الوافي المجلد 17

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه.

كتاب المعايش و المكاسب و المعاملات

اشارة

و هو العاشر من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ لَقَدْ مَكَّنّٰاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ قَلِيلًا مٰا تَشْكُرُونَ.

و قال تعالى وَ الْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَيْنٰا فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْزُونٍ وَ جَعَلْنٰا لَكُمْ فِيهٰا مَعٰايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِينَ وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.

و قال جل ذكره هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

الوافي، ج 17، ص: 16

بيان

رَوٰاسِيَ جبالا ثابتة مَوْزُونٍ مقدر بمقدار معين تقتضيه حكمته أو معتدل الأجزاء اعتدالا يليق بنوعه بحيث لو تغير لبطل.

و المراد ب مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِينَ إما العيال و المماليك بمعنى أنكم تحسبون أنكم ترزقونهم مع أن رازقهم هو اللّٰه جل ذكره أو الحيوانات التي ليس الإنسان سبب رزقها كالوحوش و الطيور و دواب البحر أو الجميع و يؤيد الأول لفظة من و الثاني دخول الأول في لكم و الثالث عدم سبب التخصيص

الوافي، ج 17، ص: 19

أبواب طلب الرزق

الآيات

اشارة

قال اللّٰه جل و عز هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ.

و قال تعالى فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

و قال عز اسمه وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

بيان

ذَلُولًا لينة يسهل لكم السلوك فيها مَنٰاكِبِهٰا جبالها أو جوانبها و هو مبالغة في تذللها فإنها تذللت بحيث يمشي فِي مَنٰاكِبِهٰا لم يبق منه شي ء لم يتذلل يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يسافرون فيها

الوافي، ج 17، ص: 21

باب 1 الحث على الطلب و التعرض للرزق

[1]

16786- 1 الكافي، 5/ 78/ 6/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 6/ 324/ 12/ 1 السراد عن أبي خالد الكوفي رفعه إلى أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال.

[2]

16787- 2 الكافي، 5/ 77/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 323/ 8/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قال لأقعدن في بيتي و لأصلين و لأصومن و لأعبدن ربي- فأما رزقي فسيأتيني فقال أبو عبد اللّٰه ع هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم

الوافي، ج 17، ص: 22

[3]

16788- 3 الكافي، 5/ 77/ 2/ 1 الثلاثة عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّٰه ع أ رأيت لو أن رجلا دخل بيته و أغلق بابه أ كان يسقط عليه شي ء من السماء.

[4]
اشارة

16789- 4 الكافي، 5/ 78/ 3/ 1 النيسابوريان التهذيب، 6/ 323/ 9/ 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال كنا جلوسا عند أبي عبد اللّٰه ع إذ أقبل العلاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد اللّٰه ع فقال ادع اللّٰه أن يرزقني في دعة فقال لا أدعو لك اطلب كما أمرك اللّٰه عز و جل

بيان

في دعة في رفاهية و سكون و راحة

[5]

16790- 5 الكافي، 5/ 78/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 324/ 10/ 1 البرقي عن أبيه عن أبي طالب الشعراني عن سليمان بن معلى بن خنيس عن أبيه قال سأل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل و أنا عنده فقيل أصابته الحاجة فقال فما يصنع اليوم قيل في البيت يعبد ربه فقال من أين قوته قال [قيل] من عند بعض إخوانه فقال أبو عبد اللّٰه ع و اللّٰه الذي يقوته أشد عبادة منه.

[6]

16791- 6 الكافي، 5/ 78/ 5/ 1 العدة عن

الوافي، ج 17، ص: 23

التهذيب، 6/ 324/ 11/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس- و توسيعا على أهله و تعطفا على جاره لقي اللّٰه عز و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر.

[7]

16792- 7 الكافي، 5/ 78/ 7/ 1 الثلاثة عن إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيداوي قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا هشام لو رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.

[8]

16793- 8 الكافي، 5/ 78/ 8/ 1 أحمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبيه عن صفوان عن خالد بن نجيح قال قال أبو عبد اللّٰه ع اقرءوا من لقيتم من أصحابكم السلام و قولوا لهم إن فلان بن فلان يقرئكم السلام و قولوا لهم عليكم بتقوى اللّٰه عز و جل.

و ما ينال به ما عند اللّٰه إني و اللّٰه ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا فعليكم بالجد و الاجتهاد و إذا صليتم الصبح و انصرفتم فبكروا في طلب الرزق و اطلبوا الحلال فإن اللّٰه عز و جل سيرزقكم و يعينكم عليه.

[9]
اشارة

16794- 9 الكافي، 5/ 79/ 9/ 1 الثلاثة عن الحسين بن أحمد عن شهاب بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إن ظننت أو بلغك أن هذا الأمر كائن في غد فلا تدعن طلب الرزق و إن استطعت أن لا تكون كلا فافعل.

الوافي، ج 17، ص: 24

بيان

أراد بهذا الأمر ظهور القائم ع إذ ورد أنه ع إذا ظهر استغنى الناس به عن طلب الرزق و إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى شائع في كلامهم ع و أما إرادة الموت به فبعيد من جهة اللفظ و إن ناسب المقام و الكل العيال و الثقل و الظرف محذوف أي على الناس.

[10]

16795- 10 الكافي، 5/ 72/ 7/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 6/ 327/ 23/ 1 البرقي عن أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ملعون من ألقى كله على الناس.

[11]

16796- 11 الكافي، 5/ 79/ 10/ 1 حميد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن العلاء قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أ يعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر إلى جحرها.

[12]
اشارة

16797- 12 الكافي، 5/ 79/ 11/ 1 سهل عن النهدي عن محمد بن عمر بن بزيع عن أحمد بن عائذ عن كليب الصيداوي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ادع اللّٰه عز و جل لي الرزق فقد التاثت علي أموري قال فأجابني مسرعا لا اخرج فاطلب.

بيان

التاثت التفت و أبطأت و قوله لا أي لا أدعو.

الوافي، ج 17، ص: 25

[13]

16798- 13 الفقيه، 3/ 156/ 3571 ابن أذينة عن الصادق ع أنه قال إن اللّٰه ليحب الاغتراب في طلب الرزق.

[14]
اشارة

16799- 14 الفقيه، 3/ 157/ 3573 علي بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إني لأحب أن أرى الرجل متحرفا في طلب الرزق إن رسول اللّٰه ص قال اللهم بارك لأمتي في بكورها.

بيان

متحرفا متكسبا يقال حرف لعياله إذا كسب لهم و ذكر حديث بركة البكور إشارة إلى أن النبي ص إنما دعا لأهل الكسب و أنه ينبغي لهم أن يبكروا إلى مكاسبهم و في لفظ البركة إشارة إلى ذلك.

[15]
اشارة

16800- 15 الفقيه، 3/ 157/ 3572 علي ع اشخص يشخص لك الرزق

بيان

الشخوص الخروج.

[16]

16801- 16 الفقيه، 3/ 158/ 3579 قال أبو جعفر ع إني أجدني أمقت الرجل يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه و يقول اللهم ارزقني و يدع أن ينتشر في الأرض و يلتمس من

الوافي، ج 17، ص: 26

فضل اللّٰه و الذرة تخرج من جحرها تلتمس من رزقها.

[17]
اشارة

16802- 17 الفقيه، 3/ 168/ 3627 الوليد بن صبيح عن الصادق ع أنه قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم أو قال يرد عليهم دعاؤهم رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا فأنفقه في وجوهه فيقول اللهم ارزقني فيقول اللّٰه تعالى أ لم أرزقك و رجل أمسك عن الطلب فيقول اللهم ارزقني فيقول اللّٰه تعالى أ لم أجعل لك السبيل إلى الطلب و رجل كانت عنده امرأة فيقول اللهم فرق بيني و بينها فيقول اللّٰه عز و جل أ لم أجعل ذلك إليك.

بيان

قد مضى هذا الحديث من الكافي في باب من لا يستجاب دعوته من كتاب الصلاة على تفاوت في ألفاظه تارة و بنحو آخر أخرى و يأتي عن قريب بنحو ثالث إن شاء اللّٰه.

[18]

16803- 18 التهذيب، 6/ 329/ 30/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا أعسر أحدكم فليخرج و لا يغم نفسه و أهله.

[19]
اشارة

16804- 19 الكافي، 4/ 49/ 13/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز

الوافي، ج 17، ص: 27

التهذيب، 6/ 329/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه و لا يعن على نفسه.

بيان

لا يعن من الإعانة و على للإضرار أي لا يسع في هلاك نفسه.

الوافي، ج 17، ص: 29

باب 2 ما يجب من الاقتداء بالأئمة ع في التعرض للرزق

[1]
اشارة

16805- 1 الكافي، 5/ 73/ 1/ 1 الخمسة عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أرى أن علي بن الحسين ع يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي ع فأردت أن أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأي شي ء وعظك قال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي و كان رجلا بادنا ثقيلا لقيني و هو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي سبحان اللّٰه شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي بنهر و هو يتصاب عرقا.

فقلت أصلحك اللّٰه أنت شيخ من مشايخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أ رأيت لو جاءك أجلك و أنت على هذه الحال ما كنت تصنع.

فقال لو جاءني الموت و أنا على هذه الحال جاءني و أنا في طاعة من طاعة اللّٰه عز و جل أكف بها نفسي و عيالي عنك و عن الناس و إنما كنت

الوافي، ج 17، ص: 30

أخاف لو جاءني الموت و أنا على معصية من معاصي اللّٰه فقلت صدقت يرحمك اللّٰه أردت أن أعظك فوعظتني.

بيان

أو موليين أكثر إطلاق المولى على غير العربي الصريح و النزيل و التابع بنهر بزبر و زجر و إنما زبره ع لما استفرس منه التحذلق و التكايس بالنسبة إليه و لأن الرجل كان من العامة و ممن يزعم بنفسه أنه من أهل العلم و ليس به

[3]
اشارة

16806- 2 الكافي، 5/ 74/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يضرب بالمر و يستخرج الأرضين و كان رسول اللّٰه ص يمص النوا بفيه و يغرسه فيطلع من ساعته و أن أمير المؤمنين ع أعتق ألف مملوك من ماله و من كد يمينه [كد يده]

بيان

المر بالفتح البيل

[3]

16807- 3 الكافي، 5/ 74/ 3/ 1 العدة، عن سهل عن الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال استقبلت أبا عبد اللّٰه ع في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت جعلت فداك حالك عند اللّٰه و قرابتك من رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 17، ص: 31

و أنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم فقال يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك

[4]

16808- 4 الكافي، 5/ 74/ 4/ 1 الثلاثة عن سيف بن عميرة و سلمة صاحب السابري عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع أعتق ألف مملوك من كد يمينه [يده]

[5]

16809- 5 الكافي، 5/ 74/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 326/ 17/ 1 البرقي عن الفقيه، 3/ 162/ 3594 شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّٰه ع الكافي، أن أمير المؤمنين ع ش قال أوحى اللّٰه عز و جل إلى داود ع أنك نعم العبد لو لا أنك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا قال فبكى داود أربعين صباحا فأوحى اللّٰه عز و جل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان اللّٰه عز و جل له الحديد و كان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و ستين درعا فباعها بثلاثمائة و ستين ألفا و استغنى عن بيت المال

[6]
اشارة

16810- 6 الكافي، 5/ 74/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لقي رجل أمير المؤمنين ع و تحته وسق من نوى فقال له ما هذا يا أبا الحسن

الوافي، ج 17، ص: 32

تحتك فقال مائة ألف عذق إن شاء اللّٰه قال فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة

بيان

الوسق ستون صاعا أو حمل بعير و العذق النخلة بحملها كلاهما بالفتح و العذق بالكسر القنو من النخلة و الغدر ضد الوفاء و غادره تركه

[7]
اشارة

16811- 7 الكافي، 5/ 75/ 7/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن عمار السجستاني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أن رسول اللّٰه ص وضع حجرا على الطريق يرد الماء عن أرضه فو الله ما نكب بعيرا و لا إنسانا حتى الساعة

بيان

النكب الطرح

[8]
اشارة

16812- 8 الكافي، 5/ 75/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 326/ 18/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل فقلت صالح و لكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد اللّٰه ع عمل الشيطان ثلاثا أ ما علم أن رسول اللّٰه ص اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه و قسم في قرابته يقول اللّٰه عز و جل رِجٰالٌ

الوافي، ج 17، ص: 33

لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ إلى آخر الآية يقول القصاص إن القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا و لكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها و هو [هم] أفضل ممن حضر الصلاة و لم يتجر

بيان

العير الإبل بأحمالها من عار يعير إذا سار و قيل هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة

[9]

16813- 9 الكافي، 5/ 75/ 9/ 1 العدة، عن سهل عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أمير المؤمنين ع كان يخرج و معه أحمال النوا فيقال له يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول نخل إن شاء اللّٰه فيغرسه فلا يغادر منه واحدة

[10]

16814- 10 الكافي، 5/ 75/ 10/ 1 سهل عن الجاموراني عن الفقيه، 3/ 162/ 3593 ابن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت أبا الحسن ع يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق فقلت جعلت فداك أين الرجال فقال يا علي قد عمل بالبيل من هو خير مني في أرضه و من أبي فقلت و من هو فقال رسول اللّٰه ص و أمير المؤمنين و آبائي ع كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم و هو من

الوافي، ج 17، ص: 34

عمل النبيين و المرسلين و الأوصياء و الصالحين

[11]
اشارة

16815- 11 الكافي، 5/ 76/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال أتيت أبا عبد اللّٰه ع و إذا هو في حائط له بيده مسحاة و هو يفتح بها الماء و عليه قميص شبه الكرابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه

بيان

المسحاة البيل

[12]

16816- 12 الكافي، 5/ 76/ 12/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال أعطى أبو عبد اللّٰه ع أبي ألفا و سبعمائة دينار فقال له اتجر بها لي ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها و إن كان الربح مرغوبا فيه و لكني أحببت أن يراني اللّٰه عز و جل متعرضا لفوائده قال فربحت له فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له قد ربحت لك فيها مائة دينار قال ففرح أبو عبد اللّٰه ع بذلك فرحا شديدا.

ثم قال لي أثبتها في رأس مالي قال فمات أبي و المال عنده فأرسل إلي أبو عبد اللّٰه ع فكتب عافانا اللّٰه و إياك إن لي عند أبي محمد ألفا و ثمانمائة دينار أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد قال فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه لأبي عبد اللّٰه ع عندي ألف و سبعمائة دينار و اتجر له فيها مائة دينار عبد اللّٰه بن سنان و عمر بن يزيد يعرفانه

الوافي، ج 17، ص: 35

[13]

16817- 13 الكافي، 5/ 76/ 13/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جميل بن صالح عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع و بيده مسحاة و عليه إزار غليظ يعمل في حائط له و العرق يتصاب منه على ظهره فقلت جعلت فداك أعطني أكفك فقال إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة

[14]
اشارة

16818- 14 الكافي، 5/ 76/ 14/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال إن رجلا أتى أبا عبد اللّٰه ع فقال إنني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي و لا أحسن أن أتجر و أنا محارف محتاج فقال اعمل و احمل على رأسك و استغن عن الناس فإن رسول اللّٰه ص قد حمل حجرا على عاتقه فوضعه في حائط له من حيطانه و إن الحجر لفي مكانه و لا يدرى كم عمقه إلا أنه ثمة

بيان

المحارف بفتح الراء المنقوص الحظ الذي لا ينمو له مال و المحروم الممنوع من البخت و غيره و هو خلاف المبارك

[15]

16819- 15 الكافي، 5/ 77/ 15/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق و إن لي من يكفيني ليعلم اللّٰه عز و جل أني أطلب الرزق الحلال

[16]

16820- 16 الكافي، 5/ 77/ 16/ 1 علي بن محمد عن البرقي عن محمد بن إسماعيل عن

الوافي، ج 17، ص: 36

الفقيه، 3/ 158/ 3581 محمد بن عذافر عن أبيه قال دفع إلى أبو عبد اللّٰه ع سبعمائة دينار و قال يا عذافر اصرفها في شي ء أما ما بي شره على ذلك و لكني أحببت أن يراني اللّٰه عز و جل متعرضا لفوائده قال عذافر فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف جعلت فداك قد رزق اللّٰه عز و جل فيها مائة دينار فقال أثبتها في رأس مالي

[17]

16821- 17 الفقيه، 3/ 157/ 3576 حماد اللحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آبائنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها

[18]

16822- 18 الفقيه، 3/ 163/ 3595 الفضل بن أبي قرة قال دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع و هو يعمل في حائط له فقلنا جعلنا اللّٰه فداك دعنا نعمله لك أو تعمله الغلمان قال لا دعوني فإني أشتهي أن يراني اللّٰه عز و جل أعمل بيدي و أطلب الحلال في أذى نفسي

[19]
اشارة

16823- 19 الفقيه، 3/ 163/ 3596 كان أمير المؤمنين ع يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه اللّٰه عز و جل يتعب نفسه في طلب الحلال

بيان

الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر قد كفيها أي كان له من يكفيها

الوافي، ج 17، ص: 37

باب 3 الاستعانة بالدنيا على الآخرة

[1]

16824- 1 الكافي، 5/ 71/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ع قال الفقيه، 3/ 156/ 3570 قال رسول اللّٰه ص نعم العون على تقوى اللّٰه الغنى

[2]

16825- 2 الكافي، 5/ 71/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 327/ 21/ 1 الفقيه، 3/ 156/ 3566 السراد عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رضوان اللّٰه و الجنة في الآخرة و المعاش و حسن الخلق في الدنيا

الوافي، ج 17، ص: 38

[3]
اشارة

16826- 3 الكافي، 5/ 71/ 3/ 2 ابن بندار عن التهذيب، 6/ 327/ 22/ 1 البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال قيل له ما بال أصحاب عيسى كانوا يمشون على الماء و ليس ذلك في أصحاب محمد ص قال إن أصحاب عيسى كفوا المعاش و إن هؤلاء ابتلوا بالمعاش

بيان

لعله أريد به أن الابتلاء بالمعاش يستلزم تكاليف شاقة قلما يتيسر الخروج عن عهدها فيقع فيها التقصير المبعد عن اللّٰه جل شأنه

[4]

16827- 4 الكافي، 5/ 71/ 4/ 1 العدة عن سهل عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال سلوا اللّٰه الغنى في الدنيا و العافية و في الآخرة المغفرة و الجنة

[5]

16828- 5 الكافي، 5/ 72/ 5/ 1 العدة عن ابن عيسى عن أبي عبد اللّٰه عن عبد الرحمن بن محمد عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه

[6]

16829- 6 الفقيه، 3/ 166/ 3615 الحديث مرسلا عن الصادق ع

الوافي، ج 17، ص: 39

[7]

16830- 7 التهذيب، 7/ 4/ 10/ 1 ابن عيسى عن أبي عبد اللّٰه بن عبد الرحمن بن محمد عن الحارث بن عمرو قال سمعته يقول لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه يعني من حلال

[8]
اشارة

16831- 8 الكافي، 5/ 72/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع في وصيته للمفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول استعينوا ببعض هذه على هذه- و لا تكونوا كلولا على الناس

بيان

اسم الإشارة يحتمل رجوعه في الموضعين إلى الجوارح و إلى الدنيا و في الأول إلى إحداهما و في الثاني إلى الآخرة و في الأول إلى الأولى و في الثاني إلى الثانية.

[9]

16832- 9 الكافي، 5/ 72/ 8/ 1 ابن بندار عن البرقي عن أبيه عن صفوان عن ذريح الكافي، 5/ 73/ 15/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن الفقيه، 3/ 156/ 3567 ذريح عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 40

ع قال نعم العون الدنيا على الآخرة

[10]

16833- 10 الكافي، 5/ 72/ 9/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال نعم العون على الآخرة الدنيا

[11]

16834- 11 الكافي، 5/ 73/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي الأحمسي عن رجل عن أبي جعفر ع قال نعم العون الدنيا على طلب الآخرة

[12]
اشارة

16835- 12 الكافي، 5/ 72/ 10/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن ابن أبي يعفور قال قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع و اللّٰه إنا لنطلب الدنيا و نحب أن نؤتاها فقال تحب أن تصنع بها ما ذا قال أعود بها على نفسي و عيالي و أصل بها و أتصدق بها و أحج و أعتمر فقال أبو عبد اللّٰه ع ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.

بيان

أعود من العائد بمعنى الصلة و العطف و المنفعة

[13]

16836- 13 الكافي، 5/ 72/ 11/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 328/ 25/ 1 البرقي رفعه قال قال لي

الوافي، ج 17، ص: 41

الفقيه، 3/ 166/ 3614 أبو عبد اللّٰه ع غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم

[14]
اشارة

16837- 14 الكافي، 5/ 72/ 12/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص يصبح المؤمن و يمسي على ثكل خير له من أن يمسي أو يصبح على حرب فنعوذ بالله من الحرب

بيان

الثكل فقد الولد و الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان و تركه لا شي ء له

[15]

16838- 15 الفقيه، 3/ 156/ 3568 قال الصادق ع ليس منا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه

[16]
اشارة

16839- 16 الفقيه، 3/ 156/ 3569 روي عن العالم ع أنه قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا و اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.

الوافي، ج 17، ص: 42

بيان

هذا الحديث رواه العامة عن النبي ص و رووا بدل اعمل أحرث في الموضعين و المراد به أحد معنيين الأول الحث على أحكام أعمال الدنيا و الحرص على الكسب لها لينتفع بها من يجي ء بعده كما انتفع هو بعمل من كان قبله و الحث على إخلاص النية في العبادات و إحضار القلب فيها و الإكثار منها كما ورد في حديث آخر صل صلاة مودع و الثاني تقديم أمر الآخرة و إعمالها حذار الفوت بالموت على عمل الدنيا و تأخير أمر الدنيا كراهية الاشتغال بها عن الآخرة فإن من علم أنه يعيش أبدا قل حرصه يقول إن فأتني اليوم أدركته غدا فإني أعيش أبدا و يرجح الأول ظاهر مفهوم اللفظ و الثاني قرينة التقابل و ظاهر حاله ع إذ يبعد منه الحث على الحرص في الدنيا فإن دأبه التزهيد فيها.

الوافي، ج 17، ص: 43

باب 4 دخول الصوفية على أبي عبد اللّٰه ع و احتجاجه عليهم فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزق

[1]
اشارة

16840- 1 الكافي، 5/ 65/ 1/ 1 علي عن الاثنين قال دخل سفيان

الوافي، ج 17، ص: 44

الثوري على أبي عبد اللّٰه ع فرأى عليه ثياب بياض كأنها غرقئ البيض فقال له إن هذا اللباس ليس من لباسك فقال له اسمع مني و ع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلا و آجلا إن أنت مت على السنة و الحق و لم تمت على بدعة أخبرك أن رسول اللّٰه ص كان في زمان مقفر جدب فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها و مؤمنوها لا منافقوها و مسلموها لا كفارها فما أنكرت يا ثوري فو الله إنني لمع ما ترى ما أتى علي مذ عقلت صباح و لا مساء و لله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته-

قال و أتاه قوم ممن يظهر التزهد و يدعو الناس أن يكونوا معهم- على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا له إن صاحبنا حصر عن كلامك و لم يحضره حججه فقال لهم فهاتوا حججكم فقالوا له إن حججنا من كتاب اللّٰه فقال لهم فأدلوا بها فإنها أحق ما اتبع و عمل به فقالوا يقول اللّٰه تبارك و تعالى مخبرا عن قوم من أصحاب النبي ص وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ- وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فمدح فعلهم و قال في موضع آخر وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً فنحن نكتفي بهذا- فقال رجل من الجلساء إنا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيبة- و مع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تمتعوا أنتم منها- فقال له أبو عبد اللّٰه ع دعوا عنكم ما لا ينتفع به أخبروني أيها النفر أ لكم علم بناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل و هلك من هلك من هذه الأمة فقالوا له أ و بعضه فأما كله فلا

الوافي، ج 17، ص: 45

فقال له فمن هاهنا أتيتم و كذلك أحاديث رسول اللّٰه ص فأما ما ذكرتم من أخبار اللّٰه عز و جل إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد كان مباحا جائزا و لم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه على اللّٰه عز و جل و ذلك أن اللّٰه جل و تقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم و كان نهي اللّٰه تبارك و تعالى رحمة منه للمؤمنين و نظرا لكيلا يضروا بأنفسهم و عيالاتهم

منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشيخ الفاني و العجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فإن تصدقت برغيفي و لا رغيف لي غيره ضاعوا و هلكوا جوعا- و من ثم قال رسول اللّٰه ص خمس تمرات أم خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان و هو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه ثم الثانية على نفسه و عياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل اللّٰه و هو أخسها أجرا.

و قال ص للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق و لم يكن يملك غيرهم و له أولاد صغار لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين ترك صبية صغارا يتكففون الناس- ثم قال حدثني أبي أن رسول اللّٰه ص قال- ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم- و نهيا عنه مفروضا من اللّٰه العزيز الحكيم قال وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً أ فلا ترون أن اللّٰه تبارك و تعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم و سمى من فعل ما تدعون الناس إليه مسرفا و في غير آية من كتاب اللّٰه يقول إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ

الوافي، ج 17، ص: 46

الْمُسْرِفِينَ فنهاهم عن الإسراف و نهاهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو اللّٰه أن يرزقه فلا يستجيب له- للحديث الذي جاء عن النبي ص إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم رجل يدعو على والديه و رجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم

يكتب عليه و لم يشهد عليه و رجل يدعو على امرأته و قد جعل اللّٰه عز و جل تخلية سبيلها بيده و رجل يقعد في بيته و يقول رب ارزقني و لا يخرج و لا يطلب الرزق فيقول اللّٰه عز و جل له عبدي أ لم أجعل لك السبيل إلى الطلب و الضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني و بينك في الطلب لاتباع أمري- و لكيلا تكون كلا على أهلك فإن شئت رزقتك و إن شئت قترت عليك- و أنت معذور عندي و رجل رزقه اللّٰه عز و جل مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني فيقول اللّٰه عز و جل أ لم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف و قد نهيتك عن الإسراف و رجل يدعو في قطيعة رحم.

ثم علم اللّٰه عز اسمه نبيه ص كيف ينفق- و ذلك أنه كانت عنده ص أوقية من الذهب فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح و ليس عنده شي ء و جاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلأمه السائل و اغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه و كان رحيما رفيقا ص فأدب اللّٰه عز و جل نبيه بأمره فقال وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً يقول إن الناس قد يسألونك و لا يعذرونك فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال

الوافي، ج 17، ص: 47

فهذه أحاديث رسول اللّٰه ص يصدقها الكتاب و الكتاب يصدقه أهله من المؤمنين و قال أبو بكر عند موته حيث قيل له أوص فقال أوصي

بالخمس و الخمس كثير فإن اللّٰه عز و جل قد رضي بالخمس فأوصى بالخمس و قد جعل اللّٰه عز و جل له الثلث عند موته و لو علم أن الثلث خير له أوصى به ثم من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان الفارسي رضي اللّٰه عنه و أبو ذر رحمه اللّٰه فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل- فقيل له يا أبا عبد اللّٰه أنت في زهدك تصنع هذا و أنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا فكان جوابه أن قال ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء أ ما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها- إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت و أما أبو ذر فكانت له نويقات و شويهات يحلبها و يذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشاة على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم فيقسمه بينهم و يأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم- و من أزهد من هؤلاء و قد قال فيهم رسول اللّٰه ص ما قال و لم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئا البتة كما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم و شيئهم و يؤثرون به على أنفسهم و عيالاتهم- و اعلموا أيها النفر أني سمعت أبي يروي عن آبائه ع أن رسول اللّٰه ص قال يوما ما عجبت من شي ء كعجبي من المؤمن أنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له و إن

ملك ما بين مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له و كل ما يصنع اللّٰه عز و جل به فهو خير له فليت شعري هل يختفي فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم أ ما علمتم أن اللّٰه عز و جل

الوافي، ج 17، ص: 48

قد فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللّٰه عز و جل للمؤمنين- فنسخ الرجلان العشرة و أخبروني أيضا عن القضاة أ جورة هم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال إني زاهد و إني لا شي ء لي- فإن قلتم جورة ظلمكم أهل الإسلام و إن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم و حيث يردون صدقه من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث.

أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يصدق بكفارات الأيمان و النذور- و الصدقات من فرض الزكاة من الذهب و الفضة و التمر و الزبيب و سائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئا من عرض الدنيا إلا قدمه و إن كان به خصاصة فبئس ما ذهبتم إليه و حملتم الناس عليه من الجهل بكتاب اللّٰه عز و جل و سنة نبيه ص و أحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل و ردكم إياها بجهالتكم و ترككم النظر في

غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ و المحكم و المتشابه و الأمر و النهي.

و أخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود حيث سأل اللّٰه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه جل اسمه ذلك و كان يقول الحق و يعمل به ثم لم نجد اللّٰه عز و جل عاب عليه ذلك و لا أحدا من المؤمنين و داود النبي ع قبله في ملكه و شدة سلطانه ثم يوسف النبي ع حيث قال لملك مصر اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ

الوافي، ج 17، ص: 49

عَلِيمٌ و كان من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك و ما حولها إلى اليمن و كانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم و كان يقول الحق و يعمل به فلم نجد أحدا عاب ذلك عليه ثم ذو القرنين عبد أحب اللّٰه فأحبه اللّٰه طوى له الأسباب و ملكه مشارق الأرض و مغاربها و كان يقول الحق و يعمل به ثم لم نجد أحدا عاب ذلك عليه.

فتأدبوا أيها النفر بآداب اللّٰه عز و جل للمؤمنين و اقتصروا على أمر اللّٰه و نهيه و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به و ردوا العلم إلى أهله تؤجروا و تعذروا عند اللّٰه تبارك و تعالى و كونوا في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه و ما أحل اللّٰه فيه مما حرم- فإنه أقرب لكم من اللّٰه و أبعد لكم من الجهل و دعوا الجهالة لأهلها فإن أهل الجهل كثير و أهل العلم قليل و قد قال اللّٰه تعالى وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.

بيان

الغرقئ كزبرج القشرة الرقيقة الملتصقة ببياض البيض و القفر خلو الأرض

من الماء و الكلإ و الجدب انقطاع المطر و يبس الأرض و التقشف ترك النظافة و الترفه و الحصر العي في المنطق و العجز عن الكلام و الأدلاء بالشي ء إحضاره و الخصاصة الفقر و الحاجة و الشح البخل و المحكم ما لا يحتمل غير ما أريد منه و المتشابه بخلافه فمن هاهنا أتيتم بالبناء للمفعول أي دخل عليكم البلاء و أصابكم ما أصابكم و الصبية جمع الصبي يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم و القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين و الأوقية بالضم سبعة مثاقيل وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ تمثيل لمنع الشحيح

الوافي، ج 17، ص: 50

و إعطاء المسرف و أمر بالاقتصاد الذي بين الإسراف و التقتير فَتَقْعُدَ فتصير مَلُوماً غير مرضي عند اللّٰه إذ خرجت عن القوام و عند الناس إذ يقول المحتاج أعطى فلانا و حرمني و يقول المستغني ما يحسن تدبير أمر المعيشة و عند نفسك إذ احتجت فندمت على ما فعلت مَحْسُوراً نادما أو منقطعا بك لا شي ء عندك و النويقات جمع نويقة تصغير الناقة و الشويهات جمع شويهة تصغير الشاة و أهل الماء الذين يستقون له الماء و الجزور البعير و القرم محركة شدة شهوة اللحم هل يختفي فيكم الاختفاء جاء بمعنى الإظهار و الاستخراج و بمعنى الاستتار و التواري و كلا المعنيين محتمل هاهنا على بعد و إن كان بالحاء المهملة فمعناه هل يبالغ في نصيحتكم و البر بكم جورة جمع جائر ظلمكم أهل الإسلام بالتشديد أي نسبوكم إلى الظلم يمتارون الطعام يجلبونه.

الوافي، ج 17، ص: 51

باب 5 الإجمال في الطلب

[1]
اشارة

16841- 1 الكافي، 5/ 80/ 1/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل عن التهذيب، 6/ 321/ 1/ 1 880 السراد عن الثمالي

عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص في حجة الوداع ألا إن روح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللّٰه عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شي ء من الرزق إن تطلبوه بشي ء من معصية اللّٰه عز و جل فإن اللّٰه تبارك و تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما فمن اتقى اللّٰه عز و جل و صبر أتاه اللّٰه برزقه من حله و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة

بيان

نفث في روعي النفث النفخ و الروع بالضم القلب و العقل و المراد أنه

الوافي، ج 17، ص: 52

ألقى في قلبي و أوقع في بالي و أجملوا في الطلب أي لا يكن كدكم فيه فاحشا و عطفه على اتقوا اللّٰه يحتمل المعنيين أحدهما أن يكون المراد اتقوا اللّٰه في هذا الكد الفاحش أي لا تفعلوه و الثاني أنكم إذا اتقيتم اللّٰه لا تحتاجون إلى هذا الكد و التعب و يكون إشارة إلى قوله تعالى وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ و الهتك التفريق و الخرق و إضافة الحجاب إلى الستر بيانية إن كسرت السين و لامية إن فتحتها و في الكلام استعارة

[2]

16842- 2 الكافي، 2/ 74/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن عاصم بن حميد عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال خطب رسول اللّٰه ص في حجة الوداع فقال أيها الناس و اللّٰه ما من شي ء يقربكم من الجنة و يباعدكم من النار إلا و قد أمرتكم به و ما من شي ء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنة إلا و قد نهيتكم عنه ألا و أن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللّٰه و أجملوا في الطلب و لا يحمل أحدكم استبطاء شي ء من الرزق أن يطلبه بغير حله فإنه لا يدرك ما عند اللّٰه إلا بطاعته

[3]

16843- 3 الكافي، 5/ 80/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر ع أنه قال ليس من نفس إلا و قد فرض اللّٰه عز و جل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها و عند اللّٰه سواهما فضل كثير- و هو قوله عز و جل وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ

الوافي، ج 17، ص: 53

[4]

16844- 4 الكافي، 5/ 80/ 3/ 1 إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أحدهما ع قال قال رسول اللّٰه ص يا أيها الناس إنه قد نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها و إن أبطأ عليها فاتقوا اللّٰه عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شي ء مما عند اللّٰه عز و جل أن تصيبوه بمعصية اللّٰه فإن اللّٰه جل و علا لا ينال ما عنده إلا بالطاعة

[5]

16845- 5 الكافي، 5/ 81/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة قال قال أبو عبد اللّٰه ع لو كان العبد في حجر لأتاه اللّٰه برزقه فأجملوا في الطلب

[6]

16846- 6 الكافي، 5/ 81/ 5/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبي زياد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه جل و عز خلق الخلق و خلق معهم أرزاقهم حلالا طيبا فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال

[7]

16847- 7 الكافي، 5/ 81/ 6/ 1 علي بن محمد عن سهل رفعه قال قال أمير المؤمنين ص كم من متعب نفسه مقتر عليه- و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير

[8]
اشارة

16848- 8 الكافي، 5/ 81/ 8/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه القمي عن التهذيب، 16/ 322/ 882 البرقي عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليكن طلبك المعيشة

الوافي، ج 17، ص: 54

فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها- و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف تدلع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف و تكتسب ما لا بد للمؤمن منه إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم

بيان

تدلع نفسك بالمهملتين تخرجها و في بعض النسخ ترفع

[9]
اشارة

16849- 9 الكافي، 5/ 81/ 9/ 1 علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ص كثيرا ما يقول اعلموا علما يقينا أن اللّٰه جل و عز لم يجعل للعبد و إن اشتد جهده و عظمت حيلته و كثرت مكابدته أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم و لم يحل بين العبد في ضعفه و قلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم.

أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه و لن ينقص امرؤ نقيرا بحمقه فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة و العالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرة و رب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه و رب مغرور في الناس مصنوع له فأفق أيها الساعي من سعيك و أقصر من عجلتك و انتبه من سنة غفلتك و تفكر فيما جاء عن اللّٰه عز و جل على لسان نبيه ص و احتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنه من قول أهل الحجى و من عزائم اللّٰه جل و عز في الذكر الحكيم أنه ليس لأحد أن يلقى اللّٰه عز و جل بخلة من هذه الخلال الشرك بالله جل و عز فيما افترضه عليه أو شفاء غيظ بهلاك نفسه أو إقرار بأمر يعمل بغيره أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل و المتجبر المختال

الوافي، ج 17، ص: 55

و صاحب الأبهة و الزهو.

أيها الناس إن السباع همتها التعدي و إن البهائم همتها بطونها- و إن النساء همتهن الرجال و إن المؤمنين

مشفقون وجلون خائفون- جعلنا اللّٰه و إياكم منهم

بيان

مكابدته مشقته و تعبه و الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ و الاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو الاستنزال و استدراج اللّٰه العبد استدناؤه قليلا قليلا إلى ما يهلكه و يضاعف عقابه من حيث لا يعلم و ذلك بأن يواتر نعمه عليه مع انهماكه في الغي فكلما جدد عليه نعمه ازداد بطرا و جدد معصية فيتدرج في المعاصي بسبب تواتر النعم ظنا منه أن متواترة النعم أثره من اللّٰه و تقريب و إنما هو خذلان منه و تبعيد و المغرور المجذوع و الخلة الخصلة و الاستنجاح تنجز الحاجة و الظفر بها و المختال المتكبر و الأبهة بالضم و تشديد الباء العظمة و البهاء و الزهو الكبر و الفخر

[10]

16850- 10 الكافي، 5/ 82/ 10/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 326/ 5/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه جل و عز وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء و يعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة

[11]

16851- 11 الكافي، 5/ 83/ 11/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن

الوافي، ج 17، ص: 56

عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص أيها الناس إني لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة و يباعدكم من النار إلا و قد نبأتكم به ألا و إن روح القدس نفث في روعي و أخبرني أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللّٰه عز و جل و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شي ء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اللّٰه عز و جل فإنه لا ينال ما عند اللّٰه جل اسمه إلا بطاعته

[12]
اشارة

16852- 12 الكافي، 1/ 46/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى و علي عن أبيه عن حماد بن عيسى التهذيب، 6/ 328/ 27/ 1 الحسين عن حماد عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت عليا ع يقول إن رسول اللّٰه ص قال منهومان لا يشبعان منهوم دنيا و منهوم علم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل اللّٰه عز و جل له سلم و من تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب أو يراجع و من أخذ العلم من أهله و عمل به نجا و من أراد به الدنيا فهي حظه

بيان

المنهوم الحريص و قد مضى هذا الحديث في كتاب العقل و العلم مع شرح و بيان

[13]
اشارة

16853- 13 التهذيب، 6/ 328/ 28/ 1 عنه عن حماد عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما أعطى اللّٰه عبدا

الوافي، ج 17، ص: 57

ثلاثين ألفا و هو يريد به خيرا و قال ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حل و قد يجمعها لأقوام إذا أعطى القوت و رزق العمل فقد جمع اللّٰه له الدنيا و الآخرة

بيان

أريد بالثلاثين ألفا و العشرة آلاف أعيان الدراهم لا ما بلغ قيمته هذا المبلغ و ذلك لأنهم ع كانوا يتخذون من العقار و العقدة ما يزيد قيمته على هذا و المراد بالأقوام إما من لا يريد اللّٰه بهم خيرا أو من لم يجمع من حل أو هو استدراك يعني و قد يجمعها لأقوام خاصة من حل ليسوا ممن لا يريد اللّٰه بهم خيرا و لعلهم الذين في نيتهم أن يصرفوها في خير

الوافي، ج 17، ص: 59

باب 6 اجتناب الحرام و حكمه إذا اختلط بالحلال

[1]
اشارة

16854- 1 الكافي، 5/ 124/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام و الشهوة الخفية و الرياء

بيان

هذا الحديث مما رواه العامة و الخاصة بطرق متعددة و الشهوة الخفية قيل هو كل شي ء من المعاصي يضمره صاحبه و يصر عليه و إن لم يعمله و قيل هو أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثم ينظر بقلبه كما كان ينظر بعينه عن الأزهري و قيل الواو بمعنى مع أي يرائي الناس بتركه للمعاصي و الشهوة في قلبه مخفاة و هذا القائل روى الحديث بتقديم الرياء على الشهوة و يجري تفسيره مع التأخير أيضا و قيل الرياء ما يظهر من العمل و الشهوة حب اطلاع الناس على العمل

الوافي، ج 17، ص: 60

أقول و يحتمل أن يكون المراد بها ما خفي على صاحبه من الأهواء المردية الكامنة في نفسه فظن هو أنه بري ء منها لعدم تيسر أسبابها له فإذا تيسرت ظهرت و انبعثت الدواعي على تحصيلها و ركوبها

[2]
اشارة

16855- 2 الكافي، 5/ 124/ 2/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن الفقيه، 3/ 161/ 3590 أبان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا تجوز في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة

بيان

الغلول الخيانة في غنيمة دار الحرب و قد يطلق على مطلق الخيانة

[3]

16856- 3 الكافي، 5/ 124/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 368/ 185/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك و لا سعديك و إن كان من حله فلبى نودي لبيك و سعديك

[4]
اشارة

16857- 4 الكافي، 5/ 124/ 4/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كسب الحرام يبين في الذرية

الوافي، ج 17، ص: 61

بيان

يبين بفتح الياء من البيان و بيانه فيهم إنما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك

[5]
اشارة

16858- 5 الكافي، 5/ 125/ 5/ 1 الأربعة الفقيه، 3/ 189/ 3713 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلال و حرام و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ع تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال

بيان

قد مضى خبران آخران في هذا المعنى في كتاب الزكاة أغمضت في مطالبه أي تساهلت في تحصيله و لم أجتنب من الحرام و الشبهات و أصله من إغماض العين و مصرف هذا الخمس الفقراء و المساكين دون بني هاشم كما زعمته طائفة و قد مضى تحقيقه

[6]

16859- 6 الكافي، 5/ 313/ 39/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 226/ 8/ 1 أحمد عن التهذيب، 9/ 79/ 72/ 1 الفقيه، 3/ 341/ 4208 السراد

الوافي، ج 17، ص: 62

عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل شي ء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

[7]

16860- 7 الكافي، 5/ 313/ 40/ 1 التهذيب، 7/ 226/ 9/ 1 علي الكافي عن أبيه ش عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول كل شي ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة

[8]

16861- 8 الكافي، 5/ 311/ 33/ 1 أحمد عن محمد بن علي عن ابن أسباط عمن حدثه عن جهم بن حميد الرواسي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة اللّٰه جل و عز- فاعلم أنه أصابه من حلال و إذا أخرجه في معصية اللّٰه جل و عز فاعلم أنه أصابه من حرام

[9]
اشارة

16862- 9 الكافي، 5/ 311/ 34/ 1 ابن عيسى عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الرجل يخرج ثم يقدم علينا و قد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظروا في أي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق في ما لا ينبغي مما يأثم

الوافي، ج 17، ص: 63

عليه فهو حرام

بيان

أفاد استفاد فإنه يجي ء بمعناه

[10]
اشارة

16863- 10 الكافي، 5/ 125/ 6/ 1 علي عن أبيه و القاساني عن رجل سماه عن عبد اللّٰه بن القاسم الجعفري عن أبي عبد اللّٰه ع قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا من الحلال ثم تشوفت لقوم حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و توسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها- و المؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر

بيان

تشوفت بالمعجمة و الفاء تزينت و عرضت نفسها لهم بحيث تيسر لهم التمتع منها على الوجه الحلال المحض أو على الوجوه الأخر كما ذكر فدرجوا انقرضوا و مضوا لسبيلهم فطلبوها أي زيادة على ما تيسر لهم من حرامها المحض المعروض لهم

[11]

16864- 11 الكافي، 5/ 314/ 43/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن السراد عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما

الوافي، ج 17، ص: 64

[12]

16865- 12 الكافي، 5/ 125/ 7/ 1 علي عمن ذكره عن داود الصرمي قال قال أبو الحسن ع يا داود إن الحرام لا ينمي- و إن نمى لم يبارك فيه و ما أنفقه لم يؤجر عليه و ما خلفه كان زاده إلى النار

[13]

16866- 13 الكافي، 5/ 125/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 369/ 188/ 1 و التهذيب، 7/ 138/ 85/ 1 الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ع رجل اشترى من رجل ضيعة- أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقع ع لا خير في شي ء أصله حرام و لا يحل استعماله

[14]

16867- 14 التهذيب، 6/ 386/ 268/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال

[15]
اشارة

16868- 15 التهذيب، 8/ 215/ 73/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد

الوافي، ج 17، ص: 65

بن ميسر عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع الحديث

بيان

هذا الحديث محمول على ما إذا اشتراها في الذمة ثم دفع هذا المال في ثمنها و الأول على ما إذا اشتراها بعين المال فلا تنافي

[16]

16869- 16 الكافي، 5/ 126/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 369/ 189/ 1 السراد عن الخزاز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية و هو يتصدق منه و يصل منه قرابته و يحج ليغفر اللّٰه له ما اكتسب و هو يقول إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ فقال أبو عبد اللّٰه ع إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة- ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس

[17]
اشارة

16870- 17 الكافي، 5/ 126/ 10/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض الصحابة عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله عز و جل وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً- فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول اللّٰه عز و جل

الوافي، ج 17، ص: 66

لها كوني هباء و ذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه

بيان

القباطي ثياب بيض تعملها أهل مصر و تسمى أهل مصر بالقبط فتنسب إليهم الثياب شرع لهم الحرام تيسر أسبابه

الوافي، ج 17، ص: 67

باب 7 أن رزق المؤمن من حيث لا يحتسب

[1]
اشارة

16871- 1 الكافي، 5/ 83/ 1/ 1 الثلاثة عن الخزاز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال أبي اللّٰه عز و جل أن يجعل أرزاق المؤمنين- إلا من حيث لا يحتسبون

بيان

و ذلك لأن الإيمان الكامل يقتضي عدم الوثوق بالأسباب

[2]

16872- 2 الكافي، 5/ 83/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى ذهب ليقتبس لأهله نارا فانصرف إليهم و هو نبي مرسل

[3]

16873- 3 الكافي، 5/ 83/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن القاساني عمن ذكره عن عبد اللّٰه بن القاسم

الوافي، ج 17، ص: 68

الفقيه، 4/ 399/ 5854 ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن جده ع قال الفقيه، 3/ 165/ 3609 قال أمير المؤمنين ص كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى ع خرج يقتبس نارا لأهله فكلمه اللّٰه عز و جل و رجع نبيا و خرجت ملكة سبإ فأسلمت مع سليمان و خرج سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين

[4]

16874- 4 الكافي، 5/ 84/ 4/ 1 عنه عن أبيه عن صفوان التهذيب، 6/ 328/ 26/ 1 الحسين عن صفوان عن محمد بن أبي الهزهاز عن علي بن السري قال سمعت الفقيه، 3/ 165/ 3608 أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه جل و عز جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون و ذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه

[5]
اشارة

16875- 5 الكافي، 5/ 84/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 323/ 6/ 1 عنه عن محمد بن علي عن الفقيه، 3/ 192/ 3721 الغنوي عن علي بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداك أقبل على العبادة و ترك التجارة قال

الوافي، ج 17، ص: 69

ويحه أ ما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له إن قوما من أصحاب رسول اللّٰه ص لما نزلت وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا فبلغ ذلك رسول اللّٰه ص فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول اللّٰه تكفل اللّٰه لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال إنه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب- الفقيه، قال إني لأبغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول- ارزقني و يترك الطلب

بيان

فغر فاه كمنع و نصر فتحه هذا الحديث و إن كان موضعه الأنسب الباب الأول إلا أنه أخر إلى هنا ليكون بيانا لأحاديث هذا الباب و أن لا يتوهم أن ضمان الرزق ينافي الطلب

[6]

16876- 6 الفقيه، 3/ 165/ 3606 الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قد تركت التجارة قال فلا تعمل افتح بابك و ابسط بساطك و استرزق اللّٰه ربك

[7]

16877- 7 الفقيه، 3/ 165/ 3610 قال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر ع عدني قال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو

الوافي، ج 17، ص: 70

[8]

16878- 8 الفقيه، 3/ 166/ 3611 جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما سد اللّٰه تعالى على مؤمن باب رزق إلا فتح اللّٰه له ما هو خير منه

[9]
اشارة

16879- 9 الفقيه، 3/ 166/ 6312 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال علي ع من أتاه اللّٰه برزق لم يخط إليه برجله و لم يمد إليه يده و لم يتكلم فيه بلسانه و لم يشد إليه ثيابه و لم يتعرض له كان ممن ذكره اللّٰه عز و جل في كتابه وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ

بيان

لم يشد إليه ثيابه أي لم يسافر لأجله

الوافي، ج 17، ص: 71

باب 8 كراهية النوم و الفراغ

[1]

16880- 1 الكافي، 5/ 84/ 1/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن يونس بن يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال كثرة النوم مذهبة للدين و الدنيا

[2]

16881- 2 الكافي، 5/ 84/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عمن ذكره عن بشير الدهان قال سمعت الفقيه، 3/ 169/ 3635 أبا الحسن موسى ع يقول إن اللّٰه عز و جل يبغض العبد النوام الفارغ

[3]

16882- 3 الكافي، 5/ 84/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن ابن سنان عن ابن مسكان و صالح النيلي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه جل و عز يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ

الوافي، ج 17، ص: 73

باب 9 كراهية الكسل و الضجر

[1]

16883- 1 الكافي، 5/ 85/ 1/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال عدو العمل الكسل

[2]

16884- 2 الكافي، 5/ 85/ 2/ 1 سهل عن السراد عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع قال قال أبي لبعض ولده إياك و الكسل و الضجر فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا و الآخرة

[3]

16885- 3 الكافي، 5/ 85/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كسل عن طهوره و صلاته فليس فيه خير لأمر آخرته و من كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه

[4]

16886- 4 الكافي، 5/ 85/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إني

الوافي، ج 17، ص: 74

لأبغض الرجل أن يكون كسلانا في أمر دنياه و من كسل عن أمر دنياه كان عن أمر آخرته أكسل

[5]

16887- 5 الكافي، 5/ 85/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن سماعة عن أبي الحسن موسى ع قال إياك و الكسل و الضجر فإنك إن كسلت لم تعمل و إن ضجرت لم تعط الحق

[6]

16888- 6 الكافي، 5/ 85/ 6/ 1 أحمد عن بعض أصحابنا عن صالح بن عمرو عن الحسن بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تستعن بكسلان و لا تستشر عاجزا

[7]
اشارة

16889- 7 الكافي، 5/ 85/ 7/ 1 أحمد عن النهدي عن عبد العزير بن عمر الواسطي عن أحمد بن عمر الحلبي عن زيد القتات عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم و تستصغرون بها مواهب اللّٰه عز و جل عندكم- و تعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم

بيان

المنى جمع منية و هي ما يتمناه الإنسان بقلبه ما خولتم ما أنعم اللّٰه به عليكم و إنما يستصغرون المواهب لعدم اكتفائهم بها و إنما يعقبهم الحسرات

الوافي، ج 17، ص: 75

لأن المني لا حقيقة لها و لا حد تنتهي إليه و لذا قيل المنى رأس مال المفاليس

[8]

16890- 8 الكافي، 5/ 86/ 8/ 1 علي بن محمد رفعه قال قال أمير المؤمنين ع إن الأشياء لما ازدوجت ازدواج الكسل و العجز- فنتجا بينهما الفقر

[9]

16891- 9 الكافي، 5/ 86/ 9/ 1 علي عن الاثنين قال كتب أبو عبد اللّٰه ع إلى رجل من أصحابه أما بعد فلا تجادل العلماء و لا تمار السفهاء فيبغضك العلماء و يشتمك السفهاء و لا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك أو قال على أهلك

[10]

16892- 10 الفقيه، 3/ 168/ 3634 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إياك و الكسل و الضجر فإنهما مفتاح كل سوء- إنه من كسل لم يؤد حقا و من ضجر لم يصبر على حق

الوافي، ج 17، ص: 77

باب 10 عمل الرجل في بيته و مباشرته الأمور بنفسه

[1]

16893- 1 الكافي، 5/ 86/ 1/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 169/ 3640 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ص يحتطب- و يستقي و يكنس و كانت فاطمة ص تطحن و تعجن و تخبز

[2]
اشارة

16894- 2 الكافي، 5/ 86/ 2/ 1 أحمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن عبدل بن مالك عن هارون بن الجهم عن الكاهلي عن معاذ بياع الأكسية قال قال أبو عبد اللّٰه ع كان رسول اللّٰه ص يحلب عنز أهله

بيان

العنز الأنثى من المعز

الوافي، ج 17، ص: 78

[3]
اشارة

16895- 3 الكافي، 5/ 90/ 1/ 2 علي عن العبيدي عن يونس عن رجل عن الفقيه، 3/ 169/ 3638 أبي عبد اللّٰه ع قال باشر كبار أمورك بنفسك و كل ما سفل إلى غيرك قلت ضرب أي شي ء قال ضرب أشرية العقار و ما أشبهها

بيان

في الفقيه صغر مكان سفل

[4]

16896- 4 الكافي، 5/ 91/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن الجهم عن الفقيه، 3/ 169/ 3639 الأرقط قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تكونن دوارا في الأسواق و لا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسن و الدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الحسب و الدين أن يليها بنفسه العقار و الرقيق و الإبل

[5]
اشارة

16897- 5 الكافي، 6/ 439/ 7/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن ابن وهب قال رآني أبو عبد اللّٰه ع و أنا أحمل بقلا فقال يكره الرجل السري أن يحمل الشي ء الدني فيتجرأ عليه

بيان

السري فعيل من السرو بمعنى الشرف

الوافي، ج 17، ص: 79

[6]

16898- 6 الكافي، 6/ 480/ 12/ 1 العدة عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة قال استقبلني أبو الحسن ع و قد علقت سمكة في يدي فقال أقذفها إني لأكره للرجل السري أن يحمل الشي ء الدني بنفسه ثم قال إنكم قوم أعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يا معشر الشيعة إنكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليه

الوافي، ج 17، ص: 81

باب 11 إصلاح المال و تقدير المعيشة

[1]
اشارة

16899- 1 الكافي، 5/ 87/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن سماعة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن في الحكمة لآل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير ذات محرم و ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله- فيما بينه و بين اللّٰه جل و عز و ساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم- و يفاوضونه في أمر آخرته و ساعة يخلي بين نفسه و لذاتها في غير محرم فإنها عون على تينك الساعتين

بيان

ظاعنا مسافرا و المفاوضة المحادثة و المذاكرة و أخذ ما عند صاحبك من العلم و إعطاؤك إياه ما عندك

[2]

16900- 2 الكافي، 5/ 87/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن

الوافي، ج 17، ص: 82

ثعلبة و غيره عن رجل عن الفقيه، 3/ 166/ 3617 أبي عبد اللّٰه ع قال إصلاح المال من الإيمان

[3]
اشارة

16901- 3 الكافي، 5/ 87/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكمال كل الكمال في ثلاثة و ذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة

بيان

قد مضى هذا الحديث بتمامه عن أبي جعفر ع في كتاب العقل و العلم

[4]

16902- 4 الكافي، 5/ 87/ 4/ 1 أحمد عن ابن فضال عن داود بن سرحان قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يكيل تمرا بيده فقلت جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك ليكفيك فقال يا داود إنه لا يصلح المرء المسلم إلا ثلاثة التفقه في الدين و الصبر على النائبة و حسن التقدير في المعيشة

[5]
اشارة

16903- 5 الفقيه، 3/ 166/ 3618 الحديث مرسلا بأدنى تفاوت

بيان

التفقه في الدين هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينية و النائبة المصيبة و تقدير المعيشة تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الإسراف و التقتير بل يكون

الوافي، ج 17، ص: 83

قواما بين ذلك كما قال اللّٰه تعالى

[6]

16904- 6 الكافي، 5/ 88/ 5/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن محمد بن علي عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أراد اللّٰه جل و عز بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة

[7]
اشارة

16905- 7 الكافي، 5/ 88/ 6/ 1 عنه عن أحمد عن بعض أصحابه عن صالح بن حمزة عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّٰه ع عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم و استغناء عن اللئيم

بيان

منبهة بفتح الميم أي مشرفة و معلاة من النباهة بمعنى الشرف و العلو و إنما كان إصلاح المال منبهة للكريم لأن بالإصلاح ينمو المال و بنمو المال يتيسر الكرم و بالكرم يعلو الكريم و يشرف

[8]
اشارة

16906- 8 الكافي، 5/ 317/ 52/ 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن ابن يقطين عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا- فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد اللّٰه ع ما لك تنظر إليه فقال له جعلت فداك قب ملقى في قميصك فقال له اضرب بيدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه و كان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له و لا مال لمن لا تقدير له و لا جديد لمن لا خلق له

الوافي، ج 17، ص: 84

بيان

القب الرقعة في القميص

[9]

16907- 9 الفقيه، 3/ 166/ 3616 قال رسول اللّٰه ص من المروءة استصلاح المال

[10]

16908- 10 الفقيه، 3/ 167/ 3621 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص قال ما من نفقة أحب إلى اللّٰه عز و جل من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلا في الحج و العمرة فرحم اللّٰه مؤمنا كسب طيبا و أنفق قصدا و قدم فضلا

[11]

16909- 11 الفقيه، 3/ 174/ 3659 عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال له يا عبيد إن السرف يورث الفقر و إن القصد يورث الغنى

[12]

16910- 12 الفقيه، 3/ 167/ 3622 قال العالم ع ضمنت لمن أقصد أن لا يفتقر

[13]
اشارة

16911- 13 الفقيه، 3/ 167/ 3623 قال علي بن الحسين ع إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف

بيان

يعني أنه يزيد في الإنفاق في الحق على قدر الضرورة

الوافي، ج 17، ص: 85

[14]

16912- 14 الفقيه، 3/ 167/ 3624 الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنه قال للمسرف ثلاث علامات يأكل ما ليس له و يشرب ما ليس له و يلبس ما ليس له

[15]

16913- 15 الفقيه، 3/ 167/ 3625 أبو هاشم البصري عن الرضا ع قال من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوى

[16]

16914- 16 الفقيه، 3/ 167/ 3626 سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّٰه ع عن أدنى الإسراف فقال ثوب صونك تبتذله و فضل الإناء تهريقه و قذفك النوى هكذا و هكذا

[17]

16915- 17 الكافي، 6/ 460/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء و ابتذال الثوب المصون و إلقاء النوى

[18]

16916- 18 الكافي، 6/ 460/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدنى ما يجي ء من حد الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك و إهراقك فضل إنائك و أكلك التمر و رميك بالنوى هاهنا و هاهنا

[19]
اشارة

16917- 19 التهذيب، 7/ 236/ 48/ 1 ابن سماعة عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال علامات المؤمن

الوافي، ج 17، ص: 86

ثلاث حسن التقدير في المعيشة و الصبر على النائبة و التفقه في الدين و قال ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه و لا لآخرته

بيان

كلمة ما نافية و الجملة استئناف أي ما يصلح الرجل الغير المقتصد لا لدنياه و لا لآخرته

[20]

16918- 20 التهذيب، 7/ 236/ 51/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ قال ضم يده إليه فقال هكذا وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ قال و بسط راحته و قال هكذا

[21]
اشارة

16919- 21 التهذيب، 7/ 235/ 45/ 1 عنه عن إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن الحكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و سأله حفص الأعور فقال إن السلطان يشترون منا القرب و الأداوى فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا و نرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت

الوافي، ج 17، ص: 87

ساعة ثم قال أ رأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك

بيان

القرب جمع القربة و هي ما يستقى فيه الماء و الأداوى جمع الإداوة و هي المطهرة

[22]
اشارة

16920- 22 التهذيب، 6/ 375/ 216/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحوله عن منزله فيسكنه قال لا بأس

الوافي، ج 17، ص: 88

بيان

يعني يرشو الغاصب لمنزله أو أريد بالمنزل المنزل الذي جاز له سكناه سواء جاز للمرتشي أم لا و قد مضى بعض أخبار هذا الباب و ما يناسبها من الأخبار في باب فضل القصد من كتاب الزكاة

الوافي، ج 17، ص: 89

باب 12 مشاركة الناس في الإقتار

[1]

16921- 1 الكافي، 5/ 166/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 160/ 14/ 1 البرقي عن إسماعيل بن مهران عن حماد قال أصاب أهل المدينة غلاء و قحط حتى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير و يأكله و يشتري سنو الطعام و كان عند أبي عبد اللّٰه ع طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا فاخلطه بهذا الطعام أو بعه فإني أكره أن آكل جيدا و يأكل الناس رديئا

[2]

16922- 2 الكافي، 5/ 166/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 161/ 15/ 1

الوافي، ج 17، ص: 90

محمد عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جهم بن أبي جهمة [الجهيم] عن معتب قال قال أبو عبد اللّٰه ع و قد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا شهورا كثيرة قال أخرجه و بعه قال قلت و ليس بالمدينة طعام قال بعه فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم و قال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا و نصفا حنطة فإن اللّٰه عز و جل يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و لكني أحب أن يراني اللّٰه جل اسمه و قد أحسنت تقدير المعيشة

[3]

16923- 3 الكافي، 5/ 166/ 3/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 7/ 161/ 16/ 1 البرقي عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال كان أبو الحسن ع يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها و نشتري مع المسلمين يوما بيوم

الوافي، ج 17، ص: 91

باب 13 فضل شراء الحنطة

[1]

16924- 1 الكافي، 5/ 166/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن السراد عن نصر بن إسحاق الكوفي عن عباد بن حبيب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول شراء الحنطة ينفي الفقر و شراء الدقيق ينسي الفقر و شراء الخبز محق قال قلت له أبقاك اللّٰه فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذاك لمن يقدر و لا يفعل

[2]
اشارة

16925- 2 التهذيب، 7/ 162/ 19/ 1 أحمد عن نصر بن إسحاق الكوفي عن عائذ بن جندب قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول الحديث

بيان

ينسي الفقر يؤخره بضم الياء و فتحها و المحق النقص و المحو

الوافي، ج 17، ص: 92

و الإبطال أراد أنه مذهبة للبركة

[3]

16926- 3 الكافي، 5/ 167/ 2/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب التهذيب، 7/ 162/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن سلمة عن علي بن المنذر الرمال عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان عندك دراهم فاشتر بها حنطة فإن المحق في الدقيق

[4]

16927- 4 الكافي، 5/ 167/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن ابن جبلة التهذيب، 7/ 163/ 25/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن جبلة عن الفقيه، 3/ 268/ 25/ 1 الكناني قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل شراء الحنطة عز- و شراء الخبز فقر فنعوذ بالله من الفقر

[5]

16928- 5 التهذيب، 7/ 162/ 20/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال من اشترى الحنطة زاد ماله و من اشترى الدقيق ذهب نصف ماله- و من اشترى الخبز ذهب ماله

الوافي، ج 17، ص: 93

باب 14 إحراز القوت

[1]
اشارة

16929- 1 الكافي، 5/ 89/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا ع يقول إن الإنسان إذا ادخر طعام سنته خف ظهره و استراح و كان أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع لا يشتريان عقدة حتى يحرزا طعام سنتهما

بيان

العقدة بالضم الضيعة و العقار

[2]

16930- 2 الكافي، 5/ 89/ 2/ 2 القمي عن أبي محمد الذهلي عن أبي أيوب المديني عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن ابن بكير عن أبي الحسن ع قال الفقيه، 3/ 166/ 3619 قال رسول اللّٰه ص إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت

الوافي، ج 17، ص: 94

[3]

16931- 3 الكافي، 5/ 89/ 3/ 1 علي عن الاثنين عن جعفر ع قال قال سلمان إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت

[4]

16932- 4 الفقيه، 3/ 167/ 3620 سأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا ع عن حبس الطعام سنة فقال أنا أفعله- يعني بذلك إحراز القوت

الوافي، ج 17، ص: 95

باب 15 كراهية الجزاف و فضل المكايلة

[1]

16933- 1 الكافي، 5/ 167/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع قال شكا قوم إلى النبي ص سرعة نفاذ طعامهم فقال تكيلون أو تهيلون فقالوا نهيل يا رسول اللّٰه يعني الجزاف قال كيلوا [و لا تهيلوا] فإنه أعظم للبركة

[2]

16934- 2 التهذيب، 7/ 163/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال أتى رسول اللّٰه ص قوم فشكوا إليه سرعة نفاذ طعامهم الحديث

[3]

16935- 3 الكافي، 5/ 167/ 2/ 2 ابن بندار عن البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 17، ص: 96

الفقيه، 3/ 267/ 3965 قال رسول اللّٰه ص كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل

[4]

16936- 4 الكافي، 5/ 167/ 3/ 2 العدة عن سهل عن الثلاثة قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا با سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل طعاما فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل

الوافي، ج 17، ص: 97

باب 16 من كد على عياله

[1]

16937- 1 الكافي، 5/ 88/ 1/ 1 الخمسة عن الفقيه، 3/ 168/ 3631 أبي عبد اللّٰه ع قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّٰه

[2]

16938- 2 الكافي، 5/ 88/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن زكريا بن آدم عن أبي الحسن الرضا قال الذي يطلب من فضل اللّٰه عز و جل ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل اللّٰه

[3]

16939- 3 الكافي، 5/ 88/ 3/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان الرجل معسرا فعمل بقدر ما يقوت نفسه و أهله لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 98

[4]

16940- 4 الفقيه، 3/ 168/ 3628 قال الصادق ع من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله

[5]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 17، ص: 98

16941- 5 الفقيه، 3/ 168/ 3629 و قال ع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول

[6]
اشارة

16942- 6 الفقيه، 3/ 168/ 3630 قال النبي ص ملعون ملعون من يضيع من يعول

بيان

قد مضت هذه الأخبار الثلاثة مسندة في باب التوسيع على العيال من كتاب الزكاة

[7]

16943- 7 الفقيه، 3/ 168/ 3632 إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها

[8]
اشارة

16944- 8 التهذيب، 7/ 235/ 47/ 1 ابن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال قال لي رجل صالح ع لا تعرض للحقوق و اصبر على النائبة و لا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له

بيان

قد مضى من الكافي في معنى هذا الحديث أخبار في باب أدب المعروف من كتاب الزكاة مع تفسير له

الوافي، ج 17، ص: 99

باب 17 كيفية التعرض للرزق

[1]

16945- 1 الكافي، 5/ 79/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 323/ 7/ 1 البرقي عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن الصحاف عن الفقيه، 3/ 165/ 3607 سدير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أي شي ء على الرجل في طلب الرزق فقال إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك

[2]
اشارة

16946- 2 الكافي، 5/ 79/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عمن ذكره عن الطيار قال قال لي أبو جعفر ع أي شي ء تعالج أي شي ء تصنع فقلت ما أنا في شي ء قال قال خذ بيتا- و اكنس فناءه و رشه و ابسط بساطا فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما يجب عليك قال فتقدمت ففعلت فرزقت

الوافي، ج 17، ص: 100

بيان

الفناء بكسر الفاء ما اتسع من أمام الدار و البيت

[3]
اشارة

16947- 3 الكافي، 5/ 304/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال التهذيب، 7/ 4/ 13/ 1 ابن عيسى عن الحجال عن ابن فضال عن أبي عمارة الطيار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنه قد ذهب مالي و تفرق ما كان في يدي و عيالي كثير فقال له أبو عبد اللّٰه ع إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك و ابسط بساطك و ضع ميزانك و تعرض للرزق من اللّٰه جل و عز- قال فلما أن قدم الكوفة فتح باب حانوتة و بسط بساطه و وضع ميزانه قال فتعجب من حوله بأن ليس في بيته قليل و لا كثير من المتاع و لا عنده شي ء قال فجاءه رجل فقال اشتر لي ثوبا قال فاشترى له ثوبا و أخذ ثمنه فصار الثمن إليه [له] قال ثم جاءه آخر فقال اشتر لي ثوبا قال فطلب له في السوق و اشترى له ثوبا و أخذ ثمنه و صار في يده و كذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض ثم جاءه رجل آخر فقال له يا با عمارة إن عندي عدلا من كتان فهل تشتريه مني و أؤخرك بثمنه سنة قال نعم أحمله و جي ء به قال فحمله إلي فاشتريته منه بتأخير سنة قال فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق فقال له يا با عمارة ما هذا العدل قال هذا عدل اشتريته- قال فبعني نصفه و أعجل لك ثمنه قال نعم فاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع و أخذ نصف الثمن قال فصار في يده الباقي إلى سنة

الوافي، ج 17، ص: 101

قال فجعل يشتري

بثمنه الثوب و الثوبين و يعرض و يشتري و يبيع حتى أثرى و عرض وجهه و أصاب معروفا

بيان

أثرى صار ذا مال كثير عرض وجهه صار معروضا للناس معروفا لهم أصاب معروفا مالا

[4]

16948- 4 الكافي، 5/ 309/ 25/ 1 علي عن أبيه عن اللؤلؤي عن صفوان عن البجلي قال كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا و اشتدت حاله فقال له أبو عبد اللّٰه ع اذهب فخذ حانوتا في السوق و ابسط بساطك و ليكن عندك جرة من ماء و ألزم باب حانوتك قال ففعل ذلك الرجل فمكث ما شاء اللّٰه- قال ثم قدمت رفقة من مصر و ألقوا متاعهم كل رجل منهم عند معرفته و عند صديقه حتى ملأوا الحوانيت و بقي رجل لم يصب حانوتا يلقي فيه متاعه فقال له أهل السوق هاهنا رجل ليس به بأس و ليس في حانوتة متاع فلو ألقيت متاعك عنده في حانوتة فذهب إليه فقال له ألقي متاعي في حانوتك فقال له نعم فألقى متاعه في حانوتة و جعل يبيع متاعه الأول فالأول حتى إذا حضر خروج الرفقة بقي عند الرجل شي ء يسير من متاعه فكره المقام عليه فقال لصاحبنا أ خلف هذا المتاع عندك تبيعه و تبعث إلي بثمنه قال فقال نعم فخرجت الرفقة و خرج الرجل معهم و خلف المتاع عنده فباعه صاحبنا و بعث بثمنه إليه- قال فلما أن تهيأ خروج الرفقة من مصر بعث إليه ببضاعة فباعها و رد إليه ثمنها فلما رأى ذلك منه الرجل أقام بمصر و جعل يبعث إليه بالمتاع و يجهز عليه قال فأصاب و كثر ماله و أثرى

الوافي، ج 17، ص: 102

[5]

16949- 5 الكافي، 5/ 312/ 38/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان على عهد رسول اللّٰه ص مؤمن فقير- شديد الحاجة من

أهل الصفة و كان ملازما لرسول اللّٰه ص عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شي ء منها و كان رسول اللّٰه ص يرق له و ينظر إلى حاجته و غربته و يقول- يا سعد لو قد جاءني شي ء لأغنيتك قال فأبطأ ذلك على رسول اللّٰه ص فاشتد غم رسول اللّٰه ص بسعد فعلم اللّٰه جل و عز ما دخل على رسول اللّٰه ص من غمه بسعد فأهبط عليه جبرئيل و معه درهمان فقال له يا محمد إن اللّٰه قد علم ما دخل عليك من الغم بسعد أ فتحب أن تغنيه فقال نعم قال له فهاك هذين الدرهمين فأعطه إياهما و مره أن يتجر بهما- قال فأخذهما رسول اللّٰه ص من جبرئيل ع ثم خرج إلى صلاة الظهر و سعد قائم على باب حجرات رسول اللّٰه ص ينتظره فلما رآه رسول اللّٰه ص قال يا سعد أ تحسن التجارة فقال له سعد و اللّٰه ما أصبحت أملك مالا أتجر به فأعطاه النبي ص الدرهمين فقال له اتجر بهما و تصرف لرزق اللّٰه فأخذهما سعد و مضى مع النبي ص حتى صلى معه الظهر و العصر فقال له النبي ص قم و اطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد قال فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين- و لا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم و أقبلت الدنيا عليه حتى كثر متاعه و ماله و عظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا- و جلس فيه و جمع تجارته إليه و كان رسول اللّٰه ص إذا قام بلال للصلاة يخرج و سعد مشغول بالدنيا لا يتطهر و لا يتهيأ كما

الوافي، ج 17، ص: 103

كان

يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا و كان النبي ص يقول يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة و كان يقول ما أصنع أضيع مالي هذا رجل قد بعته و أريد أن أستوفي منه و هذا رجل قد اشتريت منه و أريد أن أوفيه- قال فدخل رسول اللّٰه ص من أمر سعد غم شديد أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل ع فقال- يا محمد إن اللّٰه علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه فقال يا جبرئيل حاله الأولى فقد ذهبت دنياه بدينه و آخرته فقال له جبرئيل ع إن حب الدنيا و الأموال فتنة- و مشغلة عن الآخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه- فإن أمره يصير إلى الحال التي كان عليها أولا قال فخرج رسول اللّٰه ص فمر بسعد فقال له يا سعد أ ما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما فقال سعد بلى و مائتين فقال له لست أريد منك إلا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين قال فأدبرت الدنيا عن سعد حتى ذهب ما كان معه و ما جمع و عاد إلى حالته التي كان عليها

[6]
اشارة

16950- 6 الكافي، 5/ 318/ 59/ 1 العاصمي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن علي عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتت الموالي أمير المؤمنين ص فقالوا نشكو إليك هؤلاء العرب إن رسول اللّٰه ص كان يعطينا معهم العطايا بالسوية و زوج سلمان و بلالا و صهيبا و أبوا علينا هؤلاء و قالوا لا نفعل فذهب إليهم أمير المؤمنين ص و كلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا

ذلك قال فخرج و هو مغضب و هو يجر رداؤه و يقول

الوافي، ج 17، ص: 104

يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود و النصارى يتزوجون إليكم و لا يزوجونكم و لا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتجروا بارك اللّٰه لكم- فإني سمعت رسول اللّٰه ص يقول الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة و واحدة في غيرها

بيان

المراد بهؤلاء العرب و الأعاريب المتأمرون بغير حق

الوافي، ج 17، ص: 105

باب 18 طلب الرزق بالدعاء و القرآن

[1]

16951- 1 الكافي، 5/ 314/ 42/ 1 العدة عن سهل عن العباس بن عامر عن أبي عبد الرحمن المسعودي عن حفص بن عمر البجلي قال شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع حالي و انتشار أمري علي قال فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم و ادع إخوانك و أعد لهم طعاما و سلهم يدعون اللّٰه جل و عز لك قال ففعلت و ما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة و اتخذت لهم طعاما كما أمرني و سألتهم أن يدعوا اللّٰه عز و جل قال فو الله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي و صالحني من مال لي كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف درهم فقال ثم أقبلت الأشياء علي

[2]

16952- 2 الكافي، 5/ 315/ 46/ 1 سهل عن يحيى بن المبارك عن إبراهيم بن صالح عن رجل من الجعفريين قال كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام و كان محارفا فأتى أبا الحسن ع فشكى إليه حرفته فأخبره أنه لا يتوجه في حاجة فيقضى له فقال له أبو الحسن

الوافي، ج 17، ص: 106

ع قل في آخر دعائك من صلاة الفجر سبحان اللّٰه العظيم أستغفر اللّٰه و أتوب إليه و أسأله من فضله عشر مرات قال أبو القمقام فلزمت ذلك فو الله ما لبثت إلا قليلا حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات و لم يعرف له وارث غيري- فانطلقت و قبضت ميراثه و أنا مستغن

[3]
اشارة

16953- 3 الكافي، 5/ 316/ 50/ 1 العدة عن سهل عن علي بن سليمان عن أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذاء قال ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر ع فكتب إلي أدم قراءة إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ قال فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه أسأله و أخبره عن سوء حالي و أني قد قرأت إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ حولا كما أمرتني فلم أر شيئا فكتب إلي قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا أنزلناه قال ففعلت ذلك فما كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داود فقضى عني ديني و أجرى علي و على عيالي و وجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء و أجرى علي خمسمائة درهم فكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن ع أني كنت سألت أباك عن كذا و كذا و شكوت إليه كذا و كذا و أني قد نلت

الذي أحببت فأريد أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة إنا أنزلناه أقتصر عليها و حدها في فرائضي و غيرها أم أقروها مع غيرها أم لها حد أعمل عليه فوقع ع

الوافي، ج 17، ص: 107

و قرأت التوقيع لا تدع من القرآن قصيرة و لا طويلة و يجزيك من قراءة إنا أنزلناه يومك و ليلتك مائة مرة

بيان

أراد بأبي جعفر الجواد ع و كلاء ككتان موضع بالبصرة و يقال لساحل كل نهر

[4]
اشارة

16954- 4 الكافي، 5/ 316/ 51/ 1 سهيل عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر ع أني قد لزمني دين فادح فكتب أكثر من الاستغفار و رطب لسانك بقراءة إنا أنزلناه

بيان

فادح ثقيل من فدحه الدين أي أثقله

[5]
اشارة

16955- 5 الكافي، 5/ 310/ 27/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان البصري قال سمعنا أبا عبد اللّٰه ع يقول لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر فقلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال يدلج فيها و ليذكر اللّٰه جل و عز فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه

الوافي، ج 17، ص: 108

بيان

يدلج يسير

[6]
اشارة

16956- 6 التهذيب، 2/ 104/ 159/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن شهاب بن عبد ربه و عبد اللّٰه بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقب الدعاء بعقب الصلوات

بيان

قد مضى هذا الخبر في كتاب الصلاة مع بيان و أوردنا هناك صلوات و دعوات و قراءات لطلب الرزق و أنه ينبغي أن يطلب الرزق الواسع الطيب دون الحلال لأن الحلال قوت النبيين و المصطفين

الوافي، ج 17، ص: 109

باب 19 أن استقلال الرزق يؤدي إلى الحرمان

[1]

16957- 1 الكافي، 5/ 311/ 29/ 1 العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من طلب قليل الرزق كان ذلك داعيه إلى اجتلاب كثير من الرزق و من ترك قليلا من الرزق كان ذلك داعيه إلى ذهاب كثير من الرزق

[2]

16958- 2 الكافي، 5/ 311/ 30/ 1 ابن بندار عن البرقي عن محمد بن عيسى عن رجل سماه عن الحسين الجمال التهذيب، 7/ 227/ 13/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال شهدت إسحاق بن عمار يوما و قد شد كيسه و هو يريد أن يقوم فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس و أعطاه دراهم بدينار قال فقلت له سبحان اللّٰه ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق بن عمار ما فعلت

الوافي، ج 17، ص: 110

هذا رغبة في فضل الدينار و لكني سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول- من استقل قليل الرزق حرم الكثير

[3]
اشارة

16959- 3 الكافي، 5/ 318/ 56/ 1 سهل عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال قال كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار و كان قد أغلق باب الحانوت و ختم الكيس فأعطاه غلة بدينار فقلت له ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم قال فقال لي ترى كان بي هذا لكني سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من استقل قليل الرزق حرم كثيره ثم التفت إلي فقال يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره

بيان

الغلة بالكسر الغش أراد بها الدرهم المغشوش ترى تظن كان بي هذا أي الاهتمام بالشي ء القليل لدناءة نفسي لا ليس هذا هكذا

الوافي، ج 17، ص: 111

باب 20 النوادر

[1]
اشارة

16960- 1 الكافي، 5/ 318/ 57/ 1 حميد عن عبيد اللّٰه بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن من الرزق ما ييبس الجلد على العظم

بيان

كناية عن قلته و في التهذيب ينشئ

[2]

16961- 2 الكافي، 5/ 314/ 41/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 226/ 7/ 1 سهل عن النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا ع جعلت فداك- إن الناس يروون أن النبي ص كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل قال فقال نعم و أنا أفعله كثيرا فافعله ثم قال أما إنه أرزق لك

الوافي، ج 17، ص: 112

[3]

16962- 3 الفقيه، 3/ 157/ 3574 قال النبي ص إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عز و جل أن يبارك لأمتي في بكورها

[4]

16963- 4 الفقيه، 3/ 157/ 3577 و قال ع إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها و ليسرع المشي عليها

[5]

16964- 5 الفقيه، 3/ 157/ 3577 و أرسل رسول اللّٰه ص رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس فقال له امش في الظل فإن الظل مبارك

[6]

16965- 6 الفقيه، 3/ 157/ 3578 قال الصادق ع من ذهب في حاجة في غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه

[7]

16966- 7 الفقيه، 3/ 166/ 3613 قال أبو جعفر ع المعونة تنزل من السماء على قدر المئونة

[8]
اشارة

16967- 8 الفقيه، 4/ 418/ 5911 إسحاق بن عمار عن الصادق ع الحديث

بيان

لهذا الخبر صدر أورده في كتاب التوحيد

بإسناده عن أبان عن الصادق ع أنه قال و الذي بعث جدي ص بالحق نبيا- إن اللّٰه تبارك و تعالى ليرزق العبد على قدر المروءة و إن المعونة تنزل من السماء

الوافي، ج 17، ص: 113

على قدر المئونة

[9]

16968- 9 الكافي، 5/ 304/ 2/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد بن حماد قال أخبرني محمد بن مرازم عن أبيه أو عمه قال شهدت أبا عبد اللّٰه ع و هو جالس يحاسب وكيلا له- و الوكيل يكثر أن يقول و اللّٰه ما خنت و اللّٰه ما خنت فقال له أبو عبد اللّٰه ع يا هذا خيانتك و تضييعك لمالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك ثم قال قال رسول اللّٰه ص لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه لو هرب من أجله لتبعه حتى يدركه و من خان خيانة حسبت عليه من رزقه و كتب عليه وزرها

آخر أبواب طلب الرزق و الحمد لله

الوافي، ج 17، ص: 117

أبواب وجوه المكاسب

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ.

و قال عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ.

و قال عز اسمه سَمّٰاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ.

و قال سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

و قال إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً.

الوافي، ج 17، ص: 118

و قال جل اسمه الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ.

و قال عز و جل

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.

و قال تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

و قال جل ذكره إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

بيان

وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ لا تقصدوه و لا تعمدوا إليه و السحت بالضم و بضمتين الحرام و كل ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار لٰا يَقُومُونَ أي من قبورهم إلا قياما كقيام المصروع زعمت العرب أن المصروع يخبطه الشيطان فيصرعه و الخبطة حركة على غير النحو الطبيعي و على غير اتساق كخبط العشواء مِنَ الْمَسِّ من مس الشيطان بهم فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ اعلموا بها من أذن بالشي ء علم به.

قال في الفقيه بعد ذكره هذه الآية عنى اللّٰه عز و جل أن يرد آكل الربا

الوافي، ج 17، ص: 119

الفضل الذي أخذه عن رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه وَ الْمَيْسِرُ ما تقومر به وَ الْأَنْصٰابُ ما يذبحه المشركون لآلهتهم وَ الْأَزْلٰامُ السهام التي كانوا يتفألون بها و سيأتي شرحها في أبواب ما يحل من المطاعم و ما لا يحل من كتاب المطاعم

الوافي، ج 17، ص: 121

باب 21 فضل التجارة و المواظبة عليها

[1]
اشارة

16969- 1 الكافي، 5/ 148/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن حدثه عن الفقيه، 3/ 191/ 3717 أبي عبد اللّٰه ع قال التجارة تزيد في العقل

بيان

المراد بالعقل هنا نوع من العقل المكتسب و هو عقل المعاش

[2]

16970- 2 الكافي، 5/ 148/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 2/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ترك التجارة ينقص العقل

[3]

16971- 3 الكافي، 5/ 148/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 3/ 5/ 1 الثلاثة عن

الوافي، ج 17، ص: 122

محمد الزعفراني عن أبي عبد اللّٰه ع قال من طلب التجارة استغنى عن الناس.

قلت و إن كان معيلا قال و إن كان معيلا إن تسعة أعشار الرزق في التجارة

[4]

16972- 4 الكافي، 5/ 148/ 4/ 1 أحمد بن عبد اللّٰه عن التهذيب، 7/ 2/ 2/ 1 البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور قال شهدت معاذ بن كثير و قال لأبي عبد اللّٰه ع إني قد أيسرت فأدع التجارة فقال إنك إن فعلت قل عقلك أو نحوه

[5]

16973- 5 الكافي، 5/ 148/ 5/ 1 الثلاثة عن أبي إسماعيل عن فضيل بن يسار قال قال أبو عبد اللّٰه ع أي شي ء تعالج قلت ما أعالج اليوم شيئا فقال هكذا تذهب أموالكم و اشتد عليه

[6]
اشارة

16974- 6 الكافي، 5/ 148/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 2/ 3/ 1 ابن عيسى عن علي بن

الوافي، ج 17، ص: 123

الحكم عن أبي الفرج القمي عن معاذ بياع الأكسية قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا معاذ أ ضعفت عن التجارة أو زهدت فيها- قلت ما ضعفت منها و لا زهدت فيها قال فما لك قلت كنا ننتظر أمرا و ذلك حين قتل الوليد و عندي مال كثير و هو في يدي و ليس لأحد علي شي ء و لا أرى أني آكله حتى أموت فقال لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل اسع على عيالك و إياك أن يكونوا هم السعاة عليك

بيان

المراد بالأمر المنتظر حين قتل الوليد الخليفة أما رجوع الحق إلى أهله و استقرار أمر الخلافة إلى مستحقه و إما أمره ع له بالتجارة أو تركها حينئذ إذ تبدل السلطان ربما يوجب تبدل أحوال الرعايا.

و في التهذيب كنت أنتظر أمرك و السعي بمعنى العمل و الكسب و كل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم و أما بمعنى السعاية فيتعدى بالباء و إلى في استعمال واحد

[7]

16975- 7 الكافي، 5/ 149/ 7/ 1 محمد و غيره عن التهذيب، 7/ 3/ 4/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن أحمر قال كان أبو الحسن ع يقول لمصادف اغد إلى عزك يعني السوق

[8]

16976- 8 الكافي، 5/ 149/ 8/ 1 ابن بندار عن

الوافي، ج 17، ص: 124

التهذيب، 7/ 3/ 6/ 1 البرقي عن الفقيه، 3/ 193/ 3724 شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال سأل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل و أنا حاضر فقال ما حبسه عن الحج فقيل ترك التجارة و قل شيئه قال و كان متكئا فاستوى جالسا ثم قال لهم لا تدعوا التجارة فتهونوا اتجروا يبارك اللّٰه لكم

[9]

16977- 9 الكافي، 5/ 149/ 9/ 1 أحمد عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 193/ 3723 قال أمير المؤمنين ع تعرضوا للتجارة فإن فيها غناكم عما في أيدي الناس

[10]

16978- 10 الكافي، 5/ 149/ 10/ 1. التهذيب، 908 محمد عن التهذيب، 7/ 3 7/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قد هممت أن أدع السوق و في يدي شي ء قال إذن يسقط رأيك و لا يستعان بك على شي ء

[11]

16979- 11 الكافي، 5/ 149/ 11/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني قد كففت

الوافي، ج 17، ص: 125

عن التجارة و أمسكت عنها قال و لم ذلك أعجز بك كذلك تذهب أموالكم لا تكفوا عن التجارة و التمسوا من فضل اللّٰه جل و عز

[12]
اشارة

16980- 12 الكافي، 5/ 149/ 12/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 3/ 8/ 1 أحمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد و كان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد سل لي أبا عبد اللّٰه ع عن شي ء أريد أن أصنعه إن للناس في يدي ودائع و أموالا و أنا أتقلب فيها و قد أردت أن أتخلى من الدنيا و أدفع إلى كل ذي حق حقه قال فسأل محمد أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك و خبره بالقصة و قال ما ترى له فقال يا محمد أ يبدأ بنفسه بالحرب لا و لكن يأخذ و يعطي على اللّٰه جل اسمه

بيان

الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان و تركه لا شي ء له

[13]

16981- 13 الكافي، 5/ 150/ 13/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 4/ 9/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال كان أبو الخطاب قبل أن يفسد و هو يحمل المسائل لأصحابنا و يجي ء بجواباتها يروي عن الفقيه، 3/ 268/ 3967 أبي عبد اللّٰه ع قال اشتروا و إن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء

الوافي، ج 17، ص: 126

[14]

16982- 14 الفقيه، 3/ 192/ 3722 قال أمير المؤمنين ع اتجروا بارك اللّٰه لكم فإني سمعت رسول اللّٰه ص يقول إن الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة و واحد في غيرها

[15]

16983- 15 الفقيه، 3/ 192/ 3718 قال الصادق ع ترك التجارة مذهبة للعقل

[16]

16984- 16 الفقيه، 3/ 192/ 3719 المعلى بن خنيس قال رآني أبو عبد اللّٰه ع و قد تأخرت عن السوق فقال لي اغد إلى عزك

[17]

16985- 17 الفقيه، 3/ 233/ 3858 روح عن أبي عبد اللّٰه ع قال لتسعة أعشار الرزق في التجارة

[18]

16986- 18 الفقيه، 3/ 192/ 3720 روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قال كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا إلى الصلاة و هم أعظم أجرا ممن لم يتجر

[19]
اشارة

16987- 19 التهذيب، 7/ 4/ 11/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن أسباط بن سالم بياع الزطي قال سأل أبو عبد اللّٰه ع يوما و أنا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل ترك

الوافي، ج 17، ص: 127

التجارة فقال عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله أ ما علمت أن رسول اللّٰه ص قدمت عير من الشام فاشترى منها و اتجر فربح فيها ما قضى دينه

بيان

الزط بالضم جنس من السودان و الهنود

[20]

16988- 20 التهذيب، 7/ 4/ 12/ 1 عنه عن الحجال عن علي بن عقبة قال قال أبو عبد اللّٰه ع لمولى له يا عبد اللّٰه احفظ عزك قلت و ما عزي جعلت فداك قال غدوك إلى سوقك و إكرامك نفسك و قال لآخر مولى له ما لي أراك تركت غدوك إلى عزك قال جنازة أردت أن أحضرها قال فلا تدع الرواح إلى عزك

الوافي، ج 17، ص: 129

باب 22 فضل الزراعة و الغرس و اتخاذ الأنعام

[1]

16989- 1 الكافي، 5/ 260/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابه عن محمد بن سنان عن الفقيه، 3/ 253/ 3915 محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه جل اسمه اختار لأنبيائه الحرث و الزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء

[2]

16990- 2 الفقيه، 3/ 253/ 3916 و سئل عن قول اللّٰه عز و جل وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قال الزارعون

[3]

16991- 3 الكافي، 5/ 260/ 2/ 1 علي بن محمد عن سهل رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن اللّٰه جعل أرزاق أنبيائه في الزرع

الوافي، ج 17، ص: 130

و الضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء

[4]

16992- 4 الكافي، 5/ 260/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 236/ 53/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 3/ 250/ 3907 محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا- فلا و اللّٰه ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه و اللّٰه ليزرعن الزرع- و ليغرسن النخل بعد خروج الدجال

[5]

16993- 5 الكافي، 5/ 260/ 4/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن الحسن بن عمارة عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما هبط بآدم ع إلى الأرض احتاج إلى الطعام و الشراب فشكا ذلك إلى جبرئيل ع فقال له جبرئيل يا آدم كن حراثا- فقال فعلمني دعاء قال قل اللهم اكفني مئونة الدنيا و كل هول دون الجنة و ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة

[6]

16994- 6 الكافي، 5/ 260/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابنا قال قال أبو جعفر ع كان أبي يقول خير الأعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر و الفاجر فأما البر فما أكل من شي ء استغفر لك و أما الفاجر فما أكل من شي ء لعنه و يأكل منه البهائم و الطير

الوافي، ج 17، ص: 131

[7]
اشارة

16995- 7 الكافي، 5/ 260/ 6/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 291/ 2488 سئل النبي ص أي الأعمال خير قال زرع زرعه صاحبه و أصلحه و أدى حقه يوم حصاده قال فأي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة قال فأي المال بعد الغنم خير قال البقر تغدو بخير و تروح بخير قال فأي المال بعد البقر خير قال الراسيات في الوحل المطعمات في المحل نعم المال النخل من باعها فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها- قيل يا رسول اللّٰه فأي المال بعد النخل خير فسكت قال فقام إليه رجل فقال له فأين الإبل قال فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبرة و تروح مدبرة لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم- أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة

بيان

قال في الفقيه معنى قوله لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم هو أنها لا تحلب و لا تركب إلا من الجانب الأيسر و في معاني الأخبار يقال لليد الشمال الشؤم منها قال اللّٰه تعالى وَ أَصْحٰابُ الْمَشْئَمَةِ يريد أصحاب الشمال انتهى كلامه

الوافي، ج 17، ص: 132

و معنى قوله إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة أن الإبل لا تزال تجد أشقياء يتخذونها

و في معاني الأخبار بعد قوله من جانبها الأشأم قيل يا رسول اللّٰه فمن يتخذها بعد ذا قال فأين الأشقياء الفجرة

[8]
اشارة

16996- 8 الفقيه، 2/ 292/ 2489 و قال ع في الغنم إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أقبلت و في البقر إذا أقبلت أقبلت و إذا أدبرت أدبرت و في الإبل إذا أقبلت أدبرت و إذا أدبرت أدبرت

بيان

قال في معاني الأخبار و ذلك لكثرة آفاتها و سرعة فنائها

[9]

16997- 9 الكافي، 5/ 261/ 6/ 1 و روي أن أبا عبد اللّٰه ع قال الكيمياء الأكبر الزراعة

[10]

16998- 10 الكافي، 5/ 261/ 7/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن السري عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه اللّٰه و هم يوم القيامة أحسن الناس مقاما- و أقربهم منزلة يدعون المباركين

[11]

16999- 11 التهذيب، 6/ 384/ 1138 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن حسين بن أبي السري عن الحسن بن

الوافي، ج 17، ص: 133

إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال سألت جعفر بن محمد ع عن الفلاحين قال هم الزارعون كنوز اللّٰه في أرضه و ما في الأعمال شي ء أحب إلى اللّٰه من الزراعة و ما بعث اللّٰه نبيا إلا زراعا إلا إدريس ع فإنه كان خياطا

الوافي، ج 17، ص: 135

باب 23 شراء العقارات و بيعها

[1]

17000- 1 الكافي، 5/ 91/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول إن رجلا أتى جعفرا ع شبيها بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد اللّٰه كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة و لو كانت في موضع واحد كان أيسر لمئونتها و أعظم لمنفعتها فقال أبو عبد اللّٰه ع اتخذتها متفرقة- فإذا أصاب هذا المال شي ء سلم هذا المال و الصرة تجمع هذا كله

[2]
اشارة

17001- 2 الكافي، 5/ 91/ 2/ 2 الثلاثة عمن ذكره عن الفقيه، 3/ 170/ 3642 زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت قلت كيف يصنع قال يجعله في الحائط يعني البستان و الدار

الوافي، ج 17، ص: 136

بيان

الصامت من المال الذهب و الفضة

[3]

17002- 3 الكافي، 5/ 91/ 3/ 1 حميد عن التهذيب، 6/ 387/ 276/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان قال دعاني جعفر ع فقال باع فلان أرضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا و ماء- و لم يضعه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا

[4]

17003- 4 الفقيه، 3/ 170/ 3644 قال أبو جعفر ع مكتوب الحديث

[5]

17004- 5 الكافي، 5/ 92/ 4/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن الفقيه، 3/ 169/ 3641 أبي عبد اللّٰه ع قال مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق

[6]
اشارة

17005- 6 الكافي، 5/ 92/ 5/ 1 الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال قال أبو عبد اللّٰه ع لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان

الوافي، ج 17، ص: 137

أسخى لنفسه

بيان

المراد بالنازلة و المصيبة ما يعرضه للهلاك و بالنفس المهجة أي إعطاء روحه أسهل

[7]

17006- 7 الكافي، 5/ 92/ 6/ 1 ابن بندار عن البرقي عن محمد بن علي عن علي بن يوسف عن عبد السلام عن هشام بن أحمر عن أبي إبراهيم ع قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله

[8]
اشارة

17007- 8 الكافي، 5/ 92/ 7/ 1 القمي عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن الفقيه، 3/ 170/ 3643 عبد الصمد بن بشير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما دخل النبي ص المدينة خط دروبها برجله ثم قال اللهم من باع رباعه فلا تبارك له

بيان

الربع المنزل و دار الإقامة

الوافي، ج 17، ص: 138

[9]
اشارة

17008- 9 الكافي، 5/ 92/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 388/ 277/ 1 سهل عن الثلاثة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لي أرضا تطلب مني و يرغبونني فقال يا با سيار أ ما علمت أن من باع الماء و الطين ثم لم يجعل ماله في الماء و الطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير و أشتري ما هو أوسع ريعة مما بعت فقال لا بأس

بيان

الريعة بالياء المثناة التحتانية الدخل و النماء

الوافي، ج 17، ص: 139

باب 24 الاستدانة

[1]
اشارة

17009- 1 الكافي، 5/ 95/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن التهذيب، 6/ 185/ 8/ 1 السراد عن الخزاز عن الفقيه، 3/ 184/ 3690 سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل منا يكون عنده الشي ء يتبلغ به و عليه دين- أ يطعمه عياله حتى يأتي اللّٰه عز و جل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل من أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن اللّٰه جل و عز يقول لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ- الكافي، التهذيب، إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب

الوافي، ج 17، ص: 140

الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ليس منا من يموت إلا جعل اللّٰه له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه

بيان

يتبلغ به يتوصل به إلى المعاش بميسرة سعة أو يستقرض على ظهره ضمن الاستقراض معنى الحمل أي حال كونه حاملا ثقل الدين على ظهره و في نسخ التهذيب في خيب الزمان بالياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة و معناه الحرمان و الخسران و العدة بالكسر و التخفيف الوعد

[2]
اشارة

17010- 2 الكافي، 5/ 92/ 1/ 1 العدة عن سهل عن الفقيه، 3/ 181/ 3679 التهذيب، 6/ 183/ 2/ 1 السراد عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال تعوذوا بالله من غلبة الدين و غلبة الرجال و بوار الأيم

بيان

الأيم التي لا زوج لها و بوارها كسادها و في التهذيب نعوذ بالله

و روى الصدوق طاب ثراه في كتاب معاني الأخبار أن الكاهلي سأل أبا عبد اللّٰه ع أ كان علي ص يتعوذ من بوار الأيم فقال نعم- و ليس حيث تذهب إنما كان يتعوذ من العاهات و العامة يقولون بوار الأيم و ليس كما يقولون.

أقول لعل المراد أن المتعوذ منه إنما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار و إن كانت صحيحة ليس بها بأس

الوافي، ج 17، ص: 141

[3]

17011- 3 الكافي، 5/ 101/ 4/ 1 العدة عن سهل عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا وجع إلا وجع العين و لا هم إلا هم الدين

[4]
اشارة

17012- 4 الكافي، 5/ 101/ 5/ 1 بهذا الإسناد قال قال رسول اللّٰه ص الدين ربقة اللّٰه عز و جل في الأرض فإذا أراد اللّٰه عز اسمه أن يذل عبدا وضعه في عنقه

بيان

الربقة عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها

[5]

17013- 5 الكافي، 5/ 95/ 11/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 183/ 1/ 1 سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه عن الفقيه، 3/ 182/ 3682 علي ع قال إياكم و الدين فإنه مذلة بالنهار و مهمة بالليل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة

[6]

17014- 6 الكافي، 5/ 93/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 183/ 3/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن

الوافي، ج 17، ص: 142

الفقيه، 3/ 182/ 3683 ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي ص و قال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد اللّٰه ع ذلك الحق ثم قال إن رسول اللّٰه ص إنما فعل ذلك ليتعضوا و ليرد بعضهم على بعض و لئلا يستخفوا بالدين- و قد مات رسول اللّٰه ص و عليه دين- الفقيه، و قتل أمير المؤمنين ع و عليه دين- ش و مات الحسن ص و عليه دين و قتل الحسين ع و عليه دين

[7]
اشارة

17015- 7 الكافي، 5/ 93/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 184/ 6/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن ع من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّٰه عز و جل و إن غلب عليه فليستدن على اللّٰه عز و جل و على رسوله ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن اللّٰه جل و عز يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ إلى قوله وَ الْغٰارِمِينَ فهو فقير مسكين مغرم

الوافي، ج 17، ص: 143

بيان

غلب عليه على البناء للمفعول و الغالب الفقر و العيلة و قد مضى ما يقرب من هذا الخبر في باب سيرة الإمام من كتاب الحجة و مضى أيضا هناك أن من استدان في حق أجل سنة فإن اتسع و إلا قضى عنه الإمام من بيت المال

[8]
اشارة

17016- 8 الكافي، 5/ 96/ 6/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن الفضل بن سليمان عن العباس بن عيسى قال ضاق على علي بن الحسين ع ضيقة فأتى مولى له فقال له أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة- فقال لا لأنه ليس عندي و لكني أريد وثيقة قال فنتف له من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة فقال فكان مولاه كره ذلك فغضب ع فقال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت أولى بذلك منه قال فكيف صار حاجب بن زرارة يرهن قوسا و إنما هي خشبة على مائة جمالة و هو كافر فيفي و أنا لا أفي بهدبة ردائي قال فأخذها الرجل منه و أعطاه الدراهم و جعل الهدبة في حق فسهل اللّٰه عز و جل له المال فحمله إلى الرجل- ثم قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيعتها فقال إذن لا تأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بذمته قال فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين ع فأعطاه علي بن الحسين ع الدراهم- و أخذ الهدبة فرمى بها و انصرف

بيان

فقال لا لأنه التعليل نفيا و إثباتا لمحذوف حذف أدبا و حياء نحو لا

الوافي، ج 17، ص: 144

أقرضك أو ما يؤدي معناه و الهدبة بالضم و بضمتين خمل الثوب و الجمالة مثلثة جمع جمل و الحق بالضم الحقة

[9]
اشارة

17017- 9 الكافي، 5/ 94/ 10/ 1 علي بن محمد عن إسحاق بن محمد النخعي عن محمد بن جمهور عن فضالة عن موسى بن بكر قال ما أحصي ما سمعت أبا الحسن موسى ع ينشد

فإن يك يا أميم علي دين فعمران بن موسى يستدين

بيان

فعمران بن موسى أي موسى بن عمران و إنما قلب محافظة على الوزن

[10]

17018- 10 الفقيه، 3/ 181/ 3680 السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص إياكم و الدين فإنه شين للمدين

[11]

17019- 11 الفقيه، 3/ 181/ 3681 و قال ع إياكم و الدين فإنه هم بالليل و ذل بالنهار

[12]

17020- 12 الفقيه، 3/ 182/ 3684 موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول ع قال من طلب الرزق من حله فغلب

الوافي، ج 17، ص: 145

فليستقرض على اللّٰه عز و جل و على رسوله ص

[13]
اشارة

17021- 13 الفقيه، 4/ 351/ 5759 النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان رسول اللّٰه ص يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه و من ترك مالا فللوارث و من ترك دينا أو ضياعا فإلي و علي

بيان

الضياع بالفتح العيال و قد مضى هذا الخبر و خبر آخر في معناه في كتاب الحجة

[14]

17022- 14 الفقيه، 3/ 182/ 3685 الميثمي عن أبي موسى قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك يستقرض الرجل و يحج قال نعم قلت يستقرض و يتزوج قال نعم إنه ينتظر رزق اللّٰه غدوة و عشية

الوافي، ج 17، ص: 147

باب 25 كراهية إجارة الرجل نفسه

[1]

17023- 1 الكافي، 5/ 90/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن بزرج عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق

[2]

17024- 2 الكافي، 5/ 90/ 1/ 1 و في رواية أخرى و كيف لا يحظره و ما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره

[3]

17025- 3 الفقيه، 3/ 174/ 3657 عبد اللّٰه بن محمد الجعفي عن أبي جعفر ع قال من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق- و كيف لا يحظره الحديث

[4]

17026- 4 الكافي، 5/ 90/ 2/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 6/ 353/ 124/ 1 البرقي عن أبيه عن

الوافي، ج 17، ص: 148

ابن سنان الفقيه، 3/ 173/ 3655 البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته قد آجر موسى ع نفسه و اشترط فقال إن شئت ثمانيا و إن شئت عشرا فأنزل اللّٰه عز و جل فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ

[5]
اشارة

17027- 5 الكافي، 5/ 90/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 353/ 123/ 1 البرقي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 174/ 3656 محمد بن عمرو الفقيه، بن أبي المقدام ش عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب من تجارته- فقال لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق اللّٰه عز و جل و يتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق

بيان

في الفقيه أعطي أكثر مما يصيب و في التهذيبين جمع بين الأخبار بحمل المنع على الكراهية و فيه أنه يبعد أن يكون معاملة موسى و شعيب على نبينا

الوافي، ج 17، ص: 149

و آله و عليهما السلام معاملة مكروهة و الأولى أن يحمل المنع ما إذا استغرقت أوقات المؤجر كلها بحيث لم يبق لنفسه منها شي ء كما دلت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأول و أما إذا كانت بتعيين العمل دون الوقت كله فلا كراهية فيها كيف و قد كان أمير المؤمنين ع يؤاجر نفسه للعمل ليهودي و غيره في معرض طلب الرزق كما ورد في عدة من الأخبار

الوافي، ج 17، ص: 151

باب 26 عمل السلطان و جوائزهم

[1]
اشارة

17028- 1 الكافي، 5/ 105/ 1/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب و الربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة قال فوجم أبي فقال أبو عبد اللّٰه ع لما رأى ما أصابه أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني اللّٰه به قال محمد فقدم أبي فلم يزل مغموما مكروبا حتى مات

بيان

وجم سكت على غيظ و الوجم و الواجم العبوس المطرق الممسك عن الكلام لشدة الحزن

[2]

17029- 2 الكافي، 5/ 105/ 2/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم و محمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 152

يا وليد أ ما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شي ء كان يريد أ يريد أن أقول له لا فيروي ذلك عني ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا

[3]
اشارة

17030- 3 الكافي، 5/ 105/ 3/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 6/ 330/ 35/ 1 السراد عن حديد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول اتقوا اللّٰه و صونوا دينكم بالورع- و قووه بالتقية و الاستغناء بالله عز و جل.

التهذيب، عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان و اعلم

الوافي، ج 17، ص: 153

ش أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله اللّٰه عز و جل و مقته عليه و وكله إليه فإذا هو غلب على شي ء من دنياه فصار إليه منه شي ء نزع اللّٰه جل اسمه منه البركة و لم يأجره على شي ء ينفقه منه في حج و لا عتق رقبة و لا بر

بيان

في التهذيب حريز بدل حديد و أنفسكم مكان دينكم أخمله اللّٰه فهو خامل أي أسقطه اللّٰه فهو ساقط لا نباهة له

[4]
اشارة

17031- 4 الكافي، 5/ 106/ 4/ 1 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد اللّٰه ع فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه فقال له أبو عبد اللّٰه ع لو لا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم و يجبي لهم الفي ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم.

قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال إن قلت لك تفعل قال أفعل قال له فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت له و أنا

الوافي، ج 17، ص: 154

أضمن لك على اللّٰه عز و جل الجنة قال فأطرق الفتى طويلا ثم قال قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة و اشتريت له ثيابا و بعثنا إليه نفقة- قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت عليه يوما و هو في السوق قال ففتح عينه ثم قال

يا علي وفى لي و اللّٰه صاحبك ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فلما نظر إلي قال لي يا علي وفينا و اللّٰه لصاحبك- قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا و اللّٰه قال لي عند موته

بيان

يجبي بالجيم و الباء الموحدة يجمع و المراد بالفي ء الخراج إلا خرج منه فارقه و أخرجه من يده و في الكلام استعارة فقسمت له قسمة فرضت له فيما بيننا شيئا و قسطناه على أنفسنا و وصف الأشهر بالقلائل لتأكيد القلة فإن أفعلا من جموع القلة و هو في السوق أي في النزع كان روحه تساق لتخرج من بدنه

[5]

17032- 5 الكافي، 5/ 106/ 5/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أعمالهم فقال لي يا با محمد لا و لا مدة بقلم إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو قال حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير

[6]

17033- 6 الكافي، 5/ 107/ 6/ 1 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم

الوافي، ج 17، ص: 155

عن محمد قال كنت قاعدا عند أبي جعفر ع على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة أمر فقلت جعلت فداك ولي المدينة وال فغدا الناس إليه يهنئونه فقال إن الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنأ به و أنه لباب من أبواب النار

[7]
اشارة

17034- 7 الكافي، 5/ 107/ 7/ 1 التهذيب، 6/ 331/ 40/ 1 ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك اللّٰه إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد اللّٰه ع ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء و إن لي ما بين لابتيها لا و لا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار- حتى يحكم اللّٰه عز و جل بين العباد

الوافي، ج 17، ص: 156

بيان

يكريه يستحدث حفرة و المسناة ما يقال له بالفارسية مرز وكيت شددت و الوكاء ما يشد به رأس الوعاء و نحوه لابتيها أي لابتي المدينة و اللابة الحرة و هي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها و المدينة بين حرتين عظيمتين و سرادق معرب سراپرده

[8]
اشارة

17035- 8 الكافي، 5/ 107 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن سنان عن يحيى بن إبراهيم عن مهاجر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع فلان يقرئك السلام و فلان و فلان فقال و عليهم السلام- فقلت يسألونك الدعاء فقال و ما لهم قلت حبسهم أبو جعفر فقال ما لهم و ما له فقلت استعملهم فحبسهم فقال ما لهم و ما له أ لم أنههم أ لم أنههم أ لم أنههم هم النار هم النار هم النار قال ثم قال اللهم أجدع عنهم سلطانهم قال فانصرفت من مكة فسألت عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة أيام

بيان

أجدع أقطع

[9]
اشارة

17036- 9 الكافي، 5/ 107/ 9/ 1 الثلاثة عن داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين ع قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّٰه ع الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال ما كنت لأفعل قال فانصرفت إلى منزلي فتفكرت

الوافي، ج 17، ص: 157

فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور و اللّٰه لآتينه و لأعطينه الطلاق و العتاق و الأيمان المغلظة أن لا أظلم أحدا و لا أجور و لأعدلن قال فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي- فظننت أنك إنما منعتني و كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم و إن كل امرأة لي طالق و كل مملوك لي حر و علي و علي إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد و إن لم أعدل قال فكيف قلت قال فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تنال السماء أيسر عليك من ذلك

بيان

الحيرة بالكسر بلد قرب الكوفة

[10]
اشارة

17037- 10 الكافي، 5/ 108/ 10/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن جهم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع أ ما تغشى سلطان هؤلاء قال قلت لا قال و لم قلت فرارا بديني قال و عزمت على ذلك قلت نعم فقال لي الآن سلم لك دينك

بيان

تغشى تجي ء و تدخل

[11]

17038- 11 الكافي، 5/ 108/ 11/ 1 علي عن أبيه و القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن الفضيل بن عياض قال سألت

الوافي، ج 17، ص: 158

أبا عبد اللّٰه ع عن أشياء من المكاسب فنهاني عنها و قال يا فضيل و اللّٰه لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد من ضرر الترك و الديلم قال و سألته عن الورع من الناس فقال الذي يتورع عن محارم اللّٰه جل و عز و يتجنب هؤلاء و إذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه و إذا رأى المنكر فلم ينكره و هو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى اللّٰه عز و جل و من أحب أن يعصى اللّٰه فقد بارز اللّٰه عز و جل بالعداوة و من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى اللّٰه جل و علا إن اللّٰه جل ثناؤه حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال فَقُطِعَ دٰابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

[12]

17039- 12 الكافي، 5/ 108/ 12/ 1 العدة عن سهل رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ قال هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه

[13]

17040- 13 الكافي، 5/ 109/ 13/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن هشام عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن قوما ممن آمن بموسى ع قالوا لو أتينا عسكر فرعون فكنا [و كنا] فيه و نلنا من دنياه فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى ع صرنا إليه ففعلوا فلما توجه موسى ع و من معه إلى البحر هاربين من فرعون ركبوا دوابهم و أسرعوا في السير ليلحقوا بموسى ع و عسكره فيكونوا معه فبعث اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 159

عز و جل ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا فيمن غرق مع فرعون

[14]

17041- 14 الكافي، 5/ 109/ 13/ 1 و رواه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال حق على اللّٰه عز و جل أن تصيروا مع من عشتم معه في الدنيا

[15]
اشارة

17042- 15 الكافي، 5/ 109/ 14/ 1 العدة عن سهل عن البرقي عن أبي علي بن راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال وصفت لأبي عبد اللّٰه ع من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل ذلك و منهم من لا يفعل- قال من لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه بري ء اللّٰه منه

بيان

يدخلون عليكم المرفق يلطفون بكم و يحسنون الصنيع إليكم فإن الرفق هو اللطف و حسن الصنيع

[16]

17043- 16 الكافي، 5/ 109/ 15/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن حماد عن حميد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني وليت عملا فهل لي من ذلك من مخرج فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه قلت فما ترى قال أرى أن تتقي اللّٰه عز و جل و لا

الوافي، ج 17، ص: 160

تعود

[17]

17044- 17 التهذيب، 6/ 338/ 62/ 1 ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع لا تعنهم على بناء مسجد

الوافي، ج 17، ص: 161

[18]
اشارة

17045- 18 التهذيب، 6/ 329/ 34/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت وليد بن صبيح الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره اللّٰه يوم القيامة خنزيرا

بيان

سابع مقلوب عباس و هو كناية عنه و إنما كني عنه للتقية كما يقال رمع

[19]

17046- 19 التهذيب، 6/ 336/ 52/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد و زرارة قالا سمعناه يقول جوائز العمال ليس بها بأس

[20]

17047- 20 التهذيب، 6/ 337/ 56/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه ع أن الحسن و الحسين ع كانا يقبلان جوائز معاوية

[21]

17048- 21 الفقيه، 3/ 175/ 3662 التهذيب، 6/ 338/ 61/ 1 السراد عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به و أنزل عليه فيضيفني و يحسن إلي و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة- و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي خذ و كل ذلك منه فلك المهنى

الوافي، ج 17، ص: 162

و عليه الوزر

[22]

17049- 22 التهذيب، 6/ 338/ 63/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 175/ 3663 أبي المغراء قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده فقال أصلحك اللّٰه أمر بالعامل الفقيه أو آتي العامل- ش فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم و حج بها

[23]

17050- 23 التهذيب، 6/ 338/ 64/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن محمد بن هشام أو غيره قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال نعم- قلت و أحج منها قال نعم و حج منها

[24]

17051- 24 التهذيب، 6/ 338/ 65/ 1 عنه عن الثلاثة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد ع و يخرج مع هؤلاء و في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال يبعثه اللّٰه على نيته- قال و سألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئا يغنيه اللّٰه به فمات في بعثهم قال هو بمنزلة الأجير إنه يعطي اللّٰه العباد على نياتهم

الوافي، ج 17، ص: 163

[25]

17052- 25 التهذيب، 6/ 336/ 51/ 1 ابن محبوب عن العبيدي قال كتب أبو عمرو الحذاء إلى أبي الحسن ع و قرأت الكتاب و الجواب بخطه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء و أنه صير إليه وقوفا و مواريث بعض ولد العباس أحياء و أمواتا- و أجرى عليه الأرزاق و أنه كان يؤدي الأمانة إليهم ثم إنه بعد عاهد اللّٰه أن لا يدخل معهم في عمل و عليه مئونة و قد تلف أكثر ما كان في يده و خاف أن ينكشف عليهم ما لا يحب أن ينكشف من الحال فإنه ينتظر أمرك في ذلك فما تأمر به فكتب ع إليه لا عليك إن دخلت معهم اللّٰه يعلم و نحن ما أنت عليه

[26]
اشارة

17053- 26 التهذيب، 6/ 336/ 54/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و عنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه [يكفي] الناس و يعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي لم تركت عطاءك قال قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا

بيان

شباب جمع شاب و كان ابن أبي سماك كان عاملا على بيت المال و يأتي في باب شراء متاع السلطان ما يناسب هذا الباب

الوافي، ج 17، ص: 165

باب 27 شرط من أذن له في أعمالهم

[1]
اشارة

17054- 1 الكافي، 5/ 109/ 1/ 1 الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى ع فقال لي يا زياد إنه لتعمل عمل السلطان قال قلت أجل قال لي و لم قلت أنا رجل لي مروءة و علي عيال و ليس وراء ظهري شي ء فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا- أو أطأ بساط رجل منهم إلا لما ذا قلت لا أدري جعلت فداك- قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه يا زياد إن أهون ما يصنع اللّٰه جل و عز بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ اللّٰه من حساب الخلق يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة و اللّٰه من وراء

الوافي، ج 17، ص: 166

ذلك يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم و بينهم فقولوا له أنت منتحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة اللّٰه جل و عز عليك غدا و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أتيت إليهم عليك

بيان

الحالق الجبل المرتفع

[2]

17055- 2 الكافي، 5/ 110/ 2/ 1 القميان التهذيب، 6/ 330/ 37/ 1 السراد عن الصهباني عن التميمي عن ابن سنان عن حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال كيف صنيعه إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير- قال أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم و لا يصنعون إلى إخوانهم خيرا

[3]

17056- 3 الكافي، 5/ 110/ 3/ 1 محمد عمن ذكره عن ابن أسباط عن الخراساني عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع ما تقول في أعمال هؤلاء قال إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم في السر

الوافي، ج 17، ص: 167

[4]
اشارة

17057- 4 الكافي، 5/ 111/ 4/ 1 علي عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا ع قال كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في أعمال السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خبط عنقي و أن السلطان يقول لي إنك رافضي و لسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للترفض فكتب إلي أبو الحسن ع قد فهمت كتابك- و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّٰه ص ثم تصير أعوانك و كتابك أهل ملتك فإذا صار إليك شي ء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و إلا فلا

بيان

خبط عنقي بالخاء المعجمة و الباء الموحدة أي ضرب عنقي من خبطت الشجر خبطا إذا ضربته بالعصا ليسقط ورقه

[5]

17058- 5 الكافي، 5/ 111/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 336/ 50/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن عثمان عن مهران بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول ما من جبار

الوافي، ج 17، ص: 168

إلا و معه مؤمن يدفع اللّٰه عز و جل به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار

[6]

17059- 6 الكافي، 5/ 111/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 334/ 47/ 1 محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حليفة [حنيفة] من أهل بست و سجستان قال رافقت أبا جعفر ع في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له و أنا معه على المائدة و هناك جماعة من أولياء السلطان إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت و يحبكم و علي في ديوانه خراج فإن رأيت جعلت فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي فقال لي لا أعرفه فقلت له جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت و كتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس و كتب- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا و إنما لك من عملك ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك و اعلم أن اللّٰه جل و عز سائلك عن مثاقيل الذر و الخردل- قال فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد اللّٰه النيسابوري و هو الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله و وضعه على عينيه ثم قال لي ما حاجتك فقلت خراج علي في

ديوانك قال فأمر بطرحه عني و قال لي لا تؤد خراجا ما دام لي عمل ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي و لهم بما يقوتنا و فضلا فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا و لا قطع عني صلته حتى مات

الوافي، ج 17، ص: 169

[7]

17060- 7 الكافي، 5/ 112/ 7/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 3/ 176/ 3664 علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن ع إن لله جل و عز مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه

[8]

17061- 8 الفقيه، 3/ 176/ 3665 و في خبر آخر أولئك عتقاء اللّٰه من النار

[9]

17062- 9 الفقيه، 3/ 176/ 3666 قال الصادق ع كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان

[10]
اشارة

17063- 10 الفقيه، 3/ 176/ 3667 عبيد بن زرارة أنه قال بعث أبو عبد اللّٰه ع رجلا إلى زياد بن عبيد اللّٰه فقال و أد نقص عملك

بيان

كأنه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك

الوافي، ج 17، ص: 170

[11]
اشارة

17064- 11 الكافي، 2/ 190/ 9/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن السياري التهذيب، 6/ 333/ 46/ 1 ابن محبوب عن إبراهيم النهاوندي عن السياري عن محمد بن جمهور و غيره من أصحابنا قال كان النجاشي و هو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز و فارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد اللّٰه ع إن في ديوان النجاشي علي خراجا و هو ممن يدين بطاعتك فإن رأيت أن تكتب لي إليه كتابا قال فكتب إليه أبو عبد اللّٰه ع بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك اللّٰه- قال فلما ورد عليه الكتاب و هو في مجلسه فلما خلا ناوله الكتاب و قال هذا كتاب أبي عبد اللّٰه ع فقبله و وضعه على عينيه ثم قال ما حاجتك فقال علي خراج في ديوانك قال له كم هو قال هو عشرة آلاف درهم قال فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثم اخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ثم قال له هل سررتك قال نعم قال فأمر له بعشرة آلاف درهم أخرى فقال له هل سررتك فقال نعم جعلت فداك فأمر له بمركب ثم أمر له بجارية و غلام و تخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك فكلما قال نعم زاده حتى فرغ فقال له احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه و ارفع إلي جميع حوائجك قال ففعل و خرج الرجل فصار إلى أبي عبد اللّٰه ع بعد ذلك فحدثه

الوافي، ج 17، ص: 171

بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله قال له الرجل يا ابن

رسول اللّٰه كأنه قد سرك ما فعل بي قال إي و اللّٰه لقد سر اللّٰه و رسوله

بيان

يدين بطاعتك أي يعتقدها و التخت وعاء يصان فيه الثياب

[12]

17065- 12 التهذيب، 6/ 330/ 36/ 1 السراد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل- قال لا إلا أن لا يقدر على شي ء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت

الوافي، ج 17، ص: 173

باب 28 بيع السلاح منهم

[1]
اشارة

17066- 1 الكافي، 5/ 112/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 354/ 126/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج و أداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول

الوافي، ج 17، ص: 174

اللّٰه ص إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح

بيان

بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه ص يعني بعد وفاته ص و استقرار أمر الخلافة و يبينه قوله إنكم في هدنة أي في سكون و مصالحة

[2]

17067- 2 الكافي، 5/ 112/ 2/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 175/ 3661 التهذيب، 6/ 353/ 125/ 1 السراد عن ابن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّٰه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني اللّٰه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت لا أحمل إلى أعداء اللّٰه فقال احمل إليهم فإن اللّٰه جل و عز يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم و بعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا- فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك

[3]

17068- 3 الكافي، 5/ 113/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 354/ 127/ 1

الوافي، ج 17، ص: 175

أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح فقال بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا

[4]
اشارة

17069- 4 الكافي، 5/ 113/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 354/ 128/ 1 أحمد عن البرقي عن السراد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني أبيع السلاح قال لا تبعه في فتنة

بيان

في الاستبصار عن السراد عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع و كأنه الصواب لأن السراد لا يروي عنه ع بلا واسطة

[5]

17070- 5 التهذيب، 6/ 382/ 249/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصقيل قال كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها فكتب ع لا بأس به

الوافي، ج 17، ص: 177

باب 29 إجارة السفينة و الدابة و البيت للخمر

[1]

17071- 1 الكافي، 5/ 227/ 6/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّٰه ع أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير فقال لا بأس

الوافي، ج 17، ص: 179

[2]
اشارة

17072- 2 الكافي، 5/ 227/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 371/ 198/ 1 ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يؤاجر بيته- فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته

بيان

في التهذيبين صابر بدل جابر و لا منافاة بين الخبرين لأن البيع غير الحمل و البيع حرام مطلقا و الحمل يجوز أن يكون للتخليل أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنه يباع فيه الخمر و الأول على من لا يعلم أنه يحمل فيها و عليها الخمر كذا في التهذيبين و فيه ما فيه

الوافي، ج 17، ص: 181

باب 30 الصناعات

[1]

17073- 1 الكافي، 5/ 113/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 158/ 3580 قال قال أمير المؤمنين ع إن اللّٰه جل و عز يحب المحترف الأمين

[2]

17074- 2 الكافي، 5/ 113/ 1/ 1 الفقيه، و في رواية أخرى إن اللّٰه عز و جل يحب المؤمن المحترف

[3]
اشارة

17075- 3 الكافي، 5/ 113/ 2/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن الفقيه، 3/ 159/ 3583 سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر ع حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان

الوافي، ج 17، ص: 182

حقا فإنا لله و إنا إليه راجعون فقال و ما هو فقلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما أستظل بحائط صيرفي- و لو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء و هو عملي و تجارتي و فيه نبت لحمي و دمي و منه حجي و عمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء و أعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك و انهض إلى الصلاة أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة

بيان

تفرثت كبده تشققت و انتثرت و في الفقيه في آخر الحديث يعني صيارفة الكلام و لم يعن صيارفة الدراهم هذا كلامه و لم أدر ما عنى به

[4]
اشارة

17076- 4 الكافي، 5/ 114/ 3/ 1 محمد عن

الوافي، ج 17، ص: 183

التهذيب، 6/ 362/ 160/ 1 أحمد عن ابن فضال قال سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا ع فقال إني أعالج الدقيق و أبيعه و الناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا ع و ما بأسه كل شي ء مما يباع إذا اتقى اللّٰه فيه العبد فلا بأس

بيان

في نسخ التهذيب الرقيق بالراء

[5]
اشارة

17077- 5 الكافي، 5/ 114/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 361/ 158/ 1 أحمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فأخبرته أنه ولد لي غلام فقال أ لا سميته محمدا قال قلت قد فعلت قال فلا تضرب محمدا و لا تشتمه جعله اللّٰه قرة عين لك في حياتك و خلف صدق من بعدك- قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال إنه إذا عدلت به عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان و لا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار و لا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة و لا تسلمه نخاسا فإن رسول اللّٰه ص قال شر الناس من باع الناس

بيان

لا تسلمه من أسلمه أي لا تعطه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع كذا في النهاية

الوافي، ج 17، ص: 184

[6]

17078- 6 الكافي، 5/ 114/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 363/ 162/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص إني أعطيت خالتي غلاما فنهيتها [و نهيتها] أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا

[7]
اشارة

17079- 7 الكافي، 5/ 115/ 6/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 6/ 363/ 163/ 1 البرقي عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم عن موسى بن زنجويه التفليسي عن أبي عمير الخياط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و معي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل و أنسجهما أنا فقال لي حائك فقلت نعم قال لا تكن حائكا قلت فما أكون قال كن صيقلا و كانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا- و قدمت بها إلى الري فبعتها بربح كثير

بيان

العتق بالضم جمع عتيق

[8]

17080- 8 الكافي، 5/ 115/ 7/ 1 علي عن أبيه قال حدثني شيخ

الوافي، ج 17، ص: 185

من أصحابنا من الكوفيين قال دخل عيسى بن شقفي على أبي عبد اللّٰه ع و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأجر- فقال له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر و كنت آخذ على ذلك الأجر و كان معايشي و قد حججت منه و من اللّٰه علي بلقائك و قد تبت إلى اللّٰه عز و جل فهل لي في شي ء منه مخرج قال فقال له أبو عبد اللّٰه ع حل و لا تعقد

[9]
اشارة

17081- 9 الفقيه، 3/ 180/ 3766 روي عن عيسى بن شقفي و ذكر الحديث على اختلاف في ألفاظه

الوافي، ج 17، ص: 186

بيان

فهل لي في شي ء منه مخرج أي هل يحل لي شي ء من أنواعه كما يظهر من الجواب

[10]

17082- 10 الكافي، 5/ 307/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن عبد اللّٰه عن عبد الرحمن عن يحيى الحلبي عن الثمالي قال مررت مع أبي عبد اللّٰه ع في سوق النحاس فقلت له جعلت فداك هذا النحاس أي شي ء أصله قال فضة إلا أن الأرض أفسدتها- فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع منها

[11]

17083- 11 الكافي، 5/ 311/ 32/ 1 أحمد عن عثمان التهذيب، 6/ 382/ 248/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان عن أبي زهرة عن أم الحسن التهذيب، النخعية ش قالت مر بي أمير المؤمنين ع فقال لي أي شي ء تصنعين يا أم الحسن قلت أغزل فقال أما إنه أحل الكسب- الكافي، أو من أحل الكسب

الوافي، ج 17، ص: 187

[12]

17084- 12 الكافي، 5/ 305/ 6/ 1 الثلاثة عن هشام بن المثنى عن أبي عبد اللّٰه ع قال من ضاق عليه المعاش أو قال الرزق فليشتر صغارا و ليبع كبارا

[13]

17085- 13 الكافي، 5/ 305/ 6/ 1 و روي عنه ع قال من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف

[14]

17086- 14 الكافي، 5/ 311/ 31/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الغفاري عن عبد اللّٰه بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من أعيته القدرة فليرب صغيرا زعم محمد بن عيسى أن الغفاري من ولد أبي ذر رضوان اللّٰه عليه

[15]

17087- 15 التهذيب، 7/ 162/ 21/ 1 محمد بن أحمد عن أبي نصر عن أبي الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن الفقيه، 3/ 267/ 3964 أبي إسحاق عن الحارث عن علي ع قال من باع الطعام نزعت منه الرحمة

[16]
اشارة

17088- 16 التهذيب، 6/ 362/ 159/ 1 الصفار عن محمد بن

الوافي، ج 17، ص: 188

عيسى عن الدهقان عن درست عن الفقيه، 3/ 158/ 3582 إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شي ء أسلمه فقال أسلمه لله أبوك و لا تسلمه في خمس لا تسلمه سباء و لا صائغا و لا قصابا و لا حناطا و لا نخاسا- فقال يا رسول اللّٰه و ما السباء- قال الذي يبيع الأكفان و يتمنى موت أمتي و للمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس و أما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي- و أما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه و أما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي و لأن يلقى اللّٰه العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما و أما النخاس فإنه أتاني جبرئيل ع فقال يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس

بيان

الكتاب القرآن أو الكتابة و في التهذيب الكتابة و السباء في النسخ التي رأيناها من الكتب الثلاثة بالباء الموحدة المشددة و في النهاية الأثيرية أورده في الياء المثناة التحتانية و جعله من السوء و المساءة و غير ذلك لله أبوك كلمة مدح للعرب يعترض بها الكلام لتعظيم المخاطب كأنهم يثبتون لأبيه زيادة اختصاص بالله كما يقال بيت اللّٰه و ناقة اللّٰه و إن كان كل شي ء لله يعالج غبن أمتي لأنه يفسد عليهم الدينار و الدرهم و في التهذيب زين أمتي و إنما كره زينة الدنيا لأنها تلهي عن الآخرة

الوافي، ج 17، ص: 189

[17]

17089- 17 الكافي، 5/ 128/ 8/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق

[18]

17090- 18 الكافي، 5/ 127/ 6/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد اللّٰه ع قال من بات ساهرا في كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام

[19]

17091- 19 الكافي، 5/ 127/ 7/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت

[20]
اشارة

17092- 20 الفقيه، 3/ 160/ 3584 قال رسول اللّٰه ص ويل لتجار أمتي من لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و ويل لصناع أمتي من يوم و غد

بيان

الصناع يحتمل أن يكون بالمهملتين و النون و أن يكون بالصاد المهملة

الوافي، ج 17، ص: 190

و الغين المعجمة و المثناة التحتانية و الذي رأيناه في النسخ هو الثاني و كان الأول هو الصواب

الوافي، ج 17، ص: 191

باب 31 كسب الحجام و أجرة الضراب

[1]

17093- 1 الكافي، 5/ 115/ 1/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 6/ 354/ 129/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط

[2]
اشارة

17094- 2 الكافي، 5/ 115/ 2/ 1 سهل عن البزنطي عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع و معنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين- فزعموا أنه عمل مكروه و أنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه و عملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال و ما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخ و تصدق منه و حج و تزوج فإن نبي اللّٰه ص قد احتجم و أعطى الأجر- و لو كان حراما ما أعطاه قال جعلني اللّٰه فداك إن لي تيسا أكريه فما

الوافي، ج 17، ص: 192

تقول في كسبه قال كل كسبه فإنه لك حلال و الناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شي ء يكرهونه و هو حلال قال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا

بيان

التيس الذكر من المعز إذا أتى عليه سنة

[3]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 17، ص: 192

17095- 3 الكافي، 5/ 116/ 3/ 1 القميان عن أحمد بن النضر عن الفقيه، 3/ 160/ 3585 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال احتجم رسول اللّٰه ص و حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه و لو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول اللّٰه ص أين الدم قال شربته يا رسول اللّٰه قال ما كان ينبغي لك أن تفعل و قد جعله اللّٰه عز و جل لك حجابا من النار- الكافي، فلا تعد

[4]

17096- 4 الكافي، 5/ 116/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 355/ 132/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كسب

الوافي، ج 17، ص: 193

الحجام فقال مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه- و إنما يكره له و لا بأس عليك

[5]

17097- 5 الكافي، 5/ 116/ 5/ 1 الخمسة التهذيب، 6/ 355/ 113/ 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 170/ 3645 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن كسب الحجام فقال لا بأس به- الكافي، التهذيب، فقلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به و لا بأس به

[6]
اشارة

17098- 6 التهذيب، 6/ 356/ 135/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع إن رجلا سأل رسول اللّٰه ص عن كسب الحجام فقال لك ناضح فقال نعم فقال أعلفه إياه و لا تأكله

بيان

الناضح البعير الذي يستقى عليه

[7]

17099- 7 التهذيب، 6/ 356/ 136/ 1 عنه عن القاسم عن رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول اللّٰه ص فقال هل

الوافي، ج 17، ص: 194

لك ناضح قال نعم قال فأعلفه ناضحك

[8]

17100- 8 الكافي، 5/ 127/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط

[9]
اشارة

17101- 9 التهذيب، 6/ 355/ 134/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام

بيان

قال في التهذيبين هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار

[10]
اشارة

17102- 10 الكافي، 5/ 309/ 23/ 1 الأربعة التهذيب، 6/ 377/ 226/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن الكشوف و هو أن يضرب الناقة و ولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح و نهى أن ينزى حمار على عتيقة

بيان

ضرب الفحل الناقة ضرابا نكحها و النزو أيضا نكاح الفحل و النهي تنزيهي أو مختص بالعتيقة من الخيل لما يأتي

[11]

17103- 11 الفقيه، 3/ 170/ 3646 نهى رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 17، ص: 195

عن عسيب الفحل و هو أجرة الضراب

[12]
اشارة

17104- 12 التهذيب، 6/ 384/ 258/ 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم عن الرضا ع قال سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لينتج البغال أ يحل ذلك قال نعم أنزها

بيان

الرمكة الأنثى من الخيل

الوافي، ج 17، ص: 197

باب 32 كسب النائحة

[1]
اشارة

17105- 1 الكافي، 5/ 117/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 358/ 146/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي أبي ع يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى

بيان

الندب أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه و أفعاله و البكاء عليه

الوافي، ج 17، ص: 198

و الاسم الندبة بالضم

[2]
اشارة

17106- 2 الكافي، 5/ 117/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 358/ 148/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي ص إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم- فأذن لها فلبست ثيابها و تهيأت و كانت من حسنها كأنها جان و كانت إذا قامت و أرخت شعرها جلل جسدها و عقدت طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللّٰه ص فقالت

أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجدا يسمو إلى طلب الوتيرة

قد كان غيثا في السنين و جعفرا غدقا و ميرة

فما عاب عليها النبي ص ذلك و لا قال شيئا

بيان

جلل جسدها غطاه و النعي خبر الموت و يقال فلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يجب عليه حمايته كذا في النهاية و الغريبين و يسمو أي يعلو و الوتيرة كأنها من الوتر بمعنى الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي تعني أنه كان يغلب على إدراك دم قتيله و ما يجني به على عشيرته

الوافي، ج 17، ص: 199

و الغيث المطر و السنين جمع سنة بمعنى القحط و الجعفر النهر الواسع و الملآن و الغدق الماء الكثير و الميرة الطعام

[3]

17107- 3 الكافي، 5/ 117/ 3/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 6/ 358/ 147/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من اللّٰه جل و عز ثم من هذه الجارية النائحة و قد أحببت أن تسأل أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فإن كان حلالا و إلا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتي اللّٰه بالفرج فقال لها أبي و اللّٰه إني لأعظم أبا عبد اللّٰه ع أن أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللّٰه ع أ تشارط قلت و اللّٰه ما أدري تشارط أم لا- فقال أبو عبد اللّٰه ع قل لها لا تشارط و تقبل ما أعطيت

[4]

17108- 4 الكافي، 5/ 118/ 4/ 1 الثلاثة عن الحسن بن عطية عن عذافر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى

[5]

17109- 5 التهذيب، 6/ 359/ 149/ 1 الحسين عن النضر عن الحلبي عن الفقيه، 3/ 161/ 3589 أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت

الوافي، ج 17، ص: 200

[6]

17110- 6 الفقيه، 1/ 183/ 551 و سئل ع عن أجر النائحة فقال لا بأس به قد نيح على رسول اللّٰه ص

[7]

17111- 7 الفقيه، 3/ 162/ 3591 روي أنه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا

[8]

17112- 8 الفقيه، 3/ 162/ 3592 و في خبر آخر تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى

[9]

17113- 9 التهذيب، 6/ 359/ 1029 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه

الوافي، ج 17، ص: 201

باب 33 كسب الماشطة و الخافضة

[1]
اشارة

17114- 1 الكافي، 5/ 118/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 360/ 156/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن هارون بن الجهم عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما هاجرت النساء إلى رسول اللّٰه ص هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب و كانت خافضة تخفض الجواري- فلما رآها رسول اللّٰه ص قال لها يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول اللّٰه إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه فقال لا بل حلال فادني مني حتى أعلمك قالت فدنوت منه- فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي- و أشمي فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج قال و كان لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية و كانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال رسول اللّٰه ص لها

الوافي، ج 17، ص: 202

فأقبلت أم عطية إلى النبي ص فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول اللّٰه ص ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه

بيان

و أشمي خذي منه قليلا قال ابن الأثير في نهايته شبه القطع اليسير في ختان المرأة بإشمام الرائحة و النهك المبالغة فيه أي اقطعي بعضا و أبقي بعضا و أحظى عند الزوج أي أحب إليه يقال حظت المرأة عند زوجها تحظي أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها و تقيين العروس تزيينها و في التهذيب مكان تشرب ماء الوجه تذهب بماء الوجه

[2]

17115- 2 الكافي، 5/ 119/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 359/ 152/ 1 أحمد عن ابن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال دخلت ماشطة على رسول اللّٰه ص فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت يا رسول اللّٰه أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه و لا تصلي الشعر بالشعر

[3]
اشارة

17116- 3 الكافي، 5/ 119/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر ع عن القرامل التي تصنعها [تضعها] النساء في رءوسهن يصلن به شعورهن فقال لا

الوافي، ج 17، ص: 203

بأس به على المرأة بما تزينت به لزوجها قال فقلت له بلغنا أن رسول اللّٰه ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول اللّٰه ص الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة

بيان

القرمل كزبرج ما تشده المرأة في شعرها من شعر أو صوف أو إبريسم

[4]
اشارة

17117- 4 الكافي، 6/ 119/ 4/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد اللّٰه ع قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي ص و قال لها يا أم طيبة إذا خفضت فأشمي و لا تجحفي فإنه أصفى للون [الوجه] و أحظى عند البعل

بيان

الإجحاف بتقديم الجيم على المهملة الإذهاب رأسا

[5]

17118- 5 الفقيه، 3/ 162/ 3591 و قال ع لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة

[6]

17119- 6 التهذيب، 6/ 359/ 151 الحسين عن القاسم

الوافي، ج 17، ص: 204

بن محمد عن علي قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق قال لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر

[7]

17120- 7 التهذيب، 6/ 361/ 157/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد اللّٰه بن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رءوسهن- قال إن كان صوفا فلا بأس به و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصلة

الوافي، ج 17، ص: 205

باب 34 كسب المغنية و شرائها و ما جاء في الغناء

[1]

17121- 1 الكافي، 5/ 119/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 358/ 145/ 1 الحسين عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن كسب المغنيات- فقال التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّٰه عز و جل وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

الوافي، ج 17، ص: 206

[2]

17122- 2 الكافي، 5/ 120/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 357/ 144/ 1 عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها

[3]

17123- 3 الكافي، 5/ 120/ 3/ 1 أحمد عن التهذيب، 6/ 357/ 143/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن الفقيه، 3/ 161/ 3589 أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال

الوافي، ج 17، ص: 207

[4]

17124- 4 الكافي، 5/ 120/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 357/ 140/ 1 سهل عن الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا ع عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار

[5]
اشارة

17125- 5 الكافي، 4/ 120/ 6/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق

بيان

في بعض النسخ القينات بالقاف و تقديم المثناة التحتانية على النون بدل المغنيات و القينة الأمة المغنية

[6]

17126- 6 الكافي، 5/ 120/ 6/ 1 القمي عن الكوفي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 208

يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها

[7]

17127- 7 الفقيه، 3/ 172/ 3649 روي أن أجر المغني و المغنية سحت

[8]

17128- 8 الكافي، 5/ 120/ 6/ 1 محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ع قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم- و حملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت

[9]
اشارة

17129- 9 الكافي، 6/ 431/ 1/ 1 العدة عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال هو الغناء

بيان

الزُّورِ الباطل و الكذب و التهمة كما في النهاية و الشرك بالله تعالى و مجلس

الوافي، ج 17، ص: 209

الغناء كما في القاموس و مبنى الحديث على المعنى الأول أو الأخير و زاد في خبر آخر و سائر الأقوال الملهية رواه في مجمع البيان عنه ع و يأتي تفسير الغناء في آخر الباب إن شاء اللّٰه

[10]

17130- 10 الكافي، 6/ 431/ 4/ 1 الثلاثة عن علي الميثمي عن ابن مسكان عن محمد عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الغناء مما قال اللّٰه تعالى وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ

[11]
اشارة

17131- 11 الكافي، 6/ 433/ 13/ 1 الثلاثة عن الخزاز الكافي، 6/ 431/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن الخزاز عن محمد و الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل- وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قال هو الغناء

بيان

قيل لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ أي لا يحضرون محاضر الباطل أو لا يقيمون الشهادة الباطلة أقول بناء الحديث على المعنى الأول و يؤيده مجي ء الزور بمعنى مجلس الغناء كما مر

[12]

17132- 12 الكافي، 6/ 431/ 5/ 1 ابن أبي عمير عن مهران بن محمد

الوافي، ج 17، ص: 210

عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول الغناء مما قال اللّٰه تعالى- وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

[13]

17133- 13 الكافي، 6/ 432/ 8/ 1 العدة عن سهل عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الغناء قال هو قول اللّٰه تعالى وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

[14]

17134- 14 الكافي، 6/ 431/ 2/ 1 سهل عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال الغناء عشر النفاق

[15]
اشارة

17135- 15 الكافي، 6/ 431/ 3/ 1 محمد بن سليمان بن سماعة عن عبد اللّٰه بن القاسم عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع لما مات آدم ع شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا في الأرض- فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك

بيان

المعازف الملاهي كالعود و الطنبور

[16]
اشارة

17136- 16 الكافي، 6/ 432/ 7/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 211

قال قال رسول اللّٰه ص أنهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات

بيان

الزفن اللعب و الدف و يزفنون يرقصون و المزمار ما يزمر به و الزمر التغني في القصب و مزامير داود ما كان يتغنى به من الزبور و الكوبة بالضم يقال للنرد و الشطرنج و الطبل الصغير و البربط و الكبر محركة الطبل

[17]
اشارة

17137- 17 الكافي، 6/ 432/ 9/ 1 سهل عن سعيد بن جناح عن حماد عن الخراز قال نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد اللّٰه ع فقال لنا أين نزلتم قلنا على فلان صاحب القيان فقال كونوا كراما فو الله ما علمنا ما أراد به فظننا أنه يقول تفضلوا عليه فعدنا إليه فقلنا- إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما فقال أ ما سمعتم اللّٰه عز و جل يقول في كتابه وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً

بيان

القيان جمع القينة

[18]

17138- 18 الكافي، 6/ 432/ 10/ 1 علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له رجل بأبي أنت و أمي إنني أدخل كنيفا لي و لي جيران عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل

الوافي، ج 17، ص: 212

فقال الرجل و اللّٰه ما آتيهن و إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال لله أنت أ ما سمعت اللّٰه يقول إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فقال بلى و اللّٰه لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّٰه من أعجمي و لا عربي لا جرم أنني لا أعود إن شاء اللّٰه و أني لأستغفر اللّٰه- فقال له قم فاغتسل و صل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم- ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك احمد اللّٰه و سله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا

[19]

17139- 19 الفقيه، 1/ 80/ 177 التهذيب، 1/ 116/ 36/ 1 الحديث مرسلا بأدنى تفاوت

[20]
اشارة

17140- 20 الكافي، 6/ 432/ 11/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد عن عمران الزعفراني عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أنعم اللّٰه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها- و من أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها

بيان

و ذلك لأنه حبط أجرها الذي من النعم الأخروية و لا ينافي هذا الخبر أمره ع بالوقوف من ماله لنوادب تندبه أيام منى كما مضى لأن فقدهم

الوافي، ج 17، ص: 213

ع مصيبة في الدين و لأن ما يقال فيهم حق بخلاف غيرهم

[21]
اشارة

17141- 21 الكافي، 6/ 433/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الغناء و قلت إنهم يزعمون أن رسول اللّٰه ص رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم- فقال كذبوا إن اللّٰه عز و جل يقول مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ- لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس

بيان

في نسخ القرآن الموجودة في هذا الموضع مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ قيل مِنْ لَدُنّٰا أي من جهة قدرتنا فإنا قادرون على ذلك ثم استعار لذلك القذف و الدمغ تصويرا لإبطاله و إهداره و محقة فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه

[22]
اشارة

17142- 22 الكافي، 5/ 536/ 5/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن

الوافي، ج 17، ص: 214

عيسى عن إسحاق بن جرير الكافي، 6/ 433/ 14/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوما بالبربط- و دخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار

بيان

قفندر كسمندر يقال لقبيح المنظر و البربط كجعفر ملهاة تشبه العود قيل هو فارسي معرب سميت به لأنها تشبه صدر الإوز و يأتي خبر آخر قريب من معنى هذا الخبر في باب الغيرة من كتاب النكاح إن شاء اللّٰه

[23]
اشارة

17143- 23 الكافي، 6/ 433/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن الشحام قال قال أبو عبد اللّٰه ع بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملك

بيان

الفجيعة المصيبة

[24]

17144- 24 الكافي، 6/ 433/ 16/ 1 الثلاثة عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الغناء مجلس لا ينظر اللّٰه إلى أهله و هو مما قال اللّٰه عز و جل وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ

الوافي، ج 17، ص: 215

يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

[25]

17145- 25 الكافي، 6/ 434/ 17/ 1 سهل عن محمد بن عيسى أو غيره عن أبي داود المسترق قال من ضرب في بيته ببربط أربعين يوما- سلط اللّٰه عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو من أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان كذلك نزع منه الحياء و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه

[26]

17146- 26 الكافي، 6/ 434/ 18/ 1 سهل عن إبراهيم بن محمد المدني عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الغناء و أنا حاضر فقال لا تدخلوا بيوتا اللّٰه معرض عن أهلها

[27]

17147- 27 الكافي، 6/ 434/ 19/ 1 عنه عن ياسر عن أبي الحسن ع قال من نزه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر اللّٰه الرياح أن تحركها فيسمع لها صوتا لم يسمع بمثله و من لم يتنزه عنه لم يسمعه

[28]

17148- 28 الكافي، 6/ 434/ 20/ 1 عنه عن علي بن معبد عن الحسن بن علي الخراز عن علي بن عبد الرحمن عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة

[29]
اشارة

17149- 29 الكافي، 6/ 434/ 21/ 1 عنه عن أحمد بن يوسف بن

الوافي، ج 17، ص: 216

عقيل عن أبيه عن موسى بن حبيب عن علي بن الحسين ع قال لا يقدس اللّٰه أمة فيها بربط يقعقع و تائه يفجع

بيان

القعقعة الصوت و التيه بالكسر الصلف و الكبر و التفجيع الإيجاع و كأنه أشير بالتيه إلى التفاخر الذي يؤتى به في النائحات

[30]

17150- 30 الكافي، 6/ 434/ 22/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن جهم بن حميد قال قال أبو عبد اللّٰه ع أنى كنت فظننت أنه قد عرف الموضع فقلت جعلت فداك [إني كنت] مررت بفلان فاحتبسني فدخلت إلى داره و نظرت إلى جواريه- فقال لي ذلك مجلس لا ينظر اللّٰه إلى أهله أمنت اللّٰه على أهلك و مالك

[31]

17151- 31 الكافي، 6/ 434/ 23/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن عنبسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع

[32]

17152- 32 الكافي، 6/ 434/ 24/ 1 الاثنان عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأرمني عن ابن يقطين عن أبي جعفر ع قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يروي عن اللّٰه عز و جل فقد عبد اللّٰه عز و جل و إن كان الناطق يروي عن الشيطان فقد عبد الشيطان

الوافي، ج 17، ص: 217

[33]

17153- 33 الكافي، 6/ 435/ 25/ 1 العدة عن سهل عن علي بن الريان عن يونس قال سألت الخراساني ص و قلت إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له يسألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر ع فسأله عن الغناء فقال يا فلان إذا ميز اللّٰه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء فقال مع الباطل فقال قد حكمت

[34]
اشارة

17154- 34 التهذيب، 6/ 387/ 272/ 1 أحمد عن البرقي عن عبد اللّٰه بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى فقال اشتر و بع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فأشتري المغنية و الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع

بيان

أراد بالرزق ما يحصل من التجارة لا الأجرة كما يستفاد من الجواب و ينبغي حملها على ما إذا تغنت بما جاز الغناء به كما يأتي بيانه لما مضى من أن ثمنهن سحت فيما لا يجوز

[35]
اشارة

17155- 35 الفقيه، 4/ 60/ 5097 سأل رجل علي بن الحسين ع عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء- فأما الغناء فمحظور

الوافي، ج 17، ص: 218

بيان

الظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق رحمه اللّٰه و يستفاد منه أن مد الصوت و ترجيعه بأمثال ذلك ليس بغناء أو ليس بمحظور و في الأحاديث التي مضت في باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن من كتاب الصلاة دلالة على ذلك و الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك

كما يشعر به قوله ع ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

قال في الاستبصار بعد نقل ما أوردناه في أول الباب الوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا يتكلم بالأباطيل و لا يلعب بالملاهي و العيدان

الوافي، ج 17، ص: 220

و أشباهها و لا بالقضيب و غيره بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل و أما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها و يستفاد من كلامه أن تحريم الغناء إنما هو لاشتماله على أفعال محرمة فإن لم يتضمن شيئا من ذلك جاز و حينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس و لا سيما و

قد ورد الرخصة به في غيره إلا أن يقال إن بعض الأفعال لا يليق بذوي المروات و إن كان مباحا فالميزان فيه حديث

من أصغى إلى ناطق فقد عبده

و قول أبي جعفر ص إذا ميز اللّٰه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء.

الوافي، ج 17، ص: 221

و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار

الوافي، ج 17، ص: 222

و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللّٰه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ع فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللّٰه تعالى و ربما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ و بالجملة

الوافي، ج 17، ص: 223

لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله و أن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل

الوافي، ج 17، ص: 225

باب 35 القمار و ما جاء في أنواعه

[1]

17156- 1 الكافي، 5/ 122/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحذاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّٰه عز و جل عن ذلك

[2]
اشارة

17157- 2 الكافي، 5/ 122/ 2/ 1 القميان عن أحمد بن النضر عن الفقيه، 3/ 160/ 3587 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال لما أنزل اللّٰه عز و جل على رسوله ص إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ قيل يا رسول اللّٰه ما الميسر قال ما تقومر به حتى

الوافي، ج 17، ص: 226

الكعاب و الجوز قيل ما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها

بيان

يأتي تفسير القداح المستقسم بها في باب الاضطرار إلى الميتة من كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللّٰه

[3]

17158- 3 الكافي، 5/ 124/ 9/ 1 العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول الميسر هو القمار

[4]

17159- 4 الكافي، 5/ 124/ 10/ 1 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام

[5]

17160- 5 الكافي، 5/ 123/ 6/ 1 الأربعة

الوافي، ج 17، ص: 227

الفقيه، 3/ 161/ 3588 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان ينهى عن الجوز يجي ء به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت

[6]

17161- 6 الكافي، 5/ 123/ 3/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن السراد عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ع غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال مولى له إن فيه من القمار- قال فدعا بطشت فتقيأ فقاءه

[7]

17162- 7 الكافي، 5/ 123/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النهبة

[8]

17163- 8 الكافي، 6/ 437/ 17/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن اللعب بالشطرنج و النرد

[9]

17164- 9 الكافي، 6/ 437/ 11/ 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن يونس عن الخزاز عن ابن جندب عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الشطرنج ميسر و النرد ميسر

[10]

17165- 10 الكافي، 6/ 435/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر

الوافي، ج 17، ص: 228

[11]

17166- 11 الكافي، 6/ 435/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و الحسين جميعا عن النضر عن درست عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ الشطرنج و قَوْلَ الزُّورِ الغناء

[12]

17167- 12 الكافي، 6/ 436/ 7/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[13]

17168- 13 الفقيه، 4/ 58/ 5093 الحديث مرسلا

[14]

17169- 14 الكافي، 6/ 435/ 3/ 1 العدة عن سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص الشطرنج و النرد هما الميسر

[15]

17170- 15 الكافي، 6/ 435/ 4/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الشطرنج من الباطل

[16]
اشارة

17171- 16 الكافي، 6/ 435/ 5/ 1 ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم أخي هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قال قلت و أي شي ء صاحب شاهين قال الشطرنج

الوافي، ج 17، ص: 229

بيان

المشاحن المعادي و الشحناء العداوة و لعل المراد به هاهنا صاحب البدعة المفارق للجماعة كذا فسره الأوزاعي في الحديث النبوي يغفر اللّٰه لكل عبد ما خلا مشركا أو مشاحنا و شاهين تثنية شاه و هو من آلات الشطرنج و هما اثنان

[17]

17172- 17 الكافي، 6/ 436/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير- و عن لعبة الثلاث فقال أ رأيتك إذا ميز الحق و الباطل من أيهما تكون قال قلت مع الباطل قال فلا خير فيه

[18]

17173- 18 الكافي، 6/ 436/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي قال كنت أنا و إدريس أخي عند أبي عبد اللّٰه ع فقال إدريس جعلنا اللّٰه فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللّٰه ع هي الشطرنج قال فقلت أما إنهم يقولون إنها النرد قال و النرد أيضا

[19]
اشارة

17174- 19 الكافي، 6/ 436/ 9/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن عبد اللّٰه بن عاصم عن علي الميثمي عن ربعي بن عبد اللّٰه عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن هذه

الوافي، ج 17، ص: 230

الأشياء التي يلعب بها الناس النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السدر- فقال إذا ميز اللّٰه بين الحق و الباطل في أيهما تكون قلت مع الباطل قال فما لك و الباطل

بيان

السدر كسكر لعبة للصبيان

[20]

17175- 20 الكافي، 6/ 436/ 10/ 1 سهل عن العبيدي عن يونس عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال يغفر اللّٰه في شهر رمضان إلا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن

[21]

17176- 21 الكافي، 6/ 437/ 12/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى قال دخل رجل من البصريين علي أبي الحسن الأول ع فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن أنظر فقال ما لك و لمجلس لا ينظر اللّٰه إلى أهله

[22]

17177- 22 الكافي، 6/ 437/ 13/ 1 علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الشطرنج- فقال دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 231

[23]

17178- 23 الكافي، 6/ 437/ 14/ 1 محمد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن محمد بن علي بن جعفر عن الرضا ع قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها الناس فقال أخبرني أبي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّٰه ص من كان ناطقا و كان منطقه بغير ذكر اللّٰه عز و جل كان لاغيا و من كان صامتا و كان صمته لغير ذكر اللّٰه كان ساهيا ثم سكت فقام الرجل فانصرف

[24]

17179- 24 الكافي، 6/ 437/ 15/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فقلت جعلت فداك ما تقول في الشطرنج فقال المقلب بها [لها] كالمقلب لحم الخنزير فقلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده

[25]
اشارة

17180- 25 الكافي، 6/ 437/ 16/ 1 سهل عن علي بن سعيد عن الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار

الوافي، ج 17، ص: 232

بيان

قال في الفقيه و النرد أشد من الشطرنج فأما الشطرنج فإن اتخذها كفر و اللعب بها شرك و تعليمها كبيرة موبقة و السلام على اللاهي بها معصية و مقلبها كمقلب لحم الخنزير و الناظر إليها كالناظر في فرج أمه و اللاعب بالنرد قمارا مثله كمثل من يأكل لحم الخنزير و مثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه قال و لا يجوز اللعب بالخواتيم و الأربعة عشر و كل ذلك و أشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار و إياك و الضرب بالصوالج فإن الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك انتهى كلامه. و قد مضى حديث في استحباب ذكر الحسين ع و لعن يزيد و آله عند وقوع النظر إلى الشطرنج

الوافي، ج 17، ص: 233

باب 36 النهبة

[1]
اشارة

17181- 1 الكافي، 5/ 123/ 4/ 1 التهذيب، 6/ 371/ 195/ 1 محمد الكافي، عن محمد بن الحسين ش عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّٰه ص لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها و هو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود و ما نهبة ذات سرف قال نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له

بيان

ذات سرف بالمهملة في النسخ التي رأيناها و معناه ظاهر و بالمعجمة على

الوافي، ج 17، ص: 234

رواية العامة أي ذات قدر و قيمة و استشراف و رفعة يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها و يستشرفونها و قيل الشرف هو المكان العالي أي لا يأخذ مال أحد قهرا و مكابرة و عيانا و هم ينظرون إليه و لا يقدرون على دفعه و هو خلاف ما يظهر من كلام أبي الجارود و تمثيله بفعل حاتم

[2]

17182- 2 الكافي، 5/ 123/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النهبة

[3]

17183- 3 الكافي، 5/ 123/ 7/ 1 محمد عن العمركي عن الفقيه، 3/ 160/ 3586 علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن النثار من السكر و اللوز و أشباهه أ يحل أكله قال يكره كل ما انتهب

[4]
اشارة

17184- 4 الكافي، 5/ 123/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 370/ 192/ 1 البرقي عن محمد بن علي عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الإملاك يكون و العرس فينثر على القوم فقال حرام و لكن ما أعطوك منه فخذ

الوافي، ج 17، ص: 235

بيان

الإملاك بالكسر التزويج و العقد و في التهذيب و لكن كل ما أعطوك منه

[5]
اشارة

17185- 5 التهذيب، 6/ 370/ 1073 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع لا بأس بنثر الجوز و السكر

بيان

جواز النثر لا ينافي عدم جواز أخذ المنثور و نهبه كما لا يخفى فلا تنافي كذا في التهذيبين مع احتمال اختصاص التحريم بذات سرف كما يستفاد من حديث أول الباب

الوافي، ج 17، ص: 237

باب 37 كسب المعلم و القارئ

[1]
اشارة

17186- 1 الكافي، 5/ 121/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 364/ 166/ 1 أحمد عن ابن بزيع عن الفضيل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض

بيان

أريد بالتعليم الأول و الثاني تعليم القرآن و بالثالث تعليم الشعر و الرسائل و ما أشبهها

[2]

17187- 2 الكافي، 5/ 121/ 2/ 1 ابن بندار عن

الوافي، ج 17، ص: 238

التهذيب، 6/ 364/ 167/ 1 البرقي عن شريف بن سابق عن الفقيه، 3/ 163/ 3597 الفضل بن أبي قرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء اللّٰه إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن و لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا

[3]

17188- 3 التهذيب، 6/ 376/ 220/ 1 الصفار عن عبد اللّٰه بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن الفقيه، 3/ 178/ 3674 علي ع أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين و اللّٰه إني لأحبك لله فقال له و اللّٰه إني لأبغضك لله قال و لم قال لأنك تبغي على الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا التهذيب، و سمعت رسول اللّٰه ص يقول الفقيه، 3/ 178/ 3675 و قال علي ع

الوافي، ج 17، ص: 239

ش من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة

[4]
اشارة

17189- 4 التهذيب، 6/ 364/ 165/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال قلت له إن لي جارا يكتب- و قد سألني أن أسألك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إني أعلمه الكتاب و الحساب و أتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه

بيان

يكتب من الإكتاب أو التكتيب بمعنى تعليم الخط و الكتاب هنا بمعنى الخط و أتجر عليه أي لآخرتي

[5]
اشارة

17190- 5 التهذيب، 6/ 365/ 168/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال المعلم لا يعلم بالأجر و يقبل الهدية إذا أهدي إليه

بيان

أريد بالمعلم معلم القرآن و بهذا الحديث جمع في التهذيبين بين الأخبار و خص الحظر بما إذا شارط

[6]
اشارة

17191- 6 التهذيب، 6/ 365/ 169/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 17، ص: 240

الفقيه، 3/ 179/ 3676 الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أقرأ القرآن

الوافي، ج 17، ص: 241

فيهدى إلي الهدية فأقبلها قال لا قال قلت إن لم أشارطه قال أ رأيت لو لم تقرئه كان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله

بيان

حمله في التهذيبين على الكراهة

[7]

17192- 7 التهذيب، 6/ 376/ 218/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال نهى أبو عبد اللّٰه ع عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط

[8]

17193- 8 الفقيه، 3/ 172/ 3650 نهى النبي ص عن أجر القارئ الحديث

الوافي، ج 17، ص: 243

باب 38 بيع المصاحف و تذهيبها

[1]

17194- 1 الكافي، 5/ 121/ 1/ 2 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا

الوافي، ج 17، ص: 244

اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حيله و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا

[2]

17195- 2 الكافي، 5/ 121/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن عثمان عن

الوافي، ج 17، ص: 245

سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها قال لا تشتر كتاب اللّٰه عز و جل و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشتريت منك هذا بكذا و كذا

[3]

17196- 3 الكافي، 5/ 121/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 366/ 174/ 1 أحمد الكافي، عن ابن فضال ش عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن شراء المصاحف و بيعها قال إنما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم

الوافي، ج 17، ص: 246

إنهم اشتروا بعد ذلك قلت فما ترى في ذلك قال أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن كذلك كانوا يصنعون

[4]

17197- 4 الكافي، 5/ 122/ 4/ 1 علي بن محمد عن البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبسة الوراق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه قلت بلى و أعالجها قال لا بأس به

[5]

17198- 5 التهذيب، 6/ 365/ 170/ 1 الحسين عن عثمان عمن سمعه قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل أشتري هذا منك بكذا و كذا

[6]

17199- 6 التهذيب، 6/ 365/ 171/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يديك بكذا و كذا

[7]

17200- 7 التهذيب، 6/ 366/ 172/ 1 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم

الوافي، ج 17، ص: 247

و الحديد

[8]
اشارة

17201- 8 التهذيب، 6/ 366/ 173/ 1 عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع المصاحف و شرائها فقال إنما كان يوضع عند القامة و المنبر قال و كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاة و رجل و هو منحرف و كان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجي ء آخر فيكتب السورة و كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه

بيان

أراد بالقامة الحائط فإن حائط مسجد رسول اللّٰه ص كان قدر قامة و القيد و القاد بمعنى القدر

[9]

17202- 9 التهذيب، 7/ 231/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما

الوافي، ج 17، ص: 248

[10]

17203- 10 التهذيب، 6/ 366/ 175/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أم عبد اللّٰه بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا و أنه لم تبع المصاحف إلا حديثا

[11]

17204- 11 التهذيب، 6/ 366/ 176/ 1 عنه عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها معيشتي فقال إنك إن تركته لله جعل اللّٰه لك مخرجا

[12]

17205- 12 الكافي، 2/ 629/ 8/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الوراق التهذيب، 6/ 367/ 177/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن الخراز عن محمد الوراق قال عرضت على أبي عبد اللّٰه ع كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب و كتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة

الوافي، ج 17، ص: 249

باب 39 بيع الخمر و العصير

[1]

17206- 1 الكافي، 5/ 230/ 2/ 2 الأربعة عن محمد التهذيب، 7/ 136/ 72/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، و صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّٰه ص راويتين من خمر- التهذيب، بعد ما حرمت- ش فأمر بهما رسول اللّٰه ص فأهريقتا

الوافي، ج 17، ص: 250

و قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّٰه ع إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها

[2]

17207- 2 الكافي، 5/ 230/ 1/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 138/ 82/ 1 ابن عيسى عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس و أما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد

[3]

17208- 3 الكافي، 5/ 231/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 136/ 73/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به

[4]
اشارة

17209- 4 الكافي، 5/ 231/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة التهذيب، 7/ 137/ 80/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللّٰه ع بيع العصير بتأخير

الوافي، ج 17، ص: 251

بيان

لأنه لا يؤمن أن يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر و قد مرت الإشارة إلى ذلك و يأتي فيما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به

[5]

17210- 5 الكافي، 5/ 231/ 5/ 1 الثلاثة عن التميمي عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعيد عن الرضا ع قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال لا

[6]

17211- 6 الكافي، 5/ 232/ 14/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن بعض أصحابنا عن الرضا ع الحديث

[7]

17212- 7 التهذيب، 7/ 136/ 75/ 1 الحسين عن الكافي، 5/ 231/ 6/ 1 صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع عصير العنب ممن

الوافي، ج 17، ص: 252

يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا و يجعله ذاك حراما فأبعده اللّٰه عز و جل و أسحقه

[8]

17213- 8 الكافي، 5/ 231/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الخزاز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه

[9]
اشارة

17214- 9 الكافي، 5/ 231/ 8/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّٰه ع أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه

بيان

السكر محركة يقال للخمر و لنبيذ يتخذ من التمر و لكل مسكر و الإبان بالسكر و التشديد الحين

[10]

17215- 10 الكافي، 5/ 231/ 9/ 1 الأربعة عن محمد التهذيب، 7/ 137/ 77/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد و حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال و أما للبائع فحرام

الوافي، ج 17، ص: 253

[11]

17216- 11 التهذيب، 6/ 195/ 54/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[12]

17217- 12 الكافي، 5/ 232/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنازير و أنا حاضر فيحل لي أن آخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك

[13]

17218- 13 الكافي، 5/ 232/ 11/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضيني منها فقال لا بأس أو قال خذها

[14]

17219- 14 الكافي، 5/ 232/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن العصير فقال لي كرم و أنا أعصره كل سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به و إن غلى فلا يحل بيعه ثم قال ع هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا

[15]

17220- 15 الكافي، 5/ 232/ 13/ 1 التهذيب، 7/ 138/ 83/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس في مجوسي باع خمرا و خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره فيقضي دينه و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه

الوافي، ج 17، ص: 254

[16]
اشارة

17221- 16 التهذيب، 7/ 135/ 70/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ثمن الخمر فقال أهدي لرسول اللّٰه ص راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها تباع فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّٰه ص من خلفه يا صاحب الراوية إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد- و قال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت

بيان

كأنه نزل تحريم ثمن الخمر في تلك الساعة و تأتي أخبار أخر في حرمة ثمن الخمر و أنه من السحت و قد مضت أيضا أخبار في أبواب القضاء من كتاب الحسبة

[17]

17222- 17 التهذيب، 7/ 136/ 74/ 1 عنه عن فضالة عن رفاعة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا

[18]

17223- 18 التهذيب، 7/ 137/ 76/ 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا- فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي و لا أرى بالأول بأسا

[19]

17224- 19 التهذيب، 7/ 137/ 78/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا

الوافي، ج 17، ص: 255

قال لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس

[20]

17225- 20 التهذيب، 7/ 137/ 79/ 1 عنه عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس

[21]

17226- 21 التهذيب، 7/ 137/ 81/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل و أنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال بعه إذن عصيرا قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللّٰه ثم سكت هنيهة ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا- فتكون تأخذ ثمن الخمر

[22]

17227- 22 التهذيب، 9/ 116/ 237/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم قال لا بأس

[23]

17228- 23 التهذيب، 9/ 123/ 268/ 1 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال سأل الرضا ع رجل و أنا أسمع عن العصير نبيعه من المجوس و اليهود و النصارى و المسلمين- قبل أن يختمر و نقبض ثمنه أو ننسئ [ينسئ] قال لا بأس إنا نبيعه حلالا فهو أعلم يعني العصير و ننسئ ثمنه

الوافي، ج 17، ص: 257

باب 40 بيع الرقيق و شراؤهم

[1]

17229- 1 الكافي، 6/ 195/ 5/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 141/ 3515 التهذيب، 8/ 235/ 845 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الكافي، التهذيب، كان أمير المؤمنين ص يقول ش الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية- و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا

[2]

17230- 2 التهذيب، 8/ 235/ 79/ 1 محمد بن أحمد عن السندي بن محمد و محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل قال

الوافي، ج 17، ص: 258

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل حر أقر أنه عبد قال يؤخذ بما أقر به

[3]

17231- 3 التهذيب، 8/ 235/ 80/ 1 عنه عن موسى بن عمر عن الفقيه، 3/ 141/ 3516 العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل حر أقر أنه عبد قال يأخذه بما قال أو يؤدي المال

[4]

17232- 4 الكافي، 5/ 210/ 6/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع في شراء الروميات قال اشترهن و بعهن

[5]

17233- 5 الكافي، 5/ 210/ 7/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 70/ 13/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن الفقيه، 3/ 221/ 3818 أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و أنكح

[6]
اشارة

17234- 6 الكافي، 5/ 210/ 8/ 1 العدة عن

الوافي، ج 17، ص: 259

التهذيب ابن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن قوم من العدو صالحوا ثم أخفروا و لعلهم إنما أخفروا لأنهم لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشتري من سبيهم فقال إن كان من قوم قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا تبتع من سبيهم قال و سألته عن سبي الديلم و يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم قال و سألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل بولده فقال هذا لك أطعمه و هو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة

بيان

أخفروا نقضوا عهدهم و أغار على القوم غارة دفع عليهم الخيل

[7]

17235- 7 التهذيب، 6/ 161/ 2/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان عن المرزبان بن عمران قال سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض الحديث إلى قوله بشرائهم

الوافي، ج 17، ص: 260

[8]

17236- 8 الكافي، 5/ 210/ 9/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، 6/ 162/ 6/ 1 السراد عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى ع جعلت فداك إن الروم يغيرون على الصقالبة و الروم فيسترقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم و إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام

[9]

17237- 9 الكافي، 5/ 211/ 10/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 70/ 14/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالعبودية و الرق

[10]

17238- 10 التهذيب، 7/ 70/ 15/ 1 أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[11]

17239- 11 الكافي، 7/ 432/ 19/ 1 التهذيب، 6/ 287/ 2/ 1 محمد رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير

الوافي، ج 17، ص: 261

المؤمنين ص أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده

[12]

17240- 12 التهذيب، 6/ 161/ 4/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن محمد بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و أن المتوفّى [المستوفي] هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبي النساء و الصبيان هل يستقيم شراء شي ء منهن و يطؤهن أم لا قال لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن

[13]

17241- 13 الكافي، 5/ 211/ 13/ 1 الثلاثة التهذيب، 7/ 74/ 32/ 1 الحسين عن ابن أبي

الوافي، ج 17، ص: 262

عمير عن جميل بن دراج عن الفقيه، 3/ 222/ 3824 حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية- فتقول إني حرة فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة

[14]

17242- 14 التهذيب، 7/ 74/ 31/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 222/ 3825 العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم

[15]

17243- 15 التهذيب، 7/ 237/ 57/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الهاشمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع حر أقر على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك قال هو عبد إذا أقر على نفسه

[16]
اشارة

17244- 16 التهذيب، 7/ 67/ 290 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند و السودان و التليد و الجليب و المولود من الأعراب

بيان

التليد الذي ولد ببلاد الكفر ثم حمل صغيرا فنبت ببلاد الإسلام

الوافي، ج 17، ص: 263

و الجليب الذي يجلب من بلد إلى غيره و الأعراب سكان البادية

[17]

17245- 17 التهذيب، 8/ 200/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير التهذيب، 6/ 161/ 1/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم

[18]

17246- 18 التهذيب، 8/ 200/ 8/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن التهذيب، 7/ 77/ 43/ 1 الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد اللّٰه اللحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس

[19]

17247- 19 التهذيب، 7/ 77/ 44/ 1 عنه عن أبي علي بن أيوب التهذيب، 8/ 200/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن علي بن أبي أيوب عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد اللّٰه اللحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يشتري

الوافي، ج 17، ص: 264

من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس

[20]

17248- 20 التهذيب، 6/ 387/ 272/ 1 أحمد عن البرقي عن عبد اللّٰه بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى فقال اشتر و بع قال فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي و قال شبه الإخفاء هي لك حلال

[21]
اشارة

17249- 21 التهذيب، 7/ 83/ 69/ 1 الصفار عن الصهباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات و مات عقبه قال فليستسعها

بيان

قدر عليه أي تمكن من البائع و أو بمعنى الواو كما في قوله سبحانه أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ

[22]

17250- 22 التهذيب، 7/ 83/ 70/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها قال فإن بلغ

الوافي، ج 17، ص: 265

الشأن ذلك فنعم إذن

[23]

17251- 23 التهذيب، 8/ 237/ 87/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه [يستتبعه] و كان موافقا له و كان محسنا إليه فلا تبتعه [يبيعه] و لا كرامة له

الوافي، ج 17، ص: 267

باب 41 أدب شراء الرقيق

[1]
اشارة

17252- 1 الكافي، 5/ 212/ 14/ 1 التهذيب، 7/ 70/ 16/ 1 الثلاثة التهذيب، عن رجل ش عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّٰه ع إذ دخل عليه رجل و معه ابن له فقال له أبو عبد اللّٰه ع ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال أبو عبد اللّٰه ع لا تشتر شينا و لا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدق عنه بأربعة دراهم

بيان

الشين ضد الزين و الفلاح الفوز و النجاة و البقاء في الخير

[2]

17253- 2 الكافي، 5/ 212/ 15/ 1 العدة عن

الوافي، ج 17، ص: 268

التهذيب، 7/ 71/ 17/ 1 سهل عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح

[3]
اشارة

17254- 3 الكافي، 5/ 212/ 18/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فقال لي يا شاب أي شي ء تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا و لا عيبا و استوثق من العهدة

بيان

لعله أريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو للبائع عن المشتري قبضا أو لم يقبضا لجواز ظهور أحدهما مستحقا أو معيبا

[4]

17255- 4 التهذيب، 7/ 75/ 35/ 1 الحسين عن علي الفقيه، 4/ 20/ 4976 الجوهري عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه

الوافي، ج 17، ص: 269

[5]
اشارة

17256- 5 التهذيب، 7/ 236/ 49/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت فقال أما لمن يريد الشراء فليس به بأس و أما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه

بيان

أمذيت من المذي و هو ما يخرج عقيب الشهوة و الضمير في به و أكرهه يرجع إلى الاعتراض

[6]

17257- 6 التهذيب، 7/ 236/ 50/ 1 عنه عن أبي جعفر عن الحارث بن عمران الجعفري عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها

الوافي، ج 17، ص: 271

باب 42 بيع اللقيط و ولد الزنا

[1]
اشارة

17258- 1 الكافي، 5/ 224/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال اللقيط لا يشترى و لا يباع

بيان

اللقيط المولود الذي ينبذ

[2]

17259- 2 التهذيب، 8/ 227/ 52/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن اللقيط قال لا يباع و لا يشترى

[3]

17260- 3 الكافي، 5/ 225/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 78/ 49/ 1 أحمد عن السراد عن

الوافي، ج 17، ص: 272

محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن اللقيطة فقال لا تباع و لا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقته عليها

[4]

17261- 4 الكافي، 5/ 225/ 5/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن اللقيطة فقال حرة لا تباع و لا تشترى و لا توهب

[5]

17262- 5 التهذيب، 7/ 78/ 48/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن اللقيطة فقال حرة لا تباع و لا توهب

[6]

17263- 6 التهذيب، 8/ 228/ 55/ 1 الحسين عن التميمي عن المثنى عن الفقيه، 3/ 145/ 3533 زرارة عن أحدهما ع أنه قال في لقيطة وجدت فقال حرة لا تشترى و لا تباع و إن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك

[7]

17264- 7 الكافي، 5/ 225/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 78/ 47/ 1 البرقي عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه أبدا و الممريز لا يطيب إلى سبعة آباء

الوافي، ج 17، ص: 273

فقيل له و أي شي ء الممريز فقال الرجل يكسب المال [مالا] من غير حله فيتزوج به أو يشتري [يتسرى] فيولد له فذلك الولد هو الممريز

[8]

17265- 8 التهذيب، 7/ 133/ 58/ 1 الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا يطيب ولد الزنا أبدا و لا يطيب ثمنه أبدا

[9]

17266- 9 الكافي، 5/ 225/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 7/ 133/ 59/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقيط فلا تشتره

[10]

17267- 10 الكافي، 5/ 226/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 78/ 46/ 1 البرقي عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها أو أتزوج قال لا تحج و لا تتزوج منه

[11]

17268- 11 التهذيب، 7/ 134/ 60/ 1 الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 17، ص: 274

الفقيه، 3/ 227/ 3840 عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ولد الزنا أ يشترى و يستخدم و يباع فقال نعم- الفقيه، قلت فتستنكح قال نعم و لا يطلب ولدها

[12]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 17، ص: 274

17269- 12 التهذيب، 8/ 227/ 51/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 145/ 3530 حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن ولد الزنا يشترى أو يباع أو يستخدم- قال نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى

[13]
اشارة

17270- 13 التهذيب، 8/ 227/ 5/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 3/ 144/ 3529 عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم

بيان

هذا الخبر جاء على سبيل الرخصة فلا ينافي ما قدمناه

الوافي، ج 17، ص: 275

باب 43 جامع فيما يحل الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السحت

[1]

17271- 1 الكافي، 5/ 226/ 1/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 7/ 113/ 56/ 1 الحسين عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط

[2]

17272- 2 الكافي، 5/ 226/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 134/ 61/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّٰه ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس به و عن

الوافي، ج 17، ص: 276

رجل له خشب فباعه لمن يتخذه صلبانا فقال لا

[3]
اشارة

17273- 3 الكافي، 5/ 226/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 134/ 62/ 1 أحمد عن التهذيب، 6/ 373/ 205/ 1 السراد عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع التوز أبيعه يصنع به الصليب و الصنم قال لا

بيان

التوز بضم المثناة الفوقانية و الزاي شجر يصنع به القوس و في التهذيب أ نبيعه بدل أبيعه و بدون لفظة بيع و هو أظهر

[4]

17274- 4 الكافي، 5/ 226/ 4/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 7/ 133/ 55/ 1 الحسين عن صفوان التهذيب، ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان التهذيب، الحسين عن الصهباني عن التميمي عن

الوافي، ج 17، ص: 277

صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم

[5]

17275- 5 الكافي، 5/ 227/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 134/ 65/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص نهى عن القرد أن تباع أو تشتري

[6]
اشارة

17276- 6 الكافي، 5/ 127/ 5/ 1 ابن بندار عن البرقي التهذيب، 9/ 80/ 77/ 1 محمد بن أحمد عن التهذيب، 6/ 367/ 181/ 1 البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد الكافي، العماري عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه العامري التهذيب، عن الوليد العامري ش قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ثمن الكلب

الوافي، ج 17، ص: 278

الذي لا يصيد فقال سحت و أما الصيود فلا بأس

الوافي، ج 17، ص: 279

بيان

الصيود بالفتح الصائد

[7]

17277- 7 التهذيب، 6/ 356/ 138/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد و البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال و لا بأس بثمن الهر

[8]

17278- 8 التهذيب، 6/ 356/ 137/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن الفقيه، 3/ 170/ 3647 أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه

[9]

17279- 9 الفقيه، 3/ 171/ 3648 و قال أجر الزانية سحت- و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت- و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم

[10]

17280- 10 الفقيه، 3/ 172/ 3649 و روي أن أجر المغني و المغنية سحت

[11]

17281- 11 التهذيب، 9/ 80/ 78/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 17، ص: 280

أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الكلب الصيود يباع قال نعم و يؤكل ثمنه

[12]

17282- 12 الكافي، 5/ 126/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن

[13]

17283- 13 التهذيب، 7/ 136/ 71/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب

[14]

17284- 14 الكافي، 5/ 126/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد بن محمد عن السراد عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الغلول فقال كل شي ء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله

[15]

17285- 15 التهذيب، 6/ 368/ 183/ 1 السراد عن ابن رئاب عن عمار بن مروان عن أبي جعفر ع مثله

[16]

17286- 16 التهذيب، 6/ 352/ 118/ 1 الحسين عن عثمان

الوافي، ج 17، ص: 281

عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال كل شي ء غل عن الإمام و أكل مال اليتيم و شبهه و السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط- و أجر الزانية و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو كفر بالله العظيم

[17]

17287- 17 الكافي، 5/ 227/ 9/ 1 بعض أصحابنا عن التهذيب، 6/ 374/ 208/ 1 ابن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس

[18]
اشارة

17288- 18 الكافي، 5/ 227/ 10/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل التهذيب، 6/ 371/ 197/ 1 ابن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن- اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها و لسنا نأكل لحومها- قال فكتب لا بأس

بيان

السفن محركة جلد أخشن و قطعة خشنا من جلد صب أو سمكة و في

الوافي، ج 17، ص: 282

بعض نسخ الكافي السفر بالراء و كأنه تصحيف

[19]
اشارة

17289- 19 التهذيب، 6/ 376/ 221/ 1 الصفار عن العبيدي عن أبي القاسم الصيقل و ولده قال كتبوا إلى الرجل ع- جعلنا اللّٰه فداك إنا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب ع اجعلوا ثوبا للصلاة فكتب إليه جعلت فداك و قوائم السيف التي تسمى السفن الحديث كما مر

بيان

قد مضى في كتاب الطهارة خبر آخر في هذا المعنى و يأتي في كتاب المطاعم الكلام في الانتفاع من الميتة و جواز بيعها مختلطا بالذكي ممن يستحلها إن شاء اللّٰه

[20]

17290- 20 الكافي، 5/ 226/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 372/ 200/ 1 أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا

الوافي، ج 17، ص: 283

بأس ببيع العذرة

[21]
اشارة

17291- 21 التهذيب، 6/ 372/ 202/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة

بيان

وفق في التهذيبين بين الحكمين بحمل الحرمة على عذرة الإنسان و الجواز على عذرة البهائم قال و إلا لزم التناقض في هذا الحديث و هو كما ترى و لعله استفاد التخصيص من النجاسة و الطهارة و لا يبعد أن تكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ و المعنى و إن كانتا واحدة في الصورة

[22]

17292- 22 التهذيب، 6/ 372/ 201/ 1 ابن سماعة عن علي

الوافي، ج 17، ص: 284

بن السكن عن عبد اللّٰه بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثمن العذرة من السحت

[23]

17293- 23 التهذيب، 7/ 129/ 33/ 1 عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفأر يقع في السمن أو في الزيت فيموت فيه قال إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته

الوافي، ج 17، ص: 285

[24]
اشارة

17294- 24 التهذيب، 7/ 129/ 34/ 1 عنه عن الميثمي عن ابن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت قال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به

بيان

جرذ كصرد ضرب من الفأر

[25]
اشارة

17295- 25 التهذيب، 7/ 128/ 32/ 1 عنه عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال سألت عبدا صالحا ع عن سمن الجواميس فقال لا تشتره و لا تبعه

بيان

قال في التهذيب هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية لأنهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام و أجروا السمن مجراه و ذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه

[26]

17296- 26 الكافي، 3/ 398/ 5/ 1 علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن ابن هلال عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال

الوافي، ج 17، ص: 286

أهل العراق الميتة و زعموا أن دباغ الميت ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّٰه ص

[27]
اشارة

17297- 27 الكافي، 3/ 398/ 7/ 1 عنه عن سهل عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع ما تقول في الفرو يشترى من السوق- فقال إذا كان مضمونا فلا بأس

بيان

يعني إذا ضمن البائع ذكاته

[28]

17298- 28 التهذيب، 7/ 133/ 57/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك- فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول قد قيل لي أنها ذكية

[29]

17299- 29 التهذيب، 6/ 376/ 219/ 1 عنه عن حماد بن

الوافي، ج 17، ص: 287

عيسى عن الفقيه، 3/ 172/ 3651 الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها و لا نبين لهم ما فيها فقال إني أحب لك أن تبين لهم ما فيها

[30]

17300- 30 التهذيب، 7/ 135/ 69/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس به

[31]

17301- 31 الكافي، 6/ 454/ 7/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال فأما بيعهما فلا بأس

الوافي، ج 17، ص: 289

باب 44 شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان

[1]
اشارة

17302- 1 الكافي، 5/ 228/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، 6/ 374/ 209/ 1 السراد عن الخراز عن أبي بصير التهذيب، 7/ 132/ 49/ 1 السراد عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء السرقة و الخيانة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك

الوافي، ج 17، ص: 290

بيان

الاختلاط إنما يتحقق إذا تعذر التمييز ثم إن عرف صاحبها صالحه عليها و إلا تصدق عنه و أما عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شي ء مما يملكه البائع في مقابلة الثمن و أما جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنه ليس للسلطان و إنما هو في ء للمسلمين لأنه ناصب و قد مضى خذ مال الناصب أينما وجدت و ابعث إلينا بالخمس فخمسة للإمام ع و الباقي لمن وجده من المسلمين و الإمام قد أذن بشراء عينه و البائع هو الواجد

الوافي، ج 17، ص: 291

[2]

17303- 2 الكافي، 5/ 228/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 374/ 210/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت

[3]

17304- 3 الكافي، 5/ 229/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن النهدي عن التميمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها

[4]
اشارة

17305- 4 الكافي، 5/ 229/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 131/ 45/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير التهذيب، 7/ 237/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمر السراج عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود

بيان

يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع

الوافي، ج 17، ص: 292

[5]

17306- 5 الكافي، 5/ 228/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 375/ 214/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم فقال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا

[6]
اشارة

17307- 6 الكافي، 5/ 228/ 2/ 1 التهذيب، 6/ 275/ 215/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم- قال فقال ما الإبل و الغنم إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه- قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أنعامنا- فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه فقال إن كان قد أخذها

الوافي، ج 17، ص: 293

و عزلها فلا بأس فقيل له فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم- فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشرائه منه بغير كيل

بيان

المصدق بتشديد الدال العامل على الصدقات و هو القاسم أيضا و في التهذيب أغنامنا مكان أنعامنا

[7]
اشارة

17308- 7 الكافي، 5/ 229/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 375/ 213/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى استأمر أبا عبد اللّٰه ع فأمرت مصادفا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره

بيان

أبو زياد كان من عمال السلطان و لعله ع أراد بقوله إن لم يشتره

الوافي، ج 17، ص: 294

اشتراه غيره أنه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظن فإن الإعانة في مثل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد ليس بإعانة حقيقة أو ليس بضائر

[8]

17309- 8 التهذيب، 6/ 337/ 55/ 1 ابن محبوب عن العباس عن الحسن التهذيب، 7/ 132/ 52/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 3/ 227/ 3841 سماعة قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل

[9]
اشارة

17310- 9 الكافي، 5/ 133/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 351/ 117/ 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم التهذيب، 6/ 339/ 66/ 1 أحمد عن البرقي عن

الوافي، ج 17، ص: 295

محمد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه

بيان

فلان كناية عن العباس و في الكافي من امرأة من العباسيين و القطائع محال ببغداد كان أقطعها المنصور لأناس من أعيان دولته ليعمروها و يسكنوها و إنما لم تملكها لأنها كانت مال الإمام ع

[10]
اشارة

17311- 10 التهذيب، 6/ 336/ 53/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير

الوافي، ج 17، ص: 296

عن البجلي قال قال لي أبو الحسن ع ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا قال قلت نعم- فإن شئت وسعت علي قال اشتره

بيان

كان عليا يشتري الطعام من مال السلطان و لعله كان أرخص من غيره و الضيق يحتمل ضيق اليد و ضيق الصدر

[11]
اشارة

17312- 11 التهذيب، 6/ 337/ 57/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي قال فأبى ذلك قال فأدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال مبادرا للجواب هو له هو له فقلت إنه قد أداها فعض على إصبعه

الوافي، ج 17، ص: 297

بيان

في بعض النسخ إزارا بدل أرزا و كان هبيرة من عمال بني أمية و إنما أمر زرارة ابن أخيه ببعث الخمس إلى الإمام ع و حبس الباقي لما ظهر له من أمارات ذهاب ملكهم و كان ذلك قبل أن يؤدي ثمنه فأدى المال أي الثمن و قدم هؤلاء يعني بني العباس فعض على إصبعه أي مسكها بأسنانه كما يفعله النادم

[12]
اشارة

17313- 12 التهذيب، 6/ 337/ 58/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم يقول ظلموني فقال اشتره

بيان

لم يرد أنهم ظلموني في هذا الطعام بل أخبره بأنهم من أهل الظلم لئلا يشتري منهم و إنما أجاز شراؤه لعدم علمه بأنهم ظلموا فيه أحدا

[13]

17314- 13 التهذيب، 6/ 337/ 59/ 1 ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 298

أشتري من العامل الشي ء و أنا أعلم أنه يظلم فقال اشتر منه

[14]

17315- 14 التهذيب، 7/ 132/ 53/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري قال سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم فقال يشتري منه

[15]
اشارة

17316- 15 التهذيب، 7/ 133/ 54/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّٰه اشترى ما لا يحل له

بيان

يعني به متاعا معينا يكون فيه الخمس لأنه خيانة في مال الإمام ع

الوافي، ج 17، ص: 299

باب 45 التصرف في مال اليتيم

[1]

17317- 1 الكافي، 7/ 67/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 9/ 239/ 21/ 1 سهل عن الفقيه، 4/ 218/ 5512 السراد عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس

الوافي، ج 17، ص: 300

لهم أن يرجعوا فيما [عما] صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم

[2]

17318- 2 الكافي، 5/ 209/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 69/ 9/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل التهذيب، 9/ 340/ 25/ 1 ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ابن بزيع قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته و كان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر ع فقلت له يموت الرجل من أصحابنا و لم يوص إلى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم

الوافي، ج 17، ص: 301

بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم قال

فقال إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس

الوافي، ج 17، ص: 302

[3]

17319- 3 التهذيب، 9/ 240/ 24/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل و أراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شي ء أبدا

[4]

17320- 4 الكافي، 7/ 68/ 3/ 1 حميد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]
اشارة

17321- 5 التهذيب، 9/ 241/ 26/ 1 ابن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته

الوافي، ج 17، ص: 303

عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال إن فعل فهو ضامن

بيان

يأتي معنى العينة في بابها إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 305

باب 46 أكل مال اليتيم

[1]
اشارة

17322- 1 الكافي، 5/ 128/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع أوعد اللّٰه عز و جل في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار و أما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ الآية يعني ليخش أن خلفه ذرية كما صنع بهؤلاء اليتامى

بيان

خلفه خلافة كان خليفته و بقي بعده

[2]

17323- 2 الكافي، 5/ 128/ 2/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن عجلان بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أكل مال

الوافي، ج 17، ص: 306

اليتيم فقال هو كما قال اللّٰه عز و جل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً- إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ثم قال من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّٰه عز و جل له

الوافي، ج 17، ص: 307

الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم

[3]

17324- 3 الكافي، 5/ 128/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد و لا يسرف و إن كان من نيته أن لا يرده عليهم- فهو بالمنزل الذي قال اللّٰه عز و جل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً

[4]

17325- 4 الكافي، 5/ 129/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 329/ 68/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي قال قيل لأبي عبد اللّٰه ع إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب

الوافي، ج 17، ص: 308

من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا- و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان فيه ضرر فلا و قال ع بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فأنتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّٰه عز و جل- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

[5]

17326- 5 الكافي، 5/ 129/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها شي ء فأكل منه ثم أطعمها بعد ذلك شيئا من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقال لا بأس

[6]

17327- 6 الفقيه، 3/ 173/ 3652 قال الصادق ع إن آكل مال اليتيم سيخلفه [سيلحقه] وبال ذلك في الدنيا و الآخرة أما في الدنيا فإن اللّٰه تعالى يقول وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ و أما في الآخرة فإن اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

الوافي، ج 17، ص: 309

[7]

17328- 7 التهذيب، 6/ 384/ 257/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع و إما قرض فيموت و لم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أ يكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما- قال لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم

الوافي، ج 17، ص: 311

باب 47 ما يحل لقيم مال اليتيم منه

[1]
اشارة

17329- 1 الكافي، 5/ 129/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 340/ 69/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقال من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج- ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا

بيان

فلا يرزأن بتقديم المهملة أي لا ينقصن و لا يصيبن منها شيئا

[2]

17330- 2 التهذيب، 6/ 340/ 70/ 1 أحمد عن

الوافي، ج 17، ص: 312

الكافي، 5/ 129/ 2/ 1 عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ قال يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره- فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار

[3]

17331- 3 الكافي، 5/ 130/ 3/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، 6/ 340/ 71/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال المعروف هو القوت و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم

[4]

17332- 4 التهذيب، 9/ 244/ 42/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم أ له أن يأكل من أموالهم فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللّٰه تعالى في كتابه وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ- وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ

الوافي، ج 17، ص: 313

فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هو القوت و إنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم و القيم في أموالهم ما يصلحهم

[5]
اشارة

17333- 5 الكافي، 5/ 130/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 340/ 72/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد اللّٰه ع سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها- قلت إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع و لا فساد لنسل

بيان

لاط حوضها أي طينه و هنأ جرباها أي طلاها بالهناء و هو القطران و الجرب داء معروف و النهك النقص

[6]

17334- 6 الكافي، 5/ 30/ 5/ 1 التهذيب، 6/ 341/ 73/ 1 أحمد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقال ذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أ رأيت قول اللّٰه عز و جل وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه

الوافي، ج 17، ص: 314

قلت أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا و بعضهم أعلا كسوة من بعض و بعضهم آكل من بعض و ما لهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته و أما الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير

[7]

17335- 7 الكافي، 5/ 130/ 6/ 1 القميان عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام و التمر و سألته أنفق عليه ثلثها قال نعم و نصفها

[8]

17336- 8 التهذيب، 6/ 343/ 81/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فيمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك

الوافي، ج 17، ص: 315

باب 48 التجارة في مال اليتيم و القرض منه

[1]
اشارة

17337- 1 الكافي، 5/ 131/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 342/ 78/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع كان لي أخ هلك و أوصى إلى أخ أكبر مني و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه إلى اليتيم

الوافي، ج 17، ص: 317

و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم

بيان

أ فيضرب به يسافر به للتجارة فلا يعرض فلا يتعرض

[2]
اشارة

17338- 2 الكافي، 5/ 131/ 2/ 1 الأربعة عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال و قال إن عطب أداه

بيان

عطب هلك و تلف

[3]

17339- 3 الكافي، 5/ 131/ 3/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 17، ص: 318

ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل عنده مال ليتيم فقال إن كان محتاجا و ليس عنده مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن

[4]

17340- 4 الكافي، 5/ 131/ 4/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي ء غرمه له و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم

[5]

17341- 5 التهذيب، 28/ 70 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له

[6]

17342- 6 التهذيب، 4/ 29/ 12/ 1 التيملي عن العباس بن عامر عن أبان عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال

الوافي، ج 17، ص: 319

[7]

17343- 7 الكافي، 5/ 131/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ولى مال اليتيم أ يستقرض منه فقال إن علي بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره

[8]

17344- 8 الكافي، 5/ 131/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد فلا بأس بذلك

[9]

17345- 9 الكافي، 5/ 132/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 6/ 341/ 74/ 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّٰه ع مثل الأول

[10]

17346- 10 الكافي، 5/ 132/ 7/ 1 الخمسة و صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام- و يدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له- يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم و قد بلغ فهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء و إن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا و إن شاء رده إلى الذي كان في يده المال- و قال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده

الوافي، ج 17، ص: 321

باب 49 الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال والده

[1]

17347- 1 الكافي، 5/ 135/ 1/ 1 الأربعة عن محمد الفقيه، 3/ 176/ 3668 حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب- قال يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها

[2]

17348- 2 الكافي، 5/ 135/ 2/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده

الوافي، ج 17، ص: 322

[3]

17349- 3 الكافي، 5/ 135/ 3/ 1 سهل عن التهذيب، 6/ 343/ 83/ 1 السراد عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لرجل أنت و مالك لأبيك ثم قال أبو جعفر ع و ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه إن اللّٰه جل و عز لا يحب الفساد

[4]

17350- 4 الكافي، 5/ 135/ 4/ 1 القمي عن الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال فليأخذ و إن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها

[5]

17351- 5 الكافي، 5/ 135/ 5/ 1 سهل عن التهذيب، 6/ 343/ 82/ 1 السراد عن الفقيه، 3/ 452/ 4561 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الكافي، التهذيب، سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه- قال يأكل منه ما شاء من غير سرف و قال ش في كتاب علي ع إن الولد لا يأخذ من

الوافي، ج 17، ص: 323

مال والده شيئا إلا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها- الكافي، التهذيب، و ذكر أن رسول اللّٰه ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك

[6]

17352- 6 الفقيه، 3/ 452/ 4562 و في خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها

[7]

17353- 7 الكافي، 5/ 136/ 6/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 3/ 177/ 3669 الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللّٰه ص للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالك لأبيك قال إنما جاء بأبيه إلى النبي ص فقال له يا رسول اللّٰه هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي ء أ فكان رسول اللّٰه ص يحبس الأب للابن

[8]

17354- 8 التهذيب، 6/ 345/ 88/ 1 الحسين عن عثمان عن

الوافي، ج 17، ص: 324

سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قلت يحج حجة الإسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه أن مال الولد للوالد و ليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه

[9]

17355- 9 التهذيب، 8/ 235/ 82/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال أتى النبي ص رجل فقال يا رسول اللّٰه إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة بي فقال رسول اللّٰه ص أنت و مالك من هبة اللّٰه لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا- و يهب لمن يشاء الذكور و يجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا بإذنه

[10]

17356- 10 التهذيب، 6/ 345/ 89/ 1 الحسين عن حماد

الوافي، ج 17، ص: 325

عن ابن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد اللّٰه ع ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذلك- قال و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع

[11]
اشارة

17357- 11 التهذيب، 6/ 345/ 90/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم و إن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن

بيان

يأتي أخبار أخر في وطء جارية الابن في كتاب النكاح إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 17، ص: 327

باب 50 الرجل يأخذ من مال امرأته و المرأة تأخذ من مال زوجها

[1]
اشارة

17358- 1 الكافي، 5/ 136/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 6/ 346/ 92/ 1 الحسين عن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك- امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به و قالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب- و إن حدث بي حادث فما أنفقت منه فلك حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد المسألة- فلما ذهبت أعيد عليه المسألة اعترض فيها صاحبها و كان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة و قال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين اللّٰه عز و جل فحلال لك طيب ثلاث مرات ثم قال يقول اللّٰه جل اسمه في كتابه فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

الوافي، ج 17، ص: 328

بيان

قد أفضت بذلك إليك سلمت أمره إليك و في التهذيب أوصت

[2]

17359- 2 الكافي، 5/ 137/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 346/ 94/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم

[3]

17360- 3 التهذيب، 6/ 346/ 93/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن قول اللّٰه تعالى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قال يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن

[4]

17361- 4 التهذيب، 6/ 346/ 95/ 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال لا إلا أن يحللها

[5]

17362- 5 التهذيب، 6/ 346/ 96/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول اعمل به و اصنع به ما شئت أ له أن يشتري الجارية يطأها قال لا ليس له ذلك

[6]
اشارة

17363- 6 التهذيب، 6/ 347/ 97/ 1 عنه عن ابن أبي عمير

الوافي، ج 17، ص: 329

عن الفقيه، 3/ 195/ 3732 حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها قال فقال أرادت أن تقر عينك و تسخن عينها

بيان

سخنة العين بالضم نقيض قرتها يقال أسخن اللّٰه عينه و بعينه أي أبكاه

الوافي، ج 17، ص: 331

باب 51 اللقطة

[1]

17364- 1 الكافي، 5/ 137/ 1/ 1 الاثنان و علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجي ء

الوافي، ج 17، ص: 332

صاحبه من بعده فيأخذه و إن الناس قد اجترءوا على ما هو أكبر من ذلك و سيعود كما كان

[2]
اشارة

17365- 2 الكافي، 5/ 139/ 11/ 1 الأربعة عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فإذا ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها

الوافي، ج 17، ص: 333

ما يجري على مالك حتى يجي ء لها طالب فإن لم يجي ء لها طالب فأوص بها في وصيتك

بيان

في عرض مالك أي في جملته و فيما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه فإن هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى.

يقال يضربون الناس عن عرض أي لا يبالون من ضربوا و في حديث ابن

الوافي، ج 17، ص: 334

الحنفية كل الجبن عرضا أي اعترضه و اشتره و لا تسأل عمن عمله

[3]
اشارة

17366- 3 الكافي، 5/ 137/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله

بيان

كسائر ماله أي في جواز التصرف فيها و إن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها كما دل عليه الخبر المتقدم و الأخبار الآتية

[4]

17367- 4 الكافي، 5/ 137/ 3/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن الفقيه، 3/ 293/ 4050 التهذيب، 6/ 390/ 8/ 1 السراد عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له

[5]

17368- 5 الكافي، 5/ 137/ 4/ 1 علي بن محمد و الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 17، ص: 335

سألته عن اللقطة قال يعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال فما كان دون الدرهم فلا يعرف

[6]
اشارة

17369- 6 الكافي، 5/ 138/ 5/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 6/ 390/ 9/ 1 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به

الوافي، ج 17، ص: 336

بيان

الورق مثلثة و ككتف الدراهم المضروبة أو مطلق الفضة

[7]
اشارة

17370- 7 الكافي، 5/ 138/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 390/ 10/ 1 أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن سعيد بن عمرو الجعفي قال خرجت إلى

الوافي، ج 17، ص: 337

مكة و أنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال يا سعيد اتق اللّٰه عز و جل و عرفه في المشاهد و كنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت و أنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس ثم تقصيت حتى أتيت الماء فوقه فنزلت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس قال فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس قال فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فأخبرته كيف تنحيت و كيف صنعت فقال أما أنك حيث شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا فيا جارية هاتيها فأخذتها و أنا من أحسن الناس حالا

بيان

تنحيت بعدت ثم تقصيت ازددت في البعد

[8]

17371- 8 الكافي، 5/ 138/ 7/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن الفقيه، 3/ 296/ 4063 الحجال عن داود بن أبي

الوافي، ج 17، ص: 338

يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رجل إني قد أصبت مالا و إني خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه قال فقال أبو عبد اللّٰه ع لو أصبته كنت تدفعه إليه- فقال إي و اللّٰه قال فلا و اللّٰه ما له صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك الأمن مما خفت منه قال فقسمه بين إخوانه

[9]

17372- 9 الكافي، 5/ 139/ 8/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 3/ 294/ 4053 أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة- اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه و ليس له الابنة- إنما له رأس ماله و إنما كانت ابنته مملوكة قوم

[10]

17373- 10 الكافي، 5/ 139/ 9/ 1 محمد عن الفقيه، 3/ 296/ 4062 عبد اللّٰه بن جعفر

الوافي، ج 17، ص: 339

الحميري قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع ع عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشي ء لك رزقك اللّٰه إياه

[11]

17374- 11 الكافي، 5/ 139/ 10/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه

[12]
اشارة

17375- 12 الكافي، 5/ 309/ 23/ 1 الاثنان عن الوشاء

الوافي، ج 17، ص: 340

التهذيب، 6/ 397/ 37/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الفقيه، 3/ 294/ 4054 أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة فقال و ما للمملوك و اللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك- فإنه ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم إن جاء طالبها دفعوها إليه

بيان

في الفقيه ينبغي للحر بدل ينبغي له و كأنه الصحيح كما يدل عليه تتمة الحديث

[13]

17376- 13 الكافي، 5/ 140/ 15/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه قال و قال أبو جعفر ع ليس لهذا طالب

[14]
اشارة

17377- 14 الفقيه، 3/ 295/ 4056 الحديث مرسلا إلى قوله و أشباهه

بيان

الشظاظ بالمعجمات خشبة فيها عطف تجعل في عروتي الجوالقين

الوافي، ج 17، ص: 341

[15]

17378- 15 الفقيه، 3/ 292/ 4048 مسعدة بن زياد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه ع أن عليا ص قال إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم

[16]

17379- 16 الفقيه، 3/ 292/ 4049 سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغني فقال نعم قال و كان علي بن الحسين ع يقول هي لأهلها لا تمسوها قال و سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجي ء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن

الوافي، ج 17، ص: 342

[17]

17380- 17 التهذيب، 6/ 397/ 38/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يصيب درهما الحديث مثله

[18]
اشارة

17381- 18 الكافي، 4/ 239/ 4/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفقيه، 3/ 293/ 4051 محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الخياط [الأرجاني] قال كتبت إلى الطيب ع التهذيب، 6/ 395/ 28/ 1 علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال كتبت إليه ع إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها و عرفتها و لم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب ع إلي إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت

الوافي، ج 17، ص: 343

محتاجا فتصدق بثلثها و إن كنت غنيا فتصدق بالكل

بيان

زاد في التهذيب كلمات غير بينة من كلام الراوي لا مدخل لها في المقصود من الجواب و لذا طويناها

[19]
اشارة

17382- 19 الفقيه، 3/ 297/ 4064 قال الصادق ع أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفها فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على

الوافي، ج 17، ص: 344

نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها

بيان

المطلس الذي ذهب نقشه و خفي

[20]

17383- 20 التهذيب، 6/ 389/ 3/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع في اللقطة يجدها الرجل الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني قال نعم و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله و كان علي بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسوها

[21]
اشارة

17384- 21 التهذيب، 6/ 389/ 4/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين

الوافي، ج 17، ص: 345

ع عن اللقطة فقال يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجد [يجي ء] صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له

بيان

احتسبها اعتد أجرها أي نوى بها وجه اللّٰه تعالى و الاحتساب في الأعمال الصالحة و عند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر بالتسليم و الصبر

[22]

17385- 22 التهذيب، 6/ 390/ 5/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن اللقطة قال لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجي ء لها طالب قال و سألته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت

[23]

17386- 23 التهذيب، 6/ 398/ 39/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها و إلا تمتع بها

[24]

17387- 24 التهذيب، 6/ 390/ 6/ 1 الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكرنا لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 346

اللقطة فقال لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها

[25]

17388- 25 التهذيب، 6/ 390/ 7/ 1 عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي ع قال لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها

[26]

17389- 26 التهذيب، 6/ 391/ 11/ 1 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها [فيه] نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال فاسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها

[27]

17390- 27 التهذيب، 6/ 391/ 12/ 1 عنه عن فضالة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال إن هذا مما جاء به السيل و أنا

الوافي، ج 17، ص: 347

أريد أن أتصدق به

[28]

17391- 28 التهذيب، 6/ 394/ 23/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النعلين و الإداوة و السوط يجده [يجدها] الرجل في الطريق أ ينتفع به [بها] قال لا يسمه

[29]
اشارة

17392- 29 الفقيه، 3/ 295/ 4055 و سأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة و النعلين الحديث

بيان

الإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء

[30]

17393- 30 الكافي، 4/ 239/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الفضيل بن غزوان التهذيب، 6/ 394/ 27/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له الطيار إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له

[31]
اشارة

17394- 31 التهذيب، 6/ 395/ 30/ 1 الصفار عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة التهذيب، 5/ 421/ 108/ 1 موسى عن ابن

الوافي، ج 17، ص: 348

جبلة عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت [من] المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن

بيان

باغيا طالبا

[32]

17395- 32 الكافي، 4/ 238/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد التهذيب، 5/ 421/ 110/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن الفقيه، 2/ 256/ 2349 اليماني قال قال أبو عبد اللّٰه ع اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجد صاحبها و إلا تصدق بها و لقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء [وجد] صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك

[33]

17396- 33 التهذيب، 5/ 421/ 109/ 1 موسى عن صفوان

الوافي، ج 17، ص: 349

عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا هذه فلا يصلح و أما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله

[34]

17397- 34 التهذيب، 5/ 421/ 107/ 1 عنه عن أبان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن لقطة الحرم- فقال لا تمس أبدا حتى يجي ء صاحبها فيأخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها

[35]

17398- 35 الكافي، 4/ 239/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها

[36]

17399- 36 التهذيب، 6/ 396/ 34/ 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن أبي القاسم عن الفقيه، 3/ 295/ 4058 حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن اللقطة و أنا أسمع قال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها- الفقيه، يعني لقطة غير الحرم

الوافي، ج 17، ص: 350

التهذيب، و قال هي كسبيل مالك و قال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها

[37]

17400- 37 التهذيب، 6/ 397/ 35/ 1 عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن العبيدي عن علي بن الحكم عن أبان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه- فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه و إلا تصدق به

الوافي، ج 17، ص: 351

باب 52 الضالة

[1]

17401- 1 الفقيه، 3/ 291/ 4047 محمد بن خالد البرقي رضي اللّٰه عنه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه ع قال لا يأكل من الضالة إلا الضالون

[2]

17402- 2 التهذيب، 6/ 396/ 33/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع مثله بدون من

[3]

17403- 3 التهذيب، 6/ 394/ 22/ 1 الحسين عن النضر

الوافي، ج 17، ص: 352

عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها

[4]

17404- 4 الكافي، 5/ 140/ 12/ 1 الثلاثة التهذيب الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه إني وجدت شاة فقال رسول اللّٰه ص هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول اللّٰه إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلا تهجه

[5]

17405- 5 التهذيب، 6/ 394/ 24/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث بأدنى تفاوت

[6]

17406- 6 التهذيب، 6/ 394/ 25/ 1 عنه عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأل رجل رسول اللّٰه ص عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال و ما أحب أن أمسها قال و سأل عن البعير الضال فقال للسائل ما لك و له خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه خل عنه

[7]
اشارة

17407- 7 الفقيه، 3/ 295/ 4057 سئل عن الشاة

الوافي، ج 17، ص: 353

الضالة الحديث و زاد بطنه وعاؤه قبل خفه حذاؤه

بيان

هي لك أي إن أخذتها و لم تجد صاحبها بعد التعريف أو لأخيك إن وجدت صاحبها و سلمتها إليه أو تركتها حتى يأخذها صاحبها أو غيره أو للذئب إن تركتها حتى يأكلها الذئب و الكرش بالكسر و ككتف ما للبعير بمنزلة المعدة للإنسان

[8]
اشارة

17408- 8 الكافي، 5/ 140/ 13/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن التهذيب، 6/ 392/ 17/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أصاب مالا أو بعيرا في

الوافي، ج 17، ص: 354

فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي ء المباح

بيان

قامت وقفت سيبها تركها لا تركب و السائبة المهملة و الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر و نحوه أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت و لا سبيل له أي لصاحبه

[9]

17409- 9 الكافي، 5/ 140/ 14/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه، 3/ 296/ 4059 السكوني عن أبي عبد اللّٰه الفقيه، عن أبيه ع ش أن أمير المؤمنين ص قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و كلاء فهي لمن أصابها

الوافي، ج 17، ص: 355

[10]
اشارة

17410- 10 الكافي، 5/ 141/ 16/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 393/ 21/ 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أمير المؤمنين ع كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك دابته بمضيعة فقال إن كان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن تركها في غير كلاء و ماء فهي لمن أحياها

بيان

سرحها أرسلها و أطلقها بمضيعة محل تلف و هلاك و ليست هذه الكلمة في التهذيب

[11]
اشارة

17411- 11 الكافي، 5/ 141/ 17/ 1 سهل عن الفقيه، 3/ 293/ 4052 التهذيب، 6/ 393/ 20/ 1 السراد عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول من وجد ضالة و لم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها

بيان

أو مثلها من مال الذي كتمها يعني إن تلفت عنده و في الكافي و مثلها و فيه بعد

[12]
اشارة

17412- 12 التهذيب، 6/ 396/ 32/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 17، ص: 356

موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الفقيه، 3/ 396/ 4061 الحسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه

بيان

فتنفق أي تهلك

[13]

17413- 13 التهذيب، 6/ 394/ 26/ 1 الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يصيد الطير- الذي يسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه قال إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه

[14]

17414- 14 التهذيب، 6/ 397/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن ابن فضال

الوافي، ج 17، ص: 357

عن ابن بكير عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّٰه ع جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها

[15]
اشارة

17415- 15 التهذيب، 6/ 397/ 38/ 1 عنه عن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال

الوافي، ج 17، ص: 358

سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل تحل فرجها لمن التقطها قال لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها

بيان

اللقطة هنا بمعنى الضالة

الوافي، ج 17، ص: 359

باب 53 المال المفقود صاحبه

[1]

17416- 1 الكافي، 7/ 153/ 2/ 1 التهذيب، 9/ 389/ 5/ 1 يونس عن ابن ثابت [أبي ثابت] و ابن عون

الوافي، ج 17، ص: 360

الفقيه، 4/ 331/ 5710 يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون عن ابن وهب التهذيب، 6/ 188/ 21/ 1 أحمد عن حماد بن عيسى عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حي هو أم ميت- و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا [بلدا] قال اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه

[2]

17417- 2 الفقيه، 4/ 331/ 5711 و قد روي في هذا خبر آخر إن لم تجد له وارثا و علم اللّٰه منك الجهد فتصدق بها

[3]
اشارة

17418- 3 الكافي، 7/ 153/ 3/ 2 التهذيب، 9/ 389/ 6/ 1 يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح ع قد وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق فمات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج

بيان

الفندق بالفاء كقنفذ الخان للسبيل قال في الإستبصار إنما له أن يتصدق إذا ضمن لصاحبها أو أنه للإمام فأمره أن يتصدق عنه

الوافي، ج 17، ص: 361

[4]

17419- 4 الكافي، 7/ 154/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 389/ 7/ 1 يونس عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح ع أني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال فكتب اتركه على حاله

[5]
اشارة

17420- 5 الكافي، 7/ 154/ 5/ 1 الفقيه، 4/ 330/ 5707 يونس عن إسحاق بن عمار قال قال قال أبو الحسن ع المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم

بيان

قال في الفقيه يعني بعد أن لا تعرف حياته من موته و لا يعلم في أي أرض هو و بعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين و لا يعرف له خبر حياته و لا موته فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و يقسم ماله بين الورثة على سهام اللّٰه عز و جل في الفريضة

[6]

17421- 6 الكافي، 7/ 155/ 9/ 1 التهذيب، 9/ 388/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة و إن كان له ولد حبس المال و أنفق على ولده تلك الأربع سنين

[7]
اشارة

17422- 7 الكافي، 7/ 155/ 8/ 1 حميد عن

الوافي، ج 17، ص: 362

التهذيب، 9/ 388/ 2/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط و ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو و مات الرجل فأي شي ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجي ء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجي ء قلت فإذا جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده قلت فقد الرجل فلم يجي ء قال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم- فإذا جاء ردوه عليه

بيان

يأتي هذا الخبر بإسنادين آخرين في أبواب المواريث من كتاب الجنائز مع ما يناسبه إن شاء اللّٰه تعالى

[8]
اشارة

17423- 8 الكافي، 7/ 154/ 6/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 9/ 390/ 8/ 1 علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ع عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي و منذ كم غاب- فقلت منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري- فقلت له فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم

بيان

الشقص بالكسر السهم و النصيب

الوافي، ج 17، ص: 363

[9]

17424- 9 الكافي، 5/ 309/ 22/ 1 علي عن العبيدي عن يونس قال سألت عبدا صالحا ع فقلت جعلت فداك كنا مرافقين القوم بمكة و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا فما نصنع به- قال فقال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة قال يونس فقلت له لست أعرفهم و لا ندري كيف نسأل عنهم قال فقال بعه و أعط ثمنه أصحابك قال فقلت له جعلت فداك أهل الولاية فقال نعم

[10]

17425- 10 التهذيب، 6/ 395/ 29/ 1 الصفار عن العبيدي عن يونس قال سئل أبو الحسن الرضا ع الحديث على اختلاف في ألفاظه

[11]
اشارة

17426- 11 الكافي، 7/ 153/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن التهذيب، 9/ 389/ 4/ 1 يونس عن هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ع و أنا جالس- فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقي له من أجره شي ء و لا نعرف له وارثا قال فاطلبه قال قد طلبناه و لم نجده قال فقال مساكين و حرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا فكسبيل مالك حتى يجي ء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه

بيان

مساكين يعني أنتم مساكين حيث ابتليتم بهذا أو حيث لم تعرفوا أنه لمن هو فإنه للإمام و كأنه ع لم ير المصلحة في الإفصاح بذلك و يؤيد

الوافي، ج 17، ص: 364

هذا المعنى ما يأتي في باب من مات و ليس له وارث أو فقد وارثه من كتاب الجنائز من الأخبار و يحتمل أن يكون المراد بقوله مساكين يدفع إلى المساكين أو رأيك أن تدفع إلى المساكين على سبيل الإخبار أو الاستفهام كما يدل عليه الخبران الآتيان

[12]

17427- 12 التهذيب، 7/ 177/ 186/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد اللّٰه ع تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللّٰه ع تطلب له وارثا- فإن وجدت له وارثا و إلا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى أن يصنع بها ثم قال يوصي بها فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل مالك

[13]

17428- 13 الفقيه، 4/ 330/ 5708 صفوان عن ابن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شي ء فهلك الأجير و لم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك فكيف أصنع فقال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك إني قد ضقت بذلك فكيف أصنع فقال هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته

الوافي، ج 17، ص: 365

باب 54 الهدية

[1]

17429- 1 الكافي، 5/ 141/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الهدية على ثلاثة أوجه- هدية مكافأة و هدية مصانعة و هدية لله عز و جل

[2]
اشارة

17430- 2 الفقيه، 3/ 300/ 4077 الحديث مرسلا عن الصادق ع

بيان

هدية المكافاة ما يكون في مقابلة إحسان سابق و هدية المصانعة ما يبتدئ به لتوقع إحسان فإن المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر

[3]
اشارة

17431- 3 الكافي، 5/ 141/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن

الوافي، ج 17، ص: 366

الفقيه، 3/ 300/ 4078 التهذيب، 6/ 378/ 229/ 1 السراد عن الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشي ء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أ ليس هم مصلين قلت بلى قال فليقبل هديتهم و ليكافهم- الكافي، التهذيب، فإن رسول اللّٰه ص قال لو أهدي إلي كراع لقبلت و كان ذلك من الدين و لو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ذلك و كان ذلك من الدين أبى اللّٰه عز و جل لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم

بيان

الكراع كغراب مستدق الساق من الغنم و البقر و الوسق حمل بعير و الزبد بسكون الباء الرفد و العطاء

[4]
اشارة

17432- 4 الكافي، 5/ 142/ 3/ 1 السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل و الحمس فكانت الحمس قريشا و كانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا و له حرمي من الحمس و من لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا و كان رسول اللّٰه ص حرميا لعياض بن حماد المجاشعي و كان عياض رجلا عظيم الخطر و كان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية- و كان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب و الرجاسة و أخذ ثياب رسول اللّٰه ص لطهرها فلبسها و طاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 17، ص: 367

أتاه عياض بهدية فأبى رسول اللّٰه ص أن يقبلها و قال يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن اللّٰه عز و جل أبى لي زبد المشركين ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه- فأهدى إلى رسول اللّٰه ص هدية فقبلها منه

بيان

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 17، ص: 367

الحمس بالضم و المهملتين جمع أحمس و هم قريش و من ولدت قريش و كنانة سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا و الحماسة الشجاعة كان إذا حج أحدهم لا يأكل إلا طعام رجل من الحرم و لم يطف إلا في ثيابه و كانوا يقفون بمزدلفة و لا يقفون بعرفة و يقولون نحن أهل اللّٰه فلا تخرج من الحرم

و الحل بالكسر الحلال و الحرمي بكسر الحاء و سكون الراء المنسوب إلى الحرم كذلك يقال للنسبة في الناس و في غير الناس بفتحتين

[5]

17433- 5 الكافي، 5/ 142/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 6/ 379/ 232/ 1 سهل عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن ع في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب و هو سلطان فقال ما كان لله عز و جل و لصلة الرحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كانت للثواب

[6]

17434- 6 الكافي، 5/ 142/ 5/ 1 سهل عن أحمد عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قال له محمد بن عبد اللّٰه القمي إن لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدراهم- فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك و لبيوت نيرانهم قوام يقومون

الوافي، ج 17، ص: 368

عليها قال ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس

[7]

17435- 7 الفقيه، 3/ 301/ 4082 ابن بزيع عن الرضا ع قال سألته في مسألة كتب بها إليه محمد بن عبد اللّٰه قمي الأشعري إن لنا ضياعا الحديث

[8]

17436- 8 الكافي، 5/ 143/ 6/ 1 محمد عمن حدثه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن الفقيه، 3/ 301/ 4081 إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها و لا

الوافي، ج 17، ص: 369

أعطيه شيئا أ يحل لي قال نعم هي لك حلال و لكن لا تدع أن تعطيه

[9]
اشارة

17437- 9 الكافي، 5/ 143/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و يقول تهادوا فإن الهدية تسل السخائم و تجلي ضغائن العداوة و الأحقاد

بيان

السل الإخراج برفق و السخيمة الحقد و كذا الضغينة

[10]

17438- 10 الكافي، 5/ 143/ 8/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته و يتحفه بما عنده و لا يتكلف له شيئا

[11]

17439- 11 الكافي، 5/ 143/ 9/ 1 بإسناده قال قال رسول اللّٰه ص لو أهدي إلي كراع لقبلته

[12]

17440- 12 الكافي، 5/ 143/ 10/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 6/ 379/ 234/ 1 أحمد عن بعض أصحابه عن أبان عن إبراهيم بن عمر عن محمد قال قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية

الوافي، ج 17، ص: 370

[13]

17441- 13 الكافي، 5/ 144/ 11/ 1 التهذيب، 6/ 379/ 235/ 1 أحمد عن عثمان رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية من طعام و عنده قوم فهم شركاؤه في الهدية الفاكهة و غيرها

[14]

17442- 14 الفقيه، 3/ 301/ 4079 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[15]

17443- 15 الكافي، 5/ 144/ 12/ 1 التهذيب، 6/ 380/ 236/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لئن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها

[16]
اشارة

17444- 16 الكافي، 5/ 144/ 13/ 1 ابن سماعة عن جعفر بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إبراهيم الكرخي عن الحسين بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص تهادوا بالنبق تحيي المودة و الموالاة

بيان

النبق بالفتح و الكسر و ككتف ثمر السدر

[17]

17445- 17 الكافي، 5/ 144/ 14/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 371

قال قال رسول اللّٰه ص تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن

[18]

17446- 18 الفقيه، 3/ 299/ 4066 قال الصادق ع الهدية في التوراة عاقر عينا

[19]

17447- 19 الفقيه، 3/ 299/ 4067 و قال ع تهادوا تحابوا

[20]

17448- 20 الفقيه، 3/ 299/ 4068 و قال ع الهدية تسل السخائم

[21]

17449- 21 الفقيه، 3/ 299/ 4069 و قال ع نعم الشي ء الهدية أمام الحاجة

[22]
اشارة

17450- 22 الفقيه، 3/ 299/ 4070 قال رسول اللّٰه ص لو دعيت إلى كراع لأجبت و لو أهدي إلي كراع لقبلت

بيان

الكراع في الأول قيل كراع الشاة و قيل كراع الغميم و هو اسم موضع بين مكة و المدينة على ثلاثة أميال من عسفان و الأول مبالغة في القلة و الثاني في

الوافي، ج 17، ص: 372

البعد

[23]

17451- 23 الفقيه، 3/ 300/ 4071 و قال ص عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها

[24]

17452- 24 الفقيه، 3/ 300/ 4072 كان علي ع لا يرد الطيب و الحلواء

[25]

17453- 25 الفقيه، 3/ 300/ 4073 أتي علي ع بهدية النيروز فقال ما هذا قالوا يا أمير المؤمنين اليوم النيروز فقال اصنعوا لنا كل يوم نيروزا

[26]

17454- 26 الفقيه، 3/ 300/ 4074 و روي عنه ع قال نوروزنا كل يوم

[27]

17455- 27 الفقيه، 3/ 300/ 4075 ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي ع قال أهدى كسرى للنبي ص فقبل منه و أهدى قيصر للنبي ص فقبل منه و أهدت له الملوك فقبل منهم

[28]

17456- 28 الفقيه، 3/ 300/ 4076 قال علي ع عد من لا يعودك و أهد إلى من لا يهدي إليك

[29]

17457- 29 التهذيب، 6/ 380/ 237/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن

الوافي، ج 17، ص: 373

الفقيه، 3/ 301/ 4080 عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أهدى إلى رجل هدية و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك و أصاب الرجل هديته بعينها- أ له أن يرتجعها إن قدر على ذلك قال لا بأس أن يأخذه

الوافي، ج 17، ص: 375

باب 55 الربا

[1]
اشارة

17458- 1 الكافي، 5/ 144/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، 7/ 14/ 61/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 274/ 3992 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال درهم رباء أشد- الفقيه، عند اللّٰه ش من سبعين زنية كلها بذات محرم

بيان

الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما و إن

الوافي، ج 17، ص: 376

كانت حكمية كحال بمؤجل أو مع إبهام قدره و إن كان باختلافهما رطبا و يابسا و أكثر إطلاقه على تلك الزيادة و قد مضى أنه من السحت و يأتي شرائطه و أحكامه في أبواب التجارة إن شاء اللّٰه تعالى

[2]
اشارة

17459- 2 الكافي، 5/ 144/ 2/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء

بيان

مؤكله مطعمه من الإيكال أو التوكيل بمعنى الإطعام

[3]

17460- 3 الفقيه، 3/ 274/ 3993 قال رسول اللّٰه ص مثله إلا أنه فيه في الوزر سواء

[4]

17461- 4 الكافي، 5/ 144/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه له حلال قال لا يضره

الوافي، ج 17، ص: 377

حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال اللّٰه جل و عز

[5]

17462- 5 التهذيب، 7/ 15/ 66/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]
اشارة

17463- 6 الكافي، 5/ 145/ 4/ 1 أحمد عن الوشاء عن أبي المغراء عن الحلبي التهذيب، 7/ 16/ 69/ 1 الحسين عن الثلاثة قال الفقيه، 3/ 275/ 3997 الفقيه، 3/ 276/ 3998 قال أبو عبد اللّٰه ع كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة و قال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أن في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله و إن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا- الكافي، الفقيه، و أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف

بيان

قوله معزولا ليس في الكافي و أفاد بمعنى استفاد و في الفقيه أدار مكان أفاد

الوافي، ج 17، ص: 378

[7]

17464- 7 الكافي، 5/ 145/ 5/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 16/ 70/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، 3/ 276/ 3999 قال أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى و قد أعرف أن فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه- و قد سألت الفقهاء من أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله من أجل ما فيه- فقال أبو جعفر ع إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللّٰه ص قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه- و وجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا

[8]

17465- 8 الكافي، 5/ 145/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 17/ 73/ 1 علي

الوافي، ج 17، ص: 379

عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع قال الربا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل- فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل و هو قول اللّٰه عز و جل وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ و أما الربا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّٰه عز و جل عنه- و أوعد عليه النار

[9]
اشارة

17466- 9 الفقيه، 3/ 286 الحديث مرسلا مقطوعا و قال في الربا الثاني و أما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم- على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى اللّٰه عنه فقال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الآية

بيان

المستفاد من هذا الحديث أن معنى قوله تعالى وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً أن من أهدى هدية يتوقع بها مزيد مكافأة لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ أي ليزيد و يزكو في أموالهم يعني ينمو فيها ثم يرجع إليه فلا يربو عند اللّٰه يعني فلا يزكو عنده يعني لا يثاب عليه من عند اللّٰه

[10]
اشارة

17467- 10 الكافي، 5/ 146/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 17/ 71/ 1 البرقي عن عثمان عن

الوافي، ج 17، ص: 380

سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني رأيت اللّٰه قد ذكر الربا في غير آية و كرره فقال أ و تدري لم ذلك قلت لا قال كيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف

بيان

كأنه أريد باصطناع المعروف القرض الحسن و في التهذيب كبره مكان كرره

[11]

17468- 11 الكافي، 5/ 146/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 17/ 72/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما حرم اللّٰه جل و عز الربا كيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف

[12]

17469- 12 الكافي، 5/ 146/ 9/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله و ليتركه فيما يستقبل ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر ع فقال إني قد ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه كان يربى- و قد سألت فقهاء أهل العراق و فقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله- فقال أبو جعفر ع إن كنت تعرف منه شيئا معزولا- و تعرف أهله و تعرف أنه ربا فخذ رأس مالك و دع ما سواه و إن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول اللّٰه ص قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا

الوافي، ج 17، ص: 381

[13]

17470- 13 الكافي، 5/ 147/ 11/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال بلغ أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أنه كان يأكل الربا و يسميه اللباء فقال لئن أمكنني اللّٰه عز و جل منه لأضربن عنقه

[14]

17471- 14 الكافي، 5/ 147/ 12/ 1 أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن ظريف عن أبي جعفر ع قال أخبث المكاسب كسب الربا

[15]

17472- 15 التهذيب، 7/ 14/ 62/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن الفقيه، 3/ 274/ 3991 الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالة و عمة

[16]

17473- 16 التهذيب، 7/ 15/ 63 عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللّٰه ع درهم واحد ربا أعظم عند اللّٰه من عشرين زنية كلها بذات محرم

[17]

17474- 17 التهذيب، 7/ 15/ 64/ 1 عنه عن الحسين بن

الوافي، ج 17، ص: 382

علوان عن محمد بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن الفقيه، 3/ 274/ 3994 علي ع قال لعن رسول اللّٰه ص الربا و آكله و مؤكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه

[18]

17475- 18 الفقيه، 4/ 8 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[19]

17476- 19 التهذيب، 7/ 15/ 65/ 1 عنه عن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني سمعت اللّٰه يقول يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ و قد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر

[20]

17477- 20 التهذيب، 7/ 19/ 83/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 17، ص: 383

[21]

17478- 21 الفقيه، 3/ 279/ 4005 سأل رجل الصادق ع الحديث

[22]

17479- 22 التهذيب، 7/ 15/ 67/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن الفقيه، 3/ 275/ 3995 اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ قال هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها- فذلك ربا يؤكل

[23]

17480- 23 التهذيب، 7/ 15/ 68/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد قال دخل رجل على أبي جعفر ع من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم أنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شي ء إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر ع فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر ع مخرجك من كتاب اللّٰه عز و جل فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ و الموعظة التوبة

[24]

17481- 24 الكافي، 2/ 431/ 2/ 1 الثلاثة عن الخزاز عن محمد عن أحدهما ع في قول اللّٰه تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ قال الموعظة التوبة

الوافي، ج 17، ص: 385

باب 56 من يجوز له الربا

[1]

17482- 1 الكافي، 5/ 147/ 1/ 1 حميد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و بين عبده ربا

[2]

17483- 2 الفقيه، 3/ 227/ 4001 الحديث مرسلا عن النبي ص

الوافي، ج 17، ص: 386

[3]

17484- 3 الكافي، 5/ 147/ 2/ 1 بهذا الإسناد قال الفقيه، 3/ 277/ 4000 قال رسول اللّٰه ص ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا- الكافي، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم و ش نأخذ منهم و لا نعطيهم

[4]

17485- 4 الكافي، 5/ 147/ 3/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن محمد عن أبي جعفر ع قال ليس بين الرجل و بين ولده و بينه و بين مملوكه و لا بينه و بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك- قلت فالمشركون بيني و بينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء- و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك

[5]
اشارة

17486- 5 التهذيب، 7/ 17/ 75/ 1 ابن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع مثله

بيان

إنما يملكهم مع غيره لأنه ما لم يسترقهم شاركه فيهم سائر المسلمين و هذا

الوافي، ج 17، ص: 387

الحديث غير معمول به و في الإستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمة تارة و أخرى خص المنع بالإعطاء دون الأخذ و لا يخفى ما فيه

[6]

17487- 6 الفقيه، 3/ 278/ 4002 قال الصادق ع ليس بين المسلم و بين الذمي ربا و لا بين المرأة و زوجها ربا

[7]

17488- 7 الفقيه، 3/ 281/ 4016 سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة درهم أ يحل ذلك قال لا بأس

[8]

17489- 8 التهذيب، 7/ 30/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ع مثله

الوافي، ج 17، ص: 389

باب 57 الحكرة

[1]
اشارة

17490- 1 الكافي، 5/ 164/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 159/ 9/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن الفقيه، 3/ 265/ 3954 غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، عن أبيه ش قال قال ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن الفقيه، و الزيت

الوافي، ج 17، ص: 390

بيان

الحكرة بالضم اسم من الاحتكار و هو جمع الطعام و حبسه انتظارا لغلائه

[2]

17491- 2 الكافي، 5/ 164/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، 7/ 159/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال نفد الطعام على عهد رسول اللّٰه ص فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّٰه قد نفد الطعام و لم يبق منه شي ء إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه

[3]

17492- 3 الكافي، 5/ 164/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 160/ 11/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 266/ 3956 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل- الكافي، التهذيب، قال و سألته عن الزيت فقال إن

الوافي، ج 17، ص: 391

كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه

[4]
اشارة

17493- 4 الكافي، 5/ 165/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 160/ 12/ 1 القميان عن الفقيه، 3/ 266/ 3957 صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع ما عملك قلت حناط و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر قال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي ص فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر

بيان

النفاق الرواج

[5]

17494- 5 الكافي، 5/ 165/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 160/ 13/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن

الوافي، ج 17، ص: 392

يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام

[6]
اشارة

17495- 6 الكافي، 5/ 165/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 159/ 7/ 1 سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 266/ 3961 قال رسول اللّٰه ص الجالب مرزوق و المحتكر ملعون

بيان

الجلب سوق الشي ء من موضع إلى آخر و جلب لأهله كسب و طلب و احتال و سيأتي حد السوق فيه في باب التلقي

[7]

17496- 7 الكافي، 5/ 165 7/ 1 التهذيب، 7/ 159/ 8/ 1 الأربعة الفقيه، 3/ 267/ 3963 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال علي ع

الوافي، ج 17، ص: 393

ش الحكرة في الخصب أربعون يوما و في البلاء و الشدة ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون

[8]

17497- 8 الفقيه، 3/ 267/ 3963 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي ع الحديث

[9]

17498- 9 الفقيه، 3/ 267/ 3962 نهى أمير المؤمنين ع عن الحكرة في الأمصار

[10]

17499- 10 التهذيب، 7/ 161/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين بن عبيد اللّٰه بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع أنه قال إنه رفع الحديث إلى رسول اللّٰه ص أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث ينظر الناس إليها فقيل لرسول اللّٰه ص لو قومت عليهم فغضب ع حتى عرف الغضب في وجهه و قال أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللّٰه عز و جل يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا

الوافي، ج 17، ص: 394

شاء

[11]

17500- 11 الفقيه، 3/ 265/ 3955 مر رسول اللّٰه ص بالمحتكرين الحديث

[12]

17501- 12 التهذيب، 7/ 159/ 6/ 1 الحسين عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يحتكر الطعام إلا خاطئ

الوافي، ج 17، ص: 395

باب 58 الأسعار

[1]

17502- 1 الكافي، 5/ 162/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 158/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن إسحاق عن أبيه عن جده قال الفقيه، 3/ 269/ 3974 قال رسول اللّٰه ص علامة رضا اللّٰه عز و جل في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم و علامة غضب اللّٰه تبارك و تعالى على خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم

[2]

17503- 2 الكافي، 5/ 162/ 2/ 2 العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه عز و جل وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة و لن يرخص

الوافي، ج 17، ص: 396

من كثرة

[3]

17504- 3 الكافي، 5/ 163/ 3/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحجال عن بعض أصحابه عن الفقيه، 3/ 268/ 3970 الثمالي عن علي بن الحسين ص قال قال لي إن اللّٰه عز و جل وكل بالسعر ملكا يدبر بأمره

[4]

17505- 4 الكافي، 5/ 163/ 4/ 1 سهل عن يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه جل ذكره وكل بالأسعار ملكا يدبرها

[5]

17506- 5 الكافي، 5/ 163/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن عبد الرحمن بن حماد عن يونس بن يعقوب عن سعد عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما صارت ليوسف بن يعقوب ع الأشياء جعل الطعام في بيوت و أمر بعض وكلائه يبيع و كان يقول بع هكذا و هكذا و السعر قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه فقال له اذهب و بع و لم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له اذهب و بع و كره أن يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري حسبك إنما أردت بكذا و كذا- فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال ثم جاء آخر فقال له كل لي فكال- فلما بلغ دون الذي كال للأول بمكيال قال له المشتري حسبك إنما أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد

الوافي، ج 17، ص: 397

بواحد

[6]

17507- 6 الكافي، 5/ 164/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حفص بن عمر عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال غلاء السعر يسي ء الخلق و يذهب بالأمانة و يضجر المرء المسلم

[7]

17508- 7 الكافي، 5/ 164/ 7/ 1 أحمد عن بعض أصحابه رفعه في قول اللّٰه عز و جل إِنِّي أَرٰاكُمْ بِخَيْرٍ قال كان سعرهم رخيصا

[8]

17509- 8 الفقيه، 3/ 268/ 3968 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[9]

17510- 9 الكافي، 5/ 81/ 7/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه القمي عن التهذيب، 6/ 321/ 2/ 1 البرقي عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره عن الفقيه، 3/ 267/ 3966 الثمالي قال ذكر عند علي بن الحسين ع غلاء السعر فقال و ما علي من غلائه إن غلا فهو عليه و إن رخص فهو عليه

[10]

17511- 10 الفقيه، 3/ 268/ 3969 قيل للنبي ص

الوافي، ج 17، ص: 398

لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد و تنقص فقال ما كنت لألقى اللّٰه تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا فدعوا عباد اللّٰه يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا

[11]

17512- 11 التهذيب، 7/ 161/ 17/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 266/ 3958 النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال لا بأس

الوافي، ج 17، ص: 399

باب 59 التلقي و بيع الحاضر للبادي

[1]
اشارة

17513- 1 الكافي، 5/ 168/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 158/ 2/ 1 القميان عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد اللّٰه عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 3/ 273/ 3988 قال رسول اللّٰه ص لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر و لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق اللّٰه عز و جل بعضهم من بعض

بيان

قال ابن الأثير في نهايته التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل

الوافي، ج 17، ص: 400

وصوله إلى البلد و يخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس و أقل من ثمن المثل و الظاهر أنه في الحديث أعم منه و في الفقيه طعاما بدل تجارة

[2]
اشارة

17514- 2 الكافي، 5/ 177/ 15/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس بن يعقوب قال تفسير قول النبي ص لا يبيعن حاضر لباد أن الفاكهة و جميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى و السواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة- فإنه يجوز و يجري مجرى التجارة

بيان

فإنه يجوز أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر و هذا الحكم مخصوص بالفواكه و الغلات كما هو منطوق الكلام لما يأتي من جواز أخذ الأجرة للسمسار في غيرها و لعل الوجه فيه أن للفواكه و الغلات أسعارا معينة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها

[3]

17515- 3 الكافي، 5/ 168/ 2/ 2 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 158/ 1/ 1 أحمد عن السراد عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لا تلق و لا تشتر ما تلقى و لا تأكل منه

[4]

17516- 4 الفقيه، 3/ 273/ 3989 منهال القصاب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن تلقي الغنم فقال لا تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل من لحم ما يتلقى

الوافي، ج 17، ص: 401

[5]
اشارة

17517- 5 الكافي، 5/ 168/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 158/ 3/ 1 السراد عن الكاهلي عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة

بيان

روحة يعني مقدار روحة و هي المرة من الرواح و هو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب و يظهر من الخبرين الآتيين أن بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حد التلقي و يمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحد عن المحدود و به يجمع بين الأخبار و يرتفع التناقض و يؤيده أن الأربعة فراسخ سفر كما ثبت في باب تقصير الصلاة

[6]
اشارة

17518- 6 الكافي، 5/ 169/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 158/ 4/ 1 الثلاثة عن البجلي عن منهال القصاب قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تلق فإن رسول اللّٰه ص نهى عن التلقي قلت و ما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت و كم الغدوة و الروحة قال أربعة فراسخ قال ابن عمير و ما فوق ذلك فليس بتلق

بيان

الغدوة هي المرة من الغدو و هو سير أول النهار

[7]

17519- 7 الفقيه، 3/ 274/ 3990 و روي أن حد التلقي روحة فإذا صار أربعة فراسخ فهو جلب

الوافي، ج 17، ص: 403

باب 60 الجعائل

[1]

17520- 1 الكافي، 5/ 285/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 156/ 5/ 1 أحمد عن الحسين بن بشار [يسار] عن أبي الحسن الأول ع في الرجل يدل على الدور و الضياع و يأخذ عليه الأجر فقال هذه أجرة لا بأس بها

[2]

17521- 2 الكافي، 5/ 285/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 156/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد اللّٰه بن سنان الكافي، 5/ 285/ 2/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 7/ 156/ 4/ 1 أحمد عن السراد عن

الوافي، ج 17، ص: 404

عبد اللّٰه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض و الغلام و الدار و الخادم و نجعل له جعلا قال لا بأس بذلك

[3]

17522- 3 التهذيب، 6/ 381/ 245/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله أبي و أنا حاضر فقال الحديث بأدنى تفاوت

[4]

17523- 4 التهذيب، 6/ 385/ 266/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

[5]

17524- 5 الكافي، 5/ 285/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 156/ 3/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد اللّٰه ع جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت قال لتأخذن فأخذتها و قال لا تأخذ من البائع

[6]
اشارة

17525- 6 الكافي، 5/ 196/ 4/ 1 العدة عن الكافي، 5/ 285/ 5/ 1 سهل و أحمد عن الفقيه، 3/ 218/ 3808 التهذيب، 7/ 57/ 47/ 1 التهذيب، 7/ 156/ 1/ 1 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّٰه ع و غيره عن أبي جعفر ع قالوا قالا لا بأس بأجر

الوافي، ج 17، ص: 405

السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشي ء معلوم و إنما هو مثل الأجير

بيان

السمسار بالكسر المتوسط بين البائع و المشتري

[7]

17526- 7 الكافي، 6/ 201/ 9/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن جعل الآبق و الضالة قال لا بأس به

[8]

17527- 8 التهذيب، 6/ 396/ 33/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن الفقيه، 3/ 296/ 4060/ وهب بن وهب عن جعفر

الوافي، ج 17، ص: 406

بن محمد عن أبيه ع مثله

[9]
اشارة

17528- 9 التهذيب، 6/ 398/ 43/ 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل عن ابن شمون عن البصري عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن النبي ص جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذ في مصره و إن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير

بيان

هذا الحديث لم نجده في الكافي

[10]

17529- 10 الكافي، 6/ 200/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، أحمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن الفقيه، 3/ 146/ 3539 غياث بن إبراهيم عن جعفر الفقيه، التهذيب، عن أبيه ش إن عليا ع قال في جعل الآبق إن

الوافي، ج 17، ص: 407

المسلم يرد على المسلم

[11]

17530- 11 التهذيب، 6/ 385/ 262/ 1 الصفار قال كتبت إليه رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف- و يشارطونه على شي ء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له أن يأخذ منهم أم لا فوقع ع إذا آجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقه إن شاء اللّٰه

[12]
اشارة

17531- 12 الفقيه، 3/ 173/ 3653 كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل يبذرق الحديث

بيان

البذرقة بالذال المعجمة و المهملة الخفارة و الحفظ و المبذرق المجير

[13]

17532- 13 التهذيب، 6/ 375/ 217/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 3/ 175/ 3660 محمد عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 17، ص: 408

قال سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس به

الوافي، ج 17، ص: 409

باب 61 من يكره معاملته و مخالطته

[1]
اشارة

17533- 1 الكافي، 5/ 157/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 7/ 11/ 41/ 1 السراد عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال الفقيه، 3/ 164/ 3600 قال أبو عبد اللّٰه ع يا وليد لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها

بيان

المحارف المحروم الممنوع من البخت و غيره و هو خلاف المبارك و في الفقيه فإن خلطته و في التهذيب حرفته

[2]

17534- 2 الكافي، 5/ 158/ 2/ 1 محمد و غيره عن

الوافي، ج 17، ص: 410

التهذيب، 7/ 11/ 42/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت إن عندنا قوما من الأكراد و إنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم و نبايعهم فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف اللّٰه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم

[3]
اشارة

17535- 3 الفقيه، 3/ 164/ 3603 الحديث مرسلا بدون صدره

بيان

الحي البطن و القبيلة

[4]

17536- 4 الكافي، 5/ 159/ 9/ 1 العدة عن البرقي الكافي، 5/ 158/ 3/ 1 أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه عن التهذيب، 7/ 11/ 40/ 1 البرقي عن غير واحد من أصحابه عن ابن أسباط عن الحسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شي ء

[5]
اشارة

17537- 5 الكافي، 5/ 158/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 10/ 39/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 17، ص: 411

عن حفص بن البختري قال استقرض قهرمان لأبي عبد اللّٰه ع من رجل طعاما لأبي عبد اللّٰه ع فألح في التقاضي فقال له أبو عبد اللّٰه ع أ لم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان

بيان

قهرمان الرجل القيم على أمواله

[6]

17538- 6 الكافي، 5/ 158/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 10/ 37/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح قال الفقيه، 3/ 164/ 3601 قال أبو عبد اللّٰه ع لا تخالطوا و لا تعاملوا إلا من نشأ في الخير

[7]

17539- 7 الكافي، 5/ 159/ 8/ 1 ابن بندار عن التهذيب، 7/ 10/ 158/ 6/ 1 البرقي عن أبيه عن فضل النوفلي عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[8]

17540- 8 الكافي، 5/ 158/ 6/ 1 أحمد بن محمد رفعه قال الفقيه، 3/ 164/ 3602 قال أبو عبد اللّٰه ع احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلم شي ء

الوافي، ج 17، ص: 412

[9]
اشارة

17541- 9 الكافي، 5/ 158/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 10/ 38/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن الحسين بن مياح عن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 164/ 3605 قال إياك و معاملة السفلة فإن السفلة لا تئول إلى خير

بيان

في بعض النسخ إياك و مخالطة السفلة فإن السفلة لا تئول إلى الخير قال في الفقيه جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه فمنها أن السفلة هو الذي لا يبال ما قال و لا ما قيل له و منها أن السفلة من يضرب بالطنبور و منها أن السفلة من لم يسره الإحسان و لم تسؤه الإساءة و السفلة من ادعى الأمانة و ليس لها بأهل و هذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته

[10]

17542- 10 التهذيب، 6/ 295/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي الحسن ع رفعه جاء رجل إلى عمر فقال- إن امرأته نازعته فقالت له يا سفلة فقال لها إن كان سفلة فهي طالق

الوافي، ج 17، ص: 413

فقال له عمر إن كنت ممن تتبع القصاص و تمشي في غير حاجة و تأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال أمير المؤمنين ع ليس كما قلت إلي فقال له عمر ائته فاسمع ما يفتيك فأتاه فقال له أمير المؤمنين ع إن كنت لا تبالي ما قلت و لا ما قيل لك فأنت سفلة و إلا فلا شي ء عليك

[11]

17543- 11 الكافي، 5/ 286/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 185/ 1/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 229/ 3849 السراد عن ابن رئاب قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة

[12]

17544- 12 الكافي، 5/ 286/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 185/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم

[13]

17545- 13 الفقيه، 3/ 164/ 3604 و قال ع لا تستعن بمجوسي و لو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد ذبحها

[14]

17546- 14 التهذيب، 6/ 329/ 32/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن محمد بن سليمان عن الثمالي قال قال أبو جعفر ع إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله

الوافي، ج 17، ص: 414

حديثا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج و أنت منها على خطر

[15]
اشارة

17547- 15 التهذيب، 6/ 329/ 33/ 1 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبي علي الخزاز عن داود الرقي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال يا داود تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان

بيان

التنين كسكيت حية عظيمة

الوافي، ج 17، ص: 415

باب 62 ركوب البحر و الخطر للتجارة

[1]

17548- 1 الكافي، 5/ 256/ 1/ 1 علي و العدة عن التهذيب، 6/ 388/ 279/ 1 البرقي عن التميمي عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما كرها ركوب البحر للتجارة

[2]

17549- 2 الكافي، 5/ 256/ 2/ 2 علي رفعه قال قال ع ما أجمل في طلب الرزق من ركب البحر للتجارة

[3]
اشارة

17550- 3 الكافي، 5/ 256/ 3/ 2 علي عن أبيه عن ابن أسباط قال كنت حملت معي متاعا إلى مكة فبار علي فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا ع و قلت له إني حملت متاعا قد بار علي و قد أزمعت على أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا فقال مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا و قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 17، ص: 416

ما أجمل في الطلب من ركب البحر ثم قال لي لا عليك أن تأتي قبر رسول اللّٰه ص فتصلي عنده ركعتين فتستخير اللّٰه عز و جل مائة مرة فما عزم لك عملت به فإن ركبت الظهر فإذا ركبت فقل الحمد لله الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون و إن ركبت البحر فإذا سرت في السفينة فقل بسم اللّٰه مجريها و مرسيها إن ربي لغفور رحيم فإذا هاجت عليك الأمواج فاتك على يسارك و أؤم إلى الموجة بيمينك و قل قري بقرار اللّٰه جل و عز و اسكني بسكينة اللّٰه جل و عز و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم- قال علي بن أسباط فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأفعل ما قال فتنقشع كأنها لم تكن قال علي بن أسباط و سألته فقلت- جعلت فداك ما السكينة فقال ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان- أطيب رائحة من المسك و هي التي أنزلها اللّٰه عز و جل على رسوله ص- بحنين فهزم المشركين

بيان

بار علي أي كسد أزمعت أي عزمت الحتوف المهلك و الحتف الموت يقيض لها أي يقدر و يسبب عزم لك وقع في قلبك مقرنين أي

مطيقين أكفاء في القوة و الإرساء خلاف الإجراء تنقشع أي تتفرق و تذهب

[4]

17551- 4 الفقيه، 1/ 459/ 1329 قال أبو جعفر ع لبعض أصحابه إذا عزم اللّٰه لك على البحر فقل الذي قال اللّٰه تعالى

الوافي، ج 17، ص: 417

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ فإذا اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن و قل بسم اللّٰه اسكن بسكينة اللّٰه و قر بقرار اللّٰه و اهدأ بإذن اللّٰه و لا حول و لا قوة إلا بالله

[5]
اشارة

17552- 5 الكافي، 5/ 257/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد التهذيب، 6/ 388/ 280/ 1 الأربعة عن محمد عن أبي جعفر ع أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه

بيان

غرر بدينه عرضه للهلكة و الاسم الغرر

[6]

17553- 6 الفقيه، 1/ 460/ 1331 سأل محمد أبا عبد اللّٰه ع عن ركوب البحر في هيجانه فقال و لم يغرر الرجل بدينه

[7]

17554- 7 الفقيه، 1/ 460/ 1332 و نهى رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 17، ص: 418

عن ركوب البحر في هيجانه

[8]

17555- 8 الفقيه، 1/ 460/ 1333 و قال ع ما أجمل في الطلب من ركب البحر

[9]

17556- 9 الكافي، 5/ 257/ 5/ 1 البرقي عن أبيه عن صفوان التهذيب، 6/ 388/ 281/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال إن أبي ع كان يقول إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معيشتهم

[10]

17557- 10 التهذيب، 6/ 380/ 240/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال يكره ركوب البحر للتجارة إن أبي كان يقول إنك تضر بصلاتك هو ذا الناس يجدون أرزاقهم و معايشهم

[11]

17558- 11 الكافي، 5/ 257/ 6/ 1 البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن حسين بن أبي العلاء التهذيب، 6/ 381/ 242/ 1 ابن سماعة عن محمد

الوافي، ج 17، ص: 419

بن زياد عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع إن رجلا أتى إلى أبي جعفر ع فقال له إنا نتجر إلى هذه الجبال- فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون- الكافي، و لا يطلب تجارة لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج- التهذيب، ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج

[12]

17559- 12 التهذيب، 6/ 380/ 239/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة و محمد بن العباس عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه كره ركوب البحر للتجارة

[13]

17560- 13 التهذيب، 6/ 381/ 241/ 1 عنه عن ابن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة

[14]

17561- 14 الفقيه، 1/ 459/ 1330 محمد عن أحدهما ع قال كان أبي الحديث

الوافي، ج 17، ص: 421

باب 63 إن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده

[1]

17562- 1 الكافي، 5/ 257/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا الفقيه، 3/ 164/ 3598 أن علي بن الحسين ع قال إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له ولد يستعين بهم

[2]

17563- 2 الكافي، 5/ 258/ 3/ 1 العدة عن سهل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان مثله و زاد فيه و من شقاوة المرء أن تكون عنده امرأة يعجب بها و هي تخونه

[3]
اشارة

17564- 3 الكافي، 5/ 258/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 236/ 52/ 1 أحمد عن علي بن الحسن التيمي عن جعفر بن بكر عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 17، ص: 422

أبي سهل عن عبد اللّٰه بن عبد الكريم قال قال أبو عبد اللّٰه ع ثلاثة من السعادة الزوجة المواتية و الأولاد البارون و الرجل يرزق معيشته في بلده يغدو إلى أهله و يروح

بيان

المؤاتية المطيعة

[4]

17565- 4 الكافي، 5/ 310/ 26/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن الفقيه، 3/ 164/ 3599 عبد الحميد بن عواض الطائي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني اتخذت رحى فيها مجلسي يجلس إلي فيها أصحابي فقال ذاك رفق اللّٰه عز و جل

الوافي، ج 17، ص: 423

باب 64 لزوم ما ينفع من المعاملات

[1]
اشارة

17566- 1 الكافي، 5/ 168/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن الفقيه، 3/ 169/ 3637 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال شكا رجل إلى رسول اللّٰه ص الحرفة فقال انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه

بيان

الحرفة بالضم و الكسر الحرمان و إطلاق البيع على المبيع شائع و يتكرر في الحديث

[2]

17567- 2 الكافي، 5/ 168/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 14/ 59/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نظر الرجل في تجارة و لم

الوافي، ج 17، ص: 424

ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها

[3]

17568- 3 الكافي، 5/ 168/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 14/ 60/ 1 أحمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن الفقيه، 3/ 169/ 3636 بشير النبال عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رزقت في [من] شي ء فالزمه

الوافي، ج 17، ص: 425

باب 65 النوادر

[1]
اشارة

17569- 1 الكافي، 5/ 305/ 4/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن مؤمن الطاق قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع أي شي ء معاشك قال قلت لي غلامان و جملان قال فقال استتر بذلك من إخوانك فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك

بيان

يعني إن يحسدوك يكونوا لك أعداء فيضروك و إن لم يضروك لم ينفعك علمهم بذلك

[2]

17570- 2 الكافي، 5/ 312/ 36/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 227/ 12/ 1 البرقي عن الأشعري

الوافي، ج 17، ص: 426

عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمي فقال لي يا بني لا تحمل في كمك شيئا فإن الكم مضياع

[3]

17571- 3 الكافي، 5/ 305/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن ع قال كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة

[4]

17572- 4 الكافي، 5/ 305/ 5/ 1 القمي عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح و العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن ابن أخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من الناس من رزقه في التجارة و منهم رزقه في السيف و منهم من رزقه في لسانه

[5]
اشارة

17573- 5 الكافي، 5/ 307/ 12/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول حيلة الرجل في باب مكسبه

بيان

يعني يكون تدبيره في باب كسبه حتى يحصل له منه شي ء أو يكون ما يحصل منه حلالا و يحتمل أن يكون بمعنى الإنشاء يعني ينبغي أن يكون كذلك

[6]
اشارة

17574- 6 الكافي، 5/ 317/ 54/ 1 الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مصعب بن عبد اللّٰه النوفلي عمن رفعه قال قدم أعرابي بإبل له على رسول اللّٰه ص فقال له يا رسول اللّٰه بع لي

الوافي، ج 17، ص: 427

إبلي هذه فقال رسول اللّٰه ص لست ببياع في الأسواق قال فأشر علي فقال له بع هذا الجمل بكذا و بع هذه الناقة بكذا حتى وصف له كل بعير منها فخرج الأعرابي إلى السوق فباعها ثم جاء إلى رسول اللّٰه ص فقال و الذي بعثك بالحق ما زادت درهما و لا نقصت درهما مما قلت لي فاستهدني يا رسول اللّٰه قال لا قال بلى يا رسول اللّٰه فلم يزل يكلمه حتى قال له اهد لنا ناقة و لا تجعلها ولهاء

بيان

فأشر علي أي مرني كيف أبيعه يقال أشار عليه بكذا أي أمره به و هي الشورى و الولهاء التي فارقت ولدها

[7]

17575- 7 الكافي، 5/ 318/ 58/ 1 العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكرت له مصر فقال قال رسول اللّٰه ص اطلبوا بها الرزق و لا تطلبوا بها المكث ثم قال أبو عبد اللّٰه ع مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الأعمار

[8]

17576- 8 التهذيب، 6/ 295/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به

الوافي، ج 17، ص: 428

[9]

17577- 9 الكافي، 5/ 312/ 37/ 1 التهذيب، 7/ 226/ 10/ 1 علي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم قلت و كيف يشكون فيه ربهم قال يقول الرجل و اللّٰه ما ربحت شيئا منذ كذا و كذا و لا آكل و لا أشرب إلا من رأس مالي ويحك و هل أصل مالك و ذروته إلا من ربك

[10]

17578- 10 التهذيب، 7/ 230/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن الهيثم عن النهدي عن عثمان عن خالد بن نجيح الجوان قال قلت لأبي الحسن ع إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه من مكة العشرة ثلاثة عشر اثني عشر دعي به فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر و العشرة و نصف و دون ذلك فأبيعه أو أقدم مكة قال فقال لي بعه في الطريق لا تقدم به مكة فإن اللّٰه أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة

[11]
اشارة

17579- 11 التهذيب، 6/ 387/ 274/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن الحضرمي عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّٰه ع خذ مال الناصب حيث ما وجدت و ادفع إلينا الخمس

الوافي، ج 17، ص: 429

بيان

قد مضى لهذا الخبر إسناد آخر في أبواب الخمس من كتاب الزكاة

[12]
اشارة

17580- 12 التهذيب، 6/ 387/ 275/ 1 عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللّٰه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع مال الناصب و كل شي ء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز- و ذلك أن رسول اللّٰه ص قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا و لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم- لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام

بيان

قال بعض فقهائنا أريد بالناصب في الحديثين الكافر الناصب الحرب مع المسلمين لا من نصب العداوة لأهل البيت ع للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين و يشكل هذا بأن المعروف من معنى الناصب من نصب الحرب أو العداوة لهم ع لا من نصب الحرب للمسلمين بل ورد في بعض الأخبار تفسيره بمن نصب العداوة لشيعة أهل البيت ع مع علمه بأنهم يتولونهم و في بعضها بمن يقدم الجبت و الطاغوت و يعتقد بإمامتهما و قد مضى الحديثان في باب الناصب و مجالسته من كتاب الحجة مع حديث الصدوق رحمه اللّٰه فيه و كلامه و تحقيق الكلام فيه و لعل المراد به هنا المعنى المعروف منه و العلم عند اللّٰه

[13]
اشارة

17581- 13 التهذيب، 7/ 114/ 103/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 430

أ دخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة قال حساب الأجر للأجر

بيان

لفظه غير معلوم و معناه غير مفهوم.

آخر أبواب وجوه المكاسب و الحمد لله

الوافي، ج 17، ص: 433

أبواب أحكام التجارة و شروط البيع و الربا

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ- وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

بيان

التطفيف النقص في الكيل و الوزن و على هنا إما بمعنى من أو متعلق بيستوفون قدم للاختصاص أو التقدير اكتالوا ما على الناس وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أي كالوا لهم و في معناها آيات أخر كقوله سبحانه أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لٰا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ.

و قوله عز و جل وَ لٰا تَنْقُصُوا الْمِكْيٰالَ وَ الْمِيزٰانَ إلى غير ذلك

الوافي، ج 17، ص: 435

باب 66 آداب التجارة

[1]

17582- 1 الكافي، 5/ 150/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 6/ 16/ 1 أحمد عن عثمان عن أبي الجارود عن الفقيه، 3/ 194/ 3731 الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر و اللّٰه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر و الفاجر في النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق

الوافي، ج 17، ص: 436

[2]
اشارة

17583- 2 الفقيه، 3/ 194/ 3729 قال رسول اللّٰه ص التاجر فاجر الحديث

بيان

المتجر التجارة للربا بفتح اللام للتأكيد و في الفقيه للربا في هذه الأمة دبيب بكسر اللام و الدبيب المشي الخفي و الصفا الحجر الصلد و الشوب الخلط و أيمانكم بفتح الهمزة و يحتمل الكسر و في الفقيه شوبوا أموالكم بالصدقة و هو أظهر

[3]
اشارة

17584- 3 الكافي، 5/ 154/ 23/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 5/ 14/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 193/ 3725 كان أمير المؤمنين ع يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال و كان أمير المؤمنين ع يقول لا يقعدن في السوق إلا من يعقل البيع و الشراء

بيان

في الفقيه فلا يقعدن موصولا بثم ارتطم بحذف ما بينهما و ارتطم في الوحل و نحوه وقع فيه وقوعا لم يقدر معه على الخروج منه و هو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنه لا يتمكن من الخلاص من الربا و ذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع

الوافي، ج 17، ص: 437

[4]

17585- 4 الكافي، 5/ 153/ 18/ 1 محمد عن ابن عيسى رفع الحديث قال كان أبو أمامة صاحب رسول اللّٰه ص يقول سمعت رسول اللّٰه ص يقول أربع من كن فيه طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب و إذا باع لم يحمد و لم يدلس- و فيما بين ذلك لا يحلف

[5]

17586- 5 الكافي، 5/ 150/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 6/ 18/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه 3/ 194/ 3727 قال رسول اللّٰه ص من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلا فلا يبيعن و لا يشترين الربا و الحلف و كتمان العيب و الحمد إذا باع و الذم إذا اشترى

[6]
اشارة

17587- 6 الكافي، 5/ 162/ 2/ 1 القمي عن الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنين ص على دار ابن أبي معيط و كان يقام فيها الإبل فقال يا معاشر السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح

بيان

السماسرة جمع سمسار و المنفقة بكسر الميم آلة النفاق و هو الرواج و السلعة بالكسر المتاع و ما اتجر به و الممحقة آلة المحق و هو المحو و الذهاب

الوافي، ج 17، ص: 438

[7]

17588- 7 الكافي، 5/ 162/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 13/ 56/ 1 البرقي عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال ثلاثة لا ينظر اللّٰه عز و جل إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ اللّٰه بضاعة لا يبيع إلا بيمين و لا يشتري إلا بيمين

[8]

17589- 8 الكافي، 5/ 162/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن الحسن زعلان عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول إياكم و الحلف فإنه ينفق السلعة و يمحق البركة

[9]

17590- 9 التهذيب، 7/ 13/ 57/ 1 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[10]
اشارة

17591- 10 الكافي، 5/ 151/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد و علي عن أبيه جميعا عن التهذيب، 7/ 6/ 17/ 1 السراد عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 3/ 193/ 3726 كان أمير المؤمنين ع بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدرة على عاتقه و كان لها طرفان و كانت تسمى السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي يا معشر التجار

الوافي، ج 17، ص: 439

الكافي التهذيب اتقوا اللّٰه عز و جل فإذا سمعوا صوته ع ألقوا ما في أيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فيقول ع- ش قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و اقتربوا بين المبتاعين و تزينوا بالحلم- الكافي، التهذيب، و تناهوا عن اليمين و جانبوا الكذب- ش و تجافوا عن الظلم و أنصفوا المظلومين و لا تقربوا الربا و أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فيطوف ع في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس

بيان

الدرة بالكسر التي يضرب بها و العاتق المنكب و السبيبة بالمهملة و المثناة التحتية بين الموحدتين و يقال لها الشقة أيضا بالضم و الكسر و الثوب المستطيل الذي يشد به الوسط و أرعوا إليه كفوا عن الأمور و أصغوا إليه و الاستخارة طلب الخيرة من اللّٰه سبحانه في الأمور لا التفأل المتعارف و اقتربوا بين المبتاعين تقاربوا بينهم و لا تفاوتوا تفاوتا فاحشا تجافوا تباعدوا و لا تبخسوا لا تنقصوا لا تعثوا لا تفسدوا

[11]

17592- 11 الفقيه، 3/ 194/ 3728 قال رسول اللّٰه ص يا معاشر التجار ارفعوا رءوسكم فقد وضح لكم الطريق تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه

الوافي، ج 17، ص: 440

[12]

17593- 12 الفقيه، 3/ 194/ 3730 و قال ع يا معاشر التجار شوبوا [صونوا] أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم و أيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم

[13]

17594- 13 الكافي، 5/ 154/ 21/ 1 العدة عن سهل عن الحسين بن بشار [يسار] عن رجل رفعه في قول اللّٰه عز و جل رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قال هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّٰه عز و عجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى اللّٰه حقه فيها

[14]
اشارة

17595- 14 الكافي، 5/ 153/ 16/ 1 أحمد عن محمد بن علي عن شعر التهذيب، 7/ 8/ 26/ 1 ابن عيسى عن شعر عن الغنوي عن أبي حمزة عن الفقيه، 3/ 196/ 3738 أبي عبد اللّٰه ع قال أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّٰه عثرته يوم القيامة

بيان

أقال مسلما وافقه على نقض البيع و أجابه إليه و في التهذيب أيما عبد مسلم و في الفقيه أقال مسلما ندامة في البيع أقاله اللّٰه الحديث

[15]
اشارة

17596- 15 الكافي، 5/ 151/ 4/ 1 علي عن القاساني عن ابن

الوافي، ج 17، ص: 441

أسباط عن عبد اللّٰه بن القاسم الجعفري عن بعض أهله قال قال إن رسول اللّٰه ص لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف

بيان

الإنظار الإمهال وافيا و غير واف يعني أن لا يستوفيه البتة بل قد وقد على حسب حال المبتاع

[16]

17597- 16 الكافي، 5/ 195/ 1/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 56/ 42/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 217/ 3806 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعة- قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد

[17]

17598- 17 الكافي، 5/ 152/ 7/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 17، ص: 442

قال قال رسول اللّٰه ص السماحة من الرباح قال ذلك لرجل يوصيه و معه سلعة يبيعها

[18]

17599- 18 الفقيه، 3/ 196/ 3735 قال علي ع سمعت رسول اللّٰه ص يقول السماحة وجه من الرباح الحديث

[19]
اشارة

17600- 19 الفقيه، 3/ 195/ 3734 السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال أنزل اللّٰه على بعض أنبيائه ع- للكريم فكارم و للسمح فسامح [و للشحيح فشاحح] و عند الشكس فالتو

بيان

الشكس بكسر الكاف العسر السيئ الخلق الذي لا انصاف له و الالتواء المطل و التثاقل

[20]

17601- 20 التهذيب، 7/ 18/ 79/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول قال رسول اللّٰه ص بارك اللّٰه على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء

[21]

17602- 21 الفقيه، 3/ 196/ 3737 قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه تعالى يحب العبد يكون سهل البيع الحديث

الوافي، ج 17، ص: 443

[22]
اشارة

17603- 22 الفقيه، 3/ 196/ 3739 قال علي ع مر النبي ص على رجل معه سلعة يريد بيعها فقال عليك بأول السوق

بيان

أول السوق أول من يعاملك في السوق كما يؤيده الحديث الآتي

[23]

17604- 23 الكافي، 5/ 153/ 17/ 1 التهذيب، 7/ 8/ 29/ 1 أحمد عن [بن] علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري عن عبد اللّٰه بن سعيد الدغشي قال كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال إني أريد أن أسأل هاشما [هشاما] الصيدلاني عن حديث السلعة و البضاعة قال فأتيت هاشما [هشاما] فسألته عن الحديث فقال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البضاعة و السلعة فقال نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض اللّٰه عز و جل له من يربحه فإن قبل و إلا صرفه إلى غيره و ذلك أنه بذلك رد على اللّٰه عز و جل

[24]

17605- 24 الفقيه، 3/ 197/ 3742 قال أبو جعفر ع ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس و إن أعطى الجزيل فإن المغبون في بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور

الوافي، ج 17، ص: 444

[25]
اشارة

17606- 25 الفقيه، 3/ 197/ 3743 و قال ع لا تماكس في أربعة أشياء الأضحية و في الكفن و في ثمن نسمة- و في الكري إلى مكة

بيان

المماكسة المشاحة و النسمة المملوك ذكرا كان أو أنثى

[26]

17607- 26 الفقيه، 3/ 197/ 3744 كان علي بن الحسين ع يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر و لا تماكس روى ذلك زياد القندي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع

[27]

17608- 27 الكافي، 5/ 305/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 227/ 14/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن الحسين بن مياح عن الفقيه، 3/ 271/ 3979 أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ص يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد- الفقيه، فإذا سكت فلك أن تزيد

الوافي، ج 17، ص: 445

ش و إنما يحرم الزيادة النداء و يحلها السكوت

[28]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 17، ص: 445

17609- 28 الكافي، 5/ 152/ 11/ 1 التهذيب، 7/ 8/ 27/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 196/ 3740 قال رسول اللّٰه ص صاحب السلعة أحق بالسوم

بيان

يعني مالكها أحق بأن يتولى بيعها أو مالكها الأول أحق بالشراء إن أرادها و المساومة المجاذبة بين البائع و المشتري على السلعة و فضل ثمنها

[29]

17610- 29 الكافي، 5/ 152/ 12/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 8/ 28/ 1 البرقي عن ابن أسباط رفعه قال الفقيه، 3/ 196/ 3741 نهى رسول اللّٰه ص عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

الوافي، ج 17، ص: 447

باب 67 السوق و دعائه

[1]

17611- 1 الكافي، 2/ 662/ 7/ 1 الكافي، 5/ 155/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 7/ 9/ 31/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 199/ 3753 قال أمير المؤمنين ع سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل- الكافي، التهذيب، و كان لا يأخذ على بيوت السوق الكري

[2]

17612- 2 الكافي، 5/ 155/ 2/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى

الوافي، ج 17، ص: 448

السوق كان له مثل المسجد

[3]

17613- 3 التهذيب، 6/ 383/ 254/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا

[4]
اشارة

17614- 4 الفقيه، 3/ 199/ 3751 قال أمير المؤمنين ع جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي ص فسأله عن شر بقاع الأرض و خير بقاع الأرض فقال له رسول اللّٰه ص شر بقاع الأرض الأسواق و هي ميدان إبليس يغدو برايته و يضع كرسيه و يبث ذريته فبين مطفف في قفيز أو طائش في ميزان أو سارق في ذرع أو كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه و أبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل و آخر خارج- ثم قال ع و خير البقاع المساجد و أحبهم إلى اللّٰه أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها

بيان

يغدو برايته يأتي بها و يبث ذريته ينشرهم و يفرقهم و الطفيف القليل و الغير التام و القفيز مكيال و الطيش الخفة و الخطاب في عليكم للذرية و الرجل الميت أبوه كل من لم يكن في ولادته شرك شيطان من أفراد بني آدم و هم الصلحاء الذين لم يطيعوه فإن أباهم آدم و هو ميت و أبو ذرية الشيطان إبليس و هو حي و يحتمل أن يكون الخطاب لمطيعيه و أن يكون الأب الميت القريب يعني أن الذي مات أبوه لا معين له و أما أنتم فإبليس معينكم

الوافي، ج 17، ص: 449

[5]

17615- 5 الكافي، 5/ 155/ 1/ 3 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبيه الفقيه، 3/ 200/ 3754 عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري عن سدير قال قال لي أبو جعفر ع يا أبا الفضل أ ما لك مكان تقعد فيه تعامل الناس قلت بلى قال ما من رجل مؤمن يروح و يغدو إلى مجلسه و سوقه فيقول حين يضع رجليه في السوق اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها- الفقيه، و أعوذ بك من شرها و شر أهلها- ش إلا وكل اللّٰه جل و عز من يحفظه و يحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرتك من شرها و شر أهلها يومك هذا- بإذن اللّٰه جل و عز و قد رزقت من خيرها و خير أهلها في يومك هذا- فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا و أعوذ بك من أن أظلم

أو أظلم و أعوذ بك من صفقة خاسرة و يمين كاذبة فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر منك حظا قد تعجلت الحسنات و محيت عنك السيئات- و سيأتيك ما قسم اللّٰه لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه

[6]

17616- 6 الكافي، 5/ 156/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 9/ 32/ 1 أحمد عن السراد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت سوقك فقل

الوافي، ج 17، ص: 450

اللهم إني أسألك من خيرها و خير أهلها و أعوذ بك من شرها و شر أهلها اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى علي أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس و جنوده- و شر فسقة العرب و العجم و حسبي اللّٰه لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم

[7]

17617- 17 الفقيه، 3/ 199/ 3735 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له- و اللّٰه أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان اللّٰه بكرة و أصيلا و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى اللّٰه على سيدنا محمد و آله عدلت حجة مبرورة

[8]

17618- 8 الفقيه، 3/ 200/ 3755 روى أن من ذكر اللّٰه عز و جل في الأسواق غفر له بعدد ما فيها من فصيح و أعجم و الفصيح ما يتكلم و الأعجم ما لا يتكلم

[9]

17619- 9 الفقيه، 3/ 220/ 3756 قال الصادق ع من ذكر اللّٰه عز و جل في الأسواق غفر له بعدد أهلها

الوافي، ج 17، ص: 451

باب 68 الدعاء عند الشراء

[1]

17620- 1 الكافي، 5/ 156/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 9/ 33/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فصل على محمد و آل محمد و اجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات

[2]

17621- 2 الفقيه، 3/ 200/ 3757 العلاء عن محمد قال قال أحدهما ع إذا اشتريت متاعا فكبر اللّٰه ثلاثا ثم قل- اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا اللهم إني اشتريته الحديث

[3]

17622- 3 الكافي، 5/ 156/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن ابن فضال

الوافي، ج 17، ص: 452

عن ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشتريت جارية فقل اللهم إني أستشيرك و أستخيرك

[4]

17623- 4 الكافي، 5/ 157/ 3/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن التهذيب، 7/ 9/ 34/ 1 السراد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أردت أن تشتري شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رءوف يا رحيم أسألك بعزتك و قدرتك و ما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا و أوسعها فضلا و خيرها عاقبة- فإنه لا خير فيما لا عاقبة له قال و قال أبو عبد اللّٰه ع إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم اقدر لي أطولها حياة و أكثرها منفعة و خيرها عاقبة

[5]

17624- 5 الكافي، 5/ 157/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا اشتريت دابة فقل اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصية فيسر لي شراءها و إن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدر و أنت علام الغيوب تقول ذلك ثلاث مرات

[6]

17625- 6 الفقيه، 3/ 201/ 3759 عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر- و يأخذ ناصيتها بيده اليمنى و يقرأ على رأسها فاتحة الكتاب و قل هو اللّٰه أحد و المعوذتين و آخر الحشر و آخر بني إسرائيل قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ و آية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات

الوافي، ج 17، ص: 453

[7]

17626- 7 الفقيه، 3/ 201/ 3760 ابن فضال عن ثعلبة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشتريت جارية فقل اللهم إني أستشيرك و أستخيرك و إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم قدر لي أطولهن حياة و أكثرهن منفعة و خيرهن عاقبة

الوافي، ج 17، ص: 455

باب 69 معاملة الإخوان

[1]
اشارة

17627- 1 الكافي، 5/ 153/ 19/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لأبي جعفر ع إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال إن وليت أخاك فحسن و إلا فبع بيع البصير المداق

بيان

التولية أن تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة و تقابلها المرابحة و الوضيعة بيع البصير المداق أي كما تبايع البصير المداقق في الأمور

الوافي، ج 17، ص: 456

[2]
اشارة

17628- 2 الكافي، 5/ 152/ 10/ 1 الاثنان عن بعض أصحابنا عن أبان عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه فباعه بذلك السعر و من ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس و أما أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا

بيان

بيع أي متاع يريد بيعه زاده أي من ذلك المتاع بيعا واحدا أي من غير فرق بين المعاملين

[3]

17629- 3 الكافي، 5/ 153/ 14/ 1 أحمد عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 3/ 272/ 3982 أبي عبد اللّٰه ع قال غبن المسترسل سحت

[4]
اشارة

17630- 4 الفقيه، 3/ 272/ 3983 عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه ع قال غبن المسترسل ربا

الوافي، ج 17، ص: 457

بيان

المسترسل الذي استأنس إلى الإنسان و اطمأن إليه و وثق به فيما يحدثه و أصل الاسترسال السكون و الثبات

[5]

17631- 5 الكافي، 5/ 153/ 15/ 1 التهذيب، 7/ 7/ 22/ 1 أحمد عن عثمان عن ميسر عن الفقيه، 3/ 272/ 3982 أبي عبد اللّٰه ع قال غبن المؤمن حرام

[6]

17632- 6 الكافي، 5/ 152/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 7/ 21/ 1 ابن عيسى عن التميمي عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 17، ص: 458

سمعته يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك حرم عليه الربح

[7]

17633- 7 الفقيه، 3/ 272/ 3984 الحديث مرسلا

[8]

17634- 8 الكافي، 5/ 154/ 22/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح و أبي شبل عن أبي عبد اللّٰه ع قال ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم

[9]

17635- 9 الفقيه، 3/ 313/ 4119 التهذيب، 7/ 178/ 42/ 1 أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن و تربح عليه

الوافي، ج 17، ص: 459

[10]

17636- 10 التهذيب، 7/ 18/ 78/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن الفقيه، 3/ 278/ 4003 عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام هو من الربا فقال و هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل اللّٰه البيع و حرم الربا بع و اربح و لا ترب قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل

[11]
اشارة

17637- 11 الكافي، 5/ 310/ 28/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن ابن فضال عن ابن وهب التهذيب، 7/ 18/ 80/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن ابن وهب عن الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في يديه و ينسى الفضل- و قد قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يتبرى في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين هم شرار الخلق

بيان

عضوض شديد يعض يمسك كأنه يحفظه بأسنانه حفظا شديدا و ينسى الفضل المسامحة في المعاملات بإعطاء الزائد و أخذ الناقص يتبرى يتعرض و في الإستبصار ثم ينشئ المضطرين الذين اضطرتهم الحاجة إلى

الوافي، ج 17، ص: 460

الشراء غاليا و البيع رخيصا و أوله في الإستبصار بالمجبورين و المكرهين جمعا بين الخبرين

و في نهج البلاغة قال ع يأتي على الناس زمان عضوض- يعض المؤسر فيه على ما في يديه و لم يؤمر بذلك قال اللّٰه سبحانه وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ينهد فيه الأشرار و يستذل فيه الأخيار و يبايع المضطرون و قد نهى رسول اللّٰه ص عن بيع المضطرين.

قال شارح كلامه ع ينهد أي يرتفع و يعلو و ذكر لذلك الزمان مذام أحدها استعار له لفظ العضوض باعتبار شدته و أذاه كالعضوض من الحيوان و فعول للمبالغة.

الثانية أنه يعض المؤسر فيه على ما في يديه و هو كناية عن بخله بما يملك و نبه على صدق قوله و لم يؤمر بذلك بقوله تعالى وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فإنه يفيد الندب إلى بذل الفضل من المال و ذلك ينافي الأمر بالبخل.

الثالثة أنه يعلو فيه درجة الأشرار و يستذل الأخيار.

الرابعة أنه يبايع

فيه المضطر أي كرها لأئمة الجور و نبه على قبح ذلك بنهي الرسول ص عنه

[12]

17638- 12 الكافي، 5/ 161/ 1/ 1 القميان عن أحمد بن النضر عن أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد اللّٰه ع مولى له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار فقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا قال فجهزه بمتاع و خرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خرجت من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامة فأخبروهم أن ليس بمصر منه شي ء فتحالفوا و تعاهدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح

الوافي، ج 17، ص: 461

الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم و انصرفوا إلى المدينة دخل مصادف على أبي عبد اللّٰه ع و معه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال و هذا الآخر ربح فقال إن هذا الربح كثير و لكن ما صنعتم في المتاع فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا فقال سبحان اللّٰه تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين و قال هذا رأس المال و لا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال

[13]
اشارة

17639- 13 التهذيب، 7/ 58/ 52/ 1 ابن عيسى عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشي ء زدت فيه و أخذته قال لا تزده قلت و لم قال أ ليس إذا أنت عرضته أحببت أن تعطي به أوكس من ثمنه قلت نعم قال لا تزده

بيان

الوكس النقصان و لعل المراد أن الرجل يجيئني بالثوب فيقومه علي

الوافي، ج 17، ص: 463

باب 70 الشراء و البيع للغير

[1]

17640- 1 الكافي، 5/ 151/ 6/ 1 الخمسة التهذيب، 7/ 6/ 19/ 1 علي عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم التهذيب، 6/ 352/ 119/ 1 الحسين عن داود بن زربي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه

[2]

17641- 2 التهذيب، 6/ 352/ 120/ 1 الحسين عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان و أبي المغراء و الوليد بن مدرك عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه

الوافي، ج 17، ص: 464

إن اللّٰه عز و جل يقول إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ- فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا و إن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده

[3]

17642- 3 الفقيه، 3/ 195/ 3733 عثمان عن ميسر قال قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك و إن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق

[4]

17643- 4 التهذيب، 7/ 128/ 29/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد اللّٰه ع فقال جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال ما أحب ذلك لك قال إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا- أ رأيت لو أن الرجل قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه

الوافي، ج 17، ص: 465

باب 71 الغش

[1]

17644- 1 الكافي، 5/ 160/ 1/ 1 الثلاثة و محمد عن التهذيب، 7/ 12/ 48/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس منا من غشنا

الوافي، ج 17، ص: 466

[2]

17645- 2 الكافي، 5/ 160/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 12/ 49/ 1 بالإسنادين عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لرجل يبيع التمر يا فلان أ ما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم

[3]
اشارة

17646- 3 الكافي، 5/ 160/ 3/ 1 محمد عن بعض أصحابه عن سجادة عن التهذيب، 7/ 12/ 50/ 1 موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن ع فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم فلقه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شي ء فيه غش

الوافي، ج 17، ص: 467

بيان

الغش بالكسر اسم من الغش بالفتح

[4]

17647- 4 الكافي، 5/ 160/ 4/ 1 القمي عن الكوفي عن عبيس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال إياك و الغش فإن من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله

[5]

17648- 5 التهذيب، 7/ 12/ 51/ 1 عبيس [عيسى] بن هشام عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

17649- 6 الكافي، 5/ 160/ 5/ 1 التهذيب، 7/ 12/ 52/ 1 الأربعة الفقيه، 3/ 272/ 3981 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع

[7]
اشارة

17650- 7 الكافي، 5/ 160/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 13/ 54/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 271/ 3980 هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى ع فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش و الغش لا يحل

بيان

السابري ثوب رقيق جيد

الوافي، ج 17، ص: 468

[8]
اشارة

17651- 8 الكافي، 5/ 161/ 7/ 1 الثلاثة عن التهذيب، 7/ 13/ 55/ 1 السراد عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال مر النبي ص في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا و سأله عن سعره فأوحى اللّٰه عز و جل إليه أن يدس يديه في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين

بيان

الدس الإخفاء

[9]

17652- 9 الكافي، 5/ 183/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 34/ 28/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 207/ 3774 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شتى و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه

[10]

17653- 10 الكافي، 5/ 183/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 34/ 29/ 1 ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 208/ 3778 حماد عن الحلبي قال

الوافي، ج 17، ص: 469

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس- و إن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح

[11]

17654- 11 الكافي، 5/ 183/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 33/ 27/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن طعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس به ما لم يغط الجيد الردي ء

[12]

17655- 12 الكافي، 5/ 151/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي ص فجاء النبي فإذا هي عندهن فقال النبي ص إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللّٰه فقال لها رسول اللّٰه ص إذا بعت فأحسني و لا تغشي فإنه أنقى لله و أبقى للمال

[13]

17656- 13 الفقيه، 3/ 272/ 3985 قال رسول اللّٰه ص لزينب العطارة الحولاء إذا بعت فأحسني و لا تغشي فإنه أنقى و أبقى للمال

[14]

17657- 14 الفقيه، 3/ 273/ 3986 و قال ص ليس منا من غش مسلما

الوافي، ج 17، ص: 470

[15]

17658- 15 الفقيه، 3/ 273/ 3987 و قال من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة لأنهم أغش الناس للمسلمين

[16]

17659- 16 التهذيب، 7/ 139/ 615 أحمد عن البزنطي عن الفقيه، 3/ 226/ 3839 داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب و الآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى و لا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أ يصلح لي أن أنديه قال لا إلا أن تعلمهم قال فنديته ثم أعلمتهم قال لا بأس به إذا أعلمتهم

الوافي، ج 17، ص: 471

باب 72 الاستحطاط بعد الصفقة

[1]
اشارة

17660- 1 الكافي، 5/ 286/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 233/ 37/ 1 الثلاثة التهذيب، 7/ 80/ 59/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الكرخي الفقيه، 3/ 231/ 3852 السراد عن الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع قال اشتريت له جارية فلما ذهبت أزن الدراهم قلت استحطتهم قال لا إن رسول اللّٰه ص نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة

بيان

الاستحطاط أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن من الحط و في التهذيب بالإسناد الثاني الضمنة مكان الصفقة و هي الغرم و الالتزام

الوافي، ج 17، ص: 472

[2]

17661- 2 الكافي، 5/ 286/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن بعض أصحابنا عن ابن عمار التهذيب، 7/ 80/ 60/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن الشحام قال أتيت أبا عبد اللّٰه ع بجارية أعرضها فجعل يساومني و أساومه حتى بعته إياها و قبض على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة ينبغي أو لا ينبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات إلا كان قبل الصفقة أ ما بلغك قول النبي ص الوضيعة بعد الصفقة حرام

[3]
اشارة

17662- 3 الفقيه، 3/ 232/ 3857 الشحام قال أتيت أبا جعفر ع بجارية الحديث

بيان

في التهذيب و الفقيه و ضمن على يدي مكان و قبض و الضمنة بدل الصفقة في الموضعين

[4]

17663- 4 الفقيه، 3/ 232/ 3856 يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يشتري من الرجل البيع- فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس

[5]

17664- 5 التهذيب، 7/ 233/ 38/ 1 ابن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم

الوافي، ج 17، ص: 473

يستوضع قال لا بأس و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك

[6]

17665- 6 التهذيب، 7/ 233/ 39/ 1 عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشي ء بعد ما يشتري فيهب له أ يصلح له قال نعم

[7]
اشارة

17666- 7 الكافي، 5/ 179/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 38/ 47/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الطعام فأوضع في أوله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عنه في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس

بيان

يعني أبيع بعضه على النقصان و بعضه على الربح فاستحط البائع لمكان نقصاني و لعل نفي الخير عنه في كل كر لأجل أن بعض الكرارير مما ربح فيه و لهذا الحديث ذيل يأتي في باب الاتكال على كيل البائع و أخبار هذا الباب لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر و جمع بينها في الإستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر و لا يساعده الخبر الثاني فإنه صريح في الحرمة و الأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب كما هو صريح بعضها

الوافي، ج 17، ص: 475

باب 73 العربون و الذواق

[1]
اشارة

17667- 1 الكافي، 5/ 233/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 234/ 41/ 1 البرقي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 198/ 3750 وهب عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، عن أبيه ش قال كان أمير المؤمنين ص يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن

الوافي، ج 17، ص: 476

بيان

في التهذيب إلا أن يكون هذا من الثمن و العربون بالضم ما عقد به البيع و عربنه أعطاه ذلك و في نهاية ابن الأثير هو أن يشتري السلعة و يدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن مضى البيع حسب من الثمن و إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم يرجعه المشتري

[2]

17668- 2 التهذيب، 7/ 230/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يشتري ما يذاق أ يذوقه قبل أن يشتري قال نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشتري

الوافي، ج 17، ص: 477

باب 74 فضول الكيل و الميزان

[1]

17669- 1 الكافي، 5/ 182/ 1/ 1 الثلاثة عن علي بن عطية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال فقال لي و ربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس

[2]

17670- 2 الفقيه، 3/ 211/ 3786 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[3]

17671- 3 الكافي، 5/ 182/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 210/ 3783 البجلي قال سألت أبا

الوافي، ج 17، ص: 478

عبد اللّٰه ع عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس

[4]
اشارة

17672- 4 الكافي، 5/ 182/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام و يقول لي قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول أخرجه أربحك في الكر كذا و كذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته و إن لم يكن من حاجتي تركته- فقال هذه المراوضة لا بأس بها- قلت فأقول له أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك ما يزيد لمن هو قال هو لك ثم قال ع- إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له عرفت صاحبه قال نعم فرددناه عليه فقلت يرحمك اللّٰه تفتيني بالزيادة لي و أنت تردها قال فقال قد علمت أن ذلك كان له و كان غلطا لأن الذي ابتاعه به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال و لكن أعد عليه الكيل

بيان

المراوضة قيل هي المواصفة بالسلعة و هو أن تصفها و تمدحها عنده و في

الوافي، ج 17، ص: 479

الصحاح فلان يراوض فلانا على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه و معتب و سلام كانا موليين لأبي عبد اللّٰه ع و قوله ع بدينارين متعلق بقوله فابتاع و في الكلام تقديم و تأخير و قتنا من القوت و لعل وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة

[5]

17673- 5 الكافي، 5/ 183/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 40/ 56/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان التهذيب، 7/ 128/ 30/ 1 ابن سماعة عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق فقال له إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه

[6]

17674- 6 التهذيب، 7/ 128/ 29/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد اللّٰه ع فقال جعلت فداك نطرح ظروف السمن و الزيت- لكل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس

[7]

17675- 7 الكافي، 5/ 180/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 38/ 48/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 17، ص: 480

الفقيه، 3/ 208/ 3779 ابن مسكان عن إسحاق المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا و لنا أجراء فيعيرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شي ء كثير غلط

[8]
اشارة

17676- 8 التهذيب، 7/ 125/ 19/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن فضول الموازين اللحم و القت و نحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة- و اللحم الأرطال بالدراهم و لا يتزن إلا راجحا و ذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده

بيان

القت الإسفست وقت أي ضبط فلا تعده أي لا تجاوزه من عدا يعدو

الوافي، ج 17، ص: 481

باب 75 أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد

[1]

17677- 1 الكافي، 5/ 184/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 40/ 57/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 207/ 3776 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر

الوافي، ج 17، ص: 482

[2]
اشارة

17678- 2 الكافي، 5/ 148/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 40/ 58/ 1 أحمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر قلت فإن الرجل يستأجر للكيل الكيال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في أمانته فقال لا يصلح إلا مد واحد و الأمناء بهذه المنزلة

بيان

المنا مقصورا ما يوزن به و التثنية منوان و الجمع أمناء و هو أفصح من المن

[3]

17679- 3 الكافي، 5/ 184/ 3/ 1 محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن ع قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها فقال أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم

الوافي، ج 17، ص: 483

باب 76 الوفاء و البخس

[1]

17680- 1 الكافي، 5/ 159/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 11/ 44/ 1 البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن الفقيه، 3/ 198/ 3747 حماد بن بشير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان [اللسان]

[2]

17681- 2 الكافي، 5/ 159/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 11/ 45/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل عن الفقيه، 3/ 197/ 3746 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه

الوافي، ج 17، ص: 484

وافيا لم يأخذ إلا راجحا و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا

[3]

17682- 3 الكافي، 5/ 159/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 11/ 45/ 1 عنه عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني صاحب نخل فحد لي حدا أنتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد اللّٰه ع انو الوفاء فإن أبى على يديك و قد نويت الوفاء كنت من أهل الوفاء و إن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان

[4]

17683- 4 الكافي، 5/ 159/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 12/ 47/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل من نيته الوفاء و هو إذا كال لا يحسن أن يكيل قال فما يقول الذين حوله قال قلت يقولون لا يوفي قال هذا لا ينبغي له أن يكيل

[5]

17684- 5 الفقيه، 3/ 197/ 3745 ميسر عن حفص عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

17685- 6 الكافي، 5/ 160/ 5/ 1 الثلاثة عن غير واحد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، 3/ 198/ 3748 قال لا يكون الوفاء حتى

الوافي، ج 17، ص: 485

يرجح

[7]

17686- 7 التهذيب، 7/ 11/ 43/ 1 الثلاثة التهذيب، 7/ 110/ 81/ 1 ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[8]

17687- 8 الكافي، 5/ 152/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 7/ 20/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 196/ 3736 مر أمير المؤمنين ع على جارية قد اشترت لحما من قصاب و هي تقول زدني فقال أمير المؤمنين ع زدها فإنه أعظم للبركة

[9]
اشارة

17688- 9 التهذيب، 7/ 110/ 80/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن الفقيه 3/ 198/ 3747 إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له آخذ الدراهم من الرجل- فأزنها ثم أفرقها فبقي في يدي منها فقال أ ليس تحرى

الوافي، ج 17، ص: 486

الوفاء قلت بلى قال لا بأس

بيان

تحرى الوفاء أي يعطيك الزيادة اجتهادا منه لتوفية حقك و في الفقيه يزن الوفاء

الوافي، ج 17، ص: 487

باب 77 الاتكال على كيل البائع و وزنه

[1]

17689- 1 الكافي، 5/ 178/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة التهذيب، 7/ 37/ 46/ 1 السراد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن- فتشري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته و لم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس به

[2]

17690- 2 الكافي، 5/ 179/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 38/ 49/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري

الوافي، ج 17، ص: 488

عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الطعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنما اكتلته لنفسي فيقول تبيعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس

[3]

17691- 3 الكافي، 5/ 179/ 6/ 1 بهذا الإسناد عن صفوان التهذيب، 7/ 38/ 47/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أخرج الكر و الكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال إذا ائتمنك فلا بأس به

[4]

17692- 4 التهذيب، 7/ 37/ 45/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس- فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل فقال لا أما أنت فلا

الوافي، ج 17، ص: 489

تبعه حتى تكيله

[5]

17693- 5 الفقيه، 3/ 210/ 3782 سأل البصري أبا عبد اللّٰه ع في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله و أصدقه فقال لا بأس و لكن لا تبيعه حتى تكيله

[6]

17694- 6 التهذيب، 7/ 207/ 56/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال

الوافي، ج 17، ص: 490

كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن رجل يبيع متاعا في بيت- قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد و يعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أ يجوز ذلك قال نعم

الوافي، ج 17، ص: 491

باب 78 بيع الشي ء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه

[1]

17695- 1 الكافي، 5/ 178/ 2/ 1 الثلاثة و محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي التهذيب، 7/ 36/ 37/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 492

ع أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال- قال لا يصلح له ذلك

[2]
اشارة

17696- 2 التهذيب، 7/ 36/ 38/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن البصري و أبي صالح عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و قال لا تبعه حتى تكيله

بيان

هذا الحكم مختص بمواضع كما يأتي في الأخبار الآتية و يمكن إصلاحه بأن يوكل المشتري بقبضه و كيله كما ورد في الخبر التالي و غيره

[3]

17697- 3 الكافي، 5/ 179/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 36/ 39/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و كيله قال لا بأس بذلك

[4]

17698- 4 الكافي، 5/ 179/ 5/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، 7/ 37/ 45/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن الفقيه، 3/ 206/ 3773 البصري قال سألت أبا

الوافي، ج 17، ص: 493

عبد اللّٰه ع عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به

[5]
اشارة

17699- 5 الكافي، 5/ 180/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 40/ 59/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 210/ 3784 جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشي ء معلوم- فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس به

بيان

كأنه اشتراه بنسبة مقدار الطعام

[6]

17700- 6 التهذيب، 7/ 125/ 18/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 226/ 3835 جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشي ء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام- فقال لا بأس

[7]

17701- 7 الكافي، 5/ 177/ 16/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت إني كنت بعت رجلا نخلا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهما و النخل فيه تمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدني و لا قبضه

الوافي، ج 17، ص: 494

مني قال فقال له لا بأس بذلك الشراء أ ليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال فالربح له

[8]

17702- 8 التهذيب، 7/ 88/ 19/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي الفقيه، 3/ 211/ 3787 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع

[9]

17703- 9 التهذيب، 7/ 89/ 20/ 1 عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس

[10]
اشارة

17704- 10 الكافي، 5/ 180/ 9/ 1 التهذيب، 7/ 38/ 48/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 208/ 3779 ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه- فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا و قد شركوه

الوافي، ج 17، ص: 495

بيان

يشترون الطعام أي ليشتروه فيتساومون يتكلمون في الشراء و قد شركوه كان المجوز الشركة و في الفقيه شاركوه

[11]

17705- 11 الكافي، 5/ 200/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشتري متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس

[12]
اشارة

17706- 12 التهذيب، 7/ 55/ 40/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 217/ 3805 ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال

بيان

البز الثياب

[13]

17707- 13 التهذيب، 7/ 56/ 41/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن

الوافي، ج 17، ص: 496

الفقيه، 3/ 217 3804 أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أ له أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه

[14]
اشارة

17708- 14 التهذيب، 7/ 35/ 34/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه

بيان

يعني إلا أن يبيعه تولية أي بالثمن الذي اشتراه و هو معنى الذي قام عليه

[15]

17709- 15 التهذيب، 7/ 35/ 35/ 1 عنه عن صفوان عن الفقيه، 3/ 206/ 3772 منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه

[16]

17710- 16 التهذيب، 7/ 36/ 40/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس

الوافي، ج 17، ص: 497

[17]

17711- 17 التهذيب، 7/ 36/ 41/ 1 و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و إن كان تولية فلا بأس و سأله عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شي ء فلا بأس فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه

[18]

17712- 18 التهذيب، 7/ 37/ 42/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شي ء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه

[19]

17713- 19 التهذيب، 7/ 37/ 43/ 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة- و أراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه و يكتال

[20]

17714- 20 التهذيب، 7/ 39/ 52/ 1 عنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا

الوافي، ج 17، ص: 498

[21]

17715- 21 الفقيه، 3/ 209/ 3780 خالد بن حجاج الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد قال و قلت له أشتري الطعام من الرجل و أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس

الوافي، ج 17، ص: 499

باب 79 تغير سعر الشي ء قبل قبض المشتري أو مساعرته

[1]

17716- 1 الكافي، 5/ 181/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 34/ 30/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 207/ 3774 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم- فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص- قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا فإنما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان

[2]

17717- 2 الكافي، 5/ 181/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 34/ 31/ 1 الثلاثة عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى من رجل طعاما كل كر بشي ء معلوم فارتفع الطعام أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوما

الوافي، ج 17، ص: 500

اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد

[3]

17718- 3 الكافي، 5/ 181/ 3/ 1 محمد قال التهذيب، 7/ 35/ 32/ 1 كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير [أو غير] ذلك ثم تغير الطعام و القطن- من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ فيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم شارطه [حاسبه] فوقع ع يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّٰه و أجاب ع في المال يحل له على الرجل فيعطي به طعاما عند محله و لم يقاطعه ثم تغير

الوافي، ج 17، ص: 501

السعر فوقع ع له سعر يوم أعطاه الطعام

[4]

17719- 4 التهذيب، 6/ 196/ 57/ 1 الصفار قال كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة- ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع ع ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّٰه قال و كتب إليه- الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء الحديث

[5]
اشارة

17720- 5 التهذيب، 7/ 39/ 53/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 3/ 207/ 3775 إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع اشترى طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته

بيان

كأن المراد بتغير السعر نقصانه و بالوفاء إعطاء الثمن وافيا كما أنه إن ارتفع أخذ الطعام تاما و هو محمول على وقوع المساعرة بينهما

الوافي، ج 17، ص: 503

باب 80 الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار

[1]

17721- 1 الكافي، 5/ 169/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، 7/ 22/ 11/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّٰه جل و عز فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّٰه جل و عز

[2]

17722- 2 التهذيب، 7/ 22/ 10/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 3/ 202/ 3765 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي

الوافي، ج 17، ص: 504

عبد اللّٰه ع قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللّٰه جل و عز فلا يجوز

[3]
اشارة

17723- 3 الكافي، 5/ 169/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 24/ 19/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّٰه ع قال الشروط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه و لا شرط له قيل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء

بيان

الشروط في الحيوانات يعني شروط وجوب البيع فيها ثلاثة أيام أي مضيها و في التهذيب الشرط في الحيوان و هو أوضح

[4]

17724- 4 الكافي، 5/ 169/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 24/ 20/ 1 السراد عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري

الوافي، ج 17، ص: 505

التهذيب شرط له البائع أو لم يشترط قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع

[5]

17725- 5 الفقيه، 3/ 202/ 3763 الحديث مرسلا كما في الكافي إلا أنه قال لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له

[6]

17726- 6 الكافي، 5/ 170/ 4/ 1 الثلاثة عن جميل و ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول قال رسول اللّٰه ص البيعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

[7]
اشارة

17727- 7 الكافي، 5/ 171/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 21/ 5/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن

الوافي، ج 17، ص: 506

الفقيه، 3/ 202/ 3766 جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع الحديث إلا أنه قال إن جاء بثمنه

بيان

ليس في التهذيب عن جميل بن دراج و هذا الحكم مختص بغير الجواري فإن المدة فيها شهر كما يأتي

[8]

17728- 8 الكافي، 5/ 170/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص البيعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام

[9]

17729- 9 الكافي، 5/ 170/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل عن فضيل التهذيب، 7/ 20/ 2/ 1 السراد عن فضيل عن أبي

الوافي، ج 17، ص: 507

عبد اللّٰه ع قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال لي ثلاثة أيام للمشتري قلت و ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما

[10]

17730- 10 الكافي، 5/ 170/ 7/ 1 التهذيب، 7/ 20/ 3/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 201/ 3762 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع- الكافي، التهذيب، قال و قال أبو عبد اللّٰه ع إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير- فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته

الوافي، ج 17، ص: 508

فقلت يا أبة لم قمت سريعا فقال أردت أن يجب البيع

[11]

17731- 11 الفقيه، 3/ 203/ 3768 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت يا أبة عجلت بالقيام فقال يا بني إني أردت أن يجب البيع

[12]

17732- 12 الكافي، 5/ 171/ 8/ 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا

[13]

17733- 13 التهذيب، 7/ 20/ 1/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 204/ 3769 الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع الحديث بأدنى تفاوت

[14]

17734- 14 الكافي، 5/ 171/ 9/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 24/ 21/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه

الوافي، ج 17، ص: 509

[15]

17735- 15 الكافي، 5/ 171/ 10/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 23/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول و قد سأله رجل و أنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري أ لا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله

[16]

17736- 16 الفقيه، 3/ 205/ 3771 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل .. الحديث

[17]
اشارة

17737- 17 التهذيب، 7/ 176/ 37/ 1 ابن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين فقال هو ماله و قال أبو عبد اللّٰه ع أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال

الوافي، ج 17، ص: 510

من كانت تكون الدار دار المشتري

بيان

حاصر أي جدار يعني كان جارا له قد أصاب أي ربحا

[18]

17738- 18 الكافي، 5/ 171/ 12/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه له غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال آتيك غدا إن شاء اللّٰه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه

[19]
اشارة

17739- 19 الكافي، 5/ 172/ 13/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 25/ 22/ 1 أحمد عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه و عهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشي ء

بيان

الخبل بالمعجمة فساد الأعضاء و الفالج و يحرك فيهما

[20]

17740- 20 الكافي، 5/ 172/ 14/ 1 القميان عن علي بن النعمان عن

الوافي، ج 17، ص: 511

سعيد بن يسار التهذيب، 7/ 22/ 12/ 1 الحسين عن علي بن النعمان و عثمان عن الفقيه، 3/ 204/ 3770 سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر و العشرة ثلاثة عشر- و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها و يكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء و [بأنه] قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا- فما ترى في ذلك الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فرد عليه

[21]

17741- 21 الكافي، 5/ 172/ 15/ 1 محمد عن

الوافي، ج 17، ص: 512

التهذيب، 7/ 25/ 25/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن ع في الرجل يشتري الشي ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له

[22]

17742- 22 الكافي، 5/ 172/ 16/ 1 التهذيب، 7/ 21/ 7/ 1 علي عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال اشتريت محملا و أعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا و اللّٰه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي أ ترضى بأبي بكر بن عياش قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له

[23]

17743- 23 الكافي، 5/ 173/ 17/ 1 التهذيب، 7/ 23/ 15/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد

الوافي، ج 17، ص: 513

بيعه قال ليشهد أنه قد رضيه و استوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه

[24]

17744- 24 الكافي، 5/ 212/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع و لا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّٰه عز و جل فهو رد

الوافي، ج 17، ص: 514

[25]

17745- 25 التهذيب، 7/ 67/ 3/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[26]

17746- 26 التهذيب، 7/ 22/ 8/ 1 الحسين عن الهيثم بن محمد عن أبان عن الفقيه، 3/ 202/ 3764 إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له

[27]

17747- 27 التهذيب، 7/ 22/ 9/ 1 عنه عن صفوان عن البجلي عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ع عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه و إلا فلا بيع بينهما

[28]

17748- 28 التهذيب، 7/ 23/ 14/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك و إلا فالبيع لك

[29]

17749- 29 التهذيب، 7/ 23/ 16/ 1 عنه عن صفوان عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا

[30]

17750- 30 التهذيب، 7/ 24/ 17/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل و بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته

الوافي، ج 17، ص: 515

يقول قال رسول اللّٰه ص البائعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث

[31]

17751- 31 التهذيب، 7/ 24/ 18/ 1 عنه عن الثلاثة التهذيب، 7/ 25/ 24/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الفقيه، 3/ 201/ 3761 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط

[32]

17752- 32 التهذيب، 7/ 67/ 1/ 1 الحسين عن ابن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع يقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام

[33]
اشارة

17753- 33 التهذيب، 7/ 67/ 2/ 1 عنه عن الفقيه، 3/ 203/ 3767 ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع- الفقيه، و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن- فإن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له و العهدة فيما يفسد من يومه- مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل

الوافي، ج 17، ص: 516

بيان

أريد بالعهدة ضمان البائع و قد مضى تمام تفسيره في باب أدب شراء الرقيق

[34]

17754- 34 التهذيب، 7/ 80/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد اللّٰه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول اللّٰه ص في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بري ء من الضمان

[35]

17755- 35 التهذيب، 7/ 80/ 56/ 1 عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له

[36]

17756- 36 التهذيب، 7/ 237/ 54/ 1 ابن سماعة عن

الوافي، ج 17، ص: 517

صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع أنه ليس في إباق العبد عهد إلا أن يشترط المبتاع

[37]

17757- 37 الكافي، 6/ 201/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، 6/ 312/ 71/ 1 الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، عمن رواه ش عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

[38]
اشارة

17758- 38 التهذيب، 7/ 20/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا

بيان

الأولى أن يحمل هذا الخبر على التقية لأن راويه عامي المذهب و هو موافق لمذاهبهم

الوافي، ج 17، ص: 518

و تأويلات التهذيبين بعيدة

[39]

17759- 39 التهذيب، 7/ 25/ 23/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال يفي بذلك إذا شرط لهم

[40]

17760- 40 التهذيب، 7/ 373/ 72/ 1 علي الميثمي عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث قال يفي ذلك إذا شرط لهم إلا الميراث

[41]

17761- 41 التهذيب، 7/ 26/ 28/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله و أخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب و لا يجعل في نفسه إن رده عليه أن يرده على صاحبه

[42]

17762- 42 الفقيه، 3/ 214/ 3797 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 17، ص: 519

[43]

17763- 43 التهذيب، 7/ 59/ 55/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله و لم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا إلا أن تطيب نفس صاحبه

[44]

17764- 44 التهذيب، 7/ 59/ 53/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك قال لا ينبغي

[45]
اشارة

17765- 45 التهذيب، 7/ 26/ 29/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن الفقيه، 3/ 270/ 3976 ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى ضيعة- و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها- ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّٰه ع لو أنه فلت منها أو نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها

الوافي، ج 17، ص: 520

لكان له في ذلك خيار الرؤية

بيان

فلت منها أي لم يتدبرها حين نظر إليها

[46]

17766- 46 التهذيب، 7/ 153/ 24/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن داود بن الحصين عن الفقيه، 3/ 239/ 3875 عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة- فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء بتمام البيع و إن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضلة ماله و إن شاء رد الأرض و أخذ المال كله

[47]

17767- 47 التهذيب، 7/ 75/ 34/ 1 الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أ له أن يردها في الثلاثة التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع ع إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 17، ص: 521

باب 81 من يشتري شاة و لها لبن يشربه ثم يردها

[1]
اشارة

17768- 1 الكافي، 5/ 173/ 1/ 1 الخمسة الكافي، 5/ 173/ 1/ 1 العدة عن أحمد عمن ذكره عن أبي المغراء التهذيب، 7/ 25/ 24/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شي ء

بيان

أورد في الكافي في العنوان الحيوان بدل الشاة و كأنه عمم الحكم و فيه إشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن و قلته أكثر من اختلاف أفراد

الوافي، ج 17، ص: 522

النوع الواحد و في أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مئونة الإنفاق على الشاة مع أنه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها و لعل الحكم ورد في محل مخصوص كان الأمر فيه معلوما و أما ما مر من أن الغلة في زمان الخيار للمشتري فهو مختص بخيار الشرط و في بعض نسخ الكافي في السند الأول عن سهل بن زياد فيما بين إبراهيم بن هاشم و ابن أبي عمير و على هذا فليس شي ء من الأسانيد الثلاثة بنقي

الوافي، ج 17، ص: 523

باب 82 اختلاف المتبايعين

[1]
اشارة

17769- 1 الكافي، 5/ 174/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 26/ 26/ 1 سهل عن البزنطي عن بعض أصحابه التهذيب، 7/ 229/ 21/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن البزنطي عن رجل عن الفقيه، 3/ 269/ 3975 أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبيع الشي ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي ء قائما بعينه

الوافي، ج 17، ص: 524

بيان

الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع و هو منكر لرضاه بالأقل و مع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن و هو منكر للزيادة

[2]
اشارة

17770- 2 الكافي، 5/ 174/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 26/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا التاجران صدقا بورك لهما و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو تتاركا

بيان

هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق و بقرينة التتارك

الوافي، ج 17، ص: 525

باب 83 حدود البيع

[1]

17771- 1 الكافي 7/ 402 محمد عن الفقيه، 3/ 242/ 3886 التهذيب، 6/ 277/ 163/ 1 الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ع رجل له قطاع من أرضين فحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعث من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك

[2]

17772- 2 التهذيب، 7/ 155/ 34/ 1 كتب الصفار إلى أبي محمد ع

الوافي، ج 17، ص: 526

في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع ع إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّٰه

[3]

17773- 3 الفقيه، 3/ 242/ 3884 التهذيب، 7/ 150/ 13/ 1 و كتب الصفار إلى أبي محمد ع في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع ع ليس له إلا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللّٰه

[4]

17774- 4 التهذيب، 7/ 150/ 14/ 1 و كتب إليه في رجل- اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا فوقع ع ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء اللّٰه

[5]

17775- 5 التهذيب، 7/ 90/ 24/ 1 الصفار قال كتبت إليه ع في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها- هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها و بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه فوقع ع له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعد الحق في ذلك إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 527

[6]

17776- 6 التهذيب، 7/ 130/ 39/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة و جعفر بن محمد بن عباس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس

[7]

17777- 7 التهذيب، 7/ 66/ 28/ 1 ابن أبي عمير عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع مثله

[8]

17778- 8 التهذيب، 7/ 131/ 44/ 1 عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد اللّٰه بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك دخل عليه فيما حد له فلا بأس

الوافي، ج 17، ص: 529

باب 84 أن ثمرة النخل الملقح للبائع

[1]

17779- 1 الكافي، 5/ 177/ 12/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 87/ 12/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّٰه ع من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع- قضى رسول اللّٰه ص بذلك

[2]
اشارة

17780- 2 الكافي، 5/ 177/ 14/ 1 محمد عن التهذيب، 7/ 87/ 13/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص من باع نخلا قد أبر فثمرته للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال قضى به رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 17، ص: 530

بيان

التأبير التلقيح

[3]

17781- 3 الكافي، 5/ 178/ 17/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قضى رسول اللّٰه ص أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع

الوافي، ج 17، ص: 531

باب 85 بيع الثمار و شراؤها

[1]
اشارة

17782- 1 الكافي، 5/ 174/ 1/ 2 محمد عن التهذيب، 7/ 86/ 9/ 1 أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن الرطبة تباع- قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال و أكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس به قلت أصلحك اللّٰه

الوافي، ج 17، ص: 532

استحياء من كثرة ما سألته و قوله ع لا بأس أن من بيننا يفسدون علينا هذا كله- فقال أظنهم سمعوا حديث رسول اللّٰه ص في النخل ثم حال بيني و بينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ع عن قول رسول اللّٰه ص في النخل فقال أبو جعفر ع خرج رسول اللّٰه ص فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال ص أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شي ء و لم يحرمه

بيان

في التهذيبين ثعلبة بن زيد بدون عن بريد و كأنه تصحيف و الرطبة

الوافي، ج 17، ص: 533

بفتح الراء الإسفست ما دام رطبا فإذا يبس فهو القت أو القت أعم كالقضب و القطعة منها ما يقطع مرة يفسدون علينا أي يحكمون بفساده و الضوضاء أصوات الناس فقعد النخل أي لم يقم بثمره و في بعض النسخ ففقد

[2]

17783- 2 الكافي، 5/ 175/ 2/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 211/ 3787 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن شراء الكرم و النخل و الثمار- ثلاث سنين أو أربع سنين فقال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ- الكافي، و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس- ش و سئل ع عن الرجل يشتري الثمرة المسماة- من أرض فتهلك ثمرات تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في

الوافي، ج 17، ص: 534

ذلك إلى رسول اللّٰه ص و كانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

[3]

17784- 3 الكافي، 5/ 175/ 3/ 1 الاثنان عن الفقيه، 3/ 212/ 3791 الوشاء قال سألت الرضا ع هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك

[4]
اشارة

17785- 4 الكافي، 5/ 175/ 4/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال لأبي عبد اللّٰه ع إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمن و أستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن هذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّٰه ص أحل ذلك فتظلموا فقال

الوافي، ج 17، ص: 535

ص لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

بيان

يبدو صلاحها أي يظهر و يأمن من الآفة

[5]

17786- 5 الفقيه، 3/ 211/ 3788 حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا و تمرا قال لا بأس به قال و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع و يستثني أوساقا يعني أبا عبد اللّٰه ع قال فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله

[6]

17787- 6 الكافي، 5/ 175/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا

[7]
اشارة

17788- 7 الكافي، 5/ 175/ 6/ 1 حميد عن التهذيب، 7/ 84/ 4/ 1 ابن سماعة عن غير واحد التهذيب، عن أبان

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 17، ص: 536

الوافي، ج 17، ص: 536

ش عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال

بيان

بيع له غلة أي مبيع له ثمرة

[8]
اشارة

17789- 8 الكافي، 5/ 176/ 7/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 84/ 3/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة الفقيه، 3/ 212/ 3789 زرعة عن سماعة قال سألته ع عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل قال و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة

بيان

الخرط انتزاع الورق من الشجر باجتذاب و الخرطة المرة منه

[9]

17790- 9 الكافي، 5/ 176/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن

الوافي، ج 17، ص: 537

التهذيب، 7/ 84/ 2/ 1 الحسين عن الفقيه، 3/ 212/ 3790 القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى- بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم [أطلع] و منه ما لم يطعم [يطلع] قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم- الكافي، التهذيب، قال و سألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت و ما الزهو قال يتلون

[10]
اشارة

17791- 10 الكافي، 5/ 176/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 7/ 89/ 21/ 1 الحسين عن علي بن النعمان و صفوان عن الفقيه، 3/ 212/ 3792 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع و قلت له أعطي له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشي ء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا و اللّٰه يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته

الوافي، ج 17، ص: 538

بيان

في الفقيه الثمن موضع له الثمرة و حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي أن يعطي قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى

[11]
اشارة

17792- 11 الكافي، 5/ 177/ 11/ 1 العدة عن التهذيب، 7/ 86/ 11/ 1 سهل عن البزنطي عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بيع النخل سنين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا جزة بعدها قال لا بأس به قال ثم قال قد كان أبي ع يبيع الحناء كذا و كذا خرطة

بيان

الجز القطع و الجزة المرة منه

[12]

17793- 12 الكافي، 5/ 177/ 13/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في شراء التمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها

الوافي، ج 17، ص: 539

[13]
اشارة

17794- 13 الكافي، 5/ 178/ 18/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب، 7/ 84/ 1/ 1 أحمد بن محمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد و صار عروقا العرق اسم الحصرم بالنبطية

بيان

في بعض النسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش و لم يجعل من الأصل و في بعضها و في التهذيب و صار عقودا و العقود اسم الحصرم بالنبطية و هو أظهر

[14]

17795- 14 التهذيب، 7/ 87/ 16/ 1 السراد عن خالد بن جرير عن الفقيه، 3/ 249/ 3903 أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللّٰه ع كان أبو جعفر ع يقول إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته- و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي ء من الخضرة

الوافي، ج 17، ص: 540

[15]

17796- 15 التهذيب، 7/ 87/ 16/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شراء النخل فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين

[16]
اشارة

17797- 16 التهذيب، 7/ 88/ 17/ 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن أبي مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم و إن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل

بيان

الظاهر سقوط لفظة لم من قوله يطعم الثاني و يحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا يصلح إلا مع الإطعام بل و لا إلا سنة واحدة و لعل الاختلاف لمراتب الكراهة

[17]

17798- 17 التهذيب، 7/ 88/ 18/ 1 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل

الوافي، ج 17، ص: 541

[18]

17799- 18 التهذيب، 7/ 91/ 30/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن النخل و التمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتى يثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل

[19]

17800- 19 التهذيب، 7/ 91/ 31/ 1 عنه عن ابن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة و لا تشتره حتى يبين صلاحه قال و بلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده

[20]
اشارة

17801- 20 التهذيب، 7/ 92/ 34/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم- فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شي ء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع

بيان

فاكهة كثيرة يعني من نوع واحد و أما إعادة ذلك فلإفادة عدم الحل قبل إطعام البعض و إن فسر الكثيرة بالمختلفة قيد آخر الحديث بالمواضع المتعددة كما فعله في الإستبصار

الوافي، ج 17، ص: 542

[21]

17802- 21 التهذيب، 7/ 90/ 26/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس عن ثابت عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قرية فيها أرحاء و زرع و نخل و بساتين و أرطاب- أشتري غلتها قال لا بأس

[22]

17803- 22 التهذيب، 7/ 202/ 38/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث بأدنى تفاوت

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.