمّا (1)بالحقّ فجائزة (2)إجماعا.

روى الجمهور عن فاطمة عليها السلام أنّها قالت:«يا أبتاه،من ربّه ما أدناه،يا أبتاه إلى جبرئيل (3)أنعاه،يا أبتاه أجاب ربّا دعاه» (4).

و عن عليّ عليه السلام:«إنّ فاطمة عليها السلام أخذت قبضة من تراب قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فوضعتها على عينيها ثمَّ قالت:

ما ذا على من شمّ تربة أحمد أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا

صبّت عليّ مصائب لو أنّها صبّت على الأيام عدن (5)لياليا» (6).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن أجر النائحة،فقال:«لا بأس به،قد نيح على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (7).

و روي أنّه قال:«لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا» (8).

و في خبر آخر قال:«تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى» (9).و ذلك يستلزم المطلوب.

ص:423


1- 1م:و أمّا.
2- 2) خا،ق و ح:فجائز.
3- 3) ف و ص:جبريل.
4- 4) صحيح البخاريّ 6:18،سنن ابن ماجه 1:522 الحديث 1630،سنن النسائيّ 4:13،مسند أحمد 3: 197، [1]سنن البيهقيّ 4:71.
5- 5) ك،خا،ق و ح:صرن.
6- 6) المغني 2:411،الشرح الكبير [2]بهامش المغني 2:429.
7- 7) الفقيه 1:116 الحديث 551،الوسائل 2:893 الباب 71 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]
8- 8) الفقيه 1:116 الحديث 552،الوسائل 12:91 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9. [4]
9- 9) الفقيه 1:116 الحديث 552،الوسائل 12:90 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. [5]
الثالث:يحرم ضرب الخدود و نتف الشعور

و شقّ الثوب (1)إلاّ في موت الأب و الأخ، فقد (2)سوّغ فيهما شقّ الثوب للرجل،و كذا (3)يكره الدعاء بالويل و الثبور.

روي:أنّ أهل البيت إذا دعوا بالويل و الثبور،وقف ملك الموت في عتبة الباب و قال:إن كانت صيحتكم عليّ فإنّي مأمور،و إن كانت صيحتكم على ميّتكم فإنّه مقبور، و إن كانت على ربّكم فالويل لكم و الثبور،و إنّ لي فيكم (4)لعودات ثمَّ عودات (5).

و روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لفاطمة عليها السلام حين قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام:«لا تدعي (6)بذلّ و لا ثكل (7)و لا حزن و لا حرب و ما قلت فيه فقد صدقت» (8).

و روي قال:لمّا قبض عليّ بن محمّد العسكريّ عليه السلام رؤي الحسن بن عليّ عليه السلام و قد خرج من الدار و قد شقّ قميصه من خلف و قدّام (9).

الرابع:ينبغي لصاحب المصيبة الصبر على البليّة و الاسترجاع،

قال اللّه تعالى:

وَ بَشِّرِ الصّابِرِينَ، اَلَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (10).

ص:424


1- 1غ:الجيوب.
2- 2) ح:و قد.
3- 3) ش،م و ن:و روي كذا،ف،خا،ح،ق و غ:روي و كذا.
4- 4) أكثر النسخ:منكم.
5- 5) المغني 2:411.
6- 6) أكثر النسخ:لا تدعين.
7- 7) أكثر النسخ:بطل.
8- 8) الفقيه 1:112 الحديث 521،الوسائل 2:915 الباب 83 من أبواب الدفن الحديث 4. [1]
9- 9) الفقيه 1:111 الحديث 511،الوسائل 2:916 الباب 84 من أبواب الدفن الحديث 4. [2]
10- 10) البقرة(2):155-157. [3]

و روى الجمهور عن (1)أمّ سلمة قالت:سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ اللهمّ أجرني في مصيبتي، و أخلف لي خيرا منها إلاّ آجره اللّه في مصيبته و أخلف (2)له خيرا منها»قالت:فلمّا مات أبو سلمة (3)قلت كما أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخلف اللّه لي خيرا منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

«أربع من كنّ فيه كان في نور اللّه الأعظم:من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أنّي رسول اللّه،و من إذا أصابته مصيبة قال: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،و من إذا أصاب خيرا قال:

الحمد للّه ربّ العالمين،و من إذا أصاب خطيئة قال:استغفر اللّه و أتوب إليه» (5).

و قال أبو جعفر عليه السلام:«ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته،و يصبر حين (6)تفجأه المصيبة إلاّ غفر اللّه له ما مضى من ذنوبه إلاّ الكبائر الّتي أوجب اللّه عزّ و جلّ عليها النار،و كلّما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها و حمد اللّه عزّ و جلّ غفر اللّه له كلّ ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأوّل إلى الاسترجاع الأخير

ص:425


1- 1بعض النسخ:من.
2- 2) أكثر النسخ:و خلف.
3- 3) أبو سلمة:عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ،أمّه برّة بنت عبد المطّلب فهو ابن عمّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من السابقين الأوّلين إلى الإسلام،تزوّج أمّ سلمة ثمَّ صارت بعده إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،هاجر إلى الحبشة و شهد بدرا و جرح بأحد جرحا اندمل ثمَّ انتقض فمات منه في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة. أسد الغابة 5:218، [1]الإصابة 2:335. [2]
4- 4) صحيح مسلم 2:631 الحديث 918،سنن ابن ماجه 1:509 الحديث 1598،مسند أحمد 6:309. [3]
5- 5) الفقيه 1:111 الحديث 514، [4]الوسائل 2:897 الباب 73 من أبواب الدفن الحديث 8. [5]
6- 6) أكثر النسخ:حتّى.

إلاّ الكبائر من الذنوب» (1).

و قد ورد حصول الثواب و إن لم يصبر.روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«من أصيب بمصيبة-جزع عليها أو لم يجزع،صبر عليها أو لم يصبر-كان ثوابه من اللّه عزّ و جلّ الجنّة» (2).

و قال عليه السلام:«ثواب المؤمن من ولده[إذا مات] (3)الجنّة،صبر أو لم يصبر» (4).و هذا أمر معقول أيضا،لحصول الألم بالفقد المستلزم للعوض.

الخامس:روى عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّ الميّت ليعذّب ببكاء

أهله عليه» .

(5)

و أنكره ابن عبّاس،قالت عائشة:و اللّه ما حدّث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه»و لكن قال:«إنّ اللّه تعالى يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه»قالت عائشة:و حسبكم القرآن،قال اللّه تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (6). (7)و إنكارهما يدلّ على بطلانه.

و قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ضدّ هذا،فقد روى ابن بابويه أنّ الباقر عليه السلام أوصى أن يندب في المواسم عشر سنين (8).

ص:426


1- 1الفقيه 1:111 الحديث 515،الوسائل 2:898 الباب 74 من أبواب الدفن الحديث 3. [1]
2- 2) الفقيه 1:111 الحديث 517.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) الفقيه 1:112 الحديث 518،الوسائل 2:894 الباب 72 من أبواب الدفن الحديث 7. [2]
5- 5) صحيح البخاريّ 2:101،صحيح مسلم 2:641 الحديث 927،مسند أحمد 1:41، [3]سنن البيهقيّ 4: 73.
6- 6) الأنعام(6):164. [4]
7- 7) المغني 2:412، [5]الشرح الكبير بهامش المغني 2:431، [6]سنن الترمذيّ 3:327 الحديث 1004. [7]
8- 8) الفقيه 1:116 الحديث 547،الوسائل 2:891 الباب 69 من أبواب الدفن الحديث 2. [8]

و عن محمّد بن الحسن الواسطيّ (1)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ إبراهيم خليل الرحمن سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته» (2).

و قد تأوّل هذا الحديث على تقدير صحّته،فقيل:إنّ الجاهليّة كانوا ينوحون على موتاهم و يعدّدون أفعالهم الّتي هي قتل النفس و الغارة على الأموال،فأراد عليه السلام أنّهم يعذّبون بما يبكون به عليهم (3).

مسألة:و يستحبّ زيارة المقابر للرجال.
اشارة

و هو قول العلماء كافّة.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنّها تذكّركم الموت»رواه مسلم (4).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الموتى نزورهم (5)؟فقال:«نعم»قلت (6):فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال (7):«إي و اللّه،إنّهم ليعلمون بكم و يفرحون بكم و يستأنسون إليكم» (8).

ص:427


1- 1محمّد بن الحسن الواسطيّ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام،و [1]نقل الكشّيّ عن الفضل بن شاذان أنّ محمّد بن الحسن كان كريما على أبي جعفر الثاني عليه السلام،و أنّ أبا الحسن الثالث عليه السلام أنفذ نفقته في مرضه و أكفنه و أقام مأتمه عند موته،و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة،هذا،و قال السيّد الخوئيّ:نسبة عدّه من أصحاب الصادق عليه السلام إلى الشيخ فيه سهو ظاهر.نعم روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه أبان بن عثمان في التهذيب 1:465 الحديث 1524. رجال الكشّيّ:558،رجال الطوسيّ:408،رجال العلاّمة:151، [2]معجم رجال الحديث 15:297. [3]
2- 2) التهذيب 1:465 الحديث 1524،الوسائل 2:892 الباب 70 من أبواب الدفن الحديث 3. [4]
3- 3) قال المصنّف في التذكرة 2:120،و [5]أحسن ما بلغنا فيه.،و يناسب ذلك ما ورد في شرح صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4:248.
4- 4) صحيح مسلم 2:672 الحديث 976-977.
5- 5) ش،م،ن و ك:تزورهم.
6- 6) كثير من النسخ:فقلت.
7- 7) أكثر النسخ:قال.
8- 8) الفقيه 1:115 الحديث 540،الوسائل 2:878 الباب 54 من أبواب الدفن الحديث 2. [6]

و قال الرضا عليه السلام:«من زار قبر مؤمن فقرأ عنده:إنّا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرّات،غفر اللّه له و لصاحب القبر» (1).

و عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق عليه السلام عن (2)زيارة القبور و بناء المساجد فيها،فقال:«أمّا زيارة القبور فلا بأس[بها] (3)و لا يبنى عندها مساجد» (4).

و لأنّ ذلك يتضمّن الاتّعاظ،و ذكر الموت،و كسر النفس عن اتّباع الهوى،و سؤال الربّ الرحمة له و للميّت و الاستغفار (5).

فروع:
الأوّل:يستحبّ تكرار ذلك في كلّ وقت.

روى ابن بابويه عن إسحاق بن عمّار قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المؤمن يزور أهله؟فقال:«نعم»فقال (6):في كم؟قال:«على قدر فضائلهم،منهم من يزور في كلّ يوم،و منهم من يزور في كلّ يومين،و منهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام»قال:ثمَّ رأيت في مجرى كلامه أنّه يقول:«أدناهم جمعة»فقال له:في أيّ ساعة؟قال:«عند زوال الشمس أو قبيل (7)ذلك،فيبعث اللّه تعالى معه ملكا يريه ما يسرّ به، و يستر عنه ما يكرهه فيرى سرورا و يرجع إلى قرّة عين» (8).

الثاني:يستحبّ أن يقال في زيارة القبور ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام،

روى ابن بابويه عن جرّاح المدائنيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام كيف التسليم على أهل القبور؟

ص:428


1- 1الفقيه 1:115 الحديث 541،الوسائل 2:881 الباب 57 من أبواب الدفن الحديث 5. [1]
2- 2) بعض النسخ:من.
3- 3) أثبتناها من المصدر.
4- 4) الفقيه 1:114 الحديث 531،الوسائل 2:887 الباب 65 من أبواب الدفن الحديث 1. [2]
5- 5) غ:الاستغفار.
6- 6) ك:فقلت.
7- 7) أكثر النسخ:أو قبل.
8- 8) الفقيه 1:115 الحديث 542.

فقال:«تقول:السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين،رحم اللّه المتقدّمين (1)منّا و المتأخّرين (2)،و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون» (3).

و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا مرّ على القبور قال:«السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين،و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون» (4).

و قال الصادق عليه السلام:«إذا دخلت الجبّانة (5)فقل:السلام على أهل الجنّة» (6).

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قل:اللهمّ جاف الأرض عن (7)جنوبهم،و صاعد إليك أرواحهم،و لقّهم منك رضوانا،و أسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم،و تونس به وحشتهم،إنّك على كلّ شيء قدير» (8).

الثالث:لا بأس بالقراءة عند القبر بل هو مستحبّ.

و عن أحمد روايتان:إحداهما:

أنّه بدعة (9).

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفّف عنهم يومئذ،و كان له بعدد من فيها حسنات» (10).

و عنه صلّى اللّه عليه و آله قال:«من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما

ص:429


1- 1أكثر النسخ:المستقدمين،كما في الوسائل.
2- 2) أكثر النسخ:المستأخرين،كما في الوسائل. [1]
3- 3) الفقيه 1:114 الحديث 533،الوسائل 2:880 الباب 56 من أبواب الدفن الحديث 3. [2]
4- 4) الفقيه 1:114 الحديث 534،الوسائل 2:880 الباب 56 من أبواب الدفن الحديث 2. [3]
5- 5) بعض النسخ:المقابر.
6- 6) الفقيه 1:115 الحديث 538،الوسائل 2:880 الباب 56 من أبواب الدفن الحديث 5. [4]
7- 7) بعض النسخ:من.
8- 8) الفقيه 1:115 الحديث 540،الوسائل 2:882 الباب 58 من أبواب الدفن الحديث 1. [5]
9- 9) المغني 2:426،الشرح الكبير [6]بهامش المغني 2:417،الإنصاف 2:558.
10- 10) تفسير القرطبيّ 15:3، [7]المغني 2:427،الشرح الكبير بهامش المغني 2:218.

يس غفر اللّه له» (1).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن الرضا عليه السلام:«من زار قبر مؤمن فقرأ عنده:إنّا أنزلناه في ليلة القدر،سبع مرّات،غفر له و لصاحب القبر» (2).

الرابع:يجوز للنساء زيارة القبور.

و عن أحمد روايتان:إحداهما:الكراهة (3). (4)

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (5)و هو بعمومه يتناول النساء.

و عن ابن أبي مليكة أنّه قال لعائشة:يا أمّ المؤمنين من أين أقبلت؟قالت:من قبر أخي عبد الرحمن (6)،فقلت لها:قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن زيارة القبور؟ قالت:نعم،قد نهى ثمَّ أمر بزيارتها (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن يونس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إنّ فاطمة (8)عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت،فتأتي قبر حمزة

ص:430


1- 1الجامع الصغير للسيوطيّ 2:172،كنز العمّال 16:479 الحديث 45543،الدرّ المنثور 5:257. [1]
2- 2) الفقيه 1:115 الحديث 541،الوسائل 2:881 الباب 57 من أبواب الدفن الحديث 5. [2]
3- 3) أكثر النسخ:الكراهية.
4- 4) المغني 2:430،الشرح الكبير بهامش المغني 2:424،الكافي لابن قدامة 1:336،الإنصاف 2:561.
5- 5) صحيح مسلم 2:671 الحديث 976 و 977،سنن أبي داود 3:218 الحديث 3235، [3]سنن الترمذيّ 3:370 الحديث 1054، [4]سنن ابن ماجه 1:501 الحديث 1571،سنن النسائيّ 4:89،سنن البيهقيّ 4:76-77،مجمع الزوائد 3:59.
6- 6) عبد الرحمن بن أبي بكر يكنّى أبا عبد اللّه و قيل أبو محمّد بابنه محمّد و هو شقيق عائشة شهد بدرا و أحدا مع الكفّار و أسلم قبل الفتح،روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبيه و روى عنه ابناه عبد اللّه و حفصة و ابن أخيه القاسم بن محمّد،مات سنة 53 ه،و قيل 56 ه،و قيل غير ذلك. أسد الغابة 3:304، [5]الإصابة 2:407، [6]الاستيعاب بهامش الإصابة 2:399، [7]تهذيب التهذيب 6:146، [8]العبر 1:41.
7- 7) المستدرك للحاكم 1:376،سنن البيهقيّ 4:78.
8- 8) غ بزيادة:الزهراء.

و تترحّم (1)عليه و تستغفر له» (2).

الخامس:كلّ قربة يفعل و يجعل ثوابها للميّت المؤمن فإنّها تنفعه،

و لا خلاف في الدعاء و الصدقة و الاستغفار و أداء الواجبات الّتي تدخلها النيابة.قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ (3).و قال وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ (4).

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سأله رجل فقال:يا رسول اللّه إنّ أمّي ماتت أ فينفعها إن تصدّقت عنها؟قال:«نعم» (5).

و جاءت امرأة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقالت:يا رسول اللّه إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحجّ عنه؟فقال:

«أ فرأيت لو كان على أبيك دين أ كنت قاضيته؟»قالت:نعم،قال:«فدين اللّه أحقّ أن يقضى» (6).

و قال عليه السلام لعمرو بن العاص:«لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه،أو تصدّقتم عنه،أو حججتم عنه بلغه ذلك» (7).

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«إنّ الميّت

ص:431


1- 1بعض النسخ:و ترحّم.
2- 2) التهذيب 1:465 الحديث 1523،الوسائل 2:879 الباب 55 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
3- 3) الحشر(59):10. [2]
4- 4) محمّد(47):19. [3]
5- 5) صحيح البخاريّ 4:9،سنن أبي داود 3:118 الحديث 2882، [4]سنن الترمذيّ 3:56 الحديث 669، [5]سنن النسائيّ 6:252-253،مسند أحمد 1:370. [6]
6- 6) سنن ابن ماجه 2:971 الحديث 2909،سنن النسائيّ 5:117-118،سنن البيهقيّ 4:328.في الجميع بتفاوت.
7- 7) سنن أبي داود 3:118 الحديث 2883، [7]سنن البيهقيّ 6:279.

ليفرح بالترحّم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى إليه (1)» (2).

و قال عليه السلام:«ستّة يلحقن الميّت بعد وفاته:ولد يستغفر له،و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه،و صدقة ماء يجريه،و قليب يحفره،و سنّة يؤخذ بها من بعده» (3).

و قال عليه السلام:«من عمل من المسلمين عن ميّت عملا صالحا أضعف له أجره و نفع (4)اللّه به الميّت» (5).

السادس:الصلاة يصل ثوابها إلى الميّت،

خلافا لقوم من الجمهور (6).

لنا:أنّها قربة و طاعة و عبادة بدنيّة،فأشبهت الحجّ.

و يؤيّده:ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:يصلّى عن الميّت؟فقال:«نعم حتّى إنّه ليكون في ضيق فيوسّع[اللّه] (7)عليه ذلك الضيق ثمَّ يؤتى فيقال له:خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك»قال:

فقلت:فأشرك بين رجلين في ركعتين؟قال:«نعم» (8).

و قال عليه السلام:«يدخل على الميّت في قبره الصلاة،و الصوم،و الحجّ،و الصدقة، و البرّ،و الدعاء،و يكتب أجره للّذي يفعله (9)و للميّت» (10).

ص:432


1- 1أكثر النسخ:له.
2- 2) الفقيه 1:117 الحديث 554،الوسائل 2:655 الباب 28 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
3- 3) الفقيه 1:117 الحديث 555،الوسائل 13:293 الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث 1. [2]
4- 4) بعض النسخ:و ينفع.
5- 5) الفقيه 1:117 الحديث 556،الوسائل 2:655 الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث 4. [3]
6- 6) حلية العلماء 6:156،شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 7:91،المغني 2:428، الشرح الكبير بهامش المغني 2:421.
7- 7) أثبتناها من المصدر.
8- 8) الفقيه 1:117 الحديث 554،الوسائل 2:655 الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث 1. [4]
9- 9) بعض النسخ:فعله.
10- 10) الفقيه 1:117 الحديث 557،الوسائل 2:655 الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث 3. [5]
السابع:قال الشافعيّ:ما عدا الواجبات،و الصدقة،و الدعاء،و الاستغفار لا يفعل

عن الميّت

و لا يصل[ثوابه إليه] (1). (2)و ليس بجيّد،لأنّ المسلمين مجمعون (3)على الاجتماع و قراءة القرآن و إهدائه إلى الأموات من غير إنكار.و ما تقدّم في الأحاديث المنقولة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من طرق الجمهور و أهل البيت عليهم السلام.

احتجّ الشافعيّ (4)بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث:صدقة جارية،أو علم ينتفع به من بعده،أو ولد صالح يدعو له» (5).

و لأنّ نفعه لا يتعدّى فاعله فلا يتعدّاه ثوابه.

و الجواب عن الأوّل:أنّه يدلّ على انقطاع عمله و نحن نقول بموجبة،لأنّه ليس من عمله.

و عن الثاني:أنّ تعدّي الثواب ليس بفرع لتعدّي النفع،و ينتقض بالصوم و الحجّ و الدعاء.

مسألة:و يستحبّ خلع النعال إذا دخل المقابر،
اشارة

و لو لم يفعله (6)لم يكن مكروها، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله روي عنه أنّه قال:«إذا وضع المرء (7)في قبره و تولّى عنه

ص:433


1- 1أثبتناها من المغني.
2- 2) حلية العلماء 6:156،المهذّب للشيرازيّ 1:464،المجموع 15:521، [1]شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 7:91،المغني 2:428،الشرح الكبير بهامش المغني 2:421.
3- 3) ف و غ:مجتمعون،ح،ق،ك و خا:مجموعون.
4- 4) حلية العلماء 6:156،المهذّب للشيرازيّ 1:464،المجموع 15:521، [2]شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 7:91، [3]المغني 2:428،الشرح الكبير بهامش المغني 2:421.
5- 5) صحيح مسلم 3:1255 الحديث 1631،سنن أبي داود 3:117 الحديث 2880، [4]سنن الترمذيّ 3:660 الحديث 1376، [5]سنن النسائيّ 6:251،سنن الدارميّ 1:139، [6]مسند أحمد 2:372، [7]سنن البيهقيّ 6:278.
6- 6) ف،غ،ح،ق و خا:يفعل.
7- 7) غ،ف و ك:الميّت.

أصحابه إنّه يسمع قرع نعالهم» (1).و لا ريب أنّ خلع النعال أقرب إلى الخشوع و أبعد من الخيلاء،و لو كان هناك ما يمنع (2)من خلع النعلين لم يستحبّ خلعهما.

فروع:
الأوّل:يكره المشي على القبور،

قاله الشيخ (3).

و قد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لأنّ أمشي على جمرة أو سيف،أو أخصف (4)نعلي برجلي أحبّ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم» (5).

و قد روى ابن بابويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:«إذا دخلت المقابر فطأ القبور،فمن كان مؤمنا استروح (6)إلى ذلك،و من كان منافقا وجد ألمه» (7).

الثاني:يكره الجلوس عليها و الاتّكاء و الصلاة إليها.

روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تجلسوا على القبور و لا تصلّوا إليها» (8).

و روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا تتّخذوا قبري قبلة و لا مسجدا،فإنّ اللّه عزّ و جلّ لعن اليهود[حيث] (9)اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (10).

ص:434


1- 1صحيح البخاريّ 2:113،سنن أبي داود 3:217 الحديث 3231، [1]سنن النسائيّ 4:96،سنن البيهقيّ 4:80.
2- 2) أكثر النسخ:مانع.
3- 3) المبسوط 1:188.
4- 4) جميع النسخ:أو خصف و ما أثبتناه من المصادر.
5- 5) سنن ابن ماجه 1:499 الحديث 1567،كنز العمّال 15:649 الحديث 42570،الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 122.
6- 6) بعض النسخ:استراح،كما في الوسائل. [2]
7- 7) الفقيه 1:115 الحديث 539،الوسائل 2:885 الباب 62 من أبواب الدفن الحديث 1. [3]
8- 8) صحيح مسلم 2:668 الحديث 972،سنن أبي داود 3:217 الحديث 3229، [4]سنن الترمذيّ 3:367 الحديث 1050،مسند أحمد 4:135، [5]سنن البيهقيّ 4:79.
9- 9) أثبتناها من المصدر.
10- 10) الفقيه 1:114 الحديث 532،الوسائل 2:887 الباب 65 من أبواب الدفن الحديث 2. [6]
الثالث:يكره الضحك بين القبور،

لأنّه ينافي الاتّعاظ.و قد روى ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّ اللّه تبارك و تعالى كره لي ستّ خصال و كرهتهنّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي:العبث في الصلاة،و الرفث في الصوم،و المنّ بعد الصدقة،و إتيان المساجد جنبا،و التطلّع في الدور،و الضحك بين القبور» (1).

مسألة:و يجلّل قبر المرأة بثوب إذا أريد دفنها.
اشارة

(2)

و هو قول العلماء.

روى الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه مرّ بقوم قد دفنوا ميّتا و بسطوا على قبره الثوب فجذبه و قال:«إنّما يصنع هذا بالنساء» (3).و هو يدلّ على المشروعيّة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن جعفر بن سويد من بني جعفر بن كلاب (4)قال:سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول:«يغشّى قبر المرأة بالثوب و لا يغشّى قبر الرجل،و قد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شاهد فلم ينكر ذلك» (5).

و لأنّ المرأة عورة و حرمتها ميّتة كحرمتها حيّة،و ربّما ظهر من عورتها شيء،و ربّما بدا (6)منها أمر يشاهده الحاضرون،فاستحبّ الستر لهذا المعنى.

ص:435


1- 1الفقيه 1:120 الحديث 575،الوسائل 2:886 الباب 63 من أبواب الدفن الحديث 2. [1]
2- 2) ص و خا:و تحليل،م،ح،ش،غ و ق:و يحلّل.
3- 3) سنن البيهقيّ 4:54،المغني 2:377.
4- 4) جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب،روى محمود بن ميمون عنه عن جعفر بن محمّد عليهما السلام،قال المامقانيّ:لم أقف فيه إلاّ على رواية محمود بن ميمون عنه،و قال السيّد الخوئيّ بعد ذكره:لا يبعد اتّحاده مع جعفر بن سويد الجعفريّ القيسيّ الكوفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. رجال الطوسيّ:162،تنقيح المقال 1:217، [2]معجم رجال الحديث 4:73. [3]
5- 5) التهذيب 1:464 الحديث 1519،الوسائل 2:875 الباب 50 من أبواب الدفن الحديث 1.و [4]فيه:عن جعفر بن سويد عن جعفر بن كلاب.
6- 6) ح:جرى.

و لا اعتبار بمخالفة بعض المتأخّرين في هذا و كونه لم يوجد في كتاب (1)،مع أنّ الشيخ رحمه اللّه رواه في التهذيب،و أفتى به في الخلاف (2).

و المفيد رحمه اللّه ذكر في كتاب أحكام النساء:أنّ المرأة يستحبّ أن يجلّل (3)قبرها عند الدفن بثوب (4).مع أنّ هذين هما العمدة،و عليهما المعوّل في نقل المذهب.

فرع:

هل يستحبّ أن يفعل ذلك بالرجل؟

أفتى في الخلاف بالاستحباب مطلقا (5)،و هو كما يتناول المرأة يتناول الرجل.و لم يكرهه الشافعيّ (6)،و أصحاب الرأي (7)،و أبو ثور (8).

و كرهه أحمد (9).

احتجّ الشافعيّ (10)بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب (11).و قد نقله الخاصّة عن الصادق عليه السلام (12).

ص:436


1- 1السرائر:34.
2- 2) الخلاف 1:296 مسألة-87.
3- 3) كثير من النسخ:يحلّل.
4- 4) نقله عنه في السرائر:34.
5- 5) الخلاف 1:296 مسألة-87.
6- 6) الأمّ 1:276،المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:288 و 291،فتح العزيز بهامش المجموع 5:208، مغني المحتاج 1:362،السراج الوهّاج:114.
7- 7) المبسوط للسرخسيّ 2:62،بدائع الصنائع 1:319،الهداية للمرغينانيّ 1:93،شرح فتح القدير 2:99، المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:380.
8- 8) المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:380.
9- 9) المغني 2:377،الكافي لابن قدامة 1:359.
10- 10) المهذّب للشيرازيّ 1:137،المجموع 5:288،فتح العزيز بهامش المجموع 5:209.
11- 11) سنن البيهقيّ 4:54،المصنّف لعبد الرزّاق 3:500 الرقم 6477.
12- 12) التهذيب 1:464 الحديث 1519،الوسائل 2:875 الباب 50 من أبواب الدفن الحديث 1.

و لأنّه يحتاج إلى حلّ عقد الكفن و تسويته فالمستحبّ ستره.

و احتجّ أحمد (1)بحديث عليّ عليه السلام (2).

مسألة:و يستحبّ لصاحب المصيبة أن يتميّز عن غيره،
اشارة

ليعزّيه (3)الناس،و يعرفونه فيقصدون إليه.

روى ابن بابويه عن أبي بصير،عن الصادق عليه السلام قال:«ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء،و أن يكون في قميص حتّى يعرف» (4).

و وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه اللّه فسئل عن ذلك فقال:«رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي» (5).

و روى الشيخ عن الحسين بن عثمان (6)قال:لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السلام خرج أبو عبد اللّه عليه السلام فتقدّم السرير بلا حذاء و لا رداء (7).

و في الحسن عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة» (8).

فرع:

قال الشيخ في المبسوط:يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره

بإرسال طرف

ص:437


1- 1المغني 2:377،الشرح الكبير بهامش المغني 2:380،الكافي لابن قدامة 1:359.
2- 2) سنن البيهقيّ 4:54.
3- 3) أكثر النسخ:لتعزية.
4- 4) الفقيه 1:110 الحديث 509،الوسائل 2:653 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 1. [1]
5- 5) الفقيه 1:111 الحديث 512،الوسائل 2:653 الباب 27 [2] من أبواب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 4.
6- 6) الحسين بن عثمان بن شريك بن عديّ العامريّ الوحيديّ الكوفيّ وثّقه النجاشيّ و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ:53،رجال الطوسيّ:169،رجال العلاّمة:51. [3]
7- 7) التهذيب 1:463 الحديث 1513،الوسائل 2:654 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 7. [4]
8- 8) التهذيب 1:463 الحديث 1514،الوسائل 2:655 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 8. [5]

العمامة،أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ،فأمّا[على] (1)غيرهما فلا يجوز على حال (2).

و سوّى ابن إدريس في المنع بين الأب و الأخ و غيرهما (3).و الأقرب عندي ما قاله الشيخ،لأنّه قد ورد استحباب التميّز (4)بنزع الرداء،و كذا بإرسال طرف العمامة،أو أخذ مئزر فوقها.و يؤيّده تعليل الصادق عليه السلام (5).

آخر:

روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره» (6).

مسألة تشتمل على فصول:
اشارة

روى الشيخ أنّه يستحبّ أن يوضع عند الجريدة مع الميّت كتاب يقول قبل أن يكتب:بسم اللّه الرحمن الرحيم،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله،و أنّ الجنّة حقّ،و أنّ النار حقّ،و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها،و أنّ اللّه يبعث من في القبور،ثمَّ يكتب:بسم اللّه الرحمن الرحيم،شهد الشهود-المسمّون في هذا الكتاب-أنّ أخاهم في اللّه عزّ و جلّ،فلان بن فلان-و يذكر اسم الرجل-أشهدهم و استودعهم و أقرّ عندهم أنّه يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله عبده و رسوله،و أنّه مقرّ بجميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام،و أنّ عليّا عليه السلام وليّ اللّه و إمامه،و أنّ الأئمّة من ولده أئمّة،و أنّ أوّلهم:

ص:438


1- 1أثبتناها من المصدر.
2- 2) المبسوط 1:189. [1]
3- 3) السرائر:34.
4- 4) غ و ص:التمييز.
5- 5) يراجع:ص 429،430.
6- 6) الفقيه 1:111 الحديث 510،الوسائل 2:654 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 2. [2]

الحسن،و الحسين،و عليّ بن الحسين،و محمّد بن عليّ،و جعفر بن محمّد،و موسى بن جعفر، و عليّ بن موسى،و محمّد بن عليّ،و عليّ بن محمّد،و الحسن بن عليّ،و (1)القائم الحجّة عليهم السلام،و أنّ الجنّة حقّ،و النار حقّ،و (2)الساعة آتية لا ريب فيها،و أنّ اللّه يبعث من في القبور،و أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله عبده و رسوله جاء بالحقّ،و أنّ عليّا وليّ اللّه و الخليفة من بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و مستخلفه في أمّته مؤدّيا لأمر ربّه تبارك و تعالى،و أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و ابنيها:الحسن و الحسين ابنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و سبطاه،و إماما الهدى،و قائدا الرّحمة،و أنّ عليّا،و محمّدا، و جعفرا،و موسى و عليّا،و محمّدا،و عليّا،و حسنا،و الحجّة القائم عليهم السلام أئمّة و قادة و دعاة إلى اللّه عزّ و جلّ (3)،و حجّة على عباده.

ثمَّ يقول للشهود:يا فلان و يا فلان و يا فلان-للمسمّين (4)في هذا الكتاب-أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض.

ثمَّ يقول الشهود:يا فلان نستودعك اللّه و الشهادة و الإقرار و الإخاء موعودة عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نقرأ عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته.

ثمَّ تطوى الصحيفة،و تطبع بخاتم الشهود و خاتم الميّت،و توضع عن يمين (5)الميّت مع الجريدة.و تكتب (6)الصحيفة بكافور و عود على جهة (7)غير مطيّب (8).

ص:439


1- 1خا،ق و ح بزيادة:محمّد بن الحسن.
2- 2) ح بزيادة:أنّ.
3- 3) أكثر النسخ:جلّ و علا.
4- 4) ش:المثبتين.
5- 5) ح:على قبر،ص،ق و خا:على عين.
6- 6) في متن المصدر:تثبت.
7- 7) ق،م و ف:جهته،كما في هامش المصدر،ص و غ:جبهته،كما في المصدر.
8- 8) مصباح المتهجّد:15-17.و [1]فيه:المسمّين،مكان:للمسمّين.
فصل:

روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:«ما من أحد يموت أحبّ إلى إبليس،من موت فقيه» (1).

و سئل عن قوله تعالى أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها (2)فقال:

«فقد العلماء» (3).

و سئل عن قوله تعالى أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ (4)فقال:«توبيخ لابن ثمانية عشر سنة» (5).

فصل:

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال:«ما يخرج مؤمن عن (6)الدنيا إلاّ برضى[منه] (7)،و ذلك أنّ اللّه تبارك و تعالى يكشف له الغطاء حتّى ينظر إلى مكانه من الجنّة و ما أعدّ (8)اللّه له فيها،و تنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له،ثمَّ يخيّر،فيختار ما عند اللّه و يقول:ما أصنع بالدنيا و بلائها،فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج» (9).

و قال عليه السلام:«الموت كفّارة ذنب كلّ مؤمن» (10).

ص:440


1- 1الفقيه 1:112 الحديث 559.
2- 2) الرعد(13):41. [1]
3- 3) الفقيه 1:118 الحديث 560.
4- 4) فاطر(35):37. [2]
5- 5) الفقيه 1:118 الحديث 561.
6- 6) أكثر النسخ:من.
7- 7) أثبتناها من المصدر.
8- 8) ش،م و ن:وعد،خا،ص،ق و ح:أوعد.
9- 9) الفقيه 1:80 الحديث 358،الوسائل 2:667 الباب 38 من أبواب الاحتضار الحديث 4. [3]
10- 10) الفقيه 1:80 الحديث 358.
فصل:

و روى أيضا عن الصادق عليه السلام:«إنّ وليّ عليّ عليه السلام يراه في ثلاثة مواطن حيث يسرّه:عند الموت،و عند الصراط،و عند الحوض،و ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة،و يلقّنه شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و أنّ محمّدا رسول اللّه (1)في تلك الحالة العظيمة (2)» (3).

و قال أمير المؤمنين عليه السلام:«إنّ العبد إذا كان في آخر يوم من الدنيا و أوّل يوم من الآخرة مثّل له ماله و ولده و عمله،فيلتفت إلى ماله فيقول:و اللّه إنّي كنت عليك لحريصا شحيحا،فما ذا عندك؟فيقول:خذ منّي كفنك،فيلتفت إلى ولده فيقول:و اللّه إنّي كنت لكم لمحبّا و إنّي كنت عليكم لمحاميا فما ذا عندكم؟فيقولون:نؤدّيك إلى حفرتك و نواريك فيها،فيلتفت إلى عمله فيقول:و اللّه إن (4)كنت عليّ لثقيلا و إنّي كنت فيك لزاهدا فما ذا عندك؟فيقول:أنا قرينك في قبرك و يوم حشرك حتّى أعرض أنا و أنت على ربّك» (5).

فصل:

و روى ابن بابويه أيضا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع (6)عنه عذاب القبر» (7).

و قال الصادق عليه السلام:«من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس

ص:441


1- 1بعض النسخ بزيادة:صلّى اللّه عليه و آله.
2- 2) غ و ف:المعظّمة.
3- 3) الفقيه 1:82 الحديث 372.
4- 4) في الفقيه:إنّك.
5- 5) الفقيه 1:82 الحديث 373،الوسائل 11:385 الباب 100 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه الحديث 1. [1]
6- 6) ك بزيادة:اللّه،كما في المصدر.
7- 7) الفقيه 1:83 الحديث 374.

إلى زوال الشمس يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر» (1).

و قال عليه السلام:«ليلة الجمعة ليلة غراء و يومها يوم أزهر،و ليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة،و من مات يوم الجمعة كتبت له براءة من عذاب القبر،و من مات يوم الجمعة عتق من النار» (2).

فصل:

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام:«من مات محرما بعثه اللّه ملبّيا» (3).

و قال عليه السلام:«من مات في أحد الحرمين أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة» (4).

و قال عليه السلام:«إذا ماتت المرأة في نفاسها،لم ينشر لها ديوان يوم القيامة» (5).

و قال عليه السلام:«موت الغريب شهادة» (6).

و قال عليه السلام:«إذا مات المؤمن بكت (7)عليه بقاع الأرض الّتي كان يعبد اللّه عزّ و جلّ فيها،و الباب الّذي كان يصعد فيه عمله،و موضع سجوده» (8).

[تمَّ الجزء الثاني من كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب و يتلوه الجزء الثالث بعون اللّه تعالى] (9).

ص:442


1- 1الفقيه 1:83 الحديث 375.
2- 2) الفقيه 1:83 الحديث 375 عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.
3- 3) الفقيه 1:84 الحديث 379،الوسائل 2:697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت الحديث 6. [1]
4- 4) الفقيه 1:84 الحديث 380.
5- 5) الفقيه 1:84 الحديث 381.
6- 6) الفقيه 1:84 الحديث 382.
7- 7) بعض النسخ:لبكت.
8- 8) الفقيه 1:84 الحديث 384،الوسائل 3:473 الباب 42 من أبواب مكان المصلّي الحديث 5. [2]
9- 9) ما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة ح.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.