سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی قَتْلِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِی حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ وَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ قِیمَتُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِدَاءٌ مَنْصُوصٌ
17096- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3) قَالَ فِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ (4) وَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.
17097- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 5
ع فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَ فِی الْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ قِیمَتُهُ.
17098- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ (2) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّیْدِ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3) قَالَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِی النَّعَامَةِ جَزُورٌ.
17099- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ یَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ.
17100- 5- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (6) قَالَ مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ حِمَاراً أَوْ شِبْهَهُ (7) فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ ظَبْیاً فَعَلَیْهِ شَاةٌ بَالِغُ الْکَعْبَةِ- حَقّاً وَاجِباً عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَ إِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَبِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَهُ بَعْدَ مَا یَقْدَمُ فَیَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ
ص: 6
یُجْزِی (1) عَنْهُ.
17101- 6- (2) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (3) قَالَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ کَانَ (4) فِرَاخاً فَعِدَّتُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ فِی حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِی النَّعَامَةِ جَزُورٌ.
17102- 7- (5) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَزَاءُ (6) مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ فِی حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ قَالَ عَدْلُهُ أَنْ یَحْکُمَ بِمَا رَأَی مِنَ الْحُکْمِ أَوْ صِیَامٌ یَقُولُ اللَّهُ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ (7) وَ الصِّیَامُ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلٍ آخَرَ (8).
ص: 7
(1) 2 بَابُ مَا یَجِبُ فِی بَدَلِ الْکَفَّارَاتِ الْمَذْکُورَةِ وَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَجَزَ عَنْهَا
17103- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً (3) لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الطَّعَامِ صَامَ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ (4)
17104- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَکْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَةُ الْبَدَنَةِ.
ص: 8
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17105- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً وَ حِمَارَ وَحْشٍ (3) قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَصَدَّقَ (4) قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی (5) مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ (7)
17106- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 9
دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ (2)
17107- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً (4) قَالَ یُثَمِّنُ قِیمَةَ الْهَدْیِ طَعَاماً ثُمَّ یَصُومُ لِکُلِّ مُدٍّ یَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَی شَهْرَیْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْهُ.
17108- 6- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
17109- 7- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ
ص: 10
بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ.
17110- 8- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
17111- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَکْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ طَعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَةُ الْبَدَنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
17112- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ (5) أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً (6) قَالَ عَدْلُ الْهَدْیِ مَا بَلَغَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَلْیَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِکُلِّ طَعَامِ مِسْکِینٍ یَوْماً.
ص: 11
17113- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ (2) جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِینَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَکَلُوهَا فَقَالَ عَلَیْهِمْ مَکَانَ کُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَکَلُوهُ بَدَنَةٌ یَشْتَرِکُونَ فِیهِنَّ فَیَشْتَرُونَ عَلَی عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ فَقَالَ یَصُومُ (3) بِحِسَابِ مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ یَصُومُ لِکُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
17114- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ دُرُسْتَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَاةً قَالَ فَعَلَیْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
ص: 12
17115- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَ شَیْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَا یَشْتَرِی بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً کُلَّ مِسْکِینٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَامَ مَکَانَ ذَلِکَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً مَکَانَ کُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَاةٌ فَلَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
17116- 14- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِیمَنْ قَتَلَ صَیْداً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ- أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً (3) مَا هُوَ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ یُهْدِیَهُ وَ إِمَّا أَنْ یُقَوِّمَ فَیَشْتَرِیَ بِهِ طَعَاماً فَیُطْعِمَهُ الْمَسَاکِینَ یُطْعِمَ کُلَّ مِسْکِینٍ مُدّاً وَ إِمَّا أَنْ یَنْظُرَ کَمْ یَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِکَ مِنَ الْمَسَاکِینِ فَیَصُومَ مَکَانَ کُلِّ مِسْکِینٍ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْکَفَّارَاتِ اخْتِلَافٌ وَ الْأَقَلُّ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
ص: 13
(1) 3 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ وَ أَحْکَامِهَا
17117- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْقَاضِیَ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ اسْتَأْذَنَ الْمَأْمُونَ- أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ صَیْداً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ- عَالِماً کَانَ الْمُحْرِمُ أَمْ جَاهِلًا قَتَلَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً حُرّاً کَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ عَبْداً صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أَمْ مُعِیداً مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ کَانَ الصَّیْدُ أَمْ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ صِغَارِ الصَّیْدِ کَانَ أَمْ مِنْ کِبَارِهَا مُصِرّاً کَانَ أَوْ نَادِماً فِی اللَّیْلِ کَانَ قَتْلُهُ لِلصَّیْدِ أَمْ بِالنَّهَارِ مُحْرِماً کَانَ بِالْعُمْرَةِ إِذْ قَتَلَهُ أَوْ بِالْحَجِّ کَانَ مُحْرِماً فَتَحَیَّرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنْ رَأَیْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ تَذْکُرَ الْفِقْهَ- فِیمَا فَصَّلْتَهُ مِنْ وُجُوهِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ لِنَعْلَمَهُ وَ نَسْتَفِیدَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَیْداً فِی الْحِلِّ- وَ کَانَ الصَّیْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ وَ کَانَ الطَّیْرُ مِنْ کِبَارِهَا فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِی الْحِلِّ فَعَلَیْهِ حَمَلٌ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْحَمَلُ وَ قِیمَةُ الْفَرْخِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْوَحْشِ وَ کَانَ حِمَارَ وَحْشٍ فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ نَعَامَةً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ ظَبْیاً فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَ مِنْ ذَلِکَ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ (3) وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فِیهِ وَ کَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ نَحَرَهُ بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ نَحَرَهُ بِمَکَّةَ- وَ جَزَاءُ الصَّیْدِ عَلَی الْعَالِمِ وَ الْجَاهِلِ سَوَاءٌ وَ فِی الْعَمْدِ عَلَیْهِ الْمَأْثَمُ وَ هُوَ
ص: 14
مَوْضُوعٌ عَنْهُ فِی الْخَطَإِ وَ الْکَفَّارَةُ عَلَی الْحُرِّ فِی نَفْسِهِ وَ عَلَی السَّیِّدِ فِی عَبْدِهِ وَ الصَّغِیرُ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ هِیَ عَلَی الْکَبِیرِ وَاجِبَةٌ وَ النَّادِمُ یُسْقِطُ نَدَمُهُ عَنْهُ عِقَابَ الْآخِرَةِ وَ الْمُصِرُّ یَجِبُ عَلَیْهِ الْعِقَابُ فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ وَ نَقَلَهُ مِنْهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی (کَشْفِ الْغُمَّةِ) (1) وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ مِثْلَهُ (2).
17118- 2- (3) وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَیْداً فِی الْحِلِّ- وَ کَانَ الصَّیْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ مِنْ کِبَارِهِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً فِی الْحِلِّ فَعَلَیْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقِیمَةُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْحَرَمِ- وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْوَحْشِ فَعَلَیْهِ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَدَنَةٌ وَ کَذَلِکَ فِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ کَانَ بَقَرَةً فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَ ظَبْیاً فَعَلَیْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ (4) حَقّاً وَاجِباً أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی حَجٍّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ یَنْحَرُهُ بِمَکَّةَ فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّی یَکُونَ مُضَاعَفاً وَ کَذَلِکَ إِذَا
ص: 15
أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ وَ إِنْ قَتَلَ حَمَاماً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا أَتَی بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ کَانَ أَمْ بِعِلْمٍ بِخَطَإٍ کَانَ أَمْ بِعَمْدٍ وَ کُلُّ مَا أَتَی بِهِ الْعَبْدُ فَکَفَّارَتُهُ عَلَی صَاحِبِهِ مِثْلَ مَا یَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَ کُلُّ مَا أَتَی بِهِ الصَّغِیرُ الَّذِی لَیْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ إِنْ دَلَّ عَلَی الصَّیْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قُتِلَ الصَّیْدُ فَعَلَیْهِ فِیهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُصِرُّ عَلَیْهِ یَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ الْعُقُوبَةُ فِی الْآخِرَةِ وَ النَّادِمُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِی الْآخِرَةِ وَ إِنْ أَصَابَهُ لَیْلًا فِی وَکْرِهَا خَطَأً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَتَصَیَّدَ فَإِنْ تَصَیَّدَ بِلَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَیْهِ فِیهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ یَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ یَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمَکَّةَ- قَالَ فَأَمَرَ أَنْ یُکْتَبَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ النَّصِیبِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْمَأْمُونَ أَمَرَ أَنْ یُکْتَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1)
17119- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْمُحْرِمُ لَا یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ وَ إِنْ صَادَهُ الْحَلَالُ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی صَیْدِهِ فِی الْحِلِّ فِدَاءٌ وَ عَلَیْهِ فِی الْحَرَمِ الْقِیمَةُ مُضَاعَفَةً وَ یَأْکُلُ الْحَلَالُ مِنْ صَیْدِ الْحَرَمِ (3) لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ.
17120- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ ع الْمُحْرِمُ یُهْدِی فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ صَادَهُ.
ص: 16
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ ثَعْلَباً أَوْ أَرْنَباً لَزِمَهُ شَاةٌ
17121- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِی الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ.
17122- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرْنَبِ یُصِیبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ شَاةٌ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ.
17123- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِی الْأَرْنَبِ شَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6).
17124- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
ص: 17
قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِی الثَّعْلَبِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحْرِمٍ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 5 بَابُ الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِیرَهُنَ
17125- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَکَلَ مِنَ الشَّجَرِ.
17126- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِیرَهُنَّ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
ص: 18
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَوَّلَ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
17127- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَیْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَی مِنَ الشَّجَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ یَرْبُوعاً أَوْ قُنْفُذاً أَوْ ضَبّاً لَزِمَهُ جَدْیٌ
17128- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْیَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ جَدْیٌ وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِکَیْ یَنْکُلَ عَنْ فِعْلِ غَیْرِهِ مِنَ الصَّیْدِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 19
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ هَذَا کَیْ یَنْکُلَ عَنْ صَیْدِ غَیْرِهِ (1)
(2) 7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قُنْبُرَةً أَوْ صَعْوَةً أَوْ عُصْفُوراً لَزِمَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِذَا قَتَلَ عَظَایَةً لَزِمَهُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ
17129- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُنْبُرَةِ (4) وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ (5) یَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).
17130- 2- (8) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنْبُرَةُ (9) وَ الصَّعْوَةُ وَ الْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
17131- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَایَةً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
ص: 20
(1) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ شَیْ ءٌ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ أَرَادَهُ الزُّنْبُورُ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِی قَالَ إِنْ (3) أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ.
17133- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی التُّرُوکِ (5).
17134- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ (7) إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ: فَالْعَمْدُ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ.
ص: 21
(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا ذَبَحَ حَمَامَةً وَ نَحْوَهَا مِنَ الطَّیْرِ فِی الْحِلِّ لَزِمَهُ شَاةٌ وَ فِی الْفَرْخِ حَمَلٌ أَوْ جَدْیٌ وَ فِی الْبَیْضَةِ دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ
17135- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِیهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِیهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَیْضَ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
17136- 2- (4) وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ زَادَ کُلُّ هَذَا یَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَکَّةَ وَ مِنًی- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ (5) الْبَیْضِ وَ الْفِرَاخِ وَ رِماحُکُمْ (6) الْأُمَّهَاتِ الْکِبَارِ.
17137- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْحَمَامِ (8) وَ أَشْبَاهِهَا إِنْ قَتَلَهُ (9) الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ الْحَدِیثَ.
ص: 22
17138- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ (2) فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْحَرَمِ.
17139- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّةَ الطَّیْرِ الْأَهْلِیِّ (4) غَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- مَنْ ذَبَحَ طَیْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ کَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
17140- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَیْراً إِنَّ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ کَانَ فَرْخاً فَجَدْیٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِیرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
17141- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَیْضَةً وَ کَسَرَهَا فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ کُلُّ هَذَا یَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَکَّةَ وَ مِنًی- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ (8).
ص: 23
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
17142- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ حَمَامٍ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ بِشَاةٍ وَ یَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ کَانَ الْفَرْخُ لَمْ یَتَحَرَّکْ تَصَدَّقَ بِقِیمَتِهِ وَرِقاً یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً یَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17143- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ.
17144- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّةَ الْأَهْلِیِّ غَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَیْراً وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً بِشَاةٍ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ.
17145- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 24
إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاةٌ (1) وَ إِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَیْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ عَلَی حُکْمِ الْبَیْضِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَکَلَهَا وَ لَوْ کَانَ نَاسِیاً لَزِمَهُ قِیمَتُهَا وَ هِیَ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
17146- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قِیمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
17147- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَیْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَکَّةَ- فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
ص: 25
17148- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَیْهِ الْقِیمَةُ وَ الْقِیمَةُ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17149- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ بَیْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دَمٌ وَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ دِرْهَمٍ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَکْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.
17150- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْحَمَامِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
17151- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یَشْتَرِی طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ.
ص: 26
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ غَیْرُ مُحْرِمٍ (1)
17152- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَیْنِ مُسَرْوَلَیْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَکَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِی لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِی بِهِمَا جَارِیَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- فَسَأَلَتْنِی أَنْ أَذْبَحَهُمَا (3) فَظَنَنْتُ أَنِّی بِالْکُوفَةِ وَ لَمْ أَذْکُرِ الْحَرَمَ (4) فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ خَیْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَیْکَ قِیمَتُهُمَا فَقُلْتُ کَمْ قِیمَتُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ وَ هُوَ خَیْرٌ مِنْهُمَا (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).
17153- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ: کُنْتُ أَمْشِی فِی بَعْضِ طُرُقِ مَکَّةَ فَلَقِیَنِی إِنْسَانٌ فَقَالَ (8) اذْبَحْ لِی هَذَیْنِ الطَّیْرَیْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِیاً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا
ص: 27
عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَیْکَ الثَّمَنُ.
17154- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ قَتَلَ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا لَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ.
17155- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ إِلَیْهِ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ جِی ءَ بِهِ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ مَکَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْکَفَّارَتَانِ
17156- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ.
ص: 28
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ (1)
17157- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی جَوْفِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ الْحَدِیثَ.
17158- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّةَ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
17159- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِی الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الظَّبْیَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَیْضاً فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.
ص: 29
17160- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ طَیْراً مِنْ طَیْرِ (2) الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ- وَ إِنْ کَانَ فَرْخاً فَعَلَیْهِ حَمَلٌ وَ قِیمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ الْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّی الْأَهْلِیِّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَی مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلَاقُهُ وَ إِنْ کَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِیدَاعِ حَتَّی یَسْتَوِیَ رِیشُهُ ثُمَّ یُخَلِّیَ سَبِیلَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ تَلِفَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
17161- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحِ فَلْیُخَلِّ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُسْتَوٍ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ فَإِذَا اسْتَوَی جَنَاحَاهُ خَلَّی عَنْهُ.
17162- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَکَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ فِی الْحَرَمِ- حَمَامَةٌ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ انْتِفْهَا
ص: 30
وَ أَحْسِنْ عَلَفَهَا حَتَّی إِذَا اسْتَوَی رِیشُهَا فَخَلِّ سَبِیلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
17163- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ إِلَیْهِ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ جِی ءَ بِهِ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ مَکَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
17164- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَسَحَّرُ بِفِرَاخٍ أُوتَی بِهَا مِنْ غَیْرِ مَکَّةَ- فَتُذْبَحُ فِی الْحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِهَا فَقَالَ بِئْسَ السَّحُورُ سَحُورُکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا دَخَلْتَ بِهِ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ ذَبْحُهُ وَ إِمْسَاکُهُ.
17165- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَسْوَی فِی الْقِیمَةِ.
17166- 6- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
ص: 31
الْحَسَنِ ع نَشْتَرِی الصُّقُورَ فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ فَلَنَا ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ الطَّیْرِ مِمَّا یَصُفُّ جَنَاحَهُ فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ فَخَلِّ سَبِیلَهُ.
17167- 7- (1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ وَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ بِهَا فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ- مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی قَمَارِیَّ اصْطَدْنَاهَا وَ قَصَّیْنَاهَا (2) فَقُلْتُ تُنْتَفُ وَ تُعْلَفُ فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّیَ سَبِیلُهَا.
17168- 8- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحِلِّ- فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ- خَلَّی سَبِیلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ عِنْدَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
17169- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَصَابَ ظَبْیاً ثُمَّ قَالَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی الْحَرَمِ.
17170- 10- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی قَالَ: خَرَجْنَا إِلَی مَکَّةَ فَاصْطَادَ النِّسَاءُ قُمْرِیَّةً مِنْ قَمَارِیِّ أَمَجَ- (6) حَیْثُ بَلَغْنَا الْبَرِیدَ فَنَتَفَ النِّسَاءُ جَنَاحَیْهِ (7) ثُمَّ دَخَلُوا بِهِ مَکَّةَ- فَدَخَلَ
ص: 32
أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرَهُ (1) فَقَالَ یَنْظُرُونَ امْرَأَةً لَا بَأْسَ بِهَا فَیُعْطُونَهَا الطَّیْرَ تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِکُهُ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ.
17171- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِیٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ (6).
17172- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ- فَقَالَ أَمَا إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی رِیشُهُ خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 33
17173- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ کَرِبٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: کُنَّا جَمِیعاً (2) فَاشْتَرَیْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ فَأَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ (3) فَعَابَ ذَلِکَ عَلَیْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَکَّةَ- فَأَرْسَلَ کَرِبٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً (4) فَإِذَا اسْتَوَی رِیشُهُ خَلَّوْا سَبِیلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (6) عَنْ کَرِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَدَخَلْنَا بِهِ مَکَّةَ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
(10) 13 بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْحَرَمِ وَ حَمَامِهِ وَ لَوْ فِی الْحِلِّ وَ تَحْرِیمِ أَکْلِهِ وَ أَنَّ مَنْ نَتَفَ رِیشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ بِالْیَدِ الْجَانِیَةِ
17174- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ
ص: 34
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (1) قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِیراً بِهِ کَانَ آمِناً (2) مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ (3) مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
17175- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی الْحَرَمِ- فَرَآنِی أُوذِی الْخَطَاطِیفَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ ذَلِکَ قَبْلَ التَّکْلِیفِ وَ النَّهْیُ عَلَی مَا بَعْدَهُ.
17176- 3- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّاعِقَةُ لَا تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَیْنَا فُلَاناً یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَصَابَتْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَرْمِی حَمَامَ الْحَرَمِ.
ص: 35
17177- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ- فَقَالَ لَا یُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ- حَیْثُ کَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.
17178- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَتَفَ رِیشَةً (3) مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ یُعْطِی بِالْیَدِ الَّتِی نَتَفَ بِهَا (4).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ (7)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ (9)
ص: 36
17179- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ الْحَدِیثَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 14 بَابُ تَحْرِیمِ إِخْرَاجِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ سَائِرِ الطَّیْرِ وَ الصَّیْدِ مِنْهُ وَ وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَی الْحَرَمِ وَ لُزُومِ ثَمَنِهِ أَوْ فِدَائِهِ لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ
17180- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَیْرٍ مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی وَرَدَ بِهِ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّهُ إِلَی مَکَّةَ- فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
17181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَی الْکُوفَةِ أَوْ غَیْرِهَا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا یَتَصَدَّقُ بِهِ.
ص: 37
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17182- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِیِّ یُخْرَجُ مِنْ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُخْرَجَ مِنْهَا (5) شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (6)
أَقُولُ: حُکْمُ الْمَدِینَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی (7).
17183- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ: لَهُ حَمَامٌ أَخْرُجُ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ ثُمَّ أُخْرِجُهَا مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ- قَالَ لَهُ أَرَی أَنَّهُنَّ کُنَّ فُرْهَةً (9) قُلْ لَهُ أَنْ یَذْبَحَ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ شَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (10)
ص: 38
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).
17184- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّیْرَ الْمَدِینَةَ- فَجَائِزٌ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَکَّةَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
17185- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّیْدِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ- ثُمَّ یُجَاءُ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَی الْحَرَمِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ أَکْلُهُ وَ إِمْسَاکُهُ فَلَا تَشْتَرِیَنَّ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِی الْحِلِّ- ثُمَّ جِی ءَ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
17186- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَائِرٌ مَذْبُوحٌ بِمَکَّةَ فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
17187- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَیْراً مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ قَالَ یَرُدُّهُ إِلَی مَکَّةَ.
ص: 39
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ بِطَیْرٍ (1)
17188- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع (3) أَنَّ أَخاً لِی اشْتَرَی حَمَاماً مِنَ الْمَدِینَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ- فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ- هَلْ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لِلرَّسُولِ أَظُنُّهُنَّ (4) کُنَّ فُرْهَةً قُلْ لَهُ یَذْبَحْ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ شَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الْحِمْیَرِیُّ کَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ رَبَطَ صَیْداً فِی الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ یَجُزْ إِخْرَاجُهُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً فِی الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَی الصَّیْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِی عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّی أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ- وَ الرَّجُلُ فِی الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَی حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَیْضٍ فِی الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَاتُ مَعَ التَّلَفِ
17190- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَیْتٍ عَلَی طَیْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ یُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
17191- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهُ.
ص: 41
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَیْرٍ فَمَاتَ (1)
17192- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی (3) عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَیْضٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَیْرٍ دِرْهَماً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَیْضُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ رُبُعُ دِرْهَمٍ (4) وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَیْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
17193- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِمْ قِیمَةُ کُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ أَبِی الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَفَّلُوا الْبَابَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 42
(1) 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا دَلَّ عَلَی صَیْدٍ مُحِلًّا أَوْ مُحْرِماً أَوْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقُتِلَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ
17194- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ- وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَیْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَیَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِکَ فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
17195- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ فَقُتِلَ فِی مَوْضِعٍ.
وَ ذَکَرَهُ فِی آخَرَ (4) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 43
(1) 18 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَکَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ وَ لَوْ رِجَالًا وَ نِسَاءً فِی قَتْلِ صَیْدٍ عَمْداً أَوِ الْأَکْلِ مِنْهُ لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ کَامِلٌ
17196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَی صَیْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِی صَیْدِهِ أَوْ أَکَلُوا مِنْهُ فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِیمَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
17197- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْیاً فَأَکَلُوا مِنْهُ جَمِیعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَیْهِمْ قَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ أَکَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَیْدٍ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَی حِدَتِهِ فِدَاءُ صَیْدٍ کَامِلًا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مُحْرِمِینَ اشْتَرَوْا ظَبْیاً ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)
ص: 44
17198- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَیُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَی صَیْدٍ فَأَکَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِیمَةً (3) فَإِنِ اجْتَمَعُوا (4) فِی صَیْدٍ فَعَلَیْهِمْ مِثْلُ ذَلِکَ.
17199- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی جَمِیلَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِینَ (6) أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَکَلُوهَا فَقَالَ عَلَیْهِمْ مَکَانَ کُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَکَلُوهُ بَدَنَةٌ یَشْتَرِکُونَ فِیهِنَّ فَیَشْتَرُونَ عَلَی عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ یَصُومُ لِکُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَدَدِ الرِّجَالِ (7)
17200- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِینَ اشْتَرَوْا صَیْداً فَاشْتَرَکُوا فِیهِ
ص: 45
فَقَالَتْ رَفِیقَةٌ لَهُمُ اجْعَلُوا لِی فِیهِ (1) بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (2)
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ (3)
17201- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ (5) حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً وَ یَجْزِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ (7)
ص: 46
17202- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُحْرِمَیْنِ أَصَابَا صَیْداً فَقَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (2).
17203- 8- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ (4) عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَیْدٌ أَکَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَیْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِّ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 47
(1) 19 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَدَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ نَاراً بِغَیْرِ قَصْدِ الصَّیْدِ فَوَقَعَ فِیهَا طَائِرٌ فَمَاتَ لَزِمَهُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ أَوْقَدُوهَا بِقَصْدِ الصَّیْدِ لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمُ شَاةٍ
17204- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَی مَکَّةَ- فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِیمَةً فِی بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَیْهَا لَحْماً نُکَبِّبُهُ (3) وَ کُنَّا مُحْرِمِینَ فَمَرَّ بِنَا (4) طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ (5) حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ (6) فَسَقَطَ فِی النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِکَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ- فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِکُونَ (7) فِیهِ جَمِیعاً إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ (8) عَلَی غَیْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ تَعَمُّداً لِیَقَعَ فِیهَا الصَّیْدُ فَوَقَعَ أُلْزِمَتْ کُلَّ رَجُلٍ مِنْکُمْ دَمُ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
ص: 48
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 20 بَابُ أَنَّهُ إِذَا رَمَی مُحْرِمَانِ صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِدَاءٌ
17205- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مُحْرِمَیْنِ رَمَیَا صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
17206- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَیْنِ یَرْمِیَانِ صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً یَفْدِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی حِدَتِهِ.
(6) 21 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ وَ الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ صَیْدٍ لَزِمَ الْمُحْرِمَ فِدَاءٌ کَامِلٌ وَ الْمُحِلَّ نِصْفُ فِدَاءٍ إِنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ
17207- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 49
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَیْداً فَقَالَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ کَامِلًا وَ عَلَی الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَی الْمُحِلِّ إِنْ کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحَرَمِ- فَأَمَّا إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحِلِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 22 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ عَلَفٍ لِحَمَامِ الْحَرَمِ بِقِیمَةِ مَا یُصَادُ مِنْهُ أَوِ الصَّدَقَةِ بِهِ وَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بِقِیمَةِ مَا یُصَادُ مِنْ غَیْرِهِ
17208- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَیْتٍ عَلَی طَیْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ یُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
17209- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِمْ قِیمَةُ کُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17210- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- إِلَی الْکُوفَةِ أَوْ غَیْرِهَا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا یَتَصَدَّقُ بِهِ.
ص: 50
17211- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَیْهِ الْقِیمَةُ وَ الْقِیمَةُ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17212- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّةَ.
17213- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَیْرَیْنِ وَاحِداً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرَ مِنْ حَمَامِ غَیْرِ الْحَرَمِ- قَالَ یَشْتَرِی بِقِیمَةِ الَّذِی مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَیُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 51
(1) 23 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَسَرَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ یَتَحَرَّکْ فِیهِ الْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ یُرْسِلَ فُحُولَةً فِی إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ بِعَدَدِ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ عَجَزَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ
17214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا خَلُقَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ.
17215- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا (4) فَقَالَ قَضَی فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ- وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأَهُ (5) بَعِیرُکَ أَوْ دَابَّتُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
ص: 52
17216- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی بَیْضَةِ النَّعَامِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
17217- 4- (2) قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِی بَیْضَ نَعَامٍ (3) وَ کَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَیَّ کَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلِ ابْنِیَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَ کَانَ بِحَیْثُ یَسْمَعُ کَلَامَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ- یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْکَسَرَ مِنَ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْیٌ لِبَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بُنَیَّ کَیْفَ قُلْتَ ذَلِکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ کَانَ فِیهَا مَا یُزْلِقُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ الْبَیْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ کَانَ فِیهِ مَا یُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ یَا بُنَیَّ ثُمَّ تَلَا ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (4).
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5).
17218- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامٍ (7) وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یُرْسِلُ
ص: 53
الْفَحْلَ فِی الْإِبِلِ عَلَی عَدَدِ الْبَیْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَیْضَ یَفْسُدُ کُلُّهُ وَ یَصْلُحُ کُلُّهُ قَالَ مَا یُنْتَجُ مِنَ الْهَدْیِ فَهُوَ هَدْیٌ بَالِغُ الْکَعْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ یُنْتَجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ إِبِلًا فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ تَصَدَّقَ (1) عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
17219- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَی فِیهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّی یُنْتَجَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 24 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَسَرَ بَیْضَ النَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّکَ الْفَرْخُ فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ بَکَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ بَکَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
17220- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 54
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی (1) عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ بَعِیرٌ یَنْحَرُهُ فِی الْمَنْحَرِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
17221- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ کَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ.
17222- 3- (5) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) (6) عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَةً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
17223- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع
ص: 55
فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ بَکَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ بَکَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا تَحَرَّکَ الْفَرْخُ لِمَا مَرَّ (2).
17224- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ (4) اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامَةٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ- قَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَی الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِیمَةِ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (7).
17225- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 56
الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْضَةِ نَعَامٍ أُکِلَتْ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (2) عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْآکِلِ مُحِلًّا لِمَا مَرَّ (5).
(6) 25 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَسَرَ بَیْضَ قَطَاةٍ لَمْ یَتَحَرَّکْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِی إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ
17226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ فَقَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عِدَّةِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ (8) عِدَّةِ الْبَیْضِ (9) مِنَ الْإِبِلِ.
ص: 57
17227- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ کَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ.
17228- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضِ الْقَطَاةِ قَالَ یُصْنَعُ فِیهِ فِی الْغَنَمِ کَمَا یُصْنَعُ فِی بَیْضِ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ.
17229- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَةً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ عَلَی مَا إِذَا کَانَ فِی الْبَیْضِ فَرْخٌ لِمَا مَرَّ (4).
17230- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ.
ص: 58
(1) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ کَسَرَ مِنْ بَیْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلًا لَزِمَهُ قِیمَتُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ الْفِرَاخُ وَ إِلَّا فَفِی کُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْیٌ وَ عَلَی الْمُحِلِّ فِی الْحَرَمِ الْقِیمَةُ
17231- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ الْحَمَامِ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ بِشَاةٍ وَ یَتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ کَانَ الْفِرَاخُ (3) لَمْ یَتَحَرَّکْ تَصَدَّقَ بِقِیمَتِهِ وَرِقاً یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً یَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ (4).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
17232- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ: حَرَّکَ الْغُلَامُ مِکْتَلًا فَکَسَرَ بَیْضَتَیْنِ فِی الْحَرَمِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْیَیْنِ أَوْ حَمَلَیْنِ.
ص: 59
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْبَیْضِ قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ قَالَ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْیٍ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (1).
17233- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ (3)
کَانَ فِی بَیْتِی مِکْتَلٌ فِیهِ بَیْضٌ مِنْ بَیْضِ (4) حَمَامِ الْحَرَمِ- فَذَهَبَ غُلَامِی فَأَکَبَّ الْمِکْتَلَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ بَیْضاً فَکَسَرَهُ فَخَرَجْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ (5) ثَمَنُ طَیْرَیْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ فَرْخَیْنِ فَیَلْزَمُهُ قِیمَتُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ یَأْتِی (9).
یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِی طَرَحَ مِکْتَلًا فِی مَنْزِلِی وَ فِیهِ بَیْضَتَانِ مِنْ طَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- فَقَالَ عَلَیْهِ قِیمَةُ الْبَیْضَتَیْنِ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 27 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَی صَیْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِیّاً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ مَضَی وَ لَمْ یَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ کَامِلًا
17235- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَی الصَّیْدُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَامِلًا إِذَا لَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (5).
17236- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَی ظَبْیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْیُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ قَالَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ الْحَدِیثَ.
ص: 61
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَی صَیْداً وَ تَرَکَ لَفْظَ الظَّبْیِ مِنْ قَوْلِهِ فَذَهَبَ الظَّبْیُ (1)
17237- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ یَدَهُ وَ عَرَجَ (3) فَقَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ قَدْ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ (4) وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا یَدْرِی مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ذَهَابِ الْعَرَجِ لِمَا یَأْتِی (5).
17238- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ رَمَی ظَبْیاً فَأَصَابَهُ فِی یَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی فَعَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَتِهِ وَ إِنْ کَانَ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ خَالِدٍ أَبِی إِسْمَاعِیلَ (7) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 62
وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (1)
17239- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیُدْمِیهِ ثُمَّ یُرْسِلُهُ قَالَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ.
17240- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ کَسَرَ قَرْنَ ظَبْیٍ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ (4) قُلْتُ فَإِنْ کَسَرَ یَدَهُ قَالَ إِنْ کَسَرَ یَدَهُ وَ لَمْ یَرْعَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
(5) 28 بَابُ مَا یَجِبُ فِی أَعْضَاءِ الصَّیْدِ
17241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَکَهُ فَرَعَی الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (7).
ص: 63
17242- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَی ظَبْیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَشَی قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَی صَیْداً (2)
17243- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ کَسَرَ إِحْدَی قَرْنَیْ غَزَالٍ فِی الْحِلِّ- قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ قَرْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ یَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَیْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی یَدَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحِلِّ- (4) قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ عَلَیْهِ هَذِهِ الْقِیمَةُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً فِی الْحَرَمِ.
17244- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی
ص: 64
بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ کَسَرَ قَرْنَ ظَبْیٍ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَسَرَ یَدَهُ قَالَ إِنْ کَسَرَ یَدَهُ وَ لَمْ یَرْعَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
أَقُولُ: الْفِدَاءُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَوَّلَ وَ الدَّمُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَرْعَ وَ احْتَمَلَ کَوْنُهُ سَبَباً لِلتَّلَفِ لِمَا مَرَّ (1).
(2) 29 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْمِیَ صَیْداً وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ کَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ وَ قَتَلَهُ کَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً
17245- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (4) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُرْمَی الصَّیْدُ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ.
17246- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حِلٍّ (7) رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ- فَتَحَامَلَ الصَّیْدُ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ.
ص: 65
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ مَنْ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ وَ تَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ (4) لَمْ یَلْزَمْهُ الْفِدَاءُ
17247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ (عَنْ أَبِیهِ) (6) عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَی حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّی إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ- فَاسْتَقْبَلَهُ صَیْدٌ قَرِیباً مِنَ الْحَرَمِ- وَ الصَّیْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ- فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ یَفْدِیهِ (عَلَی نَحْوِهِ) (7).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (8).
17248- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 66
فِی الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِیبُهُ الرَّمْیَةُ فَیَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَیَمُوتَ فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَةً فِی الْحِلِّ فَوَقَعَ فِیهَا صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِیهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِیَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ (1).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّاسِی وَ الْجَاهِلِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ لِمَا یَأْتِی مِنْ حُکْمِ الصَّیْدِ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ (2).
17249- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ- وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْمَسْجِدِ فَأَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَمَضَی بِرَمْیَتِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ- فَمَاتَ مِنْ رَمْیَتِهِ هَلْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاءٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ نَصَبَ شَرَکاً فِی الْحِلِّ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ- فَوَقَعَ فِیهِ صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَ حَیْثُ نَصَبَ وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ رَمَی حَیْثُ رَمَی وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِیَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ الشَّیْ ءَ بِالشَّیْ ءِ لِتَعْرِفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ
ص: 67
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ لَا الصَّیْدَ فَلَا مُنَافَاةَ.
17250- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ- فَمَضَی بِرَمْیَتِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ رَمَی حَیْثُ رَمَی وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَکاً فِی الْحِلِّ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِیهِ صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّیْدُ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْقِیَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 31 بَابُ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ فِی الصَّیْدِ عَلَی الْمُحْرِمِ عَمْداً کَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ کَذَا لَوْ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ اثْنَیْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِی غَیْرِ الصَّیْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الصَّیْدِ
17251- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
ص: 68
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ مَا أَتَیْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِیهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
17252- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَصِیدُ (3) الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَکَ قُلْتُ تَرْمِی هَذِهِ النَّخْلَةَ فَتُصِیبُ نَخْلَةً أُخْرَی فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَیْسُوا بِسَوَاءٍ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ (4) یَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِینِهِ.
17253- 3- (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَصَابَ الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ ظَبْیاً مُتَعَمِّداً وَ تَرَکَ لَفْظَ الْجَاهِلِ.
ص: 69
17254- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْ ءٍ أَتَیْتَهُ (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ إِذَا کُنْتَ مُحْرِماً فِی حَجِّکَ أَوْ عُمْرَتِکَ) (2) إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ کَانَ أَوْ عَمْدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3).
17255- 5- (4) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (5) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْ ءٍ أَتَیْتَهُ إِلَی أَنْ زَادَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَیْکَ فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْکَ قِیمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحِلِّ فَعَلَیْکَ الْقِیمَةُ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْکَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفاً وَ أَیُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَی صَیْدٍ فَأَکَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ (7) قِیمَةً قِیمَةً وَ إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ فِی صَیْدٍ
ص: 70
فَعَلَیْهِمْ مِثْلُ ذَلِکَ.
17256- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَی الْمُحْرِمُ صَیْداً وَ أَصَابَ اثْنَیْنِ فَإِنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَتَیْنِ جَزَاءَهُمَا.
17257- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِی الصَّیْدِ وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَإِ سَوَاءٌ فِیهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَالْعَمْدُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِینِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 32 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّیْدِ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ وَ إِنْ جَرَحَهُ أَوْ فَقَأَ عَیْنَیْهِ أَوْ کَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
17258- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ
ص: 71
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُحِلًّا فِی الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَیْداً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْبَرِیدِ إِلَی الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (1).
17259- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ ذَکَرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ حَلَالًا وَ قَتَلْتَ صَیْداً مَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ وَ إِنْ (3) فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ وَ لَوْ مُحِلًّا فَرَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ
17260- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حِلٍّ فِی الْحَرَمِ رَمَی صَیْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَیْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّیْدَ مِنْ نَاحِیَةِ الْحَرَمِ (7).
ص: 72
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِی مَنْزِلِهِ صَیْدٌ مَمْلُوکٌ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ مِلْکِهِ فَإِنْ کَانَ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْکِهِ
17261- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِی أَهْلِهِ وَ مِنَ الطَّیْرِ (5) یُحْرِمُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ (6) لَا یَضُرُّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
17262- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَی مَکَّةَ- وَ لَهُ فِی مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَیَّارَةٌ وَ أَلِفَهَا طَیْرٌ مِنَ الصَّیْدِ وَ کَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَهْلُهُ فِی الْمِقْدَارِ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یَظُنُّونَ أَنَّهُ یُحْرِمُ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِذَلِکَ الطَّیْرِ وَ لَا یُفْزِعُونَهُ وَ یُطْعِمُونَهُ حَتَّی یَوْمِ النَّحْرِ- وَ یُحِلُّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.
ص: 73
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1).
17263- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی یُخْرِجَهُ مِنْ مِلْکِهِ.
17264- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِی أَهْلِهِ صَیْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَیْرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 35 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَانَ مَعَهُ لَحْمُ صَیْدٍ صَادَهُ مُحِلٌّ جَازَ لَهُ إِمْسَاکُهُ وَ إِدْخَالُهُ الْحَرَمَ وَ أَکْلُهُ بَعْدَ الْإِحْلَالِ
17265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ فِی زَادِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَعَهُ وَ لَا یَأْکُلَهُ وَ یُدْخِلَهُ مَکَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَکَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَادَهُ.
ص: 74
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَیْدٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُهُ وَ حَرُمَ إِمْسَاکُهُ فَإِنْ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
17266- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَیْرٍ أَهْلِیٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (4).
17267- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ دَخَلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
17268- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْیاً فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی
ص: 75
الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ خَلَّی سَبِیلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَ الْحَرَمَ- ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ عِنْدَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 37 بَابُ تَحْرِیمِ الْجَرَادِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ کَذَا مَا یَکُونُ مِنَ الصَّیْدِ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ لُزُومِ الْفِدْیَةِ فَیَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ کُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
17269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً وَ لَا یَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ تَمْرَةٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِیَ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ
ص: 76
فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ.
17270- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ یُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
17271- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَعَلَیْهِ شَاةٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ جَرَاداً کَثِیراً (3)
17272- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ (5) وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی.
17273- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَکَلَهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَرَادِ الْکَثِیرِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظَ التَّوْحِیدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (7)
ص: 77
أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاخْتِصَاصِ بِاجْتِمَاعِ الْقَتْلِ وَ الْأَکْلِ.
17274- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
17275- 7- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ یُطْعِمُ تَمْرَةً وَ التَّمْرَةُ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
17276- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَهُ مِنَ الدَّبَا أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِیرَکَ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 38 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ یُمْکِنْهُ التَّحَرُّزُ مِنَ الْجَرَادِ فَقَتَلَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّحَرُّزُ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ
17277- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 78
حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَنَکَّبَ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی طَرِیقِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا بَأْسَ (1).
17278- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ یَکُونُ فِی ظَهْرِ الطَّرِیقِ (3) وَ الْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَکَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَتَنَکَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَیْئاً فَمَا عَلَیْهِمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ.
17279- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَتَنَکَّبُ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی الطَّرِیقِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ وَ لَمْ یُرِدْهُ لَزِمَهُ کَبْشٌ
17280- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ کَبْشٌ یَذْبَحُهُ.
ص: 79
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (1) عَنِ الْبَرْقِیِّ (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یُرِدْ قَتْلَهُ لِمَا مَرَّ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (3).
(4) 40 بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا یَطِیرُ وَ لَا یَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِی الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ
17281- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الطَّیْرُ مَا طَارَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
17282- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِیِّ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ (8) بِالطَّیَرَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 80
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
مِثْلَهُ (2).
17283- 3- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِیفاً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (4).
17284- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَجَاجِ مَکَّةَ وَ طَیْرِهَا فَقَالَ مَا لَمْ یَصُفَّ فَکُلْهُ وَ مَا کَانَ یَصُفُّ فَخَلِّ سَبِیلَهُ.
17285- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَا لَمْ یَصُفَّ مِنَ الطَّیْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّجَاجِ.
17286- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّیَرَانِ.
17287- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الصَّیْدُ مَا طَارَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
ص: 81
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 41 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْفَهْدِ وَ سَائِرِ السِّبَاعِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا لَا یَصُفُّ مِنَ الطَّیْرِ
17288- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَی الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ وَ کُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمَ أَسِیراً فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
17289- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الصَّیْدُ مَا کَانَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ لَا یَصُفُّ فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ- وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ (6).
17290- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ
ص: 82
الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ- یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
17291- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ یَصُفُّ مِنَ الطَّیْرِ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ وَ مَا کَانَ لَا یَصُفُّ فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ الْحَدِیثَ.
17292- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ فَقَالَ مَا صَفَّ عَلَی رَأْسِکَ.
17293- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَهْدِ یُشْتَرَی بِمِنًی وَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ کُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَیْکَ إِخْرَاجُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 42 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ السَّبُعِ الْمُؤْذِی لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ فِیهِ
17294- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ
ص: 83
أُتِیَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّیْرِ عَلَی الْکَعْبَةِ لَیْسَ یَمُرُّ بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ فَانْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (1) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ حَفْصٍ (2) عَنْ مَنْصُورٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِی الْحَرَمِ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 43 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی الصَّیْدِ أَوِ الْمَیْتَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ اخْتِیَارُ الصَّیْدِ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَدَی إِذَا قَدَرَ
17295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 84
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُضْطَرُّ فَیَجِدُ الْمَیْتَةَ وَ الصَّیْدَ أَیَّهُمَا یَأْکُلُ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ أَ مَا یُحِبُّ (1) أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ الْفِدَاءُ فَلْیَأْکُلْ وَ لْیَفْدِهِ.
17296- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی الْمَیْتَةِ وَ هُوَ یَجِدُ الصَّیْدَ قَالَ یَأْکُلُ الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُ الصَّیْدَ قَالَ تَأْکُلُ مِنْ مَالِکَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ مَیْتَةٍ (3) قُلْتُ مِنْ مَالِی قَالَ هُوَ مَالُکَ لِأَنَّ عَلَیْکَ فِدَاءَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی مَالٌ قَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی مَالِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
17297- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَی مَیْتَةٍ وَ صَیْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ یَفْدِی.
17298- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی ع یَذْبَحُ الصَّیْدَ وَ یَأْکُلُهُ وَ یَفْدِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْمَیْتَةِ.
ص: 85
17299- 5- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی أَکْلِ صَیْدٍ وَ مَیْتَةٍ وَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الصَّیْدَ وَ أَحَلَّ الْمَیْتَةَ قَالَ یَأْکُلُ وَ یَفْدِیهِ فَإِنَّمَا یَأْکُلُ مَالَهُ.
17300- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اضْطُرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِلَی صَیْدٍ وَ مَیْتَةٍ مِنْ أَیِّهِمَا یَأْکُلُ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ قُلْتُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَیْهِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَیْتَةَ قَالَ یَأْکُلُ وَ یَفْدِی فَإِنَّمَا یَأْکُلُ مِنْ مَالِهِ.
17301- 7- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَی صَیْدٍ وَ إِلَی مَیْتَةٍ مِنْ أَیِّهِمَا یَأْکُلُ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْمَیْتَةَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهَا قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ یَفْدِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِنَّمَا یَأْکُلُ مِنْ مَالِهِ فَیَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ.
17303- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (2) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَی أَکْلِ الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَةِ قَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ (3) قُلْتُ الْمَیْتَةُ لِأَنَّ الصَّیْدَ مُحَرَّمٌ عَلَی الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْ مَالِکَ أَوِ الْمَیْتَةِ قُلْتُ آکُلَ مِنْ مَالِی قَالَ فَکُلِ الصَّیْدَ وَ افْدِهِ.
17304- 10- (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی مَالٌ قَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی مَالِکَ.
17305- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی الصَّیْدِ وَ إِلَی الْمَیْتَةِ فَلْیَأْکُلِ الْمَیْتَةَ الَّتِی أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَجِدْ فِدَاءَ الصَّیْدِ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَیْهِ لِمَا مَرَّ (6).
17306- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ
ص: 87
عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی مَیْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَیْداً فَقَالَ یَأْکُلُ الْمَیْتَةَ وَ یَتْرُکُ الصَّیْدَ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ (2) وَ عَلَی مَنْ وَجَدَ الصَّیْدَ غَیْرَ مَذْبُوحٍ.
(3) 44 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ فِی الْحِلِّ أَوْ أَکَلَ بَیْضَ صَیْدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ إِنْ صَادَ فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ الْقِیمَةُ وَ إِنْ صَادَ الْمُحِلُّ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْقِیمَةُ فَإِنْ صَادَهُ فِی مَکَّةَ أَوِ الْکَعْبَةِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِکَ التَّعْزِیرُ وَ حُکْمِ الْقُمْرِیِّ وَ نَحْوِه
17307- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ (حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ) (5) إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الظَّبْیَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ وَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.
17308- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 88
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ (1) الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّةَ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
17309- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَیْراً فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ یُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَتَلَهُ (3) فِی الْکَعْبَةِ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ یُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ (4) لِلنَّاسِ کَیْ یَنْکُلَ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17310- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دَمٌ وَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَکْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِ بَیْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ.
17311- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 89
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ الصَّیْدَ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحَرَمِ- فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَیْکَ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ فَقِیمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحِلِّ- فَإِنَّمَا عَلَیْکَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ.
17312- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْیَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ الْحَرَمِ عَنِ اللَّبَنِ (2).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (3).
17313- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِی الْقُمْرِیِّ وَ الدُّبْسِیِّ (5) وَ السُّمَانَی وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِیمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ قِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6)
ص: 90
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ مِثْلَهُ (1).
17314- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ ظَبْیٌ مَذْبُوحٌ فَأَکَلَهُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ ثَمَنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 45 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ قِیَمٍ
17315- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ- فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ قِیَمَاتٍ قِیمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِیمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِیمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِیَّاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
ص: 91
(1) 46 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا یُضَاعَفُ فِدَاءُ الصَّیْدِ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْحَرَمِ فِیمَا دُونَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ لَمْ یَلْزَمِ التَّضْعِیفُ
17316- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَکُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِیمَا دُونَ الْبَدَنَةِ حَتَّی یَبْلُغَ الْبَدَنَةَ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَا تُضَاعَفُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (3).
17317- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الصَّیْقَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ وَ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّیْدِ یُضَاعِفُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ التَّضْعِیفُ.
(6) 47 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ الصَّیْدُ خَطَأً وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ
17318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 92
الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ (1) قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ مَا أَصَابَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
17319- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ أَبَداً فِی کُلِّ مَا أَصَابَ الْکَفَّارَةُ الْحَدِیثَ.
17320- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَیْداً قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَیْهِ کُلَّمَا عَادَ کَفَّارَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَمْدِ لِلتَّصْرِیحِ بِهِ (5).
(6) 48 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ الصَّیْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ إِلَّا فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ
17321- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ فَإِنْ عَادَ
ص: 93
فَقَتَلَ صَیْداً آخَرَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ وَ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِی الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) عَلَی الْعَمْدِ لِمَا یَأْتِی وَ لِذِکْرِ النَّقِمَةِ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
17322- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَةً خَطَأً فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً کَانَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (وَ النَّقِمَةُ فِی الْآخِرَةِ) (5) وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
17323- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَیْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْکَ فَاحْذَرِ النَّقِمَةَ فَإِنْ قَالَ لَا فَاحْکُمُوا عَلَیْهِ جَزَاءَ ذَلِکَ الصَّیْدِ.
17324- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ قَالَ إِذَا
ص: 94
أَصَابَ آخَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (1).
17325- 5- (2) قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ أَبَداً فِی کُلِّ مَا أَصَابَ الْکَفَّارَةُ وَ إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِیاً مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (3).
(5) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَیْدٍ فِی إِحْرَامِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَیْهِ ذَبْحُ الْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ فِی الْعُمْرَةِ فَبِمَکَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَیْرِ الصَّیْدِ فَحَیْثُ شَاءَ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهُ بِمَکَّةَ أَوْ مِنًی
17326- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ صَیْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْیَهُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَکَّةَ قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ.
17327- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 95
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1) قَالَ: فِی الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَیْداً فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ (2) فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی- حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَکَّةَ الْحَدِیثَ.
17328- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فِی إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّیْدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17329- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَیْنَ تَکُونُ فَقَالَ بِمَکَّةَ- إِلَّا أَنْ یَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ یُؤَخِّرَهَا إِلَی مِنًی- وَ یَجْعَلُهَا بِمَکَّةَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَفَّارَةِ غَیْرِ الصَّیْدِ لِمَا مَرَّ (7).
17330- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
ص: 96
ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَفْدِیَهُ بِشَاةٍ یَذْبَحُهَا بِمِنًی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (1).
17331- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ یَنْحَرُ بَدَنَةً لِکَفَّارَةِ الظِّلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَیْدٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَجِدْ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ وَ لَوْ فِی مَنْزِلِهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ
17332- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَلْزَمُهُ فِیهِ دَمٌ یُجْزِیهِ أَنْ یَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
17333- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 97
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی مَیْتَةٍ وَ هُوَ یَجِدُ الصَّیْدَ قَالَ یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی مَالِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ یُصِیبُهُ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِ الشِّرَاءِ حَتَّی یَقْدَمَ مَکَّةَ أَوْ مِنًی
17334- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: یَفْدِی الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ (5).
17335- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَیْداً فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَهُ
ص: 98
بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ مَکَّةَ وَ یَشْتَرِیَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17336- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ أَصَابَ صَیْداً فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 52 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ النَّحْرُ أَوِ الذَّبْحُ بِمَکَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْهَا وَ کَذَا مَا وَجَبَ بِمِنًی
17337- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ جَاءَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ دَخَلَ مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَی هَدْیاً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْیَ فِی مَنْزِلِکَ وَ تَرَکْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ یُؤْخَذُ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْیَهُ بِمِنًی- فِی الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَانَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِمْ فَکَذَلِکَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَی مَنْ یَنْحَرُ (6) الْهَدْیَ بِمَکَّةَ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا کَانَ مُعْتَمِراً.
ص: 99
(1) 53 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ فِی الصَّیْدِ الَّذِی یَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ یَطَؤُهُ بَعِیرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ
17338- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
17339- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِیرَکَ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
17340- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِیرَکَ أَوْ دَابَّتَکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 100
(1) 54 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَلَبَ ظَبْیَةً وَ شَرِبَ لَبَنَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ قِیمَتُهُ أَیْضاً وَ إِنْ أَکَلَ مِنْ صَیْدٍ لَا یَدْرِی مَا هُوَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
17341- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْیَةٍ (4) فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا (5) قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (8).
17342- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 101
فِی رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ لَحْمِ صَیْدٍ لَا یَدْرِی مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
(2) 55 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّیْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ کَذَا إِذَا أَکَلَهُ
17343- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِیِّ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَیَأْکُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
ص: 102
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُمْکِنُ ذَبْحُهُ (1).
17344- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ (3) یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیَفْدِیهِ أَ یَطْعَمُهُ أَوْ یَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً یَکُونُ عَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ (5).
17345- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَیِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا فَأَخَذَ لَنَا أَطْیَاراً (7) فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْفِنْهُنَّ (8) وَ افْدِ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ مِنْهُنَّ (9).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطْیَاراً مِنَ الْحَرَمِ (10).
ص: 103
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 56 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ وَ قَتَلَ صَیْداً لَزِمَ السَّیِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ کَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ یَأْمُرْهُ
17346- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی الْإِحْرَامِ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمَمْلُوکُ کُلَّمَا أَصَابَ الصَّیْدَ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).
17347- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ لَمْ یَأْمُرْهُ سَیِّدُهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی سَیِّدِهِ شَیْ ءٌ.
ص: 104
17348- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَی مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (2) عَلَی مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِالتَّخْیِیرِ بَیْنَ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الذَّبْحِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی مَنْ کَسَرَ بَیْضَ الْحَمَامِ (5) وَ فِی أَوَائِلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 57 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَی مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ
17349- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَی الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِیمَةِ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ.
ص: 105
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).
ص: 106
(1) 1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِیَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17350- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَةَ أَوْ یُلَبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17351- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ وَقَعْتَ عَلَی أَهْلِکَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ الْحَدِیثَ.
ص: 107
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَمْ یَفْسُدْ حَجُّهُ وَ کَذَا الْمُحْرِمَةُ
17352- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَا جَاهِلَیْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَیَا عَلَی حَجِّهِمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
17353- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ: جَاهِلٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
17354- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
ص: 108
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (1).
17355- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَتَی أَهْلَهُ (4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
17356- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.
17357- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی طُفْتُ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ أَتَیْتُ مِنًی فَوَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ فَجَهَّلَنِی فَقُلْتُ ابْتُلِیتُ بِذَلِکَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.
17358- 7- (8) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 109
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ نَاسِیاً قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَکَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 3 بَابُ فَسَادِ حَجِّ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ الْجِمَاعِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِیمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ یَجِبُ عَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ یَجِبُ أَنْ یَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّی یَقْضِیَا الْحَجَّ وَ یَعُودَا إِلَیْهِ فَلَا یَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ یَجْتَمِعَا بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِکِ إِنْ أَرَادَا الرُّجُوعَ فِی غَیْرِ تِلْکَ الطَّرِیقِ وَ أَنَّ الْأُولَی فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِیَةَ عُقُوبَةٌ
17359- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (4).
17360- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَسُوقَ بَدَنَةً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا
ص: 110
حَتَّی یَقْضِیَا الْمَنَاسِکَ وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (1).
17361- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17362- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاةٌ وَ کَفَّارَةُ الْفُسُوقِ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
17363- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ فِی خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
17364- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَعْنِی بِذَلِکَ لَا یَخْلُوَانِ (6) وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
ص: 111
17365- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ کَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِیتُ قَالُوا بِمَا ذَا قَالَ شَکَزْتُ (2) بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّی قَدِ اشْتَهَیْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ.
17366- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.
17367- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَیْنِ أَوْ عَالِمَیْنِ قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ جَمِیعاً (5) قَالَ إِنْ کَانَا جَاهِلَیْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَیَا عَلَی حَجِّهِمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ وَ عَلَیْهِمَا بَدَنَةٌ (6) وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَقْضِیَا نُسُکَهُمَا وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَیُّ الْحَجَّتَیْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَی الَّتِی أَحْدَثَا فِیهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَی عَلَیْهِمَا عُقُوبَةٌ.
ص: 112
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17368- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ الْمُزْدَلِفَةَ- فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17369- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَعْنَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا أَیْ لَا یَخْلُوَانِ وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
17370- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلًا فَعَلَیْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ یَجْتَمِعَا فِی خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
17371- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ کَوْمَاءُ (6) فَقَالَ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ یَنْبَغِی لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا یُفْسِدُوا حَجَّهُ (7).
ص: 113
17372- 14- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَیْهِمَا بَدَنَتَانِ یَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا وَ لَیْسَ بِهَوًی مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ وَ یَرْجِعَا (2) إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخَذَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الطَّرِیقِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی أَ یَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
17373- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالرَّفَثِ وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَسُوقُ الْهَدْیَ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ حَتَّی یَقْضِیَا الْمَنَاسِکَ وَ حَتَّی یَعُودَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ یَرْجِعَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الطَّرِیقِ
ص: 114
قَالَ فَلْیَجْتَمِعَا إِذَا قَضَیَا الْمَنَاسِکَ.
17374- 16- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَی مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاةٌ وَ کَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَیْ ءٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَکْرَهَ زَوْجَتَهُ الْمُحْرِمَةَ عَلَی الْجِمَاعِ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَمْ یَلْزَمْهَا شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبْطُلْ حَجُّهَا وَ لَا عَقْدُهَا وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ
17375- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
ص: 115
بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَیْهِمَا الْهَدْیُ جَمِیعاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ حَتَّی یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَکْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.
17376- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَی عَظِیماً قُلْتُ أَفْتِنِی (2) فَقَالَ اسْتَکْرَهَهَا أَوْ لَمْ یَسْتَکْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِی فِیهِمَا جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ وَ یَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ مَا کَانَ حَتَّی یَنْتَهِیَا إِلَی مَکَّةَ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی مَکَّةَ فَهِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا کَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا هِیَ فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ مِنْهُمَا مَا کَانَ افْتَرَقَا حَتَّی یُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَی عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17377- 3- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیَامُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ عَلَیْهَا أَیْضاً کَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَکْرَهَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا أَیْضاً (5)
ص: 116
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّقْصِیرِ مُکْرِهاً لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ تَقْصِیرِهَا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ کَذَا لَوْ جَامَعَ قَبْلَ تَقْصِیرِهِ وَ بَعْدَ تَقْصِیرِهَا
17378- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ یَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
17379- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَةِ وَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ فَقَالَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 117
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَامِداً عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ
17380- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17381- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ (6) أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ- فَعَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِکَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 118
(1) 7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَکْرَهَ الْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
17382- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ (3) وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَی الْجِمَاعِ فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ (4) مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.
17383- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
ص: 119
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ مَنْ عَبِثَ بِأَهْلِهِ حَتَّی یُمْنِیَ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَ جَامَعَهَا عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَشَاةٌ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ
17384- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ یَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ.
17385- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَی أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ یَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ کَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ وَ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ کَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِیَامٌ.
ص: 120
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ (3)
17386- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِیَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِیَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا لَمْ تَکُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ وَ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فِی وَقْتٍ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَهُ.
(6) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّیَارَةِ لَمْ یَفْسُدْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ جَزُورٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ
17387- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 121
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ لَمْ یَزُرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَةٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
17388- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِینَ ضَحَّی قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ یُهَرِیقُ دَماً.
17389- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ قَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا بِشَهْوَةٍ (4) فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
ص: 122
(1) 10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَ طَوَافِ الْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ لَمْ یَبْطُلْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ کَانَ مُعْسِراً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17390- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (3) فَقَالَ عَلَیْکَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (4) فَقَالَ عَلَیْکَ شَاةٌ (5) فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ قُلْتَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ عَلَی الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَی الْفَقِیرِ شَاةٌ.
17391- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَی أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَکَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
ص: 123
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
17392- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَةٌ الْحَدِیثَ.
17393- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ (4) مُتَعَمِّداً وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ هِیَ تُجْزِی عَنْهُمَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا قَدْ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا جَاهِلَةً وَ الْإِجْزَاءُ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهَا لِمَا تَقَدَّمَ (5).
17394- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ کَانَ تَمَتَّعَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مِنًی وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَذَکَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَی أَصْحَابِی فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِی قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاکَ وَ أَعْطَاکَ مِنْ عَیْنٍ کَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ وَ قَدْ فَعَلَ
ص: 124
فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ کَانَ بَلَغَکَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ بَلَغَنِی فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
17395- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ (2) وَ قَدْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- طَوَافاً وَاحِداً لِلْحَجِّ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ دَمَ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ.
17396- 7- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ قَالَ یَطُوفُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ (4).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
ص: 125
(1) 11 بَابُ حُکْمِ الْجِمَاعِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ
17397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ یَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ (3) ثُمَّ غَشِیَ جَارِیَتَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ تَمَامَ مَا کَانَ قَدْ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِیَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَعُودُ (4)
17398- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِیَ أَهْلَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ وَ یَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ فَغَشِیَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ
ص: 126
وَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَسْعَی وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ کَیْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَیْهِ حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ سَعْیِهِ کَمَا جَعَلْتَ عَلَیْهِ هَدْیاً حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ وَ فِیهِ صَلَاةٌ وَ السَّعْیَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (1) قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ قَدْ قَالَ فِیهَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ (2) فَلَوْ کَانَ السَّعْیُ فَرِیضَةً لَمْ یَقُلْ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَغْتَسِلُ (3).
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَطَعَ السَّعْیَ عَلَی أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ حِینَئِذٍ فَلَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ قَالَ وَ قَوْلُهُ إِنَّ السَّعْیَ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ: وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ فَسَادُ الْحَجِّ عَلَی صُورَةِ تَقْدِیمِ الطَّوَافِ عَلَی الْمَوْقِفَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) أَوْ عَلَی کَوْنِ الْإِفْسَادِ مَجَازاً بِمَعْنَی فَوْتِ مُعْظَمِ الثَّوَابِ.
ص: 127
(1) 12 بَابُ بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْیِ فَیَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ وَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهُ فِی الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَ حُکْمِ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْیِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَکَرَ النُّقْصَانَ
17399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ إِلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.
17400- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ یَغْشَی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ (4) بِمَکَّةَ (5) حَتَّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ (6) فَیُحْرِمَ مِنْهُ (7) وَ یَعْتَمِرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
ص: 128
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
17401- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمُ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرُ.
17402- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ حَتَّی یَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ یَعْتَمِرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحَادِیثِ السَّعْیِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ قَبَّلَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ سَعْیِهَا قَبْلَ تَقْصِیرِهَا لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ
17403- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ
ص: 129
مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ کَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (1).
17404- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
17405- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
17406- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 130
عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
17407- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (5)
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ وَ یَحْتَمِلُ التَّخْیِیرُ وَ التَّفْصِیلُ أَحْوَطُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاعَبَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّی یُنْزِلَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ
17408- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 131
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ (1) یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّی یُمْنِیَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ مَا تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْجِمَاعِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَمْنَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
17409- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَأَمْنَی قَالَ
ص: 132
أَرَی عَلَیْهِ مِثْلَ مَا عَلَی مَنْ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَی لَزِمَهُ جَزُورٌ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ کَانَ مُعْسِراً
17410- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاةٌ.
17411- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَی سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ وَسَطاً (5) فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْ عَلَیْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَی إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) (6) إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
ص: 133
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَی سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَی فَرْجِهَا فَأَمْنَی (1).
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ (4) وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
17412- 3- (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَی فَرْجِهَا حَتَّی أَمْنَی قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَیْهِ (7) إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهِ.
ص: 134
17413- 4- (1) وَ فِی نُسْخَةٍ قَالَ: إِنْ کَانَ مُوسِراً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ (2).
17414- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَنْزَلَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
(4) 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَیْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ کَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ
17415- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ لِیَغْتَسِلْ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ
ص: 135
مُحْرِمٌ (1) فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِی الْمُحْرِمِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ أَوْ یُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (2)
17416- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ یَدَهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ یُصْلِحُ عَلَیْهَا خِمَارَهَا وَ یُصْلِحُ عَلَیْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَیَمَسُّهَا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
17417- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا عَنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
ص: 136
17418- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِیَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ یَطُفْ وَ لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- اطْرَحِی ثَوْبَکِ وَ نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُ النَّظَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع مِثْلَهُ (2).
17419- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ (4) وَ دُرُسْتَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَیْهِ أَدْرَکَتْهُ الشَّهْوَةُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ طَلَبَ ذَلِکَ.
17420- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ (7) حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا (8) بِشَیْ ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ أَمْذَی أَوْ لَمْ یُمْذِ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا لِغَیْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
ص: 137
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمُ شَاةٍ (2).
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ (3).
17421- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
(6) 18 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا وَ لَوْ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّهُ رَحْمَةً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ حُکْمِ التَّقْبِیلِ وَ قَدْ طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ دُونَ الْمَرْأَةِ
17422- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 138
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ یَدَهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ عَلَی امْرَأَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ یُهَرِیقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ یَنْحَرُ بَدَنَةً.
17423- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
17424- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ (3) إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِیثَ.
17425- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا.
17426- 5- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ
ص: 139
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ (1) هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُکْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17427- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِیعاً فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ یُهَرِیقُ دَماً وَ إِنْ کَانَا لَمْ یُقَصِّرَا جَمِیعاً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُهَرِیقَ دَماً.
17428- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (5) إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
(7) 19 بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا
17429- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 140
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ وَ اسْتَحْیَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَی الْکُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَیْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَیْسَ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ اسْتَمَعَ کَلَامَهَا أَوْ تَسَمَّعَ عَلَی مُجَامِعٍ فَأَمْنَی لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17430- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ الْخِلْقَةِ فَیُمْنِی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
17431- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
ص: 141
17432- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ (2) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَسَمَّعَ (3) کَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَی (4) حَتَّی أَنْزَلَ (5) قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
17433- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
(8) بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ کَذَا الْمُحْرِمَةُ وَ الْمُحِلَّةُ الْعَالِمَةُ بِإِحْرَامِهِ وَ عَلَی الْمُتَوَلِّی لِلْعَقْدِ مُحِلًّا کَانَ أَوْ مُحْرِماً
17434- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ
ص: 142
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 22 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فَلَزِمَهُ جَزُورٌ وَ لَمْ یَقْدِرْ اسْتُحِبَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَجْمَعُوا لَهُ قِیمَتَهَا
17435- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ کَوْمَاءُ فَقَالَ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ یَنْبَغِی لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَجْمَعُوا لَهُ وَ (5) لَا یُفْسِدُوا عَلَیْهِ حَجَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ (6).
ص: 143
ص: 144
(1) 1 بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْجِدَالِ
17436- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْجِدَالِ شَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17437- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَیْنِ فَعَلَی الْمُصِیبِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ عَلَی الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمٌ یُهَرِیقُهُ شَاةٌ (5).
ص: 145
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
17438- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَیْمَانٍ وِلَاءً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَةً کَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ بَلَی لَعَمْرِی قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
17439- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَیْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِیَمِینٍ وَاحِدَةٍ کَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ دَمٌ.
17440- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 146
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَیْمَانٍ فِی مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
17441- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الدَّمُ فَقِیلَ لَهُ الَّذِی یُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ الْکَاذِبُ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ.
17442- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَیْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَةً کَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
17443- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ (5).
17444- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ جَزُورٌ.
ص: 147
17445- 10- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: مَنْ جَادَلَ فِی الْحَجِّ فَعَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ إِنْ کَانَ صَادِقاً أَوْ کَاذِباً فَإِنْ عَادَ مَرَّتَیْنِ فَعَلَی الصَّادِقِ شَاةٌ وَ عَلَی الْکَاذِبِ بَقَرَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (2) وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ الْمُفَاخَرَةُ.
أَقُولُ: نِصْفُ الصَّاعِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی تَعَمُّدِ السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ
17446- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ فِی السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
17447- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 148
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُلَبِّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ ابْنُ إِدْرِیسَ کَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ عَلَی غَیْرِ الْعَامِدِ إِلَّا فِی الصَّیْدِ (2).
17448- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَفَّارَةُ الْفُسُوقِ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
(4) 3 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ یَتَصَدَّقَ بِهِ کَفَّارَةً لِمَا لَا یَعْلَمُ
17449- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَکَلْتُ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّی شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِکِکَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ یَکُونُ کَفَّارَةً لِمَا أَکَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فِی إِحْرَامِکَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.
ص: 149
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فِیهِ زَعْفَرَانٌ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی شَبِعْتُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ (2)
17450- 2- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَمَّنْ یَرْوِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ لِمَا کَانَ مِنْکَ فِی إِحْرَامِکَ لِلْعُمْرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّیبَ أَکْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17451- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی
ص: 150
جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِیهِ طِیبٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ فَإِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ (1)
17452- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ الطِّیبَ نَاسِیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ (3) وَ یُلَبِّی (4).
17453- 3- (5) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
17454- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَضَّأَنِی الْغُلَامُ وَ لَمْ أَعْلَمْ بدستشان (7) فِیهِ طِیبٌ فَغَسَلْتُ یَدِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ لِذَلِکَ.
17455- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی مُحْرِمٍ کَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَیْهِ طَعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ.
ص: 151
17456- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.
17457- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمَسُّ الطِّیبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّیِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لَا یَعْلَمُ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ (3) یَغْسِلُهُ أَیْضاً وَ لْیَحْذَرْ.
17458- 8- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِیهِ الطِّیبُ أَغْسِلُ بِهِ یَدِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَکُمْ فَاعْزِلُوا الَّذِی لَا تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ کَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِی غَسَلْتَ بِهِ یَدَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الضَّرُورَةِ إِلَی الطِّیبِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یُوَافِقُ مَعْنَاهُمَا فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ.
ص: 152
17459- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع کَفَّارَةُ مَسِّ الطِّیبِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْکَفَّارَةِ.
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّی رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ وَ إِطْعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ نِسْیَاناً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ خَاصَّةً وَ اسْتُحِبَّ لَهُ تَجْدِیدُ التَّلْبِیَةِ
17460- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّی رَأْسَهُ فَلْیُطْعِمْ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ الْحَدِیثَ.
(1) 6 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَی نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ
17462- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ کَانَ مَرِیضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ وَ یُهَرِیقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
17463- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ یَنْحَرُ بَدَنَةً لِکَفَّارَةِ الظِّلِّ.
أَقُولُ: جَوَازُ التَّظْلِیلِ مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ نَحْرُ الْبَدَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ فَإِنَّ الشَّاةَ تُجْزِی کَمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
17464- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَفْدِیَهُ بِشَاةٍ وَ یَذْبَحَهَا بِمِنًی.
17465- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ
ص: 154
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ فَقُلْتُ یُؤْذِیهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِیَ عِلَّةٌ یُظَلِّلُ وَ یَفْدِی.
17466- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ عَلَی مَحْمِلِهِ وَ یَفْدِی إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ یُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (2).
17467- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَفْدِیَ شَاةً وَ یَذْبَحَهَا بِمِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4).
17468- 7- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَالَ مِنْ عِلَّةٍ ثُمَّ زَادَ وَ قَالَ نَحْنُ إِذَا أَرَدْنَا ذَلِکَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَیْنَا.
17469- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
ص: 155
نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُضْرَبُ عَلَیْهَا الظِّلَالُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُضْرَبُ عَلَیْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ بِهِ شَقِیقَةٌ وَ یَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْیِیرُ أَوْ حَمْلُ الْمُدِّ عَلَی صُورَةِ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَکَّةَ مَحْمُولٌ عَلَی إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنًی عَلَی إِحْرَامِ الْحَجِّ لِمَا مَرَّ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَی نَفْسِهِ فِی إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ فِی إِحْرَامِ الْحَجِّ لَزِمَهُ کَفَّارَتَانِ
17470- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ کَشْفُ الظِّلَالِ فِی الْإِحْرَامِ لِأَنِّی مَحْرُورٌ یَشْتَدُّ عَلَیَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَیْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَکَّةَ- فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَیْنِ.
ص: 156
17471- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِی عُمْرَتِهِ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ دَمٌ قَالَ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی (2) مَکَّةَ وَ ظَلَّلَ وَجَبَ عَلَیْهِ أَیْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ.
(3) 8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَکَلَ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ سِوَی الصَّیْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
17472- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَهُ أَکْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
17474- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِیٍّ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
17475- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً (3) أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
17476- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ خَرَجْتَ (5) مِنْ حَجِّکَ فَعَلَیْهِ (6) فِیهِ دَمٌ تُهَرِیقُهُ حَیْثُ شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
ص: 158
(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّیَابِ لَزِمَهُ لِکُلِّ صِنْفٍ فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَیْهَا
17477- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ضُرُوبٍ مِنَ الثِّیَابِ یَلْبَسُهَا قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الثِّیَابِ مُخْتَلِفَةً (3).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
17478- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً
ص: 159
أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
17479- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ یَعْنِی تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
17480- 3- (3) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
17481- 4- (4) لَا بَأْسَ.
17482- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
17483- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
ص: 160
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ نَتْفَ إِبْطَیْهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ نَتَفَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاکِینَ
17484- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5) قَالَ: إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَیْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِبْطَهُ بِغَیْرِ تَثْنِیَةٍ (6)
17485- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ یُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاکِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ مَا تَضَمَّنَ الشَّاةَ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
ص: 161
(1) 12 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِکُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ کَذَا الْعِشْرُونَ فِی مَجْلِسٍ وَ إِنْ کَانَ فِی مَجْلِسَیْنِ لَزِمَهُ دَمَانِ
17486- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَّ (3) ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ ظُفُرٍ قِیمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّی یَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ یَدَیْهِ کُلَّهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ (4) فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِی مَجْلِسَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (5) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ (6)
17487- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ.
ص: 162
17488- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَنْسَی فَیُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثِ أَکُفٍّ کُلُّ ظُفُرٍ کَفٌّ حَتَّی یَصِیرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً کَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا کَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ مَعَ النِّسْیَانِ (2).
17489- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ یَنْکَسِرُ (4) بَعْضُهَا فَیُؤْذِیهِ (5) قَالَ لَا یَقُصُّ مِنْهَا شَیْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ لْیُطْعِمْ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 163
17490- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ ظُفُرَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَکُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَکُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَخْصُوصاً بِالنِّسْیَانِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لِمَا مَرَّ (3).
17491- 6- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَتَا مُتَفَرِّقَتَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْقَلْمِ فَفَعَلَ وَ أَدْمَی لَزِمَ الْمُفْتِیَ شَاةٌ
17492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ
ص: 164
الْبَزَّازِ (1) عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَکَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ عَلِیلَةٌ فَتَرَکَ ظُفُرَهَا لَمْ یَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْتَی شَاةٌ.
17493- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ یَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ (4)
(5) 14 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ یُشْبِعُهُمْ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِنْ حَلَقَهُ لِأَذًی
17494- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 165
عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِیِّ- وَ الْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ (1) فَقَالَ أَ تُؤْذِیکَ هَوَامُّکَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (2) فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ الصِّیَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ وَ النُّسُکَ شَاةً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ یَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ (3) فَعَلَیْهِ کَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِیَارِ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالْأَوَّلُ الْخِیَارُ (6)
17495- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (8) فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًی أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَی مَا لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ
ص: 166
إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَالصِّیَامُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ یُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُکُ شَاةٌ یَذْبَحُهَا فَیَأْکُلُ وَ یُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّخْیِیرِ فِی کَمِّیَّةِ الْإِطْعَامِ بَیْنَ أَنْ یُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ وَ بَیْنَ أَنْ یُطْعِمَ عَشَرَةً یُشْبِعُهُمْ.
17496- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ (2) عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ هَدْیُهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاةً فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (3).
17497- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِیِّ (5) وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قَدْ أَکَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَیْهِ وَ عَیْنَیْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کُنْتُ أَرَی أَنَّ الْأَمْرَ یَبْلُغُ مَا أَرَی فَأَمَرَهُ فَنَسَکَ نُسُکاً لِحَلْقِ رَأْسِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
ص: 167
نُسُکٍ (1) فَالصِّیَامُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
17498- 5- (2) قَالَ وَ رُوِیَ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ النُّسُکُ شَاةٌ لَا یُطْعِمُ مِنْهَا أَحَداً إِلَّا الْمَسَاکِینَ.
أَقُولُ: الصَّاعُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَرَحَ قَمْلَةً أَوْ قَتَلَهَا لَزِمَهُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا یَسْقُطُ بِرَدِّهَا وَ إِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17499- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُبِینُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.
17500- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.
17501- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 168
قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ (1) شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ خَطَأً فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِیَدِهِ.
17502- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِی وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
17503- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَحُکُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ وَ لَا یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
17504- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی الْقَمْلَةِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَی نَفْیِ الْعِقَابِ إِذَا کَانَتْ تُؤْذِیهِ أَوْ عَلَی نَفْیِ کَفَّارَةٍ مُعَیَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ کَغَیْرِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی النِّسْیَانِ.
17505- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 169
بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (1) عَنْ أَبَانٍ (2) عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَجْعَلُ عَلَیَّ فِیهَا قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَیْکَ فِی قَمْلَةٍ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْ ءٌ.
17506- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التُّرُوکِ (4).
(5) 16 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذْ مَسَّ شَعْرَهُ عَبَثاً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَزِمَهُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ مَسَّهُ لِوُضُوءٍ أَوْ بِغَیْرِ عَمْدٍ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
17507- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْیَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ (7) قَالَ یُطْعِمُ کَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.
ص: 170
17508- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَعْبَثُ بِلِحْیَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
17509- 3- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.
17510- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُولَعُ بِلِحْیَتِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِکَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَیْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.
17511- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ أَوْ لِحْیَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفٍّ مِنْ سَوِیقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِکَفٍّ مِنْ کَعْکٍ أَوْ سَوِیقٍ (6).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ (7).
ص: 171
17512- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِیمِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْیَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ (2) فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
17513- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبَّاحِیُّ (4) عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْیَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْیَتِی فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا کَانَ عَلَیَّ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (5).
17514- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَتَنَاوَلُ لِحْیَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ یَعْبَثُ بِهَا فَیَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ یَبْقَیْنَ فِی یَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْعِقَابِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَمْ یَسْتَضِرَّ بِذَلِکَ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی تَعَمُّدِ الْعَبَثِ دُونَ النَّتْفِ مَعَ أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی عَدَمِ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ
ص: 172
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
17515- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ غَیْرِهَا شَیْئاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ.
(3) 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَیْنِ إِذَا اقْتَتَلَا لَزِمَ کُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ
17516- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ قَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ (5) عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ (7).
ص: 173
(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَیْئاً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً کَبِیرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ
17517- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرَاکِ یَکُونُ فِی الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
17518- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاکِ الَّذِی بِمَکَّةَ- قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَا یَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ شَیْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاکِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ فِی دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا کَفَّرَ (5) بِذَبْحِ بَقَرَةٍ یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ.
حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی کَوْنِ الشَّجَرَةِ کَبِیرَةً (6).
ص: 174
(1) 19 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَعَ ضِرْسَهُ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
17520- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِی الْمَوْسِمِ لَمْ یَکُنْ (3) عِنْدَ مَوَالِیهِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَکَتَبَ ع یُهَرِیقُ دَماً.
ص: 175
ص: 176
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمَصْدُودَ بِالْعَدُوِّ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَ الْمَحْصُورَ بِالْمَرَضِ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
17521- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِیضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِی یَرُدُّهُ الْمُشْرِکُونَ- کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص (3) لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً رَفَعَاهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4)
ص: 177
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4) مِثْلَهُ.
17522- 2- (5) ثُمَّ قَالَ: وَ الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ یَذْبَحَانِ بَدَنَتَیْهِمَا فِی الْمَکَانِ الَّذِی یُضْطَرَّانِ فِیهِ وَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- حِینَ رَدَّ الْمُشْرِکُونَ بَدَنَتَهُ وَ أَبَوْا أَنْ تَبْلُغَ الْمَنْحَرَ فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِرَتْ مَکَانَهُ.
17523- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً ع (7) وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ- فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ فِی السُّقْیَا (8) وَ هُوَ
ص: 178
مَرِیضٌ (1) فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی فَقَالَ أَشْتَکِی رَأْسِی فَدَعَا عَلِیٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ حِینَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ (2) أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِیِّ ص حِینَ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَةِ- حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا (3) النَّبِیُّ ص کَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَیْنُ ع مَحْصُوراً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ (4).
17524- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ أَیَّ شَیْ ءٍ یَکُونُ حَالُهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یُحَرَّمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ (6)
ص: 179
قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنِ اسْتَنَابَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ وَ طِیفَ عَنْهُ.
17525- 5- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ یَذْبَحُ حَیْثُ صُدَّ وَ یَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَیَأْتِی النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ فَیَعِدُهُمْ یَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْیُ أَحَلَّ هَذَا فِی مَکَانِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَیْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ یَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَی النِّسَاءَ قَالَ فَلْیُعِدْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لْیُمْسِکِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.
17526- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ کَانَ سَاقَ هَدْیاً أَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ثُمَّ یُحِلُّ وَ لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّی یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا کَانَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَأَمَّا حَجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ یَنْحَرُ هَدْیَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ مِمَّا کَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ شَاءَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ (4) الْحَجُّ وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ یَنْحَرُ هَدْیَهُ الَّذِی سَاقَهُ بِمَکَانِهِ وَ یُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ یُحِلُّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ کَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِیضَةً أَوْ سُنَّةً.
ص: 180
(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَکَّةَ وَ الْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْثُ هَدْیٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ وَ لَا یُحِلُّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًی لِلْحَاجِّ وَ مَکَّةُ لِلْمُعْتَمِرِ فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ وَ قَصَّرَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةُ إِذَا تَمَکَّنَ وَ إِنْ لَمْ یَنْحَرُوا هَدْیَهُ بَعَثَ مِنْ قَابِلٍ وَ أَمْسَکَ
17527- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ فَقَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً فَإِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا (3) کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَلْیُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ (4) وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَلْقُ حَتَّی یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ (5) وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَکَّةَ- وَ السَّاعَةَ الَّتِی یَعِدُهُمْ فِیهَا فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ کَانَ مَرِضَ فِی الطَّرِیقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَکَانَهُ (6) وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَیْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ أَقَامَ (7) فَفَاتَهُ الْحَجُّ کَانَ (8) عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ
ص: 181
قَابِلٍ فَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَجِدُوا هَدْیاً یَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ یُمْسِکُ أَیْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً (1) وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ- فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ بِالسُّقْیَا وَ هُوَ مَرِیضٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی فَقَالَ أَشْتَکِی رَأْسِی فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْهُ حُکْمَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ عَلَیْهِ (2)
17528- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِی الْحَجِّ قَالَ فَلْیَبْعَثْ بِهَدْیِهِ إِذَا کَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًی یَوْمَ النَّحْرِ إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَکَّةَ- فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَعِدَهُمْ لِذَلِکَ یَوْماً فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَقَدْ وَفَی وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ لَمْ یَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ سَمَاعَةَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 182
(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ هَدْیَهُ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الِالْتِحَاقُ إِنْ ظَنَّ إِمْکَانَهُ فَإِنْ أَدْرَکَ النُّسُکَ وَ إِلَّا وَجَبَ عَلَیْهِ التَّحَلُّلُ بِعُمْرَةٍ وَ قَضَاءُ النُّسُکِ إِنْ کَانَ وَاجِباً فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ مَالِهِ وَ کَذَا مَنْ صُدَّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ
17529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْیَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ الْهَدْیُ فَلْیُقِمْ عَلَی إِحْرَامِهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَاسِکِ وَ لْیَنْحَرْ هَدْیَهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَکَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْیُهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ (3) قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی مَکَّةَ- قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ إِنْ کَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ یُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ هَدْیَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ (4)
17530- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 183
الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ یُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَی مَکَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ خَلَّی سَبِیلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَلْحَقُ فَیَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُ إِلَی مِنًی فَیَرْمِی وَ یَذْبَحُ وَ یَحْلِقُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّی عَنْهُ یَوْمَ النَّفْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ کَانَ دَخَلَ (1) مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَسْعَی أُسْبُوعاً وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَذْبَحُ شَاةً فَإِنْ کَانَ (2) مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ذَبْحٌ (3) وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ قَارِناً ثُمَّ أُحْصِرَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَحُجَّ فِی الْقَابِلِ إِلَّا قَارِناً وَ کَذَا الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُفْرِدُ
17531- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 184
أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ یُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ قُلْنَا هَلْ یَتَمَتَّعُ فِی قَابِلٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلُ فِی مِثْلِ (1) مَا خَرَجَ مِنْهُ.
17532- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَاقَ الْهَدْیَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ قُلْتُ هَلْ یَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلُ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ جَازَ لَهُ الْحَلْقُ وَ یُکَفِّرُ
17533- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاکِینَ.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ هَدْیُهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاةً فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (2).
(3) 6 بَابُ جَوَازِ تَعْجِیلِ التَّحَلُّلِ وَ الذَّبْحِ لِلْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
17535- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ صُدَّ بِالْحُدَیْبِیَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَلْقُ حَتَّی یَقْضِیَ النُّسُکَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا یَکُونُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ.
17536- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ ع مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّی انْتَهَی إِلَی السُّقْیَا- فَبُرْسِمَ (6) فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ نَحَرَهَا
ص: 186
مَکَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّی جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ابْنِی وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ (1) وَ کَانُوا قَدْ حَمَوْهُ (2) الْمَاءَ فَأَکَبَّ عَلَیْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ.
17537- 3- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ یَنْحَرَانِ بَدَنَتَهُمَا (4) فِی الْمَکَانِ الَّذِی یُضْطَرَّانِ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّ الْمَحْصُورَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ لَا ثَمَنَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ بَدَلُهُ مِنَ الصِّیَامِ وَ یَتَحَلَّلُ وَ إِنْ کَانَ سَاقَ هَدْیاً أَجْزَأَهُ
17538- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْصُورِ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ قَالَ یَنْسُکُ وَ یَرْجِعُ قِیلَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ.
17539- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
ص: 187
فِی الْمَحْصُورِ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ قَالَ یَنْسُکُ وَ یَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ هَدْیٍ صَامَ.
17540- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِی إِحْرَامِهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ صُدَّ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بَلْ عَلَیْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ
17541- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ أَیَّ شَیْ ءٍ یَکُونُ حَالُهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَ
ص: 188
قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِی الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ النَّبِیِّ ص حِینَ صَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ- قَضَی عُمْرَتَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ (1).
17542- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ وَ هُوَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ فَیُحْصَرُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ یَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا أُحْصِرَ الْحَدِیثَ.
17543- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی (4) یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَقَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ (5) قَالَ أَ وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا یُسْقِطُ الِاشْتِرَاطُ عَنْهُ الْحَجَّ (6) مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْإِحْرَامِ (7).
ص: 189
17544- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ (أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ) (2) أَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ یَحُجَّ أَنْ یَبْعَثَ هَدْیاً أَوْ ثَمَنَهُ وَ یُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ یَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِیدِهِ وَ یَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَ لَا یُلَبِّیَ ثُمَّ یَحِلَّ یَوْمَ النَّحْرِ وَ یَأْمُرَهُمْ أَنْ یَطُوفُوا عَنْهُ
17545- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیٍ مَعَ قَوْمٍ وَ وَاعَدَهُمْ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ وَ یَنْحَرُونَ فِیهِ (6) فَقَالَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِی مِیعَادِهِمْ وَ أَبْطَئُوا فِی السَّیْرِ عَلَیْهِ جُنَاحٌ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا وَ یَحِلُّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ.
ص: 190
17546- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ ثُمَّ یُمْسِکُ عَمَّا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُلَبِّی وَ یُوَاعِدُهُمْ یَوْمَ یَنْحَرُ بَدَنَةً فَیَحِلُّ.
17547- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَلِیّاً کَانَا یَبْعَثَانِ هَدْیَیْهِمَا مِنَ الْمَدِینَةِ- ثُمَّ یَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِیدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا یَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ یُمْسِکَانِ یَوْمَئِذٍ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ کُلِّ مَا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَ یَجْتَنِبَانِ کُلَّ مَا یَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُلَبِّی إِلَّا مَنْ کَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً.
17548- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیِهِ مَعَ قَوْمٍ فَسَاقَ (4) وَ وَاعَدَهُمْ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ وَ یُحْرِمُونَ قَالَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ فِیهِ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِی الْمَسِیرِ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَحْتَاجُ أَنْ یَحِلَّ هُوَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَعَدَهُمْ (5) فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَحِلَّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَعَدَهُمْ (6) فِیهِ.
17549- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 191
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ (1) بِالْهَدْیِ تَطَوُّعاً (2) قَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ اجْتَنَبَ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ (3) فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ (5)
17550- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ کُلَّ سَنَةٍ فَقِیلَ لَهُ لَا یَبْلُغُ ذَلِکَ أَمْوَالُنَا فَقَالَ أَ مَا یَقْدِرُ أَحَدُکُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ یَبْعَثَ مَعَهُ بِثَمَنِ أُضْحِیَّةٍ وَ یَأْمُرَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَیْتِ وَ یَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِیَابَهُ وَ تَهَیَّأَ وَ أَتَی الْمَسْجِدَ فَلَا یَزَالُ فِی الدُّعَاءِ حَتَّی تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
(7) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْیاً تَطَوُّعاً ثُمَّ لَبِسَ الثِّیَابَ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّکْفِیرُ بِبَقَرَةٍ
17551- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 192
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُرَادٍ (1) بَعَثَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ الَّذِی بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ یُقَلِّدَ وَ یُشْعِرَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّیَابَ فَبَعَثَنِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَدَعَ الثِّیَابَ لِمَکَانِ أَبِی جَعْفَرٍ (2) فَقَالَ مُرْهُ فَلْیَلْبَسِ الثِّیَابَ وَ لْیَنْحَرْ بَقَرَةً یَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّیَابَ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِیقِیّاً لَا تَجِبُ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ فِی کَفَّارَةِ لُبْسِ الثِّیَابِ (5).
ص: 193
ص: 194
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَأْخُذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ وَ یَدْخُلَهُ مَاشِیاً حَافِیاً وَ لَوْ سَاعَةً
17552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُزَامِلَهُ فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِیاً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ یَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَیْتَنِی صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی (3) لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ.
ص: 195
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17553- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ (5) عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ ثُمَّ مَشَی فِی الْحَرَمِ سَاعَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ (6).
17554- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ (8) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ أَنْ یَحُجَّ وَ یَحُجَّ بِإِسْمَاعِیلَ مَعَهُ (9) فَحَجَّا عَلَی
ص: 196
جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ جَاءَ مَعَهُمَا جَبْرَئِیلُ- (1) فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- یَا إِبْرَاهِیمُ انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ- فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْغُسْلِ فِی الطَّهَارَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْغُسْلِ عَلَی دُخُولِ الْحَرَمِ وَ تَأْخِیرِهِ حَتَّی یَدْخُلَ وَ لَوْ بِمَکَّةَ
17555- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا یَضُرُّکَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِی بَیْتِکَ حِینَ تَنْزِلُ بِمَکَّةَ فَلَا بَأْسَ.
17556- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِینَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَیْمُونٍ- أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِکَ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 197
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَضْغِ الْإِذْخِرِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
17557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَخُذْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ سَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ لِیَطِیبَ بِهِ (3) الْفَمُ لِتَقْبِیلِ الْحَجَرِ.
17558- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ وَ کَانَ یَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
(6) 4 بَابُ دُخُولِ مَکَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْمَدِینَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ عِنْدَ رُؤْیَةِ بُیُوتِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَ تَحْرِیمِ دُخُولِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
17559- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 198
عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی صِفَةِ حَجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ- وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ مِنْ ذِی طُوًی.
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ کَمَا مَرَّ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (2).
17560- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أَدْخُلُ مَکَّةَ- وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِینَةِ- قَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِیدُ الْمَدِینَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
17561- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص (6) لِأَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ دَخَلَ مَکَّةَ لِأَرْبَعٍ مَضَیْنَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
ص: 199
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ (1) وَ عَلَی الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَکَّةَ فِی الْإِحْرَامِ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَکَّةَ مِنْ فَخٍّ أَوْ بِئْرِ مَیْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَوْ غَیْرِهَا وَ دُخُولِهَا مَاشِیاً حَافِیاً وَ الِابْتِدَاءِ بِدُخُولِ الْمَنْزِلِ ثُمَّ الطَّوَافِ
17562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَکَّةَ.
17563- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بِئْرِ مَیْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ- فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَیْکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ.
17564- 3- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 200
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ (1) فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ مَکَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ نَحْوَهُ کَمَا یَأْتِی (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17565- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ بَدَأَ بِمَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْغُسْلِ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 6 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِدُخُولِ مَکَّةَ ثُمَّ نَامَ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهُ وَ لَا یُجْزِیهِ الْوُضُوءُ
17566- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:
ص: 201
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَکَّةَ- ثُمَّ یَنَامُ فَیَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.
17567- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَکَّةَ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ تَوَاضُعٍ خَالِیاً مِنَ الْکِبْرِ لَابِساً خُلْقَانَ الثِّیَابِ
17568- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَهَا بِسَکِینَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ قُلْتُ کَیْفَ یَدْخُلُهَا بِسَکِینَةٍ قَالَ یَدْخُلُهَا غَیْرَ مُتَکَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
ص: 202
17569- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ مَکَّةَ رَجُلٌ بِسَکِینَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قُلْتُ مَا السَّکِینَةُ قَالَ یَتَوَاضَعُ.
17570- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا إِذَا هَبَطَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ وَادِیَ مَکَّةَ- فَالْبَسُوا خُلْقَانَ ثِیَابِکُمْ أَوْ سَمَلَ ثِیَابِکُمْ فَإِنَّهُ لَمْ یَهْبِطْ وَادِیَ مَکَّةَ أَحَدٌ لَیْسَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الْکِبْرِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
17571- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِسَکِینَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 203
(1) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَافِیاً بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْکَعْبَةِ
17572- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَادْخُلْهُ حَافِیاً عَلَی السَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ وَ قَالَ مَنْ دَخَلَهُ بِخُشُوعٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّکِینَةُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَکَبُّرٍ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- وَ السَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ (3) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی مَقَامِی هَذَا فِی أَوَّلِ مَنَاسِکِی أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَضَعَ عَنِّی وِزْرِی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَلَّغَنِی بَیْتَهُ الْحَرَامَ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ (4) أَنَّ هَذَا بَیْتُکَ الْحَرَامُ- الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ مُبَارَکاً (5) وَ هُدًی لِلْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُطِیعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ
ص: 204
الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ (1) الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
17573- 2- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ وَ أَنْتَ (4) عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ- السَّلَامُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ وَ احْفَظْنِی بِحِفْظِ الْإِیمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ زَائِرُکَ فِی بَیْتِکَ (5) وَ عَلَی کُلِّ مَأْتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَأْتِیٍّ وَ أَکْرَمُ مَزُورٍ
ص: 205
- فَأَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ وَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ بِأَنَّکَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَکَ کُفُواً أَحَدٌ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- یَا جَوَادُ یَا کَرِیمُ یَا مَاجِدُ یَا جَبَّارُ یَا کَرِیمُ أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إِیَّایَ بِزِیَارَتِی إِیَّاکَ أَوَّلَ شَیْ ءٍ تُعْطِینِی (1) فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- اللَّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ (2) شَیَاطِینِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (3)
(4).
(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ وَ السِّوَاکِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ أَوِ الِاسْتِلَامِ
17574- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ الْمَأْزِمَیْنِ (7) قَالَ إِنَّهُ مَوْضِعٌ عُبِدَ فِیهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ
ص: 206
الْحَجَرُ الَّذِی نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِی رَمَی بِهِ عَلِیٌّ ع- مِنْ ظَهْرِ الْکَعْبَةِ لَمَّا عَلَا ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ- فَصَارَ الدُّخُولُ إِلَی الْمَسْجِدِ- مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ سُنَّةً لِأَجْلِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی التَّکْبِیرِ بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ (1).
17575- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الطَّهَارَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَکَتِ الْکَعْبَةُ إِلَی اللَّهِ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا قِرِّی کَعْبَةُ فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ أَقْوَاماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (3).
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ
17576- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ سُلَیْمَانَ ع قَدْ حَجَّ الْبَیْتَ فِی الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّیْرِ وَ الرِّیَاحِ وَ کَسَا الْبَیْتَ الْقَبَاطِیَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
ص: 207
17577- 2- (1) قَالَ: وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ کَسَا الْبَیْتَ إِبْرَاهِیمُ ع.
17578- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع هُوَ الَّذِی بَنَی هَذَا الْبَیْتَ- وَ وَضَعَ أَسَاسَهُ وَ أَوَّلُ مَنْ کَسَاهُ الشَّعْرَ وَ أَوَّلُ مَنْ حَجَّ إِلَیْهِ ثُمَّ کَسَاهُ تُبَّعٌ بَعْدَ آدَمَ ع الْأَنْطَاعَ ثُمَّ کَسَاهُ إِبْرَاهِیمُ ع الْخَصَفَ وَ أَوَّلُ مَنْ کَسَاهُ الثِّیَابَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع کَسَاهُ الْقَبَاطِیَّ.
17579- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَبْعَثُ لِکِسْوَةِ الْبَیْتِ- کُلَّ سَنَةٍ (4) مِنَ الْعِرَاقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 11 بَابُ وُجُوبِ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ إِنِ انْهَدَمَتْ وَ کَیْفِیَّةِ بِنَائِهَا
17580- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (8) مِنَ الْجَنَّةِ- وَ کَانَ الْبَیْتُ دُرَّةً
ص: 208
بَیْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَقِیَ أُسُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع- یَبْنِیَانِ الْبَیْتَ (1) عَلَی الْقَوَاعِدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
17581- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی جَبْرَئِیلَ أَنِ اهْبِطْ عَلَی آدَمَ وَ حَوَّاءَ- (5) فَنَحِّهِمَا عَنْ مَوَاضِعَ قَوَاعِدِ بَیْتِی وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بَیْتِی لِمَلَائِکَتِی ثُمَّ وُلْدِ آدَمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَرَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ بِحَجَرٍ مِنَ الصَّفَا- وَ حَجَرٍ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ- وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّلَامِ وَ هُوَ ظَهْرُ الْکُوفَةِ- (6) وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی جَبْرَئِیلَ أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ فَاقْتَلَعَ جَبْرَئِیلُ الْأَحْجَارَ الْأَرْبَعَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی مِنْ مَوَاضِعِهِنَّ بِجَنَاحِهِ فَوَضَعَهَا حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْکَانِ الْبَیْتِ- عَلَی قَوَاعِدِهِ الَّتِی قَدَّرَهَا اللَّهُ الْجَبَّارُ وَ نَصَبَ أَعْلَامَهَا
ص: 209
ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی جَبْرَئِیلَ ع أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ بِحِجَارَةٍ مِنْ أَبِی قُبَیْسٍ وَ اجْعَلْ لَهُ بَابَیْنِ بَاباً شَرْقِیّاً وَ بَاباً غَرْبِیّاً قَالَ فَأَتَمَّهُ جَبْرَئِیلُ ع- فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ طَافَتْ حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَی الْمَلَائِکَةِ یَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَیْتِ انْطَلَقَا فَطَافَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَا یَطْلُبَانِ مَا یَأْکُلَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
17582- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ أَنْ یَحُجَّ وَ یَحُجَّ بِإِسْمَاعِیلَ مَعَهُ (4) فَحَجَّا إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ أَذِنَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِیمَ ع فِی الْحَجِّ وَ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا کَانَ رَدْماً إِلَّا أَنَّ قَوَاعِدَهُ مَعْرُوفَةٌ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ جَمَعَ إِسْمَاعِیلُ الْحِجَارَةَ وَ طَرَحَهَا فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ- فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْبِنَاءِ قَدِمَ إِبْرَاهِیمُ ع- فَقَالَ یَا بُنَیَّ قَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَی بِبِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ کَشَفَا عَنْهَا فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ وَاحِدٌ أَحْمَرُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ ضَعْ بِنَاءَهَا عَلَیْهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةَ أَمْلَاکٍ یَجْمَعُونَ إِلَیْهِ
ص: 210
الْحِجَارَةَ فَکَانَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ یَضَعَانِ الْحِجَارَةَ وَ الْمَلَائِکَةُ تُنَاوِلُهَا حَتَّی تَمَّتْ اثْنَیْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ هَیَّأَ لَهُ بَابَیْنِ بَاباً یُدْخَلُ مِنْهُ وَ بَاباً یُخْرَجُ مِنْهُ وَ وَضَعَا عَلَیْهِ عَتَباً (1) وَ سَرْحاً (2) مِنْ حَدِیدٍ (3) عَلَی أَبْوَابِهِ وَ کَانَتِ الْکَعْبَةُ عُرْیَانَةً فَصَدَرَ إِبْرَاهِیمُ وَ قَدْ سَوَّی الْبَیْتَ- وَ أَقَامَ إِسْمَاعِیلَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ (4) وَ کَانَتْ عَاقِلَةً فَهَلَّا تُعَلِّقُ عَلَی هَذَیْنِ الْبَابَیْنِ سِتْرَیْنِ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا وَ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَعَمِلَا لَهُمَا سِتْرَیْنِ طُولُهُمَا اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً فَعَلَّقَاهُمَا عَلَی الْبَابَیْنِ فَأَعْجَبَهَا ذَلِکَ فَقَالَتْ فَهَلَّا أَحُوکُ لِلْکَعْبَةِ ثِیَاباً فَتَسْتُرَهَا کُلَّهَا فَإِنَّ هَذِهِ الْحِجَارَةَ سَمِجَةٌ فَقَالَ لَهَا إِسْمَاعِیلُ بَلَی فَأَسْرَعَتْ فِی ذَلِکَ وَ بَعَثَتْ إِلَی قَوْمِهَا بِصُوفٍ کَثِیرٍ تَسْتَغْزِلُهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنَّمَا وَقَعَ اسْتِغْزَالُ النِّسَاءِ مِنْ ذَلِکَ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ لِذَلِکَ قَالَ فَأَسْرَعَتْ وَ اسْتَعَانَتْ فِی ذَلِکَ فَکُلَّمَا فَرَغَتْ مِنْ شِقَّةٍ عَلَّقَتْهَا فَجَاءَ الْمَوْسِمُ وَ قَدْ بَقِیَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْکَعْبَةِ فَقَالَتْ لِإِسْمَاعِیلَ- کَیْفَ نَصْنَعُ بِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِی لَمْ تُدْرِکْهُ الْکِسْوَةُ فَکَسَوْهُ خَصَفاً فَجَاءَ الْمَوْسِمُ وَ جَاءَتْهُ الْعَرَبُ- عَلَی حَالِ مَا کَانَتْ تَأْتِیهِ فَنَظَرُوا إِلَی أَمْرٍ أَعْجَبَهُمْ فَقَالُوا یَنْبَغِی لِعَامِلِ هَذَا الْبَیْتِ (5) أَنْ یُهْدَی إِلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الْهَدْیُ فَأَتَی کُلُّ فَخِذٍ مِنَ الْعَرَبِ بِشَیْ ءٍ یَحْمِلُهُ مِنْ وَرِقٍ وَ مِنْ أَشْیَاءَ غَیْرِ ذَلِکَ حَتَّی اجْتَمَعَ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ فَنَزَعُوا ذَلِکَ الْخَصَفَ وَ أَتَمُّوا کِسْوَةَ الْبَیْتِ- وَ عَلَّقُوا عَلَیْهَا بَابَیْنِ وَ کَانَتِ الْکَعْبَةُ لَیْسَتْ
ص: 211
بِمُسَقَّفَةٍ فَوَضَعَ إِسْمَاعِیلُ لَهَا أَعْمِدَةً (1) مِثْلَ هَذِهِ الْأَعْمِدَةِ الَّتِی تَرَوْنَ مِنْ خَشَبٍ وَ سَقَّفَهَا إِسْمَاعِیلُ بِالْجَرَائِدِ وَ سَوَّاهَا بِالطِّینِ فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ فَدَخَلُوا الْکَعْبَةَ وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا فَقَالُوا یَنْبَغِی لِعَامِلِ هَذَا الْبَیْتِ أَنْ یُزَادَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ جَاءَهُ الْهَدْیُ فَلَمْ یَدْرِ إِسْمَاعِیلُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3).
17583- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ بِبِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ أَنْ یَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا وَ یُرِیَ النَّاسَ مَنَاسِکَهُمْ فَبَنَی إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ الْبَیْتَ کُلَّ یَوْمٍ سَافاً حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَنَادَی أَبُو قُبَیْسٍ إِبْرَاهِیمَ ع- أَنَّ لَکَ عِنْدِی وَدِیعَةً فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ.
17584- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 212
فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا ع لِلْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ- أَیُّ شَیْ ءٍ السَّکِینَةُ عِنْدَکُمْ فَقَالَ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ هِیَ قَالَ رِیحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ- طَیِّبَةٌ لَهَا صُورَةٌ کَصُورَةِ وَجْهِ الْإِنْسَانِ فَتَکُونُ مَعَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هِیَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- حَیْثُ بَنَی الْکَعْبَةَ- فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ کَذَا وَ کَذَا فَبَنَی (1) الْأَسَاسَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السَّکِینَةِ فَذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
17585- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ بِبِنَاءِ الْبَیْتِ وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِیمُ ع عَلَی رُکْنٍ ثُمَّ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَّ.
17586- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ الْکَعْبَةُ عَلَی عَهْدِ إِبْرَاهِیمَ ع تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ کَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَیْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
ص: 213
17587- 8- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ طُولُ الْکَعْبَةِ یَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا سَقْفٌ فَسَقَّفَهَا قُرَیْشٌ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَلَمْ تَزَلْ ثُمَّ کَسَرَهَا الْحَجَّاجُ عَلَی ابْنِ الزُّبَیْرِ فَبَنَاهَا وَ جَعَلَهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
17588- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَیْشاً فِی الْجَاهِلِیَّةِ هَدَمُوا الْبَیْتَ- فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءَهُ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ وَ أُلْقِیَ فِی رُوعِهِمُ الرُّعْبُ حَتَّی قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَیَأْتِی کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِأَطْیَبِ مَالِهِ وَ لَا تَأْتُوا بِمَالٍ اکْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ فَفَعَلُوا فَخُلِّیَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ بِنَائِهِ فَبَنَوْهُ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَتَشَاجَرُوا فِیهِ أَیُّهُمْ یَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِی مَوْضِعِهِ حَتَّی کَادَ أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمْ شَرٌّ فَحَکَّمُوا أَوَّلَ مَنْ یَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ- فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ فَبَسَطَ ثُمَّ وَضَعَ الْحَجَرَ فِی وَسَطِهِ ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلُ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ فَرَفَعُوهُ ثُمَّ تَنَاوَلَهُ ص فَوَضَعَهُ فِی مَوْضِعِهِ فَخَصَّهُ اللَّهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ (4).
17589- 10- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ غَیْرِهِ بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَةٍ رَفَعُوهُ قَالُوا إِنَّمَا هَدَمَتْ قُرَیْشٌ الْکَعْبَةَ- لِأَنَّ السَّیْلَ کَانَ یَأْتِیهِمْ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ فَیَدْخُلُهَا
ص: 214
فَانْصَدَعَتْ وَ سُرِقَ مِنَ الْکَعْبَةِ غَزَالٌ مِنْ ذَهَبٍ رِجْلَاهُ جَوْهَرٌ وَ کَانَ حَائِطُهَا قَصِیراً وَ کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِیِّ ص بِثَلَاثِینَ سَنَةً فَأَرَادَتْ قُرَیْشٌ أَنْ یَهْدِمُوا الْکَعْبَةَ وَ یَبْنُوهَا وَ یَزِیدُوا فِی عَرْضِهَا (1) ثُمَّ أَشْفَقُوا مِنْ ذَلِکَ وَ خَافُوا إِنْ وَضَعُوا فِیهَا الْمَعَاوِلَ أَنْ یَنْزِلَ عَلَیْهِمْ عُقُوبَةٌ فَقَالَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ دَعُونِی أَبْدَأْ فَإِنْ کَانَ لِلَّهِ رِضًی لَمْ یُصِبْنِی شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ کَفَفْنَا وَ صَعِدَ عَلَی الْکَعْبَةِ وَ حَرَّکَ مِنْهُ حَجَراً فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ حَیَّةٌ وَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِکَ بَکَوْا وَ تَضَرَّعُوا وَ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ فَغَابَتْ عَنْهُمُ الْحَیَّةُ فَهَدَمُوهُ وَ نَحَّوْا حِجَارَتَهُ حَوْلَهُ حَتَّی بَلَغُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِی وَضَعَهَا إِبْرَاهِیمُ ع- فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ یَزِیدُوا فِی عَرْضِهِ (2) وَ حَرَّکُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِی وَضَعَهَا إِبْرَاهِیمُ ع- أَصَابَتْهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِیدَةٌ وَ ظُلْمَةٌ فَکَفُّوا عَنْهُ وَ کَانَ بُنْیَانُ إِبْرَاهِیمَ الطُّولُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعاً وَ الْعَرْضُ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً وَ السَّمْکُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ نَزِیدُ فِی سَمْکِهَا فَبَنَوْهَا فَلَمَّا بَلَغَ الْبِنَاءُ إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- تَشَاجَرَتْ قُرَیْشٌ فِی وَضْعِهِ وَ قَالَتْ کُلُّ قَبِیلَةٍ نَحْنُ أَوْلَی بِهِ نَحْنُ (3) نَضَعُهُ فَلَمَّا کَثُرَ بَیْنَهُمْ تَرَاضَوْا بِقَضَاءِ مَنْ یَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ- فَطَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا هَذَا الْأَمِینُ قَدْ جَاءَ فَحَکَّمُوهُ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ کِسَاءٌ طَارُونِیٌّ کَانَ لَهُ وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِیهِ ثُمَّ قَالَ یَأْتِی مِنْ کُلِّ رَبْعٍ مِنْ قُرَیْشٍ رَجُلٌ فَکَانُوا عُتْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ الشَّمْسِ- وَ الْأَسْوَدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی- وَ أَبُو حُذَیْفَةَ بْنَ الْمُغِیرَةِ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ- وَ قَیْسَ بْنَ عَدِیٍّ مِنْ بَنِی سَهْمٍ- فَرَفَعُوهُ
ص: 215
وَ وَضَعَهُ النَّبِیُّ ص فِی مَوْضِعِهِ وَ قَدْ کَانَ بَعَثَ مَلِکُ الرُّومِ بِسَفِینَةٍ فِیهَا سُقُوفٌ وَ آلَاتٌ وَ خُشُبٌ وَ قَوْمٌ مِنَ الْفَعَلَةِ إِلَی الْحَبَشَةِ- لِیُبْنَی لَهُ هُنَاکَ بِیعَةٌ فَطَرَحَتْهَا الرِّیحُ إِلَی سَاحِلِ الشَّرِیعَةِ فَبُطِحَتْ فَبَلَغَ قُرَیْشاً خَبَرُهَا فَخَرَجُوا إِلَی السَّاحِلِ فَوَجَدُوا مَا یَصْلُحُ لِلْکَعْبَةِ مِنْ خَشَبٍ وَ زِینَةٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَابْتَاعُوهُ وَ صَارُوا بِهِ إِلَی مَکَّةَ- فَوَافَقَ ذَلِکَ ذَرْعُ الْخَشَبِ الْبِنَاءَ مَا خَلَا الْحَجَرَ- فَلَمَّا بَنَوْهَا کَسَوْهَا الْوَصَائِدَ (1) وَ هِیَ الْأَرْدِیَةُ.
17590- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَاهَمَ قُرَیْشاً فِی بِنَاءِ الْبَیْتِ- فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَابِ الْکَعْبَةِ إِلَی النِّصْفِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (3).
17591- 12- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کَانَ لِبَنِی هَاشِمٍ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی الرُّکْنِ الشَّامِیِّ.
17592- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ- سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَنْ یَضَعَ الْحَجَرَ فِی مَوْضِعِهِ فَأَخَذَهُ وَ وَضَعَهُ فِی مَوْضِعِهِ.
ص: 216
17593- 14- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ بُنْیَانُ إِبْرَاهِیمَ ع الطُّولُ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً وَ الْعَرْضُ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً وَ السَّمْکُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ إِنَّ قُرَیْشاً لَمَّا بَنَوْهَا کَسَوْهَا الْأَرْدِیَةَ.
17594- 15- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: طَلَبَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَشْتَرِیَ بُیُوتَهُمْ لِیَزِیدَ فِی الْمَسْجِدِ فَأَبَوْا فَأَرْغَبَهُمْ فَامْتَنَعُوا فَضَاقَ بِذَلِکَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی سَأَلْتُ هَؤُلَاءِ شَیْئاً مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَ أَفْنِیَتِهِمْ لِنَزِیدَ فِی الْمَسْجِدِ وَ قَدْ مَنَعُونِی فَقَدْ غَمَّنِی ذَلِکَ غَمّاً شَدِیداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ یَغُمُّکَ ذَلِکَ وَ حُجَّتُکَ عَلَیْهِمْ فِیهِ ظَاهِرَةٌ قَالَ وَ بِمَا أَحْتَجُّ عَلَیْهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً (3) قَدْ أَخْبَرَکَ اللَّهُ أَنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ- (4) فَإِنْ کَانُوا هُمْ نَزَلُوا (5) قَبْلَ الْبَیْتِ فَلَهُمْ أَفْنِیَتُهُمْ وَ إِنْ کَانَ الْبَیْتُ قَدِیماً قَبْلَهُمْ فَلَهُ فِنَاؤُهُ فَدَعَاهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَاحْتَجَّ عَلَیْهِمْ بِهَذَا فَقَالُوا لَهُ اصْنَعْ مَا أَحْبَبْتَ.
17595- 16- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: لَمَّا بَنَی الْمَهْدِیُّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- بَقِیَتْ دَارٌ فِی تَرْبِیعِ الْمَسْجِدِ- فَطَلَبَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا فَامْتَنَعُوا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِکَ الْفُقَهَاءَ فَکُلٌّ قَالَ لَهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُدْخِلَ شَیْئاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَصْباً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ کَتَبْتَ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- لَأَخْبَرَکَ بِوَجْهِ الْأَمْرِ فِی ذَلِکَ
ص: 217
فَکَتَبَ إِلَی وَالِی الْمَدِینَةِ أَنْ سَلْ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ دَارٍ أَرَدْنَا أَنْ نُدْخِلَهَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَامْتَنَعَ عَلَیْنَا صَاحِبُهَا فَکَیْفَ الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ لَا بُدَّ مِنَ الْجَوَابِ (1) فَقَالَ لَهُ الْأَمِیرُ لَا بُدَّ مِنْهُ (2) فَقَالَ لَهُ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنْ کَانَتِ الْکَعْبَةُ هِیَ النَّازِلَةَ بِالنَّاسِ فَالنَّاسُ أَوْلَی بِفِنَائِهَا وَ إِنْ کَانَ النَّاسُ هُمُ النَّازِلِینَ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فَالْکَعْبَةُ أَوْلَی بِفِنَائِهَا فَلَمَّا أَتَی الْکِتَابُ الْمَهْدِیَّ أَخَذَ الْکِتَابَ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَدْمِ الدَّارِ فَأَتَی أَهْلُ الدَّارِ أَبَا الْحَسَنِ ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهُمْ إِلَی الْمَهْدِیِّ کِتَاباً فِی ثَمَنِ دَارِهِمْ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنِ ارْضَخْ لَهُمْ شَیْئاً فَأَرْضَاهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْخَذَ شَیْ ءٌ مِنْ تُرَابِ الْکَعْبَةِ وَ الْمَسْجِدِ وَ حَصَاهُمَا وَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَجَبَ أَنْ یَرُدَّهُ
17596- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْکَعْبَةَ فَرَّقَ النَّاسُ تُرَابَهَا فَلَمَّا صَارُوا إِلَی بِنَائِهَا فَأَرَادُوا أَنْ یَبْنُوهَا خَرَجَتْ عَلَیْهِمْ حَیَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتَّی هَرَبُوا فَأَتَوُا
ص: 218
الْحَجَّاجَ فَأَخْبَرُوهُ فَخَافَ أَنْ یَکُونَ قَدْ مُنِعَ بِنَاءَهَا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ وَ قَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ عَبْداً عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِینَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ شَیْخٌ فَقَالَ إِنْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَیْتُهُ جَاءَ إِلَی الْکَعْبَةِ- فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ثُمَّ مَضَی فَقَالَ الْحَجَّاجُ مَنْ هُوَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ مَعْدِنُ ذَلِکَ فَبَعَثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ مَا کَانَ مِنْ مَنْعِ اللَّهِ إِیَّاهُ الْبِنَاءَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا حَجَّاجُ- عَمَدْتَ إِلَی بِنَاءِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ- فَأَلْقَیْتَهُ فِی الطَّرِیقِ وَ أَنْهَبْتَهُ (1) کَأَنَّکَ تَرَی أَنَّهُ تُرَاثٌ لَکَ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ وَ انْشُدِ النَّاسَ أَنْ لَا یَبْقَی أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَفَعَلَ وَ أَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَرَدُّوهُ فَلَمَّا رَأَی جَمْعَ التُّرَابِ أَتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَوَضَعَ الْأَسَاسَ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَحْفِرُوا قَالَ فَتَغَیَّبَتْ عَنْهُمُ الْحَیَّةُ وَ حَفَرُوا حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ- قَالَ لَهُمْ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع تَنَحَّوْا فَتَنَحَّوْا فَدَنَا مِنْهَا فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ثُمَّ بَکَی ثُمَّ غَطَّاهَا بِالتُّرَابِ بِیَدِ نَفْسِهِ ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ فَقَالَ ضَعُوا بِنَاءَکُمْ فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِیطَانُهَا أَمَرَ بِالتُّرَابِ فَقُلِبَ فَأُلْقِیَ فِی جَوْفِهِ فَلِذَلِکَ صَارَ الْبَیْتُ مُرْتَفِعاً یُصْعَدُ إِلَیْهِ بِالدَّرَجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3).
ص: 219
17597- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ- (2) وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً رَدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
17598- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُکّاً (7) مِنْ سُکِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ سَبْعَ حَصَیَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصَی فَرُدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
17599- 4- (9) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی
ص: 220
کَنَسَ الْکَعْبَةَ- وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَی بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (1).
17600- 5- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (3) عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ- وَ فِی ثَوْبِی حَصَاةٌ قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِی مَسْجِدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ (6).
(7) 13 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْحَرَمِ وَ حُکْمِ صَیْدِهِ وَ شَجَرِهِ
17601- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلَامِهِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ- شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْوَحْشَةَ وَ أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ مَا کَانَ یَسْمَعُ فِی الْجَنَّةِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ (9) عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ یَاقُوتَةً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ- فَکَانَ
ص: 221
یَطُوفُ بِهَا (1) فَکَانَ ضَوْؤُهَا یَبْلُغُ مَوْضِعَ الْأَعْلَامِ فَیُعَلِّمُ الْأَعْلَامَ (2) عَلَی ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (8) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 222
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
17602- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (3) الْبَیْتَ عَنَی أَمِ الْحَرَمَ- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
17603- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَوْدِیَةُ الْحَرَمِ تَسِیلُ فِی الْحِلِّ- وَ أَوْدِیَةُ الْحِلِّ لَا تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَصْرَمَ مِثْلَهُ (7).
17604- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 223
فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ.
17605- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ.
17606- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اشْتَدَّ (3) ضَوْءُ الْعَمُودِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً فَهُوَ مَوَاضِعُ الْحَرَمِ الْیَوْمَ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ مِنْ حَیْثُ بَلَغَ ضَوْءُ الْعَمُودِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً لِحُرْمَةِ الْخَیْمَةِ وَ الْعَمُودِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ- قَالَ وَ لِذَلِکَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ فِی الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً وَ السَّیِّئَاتِ فِیهِ مُضَاعَفَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 224
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَی ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَا قِصَاصٌ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی حَتَّی یَخْرُجَ فَإِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّحَصُّنِ بِالْحَرَمِ
17607- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ لَا (3) یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُبَایَعُ (4) وَ لَا یُؤْذَی (5) حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ (6) فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ صَاغِراً لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ (7) فَقَالَ هَذَا هُوَ فِی الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ (8).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
ص: 225
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
17608- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (4) قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ جِنَایَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ- وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ (5) یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ یَرْعَ (6) لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17609- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (8) قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَیْرِ مَکَّةَ- أَوْ جَنَی جِنَایَةً عَلَی نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَی مَکَّةَ- لَمْ یُؤْخَذْ مَا دَامَ فِی الْحَرَمِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ فَلَا یُبَایَعُ (9) وَ لَا یُجَالَسُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ فَیُؤْخَذَ وَ إِنْ أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ ذَلِکَ
ص: 226
الْحَدَثَ أُخِذَ فِیهِ.
17610- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ جَنَی جِنَایَةً ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ- لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یَشْرَبُ (2) وَ لَا یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَتَی الْحَدَّ (3) فِی الْحَرَمِ أُخِذَ بِهِ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17611- 5- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجْنِی الْجِنَایَةَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ أَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ لَا وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ وَ لَا یُبَایَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (5).
17612- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُ الْحَدِیثَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: التَّحْصِینُ (7) بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ.
17613- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ
ص: 227
عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً کَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِیَدِهِ حَتَّی وَضَعَهَا عَلَی ذِرَاعِهَا فَأَثْبَتَ اللَّهُ یَدَهُ فِی ذِرَاعِهَا حَتَّی قَطَعَ الطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَی الْأَمِیرِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَی الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ اقْطَعْ یَدَهُ فَهُوَ الَّذِی جَنَی الْجِنَایَةَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَدِمَ اللَّیْلَةَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ وَ قَالَ انْظُرْ مَا لَقِیَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ یَدَهُ (1) وَ مَکَثَ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَیْهَا حَتَّی خَلَّصَ یَدَهُ مِنْ یَدِهَا (2) فَقَالَ الْأَمِیرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَدَمِ الْجَانِی وَ تَوْبَتِهِ.
17614- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَدِّبُ مَمْلُوکَهُ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِی حَدِّ الْحَرَمِ- بَعْضُ أَطْنَابِهِ فِی الْحَرَمِ وَ بَعْضُهَا فِی الْحِلِّ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَأَدَّبَهُ فِی الْحِلِّ.
17615- 9- (4) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَأَی أَنَّهُ فِی الْحَرَمِ وَ کَانَ خَائِفاً أَمِنَ.
17616- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ
ص: 228
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (1) قَالَ إِذَا أُخِذَ (2) السَّارِقُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ أَوْشَکَ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِذَا أُخِذَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ (3) أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ- أُخِذَ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ مَنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ.
17617- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (5) قَالَ یَأْمَنُ فِیهِ کُلُّ خَائِفٍ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ بِهِ قُلْتُ فَیَأْمَنُ فِیهِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً قَالَ هُوَ مِثْلُ مَنْ یَکُرُّ فِی الطَّرِیقِ (6) فَیَأْخُذُ الشَّاةَ وَ الشَّیْ ءَ (7) فَیَصْنَعُ بِهِ الْإِمَامُ مَا شَاءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَائِرٍ أُدْخِلَ الْحَرَمَ- (8) قَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (9).
17618- 12- (10) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 229
قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (1) الْبَیْتَ عَنَی أَمِ الْحَرَمَ- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مُسْتَجِیراً بِهِ مِنَ الْمُذْنِبِینَ (2) فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّیْرِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
17619- 13- (3) وَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی قَوْلِهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (4) فَقَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یُؤْخَذَ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ (5) وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِنْ کَانَ إِحْدَاثُهُ فِی الْحَرَمِ أُخِذَ فِی الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (7).
(8) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَکَّةَ مَعَ التَّحَوُّلِ فِی أَثْنَاءِ السَّنَةِ
17620- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ
ص: 230
ع الطَّاعِمُ بِمَکَّةَ کَالصَّائِمِ فِیمَا سِوَاهَا وَ الْمَاشِی بِمَکَّةَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
17621- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (2)
مَنْ جَاوَرَ سَنَةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ (3) وَ لِأَهْلِ بَیْتِهِ وَ لِکُلِّ مَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَ لِعَشِیرَتِهِ وَ لِجِیرَانِهِ ذُنُوبُ تِسْعِ سِنِینَ وَ قَدْ مَضَتْ وَ عُصِمُوا مِنْ کُلِّ سُوءٍ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةَ سَنَةٍ وَ الِانْصِرَافُ وَ الرُّجُوعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ وَ النَّائِمُ بِمَکَّةَ کَالْمُجْتَهِدِ فِی الْبُلْدَانِ وَ السَّاجِدُ بِمَکَّةَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (4).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الزِّیَارَاتِ (6).
(7) 16 بَابُ کَرَاهَةِ سُکْنَی مَکَّةَ وَ الْحَرَمِ سَنَةً إِلَّا أَنْ یَتَحَوَّلَ فِی أَثْنَائِهَا فَتُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ
17622- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ (9) فَقَالَ کُلُّ الظُّلْمِ فِیهِ إِلْحَادٌ حَتَّی لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَکَ ظُلْماً خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ إِلْحَاداً
ص: 231
فَلِذَلِکَ کَانَ الْفُقَهَاءُ یَکْرَهُونَ سُکْنَی مَکَّةَ.
17623- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُقَامُ بِمَکَّةَ أَفْضَلُ أَوِ الْخُرُوجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ فَکَتَبَ الْمُقَامُ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَتَحَوَّلُ فِی أَثْنَاءِ السَّنَةِ لِمَا یَأْتِی (2) أَوْ عَلَی مَنْ یَأْمَنُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ ارْتِکَابَ الذَّنْبِ.
17624- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ (4) فَقَالَ کُلُّ ظُلْمٍ یَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَکَّةَ- مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّی أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِکَ کَانَ یُتَّقَی أَنْ یُسْکَنَ الْحَرَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لِذَلِکَ کَانَ یَتَّقِی الْفُقَهَاءُ أَنْ یَسْکُنُوا مَکَّةَ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (6)
مِثْلَهُ
ص: 232
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ لِذَلِکَ کَانَ یُنْهَی أَنْ یُسْکَنَ الْحَرَمُ (1)
17625- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ (3) قَالَ کُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِی (4) غَیْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِکَ الْإِلْحَادِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
17626- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ سَنَةً قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (8)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا إِلَی غَیْرِهَا (9).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ
ص: 233
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (2).
17627- 6- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ یُقْسِی الْقُلُوبَ.
17628- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُکِکَ فَارْجِعْ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَکَ إِلَی الرُّجُوعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
17629- 8- (6) قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ یُکْرَهُ الْمُقَامُ بِمَکَّةَ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَنْهَا (7) وَ الْمُقِیمُ بِهَا یَقْسُو قَلْبُهُ حَتَّی یَأْتِیَ فِیهَا مَا یَأْتِی فِی غَیْرِهَا.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (8).
ص: 234
17630- 9- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَضَی أَحَدُکُمْ نُسُکَهُ فَلْیَرْکَبْ رَاحِلَتَهُ وَ لْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ یُقْسِی الْقَلْبَ.
17631- 10- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِیهِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَبِتْ بِمَکَّةَ بَعْدَ إِذْ هَاجَرَ مِنْهَا حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَبِیتَ بِأَرْضٍ قَدْ هَاجَرَ مِنْهَا (3) فَکَانَ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ یَبِیتُ بِغَیْرِهَا.
17632- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ سَنَةً وَ کَرِهَ الْمُجَاوَرَةَ بِهَا وَ قَالَ ذَلِکَ یُقْسِی الْقَلْبَ.
(5) 17 بَابُ کَرَاهَةِ رَفْعِ الْبِنَاءِ بِمَکَّةَ فَوْقَ الْکَعْبَةِ وَ تَحْرِیمِ دُخُولِ الْمُشْرِکِینَ إِلَیْهَا
17633- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ (7) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ
ص: 235
أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
17634- 2- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّیَ بَیْتُ اللَّهِ الْحَرَامَ- قَالَ لِأَنَّهُ حُرِّمَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ أَنْ یَدْخُلُوهُ.
17635- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: نَهَی ع أَنْ یَرْفَعَ الْإِنْسَانُ بِمَکَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ.
(5) 18 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْکَعْبَةِ وَ تَعْظِیمِهَا وَ تَحْرِیمِ هَدْمِهَا وَ أَذَی مُجَاوِرِیهَا
17636- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْفِیلِ یُرِیدُ هَدْمَ الْکَعْبَةِ- مَرُّوا بِإِبِلٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَاقُوهَا فَتَوَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَی صَاحِبِهِمْ یَسْأَلُهُ رَدَّ إِبِلِهِ عَلَیْهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ هَذَا شَرِیفُ قُرَیْشٍ أَوْ عَظِیمُ قُرَیْشٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ عَقْلٌ وَ مُرُوءَةٌ فَأَکْرَمَهُ وَ أَدْنَاهُ ثُمَّ قَالَ
ص: 236
لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَکَ مَرُّوا بِإِبِلٍ لِی فَاسْتَاقُوهَا فَأَحْبَبْتُ (1) أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیَّ قَالَ فَتَعَجَّبَ مِنْ سُؤَالِهِ إِیَّاهُ رَدَّ الْإِبِلِ وَ قَالَ هَذَا الَّذِی زَعَمْتُمْ أَنَّهُ عَظِیمُ قُرَیْشٍ وَ ذَکَرْتُمْ عَقْلَهُ یَدَعُ أَنْ یَسْأَلَنِی أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ بَیْتِهِ الَّذِی یَعْبُدُهُ أَمَّا لَوْ سَأَلَنِی أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ هَدِّهِ (2) لَانْصَرَفْتُ لَهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ التَّرْجُمَانُ بِمَقَالَةِ الْمَلِکِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِنَّ لِذَلِکَ الْبَیْتِ رَبّاً یَمْنَعُهُ وَ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ (3) رَدَّ إِبِلِی لِحَاجَتِی إِلَیْهَا فَأَمَرَ بِرَدِّهَا عَلَیْهِ وَ مَضَی عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّی لَقِیَ الْفِیلَ عَلَی طَرَفِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَهُ مَحْمُودُ فَحَرَّکَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ أَ تَدْرِی لِمَ جِی ءَ بِکَ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقَالَ جَاءُوا بِکَ لِتَهْدِمَ بَیْتَ رَبِّکَ أَ فَتَفْعَلُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا قَالَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ- وَ جَاءُوا بِالْفِیلِ لِیَدْخُلَ الْحَرَمَ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی طَرَفِ الْحَرَمِ امْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ (مِنَ الدُّخُولِ فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ) (4) فَأَدَارُوا بِهِ نَوَاحِیَ الْحَرَمِ کُلَّهَا کُلَّ ذَلِکَ یَمْتَنِعُ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَدْخُلْ وَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الطَّیْرَ کَالْخَطَاطِیفِ فِی مَنَاقِیرِهَا حَجَرٌ کَالْعَدَسَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَکَانَتْ تُحَاذِی بِرَأْسِ الرَّجُلِ ثُمَّ تُرْسِلُهَا عَلَی رَأْسِهِ فَتَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ حَتَّی لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ هَرَبَ فَجَعَلَ یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَی إِذْ طَلَعَ عَلَیْهِ طَائِرٌ مِنْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا الطَّیْرُ مِنْهَا وَ جَاءَ الطَّیْرُ حَتَّی حَاذَی رَأْسَهُ ثُمَّ أَلْقَاهَا عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ فَمَاتَ.
17637- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 237
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ یَزَالُوا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ یَصِلُونَ الرَّحِمَ وَ یَقْرُونَ الضَّیْفَ وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ- وَ یَقُولُونَ اتَّقُوا مَالَ الْیَتِیمِ فَإِنَّ مَالَ الْیَتِیمِ عِقَالٌ وَ یَکُفُّونَ عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ کَانُوا لَا یُمْلَی لَهُمْ إِذَا انْتَهَکُوا الْمَحَارِمَ وَ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ- فَیُعَلِّقُونَهُ فِی أَعْنَاقِ الْإِبِلِ فَلَا یَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تِلْکَ الْإِبِلِ حَیْثُ ذَهَبَتْ وَ لَا یَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ یُعَلِّقَ مِنْ غَیْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ- أَیُّهُمْ فَعَلَ ذَلِکَ عُوقِبَ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَأُمْلِیَ لَهُمْ وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِیقَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سَحَابَةً کَجَنَاحِ الطَّیْرِ فَأَمْطَرَتْ عَلَیْهِ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْ سَبْعِینَ رَجُلًا حَوْلَ الْمَنْجَنِیقِ.
17638- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ تُبَّعاً لَمَّا أَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- وَ جَاءَ مَعَهُ الْعُلَمَاءُ وَ أَبْنَاءُ الْأَنْبِیَاءِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی هَذَا الْوَادِی لِهُذَیْلٍ- أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ فَقَالُوا إِنَّکَ تَأْتِی أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ لَعِبُوا بِالنَّاسِ زَمَاناً طَوِیلًا حَتَّی اتَّخَذُوا بِلَادَهُمْ حَرَماً وَ بُنْیَتَهُمْ رَبّاً أَوْ رَبَّةً فَقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا تَقُولُونَ قَتَلْتُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَ سَبَیْتُ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ هَدَمْتُ بُنْیَتَهُمْ قَالَ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی وَقَعَتَا عَلَی خَدَّیْهِ قَالَ فَدَعَا الْعُلَمَاءَ وَ أَبْنَاءَ الْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ انْظُرُونِی أَخْبِرُونِی لِمَا أَصَابَنِی هَذَا قَالَ فَأَبَوْا أَنْ یُخْبِرُوهُ حَتَّی عَزَمَ عَلَیْهِمْ قَالُوا حَدِّثْنَا بِأَیِّ شَیْ ءٍ حَدَّثْتَ نَفْسَکَ فَقَالَ حَدَّثْتُ نَفْسِی بِأَنْ أَقْتُلَ مُقَاتِلَتَهُمْ (2) وَ أَسْبِیَ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَهْدِمَ بُنْیَتَهُمْ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَرَی الَّذِی أَصَابَکَ إِلَّا لِذَلِکَ قَالَ وَ لِمَ هَذَا قَالُوا لِأَنَّ الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ- وَ الْبَیْتَ بَیْتُ اللَّهِ- وَ سُکَّانَهُ ذُرِّیَّةُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ صَدَقْتُمْ فَمَا
ص: 238
مَخْرَجِی مِمَّا وَقَعْتُ فِیهِ فَقَالُوا تَحَدَّثْ نَفْسَکَ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْکَ قَالَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَیْرٍ فَرَجَعَتْ حَدَقَتَاهُ حَتَّی ثَبَتَا مَکَانَهُمَا قَالَ فَدَعَا بِالْقَوْمِ الَّذِینَ أَشَارُوا عَلَیْهِ بِهَدْمِهَا فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ أَتَی الْبَیْتَ وَ کَسَاهُ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ مِائَةَ جَزُورٍ حَتَّی حُمِلَتِ الْجِفَانُ إِلَی السِّبَاعِ فِی رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ نُثِرَتِ الْأَعْلَافُ فِی الْأَوْدِیَةِ لِلْوَحْشِ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَأَنْزَلَ بِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ غَسَّانَ وَ هُمُ الْأَنْصَارُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
17639- 4- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کَسَاهُ النِّطَاعَ وَ طَیَّبَهُ.
17640- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ (4) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ. فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ (5) مَا هَذِهِ الْآیَاتُ الْبَیِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ- حَیْثُ قَامَ عَلَی الْحَجَرِ فَأَثَّرَتْ فِیهِ قَدَمَاهُ وَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِیلَ ع.
17641- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ کَانَ مَوْضِعُ الْبَیْتِ حَیْثُ کَانَ الْمَاءُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ (7) قَالَ کَانَ مَهَاةً بَیْضَاءَ یَعْنِی دُرَّةً.
ص: 239
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ مِثْلَهُ (1).
17642- 7- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَالِحٍ اللَّفَائِفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ الْحَدِیثَ.
17643- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- لِأَیِّ شَیْ ءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِیقَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُکَّانٌ یَسْکُنُونَهُ غَیْرَ هَذَا الْبَیْتِ- فَإِنَّهُ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الْحُرُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهُ قَبْلَ الْأَرْضِ ثُمَّ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ.
17644- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ (5) الْبَیْتُ الْعَتِیقَ- قَالَ هُوَ بَیْتٌ حُرٌّ عَتِیقٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ یَمْلِکْهُ أَحَدٌ.
17645- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ- وَ عِبَادَةِ قُرَیْشٍ لَهُمَا فَقَالَ کَانَا شَابَّیْنِ صَبِیحَیْنِ وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا
ص: 240
تَأْنِیثٌ وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِیَ أَنْ یُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ لَمَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.
17646- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی زُرَارَةَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی حَسَّانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخْلُقَ الْأَرْضَ أَمَرَ الرِّیَاحَ فَضَرَبْنَ وَجْهَ الْمَاءِ حَتَّی صَارَ مَوْجاً ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَمَعَهُ فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ- ثُمَّ جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً (2).
قَالَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
17647- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ.
دُحِیَتِ الْأَرْضُ وَ لِیَکُونَ الْغَرَضُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ (1) سَوَاءً وَ حُرِّمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْکَعْبَةِ (2).
17649- 14- (3) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع (4)
أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَرْضِ مَوْضِعَ الْکَعْبَةِ.
17650- 15- (5) قَالَ وَ قَالَ ع لَا یَزَالُ الدِّینُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْکَعْبَةُ.
17651- 16- (6) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی بُقْعَةً فِی الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
17652- 17- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی الْکَعْبَةَ فَعَرَفَ (8) مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَکَّةَ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ کَفَاهُ اللَّهُ مَا یُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 242
(1) 19 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَکَّةَ وَ تَعْظِیمِهَا
17653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مَکَّةُ- وَ مَا تُرْبَةٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ تُرْبَتِهَا وَ لَا حَجَرٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ حَجَرِهَا وَ لَا شَجَرٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَجَرِهَا وَ لَا جِبَالٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ جِبَالِهَا وَ لَا مَاءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ مَائِهَا.
17654- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُجِدَ فِی حَجَرٍ إِنِّی أَنَا اللَّهُ ذُو بَکَّةَ- صَنَعْتُهَا یَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ یَوْمَ خَلَقْتُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاکٍ حَفّاً (4) مُبَارَکٌ لِأَهْلِهَا فِی الْمَاءِ وَ اللَّبَنِ یَأْتِیهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثِ سُبُلٍ مِنْ أَعْلَاهَا وَ أَسْفَلِهَا وَ الثَّنِیَّةِ.
17655- 3- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ (6) فِی حَجَرٍ آخَرَ مَکْتُوبٌ هَذَا بَیْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِمَکَّةَ- تَکَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهَا (7) مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ مُبَارَکٌ لَهُمْ (8) فِی اللَّحْمِ وَ الْمَاءِ.
17656- 4- (9) قَالَ وَ رُوِیَ فِی أَسْمَاءِ مَکَّةَ أَنَّهَا مَکَّةُ وَ بَکَّةُ وَ أُمُّ الْقُرَی
ص: 243
وَ أُمُّ رُحْمٍ وَ الْبَسَّاسَةُ- کَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَیْ أَهْلَکَتْهُمْ وَ کَانُوا إِذَا ظُلِمُوا رُحِمُوا.
17657- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ خَافَ أَنْ یَدْرُسَ الْحَرَمُ- فَوَضَعَ أَنْصَابَهُ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَهَا ثُمَّ غَلَبَتْ جُرْهُمُ عَلَی وِلَایَةِ الْبَیْتِ- فَکَانَ یَلِی مِنْهُمْ کَابِرٌ عَنْ کَابِرٍ حَتَّی بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَکَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا وَ أَکَلُوا مَالَ الْکَعْبَةِ- وَ ظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ وَ عَتَوْا وَ بَغَوْا وَ کَانَتْ مَکَّةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ لَا یُظْلَمُ وَ لَا یُبْغَی فِیهَا وَ لَا یَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِکٌ إِلَّا هَلَکَ مَکَانَهُ وَ کَانَتْ تُسَمَّی بَکَّةَ- لِأَنَّهَا تَبُکُّ أَعْنَاقَ الْبَاقِینَ إِذَا بَغَوْا فِیهَا وَ تُسَمَّی بَسَّاسَةَ- کَانُوا إِذَا ظَلَمُوا فِیهَا بَسَّتْهُمْ وَ أَهْلَکَتْهُمْ وَ تُسَمَّی أُمَّ رُحْمٍ کَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا فَلَمَّا بَغَتْ جُرْهُمُ وَ اسْتَحَلُّوا فِیهَا بَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ وَ غَلَبَتْ خُزَاعَةُ وَ اجْتَمَعَتْ لِیُجْلُوا مَنْ بَقِیَ مِنْ جُرْهُمَ- عَنِ الْحَرَمِ- إِلَی إِنْ قَالَ فَهَزَمَتْ خُزَاعَةُ جُرْهُمَ- وَ خَرَجَ مَنْ بَقِیَ مِنْ جُرْهُمَ- إِلَی أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ جُهَیْنَةَ فَجَاءَهُمْ سَیْلٌ أَتِیٌّ (2) فَذَهَبَ بِهِمْ وَ وُلِّیَتْ خُزَاعَةُ الْبَیْتَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
ص: 244
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ سَقْیِ الْحَاجِّ مِنْهُ وَ إِهْدَائِهِ وَ اسْتِهْدَائِهِ
17658- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَرْخِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَسْتَهْدِی مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ.
17659- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ.
17660- 3- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ رَوِیَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- أُحْدِثَ بِهِ شِفَاءٌ (5) وَ صُرِفَ عَنْهُ دَاءٌ.
17661- 4- (6) قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَهْدِی مَاءَ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ.
17662- 5- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
ص: 245
شَیْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1) قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص (2) وَ هُمْ یَجُرُّونَ دِلَاءً مِنْ زَمْزَمَ- فَقَالَ نِعْمَ الْعَمَلُ الَّذِی أَنْتُمْ عَلَیْهِ لَوْ لَا أَنِّی أَخْشَی أَنْ تُغْلَبُوا عَلَیْهِ لَجَرَرْتُ مَعَکُمْ انْزِعُوا دَلْواً فَتَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ.
17663- 6- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَکْضَةُ جَبْرَئِیلَ- وَ حَفِیرَةُ إِسْمَاعِیلَ وَ حَفِیرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ زَمْزَمُ وَ بَرَّةُ وَ الْمَضْمُونَةُ- وَ الرِّدَا (4) وَ شُبْعَةُ وَ طَعَامٌ- وَ مَطْعَمٌ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.
17664- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الِاطِّلَاعُ فِی بِئْرِ زَمْزَمَ یُذْهِبُ الدَّاءَ فَاشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا مِمَّا یَلِی الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ- فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَرِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (6).
ص: 246
(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ بِالْمَأْثُورِ
17665- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ یَقُولُ (3)
إِذَا شَرِبْتَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ- بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّکْرُ لِلَّهِ.
(5) 22 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَالِ الْکَعْبَةِ وَ مَا یُهْدَی إِلَیْهَا أَوْ یُوصَی لَهَا بِهِ وَ وُجُوبِ صَرْفِهِ فِی مَعُونَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الْحَاجِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَی الْخُدَّامِ
17666- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- (7) فَقَالَ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ (8) عَلَی الْحِجْرِ فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ
ص: 247
فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَةِ.
17667- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ نَذَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
17668- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3) قَالَ: یَحُجُّ الْقَائِمُ ع (4) یَوْمَ السَّبْتِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ الْیَوْمَ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع- وَ یَقْطَعُ أَیْدِیَ بَنِی شَیْبَةَ وَ یُعَلِّقُهَا فِی الْکَعْبَةِ (5).
17669- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَکَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا وَ أَکَلُوا مَالَ الْکَعْبَةِ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ.
17670- 5- (7) وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ عِمَارَةِ الْکَعْبَةِ قَالَ فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ فَدَخَلُوا الْکَعْبَةَ- وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا فَقَالُوا یَنْبَغِی لِعَامِلِ هَذَا الْبَیْتِ أَنْ یُزَادَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ
ص: 248
قَابِلٍ جَاءَ الْهَدْیُ فَلَمْ یَدْرِ إِسْمَاعِیلُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ.
17671- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَاسِینَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْکَعْبَةِ- فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِیُّ مَکَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَی بَنِی شَیْبَةَ- فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُکَ ادْفَعْهَا إِلَیْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِی فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ إِنَّ الْکَعْبَةَ غَنِیَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَی مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ وَ عَجَزَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّیْتُ لَکَ فَأَتَی الرَّجُلُ بَنِی شَیْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَیْسَ یُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذَا وَ بِحَقِّ کَذَا وَ کَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْکَلَامَ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِیتُ بَنِی شَیْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنَّکَ لَا عِلْمَ لَکَ ثُمَّ سَأَلُونِی بِالْعَظِیمِ إِلَّا أَبْلَغْتُکَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِی أَنْ لَوْ وَلِیتُ شَیْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِینَ لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَةِ- ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَی الْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِیاً یُنَادِی أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ
ص: 249
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
17672- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِیَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ- فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِیقُهُ أَوْ نَفِدَ (4) طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ قَوِّمِ الْجَارِیَةَ أَوْ بِعْهَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ الْجَارِیَةِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
17673- 8- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 250
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَةً إِلَی الْکَعْبَةِ- فَأُعْطِیتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا تَرَی فَقَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَی حَائِطِ الْحِجْرِ- ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَالَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِی الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (4).
17674- 9- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (6) عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ (7) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ أَخِی بِجَارِیَةٍ کَانَتْ لَهُ مُغَنِّیَةٍ فَارِهَةٍ وَ جَعَلَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَدِمْتُ مَکَّةَ فَسَأَلْتُ فَقِیلَ ادْفَعْهَا إِلَی بَنِی شَیْبَةَ- وَ قِیلَ لِی غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْقَوْلِ
ص: 251
فَاخْتُلِفَ عَلَیَّ فِیهِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ- أَ لَا أُرْشِدُکَ إِلَی مَنْ یُرْشِدُکَ فِی هَذَا إِلَی الْحَقِّ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَشَارَ إِلَی شَیْخٍ جَالِسٍ فِی الْمَسْجِدِ- فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَاسْأَلْهُ قَالَ فَأَتَیْتُهُ ع فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ إِنَّ الْکَعْبَةَ لَا تَأْکُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِیَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا بِعِ الْجَارِیَةَ وَ قُمْ عَلَی الْحِجْرِ فَنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْکَ فَسَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ فِیهِمْ ثَمَنَهَا (1) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِی بِدَفْعِهَا إِلَی بَنِی شَیْبَةَ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ فَقَطَعَ (2) أَیْدِیَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
مِثْلَهُ (5).
17675- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةٌ لِلْکَعْبَةِ- فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِینَةِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقُلْتُ
ص: 252
لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِی غَزْلًا وَ أَمَرَتْنِی أَنْ أَدْفَعَهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةُ الْکَعْبَةِ- فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ طِینَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ فَرِّقْهُ عَلَی الشِّیعَةِ لِیُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَی حُجَّاجِ الشِّیعَةِ الْمُحْتَاجِینَ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ الدَّوَاءَ لَا یُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوْ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ بِالْمَالِ الْقَلِیلِ جِدّاً الَّذِی لَا یُمْکِنُ قِسْمَتُهُ عَلَی الْمُحْتَاجِینَ کَالْغَزْلِ الْمَذْکُورِ.
17676- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْکَعْبَةَ لَا تَأْکُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا جُعِلَ هَدْیاً لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا.
17677- 12- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنَادِی عَلَی الْحِجْرِ- أَلَا مَنِ انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ فَلْیَحْضُرْ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ.
17678- 13- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَبْدَأُ الْقَائِمُ مِنْکُمْ (5) إِذَا قَامَ قَالَ یَبْدَأُ بِبَنِی شَیْبَةَ فَیَقْطَعُ أَیْدِیَهُمْ لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی.
ص: 253
17679- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِیِّ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَنَفِیِّ (3) عَنْ بُنْدَارَ الصَّیْرَفِیِّ (4) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَعِی جَارِیَةٌ جَعَلْتُهَا عَلَیَّ نَذْراً لِبَیْتِ اللَّهِ- فِی یَمِینٍ کَانَتْ عَلَیَّ وَ قَدْ ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِلْحَجَبَةِ فَقَالُوا جِئْنَا بِهَا فَقَدْ وَفَی اللَّهُ بِنَذْرِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ الْبَیْتَ لَا یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ فَبِعْ جَارِیَتَکَ وَ اسْتَقْضِ (5) وَ انْظُرْ أَهْلَ بِلَادِکَ مِمَّنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- فَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ عَنْ نَفَقَةٍ (6) فَأَعْطِهِ حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی بِلَادِهِمْ (7) الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(9) 23 بَابُ حُکْمِ حَلْیِ الْکَعْبَةِ
17680- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ ذَکَرَ عِنْدَ عُمَرَ فِی أَیَّامِهِ حَلْیُ الْکَعْبَةِ وَ کَثْرَتُهُ فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ
ص: 254
فَجَهَّزْتَ بِهِ جُیُوشَ الْمُسْلِمِینَ- کَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْکَعْبَةُ بِالْحَلْیِ فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِکَ وَ سَأَلَ عَنْهُ (1) أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- (2) وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِینَ- فَقَسَمَهَا بَیْنَ الْوَرَثَةِ فِی الْفَرَائِضِ وَ الْفَیْ ءُ فَقَسَمَهُ عَلَی مُسْتَحِقِّیهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَیْثُ جَعَلَهَا وَ کَانَ حَلْیُ الْکَعْبَةِ فِیهَا یَوْمَئِذٍ فَتَرَکَهُ اللَّهُ عَلَی حَالِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُ نِسْیَاناً وَ لَمْ یَخْفَ عَلَیْهِ مَکَاناً فَأَقِرَّهُ حَیْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَقَالَ (3) عُمَرُ لَوْلَاکَ لَافْتَضَحْنَا وَ تَرَکَ الْحَلْیَ بِحَالِهِ.
(4) 24 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَی الْکَعْبَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ صَرْفِهِ فِی غَیْرِ مُسْتَحِقِّیهِ
17681- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: إِنَّمَا لَا یُسْتَحَبُّ الْهَدْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ- لِأَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِینِ.
17682- 2- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع
ص: 255
قَالَ: لَوْ کَانَ لِی وَادِیَانِ یَسِیلَانِ ذَهَباً وَ فِضَّةً مَا أَهْدَیْتُ إِلَی الْکَعْبَةِ شَیْئاً لِأَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 25 بَابُ کَرَاهَةِ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَکَّةَ وَ الْحَرَمِ
17683- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (4) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ فِی جَوَالِقَ أَوْ یُغَیِّبَهُ یَعْنِی یَلُفَّ عَلَی الْحَدِیدِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5).
17684- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةَ- یَکْرَهُ أَنْ یَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ لَمْ یُظْهِرْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 256
17685- 3- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَی الْحَرَمِ.
(3) 26 بَابُ حُکْمِ الِانْتِفَاعِ بِکِسْوَةِ الْکَعْبَةِ
17686- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَصِلُ إِلَیْنَا مِنْ ثِیَابِ الْکَعْبَةِ- هَلْ یَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ یَصْلُحُ لِلصِّبْیَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ یَبْتَغِی (6) بِذَلِکَ الْبَرَکَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
17687- 2- (9) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَیْعُ بَقِیَّتِهِ.
ص: 257
17688- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ شَیْئاً فَاقْتَضَی (3) بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِیَ بَعْضُهُ فِی یَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَالَ یَبِیعُ مَا أَرَادَ وَ یَهَبُ مَا لَمْ یُرِدْ وَ یَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ یَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قُلْتُ أَ یُکَفِّنُ بِهِ الْمَیِّتَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (5).
17689- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ دِیبَاجِ الْکَعْبَةِ- فَیَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ (7) مُصَلًّی یُصَلِّی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (8) وَ فِی التَّکْفِینِ (9).
ص: 258
(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَلُّقِ بِأَسْتَارِ الْکَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا
17690- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ- رَأَیْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ (3) قَالَ نَعَمْ وَ آخِرُ عَهْدِی بِهِ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی.
17691- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْکَعْبَةِ- فِی الْمُسْتَجَارِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ انْتَقِمْ لِی مِنْ أَعْدَائِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (6).
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی- فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا یَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَکُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِی یَجِدُهَا یُعَرِّفُهَا سَنَةً فِی کُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ.
17693- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَا تَمَسُّ أَبَداً حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهَا فَیَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَالًا کَثِیراً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُکَ فَلْیُعَرِّفْهَا.
17694- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ قُلْتُ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً قَالَ یَرْجِعُ (3) إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
17695- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا (5) وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَیْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 260
عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ (2).
17696- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ اللُّقَطَةَ فِی الْحَرَمِ- قَالَ لَا یَمَسُّهَا وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّکَ تَعْرِفُهَا.
17697- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ- إِنِّی وَجَدْتُ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدْ انْسَحَقَ کِتَابَتُهُ قَالَ (5) هُوَ لَهُ.
17698- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ ع إِنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَیْتُ دِینَاراً فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ فَنَحَّیْتُ (7) الْحَصَی فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِیرِ فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ فِی أَحَادِیثِ صَیْدِ
ص: 261
الْحَرَمِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ (3).
(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْثَارِ النَّظَرِ إِلَی الْکَعْبَةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی النَّظَرِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ جَمِیعِ الْأَمَاکِنِ الْمُشَرَّفَةِ
17699- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً إِلَی جَنْبِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَیْهَا عِبَادَةٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِیلَةَ یُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ- فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ کَعْبَ الْأَحْبَارِ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْکَعْبَةَ تَسْجُدُ لِبَیْتِ الْمَقْدِسِ فِی کُلِّ غَدَاةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ فِیمَا قَالَ کَعْبُ الْأَحْبَارِ فَقَالَ صَدَقَ الْقَوْلُ مَا قَالَ کَعْبٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبْتَ وَ کَذَبَ کَعْبُ الْأَحْبَارِ مَعَکَ وَ غَضِبَ قَالَ زُرَارَةُ مَا رَأَیْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بِقَوْلِ کَذَبْتَ غَیْرَهُ قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بُقْعَةً فِی الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
ص: 262
17700- 2- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- عِشْرِینَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
17701- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْکَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ یُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ (5).
17702- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْإِمَامِ عِبَادَةٌ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِیَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ.
17703- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 263
عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِی عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ کَفَاهُ هَمَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
17704- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ لَمْ یَزَلْ تُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تُمْحَی عَنْهُ سَیِّئَةٌ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِبَصَرِهِ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
17705- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی آلِ مُحَمَّدٍ ع عِبَادَةٌ.
17706- 8- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَأَکْثِرُوا النَّظَرَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَإِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ رَحْمَةً عِنْدَ بَیْتِهِ الْحَرَامِ سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
ص: 264
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (2).
17707- 9- (3) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ حُبّاً لَهَا یَهْدِمُ الْخَطَایَا هَدْماً.
17708- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَیْسَرِ مَا یُعْطَی مَنْ یَنْظُرُ إِلَی الْکَعْبَةِ- (5) أَنْ یُعْطِیَهُ اللَّهُ بِکُلِّ نَظْرَةٍ حَسَنَةً وَ تُمْحَی عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ.
(7) 30 بَابُ کَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِیمِ فِی الْحَرَمِ وَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ
17709- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً ثُمَّ رَأَیْتُهُ (9) یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- أَ فَأَتَقَاضَاهُ مَالِی قَالَ لَا لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
ص: 265
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (1).
(2) 31 بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ کَذَا الِاحْتِذَاءُ فِیهِ
17710- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ الْحَدِیثَ.
17711- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ یُکْرَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
17712- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَحْتَبِیَ قُبَالَةَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْتَبِیَ قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ.
17714- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْهُمْ ع قَالَ: یُکْرَهُ الِاحْتِذَاءُ وَ فِی نُسْخَةٍ الِاحْتِبَاءُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْظِیماً لِلْکَعْبَةِ.
17715- 6- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ قَالَ وَ یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْکَعْبَةِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَةَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ خَارِجاً عَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ الرَّسُولِ ص وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْحَفَاءِ فِی الْحَرَمِ وَ تَرْکِ الِاحْتِذَاءِ فِیهِ (4).
(5) 32 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُعَلَّقَ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ وَ أَنْ یُمْنَعَ الْحَاجُّ مِنْ نُزُولِ دُورِهَا وَ أَنْ یُؤْخَذَ لَهَا أُجْرَةٌ
17716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو
ص: 267
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُعَاوِیَةَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ مِصْرَاعَیْنِ (1) بِمَکَّةَ- فَمَنَعَ حَاجَّ بَیْتِ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ (2) وَ کَانَ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ- نَزَلَ الْبَادِی عَلَی الْحَاضِرِ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ الْحَدِیثَ.
17717- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ وَ کَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ یَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ فَیَدْخُلُونَ فَیَضْرِبُونَ بِهَا وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِیَةَ.
17718- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ (5) فَقَالَ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی أَنْ یَضَعَ (6) عَلَی دُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ یَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِی دُورِهِمْ فِی سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا مَنَاسِکَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِیَةُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ (7) ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8)
ص: 268
17719- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ (2) قَالَ کَانَتْ مَکَّةُ لَیْسَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ الْمِصْرَاعَیْنِ مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ- (3) وَ لَیْسَ (4) لِأَحَدٍ أَنْ یَمْنَعَ الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ مَنَازِلِهَا.
17720- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَجْعَلُوا عَلَی دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَاجَّ یَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِی سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا حَجَّهُمْ.
17721- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ (7) نَهَی أَهْلَ مَکَّةَ أَنْ یُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ وَ أَنْ یُعَلِّقُوا (8) عَلَیْهَا أَبْوَاباً وَ قَالَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ (9) قَالَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِیٌّ- (10) حَتَّی کَانَ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَةَ.
17722- 7- (11) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ
ص: 269
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ إِجَارَةَ بُیُوتِ مَکَّةَ وَ قَرَأَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ (1).
17723- 8- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ- أَنْ یَمْنَعُوا الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ یَنْزِلُونَهَا.
(3) 33 بَابُ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الرَّجُلِ بِالْخِتَانِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ بِالْخَفْضِ
17724- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.
17725- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فَیُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ قَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7)
ص: 270
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (1).
17726- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5).
17727- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنِ اخْتَتَنَ أَ یَحُجُّ قَبْلَ أَنْ یَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ.
أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ- قَالَ الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
17729- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ (3)
الدَّاخِلُ الْکَعْبَةَ یَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ یَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(1) 35 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْکَعْبَةِ لِلصَّرُورَةِ
17731- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ الْحَدِیثَ.
17732- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17733- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ- فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.
17734- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ
ص: 273
عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ یُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِی فَرْضٍ مَدْعُوٌّ إِلَی حَجِّ بَیْتِ اللَّهِ- فَیَجِبُ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ الَّذِی دُعِیَ إِلَیْهِ لِیُکْرَمَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی (1).
17735- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی کُلِّ مَنْ حَجَّ قَالَ هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حَجَّةٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.
17736- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أُحِبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْکَعْبَةَ- وَ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ مَنْ لَیْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنْ وَجَدَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا (4) وَ أَحَبَّ ذَلِکَ فَعَلَ وَ کَانَ مَأْجُوراً وَ إِنْ کَانَ عَلَی بَابِ الْکَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا یُزَاحِمُ النَّاسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (6).
ص: 274
(1) 36 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ أَنْ یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَدْخُلَهَا بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَیْرٍ حِذَاءٍ وَ لَا یَبْزُقَ وَ لَا یَمْتَخِطَ وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ وَ یُصَلِّیَ بَیْنَ الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ یُکَبِّرُ مُسْتَقْبِلًا لِکُلِّ رُکْنٍ
17737- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (3) فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ النَّارِ- ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- تَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی حم السَّجْدَةَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ عَدَدَ آیَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ تُصَلِّی فِی زَوَایَاهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَیْکَ یَا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ نَوَافِلِکَ وَ جَائِزَتِکَ (4) فَلَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجَائِی یَا مَنْ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُهُ نَائِلٌ (5) فَإِنِّی لَمْ آتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَکِنِّی أَتَیْتُکَ مُقِرّاً
ص: 275
بِالظُّلْمِ (1) وَ الْإِسَاءَةِ عَلَی نَفْسِی فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِی وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُکَ یَا مَنْ هُوَ کَذَلِکَ أَنْ تُعْطِیَنِی (2) مَسْأَلَتِی وَ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی وَ تَقْلِبَنِی بِرَغْبَتِی (3) وَ لَا تَرُدَّنِی مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ أَسْأَلُکَ یَا عَظِیمُ أَنْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- قَالَ وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِیهَا وَ لَا تَمْتَخِطْ فِیهَا وَ لَمْ یَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (4).
17738- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِیُّ ص الْکَعْبَةَ- فَصَلَّی فِی زَوَایَاهَا الْأَرْبَعِ وَ صَلَّی فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
17739- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرْتُ الصَّلَاةَ فِی الْکَعْبَةِ- قَالَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ- تَقُومُ عَلَی الْبَلَاطَةِ الْحَمْرَاءِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَیْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَرْکَانِ الْبَیْتِ وَ کَبَّرَ
ص: 276
إِلَی کُلِّ رُکْنٍ مِنْهُ.
17740- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْکَعْبَةَ- فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْغَرْبِیِّ فَرَفَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ لَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَی الرُّکْنَ الْغَرْبِیَّ ثُمَّ خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
17741- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ عَلَیْکَ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ- فَإِذَا قُمْتَ عَلَی بَابِ الْبَیْتِ- فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَیْتَ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُکَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (5) فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ وَ أَجِرْنِی مِنْ سَخَطِکَ- ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُمْ (6) إِلَی الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ- وَ أَلْصِقْ بِهَا صَدْرَکَ ثُمَّ قُلْ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا مَاجِدُ یَا قَرِیبُ یَا بَعِیدُ یَا عَزِیزُ یَا حَلِیمُ (7) لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ- ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَکَ وَ بَطْنَکَ وَ تَدْعُو بِهَذَا
ص: 277
الدُّعَاءِ فَإِنْ یُرِدِ اللَّهُ شَیْئاً کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
17742- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ کُلَّ زَاوِیَةٍ مِنْ زَوَایَاهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (3) فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ (4) یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ صَلِّ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ اللَّذَیْنِ یَلِیَانِ الْبَابَ- (5) عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- وَ إِنْ کَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ کُلَّ زَاوِیَةٍ فِی مَقَامِکَ حَیْثُ صَلَّیْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
17743- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ دَخَلَ الْکَعْبَةَ- ثُمَّ أَرَادَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَصَلَّی دُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَضَی حَتَّی خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
17744- 8- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَرِیرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ الْأَسَدِیِ
ص: 278
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی فِی الْکَعْبَةِ- (1) فَصَلَّی عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ الْحَدِیثَ.
17745- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْفَرِیضَةَ فِی الْکَعْبَةِ- (3) وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ (4) النَّافِلَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِی الْکَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
17746- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ یَقُولُ لَا یَرُدُّ غَضَبَکَ إِلَّا حِلْمُکَ وَ لَا یُجِیرُ مِنْ عَذَابِکَ إِلَّا رَحْمَتُکَ وَ لَا یُنْجِی مِنْکَ إِلَّا التَّضَرُّعُ (8) إِلَیْکَ فَهَبْ لِی یَا إِلَهِی فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلَادِ وَ لَا تُهْلِکْنِی یَا إِلَهِی (9) حَتَّی تَسْتَجِیبَ لِی دُعَائِی وَ تُعَرِّفَنِی الْإِجَابَةَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْعَافِیَةَ إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی وَ لَا تُمَکِّنْهُ مِنْ
ص: 279
عُنُقِی مَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی إِنْ وَضَعْتَنِی وَ مَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی إِنْ رَفَعْتَنِی وَ إِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَعْرِضُ لَکَ فِی عَبْدِکَ أَوْ یَسْأَلُکَ عَنْ أَمْرِهِ (1) فَقَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَ لَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَةٌ إِنَّمَا یَعْجَلُ (2) مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ وَ یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِکَ إِلَهِی فَلَا تَجْعَلْنِی لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِکَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِی وَ نَفْسِی وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ لَا تَرُدَّ یَدِی فِی نَحْرِی وَ لَا تُتْبِعْنِی بِبَلَاءٍ عَلَی أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَی ضَعْفِی وَ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِی بِکَ أَعُوذُ بِکَ الْیَوْمَ فَأَعِذْنِی وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی الضَّرَّاءِ فَأَعِنِّی وَ أَسْتَنْصِرُکَ فَانْصُرْنِی وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فَاکْفِنِی وَ أُومِنُ بِکَ فَآمِنِّی وَ أَسْتَهْدِیکَ فَاهْدِنِی وَ أَسْتَرْحِمُکَ فَارْحَمْنِی وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِی وَ أَسْتَرْزِقُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِی وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ فِی الْکَعْبَةِ وَ حَوْلِهَا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ
17747- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَتْ مَکَّةُ بَکَّةَ لِأَنَّ النَّاسَ یَتَبَاکُّونَ فِیهَا.
ص: 280
17748- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّیَتِ الْکَعْبَةُ بَکَّةَ- فَقَالَ لِبُکَاءِ النَّاسِ حَوْلَهَا وَ فِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ الْکَعْبَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
17749- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَغْتَسِلُ (6) النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ (7) فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ نَحْوَهُ کَمَا مَرَّ (8)
ص: 281
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الدَّرَجَةِ
17750- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّکَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ- ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّی إِلَی جَانِبِ الدَّرَجَةِ- جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ یَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْکَعْبَةِ وَ هُوَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6).
17751- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ:
ص: 282
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتُ الْکَعْبَةَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَیِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ امْضِ حَتَّی تَأْتِیَ الْعَمُودَیْنِ- فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَیْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ- فَصَلِّ عَنْ یَمِینِکَ رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (1)
(2) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْکَعْبَةَ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَ
17752- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْکَعْبَةَ- فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
17753- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْکَعْبَةِ.
17754- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 283
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا دُخُولُ الْبَیْتِ.
17755- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْکَعْبَةِ.
17756- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا دُخُولُ الْکَعْبَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (3).
(4) 42 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ دُخُولِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ الْکَعْبَةَ وَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً وَ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِیهَا مَعَ الِاخْتِیَارِ
17757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَعْبَةَ إِلَّا مَرَّةً وَ بَسَطَ فِیهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَیْهِ.
ص: 284
17758- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ- فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.
17759- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْکَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ فَتْحِ مَکَّةَ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ.
17760- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ- قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الصَّلَاةِ (5) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً (6) وَ أَنَّهُ لَمْ یَحُجَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا مَرَّةً (7).
ص: 285
(1) 43 بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِیهِمَا وَ إِتْمَامِ الْمُسَافِرِ بِهِمَا وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُ الصَّلَاةِ فِیهِ مِنْهُمَا
17761- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَکَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (5) وَ فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (6).
ص: 286
(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الْمَیِّتِ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ مَاتَ فِی غَیْرِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الدَّفْنِ بِعَرَفَاتٍ
17762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِی الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقُلْتُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (4).
17763- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ- یُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ یُنْقَلُ إِلَی الْحَرَمِ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ یُحْمَلُ إِلَی الْحَرَمِ وَ یُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 287
عَنْ سُلَیْمَانَ (1) قَالَ:- کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِمِنًی أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
17764- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ الْحَرَمُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4).
(5) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعِبَادَةِ وَ خُصُوصاً الصَّلَاةَ بِمَکَّةَ
17765- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع تَسْبِیحَةٌ بِمَکَّةَ- أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
17767- 3- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ مَنْ صَلَّی بِمَکَّةَ سَبْعِینَ رَکْعَةً فَقَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ آیَةِ السُّخْرَةِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ- لَمْ یَمُتْ إِلَّا شَهِیداً وَ الطَّاعِمُ بِمَکَّةَ کَالصَّائِمِ فِیمَا سِوَاهَا وَ صِیَامُ یَوْمٍ بِمَکَّةَ یَعْدِلُ صِیَامَ سَنَةٍ فِیمَا سِوَاهَا وَ الْمَاشِی بِمَکَّةَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ.
17768- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ نَصْرِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ خَتَمَ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ کُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا إِلَی آخِرِ جُمُعَةٍ تَکُونُ فِیهَا وَ إِنْ قَرَأَهُ (4) فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَکَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْقِرَاءَةِ (5).
17769- 5- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْکِنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْبِیحٌ بِمَکَّةَ یَعْدِلُ خَرَاجَ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
17770- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 289
ع قَالَ: السَّاجِدُ بِمَکَّةَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
17771- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی رَسُولَ اللَّهِ ص وَ یَرَی مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 46 بَابُ وُجُوبِ تَعْزِیرِ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً وَ قَتْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً
17772- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامُ أَوِ الْإِیمَانُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِیمَانُ (6) قُلْتُ فَأَوْجِدْنِی ذَلِکَ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ قُلْتُ: یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً قَالَ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قُلْتُ یُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْکَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ.
ص: 290
17773- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ (2) قَالَ قَالَ مَثَلُ الْإِیمَانِ مِنَ الْإِسْلَامِ مَثَلُ الْکَعْبَةِ مِنَ الْحَرَمِ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ- فَأَفْلَتَ مِنْهُ بَوْلُهُ خَرَجَ (3) مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ- فَغَسَلَ ثَوْبَهُ وَ تَطَهَّرَ ثُمَّ لَمْ یُمْنَعْ أَنْ یَدْخُلَ الْکَعْبَةَ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
17774- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ الْإِسْلَامَ وَ الْإِیمَانَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
17775- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
ص: 291
(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَی عَنْ طَرِیقِ مَکَّةَ وَ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْحَرَمِ
17776- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَمَاطَ أَذًی عَنْ طَرِیقِ مَکَّةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ کَتَبَ لَهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْحَرَمِ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الطَّوَافِ (5).
ص: 292
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ
17777- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَا یَضُرُّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17778- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ وَ فِیهِ صَلَاةٌ.
ص: 293
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
17779- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ بَیْتاً فِی السَّمَاءِ السَّادِسَةِ یُسَمَّی الضُّرَاحَ بِإِزَاءِ عَرْشِهِ فَصَیَّرَهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ یَطُوفُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ لَا یَعُودُونَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا أَمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هَذَا الْبَیْتِ وَ هُوَ بِإِزَاءِ ذَلِکَ فَصَیَّرَهُ لآِدَمَ وَ ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَیَّرَ ذَلِکَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ.
17780- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- (4) فِی کُلِّ طَوَافٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
17781- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ کَانَ طُولُ سَفِینَةِ نُوحٍ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ طُولُهَا فِی السَّمَاءِ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ.
ص: 294
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
17782- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) جَمِیعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ سَبَبِ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَیْتِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ أَنْ یَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ- وَ هُوَ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَمَکَثُوا یَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِینَ فَهَذَا کَانَ أَصْلَ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَیْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ الضُّرَاحِ- تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِی آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ.
17783- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الطَّوَافُ فَرِیضَةٌ.
17784- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
17786- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ (2).
17787- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً (4) فَقَالَ مَلَکَانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ (5) فَوَقَعَتِ الْحُجُبُ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ کَانَ (6) نُورُهُ ظَاهِراً لِلْمَلَائِکَةِ فَعَلِمَا (7) أَنَّهُ قَدْ سَخِطَ قَوْلَهُمَا (8) قَالَ فَلَاذَا بِالْعَرْشِ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمَا وَ رَفَعَ (9) الْحُجُبَ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَهُ وَ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُعْبَدَ بِتِلْکَ الْعِبَادَةِ فَخَلَقَ اللَّهُ الْبَیْتَ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ عَلَی الْعِبَادِ الطَّوَافَ حَوْلَهُ الْحَدِیثَ.
17788- 12- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 296
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ (1) فَرَدُّوا عَلَی اللَّهِ (2) فَنَدِمُوا فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ اسْتَغْفَرُوا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَتَعَبَّدَ بِمِثْلِ ذَلِکَ الْعِبَادُ فَوَضَعَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ بَیْتاً بِحِذَاءِ الْعَرْشِ یُسَمَّی الضُّرَاحَ- ثُمَّ وَضَعَ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا بَیْتاً یُسَمَّی الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ بِحِذَاءِ الضُّرَاحِ- ثُمَّ وَضَعَ الْبَیْتَ (3) بِحِذَاءِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ ع فَطَافَ بِهِ فَتَابَ عَلَیْهِ وَ جَرَی ذَلِکَ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (4).
17789- 13- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ- قَالَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ عَنْکَ وَ الْخُرُوجُ مِنَ الْإِحْرَامِ (6) وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ (7) طَوَافُ الْفَرِیضَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (8)
ص: 297
وَ غَیْرِهَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 2 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَصِیِّ وَ غَیْرِهِمْ إِلَّا فِی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ تَحْرِیمِ الِاسْتِمْتَاعِ عَلَی الْمُحْرِمِ قَبْلَهُ
17790- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْیَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْکَبِیرَةِ أَ عَلَیْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِمُ الطَّوَافُ کُلِّهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
17791- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ
ص: 298
الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ وَ لَیْسَ یَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ.
17792- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ (2) لَرَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ یَعْنِی لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّی یَرْجِعَ فَیَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.
17793- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ (4) قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
17794- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ (7) قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
ص: 299
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17795- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ سَفِینَةَ نُوحٍ ع کَانَتْ مَأْمُورَةً طَافَتْ بِالْبَیْتِ حَیْثُ غَرِقَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فِی أَیَّامِهَا ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِینَةُ وَ کَانَتْ مَأْمُورَةً فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (5) وَ فِی کَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ (6) وَ غَیْرِهَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَةُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ (وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا) (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
17797- 2- (3) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (4) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِیرُ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 301
(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ وَ تَکْرَارِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ
17798- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا أَبَانُ هَلْ تَدْرِی مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی قَالَ یُکْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ سِتَّةُ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ.
17799- 2- (3) قَالَ وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ یُقْضَی لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ.
17800- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ (5) عِشْرِینَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ الْحَدِیثَ.
قَدِمَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ قَدِمْتَ حَاجّاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا لِلْحَاجِّ قَالَ لَا قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً وَ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ (وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ) (1) وَ شَفَّعَهُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِیمَةُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ (3)
17802- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْکَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ یُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ.
17803- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی أَیِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ فَمَا عُجِّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَا أُخِّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلَی دُعَائِهِ.
17804- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ
ص: 303
أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مَوْضِعُ الْکَعْبَةِ رَبْوَةً مِنَ الْأَرْضِ بَیْضَاءَ تُضِی ءُ کَضَوْءِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حَتَّی قَتَلَ ابْنَا آدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاسْوَدَّتْ فَلَمَّا نَزَلَ آدَمُ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ الْأَرْضَ کُلَّهَا حَتَّی رَآهَا (1) قَالَ یَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْأَرْضُ الْبَیْضَاءُ الْمُنِیرَةُ قَالَ هِیَ أَرْضِی (2) وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَیْکَ أَنْ تَطُوفَ بِهَا کُلَّ یَوْمٍ سَبْعَمِائَةِ طَوَافٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (4).
17805- 8- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
17806- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ صَلَّی عِنْدَ الْمَقَامِ رَکْعَتَیْنِ عَدَلَتَا عِتْقَ سِتِّ نَسَمَاتٍ.
17807- 10- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ طَوَافاً وَاحِداً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ غَرَسَ لَهُ أَلْفَ شَجَرَةٍ فِی
ص: 304
الْجَنَّةِ- وَ کَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ حَتَّی إِذَا صَارَ إِلَی الْمُلْتَزَمِ- فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَیِّهَا شِئْتَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا کُلُّهُ لِمَنْ طَافَ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ طَوَافاً وَ طَوَافاً حَتَّی بَلَغَ عَشَرَةً.
17808- 11- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِنِ عَنِ الْمُشْمَعِلِّ الْأَسَدِیِّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُنْتُ حَاجّاً قَالَ وَ تَدْرِی مَا لِلْحَاجِّ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَا فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ لِلدُّنْیَا کَذَا وَ ادَّخَرَ لَهُ لِلْآخِرَةِ کَذَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا لَکَثِیرٌ فَقَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: بَلَی فَقَالَ ع لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ حَتَّی عَدَّ عَشْرَ حِجَجٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
ص: 305
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عِنْدَ الزَّوَالِ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِیاً یُقَارِبُ بَیْنَ خُطَاهُ وَ یَغُضُّ بَصَرَهُ وَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِی کُلِّ شَوْطٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُؤْذِیَ أَحَداً وَ لَا یَقْطَعُ ذِکْرَ اللَّهِ
17809- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَوْماً وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ فَلَمَّا رَأَیْتُهُ عَظُمَ عَلَیَّ کَلَامُهُ فَقُلْتُ لَهُ نَاوِلْنِی یَدَکَ أَوْ رِجْلَکَ أُقَبِّلْهَا فَنَاوَلَنِی یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَذَکَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَمَعَتْ عَیْنَایَ فَلَمَّا رَآنِی مُطَأْطِئاً رَأْسِی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ طَائِفٍ یَطُوفُ بِهَذَا الْبَیْتِ- حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِیاً یُقَارِبُ بَیْنَ خُطَاهُ وَ یَغُضُّ بَصَرَهُ وَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِی کُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُؤْذِیَ أَحَداً وَ لَا یَقْطَعُ ذِکْرَ اللَّهِ عَنْ لِسَانِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ أَعْتَقَ عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ ثَمَنُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ شُفِّعَ فِی سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ قُضِیَتْ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حَاجَةٍ إِنْ شَاءَ فَعَاجِلَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَآجِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 306
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ عَشَرَةِ أَسَابِیعَ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَلَاثَةٌ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثَةٌ فِی آخِرِهِ وَ اثْنَانِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْصَاءِ الْأَسَابِیعِ
17810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص طَوَافٌ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَطُوفُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِیعَ ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّیْلِ وَ اثْنَیْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کَانَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ رَاحَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَهْزِیَارَ (4) عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْقَاسِمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ مِثْلَهُ (5).
17811- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ تُحْصِیَ أُسْبُوعَکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
ص: 307
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ یَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً وَ یُتِمَّ الْأُسْبُوعَ الْأَخِیرَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَمَا قَدَرَ
17812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَطُوفَ (3) ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً عَلَی عَدَدِ أَیَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ (4) فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
17813- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً.
ص: 308
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُطَافَ بِالْبَیْتِ عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَةِ کُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَذَلِکَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً (1)
(2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الطَّوَافِ فِی الْعَشْرِ وَ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْحَجِ
17814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَوَافٌ فِی الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً فِی الْحَجِّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَشْرُ ذِی الْحِجَّةِ.
17815- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُقَامُ یَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ یَوْمَیْنِ بَعْدَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 309
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِیَارُ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ عَلَی الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَیْنِ تَخَیَّرَ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُسَاوَاةُ وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثاً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِیَارُ الصَّلَاةِ
17816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ (3) وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَیْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِینَ کَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ أَفْضَلَ (مِنَ الطَّوَافِ) (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).
17817- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ عِشْرِینَ
ص: 310
وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ (1) وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
17818- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّوَافُ لِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَکَّةَ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17819- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ لِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ- لِمَنْ جَاوَرَ بِهَا (6) أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ قَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِینَ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ) (7) وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَکَّةَ وَ الْقَاطِنِینَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
17820- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُقِیمِ بِمَکَّةَ- الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ أَوِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ.
17821- 6- (10) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 311
ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ رَحْمَةً عِنْدَ بَیْتِهِ الْحَرَامِ- مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْحَجِّ عَلَی الطَّوَافِ بَعْدَهُ
17822- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً بَعْدَ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
17823- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ ثُمَّ یَرَی الْبَیْتَ خَالِیاً فَیَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 312
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِفْظِ مَتَاعِ مَنْ ذَهَبَ لِیَطُوفَ وَ الْقُعُودِ عِنْدَ الْمَرِیضِ وَ اخْتِیَارِهِمَا عَلَی الطَّوَافِ وَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ
17824- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَکَّةَ- ذَهَبَ أَصْحَابِی یَطُوفُونَ وَ یَتْرُکُونِّی أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ قَالَ أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ أَجْراً.
17825- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: زَامَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ- فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِینَةَ اعْتَلَلْتُ وَ کَانَ یَمْضِی إِلَی الْمَسْجِدِ وَ یَدَعُنِی وَحْدِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی مُصَادِفٍ فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ قُعُودُکَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِکَ فِی الْمَسْجِدِ.
(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ وُجُوبِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مِنْهُ
17826- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ احْمَدِ اللَّهَ
ص: 313
وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِیَدِکَ فَأَشِرْ إِلَیْهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ- وَ عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ عِبَادَةِ الشَّیْطَانِ وَ عِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا کُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی وَ فِیمَا عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی فَاقْبَلْ مَسْحَتِی (1) وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
17827- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِکَ یُقَالُ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ.
17828- 3- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّی تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَسْتَلِمَهُ (5) وَ تَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ
ص: 314
لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَکْبَرُ مِمَّنْ أَخْشَی وَ أَحْذَرُ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ تُصَلِّیَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِ النَّبِیِّ ص- وَ تُسَلِّمَ عَلَی الْمُرْسَلِینَ کَمَا فَعَلْتَ حِینَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ- وَ تَقُولَ (1) إِنِّی أُومِنُ بِوَعْدِکَ وَ أُوفِی بِعَهْدِکَ ثُمَّ ذَکَرَ کَمَا ذَکَرَ مُعَاوِیَةُ.
17829- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ حَاذَیْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ کَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ بِعِبَادَةِ الشَّیْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللَّهِ- ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِیَمِینِکَ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی (3) بِالْمُوَافَاةِ.
17830- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ بِالْکَعْبَةِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی الْکَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَ عَظَّمَکِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَعَثَنِی نَبِیّاً وَ جَعَلَ عَلِیّاً إِمَاماً اللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِیَارَ خَلْقِکَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
ص: 315
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ بِالْیَدِ الْیُمْنَی وَ تَقْبِیلِهِ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنِ اسْتُحِبَّ أَنْ یُشِیرَ إِلَیْهِ وَ یُجَدِّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ
17831- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ احْمَدِ اللَّهَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِیَدِکَ فَأَشِرْ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
17832- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
17833- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ
ص: 316
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِیَمِینِکَ.
17834- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَیْثُ أَخَذَ مِیثَاقَ بَنِی آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِیثَاقَ فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
17835- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اللَّهُ الْحَجَرَ- فِی الرُّکْنِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُقَبَّلُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- (5) فِی ذَلِکَ الرُّکْنِ لِعِلَّةِ الْمِیثَاقِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّاتِهِمْ حِینَ أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ الِالْتِمَاسُ (6) فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِیداً لِذَلِکَ الْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ وَ تَجْدِیداً لِلْبَیْعَةِ لِیُؤَدُّوا إِلَیْهِ الْعَهْدَ الَّذِی أُخِذَ عَلَیْهِمْ (7) فِی الْمِیثَاقِ فَیَأْتُوهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُؤَدُّوا
ص: 317
إِلَیْهِ ذَلِکَ الْعَهْدَ وَ الْأَمَانَةَ اللَّذَیْنِ أُخِذَا عَلَیْهِمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَقُولُ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ- وَ وَ اللَّهِ مَا یُؤَدِّی ذَلِکَ أَحَدٌ غَیْرُ شِیعَتِنَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَحْفَظْ ذَلِکَ غَیْرُکُمْ فَلَکُمْ وَ اللَّهِ یَشْهَدُ وَ عَلَیْهِمْ وَ اللَّهِ یَشْهَدُ بِالْخَفْرِ (1) وَ الْجُحُودِ وَ الْکُفْرِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِی مَا کَانَ الْحَجَرُ قُلْتُ لَا قَالَ کَانَ مَلَکاً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِکَةِ عِنْدَ اللَّهِ فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ الْمِیثَاقَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلِکَ الْمَلَکُ فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ أَمِیناً عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ فَأَلْقَمَهُ الْمِیثَاقَ وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ یُجَدِّدُوا عِنْدَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ الْإِقْرَارَ بِالْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَنَی الْکَعْبَةَ- وَضَعَ الْحَجَرَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ لِأَنَّ اللَّهَ حِینَ أَخَذَ الْمِیثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ- أَخَذَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ أَلْقَمَ الْمَلَکَ الْمِیثَاقَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
17836- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا یُقَبَّلُ الْحَجَرُ (4) وَ یُسْتَلَمُ لِیُؤَدَّی إِلَی اللَّهِ الْعَهْدُ الَّذِی أُخِذَ عَلَیْهِمْ فِی الْمِیثَاقِ وَ إِنَّمَا یُسْتَلَمُ الْحَجَرُ لِأَنَّ مَوَاثِیقَ الْخَلَائِقِ فِیهِ وَ کَانَ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَاسْوَدَّ مِنْ خَطَایَا بَنِی آدَمَ وَ لَوْ لَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِیَّةِ- مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.
17837- 7- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 318
سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ- أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ بَنِی آدَمَ الْتَقَمَهُ الْحَجَرُ- فَمِنْ ثَمَّ کُلِّفَ النَّاسُ بِتَعَاهُدِ (1) ذَلِکَ الْمِیثَاقِ وَ مِنْ ثَمَّ یُقَالُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ- وَ مِنْهُ قَوْلُ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَیَجِیئَنَّ الْحَجَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلَ أَبِی قُبَیْسٍ- لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.
17838- 8- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ یُسْتَلَمُ الْحَجَرُ قَالَ لِأَنَّ مَوَاثِیقَ الْخَلَائِقِ فِیهِ.
17839- 9- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.
17840- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- ثُمَّ أَخَذَ الْمِیثَاقَ عَلَی الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَرِ- الْتَقِمْهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ یَتَعَاهَدُونَ مِیثَاقَهُمْ.
17841- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ
ص: 319
زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ فِی الطَّوَافِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ- فَأَخَذَ بِیَدِهِ رَجُلٌ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَانْتَهَرَهُ وَ أَغْلَظَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ بَطَلَ حَجُّکَ لِأَنَّ الَّذِی اسْتَلَمْتَهُ (1) حَجَرٌ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَنْفَعُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْعُمَرِیِّ (2) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ ثُمَّ کَذَبَ ثُمَّ کَذَبَ إِنَّ لِلْحَجَرِ لِسَاناً ذَلْقاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ خَلْقِ آدَمَ وَ أَخْذِ الْمِیثَاقِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ وَ أَنَّ الْحَجَرَ الْتَقَمَ الْمِیثَاقَ مِنَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أُمِرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا اسْتَلَمْتُمُ الْحَجَرَ- أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
17842- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمِیثَاقُ هُوَ فِی هَذَا الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ لَعَیْنَیْنِ وَ أُذُنَیْنِ وَ فَماً وَ لِسَاناً ذَلْقاً الْحَدِیثَ.
17843- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا حَجَرُ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّکَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ إِلَّا أَنَّا رَأَیْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص یُحِبُّکَ فَنَحْنُ نُحِبُّکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَیْفَ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ- فَوَ اللَّهِ لَیَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ فَیَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ
ص: 320
- وَ هُوَ یَمِینُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ یُبَایِعُ بِهَا خَلْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانَا اللَّهُ فِی بَلَدٍ لَا یَکُونُ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
17844- 14- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ (3) عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْرِی (4) لِأَیِّ شَیْ ءٍ صَارَ النَّاسُ یَلْثِمُونَ الْحَجَرَ- فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ آدَمَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْوَحْشَةَ فِی الْأَرْضِ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع بِیَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا رَآهَا عَرَفَهَا فَبَادَرَ یَلْثِمُهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ النَّاسُ یَلْثِمُونَ الْحَجَرَ.
17845- 15- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ الْیَمَانِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ وَ هِیَ تَطُوفُ مَعَهُ بِالْکَعْبَةِ- حِینَ اسْتَلَمَا الرُّکْنَ وَ بَلَغَا إِلَی الْحَجَرِ یَا عَائِشَةُ- لَوْ لَا مَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَی هَذَا الْحَجَرِ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ أَنْجَاسِهَا إِذاً لَاسْتُشْفِیَ بِهِ مِنْ کُلِّ عَاهَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الرُّکْنَ یَمِینُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ بَعْدَ الْحَجِّ (6) وَ لَیَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ عَیْنَانِ وَ لَیُنْطِقَنَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ وَ اسْتِلَامُهُ الْیَوْمَ بَیْعَةٌ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکْ بَیْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
ص: 321
17846- 16- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِیلِ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ کَانَ دُرَّةً بَیْضَاءَ فِی الْجَنَّةِ- وَ کَانَ آدَمُ یَرَاهَا فَلَمَّا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْأَرْضِ نَزَلَ إِلَیْهَا آدَمُ ع فَبَادَرَ فَقَبَّلَهَا فَأَجْرَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِذَلِکَ السُّنَّةَ.
17847- 17- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ (3) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِکَ یُقَالُ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ.
17848- 18- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِمَ یُسْتَلَمُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی (5) أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ ثُمَّ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِیثَاقَ فَالْمُوَافُونَ شَاهِدُونَ (6) بِبَیْعَتِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 322
(1) 14 بَابُ جَوَازِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْیَدِ الْیُسْرَی وَ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ الِاسْتِلَامِ
17849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: رَأَیْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ عَلَیْهَا کِسَاءٌ مُتَنَکِّرَةً فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِیَدِهَا الْیُسْرَی فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ یَطُوفُ یَا أَمَةَ اللَّهِ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا لَأَغْنِیَاءُ عَنْ عِلْمِکَ.
أَقُولُ: أُمُّ فَرْوَةَ زَوْجَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَذَا الْکَلَامُ یَقْتَضِی رِوَایَتَهَا لِهَذَا الْحُکْمِ عَنْهُ ع مُضَافاً إِلَی الْعُمُومَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی السِّوَاکِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (3).
(4) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ بِهِ وَ مَسْحِهِ بِالْیَدِ
17850- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ- فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّکْنَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُجْزِیکَ حَیْثُمَا نَالَتْ یَدُکَ.
ص: 323
17851- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ- قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَکَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِیَدِکَ.
17852- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَلِمُوا الرُّکْنَ فَإِنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ (3) یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ تَقْبِیلِهِ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَیْهِ وَ إِجْزَاءِ الْإِشَارَةِ وَ الْإِیمَاءِ
17853- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 324
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ.
17854- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ- فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ (2) فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17855- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ قَرِیبٌ مِنِّی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- کَیْفَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَی إِلَیْهِ فَقُلْتُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَلِمُهُ فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّی قَلِیلًا فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَیْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ فَلَحِقَنِی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَ لَمْ تُخْبِرْنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا یَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَا یَرَوْنَ لِی وَ کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ حَتَّی یَسْتَلِمَهُ وَ إِنِّی أَکْرَهُ الزِّحَامَ.
17856- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 325
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَیْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَوَجَدْتُ عَلَیْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِیاً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِیدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
17857- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ (3) قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ هَلْ یُقَاتِلُ عَلَیْهِ النَّاسُ إِذَا کَثُرُوا قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَأَوْمِ إِلَیْهِ إِیمَاءً بِیَدِکَ.
17858- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَا یَضُرُّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17859- 7- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَرِ- إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّهُ وَ کَثُرَ الزِّحَامُ قَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الضَّعِیفُ وَ الْمَرِیضُ فَمُرَخَّصٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.
ص: 326
17860- 8- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی اسْتِلَامِ الْحَجَرِ- فَقَالَ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا أَرَاکَ اسْتَلَمْتَهُ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ أُوذِیَ ضَعِیفاً أَوْ أَتَأَذَّی فَقَالَ قَدْ زَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَهُ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَ أَنَا فَلَا یَعْرِفُونَ لِی حَقِّی.
17861- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (3)
أَنَّهُ رَآهُ یَعْنِی صَاحِبَ الْأَمْرِ ع عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ النَّاسُ یَتَجَاذَبُونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ مَا بِهَذَا أُمِرُوا.
17862- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ- وَ لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
17863- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ لَمْ تُقَبِّلِ الْحَجَرَ- وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَ
ص: 327
رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ- یُفْرِجُونَ لَهُ وَ أَنَا لَا یُفْرِجُونَ لِی.
17864- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِیَ حُبْلَی وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ یُزَاحَمُ بِهَا حَتَّی تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا (2) بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِی أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَیْنَا النَّاسَ قَدْ کَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 17 بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی لِمَنْ یَطُوفُ نَدْباً أَنْ لَا یُزَاحِمَ مَنْ یَطُوفُ وَاجِباً وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ
17865- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ یُنَادِیَ مُنَادِیهِ أَنْ یُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِیضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ.
ص: 328
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ (1)
17866- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَا یَضُرُّکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 18 بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِلنِّسَاءِ
17867- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَیْتِ- وَ لَا سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ.
17868- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَی الرَّجُلِ (7) وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.
ص: 329
17869- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهَا الِاسْتِلَامَ.
17870- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ.
17871- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
(1) 19 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الطَّوَافِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
17873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَکُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَیْشٍ- فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ.
17874- 2- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ (4) الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنَّ (5) اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً- فَرَدُّوا عَلَیْهِ وَ قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ فَقَالَ (6) إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (7) وَ کَانَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ فَحَجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْعَةَ آلَافِ عَامٍ
ص: 331
فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ فَرَحِمَهُمْ وَ تَابَ عَلَیْهِمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً وَ جَعَلَ (1) الْبَیْتَ الْحَرَامَ تَحْتَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَصَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَاجِباً عَلَی الْعِبَادِ لِکُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَوْطاً وَاحِداً.
17875- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ یَأْتِیَ هَذَا الْبَیْتَ- فَیَطُوفَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ یَأْتِیَ مِنًی وَ عَرَفَةَ فَیَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَأَتَی هَذَا الْبَیْتَ فَطَافَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ أَتَی مَنَاسِکَهُ فَقَضَاهَا کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَبِلَ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَ غَفَرَ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ طَوَافَ آدَمَ- لَمَّا طَافَتِ الْمَلَائِکَةُ بِالْعَرْشِ سَبْعَ سِنِینَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ هَنِیئاً لَکَ یَا آدَمُ- لَقَدْ طُفْتُ بِهَذَا الْبَیْتِ قَبْلَکَ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 332
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ
17876- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَقُولُ فِی الطَّوَافِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشَی بِهِ عَلَی طَلَلِ الْمَاءِ (3) کَمَا یُمْشَی بِهِ عَلَی جَدَدِ الْأَرْضِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِکَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ مُوسَی مِنْ جَانِبِ الطُّورِ- فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ ص- مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا- مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ کُلَّمَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْکَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ تَقُولُ فِیمَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قُلْ فِی الطَّوَافِ اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ إِنِّی خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ فَلَا تُغَیِّرْ جِسْمِی وَ لَا تُبَدِّلِ اسْمِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (4) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ
ص: 333
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَ رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (1).
17877- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْحَجَرِ- اللَّهُمَّ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قَالَ إِنَّ مَلَکاً (3) یَقُولُ آمِینَ.
17878- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ عَنِ الشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی (5)
کَانَ أَبِی (6) إِذَا اسْتَقْبَلَ الْمِیزَابَ- قَالَ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ.
17879- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَطُوفُ فَکَانَ لَا یَمُرُّ فِی طَوَافٍ مِنْ طَوَافِهِ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- إِلَّا اسْتَلَمَهُ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ حَتَّی أَتُوبَ وَ اعْصِمْنِی حَتَّی لَا أَعُودَ.
17880- 5- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 334
عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمِیزَابَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی الْمِیزَابِ- وَ أَجِرْنِی بِرَحْمَتِکَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِی مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (2)
17881- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَمَّا انْتَهَی إِلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ- حِینَ یَجُوزُ الْحِجْرَ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْکَرَمِ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.
17882- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ فِی الطَّوَافِ فَلَمَّا صِرْنَا (5) بِحِذَاءِ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ قَامَ ع فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ (6) ثُمَّ قَالَ یَا اللَّهُ یَا وَلِیَ
ص: 335
الْعَافِیَةِ وَ خَالِقَ الْعَافِیَةِ وَ رَازِقَ الْعَافِیَةِ (1) وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِیَةِ وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِیَةِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِیَةِ عَلَیَّ وَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْعَافِیَةَ وَ دَوَامَ الْعَافِیَةِ وَ تَمَامَ الْعَافِیَةِ وَ شُکْرَ الْعَافِیَةِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
(2) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ خُصُوصاً عِنْدَ الْحَجَرِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِ
17883- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ الطَّوَافَ (4) فَلَمْ یُفْتَحْ لِی شَیْ ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَعَیْتُ فَکَانَ ذَلِکَ (5) فَقَالَ مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَأَلَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیتَ.
17884- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقُولُ: إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ- فَقَالَ کَبِّرْ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ إِذَا أَتَی الْحَجَرَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 336
17885- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ یَعْنِی حِینَ یَجُوزُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- مَلَکاً أُعْطِیَ سَمَاعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص حِینَ یَبْلُغُهُ أَبْلَغَهُ إِیَّاهُ.
(2) 22 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ وَ تَقْبِیلِهِمَا وَ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَیْهِمَا وَ الْتِزَامِهِمَا وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّکْنَیْنِ الْآخَرَیْنِ
17886- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَإِذَا رَجُلٌ یَقُولُ مَا بَالُ هَذَیْنِ الرُّکْنَیْنِ یُسْتَلَمَانِ وَ لَا یُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِضْ لِهَذَیْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذْ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
قَالَ جَمِیلٌ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ کُلَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
17887- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 337
غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّکْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْیَمَانِیَّ- ثُمَّ یُقَبِّلُهُمَا (1) وَ یَضَعُ خَدَّهُ عَلَیْهِمَا وَ رَأَیْتُ أَبِی یَفْعَلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
17888- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی- (4) وَ کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِیَدِهِ وَ قَبَّلَهُ وَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ الْتَزَمَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَمْسَحُ الْحَجَرَ بِیَدِکَ وَ تَلْتَزِمُ الْیَمَانِیَّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَتَیْتُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- إِلَّا وَجَدْتُ جَبْرَئِیلَ ع قَدْ سَبَقَنِی إِلَیْهِ یَلْتَزِمُهُ.
17889- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ- قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَکَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِیَدِکَ.
17890- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنَ الْعِلَلِ قَالَ: صَارَ النَّاسُ یَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ لَا یَسْتَلِمُونَ الرُّکْنَیْنِ الْآخَرَیْنِ لِأَنَّ الْحَجَرَ
ص: 338
الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُسْتَلَمَ مَا عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ.
17891- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ بَابُنَا الَّذِی نَدْخُلُ مِنْهُ الْجَنَّةَ.
17892- 7- (2) وَ قَالَ: وَ فِیهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمْ یُغْلَقْ مُنْذُ فُتِحَ وَ فِیهِ نَهَرٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُلْقَی (3) فِیهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
17893- 8- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ.
17894- 9- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوفُوا بِالْبَیْتِ وَ اسْتَلِمُوا الرُّکْنَ- فَإِنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ (6).
قَالَ الصَّدُوقُ مَعْنَی یَمِینِ اللَّهِ طَرِیقُ اللَّهِ الَّذِی یَأْخُذُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَی الْجَنَّةِ.
لَمْ یُغْلَقْ مُنْذُ فُتِحَ وَ فِیهِ نَهَرٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُلْقَی فِیهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
قَالَ وَ هَذَا الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ لَا رُکْنُ الْحَجَرِ.
17897- 12- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّحْوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ النَّاسُ یَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ لَا یَسْتَلِمُونَ الرُّکْنَیْنِ الْآخَرَیْنِ فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ عَبَّادُ بْنُ صُهَیْبٍ الْبَصْرِیُّ- فَقُلْتُ إِنَّ (2) رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَلِمْ هَذَیْنِ فَإِنَّمَا عَلَی النَّاسِ أَنْ یَفْعَلُوا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ سَأُخْبِرُکَ بِغَیْرِ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ عَبَّاداً- إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُسْتَلَمَ مَا عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ الْحَدِیثَ.
17898- 13- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا أَنَا فِی الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ یَقُولُ مَا بَالُ هَذَیْنِ (4) یُمْسَحَانِ یَعْنِی الْحَجَرَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ هَذَیْنِ لَا یُمْسَحَانِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ (5) رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَمْسَحُ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَمْسَحْ هَذَیْنِ فَلَا تَعَرَّضْ (6) لِشَیْ ءٍ لَمْ یَتَعَرَّضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
ص: 340
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
17899- 14- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا انْتَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الرُّکْنِ الْغَرْبِیِّ- قَالَ لَهُ الرُّکْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَسْتُ قَعِیداً مِنْ قَوَاعِدِ بَیْتِ رَبِّکَ فَمَا لِی لَا أُسْتَلَمُ فَدَنَا مِنْهُ النَّبِیُّ ص فَقَالَ اسْکُنْ عَلَیْکَ السَّلَمُ (4) غَیْرَ مَهْجُورٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 23 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجَرِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- مَلَکاً هِجِّیراً (1) یُؤَمِّنُ عَلَی دُعَائِکُمْ.
17901- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مَلَکاً مُوَکَّلٌ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ لَیْسَ لَهُ هِجِّیرٌ إِلَّا التَّأْمِینُ عَلَی دُعَائِکُمْ فَلْیَنْظُرْ عَبْدٌ بِمَا یَدْعُو فَقُلْتُ لَهُ مَا الْهِجِّیرُ فَقَالَ کَلَامٌ مِنْ کَلَامِ الْعَرَبِ أَیْ لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ.
17902- 3- (3) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ غَیْرُ ذَلِکَ.
17903- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- لَمْ یُغْلِقْهُ اللَّهُ مُنْذُ فَتَحَهُ.
17904- 5- (5) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بَابُنَا إِلَی الْجَنَّةِ الَّذِی مِنْهُ نَدْخُلُ.
17905- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ أَیُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّی فَأَعَادَ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَیْتِ- فَقَالَ الرُّکْنُ
ص: 342
الْیَمَانِیُّ عَلَی (1) بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- مَفْتُوحٌ لِشِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ مَسْدُودٌ عَنْ غَیْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو بِدُعَاءٍ عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّی یَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَتْ یَمِینُهُ مَقْطُوعَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَإِنْ کَانَ مِنَ الْمِرْفَقِ فَبِشِمَالِهِ
17906- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ کَیْفَ یَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ- قَالَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ کَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
ص: 343
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْأَرْکَانِ کُلِّهَا
17907- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ کُلَّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
17908- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْیَمَانِیَّ- وَ الشَّامِیَّ (5) وَ الْغَرْبِیَّ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِکَ (6) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
(7) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُسْتَجَارِ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الْخَدِّ بِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذُّنُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ وُجُوبِ الْخَتْمِ بِالْحَجَرِ وَ جَعْلِ الْکَعْبَةِ عَنْ یَسَارِهِ فِی الطَّوَافِ
17909- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 344
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ- وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَةِ حِذَاءَ الْبَابِ- فَقُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ- اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ- ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
17910- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ أَسْتَلِمُ الْکَعْبَةَ- إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِی قَالَ مِنْ دُبُرِهَا.
17911- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْکَعْبَةِ فَقَالَ مِنْ دُبُرِهَا.
17912- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْبَیْتِ- وَ أَلْصِقْ بَدَنَکَ (5) وَ خَدَّکَ بِالْبَیْتِ
ص: 345
وَ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ- ثُمَّ تَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ تَخَیَّرُ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17913- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُلْتَزَمِ قَالَ لِمَوَالِیهِ أَمِیطُوا عَنِّی حَتَّی أُقِرَّ لِرَبِّی بِذُنُوبِی فِی هَذَا الْمَکَانِ فَإِنَّ هَذَا مَکَانٌ لَمْ یُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ (3) إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
17914- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا طَافَ آدَمُ بِالْبَیْتِ وَ انْتَهَی إِلَی الْمُلْتَزَمِ- قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِذُنُوبِکَ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا آدَمُ قَدْ غَفَرْتُ لَکَ ذَنْبَکَ قَالَ یَا رَبِّ وَ لِوُلْدِی أَوْ لِذُرِّیَّتِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا آدَمُ مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ إِلَی هَذَا الْمَکَانِ وَ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ وَ تَابَ کَمَا تُبْتَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ.
ص: 346
17915- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُلْتَزَمِ- لِأَیِّ شَیْ ءٍ یُلْتَزَمُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ یُذْکَرُ فِیهِ فَقَالَ عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ- تُلْقَی فِیهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ کُلِّ خَمِیسٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
17916- 8- (3) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4) قَالَ: أَقِرُّوا عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بِمَا حَفِظْتُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ مَا لَمْ تَحْفَظُوا فَقُولُوا وَ مَا حَفِظَتْهُ عَلَیْنَا حَفَظَتُکَ وَ نَسِینَاهُ فَاغْفِرْهُ لَنَا فَإِنَّهُ مَنْ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ (5) فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ عَدَّهُ وَ ذَکَرَهُ وَ اسْتَغْفَرَ مِنْهُ (6) کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.
17917- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (8) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مُؤَخَّرِ الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ الْمُسْتَجَارُ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ فَابْسُطْ
ص: 347
یَدَیْکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ خَدَّکَ وَ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِغِلْمَانِهِ أَمِیطُوا عَنِّی حَتَّی أُقِرَّ لِرَبِّی بِمَا عَمِلْتُ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ (1) لِی وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ- وَ تَسْتَجِیرُ مِنَ النَّارِ وَ تَخَیَّرُ (2) لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا یَضُرُّکَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی الْحَدِیثَ.
17918- 10- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- ثُمَّ طَافَ حَتَّی إِذَا کَانَ أُسْبُوعٌ الْتَزَمَ وَسَطَ الْبَیْتِ- وَ تَرَکَ الْمُلْتَزَمَ الَّذِی یَلْتَزِمُ أَصْحَابُنَا وَ بَسَطَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبَةِ ثُمَّ یَمْکُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَضَی إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَطَافَ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی آخِرِ السُّبُوعِ اسْتَلَمَ وَسَطَ الْبَیْتِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ (4) خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَضَی حَتَّی إِذَا بَلَغَ الْمُلْتَزَمَ فِی آخِرِ السُّبُوعِ الْتَزَمَ وَسَطَ الْبَیْتِ وَ بَسَطَ یَدَهُ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ
ص: 348
إِبْرَاهِیمَ ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ إِلَی الْبَابِ- ثُمَّ مَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ (1) ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ- حَتَّی أَتَی ذَا طُوًی فَکَانَ (2) وَجْهُهُ إِلَی الْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ (4).
(5) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الِالْتِزَامَ حَتَّی تَجَاوَزَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ لَمْ یُسْتَحَبَّ لَهُ الْعَوْدُ وَ لَا الِالْتِزَامُ هُنَاکَ وَ مَنْ قَرَنَ أُسْبُوعَیْنِ فَصَاعِداً کُرِهَ لَهُ الِاکْتِفَاءُ بِالْتِزَامٍ وَاحِدٍ
17919- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَلْتَزِمَ فِی آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّی جَازَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْتَزِمَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- وَ بَیْنَ الْحَجَرِ- أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ قَالَ یَتْرُکُ اللُّزُومَ (7) وَ یَمْضِی وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسْبَاعٍ (8) أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ یَلْتَزِمَ فِی آخِرِهَا الْتِزَاماً وَاحِداً (9) قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ.
ص: 349
(1) 28 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الطَّوَافِ بَیْنَ الْکَعْبَةِ وَ الْمَقَامِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبَاعُدِ عَنْهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ وَ بُطْلَانِ الطَّوَافِ لَوْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ اخْتِیَاراً وَ یَجُوزُ فِی الضَّرُورَةِ
17920- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3) عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ- الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ (4) لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ- قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ- فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ (5).
ص: 350
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
17921- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.
(3) 29 بَابُ جَوَازِ الْإِسْرَاعِ وَ الْإِبْطَاءِ فِی الطَّوَافِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ لَا الرَّمَلِ (4)
17922- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْرِعِ وَ الْمُبْطِئِ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ کُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ یُؤْذِ أَحَداً.
17923- 2- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَرْمُلُ فِیهِ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَنْ قَدِمَ مَکَّةَ- وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ الْکِتَابُ الَّذِی قَدْ عَلِمْتُمْ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَتَجَلَّدُوا وَ قَالَ
ص: 351
أَخْرِجُوا أَعْضَادَکُمْ وَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ رَمَلَ بِالْبَیْتِ- لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ لَمْ یُصِبْهُمْ جَهْدٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ یَرْمُلُ النَّاسُ وَ إِنِّی لَأَمْشِی مَشْیاً وَ قَدْ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی مَشْیاً.
17924- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا کَانَ غَزَاةُ الْحُدَیْبِیَةِ- (2) وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلَ مَکَّةَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَضَی نُسُکَهُ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ جُلُوسٍ فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ هُوَ ذَا قَوْمُکُمْ عَلَی رُءُوسِ الْجِبَالِ لَا یَرَوْنَکُمْ فَیَرَوْا فِیکُمْ ضَعْفاً قَالَ فَقَامُوا فَشَدُّوا أَزْرَهُمْ وَ شَدُّوا أَیْدِیَهُمْ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ ثُمَّ رَمَلُوا.
17925- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ (4) قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ مَشْیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
17926- 5- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً یَرْوُونَ (7) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالرَّمَلِ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ کَذَبُوا وَ صَدَقُوا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ
ص: 352
ذَاکَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ مَکَّةَ فِی عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- وَ أَهْلُهَا مُشْرِکُونَ- وَ بَلَغَهُمْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَجْهُودُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ جَلَداً فَأَمَرَهُمْ فَحَسَرُوا عَنْ أَعْضَادِهِمْ وَ رَمَلُوا بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَ الْمُشْرِکُونَ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَرْمُلْ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَصَدَقُوا فِی ذَلِکَ وَ کَذَبُوا فِی هَذَا.
17927- 6- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی وَ لَا یَرْمُلُ.
(2) 30 بَابُ وُجُوبِ إِدْخَالِ الْحِجْرِ فِی الطَّوَافِ بِأَنْ یَمْشِیَ خَارِجَهُ لَا فِیهِ وَ کَذَا الشَّاذَرْوَانُ
17928- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجْرِ- أَ مِنَ الْبَیْتِ هُوَ أَوْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ وَ لَکِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِیهِ فَکَرِهَ أَنْ یُوطَأَ فَجَعَلَ عَلَیْهِ (4) حِجْراً وَ فِیهِ قُبُورُ أَنْبِیَاءَ.
17929- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 353
قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِی الْحِجْرِ- (1) وَ حَجَّرَ (2) عَلَیْهَا لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُ أُمِّ إِسْمَاعِیلَ فِی الْحِجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُهَا (3)
17930- 3- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجْرُ بَیْتُ إِسْمَاعِیلَ وَ فِیهِ قَبْرُ هَاجَرَ وَ قَبْرُ إِسْمَاعِیلَ.
17931- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ شَبَابٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دُفِنَ فِی الْحِجْرِ مِمَّا یَلِی الرُّکْنَ الثَّالِثَ- عَذَارَی بَنَاتِ إِسْمَاعِیلَ.
17932- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: صَارَ النَّاسُ یَطُوفُونَ حَوْلَ الْحِجْرِ- وَ لَا یَطُوفُونَ فِیهِ لِأَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِیلَ دُفِنَتْ فِی الْحِجْرِ- فَفِیهِ قَبْرُهَا فَطِیفَ کَذَلِکَ لِئَلَّا (7) یُوطَأَ قَبْرُهَا.
ص: 354
17933- 6- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِیهِ قُبُورَ الْأَنْبِیَاءِ ع وَ مَا فِی الْحِجْرِ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَیْتِ وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ (2).
17934- 7- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع لَمَّا قَضَی مَنَاسِکَهُ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالانْصِرَافِ فَانْصَرَفَ وَ مَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَدَفَنَهَا فِی الْحِجْرِ- وَ حَجَّرَ عَلَیْهَا لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُهَا.
17935- 8- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ قَالَ وَ تُوُفِّیَ إِسْمَاعِیلُ بَعْدَهُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِینَ وَ مِائَةِ سَنَةٍ فَدُفِنَ فِی الْحِجْرِ مَعَ أُمِّهِ.
17936- 9- (5) وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا مِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ حَدِیثاً مُرْسَلًا مَضْمُونُهُ أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ کَانَ مِنَ الْکَعْبَةِ.
17937- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ فَقَالَ إِنَّکُمْ تُسَمُّونَهُ الْحَطِیمَ- وَ إِنَّمَا کَانَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِیلَ- وَ إِنَّمَا دَفَنَ فِیهِ أُمَّهُ وَ کَرِهَ أَنْ یُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَیْهِ وَ فِیهِ قُبُورُ أَنْبِیَاءَ.
ص: 355
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ طَافَ وَاجِباً فَاخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ وَجَبَ أَنْ یُعِیدَ الطَّوَافَ فَإِنِ اخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً أَعَادَهُ وَ کَذَا مَا زَادَ وَ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِی کُلِّ شَوْطٍ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
17938- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِی الْحِجْرِ- قَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الشَّوْطَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُعِیدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ (4).
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ (5).
17939- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ (فَیَخْتَصِرُ فِی الْحِجْرِ-) (7) قَالَ یَقْضِی مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ.
ص: 356
17940- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ (فِی الطَّوَافِ) (2) فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
17941- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا کَانَتْ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِی الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فَکَتَبَ ع تُعِیدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ مِنَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ شَوْطاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ وَ إِنْ ذَکَرَ فِی السَّعْیِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِکْمَالُ الطَّوَافِ ثُمَّ السَّعْیُ
17942- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ
ص: 357
رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَیْفَ طَافَ (1) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَیْمَانُ فَإِنَّهُ (2) فَاتَهُ ذَلِکَ حَتَّی أَتَی أَهْلَهُ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
17943- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 358
(1) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی عَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فِی السَّبْعَةِ وَ مَا دُونَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ خَرَجَ وَ تَعَذَّرَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ فِی الْمَنْدُوبِ یَبْنِی عَلَی الْأَقَلِّ وَ یُتِمُّ فَإِنْ شَکَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ یَلْتَفِتْ مُطْلَقاً
17944- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- فَلَمْ یَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِیضَةٍ قَالَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ قِیلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِی یَرْوِی عَنْهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ وَ تَفْسِیرُهُ هُنَا بِابْنِ سَیَابَةَ غَلَطٌ کَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ (3).
17945- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
17946- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً
ص: 359
فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (1) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ طُفْتُ (2) وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
17947- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی طَوَافِهِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ (4) سَبْعَةً قَالَ إِنْ کَانَ فِی فَرِیضَةٍ أَعَادَ کُلَّمَا شَکَّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ نَافِلَةً بَنَی عَلَی مَا هُوَ أَقَلُّ.
17948- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَا یَدْرِی سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ یَبْنِی عَلَی یَقِینِهِ.
17949- 6- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَدْرِی ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِیضَةٍ قِیلَ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَی مَا شِئْتَ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ (7).
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (8).
17950- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 360
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ الطَّوَافَیْنِ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِیضَةٍ قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ فَلْیُلْقِ مَا فِی یَدَیْهِ (1) وَ لْیَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَیْقَنَ ثَلَاثَةً وَ هُوَ فِی شَکٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْیَبْنِ عَلَی الثَّلَاثَةِ (2) فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
17951- 8- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ أَفْضَلُ.
17952- 9- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوَاجِبِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
17953- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ
ص: 361
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ (1) بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ یَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَفَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (2).
17954- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِیَةً قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ حَتَّی یَحْفَظَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
17955- 12- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُعِیدُ کُلَّمَا شَکَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ شَکَّ فِی طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْأَقَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (7).
17956- 13- (8) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ فِی مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ
ص: 362
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ فَشَکَکْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی فِی الطَّوَافِ فَإِذاً شَابٌّ قَدِ اسْتَقْبَلَنِی حَسَنُ الْوَجْهِ فَقَالَ طُفْ أُسْبُوعاً آخَرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْوَاجِبِ لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ شَوْطاً عَلَی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ کَانَ سَهْواً أَوْ کَانَ فِی الْمَنْدُوبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِکْمَالُ أُسْبُوعَیْنِ ثُمَّ صَلَاةُ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ بُلُوغِ الرُّکْنِ قَطَعَ
17957- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یُثْبِتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَسْتَتِمَّهُ (6)
ص: 363
17958- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْیُتِمَّهُ طَوَافَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِیضَةَ فَلْیُعِدْ حَتَّی یُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.
17959- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَطَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ فَلْیَقْطَعْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17960- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی بَلَغَهُ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
17961- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ
ص: 364
طَافَ بِالْبَیْتِ فَوَهِمَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الثَّامِنِ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.
17962- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَکَعَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
17963- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِیَةً فَتَرَکَ سَبْعَةً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ مِنَ السَّهْوِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ مَعَ أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی السَّهْوِ.
17964- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّةً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ (4).
17965- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع
ص: 365
یَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَةً فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً مَخْصُوصٌ بِالنِّسْیَانِ أَوْ بِالطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ صَلَاةَ الرَّکْعَتَیْنِ عَلَی أَنَّهُ یُقَدِّمُهُمَا عَلَی السَّعْیِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أَیْضاً بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ (1).
17966- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِیضَةَ فَاسْتَیْقَنَ ثَمَانِیَةً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَةً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً.
17967- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ (4) إِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ کَذَلِکَ السَّعْیُ.
17968- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ (6) رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- فَاسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّةً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِیَةً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّةً.
ص: 366
17969- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ فَلْیَضُمَّ إِلَیْهَا سِتّاً ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (2).
17970- 14- (3) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْفَرِیضَةَ هِیَ الطَّوَافُ الثَّانِی وَ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ الرَّکْعَتَانِ الْأَخِیرَتَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ.
17971- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ نَافِلَةً أَوْ فَرِیضَةً فَقَالَ فَرِیضَةً فَقَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَطَافَ بَیْنَهُمَا (5) فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ فَکَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (6).
17972- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 367
عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ یَضُمُّ إِلَیْهَا (1) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ یُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّکَعَاتِ کَیْفَ یُصَلِّیهِنَّ أَوْ یَجْمَعُهُنَّ (2) أَوْ مَا ذَا قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَةِ (3) ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ (4) لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ.
17973- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ نَاسِیاً ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ.
(6) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِی الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی السَّبْعَةِ
17974- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِیَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَیْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَی الثَّامِنِ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.
17975- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
ص: 368
حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِیَةً (1) قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
17976- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ فَلَمْ یَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِیاً قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مَحْمُولٌ عَلَی مَا دُونَ السَّبْعَةِ (3) لِمَا مَرَّ (4) قَالَهُ الشَّیْخُ (5) وَ غَیْرُهُ (6).
(7) 36 بَابُ کَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَیْنَ الْأَسَابِیعِ فِی الْوَاجِبِ وَ جَوَازِهِ فِی النَّدْبِ وَ فِی التَّقِیَّةِ ثُمَّ یُصَلِّی لِکُلِّ أُسْبُوعٍ رَکْعَتَیْنِ
17977- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یَجْمَعَ الرَّجُلُ بَیْنَ الْأُسْبُوعَیْنِ وَ الطَّوَافَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ (9)
ص: 369
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
17978- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: رُبَّمَا طُفْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ مُمْسِکٌ بِیَدِی الطَّوَافَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَ یُصَلِّی الرَّکَعَاتِ سِتّاً.
17979- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ وَ (4) یَقْرِنُ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَیْتُ لَکَ عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِی فِی ذَلِکَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لَکِنِ ارْوِ لِی مَا أَدِینُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرِنْ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ کُلَّمَا (5) طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَمَّا أَنَا (6) فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنِّی مَعَ هَؤُلَاءِ.
17980- 4- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْقِرَانُ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
ص: 370
17981- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِیعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِیَدِی ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَصَلَّی سِتّاً وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ.
17982- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ الطَّوَافِ السُّبُوعَیْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَکْعَتَانِ وَ قَالَ کَانَ أَبِی یَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ- فَیَقْرِنُ وَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِیَّةِ.
17983- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِیعاً فَیَقْرِنُ فَقَالَ لَا إِلَّا أُسْبُوعٌ وَ رَکْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع- لِأَنَّهُ کَانَ یَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ لِحَالِ التَّقِیَّةِ.
17984- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ السُّبُوعَ وَ السُّبُوعَیْنِ فَلَا یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ حَتَّی یَبْدُوَ لَهُ أَنْ یَطُوفَ أُسْبُوعاً هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ (5) حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ السُّبُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لْیَطَّوَّفْ مَا أَحَبَّ.
ص: 371
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).
17985- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ الطَّوَافَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا یَفْرُقَ بَیْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ حَتَّی (3) یُصَلِّیَ لَهَا جَمِیعاً قَالَ لَا بَأْسَ غَیْرَ أَنَّهُ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ.
17986- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَخِی یَطُوفُ السُّبُوعَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَیَقْرِنُهَا غَیْرَ أَنَّهُ یَقِفُ فِی الْمُسْتَجَارِ- فَیَدْعُو فِی کُلِّ أُسْبُوعٍ وَ یَأْتِی الْحَجَرَ فَیَسْتَلِمُهُ ثُمَّ یَطُوفُ.
17987- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَخِی مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْعَبَّاسِ- فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِیعَ لَمْ یَقِفْ فِیهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِیُّ وَقَفَ بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِیلًا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِیلًا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
17988- 12- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع صَلَّی الْغَدَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَدَخَلَ الطَّوَافَ فَطَافَ أُسْبُوعَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ (7) وَ لَمْ یُصَلِّ (8).
ص: 372
17989- 13- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: یَضُمُّ أُسْبُوعَیْنِ وَ ثَلَاثَةً ثُمَّ یُصَلِّی لَهَا وَ لَا یُصَلِّی عَنْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
17990- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فِی فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 37 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ فِی الطَّوَافِ عَلَی غَیْرِ وَتْرٍ
17991- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (7)
أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ فِی الطَّوَافِ إِلَّا عَلَی وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ عَلَی جَوَازِ الْأَمْرَیْنِ (8).
ص: 373
(1) 38 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِی صِحَّةِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِی رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً فَإِنْ طَافَ وَاجِباً بِغَیْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ
17992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُقْضَی (3) الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
17993- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَطُوفَ (5) الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ یَتَوَضَّأَ وَ یُصَلِّیَ فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیُعِدِ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا یُعِدِ الطَّوَافَ.
17994- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ (7) قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ.
ص: 374
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (1).
17995- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ فَاقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ (5)
17996- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی (7) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَ یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.
ص: 375
17997- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ یَنْسُکُ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ.
17998- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ یُعِیدُ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا یُعِیدُ الطَّوَافَ.
إِنِّی أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ کُنْتَ مُتَعَمِّداً.
18001- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّاسِی وَ السَّاهِی وَ یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی النَّافِلَةِ.
18002- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ (3) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ وَ هُوَ کَمَنْ لَمْ یَطُفْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی السَّعْیِ (5).
(6) 39 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِالْخِتَانِ دُونَ الْخَفْضِ
18003- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.
ص: 377
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1).
(2) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ یَتَطَهَّرُ وَ یَبْنِی وَ یُتِمُ
18004- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع (4)
فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ فَإِنْ کَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 41 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ وَ لَوْ بِدُخُولِ الْکَعْبَةِ أَوْ بِخُرُوجٍ لِحَاجَةٍ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ لَا بَعْدَهُ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ فِی النَّدْبِ یَبْنِی وَ یُتِمُّ مُطْلَقاً
18005- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 378
حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- فَیَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ یَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ.
18006- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: ابْتَدَأْتُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِی فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَبْنِیَ عَلَی مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
18007- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.
18008- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَیْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ (5) طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْیُعِدْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 379
18009- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِی حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ لَمْ یَبْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ یَبْنِ عَلَیْهِ (2)
18010- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ مَرِیضاً فَقَالَ احْفَظْ مَکَانَکَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَکَ.
18011- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِی فَسَأَلَنِی أَنْ أَمْشِیَ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَفَطَنَ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ سَأَلَنِی أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ قَالَ یَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَکَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُتِمَّ طَوَافِی قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ (5) فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ (6) إِلَی أَنْ قَالَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ خَیْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ
ص: 380
حَتَّی عَدَّ عَشْرَ أَسَابِیعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَرِیضَةً أَمْ نَافِلَةً فَقَالَ یَا أَبَانُ إِنَّمَا یَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ.
18012- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّخَعِیِّ (2) وَ جَمِیلٍ جَمِیعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَذْهَبَ فِی حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَیْرِهِ وَ یَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَرِیحَ وَ یَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ نَافِلَةً (3) بَنَی عَلَی الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَیْنِ (4) وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِی حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ یَبْنِ وَ لَا فِی حَاجَةِ نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ (5)
18013- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِی الْفَرِیضَةِ (8) ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَیْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ (9) یَقْضِی طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ.
ص: 381
18014- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَنَزَةَ (2) قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِی الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِی انْطَلِقْ حَتَّی نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِی خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِی) (3) فَأُتِمُّ أُسْبُوعِی قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَیْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّی تَعُودَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 42 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ لِحَاجَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَطْعِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهَا
18015- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی أَخَاهُ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَخْرُجُ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ.
ص: 382
18016- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً.
18017- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ وَ یَدُهُ فِی یَدِی (3) إِذْ عَرَضَ لِی رَجُلٌ إِلَیَّ (4) حَاجَةً فَأَوْمَأْتُ إِلَیْهِ بِیَدِی فَقُلْتُ لَهُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِی فِی حَاجَةٍ فَقَالَ لِی أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی اذْهَبْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کُنْتَ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَی مَعَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِی حَاجَةٍ (5) کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18018- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 383
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْکِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- کَانَ سَأَلَنِیَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَةٍ (1) فَبَیْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَیَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَی مِثْلِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 43 بَابُ وُجُوبِ قَطْعِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً لِصَلَاةِ فَرِیضَةٍ تَضِیقُ وَقْتُهَا وَ اسْتِحْبَابِهِ إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ یُتِمُّ الطَّوَافَ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِهَا عَلَی الْمَشْرُوعِ فِیهِ إِنْ کَانَ وَقْتُهَا دَخَلَ
18019- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَأَدْرَکَتْهُ صَلَاةُ فَرِیضَةٍ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ.
18020- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ
ص: 384
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ (1) فَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمُ الْفَرِیضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَی مِنْ حَیْثُ قَطَعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ حَیْثُ بَلَغَ (3)
18021- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یَطُوفُ.
(5) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ الطَّوَافِ لِلْوَتْرِ مَعَ ضِیقِ وَقْتِهَا حَتَّی یُصَلِّیَهَا ثُمَّ یُتِمَّ طَوَافَهُ
18022- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ (7) فَیَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَی الْحِجْرِ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَسْجِدِ- (8) إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ فَیُوتِرُ ثُمَّ یَرْجِعُ (9) فَیُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَی
ص: 385
ذَلِکَ أَفْضَلَ أَمْ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِکَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَرَکَ لَفْظَ ذَلِکَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
(3) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ مَرِضَ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ فِی طَوَافٍ وَاجِبٍ فَقَطَعَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا بَرَأَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ طِیفَ بِهِ أَوْ عَنْهُ وَ صَلَّی هُوَ
18023- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (5) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَکَی أَعَادَ الطَّوَافَ یَعْنِی الْفَرِیضَةَ.
18024- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (7) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَی إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ
ص: 386
فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ یُصَلِّی هُوَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَی عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ فِی السَّعْیِ وَ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُصَلِّی عَنْهُ وَ تَرَکَ لَفْظَ فِی السَّعْیِ (1).
ثُمَّ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ یُصَلِّی هُوَ (2).
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ وَ یُصَلِّی عَنْهُ عَلَی عَدَمِ تَمَکُّنِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ کَالْمَبْطُونِ (3) وَ کَذَا قَوْلُهُ یَطُوفُ عَنْهُ لِمَا یَأْتِی (4).
18025- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِیِّ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ کَتَبْتُ إِلَیْهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ- أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَی قَالَ لَا وَ لَکِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَی هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 387
(1) 46 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِرَاحَةِ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ سَائِرِ الْمَنَاسِکِ لِمَنْ أَعْیَا ثُمَّ یَبْنِی وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الطَّوَافِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ
18026- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْیِی فِی الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَرِیحَ قَالَ نَعَمْ یَسْتَرِیحُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ غَیْرِهَا وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی سَعْیِهِ وَ جَمِیعِ مَنَاسِکِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
18027- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
18028- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 388
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَرِیحُ فِی طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ کَانَتْ تُوضَعُ لِی مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَیْهَا.
(2) 47 بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ یُطَافُ بِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَ یُصَلِّی هُوَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ کَذَا الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الصَّبِیُّ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَمَسَّ الْمَحْمُولُ الْأَرْضَ بِقَدَمَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ فِی الطَّوَافِ
18029- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ.
18030- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یَقْدَمُ مَکَّةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- وَ لَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا یَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَیْهِ حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَیْهِ فِی الطَّوَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِی أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا کَانَ مُعْتَلًّا.
18031- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَافُ بِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ.
ص: 389
18032- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِیضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْیُحْرَمْ عَنْهَا وَ یُتَّقَی عَلَیْهَا مَا یُتَّقَی (2) عَلَی الْمُحْرِمِ وَ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا وَ یُرْمَی عَنْهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ یُطَافُ عَنْهَا إِذَا لَمْ یُمْکِنْ أَنْ یُطَافَ بِهَا لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
18033- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ یُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.
18034- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ الْحَدِیثَ.
18035- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8)
ص: 390
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْمَرِیضِ الْمَغْلُوبِ (1)
18036- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ (3) قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَةِ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ کَوَّةِ الْمَحْمِلِ (4) حَتَّی یَجُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَقُولُ ارْفَعُونِی فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً فِی کُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (5) فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْکُلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18037- 9- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصِّبْیَانُ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ
ص: 391
قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِیضَةً لَا تَعْقِلُ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا.
18038- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَرِضَ فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ یَحْمِلُوهُ وَ یَطُوفُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَخُطُّوا بِرِجْلَیْهِ الْأَرْضَ حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِی الطَّوَافِ.
18039- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ (3)
أَنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ کُلَّمَا بَلَغَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ.
18040- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْعَلِیلُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ یُطَافُ بِهِ وَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعِ الرَّمْیَ رُمِیَ عَنْهُ وَ الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ وَ الرَّمْیَ سُنَّةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 48 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ یَوْمَ عَرَفَةَ لَمْ یَجِبِ الطَّوَافُ بِوَلَدِهَا وَ لَا عَنْهُ
18041- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 392
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تَلِدُ یَوْمَ عَرَفَةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ یُطَافُ عَنْهُ أَمْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
(1) 49 بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَرِیضِ الَّذِی لَا یُمْکِنُ أَنْ یُطَافَ بِهِ کَالْمَبْطُونِ
18042- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ عَنْهُ.
18043- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَةً فِی أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَرِیضِ وَ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
18044- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْکَسِیرُ (6) یُطَافُ عَنْهُمَا وَ یُرْمَی عَنْهُمَا.
ص: 393
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُرْمَی عَنْهُمَا الْجِمَارُ (2)
18045- 4- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی الصِّبْیَانِ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ.
18046- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْکَسِیرِ (5).
18047- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی وَ یُطَافُ عَنْهُ وَ یُصَلَّی عَنْهُ.
18048- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیَرْمِی الْجِمَارَ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُصَلَّی عَنْهُ.
18049- 8- (8) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْهُ ع رُخْصَةً فِی الطَّوَافِ وَ الرَّمْیِ عَنْهُمَا.
ص: 394
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَی بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِیَّتِهِمَا
18050- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ التَّمِیمِیِّ (4) عَنْ أَبِیهِ (5) قَالَ: حَجَجْتُ بِامْرَأَتِی وَ کَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلِ وَضَعْتُهَا فِی شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِی ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْکَ.
18051- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَمَلْتُ امْرَأَتِی ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ کَانَتْ مَرِیضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی طُفْتُ بِهَا بِالْبَیْتِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِکَ لِنَفْسِی فَهَلْ یُجْزِینِی فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ (7).
18052- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 395
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِیِّ وَ تَسْعَی بِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
18053- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَیْثَمٍ التَّمِیمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ عَلَی رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِی مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَةِ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِیهاً اللَّهِ إِذاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِیهاً وَ اللَّهِ (3).
أَقُولُ: مَعْنَاهُ إِی وَ اللَّهِ یَکُونُ ذَا فَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ وَاوِ الْقَسَمِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِیِّینَ وَ اللُّغَوِیِّینَ وَ إِیهاً کَلِمَةُ تَصْدِیقٍ وَ ارْتِضَاءٍ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ أَیْضاً وَ عَلَی تَقْدِیرِ ثُبُوتِ وَاوِ الْقَسَمِ فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ (4).
ص: 396
(1) 51 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَکَّةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَیّاً وَ مَیِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّی الْمَعْصُومِینَ ع
18054- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: کُنْتُ إِلَی جَنْبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ- أَوِ ابْنُهُ الَّذِی یَلِیهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ یَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِیمٌ بِمَکَّةَ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ کَانَ ذَلِکَ یَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِی فُلَاناً فَطَافَ عَنِّی سَمَّی الْأَصْغَرَ وَ هُمَا یَسْمَعَانِ.
18055- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَباً (4) أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلًا وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ یُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِیثَ.
18056- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَکْرِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِی عَلَی رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ
ص: 397
تَوَاهُ (1) فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ لِی إِذَا صِرْتَ بِمَکَّةَ- فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عَنْهُ (2) وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَکْعَتَیْنِ وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَکْعَتَیْنِ وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْکَ مَالَکَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا- فَإِذَا غَرِیمِی وَاقِفٌ یَقُولُ یَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِی تَعَالَ فَاقْبِضْ مَالَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ (3).
18057- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ- عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِکَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.
18058- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَ الْحَجِّ فَلْیَصْنَعْ مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّیَابَةِ (6) وَ غَیْرِهَا (7).
ص: 398
(1) 52 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ وَ حُکْمِ مَنْ رَأَی نَجَاسَةً فِی أَثْنَائِهِ أَوْ طَافَ فِی ثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِیاً
18059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَیْتُ فِی ثَوْبِی شَیْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَی طَوَافِکَ.
18060- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِی رَأَی فِیهِ الدَّمَ فَیَعْرِفُهُ ثُمَّ یَخْرُجُ وَ یَغْسِلُهُ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ.
18061- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِی ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی مِثْلِهِ فَطَافَ فِی ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ (5) ثُمَّ یَنْزِعُهُ وَ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ طَاهِرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
ص: 399
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ طَافَ فِیهِ نَاسِیاً أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ (1).
(2) 53 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الطَّوَافِ
18062- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِیِّ عَنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِقْسَمٍ (4) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع یُنَادِی (5) لَا یَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِکٌ- وَ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ الْحَدِیثَ.
18063- 2- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (7) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَنِی عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَطُوفَ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِکٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ.
18064- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع بِسُورَةِ بَرَاءَةَ- فَوَافَی الْمَوْسِمَ
ص: 400
فَبَلَّغَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ- بِعَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ یَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْجِمَارِ- وَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ کُلِّهَا یُنَادِی بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- إِلَی الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ.- فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (1) وَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ.
18065- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلِیٌّ ع مَکَّةَ وَ کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ هُوَ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ وَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا مُشْرِکٌ.
18066- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع النَّاسَ وَ اخْتَرَطَ سَیْفَهُ وَ قَالَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَحُجَّنَّ الْبَیْتَ مُشْرِکٌ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).
18067- 6- (5) وَ عَنْ حُکَیْمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع نَادَی فِی الْمَوْقِفِ- أَلَا لَا یَطُوفُ (6) بَعْدَ هَذَا الْعَامِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِکٌ.
18068- 7- (7) وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ
ص: 401
بَرَاءَةٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا عُرْیَانَةٌ وَ لَا مُشْرِکٌ.
18069- 8- (1) وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ.
(2) 54 بَابُ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَیْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِکِ وَ کَرَاهِیَةِ ذَلِکَ بَلْ کُلِّ مَا سِوَی الدُّعَاءِ وَ الذِّکْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ
18070- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْکَلَامِ فِی الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِکِ فِی الْفَرِیضَةِ أَوْ غَیْرِ الْفَرِیضَةِ أَ یَسْتَقِیمُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا کَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْکَلَامِ فِی أَحَادِیثِ قَطْعِ الطَّوَافِ (5) وَ أَحَادِیثِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ غَیْرِهَا (6).
ص: 402
18071- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: طَوَافُ الْفَرِیضَةِ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَتَکَلَّمَ فِیهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- (3) قَالَ وَ النَّافِلَةُ یَلْقَی الرَّجُلُ أَخَاهُ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ یُحَدِّثُهُ بِالشَّیْ ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِیهِ (4).
(5) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقِرَاءَةِ فِی الطَّوَافِ عَلَی الذِّکْرِ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ أَوْمَأَ إِلَی الْکَعْبَةِ إِنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ
18072- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْکُرُ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ یَطُوفُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَی الْکَعْبَةِ.
ص: 403
(1) 56 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الطَّوَافَ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْإِعَادَةُ وَ لَوْ کَانَ جَاهِلًا
18073- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَةٍ (3) فِی الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
18074- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَةٍ (6) أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَهَا أَنْ یَطُوفَ (7).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 404
(1) 57 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ جَامَعَهَا زَوْجُهَا لَزِمَهَا بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
18075- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ وَ اسْتَحْیَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَی الْکُوفَةِ- فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَیْسَ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الطَّوَافَ حَتَّی أَتَی أَهْلَهُ وَ وَاقَعَ لَزِمَهُ أَنْ یَبْعَثَ هَدْیاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَ یُوَکِّلَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّجُوعِ وَ إِنْ مَاتَ طَافَ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَإِنْ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ أَجْزَأَهُ
18076- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ
ص: 405
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ حَتَّی قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیٍ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِی حَجٍّ وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِی عُمْرَةٍ وَ وَکَّلَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَکَهُ مِنْ طَوَافِهِ (1).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَدَنَةٌ فِی عُمْرَةٍ (2).
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَوَافِ النِّسَاءِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
18077- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ (7) إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ- فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ الْجِمَارَ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ غَیْرُهُ (8)
ص: 406
18078- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَطُفْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی الرُّجُوعِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
18079- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی أَتَی الْکُوفَةَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.
18080- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18081- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 407
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ- وَ قَالَ یَأْمُرُ أَنْ یُقْضَی (1) عَنْهُ إِنْ لَمْ یَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
18082- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی مِنًی قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ أَ لَیْسَ تَزُورُ الْبَیْتَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلْتَطُفْ.
18083- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَقْضِی عَنْهُ (5) إِنْ لَمْ یَحُجَّ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ.
18085- 10- (1) وَ عَنْهُ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِیاً أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ.
18086- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ (4) إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ (5) قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِیمِ- قَطَعَ التَّلْبِیَةَ حِینَ یَنْظُرُ إِلَی الْمَسْجِدِ.
(6) 59 بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الْإِقَامَةِ حَتَّی تَطْهُرَ
18087- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ لَیْلًا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْیَوْمَ فَقَالَ
ص: 409
أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِکَ مِنْکَ فَأَطْرَقَ کَأَنَّهُ یُنَاجِی نَفْسَهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا جَمَّالُهَا وَ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِی وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تَسْتَنِیبُ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
(4) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ السَّعْیِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ مَعَ الْعُذْرِ إِلَی اللَّیْلِ لَا إِلَی غَدٍ
18088- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مَکَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْحَرُّ فَیَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ وَ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَی أَنْ یَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَیْتُهُ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَی اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَقْدَمُ مَکَّةَ حَاجّاً (6).
ص: 410
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ (1) وَ زَادَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُؤَخِّرُهُ إِلَی اللَّیْلِ (2)
18089- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.
18090- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَ یْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَی غَدٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع (6).
(7) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ السَّعْیَ حَتَّی عَادَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَمْ یَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ
18091- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
ص: 411
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَدِمَتْ مَکَّةَ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ فَطَهُرَتْ فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّی شَخَصَتْ إِلَی عَرَفَاتٍ- هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِیدُ قَبْلَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ عَلَی السَّعْیِ لِمَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ
18092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- فَیَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ یَسْعَی قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ أَوْ یُصَلِّی قَبْلَ أَنْ یَسْعَی قَالَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَسْعَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ یَسْعَی (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 412
(1) 63 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الطَّوَافِ عَلَی السَّعْیِ فَإِنْ سَعَی ثُمَّ طَافَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ السَّعْیِ فَإِنْ فَاتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ نَسِیَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ شَرَعَ فِی السَّعْیِ وَجَبَ أَنْ یُتِمَّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُتِمَّ السَّعْیَ
18093- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ السَّعْیَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَکَ قَبْلَ یَمِینِکَ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تُعِیدَ عَلَی شِمَالِکَ.
18094- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
18095- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 413
رَجُلٌ طَافَ بِالْکَعْبَةِ- ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ یَبْدَأَ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ یَأْتِی الْبَیْتَ فَیَطُوفُ بِهِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ (1) بَیْنَ هَذَیْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ یَدْخُلْ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
ص: 414
(1) 64 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْمُتَمَتِّعِ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَی الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضَرُورَةٍ کَخَوْفِ الْحَیْضِ وَ نَحْوِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا
18096- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی- وَ کَذَلِکَ مَنْ خَافَ أَمْراً (4) لَا یَتَهَیَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَی مَکَّةَ أَنْ یَطُوفَ وَ یُوَدِّعَ الْبَیْتَ- ثُمَّ یَمُرَّ کَمَا هُوَ مِنْ مِنًی إِذَا کَانَ خَائِفاً.
18097- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ یَوْمِ النَّحْرِ- أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ فَعَلَتْ.
ص: 415
18098- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی تَعْجِیلِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَی مِنًی- فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِکَ أَوْ قَدَّمَهُ یَعْنِی لِلْمُتَمَتِّعِ.
18099- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالا هُمَا سِیَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.
18100- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ- وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ- بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَخَشِیَ عَلَی بَعْضِهِنَّ الْحَیْضَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ وَ أَحْلَلْنَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الَّتِی یَخَافُ عَلَیْهَا الْحَیْضَ فَیَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَانِهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَیْ ءٌ قَضَتْ بَقِیَّةَ الْمَنَاسِکِ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقُلْتُ (4) أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَی فَقُلْتُ فَهِیَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا یَتْرُکُهَا حَتَّی تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا قَالَ یَبْقَی عَلَیْهَا مَنْسَکٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَیْهَا مِنْ أَنْ یَبْقَی عَلَیْهَا الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَی الْجَمَّالُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ تَسْتَعْدِی عَلَیْهِمْ حَتَّی یُقِیمَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا.
ص: 416
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ هُنَا وَ هُنَاکَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِیمِ طَوَافِ النِّسَاءِ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حَالِ الِاخْتِیَارِ (3) لِمَا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ (5) وَ فِی الدَّفْنِ (6).
(7) 65 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِیرِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَنِ السَّعْیِ وَ حُکْمِ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَیْهِ
18101- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَیْتَ- فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَی قَالَ لَا یَکُونُ السَّعْیُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا یَکُونُ السَّعْیُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
ص: 417
18102- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لَا یَضُرُّهُ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَی مِثْلَ ذَلِکَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّاسِی (6).
ص: 418
(1) 66 بَابُ جَوَازِ الِاکْتِفَاءِ فِی عَدَدِ الْأَشْوَاطِ بِإِحْصَاءِ الْغَیْرِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً وَ حُکْمِ اخْتِلَافِهِمَا
18103- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَکْتَفِی الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ (3).
18104- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِی الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِی سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ فَلْیَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ یَشُکُّوا وَ عَلِمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِی یَدَیْهِ فَلْیَبْنُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَاحِدٌ مَعِی سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِی سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِی خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ (6)
ص: 419
18105- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَّکِلُ عَلَی عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِی الطَّوَافِ أَ یُجْزِیهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّکِّ (2).
(3) 67 بَابُ کَرَاهَةِ الطَّوَافِ وَ عَلَی الطَّائِفِ بُرْطُلَةٌ (4) وَ تَحْرِیمِهِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِهَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ
18106- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18107- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- وَ عَلَیَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ قَدْ رَأَیْتُکَ تَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِیِّ الْیَهُودِ.
ص: 420
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ قَدْ رَأَیْتُکَ (1)
(2) 68 بَابُ حُکْمِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُتَنَقِّبَةً
18108- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَیْتِ وَ هِیَ مُتَنَقِّبَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْمُحْرِمَةِ.
(4) 69 بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ
18109- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
18111- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4).
(5) 71 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ الْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ فِیهِمَا وَ ذِکْرِ اللَّهِ بَعْدَهُمَا
18112- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع
ص: 422
أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ.
أَقُولُ: رُوِیَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّ الْمَقَامَ کَانَ لَاصِقاً بِالْبَیْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ إِلَی حَیْثُ هُوَ الْآنَ.
18113- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا ع یُصَلِّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
18114- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً وَ اقْرَأْ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِیدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
ص: 423
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (1) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
18115- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
18116- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْقِرَاءَةِ أَیْضاً فِی الصَّلَاةِ (7).
ص: 424
(1) 72 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی غَیْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ یُعِیدَ خَلْفَهُ الرَّکْعَتَیْنِ
18117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (3) فَإِنْ صَلَّیْتَهَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
18118- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ- قَالَ یُعِیدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (5) عَنَی بِذَلِکَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 425
(1) 73 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ حَیْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ بِمَکَّةَ
18119- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَیْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18120- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی أَیِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ الْحَدِیثَ.
18121- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ صَلَّی فِیمَا بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَکْعَتَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی تِیبَ عَلَی آدَمَ فِیهِ.
ص: 426
18122- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ- قَالَ یُصَلِّی بِمَکَّةَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ یَنْسَی فَیُصَلِّی إِذَا رَجَعَ فِی الْمَسْجِدِ أَیَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ رَکْعَتَیْ ذَلِکَ الطَّوَافِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
(3).
(4) 74 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ شَقَّ عَلَیْهِ جَازَ أَنْ یُصَلِّیَ حَیْثُ ذَکَرَ وَ أَنْ یَسْتَنِیبَ مَنْ یُصَلِّی عَنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ کَذَا مَنْ تَرَکَهُمَا جَهْلًا وَ إِنْ مَاتَ قُضِیَتْ عَنْهُ
18123- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّةَ- قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی قَلِیلًا فَلْیَرْجِعْ فَلْیُصَلِّهِمَا أَوْ یَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْیُصَلِّهِمَا عَنْهُ.
18124- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی أَتَی مِنًی- أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَهُمَا بِمِنًی.
ص: 427
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ (1).
18125- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِی تَرْکِ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِی.
18126- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلَّی عَنْهُ.
18127- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ- رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یُصَلِّ لِذَلِکَ الطَّوَافِ حَتَّی ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَقَامِ (5) فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَیُصَلِّی (6).
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِکُلِّ طَوَافٍ لِمَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8).
18128- 6- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ
ص: 428
زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ- یُصَلِّی (1) أَرْبَعاً قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
18129- 7- (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَلَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی ذَکَرَ بِالْأَبْطَحِ یُصَلِّی (3) أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
18130- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یُصَلِّیهِمَا بِمِنًی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی مَنْ یَشُقُّ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ (5).
18131- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: نَسِیتُ أَنْ أُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی مِنًی فَرَجَعْتُ إِلَی مَکَّةَ- فَصَلَّیْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَی مِنًی- فَذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَیْثُ مَا ذَکَرَ.
ص: 429
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ.
18132- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (4) حَتَّی ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ کَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّی لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَکِنْ یُصَلِّی حَیْثُ یَذْکُرُ.
18133- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: زُرْتُ فَنَسِیتُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِی مَکَانِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
18134- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی أَتَی مِنًی- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ فَیُصَلِّیهِمَا.
ص: 430
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَسِیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ قَدْ طَافَ بِالْبَیْتِ حَتَّی یَأْتِیَ مِنًی (1)
18135- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ أَوْ یَقْضِیَ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
18136- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ (4) حَتَّی یَخْرُجَ فَقَالَ یُوَکِّلُ.
18137- 15- (5) قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ جَاوَزَ مِیقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (6).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّعَمُّدِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18138- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فِی طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ
ص: 431
إِنْ کَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (1) وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
18139- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِینَا الرَّکْعَتَیْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًی ذَکَرْنَاهُمَا فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّیَاهُمَا بِمِنًی.
18140- 18- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّةَ- قَالَ فَلْیُصَلِّهِمَا حَیْثُ ذَکَرَ وَ إِنْ ذَکَرَهُمَا وَ هُوَ فِی الْبَلَدِ فَلَا یَبْرَحْ حَتَّی یَقْضِیَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
18141- 19- (7) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ
ص: 432
الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- فَقَالَ یُصَلِّیهِمَا وَ لَوْ بَعْدَ أَیَّامٍ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی (1).
18142- 20- (2) وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَهِلَ أَنْ یُصَلِّیَ.
(3) 75 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ بَعِیداً عَنْهُ مَعَ الزِّحَامِ
18143- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنَ الظِّلَالِ لِکَثْرَةِ النَّاسِ.
18144- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ.
ص: 433
(1) 76 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ کَذَا الطَّوَافُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِهِمَا بَعْدَهُ وَ حُکْمِ إِیقَاعِهِمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا
18145- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الرَّکْعَتَانِ فَلْیُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
18146- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ حِینَ یَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.
18147- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا
ص: 434
الْفَرِیضَةُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ (1) شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرَهَا (2) سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.
18148- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا رَأَیْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18149- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (6) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.
18150- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ کَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.
18151- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
ص: 435
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ أَکْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.
18152- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ.
18153- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّی إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْکَعِ الرَّکَعَاتِ.
18154- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ- أَنَّ النَّاسَ لَمْ یَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَکَّةَ فَقَالَ
ص: 436
نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا رَأَیْتَ النَّاسَ یُقْبِلُونَ عَلَی شَیْ ءٍ فَاجْتَنِبْهُ (1) فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.
18155- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی یَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ یُصَلِّی رَکَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً کَانَتْ أَوْ فَرِیضَةً قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَأْخِیرِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ عَنِ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ.
18156- 12- (3) قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِیَ کَرَاهَةُ ذَلِکَ یَعْنِی صَلَاةَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.
(1) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّی شَرَعَ فِی السَّعْیِ وَجَبَ عَلَیْهِ قَطْعُهُ وَ صَلَاةُ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ إِتْمَامُ السَّعْیِ أَوْ صَلَاةُ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ
18158- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ یُعْلِمُ ذَلِکَ الْمَکَانَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی مَکَانِهِ.
18159- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَنْ یُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیَرْکَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ.
قَالَ الصَّدُوقُ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ أُخِذَ جَازَ.
18160- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَنْسَی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ یَنْصَرِفُ حَتَّی یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَأْتِی مَکَانَهُ الَّذِی کَانَ فِیهِ فَیُتِمُّ سَعْیَهُ.
18161- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 438
أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُعْلِمُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی مَکَانِهِ.
(1) 78 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ
18162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی بِطَوَاعِیَتِی إِیَّاکَ وَ طَوَاعِیَتِی رَسُولَکَ ص- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی أَنْ أَتَعَدَّی حُدُودَکَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یُحِبُّکَ وَ یُحِبُّ رَسُولَکَ- وَ مَلَائِکَتَکَ وَ عِبَادَکَ الصَّالِحِینَ.
18163- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَی جَنْبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ قَامَ (4) فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ (5) فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ سَاجِداً سَجَدَ وَجْهِی لَکَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (6) حَقّاً حَقّاً الْأَوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْ ءٍ (وَ الْآخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْ ءٍ) (7) وَ هَا أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ فَاغْفِرْ لِی فَإِنِّی مُقِرٌّ بِذُنُوبِی عَلَی
ص: 439
نَفْسِی وَ لَا یَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ وَجْهُهُ مِنَ الْبُکَاءِ کَأَنَّمَا غُمِسَ فِی الْمَاءِ.
(1) 79 بَابُ حُکْمِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مِنْ جُلُوسٍ
18164- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی طُفْتُ أَرْبَعَ أَسَابِیعَ وَ أَعْیَیْتُ أَ فَأُصَلِّی رَکَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَکَیْفَ یُصَلِّی الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ إِذَا أَعْیَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ فَقَالَ یَسْتَقِیمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (3) قُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّهُمَا (4) وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلِّهِمَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ (5).
-
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ (6)
ص: 440
(1) 80 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّی طَافَ طَوَافاً آخَرَ جَاهِلًا صَلَّاهُمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
18165- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ کَیْفَ یُصَلِّی فَنَسِیَ فَقَعَدَ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَی النَّاسَ یَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
(3) 81 بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ رَاکِباً وَ مَحْمُولًا عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ اسْتِلَامِ الرَّاکِبِ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ (4) وَ تَقْبِیلِهِ وَ حَمْلِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ لِیَسْتَلِمَ
18166- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَ جَعَلَ یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ یُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
ص: 441
18167- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَی عَلَیْهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18168- 3- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ کَانَ یُقَبِّلُ الْحَجَرَ بِالْمِحْجَنِ.
18169- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِی مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لَهَا ذَلِکَ وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ کَرَاهِیَةَ الزِّحَامِ (4) فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 82 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِی الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ
18170- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 442
أَحْمَدَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ ع- (2) یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
18171- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18172- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَی فَإِنْ شَاءَ فَلْیَمْضِ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ لْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ.
18173- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 443
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یُحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالطَّوَافِ هُنَا طَوَافُ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی هُنَا (2) وَ فِی أَحَادِیثِ الْعُمْرَةِ (3).
18174- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ- یَسْأَلُ لَهُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ فَجَاءَ الْجَوَابُ أَنْ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حُمَیْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ فَدَخَلَ بِشْرُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیُّ- فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ.
18175- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَی وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًی.
18176- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَی بَیْنَ
ص: 444
الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی لُزُومِهِ فِی الْحَجِّ لَا فِی الْعُمْرَةِ وَ هُوَ قَرِیبٌ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِی أَوَّلِهِ دُخُولُ مَکَّةَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ.
18177- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ مِثْلَهُ (4).
18178- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ (6).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ (7) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 445
18179- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ یُونُسَ رَوَاهُ قَالَ: لَیْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَی الْحَاجِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خَاصَّةً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التَّقْصِیرِ (3).
(4) 83 بَابُ کَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ بَعْدَ السَّعْیِ قَبْلَ التَّقْصِیرِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ کَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ حَتَّی یَعُودَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
18180- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ وَ یَسْعَی ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی.
18181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی التَّقْصِیرِ (7).
ص: 446
18182- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی أَ یَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی.
18183- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ أَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْرِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18184- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِهِ (5) حَتَّی یُقَصِّرَ.
18185- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَیْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لَا یَرَی أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَ یَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَیْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمْضِی عَلَی إِحْرَامِهِ.
ص: 447
(1) 84 بَابُ أَحْکَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَیْضُ مِنَ الطَّوَافِ
18186- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِیحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (3) کُلُّهُمْ یَرْوُونَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِیمُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی- فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ زَارَتْ بِالْبَیْتِ- (4) طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ (5) حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا (6).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَجَاوُزِ نِصْفِ الطَّوَافِ لِمَا یَأْتِی (7) أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
ص: 448
18187- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ (2) امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَکَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَیْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی وَ قَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.
18188- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْیَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعُدُولِ وَ تَقْدِیمِ الْحَجِّ عَلَی الْعُمْرَةِ لِمَا رَوَاهُ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ سَابِقاً (5).
18189- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی
ص: 449
بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا یَوْمَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ.
18190- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (2) عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِیَ طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی تَطْهُرَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا (3)
18191- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (5) عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ (6) فَرَأَتِ الدَّمَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ کُنْتُ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ- سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِیثَ فِی الْمَسْجِدِ-
ص: 450
فَدَخَلَ عُبَیْدُ اللَّهِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَایَةِ عَجْلَانَ- فَحَدَّثَنِی بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَی الْأَوَّلِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعُدُولِ إِلَی الْإِفْرَادِ وَ کَذَا حَدِیثُ عَجْلَانَ السَّابِقُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَی حُصُولِ الْحَیْضِ بَعْدَ تَجَاوُزِ نِصْفِ الطَّوَافِ لِمَا یَأْتِی (2).
18192- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (4) قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ تَطْمَثُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِی مُتْعَتَهَا.
18193- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَی مِنًی- أَ وَ لَیْسَ هِیَ عَلَی عُمْرَتِهَا وَ حَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِّ.
18194- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
ص: 451
امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ یَوْمَ النَّحْرِ- (1) أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ فَعَلَتْ.
18195- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَکَّةَ فَحَاضَتْ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ حَتَّی تَقْضِیَ طَوَافَهَا بَعْدُ.
18196- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِیِّ (4) قَالَ یُجْزِیهَا الْمَاءُ.
18197- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِی إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ یُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ یُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّیْنَ عِنْدَ الْمِیلِ أَوَّلَ الْبَیْدَاءِ- ثُمَّ یُؤْتَی بِهِنَّ مَکَّةَ یُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ فَإِذَا قَضَیْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعَیْنَ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ فَکَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ کُنَّ عَلَی حَجِّهِنَّ وَ لَمْ یُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.
18198- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 452
عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ (1) عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَأَبَی الْجَمَّالُ (2) أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ یَقُولُ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا وَ لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا جَمَّالُهَا (3) تَمْضِی فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَنِیبُ فِی الطَّوَافِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (6) وَ غَیْرِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9) 85 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَیْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ یُجْزِیهَا الْإِتْمَامُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِی السَّعْیِ کَذَلِکَ مَعَ السَّعَةِ
18199- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
ص: 453
الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا (1) وَ الْمَرْوَةِ- فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
18200- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی بَلَغَتْ فَإِذَا هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
18201- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7)
ص: 454
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ (1).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَذَا الْحَدِیثِ أُفْتِی لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّافِلَةِ لِمَا مَرَّ (3).
18202- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ (5) فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَی التَّنْعِیمِ فَلْتَعْتَمِرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (6).
ص: 455
(1) 86 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ جَازَ لَهَا السَّعْیُ وَ إِتْمَامُ الْمَنَاسِکِ ثُمَّ تَقْضِی بَقِیَّةَ الطَّوَافِ إِذَا طَهُرَتْ
18203- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (3) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِکَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عُمْرَةٌ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (5).
18204- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِی مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ- وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ.
ص: 456
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 87 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمْ یَجُزْ لَهَا السَّعْیُ وَ کَذَا بَعْدَهُ مَعَ ضِیقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْیِ بَلْ تَعْدِلُ إِلَی الْإِفْرَادِ وَ تَقِفُ الْمَوْقِفَیْنِ ثُمَّ تَطُوفُ إِذَا طَهُرَتْ
18205- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّامِثِ قَالَ تَقْضِی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا غَیْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِی مِنَ الْمَنَاسِکِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِی الْمَنَاسِکَ وَ لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِیَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.
18206- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 457
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَا ذَکَرْنَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ الْحَدِیثُ الثَّانِی یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ احْتِمَالِ الطُّهْرِ.
(5) 88 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ لَمْ یَلْزَمْهَا إِذَا طَهُرَتْ غَیْرُ الرَّکْعَتَیْنِ
18207- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّکْعَتَیْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ.
18208- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.
ص: 458
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 89 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا السَّعْیُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ إِنْ حَاضَتْ فِی أَثْنَاءِ السَّعْیِ أَتَمَّتْهُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِیرُ حَتَّی تَطْهُرَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
18209- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی قَالَ تَسْعَی قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَحَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18210- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
ص: 459
عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ (1) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ تَطْمَثُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِی مُتْعَتَهَا.
18211- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ إِی لَعَمْرِی قَدْ أَمَرَ (3) رَسُولُ اللَّهِ ص أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- فَاغْتَسَلَتْ (4) وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18212- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 460
(1) 90 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَ تَسْتَنِیبَ فِی إِتْمَامِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ وَدَاعَ الْبَیْتِ فَلْتُوَدِّعْهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ
18213- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
18214- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَیْتَ- فَلْتَقِفْ عَلَی أَدْنَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ- فَلْتُوَدِّعِ الْبَیْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 461
(1) 91 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالْکَعْبَةِ وَ صَلَاتِهَا رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ وَ کَرَاهَةِ دُخُولِهَا الْکَعْبَةَ
18215- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ- أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا (3) وَ قَدْ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ- وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ (4).
18216- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّی وَ لَا تَدْخُلُ الْکَعْبَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18217- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ
ص: 462
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةُ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (1).
(2) 92 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ تُعَالِجَ بِهِ الْحَائِضُ نَفْسَهَا لِقَطْعِ الدَّمِ
18218- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ مَعِی أُخْتٌ لِی فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّةَ حَاضَتْ فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِیداً خَوْفاً أَنْ یَفُوتَهَا الْحَجُّ فَقَالَ لِی أَبِی ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ ع ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْیَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ فَلْتَسْتَدْخِلْهَا فَإِنَّ الدَّمَ سَیَنْقَطِعُ عَنْهَا وَ تَقْضِی مَنَاسِکَهَا کُلَّهَا (4) قَالَ فَأَمَرَهَا فَفَعَلَتْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَلَمَّا ارْتَحَلَتْ مِنْ مَکَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ صَارَتْ فِی الْمَحْمِلِ عَادَ إِلَیْهَا الدَّمُ.
(5) 93 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَدْعُوَ لِقَطْعِ الدَّمِ بِالْمَأْثُورِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فِی مَقَامِ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ غَیْرِهِ
18219- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
ص: 463
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی مَنَاسِکِهَا وَ هِیَ حَائِضٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْکُرْسُفِ وَ لْتَقِفْ هِیَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا وَ یُؤَمِّنَّ عَلَی دُعَائِهَا وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ أَوْ تَسَمَّیْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُوسَی- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی عِیسَی- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّی هَذَا الدَّمَ- وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ وَ تَأْتِی مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ- فَإِنَّهُ کَانَ مَکَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ ع- قَالَ فَذَلِکَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ فِیهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
18220- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: حَاضَتْ صَاحِبَتِی وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ مِیعَادُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَ لَا الْقَبْرَ وَ لَا الْمِنْبَرَ- فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع- فَإِنَّ جَبْرَئِیلَ کَانَ یَجِی ءُ فَیَسْتَأْذِنُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ وَ أَیْنَ الْمَکَانُ فَقَالَ حِیَالَ الْمِیزَابِ الَّذِی إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ- الَّذِی یُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ بِحِذَاءِ الْمِیزَابِ- وَ الْمِیزَابُ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ الْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِکَ وَ تَجْلِسُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ تَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا وَ یُؤَمِّنَّ عَلَی دُعَائِهَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ
ص: 464
صَاحِبَتِیَ الَّذِی أَمَرَنِی فَطَهُرَتْ فَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ خَادِماً لَهُمْ حَاضَتْ وَ صَنَعَتْ کَذَلِکَ فَطَهُرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (1).
18221- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِیِّ شَرِیکِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً- صَحِبَتْنِی حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی بُسْتَانِ بَنِی عَامِرٍ فَحَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَخَافَتْ أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا فَأَمَرَتْنِی أَنْ أَذْکُرَ ذَلِکَ لَکَ وَ أَسْأَلَکَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ وَ تَلْبَسُ ثِیَاباً نِظَافاً وَ تَجْلِسُ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ وَ تَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسْوَةٌ (3) یُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ وَ تَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَمُرْهَا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ لْیُؤَمِّنَّ النِّسَاءُ عَلَی دُعَائِهَا حَوْلَهَا کُلَّمَا دَعَتْ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ وَ بِکُلِّ اسْمٍ تَسَمَّیْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ هُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی إِذَا سُئِلْتَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ تُجِیبَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّی هَذَا الدَّمَ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ الثَّانِی فَقُلْ لَهَا فَلْتَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُوسَی ع- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی عِیسَی ع- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابٍ مِنْ کُتُبِکَ وَ بِکُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاکَ بِهَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَتِکَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّی هَذَا الدَّمَ- فَإِنِ انْقَطَعَ فَلَمْ تَرَ یَوْمَهَا
ص: 465
ذَلِکَ شَیْئاً وَ إِلَّا فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِی مِثْلِ تِلْکَ السَّاعَةِ الَّتِی اغْتَسَلَتْ فِیهَا بِالْأَمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلْتُصَلِّ وَ لْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ وَ لْیُؤَمِّنَّ النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ الْمَرْأَةُ فَارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ حَتَّی قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَ حَجَّهَا وَ انْصَرَفْنَا رَاجِعِینَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی بُسْتَانِ بَنِی عَامِرٍ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُو بِهَذَیْنِ الدُّعَاءَیْنِ فِی دُبُرِ صَلَاتِی فَقَالَ ادْعُ بِالْأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَلَا تَدْعُ بِهِ إِلَّا فِی الْأَمْرِ الْفَظِیعِ یَنْزِلُ بِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
ص: 466
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ
18222- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18223- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمَسْعَی- لِأَنَّهُ یُذِلُّ فِیهَا کُلَّ جَبَّارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
ص: 467
18224- 3- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِینَ.
18225- 4- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
18226- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (5) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَیْسَ لِلَّهِ مَنْسِکٌ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْمَسْعَی- (6) وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یُذِلُّ فِیهِ الْجَبَّارِینَ.
18227- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَرِیضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِیضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ قَدْ (8) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (9) قَالَ کَانَ ذَلِکَ فِی عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا
ص: 468
وَ الْمَرْوَةِ- فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ (1) تَرَکَ السَّعْیَ حَتَّی انْقَضَتِ الْأَیَّامُ وَ أُعِیدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ فُلَاناً لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَدْ أُعِیدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (2) أَیْ وَ عَلَیْهِمَا الْأَصْنَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18228- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5) فِی حَدِیثِ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ: أَ وَ لَیْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ- مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (6) أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ- وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ ص.
18229- 8- (7) قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
18231- 10- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِیلَ بِمَکَّةَ عَطِشَ الصَّبِیُّ وَ کَانَ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّی قَامَتْ عَلَی الصَّفَا- فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِی مِنْ أَنِیسٍ فَلَمْ یُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّی انْتَهَتْ إِلَی الْمَرْوَةِ- فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِی مِنْ أَنِیسٍ فَلَمْ تُجَبْ (2) ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَی الصَّفَا- فَقَالَتْ کَذَلِکَ حَتَّی صَنَعَتْ ذَلِکَ سَبْعاً فَأَجْرَی اللَّهُ ذَلِکَ سُنَّةً الْحَدِیثَ.
18232- 11- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَارَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع عَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ- فَأَمَرَ (4) جَبْرَئِیلُ ع فَشَدَّ عَلَیْهِ فَهَرَبَ مِنْهُ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
18233- 12- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الشَّیْطَانَ تَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع فِی الْوَادِی فَسَعَی وَ هُوَ مَنَازِلُ الشَّیَاطِینِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (6)
ص: 470
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسَعَی إِبْرَاهِیمُ مِنْهُ کَرَاهَةَ أَنْ یُکَلِّمَهُ (1)
18234- 13- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْسِکٌ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ مَوْضِعِ السَّعْیِ (3) وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَذِلُّ فِیهِ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ.
18235- 14- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الْمَسْعَی- لِأَنَّهُ یَذِلُّ فِیهِ کُلُّ جَبَّارٍ.
18236- 15- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (6) لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- إِذَا سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- کَانَ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُ مَنْ حَجَّ مَاشِیاً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِینَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.
18237- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ
ص: 471
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ جُعِلَ لِسَعْیِ إِبْرَاهِیمَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ أَمَّا مَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْجِمَاعِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ مِنْ أَنَّ السَّعْیَ سُنَّةٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِیلُهُ (4).
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّعْیِ عَقِیبَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ وَ الِابْتِدَاءِ بِتَقْبِیلِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ وَ الصَّبِّ مِنْهُ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ دَاعِیاً بِالْمَأْثُورِ وَ أَنْ یَسْتَقِیَ مِنْهَا بِیَدِهِ
18238- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 472
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ وَ أَشِرْ إِلَیْهِ (1) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِینَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِینَ نَظَرَ إِلَی زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنِّی أَشُقُّ (2) عَلَی أُمَّتِی لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً (3) أَوْ ذَنُوبَیْنِ.
18239- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَلْیَأْتِ زَمْزَمَ وَ یَسْتَقِی (5) مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ فَلْیَشْرَبْ (6) مِنْهُ وَ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
ص: 473
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18240- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع لَیْلَةَ الزِّیَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ صَلَّی خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَی مِنْهَا بِیَدِهِ بِالدَّلْوِ الَّذِی یَلِی الْحَجَرَ وَ شَرِبَ مِنْهُ وَ صَبَّ عَلَی بَعْضِ جَسَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِی زَمْزَمَ مَرَّتَیْنِ وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ.
18241- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا یُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِیَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَیْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ مِنَ الدَّلْوِ الَّذِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ.
18242- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَکْضَةُ جَبْرَئِیلَ وَ سُقْیَا إِسْمَاعِیلَ- وَ حَفِیرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ الْمَصُونَةُ- (5) وَ السُّقْیَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
ص: 474
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَی الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ
18243- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ بَابِ الصَّفَا- قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ اخْتَلَفُوا فِیهِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الَّذِی یَلِی السِّقَایَةَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الَّذِی یَلِی (4) الْحَجَرَ- فَقَالَ هُوَ (الَّذِی یَلِی (5) الْحَجَرَ- وَ) الَّذِی یَلِی السِّقَایَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْبَابِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی الصَّفَا (7)
18244- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (9) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ
ص: 475
اللَّهِ ص- حِینَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَکْعَتَیْهِ قَالَ ابْدَءُوا (1) بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْیَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (2) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا- مِنَ الْبَابِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِی یُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- حَتَّی تَقْطَعَ الْوَادِیَ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصُّعُودِ عَلَی الصَّفَا حَتَّی یَرَی الْبَیْتَ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ التَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ مِائَةً مِائَةً وَ الْوُقُوفِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
18245- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 476
حَدِیثٍ قَالَ: فَاصْعَدْ عَلَی الصَّفَا حَتَّی تَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ- وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ- فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ثُمَّ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَیْکَ مَا قَدَرْتَ عَلَی ذِکْرِهِ ثُمَّ کَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلِ اللَّهُ أَکْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا هَدَانَا (1) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَوْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَیِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ وَ الْیَقِینَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ کَبِّرِ اللَّهَ (2) مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدِ اللَّهَ (3) مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی الْمَوْتِ وَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِی فِی ظِلِّ عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّکَ- وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّکَ دِینَکَ وَ نَفْسَکَ وَ أَهْلَکَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ الَّذِی لَا تَضِیعُ وَدَائِعُهُ دِینِی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِی مِنَ الْفِتْنَةِ- ثُمَّ تُکَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِیدُهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص-
ص: 477
کَانَ یَقِفُ عَلَی الصَّفَا بِقَدْرِ مَا یَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا (1).
18246- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَیْفَ یَقُولُ الرَّجُلُ عَلَی الصَّفَا- وَ الْمَرْوَةِ قَالَ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
18247- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ یَرْفَعُهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا- اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ ثُمَّ یَرْفَعُ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِی وَ إِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِی وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِکَ فَیَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِی وَ لَنْ (4) تَظْلِمَنِی أَصْبَحْتُ أَتَّقِی عَدْلَکَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَکَ فَیَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا یَجُورُ ارْحَمْنِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18248- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ
ص: 478
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا نَظَرَ إِلَی الْحَجَرِ مِنَ الرُّکْنِ- کَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ مَجَّدَهُ فَلِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّکْبِیرِ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ مِنَ الصَّفَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَیَّنٍ
18249- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ یَعْنِی أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یَکْثُرَ مَالُکَ فَأَکْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَی الصَّفَا.
18250- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْوَلِیدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ فَلْیُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
ص: 479
18251- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الصَّفَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
18252- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلٍ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ أَقُولُهُ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ (5) عَلَی الصَّفَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ (6).
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ وَ بِالَّذِی قَبْلَهُ نَفْیُ الْوُجُوبِ.
18253- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (8) صَعِدَ الْمَرْوَةَ- فَأَلْقَی نَفْسَهُ عَلَی الْحَجَرِ الَّذِی فِی أَعْلَاهَا فِی مَسِیرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ.
ص: 480
18254- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کُنْتُ فِی ظَهْرِ (3) أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَلَی الصَّفَا وَ عَلَی الْمَرْوَةِ- (4) وَ هُوَ لَا یَزِیدُ عَلَی حَرْفَیْنِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الظَّنِّ بِکَ فِی کُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّیَّةِ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ. أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی تَکْرَارِ هَذَا الدُّعَاءِ أَوِ الِاقْتِصَارِ عَلَیْهِ مَعَ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ.
(6) 6 بَابُ وُجُوبِ السَّعْیِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ الِابْتِدَاءِ بِالصَّفَا وَ الْخَتْمِ بِالْمَرْوَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ بَیْنَ الْمَنَارَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ بِالْمَأْثُورِ وَ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص
قَالَ: ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّی تَأْتِیَ الْمَنَارَةَ وَ هِیَ طَرَفُ الْمَسْعَی- فَاسْعَ مِلْ ءَ فُرُوجِکَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ حَتَّی تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَی قَالَ وَ کَانَ الْمَسْعَی أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْیَوْمَ وَ لَکِنَّ النَّاسَ ضَیَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ (1) فَاصْعَدْ عَلَیْهَا حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْبَیْتُ- فَاصْنَعْ عَلَیْهَا کَمَا صَنَعْتَ عَلَی الصَّفَا- ثُمَّ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَصِّرْ الْحَدِیثَ.
18256- 2- (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَی فَإِذَا جَاوَزْتَهَا فَقُلْ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْکَرَمِ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ امْشِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.
18257- 3- (3) قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا- وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
18258- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الدَّارِ الَّتِی عَلَی یَمِینِکَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِی فَاسْعَ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ یَمِینِکَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ إِلَی الْمَرْوَةِ- فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ فَکُفَّ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ- فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِی وَصَفْتُ
ص: 482
لَکَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْبَابِ الَّذِی قَبْلَ الصَّفَا- بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ فَاکْفُفْ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِنَّمَا السَّعْیُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
18259- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ أَبِی یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- مَا بَیْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَی أَنْ یَرْفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْمَسِیلِ لَا یَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِی حُسَیْنٍ.
18260- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَبْتَدِئُ بِالسَّعْیِ مِنْ دَارِ الْقَاضِی الْمَخْزُومِیِّ- قَالَ وَ یَمْضِی کَمَا هُوَ إِلَی زُقَاقِ الْعَطَّارِینَ.
18261- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَکْعَتَیْهِ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْیَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (6) الْحَدِیثَ.
ص: 483
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص فِی السَّعْیِ فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ (2).
(3) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ عَامِداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
18262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
18263- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18264- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ یَعْنِی أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی
ص: 484
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ نَاسِیاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ وَ إِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُ وَ إِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ
18265- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ (4) قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّةٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6)
ص: 485
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
18266- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
18267- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّعَذُّرِ.
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْهَرْوَلَةَ فِی السَّعْیِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ الْقَهْقَرَی ثُمَّ یُهَرْوِلَ
18268- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ
ص: 486
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِی سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
18269- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْیِ حَتَّی یَصِیرَ مِنَ الْمَسْعَی- عَلَی بَعْضِهِ أَوْ کُلِّهِ ثُمَّ ذَکَرَ فَلَا یَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَکِنْ یَرْجِعُ الْقَهْقَرَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ السَّعْیُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ.
(3) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَزِمَهُ إِعَادَةُ السَّعْیِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّفَا
18270- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.
18271- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
ص: 487
18272- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْیَطْرَحْ وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا.
18273- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ.
18274- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ- قَبْلَ الصَّفَا قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ یُعِیدَ عَلَی شِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ. (6)
(7) 11 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُعَدَّ الذَّهَابُ فِی السَّعْیِ شَوْطاً وَ الْعَوْدُ آخَرَ وَ حُکْمِ مَنْ عَدَّهُمَا شَوْطاً وَاحِداً
18275- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 488
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَیْتُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَیَّ فَجَعَلَ یَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ (1) مِثْلَ (2) ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَی مَا عَلَیْهِمْ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَلَغَ بِنَا (4) ذَلِکَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِی السَّعْیِ عَلَی سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ
18276- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 489
قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْیَسْعَ عَلَی وَاحِدٍ وَ لْیَطْرَحْ ثَمَانِیَةً وَ إِنْ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ فَلْیَطْرَحْهَا وَ لْیَسْتَأْنِفِ السَّعْیَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
18277- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ کَذَا السَّعْیُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِی السَّعْیِ عَلَی سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ نَاسِیاً أَجْزَأَهُ وَ یُسْتَحَبُّ إِکْمَالُهُ أُسْبُوعَیْنِ
18278- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ الطَّوَافِ قَالَ: وَ کَذَا إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَةً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً.
ص: 490
18279- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِیَةً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2).
18280- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ مَا عَلَیْهِ (6)
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِیَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ الْحَدِیثَ.
18282- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَیْنَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَکَ وَ سَبْعَةٌ تَطْرَحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الطَّوَافِ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْیِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَکَرَ النُّقْصَانَ وَ لَوْ شَوْطاً لَزِمَهُ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِکْمَالُ السَّعْیِ
18283- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِی یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ کَانَ یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْیُعِدْ وَ لْیُتِمَّ شَوْطاً وَ لْیُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا
ص: 492
قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّةً فَلْیُعِدْ فَلْیَبْتَدِئِ السَّعْیَ حَتَّی یُکْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْیُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.
18284- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَکَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ یَذْبَحُهَا وَ یَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
(3) 15 بَابُ جَوَازِ السَّعْیِ عَلَی غَیْرِ طَهَارَةٍ وَ کَذَا جَمِیعُ الْمَنَاسِکِ إِلَّا الطَّوَافَ فَتَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهُ إِنْ وَجَبَ وَ تُسْتَحَبُّ لِغَیْرِهِ وَ جَوَازِ السَّعْیِ لِلْحَائِضِ
18285- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَی الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ (5)
18286- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی
ص: 493
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَیْئاً مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً.
18287- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (2).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18288- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
18289- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی قَالَ تَسْعَی.
18290- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَسَعَی ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ
ص: 494
أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْیَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِکَهُ بِوُضُوءٍ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَبُولُ أَ یُتِمُّ سَعْیَهُ (1)
18291- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَی إِلَّا بِوُضُوءٍ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّهْیِ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَیْنِ لَا عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18292- 8- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ شَیْئاً مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا عَلَی وُضُوءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرَّمْیِ (7) وَ غَیْرِهِ.
ص: 495
(1) 16 بَابُ جَوَازِ الرُّکُوبِ فِی السَّعْیِ وَ لَوْ فِی مَحْمِلٍ لِعُذْرٍ وَ غَیْرِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَشْیِ فِیهِ وَ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً وَ سَعَی بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا
18293- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَی الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَی الْمَحْمِلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18294- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاکِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
18295- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 496
عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَی دَابَّةٍ أَوْ عَلَی بَعِیرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
18296- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّیَادَةِ (2).
18297- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِیتُ قَالَ فَإِنْ خَشِیتَ الضَّعْفَ فَارْکَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَی لَکَ عَلَی الدُّعَاءِ.
18298- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَی عَلَیْهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
ص: 497
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الطَّوَافِ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّ الرَّاکِبَ فِی السَّعْیِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ صُعُودُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِسْرَاعُ بِالدَّابَّةِ مَوْضِعَ الْهَرْوَلَةِ
18299- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ یَطُفْنَ عَلَی الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ أَ یُجْزِیهِنَّ أَنْ یَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ نَعَمْ بِحَیْثُ یَرَیْنَ الْبَیْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَیْثُ یَرَیْنَ الْبَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ (5).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18300- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الرَّاکِبِ سَعْیٌ وَ لَکِنْ لِیُسْرِعْ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (8)
ص: 498
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1).
(2) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ فَرِیضَةٍ فِی أَثْنَاءِ السَّعْیِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُهُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْإِتْمَامُ وَ یَجِبُ ذَلِکَ مَعَ ضِیقِ وَقْتِهَا
18301- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ یُخَفِّفُ أَوْ یَقْطَعُ (4) وَ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ أَوْ ثَبَتَ (5) کَمَا هُوَ عَلَی حَالِهِ حَتَّی یَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا مَسْجِدٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).
18302- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ
ص: 499
لَهُ سَعَیْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ وَاحِداً (1)
18303- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَیْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَأْخِیرِ السَّعْیِ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الطَّوَافِ (4).
(5) 19 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ السَّعْیِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ وَ غَیْرِهَا ثُمَّ الْبِنَاءِ وَ الْإِتْمَامِ
18304- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَسْعَی ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ یَلْقَاهُ الصَّدِیقُ لَهُ فَیَدْعُوهُ إِلَی الْحَاجَةِ أَوْ إِلَی الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ.
18305- 2- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ
ص: 500
جَمِیعاً عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَکِنْ یَقْضِی حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَقْضِیَ حَقَّ صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (1).
(2) 20 بَابُ جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِی أَثْنَاءِ السَّعْیِ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَیْنَهُمَا
18306- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ یَسْتَرِیحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَیْنَهُمَا فَلْیَجْلِسْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
18307- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَجْلِسُ عَلَیْهِمَا قَالَ أَ وَ لَیْسَ هُوَ ذَا یَسْعَی عَلَی الدَّوَابِّ.
18308- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی
ص: 501
حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَجْلِسُ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.
18309- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجْلِسُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مَنْ جَهَدَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (3).
(4) 21 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ فِی السَّعْیِ لِلنِّسَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السَّعْیِ
18310- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ.
18311- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثِ
ص: 502
الْهَرْوَلَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاکْفُفْ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِنَّمَا السَّعْیُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
18312- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِیثَ.
18313- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِیثَ.
18314- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18315- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 503
أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السَّعْیِ فِی الطَّوَافِ (1) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (2).
(3) 22 بَابُ جَوَازِ السَّعْیِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ أَوْ نَحْوُهَا
18316- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ کَانَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّاسُ لَمْ یَدْرُوا کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ- مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (5) فَکَانَ النَّاسُ یَسْعَوْنَ وَ الْأَصْنَامُ عَلَیْهَا (6) فَلَمَّا حَجَّ النَّبِیُّ ص رَمَی بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ السَّعْیِ عُمُوماً (7) وَ خُصُوصاً (8).
ص: 504
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ فِی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ عَقِیبَ السَّعْیِ وَ أَنَّهُ یَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ کُلِّ مَا حُرِّمَ عَلَیْهِ بِالْإِحْرَامِ إِلَّا الْحَلْقَ
18317- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (3) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ السَّعْیِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ (4) مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
18318- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَطُوفَ بِالْکَعْبَةِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ.
ص: 505
18319- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَکَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ وَ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ.
18320- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ شَعْرِکَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَحْرَمْتَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 506
(1) 2 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی التَّقْصِیرُ بِمُطْلَقِ الْآلَةِ وَ بِغَیْرِ آلَةٍ
18321- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ (3) بِمِشْقَصٍ قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَرَضَ مِنْ أَظْفَارِهِ بِأَسْنَانِهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ یَجِدُ الْجَلَمَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَا یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ یُجْزِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصٍ وَ جَمِیلٍ وَ غَیْرِهِمَا مِثْلَهُ (1).
18323- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَةِ أَتَیْتُ أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: إِنِّی لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ لَمْ تَکُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ کَانَتْ أَفْقَهَ مِنْکَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
18324- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
ص: 508
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18325- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ یَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَی قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِیرِهَا هَلْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَا لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ الْمَقَارِیضَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْحَلْقِ (5).
(6) 4 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِیرِ فِی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَلْقِ فَإِنْ حَلَقَ عَمْداً لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
18326- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فِی أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.
ص: 509
18327- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِیرُ.
18328- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).
18329- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ (5) وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَکَّةَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
أَقُولُ: التَّقْصِیرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْقِ قَبْلَ مَحَلِّهِ.
18330- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ- قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِینَ یَوْماً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِینَ یَوْماً (7) الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ.
ص: 510
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (1).
18331- 6- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ یُهَرِیقُهُ (3)
(4) 5 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مُخَیَّرٌ بَیْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْحَلْقِ وَ تَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ بِالتَّقْصِیرِ
18332- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلَاةِ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِیهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِی الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لِلْمُقَصِّرِینَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.
18333- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ
ص: 511
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ الْحَدِیثَ.
18334- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ.
18335- 4- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَکْفِیهَا مِنَ التَّقْصِیرِ مِثْلُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّقْصِیرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ یَبْطُلْ إِحْرَامُهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ دَمٌ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ وَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً
18336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6)
ص: 512
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18337- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْسَی أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی یُهِلَّ بِالْحَجِّ (3) فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهِ دَمٌ (4)
18338- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18339- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (7) قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ (8).
ص: 513
(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَّرَ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِینَ فِی تَرْکِ الْقَمِیصِ وَ نَحْوِهِ وَ کَذَا أَهْلُ مَکَّةَ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِ
18340- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا یَلْبَسَ قَمِیصاً وَ لْیَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَنْ یَتَشَبَّهَ (4)
18341- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ یَعْنِی أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَلْبَسُوا الْقَمِیصَ وَ أَنْ یَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِینَ شُعْثاً غُبْراً وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلسُّلْطَانِ أَنْ یَأْخُذَهُمْ بِذَلِکَ.
18342- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع
ص: 514
یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا یَلْبَسَ قَمِیصاً وَ یَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِینَ وَ کَذَلِکَ (1) یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ أَیَّامَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (2).
(3) 8 بَابُ جَوَازِ إِتْیَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ التَّقْصِیرِ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لَا قَبْلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ
18343- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَیْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی بَعْضَ جَوَارِیهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 515
(1) 9 بَابُ کَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ لِلْمُعْتَمِرِ قَبْلَ التَّقْصِیرِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
18344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَیْتِ- بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی یُقَصِّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُوَلِّیَ التَّقْصِیرَ غَیْرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّاصِیَةِ
18345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ کُلِّهِ عَلَی الْمُشْطِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَی شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَی أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ.
18346- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ یَعْنِی ابْنَ الرِّضَا ع
ص: 516
أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِیَةِ فَبَدَأَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع مِثْلَهُ (1).
(2) 11 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَصَّرَ قَبْلَ مَحَلِّ التَّقْصِیرِ سَهْواً أَوْ عَمْداً
18347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَمَّا دَخَلَ مَکَّةَ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ أَتَی أَصْحَابَهُ وَ هُمْ یُقَصِّرُونَ فَقَصَّرَ (4) ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا قَصَّرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِذَا صَلَّی فَلْیُجَدِّدِ التَّلْبِیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ فِی حُکْمِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
ص: 517
ص: 518
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ أَحْکَامِهِ
18348- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ (3) ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ- ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ (4)
ص: 519
وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّفْضَاءِ (1) دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ- فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی الْإِحْرَامِ (3).
(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخُرُوجِ إِلَی مِنًی عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِهَا إِنْ أَمْکَنَ وَ جَوَازِ التَّأْخِیرِ مَعَ الْعُذْرِ بِحَیْثُ یُصْبِحُ بِهَا
18349- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی (6) یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ فِیهِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
ص: 520
وَ عَنِ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَتَخَلَّفَ بِمَکَّةَ عَشِیَّةَ التَّرْوِیَةِ- إِلَی أَیَّةِ سَاعَةٍ یَسَعُهُ أَنْ یَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ (1) لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ بِمِنًی.
18350- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَیْکَ- وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ یَکُونَ رَوَاحُکَ إِلَی مِنًی زَوَالَ الشَّمْسِ (3) وَ إِلَّا فَمَتَی مَا تَیَسَّرَ لَکَ مِنَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (4).
18351- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 521
(1) 3 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْحَاجِّ إِلَی مِنًی لِعُذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بَلْ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُکْرَهُ التَّقَدُّمُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ
18352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَرِیضاً یَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ یَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِیحُ یَلْتَمِسُ مَکَاناً وَ یَتَرَوَّحُ (3) بِذَلِکَ الْمَکَانِ (4) قَالَ لَا قُلْتُ یُعَجِّلُ بِیَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِیَوْمَیْنِ (5) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَا.
18353- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَخْرُجُ النَّاسُ إِلَی مِنًی غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنَ الثَّانِی قَوْلَهُ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمَعْذُورِ لِمَا مَرَّ (8).
ص: 522
18354- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ (2) لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ یَوْمِ (3) التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
18355- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَتَعَجَّلُ أَکْثَرَ (6) مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
(7) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ لِیُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِمِنًی ثُمَّ یُقِیمَ بِهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ
18356- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَّا بِمِنًی- وَ یَبِیتُ بِهَا إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
18357- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 523
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ بِمِنًی- وَ یَبِیتَ بِهَا وَ یُصْبِحَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَخْرُجَ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)
18358- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِمَسْجِدِ الْخَیْفِ- وَ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
18359- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص- الظُّهْرَ بِمِنًی یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًی (4) یَوْمَ عَرَفَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
18360- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مِنًی فَقُلْ وَ ذَکَرَ دُعَاءً وَ قَالَ ثُمَّ تُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ
ص: 524
- وَ الْإِمَامُ یُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ لَا یَسَعُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِکُهُمْ بِعَرَفَاتٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18361- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمِنًی وَ یَبِیتَ (3) بِهَا وَ یُصْبِحَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی عَرَفَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 5 بَابُ کَرَاهَةِ وُقُوفِ الْإِمَامِ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِ مَکِّیّاً
18362- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا یَقِفُ.
ص: 525
18363- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَلِی الْمَوْسِمَ مَکِّیٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَی مِنًی وَ عِنْدَ نُزُولِهَا وَ حُدُودِهَا
18364- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی مِنًی فَقُلِ اللَّهُمَّ إِیَّاکَ أَرْجُو وَ إِیَّاکَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِی أَمَلِی وَ أَصْلِحْ لِی عَمَلِی.
18365- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مِنًی فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًی- وَ هَذِهِ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ (6) عَلَیْنَا مِنَ الْمَنَاسِکِ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ (7) بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی أَنْبِیَائِکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ حَدُّ مِنًی مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ.
ص: 526
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18366- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ مِنًی مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ الْحَدِیثَ.
(4) 7 بَابُ جَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْ مِنًی قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا یَجُوزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخُرُوجِ بَعْدَ طُلُوعِهَا وَ تَأَکُّدِهِ لِلْإِمَامِ
18367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَکَانُوا یُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًی- وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَتَّی تُصَلُّوا فِی الطَّرِیقِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
18368- 2- (8) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ
ص: 527
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا یَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًی- إِلَی عَرَفَةَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).
18369- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًی- إِلَی عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
18370- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْإِمَامِ (5).
(6) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَی عَرَفَةَ وَ التَّلْبِیَةِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَیْهَا
18371- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
ص: 528
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ إِلَی عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَیْهَا اللَّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ وَ إِیَّاکَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَکَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُبَارِکَ لِی فِی رِحْلَتِی وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ تُبَاهِی بِهِ الْیَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّی- ثُمَّ تُلَبِّی وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَی عَرَفَاتٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِی عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ وَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ الظُّهْرَیْنِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ کَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ
18372- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَاضْرِبْ خِبَاءَکَ بِنَمِرَةَ- وَ نَمِرَةُ (4) هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتَفْرُغَ نَفْسُکَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.
ص: 529
18373- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُسْلُ یَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِی الثَّانِی وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
18374- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا کُنْتَ.
18375- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ اغْتَسِلْ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاغْتِسَالِ فِی الطَّهَارَةِ (6) وَ عَلَی قَطْعِ التَّلْبِیَةِ
ص: 530
فِی الْإِحْرَامِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ فِی الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ (2).
(3) 10 بَابُ حُدُودِ عَرَفَةَ الَّتِی یَجِبُ الْوُقُوفُ بِهَا یَوْمَ عَرَفَةَ
18376- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ- وَ نَمِرَةَ إِلَی ذِی الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
18377- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی أَقْصَی الْمَوْقِفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7).
ص: 531
18378- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ- الَّذِینَ یَنْزِلُونَ تَحْتَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (3).
18379- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْتَفِعُوا عَنْ وَادِی عُرَنَةَ بِعَرَفَاتٍ.
18380- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ- فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَی الْأَرْضِ.
18381- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ وَ نَمِرَةَ- وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ- فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
ص: 532
18382- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاکِ فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَنْهَضَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ.
18383- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی أَقْصَی الْمَوْقِفِ.
18384- 9- (3) قَالَ وَ قَالَ ع حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ وَ نَمِرَةَ وَ ذِی الْمَجَازِ- (4) وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ إِلَی وَرَاءِ الْجَبَلِ وَ لَیْسَتْ عَرَفَاتٌ مِنَ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ أَفْضَلُ مِنْهَا (5).
18385- 10- (6) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَا اسْمُ جَبَلِ عَرَفَةَ- الَّذِی یَقِفُ عَلَیْهِ النَّاسُ قَالَ أَلَالٌ.
18386- 11- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ وَ هِیَ الْجِبَالُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاکِ.
ص: 533
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ وَ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ بِأَیِّ مَوْضِعٍ کَانَ مِنْهَا وَ جَوَازِ الِارْتِفَاعِ إِلَی الْجَبَلِ مَعَ الزِّحَامِ
18387- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِفْ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ- فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَیَقِفُونَ إِلَی جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی الْمَوْقِفَ وَ لَکِنَّ هَذَا کُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ- (وَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ) (4) وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الْمُزْدَلِفَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
18388- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 534
عَرَفَاتٌ کُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ إِلَی أَنْ قَالَ (وَ أَسْفَلُ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ) (1).
18389- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ.
18390- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِمِنًی- وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ- قُلْتُ فَإِذَا کَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ- قُلْتُ فَإِذَا کَانُوا بِالْمَوْقِفِ- وَ کَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ وَ قِفْ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ- فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی بِالْمَوْقِفِ- وَ لَکِنَّ هَذَا کُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ- وَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 535
(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْوُقُوفِ رَاکِباً
18391- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع بِالْمَوْقِفِ عَلَی بَغْلَةٍ رَافِعاً یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ عَنْ یَسَارٍ وَ إِلَی الْمَوْسِمِ حَتَّی انْصَرَفَ وَ کَانَ فِی مَوْقِفِ النَّبِیِّ ص وَ ظَاهِرُ کَفَّیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ یَلُوذُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ بِسَبَّابَتَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَدِّ الْخَلَلِ فِی عَرَفَاتٍ بِنَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ رَحْلِهِ
18392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشِیَّةً مِنَ الْعَشَایَا وَ نَحْنُ بِمِنًی- وَ هُوَ یَحُثُّنِی عَلَی الْحَجِّ وَ یُرَغِّبُنِی فِیهِ یَا سَعِیدُ أَیُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ فَأَخَذَ ذَلِکَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ قَدْ ضَحَاهُمْ بِالشَّمْسِ حَتَّی یَقْدَمَ بِهِمْ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَیَقِیلَ أَ لَمْ تَرَ فُرَجاً تَکُونُ هُنَاکَ فِیهَا خَلَلٌ فَلَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَقُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ یَجِی ءُ بِهِمْ قَدْ
ص: 536
ضَحَاهُمْ حَتَّی یَشْعَبَ بِهِمْ تِلْکَ الْفُرَجَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا شَرِیکَ لَهُ عَبْدِی رَزَقْتُهُ مِنْ رِزْقِی فَأَخَذَ ذَلِکَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ فَضَحَی بِهِ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ حَتَّی شَعَبَ بِهِمْ هَذِهِ الْفُرْجَةَ الْتِمَاسَ مَغْفِرَتِی أَغْفِرُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ أَکْفِیهِ مَا أَهَمَّهُ وَ أَرْزُقُهُ قَالَ سَعِیدٌ مَعَ أَشْیَاءَ قَالَهَا نَحْواً مِنْ عَشَرَةٍ.
18393- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ خَلَلًا فَسُدَّهُ بِنَفْسِکَ وَ رَاحِلَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْکَ الْخِلَالُ وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
ص: 537
(1) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ الْإِکْثَارِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ فِیهِ
18394- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتَفْرُغَ نَفْسُکَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَأْتِی الْمَوْقِفَ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ کَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَنْ یُذْهِلَکَ فِی مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یُذْهِلَکَ فِی ذَلِکَ الْمَوْطِنِ (3) وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَی النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِکَ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ فَلَا تَجْعَلْنِی مِنْ أَخْیَبِ وَفْدِکَ وَ ارْحَمْ مَسِیرِی إِلَیْکَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِیقِ- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ کُلِّهَا فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَمْکُرْ بِی وَ لَا تَخْدَعْنِی وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِی- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَوْلِکَ وَ جُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَرْحَمَ
ص: 538
الرَّاحِمِینَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ حَاجَتِی إِلَیْکَ الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا لَمْ یَضُرَّنِی مَا مَنَعْتَنِی وَ الَّتِی إِنْ مَنَعْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِی مَا أَعْطَیْتَنِی أَسْأَلُکَ خَلَاصَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ مِلْکُ یَدِکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ وَ أَجَلِی بِعِلْمِکَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّی مَنَاسِکِیَ الَّتِی أَرَیْتَهَا خَلِیلَکَ إِبْرَاهِیمَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهَا نَبِیَّکَ مُحَمَّداً ص- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَیَاةً طَیِّبَةً- وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُطْلَبَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَیَاةً طَیِّبَةً (1)
18395- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءَ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ کَانَ قَبْلِی مِنَ الْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَتَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ لَکَ
ص: 539
الْحَمْدُ أَنْتَ کَمَا تَقُولُ وَ خَیْرُ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ اللَّهُمَّ لَکَ صَلَاتِی وَ دِینِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی وَ لَکَ تُرَاثِی وَ بِکَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا یَأْتِی بِهِ الرِّیَاحُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا یَأْتِی بِهِ الرِّیَاحُ وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ اللَّیْلِ وَ خَیْرَ النَّهَارِ.
18396- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَی اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِی قَلْبِی نُوراً وَ فِی سَمْعِی وَ بَصَرِی نُوراً (2) وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ عُرُوقِی (3) وَ مَقْعَدِی وَ مَقَامِی وَ مَدْخَلِی وَ مَخْرَجِی نُوراً وَ أَعْظِمْ لِی نُوراً یَا رَبِّ یَوْمَ أَلْقَاکَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ وَ الدُّعَاءَیْنِ (4).
18397- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْمَوْقِفَ- فَاسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ وَ سَبِّحِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ کَبِّرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَقْرَأُ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ- ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِ
ص: 540
حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ تَقْرَأُ آیَةَ السُّخْرَةِ إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً (1) إِلَی آخِرِهِ ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ- حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی کُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ تَذْکُرُ أَنْعُمَهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً مَا أَحْصَیْتَ مِنْهَا وَ تَحْمَدُهُ عَلَی مَا أَنْعَمَ عَلَیْکَ مِنْ أَهْلٍ وَ مَالٍ (2) وَ تَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی مَا أَبْلَاکَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی نَعْمَائِکَ الَّتِی لَا تُحْصَی بِعَدَدٍ وَ لَا تُکَافَأُ بِعَمَلٍ وَ تَحْمَدُهُ بِکُلِّ آیَةٍ ذَکَرَ فِیهَا الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُسَبِّحُهُ بِکُلِّ تَسْبِیحٍ ذَکَرَ بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُکَبِّرُهُ بِکُلِّ تَکْبِیرٍ کَبَّرَ بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُهَلِّلُهُ بِکُلِّ تَهْلِیلٍ هَلَّلَ بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُکْثِرُ مِنْهُ وَ تَجْتَهِدُ فِیهِ وَ تَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ اسْمٍ سَمَّی بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ وَ بِکُلِّ اسْمِ تُحْسِنُهُ وَ تَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ الَّتِی فِی آخِرِ الْحَشْرِ وَ تَقُولُ أَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ عِزَّتِکَ وَ بِجَمِیعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ بِجَمْعِکَ وَ بِأَرْکَانِکَ کُلِّهَا وَ بِحَقِّ رَسُولِکَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ بِاسْمِکَ الْأَکْبَرِ الْأَکْبَرِ وَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ لَا تُخَیِّبَهُ (3) وَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ لَا تَرُدَّهُ وَ أَنْ تُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ أَنْ تَغْفِرَ لِی جَمِیعَ ذُنُوبِی فِی جَمِیعِ عِلْمِکَ فِیَّ- وَ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ کُلَّهَا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا وَ تَرْغَبُ إِلَیْهِ فِی الْوِفَادَةِ فِی الْمُسْتَقْبِلِ فِی کُلِّ عَامٍ وَ تَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَتُوبُ إِلَیْهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لْیَکُنْ مِنْ
ص: 541
دُعَائِکَ اللَّهُمَّ فُکَّنِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- فَإِنْ نَفِدَ هَذَا الدُّعَاءُ وَ لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ فَأَعِدْهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْمَسْأَلَةِ.
(2) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ یَوْمَ عَرَفَةَ
18398- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بِلَالٍ الْمَکِّیُّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِعَرَفَةَ أَتَی بِخَمْسِینَ نَوَاةً فَکَانَ یُصَلِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَصَلَّی مِائَةَ رَکْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ خَتَمَهَا بِآیَةِ الْکُرْسِیِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ هَاهُنَا فَقَالَ مَا شَهِدَ هَذَا الْمَوْضِعَ نَبِیٌّ وَ لَا وَصِیُّ نَبِیٍّ إِلَّا صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ.
(4) 16 بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ بِعَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ مُؤَکَّدٌ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ
18399- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ.
18400- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 542
بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ- فَأَصَابَتْهُ دَهْشَةُ النَّاسِ فَبَقِیَ یَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ وَ لَا یَدْعُو حَتَّی أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ یُجْزِیهِ وُقُوفُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّی بِعَرَفَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ قَنَتَ وَ دَعَا قُلْتُ بَلَی قَالَ فَعَرَفَاتٌ کُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْجَبَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
18401- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی زَکَرِیَّا الْمَوْصِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ- فَأَتَاهُ نَعْیُ أَبِیهِ أَوْ بَعْضِ وُلْدِهِ (2) قَبْلَ أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَدْعُوَ (3) فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ أَمَّا لَوْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَأَفَاضَ مِنَ الْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِیعاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ هُنَا (4) وَ فِی الدُّعَاءِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 543
(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ بِعَرَفَةَ وَ غَیْرِهَا لِإِخْوَانِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ
18402- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ- فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً کَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً یَدَهُ (3) إِلَی السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلَی خَدَّیْهِ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْضَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ (4) قُلْتُ یَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا رَأَیْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِکَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ (5) إِلَّا لِإِخْوَانِی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع أَخْبَرَنِی أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدَةٍ لَا أَدْرِی تُسْتَجَابُ أَمْ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
18403- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَی الْمَوْقِفِ- أَقْبَلَ عَلَی الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُنْفِقُ مَالَکَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَکَ حَتَّی إِذَا صِرْتَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تُبَثُّ فِیهِ الْحَوَائِجُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَی الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِکَ وَ تَرَکْتَ نَفْسَکَ فَقَالَ إِنِّی عَلَی
ص: 544
ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَکِ لِی وَ فِی شَکٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِی.
18404- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ أَوْ (3) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: کُنْتُ فِی الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِیتُ إِبْرَاهِیمَ بْنَ شُعَیْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ کَانَ مُصَاباً بِإِحْدَی عَیْنَیْهِ وَ إِذَا عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ حَمْرَاءُ کَأَنَّهَا عَلَقَةٌ (4) فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَی عَیْنَیْکَ وَ أَنَا وَ اللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَی الْأُخْرَی (5) فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُکَاءِ قَلِیلًا قَالَ لَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِیَ الْیَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِی فَإِنِّی (6) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یَقُولُ وَ لَکَ مِثْلَاهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَکُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِی وَ یَکُونُ الْمَلَکُ یَدْعُو لِی لِأَنِّی فِی شَکٍّ مِنْ دُعَائِی لِنَفْسِی وَ لَسْتُ فِی شَکٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَکِ لِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
الْبَرُّ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی دُنْیَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (4).
(5) 18 بَابُ وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ فِی الْمَغْفِرَةِ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمَشْعَرِ وَ مِنًی
18406- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ- فَقَالَ أَ تَرَی یُخَیِّبُ اللَّهُ هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُ فَقَالَ أَبِی مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مُؤْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً- إِلَّا أَنَّهُمْ فِی مَغْفِرَتِهِمْ عَلَی ثَلَاثِ مَنَازِلَ
ص: 546
مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ- وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ. أُولئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِیعُ الْحِسابِ (1) وَ مِنْهُمْ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ قِیلَ لَهُ أَحْسِنْ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِکَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (2) یَعْنِی مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی الْکَبَائِرَ وَ أَمَّا الْعَامَّةُ فَیَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ- یَعْنِی فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ- یَعْنِی لِمَنِ اتَّقی الصَّیْدَ أَ فَتَرَی أَنَّ الصَّیْدَ یُحَرِّمُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (3) وَ فِی تَفْسِیرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّیْدَ وَ کَافِرٌ وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ لِزِینَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْکِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ یَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ- وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ.- أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ- وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (4).
(1) 19 بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَهُ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ حُکْمِ مَنْ نَسِیَهُ أَوْ لَمْ یُدْرِکْهُ
18408- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْدَ مَا یُفِیضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مَهْلٍ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ فِی لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا ثُمَّ یُفِیضَ فَیُدْرِکَ النَّاسَ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فَلَا یَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ (مِنْ لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا) (3) الْحَدِیثَ.
18409- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ (5) قَالَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ- وَ الْمَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
18410- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (7) قَالَ
ص: 548
الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ (1).
18411- 4- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
18412- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (4) قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ عَرَفَةَ.
18413- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الشَّاهِدُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
18414- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (7) قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
ص: 549
18415- 8- (1) وَ فِی المَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ أَخْبِرْنِی لِأَیِّ شَیْ ءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْعَصْرَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی عَصَی آدَمُ فِیهَا رَبَّهُ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أُمَّتِیَ الْوُقُوفَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ فِی أَحَبِّ الْمَوَاضِعِ إِلَیْهِ وَ تَکَفَّلَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَ السَّاعَةُ الَّتِی یَنْصَرِفُ بِهَا النَّاسُ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی تَلَقَّی فِیهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً إِنَّ لِلَّهِ بَاباً فِی سَمَاءِ الدُّنْیَا یُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ بَابُ التَّوْبَةِ وَ بَابُ الْحَاجَاتِ وَ بَابُ التَّفَضُّلِ وَ بَابُ الْإِحْسَانِ وَ بَابُ الْجُودِ وَ بَابُ الْکَرَمِ وَ بَابُ الْعَفْوِ وَ لَا یَجْتَمِعُ بِعَرَفَاتٍ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَأْهَلَ مِنَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ هَذِهِ الْخِصَالَ وَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ أَلْفِ مَلَکٍ مَعَ کُلِّ مَلَکٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مَلَکٍ (یَنْزِلُونَ مِنَ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ-) (3) وَ لِلَّهِ عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ رَحْمَةٌ یُنْزِلُهَا عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ- فَإِذَا انْصَرَفُوا أَشْهَدَ اللَّهُ مَلَائِکَتَهُ بِعِتْقِ أَهْلِ عَرَفَاتٍ مِنَ النَّارِ- وَ أَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَ نَادَی مُنَادٍ انْصَرِفُوا مَغْفُورِینَ فَقَدْ أَرْضَیْتُمُونِی وَ رَضِیتُ عَلَیْکُمْ (4) الْحَدِیثَ.
18416- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ
ص: 550
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ (1) فَقَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْمَوْقِفُ (2) بِعَرَفَةَ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
18417- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ- وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.
18418- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهِضَابِ- وَ الْهِضَابُ هِیَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18419- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ- بَرَزَ اللَّهُ فِی مَلَائِکَتِهِ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا ثُمَّ یَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عِبَادِی أَتَوْنِی شُعْثاً غُبْراً أَرْسَلْتُ إِلَیْهِمْ رَسُولًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ فَسَأَلُونِی وَ دَعَوْنِی أُشْهِدُکُمْ أَنَّهُ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أُجِیبَهُمُ الْیَوْمَ قَدْ شَفَعْتُ مُحْسِنَهُمْ فِی مُسِیئِهِمْ وَ قَدْ تَقَبَّلْتُ مِنْ
ص: 551
مُحْسِنِهِمْ فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ ثُمَّ یَأْمُرُ مَلَکَیْنِ فَیَقُومَانِ بِالْمَأْزِمَیْنِ- هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَ هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ فَیَقُولَانِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَمَا یَکَادُ یُرَی مِنْ صَرِیعٍ وَ لَا کَسِیرٍ.
18420- 13- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّیَتِ التَّرْوِیَةُ لِأَنَّ جِبْرِیلَ ع أَتَی إِبْرَاهِیمَ ع یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَکَ وَ لِأَهْلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ مَکَّةَ وَ عَرَفَاتٍ مَاءٌ ثُمَّ مَضَی بِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَقَالَ لَهُ اعْتَرِفْ وَ اعْرِفْ مَنَاسِکَکَ فَلِذَلِکَ سُمِّیَتْ عَرَفَةَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ ازْدَلِفْ إِلَی الْمَشْعَرِ فَلِذَلِکَ سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ (3).
18421- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (6) لِمَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8).
ص: 552
18422- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَبْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَوْمُ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ.
18423- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ (3) قَالَ أُولَئِکَ قُرَیْشٌ- کَانُوا یَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْبَیْتِ- فَلَا تُفِیضُوا إِلَّا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ عَرَفَةَ.
18424- 17- (4) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ (5) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ کَانُوا یَقِفُونَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ تَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ- وَ لَا یُفِیضُونَ حَتَّی یَطَّلِعَ عَلَیْهِمْ أَهْلُ عَرَفَةَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یَقِفُوا بِعَرَفَةَ ثُمَّ یُفِیضُوا مِنْهُ (6).
مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- یَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَی بِالْبَیْتِ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَةَ.
18427- 20- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَیْشاً کَانَتْ تُفِیضُ مِنْ جَمْعٍ وَ مُضَرَ وَ رَبِیعَةَ مِنْ عَرَفَاتٍ.
18428- 21- (2) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ أَخْرَجَ إِسْمَاعِیلَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَأَفَاضَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا یُفِیضُونَ مِنْهُ حَتَّی إِذَا کَثُرَتْ قُرَیْشٌ- قَالُوا لَا نُفِیضُ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُفِیضُ فِی الْمُزْدَلِفَةِ- وَ مَنَعُوا النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مَعَهُمْ إِلَّا مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- أَمَرَهُ أَنْ یُفِیضَ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ عَنَی بِذَلِکَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع.
18429- 22- (3) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ (4) قَالَ هُمْ أَهْلُ الْیَمَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (5) وَ غَیْرِهَا (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ مَنْ نَسِیَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ أَوْ لَمْ یُدْرِکْهُ فِی أَحَادِیثِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ (8).
ص: 554
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَی طَهَارَةٍ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِیهِ
18430- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ) (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ (4) وَ السَّعْیِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ أَدَاءِ جَمِیعِ الْمَنَاسِکِ سِوَی الطَّوَافِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِهَا فِی بَقِیَّةِ الْمَنَاسِکِ (5).
(6) 21 بَابُ کَرَاهَةِ سُؤَالِ النَّاسِ فِی الْحَرَمِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِهَا
18431- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَمِعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ سَائِلًا یَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ أَ غَیْرَ اللَّهِ تَسْأَلُ فِی هَذَا الْیَوْمِ إِنَّهُ لَیُرْجَی لِمَا فِی بُطُونِ الْحَبَالَی فِی هَذَا الْیَوْمِ أَنْ یَکُونَ سَعِیداً.
ص: 555
18432- 2- (1) قَالَ: وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ لَمْ یَرُدَّ سَائِلًا.
18433- 3- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ أَنَّهُ قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع لَوْ رَکِبْتَ إِلَی الْوَلِیدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ کَانَ بِمَکَّةَ وَ الْوَلِیدُ بِهَا لَقَضَی لَکَ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ- فِی صَدَقَاتِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ فِی حَرَمِ اللَّهِ أَسْأَلُ غَیْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّی لآَنَفُ أَنْ أَسْأَلَ الدُّنْیَا خَالِقَهَا فَکَیْفَ أَسْأَلُهَا مَخْلُوقاً مِثْلِی قَالَ الزُّهْرِیُّ فَلَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ أَلْقَی هَیْبَتَهُ فِی قَلْبِ الْوَلِیدِ حَتَّی حَکَمَ لَهُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ (4).
(5) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ یُعْلَمُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ
18434- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ
ص: 556
وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِکِینَ کَانُوا یُفِیضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ (1) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
18435- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْبَجَلِیِّ وَ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی نُفِیضُ (4) مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَشْرِقِ وَ إِلَی مَطْلَعِ الشَّمْسِ.
18436- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ- قَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ یَعْنِی مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِیِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 557
(1) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ
18437- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
18438- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
18439- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ- أَوْ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
ص: 558
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَأْثُورِ
18440- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ- فَلَمَّا هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِیبَ قَبْلَ أَنْ یَنْدَفِعَ (3) قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَمْسَی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ وَ أَمْسَی خَوْفِی مُسْتَجِیراً بِأَمَانِکَ وَ أَمْسَی ذُلِّی مُسْتَجِیراً بِعِزِّکَ وَ أَمْسَی وَجْهِیَ الْفَانِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهِکَ الْبَاقِی یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَی جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّ جَمِیعِ خَلْقِکَ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَیْمُونٍ وَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَی وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ نَحْوَهُ (4).
18441- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 559
إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ (1) فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِیهِ (مِنْ قَابِلٍ) (2) أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ اقْلِبْنِی الْیَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ (3) عَلَیْکَ وَ أَعْطِنِی أَفْضَلَ مَا أَعْطَیْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِکْ لِی فِیمَا أَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ بَارِکْ لَهُمْ فِیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ (4).
(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ یَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ فِی الْأَمْصَارِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
18442- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی یَوْمِ عَرَفَةَ یَجْتَمِعُونَ بِغَیْرِ إِمَامٍ فِی الْأَمْصَارِ یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
قَالَ: لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَکَّةَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْتَمِعُوا فِی الْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَةَ- یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
18444- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَکَّةَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیْ لَا فَرْضَ فِی الِاجْتِمَاعِ فِی عَرَفَةَ إِلَّا بِمَکَّةَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ فِی سَائِرِ الْبِلَادِ فَمَنْدُوبٌ إِلَیْهِ.
(2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَمُّلِ وَ الزِّینَةِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ الْعِیدِ
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ (1) وَ غَیْرِهَا (2).
(3) 27 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ فِی تَعْیِینِ یَوْمِ عَرَفَةَ عَلَی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ أَوْ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ یَوْماً لَا عَلَی غَیْرِهِمَا
18447- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ (6) قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (7).
ص: 562