الوافي المجلد 22

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[تتمة كتاب النكاح و الطلاق و الولادات]

[تتمة أبواب وجوه النكاح و آدابها و شرائطها و أحكامها]

باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول

[1]

21594- 1 (الكافي 6: 118) محمد، عن الأربعة (التهذيب 8: 144 رقم 499) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال" لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة".

[2]

21595- 2 (الكافي 6: 118) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، (التهذيب 8: 144 رقم 500) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال" إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث".

الوافي، ج 22، ص: 500

[3]

21596- 3 (الكافي 6: 118) الخمسة، عن البجلي (الكافي 7: 132) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي، عن رجل، عن علي بن الحسين ع أنه قال" في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة".

[4]

21597- 4 (الكافي 6: 118) الخمسة (التهذيب 8: 144 رقم 501) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة".

[5]

21598- 5 (الكافي 6: 119) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن (التهذيب 8: 146 رقم 509) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها فقال" أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها".

[6]

21599- 6 (الكافي 6: 119) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر، و كيف ميراثها فقال" إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها".

الوافي، ج 22، ص: 501

و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال" إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها".

[7]

21600- 7 (التهذيب 8: 147 رقم 510) السراد، عن فضالة، عن أبان مثله إلى قوله: فلا صداق لها، بأدنى تفاوت و زاد: و هي ترثه.

[8]

21601- 8 (الكافي 7: 133) بإسناده المذكور، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجب .. الحديث، و زاد و هو يرثها.

[9]

21602- 9 (الكافي 6: 119) بإسناده، عن أبان (التهذيب 8: 147 رقم 511) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة و البقباق قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق فقال" لها نصف الصداق و ترثه من كل شي ء و إن ماتت فهي كذلك".

[10]

21603- 10 (التهذيب 8: 147 رقم 512) عنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ع مثله.

[11]
اشارة

21604- 11 (الكافي 6: 119) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن ابن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال" هي بمنزلة المطلقة التي لم

الوافي، ج 22، ص: 502

يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه"، قلت: و العدة قال" كف عن هذا".

بيان

إنما أمره ع بالكف عن السؤال عن عدتها للتقية، و يأتي الكلام فيه في أبواب العدد إن شاء اللّٰه.

[12]

21605- 12 (الكافي 6: 119) حميد، عن ابن سماعة و الرزاز، عن النخعي و النيسابوريان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل و البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال" لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدة".

[13]

21606- 13 (الكافي 6: 120) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن (الفقيه 3: 507 رقم 4780) عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال" لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شي ء لها".

[14]

21607- 14 (الفقيه 4: 312 رقم 5671) السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل لها فقال" لها الميراث كاملا و عليها العدة أربعة

الوافي، ج 22، ص: 503

أشهر و عشرا، و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها".

[15]

21608- 15 (الفقيه 4: 312 رقم 5672) و قال ع في حديث آخر" إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا".

[16]

21609- 16 (التهذيب 7: 458 رقم 1834) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال" هي بمنزلة المطلقة".

[17]

21610- 17 (التهذيب 8: 145 رقم 502) سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان، عن سماعة و ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال" إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة".

[18]

21611- 18 (التهذيب 8: 145 رقم 504) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته .. الحديث.

[19]

21612- 19 (التهذيب 8: 145 رقم 503) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا توفي الرجل

الوافي، ج 22، ص: 504

عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و مهرها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث".

[20]

21613- 20 (التهذيب 8: 146 رقم 505) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث".

[21]

21614- 21 (الكافي 8: 146 رقم 506) عنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله.

[22]

21615- 22 (التهذيب 8: 146 رقم 507) عنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير نحوه.

[23]

21616- 23 (التهذيب 8: 146 رقم 508) عنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال" لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفّى عنها زوجها".

[24]
اشارة

21617- 24 (التهذيب 8: 147 رقم 513) التيملي، عن العباس بن

الوافي، ج 22، ص: 505

عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال" لها المهر كاملا و لها الميراث"، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال" لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة".

بيان

رجح في التهذيبين الأخبار الأخيرة لمطابقتها لظاهر عموم قوله عز و جل وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً، بخلاف الأولة فإنها مخصصة له، قال: و لا يجوز أن يكون المخصص للمعلوم إلا معلوما مثله، و ليس كذلك حال هذه الأخبار لأنها ليست معلومة مثل القرآن.

أقول: القرآن و إن كان قطعي المتن و لكن دلالته من حيث العموم ظنية و الأخبار بالعكس من ذلك لأنها و إن كانت ظنية إلا أن دلالتها من حيث الخصوص قطعية فيتكافيان، ثم أول الأولة تارة بأنها إنما قيلت في المطلقة فوهم الراوي كما دل عليه الخبر الأخير، و أخرى بحملها على أنه يستحب للمرأة أو لأوليائها أن يتركوا النصف ثم فصل في الفتوى بالفرق بين ما إذا مات هو و بين ما إذا ماتت هي، ففي الأول لها التمام و في الثاني النصف لخلو الأخبار المشتملة على موتها عن ذكر التمام، قال: و أما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل منهما في وجوب نصف المهر فمحول على الاستحباب و لا يخفى ما في هذا الجمع و التأويل و الأولى حمل إحداهما على التقية، ثم إن كان إلى التعيين سبيل و إلا

الوافي، ج 22، ص: 511

فلا على التعيين، و ظاهر صاحبي الكافي و

الفقيه التصنيف مطلقا حيث لم يوردا من أخبار التمام في كتابيهما شيئا بل اقتصرا على أخبار النصف، و العلم عند اللّٰه.

الوافي، ج 22، ص: 513

باب ما يوجب المهر كملا

[1]

21618- 1 (الكافي 6: 109) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل دخل بامرأة، قال" إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة".

[2]

21619- 2 (الكافي 6: 109) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل".

[3]

21620- 3 (الكافي 6: 109) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر".

[4]

21621- 4 (الكافي 6: 109) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها، أ يوجب عليه الصداق قال" لا يوجب الصداق إلا الوقاع".

الوافي، ج 22، ص: 514

[5]

21622- 5 (الكافي 6: 109) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه فقال" إنما العدة من الماء"، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل قال" إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة".

[6]
اشارة

21623- 6 (الكافي 6: 109) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شي ء منها إلا أنه لم يجامعها، أ لها عدة فقال" ابتلى أبو جعفر ع بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين ع: إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة".

بيان

قال في الكافي: قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا و بعضهم قال نصف المهر، و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر، و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين اللّٰه إلا نصف المهر.

[7]

21624- 7 (التهذيب 7: 464 رقم 1859) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج".

[8]

21625- 8 (التهذيب 7: 464 رقم 1860) عنه، عن ابن زرارة، عن

الوافي، ج 22، ص: 515

الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع متى يجب المهر قال" إذا دخل بها".

[9]

21626- 9 (التهذيب 7: 464 رقم 1861) عنه، عن الريان، عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل دخل بامرأة قال" إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة".

[10]

21627- 10 (التهذيب 7: 467 رقم 1870) الصفار، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال" ليس عليه إلا نصف المهر".

[11]

21628- 11 (التهذيب 7: 464 رقم 1863) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها و أغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول".

[12]
اشارة

21629- 12 (التهذيب 7: 464 رقم 1864) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق".

الوافي، ج 22، ص: 516

بيان:

" أجاف الباب" بالجيم رد عليه و بالفارسية در فراز كرد و هذان الخبران حملهما في التهذيبين على ما إذا كانا متهمين، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه و المرأة أن تدفع العدة عن نفسها، مستدلا عليه بما يأتي في باب المطلقة التي لم يدخل بها

من حديث أبي بصير قال: و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة

مستدلا عليه بما مضى في باب تنصيف المهر بالطلاق من حديث زرارة، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال: و هذا وجه حسن و لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[13]
اشارة

21630- 13 (التهذيب 7: 465 رقم 1867) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن المهر متى يجب قال" إذا أرخيت الستور و أجيف الباب".

و قال" إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ع و إن نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، و إني أبيت إلا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي و كرهتها، و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستور (الستر خ ل) و أجافت الباب، فقلت: [مه] قد وجب الذي تريدين".

بيان

حمله في التهذيبين على مصالحتها على شي ء ترضى به أو تبرعه ع

الوافي، ج 22، ص: 517

بالتمام مستدلا بما روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين ع ليس لها إلا نصف المهر، و قد مضت هذه الرواية في باب وقت التزويج.

أقول: صدر هذا الخبر ينافي هذين التأويلين، و تلك الرواية الماضية معارضة برواية الحلبي المتقدمة التي رويناها من الكافي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة.

[14]

21631- 14 (التهذيب 7: 467 رقم 1869) علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر ع امرأة فأغلق الباب فقال" افتحوا و لكم ما سألتم"، فلما فتحوا صالحهم.

[15]

21632- 15 (التهذيب 10: 49 رقم 183) ابن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق".

الوافي، ج 22، ص: 519

باب أجر هبة المهر للمرأة و وجوب قضائه على الرجل

[1]

21633- 1 (الكافي 5: 382) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال النبي ص: أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب اللّٰه لها بكل دينار عتق رقبة، قيل:

يا رسول اللّٰه فيكف بالهبة بعد الدخول قال: إنما ذلك من المودة و الألفة".

[2]

21634- 2 (الكافي 5: 382) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إن اللّٰه يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، و من اغتصب أجيرا أجره، و من باع حرا".

[3]

21635- 3 (الكافي 5: 382) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء".

[4]

21636- 4 (الكافي 5: 383) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن

الوافي، ج 22، ص: 520

ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق".

[5]

21637- 5 (الكافي 5: 383) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من تزوج و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا".

[6]

21638- 6 (الكافي 5: 383) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج المرأة .. الحديث.

[7]

21639- 7 (الفقيه 3: 398 رقم 4400) قال الصادق ع" من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللّٰه تعالى زان".

[8]

21640- 8 (الفقيه 3: 399 رقم 4401) و قال أمير المؤمنين ع" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج".

الوافي، ج 22، ص: 521

باب تزويج الشغار و الإجارة و نحو هما

[1]
اشارة

21641- 1 (الكافي 5: 361) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" قال رسول اللّٰه ص: لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا".

بيان

الجلب و الجنب محركتين يكونان في شيئين أحدهما في الزكاة و هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها، و الثاني في السباق و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري، يقال أجلب عليه إذا صاح به و استحثه و أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب

الوافي، ج 22، ص: 522

و قيل الجنب في الزكاة و هو يجنب رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه.

[2]
اشارة

21642- 2 (الكافي 5: 361) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" نهى رسول اللّٰه ص عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل:

زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا".

بيان

الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية المثناة من الميح و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.

[3]

21643- 3 (الكافي 5: 360) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال" نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق، إلا بضع صاحبتها".

و قال" لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين".

[4]

21644- 4 (الكافي 5: 414) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن ع: قول شعيب إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً

الوافي، ج 22، ص: 523

فَمِنْ عِنْدِكَ، أي الأجلين قضى قال" الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين"، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال" قبل أن ينقضي".

قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك فقال" إن موسى ع قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له، و قد كان الرجل على عهد رسول اللّٰه ص يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة".

[5]

21645- 5 (التهذيب 7: 366 رقم 1483) علي الميثمي، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين قال" إن موسى ع .." الحديث بأدنى تفاوت.

[6]

21646- 6 (الكافي 5: 414) الأربعة

الوافي، ج 22، ص: 524

(الفقيه 3: 423 رقم 4471) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه) عن أبيه أن عليا ع (ش) قال" لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: هو حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها".

[7]

21647- 7 (الفقيه 3: 423 ذيل رقم 4471) و في حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران ع لأنه علم من طريق الوحي، هل يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.

[8]

21648- 8 (الكافي 5: 384) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا ع قال: سمعته يقول" لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا".

الوافي، ج 22، ص: 526

[9]

21649- 9 (الكافي 5: 381) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، (التهذيب 7: 365 رقم 1479) الحسين، عن الجوهري، عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللّٰه ع" هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين".

الوافي، ج 22، ص: 527

باب المرأة تهب نفسها للرجل

[1]

21650- 1 (الكافي 5: 384) الأربعة، عن صفوان و محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال" إنما كان هذا للنبي ص، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و لو ثوب أو درهم"، و قال" يجزئ الدرهم".

الوافي، ج 22، ص: 528

[2]

21651- 2 (الكافي 5: 384) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن قول اللّٰه جل و عز وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ، فقال" لا تحل الهبة إلا لرسول اللّٰه ص، فأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر".

[3]

21652- 3 (الكافي 5: 384) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تحل الهبة" الحديث.

[4]

21653- 4 (التهذيب 7: 364 رقم 1478) الحسين، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته .. الحديث.

[5]

21654- 5 (التهذيب 7: 481 رقم 1931) ابن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا تحل الهبة لأحد بعد رسول اللّٰه ص".

[6]

21655- 6 (الكافي 5: 384) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال" لا، إنما كان ذلك لرسول اللّٰه ص و ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر".

[7]

21656- 7 (الكافي 5: 385) العدة، عن أحمد، عن أبي القاسم الكوفي،

الوافي، ج 22، ص: 529

عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين، قال" إن عوضها كان ذلك مستقيما".

الوافي، ج 22، ص: 531

باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر

[1]

21657- 1 (الكافي 5: 413) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل (التهذيب 7: 358 رقم 1454) التيملي، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أتزوج المرأة، أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال" نعم، إنما هو دين عليك".

[2]

21658- 2 (الكافي 5: 413) الثلاثة (التهذيب 7: 357 رقم 1453) علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال" نعم، يكون دينا لها عليك".

الوافي، ج 22، ص: 532

[3]

21659- 3 (الكافي 5: 414) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عبد الحميد الطائي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها قال" لا بأس، إنما هو دين لها عليه".

[4]

21660- 4 (الكافي 5: 413) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن ع: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها قال" يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس".

[5]

21661- 5 (التهذيب 7: 358 رقم 1458) ابن محبوب، عن الحسن ابن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال" هو دين عليه".

[6]

21662- 6 (التهذيب 7: 374 رقم 1513) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم

الوافي، ج 22، ص: 533

جعلته من صداقها في حل، أ يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال" نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق".

[7]
اشارة

21663- 7 (التهذيب 7: 358 رقم 1457) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع عن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا فقال له ع" لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها".

بيان

المستفاد من ظاهر هذا الخبر عدم صحة تعيين الأجل للمهر و لا يبعد أن يكون الحكم مختصا بمورده.

[8]
اشارة

21664- 8 (التهذيب 7: 357 رقم 1452) التيملي، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.

الوافي، ج 22، ص: 534

[9]

21665- 9 (التهذيب 7: 368 رقم 1490) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر ع امرأة فزارها فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها قلت: أ رأيت إذا أوفى مهرها، أ له أن يرتجع الكساء قال" لا، إنما استحل به فرجها".

[10]

21666- 10 (الكافي 5: 385) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء و جميل بن صالح، عن الفضيل (التهذيب 7: 359 رقم 1459) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن الفضيل، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، فقال" أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه به و لا شي ء لها بعد ذلك".

[11]
اشارة

21667- 11 (الكافي 5: 385) القميان، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال" و قد هلكا و قسم الميراث"، فقلت: نعم، فقال" ليس لهم شي ء"، قلت: و إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال" لا شي ء لها

الوافي، ج 22، ص: 535

و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها".

فقلت: فإن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال" و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه"، فقلت: نعم، قال" لا شي ء لهم"، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها، قال" و قد أقامت لا تطالبه حتى طلقها لا شي ء لها"، فقلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال" إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شي ء لها إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها

قليل أو كثير".

بيان

" أهديت إليه" أي أدخلت عليه، يقال هدى العروس إلى بعلها و أهداها و هدي كغني العروس، و كان المراد من آخر الحديث أن استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن ترتكبه المرأة.

[12]

21668- 12 (الكافي 5: 383) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال" إذا دخل بها فقد هدم العاجل".

[13]

21669- 13 (الكافي 5: 383) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، قال" إذا دخل بها فقد هدم العاجل".

الوافي، ج 22، ص: 536

[14]

21670- 14 (الكافي 5: 383) علي بن أحمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل".

[15]

21671- 15 (التهذيب 7: 376 رقم 1524) محمد بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق ع و أسأله عن رجل يطلق امرأته و طلبت منه المهر و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب" لا مهر لها".

[16]
اشارة

21672- 16 (الفقيه 3: 453 رقم 4569 التهذيب 7: 484 رقم 1945) السراد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، و أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج قال:

(الفقيه)" إن لم يكن أوفاها بقية المهر" (التهذيب)" إن كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقية المهر

الوافي، ج 22، ص: 537

(ش) حتى باعها فلا شي ء له عليه و لا لغيره، و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، (الفقيه) فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها".

بيان

هذا الحديث أورده في التهذيب مرة أخرى موافقا للفقيه و إنما قيد الحكم بمعرفة هذا الأمر أي التشيع لأن المخالفين لا يقولون بالبينونة" فقد تقدم" أي تقدم له الاطلاع،" من ذلك" أي من مقتضى مذهبه و يأتي تمام الكلام فيه في باب ولاية طلاق العبد و الأمة.

[17]
اشارة

21673- 17 (الكافي 5: 386) محمد، عن (التهذيب 7: 376 رقم 1521) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد (الكافي) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) قال" إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال

الوافي، ج 22، ص: 538

الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أنه ليس لها شي ء بمجرد الدعوى من دون بينة كما دل عليه الخبر الأخير، و أخرى على ما إذا لم يسم لها مهرا و قد ساق إليها شيئا كما نبه عليه خبر الفضيل.

أقول: التأويلان بعيدان و ليس في خبر الفضيل ما يدل على عدم التسمية بل فيه ما يشير إلى التسمية و يخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا و بعضه آجلا كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح و كان معنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على إعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكان المرأة أسقطت حقها العاجل و رضيت بتركه له و لا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئا آخر كما دل عليه حديث الفضيل، و أما الآجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء و عليه يحمل أخبار أول الباب.

الوافي، ج 22، ص: 539

باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز

اشارة

الوافي، ج 22، ص: 540

[1]

21674- 1 (الكافي 5: 402) العدة، عن سهل، عن التميمي و البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع" في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل

الوافي، ج 22، ص: 541

مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و حبط شرطهم".

[2]

21675- 2 (التهذيب 7: 370 رقم 1498) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى علي ع في رجل يتزوج المرأة .." الحديث بأدنى تفاوت.

[3]

21676- 3 (الكافي 5: 402) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال" يفي لها بذلك"، أو قال" يلزمه ذلك".

[4]

21677- 4 (التهذيب 7: 373 ذيل رقم 1509) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير قال: قلت لجميل بن دراج رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: فقد روى أصحابنا عنهم ع

الوافي، ج 22، ص: 542

" أن ذلك لها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها".

[5]

21678- 5 (التهذيب 7: 467 رقم 1872) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما".

[6]

21679- 6 (الكافي 5: 467) الثلاثة، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجها نفسه فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال" لا بأس، ليس له إلا ما اشترط".

[7]
اشارة

21680- 7 (التهذيب 7: 369 رقم 1495) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللّٰه تعالى و هذه الأخبار و إن اشتملت بعمومها الدائم و المنقطع إلا أن الأظهر أن المراد بها المنقطع كما يدل عليه ذكر خوف الفضيحة.

الوافي، ج 22، ص: 543

[8]

21681- 8 (الكافي 5: 402) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال" لا بأس به".

[9]

21682- 9 (التهذيب 7: 370 رقم 1501) ابن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة .. الحديث بأدنى تفاوت.

[10]

21683- 10 (الكافي 5: 403) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم (التهذيب 7: 372 رقم 1505) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر ع عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال" ليس ذلك الشرط بشي ء، و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شي ء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به".

الوافي، ج 22، ص: 544

[11]

21684- 11 (الكافي 5: 403) بهذه الإسناد عن زرارة أن ضريسا كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوج عليها و أن لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل ما لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه.

ثم إنه أتى أبا عبد اللّٰه ع فذكر ذلك له، فقال" إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشي ء و ليس عليك شي ء و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشي ء" فجاء و تسرى و ولد له بعد ذلك أولاد.

[12]

21685- 12 (التهذيب 7: 371 رقم 1502) التيملي، عن محمد بن خالد الأصم، عن ابن بكير، عن زرارة (الفقيه 3: 428 رقم 4484) موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن ضريسا كان تحته ابنة حمران .. الحديث على تفاوت في ألفاظه و زيادة و نقصان فيها و أورد

الوافي، ج 22، ص: 546

بدل البدن النذور.

[13]

21686- 13 (الكافي 5: 403) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء (التهذيب 7: 370 رقم 1499) ابن محبوب، عن أحمد ابن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت و تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك و تسرى و تزوج قال" عليه شرطه".

الوافي، ج 22، ص: 547

[14]

21687- 14 (الكافي 5: 403) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال [عن ابن بكير]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال" خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله، و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة".

[15]
اشارة

21688- 15 (التهذيب 7: 369 رقم 1497) ابن محبوب، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه 3: 425 رقم 4475) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى علي ع في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنة و ولت الحق من ليس بأهله"، قال" فقضى علي ع أن على

الوافي، ج 22، ص: 548

الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة".

بيان

في الفقيه" و أصدقته هي" مكان" أصدقها"،" و أن عليه الصداق" بدل" أن على الرجل النفقة".

[16]

21689- 16 (الكافي 6: 137) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال" ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح".

[17]

21690- 17 (التهذيب 8: 88 رقم 302) التيملي، عن أخويه، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر ع و أنا عنده فقال رجل قال لامرأته بيدك قال" أنى يكون هذا و اللّٰه يقول الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ ليس هذا بشي ء".

الوافي، ج 22، ص: 549

[18]
اشارة

21691- 18 (الكافي 5: 404) محمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى ع و أنا قائم:

جعلني اللّٰه فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت المرأة: لا و اللّٰه لا أتزوجك أبدا حتى تجعل اللّٰه لي عليك أن لا تطلقني و لا تزوج علي، قال" و قد فعل"، قلت: نعم، قد فعل جعلني اللّٰه فداك، قال" بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار".

ثم قال" أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول اللّٰه ص قال: المسلمون عند شروطهم"، قلت: جعلت فداك إني أشك في حرف، فقال لي" هو عمران يمر بك، أ ليس هو معك بالمدينة"، فقلت: بلى، فقال" قل له فليكتبها و ليبعث بها إلي".

فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له و لم يكن فيها زيادة و لا نقصان، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال

الوافي، ج 22، ص: 550

يقرئك السلام و يقول لك" قل للرجل: يفي بشرطه".

بيان

أشك في حرف يعني فيما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته.

[19]
اشارة

21692- 19 (التهذيب 7: 371 رقم 1503) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن بزرج، عن عبد صالح ع قال: قلت: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع قال" بئسما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل و النهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول اللّٰه ص قال: المؤمنون عند شروطهم".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب أولا جمعا بينه و بين ما تقدم من الأخبار و ما تأخر مما يبطل الشرط ثم فرق بينهما في التهذيب بأن هذا نذر يجب الوفاء به لاشتماله على اسم اللّٰه دون ما يخالفه.

و في الإستبصار: جوز حمله على التقية لموافقته للعامة.

[20]

21693- 20 (الكافي 5: 404) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي الحسن موسى ع قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت

الوافي، ج 22، ص: 551

أن تخرج معه إلى بلاده.

قال: فقال" إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها، و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له".

[21]
اشارة

21694- 21 (التهذيب 7: 370 رقم 1500) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم (التهذيب 8: 51 رقم 164) التيملي، عن التميمي و سندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع" في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط اللّٰه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها ما يشترط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها".

الوافي، ج 22، ص: 552

بيان:

فهي طالق يعني المرأة المشترط لها كما وقع التصريح به فيما يأتي في معناه في باب أنه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط.

[22]

21695- 22 (التهذيب 7: 373 رقم 1508) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال" ليس ذلك بشي ء، إن رسول اللّٰه ص قال: من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه".

[23]

21696- 23 (التهذيب 7: 374 رقم 1510) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا و لا آتيك بالليل و لا أقسم لك، قال زرارة: و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال" لا بأس به يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما".

[24]

21697- 24 (التهذيب 7: 374 رقم 1514) ابن عيسى، عن علي ابن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و شرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أ يجوز له ذلك جعلت فداك أو

الوافي، ج 22، ص: 553

لا فكتب" نعم، إذا جعل إليه الطلاق".

[25]

21698- 25 (التهذيب 7: 375 رقم 1515) عنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ع عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا و أن لا يطلب منها ولدا، قال" لا أحب".

الوافي، ج 22، ص: 555

باب المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة

[1]

21699- 1 (الكافي 5: 408) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها، فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته و أنها أمة، قال" ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل، و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه".

[2]
اشارة

21700- 2 (الكافي 5: 404) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد (التهذيب 7: 422 رقم 1690) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن السراد، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد

الوافي، ج 22، ص: 556

دلست نفسها له قال" إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد"، قلت: و كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال" إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لم يجد شيئا فلا شي ء له عليها، و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها"، قال" و تعتد منه عدة الأمة"، قلت:

فإن جاءت منه بولد قال" أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي".

بيان

قيد في التهذيبين حرية الأولاد تارة بما إذا شهد عند الذي تزوجها شاهدان أنها حرة كما في الخبر التالي لهذا، و أخرى بما إذا رد الوالد ثمنهم كما في الخبر الآخر الآتي.

[3]

21701- 3 (الكافي 5: 405) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال" ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا".

[4]

21702- 4 (الكافي 5: 405) أحمد، عن

الوافي، ج 22، ص: 557

(التهذيب 5: 350 رقم 1428) الحسين، عن عبد اللّٰه بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال" إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده".

[5]

21703- 5 (التهذيب 7: 350 رقم 1429) البزوفري، عن القمي، عن أحمد بن محمد، عن الخراز، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة و أقرت الجارية بذلك.

فقال" تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه"، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال" يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده"، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال" فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حر".

[6]
اشارة

21704- 6 (التهذيب 7: 349 رقم 1425) التيملي، عن عبد الرحمن و سندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى علي ع في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه و ولدها عبيد".

الوافي، ج 22، ص: 558

بيان:

إنما كان ولدها عبيد إذا لم يرد أبوهم ثمنهم و لكن لزمه الرد كما دل عليه خبر سماعة الأخير و خبر إسماعيل بن جابر الآتي، و إذا أقام البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فولده أحرار و إن لم يرد الثمن كما دل عليه خبر سماعة الأول، و بهذا يجمع بين هذا الخبر و خبر وليد بن صبيح السابق.

[7]

21705- 7 (الفقيه 3: 414 رقم 4446) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال" يأخذها و يأخذ قيمة ولدها".

[8]

21706- 8 (التهذيب 7: 476 رقم 1911) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له إنها أمتهم و اسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوها عرفوها على أنه أمة غيرهم، قال" هي و ولدها لمولاها".

قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة، قال" الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية".

[9]

21707- 9 (الكافي 5: 406) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب 7: 435 رقم 1733) ابن محجوب، عن البزنطي

الوافي، ج 22، ص: 559

(التهذيب 7: 423 رقم 1692) الحسين، عن البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة، قال" ترد على أبيها و ترد إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها".

[10]

21708- 10 (الكافي 5: 406) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال" ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، و المهر الأول للتي دخل بها".

[11]
اشارة

21709- 11 (الكافي 5: 406) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال" يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل".

بيان

" العفل" محركة شي ء مدور يخرج بالفرج، قيل و لا يكون في الأبكار و إنما يصيب المرأة بعد ما تلد و معنى الحديث أنه لا يرد النكاح بالعور.

[12]

21710- 12 (الفقيه 3: 433 رقم 4498 التهذيب 7: 426 رقم (1701) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال" لا ترد إنما يرد

الوافي، ج 22، ص: 560

النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل"، قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها قال" لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها".

[13]

21711- 13 (الفقيه 3: 433 رقم 4496) محمد، عن أبي جعفر ع مثله من دون ذكر العفل بأدنى تفاوت.

[14]

21712- 14 (التهذيب 7: 424 رقم 1693) الحسين، عن علي بن

الوافي، ج 22، ص: 561

إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل".

[15]
اشارة

21713- 15 (الكافي 5: 406) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل تزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذلك، قال" هو ضامن للمهر".

بيان

يعني إذا كان قد دخل بها كما يدل عليه الأخبار الآتية.

[16]

21714- 16 (الكافي 5: 406) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن الشحام (التهذيب 7: 424 رقم 1695) الحسين، عن أحمد، عن المفضل بن صالح، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة"، قلت: العوراء قال" لا".

[17]

21715- 17 (الكافي 5: 407) سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحدود و المحدودة، هل ترد من النكاح قال" لا"، قال رفاعة: و سألته عن البرصاء فقال" قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه

الوافي، ج 22، ص: 562

لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي ء و كان المهر يأخذه منها".

[18]

21716- 18 (الكافي 5: 407) سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان و الخمسة (التهذيب 6: 216 رقم 508) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال" يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شي ء".

[19]

21717- 19 (الكافي 5: 407) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: قال" في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها".

[20]

21718- 20 (الكافي 5: 408) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد

الوافي، ج 22، ص: 563

جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال" إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشي ء من ذلك فلا شي ء عليه و ترد إلى أهلها"، قال" و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئا فلا شي ء له"، قال" و تعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها فلا عدة له و لا مهر لها".

[21]

21719- 21 (الكافي 5: 409) القميان، عن (الفقيه 3: 432 رقم 4495) صفوان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا".

[22]

21720- 22 (الكافي 5: 409) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 433 رقم 4499) السراد، عن الحسن بن

الوافي، ج 22، ص: 564

صالح قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال" هذه لا تحبل و ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد إلى أهلها".

قلت: فإن كان دخل بها قال" إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها، فقد رضي بها، و إن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك، و إن شاء سرحها إلى أهلها، و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها".

[23]

21721- 23 (الكافي 5: 409) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخزاز، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: فقال" هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها إلى أهلها صاغرة و لا مهر لها"، قلت: فإن كان دخل بها قال" إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء طلق بعد و إن شاء أمسك".

[24]

21722- 24 (التهذيب 7: 424 رقم 1694) الحسين، عن أحمد (التهذيب 7: 434 رقم 1732) ابن محبوب، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال" ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها".

الوافي، ج 22، ص: 565

[25]

21723- 25 (التهذيب 7: 424 رقم 1696) عنه، عن أحمد، عن ابن سماعة، عن (الفقيه 3: 433 رقم 4497) عبد الحميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" ترد البرصاء و العمياء و العرجاء (الفقيه) و الجذماء".

[26]
اشارة

21724- 26 (التهذيب 7: 426 رقم 1700) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال" إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق و إن شاء أمسك، و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته".

بيان

في التهذيبين حمل الطلاق على الرد و السراح و قيد الدخول بالعلم.

[27]
اشارة

21725- 27 (التهذيب 7: 425 رقم 1698) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال" إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها"، قال" و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأما ما سوى ذلك فلا".

الوافي، ج 22، ص: 566

بيان:

جواز أخذ الصداق من الولي لا يستلزم جواز الرد كذا في التهذيبين و قد مر هذا الخبر من الكافي بحذف آخره و في الإستبصار روى آخره عن محمد بن يعقوب، عن العدة، عن سهل، عن أحمد، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع و لم نجده في الكافي.

[28]

21726- 28 (الكافي 5: 408) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أ يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال" إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك له على وليها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس".

[29]

21727- 29 (التهذيب 7: 432 رقم 1723) الحسين، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع أنه قال" في كتاب علي ع من زوج امرأة فيها عيب دلسه و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين".

[30]
اشارة

21728- 30 (الكافي 5: 413) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن ع

الوافي، ج 22، ص: 567

في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أ يجوز له أن يقيم عليها قال: فقال" قد تفتق البكر من المركب و من النزوة".

بيان

" النزوة" الوثبة.

[31]

21729- 31 (الكافي 5: 413) محمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر (التهذيب 7: 363 رقم 1472) محمد بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أو ينتقص قال" ينتقص".

الوافي، ج 22، ص: 569

باب الرجل يدلس نفسه و العنين و المجنون

[1]

21730- 1 (الكافي 5: 410) الثلاثة، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ص في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة".

[2]

21731- 2 (الكافي 5: 410) محمد، عن الأربعة قال: سألت أبا جعفر ع عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت به بعد أنه مملوك قال" هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه، و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي ء، و إن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها".

[3]

21732- 3 (الفقيه 3: 453 رقم 4568) العلاء، عن محمد قال: سألت

الوافي، ج 22، ص: 570

أبا جعفر ع عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر، فعلمت به بعد أنه مملوك، قال" هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به و أقامت معه، و إن شاءت لم تقم، و إن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، و إن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها".

[4]

21733- 4 (التهذيب 7: 353 رقم 1437) البزوفري، عن القمي، عن الحسن بن أبي عبد اللّٰه، عن ابن المغيرة، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، فما ترى فقال" العبد و ولده لورثة الميت"، قلت: أ ليس قد دبر العبد قال" إنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا".

[5]

21734- 5 (الكافي 5: 410) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 432 رقم 1720) السراد، عن

الوافي، ج 22، ص: 571

(الفقيه 3: 424 رقم 4473) ابن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما ع في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال" يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه".

[6]

21735- 6 (الكافي 5: 411) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 432 رقم 1721) الحسين، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال" يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه".

[7]

21736- 7 (التهذيب 7: 432 رقم 1722) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا قال" يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها".

[8]

21737- 8 (التهذيب 7: 432 ذيل رقم 1724) عنه، عن الثلاثة قال: في الرجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال" يفسخ النكاح"، أو قال" يرد".

[9]

21738- 9 (الكافي 5: 561) محمد، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير، عن حماد بن عيسى

الوافي، ج 22، ص: 572

(التهذيب 7: 433 رقم 1728) ابن محبوب، عن أحمد، عن أبي عبد اللّٰه، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّٰه ع، عن أبيه ع قال" خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك فقال: أبيع الدواب، فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فاختصموا إلى أمير المؤمنين ع فأجاز نكاحه، فقال: السنانير دواب".

[10]
اشارة

21739- 10 (الكافي 5: 410 التهذيب 7: 430 رقم 1714) القميان، عن (الفقيه 3: 550 رقم 4894) صفوان، عن أبان، عن عباد الضبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" في العنين إذا علم أنه [عنين] لا يأتي النساء فرق بينهما، فإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، و الرجل لا يرد من عيب".

بيان

في التهذيبين و الفقيه غياث مكان عباد.

[11]

21740- 11 (الكافي 5: 411) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان،

الوافي، ج 22، ص: 573

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع، أ تفارقه قال" نعم، إن شاءت"، قال ابن مسكان و في حديث آخر" تنتظر سنة فإن أتاها و إلا فارقته، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم".

[12]
اشارة

21741- 12 (الكافي 5: 411) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، قال" إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها".

بيان

الأخذة بالضم رقية كالسحر.

[13]

21742- 13 (الفقيه 3: 551 رقم 4897) سأله عمار الساباطي عن رجل .. الحديث مضمرا.

[14]

21743- 14 (الفقيه) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[15]

21744- 15 (الكافي 5: 412) الأربعة

الوافي، ج 22، ص: 574

(الفقيه 3: 551 رقم 4896) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها".

[16]

21745- 16 (الفقيه 3: 551 رقم 4898) و في خبر آخر" أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا".

[17]

21746- 17 (التهذيب 7: 430 رقم 1715) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت".

[18]

21747- 18 (التهذيب 7: 431 رقم 1716) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت و إن شاءت أقامت".

[19]

21748- 19 (التهذيب 7: 431 رقم 1717) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه قال" نعم إن شاءت".

[20]

21749- 20 (التهذيب 7: 431 رقم 1718) بهذا الإسناد، عن

الوافي، ج 22، ص: 575

الكناني قال" إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه".

[21]
اشارة

21750- 21 (التهذيب 7: 431 رقم 1719) ابن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن أبي البختري، عن أبي جعفر، عن أبيه أن عليا ع كان يقول" يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار فلا خيار لها".

بيان

هذه الأخبار حملها في الإستبصار على ما إذا لم يدخل بها فإن مع الدخول و لو مرة لا خيار.

[22]

21751- 22 (الكافي 5: 411) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن (التهذيب 7: 429 رقم 1709) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية"، قال" و إن تزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها، و إلا فرق

الوافي، ج 22، ص: 576

بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها".

[23]
اشارة

21752- 23 (الكافي 5: 411) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد اللّٰه ع أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال" تحشوها القابلة بالخلوق و لم يعلم الرجل و يدخل عليها الرجل، فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب".

بيان

الخلوق كصبور ضرب من الطيب قيل هو مائع فيه صفرة.

[24]

21753- 24 (الفقيه 3: 549 رقم 4891) ابن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الملك بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له، أو سأله رجل: عن رجل ادعت عليه امرأته .. الحديث.

[25]

21754- 25 (الفقيه 3: 550 رقم 4892) و في خبر آخر قال الصادق ع" إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين و إن تشنج فليس بعنين".

[26]

21755- 26 (الفقيه 3: 550 رقم 4893) و روي في خبر آخر" أنه

الوافي، ج 22، ص: 577

يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين".

[27]

21756- 27 (الكافي 5: 412) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ع أنه لا يجامعها و ادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين ع أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها".

[28]

21757- 28 (التهذيب 7: 432 رقم 1725) ابن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع لم يكن يرد من الحمق و يرد من العنن".

[29]

21758- 29 (الكافي 6: 151) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة (التهذيب 7: 428 رقم 1708) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن

الوافي، ج 22، ص: 578

(الفقيه 3: 522 رقم 4818) الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم ع عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال" لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت".

[30]

21759- 30 (الفقيه 3: 522 رقم 4819) و روي في خبر آخر" أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت".

الوافي، ج 22، ص: 579

باب نكاح المرأة التي بعضها حر و بعضها رق

[1]

21760- 1 (الكافي 5: 481) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق:

لا أبغي تقومني ذرني كما أنا أخدمك، أ رأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، أ له ذلك قال" لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يستسعيها، فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم".

[2]

21761- 2 (الكافي 5: 482) محمد، عن أحمد، عن المحمدين (الفقيه 3: 114 رقم 3438) محمد بن الفضيل، عن

الوافي، ج 22، ص: 580

الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك و إنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، قال" لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها".

[3]

21762- 3 (الفقيه 3: 115 ذيل رقم 3438) و في رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال" و إن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها".

[4]

21763- 4 (الكافي 5: 482) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 8: 203 رقم 717) السراد، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال" هو له حلال و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا"، قلت: أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أ له ذلك قال" لا، إلا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضا منها".

(التهذيب) تزويجا بصداق

الوافي، ج 22، ص: 581

(ش) متى ما أراد"، قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي منهما قال" بلى"، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها و أحلت له ذلك قال" لا يجوز له ذلك"، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها قال" إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة [بشي ء] في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشي ء قل أو كثر".

[5]

21764- 5 (التهذيب 7: 245 رقم 1067) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن (الفقيه 3: 457 رقم 4579) السراد، عن ابن رئاب، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

[6]

21765- 6 (الكافي 5: 484) محمد، عن محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محمد، عن (الفقيه 3: 449 رقم 4554) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقال" حرمت عليه بشرائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها

الوافي، ج 22، ص: 582

إلا أن يشتريها من جميعهم".

الوافي، ج 22، ص: 583

باب الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها

[1]

21766- 1 (الكافي 5: 471) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار فقال" لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها".

[2]

21767- 2 (الكافي 5: 471) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[3]

21768- 3 (الكافي 5: 471) الثلاثة، عن البجلي، عن أبي الحسن ع قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية، أ له أن يطأها فقال" يقومها على نفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحب إلي".

الوافي، ج 22، ص: 584

[4]

21769- 4 (الكافي 5: 471) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن ع في جارية لابن لي صغير، أ يجوز لي أن أطأها فكتب" لا، حتى تخلصها".

[5]

21770- 5 (الكافي 5: 471) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 6: 345 رقم 970) السراد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي و الجارية، أ فتحل لي الجارية أن أطأها فقال" قومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها".

[6]
اشارة

21771- 6 (الكافي 5: 471) العدة، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن ع فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته و لي ابنة و ابن، و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أ فيحل لي أن أطأها فقال" لا، إلا بإذنها"، قال الحسن بن الجهم: أ ليس قد جاء أن هذا جائز قال" نعم ذلك إذا كان هو سببه"، ثم التفت إلي و أومى نحوي بالسبابة فقال" إذا اشتريتها أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما".

الوافي، ج 22، ص: 585

بيان:

قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى في باب الرجل يأخذ من مال ولده من كتاب المعايش.

الوافي، ج 22، ص: 587

باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها

[1]

21772- 1 (الكافي 5: 481) علي، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له" اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 22، ص: 587

[2]

21773- 2 (الكافي 5: 481) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن محمد (التهذيب 7: 346 رقم 1417) السراد، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ، قال" هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسكها فإذا

الوافي، ج 22، ص: 588

حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح".

[3]

21774- 3" (الكافي 5: 481) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع قال" يقول لها:

اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال له مثل ذلك"، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها قال" يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها".

[4]

21775- 4 (الكافي 6: 169) الثلاثة (التهذيب 7: 340 رقم 1391) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء".

[5]
اشارة

21776- 5 (التهذيب 7: 340 رقم 1392) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ينكح أمته من رجل، أ يفرق بينهما إذا شاء فقال" إذا كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء إن اللّٰه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ، فليس للعبد شي ء من الأمر، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها".

الوافي، ج 22، ص: 589

بيان:

يعني طلاقها الذي بيده أن يبيعها و سيأتي أخبار أخر من هذا القبيل في باب ولاية طلاق العبد و الأمة من أبواب الطلاق.

الوافي، ج 22، ص: 591

باب تحليل الإماء

[1]

21777- 1 (الكافي 5: 468) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن (الفقيه 3: 455 رقم 4576) جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال" نعم يا فضيل"، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر، أحل لأخيه ما دون فرجها، أ له أن يقتضها قال" لا، ليس له إلا ما أحل له منها، و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك"، قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال" لا ينبغي له ذلك"، قلت: فإن فعل، أ يكون زانيا قال" لا، و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها (الكافي) إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر

الوافي، ج 22، ص: 592

قيمتها"، قال السراد: و حدثني رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[2]

21778- 2 (الكافي 5: 468) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال" هو له حلال"، قلت: أ فيحل له ثمنها قال" لا، إنما يحل له ما أحلت له".

[3]

21779- 3 (الكافي 5: 468) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال" نعم له ما أحل له منها".

[4]

21780- 4 (الكافي 5: 468) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال" انكحها إن أردت"، قلت: أبيعها قال" لا، إنما أحل لك منها ما أحلت".

[5]
اشارة

21781- 5 (الكافي 5: 470) الثلاثة (التهذيب 7: 442 رقم 1055) التيملي، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن

الوافي، ج 22، ص: 593

(التهذيب) ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرني محمد بن مضارب قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك (التهذيب) و تصيب منها (ش) فإذا خرجت فردها إلينا".

بيان

" خرجت" أي سافرت.

[6]

21782- 6 (الكافي 5: 470) علي، عن الخشاب، عن شعر، عن الحسن ابن عطية، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أحل الرجل للرجل من جارية قبلة لم يحل له غيرها، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، و إن أحل له الفرج حل له جميعها".

[7]

21783- 7 (الكافي 5: 470) الثلاثة، عن القاسم بن عروة، عن البقباق قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و نحن عنده عن عارية الفرج،

الوافي، ج 22، ص: 594

فقال" حرام"، ثم مكث قليلا ثم قال" لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه".

[8]

21784- 8 (الكافي 5: 469) الثلاثة (التهذيب 7: 245 رقم 1065) ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له، قال" لا يحل له منها إلا ذاك، و ليس له أن يمسها و لا أن يطأها"، و زاد فيه هشام: أ له أن يأتيها قال" لا يحل له إلا الذي قالت".

[9]

21785- 9 (الكافي 5: 469) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال" ذاك لك"، قلت: فإن كانت تمزح فقال" و كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا".

الوافي، ج 22، ص: 595

[10]

21786- 10 (التهذيب 7: 462 رقم 1854) أحمد، عن (الفقيه 3: 455 رقم 4575) ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ع في امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال" ذاك له"، قال: فإن كانت تمزح فقال (التهذيب)" و كيف له بما في قلبها (ش) فإن علم أنها تمزح فلا".

[11]

21787- 11" (التهذيب 7: 241 رقم 1052) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال" هي له حلال ما أحل له منها".

[12]

21788- 12 (التهذيب 7: 241 رقم 1053) عنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

الوافي، ج 22، ص: 596

[13]

21789- 13 (التهذيب 7: 242 رقم 1054) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال" نعم، لا بأس به، له ما أحل له منها".

[14]

21790- 14 (التهذيب 7: 243 رقم 1060) الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال" إني أكره هذا، كيف يصنع إن هي حملت"، قلت: تقول إن هي حملت منك فهي لك، قال" لا بأس بهذا"، قلت:

فالرجل يصنع هذا بأخيه قال" لا بأس بذلك".

[15]
اشارة

21791- 15 (التهذيب 7: 243 رقم 1059) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال" لا أحب ذلك".

بيان

قال في التهذيبين: الوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا و مما يشنع به مخالفونا علينا، فالتنزه عما هذه سبيله أولى، قال و يجوز أن يكون ذلك فيما لا يشترط في الولد أن يكون حرا، فأما إذا اشترط فقد زالت عنه الكراهية كما دل عليه خبر إسحاق.

[16]

21792- 16 (التهذيب 7: 463 رقم 1857) التيملي، عن ابن

الوافي، ج 22، ص: 597

أسباط، عن عمه، عن أبي هلال، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته قال" لا، حتى تهبها له، إن عليا ع قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدي على زوجها، قالت:

إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنها وهبتها لي، فقال علي ع: ائتني ببينة و إلا رمتك، فلما رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شي ء، أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي ع حدا و أمضى ذلك له".

[17]

21793- 17 (التهذيب 7: 459 رقم 1839) محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن البصري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن، قال" يستحل ذلك من مولاتها"، قال: قلت: جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال" نعم".

[18]
اشارة

21794- 18 (التهذيب 7: 243 رقم 1061) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال" لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له".

بيان

حمله في التهذيبين على تحليل الخدمة دون الفرج لما علم من عادة النساء أنه لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل.

الوافي، ج 22، ص: 598

[19]
اشارة

21795- 19 (التهذيب 7: 238 رقم 1040) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال" إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال"، فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك، فقال" إن أحل لك جارية بعينها فهو لك حلال، و إن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك".

بيان

المستتر في فقال الأولى للمولى و يحل في قوله إن كان يحل لك، إما من الحل أو الإحلال، و إن في إن أحل لك مصدرية يعني فقال مولاي إن كان بمجرد إحلالي لك إياها يحل لك ذلك في الشرع أو إن كان إحلالي لك إياها يحلها لك فهو حلال أراد أنه لا مانع للحل من قبله إلا أن يمنع الشرع من ذلك.

[20]
اشارة

21796- 20 (التهذيب 7: 243 رقم 1062) محمد، عن أحمد (التهذيب) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي ع أنه سئل عن المملوك، أ يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال" لا يحل له".

بيان

هذا الخبر ينافي ما قبله و ما مضى في باب عدد ما أحل اللّٰه من النساء من

الوافي، ج 22، ص: 599

الأخبار الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه و علله في الإستبصار بأنه استباحة وطي بالملك و العبد لا يصح أن يملك شيئا و هو اجتهاد في مقابلة النص، و جوز فيه حمل الخبر على الجارية الغير المعينة كما في الخبر السابق و فيه بعد و الأولى أن يحمل على التقية لأنهم لا يحلون التحليل.

[21]

21797- 21 (الكافي 5: 469) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته قال" يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا يعود"، قال: قلت:

فإن لم يجعله من ذلك في حل، قال" لقي اللّٰه و هو زان خائن"، قال: قلت:

فالنار مصيره قال" شفاعة محمد رسول اللّٰه ص و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة و لا تعودون و تتكلون على شفاعتنا، فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم".

[22]

21798- 22 (الكافي 5: 470) بإسناده، عن (الفقيه 3: 473 رقم 4651) صالح بن عقبة، عن سليمان ابن صالح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول: إذن لأطلقنك، و يجتنب فراشها فتجعله في حل قال" هذا غاصب، فأين هو من اللطف".

الوافي، ج 22، ص: 600

[23]

21799- 23 (الكافي 5: 470) عنه، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل، يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني و تغمز رجلي و من مسي إياها يعني بمسه إياها النكاح فقال" الخديعة في النار"، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة قال" يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها".

الوافي، ج 22، ص: 601

باب تزويج الإماء و العبيد

[1]

21800- 1 (الكافي 5: 479) الخمسة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل كيف ينكح عبده أمته قال: يقول" قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك".

[2]

21801- 2 (الفقيه 3: 449 رقم 4553) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال" يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، و لا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن".

[3]
اشارة

21802- 3 (الكافي 5: 480) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع في المملوك يكون

الوافي، ج 22، ص: 602

لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال" نعم، و لو مدا"، و قد رأيته يعطي الدرهم.

بيان

كأنه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد و عدمه، قال نعم أي يجزيه قوله" و قد رأيته" من كلام ابن مسلم و البارز (العائد خ ل) راجع إلى أبي جعفر ع.

[4]

21803- 4 (التهذيب 7: 335 رقم 1373) الحسين، عن الجوهري، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن نكاح الأمة، قال" لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها".

[5]

21804- 5 (الكافي 5: 479) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن الحصين، عن البقباق (الكافي 5: 479) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأمة يتزوج بغير إذن أهلها، قال" يحرم ذلك عليها و هو الزنا".

[6]
اشارة

21805- 6 (التهذيب 7: 348 رقم 1424) ابن عيسى، عن البزنطي، عن

الوافي، ج 22، ص: 603

(الفقيه 3: 451 رقم 4560) داود، عن البقباق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال" هو زنا، إن اللّٰه يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب التمتع بالإماء و مضى معها أيضا ما يخالفها من جواز تزويج الأمة متعة إذا كانت لامرأة بدون إذنها.

[7]

21806- 7 (الكافي 5: 477) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه".

[8]

21807- 8 (الكافي 5: 478) الخمسة، عن البجلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أ عاص لله قال" عاص لمولاه"، قلت: حرام هو قال" ما أزعم أنه حرام و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه".

[9]

21808- 9 (الكافي 5: 478) أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 446 رقم 4548) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه

الوافي، ج 22، ص: 604

فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال" ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول"، فقلت لأبي جعفر ع: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر ع" إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله، و إنما عصى سيده و لم يعص اللّٰه، إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم اللّٰه تعالى عليه من نكاح في عدة و أشباهه".

[10]

21809- 10 (الكافي 5: 478) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة (الفقيه 3: 541 رقم 4862) ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال" ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما"، قلت: أصلحك اللّٰه إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد و لا تحل له إجازة السيد له، فقال أبو جعفر ع" إنه لم يعص اللّٰه، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز".

[11]

21810- 11 (الكافي 5: 478) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه ع فقال: إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك، أ فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له" أ كانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم"، فقال: نعم و سكتوا عني و لم يغيروا

الوافي، ج 22، ص: 605

علي، فقال" سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول".

[12]

21811- 12 (التهذيب 7: 343 رقم 1406) ابن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إني كنت رجلا مملوكا .. الحديث على اختلاف في ألفاظه.

[13]

21812- 13 (الفقيه 3: 447 رقم 4549) روى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع ..

الحديث مثل ما في التهذيب بأدنى تفاوت.

[14]

21813- 14 (الكافي 5: 478 و 6: 188) محمد، عن أحمد، عن علي ابن الحكم، عن (الفقيه 3: 130 رقم 3484) ابن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال" لا يصلح له أن يحدث في

الوافي، ج 22، ص: 606

ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود"، قيل: فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال" إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر"، قيل:

فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الأول قال" يمضي على نكاحه".

[15]

21814- 15 (التهذيب 7: 352 رقم 1433) ابن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي ع لسيده" فرق بينهما"، فقال السيد لعبده: يا عدو اللّٰه طلق، فقال علي ع" كيف قلت له"، قال:

قلت له: طلق، فقال علي ع للعبد" أما الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك"، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري! قال" ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح".

[16]

21815- 16 (الكافي 5: 479) الأربعة (التهذيب 7: 352 رقم 1436) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 450 رقم 4555) السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 22، ص: 607

(الفقيه) عن أبيه، عن آبائه ع (ش) قال" قال رسول اللّٰه ص: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها".

[17]

21816- 17 (الفقيه 3: 455 رقم 4574 التهذيب 7: 485 رقم 1950) السراد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن ع في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال" يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده".

[18]

21817- 18 (التهذيب 8: 200 رقم 704) العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما و الآخر غائب، هل يجوز النكاح قال" إذا كره الغائب لم يجز النكاح".

[19]

21818- 19 (الفقيه 3: 455 رقم 4573 التهذيب 8: 207

الوافي، ج 22، ص: 608

رقم 732) السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في عبد بين رجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أ له أن يفرق بينهما قال" للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما، و إن شاء تركه على نكاحه".

الوافي، ج 22، ص: 609

باب حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها أو أبق أو مات سيدها

[1]

21819- 1 (الكافي 5: 483) الأربعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال" يطؤها فإن بيعها طلاقها و ذلك أنهما لا يقدران على شي ء من أمرهما إذا بيعا".

[2]

21820- 2 (الكافي 5: 483) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأمة تباع و لها زوج، فقال" صفقتها طلاقها".

[3]

21821- 3 (الكافي 5: 483) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن بكير و العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا" من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما".

الوافي، ج 22، ص: 610

[4]

21822- 4 (الكافي 5: 483) محمد، عن الأربعة (الفقيه 3: 542 رقم 4868) العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال" طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها"، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا، ثم يبيعها قال" هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما".

[5]

21823- 5 (الكافي 5: 483) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن الناس يروون أن عليا ع كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه و كتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه علي ع" أن يشتري بضعها"، فاشتراه فقال" كذبوا على علي ع، أ علي يقول هذا!".

[6]

21824- 6 (التهذيب 7: 340 رقم 1390) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" طلاق الأمة بيعها".

[7]

21825- 7 (الفقيه 3: 543 رقم 4869) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا بيعت الأمة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما و إن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي"، قال" و إن بيع العبد فإن

الوافي، ج 22، ص: 611

شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، و إن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم".

[8]
اشارة

21826- 8 (التهذيب 7: 459 ذيل رقم 1839) محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبتاع الجارية و لها زوج حر قال" لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان المشتري أقر الزوج على عقده و رضي به.

[9]
اشارة

21827- 9 (الفقيه 3: 454 رقم 4571 التهذيب 8: 207 رقم (731) السراد، عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال" ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام"، قلت: فإن هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال" إن كان قد انقضت عدته منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، و إن كانت لم تتزوج (التهذيب) و لم تنقض العدة (ش) فهي امرأته على النكاح الأول".

الوافي، ج 22، ص: 612

بيان:

يظهر من رواية الفقيه أنها مع انقضاء عدتها على نكاحها إن لم تتزوج بعد، و في رواية التهذيب حكمها على هذا التقدير مسكوت عنه.

[10]

21828- 10 (الفقيه 3: 138 رقم 3508 التهذيب 8: 206 رقم (728) السراد، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل زوج عبدا له من أم ولد له (التهذيب) و لا ولد لها من السيد (ش) ثم مات السيد قال" لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة".

[11]

21829- 11 (الفقيه 3: 138 رقم 3509) ابن محبوب، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يموت و له أم ولد و له منها ولد، أ يصلح للرجل أن يتزوجها قال" أخبرت أن عليا ع أوصى في أمهات الأولاد اللاتي يطوف عليهن من كانت فيهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، و من لم يكن لها ولد فهي حرة، و إنما جعل من كان فيهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها".

الوافي، ج 22، ص: 613

باب حكم نكاح المملوكين إذا أعتقا أو أحدهما

[1]
اشارة

21830- 1 (الكافي 5: 486) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان (التهذيب 7: 343 رقم 1404) الحسين، عن النضر، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح"، و قال" إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق"، قال: و سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا قال" نعم تخير فيه إذا أعتقت".

بيان

" تخير فيه" أي المرأة على البناء للفاعل بحذف إحدى التاءين أو البناء للمفعول بدونه.

[2]

21831- 2 (الكافي 5: 487) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة

الوافي، ج 22، ص: 614

قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول اللّٰه ص" اختاري إن شئت أقمت مع زوجك و إن شئت فلا".

[3]

21832- 3 (الكافي 5: 485) الخمسة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال" أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه".

[4]

21833- 4 (الكافي 5: 486) الأربعة، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن بريرة كان لها زوج، فلما أعتقت خيرت".

[5]
اشارة

21834- 5 (الكافي 5: 486) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير و في الصدقة و في الولاء".

بيان

قد مضى تمام حديث بريرة و شرح صدقتها و ولائها في كتاب الزكاة.

الوافي، ج 22، ص: 615

[6]

21835- 6 (الكافي 5: 487) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان زوج بريرة عبدا".

[7]

21836- 7 (التهذيب 7: 341 رقم 1394) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته".

[8]

21837- 8 (التهذيب 7: 341 رقم 1395) علي الميثمي، عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع" أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي ص:

اختاري".

[9]

21838- 9 (التهذيب 7: 342 رقم 1399) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حر نكح امرأة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال" هي أملك ببضعها".

[10]

21839- 10 (التهذيب 7: 342 رقم 1400) محمد بن آدم، عن الرضا ع أنه قال" إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر".

الوافي، ج 22، ص: 616

[11]

21840- 11 (التهذيب 7: 342 رقم 1401) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[12]

21841- 12 (التهذيب 7: 343 رقم 1402) الحسين، عن حماد، عن (الفقيه 3: 543 رقم 4873) حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، فقال" تخير فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت فارقته".

[13]

21842- 13 (التهذيب 7: 343 رقم 1403) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبد اللّٰه بن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أنكح أمته عبده و أعتقها، هل تخير المرأة إذا أعتقت أو لا قال" تخير".

[14]

21843- 14 (الكافي 6: 188) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 543 رقم 4870 التهذيب 8: 269 رقم (979) السراد، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك على

الوافي، ج 22، ص: 617

مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت: نعم فأعطاها لمكاتبتها، أ يكون لها الخيار بعد ذلك فقال" لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم".

الوافي، ج 22، ص: 619

باب حكم نكاح الحرة مع المملوك إذا أعتق أو صار ملكا لها

[1]
اشارة

21844- 1 (الكافي 5: 485) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن (الفقيه 3: 473 رقم 4652) عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأول قال" لا، و لكن يجددان نكاحا آخر".

بيان

و ذلك لأن ملكيتها له أبطلت نكاحها الأول لاستلزام اجتماعهما السلطنة من الطرفين.

[2]

21845- 2 (الكافي 5: 485) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر و غيره، عن أبان، عن

الوافي، ج 22، ص: 620

(الفقيه 3: 473 رقم 4652) البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأول قال" لا، و لكن يجددان نكاحا".

[3]
اشارة

21846- 3 (الكافي 5: 487 و 7: 179) علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب 8: 206 رقم 726) أحمد، عن (الفقيه 4: 37 رقم 5029 التهذيب 10: 16 رقم (40) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال" لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق"، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال" لا، قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول".

بيان

قوله ع" لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق" معناه أنه لا يستحق الرجم إلا أن يكون أصابته الفاحشة بعد عتقه و بعد مواقعته الحرة معتقا و ذلك لأن الأمرين شرط في الإحصان الموجب للرجم كما مضى بيانه.

[4]

21847- 4 (التهذيب 7: 343 رقم 1405) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يزوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها، يكون لها الخيار قال" لا، قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين

الوافي، ج 22، ص: 621

صار حرا أحق أن ترضى به".

[5]
اشارة

21848- 5 (الكافي 5: 484) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه 3: 544 رقم 4874) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى أمير المؤمنين ص في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان، يقول الرجل: امرأتي لا أطلقها، و تقول المرأة: عبدي لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة فأعتقني عند موته و أنا زوجة هذا و أنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي و أن ولدي مات فورثته، هل يصلح له أن يطأني فقال لها:

هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طائعة قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي و إن شئت أن تعتقي".

بيان

" ثم توفي سيدها" أي حضرته الوفاة كما يدل عليه تقرير أم الولد للقضية،" تسراني" أي جعلني سرية لنفسه.

[6]

21849- 6 (الكافي 5: 484) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد

الوافي، ج 22، ص: 622

ابن عيسى، عن ابن المغيرة، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد، أ ترثه أمه قال" نعم"، قلت: فإذا ورثته كيف يصنع و هو زوجها قال" تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبد".

[7]

21850- 7 (الكافي 5: 485) الثلاثة، عن سيف بن عميرة و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال" ليس بينهما نكاح".

[8]

21851- 8 (الكافي 5: 485) الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه قال" نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شي ء".

الوافي، ج 22، ص: 623

باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما

[1]
اشارة

21852- 1 (الكافي 5: 435) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما"، و سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد، أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال" يمسكها و هي امرأته".

بيان

قوله" فرق بينهما" أي منع الزوج من مقاربتهما حتى يتبين أمر إسلامه بانقضاء العدة كما بين في الخبر الآتي و لم يردفه فراق البينونة المحضة.

[2]

21853- 2 (الكافي 5: 435) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل هاجر .. الحديث.

[3]

21854- 3 (التهذيب 7: 300 رقم 1253) ابن عيسى، عن

الوافي، ج 22، ص: 624

البزنطي، عن ابن سنان (التهذيب 7: 478 رقم 1920) السراد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل هاجر .. الحديث.

[4]

21855- 4 (الكافي 5: 435) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال" تنتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه".

[5]

21856- 5 (التهذيب 7: 301 رقم 1258) ابن محبوب، عن معاوية ابن حكيم، عن الطيالسي، عن ابن رئاب و أبان جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله أو مشرك من غير أهل الكتاب.

[6]
اشارة

21857- 6 (التهذيب 7: 300 رقم 1254) عنه، عن أحمد، عن علي ابن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوس إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال" هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر".

الوافي، ج 22، ص: 625

بيان:

قوله" و لا يفرق بينهما" أي فراق البينونة فإنه لا تحل له مقاربتها حتى يسلم قبل انقضاء العدة كما بين في الخبر السابق.

[7]
اشارة

21858- 7 (التهذيب 7: 300 رقم 1255) ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل تحل لها أن تقيم معه قال" إذا أسلمت لم تحل له"، قلت:

جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك، أ يكونان على النكاح قال" بتزويج جديد".

بيان

ينبغي أن يحمل قوله بعد ذلك على ما بعد انقضاء العدة و إلا فتزويجه الأول كاف كما دلت عليه الأخبار الأخر، و في بعض النسخ لا يتزوج جديد، و في بعضها بالتائين الفوقانيتين و نصب جديدا و على النسختين، فكلمة لا منفصلة و على الأخيرة يحتمل اتصالها و إن بعد فيحمل قوله بعد ذلك على ما قبل انقضاء العدة جمعا بين الأخبار.

[8]

21859- 8 (التهذيب 7: 301 رقم 1257) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ع" أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي ع: أ تسلم قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب".

الوافي، ج 22، ص: 626

[9]
اشارة

21860- 9 (الكافي 5: 436) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن العجلي، عن أبي الحسن ع في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال" قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها عليه و لا عدة عليها منه".

بيان

إنما نفى المهر لأن الفسخ وقع من قبلها بإسلامها و إنما نفى العدة لعدم الدخول، و إذ لا عدة فلا تربص لإسلامه لحرمتها عليه في الحال.

[10]
اشارة

21861- 10 (الكافي 5: 436) أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد (التهذيب 7: 355 رقم 1447) ابن عيسى، عن ابن المغيرة، عن طلحة بن زيد (الكافي) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) قال: سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثم أسلما فقال" ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير".

(الكافي) قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر و الخنازير

الوافي، ج 22، ص: 627

(ش) فقال" إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، و لكن يعطيها صداقا".

بيان

أي صداقا يصح تملكه مما يسوى قيمته قيمة الخمر و الخنازير عند مستحليهما إلا أن ترضى بالأقل.

[11]

21862- 11 (الكافي 5: 437) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن الجوهري (التهذيب 7: 356 رقم 1448) ابن عيسى، عن البرقي و الحسين، عن الجوهري، عن (الفقيه 3: 458 رقم 4582) رومي بن زرارة، عن (التهذيب) عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال" ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها، ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول".

الوافي، ج 22، ص: 628

[12]

21863- 12 (الكافي 5: 436) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين ع لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق، و قال: لم يزدها الإسلام إلا عزا".

[13]
اشارة

21864- 13 (التهذيب 8: 92 رقم 315) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن علي ع مثله.

بيان

لعله إنما قضى لها عليه بنصف الصداق لأن الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلف به فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما، و هذا بخلاف المسألة السابقة فإنه ما كلف هناك بالإسلام و فيه نظر و الأولى أن يخص هذا الحكم بمورده.

[14]

21865- 14 (الكافي 5: 437) العدة، عن سهل، عن العبيدي، عن يونس قال: الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل، قال فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار.

[15]
اشارة

21866- 15 (الكافي 5: 358) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن

الوافي، ج 22، ص: 629

محمد، عن أبي جعفر ع قال" إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمة له".

بيان

في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمة و أول المقيد من الأخبار بانقضاء العدة فيهم بما إذا أخلوا بشرائط الذمة و فيه بعد، بل هذا الخبر و ما قبله أولى بالتأويل مما تقدمهما لمخالفتهما قوله عز و جل وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

الوافي، ج 22، ص: 631

باب حكم نكاح المرتد زوجها

[1]

21867- 1 (الكافي 6: 174 و 7: 257) علي، عن أبيه و العدة، عن (التهذيب 10: 136 رقم 541) سهل و محمد، عن (التهذيب) أحمد، عن (التهذيب 9: 374 رقم 1336) السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد رسول اللّٰه ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله إن أتوه به و لا يستتيبه".

الوافي، ج 22، ص: 632

[2]

21868- 2 (الكافي 6: 174 التهذيب 8: 91 رقم 310) السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال" من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّٰه على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده".

[3]
اشارة

21869- 3 (الكافي 7: 153 التهذيب 9: 373 رقم 1332 الفقيه 4: 332 رقم 5713) عنه، عن سيف بن عميرة (التهذيب 10: 142 رقم 563) ابن محبوب، عن أيوب، عن سيف، عن الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا ارتد المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام".

(الفقيه التهذيب) السراد، عن سيف (التهذيب) ابن محبوب عن أيوب، عن سيف، عن الحضرمي،

الوافي، ج 22، ص: 633

عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، و تعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له، و إنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفّى عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام".

بيان

قوله و تعتد منه كما تعتد المطلقة لا ينافي ما في الخبر الأول أنها تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها لأن ذلك محمول على ما إذا قتل زوجها أو وجب قتله كالمسلم الفطري كما نبه عليه قوله" فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه"، و هذا على من لم يجب قتله إلا بعد الاستتابة كالمسلم بعد كفره كذا في التهذيب.

الوافي، ج 22، ص: 635

باب حكم نكاح المفقود زوجها

[1]

21870- 1 (الكافي 6: 147) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن المفقود قال" المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثر أمر الوالي وليه

الوافي، ج 22، ص: 639

أن ينفق عليه، فما أنفق عليها فهي امرأته"، قال: قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال" ليس ذلك لها و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها و كان ذلك عليها طلاقا واجبا".

[2]

21871- 2 (الكافي 6: 147) الثلاثة (التهذيب 7: 479 رقم 1922) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 547 رقم 4883) ابن أذينة، عن العجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال" ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بشي ء حتى يمضي الأربع سنين دعي ولي

الوافي، ج 22، ص: 640

الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين، فإن انقضت العدة قبل أن

يجي ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها".

[3]
اشارة

21872- 3 (الفقيه 3: 547 رقم 4884) و في رواية أخرى" أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج إن شاءت".

بيان

" الصقع" بالضم الناحية.

[4]

21873- 4 (الكافي 6: 148) محمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا يدري أ حي هو أم ميت، أ يجبر وليه على أن يطلقها قال" نعم و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان"، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال" فلا يجبر على طلاقها"، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال" ليس لها

الوافي، ج 22، ص: 641

ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها".

[5]

21874- 5 (الكافي 6: 148) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة (التهذيب 7: 479 رقم 1923) الحسين [عن الحسن]، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال" إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها".

[6]
اشارة

21875- 6 (التهذيب 7: 478 رقم 1921) ابن محبوب، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع قال في المفقود" لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك".

بيان

ربما يوجد في صدر أسناد هذا الحديث محمد بن يعقوب مكان ابن محبوب

الوافي، ج 22، ص: 642

و هو سهو من النساخ و إن أردت أن يتضح لك ما تضمنته هذه الأخبار بحيث تتلاءم و تتطابق فاستمع لما يتلى عليك:

فنقول و بالله التوفيق: إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فإن مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين و لم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك و لم تصبر هي على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده و سواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما و عدتها عدة الوفاة غير أنه جاز له الرجعة فيها إن قدم قبل انقضائها، فقوله ع في الخبر الأول إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب يعني إذا لم يقع الفحص عنه قبل ذلك، و قوله في الخبر الثاني" فإن هي رفعت أمرا إلى الوالي أجلها أربع سنين" يعني مع ما مضى من حين فقد خبره حتى يتم الأربع يدل على الأول قوله ع في الخبر الثاني" فإن لم يخبر عنه بشي ء حتى مضى الأربع، و قوله في خبر سماعة فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين" فإن العبارتين صريحتين في ذلك، و قوله ع" ثم يكتب" يعني بعد ضرب الأجل لا بعد مضيه و إنما يحتاج إلى الكتابة إذا

لم يقع الفحص قبل ذلك، و يدل على الثاني قوله ع في الخبر الأول المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي و في الخبر الثالث غاب عنها زوجها أربع سنين من دون ذكر أن ذلك من حين المرافعة بل ظاهرهما أنه من حين الفقد، و قوله في استقبال العدة أي في استئنافها يعني في عدة مستأنفة لا تكتفي بما مضى من المدة، و قوله ع في الخبر الأخير أو طلاق يشمل طلاق الولي و الوالي أيضا فلا تنافي بين الأخبار بوجه و لا اشتباه فيها و لله الحمد.

الوافي، ج 22، ص: 643

باب حكم نكاح ذات زوجين

[1]

21876- 1 (الكافي 6: 149) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم (التهذيب 7: 488 رقم 1961) التيملي، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 547 رقم 4885) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل، و لها من الأخير المهر بما استحل من فرجها".

(الكافي التهذيب) قال" و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا".

[2]
اشارة

21877- 2 (الكافي 6: 150) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن

الوافي، ج 22، ص: 644

(الفقيه 3: 547 رقم 4885) البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله مع الزيادة في الفقيه و بدونها في الكافي.

بيان

" نعي الرجل" على البناء للمفعول و النعي و الإنعاء خبر الموت و كأن المراد بالمهر المسمى و ليس للآخر بكسر الخاء، و هذه الزيادة لا ينافي ما يأتي في آخر الباب من جواز تزويجها لأنا نحملها على ما إذا لم يثبت الموت أو الطلاق ثبوتا شرعيا مع علمه بأن لها زوجا بخلاف ما يأتي.

[3]

21878- 3 (الكافي 6: 149) الرزاز، عن النخعي، عن صفوان و الأربعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع مثله مع الزيادة.

[4]

21879- 4 (التهذيب 7: 489 رقم 1962) التيملي، عن محمد بن خالد الأصم، عن ابن بكير، عن أبي جعفر ع مثله مع الزيادة.

[5]

21880- 5 (الكافي 6: 149) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل جميعا، عن التميمي (التهذيب) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن التميمي

الوافي، ج 22، ص: 645

(التهذيب 8: 183 رقم 641) التيملي، عن السندي بن محمد و التميمي، عن (الفقيه 3: 548 رقم 4886) عاصم، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول و مولى السرية، قال: فقال" يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه".

[6]
اشارة

21881- 6 (التهذيب 7: 350 رقم 1430) بإسناده الأول، عن عاصم، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ظن أهله .. الحديث.

بيان

في ألفاظ هذا الحديث بحسب أسانيده المتعددة اختلافات و المعنى واحد و حمله في الإستبصار على ما إذا لم يثبت عند الوالد بينة بأنها حرة و إلا فلا يلزمه الثمن.

[7]

21882- 7 (الكافي 6: 149) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 60 رقم 3335 التهذيب 6: 285 رقم (789) السراد، عن العلاء و الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه

الوافي، ج 22، ص: 646

طلقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال" لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير و الأول أملك بها، و تعتد من الأخير، و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها".

[8]

21883- 8 (الكافي 6: 150) الخمسة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال" يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول".

[9]
اشارة

21884- 9 (التهذيب 6: 260 رقم 689) الثلاثة (الكافي 7: 384) ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 548 رقم 4887) إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله أو مات و قوله بما غراه.

بيان

هذا الحكم في صورة الشهادة بالموت ظاهر، و أما في صورة الشهادة بالطلاق فلا يتم إلا مع تكذيب أحدهما نفسه كما في الخبر السابق كذا في الإستبصار و كان المراد بالحد التعزير إذ لا حد على شاهد الزور.

الوافي، ج 22، ص: 647

[10]

21885- 10 (التهذيب 6: 286 رقم 791) ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللّٰه الموسوي، عن عبد اللّٰه بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 59 رقم 3334) إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال" لها المهر بما استحل من فرجها زوجها الآخر، و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول".

[11]
اشارة

21886- 11 (التهذيب 7: 481 رقم 1934) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن (الفقيه 3: 470 رقم 4638) أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج، فقال" إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (الفقيه) هذا بعد أن يفارقها".

بيان

قد مضى هذا الخبر في أبواب الحدود مع زيادة يستفاد منها اختصاص الحكم بالعالم أو الجاهل على اختلاف النسختين، و إن كان ظاهر الخبر هنا يشمل العالم

الوافي، ج 22، ص: 648

و الجاهل و على التقديرين يفرق بينهما و مع العلم لا بد أيضا من التوبة و إنما قيد بعدم الرفع إلى الحاكم لأنه مع الرفع إليه يحدان و هو كفارتهما.

[12]

21887- 12 (التهذيب 7: 309 رقم 1282) عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبان و أبي المغراء، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال" يرجع عليها بما أعطاها".

[13]

21888- 13 (التهذيب 7: 363 ذيل رقم 1469) الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبد اللّٰه الأشعري، عن ابن أبي عمير مثله و زاد و قال أي امرأة تزوجها رجل و قد كان نعي إليها زوجها و لم يدخل الثاني بها، قال" ليس لها مهر و هو نكاح باطل و ليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول".

[14]
اشارة

21889- 14 (التهذيب 7: 477 رقم 1915) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر، أ يراجعها قال" لا، حتى تنقضي عدتها".

بيان

في بعض النسخ أ يتزوجها بدل أ يراجعها و هو أصرح، فإن المراد بالمراجعة هنا التزويج كما دل عليه قوله" حتى تنقضي عدتها".

[15]
اشارة

21890- 15 (التهذيب 7: 483 رقم 1942) السراد، عن

الوافي، ج 22، ص: 649

عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أ يتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها و لم يعلم أن لها زوجا قال: فقال" ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره".

بيان

قال في الإستبصار: إنما يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه، بل قد يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه طلاق لأنها لو تعمدت ذلك كانت زانية فلم يجز له العقد عليها أبدا.

أقول: لا يكفي في جواز التزويج ثانيا عدم تعمدها ذلك، بل لا بد معه من أن يكون الثاني لم يكن قد دخل بها كما مضى من قبل.

الوافي، ج 22، ص: 651

باب شروط المتعة و أحكامها

اشارة

الوافي، ج 22، ص: 652

[1]

21891- 1 (الكافي 5: 455) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى و أجر مسمى".

[2]

21892- 2 (التهذيب 7: 262 رقم 1135) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة فقال" مهر معلوم إلى أجل معلوم".

[3]
اشارة

21893- 3 (الكافي 5: 455) محمد، عن محمد بن الحسين و العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة بكذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص و على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما، و قال بعضهم:

حيضة.

بيان

" و قال بعضهم" هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة و الضمير البارز للرواة المذكورين و الحيضة لمن تحيض و الأيام لمن لا تحيض كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد و الاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته كما يأتي هناك.

الوافي، ج 22، ص: 653

[4]
اشارة

21894- 4 (الكافي 5: 455) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل و علي بن محمد، عن سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: كيف أقول لها إذا خلوت بها قال" تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها".

الوافي، ج 22، ص: 654

قلت: فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام، قال" هو أضر عليك".

قلت: و كيف قال" إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة".

بيان

" تزويج مقام" أي دوام من الإقامة في العدة أي في المدة التي في نيتك أن تكون معها لم تقدر على أن تطلقها أي ليس لك أن تطلقها كما يطلق العامة من غير طهر و لا شهود بل إذا أردت أن تفارقها فلا بد أن تتوسل إلى مفارقتها بطلاق السنة أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة كما يأتي بيانه و ذلك لأنه إذا لم يذكر الأيام زعمت الدوام و لا يثبت العقد إلا على ما زعمته لأنها لم ترض به إلا على ذلك و إنما الأعمال بالنيات.

الوافي، ج 22، ص: 655

[5]

21895- 5 (التهذيب 7: 265 رقم 1143) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد اللّٰه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة فقال" حلال لك من اللّٰه و رسوله"، قلت: فما حدها قال" من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك"، قال: فقلت: فكم عدتها فقال" خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة".

الوافي، ج 22، ص: 656

[6]

21896- 6 (الكافي 6: 455) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا و على أن عليك العدة".

[4]
اشارة

21897- 7 (التهذيب 7: 263 رقم 1136) محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن (الفقيه 3: 462 رقم 4597) مؤمن الطاق قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع قلت: أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال" كف من بر، يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك و زدتيني".

بيان

" لا أطلب ولدك" أن يسعني أن أعزل عنك،" فإن بدا لي" أي نشأ لي فيه أمر و تغير رأيي في المدة فاستقللتها،" زدتك" أي في الأجر،" و زدتيني" أي في الأجل.

[8]
اشارة

21898- 8 (الكافي 5: 455) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن ابن أبي

الوافي، ج 22، ص: 657

عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف نتزوج المتعة قال" تقول يا أمة اللّٰه أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك".

بيان

" كان طلاقها في شرطها" يعني به أن الشرط الذي اشترطها أولا في تعيين الأجل هو متضمن لطلاقها إذا انقضى الأجل فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق،" و لا عدة لها عليك" أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل أو ابنة أخيها أو ابنة أختها أو نحو ذلك من الأمور كما تكون تصبر في عدة الدائم.

[9]

21899- 9 (الكافي 5: 465) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن".

الوافي، ج 22، ص: 658

[10]

21900- 10 (الكافي 5: 465) و روي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

[11]
اشارة

21901- 11 (الكافي 5: 457) العدة، عن سهل، عن البزنطي و التميمي، عن عاصم بن حميد (التهذيب 7: 264 رقم 1141) الحسين، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع كم المهر يعني في المتعة فقال" ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل".

(التهذيب) قلت: أ رأيت إن حملت فقال" هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة و أربعين يوما و إن اشترط الميراث فهما على شرطهما".

بيان

" أن يستقبل أمرا جديدا" أي يستأنف نكاحا بعد انقضاء الأجل،" و ليس عليها العدة منه" أي إذا أراد تجديدا فله أن ينكحها من ساعته من دون انقضاء العدة و ليس لغيره ذلك بل لا بد أن يصبر حتى تنقضي عدتها و يأتي في هذا المعنى حديث آخر في أبواب العدد.

[12]
اشارة

21902- 12 (التهذيب 7: 264 رقم 1142) محمد بن أحمد، عن

الوافي، ج 22، ص: 659

أحمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال" ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط".

بيان

جعل في التهذيبين متعلق الاشتراط في هذا الخبر نفي الميراث لا إثباته قال لأن ثبوته يحتاج إلى شرط لا ارتفاعه.

أقول: لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته كما مضى في عدة أخبار جاز حمل قوله ع اشترط أو لم يشترط على ذلك فتأويل التهذيبين ليس بذلك البعيد.

[13]
اشارة

21903- 13 (الكافي 5: 465) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، و إنما الشرط بعد النكاح".

الوافي، ج 22، ص: 660

بيان:

جعل في التهذيبين متعلق الشرط في هذا الخبر الأجل دون الميراث مستدلا عليه بقوله ع في رواية ابن تغلب المتقدمة إن لم يشترط كان تزويج مقام جمعا بين الأخبار و إنما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح لأن الشرط فرع العقد فما لم يتحقق الأصل لم يتحقق الفرع و البعد يشمل المعنى لأنه في مقابلة القبل و هذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.

[14]
اشارة

21904- 14 (الكافي 5: 456) الثلاثة، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز"، و قال" إن سمي الأجل فهو متعة و إن لم يسم

الوافي، ج 22، ص: 661

الأجل فهو نكاح بات".

بيان

قد مر الكلام في مثله.

[15]
اشارة

21905- 15 (الكافي 5: 456) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه

الوافي، ج 22، ص: 662

تعالى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، قال" ما كان بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشي ء يعطيها فترضى به".

بيان

" إلا برضاها" أي بعد النكاح.

[16]

21906- 16 (الكافي 5: 456) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن سليمان بن سالم (الكافي 5: 457) علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان، بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح".

[17]

21907- 17 (الكافي 5: 459) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يشارطها ما شاء من الأيام".

الوافي، ج 22، ص: 663

[18]

21908- 18 (الكافي 5: 459) محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا ع قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال" إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم"، قال: قلت: و تبين بغير طلاق قال" نعم".

[19]
اشارة

21909- 19 (الكافي 5: 459) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين فقال" الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلك".

بيان

" العرد" الذكر المنتصب المنتشر و في بعض النسخ العود و العودين بالواو و كذا في الحديث الآتي ثانيا.

الوافي، ج 22، ص: 664

[20]

21910- 20 (الكافي 5: 460) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن ع كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال" نعم".

[21]
اشارة

21911- 21 (الكافي 5: 460) العدة، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال" لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر".

بيان

حمل في التهذيبين هذه الأخبار على الرخصة و جعل الأحوط و الأولى إضافة المرة و نحوها إلى أجل معين.

[22]
اشارة

21912- 22 (التهذيب 7: 267 رقم 1151) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّٰه بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال: فقال:" ذاك أشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين"، قلت: أصلحك اللّٰه فكيف أتزوجها قال" أياما معدودة بشي ء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك".

قلت: ما أقول لها قال" تقول لها أتزوجك على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا

الوافي، ج 22، ص: 665

درهما على أن اللّٰه لي عليك كفيلا لتفين لي و لا أقسم لك و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى تمضي لك خمس و أربعون ليلة و إن حدث بك ولد فأعلميني".

بيان

" كفيلا" أي ضامنا يعني تضمنين لي الوفاء أو تعطينني ضامنا لذلك أو تجعلين اللّٰه كفيلا بذلك لسبق ذكره،" و لا أقسم" من قسمه الليالي.

[23]
اشارة

21913- 23 (الكافي 5: 458) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي و البزنطي، عن أبي بصير قال: لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، و لا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

بيان

هذا الحديث أسنده العياشي إلى أبي جعفر ع،" بأن تزيدك" أي في الأجل،" و تزيدها" أي في الأجر.

[24]
اشارة

21914- 24 (الكافي 5: 458) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل و العدة، عن سهل، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم و عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن

الوافي، ج 22، ص: 666

إبراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و تزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال" لا يجوز شرطان في شرط"، قلت: فكيف يصنع قال" يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا".

بيان

" إنها تقع في قلبه" أي موقع القبول و الحب و الهوى، لا يجوز شرطان" الشرطان هما المدتان المتخالفتان و الأجران المتباينان،" في شرط" أي في عقد واحد،" شرطا جديدا" أي عقدا جديدا.

[25]
اشارة

21915- 25 (التهذيب 7: 369 رقم 1469) ابن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن (الفقيه 3: 466 رقم 4612) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال" إذا أذنت له فلا بأس".

بيان

" العاتق" الجارية أول ما أدركت و قد مضى حديث آخر في هذا المعنى في

الوافي، ج 22، ص: 667

باب الشرط في النكاح.

[26]
اشارة

21916- 26 (الكافي 5: 466) العدة، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة (التهذيب 7: 479 رقم 1924) أحمد، عن عثمان، عن زرعة (التهذيب 10: 49 رقم 184) الحسين، عن الحسن، عن (الفقيه 3: 466 رقم 4610) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها، يجب عليه حد الزاني قال" لا، و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر اللّٰه مما أتى".

بيان

" أدخل جارية" أي بيته،" يتمتع بها" أي ليتمتع بها،" ثم أنسي" على البناء للمفعول،" أن يشترط" أي يأتي بالعقد،" يتمتع بها" أي يأتي بصيغة التمتع.

[27]

21917- 27 (الكافي 5: 466 التهذيب 7: 267 رقم 1150) أحمد، عن بعض أصحابه، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان،

الوافي، ج 22، ص: 668

عن (الفقيه 3: 465 رقم 4609) بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، و لا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال: فقال" له شهره إن كان سماه، و إن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها".

[28]
اشارة

21918- 28 (التهذيب 7: 249 رقم 1077) الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود، قال" لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين اللّٰه تعالى، و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس".

بيان

أراد بالتزويج البتة العقد الدائم و اكتفى بالحكم في الفرد الأخفى معللا له بما ليس في الأجلى ليفهم منه حكمه بالطريق الأولى، و قد مضى هذا الحديث بعينه من الكافي و كان فيه بدل متعة المرأة فاستغنى عن هذا التكلف و كأنه الصحيح.

[29]

21919- 29 (التهذيب 7: 262 رقم 1132) الحسين، عن السراد،

الوافي، ج 22، ص: 669

عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع ما يجري في المتعة من الشهود فقال" رجل و امرأتان"، قلت:

فإن كره الشهرة فقال" يجزيه رجل، و إنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور".

[30]
اشارة

21920- 30 (التهذيب 7: 261 رقم 1131) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما يجزي في المتعة من الشهود فقال" رجل و امرأتان يشهدهما"، قلت: أ رأيت إن لم يجدوا أحدا قال" إنه لا يعوزهم"، قلت:

أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أ يجزيهم رجل واحد قال" نعم"، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللّٰه ص يتزوجون بغير بينة قال" لا".

بيان

حمل الإشهاد في التهذيبين على الأفضل و الاحتياط لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة دون الإيجاب، و أما آخر الخبر الأخير فأخبار عما كان في عهد رسول اللّٰه ص و لم يدل ذلك على الخطر بدونه.

[31]
اشارة

21921- 31 (الكافي 5: 466) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه

الوافي، ج 22، ص: 670

و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث".

بيان

" على حكمه" أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد.

[32]

21922- 32 (الكافي 5: 457) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي، عن الجوهري، عن أبي سعيد، عن مؤمن الطاق قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أدنى ما يتزوج به المتعة قال" كف من بر".

[33]

21923- 33 (الكافي 5: 457) أحمد، عن (التهذيب 7: 260 رقم 1136) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن متعة النساء، فقال" حلال، و إنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه".

الوافي، ج 22، ص: 671

[34]

21924- 34 (الكافي 5: 457) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أدنى مهر المتعة ما هو قال" كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر".

[35]

21925- 35 (الكافي 5: 457) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: أدنى ما تحل به المتعة قال" كف من طعام".

[36]

21926- 36 (الكافي 5: 457) و روى بعضهم مسواك.

[37]
اشارة

21927- 37 (الكافي 5: 460) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني فقال" لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك".

بيان

لفظة" لا" ليست في بعض النسخ و هو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى فخذ منها فأحبس منها كما في الخبر الآتي.

[38]

21928- 38 (الكافي 5: 461) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة

الوافي، ج 22، ص: 672

(الكافي 5: 461) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له:

أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال" نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلثا فالثلث".

[39]

21929- 39 (الكافي 5: 461) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا بقي عليه شي ء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده".

[40]

21930- 40 (الكافي 5: 461) الثلاثة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن ع: الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال" نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها".

[41]

21931- 41 (الفقيه 3: 461 رقم 4596) صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أتزوج المرأة شهرا بشي ء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال" يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها".

الوافي، ج 22، ص: 673

[42]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 22، ص: 673

21932- 42 (الكافي 5: 461) محمد، عن أحمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن ع- الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي، ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب" لا تعطها شيئا لأنها عصت اللّٰه تعالى".

[43]

21933- 43 (التهذيب 7: 261 رقم 1130) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل [من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا] قال" [نعم] إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق".

[44]

21934- 44 (الفقيه 3: 460 رقم 4590) ابن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع ع" لا يرجع".

[45]
اشارة

21935- 45 (الكافي 5: 464) علي، عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن، عن عبد اللّٰه الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الشروط في المتعة، فقال" الشرط فيها بكذا و كذا إلى كذا و كذا فإن قالت: نعم، فذاك له جائز و لا

الوافي، ج 22، ص: 674

يقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضك الماء، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد و إن رزقت ولدا قبله و الأمر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس".

بيان

" أنهي إلي" أي بلغني،" و لست أسقي أرضك الماء" أي أعزل عنك الماء و النبت كناية عن الولد و الشرطان هما الإفضاء إليها و عدم قبول الولد، و إنما فسدا لتنافيهما شرعا، و قيل بل المراد بأحد الشرطين شرط اللّٰه لقبول الولد و الآخر شرط الرجل لنفيه و فسادهما لتضادهما، و لعل ما قلناه أصوب.

[46]

21936- 46 (الكافي 5: 464) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن التميمي و (التهذيب 7: 269 رقم 1154) البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: أ رأيت إن حملت قال" هو ولده".

الوافي، ج 22، ص: 675

[47]
اشارة

21937- 47 (الكافي 5: 464) الثلاثة و غيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد.

بيان

" يضعه حيث شاء" أي له أن يعزل و أن لا يعزل.

[48]
اشارة

21938- 48 (التهذيب 7: 270 رقم 1158) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شروط المتعة فقال" يشارطها على ما يشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد و ليس بينهما ميراث".

بيان

حمله في التهذيبين على ترك العزل و الصواب حمله على ترك امتناعها عن العلوق ليصح أن يكون الشرط من جهته.

[49]

21939- 49 (الكافي 5: 459) الثلاثة، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

[50]

21940- 50 (الكافي 5: 460) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن

الوافي، ج 22، ص: 676

زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة و يقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الأول حين بانت منه ثلاثا، و تزوجت ثلاثة أزواج، أ يحل للأول أن يتزوجها قال" نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء".

[51]

21941- 51 (الكافي 5: 460) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتمتع من المرأة المرار قال" لا بأس يتمتع منها ما شاء".

[52]
اشارة

21942- 52 (الكافي 5: 467) محمد، عن أحمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال" يجوز النكاح الآخر و لا يجوز هذا".

بيان

يعني يجوز هذا في النكاح الآخر و هو الدائم و لا يجوز في هذا يعني المنقطع و لعله إذا رضيت جاز.

الوافي، ج 22، ص: 677

باب قضايا في النكاح

[1]

21943- 1 (التهذيب 6: 213 رقم 504) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان، عن (الفقيه 3: 85 رقم 3384) داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شي ء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شي ء أو شرطت فذلك رضى لي و هو لازم لي، و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال" يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حل لها أن تتزوج، و لا يحل للأول فيما بينه و بين اللّٰه إلا أن يطلقها لأن اللّٰه تعالى يقول فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه و بين اللّٰه جل و عز و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام، و قد أباح اللّٰه لها أن تتزوج".

الوافي، ج 22، ص: 678

[2]
اشارة

21944- 2 (الكافي 5: 412) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن جميل بن صالح (التهذيب 7: 393 رقم 1574) ابن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن (الفقيه 3: 421 رقم 4468) جميل بن صالح، عن الحذاء قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاث فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى

من بناتك، قال: فقال أبو جعفر ع" إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب فيما بينه و بين اللّٰه أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل".

بيان

إنما كان القول قول الأب لأنه منكر و البنت متعينة و إنما بطل في الثاني لأن كل واحد منهما نوى غير ما نواه الآخر.

[3]

21945- 3 (الكافي 5: 562) القمي، عن عمران بن موسى، عن (الفقيه 3: 423 رقم 4470) محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر

الوافي، ج 22، ص: 679

بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها، و أن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها و كان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها و ليس للرجل ابنة باسم التي ذكر الزوج فوقع" لا بأس به".

[4]
اشارة

21946- 4 (الكافي 5: 562) العدة، عن أحمد، عن عبد اللّٰه بن الخزرج أنه كتب إليه أن رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام و الشهور و السنون فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل، فأجاب فيه" لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته".

بيان

يعني خفي عليه و نسي أنه زوجه إياها أم لم يزوجه بعد و إنما أجابه و لما يعقد فقال ع: إنما عليه ما تيقنه دون ما شك فيه يعني يبني أمره على عدم التزويج بعد.

[5]
اشارة

21947- 5 (الكافي 5: 415) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن

الوافي، ج 22، ص: 680

بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال" إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث، و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة".

بيان

" الإملاك" التزويج يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفي الرجل في غيبته فلا صداق لها و لا ميراث لفساد العقد حينئذ.

[6]

21948- 6 (الكافي 5: 386) علي، عن أبيه، عن السراد (التهذيب 7: 364 رقم 1476) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بينة على ذلك، فقال" القول قول الزوج مع يمينه".

[7]

21949- 7 (التهذيب 7: 376 رقم 1522) ابن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن السراد مثله على تفاوت في ألفاظه.

[8]

21950- 8 (الفقيه 3: 430 رقم 4489) السراد، عن أبي ولاد

الوافي، ج 22، ص: 681

الحناط قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة و سماها له، و الذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات قال" ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شي ء على الآمر و لا على المأمور و النكاح باطل".

[9]

21951- 9 (الفقيه 3: 419 رقم 4459 التهذيب 7: 490 رقم (1970) السراد، عن مالك بن عطية، عن الحذاء، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال" خالف أمره و على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما"، قال: فقال له بعض من حضر، فإن أمره أن يزوجه امرأة و لم يسم أرضا و لا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه قال: فقال" إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة، و إن لم تكن له بينة فإن الصداق على المأمور لأهل المرأة، و لا ميراث بينهما و لا عدة عليها، و لها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا (الفقيه) و إن لم يكن سمى لها صداقا فلا شي ء لها".

[10]

21952- 10 (التهذيب 7: 483 رقم 1944) السراد، عن مالك عطية، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بتمامه.

الوافي، ج 22، ص: 682

[11]

21953- 11 (الفقيه 3: 421 رقم 4467) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة هذا، و هذا بامرأة هذا، قال" تعتد هذه من هذا، و هذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها".

[12]

21954- 12 (التهذيب 7: 432 رقم 1724) الحسين، عن الثلاثة قال: سألته .. الحديث.

[13]

21955- 13 (الكافي 5: 407) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه ع في أختين أهديتا لأخوين [في ليلة] فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا قال" لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإن انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول"، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال" يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان" قيل: فإن مات الزوجان و هما في العدة قال" و ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفّى عنها زوجها".

[14]

21956- 14 (الفقيه 3: 422 رقم 4469) السراد، عن جميل بن صالح أن أبا عبد اللّٰه ع قال في أختين أهديتا .. الحديث.

الوافي، ج 22، ص: 683

[15]

21957- 15 (الكافي 5: 409 التهذيب) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن العجلي قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها و كانت أكبر منها فأدخلتها منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت في حجلة أختها أو نحت امرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له:

أنا امرأتك فلانة التي تزوجت و أن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجده كما ذكرت، فقال" أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها و أرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن، و لا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم امرأته إليه".

[16]
اشارة

21958- 16 (التهذيب 7: 375 رقم 1518) ابن محبوب، عن البرقي، عن النوفلي (التهذيب 10: 249 رقم 987) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه" إن عليا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام و اقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها".

الوافي، ج 22، ص: 684

بيان:

" العقر" بالضم دية الفرج المغصوب، و صداق المرأة و بالإسناد الثاني عقلها بدل عقرها كما مر في كتاب الحسبة.

[17]

21959- 17 (التهذيب 7: 481 رقم 1935) ابن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن (الفقيه 3: 421 رقم 4465 التهذيب 7: 491 رقم (1971) طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع قال" إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق".

[18]

21960- 18 (التهذيب 7: 482 رقم 1936) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته و قد ولدت الجارية من الغاصب، قال" ترد الجارية و ولدها إلى المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له بينة".

[19]

21961- 19 (الفقيه 3: 421 رقم 4466) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

[20]

21962- 20 (التهذيب 7: 376 رقم 1523) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن

الوافي، ج 22، ص: 685

الكاهلي، عن محمد، عن أبي جعفر ع أنه سأله عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال" النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوج فالمهر لازم لأمه".

[21]

21963- 21 (التهذيب 7: 392 رقم 1571) الحسين، عن (الفقيه 3: 409 رقم 4430) ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها فقال" إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها"، قلت: أ يجوز ذلك التزويج عليها فقال" نعم".

[22]

21964- 22 (التهذيب 7: 468 رقم 1874) الصفار، عن أحمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها: أ لك زوج فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه، فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال" هي امرأته إلا أن يقيم البينة".

[23]

21965- 23 (التهذيب 7: 477 رقم 1914) أحمد، عن الحسين أنه

الوافي، ج 22، ص: 686

كتب إليه يسأله عن رجل .. الحديث.

[24]

21966- 24 (الكافي 5: 563) علي، عن (الفقيه 3: 472 رقم 4650) أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا ع فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات فتزوجت امرأته فجاء عمي و ادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، و قالت: ما كان بيني و بينه شي ء قط، فقال" يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها".

[25]

21967- 25 (الكافي 5: 466) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى ع: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية و المرأة امرأة صدق، كيف الحيلة قال" لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي شرطها و عدتها"، قلت: إن شرطها سنة و لا يصبر زوجها و لا أهلها سنة قال" فليتق اللّٰه زوجها الأول و ليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت و الدار دار هدنة و المؤمنون في تقية"، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها، كيف تصنع قال" إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و إني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك".

[26]

21968- 26 (الفقيه 3: 462 رقم 4599) يونس بن عبد الرحمن

الوافي، ج 22، ص: 687

قال: سألت الرضا ع عن رجل .. الحديث، و زاد في آخره فقلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها فتتزوج، قال" و ما عليك، إنما إثم ذلك عليها".

الوافي، ج 22، ص: 689

باب النوادر

[1]

21969- 1 (الكافي 5: 398) الخمسة، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه أو أبي الحسن ع قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا و هم صغار، قال: فقال" إذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا يتألفون".

[2]

21970- 2 (الكافي 5: 480) علي، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف، عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" أ يسرك أن يكون لك قائد يا با هارون" قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين دينارا فقال" اشتر خادما كسوميا"، فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال" كيف رأيت قائدك يا با هارون"، فقال: خيرا، فأعطاه خمسة و عشرين دينارا، فقال له" اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة"، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد اللّٰه ع و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.

الوافي، ج 22، ص: 690

[3]

21971- 3 (الفقيه 3: 88 رقم 3387 التهذيب 6: 215 رقم (507) ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع" إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا، و ليس له أن يدع كله و ذلك قول اللّٰه عز و جل إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما".

[4]

21972- 4 (التهذيب 7: 364 رقم 1474) محمد بن أحمد، عن البزنطي (التهذيب 7: 375 رقم 1516) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سئل أبو الحسن الأول ع عن الرجل يزوج ابنته، أ له أن يأكل من صداقها قال" ليس له ذلك".

[5]

21973- 5 (التهذيب 7: 375 رقم 1519) ابن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع

الوافي، ج 22، ص: 691

قال: في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها، قال" المال هبة و الفرج حلال".

[6]

21974- 6 (الكافي 5: 563 الفقيه 3: 429 رقم 4486) البزنطي، عن المشرقي، عن الرضا ع قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها و مازح فزوجته من نفسها و هي مازحة، فسألت المرأة عن ذلك فقالت: نعم، فقال" ليس بشي ء"، قلت:

فيحل للرجل أن يتزوجها قال" نعم".

آخر أبواب وجوه النكاح و آدابها و شرائطها و أحكامها، و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 22، ص: 695

أبواب مباشرة النساء و معاشرتهن و آدابهما و العفة و الفجور

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ.

و قال عز و جل وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.

الوافي، ج 22، ص: 696

و قال جل و عز الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَيْبِ بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ.

و قال عز اسمه وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً.

و قال جل و علا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

و قال جل اسمه لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً.

و قال سبحانه قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ. وَ

قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً

الوافي، ج 22، ص: 697

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

و قال جل و عز يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لٰا عَلَيْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰاتِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰاتِهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

بيان

" الْمَحِيضِ" مصدر كالمبيت و المجي ء،" أَذىً" قذر و نجس و مؤذ لمن يقربه للنفرة منه،" فَاعْتَزِلُوا" فاجتنبوا مجامعتهن و لا تقربوهن بالجماع،" حَتّٰى يَطْهُرْنَ" ينقطع الدم إن قرئ بالتخفيف و يغتسلن أو يتوضأن أو يغسلن فروجهن إن قرئ بالتشديد،" فَأْتُوهُنَّ" فجامعوهن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ من الجهات التي يحل فيها و ورد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّٰه كما يأتي، و إنما

استفيد طلب الولد من لفظة من التوابين من الذنوب،" الْمُتَطَهِّرِينَ" المتنزهين عن الأقذار،" حَرْثٌ" مزرع فيهن تزرعون الولد،" أَنّٰى شِئْتُمْ" متى شئتم أو كيف شئتم،" وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ" الأعمال الصالحة التي أمرتم بها و رغبتم فيها

الوافي، ج 22، ص: 698

لتكون ذخرا لكم عند اللّٰه و زاد اليوم فاقتكم و قيل هو طلب الولد و قيل التسمية عند الجماع و قيل الدعاء عنده،" قَوّٰامُونَ" يقومون بأمورهن و يسلطون عليهن قيام الولاة على رعيتهم،" بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ" بسبب تفضيل اللّٰه تعالى إياهم عليهن بكمال العقل و حسن التدبير و مزيد القوة على الأعمال و الطاعات،" قٰانِتٰاتٌ" مطيعات قائمات بما عليهن لأزواجهن،" لِلْغَيْبِ" لأسرار أزواجهن مما جرى بينهم و بينهن في الخلوات،" بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ" بسبب حفظ اللّٰه لهن و توفيقه،" أَنْ تَعْدِلُوا" أي في المحبة و التعهد و النظر و الميل القلبي،" وَ لَوْ حَرَصْتُمْ" بذلتم جهدكم في تحصيله و لذا كان رسول اللّٰه ص يقسم بين نسائه و يقول" اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك و لا أملك"،" فَلٰا تَمِيلُوا" عن المرغوب عنها فتجوروا عليها بمنع قسمتها بغير رضاها،" كَالْمُعَلَّقَةِ" ليست ذات بعل و لا مطلقة،" أَسْكِنُوهُنَّ" نزلت في العدة الرجعية و لكنها تشمل حال الزوجية،" مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ" من الأمكنة التي تسكنوها،" مِنْ وُجْدِكُمْ" من وسعكم مما تطيقونه،" وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ" في السكنى،" لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" فيلجأن إلى الخروج المحرم عليهن أو طلب الطلاق بالفداء،" فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ" فلا يتكلف تكلف الأغنياء و لا ينقص عن اللائق بحاله،" سَيَجْعَلُ اللّٰهُ" تطييب لقلب الفقراء و واجبي نفقتهم و وعد لهم بالعوض إما في الدنيا أو في الآخرة،" يَغُضُّوا" بتقدير اللام و كونه

جوابا لغضوا المحذوف بعيد و من قيل زائدة و قيل للتبعيض،" وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" يعني عن النظر كذا عن الصادق ع،" أَزْكىٰ لَهُمْ" أطهر لما فيه من البعد عن الريبة،" وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ" ما تزين به من الأعضاء و ما عليها من الحلي و الكحل و الخضاب و نحوها،" إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا" كالوجه و الكفين و القدمين و الكحل و الخاتم و نحو ذلك و المشهور في تفسير الآية غير ما ذكر و فيه أقوال و اختلافات و لكنا اتبعنا ظاهر اللفظ مع ما ورد عن الصادق ع في تفسيرها كما يأتي في

الوافي، ج 22، ص: 699

الأخبار و كان" مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا" يختلف باختلاف العادات بحسب البلاد و الطوائف،" وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ" الخمر جمع خمار و هو المقنعة أريد بضربها على الجيوب إسدالها على الصدور ليسترنها و ما فوقها من الرقبة تغييرا لعادة الجاهلية إذ كانت جيوبهن واسعة يبدو منها نحورهن و صدورهن و ما حواليهما و كن يسدلن الخمر من ورائهن فيبقى قدامهن مكشوفة و في الآية دلالة على عدم وجوب ستر الوجه كما لا يخفى،" وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ" أي غير الظاهرة بدليل الاستثناء السابق و اللاحق و ذلك مثل سائر الأعضاء المزينة لهن كالقلادة للعنق و الوشاح للرأس و القرط للأذن و الخلخال للساق إلى غير ذلك إذا كانت في مواضعها،" أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ" و إن علوا فيهما،" أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ" و إن سفلوا و كذا في سائر الأبناء المذكورين في هذه الآية و ترك ذكر الأعمام و الأخوال، إما لأنهم في معنى الإخوان و إما لئلا يصفوهن لأبنائهم كذا قيل،" أَوْ نِسٰائِهِنَّ" أي المؤمنات إذ

ليس للمؤمنة أن تنكشف بين يدي مشركة أو كتابية لأنهن لا يتحرجن من وصفهن لأزواجهن كذا في الحديث كما يأتي،" أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ" ذكورا كانوا أو إناثا و ربما يخص بالإناث و يعم الكافرات

الوافي، ج 22، ص: 700

و يأتي ما في الأخبار فيه،" أَوِ التّٰابِعِينَ" الذين يتبعون للانتفاع و الخدمة.

" غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ" أولي الحاجة إلى النساء كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم كما روي عن الكاظم ع أو البله الذين لا يعرفون شيئا من أمورهن كما ورد عن الصادق ع،" لَمْ يَظْهَرُوا" لم يطلعوا و لم يميزوا أو لم يطيقوا بعد مجامعتهن،" وَ لٰا يَضْرِبْنَ" قيل كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع صوت الخلخال منها فنهين عن ذلك لئلا يورث ميلا في الرجال،" ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ" إنما خصت هذه الأوقات الثلاثة لأنها مظنة اختلال الستر و كشف العورة كما قال سبحانه ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ فإن العورة هي الخلل أما قبل وقت الفجر فلأنه وقت القيام من المضجع و تبديل لباس النوم بلباس اليقظة و أما وقت الظهيرة فإنه وقت القيلولة و وضع الثياب للقائلة، و أما وقت العشاء فإنه وقت تبديل لباس اليقظة بلباس النوم،" بَعْضُكُمْ عَلىٰ بَعْضٍ" هؤلاء للخدمة و هؤلاء للاستخدام فإن الخادم إذا غاب عن عين مخدومه احتاج المخدوم إلى طلبه و كذا حكم الأطفال للتربية،" منكم" الخطاب للأحرار لأن بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستئذان بالأوقات الثلاثة و أما بلوغ الأرقاء فالحكم باق كما كان في التخصيص لأجل بقاء السبب المذكور و هو الاحتياج إلى الخدمة و الاستخدام،" فَلْيَسْتَأْذِنُوا" أي في جميع الأوقات،" مِنْ قَبْلِهِمْ" كالذين بلغوا من قبلهم من الأحرار المأمورين بالاستئذان في كل حال في آية أخرى

فالبالغ الحر يستأذن في كل حال و الطفل و المملوك يستأذنان في العورات الثلاث خاصة،" وَ الْقَوٰاعِدُ" أي اللاتي قعدن من التزويج و يئسن من الولد و المحيض و لا يطمعن في نكاح لكبرهن،" أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ" أي الثياب الظاهرة كالملحفة و الجلباب الذي فوق الخمار بل الخمار على ما ورد في بعض

الوافي، ج 22، ص: 701

الأخبار،" غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ" غير متبرزات مع الحلي و ثياب التجمل أو غير قاصدات بالوضع إظهارها بل التخفيف إذا احتجن إليه،" وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ" أي طلب العفاف بالستر خير لهن لأن الوضع رخصة لهن، و قد ورد في تفسيرها فإن لم تفعل فهو خير لها كما يأتي.

الوافي، ج 22، ص: 703

باب كراهية الرهبانية و التبتل و ترك الباءة

[1]

21975- 1 (الكافي 5: 496) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي، و إن من سنتي النكاح".

[2]
اشارة

21976- 2 (الكافي 5: 494) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ص فقالت: يا رسول اللّٰه إن عثمان يصوم النهار و يقوم الليل، فخرج رسول اللّٰه ص مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي، فانصرف عثمان حين رأى رسول اللّٰه ص فقال له: يا عثمان لم يرسلني اللّٰه بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السمحة السهلة، أصوم و أصلي و أمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، و من سنتي النكاح".

بيان

قال ابن الأثير في الحديث لا رهبانية في الإسلام هي من رهبة النصارى

الوافي، ج 22، ص: 704

و أصلها من الرهبة بمعنى الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا و ترك ملاذها و الزهد فيها و العزلة عن أهلها و تعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصي نفسه و يضع السلسلة في عنقه و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي ص و نهى المسلمين عنها و قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في نوادر الصيام.

[3]

21977- 3 (الكافي 5: 496) الاثنان، عن أبي داود المسترق، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن ثلاث نسوة أتين رسول اللّٰه ص فقالت إحداهن: إن زوجي لا يأكل اللحم، و قالت الأخرى: إن زوجي لا يشم الطيب، و قالت الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول اللّٰه ص يجر رداءه، حتى صعد المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم و لا يشمون الطيب و لا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم و أشم الطيب و آتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".

[4]

21978- 4 (الكافي 5: 509) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" نهى رسول اللّٰه ص النساء أن يتبتلن و يعطلن أنفسهن عن الأزواج".

[5]

21979- 5 (الكافي 5: 509) العدة، عن البرقي، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد اللّٰه ع فقالت: أصلحك اللّٰه إني امرأة متبتلة، فقال" و ما التبتل عندك"، قالت: لا أتزوج، قال" و لم"، قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال" انصرفي، فلو كان ذلك فضلا

الوافي، ج 22، ص: 705

لكانت فاطمة ص أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل".

[6]
اشارة

21980- 6 (الكافي 5: 496) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إن رسول اللّٰه ص دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء فقالت: هو ذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء، فقالت: بأبي أنت و أمي إن زوجي عني معرض، فقال: زيديه يا حولاء قالت: ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به و هو عني معرض، فقال: أما لو يدري ما له بإقباله عليك، قالت: و ما له بإقباله علي فقال: أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل اللّٰه فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب".

بيان

" الحولاء" هي زينب العطارة التي كانت تبيع الطيب و تأتي كثيرا بيت رسول اللّٰه ص،" زيديه" أي في التزين و التودد و جواب لو في لو يدري محذوف.

[7]
اشارة

21981- 7 (الكافي 5: 495) علي، عن أبيه و القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء، أ يأتي أهله قال" ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه"، قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى

الوافي، ج 22، ص: 706

النساء قال" إن الشبق يخاف على نفسه"، قلت: يطلب بذلك اللذة قال" هو حلال"، قلت: فإنه يروي عن النبي ص أن أبا ذر رحمة اللّٰه سأله عن هذا فقال" ائت أهلك تؤجر"، فقال: يا رسول اللّٰه آتيهم و أؤجر فقال رسول اللّٰه ص" كما إنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت"، فقال أبو عبد اللّٰه ع" أ لا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر".

بيان

" الشبق" شدة الشهوة إلى النكاح،" أزرت" من الوزر.

[8]
اشارة

21982- 8 (الكافي 5: 495) الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص لرجل:

أصبحت صائما قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة".

بيان

قد مر هذا الحديث و ما في معناه مع بيان له في باب ما يلحق بالصدقة من كتاب الزكاة.

[9]
اشارة

21983- 9 (الكافي 5: 49 و 554) القمي، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس شي ء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل أهله".

الوافي، ج 22، ص: 707

بيان:

" الرهان" المسابقة على الخيل، و لعل المراد بالشي ء الأمر المباح الذي فيه تفريج و لذة و قد مر هذا الخبر مع حديث آخر في هذا المعنى في كتاب الحسبة.

[10]

21984- 10 (التهذيب 7: 459 رقم 1836) محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

قال" من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما".

[11]

21985- 11 (الفقيه 3: 451 رقم 4558) وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال: قال علي بن أبي طالب ع" من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين".

[12]

21986- 12 (الكافي 5: 566) العدة، عن أحمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شي ء فالإثم عليه".

الوافي، ج 22، ص: 709

باب القول عند دخول الرجل بأهله و عند الباءة

[1]
اشارة

21987- 1 (الكافي 3: 481 و 5: 500) محمد، عن ابن عيسى و العدة، عن البرقي، عن (التهذيب 7: 409 رقم 1636) السراد، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر ع: جعلت فداك إني رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها و أنا أخاف إذا أدخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي و كبري، فقال أبو جعفر ع" إذا أدخلت عليك إن شاء اللّٰه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ و صل ركعتين ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين، ثم تحمد اللّٰه و صل على محمد و آل محمد ثم ادع اللّٰه و مر من معك أن يؤمنوا على دعائك و قل: اللهم ارزقني إلفها و ودها و رضاها و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال و تكره الحرام"، ثم قال

الوافي، ج 22، ص: 710

" و اعلم أن الإلف من اللّٰه و الفرك من الشيطان ليكره ما أحل اللّٰه عز و جل".

بيان

" الفرك" بالكسر بغض أحد الزوجين للآخر.

[2]

21988- 2 (الكافي 5: 500) الثلاثة، عن الخراز، عن أبي بصير، عن (الفقيه 3: 402 رقم 4405) أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها و استقبل القبلة و قل: اللهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا".

[3]

21989- 3 (الكافي 5: 501) محمد، عن ابن عيسى و العدة، عن البرقي، عن القاسم، عن جده، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع" إذا تزوج أحدكم كيف يصنع"، قلت: لا أدري، قال" إذا هم بذلك فليصل ركعتين و ليحمد اللّٰه جل و عز ثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي"، قال" فإذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتها و ليقل: اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما

الوافي، ج 22، ص: 711

سويا و لا تجعله شرك شيطان"، قال: قلت: و كيف يكون من شرك شيطان قال" إن ذكر اسم اللّٰه تنحى الشيطان و إن فعل و لم يسم أدخل ذكره و كان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة".

[4]

21990- 4 (التهذيب 7: 407 رقم 1627) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى بن الوليد، عن أبي بصير .. الحديث بأدنى تفاوت و زاد في آخره، قلت: فبأي شي ء يعرف هذا جعلت فداك قال" بحبنا و بغضنا".

[5]

21991- 5 (الفقيه 3: 404 رقم 4414) قال الصادق ع" إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر اللّٰه عند الجماع و كان منه ولد كان شرك شيطان، و يعرف ذلك بحبنا و بغضنا".

[6]
اشارة

21992- 6 (الكافي 5: 501) محمد، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال: إني تزوجت فادع اللّٰه لي فقال" قل اللهم بكلماتك استحللتها و بأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرك، تأكل مما راح و لا تسأل عما سرح".

بيان

كأن المراد أنها تأكل مما جاء و حصل عندها بالعشي كائنا ما كان و لا تسأل عما ذهب و غاب عنها، و هذا غريب من معنى رواح الماشية و سراحها كما قال عز و جل حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ.

الوافي، ج 22، ص: 712

[7]

21993- 7 (الكافي 5: 502) الاثنان و العدة، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" يا با محمد أي شي ء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته"، قلت: جعلت فداك أ يستطيع الرجل أن يقول شيئا فقال" أ لا أعلمك ما يقول"، قلت: بلى، قال" يقول بكلمات اللّٰه استحللت فرجها، و في أمانة اللّٰه أخذتها، اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا و اجعله مسلما سويا و لا تجعل فيه شركا للشيطان"، قلت: و بأي شي ء يعرف ذلك قال" أ ما تقرأ كتاب اللّٰه عز و جل ثم ابتدأ هو وَ شٰارِكْهُمْ فِي الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ، ثم قال" إن الشيطان ليجي ء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح"، قلت: بأي شي ء يعرف ذلك قال" بحبنا و بغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة الشيطان".

[8]

21994- 8 (الكافي 5: 503) البرقي، عن أبيه، عن حمزة بن عبد اللّٰه، عن جميل بن دراج، عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد اللّٰه ع: يا با محمد إذا أتيت أهلك فأي شي ء تقول"، قال: قلت:

جعلت فداك و أطيق أن أقول شيئا قال" بلى"، قال" قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها و بأمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا و لا تجعل فيه شركا للشيطان"، قال: قلت: جعلت فداك، و يكون فيه شرك الشيطان قال" نعم، أ ما تسمع قول اللّٰه عز و جل في كتابه وَ شٰارِكْهُمْ فِي الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ، إن الشيطان يجي ء فيقعد كما

يقعد

الوافي، ج 22، ص: 713

الرجل و ينزل كما ينزل الرجل"، قال: قلت: بأي شي ء يعرف ذلك قال" بحبنا و بغضنا".

[9]

21995- 9 (الكافي 5: 503) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في النطفتين اللتين للآدمي و الشيطان إذا اشتركا، فقال أبو عبد اللّٰه ع" ربما خلق من أحدهما و ربما خلق منهما جميعا".

[10]

21996- 10 (الكافي 5: 503) العدة، عن البرقي، عن علي، عن عمه قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ع جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك فقال" إذا أردت الجماع فقل: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات و الأرض، اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان و رجزه جل ثناؤك".

[11]

21997- 11 (الكافي 5: 502) العدة، عن سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع: في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال" يقول بسم اللّٰه و يتعوذ بالله من الشيطان".

[12]

21998- 12 (الكافي 5: 503) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع

الوافي، ج 22، ص: 714

: إذا جامع أحدكم فليقل: بسم اللّٰه و بالله اللهم جنبني الشيطان و جنب الشيطان ما رزقني"، قال" فإن قضى اللّٰه بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشي ء أبدا".

[13]

21999- 13 (التهذيب 7: 411 رقم 1641) محمد بن أبي خالد، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا و اجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته إلى خير".

الوافي، ج 22، ص: 715

باب الأوقات التي يكره فيها الدخول بالأهل و الباءة

[1]

22000- 1 (الكافي 5: 366) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن عبيد بن زرارة و أبي العباس قالا: قال أبو عبد اللّٰه ع" ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء".

[2]

22001- 2 (الكافي 5: 498) الثلاثة، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالا قال" نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينكسف فيها القمر، و في الليلة و اليوم اللذين تكون فيهما الريح السوداء و الريح الحمراء و الريح الصفراء، و اليوم و الليلة اللذين تكون فيهما الزلزلة، و قد بات رسول اللّٰه ص عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول

الوافي، ج 22، ص: 716

اللّٰه أ لبغض كان هذا منك في هذه الليلة قال: لا، و لكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ و ألهو فيها و قد عير اللّٰه أقواما فقال جل و عز في كتابه وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ. فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ"، ثم قال أبو جعفر ع" و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول اللّٰه ص عنها و قد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب".

[3]
اشارة

22002- 3 (الفقيه 3: 403 رقم 4407 التهذيب 7: 411 رقم (1642) السراد، عن الخراز، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر ع مثله على اختلاف في ألفاظه.

بيان

" الكسف" بالكسر القطعة من الشي ء و المركوم المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض و هذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفا من السماء و من جملة اختلاف ألفاظ الفقيه و التهذيب مع الكافي قوله ع فقالت له زوجته: يا رسول اللّٰه بأبي أنت و أمي أ كل هذا البغض فقال: ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ و أدخل في شي ء، قولها" أ كل هذا البغض" تقديره أ تبغضني بغضا يبلغ كل هذا فحذف و أقيم مقام المحذوف و قد صحف بتصحيفات باردة و فسر بتفسيرات كاسدة و ليس إلا كما ذكرناه فإنها كلمة شائعة لها نظيرات.

[4]

22003- 4 (الكافي 5: 499) العدة، عن البرقي، عن بكر بن صالح،

الوافي، ج 22، ص: 717

عن (الفقيه 3: 402 رقم 4406) الجعفري، عن أبي الحسن موسى ع قال" من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد".

[5]

22004- 5 (الكافي 5: 499) عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جده ع قال" إن فيما أوصى به رسول اللّٰه ص عليا ع قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال، و لا في ليلة النصف، و لا في آخر ليلة، فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال علي ع:

و لم ذلك يا رسول اللّٰه فقال: إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة، أ ما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره".

[6]
اشارة

22005- 6 (الكافي 5: 499) سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشياطين و الجن تغشى بني آدم فيجننون و يخبلون، أ ما رأيت المصاب يصرع في النصف من الشهر و عند غرة الهلال".

الوافي، ج 22، ص: 718

بيان:

الخبال في الأصل الفساد و يكون في الأفعال و الأبدان و العقول و يقال لفساد الأعضاء و الفالج الخبل بالتسكين و التحريك و للجنون أيضا بهما و بالضم.

[7]

22006- 7 (الفقيه 3: 403 رقم 4408) قال الصادق ع" لا تجامع في أول الشهر، و لا في وسطه و لا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد"، قال" ثم أوشك أن يكون مجنونا، أ لا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر و وسطه و آخره".

[8]
اشارة

22007- 8 (الفقيه 3: 404 رقم 4409) و قال ع" تكره الجنابة حين تصفر الشمس، و حين تطلع و هي صفراء".

بيان

سيأتي أسناد هذا الحديث مع ذكر سائر الأوقات في الباب التالي لهذا الباب.

الوافي، ج 22، ص: 719

باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي

[1]

22008- 1 (الكافي 5: 539) الثلاثة، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال:

(الفقيه 1: 96 رقم 202) قال أبو عبد اللّٰه ع" ترى هؤلاء المشوهين خلقهم"، قال: قلت: نعم، قال" هؤلاء الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث".

[2]

22009- 2 (الفقيه 1: 96 رقم 201) قال رسول اللّٰه ص" من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه".

[3]

22010- 3 (الفقيه 1: 96 رقم 203) قال الصادق ع" لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها".

الوافي، ج 22، ص: 720

[4]
اشارة

22011- 4 (التهذيب 7: 473 رقم 1899) محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال علي ع" لا بأس أن يتزوجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس".

بيان

سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة الحبلى إن شاء اللّٰه.

[5]

22012- 5 (التهذيب 1: 176 رقم 505) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال" نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب".

[6]

22013- 6 (التهذيب 1: 402 رقم 1257) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال" ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد".

الوافي، ج 22، ص: 721

[7]
اشارة

22014- 7 (الكافي 5: 497) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث و ليلبث، قال بعضهم: و ليتلبث".

بيان

" التلبث" تكلف اللبث.

[8]

22015- 8 (الكافي 5: 567) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها".

[9]
اشارة

22016- 9 (الفقيه 3: 559 رقم 4919) قال الصادق ع" إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبثت به، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للأمر".

بيان

و ذلك لأن الرجل ربما سكنت شهوته و فرغ من الأمر و بقيت المرأة شديدة الشوق بعد، و إنما مثل بالزنجي لقبح منظره،" و المداعبة" الملاعبة و الممازحة.

[10]

22017- 10 (الكافي 5: 498) ابن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن القاسم، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 22، ص: 722

" اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس".

[11]
اشارة

22018- 11 (الكافي 5: 498) علي، عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا يجامع المختضب"، قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال" لأنه محتصر".

بيان

كأن المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد و الحبس و يحتمل إعجام الصاد بمعنى محل حضور الملائكة و الجن.

و في التهذيب هكذا قلت: جعلت فداك لا يجامع المختضب، قال" لا" من دون ذكر التعليل و هو أوضح فإن التفسيرين لا يخلوان من تكلف.

[12]

22019- 12 (التهذيب 1: 377 رقم 1164) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن مسلم مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ع أسأله يتنور الرجل و هو جنب قال: فكتب إلي ابتداء" النورة تزيد الجنب نظافة، و لكن لا يجامع الرجل مختضبا و لا تجامع المرأة مختضبة".

الوافي، ج 22، ص: 723

[13]

22020- 13 (الكافي 5: 497) ابن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها فقال" لا بأس".

[14]
اشارة

22021- 14 (التهذيب 7: 414 رقم 1656) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها قال" لا بأس به إلا أنه يورث العمى".

بيان

يعني عمى الولد كما يأتي في حديث الوصايا.

[15]

22022- 15 (الكافي 5: 497) الثلاثة، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة، قال" لا بأس بذلك، و هل اللذة إلا ذاك".

[16]

22023- 16 (الكافي 5: 497) الاثنان، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ع في

الوافي، ج 22، ص: 724

الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال" لا بأس".

[17]

22024- 17 (الكافي 5: 497) محمد، عن أحمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يقبل قبل امرأته قال" لا بأس".

[18]
اشارة

22025- 18 (الكافي 5: 497) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد و كانت تقول: اجعل يدك بين شفري فإني أجد لذلك لذة، فكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل لي أبا عبد اللّٰه ع عن هذا فسأله فقال" لا بأس أن يستعين بكل شي ء من جسده عليها و لكن لا يستعين بغير جسده عليها".

بيان

" لا يبلغ منها ما يريد" أي لا يقدر على وطئها.

[19]

22026- 19 (التهذيب 7: 457 رقم 1829) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل تكون عنده جواري فلا يقدر على أن

الوافي، ج 22، ص: 725

يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال" أما ما كان من جسده فلا بأس به".

[20]

22027- 20 (التهذيب 1: 371 رقم 1133) سعد، عن الحسين بن بندار الصيرفي (الصرمي خ ل)، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، عن العجلي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يأتي جاريته في الماء قال" ليس به بأس".

[21]
اشارة

22028- 21 (التهذيب 1: 371 رقم 1135) سعد، عن الزيات، عن ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال" لا بأس به".

بيان

قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر من الكافي و التهذيب في باب آداب الحمام من كتاب الطهارة و التزين.

[22]

22029- 22 (الكافي 5: 499) علي، عن أبيه، عن الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم (عن الخراز خ ل) عن ابن راشد، عن أبيه قال:

سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا".

الوافي، ج 22، ص: 726

[23]

22030- 23 (الكافي 5: 500) علي، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: و الذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية، و كان علي بن الحسين ع إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور و أخرج الخدم".

[24]

22031- 24 (التهذيب 8: 208 رقم 735) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمعه قال" لا بأس".

[25]
اشارة

22032- 25 (التهذيب 7: 459 رقم 1837) محمد بن أحمد، عن يعقوب، عن التميمي، عمن رواه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ".

بيان

لعل المراد بالتوضي تنظيف البدن و يحتمل معناه الشرعي.

[26]

22033- 26 (التهذيب 7: 459 رقم 1838) بهذا الإسناد، عن أبي الحسن ع أنه كان ينام بين جاريتين.

الوافي، ج 22، ص: 727

[27]
اشارة

22034- 27 (الكافي 5: 560) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب".

بيان

" اللعب" جمع لعبة و هي ما يلعب به.

[28]

22035- 28 (الكافي 5: 560) بهذا الإسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.

[29]

22036- 29 (الفقيه 3: 404 رقم 4410) سأل محمد بن العيص أبا عبد اللّٰه ع فقال أجامع و أنا عريان، فقال" لا، و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها".

[30]

22037- 30 (الفقيه 3: 404 رقم 4411) و قال ع" لا تجامع في السفينة".

[31]

22038- 31 (الفقيه 1: 277 رقم 852) نهى رسول اللّٰه ص عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها.

الوافي، ج 22، ص: 728

[32]

22039- 32 (التهذيب 7: 418 رقم 1677) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع:

الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء، أ يأتي أهله قال" ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه".

الوافي، ج 22، ص: 729

[33]
اشارة

22040- 33 (التهذيب 1: 405 رقم 1269) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار .. الحديث، إلا أنه قال في آخره" إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه".

بيان

قد مضى هذا الحديث من الكافي مع ذيل له و تفسير الشبق.

[34]

22041- 34 (الفقيه 3: 404 رقم 4412) قال رسول اللّٰه ص" يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه".

[35]
اشارة

22042- 35 (الفقيه 3: 555 رقم 4904) قال الصادق ع" ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز".

الوافي، ج 22، ص: 730

بيان:

" البطنة" الكظة و هي أن يمتلئ من الطعام امتلاء شديدا.

[36]

22043- 36 (الفقيه 1: 84 رقم 182) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء".

[37]

22044- 37 (الفقيه 3: 473 رقم 4653) قال علي ع" يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّٰه جل و عز أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ الرفث المجامعة".

[38]
اشارة

22045- 38 (الفقيه 3: 551 رقم 4899) أبو سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللّٰه ص علي بن أبي طالب ع فقال" يا علي: إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حتى تجلس و اغسل رجليها، و صب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إن فعلت ذلك أخرج اللّٰه من دارك سبعين ألف لون من الفقر، و أدخل فيه سبعين ألف لون من البركة، و أنزل عليه سبعين ألف لون من الرحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك، و تأمن العروس من الجنون و الجذام و البرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، و امنع العروس في أسبوعها من الألبان و الخل و الكزبرة

الوافي، ج 22، ص: 731

و التفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء".

فقال علي ع" يا رسول اللّٰه و لأي شي ء أمنعها هذه الأشياء الأربعة"، قال" لأن الرحم تعقم و تبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد، و لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد"، فقال علي ع" يا رسول اللّٰه ما بال الخل تمنع منه"، قال" إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام و الكزبرة تثير الحيض في بطنها و تشدد عليها الولادة و التفاح يقطع حيضها فيصير داء عليها".

ثم قال" يا علي: لا تجامع امرأتك في أول الشهر و وسطه و آخره، فإن الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليها و إلى ولدها، يا علي: لا تجامع امرأتك بعد

الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، و الشيطان يفرح بالحول في الإنسان، يا علي: لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، و لا ينظرن أحد إلى فرج امرأته، و ليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، يا علي: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا (مؤنثا خ ل) أو مخبلا، يا علي: من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

يا علي: لا تجامع امرأتك إلا و معك خرقة و لأهلك خرقة و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة و الطلاق، يا علي: لا تجامع امرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، فإن قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان، يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع، يا علي: لا تجامع

الوافي، ج 22، ص: 732

امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا علي: لا تجامع امرأتك في وجه الشمس و تلألئها إلا أن ترخي سترا فيستركما، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس و فقر حتى يموت.

يا علي: لا تجامع امرأتك بين الأذان و الإقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا علي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما

ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا علي: لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشئوما ذا شامة في وجهه، يا علي لا تجامع امرأتك في آخر درجة منه إذا بقي يومان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا و عونا للظالمين و يكون هلاك فئام من الناس على يديه، يا علي:

لا تجامع أهلك على سقوف البنيان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا.

يا علي: إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، و قرأ رسول اللّٰه ص إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ، يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام و لياليهن، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك، يا علي: عليك أن تجامع ليلة الإثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّٰه، راضيا بما قسم اللّٰه عز و جل له، يا علي: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه و لا يعذبه اللّٰه مع المشركين و يكون طيب النكهة و الفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر

الوافي، ج 22، ص: 733

اللسان من الغيبة و البهتان.

يا علي: و إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، و إن جامعتها يوم الخميس عند الزوال عند كبد السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب و يكون قيما و يرزقه اللّٰه السلامة في الدين و الدنيا، يا علي: إن جامعتها ليلة الجمعة و

كان بينكما ولد، فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، و إن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد، فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، و إن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فإنه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء اللّٰه تعالى، يا علي: لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي: احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل ع".

بيان

" صب الماء" أي الغسالة،" ترفرف" تبسط و المؤنث و المخنث بمعنى و كلاهما يوجدان في النسخ على البدل، و أما على الجمع كما في بعضها فلا يصلح إلا بتكلف إلا أن يجعل مجننا بالجيم و النونين،" فلا يقرأ القرآن" قال في الفقيه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها،" فالعريف" كأمير رئيس القوم و القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم و يتعرف الأمير منه أحوالهم فقيل بمعنى فاعل و العرافة عمله و في الحديث النبوي من طريق العامة العرافة حق و العرفاء في النار.

قال ابن الأثير" أي فيها مصلحة للناس فيرفق في أمورهم و أحوالهم"، و قوله العرفاء في النار تحذير من التعرض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة، و إذا لم

الوافي، ج 22، ص: 734

يقم بحقه أثم و استحق العقوبة،" ذا شامة في وجهه" كأنه بالهمز أي يعرف الشؤم في وجهه و أما بدون الهمز بمعنى البثرة التي يكون في الجسد إلى السواد فلا يناسب أن يذكر في مقام الشين،" في آخر درجة منه" أي من شهر شعبان أو من الشهر مطلقا و كأنه لم يحسب زمان المحاق من الشهر، و لذا وصف الدرجة

بالآخر مع بقاء يومين منه و يجوز أن يجعل قوله إذا بقي يومان بدلا من آخر درجة منه فيكون بيانا له، و العشار من يأخذ العشر من أموال الناس ظلما، و الفئام الجماعة من الناس،" إذا خرجت في سفر" أي إذا أردت الخروج أو خرجت معها و الأول أظهر و كذا الكلام فيما بعده فإن حملنا الأول على الأول و الثاني على الثاني كان أقرب إلى التوفيق بينهما و أبعد عن أن يشبه التكرار و التخالف مسيرة ثلاثة أيام إما متعلق بلا تجامع أو السفر،" و الكبد" بالتحريك وسط السماء و كبدت الشمس السماء صارت في كبدها،" قيما" أي بأمور الناس مرجوعا إليه، و المفوه المنطيق، و الأبدال جمع بدل بالتحريك و بالكسر بمعنى الشريف و الكريم.

و عن الرضا ع الأبدال قوم من الصالحين إذا مات أحدهم أبدل اللّٰه تعالى مكانه بآخر، و لا يخفى ما في هذه الوصايا و بعد مناسبتها لجلالة قدر المخاطب بها، و لذلك قال بعض فقهائنا إنها مما يشم منه رائحة الوضع.

الوافي، ج 22، ص: 735

باب ما يحل من الحائض و النفساء و ما لا يحل

[1]

22046- 1 (الكافي 5: 538) محمد، عن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع (التهذيب 1: 154 رقم 437) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و ابن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن محمد بن علي، عن ابن بزيع، عن بزرج، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال" كل شي ء ما عدا القبل بعينه".

[2]

22047- 2 (الكافي 5: 538) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال" ما دون الفرج".

الوافي، ج 22، ص: 736

[3]

22048- 3 (الكافي 5: 539) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن علي ابن الحسن، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض فقال" ما دون الفرج".

[4]

22049- 4 (الكافي 5: 539) بهذا الإسناد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان و الحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض قال" كل شي ء غير الفرج"، قال: ثم قال" إنما المرأة لعبة الرجل".

[5]

22050- 5 (التهذيب 1: 154 رقم 436) بالإسناد المتقدم، عن التيملي، عن أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم".

[6]

22051- 6 (التهذيب 1: 154 رقم 438) بهذا الإسناد، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال" لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع".

[7]

22052- 7 (التهذيب 1: 155 رقم 442) أحمد، عن البرقي، عن إسماعيل، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما

الوافي، ج 22، ص: 737

للرجل من الحائض قال" ما بين الفخذين".

[8]

22053- 8 (التهذيب 1: 155 رقم 443) أحمد، عن البرقي، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما للرجل من الحائض قال" ما بين أليتيها و لا يوقب".

[9]

22054- 9 (التهذيب 1: 154 رقم 439) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن (الفقيه 1: 99 رقم 204) الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في الحائض ما يحل لزوجها منها قال" تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار".

[10]

22055- 10 (الفقيه 1: 99 رقم 205) و ذكر عن أبيه ع" أن ميمونة كانت تقول: إن النبي ص كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش".

[11]

22056- 11 (التهذيب 1: 154 رقم 440) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال" تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار".

[12]
اشارة

22057- 12 (التهذيب 1: 155 رقم 441) التيملي، عن العباس بن

الوافي، ج 22، ص: 738

عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها قال" تلبس درعا ثم تضطجع معه".

بيان

هذه الأخبار الثلاثة حملها في التهذيبين على الاستحباب و جوز حملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة.

[13]
اشارة

22058- 13 (التهذيب 1: 155 رقم 444) التيملي، عن العباس بن عامر، و جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل ما يحل له من الطامث قال" لا شي ء حتى تطهر".

بيان

قال في التهذيبين: يعني لا شي ء له من الوطء في الفرج و إن كان يحل له ما عداه، و جوز فيه الوجهين السابقين أيضا.

الوافي، ج 22، ص: 739

باب إتيان التي ينقطع دمها و لما تغتسل

[1]

22059- 1 (الكافي 5: 539) محمد، عن أحمد، عن السراد، (التهذيب 1: 166 رقم 475) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن النخعي، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها، قال" إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل".

[2]

22060- 2 (التهذيب 1: 166 رقم 476) بالإسناد الأول، عن (التهذيب) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير،

الوافي، ج 22، ص: 740

عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء".

[3]

22061- 3 (الكافي 5: 539) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة (التهذيب 1: 167 رقم 481) بالإسناد المتقدم، عن التيملي، عن النخعي، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى ع قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال" لا بأس، و بعد الغسل أحب إلي".

[4]

22062- 4 (التهذيب 1: 167 رقم 480) بالإسناد المتقدم، عن التيملي، عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان، عن ابن المغيرة، عمن سمعه، عن العبد الصالح ع" في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و إن فعل فلا بأس به"، و قال" تمس الماء أحب إلي".

الوافي، ج 22، ص: 741

[5]

22063- 5 (التهذيب 1: 166 رقم 478) عنه، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال" لا، حتى تغتسل"، قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال" لا يصلح حتى تغتسل".

[6]

22064- 6 (التهذيب 1: 399 رقم 1244) محمد بن أحمد، عن معاوية ابن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة حاضت .. الحديث بأدنى تفاوت.

[7]
اشارة

22065- 7 (التهذيب 1: 1567 رقم 479) التيملي، عن النخعي و سندي بن محمد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال" لا، حتى تغتسل".

بيان

حملها في التهذيبين على أن الأولى أن لا يقربها حتى تغتسل من دون أن يكون محظورا كما دلت عليه الأخبار السابقة و وقع في بعضها التصريح به.

[8]
اشارة

22066- 8 (التهذيب 1: 405 رقم 1268) ابن محبوب، عن علي بن خالد، عن الفطحية، عن عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل تحل لزوجها قال" نعم".

الوافي، ج 22، ص: 742

بيان:

يعني بعد ما رأت الطهر.

[9]
اشارة

22067- 9 (الكافي 3: 82) علي بن محمد و غيره، عن (التهذيب 1: 400 رقم 1250) سهل، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال" إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم و تصلي"، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال قال" نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس".

بيان

قد مضى في باب حد النفاس من كتاب الطهارة ما يناسب هذا الباب.

الوافي، ج 22، ص: 743

باب كفارة إتيان الحائض و تعزيره

[1]
اشارة

22068- 1 (الكافي 7: 243 التهذيب 10: 145 رقم 576) علي، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض قال" يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار"، قلت: جعلت فداك يجب عليه شي ء من الحد قال" نعم، خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا".

بيان

قد مضى خبر آخر مشتمل على هذا التعزير بعينه و الاقتصار على الاستغفار من دون ذكر الكفارة في كتاب الحدود.

[2]

22069- 2 (التهذيب 1: 164 رقم 471) محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي

الوافي، ج 22، ص: 744

عبد اللّٰه ع" في كفارة الطمث أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار"، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال" فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر اللّٰه و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي ء من الكفارة".

[3]

22070- 3 (الكافي 7: 462) أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل واقع امرأته و هي حائض فقال" إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّٰه و يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه و لا يعد، و إن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شي ء عليه".

[4]

22071- 4 (التهذيب 1: 163 رقم 467) المشايخ، عن سعد، عن أحمد، عن الوشاء، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن حفص، عن محمد قال: سألته عمن أتى امرأة و هي طامث، قال" يتصدق بدينار و يستغفر اللّٰه".

[5]

22072- 5 (التهذيب 1: 163 رقم 469) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل يقع على امرأته و هي حائض، ما عليه قال" يتصدق على مسكين بقدر شبعه".

[6]

22073- 6 (الفقيه 1: 96 رقم 200) الحديث مرسلا مقطوعا و زاد" و من جامع أمته و هي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام، هذا إذا

الوافي، ج 22، ص: 745

أتاها في الفرج، فإذا أتاها من دون الفرج فلا شي ء عليه".

[7]

22074- 7 (التهذيب 1: 163 رقم 468) جماعة، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن التيملي و أحمد بن عبدون، عن ابن الزبير، عن التيملي، عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به".

[8]

22075- 8 (التهذيب 1: 164 رقم 470) المشايخ، عن سعد، عن أحمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال" يستغفر ربه"، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد اللّٰه ع" فليتصدق على عشرة مساكين".

[9]

22076- 9 (التهذيب 1: 164 رقم 472) ابن عيسى، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال" يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللّٰه أن يقربها"، قلت: فإن فعل عليه كفارة قال" لا أعلم فيه شيئا، يستغفر اللّٰه".

[10]

22077- 10 (التهذيب 1: 165 رقم 473) التيملي، عن أخيه محمد، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ قال" ليس عليه شي ء و قد عصى ربه".

الوافي، ج 22، ص: 746

[11]
اشارة

22078- 11 (التهذيب 1: 165 رقم 474) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال" ليس عليه شي ء يستغفر اللّٰه و لا يعود".

بيان

في التهذيبين قيد الأخبار المطلقة في الكفارة على المقيدة منها بالتفصيل بأول الحيض و وسطه و آخره و حمل التصدق على المساكين على ما لم يبلغ ذلك و حمل نفي الكفارة و الاقتصار على الاستغفار بما إذا لم يعلم بالحيض مستدلا بما يتضمن نسبة العصيان إليه مع الخطإ و لا يخلو من تكلف و الأولى أن يحمل الكفارة فيه مطلقا و تفاصيلها جميعا على الاستحباب و مراتبه في الفضل و يحمل سقوطها على ما إذا لم يجد كما دل عليه حديث داود بن فرقد و الاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه.

الوافي، ج 22، ص: 747

باب محاش النساء

[1]

22079- 1 (الكافي 5: 540) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال" هي لعبتك لا تؤذها".

[2]

22080- 2 (الكافي 5: 540) محمد، عن (التهذيب 7: 415 رقم 1663) ابن عيسى، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا ع: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و أستحيي منك أن يسألك، قال" و ما هو"، قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها قال" ذلك له"، قال: قلت له: فأنت تفعل قال" لا، إنا لا نفعل ذلك".

[3]
اشارة

22081- 3 (التهذيب 7: 414 رقم 1657) ابن عيسى، عن ابن أسباط، عن محمد بن حمران، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 22، ص: 748

ع عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال" لا بأس إذا رضيت"، قلت: فأين قول اللّٰه عز و جل فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ قال" هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّٰه إن اللّٰه تعالى يقول نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ".

بيان

إنما استشهد ع بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث و لم يستشهد بها على حل الدبر، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي.

[4]

22082- 4 (التهذيب 7: 414 رقم 1659) عنه، عن موسى بن عبد الملك و الحسين بن يقطين و موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال" أحلتها آية من كتاب اللّٰه قول لوط هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ و قد علم أنهم لا يريدون الفرج".

[5]
اشارة

22083- 5 (التهذيب 7: 415 رقم 1660) عنه، عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن ع" أي شي ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن"، قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال" إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول

الوافي، ج 22، ص: 749

فأنزل اللّٰه عز و جل نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود و لم يعن في أدبارهن".

بيان

لا تنافي هذه الرواية رواية ابن أبي يعفور لأن المراد بهذه نفي دلالة الآية على حل الأدبار و بتلك نفي دلالة مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ على حرمتها.

[6]

22084- 6 (التهذيب 7: 460 رقم 1841) محمد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا ع مثله إلا أنه قال أهل الكتاب بدل أهل المدينة، و من قبل أو دبر مكان من خلف أو قدام.

[7]

22085- 7 (التهذيب 7: 460 رقم 1842) عنه، عن أبي إسحاق، عن عثمان، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه أو لأبي الحسن ع: إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم و قد ثقل ذلك علي، قال" ليس عليك شي ء و ذلك لك".

[8]
اشارة

22086- 8 (التهذيب 7: 415 رقم 1661) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع و أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع

الوافي، ج 22، ص: 750

و في البيت جماعة، فقال لي و رفع صوته" قال رسول اللّٰه ص من كلف مملوكه ما لا يطيق فيلعنه"، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي، فقال" لا بأس به".

بيان

" أصغى إلي" مال إلي يسمعني.

[9]

22087- 9 (التهذيب 7: 415 رقم 1662) عنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال" لا بأس به".

[10]

22088- 10 (التهذيب 7: 416 رقم 1666) عنه، عن البرقي، رفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال:

ليس به بأس و ما أحب أن يفعله.

[11]

22089- 11 (التهذيب 7: 416 رقم 1664) عنه، عن العباس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" قال رسول اللّٰه ص" محاش النساء على أمتي حرام".

[12]
اشارة

22090- 12 (الفقيه 3: 468 رقم 4629) قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 22، ص: 751

" محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام".

بيان

" المحاش" جمع محشة و هي الدبر، قال الأزهري: و يقال أيضا بالسين المهملة.

[13]
اشارة

22091- 13 (التهذيب 7: 416 رقم 1665) عنه بالإسناد، عن هاشم و ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال هاشم: لا يفري و لا يفرث و ابن بكير قال: لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

بيان

أصل الفري القطع و الشق و الفرث الأذى و هذان الخبران حملهما في التهذيبين تارة على الكراهية و أخرى على التقية و لكل شاهد مما تقدم عليهما إلا أن لفظة الحرمة تكاد تأبى الأول.

الوافي، ج 22، ص: 753

باب العزل

[1]

22092- 1 (الكافي 5: 504) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العزل، قال" ذاك إلى الرجل".

[2]

22093- 2 (الكافي 5: 504) العاصمي، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن عمه، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن كرهت و ليس لها من الأمر شي ء".

[3]

22094- 3 (الكافي 5: 504 التهذيب 7: 417 رقم 1669) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العزل، فقال" ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء".

الوافي، ج 22، ص: 754

[4]

22095- 4 (الفقيه 3: 432 رقم 4494) محمد، عن أبي جعفر ع مثله.

[5]
اشارة

22096- 5 (الكافي 5: 504) القميان، عن صفوان، عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان علي بن الحسين ع لا يرى بالعزل بأسا، يقرأ هذه الآية وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ، فكل شي ء أخذ اللّٰه منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء".

بيان

و ذلك لأنه ربما يسبق الماء مع العزل إذا أراد اللّٰه.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 22، ص: 754

[6]

22097- 6 (التهذيب 7: 461 رقم 1848) البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد قال: قلت لأبي جعفر ع: الرجل تكون تحته الحرة، أ يعزل عنها قال" ذاك إليه إن شاء عزل و إن شاء لم يعزل".

[7]

22098- 7 (التهذيب 7: 417 رقم 1671) الحسين، عن صفوان،

الوافي، ج 22، ص: 755

عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع أنه سئل عن العزل فقال" أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها".

[8]

22099- 8 (التهذيب 7: 417 رقم 1672) عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع، مثل ذلك و قال في حديثه" إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها".

[9]
اشارة

22100- 9 (التهذيب 7: 418 رقم 1674) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل قال يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أ له أن يأتيها و لا ينزل فيها فقال" إذا أتاها فقد طلب ولدها".

بيان

و ذلك لإمكان سبق الماء مع العزل كما مر.

[10]
اشارة

22101- 10 (الفقيه 3: 443 رقم 4539 التهذيب 7: 491 رقم 1972) القاسم، عن جده، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن ع يقول" لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، و المسنة، و المرأة السليطة، و البذيئة، و المرأة التي

الوافي، ج 22، ص: 756

لا ترضع ولدها، و الأمة".

بيان

" البذاء" الفحش و الكلام القبيح.

الوافي، ج 22، ص: 757

باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه

[1]
اشارة

22102- 1 (الكافي 5: 398) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين".

بيان

لعل الترديد لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها و قوة البنية و ضعفها.

[2]

22103- 2 (الكافي 5: 398) الخمسة و محمد، عن أحمد، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين".

[3]

22104- 3 (الكافي 7: 68) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان بن يحيى (التهذيب 7: 410 رقم 1637) الحسين، عن

الوافي، ج 22، ص: 758

(التهذيب 9: 184 رقم 742) صفوان، عن (الفقيه 3: 412 رقم 4440) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين".

[4]

22105- 4 (الكافي 5: 398) حميد، عن زكريا المؤمن، أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لمولى له" انطلق فقل للقاضي: قال رسول اللّٰه ص: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين".

[5]

22106- 5 (التهذيب 7: 410 رقم 1638) محمد بن أبي خالد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 413 رقم 4441) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" من وطئ بامرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن".

[6]

22107- 6 (التهذيب 7: 410 رقم 1639) عنه، عن محمد بن يحيى،

الوافي، ج 22، ص: 759

عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن".

[7]

22108- 7 (التهذيب 7: 410 رقم 1640) عنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعل فعيبت ضمن".

[8]
اشارة

22109- 8 (الفقيه 3: 431 رقم 4493) السراد، عن الخراز، عن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال" إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي ء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شي ء عليه".

بيان

" أفضاها" جعل مسلكيها واحدا،" أن يغرمه" أن يغرم الزوج من باب

الوافي، ج 22، ص: 760

الحسبة،" فلا شي ء عليه" لأنه ينفق عليها و لا ينتفع منها، إذ لا يجوز أن يقربها.

الوافي، ج 22، ص: 761

باب أن النساء أشباه

[1]
اشارة

22110- 1 (الكافي 5: 494) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" رأى رسول اللّٰه ص امرأة فأعجبته فدخل إلى أم سلمة و كان يومها فأصاب منها و خرج إلى الناس و رأسه يقطر، و قال يا أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله".

بيان

" و رأسه يقطر" كنى بذلك عن اغتساله ص من الجنابة.

[2]

22111- 2 (الفقيه 4: 19 رقم 4975) قال رسول اللّٰه ص" يا أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله".

[3]

22112- 3 (الكافي 5: 494) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي

الوافي، ج 22، ص: 762

عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول اللّٰه فإن لم يكن له أهل فما يصنع قال: فليرفع بصره إلى السماء و ليراقبه و ليسأله من فضله".

الوافي، ج 22، ص: 763

باب الغيرة

[1]

22113- 1 (الكافي 5: 535) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه تبارك و تعالى غيور يحب الغيرة و لغيرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها".

[2]
اشارة

22114- 2 (الكافي 5: 536) عنه و محمد، عن ابن عيسى جميعا، عن السراد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكته فلم يغر و لم يغير بعث اللّٰه إليه طائرا يقال له: القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم مهلة أربعين يوما ثم يهتف به إن اللّٰه غيور يحب كل غيور فإن هو غار و غير و أنكر ذلك فأكبره و إلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع اللّٰه منه بعد ذلك روح الإيمان و تسميه الملائكة الديوث".

بيان

" الغيرة" الحمية و الأنفة يقال غرت على أهلي أغار غيرة و أنا غيور،

الوافي، ج 22، ص: 764

و" قفندر" كسمندر يقال لقبيح المنظر، و" عارضة الباب" هي الخشبة العليا التي يدور عليها الباب،" فيخفق" يضرب يقال خفقه إذا ضربه بشي ء عريض كالدرة و قد مضى حديث آخر قريب من هذا المعنى في باب كسب المغنية من كتاب المعايش و المكاسب.

[3]

22115- 3 (الكافي 5: 536) السراد، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 444 رقم 4540) قال رسول اللّٰه ص" كان إبراهيم غيورا و أنا أغير منه و جدع اللّٰه أنف من لا يغار من المؤمنين و المسلمين".

[4]

22116- 4 (الفقيه 3: 444 رقم 4541) و قال" إن الغيرة من الإيمان".

[5]
اشارة

22117- 5 (الفقيه 3: 444 رقم 4542) و قال" إن الجنة ليوجد ريحها من مسير خمسمائة عام، و لا يجدها عاق و لا ديوث، قيل: يا رسول اللّٰه و ما الديوث قال: الذي تزني امرأته و هو يعلم بها".

بيان

" الجدع" بالجيم و المهملتين قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة و هو أجدع و في نسخ الفقيه أرغم اللّٰه.

[6]

22118- 6 (الكافي 5: 536) البرقي، عن أبيه، عن الجوهري، عن

الوافي، ج 22، ص: 765

حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب".

[7]

22119- 7 (الكافي 5: 536) محمد، عن ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أ ما تستحيون".

[8]
اشارة

22120- 8 (الكافي 5: 537) و في حديث آخر أن أمير المؤمنين ع قال" أ ما تستحيون و لا تغارون، نساءكم يخرجن إلى الأسواق و يزاحمن العلوج".

بيان

" العلج" الرجل الضخم الغليظ.

[9]

22121- 9 (الكافي 5: 537) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ثلاثة لا يكلمهم اللّٰه يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم: الشيخ الزاني و الديوث و المرأة التي توطئ فراش زوجها".

[10]

22122- 10 (الكافي 5: 537) أحمد، عن ابن فضال، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" حرمت الجنة على الديوث".

الوافي، ج 22، ص: 766

[11]

22123- 11 (الكافي 5: 537) القمي، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر ع و العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي، عن عمه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أمير المؤمنين ع قال في رسالته إلى الحسن ع: إياك و التغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم و لكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير و الكبير بأن تعاتب منهن البريئة فتعظم الذنب و تهون التعب".

[12]
اشارة

22124- 12 (الكافي 5: 537) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللّٰه ص: لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش".

بيان

يعني بهما عليا و فاطمة ع أول ما تلاقيا.

الوافي، ج 22، ص: 767

باب غيرة النساء

[1]

22125- 1 (الكافي 5: 504) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس الغيرة إلا للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، و الغيرة للرجال و لذلك حرم اللّٰه على النساء إلا زوجها و أحل للرجال أربعا، و أن اللّٰه أكرم أن يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثا".

[2]

22126- 2 (الكافي 5: 504) عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه عز و جل لم يجعل الغيرة للنساء و إنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا إنما جعل اللّٰه الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند اللّٰه زانية".

قال و رواه القاسم، عن جده، عن الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال" و إن بغت معه غيره".

الوافي، ج 22، ص: 768

[3]

22127- 3 (الفقيه 3: 444 رقم 4543) محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" إن اللّٰه تبارك و تعالى لم يجعل الغيرة للنساء و إنما جعل الغيرة للرجال لأن اللّٰه تعالى قد أحل للرجل أربع حرائر و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند اللّٰه زانية، و إنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا".

[4]

22128- 4 (الكافي 5: 505) العدة، عن البرقي، عن محمد بن الحسن، عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر قال: قال أبو جعفر ع" غيرة النساء الحسد و الحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن و إذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن".

[5]

22129- 5 (الكافي 5: 505) الخمسة، عن البجلي رفعه قال بينا رسول اللّٰه ص قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه، فقالت: يا رسول اللّٰه إني فجرت فطهرني، قال: و جاء رجل يعدو في أثرها و ألقى عليها ثوبا، فقال" ما هي منك"، قال:

صاحبتي يا رسول اللّٰه خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى، فقال" ضمها إليك"، ثم قال" إن الغيراء لا يبصر أعلى الوادي من أسفله".

[6]
اشارة

22130- 6 (الكافي 5: 505) البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبد اللّٰه ع امرأته فأحسن عليها الثناء، فقال له أبو عبد اللّٰه ع" أغرتها"، قال: لا، قال" فأغرها" فأغارها فثبتت، فقال لأبي عبد اللّٰه ع: إني أغرتها

الوافي، ج 22، ص: 769

فثبتت فقال" هي كما تقول".

بيان

" أغرتها" أي تزوجت عليها أو تسريت.

[7]

22131- 7 (الكافي 5: 506) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: المرأة تغار على الرجل تؤذيه، قال" ذلك من الحب".

الوافي، ج 22، ص: 771

باب حب المرأة لزوجها

[1]
اشارة

22132- 1 (الكافي 5: 506) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 559 رقم 4922) ابن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" انصرف رسول اللّٰه ص من سرية قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن فدنت منه امرأة، فقالت: يا رسول اللّٰه ما فعل فلان قال: و ما هو منك قالت: أبي، قال: احمدي اللّٰه و استرجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: يا رسول اللّٰه ما فعل فلان فقال: و ما هو منك فقالت: أخي، قال: احمدي اللّٰه و استرجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: يا رسول اللّٰه ما فعل فلان فقال: ما هو منك فقالت: زوجي، فقال: احمدي اللّٰه و استرجعي فقد استشهد، فقالت: وا ويلي، فقال رسول اللّٰه ص: ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة".

الوافي، ج 22، ص: 772

بيان:

" تجد بزوجها" من الوجد بمعنى تغير الحال.

[2]

22133- 2 (الكافي 5: 506) أحمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن ع يقول" قال رسول اللّٰه ص لابنة جحش: قتل خالك حمزة، قال: فاسترجعت و قالت: أحتسبه عند اللّٰه، ثم قال لها: قتل أخوك، فاسترجعت و قالت: أحتسبه عند اللّٰه، ثم قال لها:

قتل زوجك، فوضعت يدها على رأسها و صرخت، فقال رسول اللّٰه ص: ما يعدل الزوج عند المرأة شي ء".

[3]

22134- 3 (الكافي 5: 569) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن عمرو ابن جميع، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص قول الرجل للمرأة: إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا".

الوافي، ج 22، ص: 773

باب حق الزوج على امرأته

[1]
اشارة

22135- 1 (الكافي 5: 506) العدة، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 438 رقم 4513) السراد، عن مالك بن عطية، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت: يا رسول اللّٰه ما حق الزوج على المرأة فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه، و لا تصدق من بيته إلا بإذنه، و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب، و لا تخرج من بيتها و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول اللّٰه من أعظم حقا على الرجل قال: والده، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال: لا، و لا من كل مائة واحدة، فقالت: و الذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا".

الوافي، ج 22، ص: 774

بيان:

" القتب" ما يوضع على سنام البعير و يركب عليه.

[2]
اشارة

22136- 2 (الكافي 5: 508) العدة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاءت امرأة إلى رسول اللّٰه ص، فقالت:

يا رسول اللّٰه ما حق الزوج على المرأة فقال: أكثر من ذلك، قالت:

فخبرني عن شي ء منه، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس بأحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها".

بيان

" فقال: أكثر من ذلك" أي من أن يذكر و يحصى،" و أكثر من ذلك حقوقه عليها" أي أكثر مما ذكر.

[3]

22137- 3 (الكافي 5: 508) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتت امرأة إلى رسول اللّٰه ص فقالت: ما حق الزوج على المرأة فقال: أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على ظهر قتب، و لا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر، و لا تبيت ليلة و هو

الوافي، ج 22، ص: 775

عليها ساخط، فقالت: يا رسول اللّٰه و إن كان ظالما قال: نعم، قالت:

و الذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا".

[4]

22138- 4 (الكافي 5: 507) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 439 رقم 4519) محمد بن الفضيل، عن سعد ابن أبي عمر الجلاب قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها (الكافي) و أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تتقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها".

[5]

22139- 5 (الفقيه 3: 440 رقم 4521) الحديث الثاني مرسلا.

[6]
اشارة

22140- 6 (الكافي 5: 507) علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، و امرأة زوجها عليها ساخط، و المسبل إزاره خيلاء".

بيان

" الإسبال" الإرخاء،" خيلاء" أي تكبرا.

[7]
اشارة

22141- 7 (الكافي 5: 507) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن

الوافي، ج 22، ص: 776

الحكم، عن أبان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط، و رجل أم قوما و هم له كارهون".

بيان

وضع يده في أيديهم كناية عن الخدمة و الإطاعة و العمل معهم.

[8]

22142- 8 (الكافي 5: 9) علي، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ع" كتب اللّٰه الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّٰه، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته".

[9]

22143- 9 (الفقيه 3: 439 رقم 4516) محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" إن اللّٰه عز و جل كتب على الرجال الجهاد، و على النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتى يقتل في سبيل اللّٰه" الحديث.

[10]

22144- 10 (الكافي 5: 507) العدة، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم ع قال" جهاد المرأة حسن التبعل".

الوافي، ج 22، ص: 777

[11]

22145- 11 (الكافي 5: 9 الفقيه 3: 439 رقم 4516) الحديث مرسلا مقطوعا.

[12]

22146- 12 (الكافي 5: 507) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 438 رقم 4515) السراد، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن قوما أتوا رسول اللّٰه ص فقالوا: يا رسول اللّٰه إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول اللّٰه ص: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

[13]

22147- 13 (الكافي 5: 508) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن".

[14]

22148- 14 (الكافي 5: 508) عنه، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن (الفقيه 3: 442 رقم 4536) ضريس الكناسي، عن أبي عبد اللّٰه ع" إن امرأة أتت رسول اللّٰه ص لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات قالت: و ما المسوفات يا رسول اللّٰه قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة

الوافي، ج 22، ص: 778

فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام، و تلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها".

[15]

22149- 15 (الكافي 5: 514) الأربعة (التهذيب 7: 353 ذيل رقم 1436) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 439 رقم 4520) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه) عن أبيه ع (ش) قال" قال رسول اللّٰه ص: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع".

[16]

22150- 16 (الفقيه 3: 440 رقم 4523) قال الصادق ع" أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّٰه إلى أن ترجع إلى بيتها".

[17]

22151- 17 (الكافي 5: 513) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن القاسم الحضرمي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 22، ص: 779

قال" إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّٰه ص خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّٰه ص فقالت: إن زوجي خرج و عهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم و إن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده فقال رسول اللّٰه ص: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال:

فثقل، فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده فقال:

اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّٰه ص أن اللّٰه تعالى قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك".

[18]

22152- 18 (الفقيه 3: 441 رقم 4532) ابن أبي عمير، [عن عبد اللّٰه بن سنان] عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[19]

22153- 19 (الكافي 5: 516) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن ع و سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها: أحجني من مالي، أ له أن يمنعها قال" نعم، و يقول: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا".

الوافي، ج 22، ص: 780

[20]

22154- 20 (الكافي 5: 514 التهذيب 7: 462 رقم 1851- الفقيه 3: 177 رقم 3670) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في (الفقيه) حج أو (ش) زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها".

[21]

22155- 21 (التهذيب 7: 462 رقم 1852) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال" ليس لها".

[22]

22156- 22 (الكافي 5: 514) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ع قال" خرج رسول اللّٰه ص يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن، ثم قال: يا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار، فلما سمعن ذلك بكين، ثم قامت إليه امرأة منهن، فقالت: يا رسول اللّٰه في النار مع الكفار! و اللّٰه ما نحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول اللّٰه ص: إن كن كافرات بحق أزواجكن".

الوافي، ج 22، ص: 781

[23]
اشارة

22157- 23 (الفقيه 5: 513) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" خطب رسول اللّٰه ص النساء فقال: يا معاشر النساء تصدقن و لو من حليتكن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أكثركن حطب جهنم، إن كن تكثرن اللعن و تكفرن العشير، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول اللّٰه أ ليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات، أ ليس منا البنات القيمات و الأخوات المشفقات، فرق لها رسول اللّٰه ص فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات، لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار".

بيان

" العشير" المعاشر يعني به الزوج،" القيمات" يعني بأمور الآباء و الأمهات.

[24]

22158- 24 (الفقيه 3: 440 رقم 4524) جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا فقد حبط عملها".

الوافي، ج 22، ص: 783

باب حق المرأة على زوجها

[1]

22159- 1 (الكافي 5: 510) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال" يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها"، و (الفقيه 3: 441 رقم 4528) قال أبو عبد اللّٰه ع" كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها".

[2]

22160- 2 (الفقيه 3: 440 رقم 4526) سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّٰه ع عن حق المرأة على زوجها قال" يشبع بطنها، و يكسو جسدها، و إن جهلت غفر لها".

[3]
اشارة

22161- 3 (الكافي 5: 511) العدة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 22، ص: 784

قال" جاءت امرأة إلى النبي ص فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه قال: يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و إن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه شي ء غير هذا قال: لا، قالت: لا و اللّٰه لا تزوجت أبدا ثم ولت، فقال النبي ص: ارجعي فرجعت، فقال: إن اللّٰه عز و جل يقول وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ".

بيان

يستفاد من آخر الحديث أن المراد بالاستعفاف في الآية التزويج، و قد مر في بيان آيات هذه الأبواب أن المراد به ترك وضع الثياب كما يقتضيه صدر الآية و نظمها و لا تنافي بينهما لأن القرآن ذو وجوه و عموم.

[4]

22162- 4 (الكافي 5: 511) عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما حق المرأة على زوجها قال" يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد و اللّٰه أدى إليها حقها"، قلت: فالدهن قال" غبا يوم و يوم لا"، قلت: فاللحم قال" في كل ثلاثة أيام مرة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك [قلت: فالصبغ قال] و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي و عيالي و ليقدر لكل إنسان منهم

الوافي، ج 22، ص: 785

قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و لا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام".

[5]
اشارة

22163- 5 (التهذيب 7: 457 رقم 1830) محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة .. الحديث مضمرا.

بيان

الصبغ اللون و الإدام و لعل المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها و شعرها و ثوبها من الحناء و الوسمة و نحوهما في كل ستة أشهر، و يحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها فإن النفس إذا أحرزت معيشتها و كان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنت ثم بين ع جنس الصبغ بقوله: و لا ينبغي أن يقفر بيته و إقفار البيت بتقديم القاف إخلاؤه و المعنى الأول أولى و أصوب و يؤيده ما يأتي ذكره في باب أن المطلقة أين تعتد من قوله ع لها أن تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ.

[6]
اشارة

22164- 6 (الكافي 5: 511) عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد اللّٰه ع جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال" أحسن إليها"، فقلت: و ما

الوافي، ج 22، ص: 786

الإحسان إليها فقال" أشبع بطنها و اكس جنبيها و اغفر ذنبها"، ثم قال" اذهبي وسطك اللّٰه ماله".

بيان

أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله فيعتمد عليك و يجعله في يدك.

[7]

22165- 7 (الكافي 5: 511) عنه، عن عثمان، عن (الفقيه 3: 392 رقم 4379) سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" اتقوا اللّٰه في الضعيفين يعني بذلك اليتيم و النساء- (الكافي) و إنما هن عورة".

[8]

22166- 8 (الكافي 5: 512) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة".

[9]

22167- 9 (الفقيه 3: 440 رقم 4525) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قال رسول اللّٰه ص ..

الحديث.

الوافي، ج 22، ص: 787

[10]

22168- 10 (الكافي 5: 512) القميان أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: قوله عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ، قال" إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما".

[11]

22169- 11 (التهذيب 7: 462 رقم 1853) ابن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد، عن (الفقيه 3: 441 رقم 4530) ربعي و الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

[12]
اشارة

22170- 12 (الكافي 5: 512) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة قال: قد روى عنبسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها".

بيان

يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصة بل يخير بينها و بين الطلاق، و قد مر هذا الحديث بأسانيد أخر في باب من يلزم نفقته من كتاب الزكاة.

[13]
اشارة

22171- 13 (التهذيب 7: 454 رقم 1817) ابن محبوب، عن بنان،

الوافي، ج 22، ص: 788

عن أبيه، عن عبد اللّٰه، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ع" أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى علي ع أن يحبسه و قال: إن مع العسر يسرا".

بيان

" استعدت على زوجها" استعانت و استنصرت عليه متظلمة.

[14]

22172- 14 (التهذيب 9: 243 رقم 944) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل سافر و ترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر أو اثنين فقال" ترد ما فضل عندها في الميراث".

[15]

22173- 15 (الكافي 5: 510) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيعها".

[16]

22174- 16 (الكافي 5: 509) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أ يضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها".

[17]

22175- 17 (الفقيه 3: 405 رقم 4415 التهذيب 7: 412 رقم 1647) سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا ع عن

الوافي، ج 22، ص: 789

الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أ يكون في ذلك آثما قال" إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك".

[18]

22176- 18 (التهذيب 7: 419 رقم 1678) ابن عيسى، عن ابن أشيم، عن صفوان بن يحيى مثله و زاد في آخره: إلا أن يكون بإذنها.

[19]

22177- 19 (الفقيه 3: 443 رقم 4537) قال الصادق ع" رحم اللّٰه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فإن اللّٰه تعالى قد ملكه ناصيتها و جعله القيم عليها".

[20]
اشارة

22178- 20 (الفقيه 3: 443 رقم 4538) قال رسول اللّٰه ص" خيركم خيركم لنسائه، و أنا خيركم لنسائي".

بيان

هذه الرواية أوردها مرة أخرى و ذكر الأهل بدل النساء في الموضعين.

[21]

22179- 21 (الفقيه 3: 441 رقم 4529) عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما".

الوافي، ج 22، ص: 790

[22]
اشارة

22180- 22 (الفقيه 3: 555 رقم 4906) قال الصادق ع" هلكت يدي المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله".

بيان

هلكت بتشديد اللام و تخفيفها بمعنى أهلكت فإنه لازم و متعد أنثه باعتبار البيتوتة أو الخصلة و نحوها.

و في بعض النسخ هلك و يحتمل أن يكون يدا المروءة مرفوعا فكتب الألف بصورة الياء فلا يحتاج إلى التكليف و إنما أوقعه على اليد لأنها الأصل في الأفعال و للتنبيه على أنه لم يعدم المروءة رأسا و إنما حيل بينه و بين فعلها.

[23]

22181- 23 (الفقيه 3: 555 رقم 4909) قال رسول اللّٰه ص" عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد إلى اللّٰه تعالى أحسنهم صنيعا إلى أسرائه".

[24]
اشارة

22182- 24 (الفقيه 3: 556 رقم 4910) قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع" عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اللّٰه عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة".

بيان

قد مضى في باب سيرتهم ع مع الناس من كتاب الحجة أن الرجل ليس له على عياله أمر و لا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة و ينبغي حمله على القادر.

الوافي، ج 22، ص: 791

باب القسمة للأزواج

[1]

22183- 1 (الكافي 5: 362) علي، عن أبيه، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له:

أ ليس اللّٰه حكيما قال: بلى هو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز و جل فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً، أ ليس هذا فرض قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عز و جل وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ، أي حكيم يتكلم بهذا.

فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد اللّٰه ع فقال" يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة"، قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي ء، قال" و ما هي" فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد اللّٰه ع" أما قوله فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ

الوافي، ج 22، ص: 792

خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً يعني في النفقة، و أما قوله وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ يعني في المودة"، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره قال: و اللّٰه ما هذا من عندك.

[2]

22184- 2 (الكافي 5: 564) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 3: 427 رقم 4481 التهذيب 7: 422 رقم (1689) السراد، عن الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا

إثم فقال" إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها، و ليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك".

[3]

22185- 3 (الكافي 5: 565) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها قال" ثلاثة أيام ثم يقسم".

[4]

22186- 4 (الكافي 5: 565) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتزوج البكر، قال" يقيم عندها سبعة أيام".

الوافي، ج 22، ص: 793

[5]

22187- 5 (التهذيب 7: 419 ذيل رقم 1679) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضلها بشي ء قال" نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء"، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا، قال" فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا".

[6]

22188- 6 (الفقيه 3: 428 رقم 4482) العلاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، قال" له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة قال: لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا".

[7]
اشارة

22189- 7 (التهذيب 7: 419 رقم 1680) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى قال" يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى".

بيان

" حدثان عرسها" أي حين حدوث عرسها، و لعل المراد بطيبة نفس

الوافي، ج 22، ص: 794

إحداهما للأخرى التسوية التي ترضيان بها، فإن جعل لكل واحدة منهما ليلتين متواليتين و لم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم يفعل ذلك.

[8]

22190- 8 (التهذيب 7: 420 رقم 1681) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى قال" نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا"، و قال" إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام".

[9]

22191- 9 (التهذيب 7: 420 رقم 1682) عنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل تزوج امرأة و عنده امرأة، فقال" إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، و إن كانت ثيبا فثلاثا".

[10]
اشارة

22192- 10 (الفقيه 3: 427 رقم 4480) ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أ له أن يفضلها قال" نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام و إن كانت ثيبا فثلاثة أيام".

الوافي، ج 22، ص: 795

بيان:

حمل في التهذيبين السبع للبكر على الجواز و الثلاث على الأفضل.

[11]

22193- 11 (التهذيب 7: 421 رقم 1684) علي بن الحسن، عن التميمي و سندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها فقضى" أن الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و للأمة الثلث من ماله و نفسه".

[12]

22194- 12 (التهذيب 7: 421 رقم 1685) عنه، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال" لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة و للحرة ليلتان و للأمة ليلة".

[13]
اشارة

22195- 13 (التهذيب 7: 421 رقم 1686) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال" لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة".

بيان

قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى في باب الحر يتزوج الأمة.

الوافي، ج 22، ص: 796

[14]

22196- 14 (التهذيب 7: 422 رقم 1687) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطية، أ يصلح ذلك قال" لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما".

[15]

22197- 15 (التهذيب 7: 422 رقم 1688) عنه، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن ع: هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال" لا، و لكن لا بأس به في الإماء".

[16]

22198- 16 (التهذيب 7: 474 رقم 1902) محمد بن أحمد، عن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أ يجوز ذلك قال" إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس".

الوافي، ج 22، ص: 797

باب تأديب النساء و ترك طاعتهن

[1]
اشارة

22199- 1 (الكافي 5: 535) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 390 رقم 4372) قال رسول اللّٰه ص" النساء عي و عورة، فاستروا العورات بالبيوت و استروا العي بالسكوت".

بيان

العي بالكلام العجز منه و عدم الاهتداء لوجه المطلوب فيه و كان المراد بستر عيهن بالسكوت عدم مقابلة كلامهن بالجواب و العفو عن سقطات ألفاظهن.

[2]

22200- 2 (الكافي 5: 337) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن اللّٰه عز و جل خلق حواء من آدم، فهمة النساء في الرجال

الوافي، ج 22، ص: 798

فحصنوهن في البيوت".

[3]

22201- 3 (الكافي 5: 337) أبان، عن الواسطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن الهّٰ عز و جل خلق آدم من الماء فهمة ابن آدم في الماء و الطين و خلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت".

[4]

22202- 4 (الكافي 5: 337) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين ع في بعض كلامه" إن السباع همتها بطونها و إن النساء همتهن الرجال".

[5]
اشارة

22203- 5 (الكافي 5: 337) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: خلق الرجال من الأرض و إنما نهمتهم في الأرض، و خلقت المرأة من الرجل و إنما نهمتها في الرجل، احبسوا نساءكم يا معشر الرجال".

بيان

" النهمة" الحاجة و بلوغ الهمة و الشهوة في الشي ء.

[6]

22204- 6 (الفقيه 3: 442 رقم 4533) سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً كيف نقيهن قال" تأمروهن و تنهونهن"، قيل له: إنا نأمرهن و ننهاهن فلا يقبلن، قال" إذا

الوافي، ج 22، ص: 799

أمرتموهن و نهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم".

[7]

22205- 7 (الفقيه 3: 442 رقم 4534) عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ألهموهن حب علي ع و ذروهن بلهاء".

[8]

22206- 8 (الكافي 5: 337) القمي، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر ع و العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي، عن عمه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في رسالته إلى الحسن ع: إياك و مشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن و عزمهن إلى الوهن، و اكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب خير لك و لهن من الارتياب، و ليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل".

[9]
اشارة

22207- 9 (الكافي 5: 338) أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين ع مثله إلا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين ع إلى ابنه محمد.

الوافي، ج 22، ص: 800

بيان:

" الأفن" ضعف الرأي و العقل.

[10]

22208- 10 (الكافي 5: 510) القمي و العاصمي بإسناديهما السابقين، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا" في رسالة أمير المؤمنين ع إلى الحسن ع: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها، و أرخى لبالها، و أدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة، و لا تعد بكرامتها نفسها، فاغضض بصرها بسترك، و اكففها بحجابك، و لا تطمعها أن تشفع لغيرها، فيميل عليك من شفعت له عليك معها، و استبق من نفسك بقية، فإن إمساكك عنهن و هن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار".

[11]

22209- 11 (الكافي 5: 510) أحمد بن محمد بن سعيد بالإسناد السابق، عن أمير المؤمنين ع مثله إلا أنه قال: كتب بهذه الرسالة إلى ابنه محمد.

[12]

22210- 12 (الفقيه 3: 556 رقم 4911) قال أمير المؤمنين ع في وصيته لابنه محمد بن الحنفية" يا بني إذا قويت فاقو على طاعة اللّٰه، و إذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّٰه، و إن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنه أدوم لجمالها، و أرخى لبالها، و أحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة، فدارها على كل حال، و أحسن المصاحبة لها ليصفو عيشك".

الوافي، ج 22، ص: 801

[13]

22211- 13 (الكافي 5: 516) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا تنزلوا النساء الغرف، و لا تعلموهن الكتابة، و علموهن المغزل و سورة النور".

[14]

22212- 14 (الفقيه 3: 442 رقم 4535) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا تنزلوا نساءكم الغرف، و لا تعلموهن الكتابة، و لا تعلموهن سورة يوسف، و علموهن المغزل و سورة النور".

[15]

22213- 15 (الفقيه 1: 374 رقم 1089) قال أبو عبد اللّٰه ع لا تنزلوا .. الحديث.

[16]

22214- 16 (الكافي 5: 516) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن عمه رفعه قال: قال أمير المؤمنين ع" لا تعلموا نساءكم سورة يوسف، و لا تقرءوهن إياها، فإن فيها الفتن و علموهن سورة النور فإن فيها المواعظ".

[17]

22215- 17 (الكافي 5: 516) العدة، عن سهل، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" (الفقيه 3: 468 رقم 4625) نهى رسول اللّٰه ص أن يركب سرج بفرج".

الوافي، ج 22، ص: 802

[18]

22216- 18 (الكافي 5: 516) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن بزرج، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال:

(الفقيه 3: 468 رقم 4626) قال أمير المؤمنين ع" لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور".

[19]

22217- 19 (الكافي 5: 516) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ذكر رسول اللّٰه ص النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، و تعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر".

[20]

22218- 20 (الكافي 5: 517) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في كلام له: اتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر، و إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر".

[21]

22219- 21 (الكافي 5: 517) عنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر ع قال: ذكر عنده النساء، فقال" لا تشاوروهن في النجوى، و لا تطيعوهن في ذي قرابة".

[22]

22220- 22 (الكافي 5: 517) محمد، عن محمد بن الحسين، عن

الوافي، ج 22، ص: 803

عمرو بن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" تعوذوا بالله من طالحات نسائكم و كونوا من خيارهن على حذر، و لا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر".

[23]

22221- 23 (الكافي 5: 517) عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إياكم و مشاورة النساء فإن فيهن الضعف و الوهن و العجز".

[24]

22222- 24 (الكافي 5: 518) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبد اللّٰه رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال:

(الفقيه 3: 468 رقم 4623) قال أمير المؤمنين ع" في خلاف النساء البركة".

[25]

22223- 25 (الكافي 5: 518) بهذا الإسناد قال:

(الفقيه 3: 468 رقم 4622) قال أمير المؤمنين ع" كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون".

[26]

22224- 26 (الكافي 5: 518) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار رفعه قال

الوافي، ج 22، ص: 804

(الفقيه 3: 468 رقم 4624) كان رسول اللّٰه ص إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.

[27]

22225- 27 (الكافي 5: 518) علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" استعيذوا بالله من شرار نسائكم و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر"، و قال" قال رسول اللّٰه ص:

النساء لا يشاورن في النجوى و لا يطعن في ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها و بقي شرهما و ذلك أنه يعقم رحمها و يسوء خلقها و يحتد لسانها و أن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه و بقي خيرهما، و ذلك أنه يئوب عقله و يستحكم رأيه و يحسن خلقه".

[28]

22226- 28 (الكافي 5: 515) العدة، عن البرقي، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر ع قال" إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقي شرهما: ذهب جمالها، و عقم رحمها، و احتد لسانها".

[29]

22227- 29 (الفقيه 3: 468 رقم 4621) جابر، عن أبي جعفر ع أنه قال في النساء" لا تشاوروهن في النجوى، و لا تطيعوهن في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقي شرهما، ذهب جمالها، و احتد لسانها، و عقم رحمها، و إن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه و بقي خيرهما، ثبت عقله، و استحكم رأيه، فقل جهله".

[30]
اشارة

22228- 30 (الكافي 5: 517) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 22، ص: 805

(الفقيه 1: 115 رقم 241) قال رسول اللّٰه ص" من أطاع امرأته أكبه اللّٰه على وجهه في النار، قيل: و ما تلك الطاعة قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات و العرسات و العيدات و النياحات و الثياب الرقاق (الفقيه) فيجيبها".

بيان

قد مضى حديث آخر في هذا المعنى في باب الحمام من كتاب الطهارة.

[31]

22229- 31 (الكافي 5: 517) بإسناده قال: قال رسول اللّٰه ص" طاعة المرأة ندامة".

[32]

22230- 32 (الكافي 5: 515) محمد، عن ابن عيسى، عن السراد، عن ابن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ما لإبليس جند أعظم من النساء و الغضب".

[33]

22231- 33 (الفقيه 3: 390 رقم 4373) قال ص" لو لا النساء لعبد اللّٰه حقا حقا".

[34]

22232- 34 (الكافي 5: 513) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن

الوافي، ج 22، ص: 806

عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به و إن أقمته كسرته".

[35]

22233- 35 (الكافي 5: 513) و في حديث آخر" استمتعت به".

[36]

22234- 36 (الكافي 5: 513) العدة، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن محمد الواسطي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن إبراهيم على نبينا و آله و عليه السلام شكا إلى اللّٰه عز و جل ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى اللّٰه عز و جل إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته و إن تركته استمتعت به، اصبر عليها".

[37]

22235- 37 (الفقيه 3: 440 رقم 4527) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت و زاد، قلت: من قال هذا فغضب ثم قال" هذا و اللّٰه قول رسول اللّٰه ص".

[38]
اشارة

22236- 38 (الفقيه 3: 554 رقم 4900) شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين ع نساءه فقام خطيبا فقال" يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، و لا تأمنوهن على مال، و لا تذروهن يدبرن العيال، فإنهن إن تركن و ما أردن أوردن المهالك، و عدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، و لا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ لهن لازم [و إن كبرن]، و العجب لهن لا حق و إن

الوافي، ج 22، ص: 807

عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير و يحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان، و يتمادين في الطغيان، و يتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، و أحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال".

بيان

" البذخ" الكبر،" و التهافت" التساقط و التتابع.

الوافي، ج 22، ص: 809

باب قلة الصلاح فيهن و ضعفهن

[1]

22237- 1 (الفقيه 3: 390 رقم 4374 و 4375) الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين ع قال: سمعته يقول" تظهر في آخر الزمان و اقتراب الساعة و هو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاريات، متبرجات، خارجات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات.

و مر رسول اللّٰه ص على نسوة فوقف عليهن، ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص عقول و دين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن، إني قد رأيت أن كن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى اللّٰه عز و جل ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول اللّٰه ما نقصان ديننا و عقولنا فقال: أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء اللّٰه لا تصلي و لا تصوم، و أما نقصان عقولكن فشهادتكن، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل".

[2]

22238- 2 (الكافي 5: 514) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن

الوافي، ج 22، ص: 810

سنان، عن عمر بن مسلم، عن الثمالي، عن أبي جعفر ع قال:

(الفقيه 3: 439 رقم 4517) قال رسول اللّٰه ص" الناجي من الرجال قليل و من النساء أقل و أقل".

(الكافي) قيل، و لم يا رسول اللّٰه قال" لأنهن كافرات الغضب مؤمنات الرضا".

[3]

22239- 3 (الكافي 5: 515) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الأسود".

[4]

22240- 4 (الكافي 5: 515) العاصمي، عن ابن فضال، عن ابن أسباط (التهذيب 7: 401 ذيل رقم 1600) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللّٰه ص: إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه، قيل: و ما الغراب الأعصم الذي

الوافي، ج 22، ص: 811

لا يكاد يقدر عليه قال" الأبيض إحدى رجليه".

[5]

22241- 5 (الكافي 5: 515) البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمر الجلاب، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لامرأة سعد" هنيئا لك يا خنساء فلو لم يعطك اللّٰه شيئا إلا ابنتك أم الحسنين لقد أعطاك خيرا كثيرا، إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان و هو الأبيض إحدى الرجلين".

[6]

22242- 6 (الكافي 5: 554) الثلاثة، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول اللّٰه ص فقال رسول اللّٰه ص" والدات والهات رحيمات بأولادهن لو لا ما يأتين بأزواجهن لقيل لهن: ادخلن الجنة بغير حساب".

[7]

22243- 7 (الكافي 5: 555) الثلاثة، عن سيف بن عميرة، عن (الفقيه 3: 441 رقم 4531) الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا صلت المرأة خمسها، و صامت شهرها (الفقيه) و حجت بيت ربها (ش) و أطاعت زوجها، و عرفت حق علي ع فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت".

الوافي، ج 22، ص: 812

[8]

22244- 8 (الفقيه 3: 468 رقم 4628) عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم اللّٰه عز و جل ضعفهن فرحمهن".

[9]

22245- 9 (الفقيه 3: 468 رقم 4627) الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: شي ء يقوله الناس: إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء، قال" و أنى ذلك! و قد يتزوج الرجل في الآخرة من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة".

[10]

22246- 10 (الفقيه 3: 469 رقم 4631) قال الصادق ع" الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا، و هن أجمل من الحور العين".

الوافي، ج 22، ص: 813

باب تسترهن

[1]
اشارة

22247- 1 (الكافي 5: 518) الخمسة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ليس للنساء من سروات الطريق شي ء و لكنها تمشي في جانب الحائط و الطريق".

بيان

" السراة" الظهر و ظهر الطريق وسطه كما فسره الراوي في الحديث الآتي.

[2]

22248- 2 (الكافي 5: 519) محمد، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: ليس للنساء من سراة الطريق و لكن جنبيه" يعني وسطه.

[3]

22249- 3 (الفقيه 3: 561 رقم 4927) ذكر النساء عند أبي الحسن

الوافي، ج 22، ص: 814

ع فقال" لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق و لكنها تمشي إلى جنب الحائط".

[4]

22250- 4 (الكافي 5: 519) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن (الفقيه 3: 440 رقم 4522) أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت (الكافي) من بيتها".

[5]

22251- 5 (الكافي 5: 518) ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت".

[6]

22252- 6 (الكافي 5: 521) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر ع قال" استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها و هي مقبلة فلما جازت نظر إليها و دخل في زقاق قد سماه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها، و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره

الوافي، ج 22، ص: 815

و ثوبه، فقال: و اللّٰه لآتين رسول اللّٰه و لأخبرنه، قال: فأتاه فلما رآه رسول اللّٰه ص قال له: ما هذا فأخبره، فهبط جبرئيل ع بهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن اللّٰه خبير بما يصنعون".

[7]

22253- 7 (الكافي 5: 532) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي، عن عاصم بن حميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده".

[8]
اشارة

22254- 8 (الكافي 5: 533) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال" لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة".

بيان

يعني حتى تحيض.

[9]

22255- 9 (الفقيه 3: 436 رقم 4507) البزنطي، عن الرضا ع قال" يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين، و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم".

[10]

22256- 10 (الكافي 5: 534) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 22، ص: 816

قال" سئل أمير المؤمنين ع عن الصبي يحجم المرأة، قال: إن كان يحسن يصف فلا".

[11]

22257- 11 (الكافي 5: 519) الخمسة، عن (الفقيه 3: 561 رقم 4928) حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن".

[12]

22258- 12 (الكافي 5: 534) العدة، عن البرقي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" استأذن ابن أم مكتوم على النبي ص و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه".

الوافي، ج 22، ص: 817

باب ما يحل النظر إليه منهن

[1]

22259- 1 (الفقيه 3: 474 رقم 4659) في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته".

[2]
اشارة

22260- 2 (الكافي 5: 520) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن جميل ابن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّٰه و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال" نعم، و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين".

بيان

" و ما دون الخمار" يعني ما يستره الخمار من الرأس و الرقبة و هو ما سوى الوجه منهما،" و ما دون السوارين" يعني من اليدين و هو ما عدا الكفين منهما.

الوافي، ج 22، ص: 818

[3]

22261- 3 (الكافي 5: 521) محمد، عن ابن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له:

ما يحل للرجل من المرأة أن يرى إذا لم يكن محرما قال" الوجه و الكفان و القدمان".

الوافي، ج 22، ص: 820

[4]

22262- 4 (الكافي 5: 521) ابن عيسى، عن محمد بن خالد و الحسين، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي

الوافي، ج 22، ص: 821

عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تبارك و تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا، قال" الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم".

[5]
اشارة

22263- 5 (الكافي 5: 521) الحسين، عن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا، قال" الخاتم و المسكة و هي القلب".

بيان

" القلب" بالضم السوار.

[6]

22264- 6 (الكافي 5: 534) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الثمالي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه و يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ يصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرت إليه فقال" إذا اضطرت إليه فليعالجه إن شاءت".

الوافي، ج 22، ص: 823

باب القواعد من النساء

[1]
اشارة

22265- 1 (الكافي 5: 522) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قرأ أن يضعن ثيابهن، قال" الخمار و الجلباب"، قلت: بين يدي من كان فقال" بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم يفعل فهو خير لها و الزينة التي يبدين لهن شي ء في الآية الأخرى".

بيان

في قوله عز و جل إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا يعني الوجه و الكفين و القدمين فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها.

[2]

22266- 2 (الكافي 5: 522) الثلاثة، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قرأ أن يضعن من ثيابهن، قال

الوافي، ج 22، ص: 824

" الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة".

[3]

22267- 3 (الكافي 5: 522) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال في قوله تعالى وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال" الجلباب".

[4]

22268- 4 (الكافي 5: 522) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال" تضع الجلباب وحده".

[5]
اشارة

22269- 5 (التهذيب 7: 480 رقم 1928) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال" الجلباب إلا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها".

بيان

الأخبار الأولة محمولة على الجواز و الأخيرة على الاستحباب.

[6]

22270- 6 (التهذيب 7: 467 رقم 1871) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها فكتب" من قعدن عن النكاح".

الوافي، ج 22، ص: 825

باب غير أولي الإربة من الرجال

[1]
اشارة

22271- 1 (الكافي 5: 523) الأربعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ إلى آخر الآية، قال" الأحمق الذي لا يأتي النساء".

بيان

" الإربة" العقل و جودة الرأي.

[2]

22272- 2 (الكافي 5: 523) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري قال: سألته عن أولي الإربة من الرجال قال" الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 22، ص: 825

[3]
اشارة

22273- 3 (التهذيب 7: 468 رقم 1873) الصفار، عن السندي بن

الوافي، ج 22، ص: 826

محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن أولي الإربة من الرجال، قال" هو الأحمق الذي لا يأتي النساء".

بيان

أريد بأولى الإربة في الخبرين المذكورة في الآية أعني أولي الإربة كما في الخبر الأول.

[4]
اشارة

22274- 4 (الكافي 5: 523) الاثنان و علي، عن أبيه جميعا، عن الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد اللّٰه، عن آبائه ع قال" كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت و الآخر ماتع، فقالا لرجل و رسول اللّٰه ص يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء اللّٰه فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت، و إذا تكلمت غنت، تقبل بأربع و تدبر بثمان بين رجليها

الوافي، ج 22، ص: 827

مثل القدح، فقال النبي ص: لا أراكما من أولي الإربة من الرجال، فأمرهما رسول اللّٰه فغرب بهما إلى مكان يقال له العرايا و كانا يتسوقان في كل جمعة".

بيان

" هيت" ضبطه أهل الحديث بالمثناة التحتانية أولا و الفوقانية ثانيا، و قيل بل هو بالنون و الباء الموحدة و كانا مخنثين بالمدينة،" و الشموع" كصبور المرأة الكثيرة المزاح اللعوب،" و النجلاء" الواسعة العين،" و مبتلة" بتقديم الموحدة و تشديد المثناة على وزن معظمة الجميلة التامة الخلق المقطع حسنها على أعضائها و التي لم يركب بعض لحمها بعضا، و لا يوصف به الرجل،" و الهيف" بالتحريك ضمر البطن و الخاصرة،" و الشنب" محركة عذوبة في الأسنان أو نقط

الوافي، ج 22، ص: 828

فيها،" و التتنن" بالمثناتين الفوقانيتين و النونين ترك الأصدقاء و مصاحبة غيرهم و قيل بل هو بالباء الموحدة ثم النون،" و التثني" تباعد ما بين الفخذين أو معناه صارت كأنها بنيان من عظمها، و لعل المراد بالأربع اليدان و الرجلان و بالثمان هي مع الكتفين و الأليين و بالتشبيه بالقدح عظم فرجها و قيل بل كانت في بطنها عكن أربع تقبل بها و تدبر بأطرافها التي في جنبيها لكل عكنة طرفان لأن العكن

تحيط بالطرفين و الجنبين حتى يلحق بالمتنين من مؤخر المرأة كذا في مجمع الأمثال،" و التغريب" الإرسال إلى الغربة،" و التسوق" تكلف السوق و إنما غربا إشفاقا على نساء المؤمنين من أهل المدينة و إنما تسوقا لصلاة الجمعة.

الوافي، ج 22، ص: 829

باب من لا حرمة لها من النساء

[1]

22275- 1 (الكافي 5: 524) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن".

[2]
اشارة

22276- 2 (الكافي 5: 524) العدة، عن ابن عيسى، عن (الفقيه 3: 469 رقم 4636) السراد، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" لا بأس بالنظر إلى رءوس نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون"، قال" و المجنونة و المغلوبة على عقلها و لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك".

بيان

في الفقيه: و أهل البوادي من أهل الذمة و العلوج مكان أهل السواد

الوافي، ج 22، ص: 830

و العلوج، و التهامة مكة و أرض معروف الأعراب سكان البوادي و السواد القرى، و العلوج كفار العجم.

الوافي، ج 22، ص: 831

باب الإماء و المماليك

[1]

22277- 1 (الكافي 5: 525) العدة، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن أمهات الولد، أ لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال قال" تقنع".

[2]

22278- 2 (الكافي 5: 531) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المملوك يرى شعر مولاته قال" لا بأس".

[3]

22279- 3 (الكافي 5: 531) العدة، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد و يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمار قال: كنا عند أبي عبد اللّٰه ع نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به أبو عبد اللّٰه ع و أجلسه إلى جنبه فأقبل إليه طويلا ثم

الوافي، ج 22، ص: 832

قال أبو عبد اللّٰه ع" إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم" فقمنا جميعا فقال لي أبي: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد اللّٰه ع" هذا ابنك"، قال: نعم و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال" و ما هو"، قلت: المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد اللّٰه ع" يا بني أ ما تقرأ القرآن"، قلت (قال خ ل): بلى، قال" اقرأ هذه الآية لٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبٰائِهِنَّ وَ لٰا أَبْنٰائِهِنَّ حتى بلغ وَ لٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ"، ثم قال" يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق".

[4]

22280- 4 (الكافي 5: 531) الخمسة، عن ابن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: المملوك يرى شعر مولاته و ساقها قال" لا بأس".

[5]

22281- 5 (الفقيه 3: 469 رقم 4632) إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته قال" نعم و إلى ساقها".

[6]

22282- 6 (الكافي 5: 531) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شي ء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك".

الوافي، ج 22، ص: 833

[7]

22283- 7 (الكافي 5: 531) و في رواية أخرى" لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا".

[8]

22284- 8 (التهذيب 7: 457 رقم 1828) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له: إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس و قال بعضهم: لا يحل، فكتب" سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه".

[9]

22285- 9 (التهذيب 1: 372 رقم 1139) أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن ع عن المرأة، هل يحل لزوجها التعري و الغسل بين يدي خادمها قال" لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده".

[10]

22286- 10 (التهذيب 1: 372 رقم 1140) أحمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا ع عن الخادم يكون لولد الرجل أو لوالده أو لأهله، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا قال" أما الولد فلا أرى به بأسا".

الوافي، ج 22، ص: 835

باب الخصيان

[1]

22287- 1 (الكافي 5: 532) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أم الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل قال" لا يحل ذلك".

[2]

22288- 2 (الكافي 5: 532) الثلاثة، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى ع قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا و لهن الوضوء فيرى شعورهن قال" لا".

[3]

22289- 3 (التهذيب 7: 480 رقم 1925) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي إبراهيم ع .. الحديث.

الوافي، ج 22، ص: 836

[4]
اشارة

22290- 4 (الفقيه 3: 469 رقم 4633) محمد بن إسحاق، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

" الوضوء" بفتح الواو الماء يتوضأ به.

[5]
اشارة

22291- 5 (الكافي 5: 532) العدة، عن أحمد، عن ابن بزيع (التهذيب 7: 480 رقم 1926) الحسين، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال" كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ع و لا يتقنعن" (الكافي) قلت: فكانوا أحرارا قال" لا"، قلت: فالأحرار يتقنع منهم قال" لا".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على التقية قال: و العمل على الخبر الأول أولى

الوافي، ج 22، ص: 837

و أحوط في الدين،

و في حديث آخر أنه لما سئل عن هذه المسألة فقال" أمسك عن هذا"

فعلم بإمساكه عن الجواب أنه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.

أقول: و في قوله ع كانوا يدخلون إيماء إلى ذلك.

الوافي، ج 22، ص: 839

باب الأمة المزوجة

[1]

22292- 1 (الكافي 5: 480) القميان، عن صفوان (التهذيب 8: 199 رقم 698) محمد، بن أحمد، عن العباس، عن صفوان، عن (الفقيه 3: 472 رقم 4645) البجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يزوج مملوكته عبده فتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك، و قال" قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك".

[2]

22293- 2 (الكافي 5: 55505) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير

الوافي، ج 22، ص: 840

(التهذيب 8: 208 رقم 736) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته قال" لا (الكافي) و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها".

الوافي، ج 22، ص: 841

باب الدخول على النساء و الاستئذان

[1]
اشارة

22294- 1 (الكافي 5: 528) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" نهى رسول اللّٰه ص أن يدخل الرجل على النساء إلا بإذن أوليائهن".

بيان

في بعض النسخ، داخل بدل الرجل.

[2]

22295- 2 (الكافي 5: 528) العدة، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الأب على الابن"، قال" و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين".

الوافي، ج 22، ص: 842

[3]
اشارة

22296- 3 (الكافي 5: 528) أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يستأذن على أبيه قال" نعم، قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمي عنده، إنما هي امرأة أبي توفيت أمي و أنا غلام و قد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه و لا يحبان ذلك مني و السلام أصوب و أحسن".

بيان

" و السلام" أي الاستئذان بالتسليم قبل الدخول.

[4]

22297- 4 (الكافي 5: 528) العدة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية، عن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ع، عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري قال: خرج رسول اللّٰه ص يريد فاطمة ع و أنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال" السلام عليكم"، فقالت فاطمة" عليك السلام يا رسول اللّٰه"، قال" أدخل"، قالت" ادخل يا رسول اللّٰه"، قال" أدخل أنا و من معي"، فقالت" يا رسول اللّٰه ليس علي قناع"، فقال" يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك"، ففعلت ثم قال" السلام عليكم"، فقالت" و عليك السلام يا رسول اللّٰه" قال" أدخل"، قالت

الوافي، ج 22، ص: 843

" نعم يا رسول اللّٰه"، قال" أنا و من معي"، قالت" و من معك".

قال جابر: فدخل رسول اللّٰه ص و دخلت و إذا وجه فاطمة ع أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول اللّٰه ص" ما لي أرى وجهك أصفر" قالت" يا رسول اللّٰه الجوع"، فقال ص" اللهم مشبع الجوعة و دافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد"، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[5]
اشارة

22298- 5 (الكافي 5: 529) العدة عن البرقي، عن أبيه و محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين جميعا، عن النضر، عن قاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليستأذن الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم اللّٰه، و من بلغ الحلم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على

خالته و لا على سوى ذلك إلا بإذن، فلا تأذنوا حتى يسلم، و السلام طاعة لله عز و جل".

قال: و قال أبو عبد اللّٰه ع" ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شي ء منهن و لو كان بيته في بيتك"، قال" و ليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة و حين تصبح تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، إنما أمر اللّٰه عز و جل بذلك للخلوة، فإنها ساعة غرة و خلوة".

بيان

" الغرة" بالمعجمة و تشديد الراء الغفلة، يقال اغتره أي أتاه على غرة منه و الاسم الغرة بالكسر و بالضم شدة الحر.

[6]

22299- 6 (الكافي 5: 529) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي

الوافي، ج 22، ص: 844

جميلة، عن محمد الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ قال" هي خاصة في الرجال دون النساء"، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال" لا، و لكن يدخلن و يخرجن و الذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال: من أنفسكم، قال" عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات".

[7]

22300- 7 (الكافي 5: 530) محمد، عن محمد بن أحمد و العدة، عن البرقي جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لٰا عَلَيْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَيْكُمْ و من بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على ابنته و لا على من سوى ذلك إلا بإذن اللّٰه و لا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن".

[8]

22301- 8 (الكافي 5: 530) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ، قيل: من هم فقال" هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من قبل صلاة الفجر، و يدخل مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا".

الوافي، ج 22، ص: 845

باب التسليم على النساء و مصافحتهن و تقبيل الصغائر

[1]

22302- 1 (الكافي 5: 534) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال أمير المؤمنين ص: لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي ص قال:

النساء عي و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت".

[2]
اشارة

22303- 2 (الكافي 5: 535) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" لا تسلم على المرأة".

بيان

ينبغي تقييده بما يأتي.

[3]
اشارة

22304- 3 (الكافي 2: 648 و 5: 535) علي، عن أبيه، عن حماد،

الوافي، ج 22، ص: 846

عن ربعي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" (الفقيه 3: 469 ذيل رقم 4634) كان رسول اللّٰه ص على النساء و يرددن ع، و كان أمير المؤمنين ع يسلم على النساء، و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن، و يقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما طلبت من الأجر".

بيان

قال في الفقيه: إنما قال ع ذلك لغيره و إن عبر عن نفسه، و أراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، قال و لكلام الأئمة صلوات اللّٰه عليهم مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون.

[4]

22305- 4 (الكافي-: 5: 525) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مصافحة الرجل المرأة قال" لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها، أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها"

[5]

22306- 5 (الكافي 5: 525) الثلاثة، عن الخراز، عن

الوافي، ج 22، ص: 847

(الفقيه 3: 469 رقم 4635) أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم فقال" لا، إلا من وراء الثوب".

[6]
اشارة

22307- 6 (الكافي 5: 526) علي، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة و منة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا: دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع فقلنا:

تعود المرأة أخاها قال" نعم"، قلنا: تصافحه قال" من وراء الثوب"، قالت إحداهما: إن أختي هذه تعود إخوتها، قال" إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة".

بيان

أراد بالأخ، الأخ في الدين، لا الأخ في النسب، و المصبغة الملونة.

[7]

22308- 7 (الكافي 5: 533) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي و أظنني قد حضرته قال: سألته عن جويرية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها، و أقبلها، فقال" إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك".

[8]
اشارة

22309- 8 (الفقيه 3: 436 رقم 4506) الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّٰه ع فقال له: عندي جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين، قال" لا تضعها في حجرك".

الوافي، ج 22، ص: 848

بيان:

" الجويرية" تصغير الجارية.

[9]

22310- 9 (الكافي 5: 533) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان (التهذيب 7: 480 رقم 1929) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال" إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها".

[10]

22311- 10 (الكافي 5: 533) العدة، عن سهل، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا ع أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس فنحاها عنه".

[11]

22312- 11 (التهذيب 7: 461 رقم 1846) ابن عيسى، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي ع عند محمد بن إبراهيم والي مكة و هو تزوج فاطمة بنت أبي عبد اللّٰه ع و كانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجي ء إلى الرجال فيأخذها الرجل و يضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن ع أمسكها بيديه ممدودتين، قال" إذا

الوافي، ج 22، ص: 849

أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس [هي] بمحرم [له]، و لا يضمها إليه".

[12]

22313- 12 (الفقيه 3: 437 رقم 4510) محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين".

[13]

22314- 13 (الفقيه 3: 436 رقم 4505) محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال:

قال علي ع" مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا".

الوافي، ج 22، ص: 851

باب صفة مبايعة النبي ص النساء.

[1]
اشارة

22315- 1 (الكافي 5: 526) العدة، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: كيف ماسح رسول اللّٰه ص النساء حين بايعهن قال" دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى، فكلما بايع واحدة منهن قال:

اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول اللّٰه ص فكان هذا مماسحته إياهن".

بيان

" المركن" بالكسر ما يقال له بالفارسية تغار.

[2]

22316- 2 (الكافي 5: 526) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

الوافي، ج 22، ص: 852

[3]
اشارة

22317- 3 (الكافي 5: 526) القمي، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" أ تدري كيف بايع رسول اللّٰه ص النساء"، قلت: اللّٰه أعلم و ابن رسوله أعلم، قال" جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه، ثم قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا و لا تسرقن و لا تزنين و لا تقتلن أولادكن و لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن و أرجلكن و لا تعصين بعولتكن في معروف، أ أقررتن قلن: نعم، فأخرج يده من التور ثم قال لهن" اغمسن أيديكن" ففعلن، فكانت يد رسول اللّٰه ص الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم".

بيان

" التور" إناء يشرب فيه،" و برام" كجبال جمع برمة بالضم و هي القدر من الحجارة و لعل المراد بالإضافة كون التور من حجر،" و النضوح" بالضاد المعجمة و الحاء المهملة الطيب الرقيق كالماء كما أنه بالخاء الغليظ منه،" و لا تأتين ببهتان تفترينه" قيل كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك، كنى بالبهتان المفتري بين يديها و رجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين و فرجها الذي تلده به بين الرجلين.

[4]

22318- 4 (الفقيه 3: 469 رقم 4634) في رواية ربعي بن عبد اللّٰه أنه لما بايع رسول اللّٰه ص النساء و أخذ عليهن، دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الإناء ثم أخرجها و أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.

الوافي، ج 22، ص: 853

[5]

22319- 5 (الكافي 5: 526) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن الخراز، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قال" المعروف أن لا يشققن جيبا و لا يلطمن خدا و لا يدعون ويلا و لا يتخلفن عند قبر و لا يسودن ثوبا و لا ينشرن شعرا".

[6]
اشارة

22320- 6 (الكافي 5: 527) محمد، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الخزاعي، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال:

سمعت أبا جعفر ع يقول" تدرون ما قوله وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ"، قلت: لا، قال" إن رسول اللّٰه ص قال لفاطمة ع: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها و لا ترخي علي شعرا و لا تنادي بالويل و لا تقيمي علي ناحية"، قال ثم قال" هذا المعروف الذي قال اللّٰه جل و عز".

بيان

خمش الوجه خدشه و لطمه و ضربه و قطع عضو منه.

[7]

22321- 7 (الكافي 5: 527) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما فتح رسول اللّٰه ص مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل اللّٰه سبحانه يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لٰا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لٰا

الوافي، ج 22، ص: 854

يَسْرِقْنَ وَ لٰا يَزْنِينَ وَ لٰا يَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ وَ لٰا يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فقالت هند: أما الولد فقد ربينا صغارا و قتلتهم كبارا، و قالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام و كانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول اللّٰه ما ذلك المعروف الذي أمرنا اللّٰه أن لا نعصينك فيه فقال: لا تلطمن خدا، و لا تخمشن وجها، و لا تنتفن شعرا، و لا تشققن جيبا، و لا تسودن ثوبا، و لا تدعون بويل، فبايعهن رسول اللّٰه ص على هذا، فقالت: يا رسول اللّٰه كيف نبايعك قال: إنني لا أصافح النساء، فأتي بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها، فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة".

الوافي، ج 22، ص: 855

باب ما لا ينبغي للنساء و ما ينبغي من الخلال

[1]
اشارة

22322- 1 (الكافي 5: 519) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" فيما أخذ رسول اللّٰه ص من البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء".

بيان

" الاحتباء" الجمع بين الظهر و الساقين بعمامة و نحوها.

[2]

22323- 2 (الكافي 5: 520) بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمة".

[3]
اشارة

22324- 3 (الفقيه 3: 467 رقم 4617) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال: قال النبي ص ..

الحديث.

الوافي، ج 22، ص: 856

بيان:

" القصة" شعر الناصية و الخصلة المجتمعة من الشعر و الجمة ما سقط على المنكبين من شعر الرأس و كلتاهما بالضم و كان المراد باتخاذهما إبداؤهما للرجال و لعلهن كن يبدين.

[4]

22325- 4 (الفقيه 3: 467 رقم 4618) و قال ع" رحم اللّٰه المسرولات".

[5]
اشارة

22326- 5 (الكافي 5: 519) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال:" إن أمير المؤمنين ع نهى عن القنازع و القصص و نقش الخضاب على الراحة و قال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب".

بيان

" القنزعة" الخصلة من الشعر يترك على رأس الصبي و القصص كصرد جمع قصة.

[6]
اشارة

22327- 6 (الكافي 5: 520) محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن النساء

الوافي، ج 22، ص: 857

يجعلن في رءوسهن القرامل قال" يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها".

بيان

" القرمل" كزبرج ما تشده المرأة في شعرها.

[7]

22328- 7 (الكافي 5: 520) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن، فقال" لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها"، قال: فقلت: بلغنا أن رسول اللّٰه ص لعن الواصلة و الموصولة، فقال" ليس هناك إنما لعن رسول اللّٰه ص الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة".

[8]

22329- 8 (التهذيب 7: 482 رقم 1937) ابن عيسى، عن علي بن

الوافي، ج 22، ص: 858

الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبد اللّٰه بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال" و ما القرامل"، قلت: صوف تجعله النساء في رءوسهن، فقال" إن كان صوفا فلا بأس به، و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة".

[9]
اشارة

22330- 9 (الكافي 5: 559) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد ص".

بيان

" الوشم" أن يغرز يدها بإبرة ثم ذر عليها النيلج،" و النجش" أن يواطئ رجلا إذا أراد بيعا أن يمدحه أو يساومه بثمن كثير ليقع غيره فيها.

[10]

22331- 10 (الكافي 5: 509) السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها و لو تعلق في عنقها قلادة، فلا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب و لو تمسحها مسحا بالحناء و إن كانت مسنة".

[11]

22332- 11 (الفقيه 1: 123 رقم 283) الحديث مرسلا عن الصادق ع.

الوافي، ج 22، ص: 859

باب العفة و ترك الفجور

[1]

22333- 1 (الكافي 5: 554) العدة، عن البرقي، عن بعض أصحابه رفعه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال رسول اللّٰه ص: عليكم بالعفاف و ترك الفجور".

[2]

22334- 2 (الكافي 5: 554) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن بن وهب، عن ميمون القداح قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" ما من عبادة أفضل من عفة بطن و فرج".

[3]

22335- 3 (الكافي 5: 559) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" النظر سهم من سهام إبليس مسموم، و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة".

[4]

22336- 4 (الفقيه 4: 18 رقم 4969) هشام بن سالم، عن عقبة قال

الوافي، ج 22، ص: 860

قال أبو عبد اللّٰه ع" النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله لا لغيره أعقبه اللّٰه إيمانا يجد طعمه".

[5]

22337- 5 (الفقيه 4: 18 رقم 4970) ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة".

[6]

22338- 6 (الفقيه 4: 19 رقم 4971) الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب ع قال" قال رسول اللّٰه ص: يا علي لك أول نظرة، و الثانية عليك و لا لك".

[7]

22339- 7 (الفقيه 3: 473 رقم 4656) قال الصادق ع" من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء [أو غمض بصره] لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه اللّٰه من الحور العين".

[8]

22340- 8 (الفقيه 3: 474 رقم 4657) و في خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه اللّٰه إيمانا يجد طعمه.

[9]

22341- 9 (الفقيه 3: 474 رقم 4658) و قال ع" أول النظرة لك، و الثانية عليك و الثالثة فيها الهلاك".

الوافي، ج 22، ص: 861

[10]

22342- 10 (الفقيه 4: 19 رقم 4972) قال أبو بصير للصادق ع: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال" أ يسر أحدكم أن ينظر إلى أهله و ذات قرابته" قلت: لا، قال" فارض للناس ما ترضاه لنفسك".

[11]

22343- 11 (الفقيه 4: 19 رقم 4974) صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ع في قول اللّٰه تعالى يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قال" قال لها شعيب يا بنية هذا قوي قد عرفتيه يرفع الصخرة، الأمين من أين عرفتيه قالت: يا أبة إني مشيت قدامه فقال: امشي من خلفي فإن ضللت فأرشديني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء".

[12]

22344- 12 (التهذيب 7: 435 رقم 1736) السراد، عن داود بن أبي زيد العطار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس"، و قال" لا بأس بالنظر إلى ما

الوافي، ج 22، ص: 862

وصفت الثياب".

[13]

22345- 13 (الكافي 5: 559) أحمد، عن التميمي، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه ع و يزيد بن حماد و غيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا" ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر و زنا الفم القبلة و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب".

[14]

22346- 14 (الكافي 5: 559) البرقي، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر (التهذيب 6: 224 رقم 534) ابن محبوب، عن العبيدي، عن أحمد بن إبراهيم الكرماني، عن سيف، عن جابر، عن أبي جعفر ع قال" لعن رسول اللّٰه ص رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة".

[15]

22347- 15 (الكافي 5: 559) العدة، عن ابن عيسى، عن علي بن

الوافي، ج 22، ص: 863

الحكم، عن زرعة قال: كان رجل بالمدينة و كان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل و أعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد اللّٰه ع قال" تعرض لرؤيتها و كلما رأيتها، فقل: أسأل اللّٰه من فضله" ففعل، فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل.

فقال: يا فلان أنت جاري و أوثق الناس عندي، و قد عرض لي سفر و أنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك، فقال الرجل: ليس لي امرأة و لا معي في منزلي امرأة، فكيف تكون جاريتك عندي فقال:

أقومها عليك بالثمن و تضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك و إن نلت منها نلت ما يحل لك، ففعل و غلظ عليه في الثمن و خرج الرجل فمكثت عنده ما شاء اللّٰه حتى قضى وطره منها، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري و كانت هي فيمن سمي أن تشترى، فبعث الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها و أعطاه من الثمن ما كان فيه ربح، فلما أخذت الجارية و أخرج بها

من المدينة، قدم مولاها فأول شي ء سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها و أخرج إليه المال كله الذي قومه عليه و الذي ربح، فقال: هذا ثمنها فخذه، فأبى الرجل و قال: لا آخذ إلا ما قومت عليك و ما كان من فضل فخذه لك هنيئا فصنع اللّٰه له بحسن نيته و تقواه.

الوافي، ج 22، ص: 865

باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمة

[1]

22348- 1 (الكافي 5: 553) العدة، عن البرقي، عن شريف بن سابق أو رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لما أقام العالم الجدار أوحى اللّٰه تبارك و تعالى إلى موسى على نبينا و آله و ع أني مجازي الأبناء بسعي الآباء، أن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا، لا تزنوا فتزني نساؤكم، و من وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان".

[2]

22349- 2 (الفقيه 4: 21 رقم 4981) عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر ع قال" كان فيما أوحى اللّٰه عز و جل إلى موسى على نبينا و آله و ع يا موسى بن عمران من زنى زني به و لو في العقب من بعده، يا موسى عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك و الزنا، يا بن عمران كما تدين تدان".

الوافي، ج 22، ص: 866

[3]

22350- 3 (الكافي 5: 553) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أ ما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم!".

[4]

22351- 4 (الفقيه 4: 19 رقم 4973) هشام و حفص و حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ما يأمن الذين ينظرون" الحديث.

[5]

22352- 5 (الكافي 5: 554) العدة، عن البرقي، عن أبي العباس الكوفي و علي، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم ع قال" قال رسول اللّٰه ص: تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم و لا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم، و قال:

مكتوب في التوراة: أنا اللّٰه قاتل القتالين و مفقر الزانين، أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان".

[6]

22353- 6 (الكافي 5: 554) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:

(الفقيه 4: 21 رقم 4985) قال أبو عبد اللّٰه ع" بروا آبائكم يبركم أبناؤكم، و عفوا عن نساء الناس يعف عن

الوافي، ج 22، ص: 867

نسائكم".

[7]
اشارة

22354- 7 (الكافي 5: 553) العدة، عن البرقي، عمن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا و على صالحي أصحابنا، يا مفضل: أ تدري لم قيل: من يزن يوما يزن به"، قلت: لا جعلت فداك قال" إنها كانت بغي في بني إسرائيل و كان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها، فلما كان في آخر ما أتاها أجرى اللّٰه على لسانها: أما إنك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا قال: فخرج و هو خبيث النفس فدخل منزله على غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم و كان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلا فارتفعا إلى موسى على نبينا و آله و ع فنزل جبرئيل على موسى فقال:

يا موسى من يزن يوما يزن به، فنظر إليهما، فقال: عفوا تعف نساؤكم".

بيان

" المعور" إما من العوار بمعنى العيب أو من العورة بمعنى السوأة و ما يستحيى منه، و في التنزيل إن بيوتنا عورة أي ذات عورة أو من العور بمعنى الرداءة،" فيدخل ذلك" أي عيبه و قبحه علينا لأنكم منسوبون إلينا و البغي الزانية،" خبيث النفس" أي سيئ الحال، و في بعض النسخ: من ير يوما ير به، في الموضعين و هو إما بالمجهولين أي ير في مكان سوء أو معلوم الأول أي يوما ليس له.

الوافي، ج 22، ص: 868

[8]
اشارة

22355- 8 (الفقيه 4: 21 رقم 4986) إبراهيم بن أبي البلاد قال: كانت امرأة على عهد داود على نبينا و آله و ع يأتيها رجل يستكرهها على نفسها، فألقى اللّٰه جل و عز في قلبها، فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا و عند أهلك من يأتيهم، قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود على نبينا و آله و ع فقال: يا نبي اللّٰه: أتى إلي ما لم يأت إلى أحد، قال: و ما ذاك قال: وجدت هذا الرجل عند أهلي، فأوحى اللّٰه تعالى إلى داود قل له: كما تدين تدان.

بيان

قد مضى أخبار أخر من هذا القبيل في كتاب الحسبة.

الوافي، ج 22، ص: 869

باب النوادر

[1]

22356- 1 (الكافي 5: 555) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه عز و جل أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ قال" هو الجماع و لكن اللّٰه يستر يحب الستر فلم يسم كما تسمون".

[2]

22357- 2 (الكافي 5: 560) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن العجلي قال: سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً قال" الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله (غَلِيظاً) فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته".

[3]
اشارة

22358- 3 (الكافي 5: 565) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إن أبا بكر و عمر أتيا أم سلمة فقالا لها: يا أم سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول اللّٰه فكيف

الوافي، ج 22، ص: 870

رسول اللّٰه من ذاك في الخلوة، فقالت: ما هو إلا كسائر الرجال ثم خرجا عنها، و أقبل النبي ص فقامت إليه مبادرة فرقا أن ينزل أمر من السماء، فأخبرته الخبر فغضب رسول اللّٰه ص حتى تربد وجهه و التوى عرق الغضب بين عينيه و خرج و هو يجر رداءه حتى صعد المنبر و بادرت الأنصار بالسلام و أمر بخيلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه.

ثم قال: أيها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي و يسألون عن غيبي، و اللّٰه إني لأكرمكم حسبا و أطهركم مولدا و أنصحكم لله في الغيب، و لا يسألني أحد منكم عن أبيه إلا أخبرته، فقام إليه رجل فقال: من أبي فقال: فلان الراعي، فقام إليه آخر فقال: من أبي فقال: غلامكم الأسود، و قام إليه الثالث فقال: من أبي فقال: الذي تنسب إليه، فقالت الأنصار:

يا رسول اللّٰه اعف عنا عفا اللّٰه عنك، فإن اللّٰه بعثك رحمة فاعف عنا عفا اللّٰه عنك.

و كان النبي ص إذا كلم أستحيي و عرق و غض طرفه

عن الناس حياء حين كلموه، فنزل: فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة فيها هريسة، فقال: يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت و علي و ذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول اللّٰه و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ص فأكلوا فأعطي رسول اللّٰه ص في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا شاء غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة".

بيان

" الفرق" الخوف،" و تربد" تغير،" و التوى" التف،" و الصحفة" القصعة،" و المباضعة و الغشي" الجماع.

الوافي، ج 22، ص: 871

[4]

22359- 4 (الكافي 5: 567) العدة، عن البرقي، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم، قال: رأيت أبا الحسن ع اختضب فقلت: جعلت فداك اختضبت، فقال" نعم، إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، و لقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة"، ثم قال" أ يسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة"، قلت: لا، قال" فهو ذاك".

ثم قال" من أخلاق الأنبياء التنظيف و التطيب و حلق الشعر و كثرة الطروقة"، ثم قال" كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد، ثلاثمائة مهيرة و سبعمائة سرية، و كان رسول اللّٰه ص له بضع أربعين رجلا و كان عنده تسع نسوة و كان يطوف عليهن في كل يوم و ليلة".

[5]

22360- 5 (الفقيه 3: 561 رقم 4930) ابن رئاب، عن زرارة أو عن غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أربع لا تستغني عن أربع: أرض من مطر و أنثى عن ذكر و عين من نظر و عالم من علم".

[6]

22361- 6 (الفقيه 3: 252 رقم 3913) محمد بن الطيار قال: دخلت المدينة و طلبت بيتا أتكاراه، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب و فيه امرأة فقالت: تكاري هذا البيت قلت: بينهما باب و أنا شاب، قالت: أنا أغلق الباب بيني و بينك فحولت متاعي فيه و قلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل علي منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب و أنت

الوافي، ج 22، ص: 872

شابة أغلقيه، قالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك و لا أقربك و أبت أن تغلقه، فأتيت أبا عبد اللّٰه ع فسألته عن ذلك، فقال" تحول منه فإن الرجل و المرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان".

[7]
اشارة

22362- 7 (الكافي 5: 564) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال (الفقيه 3: 467 رقم 4619) قال رسول اللّٰه ص" إذا جلست المرأة مجلسا فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد".

(الكافي) قال و سئل النبي رسول اللّٰه ص ما زينة المرأة للأعمى قال" الطيب و الخضاب فإنه من طيب النسمة".

الوافي، ج 22، ص: 873

بيان:

" النسمة" محركة نفس الروح و نفس الريح و الإنسان.

[8]
اشارة

22363- 8 (الفقيه 3: 445 رقم 4544) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ع قال" قال رسول اللّٰه ص لامرأة سألته: إن لي زوجا و به علي غلظة و إني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال لها رسول اللّٰه ص: أف لك كدرت البحار كدرت الطين و لعنتك الملائكة الأخيار و ملائكة السماوات و الأرض، قال: فصامت المرأة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي ص، فقال: إن ذلك لا يقبل منها".

بيان

لعل ما صنعت في عطفه عليها كان من قبيل السحر و الساحر حده القتل و لذلك قال: لا يقبل منها.

يعني في الظاهر و إن كانت توبتها مقبولة فيما بينها و بين اللّٰه،" و المسوح" جمع مسح بالكسر و هي البلاس.

[9]
اشارة

22364- 9 (التهذيب 7: 475 رقم 1909) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا ع عن الخصاء يحل قال:" لا يحل".

الوافي، ج 22، ص: 874

بيان:

" الخصاء" سله الخصيتين، و ظاهر الحديث يشمل الآدمي و غيره.

[10]

22365- 10 (الفقيه 3: 473 رقم 4655) في رواية السكوني أن عليا ع مر على بهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين فقال" إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون، و هو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل و لا امرأة".

آخر أبواب مباشرة النساء و معاشرتهن و آدابهما و العفة و الفجور، و الحمد لله أولا و آخرا.

الوافي، ج 22، ص: 877

أبواب المخالفات بين الزوجين

الآيات:

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً. وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً.

و قال جل و عز وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.

و قال سبحانه وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا

الوافي، ج 22، ص: 878

حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ.

و قال عز اسمه الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا

ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ لِلْكٰافِرِينَ عَذٰابٌ أَلِيمٌ.

و قال تعالى و تبارك لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

و قال جل ذكره وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ. وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ. وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ. وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ.

الوافي، ج 22، ص: 879

بيان:

" نُشُوزَهُنَّ" ترفعهن عن طاعتكم و عصيانهن لكم فَعِظُوهُنَّ بالقول فإن لم ينفع فاهجروهن المراقد و المبائت فلا تدخلوهن تحت اللحف أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش فإن لم ينفع فاضربوهن ضربا غير شديد لا يقطع لحما و لا يكسر عظما كذا قيل، و ورد يحول ظهره إليها و قال الضرب بالسواك،" شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا" أي الاختلاف و عدم الاجتماع على رأي كأن كل واحد في شق أي جانب،" نُشُوزاً" استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إما لبغضه لها أو لكراهته منها شيئا كعلو سنها و نحوه أو إعراضا انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه صلحا بأن تترك المرأة بعض حقوقها تستعطفه بذلك فتستديم المقام في حباله و الصلح خير من الفرقة و هو ترغيب في الصلح،" وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ" أي مطبوعة عليه فلا تكاد تسمح المرأة بإعراض الزوج عنها و

التقصير في حقها و لا الزوج بإمساكها و الإنفاق عليها مع كراهته لها و هو تمهيد للعذر في المماكسة إلا أن يخافا التفات من الخطاب إلى الغيبة ثم منها إليه أو الخطاب راجع إلى الحكام لأن الأخذ و الإعطاء إنما يقعان بأمرهم،" حدود اللّٰه" حقوق الزوجية و وظائفها،" يظاهرون" من الظهر و هو تشبيه الرجل و زوجته بظهر أمه و كان ذلك طلاقا في الجاهلية فجاء الإسلام بتحريمه مع ترتيب الأحكام عليه،" ثم يعودون لما قالوا" أي ما حرموه على أنفسهم يعني يريدون العود للاستمتاع أو المعنى ثم يتداركون ما قالوه فإن المتدارك للأمر عائد إليه يقال دعا الغيث على ما أفسد أي تداركه بالإصلاح كذا قيل في تفسير.

و فيه أقوال أخر، و يأتي في الحديث معنى آخر و هو الصواب،" يُؤْلُونَ" من الإيلاء و هو الحلف على ترك وطئ الزوجة مضارة لها،" فَإِنْ فٰاؤُ" رجعوا إليهن و كفروا ليمينهم يرمون أزواجهم بالزنا أو نفي ولد ولد على فراشهم،

الوافي، ج 22، ص: 880

" وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ" يدفع عنها حد الزنا كما دفع عن صاحبها حد القذف.

الوافي، ج 22، ص: 881

باب النشوز و الشقاق

[1]

22366- 1 (الكافي 6: 145) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن قول اللّٰه سبحانه وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فقال" إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما".

[2]

22367- 2 (الكافي 6: 145) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه جل و عز وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فقال" هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن يشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شي ء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً و هو هذا

الوافي، ج 22، ص: 882

الصلح".

[3]

22368- 3 (الكافي 6: 145) حميد، عن ابن سماعة، عن الحسين (الحسن خ ل) بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه جل و عز وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً قال" هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك له".

[4]

22369- 4 (الفقيه 3: 520) المفضل بن صالح، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[5]

22370- 5 (الكافي 6: 146) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح ع عن قول اللّٰه جل و عز وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا فقال" يشترط الحكمان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز".

[6]

22371- 6 (الكافي 6: 146) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت.

الوافي، ج 22، ص: 883

[7]

22372- 7 (الكافي 6: 146) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق، فقال الرجل و المرأة: نعم و أشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما قال" نعم و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج" قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما فقال" لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما".

[8]

22373- 8 (الكافي 6: 147) عنه، عن ابن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن قول اللّٰه جل و عز فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا قال" ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا".

[9]
اشارة

22374- 9 (الكافي 6: 146) الخمسة (الفقيه 3: 521 رقم 4817) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن قول اللّٰه عز و جل فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ

الوافي، ج 22، ص: 884

أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا قال" ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرقنا، فإن فرقا فجائز و إن جمعا فجائز".

بيان

قال في الفقيه لما بلغت هذا الموضع ذكرت فضلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص و أبي موسى الأشعري فأحببت إيراده و إن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب، قال المخالف إن الحكمين بقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين، فقال هشام بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا قال هشام:

من قول اللّٰه عز و جل في الحكمين حيث يقول إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا فلما اختلفا و لم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد و لم يوفق اللّٰه بينهما علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح.

روى ذلك محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم.

الوافي، ج 22، ص: 885

باب الخلع

[1]
اشارة

22375- 1 (الكافي 6: 139) الخمسة (الفقيه 3: 523 رقم 4821) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها:

و اللّٰه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك من تكرهه و لآذنن عليك بغير إذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال يكون

الوافي، ج 22، ص: 886

الكلام من عندها (الكافي) و قال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة".

بيان

" البر" بالفتح الصدق في اليمين و قد يكسر، و برت اليمين و أبرها أمضاها على الصدق.

و قال في الفقيه بعد قوله من عندها يعني من غير أن تعلم و سيأتي تفسير طلاق العدة في أبواب الطلاق إن شاء اللّٰه تعالى.

[2]

22376- 2 (الكافي 6: 140) علي، عن أبيه و العدة، عن البرقي جميعا، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة، فقال" لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أقيم حدود اللّٰه فيك و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا و لا يتكلمونهم و تكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها".

[3]

22377- 3 (الكافي 6: 140) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال" لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول:

و اللّٰه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذنن في بيتك بغير إذنك

الوافي، ج 22، ص: 887

و لأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب".

[4]

22378- 4 (الكافي 6: 140) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن و هو خاطب من الخطاب، و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها و حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلن بيتك من تكره و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود اللّٰه فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها".

[5]

22379- 5 (الكافي 6: 141) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها" ثم ذكر ما ذكر أصحابه، ثم قال أبو عبد اللّٰه ع" و قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها و حل لزوجها ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلا من عندها"

الوافي، ج 22، ص: 888

ثم قال" لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة".

[6]

22380- 6 (الكافي 6: 141) الثلاثة، عن جميل، عن محمد (الفقيه 3: 523 رقم 4823) محمد بن حمران، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة".

[7]

22381- 7 (الكافي 6: 141) بإسناده، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الخلع و المبارأة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب".

[8]

22382- 8 (الكافي 6: 141) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن جميل (التهذيب 8: 97 رقم 328) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا قالت المرأة و اللّٰه لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها و ليس له

الوافي، ج 22، ص: 889

عليها رجعة".

[9]

22383- 9 (الكافي 6: 143) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع، هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال" لا يكون إلا بطهر".

[10]
اشارة

22384- 10 (الكافي 6: 143) صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر ع و صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قالا" لا يكون طلاق و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود".

بيان

سيأتي تفسير التخيير في آخر أبواب الطلاق.

[11]

22385- 11 (الكافي 6: 143) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال: قال" لا طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا خيار إلا على طهر من غير جماع".

[12]

22386- 12 (الفقيه 3: 523 رقم 4821) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها و هي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا".

[13]

22387- 13 (الفقيه 3: 522 رقم 4820) علي بن النعمان، عن

الوافي، ج 22، ص: 890

يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" في الخلع إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة و لا أبر لك قسما و لأوطئن فراشك من تكرهه، فإذا قالت هذا حل له أن يخلعها و حل له ما أخذ منها".

[14]

22388- 14 (التهذيب 8: 96 رقم 327) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع:

لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال" إذا قالت له لا أطيع اللّٰه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد".

[15]

22389- 15 (التهذيب 8: 99 رقم 334) محمد بن أحمد، عن بنان، عن السراد، عن ابن رئاب قال: سمعت حمران يروي عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع و بشاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و بإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها".

قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك اللّٰه ما إقرار المرأة هاهنا قال" يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، و إنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، و أما الخلع و المبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شي ء و رضيا به كان ذلك جائزا عليهما و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم و لا ميراث بينهما في العدة" قال" و الطلاق و التخيير من قبل الرجل و الخلع و المبارأة تكون من قبل المرأة".

الوافي، ج 22، ص: 891

[16]

22390- 16 (التهذيب 8: 100 رقم 336) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد، عن عبد اللّٰه، عن ابن بكير، عن محمد و أبي بصير قالا: قال أبو عبد اللّٰه ع" لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع".

[17]

22391- 17 (التهذيب 8: 100 رقم 338) عنه، عن أخيه أحمد، عن محمد بن عبد اللّٰه عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع و عن زرارة و محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع، قال" الخلع تطليقة بائنة و ليس فيه رجعة"، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.

[18]

22392- 18 (التهذيب 8: 98 رقم 331) ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أقيم لك حدا، فخذ مني و طلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير و لا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا".

[19]

22393- 19 (التهذيب 8: 97 رقم 329) التيملي، عن علي بن الحكم و إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول ع قال" المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في

الوافي، ج 22، ص: 892

عدتها".

[20]

22394- 20 (التهذيب 8: 99 رقم 333) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت: أ رأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها، أ يجوز عليها قال" و لم يطلقها و قد كفاه الخلع، و لو كان [الأمر] إلينا لم نجز طلاقها".

[21]

22395- 21 (التهذيب 8: 98 رقم 332) ابن عيسى، عن ابن بزيع

الوافي، ج 22، ص: 893

قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق، فقال" تبين منه و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت" فقلت: إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال" ليس ذاك إذا خلعا" فقلت: تبين منه، قال" نعم".

[22]
اشارة

22396- 22 (الكافي 6: 143) محمد، عن أحمد، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه فقال" إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم".

قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال" فليس ذلك إذا خلعا"، فقلت: تبين منه قال" نعم".

بيان

روي في الكافي عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر أخيه أن جميلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل:

ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت و تركتها فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا يا با علي ليس تريد تتبعها الطلاق فقال: لا، قال: و كان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق ما دامت في العدة، و يحتج

برواية موسى بن بكر عن العبد

الوافي، ج 22، ص: 894

الصالح ع قال: قال علي ع: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

و قال في التهذيبين الذي أعتمده في هذا الباب و أفتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن محمد و علي بن رباط و أن حذيفة من المتقدمين و مذهب علي بن الحسين من المتأخرين، قال: و استدل من ذهب إليه من المتقدمين بقول أبي عبد اللّٰه ع: لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة، و استدل الحسن بن سماعة و غيره بأن قالوا قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط و الخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك و هذا شرط فينبغي أن لا يقع

به فرقة

و استدل أيضا ابن سماعة بما رواه عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس في التقية و ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه

ثم حمل ما خالف ذلك مما يدل على أنه

الوافي، ج 22، ص: 895

لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق على التقية لموافقتها لمذاهب العامة.

[23]

22397- 23 (الكافي 6: 141) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" في المختلعة أنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع".

[24]

22398- 24 (التهذيب 8: 100 رقم 337) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المختلعة إن رجعت في شي ء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك".

الوافي، ج 22، ص: 896

[25]

22399- 25 (الكافي 6: 142) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" المبارئة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و إنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها".

الوافي، ج 22، ص: 897

باب المبارأة

[1]

22400- 1 (الكافي 6: 142) علي، عن أبيه و العدة، عن البرقي جميعا، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي فقال" يكون للمرأة شي ء على زوجها من صداق أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شي ء مما تركت فأنا أحق ببضعك".

[2]

22401- 2 (التهذيب 8: 101 رقم 342) التيملي، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن ع قال: سألته ..

الحديث.

[3]

22402- 3 (الكافي 6: 142) الأربعة، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال" هذه المبارأة".

الوافي، ج 22، ص: 898

[4]

22403- 4 (الكافي 6: 143) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المبارئة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شي ء فأنا أملك ببضعك و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه".

[5]

22404- 5 (الكافي 6: 143) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك و بارئني فيتركها" قال: قلت: فيقول لها إن ارتجعت في شي ء فأنا أملك ببضعك، قال" نعم".

[6]

22405- 6 (الفقيه 3: 519 رقم 4816) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المبارئة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني فيتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شي ء منه فأنا أملك ببضعك".

[7]

22406- 7 (الفقيه 3: 520) و روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها.

[8]

22407- 8 (الكافي 6: 142) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني قال: قال أبو عبد اللّٰه ع" إن بارأت امرأة زوجها فهي

الوافي، ج 22، ص: 899

واحدة و هو خاطب من الخطاب".

[9]

22408- 9 (التهذيب 8: 101 رقم 343) التيملي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما ع قال" المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة".

[10]

22409- 10 (التهذيب 8: 102 رقم 344) عنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع، و عن زرارة و محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المبارأة تطليقة بائن و ليس في شي ء من ذلك رجعته"، و قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهرا و إما حاملا بشهود.

[11]

22410- 11 (التهذيب 8: 102 رقم 347) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة و محمد، عن أحدهما ع قال" لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود".

[12]

22411- 12 (التهذيب 8: 102 رقم 345) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر ع يحدث يقول" المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج".

الوافي، ج 22، ص: 900

[13]
اشارة

22412- 13 (التهذيب 8: 102 رقم 346) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق".

بيان

هذا الخبر أوله في التهذيب بالبعيد ثم حمله على التقية و قال في المبارأة ما قال في الخلع و قال في الإستبصار هذه الأخبار أوردناها على ما رويت و ليس العمل على ظاهرها لأن المبارأة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق و إنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بائنا لا يملك معه الرجعة و هو مذهب جميع فقهائنا و أصحابنا المتقدمين منهم و المتأخرين لا نعلم خلافا بينهم في ذلك، و الوجه فيها أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة و لسنا نعمل به.

الوافي، ج 22، ص: 901

باب الظهار

[1]
اشارة

22413- 1 (الكافي 6: 152) علي، عن أبيه، عن السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع قال" إن امرأة من المسلمين أتت رسول اللّٰه ص فقالت: يا رسول اللّٰه إن فلانا زوجي و قد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته فلم ير مني مكروها، و أنا أشكوه إلى اللّٰه عز و جل و إليك، قال: مما تشتكينه فقالت: أنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي و قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول اللّٰه ص: ما أنزل اللّٰه علي كتابا أقضي به بينك و بين زوجك، و أنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللّٰه و إلى رسوله ص و انصرفت، فسمع اللّٰه مجادلتها لرسوله في زوجها و ما شكت إليه، فأنزل اللّٰه بذلك قرآنا.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحٰاوُرَكُمٰا يعني محاورتها لرسول اللّٰه ص في

زوجها إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ

الوافي، ج 22، ص: 902

يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

فبعث رسول اللّٰه ص إلى المرأة فأتته فقال لها:

جئني بزوجك، فأتته به، فقال له: أ قلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول اللّٰه ص: قد أنزل اللّٰه فيك و في امرأتك قرآنا، فقرأ عليه ما أنزل اللّٰه من قوله قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ إلى قوله إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول و زورا، قد عفا اللّٰه عنك و غفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته فكره اللّٰه ذلك للمؤمنين بعد فأنزل اللّٰه وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا اللّٰه و غفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا يعني مجامعتها ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فجعل اللّٰه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا و قال ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فجعل اللّٰه هذا حد الظهار".

قال حمران: قال أبو جعفر ع" و لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين".

الوافي، ج 22، ص: 903

بيان:

" نثرت له بطني" أي

أكثرت له الولد من بطني و الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه إن فعل كذا، فيجعل الظهار مكان اسم اللّٰه سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

[2]

22414- 2 (التهذيب 8: 10 رقم 33) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن (الفقيه 3: 534 رقم 4845) السراد، عن أبي ولاد، عن (الفقيه) حمران، عن أبي جعفر ع قال" لا يكون ظهار في يمين" إلى آخر الحديث.

[3]

22415- 3 (الفقيه 3: 526 رقم 4829) ابن أبي عمير، عن أبان و غيره، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان رجل على عهد رسول اللّٰه ص يقال له أوس بن الصامت، و كان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم من ساعته و قال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا و قد حرمت علي، فجاءت إلى رسول اللّٰه ص فقالت: يا رسول اللّٰه إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي و كان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها.

فقال لها رسول اللّٰه ص: أيتها المرأة ما أظنك إلا و قد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى اللّٰه

الوافي، ج 22، ص: 904

فراق زوجي، فأنزل اللّٰه: يا محمد قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَسْمَعُ تَحٰاوُرَكُمٰا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، ثم أنزل اللّٰه عز و جل الكفارة في ذلك فقال وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ

سِتِّينَ مِسْكِيناً".

[4]
اشارة

22416- 4 (الكافي 6: 153) الثلاثة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق و لا ظهار إلا ما أريد به الظهار".

بيان

يعني لا يكون طلاق و لا ظهار إلا أن يكون مقصود المتكلم من الصيغة أن يحرم امرأته على نفسه و يفرق بينهما و بينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار كأن يقول إن فعل كذا فامرأته طالق أو هي عليه كظهر أمه فإن المقصود من مثل هذا الكلام إنما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق و تحريم المرأة بل ربما يفهم منه إرادة عدم الطلاق و عدم التحريم كما هو ظاهر، و لهذا لا يقع طلاق و لا ظهار بهذا عند أصحابنا، و هذا معنى قولهم ع فيما مر، و يأتي من الأخبار لا ظهار في يمين و ما في معناه من إبطال الظهار

الوافي، ج 22، ص: 905

المعلق بشرط فإنهم ع يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق و العتاق و الظهار و نحوها، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه و إطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه و غير ذلك، و إن لم يذكر اسم اللّٰه سبحانه فيه و بهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين كما ستطلع عليه.

[5]
اشارة

22417- 5 (الكافي 6: 158) محمد، عن أحمد، عن الفطحية (التهذيب 8: 11 رقم 34) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه 3: 535 رقم 4846) عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الظهار الواجب، قال" الذي يريد به الرجل الظهار بعينه".

بيان

يعني بالواجب الذي يقع و يصح و يترتب عليه أحكامه و بالذي يريد به الرجل الظهار بعينه على ما حققناه.

[6]

22418- 6 (الكافي 6: 153) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 3: 526 رقم 4828 التهذيب 8: 9 رقم 26) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن

الوافي، ج 22، ص: 906

الظهار فقال" هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين"، قلت: و كيف يكون قال" يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار".

[7]

22419- 7 (التهذيب 8: 11 رقم 35) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا ع عن رجل يظاهر من امرأته قال" إن كان في يمين فلا شي ء عليه".

[8]
اشارة

22420- 8 (الكافي 6: 158) العدة، عن سهل (التهذيب 8: 13 رقم 42) محمد بن أحمد، عن سهل، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا ع: إني ظاهرت من امرأتي، فقال" كيف قلت" قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا، فقال" لا شي ء عليك و لا تعد".

بيان

هذا الخبر و ما بعده محمولان على الظهار في اليمين و عدم إرادة الظهار نفسه بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة كما هو الظاهر منهما و لما فهم صاحب التهذيبين منهما مطلق التعليق على الشرط طعن فيهما أولا بضعف الإسناد ثم أولهما بتأويلات بعيدة.

[9]

22421- 9 (الكافي 6: 154) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن

الوافي، ج 22، ص: 907

بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن ع: إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال" ليس عليك شي ء"، قلت: إني قوي على أن أكفر، فقال" ليس عليك شي ء"، فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة و رقبتين، قال" ليس عليك شي ء قويت أو لم تقو".

[10]

22422- 10 (الفقيه 3: 532 رقم 4838) في رواية ابن فضال أن رجلا قال: قلت لأبي الحسن ع إني قلت لامرأتي .. الحديث.

[11]
اشارة

22423- 11 (التهذيب 8: 14 رقم 47) محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر، عن التميمي قال: سأل صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج و أنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار، قال لها: دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار".

بيان

يعني قال لها مجموع الأمرين من الدخول و عدمه أو الخروج و عدمه أو محمول على التقية لما عرفت من بطلان المعلق على غيره مما كان منه على وجه اليمين و عدم إرادة الطلاق.

[12]
اشارة

22424- 12 (الفقيه 3: 534 رقم 4844) قال الصادق ع

الوافي، ج 22، ص: 908

لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار".

بيان

كأن المراد عدم جواز تعليق أحدهما بالآخر.

[13]
اشارة

22425- 13 (الكافي 6: 154 التهذيب 8: 13 رقم 44) ابن فضال، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه ع (الفقيه 3: 526 رقم 4827) قال" لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق".

بيان

يعني إلا على شرائط الطلاق.

[14]
اشارة

22426- 14 (الكافي 6: 154) محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة و غيره (التهذيب) ابن عيسى، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة و عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: و أنت لا تبالي الطلاق و ليس هو عندك بشي ء و ليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك،

الوافي، ج 22، ص: 909

قال: ففعل فذكر ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فأمره أن يقربهن.

بيان

يعني أن أمر الطلاق عندك سهل يسير و أنت مطلاق مذواق فتخاف أن تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول: إن أمهات أولادك عليك كظهر أمك أن طلقتها، فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده.

[15]
اشارة

22427- 15 (الكافي 6: 154) القميان و الرزاز، عن النخعي جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة (التهذيب 8: 11 رقم 36) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة و عن ابن بكير قال: تزوج حمزة ابن حمران ابنة بكير، فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا و لسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا و لكن احلف لنا بالظهار، و ظاهر من أمهات أولادك و جواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال" ليس عليك شي ء ارجع إليهن".

بيان

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 22، ص: 909

" لا تراه شيئا" أي لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك، و إنما أمره بالرجوع لأن الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به.

[16]

22428- 16 (الكافي 6: 155) القميان، عن صفوان، عن أبي الحسن

الوافي، ج 22، ص: 910

ع قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه و يحلف على ذلك بالطلاق، فقال" هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شي ء".

[17]
اشارة

22429- 17 (الكافي 6: 157) القميان، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال:" إنما ذكر اللّٰه الأمهات و إن هذا لحرام".

بيان

يعني أن اللّٰه سبحانه و إن ذكر الأمهات خاصة إلا أن حكم سائر المحارم حكم الأمهات في التحريم و لزوم الكفارة كما يبينه الحديث الآتي و حديث زرارة السابق.

[18]

22430- 18 (الكافي 6: 155) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال" هو الظهار".

[19]

22431- 19 (الكافي 6: 161) علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو

الوافي، ج 22، ص: 911

كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر، فقال" المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي ء منها ينوي بذلك التحريم، فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة".

[20]
اشارة

22432- 20 (التهذيب 8: 10 رقم 29) ابن محبوب، عن سهل، عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها قال" ما عنى إن أراد أنه الظهار فهو الظهار".

بيان

يعني إن لم يعلق بشي ء آخر حتى يكون قد أحلف بالظهار.

[21]

22433- 21 (الكافي 6: 158) محمد، عن أحمد، عن البزنطي (التهذيب 8: 10 رقم 31) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن أبي عبد اللّٰه البرقي، عن البزنطي، عن الرضا ع قال" الظهار لا يقع على الغضب".

[22]

22434- 22 (الكافي 6: 156) القميان و الرزاز، عن النخعي، عن صفوان

الوافي، ج 22، ص: 912

(التهذيب 8: 24 رقم 76) الحسين، عن صفوان، عن (الفقيه 3: 535 رقم 4848) إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال" الحرة و الأمة في ذلك سواء".

[23]

22435- 23 (التهذيب 8: 24 رقم 77) علي الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ظاهر من جاريته، قال" هي مثل ظهار الحرة".

[24]
اشارة

22436- 24 (التهذيب 8: 24 رقم 78) الحسين، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، فقال" يأتيها و ليس عليه شي ء".

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا أخل بشرائط الظهار،

قال في الإستبصار لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد به إرضاء زوجته

، و هذا يدل على أنه لم يقصد به الظهار الحقيقي و إذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا و لا يحصل على وجه يتعلق به كفارة.

[25]

22437- 25 (التهذيب 8: 10 رقم 32) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن البرقي، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 22، ص: 913

ع: رجل قال لأمته: أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال" يأتيها ليس عليه شي ء".

[26]

22438- 26 (الفقيه 3: 533 رقم 4840) ابن بكير، عن حمران ..

الحديث، و في آخره: ليس عليها و لا عليه شي ء.

[27]

22439- 27 (الكافي 6: 159) الأربعة (الفقيه 3: 535 رقم 4847) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قال أمير المؤمنين ص" إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها".

[28]

22440- 28 (الكافي 6: 158) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن (الفقيه 3: 525 رقم 4826) السراد، عن جميل بن الصالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي" لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها".

[29]
اشارة

22441- 29 (التهذيب 8: 21 رقم 66) السراد، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 22، ص: 914

رجل مملك ظاهر من امرأته قال" لا يلزم"، ثم قال: و قال لي" لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها".

بيان

" الإملاك" التزويج من غير دخول.

[30]

22442- 30 (التهذيب 8: 21 رقم 65) الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال" لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار".

الوافي، ج 22، ص: 915

باب من ظاهر من امرأة مرارا أو من عدة بكلام واحد أو في مجلس واحد

[1]

22443- 1 (الكافي 6: 156) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال" قال علي ع مكان كل مرة كفارة".

[2]

22444- 2 (التهذيب 8: 22 رقم 70) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه قال" عليه مكان كل مرة كفارة".

[3]

22445- 3 (الفقيه 3: 531 رقم 4834) سأله محمد .. الحديث مضمرا.

الوافي، ج 22، ص: 916

[4]

22446- 4 (التهذيب 8: 22 رقم 69) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة، قال" عليه خمس عشرة كفارة".

[5]

22447- 5 (التهذيب 8: 22 رقم 71) الحسين، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[6]

22448- 6 (التهذيب 8: 22 رقم 72) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن (الفقيه 3: 534 رقم 4842) أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الدرداء أبا جعفر ع و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر ع" يطيق لكل مرة عتق نسمة"، قال: لا، قال" فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة"، فقال: لا، قال" فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة"، فقال: لا، قال" يفرق بينهما".

[7]

22449- 7 (الفقيه 3: 533 رقم 4839) في رواية السكوني قال: قال علي ع في رجل آلى من امرأته و ظاهر في كلمة واحدة قال" عليه كفارة واحدة".

الوافي، ج 22، ص: 917

[8]

22450- 8 (الكافي 6: 157) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه أو عن أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال" عليه عشر كفارات".

[9]

22451- 9 (الكافي 6: 158) القميان، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ع عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال" يكفر لكل واحدة منهن كفارة"، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته، ما عليه قال" عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا".

[10]

22452- 10 (التهذيب 8: 23 رقم 73) ابن محبوب، عن الزيات، عن ابن أبي نصر، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال" عليه كفارة واحدة".

[11]
اشارة

22453- 11 (التهذيب 8: 21 رقم 68) ابن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم (الفقيه 3: 534 رقم 4843) ابن فضال، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في رجل ظاهر من أربع نسوة قال" عليه كفارة واحدة".

بيان

حملهما في التهذيبين على الوحدة الجنسية يعني لا يجب لبعضهن العتق

الوافي، ج 22، ص: 918

و لبعضهن الصوم أو الإطعام و بعده لا يخفى و الأولى أن يقال في كل من المسألتين روايتان أو يحمل إحداهما في كل على التقية.

الوافي، ج 22، ص: 919

باب المظاهر متى تجب عليه الكفارة و إن خالف فما عليه

[1]

22454- 1 (الكافي 6: 155) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة فقال" إذا أراد أن يواقع امرأته".

[2]

22455- 2 (الفقيه 3: 531 رقم 4835) سأله جميل عن الظهار ..

الحديث مضمرا.

[3]
اشارة

22456- 3 (التهذيب 8: 20 رقم 64) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: متى تجب الكفارة على المظاهر قال" إذا أراد أن يواقع"، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال فقال" عليه كفارة أخرى".

الوافي، ج 22، ص: 920

بيان:

إنما تجب الكفارة عند إرادة المواقعة لأن الحنث إنما يقع بمجرد الإرادة دون الفعل.

[4]

22457- 4 (الكافي 6: 157) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و إنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشي ء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة و إلا فلا كفارة عليه، فوقع ع بخطه" لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث".

[5]
اشارة

22458- 5 (التهذيب 8: 12 رقم 38) ابن عيسى، عن علي بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن محمد قال: قلت له: إن بعض مواليك .. الحديث.

بيان

" حتى يجب الحنث" يعني يقع و يثبت و وقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مر، إلا أن قول السائل حتى يحنث في الشي ء الذي حلف عليه يدل على أنه إنما سأل عن الظهار باليمين فأجمل ع في جوابه تقية.

و في التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط، فمتى ما لم يحصل لم يجب عليه الكفارة و لا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل.

[6]

22459- 6 (الكافي 6: 159) القميان و الرزاز، عن النخعي جميعا، عن

الوافي، ج 22، ص: 921

صفوان قال: حدثنا أبو عيينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال" هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر".

[7]
اشارة

22460- 7 (الكافي 6: 159) الثلاثة (التهذيب 8: 20 رقم 63) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي" أ و ليس هكذا يفعل الفقيه".

بيان

هذان الخبران مخالفان للقرآن و الأخبار المستفيضة المتفق عليها، و حملهما في التهذيبين على ما حمل به الخبر السابق عليهما و فيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار إلا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة كما يأتي ما يدل عليه فإنه و إن كان بصورة اليمين إلا أنه لا ينافي إرادة الظهارة بل هو الظهار بعينه، و لهذا جوزه أصحابنا كما يأتي في كلام الفقيه، و مهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد الوقاع لأن الحنث فيه إنما يقع بعده و عليه يحمل الخبران حينئذ توفيقا بينهما و بين ما يأتي من أن الظهار ظهاران و يجوز أيضا أن يحملا على التقية لأن أكثر ظهار المخالفين إنما يكون باليمين و بشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة إلا بها، و يحتمل أن يكون الأول استفهام إنكار و تكون الهمزة في الثاني في قوله أ و ليس من زيادات النساخ.

[8]
اشارة

22461- 8 (الكافي 6: 160) الاثنان، عن الوشاء، عن

الوافي، ج 22، ص: 922

(الفقيه 3: 530 رقم 4832) أبان، عن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يظاهر من امرأته، قال" فليكفر"، قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر، قال" أتى حدا من حدود اللّٰه عز و جل، فليستغفر اللّٰه و ليكف حتى يكفر".

بيان

قال في الفقيه يعني في الظهار الذي يكون بشرط، و أما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته.

أقول: كأنه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه، و الأولى أن يحمل حديث التعدد على الأولوية أو العالم كما يأتي بيانه لأن هذا الخبر و ما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حد من حدود اللّٰه و أمره ع بالاستغفار ينافي هذا التأويل.

[9]
اشارة

22462- 9 (الكافي 6: 156) الخمسة (الفقيه 3: 531 رقم 4833) حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال" يكفر ثلاث مرات"، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال" يستغفر اللّٰه و يمسك حتى يكفر".

بيان

قال في التهذيبين جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.

الوافي، ج 22، ص: 923

أقول: كأنه عنى بالكفارتين كفارة الظهار و كفارة الوقاع و قد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الآخر.

[10]
اشارة

22463- 10 (التهذيب 8: 20 رقم 62) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة و يكف عنها حتى يكفر".

بيان

أوله في التهذيب بتأويل الفقيه للخبر السابق بحمله على المشروط و فيه ما فيه و يأتي ما هو الصواب فيه.

[11]

22464- 11 (الكافي 6: 159) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول اللّٰه ص فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر، فقال:

و ما حملك على ذلك فقال: رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، فقال له: اعتزلها حتى تكفر، و أمره بكفارة واحدة و أن يستغفر اللّٰه".

[12]
اشارة

22465- 12 (التهذيب 8: 19 رقم 60) ابن محبوب، عن العلوي، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع قال" أتى رجل من الأنصار" الحديث، إلا أن في

الوافي، ج 22، ص: 924

آخره: و أمره بكفارة الظهار و أن يستغفر اللّٰه.

بيان

حمله في التهذيبين على تعدد الكفارة كما نقلنا عنه قال: و ليس فيه أمره بكفارة واحدة أو كفارتين على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا، ثم استدل عليه بما يأتي في حديث محمد من التفصيل بالعالم و الجاهل.

أقول: الصواب ما قاله ثانيا لورود الأمر بالكفارة الواحدة فيه صريحا كما مر و يأتي أيضا.

[13]

22466- 13 (الكافي 6: 160) الخمسة (التهذيب 8: 12 رقم 40) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن البجلي (التهذيب) عن أبي عبد اللّٰه ع (ش) قال" الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعدها، و الذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك".

[14]

22467- 14 (التهذيب 8: 13 رقم 41) الحسين، عن ابن أبي عمير،

الوافي، ج 22، ص: 925

عن البجلي قال: الظهار على ضربين: في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي و لا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

[15]
اشارة

22468- 15 (التهذيب 8: 12 رقم 39) ابن عيسى، عن التميمي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ظاهرها و صحة الظهارين، و قد مضى بيانه و الوجه في الصحة، إلا أن قوله في الخبر الثاني في أحدهما الكفارة يعطي أن لا كفارة في الآخر، و الأولى أن يحمل مثل هذه الأخبار على التقية فكأنه ع قال الظهار ظهاران" صحيح و فاسد"، و أما قوله فعليه الكفارة بعد المواقعة يعني به على رأي المخالف.

[16]
اشارة

22469- 16 (الكافي 6: 160) محمد بن أبي عبد اللّٰه الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن البجلي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع".

بيان

قال في الكافي: قال معاوية: و ليس يصح هذا على جهة النظر و الأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا أن الإيمان لا يكون إلا بالله

الوافي، ج 22، ص: 926

و كذلك نزل به القرآن.

أقول: هذا هو الحق و قد مر الأخبار في ذلك، فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذاهب العامة.

[17]

22470- 17 (التهذيب 8: 18 رقم 57) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال" عليه الكفارة من قبل أن يتماسا"، قلت: فإن أتاها من قبل أن يكفر، قال" بئس ما صنع"، قلت:

عليه شي ء، قال" أساء و ظلم"، قلت: و يلزمه شي ء، قال" رقبة أيضا".

[18]

22471- 18 (التهذيب 8: 19 رقم 61) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير.

(التهذيب 8: 11 رقم 37) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة".

[19]

22472- 19 (الكافي 6: 157) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة و غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال" إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى [قال] ليس في هذا اختلاف".

الوافي، ج 22، ص: 927

باب ما إذا طلقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع

[1]

22473- 1 (الكافي 6: 155) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع و قد سأله عن الظهار قال: قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفارة قال" لا، سقطت الكفارة عنه".

[2]

22474- 2 (الفقيه 3: 531 ذيل رقم 4835) جميل عنه ع مثله مضمرا.

[3]

22475- 3 (الكافي 6: 156) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة قال" لا".

[4]
اشارة

22476- 4 (الكافي 6: 158) الثلاثة، عن جميل و ابن بكير و حماد بن

الوافي، ج 22، ص: 928

عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة".

بيان

قال في الكافي: قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته عن ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما ما، فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر.

[5]

22477- 5 (الكافي 6: 159) القمي، عن الصهباني أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ظاهر ثم طلق، قال" سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة" قيل: فإنه راجعها، قال" إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة و إن كان طلقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفارة عليه".

[6]

22478- 6 (الكافي 6: 161) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن (الفقيه 3: 529 رقم 4831 التهذيب 8: 16 رقم (51) السراد، عن الخراز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر ع

الوافي، ج 22، ص: 929

عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال" إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار"، قال: فقلت له: فله أن يراجعها قال" نعم، هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا". قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال" لا، قد بانت منه و ملكت نفسها". قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها و تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها، هل يلزمه في ذلك شي ء فقال" هي امرأته و ليس بمحرم عليه مجامعتها، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته". قلت: فإن رفعته إلى السلطان و قالت: هذا زوجي قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب

على المظاهر قال: فقال" ليس عليه أن يجبر على المعتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به، قال" فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها".

[7]

22479- 7 (الكافي 6: 161) السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، أ عليه كفارة قال" لا".

[8]
اشارة

22480- 8 (التهذيب 8: 17 رقم 52) سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول، قال" نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة".

الوافي، ج 22، ص: 930

بيان:

حمله في التهذيب على التقية لموافقته مذاهب العامة.

[9]
اشارة

22481- 9 (التهذيب 8: 18 رقم 55) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن البصري و الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه كفارة".

بيان

يعني راجعها في العدة أو كان قد نوى بطلاقها إسقاط الكفارة و إلا فلا كفارة عليه كما مر.

[10]

22482- 10 (التهذيب 8: 18 رقم 56) الحسين، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال" ليس عليه كفارة"، قلت: إن أراد أن يمسها قال" لا يمسها حتى يكفر"، قلت: فإن فعل فعليه شي ء قال" إي و اللّٰه إنه لآثم ظالم"، قلت: عليه كفارة غير الأولى قال" نعم يعتق أيضا رقبة".

[11]

22483- 11 (التهذيب 8: 24 رقم 80) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ظاهر من امرأته قال" إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا وقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها، فإن فاء

الوافي، ج 22، ص: 931

فليس عليه شي ء و هي امرأته، و إن طلق واحدة فهو أملك برجعتها".

[12]
اشارة

22484- 12 (التهذيب 8: 14 رقم 45) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر ع في رجل ظاهر من امرأته فوفى، قال" ليس عليه شي ء".

بيان

" فوفى" أي لم يقاربها، و في بعض النسخ يوما مكان فوفى، و إنما لم يجب عليه شي ء لأن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا، ثم إن فاء كفر أو طلق خلص و إن صبر يوما على النسخة الثانية فلا شي ء عليه.

الوافي، ج 22، ص: 933

باب كفارة الظهار ما هي

[1]

22485- 1 (الكافي 6: 158) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب (التهذيب 8: 321 رقم 1192) الحسين، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن ابن وهب قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال" تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام".

[2]
اشارة

22486- 2 (التهذيب 8: 322 رقم 1194) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي قال" عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين".

الوافي، ج 22، ص: 934

بيان:

قال في التهذيبين التخيير في الروايتين مصروف عن ظاهره لما بينا من القرآن و الأخبار أن الكفارة في الظهار إنما هي على الترتيب.

[3]

22487- 3 (التهذيب 8: 319 رقم 1185) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه 3: 535 رقم 4850) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" أم الولد تجزئ في الظهار".

[4]

22488- 4 (الفقيه 3: 144 رقم 3527) روي عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل له مملوك أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار قال" لا بأس به ما لم يعرف منه موتا".

[5]
اشارة

22489- 5 (الكافي 6: 155) علي، عن أبيه و العدة، عن أحمد، عن عثمان (التهذيب 8: 321 رقم 1191) الحسين، عن عثمان، عن (الفقيه 3: 532 رقم 4837) سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سمعته يقول" جاء رجل إلى رسول اللّٰه ص فقال: يا رسول اللّٰه ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب

الوافي، ج 22، ص: 935

فأعتق رقبة، قال: ليس عندي شي ء، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال:

فقال رسول اللّٰه ص: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: و الذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي، قال: فاذهب و كل و أطعم عيالك".

بيان

الضمير في لابتيها يرجع إلى المدينة و لابتاها جانباها و اللابة الحرة و المدينة المشرفة إنما هي بين حرتين عظيمتين.

قال في الفقيه: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لأن المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

[6]

22490- 6 (الكافي 7: 461) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ عنه ذلك من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر فإن تصدق و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّٰه

الوافي، ج 22، ص: 936

[7]
اشارة

22491- 7 (الكافي 7: 461) علي [عن أبيه]، عن بعض أصحابه، عن (التهذيب 8: 16 رقم 50) عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها".

بيان

جمع في الإستبصار بين الخبرين بتقييد الأول بما إذا عزم على الكفارة إذا تمكن منها.

[8]

22492- 8 (التهذيب 8: 23 رقم 74) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام، قال" يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام".

الوافي، ج 22، ص: 937

[9]

22493- 9 (التهذيب 8: 23 رقم 75) ابن محبوب، عن أحمد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في كفارة الظهار، قال" تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين".

[10]

22494- 10 (الفقيه 3: 533 رقم 4841) النخعي، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المظاهر إذا صام شهرا و صام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا، و إن شاء فليعط كل يوم مدا من طعام".

[11]

22495- 11 (الكافي 4: 138) الخمسة (التهذيب 4: 283 رقم 856) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الشهر الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شي ء يفطر فيه أفطر ثم قضى ما بقي عليه و إن صام شهرا ثم عرض له شي ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله".

[12]

22496- 12 (الكافي 4: 138) الخمسة، عن جميل بن صالح و محمد ابن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال" يستقبل و إن زاد

الوافي، ج 22، ص: 938

على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي".

[13]

22497- 13 (الكافي 6: 155) الثلاثة، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد و قال الحرة و المملوكة (الحر و المملوك- خ ل) سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحرة من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة و إنما عليه صيام شهر".

[14]

22498- 14 (الفقيه 3: 531 ذيل رقم 4835) جميل عنه ع مثله مضمرا إلى قوله من الكفارة.

[15]

22499- 15 (الكافي 6: 156) العدة، عن سهل، عن السراد عن الثمالي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن المملوك أ عليه ظهار فقال" نصف ما على الحر من الصوم و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق".

[16]

22500- 16 (الكافي 6: 156) محمد، عن أحمد، عن التميمي (التهذيب 8: 24 رقم 79) الحسين، عن التميمي، عن (الفقيه 3: 535 رقم 4849) محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

الوافي، ج 22، ص: 939

[17]

22501- 17 (الكافي 6: 156) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال: سألته عن الظهار على الحرة و الأمة، فقال" نعم" قيل:

فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال" ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم و إن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه".

[18]

22502- 18 (التهذيب 4: 232 رقم 681) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[19]

22503- 19 (التهذيب 8: 322 رقم 1193) الحسين، عن فضالة و الحسن، عن صفوان، عن العلاء، عن (الفقيه 3: 532 رقم 4836) محمد، عن أحدهما ع مثله.

[20]

22504- 20 (الكافي 4: 138) العدة، عن سهل، عن (الفقيه 2: 152 رقم 2007) السراد، عن (الفقيه التهذيب 4: 329 رقم 1027) الخراز، عن

الوافي، ج 22، ص: 940

أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة قال" يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين" قال" و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرض له علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين".

[21]

22505- 21 (الكافي 4: 139) الخمسة، عن (الفقيه 2: 152 رقم 2006) منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه رمضان، قال" يصوم رمضان و يستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته".

[22]

22506- 22 (الكافي 4: 139) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل، فقال" إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول

الوافي، ج 22، ص: 941

فإن عليه أن يعيد الصيام و إن صام الشهر الأول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي".

[23]

22507- 23 (التهذيب 8: 322 رقم 1195) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه".

[24]
اشارة

22508- 24 (التهذيب 8: 17 رقم 54) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن مؤمن الطاق، عن محمد، عن أحدهما ع في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال" يعتقها و لا يعتد بالصوم".

بيان

حمله في التهذيبين على الأفضل و قد مضى تتمة القول في التتابع في كتاب الصيام.

الوافي، ج 22، ص: 943

باب الإيلاء

[1]
اشارة

22509- 1 (الكافي 6: 130) الخمسة (الفقيه 3: 524 رقم 4824) حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها قال" ليأت أهله" و قال" أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول لا و اللّٰه لا أجامعك كذا و كذا، أو يقول:

و اللّٰه لأغيضك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله-، فإن اللّٰه غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفي ء أو يطلق".

الوافي، ج 22، ص: 944

بيان:

لعل المراد بقوله ع و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف أنه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام و أوقفه الإمام و ذلك لأنه لا حاجة إلى الطلاق ما دامت المرأة تصبر و تسكت و لعله يفي ء بنفسه من غير ترافع أو المراد أنها لا تصير مطلقة بمجرد الإيلاء بل لا بد من إيقاف و تطليق حتى تبين منه.

[2]

22510- 2 (الكافي 6: 131) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول" إذا آلى الرجل من امرأته و الإيلاء أن يقول لا و اللّٰه لا أجامعك كذا أو يقول و اللّٰه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفي ء أو يطلق".

[3]

22511- 3 (الكافي 6: 130) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن العجلي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في الإيلاء" إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما يفي ء فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء".

الوافي، ج 22، ص: 945

[4]

22512- 4 (الكافي 6: 131) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير و العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا" إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة الأشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفي ء فتمسها و إما أن تطلق و عزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّٰه تبارك و تعالى في كتابه و سنة رسول اللّٰه ص".

[5]

22513- 5 (الكافي 6: 132) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها، فقال" إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين فإن فاء فليس بشي ء و هي امرأته و إن عزم الطلاق فقد عزم" و قال" الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته و اللّٰه لأغيظنك و لأسوأنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي ء أو يطلق، فإن فاء فإن اللّٰه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإن اللّٰه سميع عليم و هو قول اللّٰه جل و عز في كتابه".

[6]

22514- 6 (الكافي 6: 132) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع قال" المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان فإن عزم الطلاق فهي

الوافي، ج 22، ص: 946

واحدة و هو أملك برجعتها".

[7]

22515- 7 (الكافي 6: 132) الأربعة و الرزاز، عن النخعي و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الإيلاء ما هو فقال" هو أن يقول الرجل لامرأته و اللّٰه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّٰه لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله فإن اللّٰه غفور رحيم، و إن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم ترفعه إلى الإمام".

[8]

22516- 8 (الكافي 6: 133) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال" كان أمير المؤمنين ع يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق".

[9]

22517- 9 (الكافي 6: 133) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع إذا أبى المؤلي

الوافي، ج 22، ص: 947

أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق".

[10]

22518- 10 (الفقيه 3: 524 ذيل رقم 4824) روي أنه إن فاء و هو أن يرجع إلى الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق.

[11]

22519- 11 (الفقيه 3: 525) ذيل رقم 4824) و روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.

[12]

22520- 12 (الكافي 6: 133) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (التهذيب 8: 6 رقم 14) محمد بن أحمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع" في المؤلي إما أن يفي ء أو يطلق فإن فعل و إلا ضربت عنقه".

[13]
اشارة

22521- 13 (الكافي 6: 133) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفي ء و إما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل".

بيان

" استعدت" استعانت و استنصرت" فإما أن يفي ء و إما أن يطلق" يعني يجبر

الوافي، ج 22، ص: 948

على أحد الأمرين لأن حكمه حكم المؤلي في ذلك و إن لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة و لا يمين فإنه ليس بمؤل و لا في حكم المؤلي.

[14]
اشارة

22522- 14 (الكافي 6: 131) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة.

و عن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا ينتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول يجبرني و يضرني و يمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة و التي تسكت و لا تشكو شيئا يطلقها تطليقة بملك الرجعة.

بيان

يجبرني يعني على الإمساك و الترك و يمنعني من الزوج يعني أن تتزوج بغيره.

[15]
اشارة

22523- 15 (التهذيب 8: 4 رقم 6) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة".

بيان

حمل في التهذيبين خبري منصور على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يبارئها ثم يطلقها أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة.

الوافي، ج 22، ص: 949

[16]
اشارة

22524- 16 (التهذيب 8: 4 رقم 7) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع" في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه".

بيان

قال في التهذيب هذا الخبر محمول على بعض المطلقين دون بعض و قال في الإستبصار و الوجه أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن عزم حتى خرجت من العدة صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد و مهر مسمى.

[17]

22525- 17 (الفقيه 3: 525 رقم 4825) أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال" يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر يمينه و أمسكها و لا ظهار و لا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته".

[18]

22526- 18 (التهذيب 8: 6 رقم 12) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال" لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر".

[19]
اشارة

22527- 19 (التهذيب 8: 5 رقم 10) عنه، عن بنان، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل آلى من امرأته، قال" يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها".

الوافي، ج 22، ص: 950

بيان:

في الإستبصار يعني يوقف فبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدة لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء فإنه إنما يكون بعد.

[20]
اشارة

22528- 20 (التهذيب 8: 5 رقم 9) أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر ع يقول" في الإيلاء يوقف بعد سنة" فقلت: بعد سنة، قال" نعم يوقف بعد سنة".

بيان

يعني يوقف و إن مضت سنة لم يرفع أمره فيها، قال في الإستبصار: و ليس فيه أنه إذا كان دون السنة لا يوقف.

[21]

22529- 21 (التهذيب 8: 8 رقم 24) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال" الإيلاء أن يقول الرجل و اللّٰه لا أجامعك كذا و كذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله فإن اللّٰه غفور رحيم و إن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك و لا يقع طلاق بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام".

[22]

22530- 22 (التهذيب 8: 8 رقم 23) ابن محبوب، عن صفوان، عن عثمان، عن أبي الحسن ع أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما، فقال" إذا مضت أربعة أشهر و وقف" قلت له: من يوقفه قال" الإمام" قلت: و إن لم يوقفه عشر سنين قال" هي امرأته".

الوافي، ج 22، ص: 951

[23]

22531- 23 (التهذيب 8: 8 رقم 22) السراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها".

[24]

22532- 24 (التهذيب 8: 8 رقم 25) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها، قال: يحلف ثم يترك".

[25]
اشارة

22533- 25 (الكافي 6: 132) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إني قلت و اللّٰه لا أقربك حتى تفطميه، فقال:

ليس في الإصلاح إيلاء".

بيان

و ذلك لأنه إنما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام فإنه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع فيفسد اللبن.

[26]

22534- 26 (الكافي 6: 133) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها".

الوافي، ج 22، ص: 952

[27]

22535- 27 (الكافي 6: 134) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له:

الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال" لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها".

[28]

22536- 28 (الكافي 6: 134) الثلاثة عن ابن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يكون مؤليا حتى يدخل".

[29]
اشارة

22537- 29 (الكافي 6: 134) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" سئل أمير المؤمنين ع عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء".

بيان

" لا يبني بأهله" أي لا يزفها و الكلام استفهام إنكار أي ليس هو بإيلاء.

الوافي، ج 22، ص: 953

باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام أو ما في معناه

[1]

22538- 1 (الكافي 6: 134) العدة، عن سهل، عن (الفقيه 3: 549 رقم 4890) البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام، فقال لي" لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له: اللّٰه أحلها لك فما حرمها عليك، أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل اللّٰه له حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة" فقلت:

قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ فجعل فيه الكفارة، فقال" إنما حرم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها و إنما

الوافي، ج 22، ص: 954

جعل النبي ص عليه الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم".

[2]

22539- 2 (الكافي 6: 135) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى في العراق أن عليا ع جعلها ثلاثا، فقال" كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لي سلطان عليه لأوجعت رأسه ثم أقول:

إن اللّٰه أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشي ء أحله اللّٰه لك أنه حرام".

[3]

22540- 3 (الكافي 6: 135) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" قال لي شبة بن عقال بلغني أنه يزعم أن من قال ما أحل اللّٰه علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا، قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك عليه في أمر سلامة امرأته و أنه بعث يستفتي أهل الحجاز و أهل العراق و أهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشي ء".

[4]

22541- 4 (الكافي 6: 135) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن

الوافي، ج 22، ص: 955

حريز، عن محمد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال" ليس عليه كفارة و لا طلاق".

[5]

22542- 5 (الكافي 6: 135) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام فقال" ليس بشي ء".

[6]

22543- 6 (الكافي 6: 136) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن و أنت مني خلية و أنت مني بريئة قال" ليس بشي ء"

[7]

22544- 7 (الكافي 6: 136) الخمسة (الفقيه 3: 549 رقم 4889) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو حرام قال" ليس بشي ء".

[8]

22545- 8 (الفقيه 3: 471 رقم 4641) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال لأمه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال" ليس هذا بشي ء".

الوافي، ج 22، ص: 957

باب اللعان

[1]

22546- 1 (الكافي 6: 163) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 3: 540 رقم 4858 التهذيب 8: 184 رقم (644) السراد، عن البجلي قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد اللّٰه ع" إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللّٰه ص فقال: يا رسول اللّٰه أ رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع قال: فأعرض عنه رسول اللّٰه ص فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته.

قال: فنزل الوحي من عند اللّٰه بالحكم فيهما فأرسل رسول اللّٰه ص إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال: نعم، فقال له: انطلق فائتني بامرأتك فإن اللّٰه قد أنزل الحكم فيك و فيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 22، ص: 958

ثم قال للزوج اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال فشهد ثم قال له: اتق اللّٰه فإن لعنة اللّٰه شديدة، ثم قال له: اشهد الخامسة أن لعنة اللّٰه عليك إن كنت من الكاذبين قال:

فشهد ثم أمر به فنحي.

ثم قال للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها أمسكي فوعظها و قال لها: اتقي اللّٰه فإن غضب اللّٰه شديد ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب اللّٰه عليك إن

كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما و قال لهما: لا يجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما".

[2]

22547- 2 (الكافي 6: 162) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه جل و عز وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ قال" هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن أبي إلا أن يمضي فليشهد عليها أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين.

و إن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم- شهدت أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة" قلت أ رأيت إن فرق بينهما و لها ولد فمات، قال" ترثه أمه و إن ماتت أمه ورثه أخواله و من قال إنه ولد

الوافي، ج 22، ص: 959

زنا جلد الحد" قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به: قال" لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن".

[3]

22548- 3 (الكافي 6: 163) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها" قال: و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته" قال: و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال" يلاعنها" و سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال" يلاعنها" قال: و سألته عن الملاعنة

التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال" أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده، و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد".

[4]

22549- 4 (التهذيب 8: 195 رقم 684) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها" قال: و سألته عن الملاعنة يرميها زوجها .. الحديث.

الوافي، ج 22، ص: 960

[5]
اشارة

22550- 5 (الفقيه 4: 323 رقم 5691) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ..

الحديث بدون قوله: فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم.

بيان

سيأتي بيان التوفيق بين رد الولد إلى مدعيه بعد الإنكار و عدم رده إليه إن شاء اللّٰه.

[6]

22551- 6 (التهذيب 9: 342 رقم 1229) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته".

[7]

22552- 7 (الكافي 6: 165) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن جميل، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال" يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة".

[8]

22553- 8 (التهذيب 8: 191 رقم 667) ابن محبوب، عن الخشاب، عن (الكافي 6: 165 الفقيه 3: 536 رقم 4852)

الوافي، ج 22، ص: 961

البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا ع قلت له: أصلحك اللّٰه كيف الملاعنة قال: فقال" يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره".

[9]

22554- 9 (الفقيه 3: 536 رقم 4853) و في خبر آخر" ثم يقوم الرجل يحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول الإمام له: اتق اللّٰه فإن لعنة اللّٰه شديدة، ثم يقول الرجل لعنة اللّٰه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام اتقي اللّٰه فإن غضب اللّٰه شديد، ثم تقول المرأة غضب اللّٰه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به".

[10]

22555- 10 (الكافي 6: 164) الخمسة و محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال" يفرق بينهما".

[11]

22556- 11 (الكافي 6: 167) علي، عن أبيه، عن البزنطي (التهذيب 8: 197 رقم 694) الصفار، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال" يفرق

الوافي، ج 22، ص: 962

بينهما و لا تحل له أبدا".

[12]
اشارة

22557- 12 (الكافي 6: 166) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 4: 50 رقم 5073 التهذيب 8: 193 رقم (675) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال" إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه".

بيان

إن كان لها بينة يعني على أنه قذفها و في التهذيب خرساء أو صماء.

[13]
اشارة

22558- 13 (الكافي 6: 166) عنه، عن (التهذيب 8: 193 رقم 674) السراد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال" يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا".

بيان

الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول الراوي و لا عمل عليه.

الوافي، ج 22، ص: 963

[14]
اشارة

22559- 14 (الكافي 6: 162) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن (الفقيه 3: 535 رقم 4851 التهذيب 8: 185 رقم 646) البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته (الفقيه التهذيب) و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد".

بيان

لعل المراد بقوله ع" و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد" أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه و مع هذا قذفها بالزنا فلا لعان، و أما إذا لم يكن حمل و إنما قذفها بالزنا مع الدخول و المعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار و يدل على هذا صريحا حديث محمد، عن أحدهما ع الآتي فإنه قد أثبت اللعان في الأمرين معا.

[15]

22560- 15 (التهذيب 8: 197 رقم 692) الصفار، عن محمد بن الحسين و موسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال" لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا و هي امرأته و يكون قاذفا".

22561- 16 (الكافي 6: 162) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا يكون الملاعنة و لا الإيلاء إلا

الوافي، ج 22، ص: 964

بعد الدخول".

[17]

22562- 17 (الكافي 6: 167) بهذا الإسناد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين".

[18]
اشارة

22563- 18 (الكافي 6: 166 و 7: 212 التهذيب 10: 76 رقم 295) الأربعة، عن محمد قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال" يجلد ثم يخلي بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا و كذا".

بيان

قد مضت أخبار أخر من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الحسبة.

[19]

22564- 19 (الكافي 6: 166) محمد، عن أحمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد، عن أحدهما ع قال" لا يكون اللعان إلا بنفي ولد" و قال" إذا قذف الرجل امرأته لاعنها".

[20]

22565- 20 (الكافي 6: 166) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب 7: 472 رقم 1892) الصفار، عن ابن

الوافي، ج 22، ص: 965

عيسى، عن السراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه ع قال:" لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها".

[21]

22566- 21 (التهذيب 8: 189 رقم 659) السراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور .. الحديث مقطوعا.

[22]

22567- 22 (الكافي 7: 160 التهذيب 9: 339 رقم 1219) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته و ضرب الحد و إن أبى لاعن و لم تحل له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحد و إن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب".

[23]

22568- 23 (الكافي 7: 161) حميد، عن (التهذيب 9: 339 رقم 1222) ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد عليه ولده قال" نعم يرد إليه و لا أدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل له أبدا".

[24]

22569- 24 (الكافي 6: 164 و 7: 212) علي، عن أبيه و العدة،

الوافي، ج 22، ص: 966

(التهذيب 10: 77 رقم 296) سهل، عن (الفقيه 3: 538 ذيل رقم 4855) البزنطي، عن عبد الكريم (التهذيب 8: 194 رقم 682) الحسين، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه، قال" يرد عليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن".

[25]

22570- 25 (الكافي 6: 165) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه و محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي (التهذيب 8: 190 رقم 660) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه، قال" يرد إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى".

[26]

22571- 26 (الفقيه 4: 325 رقم 5697) السراد، عن ابن رئاب، عن الحلبي مثله إلا أنه قال: و لا يرثه.

[27]
اشارة

22572- 27 (الكافي 7: 161) العدة، عن سهل، عن السراد، عن

الوافي، ج 22، ص: 967

ابن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به فزعم أنه منه، قال" يرد إليه ولده و لا يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى".

بيان

لا منافاة بين قوله ع يرثه و قوله لا يرثه لاختلاف مرجعي ضميري البارز و المستتر في الكلمتين بالنسبة إلى الولد و من نسب إليه.

[28]
اشارة

22573- 28 (التهذيب 8: 194 رقم 681) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال" إذا أكذب نفسه جلد الحد و رد عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا".

بيان

إثبات الجلد بعد سقوطه باللعان بدون قذف آخر مع منافاته القرآن و الأخبار المتعددة يحتاج إلى تأويل لا يكاد يعلمه إلا الذي نسب إليه الحديث مع أن راويه مشترك مجهول.

[29]

22574- 29 (التهذيب 8: 194 رقم 680) عنه، عن محمد بن الفضيل (التهذيب 9: 340 رقم 1224) التيملي، عن محمد بن عبد اللّٰه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 22، ص: 968

قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال" لا و لا كرامة لا يرد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة".

[30]

22575- 30 (الكافي 7: 160) العدة، عن (التهذيب 9: 339 رقم 1221) سهل، عن التميمي، عن مثنى الحناط، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

[31]

22576- 31 (التهذيب 9: 340 رقم 1223) التيملي، عن النخعي، عن صفوان قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال: سألته .. الحديث.

[32]
اشارة

22577- 32 (التهذيب 9: 340 رقم 1225) عنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه ع مثله.

بيان

قال في التهذيبين ما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه و يرثه الأب و من يتقرب به كما يقتضيه الأنساب الصحيحة و إن ألحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب و لا يرثه الأب و لا أحد من جهته و يأتي ذيل لهذا الخبر مع تمام الكلام في ميراث ابن الملاعنة في أبواب المواريث إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 22، ص: 969

[33]

22578- 33 (الكافي 7: 212) علي، عن أبيه و محمد، عن ابن عيسى جميعا، عن السراد (التهذيب 10: 76 رقم 294) أحمد بن محمد، عن (الكافي 6: 163 التهذيب 8: 191 رقم 668) السراد، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أوقفه الإمام للعان فشهدت شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال" يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين امرأته".

[34]

22579- 34 (الكافي 6: 165) محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر (التهذيب 8: 191 رقم 665) ابن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال" إن نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد، و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك".

(الكافي) قال و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال" الملاعنة و ما أشبهها من قيام" قال: و سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال" إن أقامت البينة على أنه

الوافي، ج 22، ص: 970

أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا".

[35]
اشارة

22580- 35 (التهذيب 8: 190 رقم 661) أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" كان أمير المؤمنين ع يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا".

بيان

قال في التهذيبين: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت عن اليمين.

[36]
اشارة

22581- 36 (التهذيب 6: 282 رقم 777) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال" يلاعن الزوج و يجلد الآخرون".

بيان

قد مضى هذا الحديث بإسناد آخر في أبواب الحدود مع ما يخالفه قال في الفقيه: و قد روي أن الزوج أحد الشهود قال: و الحديثان متفقان غير مختلفين و ذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها و لم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود، و متى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها و فرق بينهما، و لم تحل له أبدا لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد.

الوافي، ج 22، ص: 971

[37]

22582- 37 (التهذيب 8: 187 رقم 649) الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال" يلاعنها فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد و ردت امرأته إليه و إن لاعنها فرق بينهما و لم تحل له إلى يوم القيامة"

الوافي، ج 22، ص: 973

باب الملاعنة بين الحر و المملوكة و بين العبد و الحرة و المسلمة و الذمية

[1]

22583- 1 (الكافي 6: 164) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال" نعم و بين المملوك و بين الحرة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة".

[2]

22584- 2 (الكافي 6: 165) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال" يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار".

[3]

22585- 3 (التهذيب 10: 78 رقم 304) الحسين، عن صفوان، عن

الوافي، ج 22، ص: 974

منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع في عبد قذف امرأته و هي حرة، قال" يتلاعنان" فقلت: أ بمنزلة الحر سواء قال" نعم".

[4]

22586- 4 (التهذيب 10: 78 رقم 305) عنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما ع قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال" نعم".

[5]

22587- 5 (التهذيب 8: 188 رقم 654) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن (الفقيه 3: 538 رقم 4854) العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الحر يلاعن المملوكة، قال" نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه".

[6]
اشارة

22588- 6 (التهذيب 8: 189 رقم 655) عنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه ع في العبد يلاعن الحرة، قال" نعم إذا كان مولاه زوجه إياها [و] لاعنها بأمر مولاه كان ذلك" و قال" بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان".

بيان

قوله ع" بأمر مولاه كان ذلك" يعني كان التزويج بأمر مولاه فهو تأكيد لما ذكره أولا، و تعليل للجواز أو المراد أنه ينبغي أن يكون اللعان بأمر مولاه.

الوافي، ج 22، ص: 975

[7]

22589- 7 (التهذيب 8: 189 رقم 656) ابن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغراء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال" ما يقول فيها أهل الكوفة" قلت: يجلد، قال" لا و لكن يلاعنها كما يلاعن الحر".

[8]

22590- 8 (التهذيب 8: 189 رقم 657) عنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر يكون تحته المملوكة فيقذفها، قال" يلاعنها".

[9]
اشارة

22591- 9 (الفقيه 3: 538 رقم 4855 التهذيب 8: 188 رقم (653) السراد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها".

بيان

هذا الخبر حمله في الفقيه على الأمة و الذمية الموطوءتين بملك اليمين و في التهذيبين تارة على ذلك و أخرى على ما إذا لم تزوج الأمة بإذن مولاها و أخرى على التقية مستدلا للأخيرين بما تقدم.

[10]
اشارة

22592- 10 (التهذيب 8: 189 رقم 658) ابن محبوب، عن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها و قذفها هل عليه لعان قال" لا".

الوافي، ج 22، ص: 976

بيان:

حمله و ما بعده في التهذيبين على ما إذا أقر أولا بالولد ثم نفاه أو لا يدعى في القذف المشاهدة.

[11]

22593- 11 (التهذيب 8: 197 رقم 693) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع قال" ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، و النصرانية و الأمة تكون تحت الحر فيقذفها، و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأن اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان إنما اللعان باللسان".

الوافي، ج 22، ص: 977

باب ما إذا توفيت المرأة قبل اللعان

[1]

22594- 1 (التهذيب 8: 194 رقم 679) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن (الفقيه 4: 324 رقم 5695) أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان (الفقيه 3: 539 رقم 4856) ابن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء و قد توفيت قال" تخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و تعطى الميراث، و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك".

[2]

22595- 2 (التهذيب 8: 190 رقم 664) أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 22، ص: 978

ع في رجل قذف امرأته و هي في قرية من القرى فقال السلطان: ما لي بهذا علم، عليكم بالكوفة، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يلاعنا فقالوا: هؤلاء لا ميراث لك، فقال أبو عبد اللّٰه ع" إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له و إن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها".

الوافي، ج 22، ص: 979

باب علة الشهادات الأربع

[1]

22596- 1 (التهذيب 8: 192 رقم 670) ابن محبوب، عن (الفقيه 3: 539 رقم 4857) الكوفي، عن الحسن بن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني ع قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قذفها غيره، أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال" قد سئل جعفر ع عن ذلك فقال:

إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قال أنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلا كان بمنزلة غيره و ذلك أن اللّٰه جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجاز له أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له

الوافي، ج 22، ص: 980

و ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه اللّٰه عليك".

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان -

ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 22، ص: 980

[2]

22597- 2 (الكافي 7: 403) علي، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني ع مثله على اختلاف في ألفاظه و زاد في آخره قال: و إنما صار شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربع شهداء مكان كل شاهد يمين.

[3]

22598- 3 (الكافي 7: 404) العدة، عن البرقي، عن محمد بن أسلم، عن بعض القميين، عن أبي الحسن الرضا ع مثله.

الوافي، ج 22، ص: 981

باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت

[1]
اشارة

22599- 1 (الكافي 7: 130) الخمسة (التهذيب 9: 301 رقم 1078) التيملي، عن ابن زرارة و هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن البجلي (التهذيب 6: 298 رقم 831) ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألني هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة بأربع قضيات، قال: و ما ذاك فقلت: أما أولادهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل، و ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع

الوافي، ج 22، ص: 982

كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لي المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك (الكافي) فقال لي" فعل أي شي ء هو اليوم" قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل

البيت للرجل ثم سألته عن ذلك (ش) فقلت: ما تقول أنت فيه فقال" القول الذي أخبرتني أنك شهدته و إن كان قد رجع عنه" فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال (الكافي) أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت:

شاهدين، فقال (ش) لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة- لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة".

بيان

في التهذيب بالإسناد أول موافق للكافي.

الوافي، ج 22، ص: 983

[2]

22600- 2 (التهذيب 6: 297 رقم 829) بالإسناد الأخير، عن أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال: سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجي ء أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، و ما كان من متاع النساء فللمرأة، و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسمه بينهما نصفين ثم ترك هذا القول فقال:

المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة، و كذلك المرأة تكلف البينة و إلا فالمتاع للرجل.

و رجع إلى قول آخر فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول و رجع إلى قول إبراهيم الأول، فقال أبو عبد اللّٰه ع" القضاء الأخير و إن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع و نحن يومئذ بمنى".

[3]

22601- 3 (التهذيب 6: 297 رقم 830) بهذا الإسناد، عن أحمد و محمد بن عبد الحميد، عن البزنطي، عن حماد، عن إسحاق بن عمار و البجلي، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم" قال: قلت: نعم قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي .. و ذكر مثله سواء

إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فللرجل.

الوافي، ج 22، ص: 984

[4]

22602- 4 (التهذيب 6: 298 رقم 832) بهذا الإسناد، عن الحسين، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال" السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده".

[5]

22603- 5 (التهذيب 9: 302 رقم 1079) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال" ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما و من استولى على شي ء منه فهو له".

[6]
اشارة

22604- 6 (التهذيب 6: 294 رقم 818) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس (الفقيه 3: 111 رقم 3430) ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما" قال" و إذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها و ادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال و لها ما يكون للنساء".

بيان

قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر: و قد روي أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بين

الوافي، ج 22، ص: 985

لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع قال: يعني بذلك المتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما يحتاج إليه النساء فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل و ليس هذا الحديث بمخالف للذي قال له ما للرجال و لها ما للنساء و بالله التوفيق.

أقول: التنافي بين حديثي اللابتين و التقسيم ظاهر و في الإستبصار حمل التقسيم تارة على التقية و أخرى على أن يكون ذلك على جهة الوساطة و الصلح دون مر الحكم.

الوافي، ج 22، ص: 987

باب النوادر

[1]

22605- 1 (الفقيه 3: 434 رقم 4500) عبد اللّٰه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن ع رجل زوج ابنته من رجل فرغت فيه ثم زهد فيه بعد ذلك و أحب أن يفرق بينه و بين ابنته و أبى الختن ذلك و لم يجب إلى طلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق و مذهب الأب التخلص منه فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق، فكتب ع" إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص و إن كان غيره فلا يتعرض لذلك".

آخر أبواب المخالفات بين الزوجين، و الحمد لله أولا و آخرا.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.