الوافي المجلد 23

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[تتمة كتاب النكاح و الطلاق و الولادات]

اشارة

الوافي، ج 23، ص: 991

أبواب الطلاق

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه جل و عز يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِي لَعَلَّ الهََٰ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً. فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ.

و قال جل و عز وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لٰا تَتَّخِذُوا آيٰاتِ اللّٰهِ هُزُواً.

الوافي، ج 23، ص: 992

و قال سبحانه وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكىٰ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ.

و قال عز و جل الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ.

و قال جل ذكره فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهٰا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

و قال تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

و قال جل ذكره مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

بيان

" لِعِدَّتِهِنَّ" أي وقت عدتهن و هو الطهر فإن الأقراء التي هي لبيان العدة في الآية الأخرى هي الأطهار فاللام للتوقيت،" وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ" و اضبطوها و أكملوها ثلاثة

أقراء" بِفٰاحِشَةٍ" كالبذاء لأهله و إذا هم و شتمهم،" أَمْراً" هو الرغبة فيها و الرجوع إليها،" فَأَمْسِكُوهُنَّ" بالرجعة،" بِمَعْرُوفٍ" بطريق حسن

الوافي، ج 23، ص: 993

شرعا و مروة بحسن المعاشرة و الإنفاق الحسن،" أَوْ فٰارِقُوهُنَّ" بترك الرجعة و تخلية سبيلها،" بِمَعْرُوفٍ" بطريق حسن جميل لا بغيظ و غضب،" وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً" لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن بل لإرادة الإضرار بهن،" لِتَعْتَدُوا" أي لتظلموهن بتطويل المدة في حبالكم أو لتلجئوهن إلى الاقتداء،" فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ" لا تحبسوهن و لا تمنعوهن عن النكاح، و الخطاب إما للأولياء أو للأزواج أو الناس كلهم بمعنى أن ليس لأحد منع المرأة من التزويج بالكف ء إذا حصل التراضي بينهما،" إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ" أي الخطاب،" و النساء أَزْكىٰ لَكُمْ" أنفع و أقوى إن يجعلكم أزكياء،" و أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ" من دنس الآثام،" الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ" أي التطليق الرجعي اثنتان فإن الثالثة بائن لما روي عن النبي ص أنه سئل أين الثالثة فقال فتسريح بإحسان أو أن المراد بقوله مَرَّتٰانِ مرة بعد مرة يعني أن التطليق الرجعي تطليقة على التفريق دون الجمع و الإرسال دفعة واحدة كما زعمته العامة و لم يرد بالمرتين التثنية بل مطلق التكرير كقوله" ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" أي كرة بعد كرة لا كرتين فقط و مثله لبيك و سعديك،" فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ" أي بالمراجعة و حسن المعاشرة" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ" بأن يطلقها التطليقة الثالثة بعد الرجعة، كما في الخبر النبوي المذكور أو بأن لا يراجعها حتى تبين منه و تخرج عن العدة فالإمساك هو الأخذ و التسريح الإطلاق و تفريع هذا التخيير على المرتين يؤيد المعنى الأول و على المعنى الثاني تخيير مطلق و حكم مبتدأ بعد تعليم كيفية الطلاق" فَإِنْ

طَلَّقَهٰا" أي فإن طلق الزوج الزوجة التي طلقها مرتين فلا يحل له تزويجها من بعد هذا الطلاق،" فَإِنْ طَلَّقَهٰا" أي الزوج الثاني المحلل" فلا إثم" و لا حرج على الزوج الأول و الزوجة في أن يرجع كل منهما إلى الزوجية بأن يعقدا بعقد و مهر جديدين،" إِنْ ظَنّٰا" الإتيان بلوازم الزوجية من حسن الصحبة و المعاشرة و سائر الأمور الواجبة عليهما و العلم عند اللّٰه.

الوافي، ج 23، ص: 995

باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة

[1]

22606- 1 (الكافي 6: 54) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ع قال" مر رسول اللّٰه ص برجل فقال: ما فعلت امرأتك فقال: طلقتها يا رسول اللّٰه، قال: من غير سوء قال: من غير سوء"، ثم قال" إن الرجل تزوج فمر به النبي ص، فقال: تزوجت فقال: نعم، ثم مر به، فقال له: ما فعلت امرأتك قال: طلقتها، قال: من غير سوء قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي ص فقال: تزوجت فقال: نعم ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك قال: طلقتها، قال: من غير سوء قال: من غير سوء، فقال له رسول اللّٰه ص: إن اللّٰه عز و جل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجل و كل ذواقة من النساء".

[2]

22607- 2 (الكافي 6: 54) الثلاثة، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 23، ص: 996

ع قال" ما من شي ء مما أحله اللّٰه أبغض إليه من الطلاق و إن اللّٰه يبغض المطلاق الذواق".

[3]

22608- 3 (الكافي 6: 54) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه عز و جل يحب البيت الذي فيه العرس، و يبغض البيت الذي فيه الطلاق، و ما من شي ء أبغض إلى اللّٰه من الطلاق".

[4]

22609- 4 (الكافي 6: 55) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" سمعت أبي ع يقول: إن اللّٰه يبغض كل مطلاق ذواق".

[5]
اشارة

22610- 5 (الكافي 6: 55) بإسناده، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" بلغ النبي ص أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فقال رسول اللّٰه ص: إن طلاق أم أيوب لحوب".

بيان

" الحوب" الإثم و قد يفتح.

الوافي، ج 23، ص: 997

باب تطليق المرأة غير الموافقة

[1]
اشارة

22611- 1 (الكافي 6: 55) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن رجل، عن أبي جعفر ع أنه كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فأصبح يوما و قد طلقها فاغتم لذلك فقال له بعض مواليه: جعلت فداك لم طلقتها فقال" إني ذكرت عليا ع فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي".

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب مناكحة النصاب و الشكاك.

[2]
اشارة

22612- 2 (الكافي 6: 55) محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد اللّٰه بن حماد، عن خطاب بن سلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر و كان أبوها كذلك و كانت سيئة الخلق و كنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها و إيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى ع و أنا أريد أن أسأله عن طلاقها فقلت: جعلت فداك إن لي إليك حاجة

الوافي، ج 23، ص: 998

فتأذن لي أن أسألك عنها فقال" ائتني غدا صلاة الظهر" قال: فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى و جلس فدخلت عليه و جلست بين يديه فابتدأني، فقال" يا خطاب بن سلمة كان أبي زوجي ابنة عم لي و كانت سيئة الخلق و كان أبي ربما أغلق علي و عليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط و أهرب منها فلما مات أبي طلقتها" فقلت: اللّٰه أكبر أجابني و اللّٰه عن حاجتي من غير مسألة.

بيان

" تسلق الحائط" صعوده.

[3]

22613- 3 (الكافي 6: 55) أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن خطاب بن سلمة قال: دخلت عليه يعني أبا الحسن موسى ع و أنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها فابتدأني، فقال" إن أبي كان زوجني امرأة سيئة الخلق" فشكوت ذلك إليه فقال لي" ما يمنعك من فراقها قد جعل اللّٰه ذلك إليك" فقلت: فيما بيني و بين نفسي قد فرجت عني.

[2]

22614- 4 (الكافي 6: 56) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ابن عيسى، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن عليا ع قال و هو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى و اللّٰه لنزوجنه و هو ابن رسول اللّٰه ص و ابن أمير المؤمنين ع فإن شاء أمسك و إن شاء طلق".

الوافي، ج 23، ص: 999

[5]

22615- 5 (الكافي 6: 56) العدة، عن أحمد، عن ابن بزيع، عن جعفر ابن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الحسن بن علي ع طلق خمسين امرأة فقال علي ع بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام إليه رجل، فقال له: بلى و اللّٰه لننكحنه أنه ابن رسول اللّٰه ص و ابن فاطمة ع فإن أعجبه أمسك و إن كره طلق".

[6]

22616- 6 (الكافي 6: 56) الاثنان، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال: سمعته يقول" ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته و هو لها ظالم فيقال له أ لم نجعل أمرها بيدك".

الوافي، ج 23، ص: 1001

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

[1]
اشارة

22617- 1 (الكافي 6: 56) حميد، عن ابن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللّٰه".

قال: و حدثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي عن أبي عبد اللّٰه ع.

بيان

أراد بالناس المخالفين من المتسمين بأهل السنة فإنهم أبدعوا في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب و السنة يعملون بها اقتداء بأئمتهم الضالين المضلين و الوالي الحاكم" أوهمه" أي نسيه.

[2]

22618- 2 (الكافي 6: 57) عنه، عن أبي جميلة، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير، عن

الوافي، ج 23، ص: 1002

(الفقيه 3: 499 رقم 4757) أبي جعفر ع قال" لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره و من طلق على غير السنة رد إلى كتاب اللّٰه عز و جل و إن رغم أنفه".

[3]

22619- 3 (الكافي 6: 57) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف و لو وليتهم لرددتهم إلى كتاب اللّٰه عز و جل" قال أحمد: و ذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع و محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح ع أنه قال" لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا".

[4]
اشارة

22620- 4 (الكافي 6: 57) محمد، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" و اللّٰه لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر اللّٰه جل و عز".

بيان

قد مضى معنى الطلاق للعدة و سيأتي بأوضح منه مفصلا في الأخبار.

الوافي، ج 23، ص: 1003

باب من طلق لغير الكتاب و السنة

[1]

22621- 1 (الكافي 6: 57) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر بن رباح، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال له أبو جعفر ع" ما أقوله بل اللّٰه عز و جل يقوله، أما و اللّٰه لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم إن اللّٰه تعالى يقول لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ.

الآية".

[2]

22622- 2 (الكافي 6: 58) النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يطلق امرأته و هي حائض، قال" الطلاق على غير السنة باطل" قلت

الوافي، ج 23، ص: 1004

فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال" يرد إلى السنة".

[3]

22623- 3 (الكافي 6: 58) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة، فقال" يرد إلى كتاب اللّٰه".

[4]

22624- 4 (الكافي 6: 58) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال" الطلاق لغير السنة باطل".

[5]
اشارة

22625- 5 (الكافي 6: 58) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد قال: قال أبو جعفر ع" من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر اللّٰه عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق، و إن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي حائض فأمره النبي ص أن ينكحها و لا يعتد بالطلاق، قال (الفقيه 3: 498 رقم 4756) و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال: أ لك بينة قال:

لا، فقال:" اعزب".

الوافي، ج 23، ص: 1005

بيان:

" اعزب" غب عني.

[6]

22626- 6 (الكافي 6: 59) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه، قال" نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود و لغير العدة التي أمر اللّٰه تعالى بها".

[7]

22627- 7 (الكافي 6: 60) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد و بكير و العجلي و الفضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا" إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق".

[8]

22628- 8 (الكافي 6: 61) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن بكير و غيره، عن أبي جعفر ع قال" كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق و إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و إن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه

الوافي، ج 23، ص: 1006

بطلاق و لا يجوز فيه شهادة النساء".

[9]

22629- 9 (الكافي 6: 60 و 74) الأربعة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ذلك ثم يطلقها أ تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال" خالف السنة" قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال" نعم" قلت:

حتى يجامع قال" نعم".

[10]
اشارة

22630- 10 (التهذيب 8: 93 رقم 318) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد، عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال" مره فليراجعها".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يراجعها إذ مع المراجعة يقع الطلاق.

[11]

22631- 11 (الكافي 6: 60) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من طلق بغير شهود فليس بشي ء".

الوافي، ج 23، ص: 1007

[2]

22632- 12 (الكافي 6: 60) سهل، عن أحمد، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين ع بالكوفة، فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين ع" أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللّٰه عز و جل" فقال: لا، فقال" اذهب فإن طلاقك ليس بشي ء".

[3]

22633- 13 (الفقيه 3: 497 رقم 4754) محمد، عن أبي جعفر ع قال" قام رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال" ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك".

[14]

22634- 14 (الكافي 6: 59) الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر ع عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة و قلنا إنهم أهل بيت و لم يعلم بهم أحد، فقال" ليس بشي ء".

[15]

22635- 15 (الكافي 6: 60) الخمسة (التهذيب 8: 55 رقم 179) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي ء و قد رد رسول اللّٰه ص طلاق

الوافي، ج 23، ص: 1008

عبد اللّٰه بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّٰه ص ذلك الطلاق و قال: كل شي ء خالف كتاب اللّٰه فهو رد إلى كتاب اللّٰه عز و جل، و قال: لا طلاق إلا في عدة".

[16]
اشارة

22636- 16 (الكافي 6: 61) القميان، عن ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر، فقال: طلقها و هي طامث واحدة، قال أبو عبد اللّٰه ع" أ فلا قلتم له إذا طلقها واحدة و هي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها" فقلت: قد قلت له

الوافي، ج 23، ص: 1009

ذلك، فقال أبو عبد اللّٰه ع" كذب عليه لعنة اللّٰه بل طلقها ثلاثا فردها النبي ص فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق".

بيان

لما كان عمرو بن عبيد و أمثاله من المخالفين للحق يزعمون أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة و قد ثبت عندهم أن رسول اللّٰه ص أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة حرفوا حديثه عن موضعه و قالوا إنه قد كان طلقها واحدة و لهذا أمره بالمراجعة.

[17]

22637- 17 (الكافي 6: 59) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" طلق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فسأل عمر رسول اللّٰه ص فأمره أن يراجعها" فقلت: إن الناس يقولون إنما طلقها طلقة واحدة و هي حائض.

الوافي، ج 23، ص: 1010

قال" فلأي شي ء سأل رسول اللّٰه ص إذن إن كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللّٰه ص أن يراجعها ثم قال: إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك".

[18]

22638- 18 (الكافي 6: 61) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر ع" أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول اللّٰه ص عمر أن يأمره بمراجعتها" قال: نعم قال" كذبت و اللّٰه الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول اللّٰه ص ثلاثا فردها رسول اللّٰه ص علي و أمسكتها بعد الطلاق، فاتق اللّٰه يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل".

[19]

22639- 19 (الفقيه 3: 496 رقم 4751) الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" لا طلاق إلا على السنة إن عبد اللّٰه بن عمر طلق ثلاثا في مجلس واحد و امرأته حائض فرد رسول اللّٰه ص طلاقه و قال: ما خالف كتاب اللّٰه رد إلى كتاب اللّٰه".

[20]

22640- 20 (التهذيب 8: 55 رقم 178) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال" إن رسول اللّٰه ص رد على عبد اللّٰه بن عمر امرأته طلقها

الوافي، ج 23، ص: 1011

ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّٰه ص ذلك الطلاق و قال: كل شي ء خالف كتاب اللّٰه و السنة رد إلى كتاب اللّٰه و السنة".

[21]
اشارة

22641- 21 (التهذيب 8: 55 رقم 180) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن ع و هو يقول" طلق عبد اللّٰه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّٰه ص واحدة و ردها إلى الكتاب و السنة".

بيان

كأن المراد بجعلها واحدة أمره إياه أن يجعلها ثانيا واحدة و بردها إلى الكتاب و السنة أن يجعلها مع ذلك في حال طهر لما مضى أنها كانت في الحيض و أنه ص أبطلها.

الوافي، ج 23، ص: 1013

باب تفسير طلاق السنة و العدة و ما يوجب الطلاق

[1]

22642- 1 (الكافي 6: 65) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه قال" كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة.

فليس بشي ء" قال زرارة: قلت لأبي جعفر ع: فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة، فقال" أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق

الوافي، ج 23، ص: 1014

امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: و أما طلاق العدة الذي قال اللّٰه تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها [و تكون معه] حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و

يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة".

[2]

22643- 2 (الكافي 6: 65) السراد، عن ابن بكير، عن زرارة قال:

سمعت أبا جعفر ع يقول أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة" قال ثم قال" و هو الذي قال اللّٰه تعالى

الوافي، ج 23، ص: 1015

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: و ما أعد له و أوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب".

[3]

22644- 3 (الكافي 6: 66) علي، عن أبيه، عن التيمي أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن طلاق السنة قال" طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها [فإذا مضت أقراؤها] من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد، كانت معه، بواحدة باقية و قد مضت اثنتان فإذا أراد أن يطلقها طلاقا

لا تحل له

الوافي، ج 23، ص: 1016

حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

و أما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر بها الظهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى و لا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود".

[4]
اشارة

22645- 4 (الكافي 6: 64) القميان و الرزاز، عن النخعي و علي، عن أبيه جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر ع

قال" طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير

الوافي، ج 23، ص: 1017

جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى يمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية" قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع" هو قول اللّٰه عز و جل الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ التطليقة الثالثة التسريح بإحسان".

بيان

و إن أراد أن يراجعها إشارة إلى طلاق العدة فإنه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة" هو قول اللّٰه عز و جل" أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكره اللّٰه عز و جل في كتاب و أنه يكون مرتين و ثالثتها التسريح بإحسان لا ما أبدعته العامة و في بعض نسخ الكافي الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث و لعله سهو من النساخ.

[5]
اشارة

22646- 5 (الكافي 6: 67) القميان، عن صفوان و العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال" يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها

الوافي، ج 23، ص: 1018

واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان و إن طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، و إن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوليتين".

بيان

" قبل عدتها" بكسر القاف و فتح الموحدة، أي حين إقبالها و ابتدائها و هو بدل من طهر و عدتها عبارة عن أيام طهرها.

[6]
اشارة

22647- 6 (الكافي 6: 67) علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال" ليس هذا بطلاق" فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة فقال" يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّٰه عز و جل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب اللّٰه جل و عز".

فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، فقال" لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته" فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا فقال" من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن

الوافي، ج 23، ص: 1019

تعرف منه خيرا".

الوافي، ج 23، ص: 1020

بيان:

كما قال اللّٰه عز و جل في كتابه إشارة إلى قوله سبحانه فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" في الدم" أي القتل و الجروح، و في كلامه ع في شهادة الناصبي اشتباه نشأ من أن الإسلام الظاهر و العدالة الظاهرة خير، و من أن الناصبي لا خير فيه.

[7]

22648- 7 (الكافي 6: 68) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن ابن بكير و غيره، عن أبي جعفر ع أنه قال" إن الطلاق الذي أمر اللّٰه تعالى به في كتابه و الذي سن رسول اللّٰه ص أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة و هي طاهر من غير جماع و هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق".

[8]

22649- 8 (الكافي 6: 68) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" طلاق السنة إذا طهرت المرأة فيطلقها واحدة من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة".

[9]
اشارة

22650- 9 (الكافي 6: 69) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان

الوافي، ج 23، ص: 1021

(التهذيب 8: 29 رقم 86) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل و إن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوليتين".

بيان

إن كان تركها متعلق بقوله فشاء و جواب الشرط محذوف أي فعل و في بعض نسخ التهذيب: و إن كان تركها بزيادة الواو و كأنه نشأ من تصرف النساخ.

[10]

22651- 10 (التهذيب 8: 28 رقم 85) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير و محمد و العجلي و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعه من أبي جعفر و من ابنه بعد أبيه ع بصورة ما، قالوا: و إن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه" إن الطلاق الذي أمر اللّٰه به في كتابه و سنة نبيه ص أن المرأة إذا حاضت و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين

الوافي، ج 23، ص: 1022

فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين و ما خلا هذا فليس بطلاق".

الوافي، ج 23، ص: 1023

باب معنى الضرار و علة تثليث الطلاق و التحريم بعد التسع

[1]

22652- 1 (الفقيه 3: 501 رقم 4761) المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا قال" الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللّٰه تعالى عن ذلك".

[2]

22653- 2 (الفقيه 3: 501 رقم 4762) البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس [له] فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى اللّٰه عنه إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك".

[3]

22654- 3 (الفقيه 3: 502 رقم 4763) القاسم بن ربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع

الوافي، ج 23، ص: 1024

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله" علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن من معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها، و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق و لا يستضعف المرأة و ليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، و ليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات".

[4]

22655- 4 (الفقيه 3: 502 رقم 4764) التيملي، عن أبيه قال: سألت الرضا ع عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال" إن اللّٰه تعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره اللّٰه سبحانه له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضاروا النساء غيره".

الوافي، ج 23، ص: 1025

باب التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره

[1]
اشارة

22656- 1 (الكافي 6: 75) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال" أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود و إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة".

بيان

إن قيل ما فعله ع هو بعينه ما مر في تفسير الضرار فكيف صدر

الوافي، ج 23، ص: 1026

منه مثله، قلنا: لعل الفارق وقوع الوقاع هنا و فقده هناك فإنه إذا لم يطلقها حتى يكاد يخلو أجلها في كل مرة كما ذكر في حديث أول الباب و لم يواقعها بعد الرجعة في كل مرة بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالبا أو أكثر مع أن غاية صبرها منه ليست إلا أربعة أشهر و هذا هو الضرار، و لهذا نهى اللّٰه عما كانوا يفعلون و اشترط الوقاع بعد المراجعة حتى يصح الطلاق إن لم يكن له بها حاجة كما يأتي في الحديث الآتي و في باب الرجعة إن شاء اللّٰه.

[2]

22657- 2 (الكافي 6: 76) العدة، عن سهل، عن البزنطي و حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال" هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" و قال" الرجعة بالجماع و إلا فإنما هي واحدة".

[3]
اشارة

22658- 3 (الكافي 6: 76) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال" هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها".

بيان

قد مر تفسير العسيلة في باب تحليل المطلقة من أبواب بدو النكاح.

الوافي، ج 23، ص: 1027

[4]

22659- 4 (الكافي 6: 76) صفوان، عن موسى بن بكير، عن زرارة (التهذيب 8: 33 رقم 99) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها".

[5]

22660- 5 (الكافي 6: 76) صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع" في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها".

[6]

22661- 6 (الكافي 6: 77) الثلاثة، عن ابن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض [ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض] من غير أن يراجعها يعني يمسها قال" له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس".

[7]

22662- 7 (الكافي 6: 77) حميد بن زياد، عن عبيد اللّٰه بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث

الوافي، ج 23، ص: 1028

حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال" له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس".

و كان ابن بكير و أصحابه يقولون هذا فأخبرني ابن المغيرة قال.

قلت له: من أين قلت هذا قال: فقال: قلته من قبل رواية رفاعة و روى عن أبي عبد اللّٰه ع أنه يهدم ما مضى قال: قلت له: فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.

[8]

22663- 8 (الكافي 6: 77) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد و صفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ثم تزوجها زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول قال" نعم".

قال ابن سماعة: و كان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال:

و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا: فقال: رواية رفاعة فقال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج و غير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا فقال: لا هذا مما رزق اللّٰه

من الرأي، قال ابن سماعة: و ليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

[9]

22664- 9 (الكافي 6: 78) محمد بن أبي عبد اللّٰه، عن معاوية بن

الوافي، ج 23، ص: 1029

حكيم، عن ابن المغيرة قال: سألت عبد اللّٰه بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبد اللّٰه هذا زوج و هذا مما رزق اللّٰه من الرأي.

و متى ما طلقها واحدة فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد اللّٰه: هذا برواية من فقال: هذا مما رزق اللّٰه من الرأي، قال معاوية بن حكم: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة، فقال أبو عبد اللّٰه ع" يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين" و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع هو الذي احتج به ابن بكير.

[10]

22665- 10 (التهذيب 8: 34 رقم 106) ابن عيسى، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي و عمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق و قال أمير المؤمنين ع" سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة".

[11]

22666- 11 (التهذيب 8: 31 رقم 92) ابن عيسى، عن البرقي، عن الجوهري، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها

الوافي، ج 23، ص: 1030

على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال" على غير شي ء" ثم قال" يا رفاعة كيف إذا طلقتها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين".

[12]
اشارة

22667- 12 (التهذيب 8: 35 رقم 107) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" الطلاق الذي يحبه اللّٰه و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل، أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له إلا بزوج".

بيان

هذا الخبر رده في التهذيبين بالطعن في ابن بكير و أنه رواه نصرة لمذهبه.

أقول: كيف يطعن هو في ابن بكير و هو الذي وثقه في فهرسته و عده الكشي من فقهاء أصحابنا و ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه، و لو كان مطعونا و لا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه، و أيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الأخبار و نقله غير واحد من الرجال كما مضى و يأتي فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية و كذا كلام

الوافي، ج 23، ص: 1031

ابن بكير و نسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة و أخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية.

[13]
اشارة

22668- 13 (التهذيب 8: 31 رقم 91) الصفار، عن (التهذيب 8: 30 رقم 90) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث و بطلت التطليقة الأولى و إن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه ثنتين و هو خاطب (من الخطاب) فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

بيان

هذا الخبر بالإسناد المصدر بابن عيسى مقطوع و حمله و ما في معناه في التهذيبين على ما إذا تزوجت زوجا غيره و دخل بها ثم فارقها و لا يخفى بعده و الصواب ما قلناه.

[14]

22669- 14 (التهذيب 8: 32 رقم 94) الحسين، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها

الوافي، ج 23، ص: 1032

فتزوجها الأول قال" هي عنده على ما بقي من الطلاق".

[15]

22670- 15 (التهذيب 8: 32 رقم 95) عنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[16]
اشارة

22671- 16 (الكافي 8: 32 رقم 96) عنه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" أن عليا ع كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها".

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى أيضا في باب تحليل المطلقة لزوجها من أبواب بدو النكاح مع ما ينافيه و حمله في التهذيبين تارة على محامل بعيدة و أخرى على التقية لأنه مذهب عمر كما مر.

أقول: الحمل على التقية هو الصواب دون التأويل البعيد.

[17]

22672- 17 (التهذيب 8: 92 رقم 316) سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو و امرأته ما حالهما قال" ينكحها نكاحا جديدا" قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها قال" لا تعتد بذلك".

الوافي، ج 23، ص: 1033

باب صيغة الطلاق و اشتراط النية فيه

[1]

22673- 1 (الكافي 6: 69) الثلاثة و حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد أنه سأل أبا جعفر ع عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال" هذا كله ليس بشي ء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين".

[2]

22674- 2 (الكافي 6: 69) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق".

[3]

22675- 3 (الكافي 6: 70) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال

الوافي، ج 23، ص: 1034

" الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك" قال" و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها".

[4]

22676- 4 (الكافي 6: 70) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك" قال ابن سماعة: و إنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق.

[5]

22677- 5 (الكافي 6: 62 و 153) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق".

[6]

22678- 6 (الكافي 6: 62) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد اللّٰه ع و عن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر ع إنهما قالا" لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق".

[7]

22679- 7 (التهذيب 8: 51 رقم 160) التيملي، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم

الوافي، ج 23، ص: 1035

(التهذيب 8: 51 رقم 161) عنه، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[8]

22680- 8 (التهذيب 8: 51 رقم 162) عنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر ع مثله.

[9]

22681- 9 (الكافي 6: 62) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن التميمي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا طلاق إلا على سنة، و لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنة و على طهر من غير جماع إلا ببينة، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا، و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق".

[10]

22682- 10 (الكافي 6: 64) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 503 رقم 4766 التهذيب 8: 38 رقم (114) السراد، عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال" لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده و هو يريد به الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه

الوافي، ج 23، ص: 1036

بالأهلة و بالشهود (الشهود خ ل) و يكون غائبا عن أهله".

[11]

22683- 11 (الكافي 6: 64) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال" ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به".

[12]

22684- 12 (التهذيب 7: 453 رقم 1815) ابن محبوب، عن الصهباني، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة [عن زرارة] قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه، قال" ليس بشي ء حتى ينطق به".

[13]

22685- 13 (التهذيب 8: 248 رقم 899) البزوفري، عن القمي، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع في رجل.

الحديث.

[14]

22686- 14 (التهذيب 8: 38 رقم 111) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في الرجل يقال له: أ طلقت امرأتك فيقول: نعم، قال" قد طلقها حينئذ".

[15]

22687- 15 (التهذيب 8: 38 رقم 112) عنه، عن أبي جعفر، عن

الوافي، ج 23، ص: 1037

أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" كل طلاق بكل لسان فهو طلاق".

[16]

22688- 16 (الكافي 5: 563) محمد، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ع: أني تزوجت بأربع نسوة و لم أسأل عن أساميهن (أسمائهن خ ل) ثم إني أردت طلاق إحداهن و تزويج امرأة أخرى فكتب إلي" انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة".

الوافي، ج 23، ص: 1039

باب كيفية الإشهاد على الطلاق

[1]

22689- 1 (الكافي 6: 71) علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال" إنما أمر أن يشهدا جميعا".

[2]

22690- 2 (الكافي 6: 72) بهذا الإسناد قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق، أ يقع عليها الطلاق و لم يقل [لهم]: اشهدوا قال" نعم".

[3]

22691- 3 (الكافي 6: 72) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من

الوافي، ج 23، ص: 1040

حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا، أ يقع الطلاق عليها قال" نعم هذه شهادة".

[4]

22692- 4 (الكافي 6: 71) محمد، عن أحمد، عن ابن أشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته.

الحديث و زاد في آخره: أ فتترك معلقة.

[5]

22693- 5 (الفقيه 3: 56 رقم 3324) ابن أشيم قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل.

الحديث مع الزيادة.

[6]

22694- 6 (الكافي 6: 72) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان، أ يقع الطلاق قال" نعم".

[7]
اشارة

22695- 7 (التهذيب 8: 50 رقم 158) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بزيع، عن الرضا ع قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال" نعم و تعتد من أول الشاهدين" و قال" لا يجوز حتى يشهدا جميعا".

الوافي، ج 23، ص: 1041

بيان:

المراد بتفريق الشاهدين تفريقهما في أداء الشهادة لا التحمل و لهذا قال و تعتد من أولهما فإن إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في الشروع في الاعتداد و لو جاز التفريق في التحمل لم يجز الاعتداد إلا بالأخير لعدم صحة الطلاق إلا بعد شهادة الأخير مع أنه ع صرح بعدم جواز التفريق في التحمل في آخر الخبر و في الخبر الأول من الباب.

[8]

22696- 8 (التهذيب 8: 50 رقم 159) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد قال: سألته عن الطلاق، فقال" على طهر و كان علي ع يقول لا يكون طلاق إلا بالشهود" فقال له رجل: إن طلقها و لم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد قال" من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق".

الوافي، ج 23، ص: 1043

باب الرجعة و شرائطها

[1]

22697- 1 (الكافي 6: 73) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد، عن أبي جعفر ع قال" إن الطلاق لا يكون بغير شهود و إن الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو أفضل".

[2]

22698- 2 (الكافي 6: 72) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" يشهد رجلين إذا طلق و إذا راجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشي ء".

[3]

22699- 3 (الكافي 6: 72) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الذي يراجع و لم يشهد قال" يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا".

الوافي، ج 23، ص: 1044

[4]

22700- 4 (الكافي 6: 73) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد قال: سئل أبو جعفر ع عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها، قال" هي امرأته ما لم تنقض عدتها و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالذي صنع بأسا و إن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما و لا أرى بالذي صنع بأسا و أن يشهد فهو أحسن".

[5]

22701- 5 (الكافي 6: 73) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال" هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة" قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال" فليشهد" قلت: فإن أغفل من ذلك قال" فليشهد حين يذكر و إنما جعل الشهود لمكان الميراث".

[6]

22702- 6 (الكافي 6: 80) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الحسن ابن صالح قال: سألت جعفر بن محمد ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة و قد تزوجت رجلا فأرسل إليها: إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد.

قال: فقال" لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة

الوافي، ج 23، ص: 1045

بغير بينة فلا سبيل له عليها، و كذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق و إن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا من الخطاب".

[7]

22703- 7 (الكافي 6: 74) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال" إذا أشهد على رجعته فهي زوجته".

[8]

22704- 8 (الكافي 6: 75) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال" تخير المرأة فإن شاءت زوجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحق بها".

[9]

22705- 9 (التهذيب 8: 44 رقم 136) محمد بن أحمد، عن أبي

الوافي، ج 23، ص: 1046

الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع في رجل أظهر طلاق امرأته و أشهد عليه و أسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت و قال" لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها و أظهر طلاقها".

[10]
اشارة

22706- 10 (الكافي 6: 73) الخمسة عن البجلي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" في الرجل يطلق امرأته، له أن يراجع" و قال" لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها".

بيان

يعني إن كانت غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه فلا يتم مراجعتها و لا يصح طلاقها بعد المراجعة أو لا يحسب من الثلاث حتى يمسها و إن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته و له فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث و بهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب و إنما جاز هذا التأويل لأنه كان أكثر ما يكون غرض الثأر من المراجعة الطلاق و البينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار و يشار إليه بقولهم ع و إلا فإنما هي واحدة حتى إنه ربما صدر ذلك عن الأئمة ع كما مضى في حديث أبي جعفر ع أنه قال" إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة".

[11]

22707- 11 (الكافي 6: 73) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 23، ص: 1047

" المراجعة هي الجماع و إلا فإنما هي واحدة".

[12]

22708- 12 (الكافي 6: 74) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع مثله.

[13]
اشارة

22709- 13 (التهذيب 8: 46 رقم 143) ابن عيسى، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد اللّٰه ع أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد اللّٰه ع" لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع".

بيان

قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر أيضا.

[14]

22710- 14 (التهذيب 8: 44 رقم 137) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر ع قال: قلت: الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال" نعم".

[15]
اشارة

22711- 15 (التهذيب 8: 45 رقم 138) بالإسناد، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

الوافي، ج 23، ص: 1048

بيان:

حملهما في التهذيبين على من لم يرد الطلاق قال: فإنه يكفي حينئذ فيها القبلة بل الإنكار للطلاق أيضا.

[16]

22712- 16 (التهذيب 8: 45 رقم 139) ابن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض و محمد قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال" نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية".

[17]

22713- 17 (التهذيب 8: 45 رقم 140) عنه، عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها قال" نعم".

[18]

22714- 18 (التهذيب 8: 45 رقم 141) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر و أشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أ يجوز ذلك قال" نعم قد جاز طلاقها".

[19]
اشارة

22715- 19 (التهذيب 8: 92 رقم 317) التيملي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا

الوافي، ج 23، ص: 1049

له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه قال" نعم" قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال" تبين منه" قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أ تبين منه قال" ليس هذا مثل هذا".

بيان

هذه الأخبار الأربعة حملها في التهذيبين على طلاق السنة دون العدة قال لأن طلاق السنة لا يشترط فيه المواقعة في المراجعة و استدل عليه بالخبر الآتي.

أقول: و في دلالة الخبر الآتي على ذلك نظر إذا لا دلالة فيه إلا على أن الجماع بين الطلاقين شرط في التحريم المحوج إلى المحلل ليس إلا و أما التفصيل بالسني و العدي فلا دلالة فيه عليه، و أما قول الراوي في الخبر الأول من هذه الأربعة: ثم طلق في طهر آخر على السنة، فمعناه على الشرائط المجوزة للطلاق فالسنة فيه في مقابلة البدعة لا العدة كما يشعر به سياق الكلام و لفظة على دون اللام على أن الخبر الأخير لا يحتمل طلاق السنة لأن ثلاث تطليقات للسنة لا تكون في طهر واحد، فالأولى أن يحمل الأخبار الأربعة على ما حمل الخبران السابقان عليها أعني على ما إذا لم يرد بالرجعة الطلاق بل يكون له في المرأة حاجة ثم بدا له في الطلاق كما أشرنا إليه سابقا و كما دل عليه الخبر الأخير صريحا و لعل صاحب التهذيبين أراد بالسنة ما ذكرناه و بالعدة ما يقابله و قول الراوي في هذا الخبر ثم راجعها بشهود

ثالثا، كأنه زيادة من النساخ إلا أن يقال أن قوله" ثم بدا له فراجعها" بدل من قوله" ثم راجعها الأول" و إنما كرره لزيادة التبيين و إظهار البداء و قوله" أ تبين منه" يعني إن طلقها ثالثا، و أما قوله ع" ليس هذا مثل هذا" فإشارة إلى أن حكم الحامل في الطلاق مخالف لحكم غيرها كما سيأتي في باب طلاق الحامل.

الوافي، ج 23، ص: 1050

[20]

22716- 20 (التهذيب 8: 46 رقم 142) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الذي يطلق ثم يراجع فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره و التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع في ما بين الطلاق و الطلاق".

[21]

22717- 21 (الكافي 6: 74) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع، و أشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال" إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة و هو خاطب من الخطاب".

[22]

22718- 22 (الفقيه 4: 27 رقم 5004 التهذيب 10: 25 رقم (74) السراد، عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة".

الوافي، ج 23، ص: 1051

باب أنه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط

[1]
اشارة

22719- 1 (الكافي 6: 62) محمد، عن أحمد و محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن بزرج، عن حمزة بن حمران، عن عبد اللّٰه بن سليمان، عن أبيه قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين ع و لم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت إليه أنا و غيري فاكتنفناه و سلمنا عليه فقال له رجل: أصلحك اللّٰه ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها و قال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أ يصلح له ذلك فقال" إنما الطلاق بعد النكاح".

بيان

لم أثبته" أي لم أعرفه حق المعرفة" يوم يتزوجها هي طالق" يعني إن تزوجها.

[2]
اشارة

22720- 2 (الكافي 6: 63) الرزاز، عن النخعي و القميان، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد اللّٰه بن سليمان، عن أبيه

الوافي، ج 23، ص: 1052

قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين ع و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ فقال: ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ فقلت: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه.

فقال: إنه علي بن الحسين ع [قال] فقمت و قام الرجل و غيره فاكتنفناه و سلمنا عليه فقال له الرجل: ما ترى الحديث و في آخره قال عبد اللّٰه: فدخلت أنا و أبي على أبي عبد اللّٰه جعفر بن محمد ع فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد اللّٰه ع" أنت تشهد على علي بن الحسين ع بهذا الحديث" قال: نعم.

بيان

أراد أبو عبد اللّٰه ع بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث أنه مخالف لمذاهب العامة و عملهم و كان المخاطب منهم و لعله ممن يحسن اعتقاده في علم علي بن الحسين ع.

[3]

22721- 3 (الكافي 6: 63) العدة، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال" ليس بشي ء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح".

[4]
اشارة

22722- 4 (الكافي 6: 63) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن حماد، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل".

الوافي، ج 23، ص: 1053

بيان:

إنما نسب ع الحكم إلى الذين من قبله للتقية.

[5]

22723- 5 (الكافي 6: 63) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في ء للمساكين فقال" ليس بشي ء لا يطلق إلا ما يملك و لا يعتق إلا ما يملك و لا يتصدق إلا بما يملك".

[6]

22724- 6 (التهذيب 8: 52 رقم 166) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن بسام، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.

[7]

22725- 7 (التهذيب 8: 52 رقم 167) بهذا الإسناد، عن أبي جعفر ع" لا يطلق الرجل إلا ما يملك" الحديث.

[8]

22726- 8 (التهذيب 8: 51 رقم 165) عنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" من قال فلانة طالق إن تزوجتها و فلان حر إن اشتريته فليتزوج و ليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق و لا عتق".

[9]
اشارة

22727- 9 (التهذيب 8: 57 رقم 185) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن جعفر بن بشير، عن الشحام قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 23، ص: 1054

: إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّٰه من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي فقال" مره فيمسكها ليس بشي ء" ثم التفت إلى القوم فقال" سبحان اللّٰه يأمرونها أن تتزوج و لها زوج".

بيان

" أصغى إلي" أي مال إلي يسمعني.

[10]
اشارة

22728- 10 (الفقيه 3: 496 رقم 4752) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طلق، فقال" إن رسول اللّٰه ص قال: من شرط شرطا سوى كتاب اللّٰه لم يجز ذلك عليه و لا له" [قال] و سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال" لا طلاق إلا بعد نكاح و لا عتق إلا بعد ملك".

بيان

قد مر في معنى صدر هذا الخبر خبران آخران في باب الشرط في النكاح.

[11]
اشارة

22729- 11 (الفقيه 3: 497 رقم 4753) النضر بن سويد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في رجل قال امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال" أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف و إن لم يحلف، و أما الطلا فليس له أن

الوافي، ج 23، ص: 1055

يحرم ما أحل اللّٰه قال اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ فلا يجوز يمين في تحريم حلال و لا [في] تحليل حرام و لا في قطيعة رحم".

بيان

" الطلا" ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه و يسميه العجم مى پخته و في بعض النسخ الطل و هي بالكسر جمع طليل و هو العصير أيضا و قد مضى في باب الظهار بيان لهذه الأخبار و تحقيق لمعنى الشرط في الطلاق.

[12]

22730- 12 (الكافي 6: 74) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن (الفقيه 3: 498 رقم 4755) بكير قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إذا طلق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها".

[13]

22731- 13 (الكافي 6: 75) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال: فقال" إذا دخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة و إذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق".

الوافي، ج 23، ص: 1057

باب أن الطلاق المتعدد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا

[1]

22732- 1 (الكافي 6: 70) العدة، عن أحمد و سهل، عن البزنطي، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد [أو أكثر] و هي طاهر قال" هي واحدة".

[2]

22733- 2 (الكافي 6: 71) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال" هي واحدة".

الوافي، ج 23، ص: 1058

[3]

22734- 3 (الكافي 6: 71) القميان و الرزاز، عن النخعي، جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشي ء".

[4]

22735- 4 (الكافي 6: 71) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال" هو كما بلغكم".

[5]

22736- 5 (التهذيب 8: 53 رقم 171) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما ع في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال" هي واحدة".

[6]

22737- 6 (التهذيب 8: 53 رقم 172) عنه، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن بكير، عن أبي جعفر ع قال" إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق".

الوافي، ج 23، ص: 1059

[7]
اشارة

22738- 7 (التهذيب 8: 53 رقم 174) محمد بن أحمد، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمد بن سعيد الأموي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال: فقال" أما أنا فأراه قد لزمه و أما أبي كان يرى ذلك واحدة".

بيان

لا منافاة بين الرأيين لأنه إنما لزمه إذا كان مخالفا معتقدا لذلك و إنما تحسب بواحدة إذا لم يعتقده كما يتبين من الباب الآتي.

[8]

22739- 8 (التهذيب 8: 53 رقم 173) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ولي امرأته رجلا و أمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد، قال" ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة".

[9]
اشارة

22740- 9 (التهذيب 6: 53 رقم 175) عنه، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعة و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و إن قال هي طالق هي طالق، فقد بانت منه بالأولى و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا و إن شاءت لم تفعل".

الوافي، ج 23، ص: 1060

بيان:

هذا الخبر حمله في الإستبصار على التقية و الأولى حمله على ما إذا صدر من المخالف إدانة له بمقتضى مذهبه كما يأتي.

[10]

22741- 10 (التهذيب 8: 54 رقم 176) عنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن الخزاز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، قال" بانت منه".

قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال" تطليقة واحدة" و جاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال" ليس بشي ء" ثم نظر إلي فقال" هو ما ترى" قال: قلت: كيف هذا قال: فقال" هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشي ء".

[11]
اشارة

22742- 11 (التهذيب 8: 91 رقم 313) الصفار، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن أبي الحسن ع قال: سأله رجل و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن ع" من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه" قال: ثم التفت إلي فقال" يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا".

بيان

أي أنت لا تقدر أن تجيب بمثل هذا، يعني تجيب مخالفا جوابا مطابقا للواقع يعتقد هو أنك أجبته بمعتقده الباطل.

الوافي، ج 23، ص: 1061

[12]
اشارة

22743- 12 (التهذيب 8: 54 رقم 177) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشي ء، و من خالف كتاب اللّٰه رد إلى كتاب اللّٰه" و ذكر طلاق ابن عمر.

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا طلقها و هي حائض و لهذا ذكر طلاق ابن عمر فإنه كان كذلك كما مضى في أخبار كثيرة أو المراد أنه ليس بشي ء في كونه ثلاثا لأنه يرد إلى الواحدة.

[13]
اشارة

22744- 13 (التهذيب 8: 56 رقم 181) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى الحناط، عن الصيقل قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد".

بيان

هذا الخبر و ما مضى في باب نكاح المطلقة على غير السنة في عدة أخبار من

قول أبي عبد اللّٰه ع" إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج"

حملهما في التهذيبين على ما إذا فقد بعض الشرائط و لعل هذا الخبر لا يحتاج إلى ذلك لأنه لما كانت بدعة جاز أن يمنع من الشهادة عليها و إن وقعت أو حسبت بواحدة ثم الأولى أن يحمل النهي فيها جميعا على الكراهة دون الحظر لما يأتي في الباب الآتي من الرخصة في ذلك و يحتمل الجمع بين الأخبار بحمل ما حكم فيه بالبطلان على ما إذا وقع بكلمة واحدة كما إذا قيل هي طالق ثلاثا، و ما حكم فيه بوقوعه واحدة على ما إذا وقع بألفاظ متعددة كما إذا قيل

الوافي، ج 23، ص: 1062

هي طالق هي طالق هي طالق إذ لا مانع لصحة التطليقة الأولى في الصورة الثانية و أما الحكم بالصحة في الصورة الأولى في خبر إسحاق الصيرفي ففقد عرفت الوجه فيه.

[14]
اشارة

22745- 14 (التهذيب 8: 56 رقم 182) علي الميثمي قال: كتب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه" أخطئ على أبي عبد اللّٰه ع لا يلزمه الطلاق و يرد إلى الكتاب و السنة إن شاء اللّٰه".

بيان

هذا الخبر نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفته الأخبار الكثيرة فلا يعترض به عليها ثم احتمل تأويله بما إذا فقد الشرائط الأخر كما إذا كان سكرانا أو مجبرا أو غير مريد.

أقول: على ما جمعنا به بين الأخبار أخيرا لا حاجة فيه إلى هذا التكلف فإنه صريح في وقوعه بالكلمة الواحدة.

الوافي، ج 23، ص: 1063

باب أن المخالف يقع طلاقه و إن لم يستوف الشرائط

[1]

22746- 1 (التهذيب 8: 57 رقم 186) ابن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر ع مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه" فهمت ما ذكرت في (من خ ل) أمر بنتك و زوجها فأصلح اللّٰه لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك اللّٰه فإن كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه".

[2]

22747- 2 (التهذيب 8: 58 رقم 187) عنه، عن النهدي، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا ع بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال" أما إنه مقيم على حرام" قلت: جعلت فداك و كيف و هي امرأته قال" لأنه قد طلقها" قلت: كيف طلقها قال" طلقها و ذاك دينه فحرمت عليه".

الوافي، ج 23، ص: 1064

[3]

22748- 3 (التهذيب 8: 58 رقم 188) ابن سماعة، عن أخيه جعفر و الحسن بن عديس، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، قال" تتزوج هذه المرأة و لا تترك بغير زوج".

[4]

22749- 4 (التهذيب 8: 58 رقم 189) عنه، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انتقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال" نعم لا تترك المرأة بغير زوج".

[5]

22750- 5 (التهذيب 8: 58 رقم 190) عنه، عن ابن جبلة قال:

حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ع عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل قال" ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك" قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل من امرأة طلقت على غير السنة أ لي أن أتزوجها فقال" نعم" فقلت له: أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى" إياكم و المطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج" فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت:

و أيش روى علي بن أبي حمزة قال: روى عن أبي الحسن ع أنه قال" ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فإنه لا بأس بذلك".

[6]

22751- 6 (التهذيب 8: 59 رقم 191) التيملي، عن محمد بن الوليد

الوافي، ج 23، ص: 1065

و العباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال" إذا كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك".

[7]

22752- 7 (التهذيب 8: 59 رقم 192) عنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن البقباق قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه ع قال: فقال لي" أرو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه".

[8]

22753- 8 (التهذيب 8: 59 رقم 193) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد اللّٰه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي" إن طلاقكم لا يحل لغيركم، و طلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها".

[9]

22754- 9 (التهذيب 7: 469 رقم 1880) التيملي، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت أبا الحسن الرضا ع الحديث بدون قوله: و هم يوجبونها.

[10]
اشارة

22755- 10 (الفقيه 3: 406 رقم 4420) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

الوافي، ج 23، ص: 1066

بيان:

قد مضى في أقوالهم ع أيضا أن من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.

الوافي، ج 23، ص: 1067

باب اللواتي يطلقن على كل حال

[1]

22756- 1 (الكافي 6: 79) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي لم يدخل بها و الحبلى و التي قد يئست من المحيض".

[2]

22757- 2 (الكافي 6: 79) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن جميل بن دراج (الكافي 6: 79) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة و جعفر بن سماعة، عن جميل (الكافي 6: 79) الثلاثة، عن جميل (التهذيب 8: 61 رقم 198 و 70 رقم 231) الحسين، عن ابن أبي عمير و أحمد، عن

الوافي، ج 23، ص: 1068

(الفقيه 3: 516 رقم 4808) جميل، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ع قال" خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل (الفقيه) المتيقن حملها (ش) و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض و التي قد يئست من المحيض".

[3]
اشارة

22758- 3 (التهذيب 8: 70 رقم 230) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن محمد و زرارة و غيرهما، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال" خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض و المرأة التي قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها".

بيان

هذه إنما يجوز تطليقهن على كل حال لأنهن مأمونات عن العلوق و هن إما غير حائض أو لا سبيل إلى معرفة حيضها و يأتي في الغائب و الحبلى أخبار أخر تنافي بظاهرها هذا الحكم مع تأويلاتها.

الوافي، ج 23، ص: 1069

باب طلاق الغائب و القادم

[1]
اشارة

22759- 1 (الكافي 6: 80) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال" يجوز طلاقه على كل حال و تعتد له امرأته من يوم طلقها".

بيان

على كل حال يعني و إن وقع الطلاق في الحيض و كأن الحكم مقيد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها.

[2]
اشارة

22760- 2 (التهذيب 8: 62 رقم 201) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع: الرجل يطلق امرأته و هو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال" يجوز".

الوافي، ج 23، ص: 1070

بيان:

" فيعلم" يعني بعد ما طلق.

[3]
اشارة

22761- 3 (الكافي 6: 79) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن بكير قال أشهد على أبي جعفر ع أني سمعته يقول" الغائب يطلق بالأهلة و الشهور".

بيان

يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلة و الشهور.

[4]

22762- 4 (الكافي 6: 80) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حسين، عن إسحاق بن عمار (الكافي 6: 80) الثلاثة، عن حسين و (الفقيه 3: 503 رقم 4768) محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا".

[5]

22763- 5 (الكافي 6: 81) حميد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال: حدثني إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه أو أبي الحسن ع قال" إذا مضى له شهر".

الوافي، ج 23، ص: 1071

[6]

22764- 6 (التهذيب 8: 62 رقم 203) الحسين، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر".

[7]
اشارة

22765- 7 (التهذيب 8: 62 رقم 204) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن (الفقيه 3: 503 رقم 4767) صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع: الغائب الذي يطلق كم غيبته قال" خمسة أشهر ستة أشهر" قلت: حد دون ذا، قال" ثلاثة أشهر".

بيان

جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحملها على اختلاف عادات النساء في الحيض و علم الزوج بحال زوجته في ذلك قال: فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر و من يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر و كذلك من تحيض كل ستة أشهر.

أقول: الأظهر أن هذا تحديد لغيبة الغائب الذي يجوز له الطلاق في كل حال و الزائد على الأقل محمول على الأولوية.

[8]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 23، ص: 1071

22766- 8 (الكافي 6: 79) محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم و أراد طلاقها و كانت

الوافي، ج 23، ص: 1072

حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها".

[9]
اشارة

22767- 9 (الكافي 6: 78) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال" لا يقع بها طلاق".

بيان

قيده في الإستبصار بما إذا كانت حائضا، حملا له على سابقه و يظهر من عنوان باب الكافي للخبرين و من متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة و إن لم يواقعها و لا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه.

الوافي، ج 23، ص: 1073

باب طلاق المجهول حيضها و المسترابة

[1]

22768- 1 (الكافي 6: 86) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه 3: 516 رقم 4807) السراد، عن البجلي قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال" هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهور".

قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال" إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تقعد (تعتد خ ل) فيها".

الوافي، ج 23، ص: 1074

[2]

22769- 2 (الكافي 6: 97) محمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل ع أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق فكتب" يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلقها".

[3]

22770- 3 (الكافي 6: 97) العدة، عن أحمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار (التهذيب 8: 69 رقم 228) الحسين، عن داود، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال" ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها".

[4]

22771- 4 (التهذيب 8: 68 رقم 225) ابن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا ع عن المسترابة من المحيض كيف تطلق قال" تطلق بالشهور".

الوافي، ج 23، ص: 1075

باب طلاق الحامل

[1]
اشارة

22772- 1 (الكافي 6: 82) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السراد، عن الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر ع عن طلاق الحبلى فقال" يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود" قلت له: فله أن يراجعها قال" نعم و هي امرأته" قلت: فإن راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال" لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر" قلت: فإن طلقها ثانية و أشهد على طلاقها ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال" نعم" قلت: فما عدتها قال" عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج".

بيان

يطلقها واحدة للعدة يعني لا يجوز له أن يطلقها للعدة إلا تطليقة واحدة فإن

الوافي، ج 23، ص: 1076

بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس بأنها أيضا واحدة، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها لتبين منه، فلا يجوز ذلك بل يقع الأولى خاصة ثم إن راجعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا للعدة بالشهور يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد و هذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار الآتية.

[2]

22773- 2 (التهذيب 8: 71 رقم 237) الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، فقال" تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

[3]
اشارة

22774- 3 (الفقيه 3: 512 رقم 4795) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

بيان

هذا إنما يصح إذا لم يكن طلاقه بقصد المراجعة و لا مراجعته للطلاق كما بيناه و كما صرح به في الحديث الآتي.

[4]

22775- 4 (التهذيب 8: 72 رقم 241) التيملي، عن أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن الفضل بن محمد الأشعري، عن ابن بكير، عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها قال

الوافي، ج 23، ص: 1077

يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه و يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و ليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الإمساك و يواقع".

[5]

22776- 5 (التهذيب 8: 73 رقم 242) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال" نعم".

[6]
اشارة

22777- 6 (التهذيب 8: 72 رقم 239) ابن عيسى، عن البزنطي، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته على الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال" نعم" قلت: أ لست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق، قال" إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان و حمل قد بان و هذه قد بان حملها".

بيان

قد مضى أيضا أن الحبلى من اللواتي يطلقن على كل حال.

[7]

22778- 7 (التهذيب 8: 71 رقم 236) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" طلاق الحبلى واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع و إن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب".

الوافي، ج 23، ص: 1078

[8]
اشارة

22779- 8 (التهذيب 8: 71 رقم 238) ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 511 رقم 4794) علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال" يطلقها" قلت فيراجعها قال" نعم يراجعها" قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال" لا حتى تضع".

بيان

حمله في التهذيبين على طلاق السنة يعني ليس له أن يطلقها ثانية للسنة و إن جاز للعدة فإن أراد بالسنة ما ذكرناه من إرادة الطلاق بعينه لا المراجعة و البينونة فلا تساعده لفظة بدا و إلا فهو بعيد من اللفظ جدا مع أنه لا اختصاص له بالحامل و الأولى أن يحمل الخبر على الشذوذ أو على أنه ع قد علم من حال السائل أن غرضه من الطلاق المراجعة و البينونة و إن أظهر البداء فمنعه من ذلك و يحتمل أن يكون المنع مطلقا هو الأصل و يكون التجويز في الأخبار الأخر مع البداء رخصة.

[9]

22780- 9 (الكافي 6: 81) محمد، عن أحمد، عن المحمدين (التهذيب 8: 70 رقم 232) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين".

[10]

22781- 10 (الكافي 6: 81) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير

الوافي، ج 23، ص: 1079

(الكافي 6: 81) عنه، عن ابن جبلة و صفوان (التهذيب 8: 70 رقم 233) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الحلبي تطلق تطليقة واحدة".

[11]

22782- 11 (الكافي 6: 81) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب 8: 70 رقم 234) الحسين، عن البزنطي، عن جميل بن دراج (الكافي 6: 81) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة و جعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع قال" طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه".

[12]

22783- 12 (الفقيه 6: 509 رقم 4787) زرارة، عن أبي جعفر ع مثله.

[13]

22784- 13 (الكافي 6: 82) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان

الوافي، ج 23، ص: 1080

(التهذيب 8: 71 رقم 235) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال" واحدة و أجلها أن تضع حملها".

[14]

22785- 14 (الكافي 6: 82) الخمسة (التهذيب) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين".

[15]
اشارة

22786- 15 (الكافي 6: 82) القميان و الرزاز، عن النخعي جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على طلاق السنة دون العدة جمعا بين الأخبار و ليس بشي ء كما دريت و الصواب في تأويلها ما قلناه في أول الباب أو ما أشرنا إليه أخيرا من أنه الأصل و ما يخالفه هو الرخصة.

الوافي، ج 23، ص: 1081

باب طلاق التي لم يدخل بها

[1]

22787- 1 (الكافي 6: 84) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز و ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما ع في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال" بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال" لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها".

[2]

22788- 2 (التهذيب 8: 65 رقم 214) التيملي، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال" لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

الوافي، ج 23، ص: 1082

[3]

22789- 3 (التهذيب 8: 65 رقم 215) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]

22790- 4 (التهذيب 8: 65 رقم 216) ابن عيسى، عن السراد، عن ابن رئاب، عن طربال قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها فأشهد على ذلك و أعلمها قال" قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب" قلت: فإن تزوجها و طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال" قد بانت منه ساعة طلقها" قلت:

فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال" قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

[5]

22791- 5 (التهذيب 8: 66 رقم 217) عنه، عن ابن بزيع، عن الرضا ع قال" البكر إذا طلقت ثلاثة مرات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت و لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره".

[6]
اشارة

22792- 6 (التهذيب 8: 65 رقم 213) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال" لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

بيان

يعني يعقد عليها في كل مرة إذ لا مراجعة في غير المدخولة كذا في التهذيبين.

الوافي، ج 23، ص: 1083

باب طلاق الأمة و طلاق الحرة تحت العبد

[1]

22793- 1 (الكافي 6: 169) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن طلاق الأمة فقال" تطليقتان".

[2]

22794- 2 (الكافي 6: 169) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم (التهذيب 8: 154 رقم 537) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول" طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف.

(التهذيب) و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام".

[3]
اشارة

22795- 3 (الكافي 6: 170) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن

الوافي، ج 23، ص: 1084

الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال عمر على المنبر:

ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد، فقال:

ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين ع- فأشار بيده تطليقتان".

بيان

معافر بالمهملتين و الفاء بلد و أبو حي قال في القاموس: و إلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية و لا تضم الميم.

أقول: أ لا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملك في سوء مقاله و فعاله و بعده عن الأدب في خطابه و سؤاله لمن كان يحتاج إلى علمه و مقالة.

[4]

22796- 4 (الكافي 6: 167) القميان و الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل فقال أبو عبد اللّٰه ع" الطلاق للنساء و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين".

[5]

22797- 5 (الكافي 6: 167) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها فقال" السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثة و عدتها ثلاثة أقراء و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان".

الوافي، ج 23، ص: 1085

[6]

22798- 6 (الكافي 6: 167) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات و طلاق الحر للأمة تطليقتان".

[7]

22799- 7 (الكافي 6: 167) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان و طلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث".

[8]

22800- 8 (الكافي 6: 167) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء، يعني تطليقها ثلاثا و تعتد ثلاث حيض".

[9]

22801- 9 (الفقيه 3: 541 رقم 4863) حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها فقال" قال علي ع: الطلاق و العدة بالنساء".

[10]

22802- 10 (الفقيه 3: 542 رقم 4865) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كان الرجل حرا و امرأته أمة فطلاقها تطليقتان و إذا كان الرجل عبدا و هي حرة فطلاقها ثلاث [تطليقات]".

[11]

22803- 11 (التهذيب 8: 83 رقم 281) ابن عيسى، عن الحسين،

الوافي، ج 23، ص: 1086

عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات و إذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان".

[12]

22804- 12 (التهذيب 8: 83 رقم 282) عنه، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 541 رقم 4864) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان".

[13]

22805- 13 (التهذيب 8: 83 رقم 283) الحسين، عن صفوان، عن عبد اللّٰه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[14]

22806- 14 (الكافي 6: 170) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده".

[15]

22807- 15 (التهذيب 8: 84 رقم 287) الحسين، عن صفوان، عن عبد اللّٰه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[16]

22808- 16 (الكافي 6: 173) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها

الوافي، ج 23، ص: 1087

تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال" لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره و حتى تدخل في مثل ما خرجت عنه".

[17]
اشارة

22809- 17 (الكافي 6: 173) العدة، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره".

بيان

يعني به تطليقتين.

[18]

22810- 18 (التهذيب 8: 84 رقم 285) ابن عيسى، عن البرقي، عن ربعي، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره".

[19]
اشارة

22811- 19 (التهذيب 8: 84 رقم 286) عنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء [اللّٰه] ثم طلقها و رجعت إلى مولاها فوطئها أ يحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره".

بيان

يعني به تطليقتين.

الوافي، ج 23، ص: 1088

[20]

22812- 20 (الكافي 6: 173) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال" لا" قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في ذلك سواء.

[21]
اشارة

22813- 21 (التهذيب 8: 85 رقم 291) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن عبد اللّٰه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال" يحل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في هذه المنزلة سواء".

بيان

أول في التهذيبين البينونة تارة بالخروج من العدة و أخرى بأن يكون على طريق المبارأة لتصير بالطلقة الواحدة بائنة و ثالثة قيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تتزوج زوجا آخر و الكل بعيد و الأولى أن يحمل على الرخصة و إن كره كما يدل عليه الخبر الآتي.

[22]
اشارة

22814- 22 (الكافي 6: 173) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن التميمي أو ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه بن سنان (التهذيب 8: 83 رقم 284) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كان تحته

الوافي، ج 23، ص: 1089

أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال" أ ليس قد قضى علي ع في هذا، أحلتها آية و حرمتها أخرى و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي".

بيان

الآية المحللة أو ما ملكت أيمانكم و المحرمة حتى تنكح زوجا غيره و الاحتياط في هذا مما لا ينبغي تركه.

[23]

22815- 23 (التهذيب 8: 87 رقم 297) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العبد و الأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه".

[24]

22816- 24 (التهذيب 8: 87 رقم 298) عنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن فضيل، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أ يراجعها إن أراد مولاها قال" لا" قلت: أ فرأيت إن وطئها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها قال" لا حتى تتزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها".

الوافي، ج 23، ص: 1090

[25]

22817- 25 (التهذيب 8: 86 رقم 292) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة".

[26]

22818- 26 (التهذيب 8: 86 رقم 293) عنه، عن أبي المغراء، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[27]

22819- 27 (التهذيب 8: 86 رقم 294) عنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[28]

22820- 28 (الفقيه 3: 543 رقم 4871) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة".

[29]
اشارة

22821- 29 (التهذيب 8: 86 رقم 296) ابن عيسى، عن التميمي، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل [يحل] له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره قال" نعم".

بيان

يعني به تطليقة واحدة كذا في التهذيبين.

الوافي، ج 23، ص: 1091

[30]
اشارة

22822- 30 (التهذيب 8: 86 رقم 295) محمد بن أحمد، عن الرازي، عن البزنطي، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته، ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها و يواقعها ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أ يكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب" لا تحل له إلا بنكاح".

بيان

يعني بنكاح من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عنده ذلك كذا في التهذيبين.

الوافي، ج 23، ص: 1093

باب ولاية طلاق العبد

[1]

22823- 1 (الكافي 6: 168) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال (التهذيب 7: 348 رقم 1423) علي الميثمي، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العبد هل يجوز طلاقه فقال" إن كانت أمتك فلا، إن اللّٰه عز و جل يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه".

[2]

22824- 2 (الكافي 6: 168) محمد، عن أحمد، عن المحمدين (التهذيب 7: 338 رقم 1385) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها" و قال

الوافي، ج 23، ص: 1094

" لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها بإذن مولاه و إذن مولاها فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز".

[3]

22825- 3 (الكافي 6: 168) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن صالح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد قال" الطلاق إلى العبد".

[4]

22826- 4 (الكافي 6: 168) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال" الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى".

[5]

22827- 5 (الكافي 6: 168) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح ع قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال" الطلاق بيد الغلام" قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال" الطلاق بيد الحر" و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال" الطلاق بيد المولى" و سألته عن رجل اشترى جارية و لها زوج عبد، فقال" بيعها طلاقها".

[6]

22828- 6 (التهذيب 7: 338 رقم 1383) الحسين، عن

الوافي، ج 23، ص: 1095

(الفقيه 3: 540 رقم 4859) محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ع قال" طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد و إن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق".

[7]

22829- 7 (التهذيب 7: 338 رقم 1384) ابن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير و العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا" في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه".

[8]

22830- 8 (التهذيب 7: 347 رقم 1419) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 541 رقم 4860) ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال" المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده" قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال" بيد السيد ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ الشي ء الطلاق".

[9]

22831- 9 (التهذيب 7: 347 رقم 1420) عنه، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد

الوافي، ج 23، ص: 1096

فقال" نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه".

[10]
اشارة

22832- 10 (التهذيب 7: 347 رقم 1421) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن العقرقوفي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال" ليس له طلاق و لا نكاح أ ما تسمع اللّٰه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي ء قال: لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا بإذن مولاه".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت زوجة العبد أمة مولاه كما قيد به بعضها.

[11]
اشارة

22833- 11 (التهذيب 7: 339 رقم 1387) الحسين، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن ع قال" إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما و إن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما".

بيان

يجوز حمله على ما إذا تزوج بغير إذنه.

الوافي، ج 23، ص: 1097

باب ولاية طلاق الأمة

[1]

22834- 1 (الكافي 6: 169) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي (التهذيب 7: 337 رقم 1379) الحسين، عن (الفقيه 3: 541 رقم 4861) الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال" ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل".

[2]

22835- 2 (التهذيب 7: 337 رقم 1380) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يزوج أمته من حر، قال" ليس له أن ينزعها".

الوافي، ج 23، ص: 1098

[3]

22836- 3 (التهذيب 7: 339 رقم 1388) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء" قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أ له أن ينزعها منه قال" لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما".

[4]

22837- 4 (التهذيب 7: 341 رقم 1393) ابن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و يشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أ يجوز له ذلك جعلت فداك أم لا فكتب" نعم إذا جعل إليه الطلاق".

[5]
اشارة

22838- 5 (التهذيب 7: 457 رقم 1827) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شي ء قال" لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام".

بيان

" حتى يطلقها" أي تبين منه و تصير في حكم المطلقة كذا في الإستبصار.

[6]

22839- 6 (الكافي 6: 169) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق، فقال" إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به فله أن

الوافي، ج 23، ص: 1099

ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى و إن كان الزوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه".

[7]

22840- 7 (التهذيب 7: 339 رقم 1386) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن البصري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أ له أن ينزعها بغير طلاق قال" نعم هي جاريته ينزعها متى شاء".

[8]
اشارة

22841- 8 (التهذيب 7: 339 رقم 1389) عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها فقال" بيد مولاها و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم أنه كذلك".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أن يكون للمولى التفريق و النزع بطريق البيع و أخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق و أخرى على أن يكون الزوج عبده و هذا مع أبعديته يختص بالأخير و ليس شي ء منها بشي ء و رواية محمد التي رويناها من الكافي يشعر بأن في الأخبار المخالفة لهذه تقية و العلم عند اللّٰه و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب الرجل يزوج عبده أمته و غيره من أبواب وجوه النكاح.

الوافي، ج 23، ص: 1101

باب طلاق الصبي و المعتوه و السكران

[1]
اشارة

22842- 1 (الكافي 6: 124) الثلاثة، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين".

بيان

هذا الخبر نقله في التهذيب عن صاحب الكافي بإسناد آخر و هو فيه لخبر آخر و كأنه سقط من قلم النساخ إسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي.

[2]

22843- 2 (الكافي 6: 124) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة (الفقيه 3: 504 رقم 4769 التهذيب 8: 94 رقم

الوافي، ج 23، ص: 1102

(321) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، فقال" إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز".

[3]

22844- 3 (الكافي 6: 124) العدة، عن سهل و محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابنا، عن ابن بكير (الكافي 6: 124) محمد، عن أحمد و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و رضيته و صدقته و إن لم يحتلم".

[4]

22845- 4 (الكافي 6: 124) محمد، عن (التهذيب 8: 76 رقم 256) أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس طلاق الصبي بشي ء".

[5]
اشارة

22846- 5 (الكافي 6: 124 رقم 124) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران".

الوافي، ج 23، ص: 1103

بيان:

الخبران حملهما في التهذيبين على الصبي الذي لا يعقل و لا يحسن الطلاق كما دل عليه خبر ابن بكير و قد مضى في باب ولي العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضا.

[6]

22847- 6 (الفقيه 4: 310 رقم 5665) السراد، عن ابن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال: فقال" أما التزويج فصحيح و أما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته" قلت: فإن ماتت أو مات فقال" يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح و يدفع إليه الميراث".

[7]

22848- 7 (الكافي 6: 125) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 75 رقم 253) الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل الأحمق الذاهب العقل أ يجوز طلاق وليه عليه قال" و لم لا يطلق هو" قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا

الوافي، ج 23، ص: 1104

يحسن أن يطلق قال" ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان".

[8]

22849- 8 (الكافي 6: 125) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن (الفقيه 3: 505 رقم 4772) صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال" ما له هو لا يطلق" قلت:

لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق، قال" ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي".

[9]

22850- 9 (الكافي 6: 126) العدة، عن سهل، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد اللّٰه ع في طلاق المعتوه، قال" يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام".

[10]

22851- 10 (الكافي 6: 125) علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع:" المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة" قلت: [فإن جهل] فطلقها ثلاثا في مقعد قال" يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة".

[11]
اشارة

22852- 11 (الكافي 6: 125) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،

الوافي، ج 23، ص: 1105

عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير و محمد و العجلي و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع" أن الموله ليس له طلاق و لا عتقه عتق".

بيان

" الموله" الذاهب العقل حزنا و قد مضى هذا الحديث في العتق بلفظة المدلة بالدال و معنياهما متقاربان.

[12]

22853- 12 (الكافي 6: 125) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن (الفقيه 3: 504 رقم 4770) عبد الكريم، عن الحلبي (التهذيب 8: 75 رقم 251) عبد الملك بن عمرو، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه قال" لا" و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها قال" لا".

[13]

22854- 13 (الكافي 6: 126) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره".

[14]

22855- 14 (التهذيب 8: 73 رقم 246) أحمد، عن محمد بن سهل،

الوافي، ج 23، ص: 1106

عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا ع عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد، فقال" لا يجوز".

[15]

22856- 15 (الكافي 6: 126) الخمسة (الكافي 6: 126) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن طلاق السكران فقال" لا يجوز و لا كرامة".

[16]

22857- 16 (الكافي 6: 126) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس طلاق السكران بشي ء".

[17]

22858- 17 (الكافي 6: 126) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا (التهذيب 8: 73 رقم 245) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن طلاق السكران قال" لا يجوز و لا عتقه".

(التهذيب) قال: و سألته عن طلاق المعتوه فقال" و ما هو" قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال" لا يجوز" قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال" لا".

الوافي، ج 23، ص: 1107

[18]

22859- 18 (التهذيب 8: 73 رقم 244) ابن عيسى، عن علي بن الحكم و البرقي، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أ يجوز له و هو على حاله قال" لا يجوز له".

[19]
اشارة

22860- 19 (التهذيب 8: 75 رقم 252) حماد، عن (الفقيه 3: 505 رقم 4771) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه فقال" ما هو" فقلت: الأحمق الذاهب عقله، فقال" نعم".

بيان

حمله في الفقيه و في التهذيبين على ما إذا طلق عنه وليه و جوز في الإستبصار حمله على ناقص العقل دون فاقده.

الوافي، ج 23، ص: 1109

باب طلاق المضطر و المكره

[1]
اشارة

22861- 1 (الكافي 6: 126) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول" لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شي ء".

بيان

يعني ليس عتقه بعتق و لا طلاقه بطلاق.

[2]

22862- 2 (الكافي 6: 127) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال" ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق" فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار و معي مال، فقال" غيبه ما استطعت وضعه مواضعه" قلت: فإن حلفني بالعتاق و الطلاق فقال" احلف له" ثم أخذ تمرة فحف بها من زبد كان قدامه،

الوافي، ج 23، ص: 1110

فقال" ما أبالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها".

[3]

22863- 3 (الكافي 6: 127) حميد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام و صالح بن خالد، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح ع و هو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة و كانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد و طلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى بنت خالي فقالت أختي و خالتي: لا تنظر إليها و اللّٰه أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم و اللّٰه ما لي إلى طلاقها سبيل.

فقال لي" هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل" فقلت: جعلت فداك إنه كانت لي منها بنت و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا و لا و اللّٰه جعلت فداك ما أردت اللّٰه و ما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي و هو متبسم، فقال" أما ما بينك و بين

اللّٰه عز و جل فليس بشي ء و لكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك".

[4]

22864- 4 (الكافي 6: 127) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 8: 74 رقم 248) التيملي، عن محمد بن علي،

الوافي، ج 23، ص: 1111

عن السراد، عن يحيى بن عبد اللّٰه بن الحسن، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" لا يجوز الطلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي ء معصية اللّٰه فمن حلف أو حلف على شي ء من هذا و فعله فلا شي ء عليه" قال" و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشي ء يرد إلى كتاب اللّٰه عز و جل".

[5]
اشارة

22865- 5 (الكافي 6: 128) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر ع أمر بالعشار و معي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني و إن لم أحلف له فتشني و ظلمني، فقال" احلف له" قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال" احلف له" فقلت: إن المال لا يكون لي، قال" فعن مال أخيك، إن رسول اللّٰه ص رد طلاق ابن عمر و قد طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فلم ير ذلك رسول اللّٰه ص شيئا".

بيان

يعني أن الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحة لا يقع.

[6]
اشارة

22866- 6 (الكافي 6: 81) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا

الوافي، ج 23، ص: 1112

إلى أبي جعفر ع معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت و إما رددتك فطلقتها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطه" تزوجي يرحمك اللّٰه".

بيان

" معي" أي أصحب المكتوب معي" عارفة" أي بالإمام" أحدث" جنى جناية فما" ترى للمرأة" يعني هل كان طلاقها صحيحا فيجوز لها أن تتزوج أم فاسدا لأن زوجها اضطر إليه فأجابها ع بأن هذا ليس باضطرار لا يصح معه الطلاق.

الوافي، ج 23، ص: 1113

باب طلاق الأخرس

[1]

22867- 1 (الكافي 6: 128) علي، عن أبيه، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ع (التهذيب 8: 74 رقم 247) ابن عيسى، عن ابن أشيم، عن (الفقيه 3: 515 رقم 4806) البزنطي قال: سألت الرضا ع عن الرجل يكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال" يكون أخرس" قلت: نعم فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها أ يجوز أن يطلق عنه وليه قال" لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك" قلت:

أصلحت اللّٰه فإنه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها قال" بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها".

الوافي، ج 23، ص: 1114

[2]
اشارة

22868- 2 (الكافي 6: 128) علي، [عن أبيه] عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن طلاق الخرس، قال" يلف قناعها على رأسها و يجذبه".

بيان

يعني يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه و دافعا لها من قربه.

[3]

22869- 3 (الكافي 6: 128) الأربعة قال" طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها".

[4]

22870- 4 (التهذيب 8: 92 رقم 314) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[5]

22871- 5 (الكافي 6: 128) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال" إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة".

الوافي، ج 23، ص: 1115

باب طلاق المريض

[1]

22872- 1 (الكافي 6: 122) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه".

[2]
اشارة

22873- 2 (الكافي 6: 122) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن (الفقيه 3: 546 رقم 4880) ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج".

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضا و تفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعا أن المريض

الوافي، ج 23، ص: 1116

لا ينبغي له أن يطلق امرأته إضرارا بها و منعا لها عن ميراثه إلا أنه إن فعل ذلك و أتى بهذا الأمر الشنيع صح طلاقه و وقع و جاز لامرأته أن يتزوج بعد انقضاء عدتها ثم إن تزوجت بعد العدة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما و إلا فهي ترثه و إن بانت منه عقوبة له في مقابلة فعله الشنيع و تعتد منه عدة المتوفّى عنها زوجها لمكان إرثها منه و على ما أوضحناه يتلائم الأخبار الآتية جميعا.

[3]

22874- 3 (الكافي 6: 121) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 545 رقم 4877) السراد، عن ربيع الأصم، عن الحذاء و مالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه".

[4]

22875- 4 (الكافي 6: 121) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن العجلي، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طلق امرأته و هو مريض قال" إن مات في

الوافي، ج 23، ص: 1117

مرضه و لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها"

[5]
اشارة

22876- 5 (الكافي 6: 122) عنه، عن أحمد بن محسن، عن ابن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال" ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين (من خ ل) ذلك".

بيان

صدر في الكافي هذا الخبر و ما بعده بلفظة عنه كما فعلنا و فصل بينهما و بين ما قبلهما بخبر حميد بن زياد الذي أوردناه في أول الباب كان الضميرين راجعان إليه إلا أن في التهذيبين أرجعهما إلى القمي و أورد هذا الخبر هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن محسن، عن معاوية بن وهب، و في الإستبصار: أحمد بن الحسن بدل محمد بن محسن، قوله" حتى مضى لذلك سنة" أي من حين الطلاق أو من ابتداء المرض و المعنيان محتملان و إن كان الأظهر من الخبر التالي له المعنى الثاني فإن زاد على السنة فلا ميراث كما صرح به في خبر سماعة الآتي.

[6]

22877- 6 (الكافي 6: 122) عنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن

الوافي، ج 23، ص: 1118

ابن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له:

رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال" فإنها ترثه إذا كان في مرضه" قال: قلت: و ما حد المرض قال" لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة"

[7]

22878- 7 (الكافي 6: 122 و 7: 134) الثلاثة (التهذيب 9: 385 رقم 1376) الحسين، عن (الفقيه 4: 311 رقم 5668) ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه" قال: قلت: فإن طال به المرض قال" ما بينه و بين السنة".

[8]

22879- 8 (الكافي 6: 122) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 78 رقم 267) الحسين، عن أخيه الحسن، عن (الفقيه 3: 546 رقم 4881) زرعة، عن سماعة قال:

الوافي، ج 23، ص: 1119

سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال" ترثه ما دامت في عدتها و إن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه (الكافي التهذيب) و تعتد منه أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفّى عنها زوجها".

[9]

22880- 9 (الكافي 6: 123 و 7: 134) الثلاثة، عن أبان (الفقيه 3: 546 رقم 4879) ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة".

[10]

22881- 10 (الكافي 7: 134) الاثنان، عن بعض أصحابنا، عن أبان (التهذيب 9: 386 رقم 1377) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة".

الوافي، ج 23، ص: 1120

[11]

22882- 11 (الكافي 6: 123) الخمسة.

(الفقيه 3: 546 رقم 4882) حماد، عن الحلبي (الفقيه) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقة قال" نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها".

[12]
اشارة

22883- 12 (الفقيه) حماد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

إنما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله أنهما يتوارثان ما دامت فيها، و الأخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبري أبي الورد و البجلي ربما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الأخبار الأخر.

[13]

22884- 13 (التهذيب 8: 78 رقم 266) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال" ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها".

الوافي، ج 23، ص: 1121

[14]

22885- 14 (التهذيب 8: 80 رقم 274) عنه، عن أخويه، عن أبيهما عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه.

[15]

22886- 15 (التهذيب 8: 80 رقم 273) عنه، عن ابن أسباط، عن العلاء (التهذيب 9: 385 رقم 1375) الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

[16]
اشارة

22887- 16 (التهذيب 8: 79 رقم 271) ابن محبوب، عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن (الفقيه 3: 544 رقم 4875) ابن مسكان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال" ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينه و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و إن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث".

بيان

إباحة التزويج لا ينافي اشتراط الإرث بعدمه و وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافي الاكتفاء بعدة الطلاق قبله فلا ينافي ما قدمناه.

الوافي، ج 23، ص: 1122

[17]

22888- 17 (الفقيه 4: 311 رقم 5670) صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها فقال" هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة".

[18]
اشارة

22889- 18 (التهذيب 8: 100 رقم 335) محمد بن أحمد، عن البرقي، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا ترث المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و إن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه".

بيان

خص في الإستبصار هذا الخبر بمن تضمن اسمهن من المختلعة و المبارأة و المستأمرة لأن العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل ربما تكون كارهة له و إن بانت منه و هو حسن و سيأتي ما يناسب هذه الأخبار في باب عدة المتوفّى عنها زوجها و إنما أوردنا هاهنا ما يناسب أبواب الميراث من الأخبار لتوقف تفسير بعض أخبار هذا الباب عليه و لاشتمال بعضها على حكم الإرث فأتممناه بذكر سائر ما ورد فيه ليكون مجتمعا في محل واحد.

الوافي، ج 23، ص: 1123

باب الوكالة في الطلاق

[1]

22890- 1 (الكافي 6: 129) محمد، عن أحمد، عن الحسين و القميان، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن علي بن النعمان (التهذيب 8: 39 رقم 116) الحسين، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (الكافي 6: 129) القميان و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن (التهذيب 8: 38 رقم 115) ابن سماعة، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل قال" نعم".

الوافي، ج 23، ص: 1124

[2]

22891- 2 (الكافي 6: 129) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 6: 214 رقم 505) ابن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن (التهذيب 8: 39 رقم 117) ابن فضال، عن (الفقيه 3: 83 رقم 3382) ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل و كل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال" فليعلم أهله و ليعلم الوكيل".

[3]

22892- 3 (الكافي 6: 129) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ص في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق".

[4]

22893- 4 (الكافي 6: 129) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

الوافي، ج 23، ص: 1125

[5]
اشارة

22894- 5 (التهذيب 8: 40 رقم 121) محمد بن أحمد، عن اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا ع رزم ثياب و غلمانا و دنانير و حجة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا أن نحج عنه و كانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا قال:

ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين ع.

ثم قال الرسول: قال أبو الحسن ع" هو أمان بإذن اللّٰه" و أمر بالمال بأمور من صلة أهل بيته و قوم محاويج لا مئونة لهم و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له و أمرني أن أطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و أمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.

بيان

" الرزمة" بتقديم المهملة و كسرها ما شد في ثوب واحد و رزم الثياب ترزيما شدها و التعبئة تهيئة الأشياء في موضعها.

[6]
اشارة

22895- 6 (الكافي 6: 130) الاثنان، عن الوشاء و حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر أخيه جميعا، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يجوز الوكالة في الطلاق".

بيان

في نسخ التهذيب حماد بدل أبان، قال في الكافي: و روي أنه لا يجوز الوكالة

الوافي، ج 23، ص: 1126

في الطلاق ثم أورد هذا الخبر ثم قال: و قال الحسن بن سماعة و بهذا الحديث نأخذ، و حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده أما الغائب عن بلده فيجوز طلاقه قال: و لم يفصل ابن سماعة و ينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها.

أقول: للوكالة في الطلاق معنيان أحدهما أن يكل الزوج أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق و لا على عدمه، فإن اختار وكيله أن يطلقها عنه طلقها، و إن اختار أن يبقيها على الزوجية أبقاها، و الثاني أن يكون الزوج عازما على طلاق امرأته من غير تردد منه فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق أما المعنى الأول فقد دل على جوازه مطلقا جميع أخبار هذا الباب صريحا ما عدا خبر الرازي فإنه محتمل للمعنيين متشابه فيهما و ما عدا خبر اليقطيني فإنه صريح في المعنى الثاني، و ما عدا الخبر الأخير فإنه صريح في إطلاق عدم الجواز و متشابه في المعنيين، و أما المعنى الثاني فقد دل على جوازه خبر اليقطيني صريحا و خبر الرازي محتملا و ظاهرهما الإطلاق فإن ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به و تفصيل التهذيبين على المعنى الأول لا وجه له أصلا لعدم التعرض في إخباره بغيبته و لا حضور بوجه و على المعنى الثاني لا يخلو من بعد

كما لا يخفى، فالصواب ما فهمه ابن سماعة و صاحب الكافي من التنافي بين الخبر الأخير و سائر الأخبار و لهذا احتاط الأول و توقف الثاني و لو جاز تقييد الخبر الأخير بحال الحضور استنادا إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء أي كلة أمر الطلاق إليهن استنادا إلى ورود ما يوافقه فيهن كما يأتي في الباب الآتي من التخيير.

الوافي، ج 23، ص: 1127

باب تخيير النساء في الطلاق

[1]
اشارة

22896- 1 (الكافي 6: 137) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع: قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال" لا، إنما هذا شي ء كان لرسول اللّٰه ص خاصة أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن لطلقهن و هو قول اللّٰه جل و عز قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا".

بيان

" خير امرأته" أي في اختيار زوجها و بقائها على زوجيته أو اختيار نفسها و البينونة منه" و إنما هذا شي ء" أي هذا التخيير و وجوب الطلاق عليه" لو اخترن أنفسهن" و حصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع مما خص به رسول اللّٰه ص ليس لغيره" لطلقهن" أي لأتى

الوافي، ج 23، ص: 1128

بطلاقهن و لم يكتف في بينونتهن باختيار أنفسهن من دون إتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة و بنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب.

قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن بن سماعة و بهذا الخبر نأخذ في الخيار.

أقول: يعني به أن ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الأخذ بها.

[2]

22897- 2 (الكافي 6: 136) محمد بن أبي عبد اللّٰه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان و ابن رباط، عن الخراز، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الخيار فقال" و ما هو و ما ذاك إنما ذاك شي ء كان لرسول اللّٰه ص".

[3]
اشارة

22898- 3 (الكافي 6: 136) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد و ابن رباط، عن الخراز، عن محمد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

إني سمعت أباك يقول" إن رسول اللّٰه ص خير نساءه فاخترن اللّٰه و رسوله فلم يمسكهن على طلاق و لو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة و ما للناس و الخيار إنما هذا شي ء خص اللّٰه به رسول اللّٰه ص".

الوافي، ج 23، ص: 1129

بيان:

" فلم يمسكهن على طلاق" يعني لما اخترن اللّٰه و رسوله أمسكهن بعقودهن الأول من دون حصوله بينونة ثم رجعة ليكن عنده على طلاق و لو اخترن أنفسهن لبن بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه، و هذا الحديث حجة على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات و إن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه أبي عن عائشة أشار ع بذلك إلى أنه ليس بحق و إنما هو من أكاذيب عائشة و مفترياتها تفاخرا بتفويض أمر الطلاق إليها مع أنه ليس كذلك لأنهن لو اخترن أنفسهن لاحتجن في البينونة إلى طلاق و لم يكف اختيارهن في ذلك و أما معنى التخصيص فقد عرفت و قد مضت أخبار أخر في المنع عن تفويض مثل هذه الأمور إلى النساء في باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز.

[4]

22899- 4 (الفقيه 3: 519 رقم 4815) محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" ما للنساء و التخيير" إنما هذا شي ء خص اللّٰه به رسوله ص".

[5]
اشارة

22900- 5 (الكافي 6: 137) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال.

سمعت أبا جعفر ع يقول" إن اللّٰه عز و جل أنف لرسوله ص من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل اللّٰه تعالى آية التخيير فاعتزل رسول اللّٰه ص تسعا و عشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا و لو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة" قال: و سألته عن مقالة المرأة ما هي قال: فقال" إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه

الوافي، ج 23، ص: 1130

لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا".

بيان

" أنف" استنكف" بعض نسائه" هي حفصة و زينب كما يأتي" تسعا و عشرين" كان الوجه في تخصيص هذه المدة حصول حالة لنسائه جمع يصح معها الطلاق فإنه لو اخترن أنفسهن لم يجز تأخير طلاقهن و إمساكهن على ما هن عليه و لا طلاقهن لعدم حصول شرائط الصحة" و المشربة" بفتح الراء و ضمها الغرفة و الصفة فلم يك شيئا رد على من زعم أنه" كانت واحدة بائنة" أي كانت تطليقته ص بعد اختيار أنفسهن تطليقة واحدة بائنة و لعله ع إنما لم يصرح بهذا و وري به ليكون أقرب إلى التقية.

[6]

22901- 6 (الكافي 6: 138) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني قال: ذكر أبو عبد اللّٰه ع" أن زينب قالت لرسول اللّٰه ص: لا تعدل و أنت رسول اللّٰه، و قالت حفصة: إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا، فاحتبس الوحي عن رسول اللّٰه ص عشرين يوما فأنف اللّٰه عز و جل لرسوله ص فأنزل يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا إلى قوله أَجْراً عَظِيماً قال: فاخترن اللّٰه و رسوله و لو اخترن أنفسهن لبن و إن اخترن اللّٰه و رسوله فليس بشي ء".

الوافي، ج 23، ص: 1131

[7]
اشارة

22902- 7 (الفقيه 3: 517 رقم 4810) في رواية الكناني: إن زينب قالت.

الحديث إلى قوله: لبن.

بيان

" لا تعدل" أي في قسمة الغنائم حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئا أو في القسمة بين الأزواج و كلاهما مرويان في سبب نزول الآية و بناؤهما على زعم قائلتهما الباطل عشرين يوما كان لفظة التسعة و الواو سقطتا من قلم النساخ لمخالفته سائر الأخبار و لعل السر في احتباس الوحي هذه المدة ما أشرنا إليه في الاعتزال فإنه كان تابعا للاحتباس" لبن" أي بالطلاق بينونة لا رجعة فيها.

[8]

22903- 8 (الكافي 6: 138) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن بعض نساء النبي ص قالت: أ يرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا قال: فغضب اللّٰه عز و جل له من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت و قبلته و قالت: أختار اللّٰه و رسوله".

[9]

22904- 9 (الكافي 6: 138) حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن زينب بنت جحش قالت: أ يرى رسول اللّٰه إن خلى سبيلنا أن لا نجد زوجا غيره و قد كان اعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت، بعث اللّٰه عز و جل جبرئيل ع إلى محمد ص فقال قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين

الوافي، ج 23، ص: 1132

أمتعكن الآيتين كلتيهما فقلن: بل نختار اللّٰه و رسوله و الدار الآخرة".

[10]
اشارة

22905- 10 (الكافي 6: 139) عنه، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير (الكافي 6: 139) عنه، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" إن زينب بنت جحش قالت لرسول اللّٰه ص: لا تعدل و أنت نبي، فقال ص: تربت يداك، إذا لم أعدل فمن يعدل قالت: دعوت اللّٰه يا رسول اللّٰه ليقطع يداي، فقال: لا، و لكن لتتربان، فقالت: إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول اللّٰه ص تسعا و عشرين ليلة ثم قال أبو جعفر ع: فأنف اللّٰه لرسوله ص فأنزل اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا الآيتين فاخترن اللّٰه و رسوله فلم يكن شي ء و لو اخترن أنفسهن لبن".

بيان

" تربت يداك" أي لا أصبت خيرا يقال ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب و أترب إذا استغنى، و قيل فيه أقوال أخر قد مضت في باب اختيار الزوجة.

الوافي، ج 23، ص: 1133

[11]
اشارة

22906- 11 (الكافي 6: 139) بهذا الإسناد، عن يعقوب بن سالم، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل إذا خير امرأته فقال" إنما الخيرة لنا ليس لأحد و إنما خير رسول اللّٰه ص لمكان عائشة فاخترن اللّٰه و رسوله و لم يكن لهن أن يخترن غير رسول اللّٰه ص".

بيان

" إنما الخيرة لنا" أي ليس الخيرة إلا لأهل البيت ع أشار به إلى تخيير الرسول ص و هذا مثل قوله ع إنما هذا شي ء خص به رسول اللّٰه ص فإنهم بمنزلة واحدة و إنما خير رسول اللّٰه ص يعني أزواجه و لم يطلقهن ابتداء من دون تخيير لمكان عائشة كان المراد أنه ص كان يهواها و في علمه أنهن كن يخترن اللّٰه و رسوله إذ لم يكن لهن أن يخترن غيرهما كيف و لو فعلن لكفرن و هذا في الحقيقة ليس بتخيير و يحتمل أن يكون لقوله ع لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه و العلم عند اللّٰه ثم عند قائله.

[12]

22907- 12 (الفقيه 3: 518 رقم 4811) ابن أذينة، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشي ء و إن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فإن اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحق برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق".

الوافي، ج 23، ص: 1134

[13]

22908- 13 (الفقيه 3: 518 رقم 4812) ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختياري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فليس بشي ء أو يقول أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه و لا يكون طلاق و لا خلع و لا مبارأة و لا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين".

[14]

22909- 14 (الفقيه 3: 518 رقم 4813) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال" كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت".

[15]

22910- 15 (الفقيه 3: 519 رقم 4814) السراد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن يقوم قال" يجوز ذلك عليه" قلت: فلها متعة قال" نعم" قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال" نعم و إن ماتت هي ورثها الزوج".

[16]

22911- 16 (التهذيب 8: 89 رقم 303) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل خير امرأته، قال" إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها".

الوافي، ج 23، ص: 1135

[17]

22912- 17 (التهذيب 8: 90 رقم 308) عنه، عن ابن أسباط، عن محمد بن زياد، عن ابن أذينة، عن زرارة مثله و زاد فقلت: أصلحك اللّٰه فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال" لا يكون أكثر من واحدة و هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول اللّٰه ص نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا" قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن فقال" ما ظنك برسول اللّٰه ص لو اخترن أنفسهن أ كان يمسكهن".

[18]

22913- 18 (التهذيب 8: 89 رقم 304) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة و محمد، عن أحدهما ع قال" لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود".

[19]

22914- 19 (التهذيب 8: 90 رقم 305) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فلا شي ء".

[20]

22915- 20 (التهذيب 8: 90 رقم 306) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ع قال" لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما".

الوافي، ج 23، ص: 1136

[21]
اشارة

22916- 21 (التهذيب 8: 90 رقم 307) السراد، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" المخيرة من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لموافقتها مع اختلافاتها لمذاهب العامة و قد مضت أخبار أخر يذكر فيها الخيار في باب الخلع و يأتي مثلها في أبواب المواريث و الكل محمول على التقية.

الوافي، ج 23، ص: 1137

باب النوادر

[1]

22917- 1 (التهذيب 6: 295 رقم 821) محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي الحسن ع رفعه قال" جاء رجل إلى عمر فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفلة فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص و يمشي في غير حاجة و يأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين ع: ليس كما قلت، إلي، فقال له عمر: ائته فاسمع ما يفتيك، فأتاه، فقال له أمير المؤمنين ع: إن كنت لا تبالي ما قلت و لا ما قيل لك فأنت سفلة و إلا فلا شي ء عليك".

آخر أبواب الطلاق، و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 23، ص: 1141

أبواب عدد النساء و ما لهن فيها و ما عليهن

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجٰالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

و قال جل اسمه وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ

الوافي، ج 23، ص: 1142

يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً.

و قال تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا.

و قال سبحانه وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ.

بيان

" وَ الْمُطَلَّقٰاتُ" مخصوصة بالحرائر المدخول بهن المستقيم حيضهن كما تقرر،" و القروء" جمع القرء بالضم و الفتح و هو الطهر و الحيض ضد و المراد هنا الطهر كما يثبت بالأخبار،" مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ" أي من الولد و الحيض و إنما لا يحل الكتمان لأنه إبطال لحق الزوج من الرجعة و فيه دلالة على أن المرجع فيهما إليهن،" بِرَدِّهِنَّ" أي إلى النكاح بلا عقد جديد في ذلك في زمان التربص إن أرادوا إصلاحا لا إضرارا بهن، كما روي أن الرجل كان يطلق فإذا قرب خروج العدة رجع و هكذا لئلا تتزوج قريبا و يستضر بعدم الزوج و ليست تلك الإرادة شرطا في صحة الرجوع بل في جوازه خاصة،" مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ" أي من الحقوق و المماثلة في الوجوب دون الجنس لاختلاف الحقين درجة زيادة في

الوافي، ج 23، ص: 1143

الحق أو الشرف لأن حقوقهم من جهة القوام و متعلقة بأنفسهن بخلاف حقوقهن،" إِنِ ارْتَبْتُمْ" أي شككتم في كون انقطاع حيضهن لكبر أم لعارض فإن مع الجزم بأنه للكبر لا عدة لهن كما ثبت بالأخبار و قيل يعني إن ارتبتم في حكمهن فلا تدرون ما الحكم فيهن فعلى هذا فاليائسة المجزوم بأن انقطاع حيضها للكبر داخلة في هذا الحكم و يجب عليها العدة كما ورد في شواذ الأخبار،" و اللائي لم يحضن" أي لعلة غير الكبر و هن في سن من تحيض فكذلك عدتهن ثلاثة أشهر و حذف الخبر للقرينة و قيل المراد بهن لم تحض بعد إما مع القطع بكونه للصغر أو مع الشك فيه، و هذا التفسير ينافي الأخبار الواردة بنفي العدة عن الصغائر،" تماسوهن" تجامعوهن فإن دأب القرآن التعبير عنه

بالكناية،" تعتدونها" تستوفون عددها،" فمتعوهن بشي ء" أما على الفرض كما إذا لم يسم لها مهر أو الاستحباب كما إذا سمى و أعطاها نصفه،" أربعة أشهر و عشرا" يعني إن لم يكن حوامل و إلا فأبعد الأجلين كما ثبت بالأخبار و قيل بوضع الحمل لعموم تلك الآية و فيه أن العموم معارض بمثله فالأبعد هو الأحوط،" فيما فعلن" أي من التعرض للخطاب بالتزويج بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر شرعا.

الوافي، ج 23، ص: 1145

باب عدة المطلقة المستقيم حيضها

[1]

22918- 1 (الكافي 6: 90) العدة، عن سهل، عن البزنطي عن داود بن سرحان (الكافي 6: 90) حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر، عن داود، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض".

[2]

22919- 2 (الكافي 6: 86) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: أصلحك اللّٰه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال" إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج" قلت له: أصلحك اللّٰه إن أهل العراق يروون عن علي ع أنه قال" هو أحق برجعتها ما لم

الوافي، ج 23، ص: 1146

تغتسل من الحيضة الثالثة" فقال" كذبوا".

[3]

22920- 3 (الكافي 6: 87) الثلاثة، و العدة، عن سهل، عن البزنطي جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه".

[4]

22921- 4 (الكافي 6: 87) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن جميل بن دراج و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير و جعفر بن سماعة، عن ابن بكير و جميل كلهم، عن زرارة (الكافي 6: 87) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه".

[5]

22922- 5 (الكافي 6: 87) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع قال: قلت له:

رجل طلق امرأته، قال" هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة".

[6]

22923- 6 (الكافي 6: 87) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" المطلقة ترث و تورث حتى ترى

الوافي، ج 23، ص: 1147

الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع".

[7]

22924- 7 (الكافي 6: 87) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول" المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير".

[8]

22925- 8 (الكافي 6: 87) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته، فقال" هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث".

[9]

22926- 9 (الكافي 6: 88) عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: إني سمعت ربيعة الرأي يقول:

إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه و إنما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر ع" كذب لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي ع" قال: قلت له: و ما قال علي ع فيها قال" كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة".

[10]

22927- 10 (الكافي 6: 88) محمد، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد اللّٰه بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء،

الوافي، ج 23، ص: 1148

عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال" حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها" قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال قال" نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم".

[11]

22928- 11 (الكافي 6: 87) الثلاثة، عن ابن بكير و جميل بن دراج و ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال:

من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال" كذب ما هو من رأيه إنما هو شي ء بلغه عن علي ص".

[12]

22929- 12 (الكافي 6: 89) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:

سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء التي سمى اللّٰه في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال" كذب لم يقله برأيه و لكنه إنما بلغه عن علي ص" فقلت: أصلحك اللّٰه أ كان علي ع يقول ذلك فقال" نعم إنما القرء الطهر يقرئ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعته".

[13]

22930- 13 (الكافي 6: 89) الثلاثة و العدة، عن سهل، عن البزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" القرء ما

الوافي، ج 23، ص: 1149

بين الحيضتين".

[14]

22931- 14 (الكافي 6: 89) الثلاثة، عن جميل، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله".

[15]

22932- 15 (الكافي 6: 89) محمد، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" الأقراء هي الأطهار".

[16]

22933- 16 (الكافي 6: 88) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال" إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها" قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قروئها فقال" إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها فإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها".

[17]

22934- 17 (التهذيب 8: 126 رقم 434) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة التي

الوافي، ج 23، ص: 1150

تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض".

[18]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 23، ص: 1150

22935- 18 (التهذيب 8: 126 رقم 435) سعد، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله مقطوعا.

بيان

حملهما في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على عدم استيفاء الثالثة.

[19]

22936- 19 (التهذيب 8: 125 رقم 432) التيملي، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه ع قال: قال علي ع" إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة".

[20]

22937- 20 (التهذيب 8: 125 رقم 432) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا ع فقالت لعلي ع إن زوجي طلقني، قال" غسلت فرجك" قال: فرجعت إلى عمر، فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي ع:

غسلت فرجك قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك".

الوافي، ج 23، ص: 1151

[21]

22938- 21 (التهذيب 8: 127 رقم 437) ابن عيسى، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و تحضر غلسها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها، قال" هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة".

[22]
اشارة

22939- 22 (التهذيب 8: 127 رقم 438) سعد، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" هي ترث و تورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأوليين حتى تغتسل".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية و نقل عن شيخه المفيد أنه قال: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، و إن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار جمعا بين الأخبار، و الأول أولى لأن هذا التفصيل غير مذكور في شي ء من الأخبار و لا استبعاد في تقية علي ع من عمر و غسل الفرج كناية عن الغسل، و احتمل في التهذيبين في هذا الخبر أن يكون على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد اللّٰه ع قال على أن هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين ع قال: و قد صرح أبو جعفر ع في رواية زرارة و غيره بأنهم كذبوا على علي ص.

[23]
اشارة

22940- 23 (التهذيب 8: 126 رقم 436) سعد، عن محمد بن

الوافي، ج 23، ص: 1152

الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال" نعم حتى تطهر".

بيان

حمله فيهما على الحيضة الأولى أو الثانية و ينافيه قوله ع حتى تطهر فالصواب حمله على التقية كالأخبار المتقدمة التي كانت في معناه.

[24]
اشارة

22941- 24 (التهذيب 8: 81 رقم 278) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين فطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال" هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال و لكن كيف أصنع و أقول هذا و في كتاب علي بن أبي طالب أن امرأة أتت رسول اللّٰه ص فقالت: يا رسول اللّٰه أفتني في نفسي، فقال لها:

فيم أفتيك قالت: إن زوجي طلقني و أنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي حتى إذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 23، ص: 1153

: أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث حيض التي حضتيها و أنت في منزله إنما حضتيها و أنت في حباله".

بيان

إنما كانت في حباله لأنه كلما راجعها فإنما راجعها على أن تكون زوجته لا على أن يطلقها إلا أنه كان يبدو له في الطلاق فلا يحتاج في صحة رجوعه إلى المس، و أما قوله ص حتى تحيضي ثلاث حيض فينبغي حمله على الدخول في الثالثة لا على إتمامها ليوافق سائر الأخبار و لعله هو السر في قوله ع و لكن كيف أصنع و أقول هذا، يعني كيف أقوله على الإطلاق و قد ورد خلافه على الإطلاق و إن أمكن الجمع بينهما بالتقييد.

[25]

22942- 25 (التهذيب 8: 82 رقم 279) عنه، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها قال" إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها".

[26]
اشارة

22943- 26 (التهذيب 8: 82 رقم 280) عنه، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قروؤها قال" إن كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها".

الوافي، ج 23، ص: 1154

بيان:

قال في الإستبصار: هذان الخبران متروكان بالإجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة لا سبيل للزوج عليها.

الوافي، ج 23، ص: 1155

باب عدة المطلقة المسترابة بالحيض

[1]

22944- 1 (الكافي 6: 98) الثلاثة، عن جميل بن دراج (الفقيه 3: 514 رقم 4802) ابن أبي عمير و البزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به و إن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض".

قال ابن أبي عمير: قال جميل: و تفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور، و إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

[2]

22945- 2 (التهذيب 8: 68 رقم 226) الحسين، عن السراد، عن

الوافي، ج 23، ص: 1156

جميل مثله على اختلاف في ألفاظه.

[3]
اشارة

22946- 3 (الكافي 6: 100) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها".

بيان

إنما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدة لأن الحمل يستبين فيها غالبا كما أشير إليه في خبر محمد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي و إنما فسر جميل الحديث بما فسر لتصير المرأة مستقيم الحيض فإن غير المستقيم حيضها إنما تعتد بالأشهر و معنى الاستقامة أن ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد كما يستفاد من الأخبار الآتية.

[4]
اشارة

22947- 4 (الكافي 6: 100) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء.

بيان

" فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر" أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلا في ثلاثة

الوافي، ج 23، ص: 1157

أشهر و هذه تنقسم إلى قسمين كما فصله.

[5]

22948- 5 (الكافي 6: 99) محمد، عن (التهذيب 8: 119 رقم 412) الأربعة (الفقيه 3: 513 رقم 4801) العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع أنه قال" في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر و المستحاضة و التي لم تبلغ المحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لا تطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر".

[6]

22949- 6 (الكافي 6: 99) سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين".

[7]
اشارة

22950- 7 (الكافي 6: 100) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ، و زاد قال: و سألته عن قول اللّٰه عز و جل إِنِ

الوافي، ج 23، ص: 1158

ارْتَبْتُمْ ما الريبة فقال" ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض".

بيان

" ما زاد على شهر" أي زاد حيضها على شهر يعني تحيض في أزيد من شهر و ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الأخبار و ما كان في الشهر يعني ما كان حيضها في الشهر" لم تزد" يعني المرأة" في الحيض" أي رؤية الحيض" عليه" أي على الشهر" ثلاث حيض" يعني إلى ثلاث حيض متوالية فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ و يكفي الدخول في الثالثة كما عرفت، و قال في الإستبصار الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل و لغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر.

[8]
اشارة

22951- 8 (التهذيب 8: 127 رقم 439) التيملي، عن جعفر بن محمد ابن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع قال" تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها و إن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار و دم الاستحاضة دم أصفر بارد".

الوافي، ج 23، ص: 1159

بيان:

" بالدم" أي تحسب الدم دم الحيض إذا كان بصفة الحيض في أيام حيضها" أو بالشهور" أي بالشهور الثلاثة إن سبقت إليها قبل أن ترى الدم بصفة الحيض" و إن اشتبه" أي لم يكن لها أيام و عادة أو كانت و قد نسيتها فتعمل بالصفة في أي يوم كانت الصفة بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض و لا ينقص عن أقله كما ثبت في محله، و قال في الإستبصار: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها أن تعتد بالأقراء التي هي الأطهار و إن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليها فيكفيها أن تعتد بثلاثة أشهر على ما تضمنه الأخبار الأخر.

[9]
اشارة

22952- 9 (الفقيه 3: 514 رقم 4804 التهذيب 8: 121 رقم (418) سأل محمد أبا عبد اللّٰه ع عن عدة المستحاضة فقال" تنتظر قدر أقرائها (الفقيه) فتزيد يوما (ش) أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها".

بيان

" قدر أقرائها" أي أقراؤها التي كانت عادتها سابقا" فإن لم تحض" أي لم يكن لها حيض قبل ذلك بأن كانت مبتدئة.

[10]

22953- 10 (الكافي 6: 99) محمد، عن أحمد، عن المحمدين

الوافي، ج 23، ص: 1160

(التهذيب 8: 122 رقم 420) سعد، عن النخعي، عن محمد بن الفضيل، عن (الفقيه 3: 514 رقم 4803) الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال" تنتظر مثل قرءها التي كانت تحيض فيه على الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت".

[11]
اشارة

22954- 11 (التهذيب 8: 122 رقم 421) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

في الفقيه و التهذيبين سنين بدل أشهر و في التهذيبين اختلافات أخر لا يؤثر في المعنى و يأتي تأويل الحديث.

[12]

22955- 12 (التهذيب 8: 121 رقم 419) سعد، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك، قال: فقال" تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء و تزوج إن شاءت".

الوافي، ج 23، ص: 1161

[13]
اشارة

22956- 13 (التهذيب 8: 122 رقم 422) أحمد، عن التميمي، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين [أو أربع سنين] أو خمس سنين قال" تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت".

بيان

هذه الأخبار حملها في الإستبصار على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة و حمل أخبار الأشهر و ما مضى و ما يأتي على ما إذا لم يكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد بالأشهر، و في التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة و كانت عادتها في كل شهر مرة، قال: و قد نبه ع بقوله: يحسب لها كل شهر حيضة، على ذلك يعني في خبر أبي بصير الآتي.

[14]

22957- 14 (التهذيب 8: 121 رقم 417) أحمد، عن (الفقيه 3: 513 رقم 4800) البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال" تعتد ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت".

[15]

22958- 15 (الكافي 6: 99) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 120 رقم 413) الحسين، عن حماد بن

الوافي، ج 23، ص: 1162

عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها و هي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال" إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة".

[16]

22959- 16 (التهذيب 8: 120 رقم 414) أحمد، عن السراد، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل كيف يطلق امرأته و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال" يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب".

[17]

22960- 17 (الكافي 6: 98) علي، عن أبيه، عن السراد (التهذيب 8: 119 رقم 410) ابن عيسى، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل عنده امرأة شابة و هي تحيض [في] كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال" أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها" قيل له: و إن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال" إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها" قيل: فإن مات أو ماتت فقال" أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا".

الوافي، ج 23، ص: 1163

[18]
اشارة

22961- 18 (التهذيب 8: 119 رقم 411) عنه، عن السراد، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضتها، قال" إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر في يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت".

بيان

قال في الإستبصار: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرئ بتسعة أشهر و هي أقصى مدة الحمل فتعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها و هي ثلاثة أشهر و الخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل و الاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا، و قال في خبر أبي بصير في قوله ع:

يحسب لها لكل شهر حيضة، و ما في معناه مما تضمن ثلاثة أشهر أنها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر و لو بيوم كان عدتها بالأقراء و إن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه، و أشار به إلى خبر الساباطي ثم استدل عليه بالأخبار المتضمنة أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها و خبر أبي مريم.

[19]

22962- 19 (الكافي 6: 99) العدة، عن سهل، عن

الوافي، ج 23، ص: 1164

(الفقيه 3: 512 رقم 4796) البزنطي، عن عبد الكريم ابن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ع قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض و مثلها تحمل طلقها زوجها قال" عدتها ثلاثة أشهر".

[20]

22963- 20 (الكافي 6: 99) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال" ثلاثة أشهر".

[21]

22964- 21 (التهذيب 8: 67 رقم 224) ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 512 رقم 4798) السراد، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر و الجارية التي قد يئست (التهذيب) و لم تدرك المحيض (ش) ثلاثة أشهر و عدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض (التهذيب) متى ما حاضتها حلت للأزواج".

الوافي، ج 23، ص: 1165

باب عدة المطلقة الحبلى و المسترابة بالحبل

[1]
اشارة

22965- 1 (الكافي 6: 82) ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها".

بيان

قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر في باب طلاق الحامل.

[2]

22966- 2 (الكافي 6: 82) حميد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد، عن (الفقيه 3: 511 رقم 4792) البجلي، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، قال" كل شي ء وضعته تستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كانت مضغة".

الوافي، ج 23، ص: 1166

[3]

22967- 3 (الكافي 6: 82) عنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي بن عمران الشفاء، عن ربعي، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنتان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال" تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها".

[4]

22968- 4 (التهذيب 7: 468 رقم 1876) الصفار، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة و ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تضع أ يحل لها أن تزوج قبل أن تطهر قال" إذا وضعت تزوجت و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر".

[5]
اشارة

22969- 5 (الفقيه 3: 414 رقم 4445 التهذيب 7: 474 رقم (1901) ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع ..

الحديث بأدنى تفاوت.

بيان

قد مضى في هذا المعنى خبر آخر في باب مناهي الباءة.

[6]

22970- 6 (الكافي 6: 101) الخمسة، عن

الوافي، ج 23، ص: 1167

(الفقيه 3: 511 ذيل رقم 4792) البجلي قال: سمعت أبا إبراهيم ع يقول" إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت، و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه".

[7]

22971- 7 (الكافي 6: 101) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن ع قال: قلت له:

المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال" ثلاثة أشهر" قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال" عدتها تسعة أشهر" قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال" إنما الحبل تسعة أشهر" قلت: تزوج قال" تحتاط بثلاثة أشهر" قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال" لا ريبة عليها تزوج إن شاءت".

[8]

22972- 8 (الكافي 6: 102) حميد، عن ابن سماعة و القميان، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ع قال: قلت له:

المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال" ثلاثة أشهر" قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها إنها حامل قال" هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل، و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن اللّٰه قد جعله

الوافي، ج 23، ص: 1168

وقتا يستبين فيه الحمل" قال: قلت: فإنها ارتابت [بعد ثلاثة أشهر]، قال" عدتها تسعة أشهر" قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال" إنما الحمل تسعة أشهر" قلت: فتزوج قال" تحتاط بثلاثة أشهر" قلت:

فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال" ليس عليها ريبة تزوج".

[9]
اشارة

22973- 9 (التهذيب 8: 68 رقم 227) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد قال" ثلاثة أشهر" قلت: فإنها ارتابت قال" تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر" قلت: فإنها ارتابت قال" ليس عليها ارتياب لأن اللّٰه تعالى جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب".

بيان

يأتي في هذا الحديث كلام في الباب الآتي إن شاء اللّٰه.

[10]

22974- 10 (الكافي 6: 102) العدة، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن ع قال: قلت: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، فقال" تنتظر بها تسعة أشهر" قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال" هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين، إما حبل بين و إما فساد من الطمث و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد".

الوافي، ج 23، ص: 1169

و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف يطلق قال" يطلق بالشهور" فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل و إلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة و إذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.

[11]

22975- 11 (الكافي 6: 101) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو أبيه ع أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة، قال" إذا جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها".

[12]
اشارة

22976- 12 (التهذيب 8: 130 رقم 448) سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة يرتفع حيضها، قال" ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان قد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم".

بيان

قد مضى خبر آخر من هذا الباب في باب عدد ما أحل اللّٰه للأحرار من النساء.

الوافي، ج 23، ص: 1171

باب المطلقة التي لم تبلغ المحيض و التي يئست منه

[1]

22977- 1 (الكافي 6: 85) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن صفوان، عن البجلي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض" قال: قلت: و ما حدها قال" إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض" قال: قلت: و ما حدها قال" إذا كان لها خمسون سنة".

[2]

22978- 2 (التهذيب 7: 469 رقم 1881) التيملي، عن الزيات، عن صفوان، عن البجلي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض" قلت:

و متى تكون كذلك قال" إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التي لم تحض و مثلها لا تحيض" قلت. و متى تكون كذلك قال" ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها".

الوافي، ج 23، ص: 1172

[3]

22979- 3 (الفقيه 3: 514 رقم 4805) روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

[4]

22980- 4 (الكافي 6: 84) الثلاثة، عن جميل بن دراج (الكافي 6: 85) محمد، عن أحمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها و لا تلد مثلها، قال" ليس عليهما عدة و إن دخل بهما".

[5]

22981- 5 (الفقيه 3: 513 رقم 4799) في رواية جميل أنه قال في الرجل .. الحديث إلى قوله: عدة.

[6]

22982- 6 (الكافي 6: 85) علي، عن أبيه، عن السراد، عن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد اللّٰه ع في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال" ليس عليهما عدة و إن دخل بهما".

الوافي، ج 23، ص: 1173

[7]

22983- 7 (الكافي 6: 85) القميان و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها".

[8]

22984- 8 (الكافي 6: 85) بعض أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان (التهذيب 8: 67 رقم 220) الحسين، عن البزنطي، عن صفوان، عن (الفقيه 3: 512 رقم 4797) محمد بن حكيم، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر ع يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال" بانت منه و لا عدة عليها".

[9]

22985- 9 (التهذيب 8: 66 رقم 218) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التي قد يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها قال" ليس عليها عدة".

[10]

22986- 10 (التهذيب 8: 66 رقم 219) عنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع في

الوافي، ج 23، ص: 1174

الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها، قال" ليس عليها عدة و إن دخل بها".

[11]
اشارة

22987- 11 (الكافي 6: 85) حميد، عن (التهذيب 8: 138 رقم 481) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.

بيان

قال في الكافي قبل إيراد هذه الرواية المقطوعة و قد روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن، ثم أورد الرواية ثم قال: و كان ابن سماعة يأخذ بها و يقول إن ذلك في الإماء لا يستبرأن إذا لم يكن بلغن الحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللّٰه جل و عز وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ و كان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة، و ما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللّٰه إن ارتبتم و إنما ذلك إذا بلغت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد و ارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة، و قال في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لأن اللّٰه تعالى شرط ذلك و قيده بمن يرتاب بحالها قال اللّٰه تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم

الوافي، ج 23، ص: 1175

فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي في لم تحض فشرط إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة و كذلك كان التقدير في قوله وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ أي فعدتهن ثلاثة أشهر و هذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن و إنما سقط عن الإماء العدة لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل و الذي

ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع فقهاء المتأخرين و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار فيما تقدم.

أقول: ينافي هذا التحقيق و التوفيق ما مر في الباب السابق من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض تعتد بثلاثة أشهر فإن ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر إلا أن يقال إن لفظة لا في لا تحيض مثلها من زيادة النساخ.

[12]

22988- 12 (الكافي 6: 100) محمد، عن محمد بن الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال" تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض".

[13]

22989- 13 (التهذيب 8: 138 رقم 482) أحمد، عن السراد عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال" يطلقها زوجها بالشهور" قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال: و قال" إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما

الوافي، ج 23، ص: 1176

طلقها شهران ثم حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة".

[14]

22990- 14 (التهذيب 8: 139 رقم 483) سعد، عن ابن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن شعر، عن الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن جارية [حدثة] طلقت و لم تحض بعد فمضى بها شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال" نعم و تكمل عدتها شهرا" فقلت: أ تكمل عدتها بحيضة قال" لا بل بشهر يمضي آخر عدتها على ما مضى عليه أولها".

الوافي، ج 23، ص: 1177

باب المطلقة التي لم يدخل بها

[1]

22991- 1 (الكافي 6: 83) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها فقال" قد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها".

[2]

22992- 2 (الكافي 6: 84) الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فهي بائن منه و تزوج من ساعتها إن شاءت".

[3]

22993- 3 (الكافي 6: 83) الثلاثة، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع قال" إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت

الوافي، ج 23، ص: 1178

منه بتطليقة واحدة".

[4]

22994- 4 (الكافي 6: 83) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض".

[5]

22995- 5 (الكافي 6: 84) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام (الكافي 6: 84) حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد و عبيس، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت من دون ذكر المهر.

[6]

22996- 6 (الكافي 6: 84) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز و ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما ع في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال" بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد" قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر قال" لا، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها".

الوافي، ج 23، ص: 1179

[7]
اشارة

22997- 7 (الكافي 6: 84) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال" العدة من الماء".

بيان

قد مضى مثل هذا الخبر في باب ما يوجب المهر كملا مع أخبار أخر من هذا الباب و كان في آخره: قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل قال" إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة".

[8]

22998- 8: (الكافي 6: 110) العدة، عن سهل، عن السراد (التهذيب 7: 465 رقم 1865) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يتزوج المرأة و يرخي عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها، فقال" لا يصدقان و ذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر".

(الكافي) يعني إذا كانا متهمين.

[9]

22999- 9 (الكافي 6: 110) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها فيغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم أنه لم يمسها و تصدقه

الوافي، ج 23، ص: 1180

هي بذلك عليها عدة قال" لا، قلت فإنه شي ء دون شي ء قال" إن أخرج الماء اعتدت" يعني إذا كانا مأمونين صدقا.

الوافي، ج 23، ص: 1181

باب عدة مطلقة الخصي

[1]

23000- 1 (الكافي 6: 151) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه 3: 424 رقم 4472) السراد، عن جميل بن صالح، عن الحذاء قال: سئل أبو جعفر ع عن خصي تزوج امرأة و فرض لها صداقا و هي تعلم أنه خصي فقال" جائز" فقيل: إنه مكث معها ما شاء اللّٰه ثم طلقها هل عليها عدة قال" نعم، أ ليس قد لذ منها و لذت منه" قيل له: فهل كان عليهما فيما كان يكون منه و منها غسل قال:

فقال" إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا" قيل له: فهل له أن يرجع عليها بشي ء من صداقها إذا طلقها فقال" لا".

[2]
اشارة

23001- 2 (التهذيب 7: 375 رقم 1517) أحمد، عن البزنطي قال: سألت الرضا ع عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم

الوافي، ج 23، ص: 1182

طلقها بعد ما دخل بها قال" لها الألف الذي أخذت منه و لا عدة عليها".

بيان

الجمع بين الخبرين يقتضي حمل العدة في الأول على الاستحباب.

الوافي، ج 23، ص: 1183

باب عدة المتوفّى عنها زوجها

[1]
اشارة

23002- 1 (الكافي 6: 113) علي، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني ع قال: قلت له:

جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صار عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال" أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفّى عنها زوجها فإن اللّٰه جل و عز شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يجأ بهن فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّٰه عز و جل لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه، قال اللّٰه تبارك و تعالى في عدتهن

الوافي، ج 23، ص: 1184

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و لم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر و علم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها و لها".

بيان

فلم يجأ بهن بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحسبهن و لم يمسكهن و لم يجر بضم الجيم من الجور خلاف العدل.

[2]

23003- 2 (الكافي 6: 119) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال (الفقيه 3: 508 رقم 4783) قضى أمير المؤمنين ص في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفّى عنها زوجها".

[3]
اشارة

23004- 3 (التهذيب 8: 144 رقم 497) ابن عيسى، عن البزنطي، عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا ع عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال" لا عدة عليها" و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال" لا عدة عليها هما سواء".

الوافي، ج 23، ص: 1185

بيان:

هذا الخبر ينبغي حمله على التقية كما يدل عليه الخبر الآتي على أنه غير معمول به و مع شذوذه مخالف لظاهر القرآن و لأخبار كثيرة مضت في باب حكم المهر أن عليها العدة كاملة و مضى هنالك في معنى الخبر الآتي خبر آخر حيث قيل فيه حين سئل عن العدة كف عن هذا.

[4]

23005- 4 (التهذيب 8: 144 رقم 498) عنه، عن البزنطي، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال" لا" قلت:

المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال" أمسك عن هذا".

[5]
اشارة

23006- 5 (الكافي 6: 113) العدة، عن البرقي، و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: قال" المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فإن عدتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا و ذلك أبعد الأجلين".

بيان

لفظة عشرا وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر و في أمثالها من الأخبار الأخر و كأنها على سبيل الحكاية عن القرآن فإن ألفاظ القرآن لا تغير ما أمكن.

الوافي، ج 23، ص: 1186

[6]
اشارة

23007- 6 (الكافي 6: 114) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" في المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين".

بيان

يعني إذا كانت حبلى.

[7]

23008- 7 (الكافي 6: 114) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين".

[8]

23009- 8 (الكافي 6: 114) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه 3: 510 رقم 4791) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في امرأة توفي عنها زوجها و هي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشرا فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها و إن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله".

[9]

23010- 9 (التهذيب 7: 474 رقم 1903) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال

الوافي، ج 23، ص: 1187

قال أبو عبد اللّٰه ع: قضى أمير المؤمنين ع .. الحديث بأدنى تفاوت.

[10]

23011- 10 (الكافي 6: 114) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها تضع و تزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر و عشرا قال" إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الأولى و عدة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب".

[11]

23012- 11 (الكافي 6: 114) عنه، عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

الوافي، ج 23، ص: 1189

باب عدة المطلقة المتوفّى عنها زوجها قبل انقضاء العدة و ميراثها

[1]

23013- 1 (الكافي 6: 120) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع في رجل طلق امرأته طلاقا تملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال" تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا".

[2]

23014- 2 (الكافي 6: 120) عنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها و هي في عدتها قال" تعتد بأبعد الأجلين".

[3]

23015- 3 (الكافي 6: 121) محمد، عن بنان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال" تعتد بأبعد الأجلين عدة المتوفّى عنها زوجها".

الوافي، ج 23، ص: 1190

[4]
اشارة

23016- 4 (الكافي 6: 114) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد".

بيان

يعني إذا كانت مطلقة و ليس عليها في الطلاق أن تحد يعني الطلاق مع الحياة، يقال حدت المرأة و أحدت على زوجها فهي حاد و محد إذا حزنت عليه و لبست لبيسات الحزن و تركت الزينة و الاسم الحداد و يأتي تمام أحكامه.

[5]

23017- 5 (الكافي 6: 121) علي، عن أبيه، عن التميمي و البزنطي، عن عاصم (التهذيب 8: 79 رقم 269) الحسين، عن النضر و أحمد ابن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول" أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها.

(التهذيب) و إن قتل ورثت من ديته و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر".

الوافي، ج 23، ص: 1191

[6]

23018- 6 (التهذيب 9: 381 رقم 1362) التيملي، عن التميمي و سندي بن محمد، عن عاصم مثله بأدنى تفاوت.

[7]
اشارة

23019- 7 (الكافي 6: 120) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع في رجل طلق امرأته ثم توفي و هي في عدتها قال: ترثه و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر".

بيان

قال في الكافي و زاد فيه محمد بن أبي حمزة و تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد و لا أظنه إلا و قد رواه.

[8]

23020- 8 (الكافي 8: 79 رقم 270) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل .. الحديث مع ذكر الزيادة بعد قوله: ترثه.

[9]
اشارة

23021- 9 (الكافي 7: 133 التهذيب 9: 383 رقم 1370) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم (التهذيب 8: 80 رقم 275) التيملي، عن أخويه، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى في

الوافي، ج 23، ص: 1192

المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها و هي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه و يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوليين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها و لا يرث منها (التهذيب) و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه".

بيان

حمل في التهذيبين نفي الموارثة فيما إذا طلقها ثلاثا على ما إذا طلقها و هو صحيح لئلا ينافي ما مضى من الأخبار في باب طلاق المريض.

[10]

23022- 10 (الفقيه 3: 545 رقم 4878) سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال" تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث".

[11]

23023- 11 (التهذيب 8: 81 رقم 276) محمد بن أحمد، عن محمد

الوافي، ج 23، ص: 1193

ابن الحسين، عن عبد اللّٰه بن هلال، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها و هي في عدتها، قال" ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته".

[12]

23024- 12 (التهذيب 9: 381 رقم 1363) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت و زاد" فإن قتل أو قتلت و هي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه".

[13]

23025- 13 (الكافي 7: 134) محمد، عن (التهذيب 9: 383 رقم 1368) أحمد، عن ابن فضال (التهذيب 8: 81 رقم 277) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن زرارة قال:

(الكافي) قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يطلق المرأة فقال (ش)" ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة".

الوافي، ج 23، ص: 1194

[14]

23026- 14 (التهذيب 8: 80 رقم 272) الحسين، عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها، قال" نعم يتوارثان في العدة".

[15]
اشارة

23027- 15 (التهذيب 8: 94 رقم 320) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن ع قال" المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدتها".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة تملك معها الرجعة و أخرى على ما إذا وقعت الثالثة في حال مرض الزوج فإنه يوجب الإرث و إن انقطعت العصمة و إنما أوردنا أخبار الميراث في هذا الباب لاشتراك حكمه مع حكم المعدة في عدة منها و كون الأصوب أن يكون أخبار كل منهما مجتمعا في موضع من غير تكرير فنحيل هناك إلى هنا.

الوافي، ج 23، ص: 1195

باب أن مطلقه الغائب من أي يوم تعتد

[1]

23028- 1 (الكافي 6: 110) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أي يوم تعتد فقال" إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت و إن لم تحفظ من أي يوم و في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها".

[2]

23029- 2 (الكافي 6: 111) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع .. الحديث بأدنى تفاوت و زاد: و شهر معلوم.

[3]

23030- 3 (الكافي 6: 111) محمد، عن أحمد، عن

الوافي، ج 23، ص: 1196

(التهذيب 8: 162 رقم 564) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة، فقال" إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلا فلتعتد من يوم يبلغها".

[4]

23031- 4 (الكافي 6: 111) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا و كذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت".

[5]

23032- 5 (الكافي 6: 111) محمد، عن الأربعة قال: قال أبو جعفر ع" إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب فليشهد على ذلك فإن مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها".

[6]

23033- 6 (التهذيب 8: 61 رقم 199) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال ثلاثة أشهر و زاد و المتوفّى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.

[7]

23034- 7 (الكافي 6: 111) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" في المطلقة إذا قامت البينة إنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت".

الوافي، ج 23، ص: 1197

[8]

23035- 8 (الكافي 6: 111) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق".

[9]

23036- 9 (الكافي 6: 110) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد و العجلي، عن أبي جعفر ع أنه قال" في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها".

[10]

23037- 10 (التهذيب 8: 164 رقم 469) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد و المتوفّى عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين".

الوافي، ج 23، ص: 1199

باب أن المتوفّى عنها زوجها و هو غائب من أي يوم تعتد و تحد

[1]

23038- 1 (الكافي 6: 112) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال" تعتد من يوم يبلغها وفاته".

[2]

23039- 2 (الكافي 6: 112) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم".

[3]

23040- 3 (الكافي 6: 112) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد و العجلي، عن أبي جعفر ع أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال" المتوفّى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد

الوافي، ج 23، ص: 1200

عليه".

[4]

23041- 4 (الكافي 6: 112) القميان و الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال" تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له".

[5]
اشارة

23042- 5 (الكافي 6: 112) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتوفّى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد فقال" يوم يبلغها" و ذكر أن رسول اللّٰه ص قال" إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها و هو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها".

بيان

كان ذلك في الجاهلية فنسخت.

[6]

23043- 6 (الكافي 6: 112) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إن مات عنها يعني زوجها و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك من الكحل و الطيب و الأصباغ".

الوافي، ج 23، ص: 1201

[7]

23044- 7 (الكافي 6: 113) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" المتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه".

[8]
اشارة

23045- 8 (التهذيب 8: 165 رقم 572) ابن محبوب، عن الصهباني، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب قال" إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد أن تحد له".

بيان

هذا الخبر جعله في التهذيبين رواية و أفتى بها في المقنعة و كأن وجهه أن في المسافة القريبة يبلغها الخبر قبل انقضاء العدة غالبا فيمكنها الإتيان بمسمى الحداد بخلاف المسافة البعيدة و سكوته ع عن جواب المسألة الثانية لا تضعف الرواية و لا يخل بصحتها لجواز مثله و الدليل على اختصاص الجواب بالأولى ذكر الحداد و إفراد الضمائر و يجوز تقييد الطلاق بالموت أيضا و إن بعد.

[9]

23046- 9 (التهذيب 8: 164 رقم 570) الصفار، عن الزيات، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة و المتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال" إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان و إلا تعتدان".

الوافي، ج 23، ص: 1202

[10]
اشارة

23047- 10 (التهذيب 8: 164 رقم 571) ابن عيسى، عن صفوان، عن عبد اللّٰه، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال: فقال" إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة إنه مات في يوم كذا [و كذا] و إن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت".

بيان

هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الشذوذ و مخالفة سائر الأخبار فلم يجوز العدول عنها إليهما ثم احتمل وهم الراوي و اشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها و لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد و لا سيما في أولهما فإنه جمع بينهما في الحكم و الخبر الآتي يوافقهما صريحا فيحتمل الثلاثة الرخصة و الجواز و إن كان خلاف الأولى.

[11]

23048- 11 (التهذيب 7: 469 رقم 1879) التيملي، عن السندي ابن محمد، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه ع" أن عليا ص سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي ص: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله و تنكح من أحبت".

الوافي، ج 23، ص: 1203

باب أن المطلقة أين تعتد و ما تفعل فيها

[1]

23049- 1 (الكافي 6: 91) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المطلقة أين تعتد قال" في بيت زوجها".

[2]

23050- 2 (الكافي 6: 91) عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير (الكافي 6: 91) عنه، عن ابن جبلة، عن علي و محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في المطلقة أين تعتد قال" في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها".

[3]

23051- 3 (الكافي 6: 90) علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال:

الوافي، ج 23، ص: 1204

سألته عن المطلقة أين تعتد قال" في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها" و سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ كذلك هي قال" نعم و تحج إن شاءت".

[4]

23052- 4 (الفقيه 3: 499 رقم 4758) سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته .. الحديث إلى قوله: عدتها.

[5]
اشارة

23053- 5 (الكافي 6: 90) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض".

بيان

" ثلاثة قروء" يعني إن كانت مستقيمة الحيض" أو ثلاثة أشهر" يعني إن لم تكن مستقيمة الحيض" إلا أن تكون تحيض" استثناء من ثلاثة أشهر يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء فإنها ترجع إلى القروء كما قدمناه.

[6]

23054- 6 (الكافي 6: 89) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة

الوافي، ج 23، ص: 1205

قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض".

[7]

23055- 7 (الكافي 6: 91) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد و الحسين، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس مثله مقطوعا.

[8]

23056- 8 (الكافي 6: 91) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي".

[9]

23057- 9 (الكافي 6: 90) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن شي ء من الطلاق، فقال" إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها".

قال: فقلت: أ ليس اللّٰه يقول لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن قال: فقال" إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها".

الوافي، ج 23، ص: 1206

[10]

23058- 10 (الكافي 6: 91) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل اللّٰه يحدث بعد ذلك أمرا".

[11]
اشارة

23059- 11 (الكافي 6: 91) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها".

بيان

" التشوف" التزين" ما كان" أي ما دام.

[12]

23060- 12 (الكافي 6: 92) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّٰه عز و جل يقول لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها".

[13]
اشارة

23061- 13 (التهذيب 8: 83 ذيل رقم 280) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة قال" لها أن تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ

الوافي، ج 23، ص: 1207

و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج".

بيان

يعني من زوج آخر.

[14]
اشارة

23062- 14 (التهذيب 8: 160 رقم 555) محمد بن يعقوب، عن العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن علي ص قال" المطلقة تحد كما تحد المتوفّى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط".

بيان

هذا الحديث لم نجده في الكافي و حمله في التهذيبين على البائنة و الاستحباب لأن استعمال الزينة إنما يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.

[15]

23063- 15 (الكافي 6: 91) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها".

[16]
اشارة

23064- 16 (الكافي 6: 92) الأربعة، عن صفوان، عن العلاء، عن

الوافي، ج 23، ص: 1208

محمد قال" المطلقة تحج و تشهد الحقوق".

بيان

حمله في الإستبصار على حجة الإسلام أو مع الإذن و شهادة الحقوق على ما بعد نصف الليل و الرجوع في الليل لا يدل على الفساد، و الطلاق في حكم المعاملات.

و قد نقل في الكافي عن الفضل بن شاذان رحمه اللّٰه أنه قال في جواب من قال

الوافي، ج 23، ص: 1210

من المخالفين إن الأمة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيته أياما أن تلك الأيام محسوبة لها في عدتها و إن كانت لله فيها عاصية فكذلك الطلاق في

الوافي، ج 23، ص: 1211

الحيض محسوب على المطلق و إن كان لله عاصيا، فقال الفضل رحمه اللّٰه ما ملخصه: إن هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون و ذلك أن الخروج و الإخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة و ذلك لأنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها و لا أن يخرجها زوجها قبل الطلاق و لا بعد الطلاق، و العدة لا تقع إلا مع الطلاق و لا تجب إلا بالطلاق و لا يكون الطلاق لمدخول بها و لا عدة كما قد يكون خروج و إخراج بلا طلاق و لا عدة فليس يشبه الخروج و الإخراج العدة و الطلاق في هذا الباب.

و إنما قياس الخروج و الإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل و كذلك من لبس ثوبا بغير إذن مالكه لكانت صلاته جائزة و كان عاصيا في لبسه

لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل و هذا بخلاف من لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة فإن صلاته فاسدة غير جائزة لأن ذلك من شرائط الصلاة و حدودها لا يجب إلا للصلاة و كذلك من كذب في شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه عن الإيمان لكان عاصيا في كذبه و كان صومه جائزا لأنه منهي عن الكذب صام أو أفطر و لو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا لأن ذلك من شرائط الصوم و حدوده لا يجب إلا مع الصوم.

و كذلك لو حج و هو عاق لوالديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك و كانت حجته جائزة لأنه منهي عن ذلك حج أو لم يحج و لو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة لأن ذلك من شرائط الحج و حدوده لا يجب إلا مع الحج و لأجل الحج فكل ما كان واجبا قبل الفرض و بعده فليس ذلك من شرائط الفرض و كل ما لم يجب إلا مع الفرض و لأجله فإنه من شرائطه لا يجوز الفرض إلا به على ما بيناه و لكن لا قوم لا

الوافي، ج 23، ص: 1212

يعرفون و لا يميزون و يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل.

ثم قال الفضل رحمه اللّٰه: إن معنى الخروج و الإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم و ما أشبه ذلك، و إنما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها

مراغمة فهذا الذي نهى اللّٰه عنه فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل إنها خرجت من بيت زوجها و لا يقال إن فلانا أخرج زوجته من بيتها، إنما يقال ذلك إذا كان على الرغم و السخط و على أنها لا تريد العود إلى بيتها و إمساكها على ذلك.

يقال: لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ثم قال: إن أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط و الرغم و أجمعوا على ذلك، ثم نقل عن جماعة لا ثقة بقولهم ما لا فائدة في إيراده.

[17]

23065- 17 (الكافي 6: 97) بعض أصحابنا، عن التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا ع

الوافي، ج 23، ص: 1213

عن قول اللّٰه جل و عز لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال" يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل".

[18]

23066- 18 (الكافي 6: 97) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا ع في قول اللّٰه عز و جل لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال" أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها".

[19]

23067- 19 (الفقيه 3: 499 رقم 4759) سئل الصادق ع عن قول اللّٰه جل و عز وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال" إلا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحد".

[20]

23068- 20 (الكافي 6: 123) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن اللّٰه جل و عز قد نهى عن ذلك فقال لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ".

الوافي، ج 23، ص: 1214

[21]

23069- 21 (الكافي 6: 123) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[22]

23070- 22 (الفقيه 3: 499 رقم 4760) كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع في امرأة طلقها زوجها و لم يجر عليها النفقة للعدة و هي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة فوقع ع" لا بأس بذلك إذا علم اللّٰه الصحة منها".

الوافي، ج 23، ص: 1215

باب أن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد و ما تفعل

[1]

23071- 1 (الكافي 6: 115) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت إن عليا ص لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته".

[2]

23072- 2 (الكافي 6: 115) محمد و غيره، عن ابن عيسى، عن (التهذيب 8: 161 رقم 558) الحسين، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة توفي زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت قال" حيث شاءت" ثم قال: إن عليا ص لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته".

الوافي، ج 23، ص: 1216

[3]

23073- 3 (الكافي 6: 116) الاثنان، عن الوشاء أو غيره، عن أبان، عن عبد اللّٰه بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتوفّى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال" إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت و إن شاءت اعتدت في أهلها و لا تكتحل و لا تلبس حليا".

[4]

23074- 4 (الكافي 6: 116) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد قال" حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها".

[5]
اشارة

23075- 5 (الكافي 6: 116) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن العبيدي، عن يونس عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال" يجوز ذلك لها و لا بأس".

بيان

في نسخ التهذيبين و العبيدي مكان عن العبيدي.

[6]
اشارة

23076- 6 (الكافي 6: 116) القميان، عن محمد بن إسماعيل، عن

الوافي، ج 23، ص: 1217

أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، فقال" لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و إن كانت في عدتها".

بيان

الغسلة بالكسر ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار.

[7]

23077- 7 (الكافي 6: 118) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التي توفي عنها زوجها أ تحج قال" نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل".

[8]

23078- 8 (الفقيه 3: 508 رقم 4786) الحديث مرسلا مقطوعا.

[9]

23079- 9 (الكافي 6: 116) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ تخرج من بيت زوجها قال" تخرج من بيت زوجها و تحج و تنتقل من منزل إلى منزل".

[10]

23080- 10 (الكافي 6: 116) بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّٰه ع في المتوفّى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق قال" نعم".

الوافي، ج 23، ص: 1218

[11]

23081- 11 (الكافي 6: 116) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع المتوفّى عنها زوجها قال" تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها" قلت: أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع قال" تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء".

[12]

23082- 12 (الكافي 6: 117) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال" نعم تخرج في سبيل اللّٰه و لا تكتحل و لا تطيب".

[13]

23083- 13 (الكافي 6: 117) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام".

[14]
اشارة

23084- 14 (الكافي 6: 117) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها أ تخرج في حق فقال" إن بعض نساء النبي ص سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول اللّٰه ص: أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن و أن المرأة منكن إذا توفي

الوافي، ج 23، ص: 1219

عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و إنما أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول اللّٰه فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال: تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها" قلت له: فتحج قال" نعم".

بيان

" ينوبها" أي يصيبها و النوب نزول الأمر.

[15]

23085- 15 (الكافي 6: 117) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن الخراز، عن محمد قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللّٰه ع تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها، فقال" إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج امرأة أحدث عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث اللّٰه محمدا ص رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا".

[16]

23086- 16 (التهذيب 8: 160 رقم 556) سعد، عن الصهباني، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.

[17]

23087- 17 (التهذيب 8: 161 رقم 559) ابن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 23، ص: 1220

" يحد الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا".

[18]
اشارة

23088- 18 (التهذيب 8: 83 ذيل رقم 280) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 3: 508 رقم 4785) عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها قال" نعم و تختضب و تدهن و تمتشط و تصبغ و تصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج".

بيان

ينبغي حمل هذا الخبر على الشذوذ و قد مضى حديث آخر بهذا الإسناد في باب ما تفعل المطلقة في عدتها و كان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره و يشبه أن يكون الحديثان واحدا و إنما ورد في المتوفّى عنها زوجها و المطلقة جميعا و قد سقط منه شي ء.

[19]
اشارة

23089- 19 (الفقيه 3: 508 رقم 4784) كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها [للعمل و الحاجة] في

الوافي، ج 23، ص: 1221

عدتها قال: فوقع ع" لا بأس بذلك إن شاءت (شاء اللّٰه- خ ل)".

بيان

في التهذيبين حمل أخبار النهي عن البيتوتة عن بيتها على الاستحباب جمعا بينها و بين ما يخالفهما.

الوافي، ج 23، ص: 1223

باب متعة المطلقة

[1]

23090- 1 (الكافي 6: 104) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها قال" نعم أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين".

[2]

23091- 2 (الكافي 6: 105) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.

[3]

23092- 3 (التهذيب 8: 141 رقم 409) ابن عيسى، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن متعة المطلقة فريضة".

[4]

23093- 4 (الفقيه 3: 506 رقم 4775) في رواية البزنطي أن متعة المطلقة فريضة.

الوافي، ج 23، ص: 1224

[5]
اشارة

23094- 5 (الفقيه 3: 507 رقم 4782) ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و تمتع قبل أن تطلق".

بيان

قال في التهذيب: إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها و أما التي دخل بها فيستحب تمتيعها إذا لم يكن لها في ذمته مهر و الأول قبل الطلاق و الثاني بعد انقضاء العدة ثم أول الأخبار على ذلك، أقول: في قبول هذا الخبر لهذا التأويل نظر.

[6]

23095- 6 (الكافي 6: 105) البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال" متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و كيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث الهّّٰ بينهما ما يشاء" و قال" إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي ع متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة له إلا متعها".

[7]

23096- 7 (الكافي 6: 105) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة جميعا، عن أبي

الوافي، ج 23، ص: 1225

عبد اللّٰه ع مثله.

[8]

23097- 8 (الكافي 6: 105) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال" و كان الحسن ابن علي ع يمتع نساءه بالأمة".

[9]

23098- 9 (الكافي 6: 105) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير (التهذيب 8: 140 رقم 486) صفوان، عن عبد اللّٰه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع: أخبرني عن قول اللّٰه جل و عز وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد قال" خمار أو شبهه".

[10]

23099- 10 (الفقيه 3: 506 رقم 4776) روي أن الغني يمتع بدار أو خادم، و الوسط يمتع بثوب، و الفقير يمتع بدرهم أو خاتم.

[11]

23100- 11 (الفقيه 3: 506 رقم 4777) و روي أن أدناه الخمار و شبهه.

[12]

23101- 12 (الكافي 6: 106) القميان، و الرزاز، عن النخعي

الوافي، ج 23، ص: 1226

و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها".

[13]

23102- 13 (التهذيب 8: 141 رقم 489) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال" يمتعها قبل أن يطلقها فإن اللّٰه تعالى قال وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ".

[14]

23103- 14 (التهذيب 8: 142 رقم 492) عنه، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال" يمتعها قبل أن يطلق فإن اللّٰه تعالى يقول وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ".

[15]

23104- 15 (التهذيب 8: 141 رقم 491) عنه، عن ابن أشيم قال: قلت لأبي الحسن ع: أخبرني عن المطلقة التي يجب لها على زوجها المتعة أيهن هي فإن بعض مواليك يزعم أنها يجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب" البائنة".

الوافي، ج 23، ص: 1227

[16]

23105- 16 (التهذيب 8: 141 رقم 488) ابن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن (الفقيه 3: 506 رقم 4774) عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه تعالى فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا قال" متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة و خسأة و هم عظيم و شماتة من أعدائهن فإن اللّٰه كريم يستحي و يحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم".

الوافي، ج 23، ص: 1229

باب نفقة المطلقة

[1]

23106- 1 (الكافي 6: 104) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر (الكافي 6: 104) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 502 رقم 4765) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة.

(الفقيه) و لا سكنى (ش) على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 23، ص: 1230

الوافي، ج 23، ص: 1230

[2]

23107- 2 (الكافي 6: 104) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال" لا".

[3]

23108- 3 (الكافي 6: 104) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها سكنى و نفقة قال" حبلى هي" قلت: لا قال" لا".

[4]

23109- 4 (الكافي 6: 104) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة فقال" حبلى هي" قلت: لا، قال" ليس لها سكنى و لا نفقة".

[5]

23110- 5 (التهذيب 8: 133 رقم 462) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها النفقة و السكنى قال" أ حبلى هي" قلت: لا، قال" فلا".

[6]
اشارة

23111- 6 (التهذيب 8: 133 رقم 461) أحمد، عن السراد، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة قال" نعم".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب قال: و يحتمل أن يكون المراد

الوافي، ج 23، ص: 1231

به إذا كانت المرأة حاملا.

[7]

23112- 7 (الكافي 6: 103) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها".

[8]

23113- 8 (الكافي 6: 103) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد ابن عيسى، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال" أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها".

[9]

23114- 9 (الكافي 6: 103) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها" الحديث.

[10]

23115- 10 (الكافي 6: 103) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها" الحديث.

[11]
اشارة

23116- 11 (الفقيه 3: 510 رقم 4788) علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

الوافي، ج 23، ص: 1232

بيان:

هذه الأخبار الثلاثة يأتي تمامها في باب الرضاع من أبواب الولادات إن شاء اللّٰه تعالى.

الوافي، ج 23، ص: 1233

باب نفقة المتوفّى عنها زوجها

[1]

23117- 1 (الكافي 6: 114) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنها لا نفقة لها".

[2]

23118- 2 (الكافي 6: 115) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة قال" لا".

[3]

23119- 3 (الكافي 6: 115) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[4]

23120- 4 (التهذيب 8: 151 رقم 524) ابن عيسى، عن ابن فضال،

الوافي، ج 23، ص: 1234

عن المفضل بن صالح، عن الشحام قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة فقال" لا".

[5]

23121- 5 (التهذيب 8: 152 رقم 527) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ لها نفقة قال" لا، ينفق عليها من مالها".

[6]

23122- 6 (الكافي 6: 115) محمد، عن أحمد، عن المحمدين (الفقيه 3: 510 رقم 4789) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها".

[7]
اشارة

23123- 7 (الكافي 6: 120) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال" المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله".

بيان

هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها كأنه أوله بالمطلقة قبل الوفاة، و في الفقيه، أفتى بظاهره و هو مشكل لأنه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه

الوافي، ج 23، ص: 1235

قبله أولى بعدم الإنفاق منه فكيف يحكم بمثل هذا من دون نص.

و في التهذيبين حمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا قال:

و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه، كما نقدر في مواضع كثيرة من القرآن و غيره و لا يخفى بعده لأنه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز و إن كان لا بد فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه.

[8]
اشارة

23124- 8 (التهذيب 8: 152 رقم 528) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 510 رقم 4790) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب مع رضا الورثة و أخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه على العلم بكونه ذكرا أو أنثى و قال في الفقيه: و الذي نفتي به رواية الكناني يعني بها المتضمنة للإنفاق من مال الولد.

الوافي، ج 23، ص: 1237

باب عدة المتمتع بها

[1]
اشارة

23125- 1 (الكافي 5: 458) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال أبو جعفر ع: عدة المتعة خمسة و أربعون و الاحتياط خمس و أربعون ليلة".

بيان

يعني أن الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضا خمسا و أربعين كالأيام لا أربعا و أربعين و الحاصل أن المعتبر على الاحتياط الأيام بلياليها.

[2]

23126- 2 (الكافي 5: 458) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة (الفقيه 3: 464 رقم 4605) موسى بن بكر، عن زرارة

الوافي، ج 23، ص: 1238

قال: عدة المتعة خمسة و أربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر ع عقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

[3]

23127- 3 (الكافي 5: 458) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف".

[4]

23128- 4 (الكافي 5: 459) الثلاثة، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

[5]

23129- 5 (التهذيب 8: 157 رقم 544) محمد بن أحمد، عن علي الميثمي، عن (الفقيه 3: 464 رقم 4606) صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال" تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة" قال: قلت: فتحد

الوافي، ج 23، ص: 1239

فقال" نعم إذا مكثت [عنده أياما فعليها العدة و تحد و إن كانت] عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد".

[6]

23130- 6 (التهذيب 8: 157 رقم 545) عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 465 رقم 4607) ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها قال" أربعة أشهر و عشرا" قال: ثم قال" يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها [مثل] ما على الأمة".

[7]
اشارة

23131- 7 (التهذيب 8: 157 رقم 546) الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي الحسن ع قال" عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون يوما".

بيان

حمله في التهذيبين على المنقضية أيامها و وهم الراوي.

الوافي، ج 23، ص: 1240

أقول: لا حاجة بنا إلى الحمل على وهم الراوي لجواز أن يكون انقضاء أيامها متصلا بالموت كما يشعر به كلمة الفاء في قوله فمات.

[8]
اشارة

23132- 8 (التهذيب 8: 158 رقم 547) الطاطري، عن علي بن عبيد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال" خمسة و ستون يوما".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كانت أمة قوم و لم تكن من أمهات الأولاد كما يأتي و قد مضى أخبار أخر في عدة المتمتع بها لانقضاء مدتها أو هبتها في باب أحكامها.

الوافي، ج 23، ص: 1241

باب عدة الإماء في الطلاق و الموت و إذا أعتقن

[1]

23133- 1 (الكافي 6: 170) محمد و غيره، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" عدة الأمة حيضتان" و قال" إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة".

[2]

23134- 2 (الكافي 6: 170) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب و ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إن الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد".

[3]
اشارة

23135- 3 (الكافي 6: 170) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأمة إذا طلقت ما عدتها فقال" حيضتان أو شهران حتى تحيض" قلت

الوافي، ج 23، ص: 1242

فإن توفي عنها زوجها فقال" إن عليا ص قال في أمهات الأولاد لا يزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء".

بيان

قوله حتى تحيض ليس في بعض النسخ و هو الصواب (الأوضح خ ل).

[4]

23136- 4 (الكافي 6: 171) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا".

[5]
اشارة

23137- 5 (الكافي 6: 171) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الأمة يموت سيدها قال" تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها" قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال" يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها" قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال" هذا جاهل".

بيان

يعني إن التحريم مختص بالعالم.

الوافي، ج 23، ص: 1243

[6]

23138- 6: (الكافي 6: 171) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال: قلت له: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال" لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرا".

[7]

23139- 7 (الكافي 6: 171) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال" تعتد بحيضتين" قال ابن أبي عمير و في حديث آخر:

تعتد بثلاث حيض.

[8]

23140- 8 (الكافي 6: 172 و 5: 476) الخمسة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال" نعم" قلت: فغيره قال" لا حتى تعتد ثلاثة أشهر" قال:

و سئل عن رجل وقع على أمته أ يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال" لا" قلت: كم عدتها قال" حيضة أو ثنتان".

[9]

23141- 9 (التهذيب 8: 175 رقم 611) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله: أشهر.

[10]
اشارة

23142- 10 (التهذيب 8: 174 رقم 610) عنه، عن الحسين، عن صفوان، عن عبد اللّٰه، عن الحسن، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله كذلك.

الوافي، ج 23، ص: 1244

بيان:

الظاهر أن عبد اللّٰه ابن مسكان و الحسن بن زياد الصيقل.

[11]

23143- 11 (التهذيب 8: 214 رقم 764) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس و لا تعتد من مائه و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة".

[12]

23144- 12 (الكافي 6: 172) الثلاثة، عن جميل، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها قال" تعتد بأربعة أشهر و عشرا و إن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين".

[13]
اشارة

23145- 13 (الكافي 6: 172) محمد، عن (التهذيب 8: 156 رقم 541) أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال" عدتها عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا" قال: و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها فقال" عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء".

بيان

حمل في الإستبصار أوله على التدبير كما يدل على الخبر الآتي.

الوافي، ج 23، ص: 1245

[14]

23146- 14 (الكافي 6: 172) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 156 رقم 542) السراد، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللّٰه ع" في المدبرة إذا مات عنها مولاها إن عدتها أربعة أشهر و عشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها" قيل له:

فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال: فقال" هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها".

[15]

23147- 15 (الكافي 6: 172) السراد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدها ثم يعتقها، قال" لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر".

[16]

23148- 16 (الكافي 6: 172 التهذيب 8: 153 رقم 531) السراد، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قال" تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح".

[17]

23149- 17 (الفقيه 4: 340 رقم 5736) السراد، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل كانت له أم

الوافي، ج 23، ص: 1246

ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قبل أن يتزوج بها قال" لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح" قلت: فولدها من الزوج قال" إن ترك مالا اشتري منه بالقيمة فأعتق و ورث" قلت: فإن لم يدع مالا قال" فهو مع (مثل خ ل) أمه كهيئتها".

[18]

23150- 18 (التهذيب 8: 153 رقم 532) التيملي، عن أخويه.

عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا".

[19]

23151- 19 (التهذيب 8: 154 رقم 533) الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن طلاق الأمة، فقال" تطليقتان" و قال أبو عبد اللّٰه ع" عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف".

[20]

23152- 20 (التهذيب 8: 154 رقم 534) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال" عدتها شهران و خمسة أيام" و قال" عدة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما".

[21]

23153- 21 (الفقيه 3: 542 رقم 4867) سماعة، عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 23، ص: 1247

ع قال" عدة الأمة التي لا تحيض خمس و أربعون ليلة يعني إذا طلقت".

[22]

23154- 22 (التهذيب 8: 154 رقم 535) علي الميثمي، عن أن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف".

[23]
اشارة

23155- 23 (التهذيب 8: 154 رقم 536) الحسين، عن ابن أبي عمير و أحمد، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام".

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب طلاق الأمة و قد جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحمل الأولة على أمهات الأولاد كما قيد به بعضها و الأخيرة على غيرهن من الإماء.

[24]
اشارة

23156- 24 (التهذيب 8: 156 رقم 543) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال" شهر و نصف".

بيان

حمله في التهذيبين على المطلقة و وهم الراوي و هو كما ترى.

الوافي، ج 23، ص: 1248

[25]

23157- 25 (التهذيب 8: 135 رقم 467) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي ع قال" طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف".

[26]
اشارة

23158- 26 (التهذيب 8: 135 رقم 468) أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: كم تعتد الأمة من ماء العبد قال" حيضة".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا حصل بالحيضة الواحدة طهران كما في الحيضتين و لا يبعد حمله على ما إذا كانت محللة للعبد.

[27]

23159- 27 (الفقيه 3: 543 رقم 4872) ابن أبي عمير، عن جميل و هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال" تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر و عشر".

[28]

23160- 28 (التهذيب 8: 135 رقم 471) أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن مهزم، عن أبي عبد اللّٰه ع في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما و لم

الوافي، ج 23، ص: 1249

تنقض عدتها فقال" إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها و عدتها عدة الأمة".

[29]

23161- 29 (التهذيب 8: 135 رقم 469) الحسين [عن أبي عمير] عن جميل، عن أبي عبد اللّٰه ع في الأمة كانت تحت رجل طلقها ثم أعتقت قال" تعتد عدة الحرة".

[30]
اشارة

23162- 30 (التهذيب 8: 135 رقم 470) عنه، عن (الفقيه 3: 542 رقم 4866) فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة".

بيان

حملهما في التهذيبين على التفضيل المذكور في السابق عليهما.

[31]

23163- 31 (التهذيب 8: 175 رقم 612) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال" يستبرئ بحيضة" قلت: فإن وقع عليها قال" لا بأس".

الوافي، ج 23، ص: 1250

[32]

23164- 32 (التهذيب 8: 175 رقم 613) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها و يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال" يستبرئ رحمها بحيضة فإن وقع عليها فلا بأس".

[33]
اشارة

23165- 33 (التهذيب 8: 175 رقم 614) البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها و لم يستبرئ رحمها قال" كان نوله أن يفعل و إن لم يفعل فلا بأس".

بيان

" نوله أن يفعل" أي ينبغي له أن يفعل.

الوافي، ج 23، ص: 1251

باب عدة الذمية في الطلاق و الموت و إذا أسلمت

[1]

23166- 1 (الكافي 6: 174) علي، عن أبيه، عن (التهذيب 7: 478 رقم 1918) السراد، عن ابن رئاب و ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة فقال" لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنهم يؤدون

الوافي، ج 23، ص: 1252

الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه" قال" و من أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية" قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال" عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوم قبل أن تسلم".

قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال" إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة" قلت: فإن مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال" لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفّى عنها زوجها" قلت: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك للإمام فقال" ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها".

[2]

23167- 2 (الكافي 6: 175) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 8: 158 رقم 548) ابن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن السراد، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني، ما عدتها قال" عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا".

[3]

23168- 3 (الكافي 6: 176) بإسناده، عن

الوافي، ج 23، ص: 1253

(التهذيب 8: 91 رقم 312) السراد، عن ابن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر ع في أم ولد لنصراني أسلمت أ يتزوجها المسلم قال" نعم و عدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت".

[4]
اشارة

23169- 4 (الكافي 6: 175) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره".

بيان

العلجة العجمية الكافرة.

الوافي، ج 23، ص: 1255

باب عدة ذات زوجين المفارقة لهما

[1]

23170- 1 (الكافي 6: 150) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم (التهذيب 7: 489 رقم 1963) التيملي، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 548 رقم 4888) موسى بن بكر، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس قال" ثلاثة قروء و إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحل للناس كلهم" قال زرارة: و ذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال" تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال".

[2]

23171- 2 (الكافي 6: 151) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها و طلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر ع فقال" عليها عدة واحدة".

الوافي، ج 23، ص: 1257

باب عدة المختلعة و المبارئة و المولى منها و ما لهن فيها

[1]

23172- 1 (الكافي 6: 144) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها".

[2]

23173- 2 (الكافي 6: 144) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن عدة المختلعة كم هي قال" عدة المطلقة و لتعتد في بيتها و المبارئة بمنزلة المختلعة".

[3]

23174- 3 (الكافي 6: 144) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها" قال: و سألته هل تمتع بشي ء قال" لا".

[4]

23175- 4 (الكافي 6: 144) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر،

الوافي، ج 23، ص: 1258

عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع في المختلعة، قال" عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة".

[5]
اشارة

23176- 5 (التهذيب 8: 136 رقم 475) سعد، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المبارئة و المختلعة و المخيرة عدة المطلقة و يعتددن في بيوت أزواجهن".

بيان

اعتدادهن في بيوت أزواجهن مع بيتوتتهن و سقوط حق سكناهن مشكل إلا أن يقال إن هذا الخبر يشم منه رائحة التقية لتضمنه ذكر المخيرة مع أنه لا تخيير عندنا.

[6]
اشارة

23177- 6 (التهذيب 8: 136 رقم 474) السراد، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه قال" عدة المختلعة خمسة و أربعون يوما".

بيان

حمله في التهذيبين على الأمة التي لا تحيض و مثلها تحيض أو على من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض.

[7]

23178- 7 (الكافي 6: 144) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد و صفوان، عن

الوافي، ج 23، ص: 1259

(الفقيه 3: 523 رقم 4822) رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المختلعة لا سكنى لها و لا نفقه".

(الفقيه) و سئل عن المختلعة أ لها متعة فقال" لا".

[8]

23179- 8 (الكافي 6: 144) محمد، عن أحمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: لك مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها".

[9]

23180- 9 (الكافي 6: 144) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المختلعة لا تمتع".

[10]

23181- 10 (الكافي 6: 144) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تمتع المختلعة".

[11]

23182- 11 (التهذيب 8: 7 رقم 19) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الإيلاء فقال" إذا مضت أربعة أشهر [وقف] فإما أن يطلق و إما أن يفي ء" قلت:

فإن طلق تعتد عدة المطلقة قال" نعم".

[12]

23183- 12 (التهذيب 8: 7 رقم 20) عنه، عن صفوان، عن العلاء،

الوافي، ج 23، ص: 1260

عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال" يوقف، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس".

[13]

23184- 13 (التهذيب 8: 8 رقم 21) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال" يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر عن يمينه و أمسكها".

الوافي، ج 23، ص: 1261

باب أن المرأة مصدقة في العدة و الحيض إلا مع التهمة

[1]

23185- 1 (الكافي 6: 101) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت".

[2]

23186- 2 (التهذيب 1: 398 رقم 1243) أحمد، عن الحسين، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" العدة و الحيض إلى النساء".

[2]
اشارة

23187- 3 (التهذيب 6: 271 رقم 733) أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني (التهذيب 8: 166 رقم 576) أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة

الوافي، ج 23، ص: 1262

(التهذيب 1: 398 رقم 1242) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (الفقيه 1: 100 رقم 207) أن عليا ع قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد قال" كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة".

بيان

حمله في التهذيبين على المتهمة جمعا بينها.

الوافي، ج 23، ص: 1263

باب استبراء الإماء

[1]
اشارة

23188- 1 (التهذيب 8: 176 رقم 615) السراد، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" نادى منادي رسول اللّٰه ص في الناس يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة".

بيان

أوطاس واد بديار هوازن.

[2]

23189- 2 (الكافي 5: 473) العدة، عن ابن عيسى، عن (التهذيب 8: 174 رقم 606) الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة قال" لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل".

الوافي، ج 23، ص: 1264

[3]

23190- 3 (الكافي 5: 473) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان (التهذيب 8: 170 رقم 593) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجارية التي لم تبلغ الحيض و يخاف عليها الحبل فقال" يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة".

[4]

23191- 4 (التهذيب 8: 172 رقم 600) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها قال" خمس و أربعون ليلة".

[5]

23192- 5 (التهذيب 8: 172 رقم 599) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها فقال" خمس و أربعون ليلة".

[6]

23193- 6 (التهذيب 8: 171 رقم 594) ابن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء فقال" نعم" و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع قال" أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان" و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال" أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان".

الوافي، ج 23، ص: 1265

[7]

23194- 7 (الكافي 5: 474) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها قال" نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله".

[8]

23195- 8 (الكافي 5: 474) محمد، عن (التهذيب 8: 199 رقم 697) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال" وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد".

[9]

23196- 9 (التهذيب 8: 177 رقم 621) ابن محبوب، عن الفطحية قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية، واجب إن كان يطؤها، و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا" قلت: فيحل له أن يأتيها دون فرجها قال" نعم قبل أن يستبرئها".

[10]

23197- 10 (التهذيب 8: 178 رقم 623) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللّٰه بن محمد قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه ع بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال:

فجعلت إهابه قال: فقال لي" يا أبا عبد اللّٰه سل" قال: قلت: جعلت فداك

الوافي، ج 23، ص: 1266

اشتريت جارية، ثم سكت هنيئة قال: فقال لي [أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك" قلت: أجل جعلت فداك، قال" و] أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه" قال: قلت:

لقد منعني من ذلك هيبتك، قال: فقال" لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك".

قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: فقلت له: و أي شي ء الخيرة في تركي قال: فقال" كذلك لو كان به بأس لم نأمر به" قال: ثم أقبل علي فقال" إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه و ترى الدم و هي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره".

[11]

23198- 11 (الكافي 5: 472) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و لم يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها قال" نعم" قلت: فإن كانت لم تحض فقال" أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا" قلت: و في كم يستبين له قال" في خمسة و أربعين يوما".

[12]

23199- 12 (الكافي 5: 472) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها قال

الوافي، ج 23، ص: 1267

" نعم" قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها قال" أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل" قلت: و في كم يستبين له قال" في خمسة و أربعين ليلة".

[13]

23200- 13 (الفقيه 3: 446 رقم 4547) العلاء، عن محمد قال: سألته عن رجل .. الحديث بأدنى تفاوت.

[14]

23201- 14 (الكافي 5: 472) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد اللّٰه بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّٰه أو لأبي جعفر ع: الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال: فقال" لا بأس بأن لا يستبرئها".

[15]

23202- 15 (الفقيه 3: 446 رقم 4546) الحديث مرسلا عن أبي جعفر ع.

[16]

23203- 16 (الكافي 5: 473) الخمسة (التهذيب 8: 171 رقم 595) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال" إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة" قال: و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال" إذا طهرت فليمسها إن شاء".

الوافي، ج 23، ص: 1268

[17]

23204- 17 (التهذيب 8: 171 رقم 596) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال" ليس عليها عدة".

[18]

23205- 18 (التهذيب 8: 171 رقم 597) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال" ليس عليها عدة يقع عليها" و قال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها و لم يستبرئ رحمها، قال" كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شي ء عليه".

[19]

23206- 19 (التهذيب 8: 172 رقم 598) بهذا الإسناد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت من المحيض ما عدتها و ما على الرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال" إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر".

[20]

23207- 20 (الكافي 5: 473) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان (التهذيب 8: 172 رقم 601) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 23، ص: 1269

الرجل يشتري الجارية و لم تحض، قال" يعتزلها شهرا إن كانت قد مست" قال: أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال" إن كان عدلا أمينا فمسها" و قال" إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها".

[21]

23208- 21 (الكافي 5: 472) الثلاثة (التهذيب 8: 173 رقم 603) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال" إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها" و قال في رجل يبيع الأمة من رجل، فقال" عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع".

[22]

23209- 22 (التهذيب 8: 173 رقم 604) الحسين، عن حماد بن عيسى (عثمان خ ل) عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال" إن ائتمنته فمسها".

[23]

23210- 23 (التهذيب 8: 173 رقم 602) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ع قال" إذا

الوافي، ج 23، ص: 1270

اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها".

[24]

23211- 24 (التهذيب 8: 173 رقم 605) عنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن ع عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أ يجزي ذلك أم لا بد من استبرائها قال" استبراؤها بحيضتين" قلت: يحل للمشتري ملامستها قال" نعم، و لا يقرب فرجها".

[25]

23212- 25 (الفقيه 3: 445 رقم 4545 التهذيب 8: 212 رقم 759) عبد اللّٰه بن القاسم، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت، قال" ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج لأن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزناة بأموالهم".

[26]

23213- 26 (التهذيب 8: 174 رقم 607) السراد، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن ع عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها، فقال" لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها".

[27]

23214- 27 (التهذيب 8: 174 رقم 608) ابن محبوب، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد اللّٰه ع في

الوافي، ج 23، ص: 1271

الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال" لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها".

[28]

23215- 28 (التهذيب 8: 174 رقم 609) ابن بكير، عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت ذلك أبا جعفر ع فقال" هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود".

[29]
اشارة

23216- 29 (الكافي 5: 474) الخمسة، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، فقال" سئل عن ذلك أبي ع فقال: أحلتها آية و حرمتها أخرى فأنا ناه عنها نفسي و ولدي" فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك".

بيان

كأن الآية المحللة قوله عز و جل أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ و المحرمة قوله

الوافي، ج 23، ص: 1272

تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

[30]

23217- 30 (الكافي 5: 475) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال" لا يقربها حتى تضع ولدها".

[31]

23218- 31 (الكافي 5: 475) سهل، عن (التهذيب 8: 176 رقم 618) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع: الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها فقال" ما دون الفرج" قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها قال" أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها".

[32]

23219- 32 (الكافي 5: 475) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال" لا بأس" قلت:

فيصيب منها في ذلك قال" تريد تغرة".

[33]

23220- 33 (الكافي 5: 475) محمد، عن أحمد

الوافي، ج 23، ص: 1273

(الكافي 3: 108) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 468 رقم 1878) السراد، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى ع فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها فقال" إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج" قلت: و إن كانت حبلى فما لي منها إن أردت قال" لك ما دون الفرج (التهذيب) إلى أن يبلغ في حبلها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج" قلت: إن المغيرة و أصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال" هذا من أفعال اليهود".

[34]

23221- 34 (الفقيه 1: 94 رقم 199) صدر الحديث مرسلا إلى قوله: فلا بأس أن يمسها في الفرج.

[35]

23222- 35 (الكافي 3: 108) السراد، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أ فيجوز لي ذلك و أنا لا أدري من حبل هو أو من غيره فقال" لا تفعل ذلك".

فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل إنما

الوافي، ج 23، ص: 1274

كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي" إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء اللّٰه، و إن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي ء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه".

[36]

23223- 36 (التهذيب 8: 176 رقم 619) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أ يقع عليها قال" لا".

[37]
اشارة

23224- 37 (التهذيب 8: 177 رقم 620) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال" لا" قلت: فدون الفرج قال" لا يقربها".

بيان

حمله في التهذيبين على الكراهة و يأتي في باب إلحاق الولد بصاحب الفراش ما يناسب هذا الباب إن شاء اللّٰه.

آخر أبواب عدد النساء و ما لهن و ما عليهن، و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 23، ص: 1275

أبواب الولادات

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لٰا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلّٰا وُسْعَهٰا لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلٰادَكُمْ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِذٰا سَلَّمْتُمْ مٰا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

و قال عز و جل وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ.

الوافي، ج 23، ص: 1278

بيان:

" يُرْضِعْنَ" أي ليرضعن و قد يجب عليهن كما إذا لم يرتضع إلا من أمه أو لا يعيش إلا بلبنها أو لا يوجد غيرها، و يحتمل أن يكون المعنى أن الإرضاع في هذه المدة حقهن، فعلى الأب تمكينها منه لمن أراد، أي هذا الحكم لمن أراد و متعلق بيرضعن أي لأجل أزواجهن فإن نفقة الولد على والده و فيه تحديد لأقصى مدة الرضاع و تجويز للنقص عنه، و في قوله سبحانه الْمَوْلُودِ لَهُ إشارة إلى أن الولد للأب، و لهذا ينسب إليه و إنما لم يقل على الزوج لأنه قد يكون في غير زوج كالمطلق و الرزق المأكول و المعروف ما يعرفه أهل العرف من حقها،" لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ" أي زوجها أو من جهة زوجها بولدها بسبب ولدها بأن تترك إرضاعه تعنتا أو غيظا على أبيه و سيما بعد ما ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أو تشغل قلبه في شأن الولد

أن تمنع نفسها منه خوف الحمل لئلا يضر بالمرتضع،" وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ" أي لا يضار المولود له أيضا امرأته،" بولده" بسبب ولده بأن ينزعه منها و يمنعها من إرضاعه إن أرادته و سيما بعد ما ألفها أو يكرهها عليه أو يمنعها شيئا مما وجب عليه أو يترك جماعها خوف الحمل إشفاقا على المرتضع، و المعنى الأخير مروي في الموضعين و لا يتفاوت المعنى على قراءتي المعلوم و المجهول إلا أنه يتعاكس على اللفظتين و يجوز أن يكون تضار بمعنى تضر و الباء من صلته أي لا تضر والدة بولدها بأن تسي ء غذاءه أو تعهده أو تفعل به بعض ما ذكر أو غير ذلك،" وَ عَلَى الْوٰارِثِ" أي وارث المولود له مثل ذلك مثل ما كان يجب عليه و خص بالولد أي في ماله و هو مروي،" فِصٰالًا" أي قطع الولد من الرضاع قبل الحولين،" أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلٰادَكُمْ" أي لأولادكم المراضع،" مٰا آتَيْتُمْ" ما أردتم إعطاءه إياهن و شرطتم لهن،" وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ" أي المطلقات رجعيات كن أو بائنات،" فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" فيه دلالة على عدم وجوب الإرضاع على الأم،" وَ أْتَمِرُوا" اصنعوا و اعملوا بمعروف بوجه حسن جميل من غير تعاسر و تضايق" أخرى" أي غير الأم فيه معاتبة للأم على المعاسرة فإن المساهلة من جانبها أنسب لأنها أشفق.

الوافي، ج 23، ص: 1279

باب بدو خلق الإنسان و تقلبه في بطن أمه

[1]

23225- 1 (الكافي 6: 12) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السراد، عن مؤمن الطاق، عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل مخلقة و غير مخلقة فقال" المخلقة هم الذر الذين خلقهم اللّٰه في صلب آدم ع أخذ عليهم الميثاق

ثم حولهم من أصلاب الرجال و أرحام النساء و هم الذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق، و أما قوله غير مخلقة فهم كل نسمة لم يخلقهم اللّٰه في صلب آدم حين خلق الذر و أخذ عليهم الميثاق و هم النطف من العزل و السقط قبل أن ينفخ فيه الروح و الحياة و البقاء".

[2]
اشارة

23226- 2 (الكافي 6: 12) عنه، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما ع في قول اللّٰه عز

الوافي، ج 23، ص: 1280

و جل يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ وَ مٰا تَغِيضُ الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ قال" الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، و ما تزداد كل شي ء يزداد على تسعة أشهر، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم".

بيان

" ما تحمل كل أنثى" أي ذكر هو أم أنثى، تام أو ناقص، حسن أو قبيح، سعيد أو شقي،" و ما تغيض" تنقص الدم الخالص أي الذي لا يخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة و إنما تزداد بعدد تلك الأيام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع فيضعف عن الخروج فيمكث ليتم و يقوى عليه.

[3]
اشارة

23227- 3 (الكافي 6: 13) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول" قال أبو جعفر ع: إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللّٰه ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما نخلق، ذكرا أو أنثى، فيؤمران فيقولان: يا رب شقيا أو سعيدا، فيؤمران فيقولان: يا رب ما أجله و ما

الوافي، ج 23، ص: 1281

رزقه و كل شي ء من حاله و عدد من ذلك أشياء و يكتبان الميثاق بين عينيه فإذا أكمل اللّٰه [له] الأجل بعث اللّٰه ملكا فزجره زجرة فيخرج و قد نسي الميثاق".

و قال الحسن بن الجهم: فقلت له: أ فيجوز أن ندعو اللّٰه فيحول الأنثى ذكرا أو الذكر أنثى فقال" إن اللّٰه يفعل ما يشاء".

بيان

إنما يبعث ملكان ليفعل أحدهما و يقبل الآخر فإن في كل فعل جسماني لا بد من فاعل و قابل، و بعبارة أخرى يملي أحدهما و يكتب الآخر كما أفصح عنه في الخبر الآتي و كتابة الميثاق بين عينيه كناية عن مفطوريته على التوحيد و شهادته بلسان عجزه و افتقاره على عبوديته و ربوبية معبوده إياه كما أشير إليه في الحديث النبوي" كل مولود يولد على الفطرة و إنما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه" و إنما ينسى الميثاق بالزجرة و الخروج لدخوله بهما في عالم الأسباب الحائلة بينه و بين مسببها المانعة له عن إدراكه، و إنما أجمل ع عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه.

[4]
اشارة

23228- 4 (الكافي 6: 13) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إن الهّٰ تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه و يجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع و أوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تصير لحما تجري

الوافي، ج 23، ص: 1282

فيه عروق مشتبكة ثم يبعث اللّٰه ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء اللّٰه يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم و فيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال و أرحام النساء فينفخان فيها روح الحياة و البقاء و يشقان له السمع و البصر و

جميع الجوارح و جميع ما في البطن بإذن اللّٰه تعالى ثم يوحي اللّٰه إلى الملكين اكتبا عليه قضائي و قدري و نافذ أمري و اشترطا لي البداء فيما تكتبان، فيقولان: يا رب ما نكتب" قال" فيوحي اللّٰه عز و جل إليهما أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه فيرفعان رءوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمه فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته و زينته و أجله و ميثاقه شقيا أو سعيدا و جميع شأنه، قال:

فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح و يشترطان البداء فيما يكتبان ثم يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائما في بطن أمه، قال: فربما عتا فانقلب و لا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد، و إذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحى اللّٰه إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي و ينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه، قال:

فيفتح الرحم باب الولد فبعث اللّٰه عز و جل إليه ملكا يقال له زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه و رأسه في أسفل البطن ليسهل اللّٰه على المرأة و على الولد الخروج، قال:

فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الزجرة.

بيان

أن يخلق النطفة أي يخلقها بشرا تاما أو ما يبدو له فيه أي يبدو له في

الوافي، ج 23، ص: 1283

خلقه فلا يتم خلقه بأن يجعله سقطا،" حرك الرجل للجماع" بإلقاء الشهوة عليه، و إيحائه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطرة إياها على الإطاعة طبعا،" فتردد" بحذف إحدى التاءين أي تتحول من حال إلى حال،" يقتحمان" يدخلان بعنف،" و

الروح القديمة" كناية عن النفس النباتية و في عطف البقاء على الحياة دلالة على أن النفس الحيوانية باقية في تلك النشأة و أنها مجردة عن المادة و أن النفس النباتية بمجردها لا تبقى و تحقيق معنى البداء قد مضى في كتاب التوحيد،" و قرع اللوح جبهة أمه" كأنه كناية عن ظهور أحوال أمه و صفاتها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها التي خلقت عليها كأنها جميعا مكتوبة عليها و إنما تستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد عليها من ناصية أمه و يكتب ذلك على وفق ما ثمة للمناسبة التي تكون بينه و بينها و ذلك لأن جوهر الروح إنما يفيض على البدن بحسب استعداده و قبوله إياه و استعداد البدن تابع لأحوال نفسي الأبوين و صفاتهما و أخلاقهما و لا سيما الأم المربية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه فناصيتها حينئذ مشتملة على أحواله الأبوية و الأمية أعني ما يناسبهما جميعا بحسب مقتضى ذاته،" و جعل الكتاب المختوم بين عينيه" كناية عن ظهور صفاته و أخلاقه من ناصيته و صورته التي خلق عليها و أنه عالم بها وقتئذ بعلم بارئها بها لفنائه بعد و فناء صفاته في ربه لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب و الصفات المستعارة و الاختيار المجازي و لكنه لا يشعر بعلمه فإن الشعور بالشي ء أمر و الشعور بالشعور أمر آخر و العتو الاستكبار و مجاوزة الحد و يقرب منه المرور.

[5]
اشارة

23229- 5 (الكافي 6: 15) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر ع فقال" إن اللّٰه لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القداح فأخرج المسلم

الوافي، ج 23،

ص: 1284

فجعله سعيدا و جعل الكافر شقيا فإذا وقعت النطفة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا: يا رب أ ذكر أو أنثى، فيقول الرب: أي ذلك شاء، فيقولان: تبارك اللّٰه أحسن الخالقين، ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق و مفصل منها و للرحم ثلاثة أقفال قفل في أعلاها مما يلي السرة من الجانب الأيمن و القفل الآخر وسطها و القفل الآخر أسفل من الرحم فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى فتمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك تصيب المرأة خبث النفس و التهوع ثم تنزل إلى القفل الأوسط فتمكث فيه ثلاثة أشهر و سرة الصبي فيها مجمع العروق و عروق المرأة كلها منها يدخل طعامه و شرابه من تلك العروق ثم ينزل إلى القفل الأسفل فتمكث [فيه] ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر ثم تطلق المرأة فكلما طلقت انقطع عرق من سرة الصبي فأصابها ذلك الوجع و يده على سرته حتى يقع على الأرض و يده مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه".

بيان

" إفاضة القداح" الضرب بها و القداح جمع القدح بالكسر و هو السهم قبل أن يراش و ينصل كأنهم كانوا يخلطونها و يقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى أن يميز اللّٰه الخبيث من الطيب،" أسفل من الرحم" أي أسفل موضع منها،" و التهوع" تكلف القي ء،" ثم تطلق المرأة" أي تصيبها وجع الولادة في المخاض.

[6]

23230- 6 (الكافي 6: 16) محمد، عن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لأبي جعفر ع: جعلت

الوافي، ج 23، ص: 1285

فداك الرجل يدعو للحبلى أن يجعل اللّٰه ما في بطنها ذكرا سويا، فقال" يدعو ما بينه و بين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة و أربعين ليلة علقة و أربعين ليلة مضغة فذلك تمام أربعة أشهر، ثم يبعث اللّٰه ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما يخلق ذكرا أو أنثى، شقيا أو سعيدا، فيقال ذلك، فيقولان: يا رب ما رزقه و ما أجله و ما مدته، فيقال ذلك، و ميثاقه بين عينيه ينظر إليه و لا يزال منتصبا في بطن أمه حتى إذا دنا خروجه بعث اللّٰه إليه ملكا فزجره زجرة فينسى الميثاق و يخرج".

[7]
اشارة

23231- 7 (الكافي 6: 16) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوما و تكون علقة أربعين يوما و تكون مضغة أربعين يوما ثم يبعث اللّٰه ملكين خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد اللّٰه ذكرا و أنثى صوراه و اكتبا أجله و منيته و شقيا أو سعيدا و اكتبا لله الميثاق الذي أخذه عليه في الذر بين عينيه فإذا دنا خروجه [من بطن أمه] بعث اللّٰه ملكا يقال له زاجر فيزجره فيفزع فزعا فينسى الميثاق و يقع إلى الأرض يبكي من زجرة الملك".

بيان

" المنية" بفتح الميم و تشديد المثناة التحتانية الموت.

[8]

23232- 8 (الفقيه 1: 91 رقم 197) سئل سلمان الفارسي رضي اللّٰه عنه أمير المؤمنين ع عن رزق الولد في بطن أمه فقال" إن اللّٰه

الوافي، ج 23، ص: 1286

تبارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه".

[9]
اشارة

23233- 9 (الفقيه 4: 413 رقم 5901) محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم، عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري قال: قال رسول اللّٰه ص" إذا وقع الولد في بطن أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكرا و إن كانت أنثى صار وجهها قبل بطن أمها يداه على وجنتيه و ذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المغموم فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرته إلى سرة أمه فبتلك السرة يغتذي من طعام أمه و شرابها إلى الوقت المقدر لولادته فيبعث اللّٰه ملكا إليه فيكتب على جبهته شقي أو سعيد، مؤمن أو كافر، غني أو فقير، و يكتب أجله و رزقه و سقمه و صحته، فإذا انقطع الرزق المقدر له من سرة أمه زجره الملك زجرة فانقلب فزعا من الزجرة و صار رأسه قبل الفرج فإذا وقع على الأرض وقع على هول عظيم و عذاب أليم إن أصابته ريح أو مشقة أو مسته يد وجد لذلك من الألم ما لم يجد المسلوخ عنه جلده يجوع فلا يقدر على الاستطعام و يعطش فلا يقدر على

الوافي، ج 23، ص: 1287

الاستسقاء و يتوجع فلا يقدر على الاستغاثة فيوكل اللّٰه برحمته و الشفقة عليه و المحبة له أمه فتقيه الحر و البرد بنفسها، و تكاد تفديه بروحها و تصير من التعطف بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع [و تعطش إذا روي] و تعرى

إذا كسي و جعل اللّٰه رزقه في ثدي أمه في إحديهما طعامه و في الأخرى شرابه حتى إذا رضع آتاه اللّٰه في كل يوم بما قدر له فيه من رزق فإذا أدرك فهمه الأهل و المال و الشره و الحرص ثم هو مع ذلك يعرض الآفات و العاهات و البليات من كل وجه و الملائكة تهديه و ترشده و الشياطين تضله و تغويه فهو هالك إلا أن ينجيه اللّٰه و قد ذكر اللّٰه تعالى ذكره نسبة الإنسان في محكم كتابه فقال وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ تُبْعَثُونَ".

قال جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري: فقلت: يا رسول اللّٰه هذه حالنا فكيف حالك و حال الأوصياء بعدك في الولادة، فسكت رسول اللّٰه ص مليا ثم قال" يا جابر لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم، إن الأنبياء و الأوصياء مخلوقون من نور عظمة اللّٰه جل ثناؤه يودع اللّٰه تعالى أنوارهم أصلابا طيبة و أرحاما طاهرة يحفظها بملائكته و يربيها بحكمته و يغدوها بعلمه فأمرهم يجل عن أن يوصف و أحوالهم تدق عن أن تعلم لأنهم نجوم اللّٰه في أرضه و أعلامه في

الوافي، ج 23، ص: 1288

بريته و خلفاؤه على عباده و أنواره في بلاده و حججه على خلقه، يا جابر هذا من مكنون العلم و مخزونه فاكتمه إلا عن أهله".

بيان

قد مضى ما يصلح لأن يكون شرحا لأواخر هذا الحديث في كتاب الحجة.

الوافي، ج 23، ص:

1289

باب أكثر ما تلد المرأة و شبه الولد

[1]

23234- 1 (الكافي 6: 16) محمد و غيره، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن إسماعيل بن عمرو، عن العقرقوفي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن للرحم أربعة سبل في أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد واحد أو اثنين و ثلاثة و أربعة و لا يكون إلى سبيل أكثر من واحد".

[2]
اشارة

23235- 2 (الكافي 6: 17) علي بن محمد رفعه، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه عز و جل خلق للرحم أربعة أوعية فما كان في الأول فللأب و ما كان في الثاني فللأم و ما كان في الثالث فللعمومة و ما كان في الرابع فللخئولة".

بيان

لعل المراد أن النطفة إن استقرت في الوعاء الأول فالولد يشبه الأب و هكذا في البواقي.

الوافي، ج 23، ص: 1290

[3]

23236- 3 (الكافي 6: 4) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال (الفقيه 3: 484 رقم 4708) قال رسول اللّٰه ص" من نعمة اللّٰه عز و جل على الرجل أن يشبهه ولده".

[4]

23237- 4 (الكافي 6: 4) الثلاثة، عن هاشم بن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر ع قال" من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه و خلقه و خلقه و شمائله".

[5]
اشارة

23238- 5 (الكافي 6: 4) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن ع قال: سمعته يقول:" سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه".

بيان

" الخلف" بالتحريك الولد الصالح فإذا كان فاسدا أسكنت اللام.

[6]

23239- 6 (الفقيه 3: 484 رقم 4709) قال الصادق ع" إن اللّٰه تبارك و تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه و بين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني و لا يشبه شيئا من آبائي".

الوافي، ج 23، ص: 1291

باب فضل الولد

[1]

23240- 1 (الكافي 6: 2) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الولد الصالح ريحانة من اللّٰه قسمها بين عباده و إن ريحانتي من الدنيا الحسن و الحسين سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا و شبيرا".

[2]

23241- 2 (الكافي 6: 3) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة".

[3]

23242- 3 (الفقيه 3: 481 رقم 4688) في رواية السكوني قال: قال رسول اللّٰه ص .. الحديث.

[4]

23243- 4 (الكافي 6: 3) بهذا الإسناد قال: قال النبي ص" من سعادة الرجل الولد الصالح".

الوافي، ج 23، ص: 1292

[5]

23244- 5 (الكافي 6: 3) العدة، عن البرقي، عن أبيه مرسلا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال رسول اللّٰه ص ..

الحديث.

[6]
اشارة

23245- 6 (الكافي 6: 2) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه أنه قال: قال علي بن الحسين ع" من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم".

بيان

" الولد" محركة و بالضم و الكسر و الفتح واحد و جمع.

[7]

23246- 7 (الكافي 6: 2) العدة، عن أحمد، عن القاسم، عن جده، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا".

[8]

23247- 8 (الكافي 5: 329 و 6: 2) الثلاثة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما لقي يوسف أخاه قال له: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي قال: إن أبي ع أمرني و قال: إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل".

[9]

23248- 9 (الكافي 6: 3) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن فلانا رجلا سماه قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو و يبكي و يقول يا رب والدي والدي فرغبني في الولد حين سمعت ذلك".

الوافي، ج 23، ص: 1293

[10]

23249- 10 (الكافي 6: 3) البرقي، عن بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين و ذلك إن أهلي كرهت ذلك فقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشي ء فما ترى فكتب إلي" اطلب الولد فإن اللّٰه عز و جل يرزقهم".

[11]
اشارة

23250- 11 (الكافي 6: 3) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أولاد المسلمين موسومون عند اللّٰه شافع و مشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كانت لهم الحسنات و إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات".

بيان

" شافع" لأنهم يشفعون لمن كان أحبهم أو أصيب فيهم أو أوصل نفعا إليهم،" مشفع" لأنهم ممن تقبل شفاعتهم.

[12]

23251- 12 (الكافي 6: 52) القمي، عن محمد بن حسان، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال: أخبرني محمد بن جعفر، عن محمد بن علي بن عيسى بن عبد اللّٰه العمري، عن أبيه، عن جده قال

الوافي، ج 23، ص: 1294

(الفقيه 3: 482 رقم 4694) قال أمير المؤمنين ع في المرض يصيب الصبي، قال" كفارة لوالديه".

[13]
اشارة

23252- 13 (الكافي 6: 52) محمد، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد قال: كنت جالسا عند أبي عبد اللّٰه ع إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يأن فقال له أبو عبد اللّٰه ع" ما لي أراك تأن" قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال له أبو عبد اللّٰه ع" يا يونس حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه، عن جدي رسول اللّٰه ص أن جبرئيل نزل عليه و رسول اللّٰه و علي يإنان فقال جبرئيل: يا حبيب اللّٰه ما لي أراك تأن فقال رسول اللّٰه ص: طفلان لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا اللّٰه إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي إلى الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه و ما أتى من سيئة فلا عليهما".

بيان

" إلى الحد" أي حد البلوغ و التكلف،" فلوالديه" أي من غير أن ينقص من أجره من تلك الحسنة شي ء.

[14]

23253- 14 (الفقيه 3: 561 رقم 4926) الحسن بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع قال" ذكر رسول اللّٰه ص الجهاد فقالت امرأة لرسول اللّٰه ص: [يا رسول اللّٰه] فما للنساء من هذا شي ء

الوافي، ج 23، ص: 1295

فقال: بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل اللّٰه فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد".

[15]
اشارة

23254- 15 (الكافي 6: 3) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن أمير المؤمنين ع كان يقرأ و إني خفت الموالي من ورائي يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب اللّٰه له بعد الكبر".

بيان

" و إني خفت الموالي" حكاية قول زكريا على نبينا و آله و عليه السلام سأل اللّٰه ولدا يرثه العلم و آثار النبوة قيل و يعني بالموالي بني عمه أو كلالته و كانوا أشرار بني إسرائيل فخاف على الدين أن يغيروه و يبدلوا على أمته أحكام ملته.

[16]
اشارة

23255- 16 (الكافي 6: 3) العدة، عن البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أول و كان يعذب و مررت به العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى اللّٰه إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا و آوى يتيما فلهذا غفرت له بما فعل ابنه، ثم قال رسول اللّٰه ص ميراث اللّٰه من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده" ثم تلا أبو عبد اللّٰه ع آية زكريا على نبينا و آله و عليه السلام فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

الوافي، ج 23، ص: 1296

بيان:

أشار ع بتلاوته الآية إلى أن زكريا إنما سأل الولد الصالح ليرثه عبادة اللّٰه حتى يصلح أن يكون ميراث اللّٰه منه لعبادته.

[17]

23256- 17 (الفقيه 3: 481 رقم 4689) قال الصادق ع" ميراث اللّٰه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له".

[18]

23257- 18 (الفقيه 3: 481 رقم 4690) و قال أبو الحسن ع" إن اللّٰه تعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف".

[19]

23258- 19 (الفقيه 3: 481 رقم 4691) و روي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس و من مات و له خلف فكأن لم يمت.

[20]
اشارة

23259- 20 (الفقيه 3: 483 رقم 4701) قال رسول اللّٰه ص" اعلموا أن أحدكم يلقي سقطه محبنطئا على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة و إن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه و إن بقي بعده استغفر له بعد موته".

بيان

" المحبنطئ" هو الممتلئ غيظا و قد مر مرة أخرى و إنما غاظ لانفراده بدخول الجنة من دون أبويه.

الوافي، ج 23، ص: 1297

باب فضل البنات

[1]
اشارة

23260- 1 (الكافي 6: 5) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات".

بيان

" مجهزات" أي مهيئات للأمور،" مفليات" بالفاء أي باحثات عن القمل.

[2]

23261- 2 (الكافي 6: 6) البرقي، عن القاساني، عن أبي أيوب سليمان ابن مقبل المديني، عن الجعفري، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إن اللّٰه تعالى على الإناث أرأف

الوافي، ج 23، ص: 1298

منه على الذكور، و ما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه و بينها حرمة إلا فرحه اللّٰه يوم القيامة".

[3]

23262- 3 (الكافي 6: 6) عنه، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" البنات حسنات و البنون نعمة، و إنما يثاب على الحسنات و يسأل عن النعمة".

[4]

23263- 4 (الكافي 6: 7) العدة، عن أحمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" البنون نعيم و البنات حسنات و اللّٰه يسأل عن النعيم و يثيب على الحسنات".

[5]

23264- 5 (الفقيه 3: 481 رقم 4692) أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" البنات حسنات و البنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها و النعمة يسأل عنها".

[6]

23265- 6 (الكافي 6: 6) العاصمي، عن التيملي، عن ابن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها و ما عليك منها ريحانة تشمها و قد كفيت رزقها و قد كان رسول اللّٰه ص أبا بنات".

[7]

23266- 7 (الكافي 6: 5) الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال"

الوافي، ج 23، ص: 1299

(الفقيه 3: 481 ذيل رقم 4693) كان رسول اللّٰه ص أبا بنات".

[8]
اشارة

23267- 8 (الكافي 6: 5) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد الواسطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن إبراهيم ع سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه و تندبه بعد موته".

بيان

" تندبه" أي تبكيه و تعدد محاسنه بالبكاء، و لعل الفائدة في البكاء و تعداد المحاسن تذكر الناس به و بمحاسنه فلعلهم يرقون له و يدعون فيصل إليه بركة دعائهم و من هذا القبيل ما سأله ع في دعائه بقوله وَ اجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.

[9]
اشارة

23268- 9 (الكافي 6: 4) العدة، عن البرقي، عن ابن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال لي أبو عبد اللّٰه ع" كيف رأيت" قلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا و قد رأيته فيها و لكن خانتني، فقال" و ما هو" قلت: ولدت جارية، قال" لعلك كرهتها، إن اللّٰه تعالى يقول آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً".

الوافي، ج 23، ص: 1300

بيان:

يعني كما أن الآباء و الأبناء لا يدرى مقدار نفعهم و أن أيهم أنفع، كذلك الابن و البنت، و لعل بنتا تكون أنفع لوالديها من الابن و لعل ابنا يكون أضر لهما من البنت، فينبغي أن يرضيا بما يختار اللّٰه لهما.

[10]

23269- 10 (الكافي 6: 6) العدة، عن البرقي، عن عدة من أصحابه، عن ابن بقاح، عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد اللّٰه ع فرآه متسخطا فقال له أبو عبد اللّٰه ع" أ رأيت لو أن اللّٰه أوحى إليك أن اختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول"، قال: كنت أقول يا رب تختار لي، قال" فإن اللّٰه قد اختار لك"، ثم قال" إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى ع و هو قول اللّٰه عز و جل فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً أبدلهما اللّٰه به جارية ولدت سبعين نبيا".

[11]

23270- 11 (الفقيه 3: 491 رقم 4738) آخر الحديث مرسلا عنه ع على تفاوت في ألفاظه.

[12]

23271- 12 (الكافي 6: 5) الخمسة، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن لي بناتا، قال" فلعلك

الوافي، ج 23، ص: 1301

تتمنى موتهن، أما إنك إن تمنيت موتهن فمتن لم تؤجر و لقيت اللّٰه تعالى يوم تلقاه و أنت عاص".

[13]

23272- 13 (الفقيه 3: 482 رقم 4696) قال له عمر بن يزيد يعني الصادق ع أن لي بناتا. الحديث و زاد يوم القيامة بعد لم تؤجر.

[14]
اشارة

23273- 14 (الكافي 6: 5) العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات، عن (الفقيه 3: 482 رقم 4697) حمزة بن حمران رفعه قال: أتى رجل و هو عند النبي ص فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي ص" ما لك"، فقال: خير، فقال له" قل" قال: خرجت و المرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي ص" الأرض تقلها، و السماء تظلها، و اللّٰه يرزقها، و هي ريحانة تشمها"، ثم أقبل على أصحابه فقال" من كانت له ابنة فهو مفدوح، و من كانت له ابنتان فيا غوثاه بالله، و من كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد و كل مكروه، و من كان له أربع فيا عباد اللّٰه أعينوه يا عباد اللّٰه أقرضوه يا عباد اللّٰه ارحموه".

بيان

" تقلها" تحملها"،" مفدوح" بالفاء ذو تعب و ثقل و صعوبة، و في الفقيه:

مقروح أي مقروح بالقلب.

الوافي، ج 23، ص: 1302

[15]

23274- 15 (الكافي 6: 6) الثلاثة، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل:

يا رسول اللّٰه و اثنتين فقال: و اثنتين، فقيل: يا رسول اللّٰه و واحدة فقال:

و واحدة".

[16]

23275- 16 (الفقيه 3: 482 رقم 4698) الحديث مرسلا.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 23، ص: 1302

[17]

23276- 17 (الفقيه 3: 482 رقم 4699) قال الصادق ع" من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار".

[18]

23277- 18 (الفقيه 3: 482 رقم 4700) و قال ع" إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّٰه عز و جل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها و صدرها و قال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان".

[19]

23278- 19 (الفقيه 3: 481 رقم 4693) بشر النبي ص بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال" ما لكم ريحانة أشمها و رزقها على اللّٰه".

الوافي، ج 23، ص: 1303

باب الدعاء في طلب الولد

[1]
اشارة

23279- 1 (الكافي 6: 7) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخراز، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهم لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري بل هب لي عاقبة صدق ذكورا و إناثا آنس بهم من الوحشة و أسكن إليهم من الوحدة و أشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معظم، ثم أعطني في كل عاقبة شكرا حتى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث و أداء الأمانة و وفاء العهد".

بيان

" فيقصر شكري عن تفكري" يعني أني كلما تفكرت في نعمك لدي شكرتك على كل نعمة منها شكرا فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد و لم أجدها عندي لم أشكرك عليها فيقصر شكري عن تفكري لبلوغ تفكري إليها و عدم بلوغ شكري إياها و العاقبة الولد لأنه يعقب والده و يذكره الناس بثنائه عليه، و لذا

الوافي، ج 23، ص: 1304

أضافه إلى الصدق أو إضافته إليه كناية عن طيب ولادته في صدق الحديث بدل من قوله" في كل عاقبة" أي أعطني شكرا في صدق حديث كل عاقبة و أداء أمانته و وفاء عهدة أي اجعله صدوقا أمينا وفيا و اجعلني شاكرا لهذه الأنعم عليه حتى تبلغني بسببه إلى رضوانك و ربما يوجد في النسخ في كل عافية بالفاء و المثناة التحتانية و هو من غلط النساخ و مصحفاتهم.

[2]

23280- 2 (الكافي 6: 8) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الحضرمي، عن الحارث النصري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني من أهل بيت قد انقرضوا و ليس لي ولد، فقال" ادع و أنت ساجد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين" قال: ففعلت فولد لي علي و الحسين.

[3]
اشارة

23281- 3 (الكافي 3: 482 و 6: 8) محمد، عن (التهذيب 3: 315 رقم 974) أحمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع و السجود ثم يقول:

اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال: رب لا تذرني فردا و أنت

الوافي، ج 23، ص: 1305

خير الوارثين، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، و في أمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما مباركا زكيا و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا".

بيان

قد مضى معنى شرك الشيطان.

[4]

23282- 4 (الكافي 6: 8) الثلاثة، عن بعض أصحابه قال: شكا الأبرش الكلبي إلى أبي جعفر ع أنه لا يولد له و قال له: علمني شيئا، فقال له" استغفر اللّٰه في كل يوم أو في كل ليلة مائة مرة فإن اللّٰه تعالى يقول اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً إلى قوله- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ".

[5]
اشارة

23283- 5 (الكافي 6: 8) الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن التميمي، عن الجعفري، عن شيخ مديني، عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه وفد إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ عليه الإذن حتى اغتم و كان له حاجب كثير الدنيا لا يولد له، فدنا منه أبو جعفر ع فقال" هل لك أن توصلني إلى هشام و أعلمك دعاء يولد لك"، قال: نعم، فأوصله إلى هشام و قضى له جميع حوائجه، قال:

فلما فرغ قال له الحاجب: الدعاء الذي قلت لي

الوافي، ج 23، ص: 1306

قال" نعم، قل في كل يوم إذا أصبحت و أمسيت سبحان اللّٰه سبعين مرة، و تستغفر عشر مرات، و تسبح تسع مرات، و تختم العاشرة بالاستغفار، يقول اللّٰه اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً. يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً. وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً"، فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، و كان بعد ذلك يصل أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه ع، قال سليمان: فقلتها و قد تزوجت ابنة عم لي فأبطأ علي الولد منها و علمتها لأهلي فرزقت ولدا و زعمت المرأة أنها متى تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، و علمتها غير واحد من الهاشميين ممن لم يكن يولد لهم فولد لهم ولد كثير و

الحمد لله.

بيان

جملة: و قد تزوجت إلى قوله: منها، حالية معترضة.

[6]

23284- 6 (الكافي 6: 9) العدة، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع: لا يولد لي، فقال" استغفر ربك في السحر مائة مرة فإن نسيته فاقضه".

[7]

23285- 7 (الكافي 6: 9) عنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له، فقال له أبو عبد اللّٰه ع" إذا جامعت فقل: اللهم إنك إن رزقتني ذكرا سميته محمد"، قال:

ففعل ذلك فرزق.

الوافي، ج 23، ص: 1307

[8]

23286- 8 (الكافي 6: 9) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة قال: أتت علي ستون سنة لا يولد لي فحججت فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع فشكوت إليه ذلك فقال لي" أ و لم يولد لك"، قلت: لا، قال" إذا قدمت العراق فتزوج امرأة و لا عليك أن تكون سوءاء"، قال: فقلت:

و ما السوءاء قال" امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا، و ادع بهذا الدعاء فإني أرجو أن يرزقك اللّٰه ذكورا و إناثا، و الدعاء: اللهم لا تذرني فردا وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي أنسا و عاقبة صدق ذكورا و إناثا أسكن إليهم من الوحشة، و آنس بهم من الوحدة، و أشكرك على تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معطي أعطني في كل عاقبة خيرا حتى تبلغني منتهى رضاك عني في صدق الحديث و أداء الأمانة و وفاء العهد".

[9]

23287- 9 (الكافي 6: 10) العاصمي، عن التيملي، عن عمرو بن النعمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال له رجل من أهل خراسان بالربذة جعلت فداك فلم أرزق ولدا، فقال له" إذا رجعت إلى بلادك و أردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك و ذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى ثلاث آيات فإنك سترزق ولدا إن شاء اللّٰه".

[10]

23288- 10 (الكافي 6: 10) العدة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عمرو قال: لم يولد لي شي ء قط و خرجت إلى مكة و ما لي ولد، فلقيني إنسان فبشرني بغلام، فمضيت

الوافي، ج 23، ص: 1308

و دخلت على أبي الحسن ع بالمدينة فلما صرت بين يديه قال لي" كيف أنت و كيف ولدك"، فقلت: جعلت فداك، خرجت و ما لي ولد فلقيني جار لي فقال لي: قد ولد لك غلام، فتبسم و قال" سميته"، قلت:

لا، قال" سمه عليا فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه، قال لها: يا فلانة انوي عليا فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما".

[11]

23289- 11 (الكافي 6: 10) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا أردت الولد فقل عند الجماع: اللهم ارزقني ولدا و اجعله تقيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته إلى خير".

[12]
اشارة

23290- 12 (الفقيه 3: 474 رقم 4660) قال علي بن الحسين ع لبعض أصحابه" قل في طلب الولد رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين، و اجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي و يستغفر لي بعد موتي و اجعله خلقا سويا و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك و أتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه اللّٰه ما تمنى من مال و ولد و من خير الدنيا و الآخرة فإنه يقول اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً. يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً. وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً".

بيان

قد مر في باب رفع الصوت بالأذان من كتاب الصلاة أن ذلك يكثر الولد.

الوافي، ج 23، ص: 1309

باب من أراد أن يكون حمله ذكرا

[1]
اشارة

23291- 1 (الكافي 6: 11) محمد، عن ابن عيسى، عن التميمي، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كان بامرأة أحدكم حبل و أتى عليه أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة و ليقرأ آية الكرسي و ليضرب على جنبها و ليقل:

اللهم إني قد سميته محمدا فإنه يجعله غلاما، فإن وفى بالاسم بارك اللّٰه له فيه و إن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار فإن شاء أخذه و إن شاء تركه".

بيان

" و أتى عليه أربعة أشهر" أي أوان بلوغه ذلك كما ذكر كما يظهر من الحديث الآتي و يشعر به أخبار الملكين الماضية،" و إن رجع عن الاسم" أي لم يسمه به.

[2]
اشارة

23292- 2 (الكافي 6: 11) عنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد قال: كنت أنا و ابن غيلان المدائني دخلنا على أبي

الوافي، ج 23، ص: 1310

الحسن الرضا ع فقال له ابن غيلان: أصلحك اللّٰه، بلغني أنه من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام فقال" من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام"، ثم قال" علي محمد و محمد علي شيئا واحدا"، قال: أصلحك اللّٰه إني خلفت امرأتي و بها حمل فادع اللّٰه أن يجعله غلاما، فأطرق إلى الأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال له" سمه عليا فإنه أطول لعمره"، و دخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه قد ولد له غلام.

بيان

" شيئا واحدا" أي كانا ع شيئا واحدا.

[3]

23293- 3 (الكافي 6: 11) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" ما من رجل يحمل له حمل فنوى أن يسمه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء اللّٰه"، و قال" هاهنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد"، و قال أبو عبد اللّٰه ع في حديث آخر" يأخذ بيدها و يستقبل بها القبلة عند الأربعة الأشهر و يقول: اللهم إني سميته محمدا، ولد له غلام، فإن حول اسمه أخذ منه".

[4]

23294- 4 (الكافي 6: 12) العدة، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول اللّٰه ص" من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام".

الوافي، ج 23، ص: 1311

باب ما يستحب أن تطعم الحبلى و النفساء

[1]

23295- 1 (الكافي 6: 22) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن عثمان ابن عبد الرحمن، عن شرحبيل بن مسلم أنه قال: في المرأة الحامل تأكل السفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا.

[2]

23296- 2 (الكافي 6: 22) محمد، عن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن الخراز، عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع و نظر إلى غلام جميل" ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل".

[3]
اشارة

23297- 3 (الكافي 6: 22) محمد، عن ابن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: خير تموركم البرني فأطعموه نساءكم في نفاسهن يخرج الولد ذكيا حليما".

الوافي، ج 23، ص: 1312

بيان:

في بعض النسخ هكذا: يخرج أولادكم حكماء، و في آخر: حلماء، و في الحديث الآتي: حكيما مكان حليما في الموضعين، و سبع بدل تسع في الموضعين.

[4]
اشارة

23298- 4 (الكافي 6: 22) العدة، عن البرقي، عن عدة من أصحابه، عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن اللّٰه تعالى قال لمريم وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا قيل: يا رسول اللّٰه فإن لم يكن أوان الرطب قال: تسع تمرات من تمرات المدينة فإن لم تكن فتسع تمرات من تمر أمصاركم فإن اللّٰه تعالى يقول: و عزتي و جلالي و عظمتي و ارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما و إن كانت جارية كانت حليمة".

بيان

" و هزي" أي حركي بجذع النخلة بالكسر ساقها، و الجني ما جني من ساعته.

[5]

23299- 5 (الكافي 6: 22) عنه، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" أطعموا البرني نساءكم في نفاسهن يحلم أولادكم".

الوافي، ج 23، ص: 1313

[6]
اشارة

23300- 6 (الكافي 6: 23) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قبيصة، عن عبد اللّٰه النيسابوري، عن هارون بن مسلم، عن أبي موسى، عن أبي العلاء الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن الحسن بن علي ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه و زيد في عقله، و إن يك ذكرا كان شجاعا، و إن ولدت أنثى عظمت عجيزتها تتحظى بذلك عند زوجها".

بيان

" اللبان" الكندر،" و العجيزة" و العجز مؤخر الشي ء،" و الحظي" و الحظو الحظ، يقال حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها.

[7]

23301- 7 (الكافي 6: 23) العدة، عن سهل، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الرضا ع قال" أطعموا حبالاكم اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا و إن تكن جارية حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجيزتها و حظيت عند زوجها".

الوافي، ج 23، ص: 1315

باب أدب الولادة

[1]
اشارة

23302- 1 (الكافي 6: 17) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 560 رقم 4925) السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" كان علي بن الحسين ع إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورة (عورته خ ل)".

بيان

يعني لا يكون أول من ينظر إليه امرأة و يقع نظرها إلى عورة منه فإنهن

الوافي، ج 23، ص: 1316

ينظرن أولا إلى عورة ليعلم أنه ذكر أو أنثى، بل ينبغي أن يقع عليه أولا نظر رجل و أن ينظر منه إلى غير عورة.

[2]
اشارة

23303- 2 (الكافي 6: 21) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين ع إذا بشر بولد لم يسأل أ ذكر هو أم أنثى حتى يقول أ سوي، فإن كان سويا قال" الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها".

بيان

و ذلك لأن السؤال عن استواء خلقته أهم و الشكر عليه أتم و المن به أعظم.

[3]
اشارة

23304- 3 (الكافي 6: 23) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا ولد لكم المولود أي شي ء تصنعون به"، قلت: لا أدري ما يصنع به، قال" فخذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين و في الأيسر قطرة واحدة و أذن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته فإنه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان".

بيان

" عدسة" أي مقدار عدسة، و الديف و الدوف الخلط و البل بماء و نحوه،" و أم الصبيان" علة تعتريهم.

الوافي، ج 23، ص: 1317

[4]
اشارة

23305- 4 (الكافي 6: 23) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص ابن الكناسي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم فلا تابعة أبدا".

بيان

اللمم محركة الجنون، و التابعة الجنية تكون مع الإنسان تتبعه حيث ذهب.

[5]

23306- 5 (الفقيه 1: 299 رقم 911) قال الصادق ع" المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى و يقام في اليسرى".

[6]

23307- 6 (الكافي 6: 24) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ع قال" يحنك المولود بماء الفرات و يقام في أذنه".

[7]

23308- 7 (الكافي 6: 24) و في رواية أخرى" حنكوا أولادكم بماء الفرات و تربة قبر الحسين ع و إن لم يكن فبماء السماء".

الوافي، ج 23، ص: 1318

[8]

23309- 8 (الكافي 6: 24) العدة، عن أحمد، عن القاسم، عن جده، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي ص بالحسن و الحسين ع"

[9]

23310- 9 (الكافي 6: 24) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم".

الوافي، ج 23، ص: 1319

باب التهنئة بالولد

[1]
اشارة

23311- 1 (الكافي 6: 17) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن مرازم، عن أخيه قال: قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع: ولد لي غلام، فقال" رزق اللّٰه شكر الواهب و بارك لك في الموهوب و بلغ أشده و رزقك اللّٰه بره".

بيان

" الأشد" بفتح الهمزة و ضمها و ضم الشين و تشديد الدال القوة واحد جاء على بناء الجمع.

[2]

23312- 2 (الكافي 6: 17) ابن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد اللّٰه بن حماد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي برزة الأسلمي

الوافي، ج 23، ص: 1320

قال: ولد للحسن بن علي ع مولود فأتته قريش، فقالوا:

يهنئك الفارس، فقال" و ما هذا من الكلام قولوا: شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ اللّٰه به أشده و رزقك بره".

[3]

23313- 3 (الكافي 6: 17) العدة، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن (الفقيه 3: 480 رقم 4687) أبي عبد اللّٰه ع قال" هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال: نهنئك الفارس، فقال له الحسن بن علي ع: ما علمك يكون فارسا أو راجلا قال: جعلت فداك فما أقول قال: تقول: شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ أشده و رزقك بره".

الوافي، ج 23، ص: 1321

باب الأسماء و الكنى

[1]

23314- 1 (الكافي 6: 18) العدة، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن رجل قد سماه، عن أبي جعفر ع قال" أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية و أفضلها أسماء الأنبياء".

[2]
اشارة

23315- 2 (الكافي 6: 18) العدة، عن أحمد، عن القاسم، عن جده، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" حدثني أبي، عن جدي قال: قال أمير المؤمنين ع: سموا أولادكم قبل أن يولدوا فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر و الأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة و لم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني و قد سمى رسول اللّٰه ص محسنا قبل أن يولد".

بيان

المسمى بمحسن هو ولد فاطمة ع الذي ألقته بعد وفاة رسول اللّٰه

الوافي، ج 23، ص: 1322

ص حين ضرب عليها الباب من حق عليه كلمة العذاب.

[3]

23316- 3 (الكافي 6: 18) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول ع قال" أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده".

[4]

23317- 4 (الكافي 6: 18) أحمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا و إن شئنا تركنا".

[5]

23318- 5 (الكافي 6: 18) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن مياح، عن فلان بن حميد أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع و شاوره في اسم ولده، فقال" سمه بأسماء [من] العبودية"، فقال: أي الأسماء هو قال" عبد الرحمن".

[6]

23319- 6 (الكافي 6: 19) الاثنان، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم الكوزي، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن النبي ص قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني".

الوافي، ج 23، ص: 1323

[7]
اشارة

23320- 7 (الكافي 6: 19) محمد، عن أحمد، عن البرقي، عن العرزمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة و أمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال علي بن الحسين ع" فأتيته، فقال: ما اسمك فقلت: علي بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك فقلت:

علي، فقال علي و علي ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا، ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال: ويل على ابن الزرقاء دباغة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا".

بيان

" أن يفرض" أي يجعل لهم فرضا أي عطية موسومة، و الويل حلول الشر يقال ويله و ويلك و ويلي.

[8]

23321- 8 (الكافي 6: 19) العدة، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ع يقول" لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من النساء ص".

[9]

23322- 9 (الكافي 6: 19) علي، عن أبيه، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل إلى النبي ص فقال: يا رسول اللّٰه ولد لي غلام فما ذا أسميه قال: سمه بأحب الأسماء إلي حمزة".

الوافي، ج 23، ص: 1324

[10]

23323- 10 (الكافي 6: 19) علي، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك و قم يا فلان بن فلان لا نور لك".

[11]
اشارة

23324- 11 (الكافي 6: 19) علي، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خيثم، عن معمر بن خيثم قال: قال لي أبو جعفر ع" ما تكنى"، قال: قلت: ما اكتنيت بعد و ما لي من ولد و لا امرأة و لا جارية، قال" فما يمنعك من ذلك"، قال: قلت: حديث بلغنا عن علي ع، قال" ما هو"، قلت: بلغنا عن علي ع أنه قال" من اكتنى و ليس له أهل فهو أبو جعر"، فقال أبو جعفر ع" شوه ليس هذا من حديث علي ع، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم".

بيان

" الجعر" ما يبس من الثقل في الدبر أو خرج يابسا،" و شوه" بالمعجمة كلمة نفرة،" و النبز" اللقب السوء.

[12]
اشارة

23325- 12 (الكافي 6: 20) الاثنان، عن محمد بن مسلم، عن

الوافي، ج 23، ص: 1325

الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أراد أبو جعفر ع الركوب إلى بعض شيعته ليعوده فقال" يا جابر ألحقني" فتبعته فلما انتهى إلى باب الدار خرج علينا ابن له صغير، فقال له أبو جعفر ع" ما اسمك"، فقال: محمد، قال" فبما تكنى" قال:

بعلي، فقال أبو جعفر ع" لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أصحابنا اهتز و اختال".

بيان

" احتظرت" جعلت نفسك في حظيرة حجبت بها من الشيطان.

[13]

23326- 13 (الكافي 6: 20) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال" هذا محمد أذن لهم في التسمية به فمن أذن لهم في ياسين يعني التسمية و هو اسم النبي ص".

[14]

23327- 14 (الكافي 6: 20) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رسول اللّٰه ص دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض و لم يسمها منها الحكم و الحكيم و خالد و مالك و ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها".

الوافي، ج 23، ص: 1326

[15]

23328- 15 (الكافي 6: 21 التهذيب 7: 439 رقم 1752) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن النبي ص نهى عن أربع كنى، عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا".

[16]

23329- 16 (الكافي 6: 21) محمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن هلال، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إن أبغض الأسماء إلى اللّٰه عز و جل حارث و مالك و خالد".

[17]
اشارة

23330- 17 (الكافي 6: 21) محمد بن الحسين، عن جعفر بن الحسين، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إن رجلا كان يغشى علي بن الحسين ع و كان يكنى أبا مرة و كان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين ع: بالله إذا جئت بابنا فلا تقولن: أبو مرة".

بيان

" يغشى" يأتي، و أبو مرة كنية إبليس اللعين.

[18]

23331- 18 (الكافي 6: 39) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لأبي عبد اللّٰه ع في المدينة ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي" لم أرك منذ أيام

الوافي، ج 23، ص: 1327

يا أبا هارون"، فقلت: ولد لي غلام، فقال" بارك اللّٰه لك فيه، فما سميته" قلت: سميته محمدا، قال: فأقبل بخده نحو الأرض و هو يقول" محمد محمد محمد" حتى كاد يلصق خده بالأرض، ثم قال" بنفسي و بولدي و بأهلي و بأبوي و بأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول اللّٰه ص لا تسبه و لا تضربه و لا تسئ إليه و اعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا و هي تقدس كل يوم".

ثم قال لي" عققت عنه"، قال: فأمسكت، قال: و قدرت أنه حين أمسكت ظن أني لم أفعل، قال" يا مصادف ادن مني" فو الله ما علمت ما قال له إلا أنني ظننت أنه قد أمر لي بشي ء فذهبت لأقوم فقال" كما أنت يا أبا هارون" فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها بين يدي، فقال" يا أبا هارون [اذهب] فاشتر كبشين و استسمنهما و اذبحهما و كل و أطعم".

الوافي، ج 23، ص: 1329

باب العقيقة و وجوبها

[1]

23332- 1 (الكافي 6: 24) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 484 رقم 4713) علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح ع قال" العقيقة واجبة إذا ولد

الوافي، ج 23، ص: 1330

للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل".

[2]

23333- 2 (الكافي 6: 25) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن علي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العقيقة واجبة".

[3]

23334- 3 (الكافي 6: 24) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كل مولود مرتهن بالعقيقة".

[4]
اشارة

23335- 4 (الفقيه 3: 484 رقم 4711) و في رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كل إنسان مرتهن بالفطرة و كل مولود مرتهن بالعقيقة".

بيان

يعني أن زكاة الفطر و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء.

[5]

23336- 5 (الكافي 6: 25) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كل مولود مرتهن بعقيقته".

[6]

23337- 6 (الكافي 6: 25) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس،

الوافي، ج 23، ص: 1331

عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن العقيقة أ واجبة هي قال" نعم واجبة".

[7]

23338- 7 (الكافي 6: 25) محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّٰه بن القاسم، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن (الفقيه 3: 484 رقم 4712) عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني و اللّٰه ما أدري كان أبي عق عني أو لا، قال:

فأمرني أبو عبد اللّٰه ع فعققت عن نفسي و أنا شيخ، و قال عمر: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" كل امرئ مرتهن بعقيقته و العقيقة أوجب من الأضحية".

[8]

23339- 8 (الكافي 6: 39) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى كبر و كان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ، قال" إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته"، و قال" قال رسول اللّٰه ص: المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه".

الوافي، ج 23، ص: 1332

[9]

23340- 9 (الكافي 6: 39) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن (الفقيه 3: 487 رقم 4721) إدريس بن عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه قال" إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن مات بعد الظهر عق عنه

[10]

23341- 10 (الكافي" 6: 26) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة و صفوان، عن إسحاق بن عمار (الكافي 6: 26) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن إسحاق قال: سألت أبا الحسن ع عن العقيقة على المؤسر و المعسر، فقال" ليس على من لم يجد شي ء".

[11]

23342- 11 (الفقيه 3: 485 رقم 4714) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العقيقة لازمة لمن كان غنيا، و من كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شي ء، و إن لم يعق عنه حتى

الوافي، ج 23، ص: 1333

ضحى فقد أجزأته الأضحية، و كل مولود مرتهن بعقيقته".

[12]

23343- 12 (الكافي 6: 25) القميان، عن صفوان، عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فجاءه رسول عمه عبد اللّٰه بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى، نتصدق بثمنها فقال" لا، إن اللّٰه يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء".

[13]
اشارة

23344- 13 (الكافي 6: 25) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس و ابن أبي عمير جميعا، عن الخراز، عن محمد قال: ولد لأبي جعفر ع غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر ع: قد عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها فقال" لا، اطلبها حتى تقدر عليها، فإن اللّٰه يحب إهراق الدماء و إطعام الطعام".

بيان

" الجزور" يقال لما يذبح من الشاة و للبعير إذا حان له أن يذبح.

[14]
اشارة

23345- 14 (الكافي 6: 25) الاثنان، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن معاذ الفراء، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه و يعق عنه"، و قال" إن فاطمة ع حلقت ابنيها و تصدقت بوزن شعرهما فضة".

الوافي، ج 23، ص: 1334

بيان:

قوله بكبش بدل من قوله بسابعه و في بعض النسخ و بكبش و هو أظهر.

الوافي، ج 23، ص: 1335

باب عقيقة رسول اللّٰه ص و الحسن و الحسين و حلق رءوسهما و ثقب أذنيهما

[1]

23346- 1 (الكافي 6: 34) ابن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن أحمد بن الحسين، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن أبيه ع قال" (الفقيه 3: 485 رقم 4716) عق أبو طالب عن رسول اللّٰه ص يوم السابع و دعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأي شي ء سميته أحمد قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء و أهل الأرض له".

[2]
اشارة

23347- 2 (الكافي 6: 32) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عق رسول اللّٰه

الوافي، ج 23، ص: 1336

ص عن الحسن بيده، و قال: بسم اللّٰه عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، و لحمها بلحمه، و دمها بدمه، و شعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله".

بيان

" عقيقة" بالرفع أي هذه عقيقة أو بالنصب أي عققت عقيقة،" عظمها بعظمه" أي افتديته به أو أفتد به وقاء أي فداء و صيانة.

[3]
اشارة

23348- 3 (الكافي 6: 33) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" عقت فاطمة عن ابنيها و حلقت رءوسهما في اليوم السابع و تصدقت بوزن الشعر ورقا"، و قال" كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة و كان أبي يقول ذلك شرك".

بيان

" الشرك" هو الاعتقاد بالشي ء على خلاف ما هو به، و إنما كان ذلك شركا لأنهم إنما يفعلونه باعتقاد أنه سنة أو أن فعله أولى من تركه و كلاهما خلاف الواقع.

و قد روي عن أبي جعفر الباقر ع أنه سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركا فقال" من قال للنواة أنها حصاة و للحصاة هي نواة ثم دان به".

[4]
اشارة

23349- 4 (الكافي 6: 33) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يذكر

الوافي، ج 23، ص: 1337

عن أبيه" أن رسول اللّٰه ص عق عن الحسن ع بكبش و عن الحسين ع بكبش و أعطى القابلة شيئا و حلق رءوسهما يوم سابعهما و وزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة"، قال:

فقلت له: أ يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي فقال" ذاك شرك"، فقلت:

سبحان اللّٰه شرك! فقال" لو لم يكره ذلك [شركا] فإنه كان يعمل في الجاهلية و نهي عنه في الإسلام".

بيان

تعجب عاصم من كون ذلك شركا مع أن الناس كانوا يفعلونه، فقيد ع كونه شركا بما إذا لم يكرهه الفاعل فأما إذا كرهه بقلبه و إنما فعله موافقة للجمهور فليس بشرك ثم بين ع الوجه في كونه شركا.

[5]
اشارة

23350- 5 (الكافي 6: 33) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" سمى رسول اللّٰه ص حسنا و حسينا ع يوم سابعهما [و شق من اسم الحسن الحسين]، و عق عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و أهدوا إلى الجيران، و حلقت فاطمة ع رءوسهما و تصدقت بوزن شعرهما فضة".

بيان

" ما غيره" أي غير المبعوث إلى القابلة، فما استفهامية.

الوافي، ج 23، ص: 1338

[6]

23351- 6 (الكافي 6: 33) علي، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن التهنئة بالولد متى قال" إنه لما ولد الحسن بن علي ع هبط جبرئيل ع على النبي ص بالتهنئة في اليوم السابع و أمره أن يسميه و يكنيه و يحلق رأسه و يعق عنه و يثقب أذنه، و كذلك كان حين ولد الحسين ع أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك"، قال" و كان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر و كان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن و في اليسرى في أعلى الأذن، فالقرط في اليمنى و الشنف في اليسرى".

[7]
اشارة

23352- 7 (الكافي 6: 34) و قد روي أن النبي ص ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس و هو أصح من القرن.

بيان

" الشنف" القرط الأعلى يقال بالفارسية للقرط گوشواره و للشنف وركوشي.

[8]

23353- 8 (الفقيه 3: 489 رقم 4730) في رواية السكوني قال: قال النبي ص" يا فاطمة اثقبي أذني الحسن و الحسين خلافا لليهود".

[9]
اشارة

23354- 9 (الفقيه 3: 489 رقم 4727) هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار ع: ولد لي مولود و حلقت رأسه و وزنت

الوافي، ج 23، ص: 1339

شعره بالدراهم و تصدقت به، قال" لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة و كذا جرت السنة".

بيان

يحتمل الحديث تصويب هارون و تخطئته، و على الثاني يكون المراد بالفضة الغير المسكوكة، و يؤيد الأول ورود بعض الأخبار بالورق فإنه إنما يطلق على المسكوك.

الوافي، ج 23، ص: 1341

باب وقت التسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها

[1]

23355- 1 (الكافي 6: 29) القميان، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في المولود قال" يسمى في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدق".

[2]
اشارة

23356- 2 (الكافي 6: 28) العدة، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، و كل منها، و أطعم و سم، و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و أعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك".

بيان

يعني أيا من الجزور و الشاة و الذهب و الفضة.

الوافي، ج 23، ص: 1342

[3]

23357- 3 (الكافي 6: 28) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل و الحسين جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصبي المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمى قال" كل ذلك في يوم السابع".

[4]

23358- 4 (الكافي 6: 28) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال" إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه اللّٰه به ثم يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يذبح عنه كبش و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة و تعطى القابلة ربعها و إن لم تكن القابلة فلأمه تعطيه من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل و تأكل منه، و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل و إن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية"، و قال" إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش".

[5]
اشارة

23359- 5 (الفقيه 3: 485 ذيل رقم 4714 إلى ص 486 رقم (4718) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه قال في العقيقة يذبح عنه كبش و إن لم يوجد .. الحديث متفرقا و زاده في آخره: يشترى ذلك منها.

الوافي، ج 23، ص: 1343

بيان:

" سماه اللّٰه به" يعني قدر اللّٰه أن يسمي به،" و الحملان" جمع الحمل و هو ولد الضائنة في السنة الأولى، و في الفقيه: فإن زاد فهو الفضل، و ليس فيه: و تأكل منه.

و في نسخ التهذيب: و لا تأكل منه، فما في أصل الكافي رخصة و ما في نسخ التهذيب تنزيه منه و إرجاع المستتر إلى الأم بعيد، بل هو خطاب للأب.

[6]
اشارة

23360- 6 (الفقيه 3: 485 رقم 4715) و في رواية محمد بن مارد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن العقيقة، فقال" شاة أو بقرة، أو بدنة، ثم يسمي و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا و إن كان أنثى عق عنه أنثى".

بيان

قال في الفقيه: و يجوز أن يعق عن الذكر باثنين و عن الأنثى بواحدة، و ما استعمل من ذلك فهو جائز، و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرم عليهما و إن أكلت منه الأم لم ترضعه.

[7]

23361- 7 (الكافي 6: 32) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و [قال] للقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شي ء و يجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها و لا يعطيها إلا أهل الولاية"، و قال" يأكل

الوافي، ج 23، ص: 1344

من العقيقة كل أحد إلا الأم".

[8]

23362- 8 (الكافي 6: 32) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و لا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللحم".

[9]

23363- 9 (الكافي 6: 32) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللّٰه ع في العقيقة، قال" لا تطعم الأم منها شيئا".

[10]

23364- 10 (الفقيه 3: 486 رقم 4719) و روي أن أفضل ما يطبخ منه ماء و ملح.

[11]

23365- 11 (الكافي 6: 28 و 29) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المولود إذا ولد عق عنه و حلق رأسه و تصدق بوزن شعره ورقا و أهدي إلى القابلة الرجل و الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمى يوم السابع".

الوافي، ج 23، ص: 1345

[12]
اشارة

23366- 12 (الكافي 6: 27) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة و علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن جبلة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عق عنه و احلق رأسه يوم السابع و تصدق بوزن شعره فضة و اقطع العقيقة جداول و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين".

بيان

" الجدول" العضو.

[13]

23367- 13 (الكافي 6: 27) عنه، عن الحسن بن حماد، عن ابن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: بأي ذلك نبدأ قال" تحلق رأسه و تعق عنه و تصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك مكان واحد".

[14]

23368- 14 (الكافي 6: 33) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العقيقة و الحلق و التسمية بأيها نبدأ قال" يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق و يذبح و يسمي ثم ذكر ما صنعت فاطمة ع بولدها"، ثم قال" يوزن الشعر و يتصدق بوزنه فضة".

الوافي، ج 23، ص: 1346

[15]

23369- 15 (الكافي 6: 27) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن العقيقة واجبة هي قال" نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة أو ذهبا تصدق به و يطعم القابلة ربع شاة و العقيقة شاة أو بدنة".

[16]
اشارة

23370- 16 (الكافي 6: 27) عنه، عن رجل، عن أبي جعفر ع أنه قال" إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكر و عن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سموه يوم السابع".

بيان

قوله ع مثل ذلك يحتمل الذكر و الأنثى و لكل مؤيد من أخبار هذا الباب.

[17]

23371- 17 (الكافي 6: 28) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّٰه ع: الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة و تطعم القابلة الرجل و الورك و قال العقيقة بدنة أو شاة".

[18]
اشارة

23372- 18 (الكافي 6: 29) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن زكريا

الوافي، ج 23، ص: 1347

ابن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العقيقة يوم السابع و يعطي القابلة الرجل و الورك و لا يكسر العظم".

بيان

يعني ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.

[19]

23373- 19 (الفقيه 3: 486 رقم 4720) قال عمار الساباطي و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال" نعم، تكسر عظمها و تقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت".

[20]
اشارة

23374- 20 (الكافي 6: 38) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن رباط، عن ذريح، عن أبي عبد اللّٰه ع في العقيقة، قال" إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له".

بيان

كأن هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخة أيضا أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له و إن وجبت عليه كقوله ع من لم يصل في جماعة فلا صلاة له.

[21]

23375- 21 (الكافي 6: 38) محمد، عن العمركي، عن

الوافي، ج 23، ص: 1348

(الفقيه 3: 489 رقم 4729) علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال" إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق".

[22]

23376- 22 (الفقيه 3: 489 رقم 4728) سئل أبو عبد اللّٰه ع ما العلة في حلق رأس المولود قال" تطهيره من شعر الرحم".

[23]

23377- 23 (الكافي 6: 26) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال" في الذكر و الأنثى سواء".

[24]

23378- 24 (الكافي 6: 26) الأربعة، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العقيقة في الغلام و الجارية سواء".

[25]

23379- 25 (الكافي 6: 26) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن العقيقة فقال" عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش".

[26]

23380- 26 (الكافي 6: 26) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عقيقة الغلام و الجارية كبش".

الوافي، ج 23، ص: 1349

[27]
اشارة

23381- 27 (الكافي 6: 29) محمد، عن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن البجلي، عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة و إن كان غير ذلك الإبان لم يوجد فيعز عليهم، فقال" إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شي ء".

بيان

" الإبان" بتشديد الموحدة الموسم، و في بعض النسخ فيعسر مكان فيعز.

[28]
اشارة

23382- 28 (الكافي 6: 30) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها".

بيان

يعني لا يجب خلوها عن نقائص الخلقة.

الوافي، ج 23، ص: 1351

باب القول على العقيقة

[1]
اشارة

23383- 1 (الكافي 6: 30) الثلاثة و علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير و صفوان، عن الكرخي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تقول على العقيقة إذا عققت بسم اللّٰه و بالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه و دمها بدمه و عظمها بعظمه، اللهم اجعلها وقاء لآل محمد عليه و آله السلام".

بيان

قد مضى شرح هذه الألفاظ و إنما عدل من افتدائها بولده إلى افتدائها بأئمته ع ليكون أدخل في صيانة ولده.

[2]
اشارة

23384- 2 (الكافي 6: 30) علي، عن أبيه، عن ابن مرار عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ع قال" إذا ذبحت فقل بسم اللّٰه و بالله و الحمد لله و اللّٰه أكبر إيمانا بالله و ثناء على رسول اللّٰه ص، و العصمة لأمره، و الشكر لرزقه، و المعرفة بفضله علينا

الوافي، ج 23، ص: 1352

أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل اللهم إنك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت و منك ما أعطيت و كل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك و سنة نبيك و رسولك ص و اخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك و الحمد لله رب العالمين".

بيان

" إيمانا بالله" أي آمنت إيمانا أو فعلت ذلك على جهة الإيمان و كذا ثناء و العصمة و الشكر و عصمة الأمر حفظه و التمسك به و المعرفة بالجر عطف على رزقه بفضله بتفضله بالمولود أهل البيت يريد به أهل بيت نفسه أعلم بما وهبت أ محسن هو أم مسي ء،" و الخساء" الطرد و البعد.

[3]

23385- 3 (الكافي 6: 31) العدة، عن سهل، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: يقول على العقيقة و ذكر مثله و زاد فيه" اللهم لحمها بلحمه، و دمها بدمه، و عظمها بعظمه، و شعرها بشعره، و جلدها بجلده، اللهم اجعلها وفاء لفلان بن فلان".

[4]
اشارة

23386- 4 (الكافي 6: 31) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 3: 487 رقم 4722) عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يٰا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمّٰا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

الوافي، ج 23، ص: 1353

لٰا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ، و أنا من المسلمين، اللهم منك و لك، بسم اللّٰه و بالله و اللّٰه أكبر صل على محمد و آل محمد و تقبل من فلان بن فلان و تسمي المولود باسمه ثم تذبح".

بيان

ذكر صدر هذه الآيات في هذا المقام كأنه كناية عما كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح و ينبغي أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية و الغضبية المانعة له بحسب طبعه و هواه عن الإخلاص لله سبحانه.

[5]

23387- 5 (الكافي 6: 31) محمد، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن ابن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن (الفقيه 3: 487 رقم 4723) أبي عبد اللّٰه ع قال" يقال عند العقيقة: اللهم منك و لك ما وهبت و أنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك ص، و يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و يسمي و يذبح و يقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، الحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم"

[6]

23388- 6 (الكافي 6: 31) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" في العقيقة إذا ذبحت تقول: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا

الوافي، ج 23، ص: 1354

مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ، اللهم منك و لك، اللهم هذا عن فلان بن فلان".

الوافي، ج 23، ص: 1355

باب كراهية القنازع

[1]
اشارة

23389- 1 (الكافي 6: 40) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: لا تحلقوا الصبيان القزع، و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا".

بيان

" لا تحلقوا الصبيان القزع" أي حلق القزع حذف المصدر و أقيم المضاف إليه مقامه و في بعض النسخ" لا تخلفوا للصبيات القزع" بالخاء المعجمة و الفاء و القزع بالتحريك قطع من السحاب واحدتها قزعة سمي حلق بعض رأس الصبي و ترك بعضه في مواضع متفرقة القزع تشبيها لذلك بقطع السحاب و ربما يقال القنازع كما في الحديث الآتي و واحدتها قنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما و ضم القاف و فتح الزاي و بضمهما و حذف التاء، و الجوهري جعل النون زائدة و الهروي أصيلة و كأن المنهي عنه القزع و القنازع كما هو ظاهر الأخبار أعني المتعدد منها دون القزعة و القنزعة أعني الواحدة في وسط الرأس

الوافي، ج 23، ص: 1356

لما مضى من أن الحسنين ع كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس.

قال في النهاية في الحديث أنه نهى عن القنازع و هو أن تأخذ بعض الشعر و تترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع و قال في القاموس و أما نهي النبي ص عن القنازع فهي أن يؤخذ الشعر و تترك منه مواضع و على هذا ينبغي تأويل الحديث الآتي بما يتوافق به الأخبار.

[2]
اشارة

23390- 2 (الكافي 6: 40) علي، عن أبيه، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يكره القزع في رءوس الصبيان و ذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا و يترك وسط الرأس يسمى القزعة".

بيان

لعل المراد بقوله ع" إلا قليلا" القليل في المواضع المتفرقة و يكون قوله" و يترك" كلاما مستأنفا يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس و هذا التأويل و إن كان بعيدا و لا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله" و يترك" إلا أنه يقتضيه الجمع بين الأخبار.

[3]
اشارة

23391- 3 (الكافي 6: 40) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتي النبي ص بصبي يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه و أمر رسول اللّٰه ص بحلق شعر البطن".

بيان

" شعر البطن" أي النابت على رأس الصبي في بطن أمه فإن حلقه تطهير له كما مر.

الوافي، ج 23، ص: 1357

باب الختان و خفض الجواري

[1]

23392- 1 (الكافي 6: 34) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر و أسرع لنبات اللحم و إن الأرض لتكره بول الأغلف".

[2]

23393- 2 (الكافي 6: 35) بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن ثقب أذن الغلام من السنة و ختانه لسبعة أيام من السنة".

[3]

23394- 3 (الكافي 6: 35) محمد، عن ابن عيسى، [عن محمد بن عيسى خ ل]، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن ثقب أذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة".

[4]

23395- 4 (الكافي 6: 35) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب و أطهر و أسرع لنبات اللحم و إن الأرض تنجس من بول

الوافي، ج 23، ص: 1358

الأغلف أربعين صباحا".

[5]
اشارة

23396- 5 (الكافي 6: 35) محمد، و عن محمد بن عبد اللّٰه، عن (الفقيه 3: 488 رقم 4725) عبد اللّٰه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ع أنه روي عن الصادقين ع" أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، و أن الأرض تضج إلى اللّٰه من بول الأغلف" و ليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك و لا يحسنونه يوم السابع، و عندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا فوقع ع" السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّٰه".

بيان

يعني أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع و أما إسلام الحجام فليس بمهم فيه.

[6]

23397- 6 (الكافي 6: 36) محمد، عن أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر، و أيهما أفضل قال" لسبعة أيام من السنة، و إن أخر فلا بأس"

الوافي، ج 23، ص: 1359

[7]

23398- 7 (الكافي 6: 36) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المولود يعق عنه و يختن لسبعة أيام".

[8]

23399- 8 (الكافي 6: 37) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة".

[9]

23400- 9 (الكافي 6: 36) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من الحنيفية الختان".

[10]

23401- 10 (الكافي 6: 36) أحمد، عن (التهذيب 7: 445 رقم 1779) الحسين، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان".

[11]
اشارة

23402- 11 (الكافي 6: 35) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن محمد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن من قبلنا يقولون: إن إبراهيم ختن نفسه بقدوم على دن، فقال" سبحان اللّٰه ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم ع" قلت: كيف ذاك فقال" إن الأنبياء ع كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم ع من هاجر عيرت سارة هاجر بما يعير به الإماء فبكت هاجر و اشتد ذلك عليها، فلما رآها

الوافي، ج 23، ص: 1360

إسماعيل ع تبكي بكى لبكائها فدخل إبراهيم ع فقال: ما يبكيك يا إسماعيل فقال: إن سارة عيرت أمي بكذا و كذا، فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم ع إلى مصلاه فناجى [فيه] ربه و سأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه اللّٰه عنها فلما ولدت سارة إسحاق و كان اليوم السابع سقطت عن إسحاق سرته و لم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيم ع عليها قالت له: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم و أولاد الأنبياء هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته و لم تسقط عنه غلفته، فقام إبراهيم ع إلى مصلاه فناجى ربه و قال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم و أولاد الأنبياء هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته و لم تسقط عنه غلفته فأوحى اللّٰه إليه: أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة

هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد و أذقه حر الحديد قال: فختنه إبراهيم بالحديد و جرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك".

بيان

القدوم المنحت و في النهاية القدوم بالتخفيف و التشديد موضع على ستة أميال من المدينة و من الحديث أن إبراهيم صلوات عليه اختتن بالقدوم و قيل هي قرية بالشام و يروى بغير ألف و لام.

أقول: كذب الأصل يغني عن البيان و لعل المراد بما تعير به الإماء ترك الخفض كأنهن كن يومئذ غير مخفوضات.

الوافي، ج 23، ص: 1361

[12]

23403- 12 (الكافي 6: 37) محمد، عن ابن عيسى، [عن محمد بن عيسى خ ل] عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ختان الغلام من السنة و خفض الجارية ليس من السنة".

[13]

23404- 13 (الكافي 6: 37) علي [عن أبيه] عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه عليه قال" خفض النساء مكرمة و ليست من السنة و لا شيئا واجبا، و أي شي ء أفضل من المكرمة".

[14]

23405- 14 (الكافي 6: 37) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء".

[15]

23406- 15 (الكافي 6: 37) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فنطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة، فقال" أما السنة في الختان على الرجال و ليس على النساء".

[16]

23407- 16 (الفقيه 3: 487 رقم 4724) غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ص:

الوافي، ج 23، ص: 1362

لا بأس أن تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه".

[17]

23408- 17 (الفقيه 3: 488 رقم 4726) مرازم بن حكيم، عن أبي عبد اللّٰه ع في الصبي إذا ختن، قال" تقول: اللهم هذه سنتك و سنة نبيك صلواتك عليه و اتباع منا لك و لنبيك بمشيئتك و بإرادتك، و قضائك لأمر [أنت] أردته و قضاء حتمته، و أمر أنفذته، و أذقته حر الحديد في ختانه و حجامته، بأمر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب، و زد في عمره، و ادفع الآفات عن بدنه، و الأوجاع عن جسمه، و زده من الغنى، فادفع عنه الفقر، فإنك تعلم و لا نعلم".

و قال أبو عبد اللّٰه ع" أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره".

[18]
اشارة

23409- 18 (التهذيب 6: 360 رقم 1033) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين".

بيان

قد مضى خبر أن في خفض الجواري في باب كسب الخافضة من كتاب المعايش.

الوافي، ج 23، ص: 1363

باب الرضاع

[1]

23410- 1 (الكافي 6: 40) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال (الفقيه 3: 475 رقم 4663) قال أمير المؤمنين ع" ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه".

[2]

23411- 2 (الكافي 6: 40) علي، عن أبيه و القاساني، عن الجوهري، عن المنقري قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرضاع (الفقيه 3: 480 رقم 4684)" لا تجبر الحرة على إرضاع الولد و تجبر أم الولد".

الوافي، ج 23، ص: 1364

[3]

23412- 3 (الفقيه 3: 139 رقم 3510) المنقري، عن عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع أو سمعته يقول .. الحديث.

[4]

23413- 4 (الكافي 6: 40) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد اللّٰه ع و أنا أرضع أحد ابني محمدا أو إسحاق فقال" يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا".

[5]
اشارة

23414- 5 (الفقيه 3: 475 رقم 4664) نظر الصادق ع إلى أم إسحاق و هي ترضع أحد ابنيها .. الحديث.

بيان

لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام و الآخر بمنزلة الشراب.

[6]

23415- 6 (الكافي 6: 40) محمد، عن (التهذيب 8: 106 رقم 357) ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن

الوافي، ج 23، ص: 1365

(الفقيه 3: 474 رقم 4661) سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي".

[7]

23416- 7 (التهذيب 8: 106 رقم 358) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فإن نقص من أحد و عشرون شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين".

[8]

23417- 8 (الكافي 6: 41) محمد، عن البرقي، عن (الفقيه 3: 475 رقم 4662) سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين، فقال" عامين" قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي ء قال" لا".

[9]

23418- 9 (الكافي 6: 42) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن عبد اللّٰه بن هلال، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن مظاءرة المجوسي قال" لا، و لكن أهل الكتاب".

[10]

23419- 10 (الكافي 6: 42) عنه، عن الكاهلي، عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 23، ص: 1366

هلال قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر".

[11]

23420- 11 (الكافي 6: 43) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة قال" لا بأس" و قال" امنعوهن من شرب الخمر".

[12]

23421- 12 (الكافي 6: 44) القميان، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تسترضع للصبي المجوسية و تسترضع له اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر و يمنعن من ذلك".

[13]

23422- 13 (التهذيب 8: 116 رقم 401) ابن عيسى، عن محمد بن الحسن بن زياد، عن (الفقيه 3: 479 رقم 4680) ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال" ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك و تمنعها من شرب الخمر، و ما لا يحل مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك و المجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها".

الوافي، ج 23، ص: 1367

[14]
اشارة

23423- 14 (الكافي 6: 43) الأربعة، عن محمد (الفقيه 3: 479 رقم 4681) حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا، و كان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل".

بيان

يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا ها هنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية و النصرانية و أن يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فإن كليهما مكروهان كما يأتي.

[15]

23424- 15 (الكافي 6: 43) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ع عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها قال" نعم".

[16]

23425- 16 (الكافي 6: 43) الثلاثة، عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال" مرها فلتحللها يطيب

الوافي، ج 23، ص: 1368

اللبن".

[17]
اشارة

23426- 17 (الكافي 5: 470) الثلاثة، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبد اللّٰه ع" فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن".

بيان

قد مر خبر آخر يقرب من هذا في باب سائر من كره مناكحته، قال في الإستبصار: إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى.

[18]

23427- 18 (الكافي 6: 44) محمد، عن العمركي، عن (الفقيه 3: 478 رقم 4678) علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن تسترضع بلبنها قال" لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا".

الوافي، ج 23، ص: 1369

[19]

23428- 19 (الكافي 6: 42) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد اللّٰه الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال" لا تسترضعها و لا ابنتها".

[20]
اشارة

23429- 20 (الكافي 6: 43) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه 3: 478 رقم 4679) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن يعدي، و إن الغلام ينزع إلى اللبن" يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق.

بيان

" العمش" محركة ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات" و الرعونة" الحمق و الاسترخاء.

[21]
اشارة

23430- 21 (الكافي 6: 43) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، و قال رسول اللّٰه ص: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه".

الوافي، ج 23، ص: 1370

بيان:

أي الولد يصير شابا على الرضاع فاللبن يؤثر في أخلاقه.

[22]

23431- 22 (الكافي 6: 44) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه".

[23]

23432- 23 (الكافي 6: 44) محمد، عن (التهذيب 8: 110 رقم 376) أحمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان، قال: قال لي أبو جعفر ع (أبو عبد اللّٰه ع خ ل)" استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القباح فإن اللبن قد يعدي".

[24]
اشارة

23433- 24 (الكافي 6: 44 التهذيب 8: 110 رقم 377) أحمد، عن العباس، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن (الفقيه 3: 478 رقم 4677) فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" عليكم بالوضاء من الظئورة فإن اللبن يعدي".

الوافي، ج 23، ص: 1371

بيان:

" الوضاءة" الحسن و النظافة.

[25]

23434- 25 (الكافي 6: 41) الثلاثة (التهذيب 7: 447 رقم 1792) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال (الفقيه 3: 480 رقم 4685)" قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و أمه".

[26]
اشارة

23435- 26 (التهذيب 8: 106 رقم 359) الحسين، عن عبد اللّٰه ابن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد حظه.

بيان

في بعض النسخ عن أبيه و إنه حظه.

[27]

23436- 27 (التهذيب 9: 244 رقم 947) التيملي، عن سندي، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور مثله بأدنى

الوافي، ج 23، ص: 1372

تفاوت و قال من أبيه و أمه من حظه.

[28]

23437- 28 (التهذيب 9: 244 رقم 946) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى علي ص في صبي مولود مات أبوه: أن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه".

[29]

23438- 29 (الكافي 6: 45 و 103) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه".

[30]

23439- 30 (الكافي 6: 41) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل و (التهذيب 8: 107 رقم 364) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه تعالى لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فقال" كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع يقول: لا أدعك أني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه

الوافي، ج 23، ص: 1373

المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها و لا يجامعها فنهى اللّٰه عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل".

[31]

23440- 31 (الكافي 6: 41) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع نحوه و زاد: و أما قوله وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور قبل ذلك حسنا، و الفصال هو الفطام.

[32]

23441- 32 (الكافي 6: 103) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن اللّٰه عز و جل يقول لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ قال" كانت المراضع" الحديث مع الزيادة على تفاوت في ألفاظ قصة المراضع.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 23، ص: 1373

[33]

23442- 33 (الفقيه 3: 510 رقم 4788) علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله مع الزيادة بدون قصة المراضع.

[34]

23443- 34 (التهذيب 8: 105 رقم 355) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام".

الوافي، ج 23، ص: 1374

[35]

23444- 35 (الكافي 6: 41) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات و ترك امرأته و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال" لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله".

[36]

23445- 36 (التهذيب 8: 106 رقم 356) الحسين، عن السراد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل مات .. الحديث.

[37]

23446- 37 (الكافي 6: 42 التهذيب 8: 115 رقم 400) السراد، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم أنها جاءت به فأنكرته أمه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال" ليس عليها شي ء الظئر مأمونة يقبلونه".

[38]

23447- 38 (التهذيب 10: 222 رقم 870) ابن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 4: 161 رقم 5365) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت في ألفاظه.

الوافي، ج 23، ص: 1375

باب من أحق بالولد

[1]
اشارة

23448- 1 (الكافي 6: 44) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البقباق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل أحق بولده أم المرأة فقال" لا، بل الرجل" قال" فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به".

بيان

يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع إلا في الصورة المذكورة و في مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام و قد مر أيضا في الباب السابق أنها أحق به حينئذ حتى تفطمه و أن عليه أجر رضاعها و أن لا يضارها و إن لم يكن هناك تنازع و تشاجر فالأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج كما يدل عليه الأخبار الآتية لأن هذه المدة مدة التربية البدنية و زمان اللعب و الدعة و الأمهات أحق بهم في ذلك و يدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين و ألزمه نفسك سبعا، و في خبر آخر يربى سبعا و يؤدب سبعا،

الوافي، ج 23، ص: 1376

فإن التربية إنما تكون للأم و التأديب للأب و بهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب.

[2]

23449- 2 (الكافي 6: 45) علي، عن القاساني، عن الجوهري، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد قال" المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج".

[3]

23450- 3 (الفقيه 3: 435 رقم 4502) المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع .. الحديث.

[4]

23451- 4 (الفقيه 3: 435 رقم 4504) عبد اللّٰه بن جعفر، عن النخعي قال: كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب ع" المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة".

[5]
اشارة

23452- 5 (الكافي 6: 45) القمي، عن الكوفي، عن (الفقيه 3: 434 رقم 4501) العباس بن عامر، عن داود ابن الحصين، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل

الوافي، ج 23، ص: 1377

وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قال" ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمه".

بيان

إنما قال بالسوية لأن لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كأنهما متساويان فيه و أما أحقية الأب بعد الفطام فمحمول على صورة النزاع كما دريت.

[6]

23453- 6 (الكافي 6: 45) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 476 رقم 1913) السراد، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم أنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها، و قال: أنا أحق بهم منك إذا تزوجت، فقال" ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها".

[7]
اشارة

23454- 7 (الفقيه 3: 435 رقم 4503) السراد، عن الخراز، عن

الوافي، ج 23، ص: 1378

الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب".

بيان

يأتي حديث آخر من هذا الباب في باب إلحاق الولد بالحر من أبويه.

الوافي، ج 23، ص: 1379

باب تأديب الولد و بره

[1]

23455- 1 (الكافي 6: 46) علي، عن أبيه، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" دع ابنك يلعب سبع سنين، و ألزمه نفسك سبعا، فإن أفلح و إلا فإنه من لا خير فيه".

[2]

23456- 2 (الكافي 6: 46) العدة، عن البرقي، عن عدة من أصحابه، عن ابن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين و أدبه بأدبك فإن قبل و صلح و إلا فخل عنه".

[3]

23457- 3 (الكافي 6: 47) العاصمي، عن التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الغلام يلعب سبع سنين و يتعلم الكتاب سبع سنين و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين".

الوافي، ج 23، ص: 1380

[4]

23458- 4 (الفقيه 3: 492 رقم 4743) قال الصادق ع" دع ابنك يلعب سبع سنين، و يؤدب سبع سنين، و ألزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح و إلا فإنه ممن لا خير فيه".

[5]

23459- 5 (الفقيه 3: 493 رقم 4746) قال أمير المؤمنين ع" يربى الصبي سبعا و يؤدب سبعا و يستخدم سبعا و منتهى طوله في ثلاث و عشرين سنة و عقله في خمس و ثلاثين و ما كان بعد ذلك فبالتجارب".

[6]

23460- 6 (الفقيه 3: 436 رقم 4508) و روي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

[7]

23461- 7 (الفقيه 3: 436 رقم 4509) القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الصبي و الصبي، و الصبي و الصبية، و الصبية و الصبية، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين".

[8]

23462- 8 (الكافي 6: 47) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يفرق بين الغلمان و بين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين".

[9]
اشارة

23463- 9 (الكافي 6: 47) بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى و العصر و بين

الوافي، ج 23، ص: 1381

المغرب و العشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا".

بيان

قد مر أخبار في أمر الصبيان بالصلاة و غيرها في كتاب الصلاة.

[10]
اشارة

23464- 10 (الكافي 6: 47) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج و غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة".

بيان

يعني علموهم في شرخ شبابهم بل في أوائل إدراكهم و بلوغهم التمييز من الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمة ع و التشيع قبل أن يغويهم المخالفون و يدخلهم في ضلالتهم فيتعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك و المرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليا ع عن مرتبته و قد يطلق في مقابلة الوعيد به إلا أن الأول هو المراد هنا.

[11]

23465- 11 (الفقيه 3: 493 رقم 4744) كان جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري يدور في سكك الأنصار بالمدينة و هو يقول: علي خير البشر فمن أبي فقد كفر، يا معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي ع فمن أبى فانظروا في شأن أمه.

الوافي، ج 23، ص: 1382

[12]

23466- 12 (الفقيه 3: 493 رقم 4745) قال الصادق ع" من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لأمه فإنها لم تخن أباه".

[13]

23467- 13 (الفقيه 3: 493 ذيل رقم 4775) كان الصبي على عهد رسول اللّٰه ص إذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية أمير المؤمنين ع فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه و إن أنكرها نفي.

[14]
اشارة

23468- 14 (الكافي 6: 48) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن درست، عن أبي الحسن موسى ع قال:" جاء رجل إلى النبي ص فقال: يا رسول اللّٰه ما حق ابني هذا قال:

تحسن اسمه و أدبه و ضعه موضعا حسنا".

بيان

يعني علمه كسبا صالحا و قد مضى في باب وجوه المكاسب من كتاب المعايش ما يناسب هذا الباب.

[15]
اشارة

23469- 15 (الكافي 6: 48) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و أنا مغموم مكروب، فقال لي" يا سكوني مما غمك" فقلت: ولدت لي

الوافي، ج 23، ص: 1383

ابنة، فقال لي" يا سكوني الأرض تقلها و على اللّٰه رزقها تعيش في غير أجلك و تأكل من غير رزقك" فسرى و اللّٰه عني، فقال لي" ما سميتها" قلت: فاطمة.

قال:" آه آه" ثم وضع يده على جبهته، فقال:" قال رسول اللّٰه ص: حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه و يستحسن اسمه و يعلمه كتاب اللّٰه و يطهره و يعلمه السباحة و إن كانت أنثى أن يستفره أمها و يستحسن اسمها و يعلمها سورة النور و لا يعلمها سورة يوسف، و لا ينزلها الغرف و يجعل سراحها إلى بيت زوجها، أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها و لا تلعنها و لا تضربها".

بيان

" تعيش في غير أجلك و تأكل من غير رزقك" أي لا ينقص من عمرك لأجلها شي ء و لا من رزقك فسرى انكشف الغم قال" آه آه" لتذكرة ع جدته المظلومة" يستفره أمه" يستكرمها و يجعلها كريمة الأصل و هذا من باب النظر إلى العواقب" و يطهره" أي يختنه" و يعلمها سورة النور" لما فيها من الترغيب إلى سترهن و عفافهن و ما يجري هذا المجرى" و لا يعلمها سورة يوسف" لما فيها من ذكر تعشقهن و محبتهن للرجال" و لا ينزلها الغرف" أي لا يجعل الغرف منزلا لها و مسكنا لئلا تتراءى للرجال و لا تطلع عليهم" و السراح" الانطلاق، تقول سرحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته.

[16]

23470- 16 (الكافي 6: 47) علي بن أسباط، عن عمه، رفعه قال

الوافي، ج 23، ص: 1384

قال أمير المؤمنين ع" قال رسول اللّٰه ص: علموا أولادكم السباحة و الرماية".

[17]
اشارة

23471- 17 (الكافي 6: 51) ابن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي سعيد الشامي قال: أخبرني (الفقيه 3: 493 رقم 4748) صالح بن عقبة قال:

سمعت العبد الصالح ع يقول" يستحب عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره".

(الكافي) ثم قال:" ما ينبغي أن يكون إلا هكذا".

بيان

" عرامة الصبي" بالمهملتين حمله على الأمور الشاقة و العرام بالضم الشدة و القوة و الشراسة و سوء الخلق.

[18]
اشارة

23472- 18 (الكافي 6: 48) محمد، عن أحمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن ع فيما أفسد له فقال له" استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم اللّٰه به عليك".

بيان

يعني اطلب صلاحه فإن هذا المبلغ من الدينار أو الدرهم و إن أفسده فهو يسير في جنب نعمة الولد.

الوافي، ج 23، ص: 1385

[19]

23473- 19 (الكافي 6: 48) علي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال:

(الفقيه 3: 483 رقم 4705) قال رسول اللّٰه ص" يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما".

[20]

23474- 20 (الكافي 6: 48) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" قال رسول اللّٰه ص: رحم اللّٰه والدين أعانا ولدهما على برهما".

[21]
اشارة

23475- 21 (الكافي 6: 50) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 113 رقم 390) السراد، عن ابن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" قال رسول اللّٰه ص: رحم اللّٰه من أعان ولده على بره" قال: قلت:

كيف يعينه على بره قال:" يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و لا يرهقه و لا يخرق به، و ليس بينه و بين أن يصبر في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 23، ص: 1386

: الجنة طيبة طيبها اللّٰه، و طيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريح الجنة عاق و لا قاطع رحم و لا مرخي الإزار خيلاء".

بيان

في هذا الحديث شرح لسابقيه" لا يرهقه" أي لا يسفه عليه و لا يظلمه من الرهق محركة أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه من الإرهاق يقال لا ترهقني لا أرهقك اللّٰه أي لا تعسرني لا أعسرك اللّٰه، و الخرق بالضم و بالتحريك ضد الرفق، و الإرخاء الإرسال، و الخيلاء التكبر.

[22]

23476- 22 (الكافي 6: 49) محمد، عن ابن عيسى، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال: قال له رجل من الأنصار: من أبر قال:" والديك" قال: قد مضيا، قال" بر ولدك".

[23]

23477- 23 (الكافي 6: 49 التهذيب 8: 133 رقم 389) أحمد، عن ابن فضال، عن عبد اللّٰه بن محمد البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 483 رقم 4702) قال رسول اللّٰه ص" أحبوا الصبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم".

الوافي، ج 23، ص: 1387

[24]

23478- 24 (الكافي 6: 50) العدة، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسن ع" إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن اللّٰه ليس يغضب لشي ء كغضبه للنساء و الصبيان".

[25]

23479- 25 (الكافي 6: 49) العدة، عن البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من قبل ولده كتب اللّٰه له حسنة و من فرحه فرحه اللّٰه يوم القيامة و من علمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين يضي ء من نورهما وجوه أهل الجنة".

[26]

23480- 26 (الكافي 6: 50) ابن بندار، عن البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل إلى النبي ص فقال: ما قبلت صبيا قط، فلما ولى قال رسول اللّٰه ص: هذا رجل عندي أنه من أهل النار".

[27]
اشارة

23481- 27 (الفقيه 1: 390 رقم 1155) إن النبي ص كان [ذات يوم] يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة.

الوافي، ج 23، ص: 1388

بيان:

قد سبق حديث آخر في هذا المعنى في كتاب الصلاة.

[28]

23482- 28 (الفقيه 3: 483 رقم 4706) قال الصادق ع" بر الرجل بولده بره بوالديه".

[29]

23483- 29 (الفقيه 3: 483 رقم 4707) و في خبر آخر قال: قال النبي ص" من كان عنده صبي فليتصاب له".

[30]
اشارة

23484- 30 (الكافي 6: 49) ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ع" من كان له ولد صبا".

بيان

يعني حق إلى الصبوة و فعل فعل الصبي.

[31]

23485- 31 (الكافي 6: 50) الثلاثة، عمن ذكره، عن (الفقيه 3: 482 رقم 4695) أبي عبد اللّٰه ع قال:" إن اللّٰه ليرحم العبد لشدة حبه لولده".

الوافي، ج 23، ص: 1389

باب بلوغ الولد و نشؤه و إجراء الأحكام عليه

[1]

23486- 1 (الكافي 7: 68) حميد، عن (التهذيب 9: 184 رقم 741) ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنها تحيض لتسع سنين".

[2]

23487- 2 (الكافي 7: 69) العدة، عن (التهذيب 9: 183 رقم 739) ابن عيسى، عن (الفقيه 4: 221 رقم 5519) الوشاء، عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 23، ص: 1390

سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي ء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها".

[3]

23488- 3 (التهذيب 9: 182 رقم 731) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّٰه تعالى حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال" الاحتلام" قال: فقال" يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوهما" فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوهما فقال:

" لا، إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا" فقال: و ما السفيه فقال" الذي يشتري الدرهم بأضعافه" قال: و ما الضعيف قال" الأبله".

[4]
اشارة

23489- 4 (الكافي) محمد، عن ابن عيسى، (الكافي 7: 69) العدة، عن

الوافي، ج 23، ص: 1391

(التهذيب 9: 183 رقم 738) ابن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: يثغر الصبي لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لتسع، و يفرق بينهم في المضاجع لعشر، و يحتلم لأربع عشرة، و ينتهي طوله لإحدى و عشرين سنة، و ينتهي عقله لثمان و عشرين إلا التجارب".

بيان

" أثغر الغلام" ألقى ثغرة و نبت ضد.

[5]

23490- 5 (الكافي 6: 46) محمد، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه".

[6]

23491- 6 (الفقيه 3: 493 رقم 4747) في رواية حماد بن عيسى يشب الصبي .. الحديث.

[7]
اشارة

23492- 7 (الكافي 6: 46) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه و يسطع ريح إبطيه".

بيان

" يتفلك" يستدير" يسطع" يرتفع.

الوافي، ج 23، ص: 1392

[8]

23493- 8 (الكافي 7: 68) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسن بن هاشم و (الفقيه 4: 221 رقم 5520 التهذيب 9: 184 رقم (740) صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال" إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع" فسألته إن كانت قد زوجت فقال" إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها".

[9]

23494- 9 (الكافي 7: 68 التهذيب 9: 183 رقم 737) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن (الفقيه 4: 220 رقم 5517) منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله".

[10]

23495- 10 (الفقيه 4: 220 رقم 5518) ابن أبي عمير، عن مثنى بن أسد (راشد خ ل)، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم و يدافع إليه ماله، فقال" و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيئا أبدا".

الوافي، ج 23، ص: 1393

[11]

23496- 11 (التهذيب 6: 310 رقم 856) الصفار، عن السندي ابن ربيع، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن الثمالي، عن أبي جعفر ع قال" قلت له: جعلت فداك [في] كم تجري الأحكام على الصبيان قال" في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة" قلت: فإنه لم يحتلم فيها قال" و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه".

[12]

23497- 12 (الفقيه 4: 222 رقم 5523) عن الصادق ع أنه سئل عن قول اللّٰه عز و جل فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ قال" إيناس الرشد حفظ المال".

[13]
اشارة

23498- 13 (الفقيه 4: 222 رقم 5524) محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن ابن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع [أنه قال] في تفسير هذه الآية" إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ص فارفعوهم درجة".

بيان

جمع في الفقيه بين الخبرين بأن إيناس الرشد في حفظ المال يوجب دفع المال إليه و إيناس الرشد في قبول الحق يوجب إخباره به.

[14]

23499- 14 (التهذيب 10: 120 رقم 481) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن المروزي، عن الرجل ع قال" إذا تم

الوافي، ج 23، ص: 1394

للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك".

[15]

23500- 15 (التهذيب 9: 183 رقم 736) التيملي، عن العبيدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري ع قال" إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك".

[16]
اشارة

23501- 16 (الفقيه 4: 221 رقم 552) قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التامة لها و عليها".

بيان

قد مضى خبر آخر من هذا الباب في أبواب الحدود و التعزيرات من كتاب الحسبة و استفيد منه أن الخروج من اليتم في الغلام إنما يكون بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة كاملة أو الإشعار أو الإنبات و مضى في كتابي الصلاة و الصيام أيضا ما يناسب هذا الباب و لعل اختلاف الأخبار في ذلك إنما هو لاختلاف أفراد الناس في الفهم و الذكاء و القوة في العقل و الرشد و التمكن من التصرف و قوة البدن و غير ذلك و بحسب اختلاف التكاليف من وجوب الصلاة و إقامة الحدود و غيرها فلكل بحسبه و لهذا ورد الترديد بين عددين مختلفين في السن.

الوافي، ج 23، ص: 1395

باب تفضيل بعض الأولاد على بعض

[1]

23502- 1 (الكافي 7: 10) القميان، عن الحجال، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5444) ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض قال" نعم و نساءه".

[2]

23503- 2 (التهذيب 9: 199 رقم 795) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أ يفضل بعضهم على بعض فقال" لا بأس" قال حريز: و حدثني معاوية و أبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد اللّٰه ع يقول" صنع ذلك علي ع بابنه الحسن ع و فعل ذلك الحسين بابنه علي ع و فعل ذلك أبي ع و فعلته أنا".

الوافي، ج 23، ص: 1396

[3]

23504- 3 (التهذيب 9: 200 رقم 796) عنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول: في الرجل يخص [بعض] ولده ببعض ماله، فقال" لا بأس بذلك".

[4]
اشارة

23505- 4 (الكافي 6: 51) محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض و يقدم بعض ولده على بعض فقال" نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللّٰه ع نحل محمدا و فعل ذلك أبو الحسن ع نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له" فقلت: جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه، فقال" البنات و البنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم اللّٰه عز و جل منه".

بيان

" نحل" أعطى و وهب" فقمت أنا به" تصرفت فيه لأجله كأنه كان طفلا" حزته" جمعته من الحيازة" بقدر ما ينزلهم اللّٰه منه" أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل اللّٰه لهم المنزلة من قلبه.

[5]

23506- 5 (الفقيه 3: 483 رقم 4703) رفاعة، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يكون له بنون و أمهم ليست بواحدة أ يفضل أحدهم على الآخر قال" نعم لا بأس به، و قد كان أبي يفضلني على عبد اللّٰه".

الوافي، ج 23، ص: 1397

[6]

23507- 6 (الفقيه 3: 483 رقم 4704) و في رواية السكوني قال: نظر رسول اللّٰه ص إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما و ترك الآخر فقال له النبي ص" فهلا واسيت بينهما".

الوافي، ج 23، ص: 1399

باب إلحاق الولد بالحر من أبويه إلا ما استثني

[1]

23508- 1 (الكافي 5: 492) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين، عن جميل و ابن بكير في الولد من الحر و المملوكة، قال:" يذهب إلى الحر منهما".

[2]

23509- 2 (الكافي 5: 492) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن مؤمن الطاق، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال" حر" فقلت: و الحر يتزوج المملوكة قال" يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الأم حرة أعتق بأمه و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه".

[3]

23510- 3 (الكافي 5: 492) العاصمي، عن التيملي، عن ابن أسباط

الوافي، ج 23، ص: 1400

(الكافي 5: 493) سهل، عن محمد بن الحسين و ابن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار".

[4]

23511- 4 (الكافي 5: 492) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم و البزنطي، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة، قال:

فقال لي" ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما".

[5]

23512- 5 (الفقيه 3: 458 رقم 4581) جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال" يلحق الولد بأبيه" قلت: فعبد تزوج حرة قال" يلحق الولد بأمه".

[6]
اشارة

23513- 6 (الكافي 5: 493) الثلاثة (التهذيب 8: 251 رقم 991) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في العبد تكون تحته الحرة، قال:" ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه".

بيان

يعني في الحضانة و الميراث.

الوافي، ج 23، ص: 1401

[7]

23514- 7 (الكافي 5: 493) الثلاثة (الكافي 5: 493) العدة، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن (الفقيه 3: 457 رقم 4580) أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار قال" إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار".

[8]

23515- 8 (التهذيب 7: 336 رقم 1377) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في مملوك تزوج حرة، قال:" الولد للحرة" و في حر يزوج مملوكة، قال" الولد للأب".

[9]

23516- 9 (الكافي 5: 469) الثلاثة، عن سليم الفراء (التهذيب 7: 246 رقم 1070) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال" لا بأس بذلك" قلت: فإنه أولدها، قال" يضم إليه ولده و ترد الجارية على مولاها".

الوافي، ج 23، ص: 1402

(الكافي) قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك، قال" إنه قد حلله منها فهو لا يأمن [أن يكون] ذلك".

[10]

23517- 10 (الكافي 5: 469) بهذا الإسناد، عن حريز (الفقيه 3: 456 رقم 4578) سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله بتمامه بأدنى تفاوت.

[11]

23518- 11 (التهذيب 7: 247 رقم 1071) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال" يحل له من ذلك ما أحل له" قلت: فجاءت بولد، قال" يلحق بالحر من أبويه".

[12]
اشارة

23519- 12 (التهذيب 7: 247 رقم 1072) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللّٰه بن محمد قال: سألت أبا عبد الهّٰب ع عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال" قد حلت له" قلت: فإنها قد ولدت، قال" الولد له و الأم للمولى و إني لأحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له".

بيان

يعني إذا جاءت بولد.

الوافي، ج 23، ص: 1403

[13]

23520- 13 (التهذيب 7: 246 رقم 1068) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبان، عن ضريس بن الملك قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال" هو له حلال" قلت: فإن جاءت بولد منه، فقال" هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر".

[14]
اشارة

23521- 14 (التهذيب 7: 248 رقم 1074) الحسين، عن (الفقيه 3: 456 رقم 4577) السراد، عن جميل بن صالح، عن ضريس .. الحديث بأدنى تفاوت و زاد" فإن كان فعل فهو حر" قلت: فيملك ولده قال" إن كان له مال اشتراه بالقيمة".

بيان

في الفقيه" دراج" بدل" صالح".

[15]
اشارة

23522- 15 (التهذيب 7: 246 رقم 1069) الحسين، عن فضالة، عن أبان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عارية الفرج، قال" لا بأس به" قلت: فإن كان منه ولد فقال" لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه".

بيان

أراد بالعارية التحليل و إنما أطلقها عليه تجوزا و بهذا يجمع بينه و بين ما مضى في باب تحليل الإماء أن عارية الفرج حرام و لكن لا بأس بالتحليل.

الوافي، ج 23، ص: 1404

(التهذيب 7: 248 رقم 1074) الحسين، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه، قال" هي له حلال" قلت: أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال" هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فإن كان فعل فهو حر" قلت: فيملك ولده قال" إن كان له مال اشتراه بالقيمة".

[16]
اشارة

23523- 16 (التهذيب 7: 248 رقم 1075) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن ع في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا، قال" يقوم الولد عليه بقيمته".

بيان

جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بتقييد إطلاق حرية ولد المحللة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها و أخرى بما إذا رد الثمن على مولاها كما في آخر، و قال في الفقيه: يضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.

[17]
اشارة

23524- 17 (التهذيب 7: 336 رقم 1378) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها

الوافي، ج 23، ص: 1405

كانت جاريته و ولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك".

بيان

هذا الخبر قيده في التهذيبين بما إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك.

[18]

23525- 18 (التهذيب 8: 225 رقم 809) الحسين، عن الثلاثة (الفقيه 3: 116 رقم 3444) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولده فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال" منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك".

[19]

23526- 19 (التهذيب 8: 214 رقم 763) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها قال" منزلتها إلا أن يشترط زوجها".

[20]
اشارة

23527- 20 (التهذيب 8: 212 رقم 756) ابن محبوب، عن موسى بن القاسم و علي بن الحكم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل زوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل

الوافي، ج 23، ص: 1406

ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت، قال" إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق".

بيان

هذه الأخبار حملها في الإستبصار تارة على التقية لأن الولد عن بعضهم يتبع الأم و أخرى على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير و قد مضت أخبار أخر تناسب هذا الباب بل هذا التأويل أيضا في باب المدالسة في النكاح و في باب حكم نكاح ذات زوجين.

[21]

23528- 21 (الكافي 5: 556) محمد، عن أحمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب، قال" ترد الجارية و الولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب".

الوافي، ج 23، ص: 1407

باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه

[1]
اشارة

23529- 1 (الكافي 5: 491) القميان و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكن الولد قال" للذي عنده لقول رسول اللّٰه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر".

بيان

" للذي عنده" أي مالك بضعها،" للفراش" أي مالك الفراش و هو الزوج أو المولى" و الفراش" بالكسر المرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها،" و للعاهر" أي الزاني،" الحجر" أي لا شي ء له، و هذا كما يقال له التراب أي الخيبة و الحرمان و قيل بل هو كناية عن الرجم و رد بأنه ليس كل زان يرجم و فيه تأمل.

[2]

23530- 2 (الكافي 5: 491) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن

الوافي، ج 23، ص: 1408

(الفقيه 3: 450 رقم 4557) أبان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول: و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال" بئس ما صنع يستغفر اللّٰه و لا يعود" قلت: فإنه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد اللّٰه ع" الولد للفراش و للعاهر الحجر".

[3]

23531- 3 (التهذيب 8: 169 رقم 588) الصفار، عن الزيات، عن جعفر بن بشير، عن الصيقل قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع و ذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول اللّٰه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر".

[4]

23532- 4 (التهذيب 8: 183 رقم 640) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة و ليست بمأمونة تدعي الحبل، قال" لتصبر لقول رسول اللّٰه ص:

الولد للفراش و للعاهر الحجر".

[5]

23533- 5 (الكافي 6: 80) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثم قدم و أقام مع

الوافي، ج 23، ص: 1409

المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك و أشهدت على طلاقك، قال" يلزم الولد و لا يقبل قوله".

[6]
اشارة

23534- 6 (الكافي 5: 561) علي، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ع قال" أتى رجل من الأنصار رسول اللّٰه ص فقال: هذه ابنة عمي و امرأتي لا أعلم إلا خيرا و قد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي فقال لامرأته: ما تقولين قالت: لا، و الذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره.

قال: فنكس رسول اللّٰه ص رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أقبل على الرجل، فقال: يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسل اللّٰه الشبه لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك و لا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول اللّٰه".

بيان

" جعد قطط" كثير الجعودة" و الفطس" بالتحريك تطامن قصبة الأنف و انتشارها أو انفراش الأنف في الوجه، و سل الشي ء إخراجه برفق.

الوافي، ج 23، ص: 1410

[7]
اشارة

23535- 7 (الكافي 5: 566) محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر، فقال: إن امرأتي هذه سوداء و أنا أسود و إنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون فقالوا: نرى أن ترجمها فإنها سوداء و زوجها أسود و ولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين ع و قد وجه بها لترجم، فقال: ما حالكما فحدثاه، فقال للأسود: أ تتهم امرأتك فقال:

لا، قال: فأتيتها و هي طامث، قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك و أنت طامث قالت: نعم سله قد حرجت عليه و أبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما و إنما غلب الدم النطفة فابيض و لو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود".

بيان

" حرجت" ضيقت من الحرج" غلب الدم" أي بمزجه العارضي و مزاجه المقتضي للابيضاض" و لو قد تحرك" أي نشأ و كبر" أسود" أي عاد إلى أصله الموجب للاسوداد" أيفع" ارتفع و طال.

[8]
اشارة

23536- 8 (الكافي 5: 489) القميان و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن ع عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق، قال" يتهمها الرجل أو يتهمها أهله" قلت: أما [تهمة] ظاهرة فلا، قال" إذا لزمه الولد".

الوافي، ج 23، ص: 1411

بيان:

" يطيف بها" من الإطافة أي يلم بها و يقاربها،" فتعلق" تحبل من العلوق.

[9]

23537- 9 (الكافي 5: 489) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجي ء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شي ء فما تقول في الولد قال" أرى أن لا يباع هذا يا سعيد" قال: و سألت أبا الحسن ع فقال" أ تتهمها" فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال" فيتهمها أهلك" فقلت: أما شي ء ظاهر فلا، قال" فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد".

[10]

23538- 10 (التهذيب 8: 179 رقم 627) الصفار، عن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال:

قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد اللّٰه ع عن ذلك، فقال" لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد و شهر واحد".

[11]

23539- 11 (التهذيب 8: 180 رقم 631) عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت جارية له تخدمه و كان

الوافي، ج 23، ص: 1412

يطؤها فدخل يوما [إلى] منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت [فأتت] بولد، فكتب" إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، و إن كان الابن ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع أمه".

[12]

23540- 12 (التهذيب 8: 181 رقم 632) عنه، عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن ع في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب" إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده".

[13]

23541- 13 (الكافي 5: 490) علي، عن أبيه، عن ابن مرار و غيره، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجي ء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة و لا تصدق أنه قدم فأحبلها.

[14]
اشارة

23542- 14 (الفقيه 3: 471 رقم 4642 التهذيب 7: 484 رقم 1947) السراد، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حملت منه، قال: فقال" لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا".

بيان

" أهديت إليه" أدخلت إلى بيته و زفت إليه.

الوافي، ج 23، ص: 1413

[15]

23543- 15 (التهذيب 8: 183 رقم 638) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني به فقالوا لي و خاصموني فسألت أبا عبد اللّٰه ع فقال لي" اقبلها".

[16]

23544- 16 (الكافي 5: 488) العدة، عن البرقي، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ع فقال له: إني قد ابتليت بأمر عظيم أني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر.

فقال له أبو جعفر ع" احبس الجارية لا تبيعها و أنفق عليها حتى تموت أو يجعل اللّٰه لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّٰه لها مخرجا" و قال" و إذا خرجت من بيتك فقل بسم اللّٰه على ديني و نفسي و ولدي و أهلي و مالي ثلاث مرات ثم قل: اللهم بارك لي في قدرك و رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت و لا تأخير ما عجلت".

[17]
اشارة

23545- 17 (الكافي 5: 488 و 7: 165) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه 4: 314 رقم 5677 التهذيب 9: 346

الوافي، ج 23، ص: 1414

رقم 1245) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" إن رجلا من الأنصار أتى أبي ع" الحديث إلى قوله:

مخرجا، و أورد بدل احبس الجارية لا ينبغي لك أن تقربها.

بيان

" الغلام" يحتمل الولد و العبد و الأجير و أكثر ما يضاف يراد به العبد" فاعتزلتها" أي لم أقربها بعد ذلك احبس الجارية الظاهر أن المراد بها المولودة دون أمها كما يشعر به الأخبار السابقة و اللاحقة في هذا الباب و أريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته فلا يهبها و لا يبيعها و المخرج الزوج و إنما لا ينبغي له الإقرار بها لأنه عاين الزنا بعينه و أما حمل الجارية المأمور بحبسها على الأم و حمل الحبس على المنع من الزنا و جعل أن تقربها من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام.

[18]

23546- 18 (الكافي 5: 489 و 7: 165) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 347 رقم 1246) الحسين، عن (الفقيه 4: 315 رقم 5679) الجوهري، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد اللّٰه ع" إذا ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره" قال: فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في

الوافي، ج 23، ص: 1415

حوائجه و إنه اتهمها و حبلت، فقال" إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك".

[19]

23547- 19 (الكافي 5: 489) علي، عن أبيه (التهذيب 8: 180 رقم 630) الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن (الفقيه 4: 315 رقم 5678) عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له جارية يطؤها و هي تخرج [في حوائجه] فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال" يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا".

[20]

23548- 20 (الكافي 5: 487) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار (الفقيه 3: 447 رقم 4550) ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها، قال" بئس ما صنع" قلت: فما تقول فيه قال" أعزل عنها أم لا" فقلت: أجبني في الوجهين، قال" إن كان عزل عنها فليتق اللّٰه و لا يعود، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك

الوافي، ج 23، ص: 1416

الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته".

[21]

23549- 21 (الكافي 5: 487) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن رسول اللّٰه ص دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها، فقال: اشتريتها يا رسول اللّٰه و بها هذا الحبل، قال: أ قربتها قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول اللّٰه و بما أستحق العتق قال: لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه".

[22]

23550- 22 (الكافي 5: 488) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد".

[23]
اشارة

23551- 23 (الكافي 5: 490) محمد، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتى رجل إلى رسول اللّٰه ص فقال: يا رسول اللّٰه إني خرجت و امرأتي حائض فرجعت و هي حبلى، فقال له رسول اللّٰه ص: من تتهم قال: أتهم رجلين، قال: ائت بهما، فجاء بهما، فقال

الوافي، ج 23، ص: 1417

رسول اللّٰه ص: إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول اللّٰه ص فجعل معقلته على قوم أمه و ميراثه لهم، و لو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية لجلد الحد".

بيان

" المعقلة" دية جناية الخطإ و ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده و لذا عده في الكافي نادرا.

[24]

23552- 24 (الفقيه 4: 325 رقم 5699) حماد بن عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ابن الملاعنة ينسب إلى أمه و يكون أمره و شأنه كله إليها".

[25]

23553- 25 (التهذيب 8: 191 رقم 666) ابن محبوب، عن علي ابن السندي، عن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع عن المرأة يلاعنها زوجها [و يفرق بينهما] إلى من ينسب ولدها قال" إلى أمه".

الوافي، ج 23، ص: 1419

باب ما إذا ادعاه جماعة وطئوها في طهر واحد

[1]

23554- 1 (الكافي 5: 490) الخمسة و محمد بن مسلم (التهذيب 6: 240 رقم 595) أحمد، عن التميمي، عن أبي المغراء، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه".

[2]

23555- 2 (الكافي 5: 491) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 3: 94 رقم 3399) عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" بعث رسول اللّٰه ص عليا ع إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول اللّٰه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و اختلفوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت

الوافي، ج 23، ص: 1420

بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم، فقال النبي ص: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللّٰه جل و عز إلا خرج سهم المحق".

[3]

23556- 3 (التهذيب 6: 238 رقم 585) الحسين، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر ع مثله.

[4]

23557- 4 (التهذيب 8: 169 رقم 590) محمد بن أحمد، عن الزيات، عن ابن عمار (الفقيه 3: 92 رقم 3392) الحكم بن مسكين، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية" قال" فإن اشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته".

[5]

23558- 5 (التهذيب 8: 169 رقم 591) عنه، عن الزيات، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قضى علي ع في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم و جعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللّٰه ص حتى بدت نواجذه قال: و ما أعلم فيها شيئا إلا ما

الوافي، ج 23، ص: 1421

قضى علي ع".

[6]

23559- 6 (التهذيب 9: 348 رقم 1249) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم و كان الولد للذي تصيبه القرعة".

الوافي، ج 23، ص: 1423

باب ما إذا تعدد صاحب الفراش و أدنى حد الحمل و أقصاه

[1]

23560- 1 (الكافي 5: 491) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير".

[2]

23561- 2 (التهذيب 8: 167 رقم 581) ابن محبوب، عن البزنطي، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و إن كان ولدا ينقص (ولدا انتقص خ ل) من ستة فلأمه و لأبيه الأول و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير".

[3]

23562- 3 (التهذيب 7: 309 رقم 1283) محمد بن أحمد، عن

الوافي، ج 23، ص: 1424

(التهذيب 8: 168 رقم 584) أحمد بن محمد، عن علي ابن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع في المرأة تزوج في عدتها، قال" يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول".

[4]

23563- 4 (الفقيه 3: 470 رقم 4639) في رواية جميل في المرأة ..

الحديث.

[5]

23564- 5 (التهذيب 8: 167 رقم 583) التيملي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول.

[6]

23565- 6 (الكافي 5: 563) محمد رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر".

[7]

23566- 7 (الكافي 6: 52) علي، بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال" كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج".

الوافي، ج 23، ص: 1425

[8]
اشارة

23567- 8 (الفقيه 3: 511 رقم 4793) سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي ع قال" أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر و أكثر ما تحمل لسنة".

بيان

في بعض النسخ" و أكثر ما تحمل لسنتين" فإن صح فلعله ورد على التقية و قد مضى في باب عدة المطلقة الحبلى أخبار تناسب هذا الباب.

الوافي، ج 23، ص: 1427

باب أن من أقر بولد لم ينتف منه أبدا

[1]

23568- 1 (الكافي 7: 261) الأربعة (الفقيه 4: 51 رقم 5074) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع" أن أمير المؤمنين ع قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد".

[2]

23569- 2 (التهذيب 8: 183 رقم 639) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا".

[3]

23570- 3 (التهذيب 9: 346 ذيل رقم 1242) الحسين، عن الثلاثة

الوافي، ج 23، ص: 1428

(الفقيه 4: 316 رقم 5680) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته و وليدته".

[4]

23571- 4 (الكافي 7: 64) أحمد، عن عبد العزيز بن المهتدي عن محمد بن الحسن، عن سعد بن سعد أنه قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا ع عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال" لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شي ء قد علمه".

[5]

23572- 5 (التهذيب 8: 167 رقم 582) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال" ليس له ذلك".

[6]

23573- 6 (التهذيب 9: 346 رقم 1244) الحسين، عن الثلاثة، عن

الوافي، ج 23، ص: 1429

أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه".

[7]

23574- 7 (التهذيب 9: 344 رقم 1237) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد ابن إسحاق المدائني، عن علي بن الحسين ع قال" أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الإسلام".

الوافي، ج 23، ص: 1431

باب النوادر

[1]

23575- 1 (الكافي 6: 53) محمد، عن ابن عيسى، عن ابن أشيم، عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد اللّٰه ع ثم قال" أيهما أكبر" قال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد اللّٰه ع" الذي خرج آخرا هو أكبر أ ما تعلم أنها حملت بذاك أولا و أن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما"

[2]

23576- 2 (الكافي 6: 52) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر".

[3]

23577- 3 (الكافي 6: 52) القميان، عن الحجال، عن ثعلبة، عن

الوافي، ج 23، ص: 1432

زرارة، عن أحدهما ع قال" القابلة مأمونة".

[4]
اشارة

23578- 4 (الكافي 6: 53) العدة، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن ابن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده".

بيان

" النقر" الوهدة التي القفا.

[5]
اشارة

23579- 5 (الكافي 6: 52) روي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب.

بيان

" الكتاب" بالتشديد المكتب قاله الجوهري.

[6]

23580- 6 (الكافي 6: 50) القميان، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الولد فتنة".

[7]
اشارة

23581- 7 (الكافي 6: 51) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السراد، عن خليل بن عمرو اليشكري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يقول: إذا كان

الوافي، ج 23، ص: 1433

الغلام ملتاث الأزرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره و يؤمن شره، قال: و إذا كان الغلام شديد الأزرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره و لا يؤمن شره".

بيان

" الأزرة" هيئة الائتزاز و الالتياث الالتفاف و الاسترخاء و لعل المراد بملتاث الأزرة من لا يجود شد الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به.

[8]

23582- 8 (الكافي 8: 238 رقم 322) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ولد الزنا يستعمل إن عمل خيرا جزئ به و إن عمل شرا جزئ به".

[9]
اشارة

23583- 9 (الفقيه 3: 494 رقم 4749) سأل رجل النبي ص فقال: ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا قال" لأنهم منكم و لستم منهم".

بيان

" نجد" من الوجد بمعنى تغير القلب و تأثره بالمحبة.

[10]

23584- 10 (الفقيه 3: 558 رقم 4916) قال الصادق ع

الوافي، ج 23، ص: 1434

" قيل لعيسى بن مريم ع ما لك لا تتزوج فقال: و ما أصنع بالتزويج قال: يولد لك، قال: و ما أصنع بالأولاد إن عاشوا فتنوا و إن ماتوا حزنوا".

[11]

23585- 11 (الفقيه 3: 490 رقم 4734) سأل جميل بن دراج أبا عبد اللّٰه ع عن أطفال الأنبياء ع، فقال:" ليسوا كأطفال الناس" و سأله عن إبراهيم بن رسول اللّٰه ص لو بقي كان صديقا نبيا قال" لو بقي كان على منهاج أبيه ع".

[12]
اشارة

23586- 12 (الفقيه 3: 491 رقم 4737) و قال ع" مات إبراهيم و له ثمانية عشر شهرا فأتم اللّٰه رضاعه في الجنة".

بيان

ولد إبراهيم للنبي ص من مارية القبطية التي أهداها إليه النجاشي.

[13]

23587- 13 (الفقيه 3: 494 رقم 4750) سئل الصادق ع: لم أيتم اللّٰه نبيه ص قال" لئلا يكون لأحد عليه طاعة".

آخر أبواب الولادات و بتمامها تم كتاب النكاح و الطلاق و الولادات من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه الجزء الثالث عشر كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيات، و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 23، ص: 1435

و في آخر النسخة الخطية هكذا" قد فرغت من تحرير هذا الجزء من أجزاء كتاب الوافي في أواسط عشر الثالث من الشهر التاسع من السنة الثالثة من العشر السابع من المائة الحادية عشر من الهجرة النبوية المصطفوية عليه و آله ألف ألف الصلاة و التحية و نقلته عن خط المبارك المصنف و المحقق و مولانا المدقق الفاضل الرحماني و العالم الرباني و فقيه عصر زمانه و وحيد عصره و أقرانه مولانا محمد محسن أدام اللّٰه ظلال إفاضاته على رءوس الطالبين بمحمد و آله الهادين إلى طريق اليقين، و أنا العبد المذنب المحتاج إلى رحمة ربه و شفاعة نبيه و أئمته ابن عبد العلي محمد الملقب بمؤمن هداه اللّٰه لطريق الإيمان و كحل بصيرته بسور القرآن.

بلغ مطالعته و تصحيحه و استكشاف ما أشكل عليه منه وفقه اللّٰه و أيده.

" منه".

تم بمنه و لطفه تعالى شأنه تصحيح و مقابلة و تخريج و تحقيق هذا الجزء من الوافي يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الثاني المصادف لولادة الإمام الحسن العسكري ع جعلنا اللّٰه من زواره و محبيه من شهور سنة خامس عشر و أربع مائة بعد الألف على مهاجرها التحية و السلام، و أنا المصلي عليه و آله عدنان محمد الشكرچي

و وفقه اللّٰه لما ينفعه في غده قبل خروج الأمر من يده، آمين يا رب العالمين.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.