الوافي المجلد 18

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[تتمة كتاب المعايش و المكاسب و المعاملات]

[تتمة أبواب أحكام التجارة و شروط البيع و الربا]

باب 86 المحاقلة و المزابنة و العرية

[1]
اشارة

17804- 1 الكافي، 5/ 275/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 143/ 18/ 1 أحمد عن صفوان عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو قال أن يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة

بيان

الحمل بالكسر ما حمل و ثمر الشجر

[2]
اشارة

17805- 2 التهذيب، 7/ 143/ 20/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن المحاقلة و المزابنة فقال المحاقلة بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة

الوافي، ج 18، ص: 544

بيان

عكس ابن الأثير في نهايته التفسير و لكن لا ينبئك مثل خبير

[3]
اشارة

17806- 3 الكافي، 5/ 275/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 143/ 19/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال رخص رسول اللّٰه ص في العرايا أن يشتريها بخرصها تمرا قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره

بيان

أي في غير ما يكون في دار رجل آخر و يحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر

[4]
اشارة

17807- 4 الكافي، 5/ 176/ 10/ 1 الكافي، 5/ 188/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 89/ 22/ 1 الخمسة قال قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل قال لآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال لا بأس به و قال البسر و التمر من نخلة واحدة لا بأس به فإما أن يخلط التمر العتيق و البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك

بيان

حمله في الإستبصار على العرية

[5]

17808- 5 الكافي، 5/ 193/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 545

التهذيب، 7/ 125/ 17/ 1 الحسين عن علي بن النعمان و صفوان عن يعقوب بن شعيب التهذيب، 7/ 91/ 32/ 1 الحسين عن الحسن بن هاشم عن الفقيه، 3/ 225/ 3834 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إما أن آخذه أنا بذلك و أرده عليك قال لا بأس بذلك

[6]
اشارة

17809- 6 التهذيب، 7/ 91/ 33/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر- فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي ص فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول اللّٰه لا يفي و أبى أن يفعل فقال رسول اللّٰه ص لصاحب النخل أجدد نخلك فجده و كاله خمسة عشر وسقا

الوافي، ج 18، ص: 546

فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد اللّٰه ع قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ص قال هذا ربا قلت أشهد بالله أنه من الكاذبين قال صدقت

بيان

أجدد أمر من الجداد و هو الصرم و القطع و في الإستبصار حمل هذا الحديث على الصلح دون البيع لئلا يكون محاقلة و لكن يأتي في الباب الآتي جواز المزابنة صريحا فحمل النهي فيهما على الكراهة محتمل

[7]

17810- 7 الكافي، 5/ 193/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 42/ 68/ 1 التهذيب، 7/ 125/ 17/ 1 الحسين عن علي بن النعمان و الفقيه، 3/ 259/ 3935 صفوان عن الفقيه، 3/ 225/ 3834 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كر من تمر و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك- فكأنه كرهه

الوافي، ج 18، ص: 547

باب 87 بيع الزروع و شراؤها

[1]
اشارة

17811- 1 الكافي، 5/ 274/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 142/ 14/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه قبل أن يسنبل و هو حشيش و قال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة

بيان

بيع الزرع بالحنطة هي المزابنة بعينها كما مر فيحتمل الرخصة مع الكراهة

[2]

17812- 2 الكافي، 5/ 274/ 2/ 2 التهذيب، 7/ 142/ 15/ 1 الأربعة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يحل

الوافي، ج 18، ص: 548

شراء الزرع أخضر قال نعم لا بأس به

[3]
اشارة

17813- 3 الكافي، 5، 274/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 143/ 16/ 1 عنه عن زرارة مثله و قال لا بأس بأن تشتري الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد

بيان

رأسا أي حيوانا

[4]
اشارة

17814- 4 الكافي، 5/ 275/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 142/ 13/ 1 سهل عن البزنطي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به

الوافي، ج 18، ص: 549

بيان

أعفاه قطعه و أمحاه

[5]
اشارة

17815- 5 الكافي، 5/ 275/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 142/ 11/ 1 أحمد عن عثمان عن الفقيه، 3/ 234/ 3862 سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج فقال إن كان اشترط عليه حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا

بيان

في قوله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج اختلافات في النسخ لا تؤثر في المعنى يعني على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري فإن الزراع و الأكرة كانوا يومئذ من كفار العجم

[6]
اشارة

17816- 6 الكافي، 5/ 275/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 142/ 12/ 1 627 أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه

الوافي، ج 18، ص: 550

بيان

الطسق بالفتح الخراج أو شبه ضريبة معلومة

[7]

17817- 7 الفقيه، 3/ 237/ 3869 سماعة سأله عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله الحديث مع الزيادة بأدنى تفاوت

[8]

17818- 8 التهذيب، 7/ 143/ 17/ 1 632 أحمد عن الكافي، 5/ 275/ 8/ 1 عثمان عن الفقيه، 3/ 241/ 3881 سماعة قال سألته ع عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا و أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه الكافي، التهذيب، لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة- ش قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام

[9]
اشارة

17819- 9 التهذيب، 7/ 144/ 21/ 1 636 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الزرع قال إذا كان قدر شبر

بيان

يعني إنما يجوز الشراء إذا بلغ ذلك حمله في الإستبصار على الاستحباب

الوافي، ج 18، ص: 551

[10]
اشارة

17820- 10 التهذيب، 7/ 144/ 22/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس

بيان

متعلق النهي شراء الزرع للحنطة ابتداء قبل التسنبل و متعلق الجواز شراؤه لها بعده و شراؤه للقصيل ابتداء ثم إذا بدا له تركه فلا منافاة

[11]

17821- 11 التهذيب، 7/ 144/ 24/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده و إن شئت فبعه حشيشا

[12]

17822- 12 الفقيه، 3/ 236/ 3866 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحنطة و الشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه إن شاء حتى يسنبل

[13]

17823- 13 الكافي، 5/ 276/ 4/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 205/ 50/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن أبان التهذيب، 7/ 141/ 7/ 1 622 الحسين عن

الوافي، ج 18، ص: 552

القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد- قال حلال فليبعه بما شاء

الوافي، ج 18، ص: 553

باب 88 السلف في الطعام

[1]
اشارة

17824- 1 الكافي، 5/ 184/ 1/ 2 التهذيب، محمد عن التهذيب، 7/ 27/ 4/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن الفقيه، 3/ 264/ 3950 غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، عن أبيه ش قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم و لا يسلم إلى دياس و لا إلى حصاد

بيان

الدياس دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل و الحصاد قطع

الوافي، ج 18، ص: 554

الزرع بالمنجل

[2]

17825- 2 الكافي، 5/ 185/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 9/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به

[3]

17826- 3 الكافي، 5/ 185/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل أ يصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه و أوفاه- قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك

[4]

17827- 4 التهذيب، 7/ 41/ 60/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 264/ 3951 النضر عن عبد اللّٰه بن سنان الحديث بأدنى تفاوت

[5]

17828- 5 الكافي، 5/ 185/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 29/ 11/ 1 أحمد عن علي بن النعمان

الوافي، ج 18، ص: 555

عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال فيأخذه فإنه حلال- قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال و إن فعل فإنه حلال قال و سألته عن رجل يسلف في غير زرع و لا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى

[6]

17829- 6 الفقيه، 3/ 259/ 3936 صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال و سألته عن السلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهنا قال

الوافي، ج 18، ص: 556

نعم استوثق من مالك

[7]
اشارة

17830- 7 الكافي، 5/ 185/ 5/ 1 الخمسة و محمد عن التهذيب، 7/ 29/ 13/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 258/ 3934 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام- فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك قال أرى أن يولي ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه

بيان

إنما منعه أن يتولى شراء ذلك بنفسه لأنه ربما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله فإذا أخذها مكانه توهم أنه ربا و فقه هذه المسألة أن البائع إذا رد الدراهم على أنه يفسخ البيع الأول لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز و إذا دفعها على أنه يشتري بها المضمون جاز

الوافي، ج 18، ص: 557

فالأخبار المتضمنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب و اللذين يتلوانه كلها محمولة على الأول و المتضمنة لجوازه محمولة على الثاني و الجائز لا يخلو عن كراهة إلا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الأخبار و بهذا يندفع التنافي عنها لا بما في الإستبصار

[8]

17831- 8 الكافي، 5/ 185/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 30/ 15/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه- قال لا بأس بذلك

[9]

17832- 9 الكافي، 5/ 187/ 12/ 1 التهذيب، 7/ 30/ 16/ 1 سهل عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يسلفني في الطعام فيجي ء الوقت و ليس عندي طعام- أعطيه بقيمته دراهم قال نعم

[10]

17833- 10 الكافي، 5/ 186/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان جميعا عن

الوافي، ج 18، ص: 558

الفقيه، 3/ 260/ 3939 صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و رقيقا و متاعا أ يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه- قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا

[11]

17834- 11 الكافي، 5/ 186/ 9/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 30/ 14/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم- فقال اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك

[12]
اشارة

17835- 12 الكافي، 5/ 186/ 10/ 1 الخمسة و محمد عن التهذيب، 7/ 29/ 12/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 3/ 262/ 3945 الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل أسلف دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل [من ذلك] أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي

الوافي، ج 18، ص: 559

من الطعام دراهم قال لا بأس و الزعفران أيضا يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه الفقيه، دراهم

بيان

المختوم بالمعجمة الصاع و لهذا الحديث تتمة تأتي في الباب التالي لهذا الباب إن شاء اللّٰه

[13]

17836- 13 التهذيب، 7/ 31/ 19/ 1 الحسين عن صفوان و محمد بن خالد عن الفقيه، 3/ 260/ 3938 ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أسلف في شي ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره

[14]
اشارة

17837- 14 التهذيب، 7/ 32/ 22/ 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد

الوافي، ج 18، ص: 560

صاحبه و ليس شرطه إلا الورق فإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا يظلمون و لا يظلمون

بيان

قوله إلا الورق بدل من شرطه أي ليس عند صاحبه إلا الورق و قوله قبل أن يأخذ شرطه أي لم يصبر إلى أن يوجد شرطه فيأخذه و الأظهر يوجد بدل يأخذ نهى ص عن أخذ الورق ثم أجازه مع الضرورة بشرط عدم الزيادة على رأس المال مشيرا إلى آية الربا تعليلا للنهي و الوجه فيه ما ذكرناه و ليس في نسخ الإستبصار قوله فلم يجد إلى قوله فإن لم يجد و هو أوضح

[15]

17838- 15 التهذيب، 7/ 32/ 23/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول و اللّٰه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه

[16]

17839- 16 التهذيب، 7/ 42/ 68/ 1 بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الذي

الوافي، ج 18، ص: 561

لك قال لا بأس إذا ائتمنه

[17]

17840- 17 الفقيه، 3/ 258/ 3935 صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر ع الحديثين

[18]

17841- 18 التهذيب، 7/ 44/ 79/ 1 الصفار عن علي بن محمد قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن- فلما تقاضاه قال خذ بمالك [بقيمة مالك] عندي دراهم أ يجوز ذلك له أم لا فكتب ع يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّٰه

[19]

17842- 19 التهذيب، 6/ 205/ 23/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال كتب إليه رجل له على الرجل الحديث

[20]
اشارة

17843- 20 التهذيب، 7/ 30/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري دراهم فلا تصلح دراهم بدراهم

الوافي، ج 18، ص: 562

بيان

الوجه فيه ما بيناه من أن ذلك محمول على ما إذا لم يكن بصيرا بالمسألة

[21]
اشارة

17844- 21 الكافي، 5/ 186/ 11/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 39/ 51/ 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء

بيان

هكذا وجد في نسخ الكتابين و لعله سقط شي ء أو فيه حذف و تقدير أو يشتري من كلام الإمام ع بمعنى له أن يشتري

[22]
اشارة

17845- 22 التهذيب، 7/ 39/ 50/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى من طعام قرية بعينها قال لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه

الوافي، ج 18، ص: 563

بيان

يعني به أن الطعام كان دينا عليه حتى يوجد

[23]

17846- 23 التهذيب، 7/ 39/ 52/ 1 عنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأبى اللّٰه عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه

[24]
اشارة

17847- 24 الفقيه، 3/ 209/ 3780 الحديث مرسلا

بيان

الطسوج كتنور الناحية أبى اللّٰه عليه أي لم يخرج له شيئا فليس للمشتري إلا رأس ماله يعني إن لم يصبر حتى يوجد

[25]
اشارة

17848- 25 الكافي، 5/ 222/ 12/ 1 القمي عن بعض أصحابنا عن أحمد بن النضر التهذيب، 7/ 45/ 81/ 1 البرقي عن أبيه عن

الوافي، ج 18، ص: 564

أحمد بن النضر عن الفقيه، 3/ 263/ 3948 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن السلف في اللحم- فقال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال و سألته عن السلف في روايا الماء قال لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصا و مرة كاملا و لكن اشتره معاينة فإنه أسلم لك و له

بيان

التوى مقصورا إهلاك المال يقال توي المال بكسر الواو

[26]

17849- 26 الكافي، 5/ 222/ 13/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 3/ 230/ 3850 السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له الغنم- يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا و نحوه

الوافي، ج 18، ص: 565

[27]

17850- 27 التهذيب، 7/ 126/ 23/ 1 ابن سماعة عن السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في ألفاظه

[28]

17851- 28 الكافي، 5/ 189/ 14/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن التهذيب، 7/ 43/ 70/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أسلف رجل زيتا- على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح

[29]

17852- 29 الكافي، 5/ 190/ 15/ 1 الاثنان عن الوشاء التهذيب، 7/ 43/ 73/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 263/ 3947 الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن

[30]

17853- 30 التهذيب، 7/ 44/ 75/ 1 ابن سماعة عن ابن

الوافي، ج 18، ص: 566

جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالسلم في الفاكهة

[31]

17854- 31 التهذيب، 7/ 44/ 80/ 1 البرقي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 264/ 3949 وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال- و ما يكال فيما يوزن

الوافي، ج 18، ص: 567

باب 89 السلف في المتاع و الحيوان

[1]

17855- 1 الكافي، 5/ 199/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 27/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول و العرض

[2]

17856- 2 الكافي، 5/ 199/ 1/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض

[3]

17857- 3 الكافي، 5/ 199/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب، 7/ 27/ 2/ 1 ابن عيسى عن عثمان

الوافي، ج 18، ص: 568

عن سماعة قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم

[4]

17858- 4 التهذيب، 7/ 41/ 64/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله و زاد و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل و عن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به

[5]

17859- 5 التهذيب، 7/ 41/ 63/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن الفقيه، 3/ 265/ 3953 زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانه

[6]

17860- 6 الكافي، 5/ 220/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها

[7]

17861- 7 الكافي، 5/ 220/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت سنا معلوما

[8]

17862- 8 الكافي، 5/ 220/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف

الوافي، ج 18، ص: 569

بن عمير عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّٰه ع أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشي ء معلوم إلى أجل معلوم

[9]

17863- 9 الكافي، 5/ 220/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 46/ 87/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يسلف في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس

[10]

17864- 10 الكافي، 5/ 222/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن السلم في الحيوان قال أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به

[11]

17865- 11 الكافي، 5/ 222/ 14/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن قتيبة الأعشى قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل فيحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له بطيبة من نفس صاحبه قال نعم قال لا بأس

[12]

17866- 12 الكافي، 5/ 220/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 46/ 86/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي

الوافي، ج 18، ص: 570

التهذيب، 7/ 42/ 65/ 1 الحسين عن القاسم عن الفقيه، 3/ 261/ 3943 علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شي ء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم قال لا بأس به

[13]

17867- 13 الكافي، 5/ 221/ 8/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 262/ 3946 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم قال و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم

[14]
اشارة

17868- 14 التهذيب، 7/ 32/ 20/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق على ما هو في الفقيه فإنه

الوافي، ج 18، ص: 571

فيه موصول به كما أشرنا إليه هناك و هو الصواب دون الفصل كما في غيره إلا مع التنبيه و يظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة و الشعير و الزعفران قوله و يأخذون دون شرطهم يعني من الغنم و لفظة دون ليست في بعض النسخ و هو الأظهر و مع وجوده محمول على الجواز دون الحتم أي و لهم أن يأخذوا و وجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنه ربما يضمه الجاهل إلى رأس مال ما بقي فيقع في الربا بخلاف الدون

[15]
اشارة

17869- 15 الكافي، 5/ 221/ 9/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل أسلف في وصفاء أسنانا معلومة و غير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس قال و سألته عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان الحديث كالسابق بأدنى تفاوت إلى قوله دراهم ثم قال و لا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه

بيان

الوصفاء جمع وصيف كأمير و هو الخادم و الخادمة و لا يأخذون دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه يعني إن لم يطب صاحبه نفسا أخذ رأس ماله أو صبر حتى قدر عليه

[16]

17870- 16 الكافي، 5/ 221/ 7/ 1 الثلاثة و التهذيب، 7/ 46/ 88/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبي قال سئل أبو عبد الهّٰل ع عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون

الوافي، ج 18، ص: 572

شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس

[17]

17871- 17 التهذيب، 7/ 41/ 61/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[18]

17872- 18 الكافي، 5/ 220/ 2/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس التهذيب، 7/ 32/ 21/ 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة و لا يزداد عليه شيئا

[19]

17873- 19 التهذيب، 7/ 41/ 62/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته و إلا فأنت أحق بدراهمك

[20]

17874- 20 التهذيب، 7/ 238/ 61/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بالسلف في الفلوس

الوافي، ج 18، ص: 573

باب 90 النسيئة

[1]
اشارة

17875- 1 الكافي، 5/ 207/ 1/ 1 العدة عن سهل عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن ع إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه قلت جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح فقال بعهم بتأخير سنة قلت فبتأخير سنتين قال نعم قلت بثلاث قال لا

بيان

كأنه كان يخرج لشراء الطعام للتجارة و أشار ع بالاضطراب إلى الغلاء و منعه عن تأخير ثلاث إما لما فيه من طول الأمل و إما لصعوبة تحصيل ثمنه بعد هذه المدة الطويلة و إما لكراهته شرعا فيكون الوجهان علة الكراهة

[2]
اشارة

17876- 2 الكافي، 5/ 186/ 8/ 1 حميد عن

الوافي، ج 18، ص: 574

التهذيب، 7/ 33/ 24/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن الفقيه، 3/ 262/ 3944 أبان عن يعقوب بن شعيب الكافي، التهذيب، و عبيد بن زرارة ش قالا سألنا أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس لي درهم خذ مني طعاما فقال لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء

بيان

قد مضى فقه هذه المسألة و نحوها في صدر باب السلف في الطعام

[3]

17877- 3 التهذيب، 7/ 33/ 25/ 1 محمد عن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره مني فقال لا تشتره منه فإنه لا خير فيه

[4]
اشارة

17878- 4 التهذيب، 7/ 35/ 33/ 1 الحسين عن القاسم بن

الوافي، ج 18، ص: 575

محمد عن الفقيه، 3/ 207/ 3777 عبد الصمد بن بشير الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك اللّٰه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل مسمى فأجي ء و قد تغير الطعام من سعره فيقول ليس لك عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه- قال أفهم أصلحك اللّٰه إنه طعامي الذي اشتراه مني قال لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيك قال أرغم اللّٰه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي

بيان

وجه تشديده ع بعد رخصته له قوله إنه طعامي فإنه دل على أنه غير بصير بالمسألة فخاف عليه وقوعه في الربا و رخص على بناء الماضي دون الأمر

الوافي، ج 18، ص: 577

باب 91 المعاوضة في الطعام

[1]

17879- 1 الكافي، 5/ 187/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن التهذيب، 7/ 96/ 15/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل

[2]

17880- 2 الكافي، 5/ 187/ 2/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 7/ 95/ 8/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن

الوافي، ج 18، ص: 578

الفقيه، 3/ 281/ 4013 أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر

[3]
اشارة

17881- 3 الكافي، 5/ 187/ 3/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 94/ 5/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يباع مختومان من الشعير بمختوم من الحنطة و لا يباع إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك قال و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد- الكافي، و كان [علي] ع يعد الشعير بالحنطة

بيان

أي يعدهما واحدا

[4]

17882- 4 الكافي، 5/ 188/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب، 7/ 95/ 11/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الحنطة و الشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس- قال و سألته عن الحنطة و الدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس

[5]

17883- 5 التهذيب، 7/ 95/ 13/ 1 الحسين عن القاسم عن

الوافي، ج 18، ص: 579

علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث بأدنى تفاوت و زاد و إلا فلا

[6]

17884- 6 الكافي، 5/ 188/ 5/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل عن البزنطي التهذيب، 7/ 96/ 16/ 1 أحمد عن البزنطي عن أبان عن البصري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة

[7]
اشارة

17885- 7 الكافي، 5/ 189/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، 7/ 95/ 10/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أ ليس له مئونة قلت بلى قال هذا بهذا و قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد

بيان

لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل لأنه يزيد إذا خبز بخلاف السويق

الوافي، ج 18، ص: 580

[8]

17886- 8 الكافي، 5/ 189/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن جميل عن محمد و زرارة عن أبي جعفر ع قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به

[9]

17887- 9 التهذيب، 7/ 94/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 280/ 4012 جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به

[10]

17888- 10 التهذيب، 7/ 95/ 9/ 1 عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحنطة و الشعير لا بأس به رأسا برأس

[11]

17889- 11 الكافي، 5/ 189/ 11/ 1 محمد عن الأربعة التهذيب، 7/ 96/ 17/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال لا قلت الرجل يدفع السمسم إلى العصار و يضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال لا

الوافي، ج 18، ص: 581

[12]

17890- 12 الفقيه، 3/ 233/ 3860 العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله

[13]

17891- 13 الكافي، 5/ 254/ 7/ 1 التهذيب، 6/ 201/ 5/ 1 القميان عن علي بن النعمان التهذيب، 6/ 202/ 9/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب الفقيه، 3/ 259/ 3935 صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الهّٰ ع عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة من رطب و هو أقل منها- قال لا بأس قلت فيكون عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة من تمر و هو أكثر منها فقال لا بأس إذا كان معروفا بينكما

[14]

17892- 14 الكافي، 5/ 189/ 12/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 94/ 4/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص قال و لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد و قال الكيل يجري مجرى واحدا- و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع من حنطة بصاعين من تمر و صاع من تمر بصاعين من زبيب التهذيب، إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة يجري مجرى

الوافي، ج 18، ص: 582

واحدا- الكافي، و إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة فهو حسن- و هو يجري في الطعام و الفاكهة مجرى واحدا ش و قال لا بأس بمعاوضة [بمعارضة] المتاع ما لم يكن كيل أو وزن

[15]

17893- 15 الكافي، 5/ 189/ 13/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد اللّٰه ع قفيز لوز بقفيزين من لوز و قفيز تمر بقفيزين تمرا

[16]

17894- 16 الكافي، 5/ 190/ 16/ 1 التهذيب، 7/ 97/ 23/ 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت و التمر و الزبيب قال مثلا بمثل

[17]
اشارة

17895- 17 الكافي، 5/ 190/ 17/ 1 و في حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان يدا بيد لا بأس به

بيان

في التهذيبين قلت و الرطب و التمر و هو الصحيح لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين كما صرح به في الحديث الآخر

[18]
اشارة

17896- 18/ 1 الكافي، 5/ 190/ 18/ 1 محمد عن أحمد عن

الوافي، ج 18، ص: 583

التهذيب، 7/ 97/ 24/ 1 السراد عن خالد عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج و العصير مثلا بمثل قال لا بأس

بيان

البختج العصير المطبوخ معرب مى پخته

[19]
اشارة

17897- 19 الكافي، 5/ 188/ 7/ 1 أحمد عن التهذيب، 7/ 96/ 18/ 1 السراد عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل استبدل قوصرتين فيها بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال كان علي بن أبي طالب ع يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر الكافي، لأن تمر المدينة أدونهما- ش و لم يكن علي ع يكره الحلال

بيان

القوصرة مخففة و مشددة وعاء من قصب يعمل للتمر و المشقق ما أخرج نواته و الصواب أجودهما مكان أدونهما أو مبادلة كل من المدينة و خيبر بالآخر كما يأتي

الوافي، ج 18، ص: 584

[20]

17898- 20 الكافي، 5/ 188/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 97/ 19/ 1 أحمد عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان أمير المؤمنين ع يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر المدينة أدونهما [لأن تمر خيبر أجودهما]

[21]

17899- 21 التهذيب، 7/ 94/ 6/ 1 صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون تعليل

[22]

17900- 22 الفقيه، 3/ 281/ 4015 محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله

[23]

17901- 23 التهذيب، 7/ 95/ 14/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير قال و سمعت أبا جعفر ع الحديث كسابقه

[24]

17902- 24 التهذيب، 7/ 95/ 12/ 1 406 عنه عن الحسن عن زرعة عن

الوافي، ج 18، ص: 585

الفقيه، 3/ 281/ 4014 سماعة قال سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال لا يصلح شي ء منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد و أكثر الفقيه، من ذلك

[25]

17903- 25 التهذيب، 7/ 97/ 22/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن التهذيب، 7/ 121/ 135/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به

[26]
اشارة

17904- 26 التهذيب، 9/ 123/ 267/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عبد اللّٰه بن هلال عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا و كذا دنا من عصير قال لا

بيان

الأكار الحراث

الوافي، ج 18، ص: 586

[27]

17905- 27 التهذيب، 7/ 90/ 27/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلح التمر بالرطب إن الرطب رطب و التمر يابس فإذا يبس الرطب نقص

[28]

17906- 28 التهذيب، 7/ 90/ 28/ 1 عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس و الرطب رطب

[29]

17907- 29 التهذيب، 7/ 90/ 29/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلح أن تقرض تمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها

[30]
اشارة

17908- 30 التهذيب، 7/ 162/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أستقرض الرقيق من الجيران فنأخذ كبيرا و نعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا و نعطي كبيرا قال لا بأس

بيان

الرقيق الخبز الرقيق و يقال له الرقاق كغراب واحدته رقاقة بالضم و الجمع الرقاق بالكسر و في بعض النسخ الرغيف مكان الرقيق

[31]

17909- 31 الفقيه، 3/ 188/ 3707 صباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن عبد اللّٰه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر- فقال ع نحن نستقرض الجوز الستين أو السبعين عددا

الوافي، ج 18، ص: 587

فتكون فيه الصغيرة و الكبيرة لا بأس

[32]
اشارة

17910- 32 التهذيب، 7/ 238/ 61/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس باستقراض الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الروايا و لا بأس بالفلس و الفلسين

بيان

الجرار جمع جرة و هي إناء من الخزف يوضع فيه الماء و الروايا جمع راوية و هي المزادة و في نسخة بالقلتين بالقلتين بدل بالفلس و الفلسين و القلة بالضم الحب العظيم و الجرة العظيمة و الكوز الصغير ضد لما كان هذه الأشياء مما يتفاوت أفراده فيتوهم عدم جواز معاوضتها سيما مع عدم حضورها نفي البأس عن ذلك

[33]
اشارة

17911- 33 الفقيه، 3/ 284/ 4028 شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن رجلا جاء إلى رسول

الوافي، ج 18، ص: 588

اللّٰه ص يسأله فقال رسول اللّٰه ص من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي [فقال أعطه] أربعة أوساق من تمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول اللّٰه ص فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرت يا رسول اللّٰه فضحك و قال عند من سلف فقام رجل فقال عندي فقال كم عندك قال ما شئت فقال أعطه ثمانية أوساق فقال الرجل إنما لي أربعة فقال و أربعة أيضا

بيان

السلف كما جاء بمعنى السلم جاء بمعنى القرض و هو المراد به في هذا الحديث و إنما جاز له أخذ الزائد لأنه لم يشترطه

الوافي، ج 18، ص: 589

باب 92 المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك

[1]

17912- 1 الكافي، 5/ 146/ 10/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 17/ 74/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، 7/ 94/ 3/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير التهذيب، 7/ 118/ 121/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن الفقيه، 3/ 275/ 3996 عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن

الوافي، ج 18، ص: 590

[2]

17913- 2 التهذيب، 7/ 19/ 81/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]
اشارة

17914- 3 الكافي، 5/ 190/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن جميل التهذيب، 7/ 118/ 117/ 1 الحسين عن صفوان و ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 279/ 4007 جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس- الفقيه، و قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما

بيان

إنما لم يقل في الدابة و نسيئة للتقية كما يأتي

[4]

17915- 4 الكافي، 5/ 190/ 2/ 1 العدة عن

الوافي، ج 18، ص: 591

التهذيب، 7/ 120/ 130/ 1 أحمد عن أبي عبد اللّٰه البرقي رفعه عن الفقيه، 3/ 218/ 3807 البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس

[5]

17916- 5 التهذيب، 7/ 121/ 134/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر و الميثمي عن أبان عن البصري مثله

[6]

17917- 6 الكافي، 5/ 191/ 3/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، 7/ 118/ 118/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن الفقيه، 3/ 280/ 4009 البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم قال لا بأس بالحيوان كل يدا بيد و نسيئة

[7]

17918- 7 الكافي، 5/ 191/ 4/ 1 القمي عن الكوفي عن عثمان عن الفقيه، 3/ 280/ 4010 سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة

الوافي، ج 18، ص: 592

فقال نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة- الفقيه، لأن الناس يقولون لا و إنما فعل ذلك للتقية

[8]
اشارة

17919- 8 الكافي، 5/ 191/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 121/ 133/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تباع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل من قابل

بيان

الراحلة الناقة الصالحة للركوب و ملاقيح جمع ملقوح و هو جنين الناقة

[9]
اشارة

17920- 9 الكافي، 5/ 191/ 6/ 1 الاثنان عمن ذكره عن أبان عن محمد بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح

الوافي، ج 18، ص: 593

بيان

النظرة بكسر الظاء التأخير

[10]

17921- 10 الفقيه، 3/ 279/ 4006 أبان عن محمد بن علي الحلبي و حماد عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الحديث

[11]

17922- 11 التهذيب، 7/ 93/ 2/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و فضالة عن أبان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

17923- 12 التهذيب، 7/ 118/ 120/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد أبي غياث عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال فأما النسيئة فلا تصلح

[13]

17924- 13 التهذيب، 7/ 119/ 122/ 1 عنه عن جعفر و علي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[14]

17925- 14 الكافي، 5/ 191/ 7/ 1 محمد عن

الوافي، ج 18، ص: 594

التهذيب، 7/ 120/ 131/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم التهذيب، أحمد عن محمد بن علي عن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص كره اللحم بالحيوان

[15]

17926- 15 التهذيب، 7/ 45/ 82/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن النوفلي عن الفقيه، 3/ 278/ 4004 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله

[16]

17927- 16 الكافي، 5/ 191/ 8/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن النخعي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا

[17]

17928- 17 الفقيه، 3/ 281/ 4017 سأل داود بن الحصين أبا عبد اللّٰه ع عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا

[18]

17929- 18 التهذيب، 7/ 118/ 119/ 1 ابن سماعة عن ابن

الوافي، ج 18، ص: 595

رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[19]

17930- 19 الكافي، 5/ 191/ 9/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 120/ 132/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكور أو ذكورها بإناث فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد بغيرها [و يعزلها] [و يعرفها]

[20]

17931- 20 الكافي، 5/ 254/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص كان عليه الثني فيعطي الرباع

[21]
اشارة

17932- 21 الكافي، 5/ 189/ 12/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 94/ 4/ 1 398 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 282/ 4018 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا

بيان

في الفقيه و التهذيب بمعارضة المتاع بالراء من العرض و هو المتاع و معناهما

الوافي، ج 18، ص: 596

واحد غير أن المعارضة تخص بغير النقدين

[22]

17933- 22 التهذيب، 7/ 117/ 116/ 1 الحسين عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة قال لا بأس به ثم قال خط على النسيئة

[23]

17934- 23 التهذيب، 7/ 119/ 123/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس و الثوب بالثوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شي ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد

[24]

17935- 24 التهذيب، 7/ 119/ 124/ 1 عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالثوب بالثوبين

[25]

17936- 25 التهذيب، 7/ 119/ 125/ 1 الحسين عن التميمي عن حمزة بن حمران عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع مثل ذلك و قال إذا وصفت الطول فيه و العرض

[26]

17937- 26 التهذيب، 7/ 119/ 126/ 1 عنه عن فضالة عن الفقيه، 3/ 280/ 4011 أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع عن علي ص أنه

الوافي، ج 18، ص: 597

كسا الناس بالعراق و أنه كان في الكسوة حلة جيدة قال فسأله إياها الحسين ع فأبى فقال الحسين ع أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره و قال لآخذن خمسة بواحدة

[27]

17938- 27 التهذيب، 7/ 120/ 127/ 1 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين- فقال كره ذلك علي ع فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان- قال و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه

[28]

17939- 28 التهذيب، 7/ 120/ 128/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن فلا بأس

[29]

17940- 29 الفقيه، 3/ 279/ 4008 سأل سماعة أبا عبد اللّٰه ع الحديث

الوافي، ج 18، ص: 598

[30]

17941- 30 التهذيب، 7/ 120/ 129/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يقول- عارضني بفرسي فرسك و أزيدك قال فلا يصلح و لكن يقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا

[31]
اشارة

17942- 31 الفقيه، 3/ 286/ الحديث مرسلا مقطوعا

بيان

هذه الأخبار حملها في الإستبصار على الاستظهار و الاحتياط قال لأن الأفضل و الأحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته و يكون البيع على القيمة و إن لم يكن ذلك محظورا

[32]
اشارة

17943- 32 الكافي، 5/ 265/ 8/ 1 الاثنان و محمد عن التهذيب، 7/ 149/ 10/ 1 أحمد عن الوشاء التهذيب، 7/ 195/ 11/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 240/ 3878 الوشاء قال سألت الرضا ع عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلني اللّٰه فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة عن غيرها قال لا بأس

بيان

المراد بشراء الأرض إما شراء عينها و حينئذ موضع الخبر هذا الباب و إما شراء زرعها و حينئذ موضعه باب المزابنة و إما استئجارها و حينئذ موضعه باب مؤاجرة الأرض كما فعله في الكافي و هو أبعدها

الوافي، ج 18، ص: 599

باب 93 الغنم تعطى بالضريبة

[1]

17944- 1 الكافي، 5/ 223/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 127/ 25/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن

[2]

17945- 2 الكافي، 5/ 224/ 2/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع قال نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكل شاة درهما قال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللّٰه ع و هل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه و يبقى بعض

[3]
اشارة

17946- 3 التهذيب، 7/ 127/ 24/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى

الوافي، ج 18، ص: 600

سأل أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر نعطي الراعي الحديث

بيان

يعني أن زيادة بعضها تجبر نقص بعض و لو لا ذلك لما طاب

[4]

17947- 4 الكافي، 5/ 224/ 3/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 127/ 26/ 1 ابن سماعة عن بعض أصحابه الكافي، عن أبان ش عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شي ء معلوم من الصوف و السمن و الدراهم فقال لا بأس بالدراهم و كره السمن

[5]

17948- 5 الكافي، 5/ 224/ 4/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 7/ 127/ 27/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك

[6]
اشارة

17949- 6 التهذيب، 7/ 121/ 132/ 1 ابن سماعة عن أخيه

الوافي، ج 18، ص: 601

جعفر عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا و غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال ذلك مكروه

بيان

لعل وجه كراهته تعيين كونها منها كما قاله في الإستبصار

الوافي، ج 18، ص: 603

باب 94 الصرف بالمثل

[1]

17950- 1 الكافي، 5/ 246/ 8/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال الرصاص باطل

[2]
اشارة

17951- 2 الكافي، 5/ 247/ 9/ 1 الخمسة و صفوان الكافي، 5/ 246/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 104/ 51/ 1 الحسين عن

الوافي، ج 18، ص: 604

الفقيه، 3/ 290/ 4043 صفوان عن البجلي قال سألته ع عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية و البصرية و إنما يجوز بسابور الدمشقية و البصرية- الكافي، التهذيب، فقال و ما الرفقة قلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية و البصرية- ش فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسمائة [خمسين] درهم منها بألف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أ فلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم- نعم الشي ء الفرار من الحرام إلى الحلال

بيان

كان السائل أراد الخروج إلى سابور مع رفقائه و هو كورة بفارس و في بعض النسخ بنيسابور و الغلة بالكسر الغش و يقال للدرهم المغشوش

الوافي، ج 18، ص: 605

[3]

17952- 3 الكافي، 5/ 247/ 10/ 1 الثلاثة التهذيب، 7/ 104/ 52/ 1 ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر ع يا أبا جعفر رحمك اللّٰه و اللّٰه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلا فرارا و كان أبي ع يقول- صدقت و اللّٰه و لكنه فرار من باطل إلى حق

[4]

17953- 4 الكافي، 5/ 247/ 11/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 7/ 104/ 54/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به

[5]
اشارة

17954- 5 الكافي، 5/ 250/ 27/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان التهذيب، 7/ 114/ 100/ 1 ابن عيسى عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت له ع يجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز و لكن انظر فضل ما بينهما و زن

الوافي، ج 18، ص: 606

نحاسا و زن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد و خذ وزنا بوزن

بيان

كان السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة و إنما لا يجوز ذلك لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش فأمره ع أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزنا و يزن نحاسا و يجعله مع الجياد ليكون بإزاء الغش في المغشوشة و يأخذ وزنا

الوافي، ج 18، ص: 607

بوزن ليقع كل من الفضة و الغش في مقابل الآخر

[6]

17955- 6 التهذيب، 7/ 105/ 55/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألته عن الرجل يأتي بالدرهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع و إنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان أجرى البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدري ما الفلوس

الوافي، ج 18، ص: 608

[7]

17956- 7 التهذيب، 7/ 105/ 57/ 1 عنه عن صفوان و علي بن النعمان و عثمان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية

[8]

17957- 8 التهذيب، 7/ 106/ 59/ 1 عنه عن صفوان عن الفقيه، 3/ 289/ 4041 ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أ يصلح- قال لا بأس

[9]

17958- 9 التهذيب، 7/ 106/ 60/ 1 عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنها و يعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها- حتى أرجع إليك و أنا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به

الوافي، ج 18، ص: 609

أن يشتريها منه و إلا فلا

[10]

17959- 10 التهذيب، 7/ 106/ 61/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يجي ء إلى صيرفي و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا و كذا بشي ء قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال ليس ذلك برضا منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس

[11]

17960- 11 التهذيب، 7/ 114/ 99/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن الفقيه، 3/ 289/ 4042 عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال أعد فأعدت عليه ثم قال أعد فأعدت عليه- فقال لا أرى به بأسا

[12]
اشارة

17961- 12 الكافي، 5/ 249/ 20/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين

الوافي، ج 18، ص: 610

التهذيب، 7/ 110/ 77/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس

بيان

الطازج الخالص الطري معرب تازه

[13]

17962- 13 التهذيب، 7/ 117/ 115/ 1 الصفار عن السندي بن ربيع عن محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصير الغلة وضحا و أصير الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال كذا قال لي أبوه ثم قال لي الدنانير أين تكون- قلت لا أدري قال عمار قال لي أبو عبد اللّٰه ع تكون مع الذي ينقص

[14]

17963- 14 التهذيب، 7/ 106/ 62/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس

الوافي، ج 18، ص: 611

[15]

17964- 15 التهذيب، 7/ 98/ 28/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس

[16]
اشارة

17965- 16 التهذيب، 7/ 98/ 26/ 1 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال و منع التصريف قال و من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع

بيان

الفسل الدرهم الزيف

[17]

17966- 17 التهذيب، 7/ 104/ 53/ 1 عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال لا بأس

[18]

17967- 18 الفقيه، 3/ 288/ 4037 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفضة بالفضة مثل بمثل و الذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة و لا نظرة الزائد و المستزيد في النار

[19]

17968- 19 التهذيب، 7/ 98/ 25/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار

الوافي، ج 18، ص: 612

[20]

17969- 20 التهذيب، 7/ 98/ 27/ 1 عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر

[21]

17970- 21 التهذيب، 7/ 98/ 29/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع أنه قال الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن

[22]
اشارة

17971- 22 الكافي، 5/ 251/ 30/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري التهذيب، 7/ 111/ 83/ 1 أحمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان التهذيب، 6/ 197/ 61/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن عبد اللّٰه بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة

بيان

المكحلة ما فيه الكحل و هو أحد ما جاء بالضم من الأدوات كان السائل أراد أنه يعطيني المكحلة مع ما فيها من بقية الكحل التي لا قيمة لها بوزن دراهمي و قوله ع و ما كان من كحل أي من وزنه من الفضة

الوافي، ج 18، ص: 613

باب 95 الصرف بغير المثل

[1]

17972- 1 الكافي، 5/ 252/ 32/ 1 الأربعة عن صفوان التهذيب، 7/ 99/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير- فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع إليه الورق- و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق

[2]

17973- 2 الكافي، 5/ 252/ 33/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير

الوافي، ج 18، ص: 614

واحد عن أبان التهذيب، 7/ 99/ 34/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال فيقول هات و هلم و يكون رسولك معه

[3]
اشارة

17974- 3 التهذيب، 7/ 99/ 33/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه

بيان

نزا علا

[4]

17975- 4 الكافي، 5/ 251/ 31/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب، 7/ 99/ 32/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد

[5]
اشارة

17976- 5 الكافي، 5/ 246/ 7/ 1 القميان عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 615

التهذيب، 7/ 103/ 50/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلم يكن بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها و رد نفايتها فقال ليس به بأس و لكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية قال هذا احتياط هذا أحب إلي

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 18، ص: 615

بيان

النفاية بالضم ما نفيته من الشي ء لرداءته

[6]

17977- 6 الكافي، 5/ 247/ 13/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 99/ 36/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيأخذ بنصفه بيعا و نصفه ورقا قال لا بأس به فسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا- و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله

[7]

17978- 7 الكافي، 5/ 248/ 14/ 1 القميان عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 616

التهذيب، 7/ 103/ 50/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشغل عن تعييرها و وزنها و انتقادها- و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له إنه ليس بيني و بينك بيع فإني قد نقضت الذي بينك و بيني من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه قال لا بأس

[8]

17979- 8 الكافي، 5/ 249/ 19/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 7/ 105/ 58/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع آتي الصيرفي بالدراهم فأشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس و لكن لا يزن لك أقل من حقك

[9]

17980- 9 التهذيب، 7/ 105/ 56/ 1 الحسين عن الكافي، 5/ 248/ 17/ 1 صفوان عن إسحاق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين إنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلي لا

الوافي، ج 18، ص: 617

أحرز وزنها فقال أ ليس يأخذ وفاء الذي له قلت نعم قال ليس به بأس

[10]

17981- 10 التهذيب، 7/ 114/ 102/ 1 ابن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع قال أعطه أرخص مما تجد له

[11]

17982- 11 التهذيب، 7/ 99/ 31/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس

[12]

17983- 12 التهذيب، 7/ 98/ 30/ 1 عنه عن عبد اللّٰه بن بحر عن حريز عن محمد قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد

[13]

17984- 13 التهذيب، 7/ 100/ 37/ 1 ابن عيسى عن الوشاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار الساباطي

الوافي، ج 18، ص: 618

قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة

[14]

17985- 14 التهذيب، 7/ 100/ 38/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن حماد عن الفقيه، 3/ 287/ 4036 عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس

[15]

17986- 15 التهذيب، 7/ 100/ 39/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس

[16]

17987- 16 التهذيب، 7/ 100/ 40/ 1 عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقل و أكثر

[17]

17988- 17 التهذيب، 7/ 100/ 41/ 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير- بكذا و كذا درهما إلى أجل قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له أن

الوافي، ج 18، ص: 619

يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء

[18]
اشارة

17989- 18 التهذيب، 7/ 101/ 42/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا و كان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة- فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين و ستين درهما و قد بعثتها إليك- فكتب ع إلي وصلت الدنانير

بيان

أخبار المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة أصح إسنادا فالترك أحوط و تأويل التهذيبين بعيد

الوافي، ج 18، ص: 621

باب 96 بيع كل من الذهب و الفضة المخلوط بغيره

[1]

17990- 1 الكافي، 5/ 250/ 26/ 1 التهذيب، 7/ 112/ 90/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جام فيه ذهب و فضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان يقدر على تخليصه فلا- و إن لم يقدر على تخليصه فلا بأس

[2]

17991- 2 الكافي، 5/ 249/ 21/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 7/ 109/ 74/ 1 الحسين عن صفوان و النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شراء الذهب فيه الفضة و الزئبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال و سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال لا يصلح إلا بالذهب

الوافي، ج 18، ص: 622

[3]

17992- 3 الفقيه، 3/ 291/ 4045 سأل عبد اللّٰه بن سنان أبا عبد اللّٰه ع عن شراء الفضة و فيها الزئبق و الرصاص بالورق- و هي إذا أذيبت نقصت الحديث

[4]

17993- 4 الكافي، 5/ 249/ 22/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 111/ 84/ 1 أحمد عن الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه مولى عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب و الفضة جميعا

[5]

17994- 5 الكافي، 5/ 251/ 28/ 1 التهذيب، 7/ 111/ 86/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن جوهر الأسرب و هو إذا خلص كان فيه فضة أ يصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب

[6]

17995- 6 الكافي، 5/ 248/ 15/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 111/ 87/ 1 الثلاثة عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع في الأسرب يشترى بالفضة فقال إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس

[7]

17996- 7 الكافي، 5/ 249/ 23/ 1 أحمد عن

الوافي، ج 18، ص: 623

التهذيب، 7/ 112/ 91/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال و سألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام

[8]
اشارة

17997- 8 الكافي، 5/ 250/ 25/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، 7/ 114/ 98/ 1 ابن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم قال نعم و بالذهب و قال إنه يكره أن تبيعه نسيئة و قال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس

بيان

المموه المطلي بالذهب أو الفضة و في التهذيب بع بالذهب مكان نعم و بالذهب

[9]
اشارة

17998- 9 الكافي، 5/ 251/ 29/ 1 الأربعة عن صفوان عن البجلي التهذيب، 7/ 113/ 93/ 1 الحسين عن سعدان بن مسلم عن البجلي قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النسي ء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فنبيعه دراهم بنقد فقال كان أبي ع يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت إذا

الوافي، ج 18، ص: 624

كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها قال فكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و ألا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي

بيان

النسي ء النسيئة و كذا النساء بالمد كما في التهذيب

[10]

17999- 10 التهذيب، 7/ 112/ 92/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما و لينسه إن شاء

[11]

18000- 11 التهذيب، 7/ 113/ 94/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كان فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كان أكثر فلا يصلح

[12]

18001- 12 التهذيب، 7/ 113/ 95/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف المفضض الحديث مضمرا

[13]
اشارة

18002- 13 التهذيب، 7/ 113/ 96/ 1 عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن [و] جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة

الوافي، ج 18، ص: 625

أكثر أو أقل قال لا بأس به

بيان

يعني يكون في فضته كثرة و قلة على اختلاف أفراده ينبغي حمله على ما إذا كان ثمنه أكثر من مقدار ما فيه من الفضة و لا حاجة إلى نسبته إلى وهم الراوي كما فعله في الإستبصار

[14]
اشارة

18003- 14 التهذيب، 7/ 113/ 97/ 1 عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد اللّٰه بن جذاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة- قال ليس به بأس لأن فيه الحديدة و السير

بيان

السير بالفتح الذي يقد من الجلد يجمع على سيور و قيد في الإستبصار هذا الحكم بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة ليوافق الخبر السابق

[15]

18004- 15 التهذيب، 7/ 109/ 75/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير و الورق

الوافي، ج 18، ص: 627

باب 97 بيع تراب الصياغة و التبر

[1]

18005- 1 الكافي، 5/ 250/ 24/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 111/ 85/ 1 البرقي عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فإما لك و 7 ما لأهله قال فقلت فإن كان فيه ذهب و فضة و حديد فبأي شي ء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم

[2]
اشارة

18006- 2 التهذيب، 6/ 383/ 252/ 1 محمد بن أحمد عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين و إنا نبيعه قال أ ما تستطيع أن تستحله من صاحبه- قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت فبأي شي ء نبيعه قال بطعام قلت فأي شي ء أصنع به قال تصدق به إما لك

الوافي، ج 18، ص: 628

و إما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله قال نعم

بيان

لعل وجه الترديد في لك و لأهله احتمال إعراض المالك عنه و عدمه

[3]
اشارة

18007- 3 التهذيب، 7/ 115/ 107/ 1 ابن سماعة عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد اللّٰه ع إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا

بيان

التبر بالكسر الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب و فضة أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ

[4]

18008- 4 التهذيب، 7/ 117/ 115/ 1 الصفار عن السندي بن ربيع قال حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له جعلت فداك إني أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال لا بأس به

الوافي، ج 18، ص: 629

باب 98 الصرف في الدين

[1]

18009- 1 الكافي، 5/ 244/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 112/ 89/ 1 ابن عيسى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته ع عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال لا بأس ما لم تشارط قال و قال جاء الربا من قبل الشروط و إنما تفسده الشروط

[2]
اشارة

18010- 2 الكافي، 5/ 245/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن [و] سهل عن التهذيب، 7/ 102/ 47/ 1 السراد عن

الوافي، ج 18، ص: 630

الفقيه، 3/ 291/ 4046 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يكون للرجل عندي الدراهم الوضح- فيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا و كذا- فيقول لي أ ليس عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا فأقول نعم- فيقول حولها إلى دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا- فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك- فقلت إني لم أوازنه و لم أناقده إنما كان كلاما مني و منه فقال أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك فقلت بلى قال لا بأس بذلك

بيان

الوضح محركة الدرهم الصحيح

[3]

18011- 3 الكافي، 5/ 245/ 4/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 102/ 43/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون عليه دنانير قال لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم

[4]

18012- 4 الكافي، 5/ 245/ 5/ 1 الأربعة عن محمد التهذيب، 7/ 102/ 45/ 1 الحسين عن حماد عن حريز و فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أ يأخذها

الوافي، ج 18، ص: 631

دراهم بسعر [بصرف] اليوم قال نعم إن شاء

[5]

18013- 5 التهذيب، 6/ 212/ 4/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 99/ 3409 البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل الحديث بدون إن شاء

[6]

18014- 6 الكافي، 5/ 245/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي التهذيب، 7/ 102/ 44/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي [حل] عليه الدراهم فقال له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به

[7]

18015- 7 الكافي، 5/ 247/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن بزرج عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس به قلت و يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول له حولها لي دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا قال لا بأس

[8]
اشارة

18016- 8 التهذيب، 7/ 103/ 48/ 1 الحسين عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 632

عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون عنده الدراهم فآتيه فأقول خذها و أثبتها عندك و لم أقبض شيئا قال لا بأس

بيان

لعل مراد السائل شراء الدراهم ممن يبيعها بدراهم أو دنانير فيقول لمن عنده الدراهم خذها يعني من نفسك وكالة عني بما أعطيك و أثبتها لي عندك و يحتمل أن يكون معناه معنى الحديث السابق بأن يكون الدراهم دينا له عند الرجل فيقول له خذها لي يعني بعد التحويل أو صحف حولها بخذها و مبني إيراد الحديث في هذا الباب المعنى الثاني

[9]
اشارة

18017- 9 التهذيب، 7/ 102/ 46/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة قال لا بأس بذلك إنما الأول و الآخر سواء

بيان

ضمن أتبع معنى أحال يعني أحال رجلا على آخر بدنانير ثم أحال ذلك الآخر تلك الدنانير على رابع بمثلها دنانير قوله إنما الأول و الآخر سواء يعني كما أن له أن يأخذ من الأول دراهم مكان الدنانير كذلك له أن يأخذ من الآخر

[10]

18018- 10 التهذيب، 7/ 103/ 49/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده ألف

الوافي، ج 18، ص: 633

درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس

[11]

18019- 11 التهذيب، 7/ 114/ 101/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد أبي عتاب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس

[12]

18020- 12 الكافي، 5/ 249/ 18/ 1 التهذيب، 7/ 112/ 88/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم

[13]

18021- 13 الفقيه، 3/ 289/ 4039 السراد عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنه يأتيني الرجل و معه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدنانير كذا و كذا دينارا ثمن دراهمك- فيقبض الكيس مني ثم يرده علي و يقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس

الوافي، ج 18، ص: 635

باب 99 ما إذا تغير السعر قبل تمام التقابض في الصرف

[1]

18022- 1 الكافي، 5/ 248/ 16/ 1 التهذيب، 7/ 107/ 64/ 1 القميان عن الفقيه، 3/ 290/ 4044 صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني- يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه فقال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه

[2]

18023- 2 التهذيب، 7/ 108/ 67/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان

الوافي، ج 18، ص: 636

قال له سعر يوم أعطاه

[3]
اشارة

18024- 3 التهذيب، 7/ 107/ 65/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 288/ 4038 أبان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ و إن أخذ دنانير فليس له دراهم عنده- فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء

بيان

يعني وقع الفصل بينهما بأخذه الدراهم أولا مكان دنانيره ثم إن أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا و يطلب منه دراهمه إذ لا دراهم له عليه حينئذ بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء

[4]

18025- 4 الكافي، 5/ 245/ 3/ 1 العدة عن

الوافي، ج 18، ص: 637

التهذيب، 7/ 106/ 63/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحبسا حتى صار الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له و إنما هي بالسعر الأول من يوم قبضت- كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف الصروف و لا بأس

[5]
اشارة

18026- 5 التهذيب، 7/ 107/ 66/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح ع قال سألته عن الرجل الحديث على اختلاف في ألفاظه

بيان

يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر فلا يضره تغير السعر و لا عدم المحاسبة فإنه يحاسبه على السعر الأول

الوافي، ج 18، ص: 639

باب 100 الرجل يقرض الدراهم فتكسد أو تتغير

[1]

18027- 1 الكافي، 5/ 252/ 1/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي التهذيب، 7/ 116/ 111/ 1 محمد بن أحمد عن سهل عن العبيدي عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم الناس قال فكتب ع لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس

الوافي، ج 18، ص: 640

[2]

18028- 2 التهذيب، 7/ 117/ 113/ 1 الصفار عن العبيدي عن الفقيه، 3/ 191/ 3716 يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أنه كان لي على رجل دراهم و أن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى و لها اليوم وضيعة فأي شي ء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب ع الدراهم الأولى

[3]
اشارة

18029- 3 التهذيب، 7/ 117/ 114/ 1 عنه عن الصهباني عن

الوافي، ج 18، ص: 641

العباس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شي ء أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى

بيان

في الإستبصار أول ما ينفق بين الناس في الخبر الأول بقيمة ما كان ينفق أولا و كذلك أول الدراهم الأولى في الأخيرين بقيمة الدراهم رفعا للتنافي قال لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد تؤخذ فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها و إنما له قيمة دراهمه الأولة و ليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال و في الفقيه قال بعد نقل الخبر الثاني كان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس و الحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس

الوافي، ج 18، ص: 643

له إلا ذلك النقد و متى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس

الوافي، ج 18، ص: 645

باب 101 إنفاق الدراهم المحمول عليها و الناقصة

[1]
اشارة

18030- 1 الكافي، 5/ 252/ 1/ 2 الثلاثة التهذيب، 7/ 108/ 70/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها

بيان

المحمول عليها هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها

[2]

18031- 2 الكافي، 5/ 253/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 7/ 109/ 73/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال

الوافي، ج 18، ص: 646

قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين ذلك فلا بأس

[3]

18032- 3 الكافي، 5/ 253/ 3/ 1 محمد عمن حدثه عن جميل عن حريز قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر

[4]

18033- 4 الكافي، 5/ 253/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن البقباق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا

[5]

18034- 5 التهذيب، 7/ 108/ 69/ 1 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس

[6]

18035- 6 التهذيب، 7/ 108/ 71/ 1 البزنطي عن رجل عن الفقيه، 3/ 289/ 4040 محمد عن أبي جعفر ع قال جاءه رجل من أهل سجستان فقال إن عندنا دراهم

الوافي، ج 18، ص: 647

يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم دانقين فقال لا بأس به إذا كان يجوز

[7]

18036- 7 التهذيب، 7/ 108/ 68/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد قال سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها

[8]
اشارة

18037- 8 التهذيب، 7/ 109/ 72/ 1 ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال و ما الستوق فقلت طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه

بيان

الستوق بالضم و الفتح معا و تشديد التاء و تستوق بضم التاء الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة الصواب طبقة من فضة و كأنه مما صحفه النساخ و حمل منع إنفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين أنه كذلك فيظن الآخذ

الوافي، ج 18، ص: 648

أنه جيد

[9]
اشارة

18038- 9 التهذيب، 7/ 116/ 112/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و إنما آخذه على أنه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم فكتب ع لا يحل ذلك و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه و أرده عليه فكتب ع لا يجوز

بيان

لعل المراد بقوله و إخراجه من يدي إليه أي إلى ذلك البعض على حد ما صار إلي يعني من غير إعلام له به

[10]
اشارة

18039- 10 التهذيب، 7/ 110/ 82/ 1 ابن أبي عمير عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الشي ء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا

بيان

الأوضاحية كأنها الدراهم الصحاح

الوافي، ج 18، ص: 649

[11]

18040- 11 الفقيه، 3/ 223/ 3830 البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يشتري المبيع بالدرهم و هو ينقص الحبة و نحو ذلك أ يعطيه الذي يشتريه منه و لا يعلمه أنه ينقص قال لا إلا أن تكون مثل هذه الوضاحية تجوز كما تجوز عندنا عددا

الوافي، ج 18، ص: 651

باب 102 الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها

[1]

18041- 1 الكافي، 5/ 253/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 200/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 109/ 76/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 284/ 4025 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ- فيطيب نفسه أن يجعل له فضلا فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط- و لو وهبها له كلها كان أصلح

[2]

18042- 2 الكافي، 5/ 253/ 2/ 2 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، 6/ 200/ 1/ 1 السراد عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل

الوافي، ج 18، ص: 652

أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة من نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض

[3]

18043- 3 الكافي، 5/ 254/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 201/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أقرضت بالدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط

[4]

18044- 4 الكافي، 5/ 254/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 201/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 115/ 105/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن الفقيه، 3/ 285/ 4031 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة- فيأخذ منه الدراهم الطازجة طيبة بها نفسه قال لا بأس و ذكر ذلك عن علي ص

[5]
اشارة

18045- 5 الكافي، 5/ 254/ 6/ 1 الأربعة عن صفوان عن البجلي التهذيب، 7/ 115/ 106/ 1 ابن سماعة عن محمد بن

الوافي، ج 18، ص: 653

زياد عن الفقيه، 3/ 284/ 4026 البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل كان أبي ع يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها- فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها

بيان

الجلال النفيسة و في الفقيه و التهذيب الجياد قوله هذا هو الفضل إشارة إلى قوله تعالى وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

[6]

18046- 6 التهذيب، 7/ 115/ 104/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح ع قال قلت له الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبه

الوافي، ج 18، ص: 655

باب 103 القرض يجر المنفعة

[1]

18047- 1 الكافي، 5/ 255/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 201/ 6/ 1 الثلاثة عن الخراز عن الفقيه، 3/ 285/ 4029 محمد و غيره قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنية و إما ثيابا فيحتاج إلى شي ء من منفعته- فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس به فقلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أ و ليس خير القرض ما جر منفعة

[2]

18048- 2 الكافي، 5/ 255/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 202/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة

الوافي، ج 18، ص: 656

[3]

18049- 3 الكافي، 5/ 255/ 3/ 1 الثلاثة عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال خير القرض ما جر المنفعة

[4]

18050- 4 التهذيب، 6/ 197/ 60/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن بشر بن مسلمة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أبو جعفر ع الحديث

[5]

18051- 5 الكافي، 5/ 255/ 4/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 6/ 203/ 14/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني- فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها على صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به

[6]

18052- 6 التهذيب، 6/ 205/ 21/ 1 صفوان عن الفقيه، 3/ 284/ 4027 إسحاق بن عمار قال

الوافي، ج 18، ص: 657

قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا- فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشي ء بعد الشي ء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكونا شرطاه

[7]

18053- 7 الكافي، 5/ 103/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرط

[8]

18054- 8 التهذيب، 6/ 202/ 10/ 1 الحسين و ابن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس

[9]

18055- 9 التهذيب، 6/ 203/ 11/ 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل- و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه

[10]
اشارة

18056- 10 التهذيب، 6/ 203/ 15/ 1 الحسين و ابن سماعة

الوافي، ج 18، ص: 658

عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبس كسر ثمنه و لا دابة إن ركبها كسرها و إنما هو معروف يصنعه إليهم

بيان

النبط قوم ينزلون بالبطائح بين الكوفة و البصرة

[11]

18057- 11 التهذيب، 6/ 204/ 20/ 1 ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 283/ 4024 جميل بن دراج الفقيه، عن رجل ش عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت أصلحك اللّٰه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس

[12]

18058- 12 التهذيب، 6/ 205/ 22/ 1 ابن سماعة عن صفوان و ابن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع

الوافي، ج 18، ص: 659

من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل

[13]

18059- 13 التهذيب، 6/ 205/ 23/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال كتبت إليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب ع يجوز ذلك

[14]
اشارة

18060- 14 التهذيب، 6/ 204/ 16/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه- فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب غلته لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب غلته فلا يصلح

بيان

هذا الخبر يحتمل الكراهة و الاشتراط و التقية

الوافي، ج 18، ص: 661

باب 104 الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر

[1]

18061- 1 الكافي، 5/ 256/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان التهذيب، 6/ 203/ 12/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا

[2]

18062- 2 الكافي، 5/ 255/ 1/ 2 القميان عن علي بن النعمان التهذيب، 6/ 203/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس

[3]
اشارة

18063- 3 الكافي، 5/ 256/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص لا بأس أن يأخذ الرجل

الوافي، ج 18، ص: 662

الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة

بيان

السفتجة بالضم أن يعطي مالا لأحد و للآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيدا من الطريق

[4]

18064- 4 التهذيب، 7/ 110/ 79/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و أشترط ذلك عليه قال لا بأس

[5]

18065- 5 التهذيب، 7/ 110/ 78/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه بأرض أخرى و الدراهم عددا قال لا بأس

[6]

18066- 6 الفقيه، 3/ 261/ 3941 أبان أنه قال في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال لا بأس به

الوافي، ج 18، ص: 663

باب 105 النزول على الغريم و قبول هديته

[1]
اشارة

18067- 1 الكافي، 5/ 102/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 188/ 18/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل و له عليه دين و إن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام

بيان

سقط في التهذيب النضر من الإسناد صرها عقدها في صرة و أحضرها و في التهذيب وزنها إلا ثلاثة أيام لأنها أقصى ما جرت السنة في الضيافة

[2]

18068- 2 الكافي، 5/ 102/ 2/ 2 العدة عن التهذيب، 6/ 188/ 19/ 1 أحمد عن عثمان عن

الوافي، ج 18، ص: 664

الفقيه، 3/ 188/ 3705 سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه فقال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا

[3]

18069- 3 التهذيب، 6/ 204/ 17/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل الحديث

[4]

18070- 4 التهذيب، 6/ 204/ 18/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال لا بأس به

[5]

18071- 5 التهذيب، 6/ 204/ 19/ 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه

[6]

18072- 6 الفقيه، 3/ 285/ 4030 سئل أبو جعفر ع عن الرجل يكون له على الرجل الدرهم و المال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية قال لا بأس

[7]

18073- 7 الكافي، 5/ 103/ 2/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن الفقيه، 3/ 187/ 3704 التهذيب، 6/ 202/ 8/ 1 السراد عن

الوافي، ج 18، ص: 665

الفقيه، هذيل بن حنان الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحج منه و أتصدق و قد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل و أنا أحب أن أنتهي إلى قولك فقال لي أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال فخذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حج و تصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا

[8]
اشارة

18074- 8 الكافي، 5/ 103/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 190/ 29/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رجلا أتى عليا ع فقال له إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية فقال ع احسبه من دينك عليه

بيان

ينبغي حمله على الاستحباب و جوز في الإستبصار حمله على الهدية الغير المعتادة أو المشترطة أيضا و فيه بعد

الوافي، ج 18، ص: 667

باب 106 بيع الغرر و المجازفة و الشي ء المبهم

[1]

18075- 1 الكافي، 5/ 154/ 20/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 9/ 30/ 1 ابن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال نبئت عن أبي جعفر ع أنه كره الكافي، بيعين اطرح و خذ على غير تقليب و ش شراء ما لم ير

[2]
اشارة

18076- 2 الكافي، 5/ 153/ 13/ 1 أحمد عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان قال نبئت الحديث تاما

بيان

على غير تقليب أي للثمن و إنما كره لأنه يرجع إلى جهالة الثمن كما أن

الوافي، ج 18، ص: 668

الثاني يرجع إلى جهالة المبيع

[3]

18077- 3 الكافي، 5/ 179/ 4/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 36/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 209/ 3781 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل و قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام

[4]

18078- 4 التهذيب، 7/ 122/ 2/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 223/ 3829 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما كان من طعام الحديث

[5]

18079- 5 الكافي، 5/ 193/ 3/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 223/ 3828 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد- فقال لا بأس به

الوافي، ج 18، ص: 669

[6]

18080- 6 التهذيب، 7/ 122/ 4/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن سفيان بن صالح و حماد عن الحلبي عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[7]
اشارة

18081- 7 الكافي، 5/ 193/ 4/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 123/ 7/ 1 ابن سماعة عمن ذكره عن أبان التهذيب، 7/ 122/ 3/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على نحو ما فيه فقال لا بأس

بيان

بغيره أي بغير ما يكال و يوزن على نحو ما فيه أي بغير كيل و لا وزن و يشبه أن يكون بغيره يعيره بالمثناة التحتانية و العين المهملة من التعيير فصحف

[8]
اشارة

18082- 8 الكافي، 5/ 193/ 5/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شي ء منها

الوافي، ج 18، ص: 670

بيان

أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي أي تحلب إما كلها أو بعضها فأما إذا كانت كلها في الثدي و لم يحلب شي ء منها بعد فلا يجوز بيعها و يشبه أن يكون حتى تصحيف متى

[9]
اشارة

18083- 9 الكافي، 5/ 194/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 123/ 9/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 3/ 224/ 3831 سماعة قال سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع فقال لا إلا أن يحلب لك سكرجة- فيقول أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما بقي في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شي ء كان ما في السكرجة

بيان

السكرجة بضم السين و الكاف و الراء المشددة إناء صغير فارسي معرب

[10]

18084- 10 الكافي، 5/ 194/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد التهذيب، 7/ 122/ 5/ 1 الحسين عن سوار

الوافي، ج 18، ص: 671

عن أبي سعيد المكاري عن الفقيه، 3/ 226/ 3836 عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري مائة راوية من زيت فأعترض فيه راوية أو اثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس

[11]

18085- 11 الكافي، 5/ 194/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 3/ 231/ 3953 التهذيب، 7/ 45/ 84/ 1 التهذيب، 7/ 123/ 10/ 1 السراد عن الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف

[12]

18086- 12 الكافي، 5/ 194/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 124/ 12/ 1 أحمد عن السراد عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة- و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا فقال لا يصلح شراؤها إلا أن يشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فيقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة- و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز

[13]

18087- 13 الكافي، 5/ 194/ 10/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 124/ 13/ 1 سهل عن الثلاثة

الوافي، ج 18، ص: 672

عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص نهى أن يشترى شبكة الصياد يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا

[14]

18088- 14 الكافي، 5/ 194/ 11/ 1 التهذيب، 7/ 124/ 14/ 1 سهل التهذيب، عن أحمد ش عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال إذا كان أجمة ليس فيها قصب أخرج شي ء من السمك فيباع و ما في الأجمة

[15]

18089- 15 الكافي، 5/ 195/ 12/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد عن التهذيب، 7/ 124/ 15/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتقبل بجزية رءوس الجبال و إخراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون من هذا شي ء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه و تقبل به

[16]

18090- 16 الفقيه، 3/ 224/ 3832 أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد

الوافي، ج 18، ص: 673

و السمك و الطير و هو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه- و في أي زمان يشتريه و يتقبل به منه فقال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبل به

[17]
اشارة

18091- 17 الكافي، 5/ 195/ 13/ 1 التهذيب، 7/ 125/ 16/ 1 علي التهذيب، عن أبيه ش عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يشتري الجص- فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذه كله بتصديقه- و إما أن يكيله كله

بيان

ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتى لا يجوز قياس بعضها على بعض

[18]

18092- 18 الكافي، 5/ 195/ 2/ 1 الأربعة عن محمد التهذيب، 7/ 53/ 31/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء و حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل قال لرجل بع لي ثوبا لي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال ليس به بأس

الوافي، ج 18، ص: 674

[19]

18093- 19 الكافي، 5/ 195/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الفقيه، 3/ 215/ 3799 الكناني الفقيه، و سماعة ش عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة

[20]

18094- 20 التهذيب، 7/ 54/ 33/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني و عمر بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[21]

18095- 21 التهذيب، 7/ 54/ 32/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل يعطي المتاع فيقال ما ازددت على كذا و كذا فهو لك فقال لا بأس

[22]

18096- 22 التهذيب، 7/ 235/ 46/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

[23]

18097- 23 الكافي، 5/ 196/ 5/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير

الوافي، ج 18، ص: 675

واحد عن أبان التهذيب، 7/ 56/ 43/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب و يشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس

[24]

18098- 24 الفقيه، 3/ 218/ 3809 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّٰه ع و غيره عن أبي جعفر ع قال سألته عن السمسار الحديث

[25]

18099- 25 الكافي، 5/ 196/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري الجراب الهروي و القوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب- فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أ رأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب و وجدت البقية سواء- فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليهم مرارا فقال أبو عبد اللّٰه ع إنما اشترط عليه أن يأخذ منهم خيارها أ رأيت إن لم تكن إلا خمسة أثواب و وجد البقية سواء- فقال ما أحب هذا و كرهه لموضع الغبن

[26]
اشارة

18100- 26 التهذيب، 7/ 57/ 46/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن

الوافي، ج 18، ص: 676

الفقيه، 7/ 215/ 3798 ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القوهي الحديث بأدنى تفاوت

بيان

الجراب الوعاء و القوهي ثياب بيض و قوهستان بالضم كورة بين نيسابور و هراة و قصبتها قاين و طبرس

[27]

18101- 27 الكافي، 5/ 196/ 7/ 1 محمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار

[28]

18102- 28 التهذيب، 7/ 116/ 110/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم

[29]

18103- 29 التهذيب، 7/ 116/ 108/ 1 عنه عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل

الوافي، ج 18، ص: 677

قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم

[30]

18104- 30 التهذيب، 7/ 116/ 109/ 1 عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما و إلا درهمين نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و إلا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار

[31]

18105- 31 التهذيب، 6/ 386/ 271/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال سألت أبا الحسن ع عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به

[32]

18106- 32 الكافي، 5/ 209/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 69/ 10/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة التهذيب، 7/ 124/ 11/ 1 الحسين عن الحسن

الوافي، ج 18، ص: 678

عن الفقيه، 3/ 225/ 3833 زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله- قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشي ء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه

[33]

18107- 33 الكافي، 5/ 223/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 79/ 52/ 1 ابن عيسى عن معاوية بن حكيم عن التهذيب، محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال لا يجوز

[34]

18108- 34 الكافي، 5/ 223/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 79/ 53/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة

الوافي، ج 18، ص: 679

و خمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة

[35]

18109- 35 الكافي، 5/ 223/ 3/ 1 التهذيب، العدة عن سهل و أحمد عن الفقيه، 3/ 231/ 3854 السراد عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال الكافي، التهذيب، لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم

الوافي، ج 18، ص: 680

ش فإن اشترى شيئا [سهما] فهو بالخيار إذا خرج

[36]

18110- 36 التهذيب، 7/ 234/ 42/ 1 الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع القوم جميعا- يحمل إليه الحملة لهذا و لهذا الاثنين و لهذا الثلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال ما يعجبني

[37]
اشارة

18111- 37 التهذيب، 7/ 157/ 7/ 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يبيع القوم الشي ء يحمل إليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلاثة و بعضها أفضل من بعض- فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني

بيان

إنما لا يعجبه لإبهام ثمن كل واحدة لصاحبه

[38]

18112- 38 التهذيب، 7/ 125/ 17/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن الفقيه، 3/ 225/ 3834 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل

الوافي، ج 18، ص: 681

مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس

[39]
اشارة

18113- 39 التهذيب، 7/ 126/ 20/ 1 السراد عن ابن رئاب عن العجلي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع

بيان

الطن بالضم الحزمة

[40]

18114- 40 التهذيب، 7/ 126/ 22/ 1 ابن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال يصيد كفا من سمك يقول أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا

[41]

18115- 41 التهذيب، 7/ 126/ 21/ 1 عنه عن محمد بن

الوافي، ج 18، ص: 682

زياد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب

[42]

18116- 42 التهذيب، 7/ 229/ 18/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك و لم يسم الدراهم وضحا و لا غير ذلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه و إلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال و إنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر- لأنهم قالوا لا نأخذ إلا وضحا و إنما تزوجت على دراهم مسماة و لم نقل وضحا و لا غير ذلك

[43]
اشارة

18117- 43 الكافي، 7/ 402/ 4/ 1 محمد عن الفقيه، 3/ 242/ 3885 التهذيب، 276/ 163/ 1 الصفار قال كتبت إلى أبي محمد الحسن ع رجل قال لرجل أشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شي ء هو فوقع ع يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّٰه

بيان

قد مضى هذا الخبر في أبواب الشهادات و ليس فيه قوله هل يصلح

الوافي، ج 18، ص: 683

للمشتري ما في الدار من المتاع أي شي ء هو و أورد مكانه و البينة لا يعرف المتاع أي شي ء هو و قد مر في بعض الأبواب السابقة ما يناسب هذا الباب

الوافي، ج 18، ص: 685

باب 107 بيع المرابحة

[1]

18118- 1 الكافي، 5/ 197/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس المال جميعا أ يبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له أنه إنما قومه

[2]

18119- 2 التهذيب، 7/ 55/ 39/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن الفقيه، 3/ 216/ 3801 العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتى يبين له أنه إنما قومه

الوافي، ج 18، ص: 686

التهذيب، قال و سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا- أ يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتى يبين له أنه إنما قومه

[3]

18120- 3 الكافي، 5/ 197/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا له نأخذ منك بده دوازده فقال لهم أبي ع و كم يكون ذلك- فقالوا في العشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي إني أبيعكم هذا المتاع- باثني عشر ألف درهم فباعهم مساومة

[4]
اشارة

18121- 4 التهذيب، 7/ 54/ 34/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن عبد ربه الحلبي الفقيه، 3/ 216/ 3800 عبيد اللّٰه الحلبي و محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قدم لأبي عبد اللّٰه ع متاع الحديث إلا أنه لم يذكر فباعهم مساومة

بيان

فباعهم مساومة أي ضم الربح إلى الأصل و باع بالمجموع كما ذكر و يستفاد منه أن رأس ماله كان عشرة آلاف

[5]

18122- 5 الكافي، 5/ 197/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن

الوافي، ج 18، ص: 687

التهذيب، 7/ 55/ 37/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّٰه ع إني أكره بيع ده يازده و ده دوازده و لكن أبيعك بكذا و كذا

[6]

18123- 6 الكافي، 5/ 197/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 7/ 54/ 36/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إني أكره بيع عشرة بأحد عشر و عشرة باثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة قال و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك- و عظم علي فبعته مساومة

[7]
اشارة

18124- 7 الكافي، 5/ 198/ 5/ 1 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليها صرفا فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة تحرينا عن ذلك- فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك و إن كان مساومة فلا بأس

الوافي، ج 18، ص: 688

بيان

تحرينا عن ذلك بالمهملتين أي تعمدنا الإعراض عنه و طلبنا ما هو أحرى

[8]

18125- 8 التهذيب، 7/ 59/ 56/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته فقلت إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم يكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و تحرينا عن ذلك فقال إذا كان مرابحة فأخبروه بذلك- و إن كان مساومة فلا بأس

[9]

18126- 9 الكافي، 5/ 198/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 58/ 50/ 1 ابن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة و بعنيها أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترها و لا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها

الوافي، ج 18، ص: 689

[10]
اشارة

18127- 10 الكافي، 5/ 198/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 56/ 45/ 1 الحسين عن صفوان عن أيوب بن راشد عن

الوافي، ج 18، ص: 690

الفقيه، 3/ 213/ 3794 ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نشتري المتاع بنظرة فيجي ء الرجل فيقول بكم يقوم عليكم فأقول بكذا و كذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت و قلت هلكنا فقال لم [مم] قال قلت لأن ما في الأرض من ثوب إلا أبيعه مرابحة يشتري مني و لو وضعت من رأس المال حتى أقول يقوم بكذا و كذا و أبيعك بكذا و كذا قال فلما رأى ما شق علي- قال أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قل قام علي بكذا و كذا- و أبيعك بزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح

الوافي، ج 18، ص: 691

بيان

قوله يشترى استفهام إنكار بتقدير الهمزة و في الفقيه فيشترى و لو للوصل و قوله حتى أقول أي ما يشترى حتى أقول و في النسخ اختلافات في آخر الحديث بزيادة و نقصان لا يختلف بها المعنى

[11]

18128- 11 الكافي، 5/ 208/ 3/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه فإن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك

[12]

18129- 12 التهذيب، 7/ 59/ 54/ 1 السراد عن أبي محمد الوابشي قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة- أ له أن يأخذ منه ثمنه حالا و الربح قال ليس عليه إلا الذي اشترى

الوافي، ج 18، ص: 692

إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد و إن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه- إلى الأجل الذي اشتراه

[13]
اشارة

18130- 13 الكافي، 5/ 199/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 7/ 58/ 51/ 1 سهل عن ابن أسباط عن ابن سالم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب الكافي، خيار و شرار دستشمار- ش فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا قال لا إلا أن

الوافي، ج 18، ص: 693

يشتري الثوب وحده

بيان

في التهذيب عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم و دستشمار العد باليد فارسي و إنما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال

[14]
اشارة

18131- 14 التهذيب، 7/ 54/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة

بيان

يعني لا يكره ذكر ذلك في المقاولة التي تكون قبل العقد إنما يكره حين البيع

[15]

18132- 15 التهذيب، 7/ 55/ 38/ 1 عنه عن النضر و فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال

الوافي، ج 18، ص: 694

لا بأس و سئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال إلا أن يزيدوه على ما قوم

[16]

18133- 16 التهذيب، 7/ 238/ 59/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال جائز

الوافي، ج 18، ص: 695

باب 108 الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه

[1]

18134- 1 التهذيب، 7/ 56/ 44/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 3/ 213/ 3793 عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا و الربح بيني و بينك قال لا بأس

[2]

18135- 2 التهذيب، 7/ 228/ 17/ 1 الصفار عن العبيدي عن علي بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار و أقل و أكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته و لا أعلمه أني ربحت عليه- و قد شرطت على صاحبه أن ينفذ بالذي أريد و لا أرد به عليه فهل

الوافي، ج 18، ص: 696

يجوز الشرط و الربح أو يطيب لي شي ء منه و هل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شي ء من هذا فلا تفعله

[3]

18136- 3 الفقيه، 3/ 214/ 3795 البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا و كذا و إنما يشتري للناس و يقول اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه

[4]

18137- 4 التهذيب، 7/ 157/ 8/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن البجلي عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يقول للرجل أشتري منك هذا الطعام و غيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك فكره ذلك

الوافي، ج 18، ص: 697

باب 109 الرجل يبيع ما ليس عنده

[1]
اشارة

18138- 1 الكافي، 5/ 199/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن صفوان التهذيب، 7/ 49/ 14/ 1 الحسين عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يجيئني الرجل يطلب مني متاعا بعشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر و ليس عندي إلا بألف درهم فأستعين من جاري و آخذ من هذا و آخذ من هذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به

بيان

أشتريه منه أي من ذلك الجنس

[2]

18139- 2 الكافي، 5/ 200/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 27/ 5/ 1 أحمد

الوافي، ج 18، ص: 698

عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به

[3]

18140- 3 الكافي، 5/ 201/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 6/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل الحديث

[4]

18141- 4 التهذيب، 7/ 44/ 77/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]
اشارة

18142- 5 الكافي، 5/ 200/ 4/ 1 الثلاثة عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت

الوافي، ج 18، ص: 699

بلى قال لا بأس به فقلت إن من عندنا يفسده قال و لم قلت باع ما ليس عنده قال فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده فقلت بلى قال فإنما صلح من قبل أنهم يسمونه سلما إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه

بيان

تجده أي تقدر عليه و إن لم يكن عندك و هذا القيد مختص بالحال دون السلم لجواز السلم فيما لا يقدر عليه عند البيع و يستفاد منه و ما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان مما يقدر عليه عند البيع حالا كان أو سلما مما يوهم صدر الخبر و ما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ينبغي حمله على التقية أو الأولوية أو تخصيصه بالمرابحة و يؤيد الأول نقل صريح الحكم به عن أبيه ع و شهرة خلافه عن العامة حينئذ

[6]

18143- 6 الكافي، 5/ 200/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 282/ 4019 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير و ليس عندي منه شي ء فيقاولني و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شي ء ثم أذهب فأشتري له الحرير و أدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد هو بيعا هو

الوافي، ج 18، ص: 700

أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس

[7]
اشارة

18144- 7 الكافي، 5/ 201/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب، 507/ 16/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء أخذه و إن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

بيان

الكلام هو إيجاب البيع و إنما يحلل نفيا و يحرم إثباتا

[8]

18145- 8 الكافي، 5/ 201/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 49/ 12/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد

الوافي، ج 18، ص: 701

[9]
اشارة

18146- 9 الكافي، 5/ 201/ 9/ 1 بعض أصحابنا عن التهذيب، 7/ 28/ 7/ 1 ابن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب و إني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا

بيان

المسك بالمهملة الجلد أو خاص بالسخلة

[10]

18147- 10 الكافي، 5/ 221/ 10/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، 7/ 28/ 8/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن الفقيه، 3/ 260/ 3940 حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يشتري الجلود من القصاب- يعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس

[11]

18148- 11 الفقيه، 3/ 282/ 4020 الكناني سأله عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه- فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه

الوافي، ج 18، ص: 702

[12]
اشارة

18149- 12 التهذيب، 7/ 44/ 76/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا و ليس عند الرجل شي ء منه قال لا بأس به إذا وفاه دون الذي اشترط له

بيان

كذا وجد في النسخ و الصواب الوزن الذي اشترط له كما في سابقه

[13]

18150- 13 التهذيب، 7/ 44/ 78/ 1 عنه محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 7/ 49/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر و أدفع إليه قال لا بأس إذا قطع سعره

[14]
اشارة

18151- 14 التهذيب، 7/ 49/ 11/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 3/ 282/ 4021 البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده- فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا- قال و أي شي ء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 18، ص: 703

الوافي، ج 18، ص: 703

إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا

بيان

إنما كان أجود لوجوده حينئذ و القدرة على تسليمه بخلاف السلم فإنه قد يتعسر له تسليمه بعد الأجل

[15]

18152- 15 التهذيب، 7/ 50/ 17/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ يصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم

[16]

18153- 16 التهذيب، 7/ 50/ 18/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه

[17]

18154- 17 التهذيب، 7/ 51/ 20/ 1 عنه عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمد عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 18، ص: 704

قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه

الوافي، ج 18، ص: 705

باب 110 بيع الصك و بيوع أخر منهي عنها

[1]
اشارة

18155- 1 التهذيب، 6/ 386/ 270/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض

الوافي، ج 18، ص: 706

بيان

قال ابن الأثير في حديث أبي هريرة قال لمروان أحللت بيع الصكاك هي جمع صك و هو الكتاب و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم و أعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا و يعطون المشتري الصك ليمضي و يقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض و لم يملك

[2]

18156- 2 التهذيب، 7/ 230/ 25/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن

[3]
اشارة

18157- 3 التهذيب، 7/ 231/ 26/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 18، ص: 707

الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال بعث رسول اللّٰه ص رجلا من أصحابه واليا فقال له إني بعثتك إلى أهل اللّٰه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن

بيان

قيل أريد بشرطين في بيع ما أريد ببيعين في بيع في سابقه و هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر و إنما نهى عنه لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد انتهى و سيأتي حكم هذه المسألة.

و ربما يفسر بيعين في بيع بأن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ذاك بعشرة أو بما يشمل المعنيين و كان المراد بسلف و بيع أن يقول بعتك منا من طعام حالا بعشرة و سلفا بخمسة و بربح ما لم يضمن أن يبيع المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع الأول على نفسه و يضمن ثمنه لصاحبه و قد مضى المنع منه و أما بيع ما ليس عندك فقد مر جوازه على بعض الوجوه فالنهي متوجه إلى بعضها الآخر و كذا بيع ما لم يقبض

الوافي، ج 18، ص: 709

باب 111 العينة

[1]
اشارة

18158- 1 الكافي، 5/ 202/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، 7/ 51/ 23/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال فقلت فإن أهل المسجد يزعمون

الوافي، ج 18، ص: 711

أن هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس به

بيان

العينة بكسر المهملة و النون بعد الياء المثناة التحتانية قال ابن الأثير في حديث ابن عباس إنه كره العينة هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها فباعها من طالب العينة إلى أجل فقبضها ثم باعها من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة و هي أهون من الأولى و سميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة

الوافي، ج 18، ص: 712

لأن العين هو المال الحاضر من النقد و المشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة

[2]

18159- 2 الكافي، 5/ 203/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت الحسن ع عن العينة- و قلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل- قال هات قلت يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده و أقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له أي متاع أحب إليك أن أشتري لك فيقول الحرير لأنه لا نجد شيئا أقل وضيعة منه

الوافي، ج 18، ص: 713

فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة قال أ ليس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم يأخذ منك- قلت بلى قلت فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثم أجي ء به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربما أعطيته على ما قاولته و ربما تعاسرنا فلم يكن شي ء فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به

من الذي اشتريته منه فيبيعه منه- فيجي ء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه و ربما جاء ليحيله علي فقال لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت و ربما لم يتفق بيني و بينه البيع

الوافي، ج 18، ص: 714

به فأطلب إليه ليقيله مني قال أ و ليس لو شاء لم يفعل و لو شئت أنت لم ترد فقلت بلى لو أنه هلك فمن مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به

[3]

18160- 3 الكافي، 5/ 203/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 52/ 25/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه فقال ليس عندي و هذه دراهم فخذها و اشتر بها فأخذها و اشترى ثوبا كما يريد ثم جاء

الوافي، ج 18، ص: 715

به ليشتريه منه فقال أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر قال فقال لا بأس به

[4]

18161- 4 الكافي، 5/ 208/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 47/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن برزج عن شعيب الحداد الكافي، 5/ 208/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 48/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن شعيب الحداد عن الفقيه، 3/ 214/ 3796 بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبيع المتاع بنساء و يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت أشتري متاعي- فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك

[5]

18162- 5 الكافي، 5/ 204/ 4/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف

الوافي، ج 18، ص: 716

بن عميرة التهذيب، 7/ 48/ 8/ 1 الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يعطيه قال نعم

[6]

18163- 6 الكافي، 5/ 204/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 196/ 59/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل التهذيب، عن ابن عمار ش عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه و أقبض مالي قال لا بأس

[7]

18164- 7 الكافي، 5/ 204/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له جعفر بن حيان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده و ده يازده فقال أبو عبد اللّٰه ع هذا فاسد و لكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على ذلك فليس به بأس- فقال أساومه و ليس عندي متاع قال لا بأس

[8]

18165- 8 الكافي، 5/ 205/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن

الوافي، ج 18، ص: 717

عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 7/ 50/ 15/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لي عليه مال و هو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل و يقضيني الذي عليه قال لا بأس

[9]

18166- 9 الكافي، 5/ 205/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع عينت رجلا عينة- فقلت له اقضني فقال ليس عندي تعينني حتى أقضيك قال عينة حتى يقضيك

[10]

18167- 10 الفقيه، 3/ 287/ 4034 صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني الحديث

[11]

18168- 11 التهذيب، 7/ 48/ 9/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل يعين عينة إلى أجل فإذا جاء

الوافي، ج 18، ص: 718

الأجل تقاضاه فيقول لا و اللّٰه ما عندي و لكن عيني أيضا حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه

[12]

18169- 12 التهذيب، 7/ 49/ 10/ 1 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 3/ 287/ 4035 بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يكون له على الرجل مال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي قال لا بأس

[13]

18170- 13 التهذيب، 7/ 51/ 21/ 1 عنه عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العينة قلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه على الشي ء من الربح نتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به بأسا

الوافي، ج 18، ص: 719

[14]

18171- 14 التهذيب، 7/ 51/ 22/ 1 عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن ع إنا نعالج هذه العينة و ربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال لا بأس

[15]

18172- 15 التهذيب، 7/ 52/ 24/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع عن الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك- فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجي ء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس

[16]
اشارة

18173- 16 التهذيب، 7/ 53/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم

الوافي، ج 18، ص: 720

تقبضه من مالك عليه

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الكراهة قال و وجه الكراهة فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحسب له من العينة الأولة بل ينبغي أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه و ليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الأخبار

الوافي، ج 18، ص: 721

باب 112 التخلص من الربا

[1]

18174- 1 الكافي، 5/ 205/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم فأقرضها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا تقوم علي بألف

الوافي، ج 18، ص: 722

درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس

[2]

18175- 2 الكافي، 5/ 205/ 9/ 1 و في رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم و اكتب عليها كتابين

[3]

18176- 3 الكافي، 5/ 205/ 10/ 1 التهذيب، 7/ 53/ 28/ 1 القمي عن الكوفي عن عمه محمد بن عبد اللّٰه عن الفقيه، 3/ 287/ 4033 محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت للرضا ع الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم و يؤخر عليه المال إلى وقت قال لا بأس قال قد أمرني أبي ع ففعلت ذلك- و زعم أنه سأل أبا الحسن ع عنها فقال له مثل ذلك

[4]

18177- 4 الكافي، 5/ 205/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 52/ 27/ 1 أحمد عن ابن أبي عمر

الوافي، ج 18، ص: 723

التهذيب، الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف درهم و أؤخره بالمال- قال لا بأس

[5]

18178- 5 الكافي، 5/ 206/ 12/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 52/ 26/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال- و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر ثمنها- و مالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس به

[6]

18179- 6 الكافي، 5/ 316/ 49/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي ع و أمرني أن أفعل ذلك في شي ء كان عليه

[7]
اشارة

18180- 7 الفقيه، 3/ 286/ 4032 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبايع الرجل على الشي ء فقال لا بأس إذا كان أصل الشي ء حلالا

الوافي، ج 18، ص: 724

بيان

كان الشي ء كناية عن الشرط

[8]

18181- 8 التهذيب، 7/ 33/ 26/ 1 التهذيب، 7/ 45/ 83/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح ع يسأله أني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و إنهم يسألونني أن أعطيهم من نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم

[9]
اشارة

18182- 9 التهذيب، 7/ 19/ 82/ 1 الصفار عن الزيات عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يبيع البيع و البائع يعلم أنه لا يسوى و المشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه- قال فقال يا يونس إن رسول اللّٰه ص قال لجابر بن عبد اللّٰه كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثتم الذل قال فقال له جابر لا بقيت إلى ذلك الزمان و متى يكون ذلك بأبي أنت و أمي قال إذا ظهر الربا يا يونس و هذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك قال

الوافي، ج 18، ص: 725

قلت نعم قال فقال لا تقربنه و لا تقربنه

بيان

لا منافاة بين هذا الخبر و الأخبار المتقدمة لأن المتبايعين هاهنا لم يقصدا البيع و لم يوجباه في الحقيقة و هناك اشترط ذلك جوازه

الوافي، ج 18، ص: 727

باب 113 بيع الدين

[1]

18183- 1 الكافي، 5/ 100/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، أحمد عن التهذيب، 6/ 189/ 25/ 1 السراد عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يباع الدين بالدين

الوافي، ج 18، ص: 728

[2]

18184- 2 الكافي، 5/ 100/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 189/ 26/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان لرجل عليه دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك- فقال أبو جعفر ع يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ما له

الوافي، ج 18، ص: 729

الذي اشتراه به من الرجل الذي له عليه الدين

[3]

18185- 3 الكافي، 5/ 100/ 3/ 1 محمد و غيره عن التهذيب، 6/ 191/ 35/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا ع رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين و بري ء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه

[4]

18186- 4 التهذيب، 7/ 43/ 69/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 260/ 3937 منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك

[5]
اشارة

18187- 5 التهذيب، 7/ 48/ 7/ 1 بهذا الإسناد عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبعه نسيئا فأما نقدا فليبعه بما شاء

بيان

شيئا أي من ذلك المتاع الذي عليه و لا يبعد أن يكون تصحيف نسيا و إنما منعه من النسيئة لأنه بيع الدين بالدين

الوافي، ج 18، ص: 730

[6]
اشارة

18188- 6 التهذيب، 7/ 43/ 74/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر أنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أنه يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فإني أوهمت

بيان

الظاهر من سياق الحديث أنه ع أفتى أولا بالحق ثم لما اطلع على رأي المخالفين اتقى فقال لا تفعل ثم ورى بقوله إني أوهمت عنى به ظننت أنهم يجوزونه و ذلك لأنه ع معصوم من أن أوهم في الفتوى و على هذا ينبغي أن يحمل السؤال على أنه قد حلت عليه الدراهم لئلا يكون بيع الدين بالدين

الوافي، ج 18، ص: 731

باب 114 بيع النقد و النسيئة صفقة

[1]

18189- 1 الكافي، 5/ 206/ 1/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن الفقيه، 3/ 283/ 4022 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و جعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة- الكافي، قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجل و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة

[2]

18190- 2 التهذيب، 7/ 53/ 30/ 1 أحمد عن البرقي عن

الوافي، ج 18، ص: 732

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة

[3]

18191- 3 الكافي، 5/ 207/ 2/ 2 الثلاثة عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة

[4]
اشارة

18192- 4 الفقيه، 3/ 283/ 4023 قال أبو جعفر ع في رجل أمره نفر الحديث

بيان

فمنعه يعني أمير المؤمنين ع هذا الحكم مشروط بما إذا كانت صفقتهم واحدة فأما إذا تعددت فلا بأس كما يظهر من الحديث الآتي

[5]

18193- 5 التهذيب، 7/ 48/ 6/ 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال منع أمير المؤمنين ص الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم

الوافي، ج 18، ص: 733

لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال و من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء

الوافي، ج 18، ص: 735

باب 115 الرجل يبيع شيئا ثم يوجد فيه عيب

[1]

18194- 1 الكافي، 5/ 206/ 1/ 2 العدة عن التهذيب، 7/ 60/ 3/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه و اقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به- قالوا لا و لكن نأخذ منك مثل قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللّٰه ع فقال يلزمه ذلك

[2]
اشارة

18195- 2 الفقيه، 3/ 216/ 3802 عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب منها عيبا فردوه علي فقلت لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به- فقالوا لا و لكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال يلزمهم ذلك

الوافي، ج 18، ص: 736

بيان

ما في الفقيه كأنه الأصح لأن صفقتهم واحدة

[3]

18196- 3 الكافي، 5/ 207/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 60/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 217/ 3803 جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب

الوافي، ج 18، ص: 737

[4]
اشارة

18197- 4 الكافي، 5/ 207/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 7/ 60/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار و لم يتبرأ إليه منه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلك العيب و بذلك العوار أنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به

بيان

العوار مثلثة يقال للعيب و للخرق و الشق في الثوب و لم يتبرأ أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمته من عيب يكون في المبيع

[5]
اشارة

18198- 5 التهذيب، 6/ 294/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك و إلا فهايئ صاحبك بالرضا و خفض له قليلا و لا يضرك إن شاء اللّٰه فإن أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء اللّٰه

بيان

المهاواة المداراة و قد يهمز يقال خفض له يا فلان أي لين القول و هون الأمر

[6]
اشارة

18199- 6 الكافي، 5/ 230/ 2/ 1 الثلاثة عن إبراهيم بن إسحاق

الوافي، ج 18، ص: 738

الخدري عن أبي صادق قال الفقيه، 3/ 270/ 3978 دخل أمير المؤمنين ص سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي و هي تخاصم رجلا تمارا- فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم- فخرج أسفله درديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا قال فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها و كان ص يكره أن يجلل التمر

بيان

يجلل كأنه بالجيم كما وجد في أصح النسخ أي يستر و يلبس يعني إذا كان في معرض البيع

[7]

18200- 7 الكافي، 5/ 229/ 1/ 2 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 7/ 66/ 27/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير الكافي، عن [و] علي بن حديد ش عن جميل بن دراج عن ميسر

الوافي، ج 18، ص: 739

الفقيه، 3/ 270/ 3977 ابن أبي عمير عن ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا قال إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت- فليس عليه أن يرده و إن لم يكن يعلم فله أن يرده

[8]

18201- 8 التهذيب، 7/ 66/ 39/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بري ء من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها- أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن

[9]
اشارة

18202- 9 التهذيب، 7/ 66/ 30/ 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ص قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ع فقال له علي ع لك بكيل الرب سمنا- فقال له الرجل إنما بعته منك حكرة فقال له علي ع إنما أشتري منك سمنا و لم يشتر منك ربا

بيان

العكة بالضم آنية السمن و الحكر الجمع و الإمساك يقال اشترى المتاع أي جملة و الرب ما طبخ من العصير

الوافي، ج 18، ص: 740

[10]
اشارة

18203- 10 التهذيب، 7/ 75/ 36/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن ابن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا ع خصمان فقال أحدهما إن هذا باعني شاة يأكل الذبان فقال شريح لبن طيب بغير علف قال فلم يردها

بيان

الذبان بالكسر جمع ذباب و في بعض النسخ الذنان بالمعجمة و النونين و هو بالضم رقيق المخاط

الوافي، ج 18، ص: 741

باب 116 من اشترى جارية ثم ظهر بها عيب

[1]

18204- 1 الكافي، 5/ 214/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 61/ 10/ 1 السراد عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها و قد قال علي ص لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها

[2]

18205- 2 الكافي، 5/ 214/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 62/ 11/ 1 الثلاثة عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها- و له أرش العيب و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها

[3]
اشارة

18206- 3 الكافي، 5/ 214/ 3/ 1 و في رواية أخرى إن كانت بكرا

الوافي، ج 18، ص: 742

فعشر قيمتها و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها

بيان

لا استبعاد في اجتماع البكارة مع الحبل فإنه ممكن و إن كان نادرا

[4]

18207- 4 التهذيب، 7/ 62/ 15/ 1 أبو المغراء عن فضيل مولى محمد بن راشد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها و يرد نصف عشر قيمتها

[5]

18208- 5 التهذيب، 7/ 62/ 16/ 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

18209- 6 الكافي، 5/ 214/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 61/ 9/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل اشترى جارية فوطئها ثم رأى فيها عيبا قال تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء

[7]

18210- 7 الكافي، 5/ 214/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 743

التهذيب، 7/ 61/ 6/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها و لكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول أمير المؤمنين ع فقال نعم

[8]

18211- 8 التهذيب، 7/ 60/ 4/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمة العيب

[9]
اشارة

18212- 9 الكافي، 5/ 215/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد التهذيب، 7/ 61/ 8/ 1 الحسين عن صفوان عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية- فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها و لكن يقوم ما بين العيب و الصحة و يرد على المبتاع معاذ اللّٰه أن يجعل لها أجرا

بيان

قوله معاذ اللّٰه رد على المخالفين حيث يقولون يردها و يرد معها أجرها

[10]

18213- 10 الفقيه، 3/ 221/ 3822 محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع لا يرد الجارية بعيب

الوافي، ج 18، ص: 744

إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان علي ع يقول معاذ اللّٰه أن أجعل لها أجرا

[11]

18214- 11 التهذيب، 7/ 61/ 7/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قال علي بن الحسين ع كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و له أرش العيب

[12]

18215- 12 الكافي، 5/ 215/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 7/ 61/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي بن الحسين ص لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها

[13]

18216- 13 الكافي، 5/ 215/ 8/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، 7/ 62/ 13/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن الفقيه، 3/ 221/ 3819 البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها و يرد معها شيئا

الوافي، ج 18، ص: 745

[14]

18217- 14 الفقيه، 3/ 221/ 3820 و في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه ع يردها و يرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى

[15]
اشارة

18218- 15 التهذيب، 7/ 62/ 14/ 1 الحسين عن فضالة عن الكافي، 5/ 215/ 9/ 1 أبان عن الفقيه، 3/ 221/ 3821 محمد عن أبي جعفر ع في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها و هو لا يعلم- قال يردها و يكسوها

بيان

في التهذيبين حمل الكسوة هنا و الشي ء في رواية البصري على ما يساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي بذلك مولاها

[16]
اشارة

18219- 16 التهذيب، 7/ 62/ 12/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري الجارية و هي حبلى فيطؤها قال يردها و يرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى

بيان

حمله في التهذيبين على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظة نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه و غيره كما مر

الوافي، ج 18، ص: 746

[17]

18220- 17 الكافي، 5/ 209/ 4/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن الفقيه، 3/ 230/ 3851 التهذيب، 7/ 69/ 11/ 1 السراد عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه الألف الدراهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف الدراهم- قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة و إن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال فقلت أ رأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها عليه و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب

الوافي، ج 18، ص: 747

باب 117 من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا

[1]

18221- 1 الكافي، 5/ 215/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، أحمد عمن حدثه عن زرعة التهذيب، 7/ 65/ 23/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه و لا يجب عليه شي ء إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها

[2]
اشارة

18222- 2 الكافي، 5/ 216/ 14/ 1 التهذيب، 7/ 64/ 22/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها

الوافي، ج 18، ص: 748

عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق

بيان

يمكن حمل الخبر الأول على ما إذا جهل أنها كانت ثيبا عند البائع و الثاني على ما إذا علم ذلك و تقييد الشي ء المنفي بالمعين كما فعله في الإستبصار بعيد

الوافي، ج 18، ص: 749

باب 118 من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة

[1]

18223- 1 الكافي، 5/ 215/ 10/ 1 التهذيب، 7/ 65/ 24/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته

[2]

18224- 2 الكافي، 5/ 216/ 13/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 64/ 20/ 1 ابن عيسى عن أبي عبد اللّٰه الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي ء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته و لم يبع و لم يهب قال فقال ترد إليه جاريته و يعوضه مما انتفع قال كان معناه قيمة الولد

[3]

18225- 3 التهذيب، 7/ 82/ 67/ 1 الصفار عن معاوية بن

الوافي، ج 18، ص: 750

حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي ء مستحق الجارية فقال يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد- و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه

[4]
اشارة

18226- 4 التهذيب، 7/ 83/ 71/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له و أقام على ذلك البينة قال يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها

بيان

في بعض النسخ ثم إن أباها يزعم أنها له و ليس بواضح قال في الإستبصار يقبض ولده يعني بالقيمة

الوافي، ج 18، ص: 751

باب 119 سائر ما يرد به الرقيق و ما لا يرد

[1]

18227- 1 الكافي، 5/ 213/ 1/ 2 العدة عن سهل و أحمد جميعا الكافي، 3/ 108 محمد عن أحمد عن الفقيه، 3/ 450/ 4556 التهذيب، 7/ 65/ 25/ 1 السراد عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده- حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل فقال إن كان مثلها تحيض و لم يكن بها ذلك من كبر فهو عيب ترد منه

[2]
اشارة

18228- 2 الكافي، 5/ 215/ 12/ 1 الحسين بن محمد عن السياري قال روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت أنه لم يكن

الوافي، ج 18، ص: 752

لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل- حتى يذهبوا به فما الذي كرهت فقال أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به فقال اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني- ثم دخل و خرج من باب آخر حتى أتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شي ء تروون عن أبي جعفر ع في المرأة لا يكون على ركبها شعر أ يكون ذلك عيبا- فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي ص أنه قال- كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب

بيان

الركب محركة العانة أو ظاهر الفرج و قد يخص بالمرأة

[3]
اشارة

18229- 3 الكافي، 5/ 216/ 15/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 64/ 21/ 1 سهل عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال ترد الجارية من أربع خصال من الجنون و الجذام و البرص و القرن و الحدبة إلا أنها تكون في الصدر يدخل الظهر و يخرج الصدر

بيان

القرن شي ء مدور يخرج من قبل النساء قيل و لا يكون في الأبكار

الوافي، ج 18، ص: 753

و يقال له العفل و لما كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال إلا أنها تكون في الصدر يعني التي ترد منها ما يكون في الصدر و في بعض النسخ لأنها فيكون تعليلا للرد

[4]
اشارة

18230- 4 الكافي، 5/ 216/ 16/ 1 الاثنان عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنة ترد بعد السنة- قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه

بيان

بعد السنة أي بعد أيامها و شهورها فإذا تمت السنة و لم يحدث شي ء منها و إنما حدث بعد ذلك فلا رد و البعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث و الأخبار الأخر

[5]
اشارة

18231- 5 الكافي، 5/ 217/ 17/ 1 محمد و غيره عن التهذيب، 7/ 63/ 17/ 1 أحمد عن أبي همام قال سمعت الرضا ع يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شي ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق

الوافي، ج 18، ص: 754

من ذلك قال ليس الإباق من هذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبقا أبق عنده

بيان

هذا أول السنة يعني المحرم كما يدل عليه ما يأتي فيكون المراد بذي الحجة آخره و قد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلا أن يشترط المبتاع

[6]

18232- 6 الكافي، 5/ 217/ 17/ 1 و روي عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة

[7]

18233- 7 الكافي، 5/ 217/ 17/ 1 و روى الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة

[8]

18234- 8 التهذيب، 7/ 64/ 19/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال سمعت الرضا ع يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و البرص و القرن قال قلت و كيف يرد من أحداث السنة قال فقال هذا أول السنة يعني المحرم فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه

الوافي، ج 18، ص: 755

باب 120 التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك

[1]

18235- 1 الكافي، 5/ 218/ 1/ 1 الخمسة عن ابن عمار التهذيب، 7/ 73/ 28/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 218/ 3810 ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أتي رسول اللّٰه ص بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي ص سمع بكاء فقال ما هذا البكاء فقالوا يا رسول اللّٰه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا

[2]

18236- 2 الكافي، 5/ 218/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 73/ 26/ 1 أحمد عن عثمان عن

الوافي، ج 18، ص: 756

سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك

[3]

18237- 3 الفقيه، 3/ 219/ 3811 سأل سماعة أبا عبد اللّٰه ع عن أخوين الحديث

[4]

18238- 4 الكافي، 5/ 219/ 3/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم التهذيب، 7/ 73/ 27/ 1 الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد اللّٰه ع أ لك أم قالت نعم قال فأمر بها فردت و قال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره

[5]

18239- 5 الكافي، 5/ 219/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس

[6]

18240- 6 الكافي، 5/ 219/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 67/ 4/ 1 الحسين عن النضر

الوافي، ج 18، ص: 757

الفقيه، 3/ 223/ 3827 ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتره و إن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت

[7]

18241- 7 التهذيب، 7/ 76/ 40/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه قال سألت أبا الحسن ع عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم يبلغوا يسأل الخادم مواليها بيع ولدها- و يسأل الولد ذلك أ يصلح أن يباعوا أو يصلح بيعهم و إن هي لم تسأل ذلك و لا هم قال إذا كره المملوك صاحبه فيبيعه أحب إلي

الوافي، ج 18، ص: 759

باب 121 العبد يشترط لمولاه إن باعه أن يعطيه شيئا

[1]

18242- 1 الكافي، 5/ 219/ 2/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 7/ 74/ 29/ 1 السراد عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد اللّٰه ع إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّٰه ع إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شي ء

[2]

18243- 2 الكافي، 5/ 219/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 74/ 30/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن فضيل مثله بأدنى تفاوت

[3]

18244- 3 التهذيب، 8/ 246/ 120/ 1 السراد عن العلاء عن

الوافي، ج 18، ص: 760

الفضيل بن يسار قال قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد اللّٰه ع قال يا هذا من هذا السندي قال الرجل عارف و أعتقه فلان فقال أبو عبد اللّٰه ع ليت أني كنت أعتقه فقال السندي لأبي عبد اللّٰه ع إني قلت الحديث

[4]

18245- 4 التهذيب، 7/ 68/ 5/ 1 الحسين عن الثلاثة عن الفقيه، 3/ 220/ 3814 أبي عبد اللّٰه ع في رجل يبيع المملوك و يشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز ذلك

الوافي، ج 18، ص: 761

باب 122 المملوك يباع و له المال

[1]

18246- 1 الكافي، 5/ 213/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 71/ 21/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 220/ 3816 جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن له علم فهو للبائع

[2]

18247- 2 الفقيه، 3/ 117/ 3449 جميل و زرارة عن أبي جعفر ع مثله

[3]

18248- 3 الكافي، 5/ 213/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن

الوافي، ج 18، ص: 762

التهذيب، 7/ 71/ 20/ 1 السراد عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه- أن ما كان له من مال أو متاع فهو له

[4]

18249- 4 الكافي، 5/ 213/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 71/ 19/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن الفقيه، 3/ 220/ 3817 زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس

[5]
اشارة

18250- 5 الفقيه، 3/ 220/ 3815 يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه ع قال من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللّٰه ص بذلك

بيان

قال في الفقيه مشيرا إلى هذا الحديث و حديث جميل هذان الحديثان متفقان و ليسا بمختلفين و ذلك إن باع مملوكا و اشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري و متى لم يشترط المشتري و لم يعلم البائع أن له مالا فالمال للبائع و متى علم البائع أن له مالا و لم يستثن عند البيع فالمال للمشتري

الوافي، ج 18، ص: 763

باب 123 الشراء من المكره و بيع الرجل ما ليس له

[1]

18251- 1 الكافي، 5/ 229/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 132/ 51/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن العجلي و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اشترى طعام قوم و هم له كارهون- قص لهم من لحمه يوم القيامة

[2]
اشارة

18252- 2 التهذيب، 7/ 130/ 42/ 1 ابن سماعة عن ابن رئاب و ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم يزل في يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا أظنه يجي ء لها رب أبدا- قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في

الوافي، ج 18، ص: 764

يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي و يكون في يدك كما هي في يدي- قال نعم يبيعها على هذا

بيان

أو مكانها في يده أي منزلتها عنده كما يفسره بقوله و تكون في يدك كما هي في يدي

[3]
اشارة

18253- 3 الفقيه، 3/ 241/ 3883 علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ع عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة- فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها و ليس يعرف للابن خبرا فقال و منذ كم غاب قلت منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري

بيان

يأتي الكلام في هذا الحديث في باب إحياء الأرض الموات إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 18، ص: 765

باب 124 الشفعة

[1]
اشارة

18254- 1 الكافي، 5/ 280/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال الشفعة لكل شريك لم تقاسمه

بيان

الشفعة حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض

الوافي، ج 18، ص: 766

[2]

18255- 2 الكافي، 5/ 280/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 165/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار- فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة

[3]

18256- 3 الكافي، 5/ 280/ 3/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد عن الفقيه، 3/ 79/ 3376 أبي جعفر ع قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة

[4]
اشارة

18257- 4 الكافي، 5/ 280/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 3/ 76/ 3368 الفقيه، 3/ 77/ 3369 عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكين و قال لا

الوافي، ج 18، ص: 767

ضرر و لا إضرار و قال الفقيه، الصادق ع ش إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة

بيان

الأرفة بالضم و الراء الحد و العلم و ما يجعل فاصلا بين أرضين و أرفت على الأرض تأريفا جعلت لها حدودا و قسمت

[5]

18258- 5 الفقيه، 3/ 76/ 3367 طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه ع أن رسول اللّٰه ص قضى بالشفعة ما لم يورف يعني يقسم

[6]

18259- 6 الكافي، 5/ 281/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 18، ص: 768

ع قال سألته عن الشفعة في الدور أ شي ء واجب للشريك- و يعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن

[7]

18260- 7 الكافي، 5/ 281/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 166/ 14/ 1 الأربعة عن الفقيه، 3/ 78/ 3372 الفقيه، 3/ 78/ 3375 أبي عبد اللّٰه ع قال ليس لليهود و لا للنصارى شفعة و قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم قال و قال أمير المؤمنين ص وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة و قال للغائب شفعة

[8]

18261- 8 الكافي، 5/ 281/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 6/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما و إذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة

الوافي، ج 18، ص: 769

[9]

18262- 9 الكافي، 5/ 281/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 164/ 7/ 1 يونس عن بعض رجاله عن الفقيه، 3/ 79/ 3377 أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الشفعة لمن هي و في أي شي ء هي و لمن يصلح و هل يكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شي ء- من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم

[10]

18263- 10 الكافي، 5/ 281/ 8/ 1 و روى أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين و الدور فقط

[11]

18264- 11 الكافي، 5/ 281/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 165/ 9/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق السطح و يسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به- و إلا فهو طريقه يجي ء حتى يجلس على ذلك الباب

[12]

18265- 12 التهذيب، 7/ 130/ 40/ 1 التهذيب، 7/ 167/ 20/ 1 ابن

الوافي، ج 18، ص: 770

سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الحديث بأدنى تفاوت

[13]

18266- 13 الكافي، 5/ 282/ 10/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي العباس و البصري قالا سمعنا أبا عبد اللّٰه ع يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم

[14]
اشارة

18267- 14 الكافي، 5/ 282/ 11/ 1 التهذيب، 7/ 166/ 15/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق

بيان

حمله في الإستبصار على التقية لأنه مذهب العامة

[15]

18268- 15 الفقيه، 3/ 78/ 3374 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق و لا في رحى و لا في حمام

الوافي، ج 18، ص: 771

[16]

18269- 16 التهذيب، 7/ 164/ 2/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن البقباق قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك

[17]

18270- 17 التهذيب، 7/ 164/ 3/ 1 عنه عن جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[18]

18271- 18 التهذيب، 7/ 165/ 10/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في الحيوان شفعة

[19]

18272- 19 التهذيب، 7/ 165/ 11/ 1 عنه عن محمد بن زياد و صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 7/ 67/ 3/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا

[20]

18273- 20 الكافي، 5/ 210/ 5/ 1 الخمسة

الوافي، ج 18، ص: 772

التهذيب، 7/ 166/ 12/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد فقيل له أ في الحيوان شفعة فقال لا

[21]

18274- 21 الفقيه، 3/ 80/ 3378 البزنطي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال ع لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحد

[22]

18275- 22 التهذيب، 7/ 166/ 13/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن الفقيه، 3/ 77/ 3370 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال الشفعة على عدد الرجال

الوافي، ج 18، ص: 773

[23]
اشارة

18276- 23 الفقيه، 3/ 77/ 3371 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع الشفعة على الرجال

بيان

حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذهب بعض العامة و في الفقيه خص الشريكين بالحيوان و جوز في غيره أن يكونوا أكثر و يحتمل أن يكون الأحقية في المملوك على وجه الاستحباب دون الحتم و عليه يحمل الخبر السابق أيضا من جوازها في كل شي ء

[24]

18277- 24 التهذيب، 7/ 167/ 16/ 1 محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن النهدي عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني ع عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها- أ يبيعها أو ينتظر مجي ء شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال و إلا فليبع و بطلت شفعته

الوافي، ج 18، ص: 774

في الأرض و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه و إلا فلا شفعة له

[25]

18278- 25 التهذيب، 7/ 167/ 17/ 1 ابن سماعة عن الفقيه، 3/ 80/ 3379 السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بر [بز] و جوهر قال ليس لأحد فيها شفعة

[26]

18279- 26 التهذيب، 7/ 167/ 18/ 1 ابن عيسى عن محمد

الوافي، ج 18، ص: 775

بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال إن رسول اللّٰه ص قال لا يشفع في الحدود و قال لا يورث الشفعة

الوافي، ج 18، ص: 776

[27]

18280- 27 الفقيه، 3/ 78/ 3373 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي ع الشفعة لا تورث

[28]

18281- 28 الفقيه، 3/ 83/ 3380 التهذيب، 7/ 167/ 19/ 1 السراد عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها

[29]
اشارة

18282- 29 التهذيب، 7/ 192/ 36/ 1 ابن محبوب عن رجل قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل اشترى من رجل دارا مشاعا غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها انهدمت الدار و جاء سيل حارق فهدمها و ذهب بها- فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن

الوافي، ج 18، ص: 777

يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال ضع عني قيمة البناء فإن البناء قد انهدم و ذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع ع ليس له إلا الشراء و البيع الأول إن شاء اللّٰه

بيان

الحارق بالمهملتين كأنه بمعنى الشديد يقال رمي حراق أي شديد و نار حراق ككتاب لا تبقي شيئا

الوافي، ج 18، ص: 779

باب 125 النوادر

[1]

18283- 1 الكافي، 5/ 155/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن رجل عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من اللّٰه عز و جل على الناس برهم و فاجرهم بالكتاب و الحساب و لو لا ذلك لتغالطوا

[2]

18284- 2 الكافي، 5/ 202/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن عنبر الوشاء عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع أي شي ء تعالج قلت أبيع الطعام فقال اشتر الجيد و بع الجيد فإن الجيد إذا بعته قيل له بارك اللّٰه فيك و فيمن باعك

[3]

18285- 3 الكافي، 5/ 201/ 1/ 1 القميان عن بعض أصحابنا عن

الوافي، ج 18، ص: 780

مروك بن عبيد عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الجيد دعوتان و في الردي ء دعوتان يقال لصاحب الجيد بارك اللّٰه فيك و فيمن باعك و يقال لصاحب الردي ء لا بارك اللّٰه فيك و لا فيمن باعك

[4]

18286- 4 الكافي، 5/ 312/ 35/ 1 التهذيب، 7/ 227/ 11/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال مر النبي ص على رجل و معه ثوب يبيعه و كان الرجل طويلا و الثوب قصيرا- فقال له اجلس فإنه أنفق لسلعتك

[5]
اشارة

18287- 5 الكافي، 5/ 318/ 55/ 1 العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن زكريا الخراز عن يحيى الحذاء قال قلت لأبي الحسن ع ربما اشتريت الشي ء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به فقال تنكبه و لا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب و كتب فلان بن فلان بخطه و أشهد اللّٰه على نفسه و كفى بالله شهيدا فإنه يقضي في حياته و بعد وفاته

بيان

فأرى منه أي من ذلك الشي ء أو من أبي تنكبه أي تبعد عنه.

آخر أبواب أحكام التجارة و شروط البيع و الربا و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 18، ص: 783

أبواب أحكام الديون و الضمانات و سائر المعاملات

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً حٰاضِرَةً تُدِيرُونَهٰا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَكْتُبُوهٰا وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ وَ لٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

الوافي، ج 18، ص: 784

و قال جل و عز وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

بيان

الإملال الإملاء و البخس النقص ضعيفا أي في العقل كالصغير و الكبير لا يستطيع لبكم أو خرس أن تضل إحديهما أي تنسى فإنهن لضعف عقولهن أقرب إلى النسيان من الرجال و لا تسأموا لا تملوا صغيرا أو كبيرا كان الدين قليلا

أو كثيرا أقسط أعدل أقوم أعون أدنى أقرب و لا يضار بالبناء للفاعل أو المفعول و إن كان ذو عسرة كان هنا تامة بمعنى وجد و النظرة الإنظار و هو التأخير و أن تصدقوا تسقطوا عنه بالإبراء

الوافي، ج 18، ص: 785

باب 126 قضاء الدين

[1]
اشارة

18288- 1 الكافي، 5/ 94/ 6/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 378/ 4333 حنان بن سدير الكافي، عن أبيه ش عن أبي جعفر ع قال كل ذنب يكفره القتل في سبيل اللّٰه جل و عز إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق

بيان

أو يقضي صاحبه أي يقضي عنه غيره

الوافي، ج 18، ص: 786

[2]

18289- 2 الكافي، 5/ 94/ 9/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 184/ 7/ 1 البرقي عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن الفقيه، 3/ 183/ 3686 أبي ثمامة قال قلت لأبي جعفر الثاني ع إني أريد أن ألزم مكة أو المدينة و علي دين فما تقول قال ارجع إلى مؤدى دينك و انظر أن تلقى اللّٰه عز و جل و ليس عليك دين إن المؤمن لا يخون

[3]

18290- 3 الكافي، 5/ 94/ 8/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه ع يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال ذهب بحقي فقال له أبو عبد اللّٰه ع ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده و إن كان باردا

[4]

18291- 4 الكافي، 5/ 93/ 4/ 1 أحمد عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين ع قال إني لأحب الرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه

[5]

18292- 5 الكافي، 5/ 95/ 1/ 1 العدة عن

الوافي، ج 18، ص: 787

التهذيب، 6/ 185/ 9/ 1 أحمد عن التميمي عن ابن رباط قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّٰه عز و جل حافظان يعينانه على الأداء من أمانته قال فإن قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته

[6]

18293- 6 الفقيه، 3/ 183/ 3687 الحديث مرسلا

[7]

18294- 7 الكافي، 5/ 99/ 2/ 2 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق

[8]
اشارة

18295- 8 الكافي، 5/ 99/ 1/ 2 محمد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّٰه عز و جل إذا علم نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزكاة أيضا- و كذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء

بيان

أتي على يديه على البناء للمفعول أي هلك و نفد

[9]

18296- 9 الكافي، 5/ 101/ 6/ 1 محمد عن

الوافي، ج 18، ص: 788

التهذيب، 6/ 189/ 24/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري و محمد بن الفضيل و حكم الحناط جميعا عن الفقيه، 3/ 184/ 3691 الثمالي قال سمعت أبا جعفر ع يقول من حبس مال امرئ مسلم و هو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة أن أخرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان اللّٰه عز و جل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحق

[10]

18297- 10 الكافي، 2/ 367/ العدة عن أحمد و القمي عن محمد بن حسان جميعا عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا يونس من حبس حق المؤمن أقامه اللّٰه يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه و ينادي مناد من عند اللّٰه تعالى هذا الظالم الذي حبس عن اللّٰه حقه قال فيوبخ أربعين يوما ثم يؤمر به إلى النار

[11]

18298- 11 الفقيه، 3/ 183/ 3689 أبو خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و في نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي

[12]

18299- 12 الفقيه، 3/ 184/ 3692 إسماعيل بن أبي قديد عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه ع قال إن اللّٰه عز و جل مع

الوافي، ج 18، ص: 789

صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه

[13]

18300- 13 الفقيه، 3/ 185/ 3694 قال النبي ص ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض و نون البحر و ليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان و هو ملي إلا كتب اللّٰه تعالى بكل يوم يحبسه و ليلة ظلما

[14]

18301- 14 الفقيه، 3/ 183/ 3688 أبان عن بشار عن أبي جعفر ع قال أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه

[15]
اشارة

18302- 15 الكافي، 5/ 93/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجاد قال سأل الرضا ع رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إن اللّٰه عز و جل يقول وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّٰه عز و جل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه- قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّٰه عز و جل فإن كان أنفقه في معصية اللّٰه فلا شي ء على الإمام له قلت فما لهذا الرجل

الوافي، ج 18، ص: 790

الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللّٰه أم في معصيته قال يسعى له في ماله فيرده عليه و هو صاغر

بيان

الغل و الغلة الدخل من كراء دار أو أجر غلام أو فائدة أرض

[16]

18303- 16 الكافي، 5/ 94/ 7/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن العباس التهذيب، 6/ 184/ 4/ 1 ابن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء

[17]

18304- 17 الكافي، 5/ 99/ 2/ 1 الكافي، 7/ 25/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 9/ 167/ 26/ 1 محمد بن أحمد عن الفقيه، 4/ 225/ 5530 التهذيب، 6/ 187/ 17/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به

الوافي، ج 18، ص: 791

الغرماء فقد برئت ذمة الميت

[18]

18305- 18 الفقيه، 3/ 189/ 3711 السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[19]

18306- 19 الكافي، 5/ 96/ 3/ 1 علي عن أبيه عن النضر عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تباع الدار و لا الجارية في الدين و ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه

[20]
اشارة

18307- 20 الكافي، 5/ 96/ 4/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 6/ 186/ 13/ 1 البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه، 3/ 184/ 3693 العجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن علي دينا و أظنه أن يعوزني و قال لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شي ء فقال لا تبع ضيعتك و لكن أعط بعضا و أمسك بعضا

بيان

يعوزني يفقرني و في بعض النسخ و أظنه قال لأيتام بحذف ما بينهما و في الفقيه دينا لأيتام بحذف الجميع

الوافي، ج 18، ص: 792

[21]
اشارة

18308- 21 الكافي، 5/ 96/ 5/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّٰه بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد اللّٰه ع يقتضيه و أنا حاضر فقال له ليس عندنا اليوم شي ء و لكن يأتينا خطر و وسمة فيباع و نعطيك إن شاء اللّٰه فقال له الرجل عدني فقال له كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو

بيان

الخطر بالكسر و إعجام الخاء و المهملتين نبات يخضب به و الوسمة بكسر السين معروف

[22]
اشارة

18309- 22 الكافي، 5/ 97/ 7/ 1 محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت التهذيب، 6/ 211/ 12/ 1 ابن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن أبيه عن عيسى بن عبد اللّٰه قال الفقيه، 3/ 98/ 3407 احتضر عبد اللّٰه بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه و طالبوه بدين لهم فقال لا مال عندي فأعطيكم- و لكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمي علي بن الحسين أو عبد اللّٰه بن جعفر فقال الغرماء عبد اللّٰه بن جعفر ملي ء مطول و علي بن الحسين

الوافي، ج 18، ص: 793

رجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال أضمن لكم المال إلى غلة و لم تكن له غلة تجملا فقال قد رضينا و ضمنه فلما أتت الغلة أتاح اللّٰه عز و جل له المال فأداه

بيان

مطول ذو مطل و هو المسوف المدافع بالدين أتاح اللّٰه له يسر و قدر

[23]

18310- 23 الكافي، 5/ 97/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر و إذا كان عليه أعطي و لم يمطل فذاك له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه أوفى فذلك لا له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له

[24]
اشارة

18311- 24 الكافي، 5/ 102/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 191/ 37/ 1 أحمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله

بيان

الالتواء من اللي و هو المطل و سوء الأداء فإن أبى أي قسمه ماله

الوافي، ج 18، ص: 794

باعه أي هو بنفسه و قد مضى هذا الحديث مع ما في معناه من الأخبار في أبواب القضاء

[25]

18312- 25 الكافي، 5/ 102/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 191/ 38/ 1 أحمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد عن أبي جعفر ع قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا

[26]
اشارة

18313- 26 الكافي، 7/ 23/ 2/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 9/ 171/ 43/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 194/ 5441 التهذيب، 6/ 187/ 16/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك- إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه و يقضي بما ترك دينه

بيان

بالإسناد المصدر بأحمد مضمر يتجر عليه افتعال من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب

و في الحديث أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي ص صلاته فقال من يتجر على هذا فيصلي معه

قال

الوافي، ج 18، ص: 795

ابن الأثير كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكتسبا قال و ربما يروى يأتجر من الأجر.

أقول و فيما نحن بصدد شرحه قد يجعل بالنون و الزاي من الإنجاز يعني يجهز و يتم فعله و يأتي ما يقرب من هذا الخبر في باب إعداد الكفن من الجنائز إن شاء اللّٰه

[27]
اشارة

18314- 27 التهذيب، 6/ 188/ 20/ 1 أحمد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على ولي له و لا يدري بأي أرض هو قال لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّٰه منه أن نيته الأداء

بيان

قد مضى في باب المال المفقود صاحبه أن عليه أن يطلبه

[28]

18315- 28 التهذيب، 6/ 188/ 22/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه علي دينك قال يبرئه ذلك و إن لم يوفه وليه من بعده و قال أرجو أن لا يأثم و إنما إثمه على الذي يحبسه

[29]

18316- 29 الكافي، 7/ 65/ 28/ 1 الخمسة عن البجلي التهذيب، 9/ 170/ 41/ 1 التيملي عن النخعي و سندي عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع في

الوافي، ج 18، ص: 796

رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فباعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لم يطلبوا البيع و لم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شي ء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك و إنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا

[30]

18317- 30 التهذيب، 6/ 189/ 28/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجي ء من يدعي عليه الشي ء فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه فقال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته

[31]

18318- 31 الكافي، 5/ 307/ 14/ 1 محمد قال كتب محمد إلى أبي محمد ع التهذيب، 6/ 192/ 40/ 1 الصفار قال كتبت إلى الأخير ع رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع ع لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء اللّٰه

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 18، ص: 796

[32]

18319- 32 الكافي، 7/ 25/ 6/ 1 التهذيب، 9/ 167/ 27/ 1

الوافي، ج 18، ص: 797

الفقيه، 4/ 225/ 5532 التهذيب، 9/ 245/ 45/ 1 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أ عليهم أن يقضوا الدين قال نعم قال قلت و هو لم يترك شيئا قال قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه

[33]

18320- 33 التهذيب، 6/ 192/ 41/ 1 الصفار عن النخعي عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد عن الرضا ع مثله

[34]

18321- 34 الكافي، 7/ 139/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 375/ 10/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقتل الحديث على تفاوت في ألفاظه

[35]

18322- 35 التهذيب، 6/ 312/ 69/ 1 الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قتل و عليه دين و أخذ أولياؤه الدية أ يقضي دينه قال نعم إنما أخذوا ديته

[36]
اشارة

18323- 36 التهذيب، 6/ 194/ 49/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا ع عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب فهل يحل له أم لا و هل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا

الوافي، ج 18، ص: 798

يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه قال لا بأس بما أكل

بيان

فدحه الدين أثقله و تضلع الرجل امتلأ شبعا و ريا و يبلغه من البلغة بالضم و هي ما يكتفى به من العيش

[37]

18324- 37 التهذيب، 6/ 194/ 51/ 1 عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع المرأة تستدين على زوجها و هو غائب فقال يقضي عنها ما استدانت بالمعروف

[38]

18325- 38 التهذيب، 6/ 198/ 65/ 1 عنه عن الاثنين قال سمعت جعفر بن محمد ع و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته و ربما لم تبلغ حتى تستدين فإن هو باع الدار و قضى دينه بقي لا دار له فقال إن كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و إلا فلا

الوافي، ج 18، ص: 799

باب 127 اقتضاء الدين

[1]

18326- 1 الكافي، 5/ 97/ 8/ 1 الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني فقال له أبو عبد اللّٰه ع أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه

[2]

18327- 2 الفقيه، 3/ 190/ 3715 التهذيب، 6/ 198/ 66/ 1 روى إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا- فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الذي لك علي قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة

الوافي، ج 18، ص: 800

بعتها قال لا قال فما هو قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها و اللّٰه إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد و ما يدخل ملكي منها درهم واحد

[3]

18328- 3 الفقيه، 3/ 190/ 3715 و كان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضي ببقيتها دينه و كذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثمن دينه

[4]
اشارة

18329- 4 التهذيب، 6/ 192/ 43/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة- و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر

بيان

كأنه أشير بقوله مرتين إلى إمكان التكرار في القرض دون التصدق و أنه أحد أسباب فضله عليه

[5]
اشارة

18330- 5 التهذيب، 6/ 194/ 48/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 18، ص: 801

قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم

بيان

الروع بالفتح الفزع و الخوف و روعته أفزعته

[6]

18331- 6 الكافي، 5/ 101/ 2/ 1 محمد رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال قال له رجل إن لي على بعض الحسنيين مالا و قد أعياني أخذه و قد جرى بيني و بينه كلام و لا آمن أن يجري بيني و بينه في ذلك ما اغتم له فقال له أبو عبد اللّٰه ع ليس هذا طريق التقاضي و لكن إذا أتيته فأطل الجلوس و الزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي

[7]

18332- 7 الكافي، 5/ 100/ 1/ 2 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان التهذيب، 6/ 194/ 50/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد اللّٰه ع فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد اللّٰه ع ما لفلان يشكوك فقال له يشكوني أني استقصيت منه حقي قال فجلس

الوافي، ج 18، ص: 802

أبو عبد اللّٰه ع مغضبا ثم قال كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى اللّٰه عز و جل فقال وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ أ ترى أنهم خافوا اللّٰه عز و جل أن يجور عليهم لا و اللّٰه ما خافوا إلا الاستقصاء- فسماه اللّٰه عز و جل سوء الحساب فمن استقصى فقد أساء

الوافي، ج 18، ص: 803

باب 128 أن من استخلف أحدا على حق أو احتسبه عند اللّٰه فليس له أن يأخذ منه شيئا

[1]
اشارة

18333- 18 الكافي، 5/ 101/ 3/ 1 الخمسة عن الفقيه، 3/ 185/ 3695 إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا و إن احتسبه عند اللّٰه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه

بيان

احتسبه عند اللّٰه أي طلب عوضه من اللّٰه

[2]
اشارة

18334- 2 الكافي، 7/ 418/ 2/ 1 الخمسة

الوافي، ج 18، ص: 804

التهذيب، 6/ 231/ 17/ 1 الثلاثة التهذيب، 8/ 293/ 77/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه

بيان

بالسند الأخير مقطوع بخضر

[3]
اشارة

18335- 3 الكافي، 7/ 418/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 232/ 18/ 1 علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد التهذيب، 8/ 294/ 78/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر أ له عليه شي ء قال لا ليس له أن يطلب منه- و كذلك إن احتسبه عند اللّٰه فليس له أن يطلب منه

بيان

اليمين الصبر هي التي لازمة لصاحبها من جهة الحكم ألزم بها و حبس عليها و أصل الصبر الحبس و قد مضى خبران آخران في هذا المعنى في باب كيفية الحكم من أبواب القضاء و الشهادات من كتاب الحسبة

الوافي، ج 18، ص: 805

باب 129 الإنظار و التحليل

[1]

18336- 1 الكافي، 4/ 35/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أراد أن يظله اللّٰه يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا و هابه الناس أن يسألوه فقال فلينظر معسرا أو يدع له من حقه

[2]
اشارة

18337- 2 التهذيب، 6/ 189/ 27/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان له على رجل دين و عليه دين فمات الذي عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله قال دعه ذا بذا

بيان

دعه ذا بذا أي دع ما لك عليه لعل اللّٰه يتيح من يقضي دينه فتقضي بما تأخذ عنه دينك أو يقصه به في الآخرة هذا حكم المديون المعسر و أما غيره

الوافي، ج 18، ص: 806

فإن حلل فله بكل درهم عشرة و إن لم يحلل فواحد كما مر في كتاب الزكاة

[3]
اشارة

18338- 3 الكافي، 7/ 25/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 167/ 28/ 1 أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و له علي دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي و أنت في حل مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك و حل- قلت فإن لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذاك في الحكم الظاهر فأما بينك و بين اللّٰه عز و جل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك- يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك- قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن ع أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و أنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ

الصبي فلا شي ء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك

بيان

فقال له أي للأب ذلك ما كان لنا ما نافية مع أبي الحسن يعني به أباه الكاظم ع في ذلك أي في أموالنا و قد مضى الأخبار في ثواب التحليل و الإنظار في كتاب الزكاة فلا نعيدها

الوافي، ج 18، ص: 807

باب 130 أنه إذا مات الرجل حل دينه

[1]

18339- 1 الكافي، 5/ 99/ 1/ 1 القميان عن بعض أصحابنا عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير قال الفقيه، 3/ 189/ 3710 قال أبو عبد اللّٰه ع إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه من الدين

الوافي، ج 18، ص: 808

[2]

18340- 2 التهذيب، 6/ 190/ 33/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه، 3/ 188/ 3709 السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه قال إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حل الدين

[3]

18341- 3 التهذيب، 6/ 190/ 34/ 1 الحسين قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أ يحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض

الوافي، ج 18، ص: 809

باب 131 المملوك يتجر فيقع عليه الدين

[1]

18342- 1 الكافي، 5/ 303/ 1/ 1 بعض أصحابنا عن التهذيب، 6/ 199/ 68/ 1 الزيات عن عثمان عن طريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء و البيع و أفلس و لزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه و ليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد اللّٰه ع فقال إن بعته لزمك الدين- و إن أعتقت لم يلزمك الدين فعتقه و لم يلزمه شي ء

[2]

18343- 2 التهذيب، 6/ 196/ 56/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن عثمان عن طريف بياع الأكفان مثله بأدنى تفاوت

[3]

18344- 3 الكافي، 5/ 303/ 2/ 1 حميد عن

الوافي، ج 18، ص: 810

التهذيب، 6/ 199/ 69/ 1 ابن سماعة عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته فإن الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد- فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد و ما كان في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا و إن فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة

[4]

18345- 4 الكافي، 5/ 303/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 200/ 70/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل أذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي ء على المولى و يستسعى العبد في الدين

[5]
اشارة

18346- 5 التهذيب، 6/ 200/ 71/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر ع قال سألته عن مملوك يشتري و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعى فيما عليه

الوافي، ج 18، ص: 811

بيان

هذا الخبر حمله في الإستبصار على ما إذا لم يأذن له مولاه في الاستدانة و الأولين على ما إذا أذن له و استدل على ذلك بالثالث و هو حسن إلا أنه لا يلائمه حديث روح الآتي

[6]

18347- 6 التهذيب، 8/ 248/ 130/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال قال أمير المؤمنين ع في عبد بيع و عليه دين قال دينه على من أذن له في التجارة و أكل ثمنه

[7]

18348- 7 التهذيب، 8/ 248/ 129/ 1 بهذا الإسناد عن أشعث عن الحسن ع في رجل يموت و عليه دين و قد أذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السيد

[8]

18349- 8 التهذيب، 7/ 229/ 20/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شي ء و لكنه على العبد و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شي ء و لا على العبد

[9]
اشارة

18350- 9 التهذيب، 6/ 385/ 265/ 1 ابن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شي ء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن عجز عنه فليس

الوافي، ج 18، ص: 812

على مولاه شي ء و لا على العبد شي ء

بيان

كأنه استهلكه في التجارة كما دل عليه الخبر السابق و يشبه أن يكون الخبران واحدا وقع في أحدهما تصحيف و يأتي في باب سائر من لا ضمان عليه و من يضمن أنه إذا استأجره صانع أو غيره فضيع شيئا أو أبق فمواليه ضامنون

الوافي، ج 18، ص: 813

باب 132 قصاص الدين

[1]

18351- 1 الكافي، 5/ 98/ 1/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 6/ 197/ 62/ 1 التهذيب، 6/ 348/ 101/ 1 السراد عن الفقيه، 3/ 185/ 3696 ابن رئاب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع لي عنده مال و كابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال فأخذه لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع فقال إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه

[2]

18352- 2 الكافي، 5/ 98/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 6/ 197/ 63/ 1 ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 18، ص: 814

إبراهيم بن عبد الحميد عن الفقيه، 3/ 186/ 3697 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ ما لي عنده قال لا هذه خيانة

[3]

18353- 3 التهذيب، 6/ 348/ 102/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عما ذا فقالت إن ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه- ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي ء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّٰه ص أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك

[4]

18354- 4 الكافي، 5/ 98/ 3/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن الفقيه، 3/ 186/ 3699 التهذيب، 6/ 197/ 64/ 1 السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ثم صار إليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله [مثله] أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل قال نعم و لكن لهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني

الوافي، ج 18، ص: 815

الكافي، التهذيب، و إني لم آخذ ما أخذته خيانة و لا ظلما

[5]

18355- 5 الفقيه، 3/ 186/ 3700 و في خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن عن الحضرمي مثله إلا أنه قال يقول اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة و لا ظلما و لكن أخذته مكان حقي

[6]

18356- 6 الفقيه، 3/ 186/ 3701 و في خبر آخر إن استحلفه على ما أخد منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة

[7]
اشارة

18357- 7 التهذيب، 6/ 348/ 103/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال قلت له رجل لي عليه دراهم- فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و ما هو قال تقول اللهم لم آخذه ظلما و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه

بيان

في الفقيه جمع بين الإخبار بأنه متى أحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله جاز الأخذ بعد هذا القول إلا أن يستودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا

الوافي، ج 18، ص: 816

لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه.

أقول و يؤيده ما مضى من عدم جواز أخذ الحق بعد الاستحلاف

و في الحديث النبوي من حلف فليصدق و من حلف له فليرض

و إنما يجوز الأخذ مع عدم استحلافه له و إن حلف لعدم رضائه بحلفه فكأنه لم يحلف و كذا قال في التهذيبين إلا أنه حمل النهي عن الأخذ من الوديعة على الكراهة دون الحظر لما يأتي جوازه في خبرين فأول الخيانة في السابقين على ما يجري مجراها و فيه بعد و الصواب تأويل الآيتين بما أولناهما به

[8]

18358- 8 الكافي، 7/ 430/ 14/ 1 التهذيب، 6/ 289/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 8/ 293/ 76/ 1 محمد بن أحمد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عبد اللّٰه بن وضاح قال كان بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن ع فأخبرته أني قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه و

لو لا أنك رضيت

الوافي، ج 18، ص: 817

بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه- لقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن ع

[9]

18359- 9 التهذيب، 6/ 347/ 99/ 1 الحسين عن داود بن زربي التهذيب، 6/ 338/ 60/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه فقال خذ مثل ذلك و لا تزد عليه

[10]

18360- 10 الفقيه، 3/ 187/ 3703 ابن أبي عمير عن داود مثله باختلافات في ألفاظه دون معناه

[11]
اشارة

18361- 11 التهذيب، 6/ 347/ 100/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن البقباق أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم- و استودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد اللّٰه ع فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب أن يأخذ و يحلف

الوافي، ج 18، ص: 818

بيان

ماراه جادله من المماراة و يحلف أي إن استحلفه على عدم الأخذ و فيه إشكالان أحدهما جواز الأخذ من الوديعة مع أنه خيانة كما مر و الثاني محبته ع ذلك و يمكن التفصي عنهما بحمله على ما إذا كان الغاصب المودع هو العامل فإن ماله إما في ء للمسلمين أو هو للإمام الآذن في أخذه فإن لم يكن كله للإمام فلا أقل من الخمس و يشعر بذلك عدم ذكر الغاصب و الإتيان بصيغة المعلوم في الاستيداع كأنه كان معلوما بينهما و كان ممن يتقى منه

[12]

18362- 12 التهذيب، 8/ 293/ 75/ 1 محمد بن أحمد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال كتبت إلى العبد الصالح ع جعلت فداك أنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي ما لي عليه و إن استحلفني حلفت أن ليس له علي شي ء قال نعم فاقبض من تحت يدك و إن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شي ء

[13]

18363- 13 التهذيب، 6/ 348/ 105/ 1 الصفار عن بنان عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به- و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و أقتضيه فكتب ع اقبض مالك مما في يدك

[14]
اشارة

18364- 14 التهذيب، 6/ 349/ 106/ 1 عنه عن محمد بن

الوافي، ج 18، ص: 819

عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت [كتب] إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أ يحل له حبسه عليه أم لا فكتب ع نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه- و يسلم الباقي إليه إن شاء اللّٰه

بيان

ينبغي حمل الحبس في هذا الخبر على الحبس في الظاهر دون السر لئلا يصير خيانة فإن السؤال يتضمن الوديعة أيضا و قد بينا عدم جواز الخيانة فيها و يدل على هذا آخر الحديث حيث قال و يسلم الباقي إليه فإن تسليم الباقي لا يكاد يجمع مع الخيانة و يجوز تأويل هذا الحديث أيضا بما أولنا به حديث شهاب و في حديث داود بن زربي إشعار ما بذلك فإن مضمونه مضمون هذا الحديث و إطلاقه يشمل الوديعة

[15]

18365- 15 التهذيب، 6/ 349/ 107/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم

الوافي، ج 18، ص: 821

باب 133 من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه

[1]

18366- 1 التهذيب، 6/ 193/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمرو بن يزيد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء

[2]

18367- 2 الكافي، 7/ 24/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 166/ 23/ 1 الثلاثة الفقيه، 4/ 225/ 5531 ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و ليس للغرماء أن يخاصموه

الوافي، ج 18، ص: 822

[3]

18368- 3 التهذيب، 9/ 166/ 24/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و أموال أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم- فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك و الذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذي [الذين] ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم

[4]
اشارة

18369- 4 التهذيب، 6/ 193/ 46/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن السراد عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله- و أصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي ء- يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع

بيان

في التهذيبين جمع بين الأربعة بحمل الأولين على الأخيرين قال لا يحاصه الغرماء يعني إذا كان له ما يفي بما لهم من غير ذلك فإن لم يكن له شي ء سوى ما للرجل بعينه كان هو و غيره من الديان في ذلك سواء لأن دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون في ذلك

الوافي، ج 18، ص: 823

باب 134 وجوب أداء الأمانة و لو إلى الكافر

[1]

18370- 1 الكافي، 5/ 132/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 351/ 114/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن الحسين الشيباني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إن رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية و دماءهم و إنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا ع فيحل و يحرم

[2]

18371- 2 الكافي، 5/ 133/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع أدوا الأمانات و لو إلى قاتل ولد الأنبياء

الوافي، ج 18، ص: 824

[3]

18372- 3 الكافي، 5/ 133/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 351/ 116/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول اتقوا اللّٰه و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل علي بن أبي طالب ص ائتمنني على أمانة لأديتها إليه

[4]

18373- 4 الكافي، 5/ 133/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 351/ 115/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللّٰه ع في وصية له اعلم أن ضارب علي ع بالسيف و قاتله لو ائتمنني على سيف و استنصحني و استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة

[5]

18374- 5 الكافي، 5/ 133/ 7/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ليس منا من أخلف الأمانة و قال قال رسول اللّٰه ص أداء الأمانة يجلب الرزق و الخيانة تجلب الفقر

[6]
اشارة

18375- 6 الكافي، 5/ 133/ 8/ 1 محمد عن

الوافي، ج 18، ص: 825

التهذيب، 6/ 351/ 117/ 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم التهذيب، 7/ 181/ 8/ 1 أحمد عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع يعني موسى عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شي ء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي شيطان فلم أدع شيئا- فقال لي قل له رده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة اللّٰه جل و عز

بيان

فلم أدع شيئا يعني من الألفاظ الدالة على ذمه

[7]
اشارة

18376- 7 الكافي، 5/ 308/ 21/ 1 علي عن القاساني التهذيب، 7/ 180/ 7/ 1 ابن محبوب عن القاساني التهذيب، 6/ 396/ 31/ 1 الصفار عن

الوافي، ج 18، ص: 826

القاساني عن القاسم بن محمد عن الفقيه، 3/ 298/ 4065 المنقري عن حفص بن غياث النخعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يردها عليه قال لا يردها عليه و إن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل- و إلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له

بيان

حمله في الإستبصار على ما إذا علم بأنه سرقه و في الكافي عن رجل بدل عن حفص بن غياث النخعي

[8]
اشارة

18377- 8 الكافي، 5/ 134/ 9/ 1 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن كثير بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال لما أن هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلى فضرب الباب علي فخرجت إليه فعزاني و قال لي هل ترك أبوك شيئا فقلت له لا فدفع إلي كيسا فيه ألف درهم و قال أحسن حفظها و كل كسبها فدخلت إلى أمي و أنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع من سابري و جلست في حانوت فرزق اللّٰه جل و عز فيها خيرا كثيرا فحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي و قلت لها إنه قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي رد دراهم فلان عليه فهيأتها و جئت بها إليه فدفعتها إليه و كأني وهبتها له فقال لعلك استقللتها

الوافي، ج 18، ص: 827

فأزيدك قلت لا و لكن قد وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك ثم خرجت فقضيت نسكي- ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد اللّٰه ع و كان يأذن إذنا عاما فجلست في مئاخير الناس و كنت حدثا فأخذ الناس يسألونه و يجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلي فدنوت إليه فقال أ لك حاجة فقلت له جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة قال ما فعل أبوك قلت هلك قال فتوجع و ترحم قال ثم قال لي فترك شيئا قلت لا قال فمن أين حججت قال فابتدأت فحدثته بقصة الرجل

قال فما تركني أفرغ منها حتى قال لي فما فعلت في الألف قال قلت رددتها على صاحبها قال فقال قد أحسنت و قال لي أ لا أوصيك قلت بلى جعلت فداك- قال عليك بصدق الحديث و أداء الأمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا و جمع بين إصبعيه قال فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم

بيان

السابري نوع من الثياب قوله فزكيت كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصية

[9]

18378- 9 الفقيه، 3/ 186/ 3698 الشحام قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع من ائتمنك بأمانة فأدها إليه و من خانك فلا تخنه

[10]
اشارة

18379- 10 التهذيب، 6/ 350/ 113/ 1 السراد عن حماد بن عيسى

الوافي، ج 18، ص: 828

التهذيب، 7/ 192/ 35/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أ له أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة اللّٰه و إني لا أحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه

بيان

شوه كلمه تنكر و تقبيح و منه شاهت الوجوه

[11]
اشارة

18380- 11 التهذيب، 6/ 350/ 110/ 1 الحسين عن النضر عن عثمان عن الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد اللّٰه ع فذكرت ذلك له و قلت له أنت أحق بها فقال لا إن أبي ع كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام

بيان

فإذا تفرقت الأهواء يعني إذا استحل بعضهم أموال بعض أو دماءهم لم يسع أحدا المقام في موضع و لزمه الفرار من مكان إلى آخر و تنغص عليه عيشه بل تعذر عليه المعيشة و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في كتاب الإيمان و الكفر

الوافي، ج 18، ص: 829

باب 135 الحوالة

[1]

18381- 1 الكافي، 5/ 104/ 2/ 1 الثلاثة عن جميل الكافي، 5/ 104/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 212/ 2/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرأه فله

الوافي، ج 18، ص: 831

أن يرجع على الذي أحاله

[2]

18382- 2 الكافي، 5/ 104/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

[3]

18383- 3 الفقيه، 3/ 28/ 3259 الفقيه، 3/ 98/ 3408 التهذيب، 6/ 232/ 569 الخراز أن أبا عبد اللّٰه ع سئل عن الرجل الحديث

[4]
اشارة

18384- 4 التهذيب، 6/ 212/ 6/ 1 ابن سماعة عن عقبة بن

الوافي، ج 18، ص: 832

جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضي قال لا

بيان

تغير الحال كناية عن الإفلاس

الوافي، ج 18، ص: 833

باب 136 الكفالة

[1]
اشارة

18385- 1 الكافي، 5/ 103/ 1/ 2 الخمسة عن حفص بن البختري قال أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد اللّٰه ع ما أبطأ بك عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال ما لك و الكفالات أ ما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل اللّٰه عز و جل عليهم العذاب ثم قال تبارك و تعالى خافوني و اجترأتم علي

بيان

الخفر نقض العهد

[2]

18386- 2 التهذيب، 6/ 209/ 1/ 1 أحمد عن الوشاء عن أبي الحسن الخزاز قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لأبي العباس الفضل ما منعك من الحج قال كفالة كفلت بها قال

الوافي، ج 18، ص: 834

ما لك و الكفالات أ ما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى

[3]

18387- 3 الفقيه، 3/ 95/ 3401 الحديث مرسلا

[4]
اشارة

18388- 4 الكافي، 5/ 104/ 5/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن ابن يقطين التهذيب، 6/ 209/ 2/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن الفقيه، 3/ 96/ 3402 الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك قول الناس الضامن غارم- قال فقال ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال

بيان

أراد بالضامن الضامن للنفس أعني الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال و يكون الوجه في نفي الغرم عنه أنه يرجع على الغريم بما أداه

[5]

18389- 5 الكافي، 5/ 105/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل تكفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صاحبك

[6]

18390- 6 التهذيب، 6/ 209/ 4/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن أبيه

الوافي، ج 18، ص: 835

عن علي ع مثله

[7]

18391- 7 التهذيب، 6/ 209/ 3/ 1 ابن محبوب عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه

[8]

18392- 8 الفقيه، 3/ 95/ 3400 سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس و قال له اطلب صاحبك و قضى ع أنه لا كفالة في حد

[9]

18393- 9 التهذيب، 6/ 210/ 10/ 1 محمد عن الكافي، 5/ 104/ 3/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن البقباق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل تكفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به و إلا فعليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شي ء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه قال يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه

[10]
اشارة

18394- 10 التهذيب، 6/ 209/ 5/ 1 أحمد عن البزنطي عن

الوافي، ج 18، ص: 836

الفقيه، 3/ 96/ 3403 داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن يأت به فعليه كذا و كذا درهما قال إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال قال و هو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله

بيان

الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين و لا مبين و قد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لا يغني من جوع صونا لهما من الردة و قد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرائع من أراد الوقوف عليه و على ما يرد عليه فليراجع إليه و يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره عنه كما فهموه بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و إلزام المكفول له له بذلك من دون قبوله أخرى كما هو ظاهر الحديث الأول و الحديث الثاني و إن كان ظاهره خلاف ذلك إلا أنه يجوز حمله عليه فإن قول السائل فإن لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل و على تقدير إبائه عن هذا الحمل يحمل على وهم الراوي أو سوء تقريره فإن مصدر الخبرين واحد و السائل فيهما واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه و أما على نسخة التهذيب التي نشأت منها تكلفات الأصحاب فلا يتأتى هذا التوجيه فإن الحديث الأول فيه هكذا رجل تكفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به و إلا

فعلي خمسمائة درهم الحديث و الظاهر أنه من غلط النساخ و العلم عند اللّٰه

الوافي، ج 18، ص: 837

[11]

18395- 11 التهذيب، 6/ 210/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللّٰه ع مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة

[12]

18396- 12 الفقيه، 3/ 97/ 3405 قال الصادق ع الكفالة خسارة غرامة ندامة

[13]
اشارة

18397- 13 التهذيب، 6/ 211/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطاء عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه قال سبحان اللّٰه و ما بلغك أن رسول اللّٰه ص كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلي ضياعه و من ترك دينا فعلي دينه و من ترك مالا فآكله فكفالته رسول اللّٰه ص ميتا ككفالته حيا و كفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست عني جعلني اللّٰه فداك

بيان

الضياع العيال فآكله أي إرثه و ذلك لأن النبي ص

الوافي، ج 18، ص: 838

وارث من لا وارث له نفست فرجت و إنما نفس عنه بذلك لأنه علم به أنه يقضي دينه بضمان النبي ص على يد من شاء اللّٰه تعالى

[14]

18398- 14 التهذيب، 6/ 210/ 8/ 1 أحمد عن البزنطي عن الفقيه، 3/ 97/ 3404 داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الكفيل و الرهن في بيع النسيئة قال لا بأس

الوافي، ج 18، ص: 839

باب 137 الرهن

[1]

18399- 1 الكافي، 5/ 233/ 1/ 2 العدة عن التهذيب، 7/ 168/ 1/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم التهذيب، 7/ 179/ 43/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به

[2]

18400- 2 الفقيه، 3/ 264/ 3952 العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله

[3]

18401- 3 التهذيب، 7/ 42/ 66/ 1 بإسناده الأول عن أبي

الوافي، ج 18، ص: 840

حمزة قال سألته عن الرهون و التكفيل الحديث مضمرا

[4]

18402- 4 الكافي، 5/ 233/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة و يرتهن قال لا بأس

[5]
اشارة

18403- 5 الكافي، 5/ 233/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار التهذيب، 7/ 168/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس يستوثق من مالك

بيان

الظاهر أن لفظة عن أبيه في إسناد التهذيب من زيادات النساخ

[6]

18404- 6 التهذيب، 7/ 42/ 66/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن السلم في الحيوان و الطعام و يؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال و سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال لا

الوافي، ج 18، ص: 842

بأس به

[7]

18405- 7 التهذيب، 7/ 42/ 67/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 3/ 261/ 3942 سماعة قال سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلم في طعام أو متاع أو في حيوان- فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك

[8]

18406- 8 التهذيب، 7/ 175/ 29/ 1 عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان و له أرض فيها شي ء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله

[9]

18407- 9 الكافي، 5/ 236/ 19/ 1 التهذيب، 7/ 170/ 13/ 1 القميان عن الفقيه، 3/ 313/ 4118 صفوان عن عمر بن رباح القلاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل هلك أخوه

الوافي، ج 18، ص: 843

و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها و بكم هو رهن- و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله

[10]

18408- 10 الكافي، 5/ 239/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل استعار ثوبا من رجل- ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم

[11]

18409- 11 التهذيب، 7/ 184/ 13/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

18410- 12 الفقيه، 3/ 302/ 4085 أبان عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[13]

18411- 13 التهذيب، 7/ 176/ 36/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا رهن إلا مقبوضا

الوافي، ج 18، ص: 844

[14]

18412- 14 الفقيه، 3/ 307/ 4100 التهذيب، 7/ 177/ 40/ 1 محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللّٰه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أفلس و عليه الدين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها- على أرباب الدين بالحصص

[15]

18413- 15 الفقيه، 3/ 310/ 4111 التهذيب، 7/ 178/ 41/ 1 العبيدي عن المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل مات و عليه الدين و لم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذه بماله أو هو و سائر الديان فيه شركاء فكتب ع جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص- قال و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا و أن عنده رهنا فكتب عليه إن كان له على الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد الباقي على ورثته و متى أقر بما

الوافي، ج 18، ص: 845

عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا

[16]

18414- 16 الفقيه، 3/ 313/ 4119 التهذيب، 7/ 178/ 42/ 1 أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بري ء فقال ذلك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت

الوافي، ج 18، ص: 847

باب 138 منفعة الرهن و غلته

[1]

18415- 1 الكافي، 5/ 235/ 12/ 1 التهذيب، 7/ 173/ 24/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 3/ 312/ 4117 صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن- أنت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو حلال له إذا أذن له و أحله و ما أحب أن

الوافي، ج 18، ص: 848

يفعل قلت فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار- قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض له ازرعها لنفسك- قال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع بماله و يعمرها

[2]

18416- 2 التهذيب، 6/ 205/ 22/ 1 ابن سماعة عن صفوان و ابن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل الحديث إلى قوله و ما أحب أن يفعل

[3]

18417- 3 الكافي، 5/ 235/ 13/ 1 التهذيب، 7/ 169/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه

[4]
اشارة

18418- 4 الكافي، 5/ 235/ 14/ 1 التهذيب، 7/ 169/ 8/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن أمير المؤمنين ص قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها من ماله- إنه تحتسب له نفقته و عمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

بيان

البور بالفتح الأرض قبل أن تصلح للزرع أو التي تترك سنة لتزرع من قابل

الوافي، ج 18، ص: 849

[5]

18419- 5 الفقيه، 3/ 307/ 4099 السراد عن الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذ من الغلة و يطرحه عنه من الدين له

[6]

18420- 6 الفقيه، 3/ 308/ 4103 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق فيها و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

[7]

18421- 7 الكافي، 5/ 236/ 16/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 176/ 35/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 307/ 4098 السراد عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله- أ له أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه و إن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه

[8]

18422- 8 التهذيب، 7/ 175/ 32/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن ابن المغيرة عن الفقيه، 3/ 306/ 4095 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ص قال قال رسول اللّٰه ص الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب

الوافي، ج 18، ص: 850

نفقته و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته

[9]

18423- 9 الكافي، 5/ 235/ 15/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 169/ 9/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل رهن جاريته عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما

[10]

18424- 10 الكافي، 5/ 237/ 20/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 169/ 10/ 1 أحمد عن صفوان عن الفقيه، 3/ 313/ 4120 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل الحديث بأدنى تفاوت

الوافي، ج 18، ص: 851

باب 139 بيع الرهن و شراؤه

[1]

18425- 1 الكافي، 5/ 233/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 168/ 4/ 1 القميان عن الفقيه، 3/ 309/ 4105 صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون عنده الرهن- فلا يدري لمن هو من الناس- الكافي، التهذيب، فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجي ء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس- ش فقال فيه فضل أو نقصان فقلت فإن كان فيه فضل أو نقصان فقال إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجي ء صاحبه

الوافي، ج 18، ص: 852

[2]

18426- 2 الكافي، 5/ 234/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 169/ 6/ 1 البرقي عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة الفقيه، 3/ 309/ 4106 القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل رهن رهنا إلى وقت غير مؤقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجي ء

[3]

18427- 3 التهذيب، 7/ 169/ 5/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل رهن رهنا- ثم انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن قال لا حتى يجي ء صاحبه

[4]

18428- 4 الكافي، 5/ 237/ 21/ 1 التهذيب، 7/ 170/ 11/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها فقال أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه

[5]

18429- 5 الكافي، 5/ 237/ 22/ 1 التهذيب، 7/ 170/ 12/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل يكون له الدين

الوافي، ج 18، ص: 853

على الرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه قال نعم

[6]

18430- 6 التهذيب، 7/ 123/ 6/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 226/ 3837 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته الحديث بأدنى تفاوت

الوافي، ج 18، ص: 855

باب 140 تلف الرهن و نقصانه

[1]

18431- 1 الكافي، 5/ 234/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 7/ 172/ 22/ 1 ابن محبوب عن بنان عن الفقيه، 3/ 308/ 4102 علي بن الحكم عن أبان الكافي، عمن أخبره ش عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه- فإن استهلكه تراد الفضل فيما بينهما

الوافي، ج 18، ص: 856

[2]
اشارة

18432- 2 الكافي، 5/ 236/ 18/ 1 الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شي ء عليك- فإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن

بيان

في النسخ التي رأيناها من الكافي رهنت و مات و نقل عنه في التهذيبين ارتهنت و ماتا و هو الصواب قال في التهذيبين المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شي ء و كان حكمه حكم الموت سواء

[3]

18433- 3 التهذيب، 7/ 170/ 15/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الفقيه، 3/ 309/ 4107 الفقيه، 3/ 309/ 1408 أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه بحقه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض

[4]

18434- 4 الفقيه، 3/ 309/ 4109 و قال ع في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع- و لم يتعاهده و لم يحركه فأكل يعني أكله السوس هل ينقصه من ماله بقدر ذلك قال لا

الوافي، ج 18، ص: 857

[5]

18435- 5 التهذيب، 7/ 171/ 16/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل رهن عند رجل دارا الحديثين بأدنى تفاوت

[6]
اشارة

18436- 6 التهذيب، 7/ 173/ 25/ 1 عنه عن الفقيه، 3/ 310/ 4112 فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو بعض متاعه و ليس له على مصيبته بينة- قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شي ء فلا شي ء عليه و إن قال ذهب من بين مالي و له مال فلا يصدق

بيان

لما كان المتاع الذي يرهن بدين يكون حق الدين في ذلك المتاع قيل الرهن بما فيه و الجائحة الشدة المهلكة للمال و في الفقيه أو نقص متاعه

[7]
اشارة

18437- 7 التهذيب، 7/ 175/ 30/ 1 ابن محبوب عن الفقيه، 3/ 311/ 4113 البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلكت إحداهما أ يكون حقه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقه في التربة قال نعم أو

الوافي، ج 18، ص: 858

دابتين فهلك أحدهما أ يكون حقه في الأخرى قال نعم أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي- أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت قال هذا نحو واحد يكون حقه عليه- التهذيب، و سألته كيف يكون الرهن بما فيه الحديث كما مر و زاد في آخره و قضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه

بيان

الجدري بضم الجيم و فتحها قروح تخرج في البدن تنفخ و تقيح معروفة و ألفاظ هذا الحديث كانت متخالفة في الكتابين و كان أكثرها في التهذيب غير واضح و لهذا نقلناه من الفقيه

[8]

18438- 8 الفقيه، 3/ 305/ 4094 محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله

[9]

18439- 9 الفقيه، 3/ 306/ 4096 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شي ء على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قال قلت إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال أ رأيت لو أن العبد قتل على من يكون

الوافي، ج 18، ص: 859

جنايته قال جنايته في عنقه

[10]

18440- 10 الكافي، 5/ 234/ 10/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 172/ 21/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من تكون قال على مولاه ثم قال أ رأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون قلت هو في عنق العبد قال أ لا ترى فلم يذهب مال هذا- ثم قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال و كذلك يكون عليه ما يكون له

[11]
اشارة

18441- 11 الكافي، 5/ 235/ 11/ 1 التهذيب، 7/ 170/ 14/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 310/ 4110 حماد عن الحلبي الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شي ء أو ضياع [يضيع] قال يرجع بماله عليه

بيان

بماله أي بدينه و إن فرض المرتهن مقصرا يحتمل الرهن أيضا و يختلف مرجع الضمائر على التقديرين

الوافي، ج 18، ص: 860

[12]

18442- 12 الكافي، 5/ 234/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 171/ 17/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن- فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان سواء فليس عليه شي ء

[13]
اشارة

18443- 13 الفقيه، 3/ 312/ 4115 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرهن- الحديث بأدنى تفاوت

بيان

هذا الخبر محمول على ما إذا فرط المرتهن في حفظ المرهون و كذا ما يأتي من الأخبار و الأخبار السابقة محمولة على ما إذا لم يفرط كذا جمع بينها في التهذيبين و هذا التفصيل مصرح به في حديث أبان الذي صدرنا به الباب

[14]

18444- 14 الكافي، 5/ 234/ 7/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 171/ 18/ 1 أحمد عن السراد عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن قول علي ص في الرهن يترادان الفضل قال كان علي ع يقول ذلك- قلت كيف يترادان الفضل فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به- ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و إن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال و كذلك كان قول علي ص في الحيوان و غير ذلك

الوافي، ج 18، ص: 861

[15]

18445- 15 الكافي، 5/ 234/ 9/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 172/ 20/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار الفقيه، 3/ 311/ 4114 صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أ على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرهن فقال على حساب ذلك- الكافي، الفقيه، قلت فيترادان الفضل قال نعم

[16]
اشارة

18446- 16 الفقيه، 3/ 308/ 4101 محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللّٰه بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرهن يساوي ألفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه و إن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه

بيان

فالرهن بما فيه أي يحسب الرهن من دينه و يأخذ الباقي

[17]

18447- 17 الكافي، 5/ 236/ 17/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن عمرو بن إبراهيم

الوافي، ج 18، ص: 862

التهذيب، 7/ 177/ 39/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتى الرجل فقال له أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره إياه فهلك الرهن عنده أ عليه شي ء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه و هو الذي أهلكه و ليس لمال هذا توى

الوافي، ج 18، ص: 863

باب 141 الاختلاف في الرهن

[1]

18448- 1 الكافي، 5/ 237/ 1/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 174/ 28/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم فقال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة و إن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر و اختلفا- فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو عندك وديعة قال يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن

[2]
اشارة

18449- 2 الفقيه، 3/ 312/ 4116 فضالة عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين بل في أنه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين

الوافي، ج 18، ص: 864

و إنما يسأل صاحب الوديعة البينة لأنه يدعي أن له حق الأخذ و الانتزاع على صاحبه و صاحبه منكر لذلك

[3]
اشارة

18450- 3 الكافي، 5/ 237/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، 7/ 174/ 26/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة درهم فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين- التهذيب، و قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن أرهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا و كذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين

بيان

قال في الإستبصار إنما قال عليه البينة على مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن و هو مطابق لما رويناه في الباب الأول يعني به الخبر السابق و الآتي و فيه بعد و الظاهر من سياق الحديث أن الذي عنده الرهن يدعي على صاحبه دينا و رهنا و صاحبه ينكر الأمرين جميعا

[4]

18451- 4 التهذيب، 7/ 174/ 27/ 1 الحسين عن محمد بن

الوافي، ج 18، ص: 865

خالد عن ابن بكير و النضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله من دون الزيادة

[5]

18452- 5 الكافي، 5/ 238/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 176/ 33/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 306/ 4097 السراد عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متاع في يد رجلين- أحدهما يقول استودعتكه و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود

[6]
اشارة

18453- 6 التهذيب، 7/ 175/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن الفقيه، 3/ 308/ 4104 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن- فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قال علي ع يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه

الوافي، ج 18، ص: 866

بيان

حمله في الإستبصار على الأولى و الأفضل دون اللزوم و الوجوب

الوافي، ج 18، ص: 867

باب 142 العارية

[1]

18454- 1 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 183/ 8/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه

الوافي، ج 18، ص: 868

[2]

18455- 2 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 قال و في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان

[3]

18456- 3 الكافي، 5/ 238/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان

[4]

18457- 4 التهذيب، 7/ 183/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحديث

[5]

18458- 5 الكافي، 5/ 238/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 183/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك

[6]

18459- 6 الكافي، 5/ 238/ 4/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان

الوافي، ج 18، ص: 869

التهذيب، 7/ 182/ 2/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 302/ 4084 أبان عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق قال فقال إذا كان أمينا فلا غرم عليه

[7]

18460- 7 الكافي، 5/ 239/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 7/ 182/ 4/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا

[8]
اشارة

18461- 8 الكافي، 5/ 240/ 10/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم بن حميد التهذيب، 7/ 183/ 6/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول بعث رسول اللّٰه ص إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال أ غصبا يا محمد فقال النبي ص بل عارية مضمونة

بيان

لعل المراد بالأطراق بيضات الحديد قال في القاموس الطراق ككتاب

الوافي، ج 18، ص: 870

الحديد الذي يعرض ثم يدار فيجعل بيضة و في بعض النسخ بالفاء و كأنه تصحيف

[9]
اشارة

18462- 9 الفقيه، 3/ 302/ 4086 استعار النبي ص من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية و ذلك قبل إسلامه فقال أ غصبا أم عارية يا أبا القاسم فقال ص بل عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة

بيان

الجمحي بتقديم الجيم و كسرها و الحطمية بالمهملتين منسوبة إلى الحطمة بن المحارب الذي كان يعمل الدروع و معنى آخر الحديث أن السنة جرت بأداء العارية و ضمانها لأهلها إذا اشترط فيها الضمان

[10]

18463- 10 التهذيب، 7/ 182/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه ع قال جاء رسول اللّٰه ص إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا فقال له رسول اللّٰه ص بل عارية مضمونة فقال نعم

[11]

18464- 11 التهذيب، 7/ 182/ 1/ 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن

الوافي، ج 18، ص: 871

[12]
اشارة

18465- 12 التهذيب، 7/ 182/ 3/ 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن يغرمها المعار و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة

بيان

الإباغة الإهلاك غائلة خداعا بأن يذهب بها إلى موضع فيقتلها خفية

[13]

18466- 13 التهذيب، 7/ 183/ 10/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن الفقيه، 3/ 302/ 4083 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه التهذيب، و أبي إبراهيم ع ش قال العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قال ع

الوافي، ج 18، ص: 872

إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن

[14]

18467- 14 التهذيب، 7/ 184/ 11/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط

[15]

18468- 15 التهذيب، 7/ 184/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ع قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت- أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا

[16]
اشارة

18469- 16 الكافي، 5/ 302/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن وهب التهذيب، 7/ 185/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن- و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن

بيان

حمله في الإستبصار على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه و لا يبعد حمله على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون و يؤيد كلا من ذلك رواية أو أكثر كما مر و يحتمل تخصيصه بالعبد و الصغير

الوافي، ج 18، ص: 873

باب 143 الوديعة و البضاعة

[1]
اشارة

18470- 1 الكافي، 5/ 238/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 179/ 3/ 1 الخمسة

الوافي، ج 18، ص: 874

الفقيه، 3/ 304/ 4087 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان

بيان

إذا أعطى رجل رجلا مالا ليتجر به و يكون الربح لصاحب المال سمي بضاعة و إن أشركه في الربح سمي مضاربة و قراضا و إن خصصه به و جعله في ذمته فهو قرض

[2]
اشارة

18471- 2 الكافي، 5/ 239/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 179/ 2/ 1

الوافي، ج 18، ص: 875

الأربعة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا يلزم

بيان

لم تكن مضمونة أي لم يشترط على المستودع الضمان فلا يلزم أي غرمها عليه إذا تلفت

[3]

18472- 3 الكافي، 5/ 239/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 179/ 1/ 1 أحمد و سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت- فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضا- قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة

[4]

18473- 4 الفقيه، 3/ 305/ 4092 سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّٰه ع عن رجل الحديث

[5]

18474- 5 الكافي، 5/ 238/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 176/ 34/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد اللّٰه ع القول قول صاحب المال مع

الوافي، ج 18، ص: 876

يمينه

[6]

18475- 6 الكافي، 5/ 239/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 180/ 4/ 1 الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع الفقيه، 3/ 304/ 4089 ابن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع رجل دفع إلى رجل وديعة- الفقيه، و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره- ش فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه فوقع ع هو ضامن لها إن شاء اللّٰه

[7]

18476- 7 الكافي، 5/ 238/ 4/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 7/ 184/ 15/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 302/ 4084 أبان عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو

الوافي، ج 18، ص: 877

يسرق أ على صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا

[8]

18477- 8 التهذيب، 7/ 184/ 14/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 304/ 4088 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق- قال هو مؤتمن

[9]
اشارة

18478- 9 التهذيب، 7/ 180/ 5/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الفقيه، 3/ 304/ 4090 ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال قلت أ رأيت إن وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء- و أشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم

بيان

يعني و أشهد الضامن على نفسه بأنه ضامن و ينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا

[10]

18479- 10 التهذيب، 7/ 180/ 6/ 1 عنه عن السراد عن الحسن بن عمار عن أبيه عن

الوافي، ج 18، ص: 878

الفقيه، 3/ 305/ 4091 مسمع قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه- فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الربح منه و أوقفت المال الذي كنت استودعته و أتيت [و أبيت] أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح و أعطه النصف و حله إن هذا رجل تائب و اللّٰه يحب التوابين

الوافي، ج 18، ص: 879

باب 144 المضاربة

[1]

18480- 1 الكافي، 5/ 240/ 1/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 189/ 21/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما

[2]

18481- 2 الكافي، 5/ 240/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، 7/ 189/ 22/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن

الوافي، ج 18، ص: 880

الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما

[3]

18482- 3 الكافي، 5/ 240/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن التهذيب، 7/ 190/ 25/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان و قال من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شي ء

[4]
اشارة

18483- 4 التهذيب، 7/ 188/ 16/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال و ليس له من الربح شي ء

بيان

أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمان على العامل فإن اشترط فيها الضمان عليه تصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال

[5]

18484- 5 التهذيب، 7/ 192/ 38/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن عاصم عن

الوافي، ج 18، ص: 881

الفقيه، 3/ 228/ 3843 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من ضمن تاجرا الحديث

[6]

18485- 6 الكافي، 5/ 240/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 192/ 34/ 1 الأربعة التهذيب، 6/ 195/ 428 أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن الفقيه، 3/ 228/ 3845 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص في رجل له على رجل مال فتقاضاه و لا يكون عنده ما يقضيه فيقول هو عندك مضاربة- قال لا يصلح حتى يقبضه منه

[7]

18486- 7 الكافي، 5/ 241/ 5/ 1 محمد عن العمركي التهذيب، 7/ 191/ 33/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه

[8]

18487- 8 الكافي، 5/ 241/ 9/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 229/ 3846 قال أمير المؤمنين ص

الوافي، ج 18، ص: 882

في المضارب الحديث

[9]

18488- 9 الكافي، 5/ 241/ 6/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس به

[10]

18489- 10 التهذيب، 7/ 190/ 26/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[11]

18490- 11 الكافي، 5/ 241/ 7/ 1 القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح و ليس عليه من الوضيعة شي ء إلا أن يخالف عن شي ء مما أمره صاحب المال

[12]
اشارة

18491- 12 الكافي، 5/ 241/ 8/ 1 الثلاثة عن محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة- فاشترى أباه و هو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 18، ص: 883

الوافي، ج 18، ص: 883

و استسعى في مال الرجل

بيان

يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهما انعتق و ذلك لأن للعامل حقا فيه حينئذ فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي

[13]

18492- 13 التهذيب، 7/ 190/ 27/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 228/ 3843 محمد بن قيس قال قلت الحديث

[14]

18493- 14 التهذيب، 7/ 187/ 13/ 1 ابن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطي مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه

[15]

18494- 15 التهذيب، 7/ 187/ 14/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي ء إلا أن يخالف أمر صاحب المال

[16]

18495- 16 التهذيب، 7/ 188/ 15/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته

الوافي، ج 18، ص: 884

عن مال المضاربة قال الربح بينهما و الوضيعة على المال

[17]
اشارة

18496- 17 التهذيب، 7/ 188/ 17/ 1 ابن عيسى عن السراد عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى ع في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح

بيان

كأن المراد من الوضيعة ما يكون في الزائد على رأس المال و تأويل التهذيبين له بما إذا كان المال بينهما شركة و إنما سميت بالمضاربة مجازا بعيد

[18]

18497- 18 الكافي، 5/ 307/ 16/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت له لا أزال أعطى الرجل المال فيقول قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي- فقال أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إياه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله و يقول هذا رأس مالي و هذا رأس مالك فما أصبت منهما فهو بيني و بينك فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال لا بأس به

[19]

18498- 19 التهذيب، 7/ 188/ 18/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا و الباقي مضاربة فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 18، ص: 885

ذلك فقال يجوز

[20]

18499- 20 التهذيب، 7/ 189/ 19/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى ع هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال لا بأس به

[21]
اشارة

18500- 21 التهذيب، 7/ 189/ 20/ 1 بهذا الإسناد عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال و هو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا هو أحب إليك أم أستأجره في المال بأجر معلوم قال لا بأس به

بيان

يعني لا بأس بإقراض البعض

[22]

18501- 22 التهذيب، 7/ 189/ 23/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 227/ 3842 محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض و نهي أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى- فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما

[23]

18502- 23 التهذيب، 7/ 190/ 24/ 1 عنه عن الثلاثة عن

الوافي، ج 18، ص: 886

أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الربح بينهما

[24]
اشارة

18503- 24 التهذيب، 7/ 190/ 28/ 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر ع رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم و إن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن

بيان

ينبغي حمله على ما إذا لم يكن له مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي ء كما مضى في باب التجارة في مال اليتيم

[25]
اشارة

18504- 25 التهذيب، 7/ 191/ 29/ 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي ء إلا أن يخالف أمر صاحب المال- فإن العباس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة- و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادي و لا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال

بيان

ذا كبد رطبة كناية عن الحيوان

[26]
اشارة

18505- 26 التهذيب، 7/ 191/ 30/ 1 عنه عن فضالة عن رفاعة

الوافي، ج 18، ص: 887

التهذيب، 7/ 193/ 40/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال المضارب يقول لصاحبه إن أنت أديته أو أكلته فأنت له ضامن قال هو له ضامن إذا خالف شرطه

بيان

أديته أي إلى آخر و الحديث بإسناد الصفار مضمر

[27]
اشارة

18506- 27 التهذيب، 7/ 191/ 31/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن أبي الحسن ع قال قلت له رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شي ء فقال اشتر جارية تكون معك و الجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه و إن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها قال نعم

بيان

كأن المراد أن الوضيعة و الربح في الجارية خاصة لصاحب المال و الربح في الباقي بينهما و إنما جاز له وطؤها لأن قوله تكون معك تحليل لها إياه

[28]

18507- 28 التهذيب، 7/ 191/ 32/ 1 عنه عن جعفر و أبي شعيب عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به قال هو ضامن و الربح بينهما

الوافي، ج 18، ص: 888

[29]

18508- 29 التهذيب، 7/ 192/ 37/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الفقيه، 3/ 229/ 3847 علي ع أنه كان يقول من يموت و عنده مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته- فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء

[30]

18509- 30 التهذيب، 7/ 193/ 39/ 1 الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط

الوافي، ج 18، ص: 889

باب 145 الشركة و الصلح

[1]

18510- 1 الكافي، 5/ 258/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرطا يخالف كتاب اللّٰه جل

الوافي، ج 18، ص: 891

و عز فهو رد إلى كتاب اللّٰه جل و عز

[2]

18511- 2 التهذيب، 6/ 207/ 7/ 1 الحسين عن الثلاثة و علي بن النعمان عن الكناني جميعا الفقيه، 3/ 229/ 3848 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال و كان من المال دين و عين- و لم يقل و عليها دين

[3]

18512- 3 التهذيب، 7/ 25/ 24/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال و كان المال دينا و لم يذكر العين و لا و عليهما دين

[4]

18513- 4 التهذيب، 7/ 186/ 9/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عباس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود

الوافي، ج 18، ص: 892

الأبزاري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال و كان المال دينا و عينا

[5]

18514- 5 الكافي، 5/ 258/ 2/ 2 الأربعة عن محمد عن أحدهما ع أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه- و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لك ما عندك و لي ما عندي قال لا بأس إذا تراضيا و طابت أنفسهما

[6]

18515- 6 الفقيه، 3/ 33/ 3268 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع مثله

[7]

18516- 7 التهذيب، 7/ 187/ 12/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[8]

18517- 8 التهذيب، 6/ 206/ 1/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع و صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا في رجلين الحديث إلى قوله تراضيا قال و قال منصور في حديثه

الوافي، ج 18، ص: 893

و طابت به أنفسهما

[9]

18518- 9 الكافي، 5/ 258/ 3/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 6/ 206/ 474 الحسين عن فضالة عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أ يحل ذلك لواحد منهما قال نعم

[10]

18519- 10 الكافي، 5/ 259/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال اللّٰه جل ثناؤه فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ

[11]

18520- 11 التهذيب، 6/ 207/ 6/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 33/ 3270 أبان عن محمد عن أبي جعفر ع التهذيب، و عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 18، ص: 894

أنهما قالا ش في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى- الحديث بأدنى تفاوت

[12]

18521- 12 الكافي، 5/ 211/ 11/ 1 أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا- و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس

[13]

18522- 13 التهذيب، 7/ 68/ 7/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن ابن فضال عن أبان عن زرارة و صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع جميعا أنهما سألاه عن رجل الحديث

[14]

18523- 14 الفقيه، 3/ 219/ 3812 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل الحديث

[15]
اشارة

18524- 15 الكافي، 5/ 212/ 16/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 71/ 18/ 1 السراد عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كانت وضيعة فليس عليك شي ء قال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب

الوافي، ج 18، ص: 895

الجارية

بيان

أريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها و توليته له في البيع و الشراء لا المشاركة في المال كما يظهر من آخر الحديث و يأتي ما يدل عليه

[16]

18525- 16 التهذيب، 7/ 238/ 63/ 1 ابن عيسى عن التهذيب، 7/ 81/ 61/ 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شي ء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل

[17]
اشارة

18526- 17 الكافي، 5/ 304/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 81/ 64/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال اختصم إلى أمير المؤمنين ع رجلان اشترى أحدهما بعيرا من الآخر و استثنى البائع

الوافي، ج 18، ص: 896

الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد

بيان

أريد بالمشتري الثاني الذي اشتراه ثانيا

[18]

18527- 18 الكافي، 5/ 293/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 7/ 79/ 55/ 1 التهذيب، 7/ 82/ 65/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى أن البعير بري فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ- فإن قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس

الوافي، ج 18، ص: 897

[19]

18528- 19 الكافي، 5/ 259/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 208/ 10/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلح جائز بين المسلمين

[20]

18529- 20 الفقيه، 3/ 32/ 3267 قال رسول اللّٰه ص الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

[21]

18530- 21 الكافي، 5/ 259/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب، 6/ 206/ 3/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و القاسم بن محمد عن الفقيه، 3/ 33/ 3269 علي بن أبي حمزة قال قلت

الوافي، ج 18، ص: 898

لأبي الحسن ع يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أ يجوز لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان- فقال لا يجوز حتى تخبرهم

[22]

18531- 22 الكافي، 5/ 259/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن بكير التهذيب، 6/ 206/ 4/ 1 الحسين عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن التهذيب، 6/ 210/ 490 عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح التهذيب، على بعض ما صالح ش عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه

[23]

18532- 23 التهذيب، 6/ 210/ 6/ 1 ابن محبوب عن بنان عن صفوان عن ابن بكير قال سألت الحديث مع الزيادة

[24]

18533- 24 الكافي، 5/ 259/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 208/ 11/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 18، ص: 899

ع قال إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شي ء فالذي أخذته الورثة لهم و ما بقي فهو للميت- حتى يستوفيه منه في الآخرة فإن هو لم يصالحهم على شي ء حتى مات و لم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به

[25]

18534- 25 التهذيب، 6/ 195/ 55/ 1 ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، 3/ 97/ 3406 التهذيب، 6/ 212/ 5/ 1 غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما و احتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما

[26]

18535- 26 التهذيب، 7/ 185/ 4/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر ع عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما- و أحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله

[27]

18536- 27 التهذيب، 7/ 186/ 5/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة و جعفر و محمد بن عباس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثل الأخير

[28]

18537- 28 التهذيب، 7/ 186/ 6/ 1 عنه عن محمد بن

الوافي، ج 18، ص: 900

زياد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثل الأخيرين

[29]

18538- 29 التهذيب، 7/ 186/ 7/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين فتوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله

[30]

18539- 30 التهذيب، 6/ 207/ 8/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن الفقيه، 3/ 35/ 3275 ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث بأدنى تفاوت

[31]

18540- 31 الكافي، 7/ 431/ 16/ 1 التهذيب، 6/ 288/ 6/ 1 محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن علي بن الحسين عن حريز عن الحذاء قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتجر بها- فلما طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر ع و أبو عبد اللّٰه ع جميعا يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا

الوافي، ج 18، ص: 901

[32]

18541- 32 التهذيب، 7/ 186/ 8/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عباس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقدا فأتى صاحبا له فقال انقد عني و الربح بيني و بينك فقال إن كان ربحا فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما

[33]

18542- 33 التهذيب، 7/ 187/ 10/ 1 عنه عن صفوان عن الفقيه، 3/ 22/ 3823 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يدل الرجل على السلعة- فيقول اشترها و لي نصفها فيشتريها الرجل و ينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فإن وضع يلحقه من الوضيعة شي ء قال نعم عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح

[34]

18543- 34 التهذيب، 7/ 187/ 11/ 1 عنه عن وهب [وهيب] عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه

[35]

18544- 35 التهذيب، 7/ 185/ 3/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله يدل عليها

[36]

18545- 36 التهذيب، 6/ 200/ 71/ 1 الصفار عن محمد بن

الوافي، ج 18، ص: 902

الحصين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال يوليه بدل يدل

[37]

18546- 37 التهذيب، 7/ 82/ 66/ 1 عنه عن العبيدي عن أبي علي بن راشد قال قلت إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهم بثمن فقال للبائع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة و أحبل الثالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع و ليس عليه فيما أحبل شي ء

[38]

18547- 38 التهذيب، 7/ 68/ 6/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 219/ 3813 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني و الربح بيني و بينك فينقد عنه- فنفقت الدابة قال الثمن عليهما لأنه لو كان ربح لكان بينهما

الوافي، ج 18، ص: 903

[39]

18548- 39 التهذيب، 7/ 43/ 72/ 1 أحمد عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت

[40]

18549- 40 التهذيب، 6/ 206/ 2/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع و غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عليه الشي ء فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس

[41]

18550- 41 التهذيب، 6/ 192/ 42/ 1 التهذيب، 6/ 343/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن مندل عن البجلي و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سألناه عن الرجل يكون عنده مال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحهم على أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه مما كان عليه أ يبرأ منه قال نعم

[42]

18551- 42 التهذيب، 6/ 384/ 257/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[43]

18552- 43 التهذيب، 6/ 207/ 9/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 34/ 3271 حماد عن الحلبي عن

الوافي، ج 18، ص: 904

أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم و قفيزا منه- و هي شي ء اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك

الوافي، ج 18، ص: 905

باب 146 ضمان الصانع و الأجير

[1]

18553- 1 الكافي، 5/ 241/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 37/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن القصار يفسد- قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن

[2]

18554- 2 الكافي، بهذا الإسناد عنه ع قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شي ء فهو ضامن

[3]
اشارة

18555- 3 الكافي، 5/ 242/ 2/ 1 بهذا الإسناد

الوافي، ج 18، ص: 906

التهذيب، 7/ 218/ 34/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه، 3/ 254/ 3921 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهما من شي ء- فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فهو ضامن- فإن فعل فليس عليه شي ء و إن لم يفعل و لم يقل البينة و زعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله- الفقيه، التهذيب، و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن

بيان

في الفقيه الصواغ بدل الصباغ و فلم يخرج بينه مكان فلم يخرج منه

[4]

18556- 4 الكافي، 5/ 242/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 220/ 44/ 1 الخمسة قال قال أبو عبد اللّٰه ع كان أمير المؤمنين ص يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي ع يتطول عليه إذا كان مأمونا

[5]

18557- 5 التهذيب، 7/ 220/ 43/ 1 الحسين عن فضالة و أبي

الوافي، ج 18، ص: 907

المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[6]

18558- 6 الفقيه، 3/ 254/ 3919 و قال ع كان أبي يضمن القصار و الصواغ ما أفسدا و كان علي بن الحسين ع يتفضل عليهم

[7]

18559- 7 التهذيب، 7/ 220/ 45/ 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن

[8]

18560- 8 الفقيه، 3/ 253/ 3917 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن

[9]

18561- 9 الكافي، 5/ 242/ 4/ 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن ابن مسكان التهذيب، 7/ 218/ 35/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن الفقيه، 3/ 256/ 3925 ابن مسكان عن أبي بصير الكافي، الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 18، ص: 908

ش قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه فقال عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شي ء و إن سرق متاعه كله فليس عليه شي ء

[10]

18562- 10 الكافي، 5/ 242/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 38/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 256/ 3927 كان أمير المؤمنين ص يضمن القصار و الصائغ و الصباغ احتياطا على أمتعة الناس- و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي ء الغالب و إذا غرقت السفينة و ما فيها فما أصابه الناس مما قذف به البحر على شاطئه فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم

[11]

18563- 11 الكافي، 5/ 242/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 39/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن صفوان عن الكاهلي عن أبي

الوافي، ج 18، ص: 909

عبد اللّٰه ع قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطيني [يعطي] في وقت كذا قال إذا خالف وضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن

[12]

18564- 12 الكافي، 5/ 242/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 220/ 42/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه أو يحرقه قال أغرمه- فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفعه إليه ليفسده

[13]
اشارة

18565- 13 التهذيب، 7/ 221/ 50/ 1 ابن محبوب عن محمد بن السندي عن الفقيه، 3/ 253/ 3918 علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يغرقه أ يغرمه قال نعم غرمه ما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد

بيان

هكذا إسناد الخبرين في عامة النسخ و ربما يوجد في بعضها عن إسماعيل عن أبي صباح و هو الصواب فيكون إسماعيل ابن عبد الخالق أو ابن الفضل الهاشمي و أبو الصباح الكناني

[14]

18566- 14 الكافي، 5/ 243/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 41/ 1

الوافي، ج 18، ص: 910

الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح له بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين ع

[15]

18567- 15 الكافي، 5/ 243/ 10/ 1 التهذيب، 7/ 219/ 40/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس قال سألت الرضا ع عن القصار و الصائغ أ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا قال و كان يونس يعمل به و يأخذ

[16]
اشارة

18568- 16 الكافي، 5/ 244/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 216/ 27/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر

بيان

المشارك المشترك لا يخص بأحد كما يأتي

[17]

18569- 17 التهذيب، 7/ 222/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه و كان يقول كل عامل

الوافي، ج 18، ص: 911

مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي و لك و لذا

[18]

18570- 18 الكافي، 5/ 244/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 216/ 26/ 1 أحمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الفقيه، 3/ 257/ 3931 ابن مسكان الكافي، الفقيه، عن أبي بصير ش عن أبي عبد اللّٰه ع في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شي ء و إن كان غير مأمون فهو ضامن

[19]
اشارة

18571- 19 التهذيب، 7/ 218/ 33/ 1 أحمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن الفقيه، 3/ 257/ 3928 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئا و في رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا الحديث مثل سابقه

الوافي، ج 18، ص: 912

بيان

في الفقيه فيجيئون بالبينة بدل فيخوف بالبينة على نحو من العامل أي هو كغيره ممن يعمل

[20]
اشارة

18572- 20 التهذيب، 7/ 220/ 46/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصباغ و القصار قال ليس يضمنان

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كانا مأمونين و في الإستبصار استحب حينئذ عدم التضمين كما دل عليه حديث التطول

[21]

18573- 21 التهذيب، 7/ 221/ 47/ 1 عنه عن صفوان التهذيب، 7/ 157/ 6/ 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان ما لهم فقال إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن

الوافي، ج 18، ص: 913

يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس

[22]

18574/ 22 التهذيب، 7/ 221/ 49/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكير بن حبيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته

[23]

18575- 23 التهذيب، 7/ 221/ 48/ 1 بهذا الإسناد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه- قال إن اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فليس عليه شي ء

[24]

18576- 24 التهذيب، 7/ 222/ 56/ 1 الصفار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصار مأمونا فوقع ع هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا

الوافي، ج 18، ص: 914

[25]

18577- 25 الفقيه، 3/ 258/ 3933 ابن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل الحديث

[26]

18578- 26 التهذيب، 7/ 221/ 51/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن المغيرة عن سعد عن الفقيه، 3/ 256/ 3926 عثمان بن زياد عن أبي جعفر ع قال قلت إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال ضمنه و خذ منه

[27]

18579- 27 التهذيب، 7/ 222/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه قال فقال لي أمين هو قلت نعم قال فلا يأخذون منه شيئا

[28]

18580- 28 التهذيب، 7/ 129/ 36/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن معاذ بن كثير و قيسا أمراني أن أسألك عن حمال حمل لهم متاعا بأجر و أنه ضاع منه حمل قيمته ستمائة درهم و هو طيب النفس لغرمه لأنها ضياعته قال يتهمونه قلت لا قال لا يغرمونه

الوافي، ج 18، ص: 915

باب 147 ضمان المكاري و الملاح

[1]
اشارة

18581- 1 الكافي، 5/ 243/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 217/ 32/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 255/ 3923 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبل- و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت و قال إنه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة

الوافي، ج 18، ص: 916

بيان

لعل المراد أنه إن شاء سرق الزيت و تعلل بأنه انخرق الزق فلا يصدق إلا ببينة عادلة فإنها كلمة هو قائلها

[2]

18582- 2 التهذيب، 7/ 129/ 35/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل جمال أكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فأهراق فقال له إن شاء أخذ الزيت و إن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة

[3]

18583- 3 الفقيه، 3/ 254/ 3920 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شي ء و إلا ضمن

[4]

18584- 4 الكافي، 5/ 243/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 217/ 29/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فينقض فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه

الوافي، ج 18، ص: 917

[5]

18585- 5 الكافي، 5/ 243/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 217/ 30/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 254/ 3920 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال يعلم [تعلم] أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لك

[6]

18586- 6 الكافي، 5/ 244/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 217/ 31/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال جائز قلت إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك

[7]

18587- 7 الكافي، 5/ 244/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 217/ 28/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 18، ص: 918

الفقيه، 3/ 256/ 3924 جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال أ تتهمه قلت لا قال فلا تضمنه

[8]

18588- 8 التهذيب، 7/ 222/ 53/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، 10/ 224/ 12/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه

[9]
اشارة

18589- 9 التهذيب، 7/ 222/ 54/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، 10/ 224/ 15/ 1 السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا استقل البعير و الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن

بيان

هذان الخبران أوردهما في التهذيب تارة في كتاب الديات و أخرى هنا و هناك استقل مكان استبرك في الأول أيضا كما في الثاني و كأنه أصوب و معناه إذا لم يكن صاحبه معه فضاع حمله فهو ضامن و على نسخة استبرك إن كانت بالموحدة كما في النسخ التي رأيناها فمعناه إذا أتلف شيئا أو جنى ببروكه و إن كانت بالمثناة الفوقانية من الترك فمعناه معنى استقل سواء و زاد هناك في الثاني إلى أن يبلغه الموضع

الوافي، ج 18، ص: 919

باب 148 سائر من لا ضمان عليه و من يضمن

[1]

18590- 1 الكافي، 5/ 242/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 218/ 36/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه التهذيب، عن أبيه ع ش أن أمير المؤمنين ع أتي بصاحب حمام- وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال إنما هو أمين

[2]

18591- 2 الفقيه، 3/ 257/ 3929 الحديث مرسلا

[3]

18592- 3 التهذيب، 6/ 314/ 76/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب

الوافي، ج 18، ص: 920

[4]

18593- 4 الكافي، 5/ 302/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 213/ 18/ 1 الثلاثة عن ابن مسكان عن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون

[5]

18594- 5 الكافي، 6/ 200/ 7/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه عن السراد عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد قال ليس عليه شي ء- قلت فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت- قال ليس عليه شي ء

[6]
اشارة

18595- 6 الفقيه، 3/ 147/ 3541 السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت الحديث

بيان

نفقت الدابة ماتت

[7]

18596- 7 الكافي، 6/ 201/ 8/ 1 الأربعة التهذيب، 6/ 398/ 41/ 1 ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن

الوافي، ج 18، ص: 921

الفقيه، 3/ 146/ 3538 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، التهذيب، عن أبيه ع ش أن أمير المؤمنين ص اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا و كان معه ثم هرب منه قال يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا مما كان عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فإذا حلف بري ء من الضمان

[8]

18597- 8 الكافي، 6/ 200/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 398/ 42/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، 3/ 147/ 3540 غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه الفقيه، التهذيب، عن أبيه ش عن علي ع في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال ليس عليه شي ء

[9]

18598- 9 التهذيب، 6/ 396/ 32/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 18، ص: 922

موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الفقيه، 3/ 296/ 4061 الحسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه

[10]
اشارة

18599- 10 الفقيه، 3/ 255/ 3923 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت عسها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا

بيان

العس بالضم و المهملتين الذكر و إنما استثنى المسلم العدل لأن عدالته تأبى من التفريط في الحفظ

[11]

18600- 11 الكافي، 5/ 314/ 44/ 1 محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن العبيدي و التهذيب، 7/ 225/ 5/ 1 علي بن إبراهيم عن القاساني قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث ع و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين جعلت فداك رجل أمر رجلا أن

الوافي، ج 18، ص: 923

يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق- من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب من مال الآمر

[12]
اشارة

18601- 12 التهذيب، 7/ 43/ 71/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شي ء فقال له الربح و عليه الوضيعة

بيان

الظاهر فتفوت مكان فيموت و لعله مما صحفه النساخ

الوافي، ج 18، ص: 925

باب 149 ضمان ما يفسد البهائم من الحرث

[1]

18602- 1 الكافي، 5/ 301/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 224/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان

[2]

18603- 2 التهذيب، السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال كان علي ع لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا

[3]
اشارة

18604- 3 التهذيب، ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني

الوافي، ج 18، ص: 926

عن جعفر عن أبيه ع قال كان علي ع لا يضمن ما أفسدت البهائم ليلا

بيان

الظاهر وحدة الحديثين و سقوط الزيادة التي في الأول من الثاني

[4]
اشارة

18605- 4 الكافي، 5/ 301/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 7/ 224/ 2/ 1 الحسين عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ- إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار و إنما رعيها بالنهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها و على صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود ع حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان ع الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام

بيان

نفشت الغنم رعت ليلا بلا راع و الرسل بالكسر اللبن و الثلة بالفتح جماعة الغنم و الصوف

[5]

18606- 5 الكافي، 5/ 302/ 3/ 1 ابن عيسى عن

الوافي، ج 18، ص: 927

التهذيب، 7/ 224/ 3/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له قول اللّٰه عز و جل وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى اللّٰه عز و جل إلى النبيين قبل داود ع إلى أن بعث اللّٰه داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود ع بما حكمت به الأنبياء ع من قبله فأوحى اللّٰه إلى سليمان ع أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السنة بعد سليمان و هو قول اللّٰه جل و عز وَ كُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً فحكم كل واحد منهما بحكم اللّٰه جل و عز

[6]

18607- 6 الفقيه، 3/ 100/ 3414 جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله تعالى وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قال لما يحكما إنما كانا ينتظران ففهمها سليمان

[7]

18608- 7 الفقيه، 3/ 101/ 3415 الوشاء عن أحمد بن عمر الحلبي قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّٰه تعالى وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ قال كان حكم داود ع رقاب الغنم و الذي فهم اللّٰه عز و جل سليمان ع أن الحكم لصاحب الحرب باللبن و الصوف ذلك العام كله

الوافي، ج 18، ص: 929

باب 150 الرجل يكتري دابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

[1]

18609- 1 الكافي، 5/ 289/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحتسب له من الأجر بقدر ما تجاوز- و إن عطب الحمار فهو ضامن

[2]

18610- 2 الكافي، 5/ 289/ 2/ 2 العدة عن التهذيب، 7/ 214/ 20/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها

الوافي، ج 18، ص: 930

منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك قال لا بأس به كله

[3]

18611- 3 الكافي، 5/ 289/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 214/ 21/ 1 أحمد عن رجل عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه، 3/ 255/ 3922 حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن و إن دخل واديا لم يوثق منها فهو ضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها

[4]
اشارة

18612- 4 الكافي، 5/ 290/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 214/ 23/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء الفقيه، 3/ 34/ 3272 السراد عن العلاء عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني اكتريت من هذا دابة- ليبلغني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع قال لا قد أعيت دابتي فلم يبلغ فقال القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه قال فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد اللّٰه أن تذهب بكرا دابة الرجل كله و قلت للآخر يا عبد اللّٰه ليس لك أن تأخذ كرا دابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا

الوافي، ج 18، ص: 931

بيان

هذا الحديث نقلناه من الفقيه لأنه كان فيه أتم و أوضح و كان منه في الآخرين حذف و نقصان

[5]

18613- 5 الكافي، 5/ 290/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 214/ 22/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن الفقيه، 3/ 35/ 3273 بزرج عن محمد الحلبي قال كنت قاعدا عند قاض من القضاة و عنده أبو جعفر ع جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا و إنه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر ع فقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه

[6]
اشارة

18614- 6 الكافي، 5/ 290/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 215/ 25/ 1 أحمد عن السراد عن أبي ولاد الحناط قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا

الوافي، ج 18، ص: 932

و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أنه قد توجه إلى بغداد فاتبعته فلما ظفرت به و فرغت مما بيني و بينه رجعت إلى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه مما صنعت و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل- فقال لي ما صنعت بالبغل قلت قد دفعته إليه سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما قال فما تريد من الرجل

قال أريد كرا بغلي و قد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه إلى النيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه

الوافي، ج 18، ص: 933

الكراء قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته بما أفتى به أبو حنيفة و أعطيته شيئا و تحللت منه و حججت في تلك السنة فأخبرت أبا عبد اللّٰه ع بما أفتى به أبو حنيفة فقال لي في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركتها- قال فقلت لأبي عبد اللّٰه ع فما ترى أنت فقال أرى أن له عليك مثل كرا البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل و مثل كرا البغل راكبا من النيل إلى بغداد و مثل كرا البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه قال فقلت جعلت فداك قد أعلفته بدراهم فلي عليه علفه فقال لا لأنك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل أو نفق- أ ليس كان يلزمني قال نعم قيمة البغل يوم خالفته فقلت إن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمر فقال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه- قلت فمن يعرف ذلك قال أنت و هو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك و إن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك

الوافي، ج 18، ص: 934

أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا و كذا فيلزمك قلت إني كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حللني فقال إنما رضي بها و أحلك حين قضى عليه أبو

حنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع إليه و أخبره بما أفتيك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شي ء عليك بعد هذا- قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي من ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد اللّٰه ع و قلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال قد حببت إلى جعفر بن محمد ع و وقع له في قلبي التفضيل و أنت في حل و إن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت

بيان

الدبر بالتحريك قرحة الدابة و الغمر العطش

[7]

18615- 7 الكافي، 5/ 291/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 215/ 24/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها و إن لم يسم فليس عليه شي ء

[8]

18616- 8 التهذيب، 7/ 223/ 60/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال هو ضامن و عليه الكراء بقدر ذلك

الوافي، ج 18، ص: 935

[9]
اشارة

18617- 9 التهذيب، 7/ 223/ 59/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن و لم يجعل له عليه كراء

بيان

نفي الكراء في هذا الخبر محمول على التقية لموافقته العامة كذا في التهذيبين

الوافي، ج 18، ص: 937

باب 151 الرجل يتكارى البيت و السفينة و الرحى

[1]
اشارة

18618- 1 الكافي، 5/ 292/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن الفقيه، 3/ 251/ 3910 أبيه قال سألته يعني أبا الحسن ع عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر- قال الكراء لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه و الخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترك

بيان

لما كانت السفينة ربما لا تستعمل في تمام المدة المفروضة بل تكون معطلة في بعضها أوهم ذلك جواز نقص الكراء بقدر التعطيل و لذا حكم بلزوم تمام الكراء

[2]

18619- 2 الكافي، 5/ 292/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 210/ 3/ 1

الوافي، ج 18، ص: 938

أحمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و السفينة سنة أو أكثر أو أقل قال كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه الحديث مثل سابقه

[3]

18620- 3 التهذيب، 7/ 209/ 2/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة الحديث مثلهما

[4]

18621- 4 التهذيب، 7/ 210/ 4/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتكارى الحديث مثلها

[5]

18622- 5 الكافي، 5/ 272/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 209/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا

[6]

18623- 6 الفقيه، 3/ 248/ 3901 السراد عن خالد عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّٰه ع لو أن رجلا الحديث

[7]

18624- 7 الكافي، 5/ 273/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 204/ 45/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها

الوافي، ج 18، ص: 939

شيئا

[8]

18625- 8 الكافي، 5/ 273/ 9/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 204/ 46/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة

[9]

18626- 9 الفقيه، 3/ 235/ 3864 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[10]
اشارة

18627- 10 التهذيب، 7/ 223/ 61/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن أباه ع كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا

بيان

سيأتي في باب الرجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر أخبار أخر يفرق فيها بين البيت و الأرض في ذلك

[11]

18628- 11 التهذيب، 7/ 207/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد اللّٰه القمي قال قلت له جعلت فداك- إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها فإن الماء عندنا ربما دام و ربما

الوافي، ج 18، ص: 940

انقطع قال فقال لي اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها و الباقي اجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء و لو درهم

الوافي، ج 18، ص: 941

باب 152 إجارة الأجير و ما يجب عليه

[1]

18629- 1 الكافي، 5/ 287/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 213/ 17/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 6/ 381/ 1125 ابن سماعة عن ابن رباط و ابن جبلة و صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول اشتر بها كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك فقال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس

[2]

18630- 2 الكافي، 5/ 287/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 212/ 15/ 1 أحمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعثه إلى

الوافي، ج 18، ص: 942

أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أ من مال الأجير أم من مال المستأجر- قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر

[3]

18631- 3 الكافي، 5/ 288/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 213/ 16/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك و أكتب بين يديك فقال لا بأس- قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحل للمملوك

[4]

18632- 4 الفقيه، 3/ 173/ 3654 كتب العبيدي إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ع في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل آخر فقال له سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب ع يجب عليه

الوافي، ج 18، ص: 943

الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف

[5]

18633- 5 الكافي، 7/ 431/ 17/ 1 التهذيب، 6/ 289/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الفقيه، 3/ 174/ 3658 الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل استأجر أجيرا و لم يأمن أحدهما صاحبه و وقع الأجر على يدي رجل و هلك ذلك الرجل و لم يدع وفاء و استهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به فإن فعل فحقه حيث وضعه و رضي به

الوافي، ج 18، ص: 945

باب 153 استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته و تأخير إعطائه و حبسه عن الجمعة و الاستيضاع من شرطه

[1]
اشارة

18634- 1 الكافي، 5/ 288/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 212/ 14/ 1 أحمد عن الجعفري قال كنت مع الرضا ع في بعض الحاجة و أردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب أو غير ذلك و إذا معهم أسود ليس منهم فقال ما هذا الرجل معكم قالوا يعاوننا و نعطيه شيئا قال قاطعتموه على أجرته- فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم بضربهم بالسوط و غضب لذلك غضبا شديدا- فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم

الوافي، ج 18، ص: 946

عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته- و اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشي ء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك- و رأى أنك قد زدته

بيان

أواري جمع أري مشددا و مخففا و هو الأخيّة

[2]

18635- 2 الكافي، 5/ 289/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 211/ 11/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في الحمال و الأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته

[3]

18636- 3 الكافي، 5/ 289/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 211/ 12/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد اللّٰه ع قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال يا معتب أعطهم أجرهم قبل أن يجف عرقهم

[4]

18637- 4 الكافي، 5/ 289/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 211/ 13/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان يؤمن بالله جل و عز و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجرته و من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه فإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر

الوافي، ج 18، ص: 947

[5]

18638- 5 الكافي، 5/ 274/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 211/ 10/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فأشارط النقاش على شرط و إذا بلغ الحساب فيما بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيبة نفس منه قلت نعم قال لا بأس

[6]

18639- 6 التهذيب، 7/ 234/ 40/ 1 ابن سماعة عن إسماعيل بن أبي بكر عن علي الصائغ أبي الأكراد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش- فأشارط النقاش على شي ء فيما بيني و بينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فاستوضعته من الشرط الذي شارطته عليه قال بطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس

الوافي، ج 18، ص: 949

باب 154 الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأقل مما تقبل

[1]

18640- 1 الكافي، 5/ 273/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر فيربح فيه قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا

[2]

18641- 2 التهذيب، 7/ 210/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع مثله بدون الاستثناء

[3]

18642- 3 الكافي، 5/ 274/ 2/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 7/ 210/ 7/ 1 الحسين عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 950

عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس بذلك ثم قال ع لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه

[4]

18643- 4 التهذيب، 7/ 211/ 8/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 252/ 3912 صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال أ ليس تعمل فيها- قلت أقطعها و أشتري لها الخيوط قال لا بأس

[5]

18644- 5 التهذيب، 7/ 211/ 9/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن الفقيه، 3/ 251/ 3911 علي الصائغ قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت فإني أذيبه لهم قال فقال ذاك عمل فلا بأس

[6]

18645- 6 التهذيب، 7/ 210/ 6/ 1 عنه عن صفوان عن

الوافي، ج 18، ص: 951

العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال لا بأس قد عمل فيه

الوافي، ج 18، ص: 953

باب 155 من أدان ماله بغير بينة و ائتمن غير المؤتمن و المضيع

[1]

18646- 1 الكافي، 5/ 298/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 232/ 34/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللّٰه ع أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة- فيقول اللّٰه جل و عز أ لم آمرك بالشهادة

[2]

18647- 2 الكافي، 5/ 298/ 2/ 1 العاصمي عن التيمي عن ابن بقاح عن أبي عبد اللّٰه المؤمن عن عمران بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللّٰه ع أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول اللّٰه تبارك و تعالى أ لم آمرك بالشهادة

الوافي، ج 18، ص: 954

[3]

18648- 3 الكافي، 5/ 298/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان الكافي، 5/ 298/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر

[4]

18649- 4 الكافي، 5/ 298/ 1/ 2 العدة عن التهذيب، 7/ 232/ 31/ 1 سهل عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته- و لا تأتمن الخائن و قد جربته

[5]

18650- 5 الكافي، 5/ 298/ 2/ 2 سهل عن ابن شمون عن محمد بن هارون الجلاب قال سمعت أبا الحسن ع يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه

[6]

18651- 6 الكافي، 5/ 298/ 3/ 2 علي بن محمد عن البرقي عن محمد بن عيسى عن خلف بن حماد عن زكريا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر ع في حديث له أنه قال لأبي عبد اللّٰه ع من ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على اللّٰه عز و جل

[7]

18652- 7 الكافي، 5/ 299/ 4/ 1 محمد عن

الوافي، ج 18، ص: 955

التهذيب، 7/ 232/ 33/ 1 أحمد عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو جعفر ع يقول لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت الخائن

[8]
اشارة

18653- 8 الفقيه، 3/ 305/ 4093 قال رجل للصادق ع إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه فخانني فيه و أنكر مالي- فقال لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن

بيان

يعني أن الأمين لا يخون أبدا و لكن صاحبك كان خائنا و أنت ائتمنته فالتوى من تقصيرك و في المثل يداك أوكتا و فوك نفخ

[9]

18654- 9 الكافي، 5/ 299/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 232/ 32/ 1 القميان عن الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال من عرف من عبد من عباد اللّٰه جل و عز كذبا إذا حدث و خلفا إذا وعد و خيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على اللّٰه جل اسمه أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه و لا يأجره

[10]

18655- 10 الكافي، العدة عن التهذيب، البرقي عن خالد بن جرير الكافي، 5/ 300/ 3/ 1 العدة عن

الوافي، ج 18، ص: 956

التهذيب، 7/ 231/ 29/ 1 أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على اللّٰه تعالى ضمان و لا أجر و لا له خلف

[11]

18656- 11 الكافي، 5/ 299/ 1/ 1 الثلاثة عن حماد بن عيسى عن حريز قال كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّٰه ع دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينارا فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن فقال أبو عبد اللّٰه ع يا بني أ ما بلغك أنه يشرب الخمر- فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشي ء منها- فخرج إسماعيل فقضى أن أبا عبد اللّٰه ع حج و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللهم أجرني و اخلف علي فلحقه أبو عبد اللّٰه ع فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بني فلا و اللّٰه ما لك حجة و لا لك هذا و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني إن اللّٰه جل و عز يقول في كتابه- يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يقول

يصدق اللّٰه عز و جل و يصدق المؤمنين فإذا

الوافي، ج 18، ص: 957

شهد عندك المؤمنون بشهادة فصدقهم و لا تأتمن بشارب الخمر فإن اللّٰه جل و عز يقول في كتابه وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّٰه جل و عز أن يأجره و لا يخلف عليه

[12]
اشارة

18657- 12 الكافي، 5/ 300/ 4/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا

بيان

يعني لا فرق بينهما فكما أن استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيع

[13]

18658- 13 الكافي، 5/ 301/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إن اللّٰه عز و جل يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال

الوافي، ج 18، ص: 959

باب 156 الوكالة

[1]

18659- 1 التهذيب، 6/ 213/ 1/ 1 ابن محبوب عن الطيالسي عن عمرو بن شمر عن الفقيه، 3/ 83/ 3381 جابر بن يزيد و ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها

[2]

18660- 2 التهذيب، 6/ 213/ 2/ 1 عنه عن العبيدي عن الفقيه، 3/ 86/ 3385 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن

الوافي، ج 18، ص: 960

كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال نعم- قلت فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه- لم يكن ذلك بشي ء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس- فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه- أو يشافه بالعزل عن الوكالة

[3]

18661- 3 التهذيب، 6/ 214/ 5/ 1 عنه عن الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، 3/ 84/ 3383 العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل- فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل و زعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته قال فما يقول من قبلكم في ذلك قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و إن عزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من

الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرته به و اشترطت عليه في الوكالة قال فقال يعزلون الوكيل عن وكالته و لا تعلمه بالعزل- فقلت نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملإ و قالت في الملإ اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل- و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه

الوافي، ج 18، ص: 961

و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحان اللّٰه ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إن عليا ع أتته امرأة مستعدية على أخيها- فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا أن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته ذلك فذهب و زوجني و لي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة و قال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها ما تقولين- فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها أ لك بينة بذلك- فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا بأني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أني مالكة لأمري من قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال فخذ بيدها بارك اللّٰه لك فيها فقالت

يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و أنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح- قال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبتت وكالته و أجاز النكاح

الوافي، ج 18، ص: 963

باب 157 النوادر

[1]
اشارة

18662- 1 الكافي، 5/ 315/ 48/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 225/ 6/ 1 البرقي عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ع فابتاعه أبي

الوافي، ج 18، ص: 964

منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع فلامته أمي و قالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة و ما في بطونها مائة قال فندم أبي و انطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ أبي الركاز و أخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال خذ مني غنمك و آتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه- فقال لأضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين ع على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين ص أمره قال لصاحب الركاز أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز و ليس على الآخر شي ء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه

بيان

في التهذيب الحارث بن الحارث الأزدي مكان الحارث بن الحصيرة الأزدي و الركاز الكنز و المعدن و في التهذيب بمائة شاة بدون ثلاثمائة درهم و كأنه الأصح كما دل عليه كلام الإمام و شاة متبع كمحسن يتبعها ولدها فأتاه الآخر يعني البائع آتني أعطني من الإيتاء فعالجه فأعياه غلبه فأعجزه و أسكته فاستعدى استعان و استنصر

[2]

18663- 2 الكافي، 5/ 306/ 10/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى التهذيب، 7/ 229/ 19/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن أبيه عن جده

الوافي، ج 18، ص: 965

قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني و بينك رد علي هذه الأربعة آلاف درهم فعمل به الفتى و ربح فيها ثم إن الفتى تزوج و أراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم و الربح له

[3]

18664- 3 الكافي، 5/ 307/ 13/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 382/ 247/ 1 السراد عن الرباطي عن أبي الصباح مولى بسام عن صابر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء اللّٰه جل و عز ثم إنه بعد خرج منه قال يرد عليها ما أخذ منها و إن كان فضل فهو له

[4]

18665- 4 التهذيب، 6/ 193/ 47/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كان لرجل عليه حق و قد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا و لا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل له منه و قد

الوافي، ج 18، ص: 966

كان جعله لهم قال نعم يجوز لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك

الوافي، ج 18، ص: 974

[5]

18666- 5 التهذيب، 7/ 237/ 56/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كان لعمي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عم في غلامك فقال بعته فمكث ما شاء اللّٰه- ثم إن عمي مات و جاء الغلام فقال أنا غلام عمك و قد ترك عمي أولادا صغارا و أنا وصيهم فقلت إن عمي أخبرني أنه باعك- فقال الغلام إن عمك كان لك مضارا و كره أن يقول لك فتشمت به و أنا و اللّٰه غلام بنيه فقال صدق عمك و كذب الغلام فأخرجه و لا تقبله

[6]

18667- 6 الكافي، 5/ 307/ 17/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن الهاشمي عن بعض أصحابنا قال شكونا إلى أبي عبد اللّٰه ع ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال اكتبوا عليها بركة لنا- ففعلنا ذلك فما ذهب لنا بعد ذلك ثوب

[7]

18668- 7 الفقيه، 3/ 201/ 3758 كان الرضا ع يكتب على المتاع بركة لنا

آخر أبواب أحكام الديون و الضمانات و سائر المعاملات و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 18، ص: 977

أبواب أحكام الأرضين و المياه

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

و قال سبحانه وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً فَأَنْبَتْنٰا بِهِ جَنّٰاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ وَ النَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ لَهٰا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقاً لِلْعِبٰادِ وَ أَحْيَيْنٰا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ.

بيان

سيأتي تفسير الآية الأولى في الحديث عن قريب مُبٰارَكاً كثير المنافع حَبَّ الْحَصِيدِ من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته كبقلة الحمقاء أريد به الحنطة و الشعير و ما شابههما من المحصودات بٰاسِقٰاتٍ طوالا و قيل حوامل من قولهم بسقت الشاة إذا حملت نَضِيدٌ منضود بعضه فوق بعض

الوافي، ج 18، ص: 979

باب 158 إحياء الأرض الموات

[1]

18669- 1 الكافي، 5/ 279/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 152/ 20/ 1 الثلاثة عن محمد بن حمران عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم

[2]

18670- 2 التهذيب، 7/ 149/ 8/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله أحق بها

[3]
اشارة

18671- 3 الكافي، 5/ 279/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، 7/ 152/ 21/ 1 السراد عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كري أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت

الوافي، ج 18، ص: 980

أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز و جل و لمن عمرها

بيان

كري النهر كرضي استحدث حفرة و أراد بالصدقة الزكاة و في الإستبصار حمل هذا الحديث و ما في معناه على الأحقية دون الملكية جمعا بين الأخبار قال لأن هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصة الإمام إلا أن من أحياها فهو أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها إلى الإمام ثم استدل عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.

أقول و إنما كان المحيي الثاني أحق بها إذا كان الأول إنما ملكها بالإحياء ثم تركها حتى خربت جمعا بينه و بين حديث آخر الباب بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء و الوجه فيه أن هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها

الوافي، ج 18، ص: 981

حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها و لأن العلة في تملكها الإحياء بالعمارة فإذا زالت العلة زال المعلول و هو الملك فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له و ربما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها و ذاك على ما إذا عرف و ما قلناه أوفق بهذا و ما قالوه بذاك و إن أريد بالمعرفة معرفته في أول الأمر ارتفع التنافي

فليتدبر

[4]
اشارة

18672- 4 الكافي، 5/ 297/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 232/ 35/ 1 سهل عن ريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح ع قال قال إن الأرض لله عز و جل جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير سبب أو علة أخرجت من يده و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له

بيان

قد مضى ما يؤيد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين و لعل هذا الحكم مختص بالأرض أيضا و أريد بالحق ما صرف في عمارتها و هذا الحكم غير معمول عليه و أما من عطلها و أخربها

الوافي، ج 18، ص: 982

و تركها ثلاث سنين من غير علة فالوجه في سقوط حقه منها أن الأرض لله و لمن عمرها أعني للإمام و لمن أذن له في التصرف فيها إما خصوصا أو عموما

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 18، ص: 982

[5]

18673- 5 الكافي، 5/ 297/ 2/ 2 التهذيب، 7/ 233/ 36/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها- لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها

[6]

18674- 6 الكافي، 5/ 279/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص من أحيا مواتا فهو له

[7]

18675- 7 الكافي، 5/ 279/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 152/ 22/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و البصري عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا قال رسول اللّٰه ص من أحيا أرضا مواتا فهي له

[8]
اشارة

18676- 8 الكافي، 5/ 279/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 152/ 23/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده- و العاقبة للمتقين أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فإن تركها أو أخربها فأخذها

الوافي، ج 18، ص: 983

رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل حتى يظهر

الوافي، ج 18، ص: 984

القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّٰه ص و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا- فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم

بيان

الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها و في معناه المقاسمة غير أن المقاسمة يكون جزءا من حاصل الزرع و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها و قد يسمى كلاهما بالقبالة و قد مضى هذا الحديث في كتاب الزكاة مع أخبار أخر في أقسام الأرض و أحكامها

[9]
اشارة

18677- 9 الكافي، 5/ 280/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 151/ 19/ 1 الأربعة التهذيب، 6/ 378/ 227/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 240/ 3877 قال النبي ص من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّٰه عز و جل و رسوله ص

بيان

بدءا أي مبتدأ و لم يسبقه إليه أحد تفسير له و جعل في الفقيه بدءا صفة

الوافي، ج 18، ص: 985

الشجر

[10]
اشارة

18678- 10 الفقيه، 3/ 241/ 3880 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكري فيها نهرا و بنى بيوتا و غرس نخلا و شجرا فقال هي له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين و عليه فيما سقت الدوالي و الغرب نصف العشر

بيان

الدوالي جمع الدالية و هي الدولاب التي يستقى عليها يديرها البقر و يقال لها المنجنون و الغرب الدلو العظيم

[11]
اشارة

18679- 11 التهذيب، 4/ 145/ 26/ 1 ابن محبوب عن محمد

الوافي، ج 18، ص: 986

بن الحسين عن السراد عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كري أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد اللّٰه ع كان أمير المؤمنين ع يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه

الوافي، ج 18، ص: 988

إلى الإمام في حالة الهدنة فإذا ظهر القائم ليوطن نفسه على أن يؤخذ منه

بيان

الطسق بالفتح الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب و الهدنة السكون و الاستقامة و المصالحة

[12]

18680- 12 التهذيب، 7/ 148/ 7/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه

[13]
اشارة

18681- 13 التهذيب، 7/ 201/ 34/ 1 عنه عن الثلاثة الفقيه، حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال الخربة الميتة

بيان

قد مر الكلام في هذا الحديث

الوافي، ج 18، ص: 989

باب 159 حكم أرض الخراج و أرض أهل الذمة

[1]

18682- 1 الكافي، 5/ 282/ 1/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد عن التهذيب، 7/ 149/ 12/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اكترى أرضا من أرض الهدنة من الخراج و أهلها كارهون و إنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز عنها فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها- قال و سألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال

الوافي، ج 18، ص: 990

[2]

18683- 2 التهذيب، 7/ 154/ 28/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أرض الخراج إن اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن- الحديث

الوافي، ج 18، ص: 991

[3]

18684- 3 الكافي، 5/ 282/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها و أحيوها فهي لهم

[4]
اشارة

18685- 4 الكافي، 5/ 282/ 3/ 1 الأربعة عن محمد عن أبي جعفر ع و عن الساباطي و عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنهم سألوهما ع عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج قال عمار ثم أقبل علي فقال اشترها فإن لك من الحق بها ما هو أكثر من ذلك

بيان

إذا كان ذلك يعني به ظهور القائم ع

[5]

18686- 5 التهذيب، 4/ 147/ 31/ 1 التيملي عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الشراء من أرض الجزية قال فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك

[6]

18687- 6 التهذيب، 4/ 147/ 32/ 1 بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزدادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا

[7]

18688- 7 التهذيب، 4/ 147/ 33/ 1 بهذا الإسناد عن حريز

الوافي، ج 18، ص: 992

عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين ع له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان أو كان كافرا له ما لأهل اللّٰه و عليه ما عليهم

[8]
اشارة

18689- 8 الكافي، 5/ 283/ 4/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 149/ 11/ 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن شراء أرض أهل الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون قال و سأله رجل من أهل النيل عن أرض

الوافي، ج 18، ص: 993

اشتراها بفم النيل و أهل الأرض يقولون هي أرضهم و أهل الأستان

الوافي، ج 18، ص: 994

يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها إلا برضا أهلها

بيان

الأستان بالضم أربع كور ببغداد

[9]

18690- 9 الكافي، 5/ 283/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 7/ 149/ 9/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لي أرض خراج و قد ضقت بها ذرعا قال فسكت هنيئة ثم قال إن قائمنا ع لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها و قال لو قد قام قائمنا كان الأستان أمثل من قطائعهم

[10]
اشارة

18691- 10 التهذيب، 7/ 147/ 1/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل

الوافي، ج 18، ص: 995

في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا فإن أخذها منه قال يرد إليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل

الوافي، ج 18، ص: 996

بيان

السواد أرض العراق و إنما سميت به لالتفات شجرها حين رأتها الجيش لما خرجوا من البادية و هي المفتوحة من الفرس في زمان عمر

[11]
اشارة

18692- 11 التهذيب، 7/ 147/ 2/ 1 عنه عن السراد عن خالد بن جرير عن الفقيه، 3/ 240/ 3879 أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو في ء للمسلمين

بيان

ذمة أي عهد و كفالة يعني إذا ضمنها للمسلمين

[12]

18693- 12 التهذيب، 7/ 148/ 3/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي بن حارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شراء الأرض من أرض الخراج

الوافي، ج 18، ص: 997

فكرهه و قال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك

[13]

18694- 13 التهذيب، 7/ 148/ 4/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 239/ 3876 العلاء عن محمد قال سألته التهذيب، 4/ 146/ 29/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس و قد ظهر رسول اللّٰه ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها و ما بها بأس و لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم

[14]

18695- 14 التهذيب، 4/ 147/ 30/ 1 التيملي عن علي عن حماد عن حريز عن محمد و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدى عنها كما يؤدى عنها

الوافي، ج 18، ص: 999

[15]

18696- 15 التهذيب، 7/ 148/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن شراء أرضيهم فقال لا بأس أن يشتريها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي فيها كما يؤدون فيها

[16]

18697- 16 التهذيب، 7/ 148/ 6/ 1 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم و قد كان رسول اللّٰه ص حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها

[17]
اشارة

18698- 17 التهذيب، 4/ 146/ 28/ 1 التهذيب، 7/ 155/ 35/ 1 الصفار عن النخعي عن صفوان قال حدثني أبو بردة بن رجاء

الوافي، ج 18، ص: 1000

قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كيف ترى في شراء أرض الخراج- قال و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا بأس أن يشتري حقه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه

بيان

حمل الحق في الإستبصار على ما له من التصرف دون رقبة الأرض و قال إن أهل الذمة لا يخرج ما في أيديهم من الأرضين من أن تكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة و لهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك و يكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود و إن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رءوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح و تكون الأرض ملكا يصح التصرف فيها على كل حال

الوافي، ج 18، ص: 1001

باب 160 سخرة العلوج و النزول عليهم

[1]
اشارة

18699- 1 الكافي، 5/ 283/ 1/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان و محمد بن يحيى عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، 7/ 153/ 27/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة إذا نزلوا في القرى فقال اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة- و ما سوى ذلك فهو لك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم- و إن كان كالمستيقن إن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه- قال و سألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا- فتحول أهل دار جاره أ له أن يردهم و هم كارهون فقال هم أحرار ينزلون حيث شاءوا و يتحولون حيث شاءوا

الوافي، ج 18، ص:

1002

بيان

السخرة تكليف العمل بلا أجرة و العلج الرجل القوي الضخم و يقال لكفار العجم و أريد به هنا أهل الرساتيق

[2]

18700- 2 الكافي، 5/ 284/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 7/ 154/ 29/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أوصى رسول اللّٰه ص عليا ع عند موته فقال يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزداد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم الكافي، يعني الأجير

[3]

18701- 3 الكافي، 5/ 284/ 3/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 7/ 154/ 30/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ص يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين- و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه و كان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا و هو الأكارون

[4]

18702- 4 الكافي، 5/ 284/ 4/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن

الوافي، ج 18، ص: 1003

السراد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام

[5]

18703- 5 الكافي، 5/ 284/ 5/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام

الوافي، ج 18، ص: 1004

[6]

18704- 6 التهذيب، 7/ 153/ 25/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 3/ 241/ 3882 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن النزول على أهل الخراج فقال ينزل عليهم ثلاثة أيام- روي ذلك عن النبي ص

[7]

18705- 7 التهذيب، 7/ 153/ 26/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن محمد قال سألته الحديث مضمرا إلى أيام

الوافي، ج 18، ص: 1005

باب 161 بيع المرعى

[1]

18706- 1 الكافي، 5/ 276/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل المسلم يكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم- و له غنم قد احتاج إلى جبل أ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذه قال لا يجوز له أن يبيع جبله من أخيه المسلم لأن الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم

[2]
اشارة

18707- 2 الكافي، 5/ 276/ 2/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 141/ 8/ 1 أحمد عن البزنطي عن الفقيه، 3/ 246/ 3897 إدريس بن يزيد عن

الوافي، ج 18، ص: 1006

أبي الحسن ع قال سألته فقلت له جعلت فداك إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال و قلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس

بيان

في الفقيه و لها الدولاب مكان و لها حدود و إنما خص جواز الحمى بأرضه المختصة به لنهي النبي ص عن الحمى فيما سوى ذلك و كان من عادة الجاهلية أن يحمى موضع الكلاء من الناس فلا يرعى و لا يقرب فنفاه النبي ص

و قال لا حمى إلا لله و لرسوله

أي إلا ما يحمى لخيل الجهاد قيل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره و هو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ص عن ذلك و أضاف الحمى إلى اللّٰه و رسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد و الإبل التي يحمل عليها في سبيل اللّٰه و إبل الزكاة و غيرها

[3]

18708- 3 التهذيب، 7/ 141/ 9/ 1 أحمد عن الكافي، 5/ 276/ 3/ 1 البزنطي عن محمد بن أحمد بن عبد اللّٰه قال سألت الرضا ع عن الرجل يكون له الضيعة

الوافي، ج 18، ص: 1007

و يكون لها حدود يبلغ حدودها عشرين ميلا و أقل و أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس

[4]
اشارة

18709- 4 الكافي، 5/ 276/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان التهذيب، 7/ 141/ 7/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الفقيه، 3/ 234/ 3861 أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء- و ليبعه بما أحب

بيان

ساح الماء يسيح سيحا جرى على وجه الأرض و السيح الماء الجاري الظاهر و في التهذيب و ليتصدق بدل و ليبعه

[5]
اشارة

18710- 5 الكافي، 5/ 277/ 5/ 1 العدة عن

الوافي، ج 18، ص: 1008

التهذيب، 7/ 141/ 10/ 1 سهل عن الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال سألته عن بيع الكلاء و المرعى فقال لا بأس به قد حمى رسول اللّٰه ص النقيع لخيل المسلمين

بيان

النقيع بالنون و القاف و العين المهملة موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع قال في النهاية إن عمر حماه لنعم الفي ء و خيل المجاهدين فلا يرعاه غيرهما و هذا الخبر يستشم منه رائحة التقية

الوافي، ج 18، ص: 1009

باب 162 بيع الشرب المستغنى عنه

[1]

18711- 1 الكافي، 5/ 277/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة

[2]

18712- 2 الفقيه، 3/ 236/ 3867 سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

18713- 3 التهذيب، 7/ 139/ 2/ 1 الحسين عن فضالة و القاسم بن محمد عن الكاهلي قال سأل أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس

الوافي، ج 18، ص: 1010

فيه شي ء

[4]
اشارة

18714- 4 الكافي، 5/ 277/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 140/ 3/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن النطاف و الأربعاء قال الأربعاء أن تسني [تثني] مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه و لكن أعره جارك- و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول لا تبعه أعره جارك و أخاك

بيان

الأربعاء جمع الربيع و هو النهر الصغير الذي يسقي به الأرض و النطاف جمع النطفة بالضم و هي الماء الصافي في الإستبصار حمل النهي على الكراهة ليوافق ما سبق

[5]

18715- 5 التهذيب، 7/ 143/ 20/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن المحاقلة فقال المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة السنبل بالحنطة و النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره و لا يبيعها إياه

الوافي، ج 18، ص: 1011

باب 163 حكم ماء السيل

[1]
اشارة

18716- 1 الكافي، 5/ 278/ 3/ 1 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 7/ 140/ 4/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن الفقيه، 3/ 99/ 3410 غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، عن آبائه عن علي ع ش قال سمعته يقول قضى رسول اللّٰه ص في سبيل وادي مهزور- الفقيه، أن يحبس الأعلى على الأسفل

الوافي، ج 18، ص: 1012

ش للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك- الكافي، التهذيب، قال ابن أبي عمير و مهزور موضع واد

بيان

كان في بعض نسخ الكافي في ألفاظ هذا الحديث تكرار من النساخ تركناه

[2]

18717- 2 الكافي، 5/ 278/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 140/ 5/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين و للزرع إلى الشراكين

[3]
اشارة

18718- 3 الفقيه، 3/ 99/ 3411 و في خبر آخر للزرع إلى الشراكين و للنخل إلى الساقين و هذا على حسب قوة الوادي و ضعفه

بيان

قال في الفقيه سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور و مسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه أنه قال وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة و ذكر أنها كلمة فارسية و هو من هرز الماء و الهرز بالفارسية الزائد على القدر الذي يحتاج إليه

الوافي، ج 18، ص: 1013

[4]

18719- 4 الكافي، 5/ 278/ 5/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين و لأهل الزرع إلى الشراكين

[5]

18720- 5 الكافي، 5/ 278/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل و يترك [ينزل] من الماء إلى الكعبين- ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى ينقضي الحوائط و يفنى الماء

الوافي، ج 18، ص: 1015

باب 164 منع فضل الماء و سد الطريق

[1]
اشارة

18721- 1 الكافي، 5/ 293/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر و قضى ص بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال لا ضرر و لا إضرار

بيان

قال ابن الأثير في نهايته فيه نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى و شرب حتى نقع أي روى و قيل النقع الماء الناقع و هو المجتمع

و منه الحديث لا يباع نقع البئر و لا رهو الماء و قال رهو الماء مجتمعه

و في النسخ التي رأيناها من الكافي نفع الشي ء مكان نقع البئر و هو تصحيف و تعليل النهي عن منع فضل الماء بالمنوعية من فضل الكلاء إما لأن طائفة منهم كانوا على الماء و أخرى على الكلاء أو المراد به أنهم إذا منعوا

الوافي، ج 18، ص: 1016

فضل مائهم منعهم اللّٰه فضل الكلاء و قيل كان بعضهم يمنع فضل الماء من مواشي المسلمين حتى لا يأكل مواشيهم العشب و الكلاء الذي حول مائه فنهى ع عن المنع لأنه لو منع لم ينزل حول بئره أحد فحرموا الكلاء المباح حينئذ

[2]

18722- 2 الفقيه، 3/ 238/ 3872 قضى رسول اللّٰه ص في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء كيلا يمنعوا فضل الكلاء

[3]
اشارة

18723- 3 التهذيب، 7/ 146/ 33/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 239/ 3874 محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن ماء الوادي فقال إن المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء

بيان

أي ليس لمسلم أن يمنع أخاه المسلم عن ماء الوادي و لا كلاء البوادي و لا اقتباس النار

[4]
اشارة

18724- 4 الكافي، 2/ 292/ 11/ 1 الثلاثة عن الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 18، ص: 1017

ثلاث ملعونات ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطريق المقربة

بيان

الماء المنتاب الماء المباح الذي يتناوب عليه و يؤتى مرة بعد أخرى و الطريق المقربة التي تقرب إلى المقصد و في بعض النسخ المعربة من الإعراب يعني الإظهار و في الفقيه و التهذيب، المسلوك و كذا في الكافي بإسناد آخر كما مضى في كتاب الطهارة مع بيان النزال و الطريق يذكر في لغة نجد و يؤنث في لغة الحجازية و في طريق آخر من سد طريقا بتر اللّٰه عمره

الوافي، ج 18، ص: 1019

باب 165 قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة

[1]
اشارة

18725- 1 الكافي، 5/ 266/ 1/ 1 الخمسة قال أخبرني أبو عبد اللّٰه ع التهذيب، 7/ 193/ 1/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع أن أباه حدثه أن رسول اللّٰه ص أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن و إما أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض

بيان

في التهذيب الثمرة بدل الثمن في الموضعين و الثمن أوفق للقيمة و الثمرة أنسب بالخرص كما يأتي

الوافي، ج 18، ص: 1020

[2]

18726- 2 الكافي، 5/ 267/ 2/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن عمار عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن النبي ص لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة إليهم- فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي ص فقالوا إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللّٰه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء- فقال قد خرصت عليهم بشي ء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض

[3]
اشارة

18727- 3 الكافي، 5/ 267/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 197/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس

بيان

في الإستبصار قيد النهي في هذا الخبر و ما في معناه بما إذا قبلها بما يزرع فيها فأما إذا كان من غيرها فلا بأس و استدل عليه بخبري لا خير فيه الآتيين و يؤيده التعليل بالمضمون و غير المضمون أيضا كما يأتي

[4]

18728- 4 التهذيب، 7/ 194/ 6/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس

الوافي، ج 18، ص: 1021

[5]

18729- 5 الكافي، 5/ 267/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن التهذيب، 7/ 197/ 18/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للأرض و ثلث للبذر قال لا تسم شيئا من الحب و البقر و لكن تقول أزرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا

[6]

18730- 6 الكافي، 5/ 267/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 197/ 19/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام

[7]

18731- 7 التهذيب، 7/ 194/ 3/ 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد قبل قوله فإنما يحرم الكلام و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمي بذرا و لا بقرا

[8]

18732- 8 الفقيه، 3/ 249/ 3904 أبو الربيع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث [و للبذر الثلث] و لصاحب الأرض الثلث فقال لا ينبغي أن

الوافي، ج 18، ص: 1022

يسمي بقرا و لا بذرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك- و لك كذا و كذا مما أخرج اللّٰه عز و جل

[9]

18733- 9 الكافي، 5/ 267/ 6/ 1 الخمسة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام

[10]

18734- 10 الكافي، 5/ 264/ 1/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 195/ 7/ 1 أحمد عن البزنطي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون

[11]

18735- 11 التهذيب، 7/ 144/ 23/ 1 ابن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله و لا بالنطاف

[12]

18736- 12 الكافي، 5/ 264/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 195/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن يقبلها بالذهب و الفضة- و النصف و الثلث و الربع

الوافي، ج 18، ص: 1023

[13]

18737- 13 الفقيه، 3/ 246/ 3895 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[14]

18738- 14 الكافي، 5/ 265/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 195/ 9/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن الفقيه، 3/ 251/ 3908 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة

[15]

18739- 15 الكافي، 5/ 265/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن العجلي عن أبي جعفر ع في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال لا بأس

[16]

18740- 16 الكافي، 5/ 265/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 195/ 10/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن إجارة الأرض بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه

[17]

18741- 17 التهذيب، 7/ 209/ 63/ 1 الصفار عن النخعي عن صفوان عن أبي بردة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس قال و سألته عن إجارتها بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه

[18]

18742- 18 التهذيب، 7/ 194/ 5/ 1 الحسين عن فضالة

الوافي، ج 18، ص: 1024

عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك

[19]

18743- 19 التهذيب، 7/ 196/ 12/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر فقال أصلحك اللّٰه إنه كان لي أخ فهلك و ترك في حجري يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم- فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف و أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا- فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه

[20]
اشارة

18744- 20 التهذيب، 7/ 228/ 16/ 1 محمد بن يعقوب عن العبيدي عن علي بن مهزيار قال قلت له جعلت فداك إن في يدي أرضا و المعاملون من قبلنا من الأكرة و السلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أ فيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذهب قال قلت فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره- فيجوز أن آخذ منه دراهم ثم آخذ الطعام قال فقال و ما تغني إذا كنت تأخذ الطعام- قال فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك و شي ء إلا هذا ثم قال لي علي إنه له في يدي أرضا و لنفسي و قال له علي إن لنا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شي ء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال فقال لي قد وسعت لك في ذلك فقلت له أنا هذا لك و للناس أجمعين- فقال لي قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت هذه

الوافي، ج 18، ص: 1025

لعله الضرورة فقال نعم

بيان

ثم آخذ الطعام يعني بالدراهم ثم قال لي علي أي قال علي بن مهزيار هذا من كلام العبيدي و كذا فقلت له أنا قد وسعت لك يعني أذنت لك أن تأخذ لكل جريب طعاما معلوما إذا لم يمكنك غير هذا أو أن تعامل بالدراهم ثم تأخذ مكانها الطعام و هذا الحديث لم نجده في الكافي

[21]

18745- 21 الكافي، 5/ 265/ 5/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 196/ 14/ 1 أحمد عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس

[22]

18746- 22 الفقيه، 3/ 244/ 3890 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الأرض الحديث

[23]

18747- 23 التهذيب، 7/ 201/ 32/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يستأجر الأرض بشي ء معلوم يؤدي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته قال لا بأس

[24]

18748- 24 التهذيب، 7/ 209/ 64/ 1 الصفار عن النخعي

الوافي، ج 18، ص: 1026

عن صفوان عن أبي بردة بن رجاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها و أد خراجها قال لا بأس إذا شاءوا أن يأخذوا أخذوها

[25]

18749- 25 التهذيب، 7/ 205/ 49/ 1 ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها- فيعمرها سنتين و يردها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها قال لا بأس

[26]
اشارة

18750- 26 الكافي، 5/ 265/ 7/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 196/ 13/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن الفقيه، 3/ 245/ 3894 أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل استأجر من رجل أرضا- فقال آجرتها بكذا و كذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها الرجل قال له أن يأخذ إن شاء ترك و إن شاء لم يترك

بيان

آجرتها بمعنى استأجرتها و في الفقيه آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك و هو أوضح

الوافي، ج 18، ص: 1027

[27]

18751- 27 الكافي، 5/ 266/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 196/ 15/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 251/ 3909 محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل يزرع له الحراث الزعفران و يضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص و غرم و ربما زاد و استفضل قال لا بأس به إذا تراضيا

[28]

18752- 28 الكافي، 5/ 266/ 10/ 1 التهذيب، 7/ 197/ 16/ 1 أحمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه و يبقى ربعه و قد جرب قال لا يصلح قلت فإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا

[29]

18753- 29 الكافي، 5/ 267/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن الفقيه، 3/ 247/ 3898 التهذيب، 7/ 198/ 21/ 1 السراد عن الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا

الوافي، ج 18، ص: 1028

و يكون القسمة فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما يبقى على أن للعلج فيه الثلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض من البذر و يقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقي و القيام

[30]

18754- 30 الكافي، 5/ 268/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 198/ 22/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس- قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها الرمان و النخل و الفاكهة و يقول اسق هذا من الماء و أعمره و لك النصف مما خرج قال لا بأس- قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّٰه جل و عز قال لا بأس- قال و سألته عن المزارعة قال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّٰه جل و عز منها من شي ء قسم على الشرط و كذلك أعطى

رسول اللّٰه ص أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت

[31]

18755- 31 الفقيه، 3/ 244/ 3890 يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه- و فيها ماء و نخل و فاكهة فيقول اسق الحديثين دون الثالث

الوافي، ج 18، ص: 1029

[32]

18756- 32 التهذيب، 7/ 193/ 2/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المزارعة الحديث و زاد فلما بلغ الثمرة أمر عبد اللّٰه بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض

[33]

18757- 33 الكافي، 5/ 268/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته ع عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس- قال و سألته عن المزارعة فقلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول له خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض و نصف نفقتك عليه و أشركني فيه قال لا بأس قلت فإن كان الذي بذر فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شي ء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه

[34]

18758- 34 التهذيب، 7/ 200/ 30/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المزارعة فقلت الرجل يبذر الحديث

[35]

18759- 35 التهذيب، 7/ 194/ 4/ 1 بهذا الإسناد عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم

الوافي، ج 18، ص: 1030

البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس و سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها و بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام و الخراج على العلج قال لا بأس

[36]

18760- 36 الفقيه، 3/ 236/ 3868 سأله سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له خذ مني نصف بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض و أشاركك قال لا بأس بذلك

[37]

18761- 37 الكافي، 5/ 269/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 199/ 25/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها- و لا يدخل العلوج في شي ء من القبالة لأنه لا يحل

[38]

18762- 38 الكافي، 5/ 268/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 197/ 20/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر- فتعمرها و تؤدي ما خرج عليها فلا بأس به

[39]

18763- 39 التهذيب، 7/ 201/ 34/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شي ء من القبالة فإنه لا يحل و عن الرجل يأتي الأرض

الوافي، ج 18، ص: 1031

الخربة الميتة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه و قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان- و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللّٰه ص خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف

[40]
اشارة

18764- 40 الفقيه، 3/ 250/ 3906 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث

بيان

الخبر بالكسر المزارعة على النصف و هذا هو المراد من آخر الحديث و الخبير الأكار

[41]

18765- 41 التهذيب، 7/ 202/ 35/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن المزارعة و بيع السنين قال لا بأس

[42]

18766- 42 التهذيب، 7/ 201/ 33/ 1 الحسين عن الحسن عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشي ء معلوم إلى

الوافي، ج 18، ص: 1032

سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل

[43]

18767- 43 الفقيه، 3/ 247/ 3899 السراد عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال سئل أبو عبد اللّٰه ع الحديث

[44]

18768- 44 الكافي، 5/ 269/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 199/ 26/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة أنفس أهلها على شرط يشارطهم عليه و إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين

[45]

18769- 45 الفقيه، 3/ 245/ 3891 سأل سماعة أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه قال له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها- إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين

[46]

18770- 46 التهذيب، 7/ 202/ 37/ 1 الحسين عن حماد عن

الوافي، ج 18، ص: 1033

الفقيه، 3/ 245/ 3892 شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها- على شرط فتشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم- و إنك إن رممت فيها مرمة و أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها

[47]

18771- 47 الكافي، 5/ 270/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 199/ 24/ 1 الثلاثة عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل

[48]

18772- 48 الفقيه، 3/ 250/ 3905 أبو الربيع قال قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل أتى أهل قرية الحديث باختلاف في ألفاظه

[49]

18773- 49 الكافي، 5/ 269/ 2/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 199/ 27/ 1 ابن سماعة عن الميثمي قال حدثني أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها لأكرتي على أن ما أخرج اللّٰه عز و جل منها من شي ء- كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به

الوافي، ج 18، ص: 1034

كذلك أعامل أكرتي

[50]

18774- 50 الكافي، 5/ 269/ 1/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 200/ 28/ 1 أحمد عن السراد عن الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كانت له قرية عظيمة و له فيها علوج ذميون يأخذ السلطان منهم الجزية فيعطيهم- يؤخذ من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون و أقل و أكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان فقال هذا حرام

[51]

18775- 51 التهذيب، 6/ 379/ 231/ 1 السراد عن الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله باختلاف في ألفاظه

[52]

18776- 52 التهذيب، 7/ 208/ 61/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم قال إنهم إنما زادوا على أرضك

[53]

18777- 53 التهذيب، 7/ 200/ 29/ 1 الحسين عن صفوان

الوافي، ج 18، ص: 1035

و فضالة عن الفقيه، 3/ 245/ 3893 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره إنما أدخل معك فيها بما استأجرت فنفق جميعا فما كان من فضل كان بيني و بينك فقال لا بأس بذلك

[54]

18778- 54 التهذيب، 7/ 200/ 30/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها الثمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس

[55]

18779- 55 التهذيب، 7/ 201/ 31/ 1 بهذا الإسناد قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا- فقال إن كان يستأجرها حين تبين طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن يطعم

[56]

18780- 56 التهذيب، 7/ 202/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرتها فلا تستأجره

الوافي، ج 18، ص: 1037

باب 166 من يؤاجر أرضا ثم يبيعها أو يموت قبل انقضاء الأجل

[1]

18781- 1 الكافي، 5/ 270/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 208/ 60/ 1 أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال كتبت إلى الرضا ص أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه- التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له

[2]

18782- 2 الكافي، 5/ 270/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني و الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم الهمداني التهذيب، 7/ 207/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 18، ص: 1038

التهذيب، ابن عيسى عن علي بن مهزيار و العبيدي جميعا عن إبراهيم الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيئا من الإجارة ما لم ينقض الوقت- فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة فكتب ع إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة و إن لم يبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّٰه

[3]

18783- 3 التهذيب، 7/ 208/ 59/ 1 محمد بن أحمد قال حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن ع بمثل ذلك

[4]

18784- 4 الكافي، 5/ 271/ 3/ 1 سهل عن أحمد بن إسحاق الرازي قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث ع رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر- و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن ينقضي

الوافي، ج 18، ص: 1039

إجارته فكتب ع إلى أن تنقضي إجارته

[5]

18785- 5 التهذيب، 7/ 207/ 56/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن رجل الحديث

[6]

18786- 6 الفقيه، 3/ 252/ 3914 أبو همام كتب إلى أبي الحسن ع في رجل الحديث بأدنى تفاوت

الوافي، ج 18، ص: 1041

باب 167 الرجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

[1]
اشارة

18787- 1 الكافي، 5/ 271/ 1/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 203/ 40/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 248/ 3900 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما تقبلها و يقوم فيها بحظ السلطان قال لا بأس به إن الأرض ليس مثل الأجير و لا مثل البيت إن فضل الأجير و البيت حرام

بيان

قيد في الإستبصار إطلاق هذا الخبر و ما في معناه بأحد الأمور الآتية في الأخبار الأخر و قد مر في باب إجارة البيت ما يناسب هذا الباب

الوافي، ج 18، ص: 1042

[2]

18788- 2 الكافي، 5/ 272/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 203/ 42/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا- أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك- قال و سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي ء معلوم- فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت

[3]
اشارة

18789- 3 الفقيه، 3/ 248/ 3902 سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج الحديث

بيان

لعل المراد بقوله و له تربة الأرض يبقى لنفسه من تربة الأرض شيئا أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها و في الفقيه هكذا و له تربة الأرض أ له ذلك أو ليس له أي شي ء منها

[4]

18790- 4 الكافي، 5/ 272/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 203/ 41/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس

الوافي، ج 18، ص: 1043

كالحانوت و لا كالأجير إن فضل الحانوت و الأجير حرام

[5]

18791- 5 الكافي، 5/ 272/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 202/ 39/ 1 سهل عن ابن فضال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللّٰه ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و إن فضل الأجير حرام

[6]

18792- 6 الكافي، 5/ 272/ 6/ 1 سهل عن التهذيب، 7/ 204/ 43/ 1 أحمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف صار الأول جائزا و لم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون

[7]

18793- 7 الكافي، 5/ 273/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 204/ 44/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان

[8]

18794- 8 الفقيه، 3/ 235/ 3865 إسحاق بن عمار عن أبي

الوافي، ج 18، ص: 1044

بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمنان

[9]
اشارة

18795- 9 الكافي، 5/ 273/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 204/ 47/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن الفقيه، 3/ 235/ 3863 سماعة قال سألته ع عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر- فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه ترعى بدرهم فلا بأس- الكافي، التهذيب، و إن هو رعاها فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس- ش و ليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم- الكافي، التهذيب، و لا بأكثر من خمسين و لا يرعى معهم- ش إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما

الوافي، ج 18، ص: 1045

اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له

بيان

تعنى تفعل من العناء بمعنى التعب

[10]

18796- 10 التهذيب، 7/ 205/ 48/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر بقيتها قال لا بأس

[11]

18797- 11 الفقيه، 3/ 249/ 3902 الحديث مرسلا عن الصادق ع

الوافي، ج 18، ص: 1047

باب 168 ما يقال أو يفعل للزرع و الغرس

[1]
اشارة

18798- 1 الكافي، 5/ 262/ 1/ 2 الثلاثة عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ ثلاث مرات ثم تقول بل اللّٰه الزارع ثلاث مرات- ثم قل اللهم اجعله حبا متراكما و ارزقنا فيه السلامة ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح

بيان

متراكما متكاثفا مجتمعا بعضه فوق بعض و في بعض النسخ مباركا و في الحديث الآتي متراكبا أي يركب بعضه بعضا و القراح بالفتح الأرض التي أصلحت للزرع

[2]

18799- 2 الكافي، 5/ 263/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن علي بن

الوافي، ج 18، ص: 1048

الحكم عن العقرقوفي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي إذا بذرت فقل اللهم قد بذرنا و أنت الزارع فاجعله حبا متراكما

[3]

18800- 3 الكافي، 5/ 263/ 3/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال عن الحصيني عن ابن عرفة قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا تجود حملها و لا يتبعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقتين ثم يذر في كل طلعة منها قليلا و يصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع ذلك بإذن اللّٰه

[4]
اشارة

18801- 4 الكافي، 5/ 263/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد قال قلت قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا قال أ فلا أخبرك بما هو خير لك منه و أسرع قلت بلى قال إذا أينعت البسرة و همت أن تترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبت مثله سواء

الوافي، ج 18، ص: 1049

بيان

الودي على وزن فعيل صغار النخل أينعت نضجت

[5]

18802- 5 الكافي، 5/ 263/ 5/ 1 علي بن محمد رفعه قال قال ع إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة سبحان الباعث الوارث فإنه لا يكاد أن يخطئ إن شاء اللّٰه

[6]

18803- 6 الكافي، 5/ 263/ 6/ 1 محمد رفعه عن أحدهما ع قال تقول إذا غرست غرسا أو زرعت مثل كلمة طيبة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي السَّمٰاءِ تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا

الوافي، ج 18، ص: 1051

169 باب 169 قطع الشجر
[1]

18804- 1 الكافي، 5/ 263/ 7/ 1 محمد عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن قطع السدر فقال سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن ع سدرا و غرس مكانه عنبا

[2]

18805- 2 الكافي، 5/ 264/ 8/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال مكروه قطع النخل- و سئل عن قطع الشجرة فقال لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به إنما يكره قطع السدر في البادية لأنه بها قليل فأما هاهنا فلا يكره

[3]

18806- 3 الكافي، 5/ 264/ 9/ 1 ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تقطعوا الثمار فيبعث اللّٰه جل و عز عليكم العذاب صبا

الوافي، ج 18، ص: 1053

باب 170 حرز الزرع

[1]

18807- 1 الكافي، 5/ 287/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 208/ 62/ 1 ابن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن ع إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون و يقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه- و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز فقال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجي ء بعد ذلك فيقول لنا إن الحرز لم يجي ء كما حرزت و قد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد

الوافي، ج 18، ص: 1054

كان له كذلك إذا نقص كان عليه

[2]

18808- 2 التهذيب، 7/ 205/ 51/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل قال نعم قلت أ رأيت لو كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أ يجزيه ذلك قال نعم

الوافي، ج 18، ص: 1055

باب 171 حريم الحقوق

[1]

18809- 1 الكافي، 5/ 295/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 144/ 25/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللّٰه ص بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها

[2]

18810- 2 الفقيه، 3/ 101/ 3416 السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع قال قضى رسول اللّٰه ص الحديث

[3]
اشارة

18811- 3 الكافي، 5/ 295/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 144/ 26/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد أن النبي ص قضى في هرائر النخل أن تكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها

الوافي، ج 18، ص: 1056

أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها

بيان

في هرائر النخل في التهذيب في هذا النخل و الصواب في حريم النخل و يشبه أن يكونا غلطا

[4]

18812- 4 الفقيه، 3/ 101/ 3418 قال رسول اللّٰه ص حريم النخلة طول سعفها

[5]

18813- 5 الكافي، 5/ 293/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى له كم يكون بينهما من البعد حتى لا تضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع ع- على حسب أن لا يضر إحداهما بالآخر إن شاء اللّٰه- قال و كتبت إليه رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل- فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى أ له ذلك أم لا فوقع ع يتقي اللّٰه عز و جل- و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضار بأخيه المؤمن

[6]

18814- 6 الفقيه، 3/ 238/ 3870 التهذيب، 7/ 146/ 32/ 1 ابن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع في رجل كانت له رحى الحديث الأخير و في رجل كانت له قناة الحديث الأول بأدنى تفاوت

الوافي، ج 18، ص: 1057

[7]
اشارة

18815- 7 الكافي، 5/ 294/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 3/ 102/ 3420 عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة- الفقيه، جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى- ش فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول فقال يقاسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور- الفقيه، و قضى بذلك رسول اللّٰه ص و قال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل

بيان

العقبة بالضم النوبة و التعوير الطم

[8]

18816- 8 الكافي، 5/ 296/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 145/ 29/ 1 بهذا الإسناد عن عقبة بن خالد عن

الوافي، ج 18، ص: 1058

الفقيه، 3/ 102/ 3422 أبي عبد اللّٰه ع قال يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع- التهذيب، قال و قضى رسول اللّٰه ص في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شي ء

[9]

18817- 9 الكافي، 5/ 293/ 3/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر ببقية العيون و بعض لا يضر من شدة الأرض- قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضره و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر و إن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضر و قال يكون بين العينين ألف ذراع

[10]

18818- 10 الفقيه، 3/ 102/ 3421 الحديث مرسلا إلى قوله فإنه يضر

[11]

18819- 11 الكافي، 5/ 295/ 2/ 1 العدة عن

الوافي، ج 18، ص: 1059

التهذيب، 7/ 144/ 27/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع

[12]
اشارة

18820- 12 الكافي، 5/ 296/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 145/ 28/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد بعد قوله و ما بين العين إلى العين يعني القناة

بيان

المعطن مبرك الإبل حول الماء و الناضح البعير يستقى عليها

[13]

18821- 13 الكافي، 5/ 295/ 5/ 1 العدة عن البرقي التهذيب، 7/ 145/ 30/ 1 أحمد عن البرقي عن التهذيب، محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها و في رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا

[14]
اشارة

18822- 14 الفقيه، 3/ 101/ 3417 وهب بن وهب عن

الوافي، ج 18، ص: 1060

جعفر بن محمد عن أبيه ع أن علي بن أبي طالب ع كان يقول حريم البئر العادية خمسون ذراعا الحديث

بيان

العادية القديمة

[15]

18823- 15 الكافي، 5/ 296/ 7/ 1 علي عن أبيه رفعه قال حريم النهر حافتاه و ما يليهما

[16]

18824- 16 الفقيه، 3/ 238/ 3871 الفقيه، 3/ 238/ 3873 قضى رسول اللّٰه ص أن تكون بين القناتين في الأرض [العرض] إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع و إن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع و قضى ص- أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم

[17]

18825- 17 التهذيب، 7/ 129/ 37/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شي ء إذا لم يضر بالطريق قال لا

[18]

18826- 18 التهذيب، 7/ 130/ 41/ 1 عنه عن جعفر و الميثمي و الحسن بن حماد عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع و قال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد اللّٰه ع لا بل خمس

الوافي، ج 18، ص: 1061

أذرع

[19]
اشارة

18827- 19 التهذيب، 7/ 154/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن الفقيه، 3/ 243/ 3889 جراح المدائني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لها حجر قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن

بيان

قال في الفقيه يعني بذلك الدار التي يكون للغلة فيها السكان بالكري أو بالسكنى فليس على مثلها من الدار إذن إنما الإذن على البيوت و أما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن صاحبها

[20]
اشارة

18828- 20 الفقيه، 3/ 102/ 3419 روي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم ذراع

الوافي، ج 18، ص: 1062

بيان

الباع قدر مد اليدين

[21]

18829- 21 الكافي، 4/ 546/ 33/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل و ربما خرج الرجل يتوضأ فيجي ء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلة

[22]
اشارة

18830- 22 التهذيب، 6/ 110/ 11/ 1 ابن عيسى عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

روى العياشي في تفسيره حديثين يناسب ذكرهما في هذا الباب

أحدهما ما رواه عن عبد الصمد بن سعد قال طلب أبو جعفر يعني المنصور أن يشتري من أهل مكة بيوتهم أن يزيد في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا- فضاق بذلك فأتى أبا عبد اللّٰه ع فقال إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم و أفنيتهم ليزيد في المسجد و قد منعوني ذلك فقد غمني غما شديدا- فقال أبو عبد اللّٰه ع لم يغمك ذلك و حجتك عليهم فيه ظاهرة- فقال و بما أحتج عليهم فقال بكتاب اللّٰه فقال في أي موضع فقال

الوافي، ج 18، ص: 1063

تول اللّٰه إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ قد أخبرك اللّٰه أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة فإن كانوا هم نزلوا قبل البيت فلهم أفنيتهم و إن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له اصنع ما أحببت

و الثاني ما رواه عن الحسن بن علي بن النعمان قال لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له إنه لا ينبغي أن تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا قال له علي بن يقطين يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر لأخبرك بوجه الأمر في ذلك فكتب إلى والي المدينة أن سل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك فقال ذلك لأبي الحسن ع فقال أبو الحسن ع و لا

بد من الجواب في هذا فقال له الأمير لا بد منه فقال اكتب بسم اللّٰه الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى ببنيانها و إن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ثم أمر بهدم الدار فأتى أهل الدار أبا الحسن ع فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم فكتب إليه أن أرضخ لهم شيئا فأرضاهم

الوافي، ج 18، ص: 1065

باب 172 حكم الخص بين دارين

[1]
اشارة

18831- 1 الكافي، 5/ 296/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 146/ 34/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن خص بين دارين فذكر أن أمير المؤمنين ع قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط

بيان

الخص بضم الخاء المعجمة و الصاد المهملة المشددة البيت المعمول من القصب و الخشب سمي به لما فيه من الخصاص و هي الفرج و الأثقاب و القمط بالكسر ما يشد به الخص و يستفاد من الفقيه أن الخص هو الحائط من القصب بين الدارين و هو أوفق بالحديث

[2]
اشارة

18832- 2 الكافي، 5/ 295/ 3/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن

الوافي، ج 18، ص: 1066

الفقيه، 3/ 100/ 3412 منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن حظيرة بين دارين الحديث

بيان

الحظيرة الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم و الإبل يقيها البرد و الريح و قد يراد بها حائط البستان

[3]

18833- 3 الفقيه، 3/ 100/ 3413 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن علي ع أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص للذي إليه القمط

الوافي، ج 18، ص: 1067

باب 173 الضرار

[1]
اشارة

18834- 1 الكافي، 5/ 292/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 7/ 146/ 35/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم

بيان

قد مضى تفسير هذا الحديث في باب حسن المجاورة من كتاب الإيمان و الكفر

[2]
اشارة

18835- 2 الكافي، 5/ 292/ 2/ 2 العدة عن التهذيب، 7/ 146/ 36/ 1 البرقي عن أبيه عن

الوافي، ج 18، ص: 1068

الفقيه، 3/ 233/ 3859 ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما أبى جاء الأنصاري إلى رسول اللّٰه ص فشكى إليه فأخبره الخبر فأرسل إليه رسول اللّٰه ص و خبره بقول الأنصاري و ما شكاه و قال إذا أردت الدخول فاستأذن- فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء اللّٰه فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق يمد لك [مدلل] في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول اللّٰه ص للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار

الوافي، ج 18، ص: 1071

بيان

قال ابن الأثير معنى قوله لا ضرر أي لا يضر رجل أخاه فينقصه شيئا من حقه و الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه و قيل الضرر ما تضر به صاحبك و تنتفع أنت به و الضرار أن تضره من غير أن تنتفع و قيل هما بمعنى و تكرارهما للتأكيد

[3]

18836- 3 الكافي، 5/ 294/ 8/ 1 ابن بندار عن البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار و كان يجي ء و يدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفجؤنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريقي و هو طريقي إلى عذقي قال فشكاه الأنصاري إلى رسول اللّٰه ص فأرسل إليه رسول اللّٰه ص فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول اللّٰه أستأذن في طريقي إلى عذقي- فقال له رسول اللّٰه ص خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فجعل ع يزيده حتى بلغ عشرة أعذق فقال لا- فقال لك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال خل عنه و لك مكانه عذق في الجنة فقال لا أريد فقال له رسول

اللّٰه ص

الوافي، ج 18، ص: 1072

إنك رجل مضار و لا ضرر و لا إضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول اللّٰه ص فقلعت ثم رمى بها إليه و قال له رسول اللّٰه ص انطلق فاغرسها حيث شئت

[4]

18837- 4 الفقيه، 3/ 103/ 3423 الصيقل عن الحذاء قال قال أبو جعفر ع كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شي ء من أهل الرجل فكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول اللّٰه ص فشكاه فقال يا رسول اللّٰه ص إن سمرة يدخل علي بغير إذن فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل رسول اللّٰه ص فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير إذن فيرى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول اللّٰه ص يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه

[5]

18838- 5 التهذيب، 9/ 158/ 28/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن

الوافي، ج 18، ص: 1073

باب 174 من أخذ أرضا بغير حق

[1]

18839- 1 التهذيب، 7/ 130/ 38/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن ابن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر ع قال قلت له إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري قال أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين

[2]
اشارة

18840- 2 التهذيب، 7/ 206/ 55/ 1 ابن محبوب عن القاساني التهذيب، 6/ 311/ 66/ 1 الصفار عن القاساني التهذيب، 6/ 294/ 26/ 1 محمد بن أحمد عن القاساني عن الجوهري عن المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس

الوافي، ج 18، ص: 1074

لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول اللّٰه ص من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر

بيان

العرق بالكسر أحد عروق الشجرة و العرق الظالم أن يجي ء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا ليستوجب به الأرض و قد ورد هذا اللفظ بعينه في الحديث النبوي قال ابن الأثير الرواية لعرق بالتنوين و هو على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق و إن روى عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق و الحق للعرق

الوافي، ج 18، ص: 1075

باب 175 من زرع في غير أرضه أو غرس

[1]

18841- 1 الكافي، 5/ 296/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 206/ 52/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاءه صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني- فزرعك لي و علي ما أنفقت أ له ذلك فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرا أرضه

[2]

18842- 2 الفقيه، 3/ 237 3869 في حديث سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع إن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها فلما بلغ الزرع الحديث

[3]
اشارة

18843- 3 الكافي، 5/ 297/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 206/ 53/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، 3/ 246/ 3896 محمد عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 18، ص: 1076

في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الغرس و الزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس و إن كان استأمر فعليه الكراء و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء

بيان

في الفقيه و التهذيب إن كان استأمره بدون الواو قال و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء

[4]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 18، ص: 1076

18844- 4 الكافي، 5/ 297/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 206/ 54/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر التهذيب، 7/ 90/ 25/ 1 ابن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن شعر عن الغنوي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئة لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه

بيان

في التهذيب صاحب الأرض بدل صاحب النخل و هو أوضح

[5]

18845- 5 الفقيه، 3/ 237/ 3869 سأله سماعة إن اشترى رجل نخلا ليقطعه الحديث

الوافي، ج 18، ص: 1077

باب 176 من يمر بالبستان أو الزرع فيتناول منه

[1]

18846- 1 الكافي، 3/ 569/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول اللّٰه ص أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة

[2]

18847- 2 الكافي، 3/ 569/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّٰه ع نحوه إلا أنه قال و لا يفسد و لا يحمل

[3]

18848- 3 الفقيه، 3/ 180/ 3678 قال الصادق ع من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا

[4]
اشارة

18849- 4 التهذيب، 6/ 383/ 255/ 1 محمد بن أحمد عن أبي

الوافي، ج 18، ص: 1078

عبد اللّٰه ع عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود التهذيب، 7/ 93/ 37/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن التهذيب، 7/ 89/ 23/ 1 الحسين عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أمر بالثمرة فآكل منها قال كل و لا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم

بيان

ليس في الإسنادين الأخيرين قلت الثاني إلى قلت الثالث

[5]

18850- 5 التهذيب، 6/ 383/ 256/ 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه- هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده

[6]

18851- 6 التهذيب، 7/ 93/ 36/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس

الوافي، ج 18، ص: 1079

[7]

18852- 7 التهذيب، 6/ 380/ 238/ 1 الصفار عن الحجال عن اللؤلؤي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي ء فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن آخذ منه شيئا

[8]

18853- 8 التهذيب، 6/ 385/ 261/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروان بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قلت أي شي ء من السنبلة قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبله كان لا يبقى شي ء

[9]
اشارة

18854- 9 التهذيب، 7/ 92/ 35/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحل له أن يتناول منه شيئا و يأكل من غير إذن من صاحبه و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له- و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا

بيان

حمله في التهذيبين على الحمل دون الأكل و رواية الصفار تعطي الكراهة مطلقا و يمكن تخصيص الجواز بالبلاد التي يعرف من أرباب بساتينها و زروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم و قد مضى في باب حق الحصاد و الجداد من كتاب الزكاة أخبار في هذا المعنى

الوافي، ج 18، ص: 1081

باب 177 النوادر

[1]
اشارة

18855- 1 الكافي، 5/ 306/ 9/ 1 محمد عن أحمد أو غيره عن السراد عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعيرة فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه و أكرته لأن اللّٰه جل و عز يقول فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم و قال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل و ذلك قبل أن ينزل التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله

بيان

يعني لم يحرمه موسى و لم يأكله

الوافي، ج 18، ص: 1082

[2]

18856- 2 الكافي، 5/ 262/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سدير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن بني إسرائيل أتوا موسى ع فسألوه أن يسأل اللّٰه جل و عز أن يمطر السماء عليهم إذا أرادوا فسأل اللّٰه جل و عز لهم ذلك فقال اللّٰه جل و عز قل لهم فليحرثوا افعل ذلك لهم يا موسى فأخبرهم موسى ع فحرثوا و لم يتركوا شيئا إلا زرعوه ثم استنزلوا المطر على إرادتهم و حبسوه على إرادتهم فصارت زروعهم كأنها الجبال و الآجام ثم حصدوا و داسوا و ذروا فلم يجدوا شيئا- فضجوا إلى موسى ع و قالوا إنما سألناك أن تسأل اللّٰه عز و جل أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا ثم صيرها علينا ضررا- فقال يا رب إن بني إسرائيل ضجوا مما صنعت بهم قال و مم ذلك يا موسى قال سألوني أن أسألك أن تمطر السماء عليهم إذا أرادوا- و تحبسها إذا أرادوا فأجبتهم ثم صيرتها عليهم ضررا فقال يا موسى أنا كنت المقدر لبني إسرائيل فلم يرضوا بتقديري فأجبتهم [فألجأتهم] إلى إرادتهم فكان ما رأيت

[3]

18857- 3 الكافي، 5/ 262/ 1/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن عقبة عن صالح بن علي بن عطية عن رجل ذكره قال مر أبو عبد اللّٰه ع بناس من الأنصار و هم يحرثون فقال لهم احرثوا فإن رسول اللّٰه ص قال ينبت اللّٰه عز و جل بالريح كما ينبت بالمطر قال فحرثوا فجادت زروعهم

آخر أبواب أحكام الأرضين و المياه و بتمامها تم كتاب المعايش و المكاسب و المعاملات من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه

في الجزء الحادي عشر كتاب

الوافي، ج 18، ص: 1083

المطاعم و المشارب و التجملات إن شاء اللّٰه و الحمد لله أولا و آخرا ظاهرا و باطنا

وفقت لإتمام تصحيحه و مقابلته و تخريجه و تحقيقه يوم الثلاثاء الأول من شهر رجب المرجب المصادف لولادة الإمام الباقر ع برواية من شهور سنة ثاني عشر و أربع مائة بعد الألف على مهاجرها السلام و أنا المصلي عليه و آله عدنان الشكرچي و وفقه اللّٰه لما ينفعه في غده قبل خروج الأمر من يده آمين

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.