سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ عَلَی کُلِّ مُکَلَّفٍ مُسْتَطِیعٍ
14107- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (3) قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
14108- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِی الْعَبَّاسِ- فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (5) یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ
ص: 7
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (1) قَالَ یَعْنِی بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّقَاءَ مَا یَتَّقِی الْمُحْرِمُ فِیهِمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی الْحَجِّ الْأَکْبَرِ (2) مَا یَعْنِی بِالْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
14109- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (5) قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
14110- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بِشْرٍ (8) عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ أَمَرَکُمْ (9) أَنْ تَحُجُّوا هَذَا الْبَیْتَ فَحُجُّوهُ فَأَجَابَهُ مَنْ یَحُجُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ- قَالَ وَ حَجَّ إِبْرَاهِیمُ هُوَ وَ أَهْلُهُ وَ وُلْدُهُ.
ص: 8
14111- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (2) وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِینَةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ (3) أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14112- 6- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًی تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَقَالَتْ یَا آدَمُ بُرَّ حَجُّکَ أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَیْ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
14113- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ وَ تُکْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِیَالاتِکُمْ وَ قَالَ الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ وَ مَحْفُوظٌ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.
14114- 8- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَفِرُّوا إِلَی
ص: 9
اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ (1) قَالَ حُجُّوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
14115- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ ع بِبِنَاءِ الْبَیْتِ- وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِیمُ عَلَی رُکْنٍ ثُمَّ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَّ (4) فَلَوْ نَادَی هَلُمُّوا إِلَی الْحَجِّ لَمْ یَحُجَّ إِلَّا مَنْ کَانَ یَوْمَئِذٍ إِنْسِیّاً مَخْلُوقاً وَ لَکِنَّهُ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَّ فَلَبَّی النَّاسُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَبَّی عَشْراً یَحُجُّ عَشْراً وَ مَنْ لَبَّی خَمْساً یَحُجُّ خَمْساً وَ مَنْ لَبَّی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَبِعَدَدِ ذَلِکَ وَ مَنْ لَبَّی وَاحِداً حَجَّ وَاحِداً وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّ لَمْ یَحُجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا مَعَ زِیَادَةٍ فِی اللَّفْظِ (6) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ هَذَا بَیْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِیَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِی إِتْیَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَی تَعْظِیمِهِ وَ زِیَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِیَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّینَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِیقٌ یُؤَدِّی إِلَی غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَی اسْتِوَاءِ الْکَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِیعَ فِیمَا أَمَرَ وَ انْتُهِیَ عَمَّا نَهَی عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
14117- 11- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی خُطْبَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِینَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ- إِلَی
ص: 11
الْآخِرِینَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ مَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا بَیْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِی جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِیَاماً إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ وَ وُلْدَهُ أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ غَایَةً لِمُلْقَی رِحَالِهِمْ ثُمَّ قَالَ حَتَّی یَهُزُّوا مَنَاکِبَهُمْ ذُلُلًا لِلَّهِ حَوْلَهُ وَ یَرْمُلُوا عَلَی أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ قَدْ نَبَذُوا الْقُنُعَ وَ السَّرَابِیلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ حَسَرُوا بِالشُّعُورِ حَلْقاً عَنْ رُءُوسِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
14118- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَخِیهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَسْأَلُکَ فِی الْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِینَ عَاماً فَتُفْتِینِی فَقَالَ یَا زُرَارَةُ بَیْتٌ حُجَّ إِلَیْهِ (3) قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَیْ عَامٍ تُرِیدُ أَنْ تَفْنَی مَسَائِلُهُ فِی أَرْبَعِینَ عَاماً.
14119- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَی مُسْتَأْنِفاً لِمَا یَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حَظْرِ النَّفْسِ (1) عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثَابِتاً عَلَی ذَلِکَ دَائِماً مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِکَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ لِجَمِیعِ مَنْ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ یَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ یَحُجَّ مِنْ بَیْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مُشْتَرٍ وَ کَاسِبٍ وَ مِسْکِینٍ وَ مُکَارٍ وَ فَقِیرٍ وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِی الْمَوَاضِعِ الْمُمْکِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِیهِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع- إِلَی کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (2) وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (3).
14122- 16- (4) فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ وَضْعِ الْبَیْتِ فِی وَسَطِ الْأَرْضِ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَکُونَ الْفَرْضُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ سَوَاءً.
14123- 17- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ
ص: 13
الْحَجِّ الْوِفَادَةُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلَ الْأَخْبَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (1) أَیْضاً بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14124- 18- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَرَهُمْ بِمَا یَکُونُ (4) مِنْ أَمْرِ الطَّاعَةِ فِی الدِّینِ وَ مَصْلَحَتِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُمْ فَجَعَلَ فِیهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِیَتَعَارَفُوا وَ لِیَنْزِعَ (5) کُلُّ قَوْمٍ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ وَ لِیَنْتَفِعَ بِذَلِکَ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ لِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تُعْرَفَ أَخْبَارُهُ وَ یُذْکَرَ وَ لَا یُنْسَی وَ لَوْ کَانَ کُلُّ قَوْمٍ إِنَّمَا یَتَّکِلُونَ عَلَی بِلَادِهِمْ وَ مَا فِیهَا هَلَکُوا وَ خَرِبَتِ الْبِلَادُ وَ سَقَطَتِ الْجَلَبُ (6) وَ الْأَرْبَاحُ وَ عَمِیَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَقِفُوا عَلَی ذَلِکَ فَذَلِکَ عِلَّةُ الْحَجِّ.
14125- 19- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِیٍّ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 14
عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ یُنَادِی فِی النَّاسِ الْحَجَّ قَامَ عَلَی الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّی صَارَ بِإِزَاءِ أَبِی قُبَیْسٍ- فَنَادَی فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَسْمَعَ مَنْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
14126- 20- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَجْسَامُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ وَ یَصْلُحْ إِیمَانُکُمْ وَ تُکْفَوْا مَئُونَةَ النَّاسِ وَ مَئُونَةَ عِیَالاتِکُمْ.
14127- 21- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَرَضَ عَلَیْکُمْ حَجَّ بَیْتِهِ الَّذِی جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ یَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ یَأْلَهُونَ إِلَیْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَیْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا کَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِیَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِکَتِهِ الْمُطِیفِینَ بِعَرْشِهِ یُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِی مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ وَ یَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِینَ حَرَماً فَرَضَ حَجَّهُ وَ أَوْجَبَ حَقَّهُ وَ کَتَبَ عَلَیْکُمْ وِفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (3).
ص: 15
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ الْحَجُّ عَلَی النَّاسِ فِی کُلِّ عَامٍ وُجُوباً کِفَائِیّاً
14128- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (6) قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ یَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ کَفَرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ قَالَ لَیْسَ هَذَا هَکَذَا فَقَدْ کَفَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).
14129- 2- (8) عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 16
سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ.
14130- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ فَقَالَ الْحَجُّ عَلَی النَّاسِ جَمِیعاً کِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ کَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ.
14131- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ بْنِ یَقْطِینٍ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14133- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ (3) عَنْ أَسَدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَیْهِ فِی کُلِّ عَامٍ.
14134- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- فِی کُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (6).
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَی إِرَادَةِ الْوُجُوبِ عَلَی طَرِیقِ الْبَدَلِ وَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فِی السَّنَةِ الْأُولَی فَلَمْ یَفْعَلْ وَجَبَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَجَبَ فِی الثَّالِثَةِ وَ هَکَذَا وَ الْأَقْرَبُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ الْکِفَائِیِّ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عَدَمِ جَوَازِ تَعْطِیلِ الْکَعْبَةِ عَنِ الْحَجِّ (8) وَ فِی وُجُوبِ إِجْبَارِ النَّاسِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ
ص: 18
مَالٌ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 3 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الشَّرَائِطِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِی الْعُمُرِ وُجُوباً عَیْنِیّاً
14135- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).
14136- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَدْنَی الْقُوَّةِ (8) کَمَا قَالَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (9) یَعْنِی شَاةً لِیَسَعَ الْقَوِیَّ وَ الضَّعِیفَ وَ کَذَلِکَ سَائِرُ الْفَرَائِضِ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً
ص: 19
فَکَانَ مِنْ تِلْکَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ (بَعْدُ أَهْلَ الْقُوَّةِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ) (1).
14137- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ قَالَ: عِلَّةُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً فَمِنْ تِلْکَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ (4).
قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ جَاءَ هَذَا الْحَدِیثُ هَکَذَا وَ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ وَ أُفْتِی بِهِ أَنَّ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ فَرِیضَةٌ (5) ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ (6) وَ عَلَی مَا قُلْنَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الصَّدُوقِ.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ تَرَکَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ أَوْ قَالَ لَنَزَلَ (1) عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ.
14139- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ص یَقُولُ لِوُلْدِهِ یَا بَنِیَّ انْظُرُوا بَیْتَ رَبِّکُمْ فَلَا یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ فَلَا تُنَاظَرُوا.
14140- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْبَیْتَ فَقَالَ لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ یُنَاظَرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (4).
14141- 4- (5) ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَنَزَلَ (6) عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ.
14142- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الدِّینُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْکَعْبَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
ص: 21
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (1).
14143- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکَعْبَةَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْفَتْرَةِ بَیْنَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٍ ص- فَقَالَتْ یَا رَبِّ مَا لِی قَلَّ زُوَّارِی مَا لِی قَلَّ عُوَّادِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا أَنِّی مُنْزِلٌ نُوراً جَدِیداً عَلَی قَوْمٍ یَحِنُّونَ إِلَیْکِ کَمَا تَحِنُّ الْأَنْعَامُ إِلَی أَوْلَادِهَا وَ یُزَفُّونَ إِلَیْکِ کَمَا تُزَفُّ النِّسْوَانُ إِلَی أَزْوَاجِهَا یَعْنِی أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ص.
14144- 7- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَمَا إِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکُوا حَجَّ هَذَا الْبَیْتِ- لَنَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَ مَا نُوظِرُوا.
14145- 8- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نَاساً مِنْ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ یَقُولُونَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ کَانَ خَیْراً لَهُ فَقَالَ کَذَبُوا لَوْ فَعَلَ هَذَا النَّاسُ لَعُطِّلَ هَذَا الْبَیْتُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ هَذَا الْبَیْتَ قِیَاماً لِلنَّاسِ.
ص: 22
14146- 9- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَتْرُکُوا حَجَّ بَیْتِ رَبِّکُمْ فَتَهْلِکُوا وَ قَالَ مَنْ تَرَکَ الْحَجَّ لِحَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا لَمْ تُقْضَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْمُحَلِّقِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (3).
14147- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع أُوصِیکُمَا بِتَقْوَی اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی بَیْتِ رَبِّکُمْ- لَا تُخْلُوهُ مَا بَقِیتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِکَ لَمْ تُنَاظَرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 5 بَابُ وُجُوبِ إِجْبَارِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَی الْحَجِّ وَ زِیَارَةِ الرَّسُولِ ص وَ الْإِقَامَةِ بِالْحَرَمَیْنِ کِفَایَةً وَ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ
14148- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 23
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ (لَوَجَبَ عَلَی الْإِمَامِ) (1) أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
14149- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا الْحَجَّ لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَکُوا زِیَارَةَ النَّبِیِّ ص لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِمْ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
ص: 24
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَی الْفَوْرِ وَ تَحْرِیمِ تَرْکِهِ وَ تَسْوِیفِهِ
14150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (5) قَالَ هَذِهِ لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ کَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.
14151- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی (7) قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ (8).
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 25
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ طَرِیقِ الْجَنَّةِ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَهُ مَالٌ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ عَنْ طَرِیقِ الْخَیْرِ (2)
14152- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
14153- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِینَ یُسَوِّفُ الْحَجَّ کُلَّ عَامٍ وَ لَیْسَ یَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ یُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَکَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
14154- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی
ص: 26
بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا (1) قَالَ ذَلِکَ الَّذِی یُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَّ یَعْنِی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
14155- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ یُسَوِّفُ (3) الْحَجَّ قَالَ لَیْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ (4) مَاتَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ (5).
14156- 7- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی (7) قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14157- 8- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ
ص: 27
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا (1) فَقَالَ نَزَلَتْ فِیمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّی یَمُوتَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ.
14158- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ یَدْفَعُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ حَتَّی جَاءَهُ (3) الْمَوْتُ فَقَدْ ضَیَّعَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
14159- 10- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَحُجَّ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
14160- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (6) قَالَ هَذَا لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَکَ الْحَجَّ وَ هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَی أَنْ یَحْمِلَهُ فَاسْتَحْیَا فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا أَنْ
ص: 28
یَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (1) قَالَ وَ مَنْ تَرَکَ فَقَدْ کَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا یَکْفُرُ وَ قَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- یَقُولُ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (2) فَالْفَرِیضَةُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (3).
14161- 12- (4) وَ عَنْ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ فَأَدْرَکَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا (5) أَعْمَی عَنْ فَرِیضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 7 بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْکِ الْحَجِّ وَ تَسْوِیفِهِ اسْتِخْفَافاً أَوْ جُحُوداً
14162- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 29
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ مِثْلَهُ (1) وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَاءَ یَهُودِیّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِیّاً (2).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ (4) وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ ذَرِیحٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (6)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (8)
ص: 30
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
14163- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (3) قَالَ هَذِهِ لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کَفَرَ (4) یَعْنِی مَنْ تَرَکَ.
14164- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ نَاکِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاکِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَکَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ یَا عَلِیُّ تَارِکُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ کَافِرٌ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (6)
ص: 31
یَا عَلِیُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّی یَمُوتَ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ (2)
14165- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی الْخَوَارِجِ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُکُمْ إِنِّی کُنْتُ وَصِیّاً فَضَیَّعْتُ الْوَصِیَّةَ فَأَنْتُمْ کَفَرْتُمْ وَ قَدَّمْتُمْ عَلَیَّ وَ أَزَلْتُمُ الْأَمْرَ عَنِّی وَ لَیْسَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ الدُّعَاءُ إِلَی أَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا یَبْعَثُ اللَّهُ الْأَنْبِیَاءَ فَیَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِمْ وَ الْوَصِیُّ (4) فَمَدْلُولٌ عَلَیْهِ مُسْتَغْنٍ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی نَفْسِهِ (5) وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (6) وَ لَوْ تَرَکَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمْ یَکُنِ الْبَیْتُ لِیُکْفَرَ بِتَرْکِهِمْ إِیَّاهُ وَ لَکِنْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِتَرْکِهِمْ إِیَّاهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ عَلَماً وَ کَذَلِکَ نَصَبَنِی عَلَماً حَیْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا عَلِیُّ أَنْتَ (7) بِمَنْزِلَةِ الْکَعْبَةِ تُؤْتَی وَ لَا تَأْتِی.
14166- 5- (8) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَمُوتَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
ص: 32
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا وَ تَخْلِیَةِ السَّرْبِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْمَسِیرِ وَ مَا یَتَوَقَّفُ عَلَیْهِ وَ وُجُوبِ شِرَاءِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّفَرِ
14167- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (7) قَالَ یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.
14168- 2- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ
ص: 33
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ.
14169- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (2) مَا السَّبِیلُ قَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.
14170- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (4) مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ فَإِذَا کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی فِی سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14171- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 34
قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (1) أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّمَا یَعْنِی بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَیْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ الْحَدِیثَ.
14172- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ فَرِیضَةٌ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ السَّبِیلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ.
14173- 7- (4) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (5) مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.
14174- 8- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِی شِرَاءِ الْحَوَائِجِ لِبَعْضِ مَا یُقَوِّیکُمْ عَلَی السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (8).
ص: 35
14175- 9- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (2) وَ السَّبِیلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.
14176- 10- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (4) قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ.
14177- 11- (5) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ أَنْ یَرْکَبَ بَعْضاً وَ یَمْشِیَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ کَفَرَ (6) قَالَ تَرَکَ.
14178- 12- (7) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (8) قَالَ الصِّحَّةُ فِی بَدَنِهِ وَ الْقُدْرَةُ فِی مَالِهِ.
14179- 13- (9) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْهُ ع قَالَ: الْقُوَّةُ فِی الْبَدَنِ وَ الْیَسَارُ فِی الْمَالِ.
ص: 36
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 9 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ کِفَایَةِ عِیَالِهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ وَ إِلَّا لَمْ یَجِبْ وَ حُکْمِ الرُّجُوعِ إِلَی کِفَایَةٍ وَ تَقْدِیمِ الْحَجِّ عَلَی التَّزْوِیجِ
14180- 1- (4) وَ 14181- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (6) فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَکَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ کَانَ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ (7) أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ یَمْلِکُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
ص: 37
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ بِذَلِکَ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیَسْأَلَ النَّاسَ بِکَفِّهِ لَقَدْ هَلَکَ إِذاً ثُمَّ ذَکَرَ تَمَامَ الْحَدِیثِ وَ قَالَ فِیهِ یَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ (3)
14182- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (5) قَالَ ذَلِکَ الْقُوَّةُ فِی الْمَالِ وَ الْیَسَارُ قَالَ فَإِنْ کَانُوا مُوسِرِینَ فَهُمْ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
14183- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَاجِبٌ (عَلَی مَنِ) (7) اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ یَکُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا یُخَلِّفُهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ (8) حَجِّهِ.
ص: 38
14184- 5- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (2) قَالَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ الرُّجُوعُ إِلَی کِفَایَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِیَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ مَعَ الصِّحَّةِ فِی النَّفْسِ وَ تَخْلِیَةِ الدَّرْبِ (3) مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْکَانِ الْمَسِیرِ (4).
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ فَهِمَ الرُّجُوعَ إِلَی کِفَایَةٍ مِنْ رِوَایَةِ الْمُفِیدِ وَ لَیْسَتْ بِصَرِیحَةٍ مَعَ کَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلِاحْتِیَاطِ وَ بَقِیَّةِ النُّصُوصِ وَ کَذَا رِوَایَةُ الْخِصَالِ مَعَ إِجْمَالِهِمَا وَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ إِلَی کِفَایَةِ یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَیَّامٍ یَسِیرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْدِیمِ الْحَجِّ عَلَی التَّزْوِیجِ فِی النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ (5).
(6) 10 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْیَا وَ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
14185- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ
ص: 39
وَهْبٍ (1) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ وَ لِمَ یَسْتَحْیِی وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ کَمَا مَرَّ (2).
14186- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِیَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
14187- 3- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ کَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ یُحِجُّوهُ فَاسْتَحْیَا فَلَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ یَخْرُجَ) (5) وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.
14188- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ عُرِضَتْ عَلَیْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْیَا فَهُوَ مِمَّنْ تَرَکَ الْحَجَّ مُسْتَطِیعاً إِلَیْهِ السَّبِیلَ.
14189- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 40
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَا یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ یَسْتَحْیِی وَ لَوْ یَحُجُّ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ (1) أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَحُجَّ.
14190- 6- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَکُونُ حَجَّتُهُ تِلْکَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِیَ (3) عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّةً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِیحِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ غَیْرِهِ (5) بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَیِّدٌ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْوُجُوبِ الْکِفَائِیِّ فِی الْحَجِّ الثَّانِی کَمَا مَرَّ (6) وَ عَلَی کَوْنِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَلَی وَجْهِ النِّیَابَةِ عَنِ الْغَیْرِ کَمَا یَأْتِی (7).
ص: 41
14191- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَی فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2).
14192- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَذَهَبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا فَقَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ.
14193- 9- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5) ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا أَنْ یَقْبَلَهُ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ (6) مُرْهُ فَلَا یَسْتَحْیِی وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَبْتَرَ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ.
سَأَلْتُهُ مَا السَّبِیلُ قَالَ یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ یُطِیقُ الْمَشْیَ بَعْضاً وَ الرُّکُوبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ کَفَرَ (1) أَ هُوَ فِی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ کُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 11 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ کُلًّا أَوْ بَعْضاً وَ رُکُوبَ الْبَاقِی مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ
14195- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ لَقَدْ کَانَ (5) مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِیِّ ص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِکُرَاعِ الْغَمِیمِ- فَشَکَوْا إِلَیْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَکُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (1) قَالَ یَخْرُجُ وَ یَمْشِی إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَشْیِ قَالَ یَمْشِی وَ یَرْکَبُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ أَعْنِی الْمَشْیَ قَالَ یَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ یَخْرُجُ مَعَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ وَ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَ الِاحْتِیَاطِ مَعَ صِدْقِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ الصَّرِیحِ وَ احْتِمَالِ مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ لِأَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ یَتَوَقَّفُ اسْتِطَاعَتُهُ عَلَیْهِمَا کَمَا هُوَ الْغَالِبُ.
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
14198- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 13 بَابُ أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا حَجَّ أَوْ حُجَّ بِهِ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ
14200- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ (3) ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَسْتَقِرَّ الْحَجُّ فِی ذِمَّتِهِ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ
14201- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ
ص: 46
الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِیرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی اشْتِرَاطِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ وَ إِنْ قَصَرَ الْمَالُ (4).
(5) 15 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالْحُرِّیَّةِ فَلَا یَجِبَانِ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَتَّی یُعْتَقَ وَ یُسْتَحَبَّانِ لَهُ مَعَ إِذْنِ الْمَالِکِ
14202- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ یَکُونُ عِنْدِیَ الْجَوَارِی وَ أَنَا بِمَکَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ یَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَیَشْهَدْنَ الْمَنَاسِکَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَکَّةَ- فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّی یُعْتَقَ.
ص: 47
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
14203- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّی یُعْتَقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14204- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیکَ لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَیْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوکَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَیْ ءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
14205- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا یُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِکِهِ.
14206- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 48
سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یَکُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً فَقَالَ لَا عَلَیْکِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ عَلَیْهَا کَمَا یَدْخُلُ الْبَیْتَ الْهَدِیَّةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا حَجَّ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً ثُمَّ أُعْتِقَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مَعَ الشَّرَائِطِ
14207- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَمْلُوکَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ.
14208- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَکَمِ (5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یَکْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یُعْتَقَ.
14209- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ
ص: 49
إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَیْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.
14210- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ الْحَجُّ فَإِنْ (2) أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
14211- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً (4) حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ (5) الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ (6).
14212- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ یَکُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِی حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
14213- 7- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِیهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
ص: 50
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) عَلَی مَنْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِجْزَاءِ فِی إِدْرَاکِ الثَّوَابِ وَ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ حَجٌّ مَا دَامَ مَمْلُوکاً.
14214- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ یُجْزِی عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ (5) أَجْرٌ فِی حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.
14215- 9- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14216- 10- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 51
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ الْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِی الْحَجِّ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 17 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا حَجَّ فَأَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
14217- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ قَالَ یُجْزِی عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ یُکْتَبُ لِلسَّیِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
14218- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
14219- 3- (7) قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ فِی الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ- أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
ص: 52
14220- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ یُجْزِی عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14221- 5- (2) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ إِنْ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ یُتِمُّ حَجَّهُ وَ یَسْتَأْنِفُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِیمَا بَعْدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا أُعْتِقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ لَزِمَهَا الْحَجُّ مَعَ الشَّرَائِطِ
14222- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا (6) تَحُجُّ عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 53
(1) 19 بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْمُسْتَطِیعِ إِذَا تَکَلَّفَ الْحَجَّ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطَاعَ
14223- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 20 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَحُجَّ غَیْرُ الْبَالِغِ أَوْ یُحَجَّ بِهِ وَ یُحْرِمُ بِهِ وَلِیُّهُ وَ لَوْ أُمّاً
14224- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 54
بِرُوَیْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِ أَجْرُهُ.
14225- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ نَائِباً عَنْ غَیْرِهِ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ
14226- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ.
14227- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.
ص: 55
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) عَلَی الْإِجْزَاءِ مَا دَامَ مُعْسِراً فَإِذَا أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
14228- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی حَجَجْتُ بِابْنِی هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِیَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ یَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِیَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَلُ (5) وَ هِیَ لَهُ حَجَّةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ بَعْدَ مَا حَجَّ أَهْدَی إِلَی أُمِّهِ ثَوَابَ الْحَجِّ صِلَةً لَهَا فَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ.
14229- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (8)
ص: 56
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُجْزِیهِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَهُ الشَّیْخُ (1) وَ یُمْکِنُ عَوْدُ ضَمِیرِ یُجْزِیهِ عَلَی الْمَنُوبِ عَنْهُ دُونَ النَّائِبِ.
14230- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (4).
14231- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَقَالَ یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْإِجْزَاءِ حَقِیقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَنْ حَجَّ عَنْهُ مَجَازاً بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّائِبِ وَ یَحْتَمِلُ عَوْدُ الضَّمِیرِ فِی قَوْلِهِ عَنْهُمَا إِلَی الرَّجُلَیْنِ الْمَنُوبِ عَنْهُمَا دُونَ النَّائِبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 57
(1) 22 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَطِیعَ إِذَا حَجَّ جَمَّالًا أَوْ أَجِیراً أَوْ مُجْتَازاً بِمَکَّةَ أَوْ تَاجِراً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ نَوَی بِالسَّفَرِ غَیْرَ الْحَجِّ أَوِ الْحَجَّ وَ غَیْرَهُ
14232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِیرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14233- 2- (5) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُرُّ مُجْتَازاً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَوْ غَیْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِیقُهُ بِمَکَّةَ- فَیُدْرِکُ النَّاسَ وَ هُمْ یَخْرُجُونَ إِلَی الْحَجِّ فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی الْمَشَاهِدِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14234- 3- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ دُنْیَا وَ آخِرَةً فَلْیَؤُمَّ هَذَا الْبَیْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 58
نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
14235- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی تِجَارَةٍ إِلَی مَکَّةَ- أَوْ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ فَیُکْرِیهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
14236- 5- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْإِبِلُ یُکْرِیهَا فَیُصِیبُ عَلَیْهَا فَیَحُجُّ وَ هُوَ کِرَاءٌ تُغْنِی عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ یَکُونُ یَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَی مَکَّةَ فَیَحُجُّ فَیُصِیبُ الْمَالَ فِی تِجَارَتِهِ أَوْ یَضَعُ تَکُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا یَکُونُ حَتَّی یَذْهَبَ بِهِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَا یَنْوِیَ غَیْرَهُ أَوْ یَکُونُ یَنْوِیهِمَا جَمِیعاً أَ یَقْضِی ذَلِکَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
14237- 6- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ أَیَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَةً فِی صُورَةِ الْآدَمِیِّینَ یَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ یُلْقُونَهُ فِی الْبَحْرِ.
ص: 59
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
14238- 7- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ (3) قَالَ یَعْنِی الرِّزْقَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَی نُسُکَهُ فَلْیَشْتَرِ وَ لْیَبِعْ فِی الْمَوْسِمِ.
14239- 8- (4) وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنَّاسِ (5) قَالَ جَعَلَهَا اللَّهُ لِدِینِهِمْ وَ مَعَایِشِهِمْ.
14240- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ فِیهِ حَجُّ الْمُلُوکِ نُزْهَةً وَ حَجُّ الْأَغْنِیَاءِ تِجَارَةً وَ حَجُّ الْمَسَاکِینِ مَسْأَلَةً.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْبُطْلَانِ وَ لَا فِی الذَّمِّ بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ مَحْضٌ أَوْ یُرَادُ بِهِ ذَمُّ الْمُقْتَصِرِ عَلَی هَذِهِ الْمَقَاصِدِ أَوِ الْکَرَاهَةُ وَ إِنْ کَانَ مُجْزِیاً.
ص: 60
(1) 23 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ بَلْ یُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ
14241- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ بِهِ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ یَقْضِی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.
14242- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا یَدْرِی وَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ.
14243- 3- (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ یُقْضَی عَنْهُ
ص: 61
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ یَحُجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
14244- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِی هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِکُمْ- وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِی کُنْتُ فِیهِ کَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَی فِی حَجَّتِی قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْکَ نَافِلَةً.
14245- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (4).
14246- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ- إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ- وَ کُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 62
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَخِیرَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ الْأَوَّلَیْنِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ فِی الزَّکَاةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ مُبْطِلَاتِ الْحَجِّ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ (3).
(4) 24 بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِی الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ کِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ
14247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْهُ.
14248- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ (7) أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (8)
ص: 63
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14249- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ کَثِیرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِی الْحَجِّ حَتَّی کَبِرَتْ سِنِّی فَقَالَ فَتَسْتَطِیعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجُّ عَنْکَ.
14250- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَبِی أَدْرَکَتْهُ فَرِیضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَیْخٌ کَبِیرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْبَثَ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّی عَنْ أَبِیکِ.
14251- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 64
14252- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
14253- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ (5) مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
14254- 8- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 65
ع (1)
أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ کَبِیرٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجَّ عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ قَوْلُهُ ع إِنْ شِئْتَ لَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ یُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِیَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
(3) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ قُسِمَتْ عَلَیْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَی بِغَیْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ کَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْصَی أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ مُعَیَّنٌ تَعَیَّنَ إِنْ أَمْکَنَ
14255- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
ذَلِکَ الرَّجُلُ.
14257- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ.
14258- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ فَإِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
14259- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَهِیَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَهِیَ مِنَ الثُّلُثِ.
14260- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ (5) وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.
ص: 67
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْوَصَایَا (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (4).
(5) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا یَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ
14261- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
14262- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ
ص: 68
الْإِسْلَامِ وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَی عَنْهُ أَوْ یَکُونَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14263- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی مَکَّةَ- قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ إِنْ کَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِمَا مَرَّ (5) التَّصْرِیحُ بِهِ.
14264- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ
ص: 69
فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) وَ فِی النِّیَابَةِ (3).
(4) 27 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ نَذَرَ فَحَجَّ عَنْ غَیْرِهِ هَلْ یُجْزِیهِ عَنِ النَّذْرِ
14265- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَمَشَی هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14266- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَی هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14267- 3- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ
ص: 70
حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ (1) حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ (مِنْ مَشْیِهِ) (2) قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی مَنْ نَوَی بِالنَّذْرِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (5) وَ عَلَی مَنْ نَذَرَ حَجّاً مُطْلَقاً وَ لَوْ عَنْ غَیْرِهِ لِمَا یَأْتِی هُنَا (6) وَ فِی النَّذْرِ (7) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِجْزَاءِ الْمَجَازِیِّ أَیْ یُجْزِیهِ حَتَّی یَسْتَطِیعَ وَ لَهُ نَظَائِرُ کَمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9).
(10) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ مُسْتَطِیعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ بِهَا
14268- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
ص: 71
الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یَتْرُکُ مَالًا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ (1) مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
14269- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ یُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14270- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ.
14271- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ.
14272- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ یُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
ص: 72
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (1).
14273- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ تُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14274- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَمُوتَانِ وَ لَمْ یَحُجَّا أَ یُقْضَی عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14275- 8- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ یَکُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ یَکُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ یُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أُجِرَ الَّذِی أَحَجَّهُ.
14276- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً کَثِیراً وَ لِی عِیَالٌ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَی الْحَجِّ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فَقَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِ
ص: 73
صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اقْضِ عَنِّی دَیْنَ الدُّنْیَا وَ دَیْنَ الْآخِرَةِ- قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَیْنُ الدُّنْیَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا دَیْنُ الْآخِرَةِ قَالَ دَیْنُ الْآخِرَةِ الْحَجُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حَجَّةٌ أُخْرَی مَنْذُورَةٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْذُورَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَنْ نَذَرَ لِیُحِجَّنَّ وَلَدَهُ وَجَبَتْ عَلَی الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ یَتَطَوَّعَ بِهَا الْوَلَدُ
14277- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِی شُکْرٍ لِیُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا (6) إِلَی مَکَّةَ- فَمَاتَ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفِیَ بِنَذْرِهِ الَّذِی نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَکَ مَالًا یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَی بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا (7) بِقَدْرِ مَا یُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَکَ وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ
ص: 74
النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَیْنٍ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ نَحْوَهُ (1).
14278- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَقَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَهِیَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَهِیَ مِنَ الثُّلُثِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (3) عَنِ الْحَارِثِ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ مِثْلَهُ (4).
14279- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَی اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَیُحِجَّنَّهُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَعَافَی اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَی الْأَبِ یُؤَدِّیهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَی ابْنِهِ الَّذِی نَذَرَ فِیهِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَی الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَیَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 75
(1) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجٍّ وَاجِبٍ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْحَجِّ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ صُرِفَ فِی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ
14280- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْ فِی الْعِتْقِ طَائِفَةً وَ فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.
14281- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً هَلَکَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ یُحَجُّ عَنْهَا وَ یُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ یَسَعِ الْمَالُ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِیضَةٌ فَمَا بَقِیَ فَضَعْهُ فِی النَّوَافِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی الْوَصَایَا (6).
ص: 76
(1) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَتَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَجْزَأَهُ
14282- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ (3) عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِیَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ حِینَ الْمَوْتِ وَ کَانَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ مِنْ قَبْلُ وَ الْقَرَائِنُ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرَةٌ.
14283- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَی أَبِی أَنَّهُ حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَیْرٍ (5)
ص: 77
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِّ عَلَی الرُّکُوبِ وَ الْحَفَاءِ عَلَی الِانْتِعَالِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
14284- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْیِ وَ لَا أَفْضَلَ.
14285- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ- وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْیُ أَوِ الرُّکُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْیِ الْحَدِیثَ.
14286- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْیِ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی نَعْلًا وَ نَعْلًا
ص: 78
وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِینَاراً وَ دِینَاراً وَ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ.
14287- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَیْدِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْیِ.
14288- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ الْحَرَامِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ أَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاحِدَةَ تَعْدِلُ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ مَنْ مَشَی عَنْ جَمَلِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَیْنَ مَشْیِهِ وَ رُکُوبِهِ وَ الْحَاجُّ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَیْنَ مَشْیِهِ حَافِیاً إِلَی مُنْتَعِلٍ.
14289- 6- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ.
14290- 7- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ.
ص: 79
14291- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِلَی مَکَّةَ سَنَةً مَاشِیاً فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ لَوْ رَکِبْتَ لَسَکَنَ عَنْکَ هَذَا الْوَرَمُ فَقَالَ کَلَّا إِذَا أَتَیْنَا هَذَا الْمَنْزِلَ فَإِنَّهُ یَسْتَقْبِلُکَ أَسْوَدُ وَ مَعَهُ دُهْنٌ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ لَا تُمَاکِسْهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ وَجَدَ الْأَسْوَدَ وَ مَعَهُ الدُّهْنُ.
14292- 9- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِی الْمُنْکَدِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَدِمْتُ عَلَی شَیْ ءٍ صَنَعْتُ نَدَمِی عَلَی أَنْ لَمْ أَحُجَّ مَاشِیاً لِأَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ حَجَّ بَیْتَ اللَّهِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ (3) قَالَ حَسَنَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ قَالَ فَضْلُ الْمُشَاةِ فِی الْحَجِّ کَفَضْلِ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ عَلَی سَائِرِ النُّجُومِ وَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی إِلَی الْحَجِّ وَ دَابَّتُهُ تُقَادُ وَرَاءَهُ.
14293- 10- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ وَ أَزْهَدَهُمْ وَ أَفْضَلَهُمْ فِی زَمَانِهِ وَ کَانَ إِذَا حَجَّ حَجَّ مَاشِیاً وَ رَمَی مَاشِیاً وَ رُبَّمَا مَشَی حَافِیاً.
ص: 80
14294- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَاشِیاً فَسَارَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَکْرَارِ الْحَجِّ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الرُّکُوبِ فِی الْحَجِّ عَلَی الْمَشْیِ إِذَا کَانَ یُضْعِفُهُ عَنِ الْعِبَادَةِ أَوْ لِمُجَرَّدِ تَقْلِیلِ النَّفَقَةِ أَوِ اسْتَلْزَمَ التَّأَخُّرَ فِی قُدُومِ مَکَّةَ
14295- 1- (6) وَ 14296- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْیُ فَقَالَ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَکِبَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَشْیِ الْحَسَنِ ع مِنْ مَکَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِینَةِ- قَالَ مِنْ مَکَّةَ وَ سَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ أَرْکَبُ أَوْ أَمْشِی فَقَالَ کَانَ الْحَسَنُ ع
ص: 81
یَزُورُ رَاکِباً (1)
14297- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّمَا أَفْضَلُ نَرْکَبُ إِلَی مَکَّةَ فَنُعَجِّلُ فَنُقِیمُ بِهَا إِلَی أَنْ یَقْدَمَ الْمَاشِی أَوْ نَمْشِی فَقَالَ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ.
14298- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِیاً أَفْضَلُ أَوْ رَاکِباً فَقَالَ بَلْ رَاکِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاکِباً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
ص: 82
14299- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ کُنَّا تِلْکَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْکَ أَنَّکَ تَقُولُ فِی الرُّکُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَحُجُّونَ (2) مُشَاةً وَ یَرْکَبُونَ فَقُلْتُ لَیْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُکَ فَقَالَ عَنْ أَیِّ شَیْ ءٍ تَسْأَلُنِی (3) فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ نَمْشِی أَوْ نَرْکَبُ فَقَالَ تَرْکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقْوَی عَلَی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
14300- 6- (7) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ (8) فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْکَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ یَمْشِی وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ (9).
ص: 83
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ کَانَ یَحُجُّ مَاشِیاً (1).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
14301- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُکْبَاناً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ یَحُجُّ مَاشِیاً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ.
ص: 84
14302- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: الْحَجُّ رَاکِباً أَفْضَلُ مِنْهُ مَاشِیاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاکِباً.
14303- 9- (2) قَالَ: وَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع (3) یَمْشِی وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ.
14304- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْیُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّکُوبُ فَقَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَی لِیَکُونَ أَفْضَلَ (5) لِنَفَقَتِهِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَکُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ (7).
وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ.
14305- 11- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
ص: 85
(1) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً أَوْ حَافِیاً أَوْ حَلَفَ عَلَیْهِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ أَنْ یَحُجَّ رَاکِباً وَ یَسُوقَ بَدَنَةً اسْتِحْبَاباً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ نَذَرَ شَیْئاً وَ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ
14306- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- قَالَ فَلْیَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَکِبَ.
14307- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَیَحُجَّنَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُطِقْهُ قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقِ الْهَدْیَ.
14308- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ (5) قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
14309- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ
ص: 86
یَمْشِیَ إِلَی مَکَّةَ حَافِیاً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ تَمْشِی بَیْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِیَ إِلَی مَکَّةَ حَافِیَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عُقْبَةُ- انْطَلِقْ إِلَی أُخْتِکَ فَمُرْهَا فَلْتَرْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنْ مَشْیِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَکِبَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ أَوْ عَلَی النَّسْخِ أَوْ عَلَی مُنَافَاتِهِ لِسَتْرِ مَا یَجِبُ سَتْرُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
14310- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً مَشَی فَإِذَا تَعِبَ رَکِبَ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَمْشِی مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ (5).
14311- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَعْنِی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَکَی ابْنٌ لِی فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ مَاشِیاً وَ خَرَجْتُ أَمْشِی حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْعَقَبَةِ- فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ فَرَکِبْتُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ حَتَّی إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ فَهَلْ عَلَیَ
ص: 87
شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لِی اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ (أَیُّ شَیْ ءٍ) (1) هُوَ إِلَیَّ لَازِمٌ أَمْ لَیْسَ لِی بِلَازِمٍ قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَبَلَغَ فِیهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ کَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ.
14312- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَبَلَغَ فِیهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ کَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ.
14313- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ بَزِیعٍ (عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ ثَابِتٍ) (4) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص رَأَی رَجُلًا یَتَهَادَی (5) بَیْنَ ابْنَیْهِ وَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَنِیٌّ عَنْ تَعْذِیبِ نَفْسِهِ (6) فَلْیَرْکَبْ وَ لْیُهْدِ.
14314- 9- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.
عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْیَرْکَبْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ (1).
14316- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ فَلْیَحُجَّ رَاکِباً.
14317- 12- (3) وَ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَرْکَبَ أَوْ نَذَرَ أَنْ لَا یَرْکَبَ فَإِذَا بَلَغَ مَجْهُودَهُ رَکِبَ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْمِلُ الْمُشَاةَ عَلَی بَدَنَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّذْرِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً جَازَ أَنْ یَرْکَبَ بَعْدَ الرَّمْیِ وَ یَزُورَ الْبَیْتَ رَاکِباً
14318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی عَلَیْهِ الْمَشْیُ إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَیْتَ رَاکِباً.
ص: 89
14319- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَجَجْتَ مَاشِیاً وَ رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْیُ.
14320- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی عَلَیْهِ الْمَشْیُ فِی الْحَجِّ إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ (3) زَارَ الْبَیْتَ رَاکِباً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
14321- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَی یَنْقَطِعُ مَشْیُ الْمَاشِی قَالَ إِذَا رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْیُهُ فَلْیَزُرْ رَاکِباً.
14322- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاشِی مَتَی یَنْقَضِی مَشْیُهُ قَالَ إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْیَرْجِعْ رَاکِباً فَقَدِ انْقَضَی مَشْیُهُ وَ إِنْ مَشَی فَلَا بَأْسَ.
14323- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یَنْقَطِعُ مَشْیُ الْمَاشِی قَالَ إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ.
ص: 90
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی مَنْ أَفَاضَ وَ رَمَی لِمَا مَرَّ (1) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّطَوُّعِ بِالْمَشْیِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.
14324- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَاشِی مَتَی یَقْطَعُ مَشْیَهُ فَقَالَ إِذَا رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ رَاکِباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اخْتِیَارِ الرُّکُوبِ (3).
(4) 36 بَابُ الْوَالِدِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَحُجُّ بِهِ أَمْ لَا
14325- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَضَی أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (6)
ص: 91
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (1) عَلَی وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِی ذِمَّتِهِ وَ کَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ یَأْتِی نَحْوُهُ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِیدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَی الْوَلَدِ فِی الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلَدِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (3).
(4) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَمَرَّ فِی الْمِعْبَرِ فَعَلَیْهِ الْقِیَامُ فِیهِ
14326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ- فَعَبَرَ (6) فِی الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (8)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)
ص: 92
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ
14327- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْکِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ قَرَأَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی (4) قُلْتُ مَا الْکِبْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ أَعْظَمَ الْکِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قُلْتُ مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ یَجْهَلُ الْحَقَّ وَ یَطْعُنُ عَلَی أَهْلِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
14328- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحُجَّاجُ یَصْدُرُونَ
ص: 93
عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ یُعْتَقُ مِنَ النَّارِ- وَ صِنْفٌ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ یُحْفَظُ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَاکَ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
14329- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی نَادَی مُنَادٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ لَأَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
ص: 94
14330- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِینَهُ قَالَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ وَیْحَکَ أَ مَا بَلَغَکَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ- وَ هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِیبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا بِلَالُ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْیُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ تَطَوَّلَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِکُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ.
قَالَ وَ زَادَ غَیْرُ الثُّمَالِیِّ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَهْلَ التَّبِعَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ یَأْخُذُ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ فَلَمَّا کَانَ (2) لَیْلَةُ جَمْعٍ (3) لَمْ یَزَلْ یُنَاجِی رَبَّهُ وَ یَسْأَلُهُ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ قَالَ لِبِلَالٍ- قُلْ لِلنَّاسِ فَلْیُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ تَطَوَّلَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِکُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ وَ ضَمِنَ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
14331- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَمَانُ الْحَاجِ
ص: 95
وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَی اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ بَلَّغَهُ أَهْلَهُ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
14332- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ الْعُمْرَةُ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ ذَنْبٍ.
14333- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً فَقَالَ مَنْ یَقِفُ بِهَذَیْنِ الْمَوْقِفَیْنِ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ سَعَی بَیْنَ هَذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ- وَ صَلَّی خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ قَالَ فِی نَفْسِهِ وَ ظَنَّ (4) أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَغْفِرْ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.
14334- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً فِی شَیْ ءٍ مِنْ جَهَازِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَی مَا فَرَغَ فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ (6) بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ حَتَّی یَقْضِیَ نُسُکَهُ فَإِذَا قَضَی نُسُکَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ کَانَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ
ص: 96
رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تُکْتَبُ لَهُ (1) الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِمُوجِبَةٍ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ (2) خُلِطَ بِالنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ نَحْوَهُ (3).
14335- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع لِأَیِّ شَیْ ءٍ صَارَ الْحَاجُّ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ (5) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لِلْمُشْرِکِینَ الْحَرَمَ فِی أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (6) ثُمَّ وَهَبَ لِمَنْ حَجَّ (7) مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْبَیْتَ- الذُّنُوبَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ حَلَقَ رَأْسَهُ (8).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (9).
14336- 10- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ
ص: 97
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ الَّذِی لَا یُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ یُحْفَظَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ قَالَ فَقُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُحْفَظُ فِیهِمْ قَالَ لَا یَحْدُثُ فِیهِمْ إِلَّا مَا کَانَ یَحْدُثُ فِیهِمْ وَ هُوَ مُقِیمٌ مَعَهُمْ.
14337- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً (2) فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ شَیْ ءٍ مَا سَأَلَنِی عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ- وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَیْتُ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا کَانَ آمِناً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
14338- 12- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَفِظَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ (6) بِمِنًی- نَادَی مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَی فَقَدْ رَضِیتُ.
14339- 13- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی
ص: 98
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ لَا یَزَالُ عَلَیْهِ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ یُلِمَّ بِذَنْبٍ.
14340- 14- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
14341- 15- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فِی ضَمَانِ اللَّهِ (4) فَإِنْ مَاتَ مُتَوَجِّهاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ إِنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّیاً وَ إِنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَیْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ وَ إِنْ مَاتَ مُنْصَرِفاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ.
14342- 16- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی نَادَی مُنَادٍ یَا مِنَی قَدْ جَاءَ أَهْلُکِ فَاتَّسِعِی فِی فِجَاجِکِ وَ اتْرَعِی فِی مَثَابِکِ وَ یُنَادِی مُنَادٍ لَوْ تَدْرُونَ بِمَنْ حَلَلْتُمْ لَأَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.
ص: 99
14343- 17- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ جِهَادُ الضَّعِیفِ ثُمَّ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ فِی صَدْرِ نَفْسِهِ وَ قَالَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ وَ نَحْنُ ضُعَفَاءُ.
14344- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ أَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِکَ فَقَالَ یَا زِیَادُ لَا عَلَیْکَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یَؤُمُّ الْحَجَّ لَا یَزَالُ فِی طَوَافٍ وَ سَعْیٍ حَتَّی یَرْجِعَ.
14345- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًی تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَقَالُوا یَا آدَمُ بُرَّ حَجُّکَ أَمَا إِنَّا (4) قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَیْ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
14346- 20- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
14347- 21- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 100
الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ الْعَامِلُ بِهِمَا فِی جِوَارِ اللَّهِ إِنْ أَدْرَکَ مَا یَأْمُلُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ قَصَرَ بِهِ أَجَلُهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1).
14348- 22- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَاجُّ ثَلَاثَةٌ فَأَفْضَلُهُمْ نَصِیباً رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ أَمَّا الَّذِی یَلِیهِ فَرَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ یَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَلِیهِ فَرَجُلٌ حُفِظَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
14349- 23- (4) ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی لَا یُقْبَلُ مِنْهُ الْحَجُّ.
14350- 24- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَرْدِ- رَحِمَکَ اللَّهُ إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَکَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا الْوَرْدِ- إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (6) إِنَّهُ لَا
ص: 101
یَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَکُمْ وَ أَمَّا غَیْرُکُمْ فَیُحْفَظُونَ فِی أَهَالِیهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.
14351- 25- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ (2) قَالَ فَأَصَّدَّقَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ أَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ أَیْ أَحُجَّ.
14352- 26- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ نَعِیمٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ إِلَّا مَا کَانَ فِی غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ.
14353- 27- (4) وَ رُوِیَ أَنَّ الْحَاجَّ وَ الْمُعْتَمِرَ یَرْجِعَانِ کَمَوْلُودَیْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا طِفْلًا لَا ذَنْبَ لَهُ وَ عَاشَ الْآخَرُ مَا عَاشَ مَعْصُوماً.
14354- 28- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحَجُّ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.
14355- 29- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٍ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ یَعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ مُجَاهِداً فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ فِی جِنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
ص: 102
14356- 30- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَجُّ حَجّاً قَالَ حَجَّ فُلَانٌ أَیْ أَفْلَحَ فُلَانٌ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (2).
14357- 31- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَغْفِرُ لِلْحَاجِّ وَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْحَاجِّ وَ لِعَشِیرَةِ الْحَاجِّ وَ لِمَنْ یَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحَاجُّ بَقِیَّةَ ذِی الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ صَفَرٍ- وَ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ.
14358- 32- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَاجُّ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِ عَلَیْهِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْیَهُ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قَالا أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ کُفِیتَهُ فَانْظُرْ کَیْفَ تَکُونُ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
ص: 103
14359- 33- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ هُمْ شِیعَتُنَا.
14360- 34- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَصْنَعُ اللَّهُ بِالْحَاجِّ قَالَ مَغْفُورٌ وَ اللَّهِ لَهُمْ لَا أَسْتَثْنِی فِیهِ.
14361- 35- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ خَرَجَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ مِائَةُ (6) أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِکُلِّ دِرْهَمٍ (7) أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ بِکُلِّ دِینَارٍ أَلْفُ أَلْفِ دِینَارٍ وَ بِکُلِّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فِی وَجْهِهِ ذَلِکَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ وَ کَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً لَهُ فَاغْتَنِمُوا دَعْوَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَرُدُّ دُعَاءَهُ إِذَا قَدِمَ (8) فَإِنَّهُ یُشَفَّعُ فِی مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ خَلَفَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فِی أَهْلِهِ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ کَامِلًا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ.
14362- 36- (9) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 104
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَفِرُّوا إِلَی اللَّهِ (1) قَالَ حُجُّوا إِلَی اللَّهِ.
14363- 37- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شِیعَتُکَ تَقُولُ الْحَاجُّ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ فِی ضَمَانِ اللَّهِ وَ یُخْلَفُ فِی أَهْلِهِ وَ قَدْ أَرَاهُ یَخْرُجُ فَیَحْدُثُ عَلَی أَهْلِهِ الْأَحْدَاثُ فَقَالَ إِنَّمَا یُخْلَفُ فِیهِمْ بِمَا کَانَ یَقُومُ بِهِ فَأَمَّا مَا إِذَا کَانَ حَاضِراً لَمْ یَسْتَطِعْ دَفْعَهُ فَلَا.
14364- 38- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً حَتَّی إِذَا اسْتَقَلَّ لَمْ یَرْفَعْ بَعِیرُهُ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْ خُفّاً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً حَتَّی إِذَا قَضَی حَجَّهُ مَکَثَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَةٍ.
14365- 39- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ الْخَیَّاطِ (5) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ إِلَی هَذَا الْوَجْهِ یَحْفَظُ اللَّهُ عَلَیْهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ وُکِّلَ مَلَکَانِ یَکْتُبَانِ لَهُ أَثَرَهُ وَ یَضْرِبَانِ عَلَی مَنْکِبِهِ وَ یَقُولَانِ أَمَّا مَا قَدْ مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
ص: 105
14366- 40- (1) وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَفَاضَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًی- وَضَعَ یَدَهُ مَلَکٌ فِی (2) کَتِفَیْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَأْنِفْ.
14367- 41- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ إِمَّا یُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ مَا بَقِیَ وَ إِمَّا یُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ إِمَّا یُقَالُ لَهُ قَدْ حُفِظْتَ فِی أَهْلِکَ وَ وُلْدِکَ وَ هِیَ أَخَسُّهُنَّ (4).
14368- 42- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ وَ ضَمَانُهُ عَلَی اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْیَهُ وَ إِذَا کَانَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ یَقُولَانِ لَهُ یَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ کُفِیتَهُ فَانْظُرْ کَیْفَ تَکُونُ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
14369- 43- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ
ص: 106
رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
14370- 44- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ وَ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.
14371- 45- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ الْخُبْثَ مِنَ الْحَدِیدِ.
14372- 46- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ رَوَی الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عِدَّةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ جُمْلَةً أُخْرَی بِمَعْنَاهَا (6).
14373- 47- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
ص: 107
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: لَا یُمْلِقُ حَاجٌّ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا الْإِمْلَاقُ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ (1).
14374- 48- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ لَا یُمْلِقُ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا الْإِمْلَاقُ قَالَ الْإِفْلَاسُ ثُمَّ قَالَ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ بِالْمُؤْمِنِینَ
14375- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدَّیْلَمِیِّ مَوْلَی الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ.
ص: 108
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (1)
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی لَمْ یَسْأَلْ عَمَّا وَقَعَ فِی مَالِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ وَ یُرْضِی عَنْهُ خُصَمَاءَهُ بِالْعِوَضِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 40 بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی نِیَّةِ الْحَجِّ وَ بُطْلَانِهِ مَعَ قَصْدِ الرِّیَاءِ
14376- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَنْدَلٍ الْخَادِمِ (7) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ حَجَّانِ حَجٌّ لِلَّهِ وَ حَجٌّ لِلنَّاسِ فَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ حَجَّ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
14377- 2- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَجَّ یُرِیدُ (9) اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ رِیَاءً وَ لَا سُمْعَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
ص: 109
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
14378- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: وَدَّ مَنْ فِی الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً وَاحِدَةً بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (7).
14379- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ) (9) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ یَذْکُرُ الْحَجَ
ص: 110
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ وَ فِی الْحَجِّ هَاهُنَا صَلَاةٌ وَ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَکُمْ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ أَ مَا تَرَی أَنَّهُ یَشْعَثُ فِیهِ رَأْسُکَ وَ یَقْشَفُ (1) فِیهِ جِلْدُکَ وَ تَمْتَنِعُ فِیهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ وَ إِنَّا نَحْنُ هَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِیبٌ وَ لَنَا مِیَاهٌ مُتَّصِلَةٌ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّی یَشُقَّ عَلَیْنَا فَکَیْفَ أَنْتُمْ فِی بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِکٍ وَ لَا سُوقَةٍ یَصِلُ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِی تَغْیِیرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا یَسْتَطِیعُ رَدَّهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ (3).
14380- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَقَبَةً لِی (5) قُلْتُ مَا یَعْدِلُ الْحَجَّ شَیْ ءٌ قَالَ مَا یَعْدِلُهُ شَیْ ءٌ وَ الدِّرْهَمُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفٍ (6) فِیمَا سِوَاهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
14381- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ
ص: 111
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ سَفَرٍ أَبْلَغَ فِی لَحْمٍ وَ لَا دَمٍ وَ لَا جِلْدٍ وَ لَا شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَکَّةَ- وَ مَا أَحَدٌ یَبْلُغُهُ حَتَّی تَنَالَهُ الْمَشَقَّةُ.
14382- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ لِأَنَّ الْمُصَلِّیَ إِنَّمَا یَشْتَغِلُ عَنْ أَهْلِهِ سَاعَةً وَ أَنَّ الصَّائِمَ یَشْتَغِلُ عَنْ أَهْلِهِ بَیَاضَ یَوْمٍ وَ أَنَّ الْحَاجَّ یُشْخِصُ (2) بَدَنَهُ وَ یُضْحِی نَفْسَهُ وَ یُنْفِقُ مَالَهُ وَ یُطِیلُ الْغَیْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ لَا فِی مَالٍ یَرْجُوهُ وَ لَا إِلَی تِجَارَةٍ (3).
14383- 6- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ صَلَاةً فَرِیضَةً خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ مِنْهُ (5) حَتَّی یَفْنَی.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَجَّ فِیهِ صَلَاةٌ وَ الصَّلَاةُ لَیْسَ فِیهَا حَجٌّ فَالْحَجُّ بِهَذَا الْوَجْهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً مُجَرَّدَةً عَنِ الصَّلَاةِ.
14384- 7- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ وَ مَا أَفْضَلَ مِنْ رَجُلٍ یَقُودُ بِأَهْلِهِ وَ النَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَاتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا یَأْتِی بِهِمُ الْفِجَاجَ (7) فَیَسْأَلُ اللَّهَ بِهِمْ.
ص: 112
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ (3).
(4) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَی الصَّدَقَةِ بِنَفَقَتِهِ وَ بِأَضْعَافِهَا وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ
14385- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِیَهُ أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِی وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِیلٌ (6) فَمُرْنِی أَنْ أَصْنَعَ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ انْظُرْ إِلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ (7) مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ شَیْئاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَکِبَ بَعِیرَهُ لَمْ یَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ
ص: 113
بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَا وَ کَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّی لَکَ أَنْ تَبْلُغَ مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ (1)
14386- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مِنْ ذَهَبٍ یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْ ءٌ.
14387- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ نُصَیْرِ بْنِ کَثِیرٍ (4) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دِرْهَمٌ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ (5) فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ.
14388- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ فَإِنْ کَانَ الْفَضْلُ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّةٌ
ص: 114
مَفْرُوضَةٌ فَلْیُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی حَجِّهَا (1) أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع.
14389- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِی حَقٍّ.
14390- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ قَالَ قُلْتُ: مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَّسِعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِی الْحَجِّ فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ لَهُ فِی ذَلِکَ أَجْراً قَالَ قُلْتُ: هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ لَاسْتَقَامَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّی لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ فَیُعْطَی قِسْماً حَتَّی إِذَا أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَیَأْتِیهِ مَلَکٌ فَیَقِفُ عَنْ یَسَارِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی کَتِفِهِ فَیَقُولُ یَا هَذَا أَمَّا مَا (4) مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ وَ أَمَّا مَا تَسْتَقْبِلُ فَخُذْ (5).
ص: 115
14391- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَلَقَّاهُ أَعْرَابِیٌّ بِالْأَبْطَحِ- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِی وَ أَنَا رَجُلٌ مَئِلٌ (2) یَعْنِی کَثِیرَ الْمَالِ فَمُرْنِی أَصْنَعُ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا یَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ زِنَتُهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ (3) مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
14392- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَحُجُّ سَنَةً وَ شَرِیکِی سَنَةً قَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِّ یَا إِبْرَاهِیمُ- قُلْتُ لَا أَتَفَرَّغُ لِذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَتَصَدَّقُ بِخَمْسِمِائَةٍ مَکَانَ ذَلِکَ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفٍ وَ خَمْسِمِائَةٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفَیْنِ قَالَ فِی أَلْفَیْکَ طَوَافُ الْبَیْتِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ سَعْیٌ
ص: 116
بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ رَمْیُ الْجِمَارِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ الْمَنَاسِکُ قُلْتُ لَا قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.
14393- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی یَفْنَی.
14394- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِی الْحَجِّ کَانَ خَیْراً مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ یُنْفِقُهَا فِی حَقٍّ.
14395- 11- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ دِرْهَماً فِی الْحَجِّ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی غَیْرِهِ وَ دِرْهَمٌ یَصِلُ إِلَی الْإِمَامِ مِثْلُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی حَجٍّ.
14396- 12- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَدَّ مَنْ فِی الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
14397- 13- (5) وَ رُوِیَ أَنَّ دِرْهَماً فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفٍ فِیمَا سِوَاهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
14398- 14- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نَاساً مِنَ
ص: 117
الْقُصَّاصِ یَقُولُونَ إِذَا حَجَّ رَجُلٌ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ کَانَ خَیْراً لَهُ فَقَالَ کَذَبُوا الْحَدِیثَ.
14399- 15- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ یَصْدُرُونَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ یُعْتَقُونَ (2) مِنَ النَّارِ- وَ صِنْفٌ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ یَحْفَظُهُ (3) فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِکَ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ (4).
14400- 16- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ لِأَحَدِکُمْ مِثْلُ أَبِی قُبَیْسٍ ذَهَبٌ یُنْفِقُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا عَدَلَ الْحَجَّ وَ لَدِرْهَمٌ یُنْفِقُهُ الْحَاجُّ یَعْدِلُ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
14401- 17- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ جَدِّهِ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِیهَا مَسْأَلَتَانِ قَالَ کَمِ الْمَالُ یَکُونُ مَا یَحْمِلُ صَاحِبَهُ إِلَی الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ إِذَا کَانَ مَالًا یَحْمِلُ إِلَی الْحَجِ
ص: 118
- فَالصَّدَقَةُ لَا تَعْدِلُ الْحَجَّ الْحَجُّ أَفْضَلُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَکُونُ إِلَّا الْقَلِیلَ فَالصَّدَقَةُ قُلْتُ فَالْجِهَادُ قَالَ الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فِی وَقْتِ الْجِهَادِ وَ لَا جِهَادَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ (3).
(4) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَی الْعِتْقِ
14402- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی حَنِیفَةَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ یُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا بَلْ یُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَیْحَهُ فِی أَیِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ کَانَ کَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا کَانَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.
ص: 119
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (1).
14403- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّی انْتَهَی إِلَی عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعِینَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ (4).
14404- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ رَقَبَةً فَقُلْتُ مَا یَعْدِلُ الْحَجَّ شَیْ ءٌ قَالَ مَا یَعْدِلُهُ شَیْ ءٌ وَ لَدِرْهَمٌ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ خَرَجْتُ عَلَی نَیِّفٍ وَ سَبْعِینَ بَعِیراً وَ بِضْعَ عَشْرَةَ دَابَّةً وَ لَقَدِ اشْتَرَیْتُ سُوداً أُکَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ وَ لَقَدْ آذَانِی أَکْلُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ حَتَّی إِنَّ حَمِیدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِیَتْ لِی فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی.
14405- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ حَجَّةً وَاحِدَةً أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ رَقَبَةً.
14406- 5- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 120
الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یُونُسَ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ رَقَبَاتٍ حَتَّی عَدَّ سَبْعِینَ رَقَبَةً وَ الطَّوَافُ وَ رَکْعَتَانِ (2) أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
14407- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ قَدِمْتَ حَاجّاً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَدْرِی مَا لِلْحَاجِّ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً حَتَّی إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ دَخَلَ مُتَوَاضِعاً فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَصَّرَ خُطَاهُ مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ شَفَّعَهُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ حَسَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِیمَةُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
14408- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ قُلْتُ فَثِنْتَیْنِ قَالَ فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ قَالَ مُعَاوِیَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِیدُ وَ یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ حَتَّی بَلَغْتُ ثَلَاثِینَ رَقَبَةً فَقَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ.
14409- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ
ص: 121
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ (1) رَقَبَةً.
14410- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَفْضَلُ أَمْ حَجَّةٌ فَقَالَ بَلْ حَجَّةٌ قَالَ فَرَقَبَتَیْنِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ فَلَمْ یَزَلْ یَزِیدُ وَ یَقُولُ بَلْ حَجَّةٌ حَتَّی بَلَغَ ثَلَاثِینَ رَقَبَةً فَقَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ عَلَی الْجِهَادِ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ
14411- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّهُ قِیلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِی بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ یُقَالُ لَهُ قَزْوِینُ- وَ عَدُوّاً یُقَالُ لَهُ الدَّیْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ ثُمَّ قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَ
ص: 122
ذَلِکَ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ هُوَ عَلَی مَا ذَکَرَ.
14412- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَی الْجِهَادِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (2) فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- فَاقْرَأْ مَا بَعْدَهُ فَقَالَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ (3) إِلَی أَنْ بَلَغَ آخِرَ الْآیَةِ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ هَؤُلَاءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ یَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِقَدْرِ الْقُدْرَةِ
14413- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعُوا بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.
ص: 123
14414- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ اللَّازِمُ لَهُمَا فِی ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَی عِیَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
14415- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ زَعْلَانَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حِجَجٌ تَتْرَی وَ عُمَرٌ تُسْعَی یَدْفَعْنَ عَیْلَةَ الْفَقْرِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ.
14416- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَحُجَّ النَّبِیُّ ص بَعْدَ قُدُومِ الْمَدِینَةِ- إِلَّا وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَکَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حَجَّاتٍ.
14417- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشْرَ حَجَّاتٍ مُسْتَسِرّاً فِی کُلِّهَا یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.
ص: 124
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَوْ زُرَارَةَ الشَّکُّ مِنَ الْحَسَنِ (2).
14418- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ.
14419- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ- قَالَ نَعَمْ عِشْرِینَ حَجَّةً.
14420- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَاقَةٌ قَدْ حَجَّ عَلَیْهَا اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ حَجَّةً مَا قَرَعَهَا قَرْعَةً قَطُّ الْحَدِیثَ.
14421- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَةً ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.
ص: 125
14422- 10- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مُدْمِنَ الْحَجِّ الَّذِی إِذَا وَجَدَ حَجَّ کَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.
14423- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَکِّیِّ رَاوِیَةِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ (3) قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَّةً قَالَ عَشَرَةً أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ- فَتَکُونُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ (4) عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
14424- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
14425- 13- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
ص: 126
مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ حَلَّ عُقْدَةً مِنَ النَّارِ مِنْ عُنُقِهِ وَ مَنْ حَجَّ حَجَّتَیْنِ لَمْ یَزَلْ فِی خَیْرٍ حَتَّی یَمُوتَ وَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مُتَوَالِیَةٍ ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.
14426- 14- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ أَیُّمَا بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
14427- 15- (2) قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَ سِنِینَ.
14428- 16- (3) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً وَ إِذَا مَاتَ صَوَّرَ اللَّهُ الْحِجَجَ الَّتِی حَجَّ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ أَحْسَنَ مَا یَکُونُ مِنَ الصُّوَرِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یُصَلِّی فِی جَوْفِ قَبْرِهِ حَتَّی یَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ یَکُونُ ثَوَابُ تِلْکَ الصَّلَاةِ لَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّکْعَةَ مِنْ تِلْکَ الصَّلَاةِ تَعْدِلُ أَلْفَ رَکْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِیِّینَ وَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ مَنْ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً لَمْ یَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ یَسْمَعْ شَهِیقَهَا وَ لَا زَفِیرَهَا وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حَجَّةً قِیلَ لَهُ اشْفَعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- یَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ وَ مَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حَجَّةً بُنِیَ لَهُ مَدِینَةٌ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ فِیهَا أَلْفُ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ أَلْفُ زَوْجَةٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ حَجَّ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ حَجَّةً کَانَ کَمَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حَجَّةً مَعَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِیَاءِ- وَ کَانَ مِمَّنْ یَزُورُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کُلَّ جُمُعَةٍ-
ص: 127
وَ هُوَ مِمَّنْ یَدْخُلُ جَنَّةَ عَدْنٍ- الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِیَدِهِ وَ لَمْ تَرَهَا عَیْنٌ وَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهَا مَخْلُوقٌ وَ مَا أَحَدٌ یُکْثِرُ الْحَجَّ إِلَّا بَنَی اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَجَّةٍ مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ- فِیهَا غُرَفٌ کُلُّ غُرْفَةٍ فِیهَا حَوْرَاءُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ مَعَ کُلِّ حَوْرَاءَ ثَلَاثُمِائَةِ جَارِیَةٍ لَمْ یَنْظُرِ النَّاسُ إِلَی مِثْلِهِنَّ حُسْناً وَ جَمَالًا.
14429- 17- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَجَّ سَنَةً وَ سَنَةً لَا فَهُوَ مِمَّنْ أَدْمَنَ الْحَجَّ.
14430- 18- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَی آدَمُ ع هَذَا الْبَیْتَ أَلْفَ آتِیَةٍ عَلَی قَدَمَیْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حَجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ.
14431- 19- (3) قَالَ: وَ اعْتَمَرَ ص تِسْعَ عُمَرٍ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَبْلَهَا حَجَّ.
14432- 20- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حَجَّةٍ فَقَالَ لَهُ سَبْعَمِائَةِ حَجَّةٍ مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ وَ أَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا کَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ (5) یَدُلُّهُ عَلَی الْمَاءِ وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ
ص: 128
الْجَنَّةِ- وَ قَدْ نُهِیَ عَنْ أَکْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ (1) وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ ع.
14433- 21- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ حَجَّتَیْنِ لَمْ یَزَلْ فِی خَیْرٍ حَتَّی یَمُوتَ.
14434- 22- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً.
14435- 23- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّ بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
14436- 24- (5) قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَ سِنِینَ.
14437- 25- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ
ص: 129
یَا مَنْصُورُ- مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً ثُمَّ ذَکَرَ کَمَا مَرَّ عَنِ الرِّضَا ع إِلَی قَوْلِهِ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِیِّینَ (1).
14438- 26- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ قَالَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً.
14439- 27- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً.
14440- 28- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً لَمْ یَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ یَسْمَعْ شَهِیقَهَا وَ لَا زَفِیرَهَا.
14441- 29- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمَوْصِلِیِّ کَوْکَبِ الدَّمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حَجَّةً قِیلَ لَهُ اشْفَعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- یَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ.
14442- 30- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
ص: 130
عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (1) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَجَّ سَبْعِینَ حَجَّةً بَنَی اللَّهُ لَهُ مَدِینَةً فِی جَنَّةِ عَدْنٍ- فِیهَا مِائَةُ أَلْفِ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ حَوْرَاءُ مِنْ حُورِ الْعِینِ وَ أَلْفُ زَوْجَةٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّةِ.
14443- 31- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الْوَفَاةُ بَکَی فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ تَبْکِی وَ مَکَانُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِی أَنْتَ بِهِ وَ قَدْ قَالَ فِیکَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَالَ وَ قَدْ حَجَجْتَ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً وَ قَدْ قَاسَمْتَ رَبَّکَ مَالَکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی النَّعْلَ وَ النَّعْلَ فَقَالَ ع إِنَّمَا أَبْکِی لِخَصْلَتَیْنِ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ.
14444- 32- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع (4) الْوَفَاةُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ (5) عَنِ
ص: 131
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (1).
14445- 33- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ ع یَقُولَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّةً مُسْتَتَرَةً (3) مِنْهَا عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ قَالَ سَبْعَةٌ (4) الْوَهْمُ مِنَ الرَّاوِی قَبْلَ النُّبُوَّةِ.
14446- 34- (5) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَتَی آدَمُ ع هَذَا الْبَیْتَ أَلْفَ آتِیَةٍ عَلَی قَدَمَیْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حَجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 132
(1) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَیْناً فِی کُلِّ عَامٍ وَ إِدْمَانِهِمَا وَ لَوْ بِالاسْتِنَابَةِ
14447- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ بْنِ کُلَیْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِی عَلَی لُزُومِ الْحَجِّ کُلَّ عَامٍ بِنَفْسِی أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِی فَقَالَ وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ فَعَلْتَ (فَأَیْقِنْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ أَوْ) (3) أَبْشِرْ (4) بِکَثْرَةِ الْمَالِ وَ الْبَنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ بْنِ الْیَسَعِ (6) عَنْ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (7).
14448- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا
ص: 133
یُحَالِفُ الْفَقْرُ وَ الْحُمَّی مُدْمِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ.
14449- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ (2) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ الْجَصَّاصِ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِّ فِی کُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعِیَالُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مِتَّ فَمَنْ لِعِیَالِکَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ حُجَّ بِهِمْ کُلَّ سَنَةٍ.
14450- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِیَّةِ (4) لَا یُحَالِفُ مُدْمِنَ الْحَجِّ هَذَا الْبَیْتَ حُمَّی وَ لَا فَقْرٌ أَبَداً.
14451- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَجُّ کُلَّ سَنَةٍ ثُمَّ تَخَلَّفَ سَنَةً فَلَمْ یَخْرُجْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ الَّذِینَ عَلَی الْأَرْضِ لِلَّذِینَ عَلَی الْجِبَالِ لَقَدْ فَقَدْنَا صَوْتَ فُلَانٍ فَیَقُولُونَ اطْلُبُوهُ فَیَطْلُبُونَهُ فَلَا یُصِیبُونَهُ فَیَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ دَیْنٌ فَأَدِّ عَنْهُ أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ أَوْ حَبْسٌ فَفَرِّجْ عَنْهُ أَوْ فِعْلٌ بِهِ فَافْعَلْ بِهِ- وَ النَّاسُ یَدْعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ هُمْ یَدْعُونَ لِمَنْ تَخَلَّفَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (6).
ص: 134
14452- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا عِیسَی- إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْکُلَ الْخُبْزَ وَ الْمِلْحَ وَ تَحُجَّ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ.
14453- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ یَتَصَفَّحَانِ وُجُوهَ النَّاسِ فَإِذَا فَقَدَا رَجُلًا قَدْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْحَجَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ یَا فُلَانُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْلَمُ قَالَ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ دَیْنٌ فَاقْضِ عَنْهُ دَیْنَهُ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ مَرَضٌ فَاشْفِهِ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ مَوْتٌ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ.
14454- 8- (3) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ یَحْضُرُ الْمَوْسِمَ کُلَّ سَنَةٍ فَیَرَی النَّاسَ وَ یَعْرِفُهُمْ وَ یَرَوْنَهُ وَ لَا یَعْرِفُونَهُ.
14455- 9- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَفْقِدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ فَیَشْهَدُ الْمَوْسِمَ فَیَرَاهُمْ وَ لَا یَرَوْنَهُ.
ص: 135
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 47 بَابُ کَرَاهَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ فِی تَرْکِهِ
14456- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ یُؤْثِرُ عَلَی الْحَجِّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا إِلَّا نَظَرَ إِلَی الْمُحَلِّقِینَ قَدِ انْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَی (5) لَهُ تِلْکَ الْحَاجَةُ.
14457- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَخَلَّفَ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ أَکْثَرُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (7) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14458- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی مَا لَکَ لَا تَحُجُّ فِی الْعَامِ فَقُلْتُ مُعَامَلَةٌ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ قَوْمٍ وَ اشْتِغَالٌ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ
ص: 136
خِیَرَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلَ اللَّهُ لَکَ فِی ذَلِکَ مِنْ خِیَرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ هَذَا الْبَیْتِ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو أَکْثَرُ.
14459- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی تَرْکِ الْحَجِّ خِیَرَةٌ.
14460- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَتَهَیَّأَ لَهُ فَحُرِمَهُ فَبِذَنْبٍ حُرِمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَشُورَةِ بِتَرْکِ الْحَجِّ وَ التَّعْوِیقِ عَنْهُ وَ لَوْ مَعَ ضَعْفِ حَالِ الْمُسْتَشِیرِ
14461- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَنِی فِی الْحَجِّ وَ کَانَ ضَعِیفَ الْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَحُجَّ فَقَالَ مَا أَخْلَقَکَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)
ص: 137
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
14462- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِیَحْذَرْ أَحَدُکُمْ أَنْ یُعَوِّقَ أَخَاهُ عَنِ الْحَجِّ فَتُصِیبَهُ فِتْنَةٌ فِی دُنْیَاهُ مَعَ مَا یُدَّخَرُ لَهُ فِی الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 49 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عَوْدِ الْمُوسِرِ إِلَی الْحَجِّ فِی کُلِّ خَمْسِ سِنِینَ بَلْ أَرْبَعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ
14463- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ فَلَمْ یَفِدْ (7) إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 138
14464- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ (2) مُنَادِیاً یُنَادِی أَیُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ أَوْسَعَ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ فَلَمْ یَفِدْ إِلَیْهِ فِی کُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً لِیَطْلُبَ نَوَافِلَهُ إِنَّ ذَلِکَ لَمَحْرُومٌ.
14465- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْجَبَّارَ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَیْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَیْهِ (4) فَلَمْ یَزُرْنِی فِی هَذَا الْمَکَانِ فِی کُلِّ خَمْسِ سِنِینَ لَمَحْرُومٌ.
14466- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِمِنًی نَادَی مُنَادٍ أَیُّهَا الْجَمْعُ لَوْ تَعْلَمُونَ بِمَنْ أَحْلَلْتُمْ لَأَیْقَنْتُمْ بِالْمَغْفِرَةِ بَعْدَ الْخَلَفِ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ عَبْداً أَوْسَعْتُ عَلَیْهِ فِی رِزْقِی لَمْ یَفِدْ إِلَیَّ فِی کُلِّ أَرْبَعَةٍ لَمَحْرُومٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 139
(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ یَمْلِکُ مَا فِیهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ عَنْ دَیْنِهِ مَا یَقُومُ بِالْحَجِ
14467- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
14468- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
14469- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جُفَیْنَةَ (6) قَالَ: جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.
14470- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 140
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَی الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
14471- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ (3).
14472- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ یَحْضُرُهُ الشَّیْ ءُ أَ یَقْضِی دَیْنَهُ أَوْ یَحُجُّ قَالَ یَقْضِی بِبَعْضٍ وَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ یَقْضِی سَنَةً وَ یَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ مِثْلَهُ (5).
14473- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ (7) إِنْ
ص: 141
حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14474- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ بِدَیْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَیَقْضِی عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (3).
14475- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ إِذَا کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا یُؤَدَّی (5) عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (6).
14476- 10- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ عَلَیَّ الدَّیْنُ فَتَقَعُ فِی یَدِیَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَیْنَهُمْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَأَحُجُّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَیْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَقْضِیَ عَنْکَ دَیْنَکَ.
ص: 142
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ عَزْلِ التَّاجِرِ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ لِنَفَقَةِ الْحَجِّ کُلَّمَا رَبِحَ
14477- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ الشَّیْ ءَ فَعَزَلَهُ فَقَالَ هَذَا لِلْحَجِّ وَ إِذَا رَبِحَ أَخَذَ مِنْهُ وَ قَالَ هَذَا لِلْحَجِّ جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ وَ قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ فَخَرَجَ وَ لَکِنْ أَحَدُکُمْ یَرْبَحُ الرِّبْحَ فَیُنْفِقُهُ فَإِذَا جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ أَرَادَ أَنْ یُخْرِجَ ذَلِکَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَیَشُقُّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 143
(1) 52 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ حَلَالًا وَاجِباً وَ نَدْباً وَ جَوَازِ الْحَجِّ بِجَوَائِزِ الظَّالِمِ وَ نَحْوِهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِهَا بِعَیْنِهَا
14478- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِیَ عِنْدَ التَّلْبِیَةِ لَا لَبَّیْکَ عَبْدِی وَ لَا سَعْدَیْکَ.
14479- 2- (3) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَکْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.
14480- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا حَجَّ مُوسَی ع نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع یَا جَبْرَئِیلُ- مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ بِلَا نِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَیِّبَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا جَبْرَئِیلُ- مَا قَالَ لَکَ مُوسَی وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ: قَالَ یَا رَبِّ قَالَ لِی مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- بِلَا نِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَیِّبَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ارْجِعْ إِلَیْهِ وَ قُلْ لَهُ أَهَبُ لَهُ حَقِّی وَ أُرْضِی عَلَیْهِ خَلْقِی قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ نَفَقَةٍ طَیِّبَةٍ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ قُلْ لَهُ أَجْعَلُهُ فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5) وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْمَالِ الْحَلَالِ ظَاهِراً وَ هُوَ فِی
ص: 144
نَفْسِ الْأَمْرِ حَرَامٌ أَوْ إِرَادَةَ مَا فِیهِ شُبْهَةٌ کَجَوَائِزِ الظَّالِمِ.
14481- 4- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).
14482- 5- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِیَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی زَکَاةٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
14483- 6- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (5) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنِ اکْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ (6) ذَلِکَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِیَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ.
ص: 145
14484- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ (2) وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ وَ صَارَ فِی یَدَیْهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ ءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
14485- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حَمَلَ جَهَازَهُ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِیَاءَ فِیهَا وَ لَا سُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِی جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَّ.
14486- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ (5) قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ یَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً
ص: 146
فَلَمْ یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ عَیْنَ الْحَرَامِ وَ لَا قَدْرَهُ وَ لَا صَاحِبَهُ وَ أَخْرَجَ خُمُسَهُ کَمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ (1).
14487- 10- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَحُجُّ سَنَةً وَ یَقْضِی سَنَةً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (3) وَ غَیْرِهَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْهِیلِ الْحَجِّ عَلَی النَّفْسِ بِتَقْلِیلِ الْإِنْفَاقِ وَ الِاقْتِصَادِ
14488- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَنْقَطِعُ رِکَابُهُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَیَشُدُّهُ بِخُوصَةٍ لِیُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلَی نَفْسِهِ.
ص: 147
14489- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَیْخٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِی الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُکْثِرِ النَّفَقَةَ فِی الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
14490- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ قُلْتُ مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ صَدَّقَ بِخَمْسَةٍ أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
54 (5) بَابُ حُکْمِ هَدِیَّةِ الْحَجِ
14491- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: هَدِیَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.
14492- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی
ص: 148
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهَدِیَّةُ (1) مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ.
14493- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ هَدِیَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.
أَقُولُ: یُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِکَ أَحَدُ حُکْمَیْنِ إِمَّا أَنَّ ثَمَنَ هَدِیَّةِ الْحَاجِّ الَّتِی لَا بُدَّ مِنْهَا إِلَی مَنْ یَخَافُ شَرَّهُ شَرْطٌ فِی الْوُجُوبِ وَ جُزْءٌ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ أَوْ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ یُهْدِیَ إِلَی إِخْوَانِهِ مَعَ إِمْکَانِهِ وَ أَنَّ ثَوَابَ الْإِنْفَاقِ فِی ذَلِکَ کَثَوَابِ النَّفَقَةِ فِی الْحَجِّ.
(3) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِی الْحَجِ
14494- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ وَ یُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً اکْتَسَبَ طَیِّباً وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 149
(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْیِئَةِ لِلْحَجِّ فِی کُلِّ وَقْتٍ
14495- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلًا لِلْحَجِّ کَانَ کَمَنْ رَبَطَ فَرَساً فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
14496- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا عِیسَی- إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ فِیمَا بَیْنَ الْحَجِّ إِلَی الْحَجِّ وَ أَنْتَ تَتَهَیَّأُ لِلْحَجِّ.
(6) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْعَوْدِ إِلَی الْحَجِّ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ وَ کَرَاهَةِ نِیَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَ تَحْرِیمِهَا مَعَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَجِ
14497- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 150
أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ یَنْوِی الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِیدَ فِی عُمُرِهِ.
14498- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
أَقُولُ: قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ سُقُوطُ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِّ هُنَا (2) فَیَتَعَیَّنُ حَمْلُ اسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ إِذْ لَا یَکَادُ یَنْفَکُّ نِیَّةُ عَدَمِ الْعَوْدِ عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
14499- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ فَلْیَؤُمَّ هَذَا الْبَیْتَ- وَ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ یَنْوِی الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِیدَ فِی عُمُرِهِ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ لَا یَنْوِی الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدْ قَرُبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
14500- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
ص: 151
14501- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَةَ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:-
إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا (2) یَمِیناً - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِینَا
- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِینَا
- فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.
14502- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی حُذَیْفَةَ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَزَلْنَا الطَّرِیقَ فَقَالَ تَرَوْنَ هَذَا الْجَبَلَ ثَافِلًا- إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَةَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجَّةٍ مُرْتَحِلًا إِلَی الشَّامِ- أَنْشَأَ یَقُولُ
إِذَا تَرَکْنَا ثَافِلًا یَمِیناً - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهُ سِنِینَا
- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِینَا
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 152
(1) 58 بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ لَهَا بَلِ الْأَمْنُ عَلَی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِوَلِیِّهَا مَعَ ذَلِکَ أَنْ یَمْنَعَهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا اسْتِصْحَابُ مَحْرَمٍ مَعَ الْإِمْکَانِ
14503- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِی بِعَمَلِی تَأْتِینِی الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِیَّاکُمْ وَ وَلَایَتِهَا لَکُمْ لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (4).
14504- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (6).
14505- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 153
صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ (1) إِلَی مَکَّةَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (3)
14506- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ یَحُجُّوا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).
14507- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیِّهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِیهَا الْمُسْلِمِ.
14508- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
ص: 154
14509- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِینَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ.
14510- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 59 بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِی الْخُرُوجِ إِلَی الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ یُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِی الْمَنْدُوبِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ أَبَوَیْهِ فِی الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ
14511- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
ص: 155
14512- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مِنْ مَالِی أَ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ یَقُولُ لَهَا حَقِّی عَلَیْکِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّکِ عَلَیَّ فِی هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مَرَّةً أُخْرَی (2).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
14513- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا کَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
14514- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 156
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ صَرُورَةٌ وَ لَا یَأْذَنُ لَهَا فِی الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنْ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
14515- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
14516- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَیْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ یَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِکَ أَ عَلَیْهَا الِامْتِنَاعُ فَقَالَ ع لَیْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا حَرَجٌ.
14517- 7- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَلَدِ فِی الصَّوْمِ الْمَکْرُوهِ (7).
ص: 157
(1) 60 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمُطَلَّقَةِ فِی عِدَّتِهَا مُطْلَقاً إِنْ کَانَ الْحَجُّ وَاجِباً وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ مِنْهَا بِهِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ
14518- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
14519- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّی تَقْضِیَ عِدَّتَهَا.
14520- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَحُجُّ تَطَوُّعاً فِی عِدَّتِهَا الرَّجْعِیَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ یَأْتِی (7).
ص: 158
14521- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِی تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَخْرُجْنَ (2) إِلَّا أَنْ تَکُونَ طُلِّقَتْ فِی سَفَرٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 61 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ
14522- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا.
14523- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
14524- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا
ص: 159
زَوْجُهَا تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی تِلْکَ الْجِبَالِ وَ الْمَشَاعِرِ
14525- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا وَقَفَ أَحَدٌ فِی تِلْکَ الْجِبَالِ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَیُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی آخِرَتِهِمْ وَ أَمَّا الْکُفَّارُ فَیُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی دُنْیَاهُمْ.
14526- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا یَقِفُ أَحَدٌ عَلَی تِلْکَ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی دُنْیَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الدُّعَاءِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 160
(1) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَجِّ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مَرَّةً وَ عَمَّ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ مُتَتَابِعَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَرْزُقَهُ اللَّهُ الْحَجَ
14527- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ إِنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مُخَالِفاً- قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.
14528- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ إِذَا کَانَ یُدْمِنُهَا کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی یَزُورَ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14529- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنْ لَمْ یُرْزَقْ أَجَّلَهُ (6) اللَّهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ.
ص: 161
ص: 162
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ مُبَاشَرَةً عَلَی وَجْهِ النِّیَابَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِهِ عَلَی الِاسْتِنَابَةِ فِیهِ
14530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (3) قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً یَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ- وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی فِی وَادِی مُحَسِّرٍ- ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ حَجَّةٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَ کَانَ لَکَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14531- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 163
عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی خَمْسِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ یَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِی کُلُّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الْأَجْرِ فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّی بِالْحَرِّ (1) وَ الْبَرْدِ.
14532- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنِ الْغَیْرِ وَ لَمْ یَأْخُذْ أُجْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ (3).
14533- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِی أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَکَ وَ لَهَا قُلْتُ إِنَّ امْرَأَتِی مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَکَ وَ لَهَا.
14534- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَکَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
ص: 164
14535- 6- (1) قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَ یُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِیهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِیهِ (2) وَ لِأُخْتِهِ وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.
14536- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَکَا حَتَّی إِذَا قَضَی طَوَافَ الْفَرِیضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْکَةُ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ عَمَلٍ کَانَ لِذَلِکَ الْحَاجِّ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
14537- 8- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَعْطَی رَجُلًا ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ وَ افْعَلْ وَ افْعَلْ وَ لَکَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 165
(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَ وَ لَوْ مِنَ الْمِیقَاتِ وَ کَذَا مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ مُعَیَّنٍ فَقَصَرَ عَنِ الْکِفَایَةِ وَ کَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ مَنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ مَاتَ
14538- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
14539- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ
ص: 166
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی الْحَجِّ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَیُعْطَی فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.
14540- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِالْحَجِّ مِنْ أَیْنَ یُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْکُوفَةِ- فَإِنْ لَمْ یَسَعْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِینَةِ.
14541- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی بِحَجَّةٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَیْرِ الْبَلَدِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا مَا کَانَ دُونَ الْمِیقَاتِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ غَیْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی قُصُورِ التَّرِکَةِ.
14542- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِرْهَماً فِی حَجَّةٍ قَالَ یَحُجُّ بِهَا (4) رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ (5).
ص: 167
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
14543- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُوصِیَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَکْفِهِ مِنَ الْکُوفَةِ- تُجْزِی حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.
14544- 7- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُوصِیَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَکْفِهِ قَالَ فَیُقَدِّمُهَا حَتَّی یُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ.
14545- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِینَاراً فِی حَجَّةٍ
ص: 168
فَقَالَ یَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَیْثُ یَبْلُغُهُ.
14546- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِی الطَّرِیقِ وَ أَوْصَی بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ لَکَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ یُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّیْ ءِ أَنْ یَبْقَی عَلَیْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ مَاتَ فَقَالَ ع یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ مَاتَ.
وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی الْحَجِّ مِنَ السَّرَائِرِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْمَیِّتِ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَ بِهِ تَوَاتَرَتْ أَخْبَارُنَا وَ رِوَایَةُ أَصْحَابِنَا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (3) وَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ کُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مُعَیَّنٍ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا یَزِیدُ عَنْ سَنَةٍ لِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ
14547- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 169
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَیْنِیُّ (1) أَنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ لَیْسَ یَکْفِی مَا تَأْمُرُ (2) فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع یَجْعَلُ (3) حَجَّتَیْنِ فِی حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (4).
14548- 2- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع إِنَّ مَوْلَاکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَةٍ صَیَّرَ رُبُعَهَا لَکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَی عِشْرِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَةِ- فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ عَلَی النَّاسِ فَلَیْسَ یَکْتَفُونَ بِعِشْرِینَ دِینَاراً وَ کَذَلِکَ أَوْصَی عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حِجَجِهِمْ فَکَتَبَ ع یُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ نَحْوَهُ (7) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 170
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ وَ فُهِمَ مِنْهُ التَّکْرَارُ وَجَبَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ
14549- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3)
أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَی مَسْأَلَتِکَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَی حُجُّوا عَنِّی مُبْهَماً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً وَ لَا یُدْرَی کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ یَحْمِلُهُ (4)
14550- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَالِ فِی الْأَوَّلِ هُوَ الثُّلُثُ.
ص: 171
(1) 5 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیْهِ حَجٌّ وَاجِبٌ وَ حُکْمِ مَنْ حَجَّ نَائِباً مَعَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَیْهِ
14551- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ.
14552- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14553- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ (6).
ص: 172
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ الْإِجْزَاءُ فِی الْحَدِیثَیْنِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی جَهْلِ الْوَصِیِّ بِالْحَالِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ وَ أَنَّهُ لَا یَضْمَنُ وَ لَا یَجِبُ اسْتِنَابَةُ نَائِبٍ آخَرَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْمَالِ مَا لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ کَمَا ذَکَرَهُ بَعْضُهُمْ.
(2) 6 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الصَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَیْهِ
14554- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ.
14555- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ الْحَدِیثَ.
14556- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَةٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ) (6) حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ
ص: 173
الْحَجَّةُ عَنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع لَا یُجْزِی (2) ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی نَفْیِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا أَیْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ الْحَجِّ اعْتِمَاداً عَلَی الِاسْتِنَابَةِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَ عَلَی عَدَمِ إِجْزَاءِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً کَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.
14557- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ لَا وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
14558- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً یَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ قَالَ فَقُلْتُ أَیُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً فَقَالَ الَّذِی نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ وَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.
ص: 174
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی النِّیَابَةِ عَلَی أَنَّ الَّذِی لَمْ یَحُجَّ کَیْفَ یُجْزِی عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِمَا وَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْجَمِیعِ لَا یَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَشْرَکَ فِی حَجَّتِهِ جَمَاعَةً
14559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکُ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِی حَجَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ کَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّیَابَةُ فِی الْحَجِّ (5).
ص: 175
(1) 8 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنْسَانِ الْحَجَّ مِنْ مَالِهِ عَلَی النِّیَابَةِ
14560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَی بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ کَانَ یَصْلُحُ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِی وَ کُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَیْرِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا.
14561- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14562- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِی أَحَجَّهُ.
ص: 176
14563- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِیهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.
14564- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِیهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِیهَا (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
14565- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
14566- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ (7) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَةً مُسْلِمَةً- وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ.
ص: 177
14567- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ یَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ:- أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.
14568- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3) فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا (4) تَحُجُّ عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ فِی الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ (7).
(8) 9 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ فِی الْحَجِ
14569- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
ص: 178
14570- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ یُوصِی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ هَلْ یُجْزِی عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا کَیْفَ تُجْزِی امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالصَّرُورَةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
14571- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ عَلَی الْجَوَازِ (6).
(7) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا یَحُجُّ بِهِ فَفَضَلَ مِنْهُ لَمْ یَجِبْ رَدُّهُ وَ یَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فِی غَیْرِ الْحَجِّ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَ
14572- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 179
ع أَعْطَیْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَةِ.
14573- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ.
14574- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ (3) أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14575- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6) عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی سِتَّةِ أَنْفُسٍ مِائَةَ دِینَارٍ وَ خَمْسِینَ دِینَاراً لِیَحُجُّوا بِهَا فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَشْخَصْ بَعْضُهُمْ وَ أَتَانِی بَعْضٌ وَ ذَکَرَ
ص: 180
أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بَعْضَ الدَّنَانِیرِ وَ بَقِیَتْ بَقِیَّةٌ وَ أَنَّهُ یَرُدُّ عَلَیَّ مَا بَقِیَ وَ إِنِّی قَدْ رُمْتُ مُطَالَبَةَ مَنْ لَمْ یَأْتِنِی بِمَا دَفَعْتُ إِلَیْهِ فَکَتَبَ ع لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ یَأْتِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ آتَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَأْتِیکَ بِهِ وَ الْأَجْرُ فَقَدْ (1) وَقَعَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا یَحُجُّ بِهِ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ بِهِ مِنْ آخَرَ أَجْزَأَهُ
14576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّةً یَحُجُّ (4) عَنْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ (5) فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7).
ص: 181
(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا لِیَحُجَّ مُفْرِداً فَحَجَّ مُتَمَتِّعاً أَجْزَأَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْإِفْرَادُ وَاجِباً مُتَعَیِّناً أَوْ مُخَیَّراً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقِرَانِ
14577- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا (3) حَجَّةً مُفْرَدَةً فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَی الْفَضْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یَجُوزُ لَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا خَالَفَهُ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَی الْفَضْلِ وَ الْخَیْرِ.
وَ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیِ الشَّیْخِ مِثْلُهُ (5).
14578- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا (7) حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ لَا یُخَالِفْ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَعْطَی غَیْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِی مَکَّةَ وَ الْحَرَمِ
ص: 182
لِمَا یَأْتِی (1).
(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا فَمَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ خَافَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنْ لَا یُؤَدُّوهَا فَعَلَی مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَحُجَّ مِنْهُ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی الْوَرَثَةِ
14579- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالًا وَ هَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ فَضَلَ (5) شَیْ ءٌ فَأَعْطِهِمْ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ (7)
ص: 183
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 14 بَابُ حُکْمِ مَنْ أُعْطِیَ حَجَّةً هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا غَیْرَهُ أَمْ لَا
14580- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (5) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (7)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِذْنِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (8).
ص: 184
(1) 15 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَ إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ أَجْزَأَ عَنِ الْمَیِّتِ وَ لَزِمَ النَّائِبَ الْإِعَادَةُ مِنْ مَالِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ
14581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ- قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14582- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (5) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ کَفَّارَةٌ قَالَ هِیَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَی هَذَا مَا اجْتَرَحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ
ص: 185
الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
14583- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14584- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی (5) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ.
14585- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَکِنْ یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی فِی الْإِجَارَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَجِیرَ إِذَا أَتَی بِبَعْضِ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَیْهِ اسْتَحَقَّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ (8).
ص: 186
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ النَّائِبِ الْمَنُوبَ عَنْهُ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ
14586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَجِبُ عَلَی الَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ یُسَمِّیهِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا یَأْتِی (3) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ أَوْ وُجُوبُ تَعْیِینِهِ بِالنِّیَّةِ.
14587- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ (5) عَنْ أَخِیهِ أَوْ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ (6) هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی فِی سَفَرِی هَذَا مِنْ تَعَبٍ (7) أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 187
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2).
14588- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَقْضِی عَنْ أَبِیهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِیهِ أَوْ غَیْرِهِمْ أَ یَتَکَلَّمُ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ.
14589- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ یَذْکُرُهُ فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَذْکُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِیَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِثْلَهُ (5).
14591- 6- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَذْکُرُهُ إِذَا ذَبَحَ.
14592- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِی صَاحِبَ الْأُضْحِیَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَی.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ
14593- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ یَحْتَاجُ أَنْ یَذْکُرَ الَّذِی حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ یُجْزِیهِ هَدْیٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ لَا بُدَّ أَنْ یَذْکُرَ الرَّجُلَ وَ قَدْ یُجْزِیهِ هَدْیٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ (7) فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 189
(1) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النِّیَابَةِ فِی الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَکَّةَ وَ جَوَازِهَا عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا وَ لَوْ بِعَشَرَةِ أَمْیَالٍ
14594- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ نَعَمْ یَقُولُ حِینَ یَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ لِلَّذِی یَطُوفُ عَنْهُ.
14595- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلًا وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ یُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِیثَ.
14596- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِیمَانِ بِمَکَّةَ- قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَکَّةَ- قَالَ قُلْتُ: وَ کَمْ مِقْدَارُ الْغَیْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْیَالٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الطَّوَافِ (6).
ص: 190
(1) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ النَّائِبِ حَجَّتَیْنِ وَاجِبَتَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْوَاحِدَةُ لَا تَکْفِیهِ
14597- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع (3) عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَکْفِیهِ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَی وَ یَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً أَوْ یَتْرُکُهُمَا (4) جَمِیعاً إِنْ لَمْ یَکْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَکُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ کَانَتْ لَا تَکْفِیهِ فَلَا یَأْخُذْ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
14598- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَی یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِکَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِیرِ وَ مَا کَانَ یَسَعُهُ غَیْرُ الَّذِی فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ یُعْطِیهِ الْحَجَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْحَجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَی وَجْهِ الْمَئُونَةِ عَلَی الْحَجِّ بِحَیْثُ یُهْدِی ثَوَابَهُ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِی الْقَابِلِ.
ص: 191
(1) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَجِّ بِهِ
14599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبِی قَالَ فَإِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَاکَ فَحُجَّ عَنْهُ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ (4).
14600- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ- وَ هَلْ یَنْفَعُ ذَلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا یَحُجَّ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (6) وَ حَدِیثُ الْمَنْعِ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْأَبِ.
ص: 192
(1) 21 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ النَّائِبِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ غَیْرِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِی اسْتُنِیبَ فِیهِ
14601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَ الْحَجِّ فَلْیَصْنَعْ مَا شَاءَ.
14602- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَکَا حَتَّی إِذَا قَضَی طَوَافَ الْفَرِیضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْکَةُ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ عَمَلٍ کَانَ لِذَلِکَ الْحَاجِّ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (4).
(5) 22 بَابُ حُکْمِ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ
رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ (1) مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
14604- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُّ (3) عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْحَدِیثَیْنِ بِالْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوْ یَکُونُ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُجْزِیهِ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ ثَوَابُهَا لِصَاحِبِ الْمَالِ.
(5) 23 بَابُ حُکْمِ النَّائِبِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً أَوْ أَنْفَقَ الْحَجَّةَ وَ افْتَقَرَ
14605- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ یَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ حَجَّ الْأَجِیرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ کُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.
14606- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 194
الرَّجُلُ یَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ فَیَمُوتُ فَلَا یَتْرُکُ شَیْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ (1).
14607- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ (3) فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ یَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ یَحْتَالُ وَ یَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ کَمَا ضَمِنَ سُئِلَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِی أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّةَ.
أَقُولُ: وَجْهُ ذَلِکَ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا لَمْ یُفَرِّطْ لَا یَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَ لَا یَلْزَمُ الْوَارِثَ بَلْ یَلْزَمُ النَّائِبَ إِنِ اسْتَطَاعَ.
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ وَ خُیِّرَ بَیْنَ أَنْ یَحُجَّ بِهِ وَ بَیْنَ أَنْ یُنْفِقَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ أَنْ یَحُجَّ بِهِ
14608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ بِهَا فَلْیَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَهَا فَلْیُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ یَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَکَرَ ذَلِکَ أَصْحَابُنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّیْخَ فَقِیهاً.
ص: 195
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْعِتْقِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ خُصُوصاً الْأَقَارِبَ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً
14609- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع (3) إِنِّی أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَةِ- شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجُنَا فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- وَ قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ زِیَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص (4) وَ زِیَارَتَکَ فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ فَقَالَ تَمَتَّعْ.
14610- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبِی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یُکْتَبُ (6) لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ.
ص: 196
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
14611- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3) عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ- فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لِی ابْنَةٌ قَیِّمَةٌ لِی عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هِیَ عَاتِقٌ (4) فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِی قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَکُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ یَکُونُ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهَا شَیْ ءٌ.
14612- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ یَصِلُهُ بِهَا کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَةً وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِکَ.
14613- 5- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ
ص: 197
نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَخْصِیصُهُ بِالْأَبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَنْ لَا یُعْلَمُ أَنَّهُ نَاصِبٌ (1).
14614- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِیباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِیمٍ یُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ.
14615- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ (4) قَالَ ع یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
14616- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یَکُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً فَقَالَ لَا عَلَیْکِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ عَلَیْهَا کَمَا یَدْخُلُ الْبَیْتَ الْهَدِیَّةُ.
14617- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 198
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَیِّتٍ وَ ثُلُثَیْهَا لِحَیٍّ فَقَالَ لِلْمَیِّتِ فَأَمَّا الْحَیَّ (1) فَلَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی عَنِ الْحَیِّ فِی الْحَجِّ الْوَاجِبِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
14618- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ (6) عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ السَّابِقِ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی هَلَکَ وَ هُوَ رَجُلٌ أَعْجَمِیٌّ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ وَ أَتَصَدَّقَ فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ یَصِلُ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
14619- 11- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ (8) عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَجَاحٍ (9) عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَبَوَیَّ هَلَکَا وَ لَمْ یَحُجَّا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزَقَ
ص: 199
وَ أَحْسَنَ فَمَا تَرَی فِی الْحَجِّ عَنْهُمَا فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ یُرَدُّ لَهُمَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ (1) وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً
14620- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ (7) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَقِیلَ لِی إِنَّ الْأَوْصِیَاءَ لَا یُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ بَلَی طُفْ مَا أَمْکَنَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِثَلَاثِ سِنِینَ إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْذَنْتُکَ فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ- فَأَذِنْتَ لِی فِی ذَلِکَ فَطُفْتُ عَنْکُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- ثُمَّ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ ع- وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع
ص: 200
- وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْیَوْمَ السَّادِسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (1) ع- وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِیکَ مُوسَی ع- وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیٍّ ع- وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَدِینُ اللَّهَ بِوَلَایَتِهِمْ فَقَالَ إِذاً وَ اللَّهِ تَدِینَ اللَّهَ بِالدِّینِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ فَقُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَةَ ع- وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَکْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الطَّوَافِ (4).
(5) 27 بَابُ جَوَازِ نِیَّةِ الْإِنْسَانِ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَنْ نَفْسِهِ وَ حَجَّ التَّمَتُّعِ عَنْ أَبِیهِ
14621- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 201
(1) 28 بَابُ جَوَازِ التَّشْرِیکِ بَیْنَ اثْنَیْنِ بَلْ جَمَاعَةٍ کَثِیرَةٍ فِی الْحَجَّةِ الْمَنْدُوبَةِ
14622- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع کَمْ أُشْرِکُ فِی حَجَّتِی قَالَ کَمْ شِئْتَ.
14623- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُشْرِکُ أَبَوَیَّ فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِکُ إِخْوَتِی فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَکَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَکَ أَجْرٌ لِصِلَتِکَ إِیَّاهُمْ الْحَدِیثَ.
14624- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشْرِکُ أَبَاهُ وَ (5) أَخَاهُ وَ (6) قَرَابَتَهُ فِی حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً یُکْتَبَ لَکَ حَجّاً مِثْلَ حَجِّهِمْ وَ تَزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.
14625- 4- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی
ص: 202
الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ لَکَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُنْقَصَ حَجَّتُکَ شَیْئاً (1).
14626- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکُ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِی حَجَّ.
14627- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِی قَدْ حَجَّتْ وَ إِنَّ أَخَوَیَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِی حَجَّتِی کَأَنِّی قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَکُونُوا مَعِی فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَکَ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَکَ حَجّاً وَ لَکَ أَجْراً بِصِلَتِکَ إِیَّاهُمْ.
14628- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ یَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ وَ کُلُّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّی بِالْحَرِّ (5) وَ الْبَرْدِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانُوا
ص: 203
صَرُورَةً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ (1)
14629- 8- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجٌّ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ حَجَّتِکَ شَیْ ءٌ.
14630- 9- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَهُ أَجْراً لِصِلَتِهِ إِیَّاهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 29 بَابُ جَوَازِ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْحَجِّ إِلَی الْغَیْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ
14631- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِی قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِکَ لَهَا الْآنَ.
(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِطَوَافٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ زِیَارَةٍ عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ یَجُوزُ أَنْ یُخْبِرَ کُلَّ أَحَدٍ أَنَّهُ قَدْ طَافَ وَ صَلَّی وَ زَارَ عَنْهُ
14633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ- رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَأَشْتَغِلُ (4) عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: لَهُ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَکَّةَ فَقَضَیْتَ نُسُکَکَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ عَنْ أُمِّی وَ عَنْ زَوْجَتِی وَ عَنْ وُلْدِی وَ عَنْ حَامَّتِی وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ طُفْتُ عَنْکَ وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ ص فَقَضَیْتَ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ زَوْجَتِی وَ وُلْدِی وَ جَمِیعِ حَامَّتِی وَ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ (5) فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْکَ السَّلَامَ
ص: 205
إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَکَّ الْوَلَدُ فِی أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا
14634- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ یَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ کُتِبَ لِأَبِیهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِیضَةً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ أَبُوهُ کُتِبَ لِلْأَبِ (6) فَرِیضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 206
(1) 32 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ غَیْرِ الْمُسْتَطِیعِ مِنَ الزَّکَاةِ مَا یَحُجُّ بِهِ
14635- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ مِنْ مَالِ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (4).
(5) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ وَجَبَ أَنْ یَغْرَمَهَا وَ یُخْرِجَهَا کَمَا أَوْصَی
14636- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجِّهِ کَمَا أَوْصَی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (7).
ص: 207
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَیِّ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِی الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ النَّائِبِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ (4)
14637- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِی وَ حَجَّةً لِأَخِی مُوسَی بْنِ عُبَیْدٍ- وَ حَجَّةً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَةُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا الْحَدِیثَ.
14638- 2- (6) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِیِّ (7)
أَنَّهُ کَانَ لَهُ وَلَدَانِ وَ کَانَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِنَا وَ کَانَ أَحَدُ وَلَدَیْهِ عَلَی الطَّرِیقَةِ الْمُسْتَقِیمَةِ وَ وَلَدُهُ الْآخَرُ یَفْعَلُ الْحَرَامَ وَ کَانَ قَدْ دُفِعَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ- حَجَّةٌ یَحُجُّ بِهَا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ کَانَ ذَلِکَ
ص: 208
عَادَةَ الشِّیعَةِ- فَدَفَعَ مِنْهَا شَیْئاً إِلَی وَلَدِهِ الْمَشْهُورِ بِالْفَسَادِ الْحَدِیثَ وَ فِی آخِرِهِ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع قَالَ لَهُ یَا شَیْخُ أَ مَا تَسْتَحْیِی قُلْتُ مِمَّا ذَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَیْکَ حَجَّةٌ عَمَّنْ تَعْلَمُ فَتَدْفَعُ مِنْهَا إِلَی فَاسِقٍ یَشْرَبُ الْخَمْرَ یُوشِکُ أَنْ تَذْهَبَ عَیْنُکَ قَالَ فَمَا مَضَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعُونَ یَوْماً حَتَّی ذَهَبَتْ عَیْنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ رَدِّ فَاضِلِ أُجْرَةِ الْحَجِّ (1) وَ فِی التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 35 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَی الْمَوْتِ وَ لَمْ یَحُجَّ وَجَبَ أَنْ یُوصِیَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَالِهِ
14639- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ (6) یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 209
(1) 36 بَابُ جَوَازِ نِیَابَةِ الْوَصِیِّ فِی الْحَجِّ عَمَّنْ أَوْصَی إِلَیْهِ
14640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَکَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
ص: 210
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْحَجَّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تَمَتُّعٌ وَ قِرَانٌ وَ إِفْرَادٌ لَا یَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا عَلَی أَحَدِهَا
14641- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٌّ مُفْرَدٌ وَ قِرَانٌ وَ تَمَتُّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِیهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.
14642- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُقْرِنٍ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ.
ص: 211
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ (1).
14643- 3- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَاجُّ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ (3) الْهَدْیَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 2 بَابُ کَیْفِیَّةِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
14644- 1- (6) وَ 14645- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْقَارِنِ لَا یَکُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَعَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ (8) وَ بِهِ نَزَلَ
ص: 212
الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُصَلِّی (عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ) (1) بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ.
14646- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَارِنُ الَّذِی یَسُوقُ الْهَدْیَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.
14647- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْعَبَّاسِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ عَشْرَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ (4) فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِینَ أَنْ یُؤَذِّنُوا بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَحُجُّ مِنْ (5) عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ
ص: 213
حَضَرَ الْمَدِینَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِی وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ (1) رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا کَانُوا تَابِعِینَ یَنْتَظِرُونَ مَا یُؤْمَرُونَ بِهِ فَیَتَّبِعُونَهُ أَوْ یَصْنَعُ شَیْئاً فَیَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی ذِی الْحُلَیْفَةِ فَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّی أَتَی الْمَسْجِدَ الَّذِی عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی فِیهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ (2) بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْبَیْدَاءِ عِنْدَ الْمِیلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَیْنِ فَلَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْیَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَةً أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَکَّةَ فِی سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ کَانَ اسْتَلَمَهُ فِی أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِکُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما (3) ثُمَّ أَتَی الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَیْهِ فَاسْتَقْبَلَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا تُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَیْهَا کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا (4) حَتَّی فَرَغَ مِنْ سَعْیِهِ ثُمَّ أَتَی جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ هَدْیٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِکِنَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِیلُ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی
ص: 214
مِثْلَ الَّذِی اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا (1) تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُشْعُمٍ [جُعْشُمٍ] (2) الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا کَأَنَّمَا (3) خُلِقْنَا الْیَوْمَ فَهَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ قَدِمَ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَکَّةَ فَدَخَلَ عَلَی فَاطِمَةَ ع وَ هِیَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِیحاً طَیِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَیْهَا ثِیَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا یَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِیٌّ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ عَلَیْهَا (4) ثِیَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ أَنْتَ شَرِیکِی فِی هَدْیِی قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَغْتَسِلُوا وَ یُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَهُ عَلَی نَبِیِّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ (5) فَخَرَجَ
ص: 215
النَّبِیُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّینَ بِالْحَجِّ حَتَّی أَتَوْا مِنًی فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ فَکَانَتْ قُرَیْشٌ تُفِیضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِیَ جَمْعٌ وَ یَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُرَیْشٌ تَرْجُو أَنْ یَکُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَیْثُ کَانُوا یُفِیضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ (1) یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ فِی إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَیْشٌ أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ مَضَتْ کَأَنَّهُ دَخَلَ فِی أَنْفُسِهِمْ شَیْ ءٌ لِلَّذِی کَانُوا یَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَةِ مِنْ مَکَانِهِمْ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی نَمِرَةَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ بِحِیَالِ الْأَرَاکِ فَضُرِبَتْ قُبَّتُهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِیَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ قُرَیْشٌ (2) وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ حَتَّی وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ مَضَی إِلَی الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی بِالْمَوْقِفِ وَ لَکِنْ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ بِمُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ حَتَّی وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَةِ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِیَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّی صَلَّی فِیهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِی هَاشِمٍ بِاللَّیْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا یَرْمُوا الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَرَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ جَاءَ عَلِیٌ
ص: 216
ع بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ (1) مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَةٍ (2) ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا وَ عَلِیٌّ ع وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ رَجَعَ إِلَی مِنًی فَأَقَامَ بِهَا حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ثُمَّ رَمَی الْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِی بَکْرٍ إِلَی التَّنْعِیمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْمَسْجِدَ (3) وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ مِنْ ذِی طُوًی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا ثُمَّ انْحَدَرَ وَ عَادَ إِلَی الصَّفَا فَوَقَفَ عَلَیْهَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَةِ حَتَّی فَرَغَ مَنْ سَعْیِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ ثُمَّ أَتَی جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ إِلَی قَوْلِهِ مَنَاسِکِنَا فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ قِرَّ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ (4)
ص: 217
14648- 5- (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ وَ زَادَ قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِی کِتَابِهِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَةِ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا قَلِیلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَرْتَحِلُ فَیَدْخُلُ (2) مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَهَا حِینَ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِیهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَی التَّنْعِیمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَکَانِ الْعِلَّةِ الَّتِی أَصَابَتْهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص تَرْجِعُ نِسَاؤُکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَرْسَلَ بِهَا عِنْدَ ذَلِکَ فَلَمَّا دَخَلَتْ مَکَّةَ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّتْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص وَ أَهْلَ بَیْتِهِ فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ.
14649- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نُسُکُ الَّذِی یَقْرُنُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُکِ الْمُفْرِدِ لَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ بَعْدَ الْحَجِّ الْحَدِیثَ.
14650- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَکَّةَ
ص: 218
فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أُخْبِرُکَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی (مَا لَکَ فِی حَجَّتِکَ وَ عُمْرَتِکَ وَ أَنَّ لَکَ) (1) إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی سَبِیلِ الْحَجِّ ثُمَّ رَکِبْتَ رَاحِلَتَکَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُکَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلَّا کُتِبَ لَکَ حَسَنَةٌ وَ مُحِیَ عَنْکَ سَیِّئَةٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّیْتَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ تَلْبِیَةٍ لَبَّیْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً کَانَ لَکَ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ (2) یَسْتَحْیِی أَنْ یُعَذِّبَکَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ (3) الْمَقَامِ کَانَ لَکَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ فَإِذَا سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (4) کَانَ لَکَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِیاً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِینَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ الْمَطَرِ یَغْفِرُهَا (5) اللَّهُ لَکَ فَإِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ کَانَ لَکَ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْیَکَ أَوْ نَحَرْتَ بُدْنَکَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَیْتَ فَطُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَکٌ عَلَی کَتِفَیْکَ ثُمَّ قَالَ لَکَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی وَ مَا تَسْتَقْبِلُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
ص: 219
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ (2).
14651- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ (4) مَکَّةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع.
14652- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی لِکُلِّ طَوَافٍ رَکْعَتَیْنِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ کَمَا یَفْعَلُ الْمُفْرِدُ فَلَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ.
14654- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ- وَ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ- وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
14655- 12- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَارِنُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
14656- 13- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَةَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ یَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
ص: 221
14657- 14- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ خَرَجَ فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ حَتَّی أَتَی الشَّجَرَةَ فَصَلَّی بِهَا ثُمَّ قَادَ رَاحِلَتَهُ حَتَّی أَتَی الْبَیْدَاءَ فَأَحْرَمَ مِنْهَا وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ کُلُّهُمْ بِالْحَجِّ لَا یَنْوُونَ عُمْرَةً وَ لَا یَدْرُونَ مَا الْمُتْعَةُ حَتَّی إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّةَ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ طَافَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَتَی الصَّفَا فَبَدَأَ بِهَا ثُمَّ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً فَلَمَّا قَضَی طَوَافَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَامَ خَطِیباً فَأَمَرَهُمْ أَنْ یُحِلُّوا وَ یَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَ هُوَ شَیْ ءٌ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَحَلَّ النَّاسُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَمْ یَکُنْ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْیِ الَّذِی مَعَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (2) وَ قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- عُلِّمْنَا کَأَنَّا خُلِقْنَا الْیَوْمَ أَ رَأَیْتَ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِکُلِّ عَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِلْأَبَدِ (3) وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا (4) أَبَداً قَالَ وَ أَقْبَلَ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ حَتَّی وَافَی الْحَجَّ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ع قَدْ أَحَلَّتْ وَ وَجَدَ رِیحَ الطِّیبِ فَانْطَلَقَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-
ص: 222
یَا عَلِیُّ بِأَیِّ شَیْ ءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ النَّبِیُّ ص فَقَالَ لَا تُحِلَّ أَنْتَ فَأَشْرَکَهُ فِی الْهَدْیِ وَ جَعَلَ لَهُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ سِتِّینَ فَنَحَرَهَا بِیَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجَعَلَهَا فِی قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَالَ قَدْ أَکَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِیعاً وَ الْمُتْعَةُ خَیْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ وَ خَیْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَیَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَتَی زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ قَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَاسْتَقَیْتُ مِنْهَا ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ ثُمَّ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ خَیْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ.
وَ تَرَکَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (2) وَ ذَکَرَ حُکْماً آخَرَ یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (3).
14658- 15- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّ فَکَتَبَ إِلَی مَنْ بَلَغَهُ کِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 223
یُرِیدُ الْحَجَّ یُؤْذِنُهُمْ بِذَلِکَ لِیَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِی إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ یَضَعُهَا عَلَی عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ حَیْثُ لَبَّی قَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ وَ کَانَ یُلَبِّی کُلَّمَا لَقِیَ رَاکِباً أَوْ عَلَا أَکَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِیاً وَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ فِی أَدْبَارِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا دَخَلَ مَکَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا مِنَ الْعَقَبَةِ- وَ خَرَجَ حِینَ خَرَجَ مِنْ ذِی طُوًی- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی بَابِ الْمَسْجِدِ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ- وَ ذَکَرَ ابْنُ سِنَانٍ أَنَّهُ بَابُ بَنِی شَیْبَةَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ فَلَمَّا طَافَ بِالْبَیْتِ- صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ دَخَلَ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- فَجَعَلَ یَقُولُ ذَلِکَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَةِ- ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لِیَکُنْ آخِرُ عَهْدِکُمْ بِالْکَعْبَةِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ عَلَی الصَّفَا- فَقَامَ عَلَیْهِ (1) مِقْدَارَ مَا یَقْرَأُ الْإِنْسَانُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.
14659- 16- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِلْأَنْصَارِیِّ قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَهُ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْحَجِّ وَ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ قَالَ لَا تَرْفَعُ
ص: 224
نَاقَتُکَ خُفّاً إِلَّا کُتِبَ بِهِ لَکَ حَسَنَةٌ وَ لَا تَضَعُ خُفّاً إِلَّا حُطَّ بِهِ عَنْکَ سَیِّئَةٌ وَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَنْفَتِلُ کَمَا وَلَدَتْکَ أُمُّکَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرٌ لَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ لَکَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ یَوْمُ عَرَفَةَ یَوْمٌ یُبَاهِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَلَائِکَةَ فَلَوْ حَضَرْتَ ذَلِکَ الْیَوْمَ بِرَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَ أَیَّامِ الْعَالَمِ ذُنُوباً فَإِنَّهُ تُبَتُّ (1) ذَلِکَ الْیَوْمَ.
14660- 17- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُو إِلَیْهَا تُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تُمْحَی عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ.
14661- 18- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرِّفَاعِیِّ (5) رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ- لِمَ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لِأَنَّ الْکَعْبَةَ بَیْتُهُ وَ الْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِینَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ یَتَضَرَّعُونَ قِیلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ لِمَ صَارَ فِی الْحَرَمِ- قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِی فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِیبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ (6) تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی کَانَتْ حِجَاباً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّیَارَةِ عَلَی الطَّهَارَةِ قِیلَ فَلِمَ حَرَّمَ (7) الصِّیَامَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ (8) اللَّهِ فَهُمْ فِی ضِیَافَتِهِ وَ لَا یَجْمُلُ
ص: 225
بِمُضِیفٍ أَنْ یُصَوِّمَ أَضْیَافَهُ قِیلَ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ الْکَعْبَةِ لِأَیِّ مَعْنًی هُوَ قَالَ هُوَ مِثْلُ (1) رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَایَةٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ یَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ یَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ وَ یَخْضَعُ لَهُ أَنْ یَتَجَافَی (2) عَنْ ذَنْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
14662- 19- (5) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ ذِی النُّونِ الْمِصْرِیِّ عَمَّنْ سَأَلَ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلِمَ کُرِهَ الصِّیَامُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
14663- 20- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (7) عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِیئَتِهِ الصَّابِرُ لِبَلِیَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِی إِلَیْکَ لِأُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی تُطَهَّرُ بِهَا فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی مَکَانِ الْبَیْتِ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَکَانَ الْبَیْتِ- وَ کَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِیَالِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- فَقَالَ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّتْ هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ سَیُخْرَجُ لَکَ بَیْتٌ مِنْ مَهَاةٍ (8) یَکُونُ قِبْلَتَکَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِکَ مِنْ
ص: 226
بَعْدِکَ فَفَعَلَ آدَمُ- وَ أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَیْتاً مِنْ مَهَاةٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِیعِ الْمَشَاعِرِ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْمِلَ حَصَیَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِیسُ- فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع لَا تُکَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ فَفَعَلَ آدَمُ حَتَّی فَرَغَ مِنْ رَمْیِ الْجِمَارِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْیُ قَبْلَ رَمْیِ الْجِمَارِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِکَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِیَارَةِ الْبَیْتِ- وَ أَنْ یَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً یَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ یَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَطُوفَ بَعْدَ ذَلِکَ أُسْبُوعاً بِالْبَیْتِ- وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُبَاضِعَ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَکَ (1) وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ الْحَدِیثَ.
14664- 21- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی إِلَیْکَ لِأُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَظَلَّ مَکَانَ الْبَیْتِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- خُطَّ حَیْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَکَ وَ لآِخِرِ عَقِبِکَ مِنْ وُلْدِکَ فَخَطَّ آدَمُ بِرِجْلِهِ حَیْثُ الْغَمَامُ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی مِنًی- فَأَرَاهُ مَسْجِدَ مِنًی فَخَطَّ بِرِجْلِهِ وَ قَدْ خَطَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا خَطَّ مَکَانَ الْبَیْتِ- ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ فَأَقَامَهُ عَلَی الْمُعَرَّفِ- فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اسْأَلِ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ وَ التَّوْبَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ ع
ص: 227
وَ لِذَلِکَ سُمِّیَ الْمُعَرَّفَ- لِأَنَّ آدَمَ اعْتَرَفَ فِیهِ بِذَنْبِهِ وَ جُعِلَ سُنَّةً لِوُلْدِهِ یَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ کَمَا اعْتَرَفَ آدَمُ- وَ یَسْأَلُونَ التَّوْبَةَ کَمَا سَأَلَهَا آدَمُ- ثُمَّ أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَمَرَّ عَلَی الْجِبَالِ السَّبْعَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُکَبِّرَ عِنْدَ کُلِّ جَبَلٍ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی جَمْعٍ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی جَمْعٍ ثُلُثَ اللَّیْلِ فَجَمَعَ فِیهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ ثُلُثَ اللَّیْلِ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَنْبَطِحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ- فَانْبَطَحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ حَتَّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْعُدَ عَلَی الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ- وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَی التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ کَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافَیْنِ لِیَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ فَمَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْهُمْ عَرَفَاتٍ- وَ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ وَافَی حَجَّهُ إِلَی مِنًی- ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إِلَی مِنًی فَبَلَغَ مِنًی ضُحًی فَأَمَرَهُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی مَسْجِدِ مِنًی- ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ لِلَّهِ قُرْبَاناً لِیُقْبَلَ مِنْهُ وَ یَعْرِفَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ تَابَ عَلَیْهِ وَ یَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرْسَلَ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبِلَتْ قُرْبَانَ آدَمَ- فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَیْکَ إِذْ عَلَّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی یَتُوبُ بِهَا عَلَیْکَ وَ قَبِلَ قُرْبَانَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَکَ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِیلُ بِیَدِ آدَمَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ- لَعَنَهُ اللَّهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- یَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَأَمَرَهُ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِیَةِ- فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِکَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ- فَأَمَرَهُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ-
ص: 228
فَقَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَکَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
14665- 22- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ إِبْلِیسَ عَرَضَ لآِدَمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِی الْیَوْمِ الثَّانِی عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَی- وَ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ کَذَلِکَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ ذَکَرَهُ عَلَی النَّسَقِ السَّابِقِ.
14666- 23- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ ع أَنْ یَحُجَّ وَ یَحُجَّ بِإِسْمَاعِیلَ مَعَهُ وَ یُسْکِنَهُ الْحَرَمَ- فَحَجَّا عَلَی جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ مَا مَعَهُمَا إِلَّا جَبْرَئِیلُ- فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا إِبْرَاهِیمُ- انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ- فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا وَ أَرَاهُمَا کَیْفَ یَتَهَیَّئَانِ لِلْإِحْرَامِ فَفَعَلَا ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَأَهَلَّا بِالْحَجِّ وَ أَمَرَهُمَا بِالتَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِی لَبَّی بِهَا الْمُرْسَلُونَ ثُمَّ سَارَ (4) بِهِمَا إِلَی الصَّفَا وَ نَزَلَا وَ قَامَ جَبْرَئِیلُ بَیْنَهُمَا وَ اسْتَقْبَلَ
ص: 229
الْبَیْتَ فَکَبَّرَ اللَّهَ وَ کَبَّرَا وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ حَمِدَا وَ مَجَّدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَا وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ فَعَلَا مِثْلَ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ جَبْرَئِیلُ وَ تَقَدَّمَا یُثْنِیَانِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُمَجِّدَانِهِ حَتَّی انْتَهَی بِهِمَا إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَ جَبْرَئِیلُ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یَسْتَلِمَا وَ طَافَ بِهِمَا أُسْبُوعاً ثُمَّ قَامَ بِهِمَا فِی مَوْضِعِ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ صَلَّیَا ثُمَّ أَرَاهُمَا الْمَنَاسِکَ وَ مَا یَعْمَلَانِ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (1).
14667- 24- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ (3) جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرَانِ أَنَّهُ لَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ قَالَ جَبْرَئِیلُ ع لِإِبْرَاهِیمَ ع- تَرَوَّ (4) مِنَ الْمَاءِ فَسُمِّیَتِ التَّرْوِیَةَ- ثُمَّ أَتَی مِنًی فَأَبَاتَهُ بِهَا ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَضَرَبَ خِبَاهُ بِنَمِرَةَ (5) دُونَ عَرَفَةَ- فَبَنَی مَسْجِداً بِأَحْجَارٍ بِیضٍ وَ کَانَ یُعْرَفُ أَثَرُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِیمَ حَتَّی أُدْخِلَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ الَّذِی بِنَمِرَةَ حَیْثُ یُصَلِّی الْإِمَامُ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ عَمَدَ بِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَاتٌ فَاعْرِفْ بِهَا مَنَاسِکَکَ وَ اعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ فَسُمِّیَ عَرَفَاتٍ- ثُمَّ أَفَاضَ إِلَی الْمُزْدَلِفَةِ فَسُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- لِأَنَّهُ ازْدَلَفَ إِلَیْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَذْبَحَ ابْنَهُ وَ قَدْ رَأَی فِیهِ شَمَائِلَهُ وَ خَلَائِقَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلَی
ص: 230
مِنًی- ثُمَّ قَالَ لِأُمِّهِ زُورِی الْبَیْتَ وَ احْتَبَسَ الْغُلَامَ الْحَدِیثَ.
14668- 25- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَی النَّبِیِّ ص عِنْدَ الْمَرْوَةِ- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِیلُ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَیْسَ لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ خَثْعَمٍ الْکِنَانِیُّ (2) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا فَکَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْیَوْمَ أَ رَأَیْتَ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ کَانَ عَلِیٌّ ع فِی الْیَمَنِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ فَاطِمَةَ ع- قَدْ أَحَلَّتْ فَجَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ع فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ- فَقَالَ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص کُنْ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی شَرِیکِی فِی هَدْیِی وَ کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِیٍّ ع أَرْبَعَةً وَ ثَلَاثِینَ وَ لِنَفْسِهِ سِتَّةً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَهَا کُلَّهَا بِیَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً وَ طَبَخَهَا فِی قِدْرٍ وَ أَکَلَا مِنْهَا وَ حَسَیَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَالَ قَدْ أَکَلْنَا الْآنَ مِنْهَا جَمِیعاً وَ لَمْ یُعْطِیَا الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَا بِهَا.
ص: 231
14669- 26- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص غَدَا مِنْ مِنًی مِنْ طَرِیقِ ضَبٍّ (2) وَ رَجَعَ مِنْ بَیْنِ الْمَأْزِمَیْنِ (3) وَ کَانَ ص إِذَا سَلَکَ طَرِیقاً لَمْ یَرْجِعْ فِیهِ.
14670- 27- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالتَّمَتُّعِ إِلَی الْحَجِّ لِأَنَّهُ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ لِأَنْ یَسْلَمَ النَّاسُ فِی إِحْرَامِهِمْ وَ لَا یَطُولَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمُ الْفَسَادُ وَ أَنْ یَکُونَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَیْنِ جَمِیعاً فَلَا تُعَطَّلَ الْعُمْرَةُ وَ تَبْطُلَ وَ لَا یَکُونَ الْحَجُّ مُفْرَداً مِنَ الْعُمْرَةِ وَ یَکُونَ بَیْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْیِیزٌ وَ أَنْ لَا یَکُونَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ مَحْظُوراً لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ أَحَلَّ إِلَّا لِعِلَّةٍ فَلَوْ لَا التَّمَتُّعُ لَمْ یَکُنْ لِلْحَاجِّ أَنْ یَطُوفَ لِأَنَّهُ إِنْ طَافَ أَحَلَّ وَ أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ وَ یَخْرُجُ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَجِّ وَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْهَدْیُ وَ الْکَفَّارَةُ فَیَذْبَحُونَ وَ یَنْحَرُونَ وَ یَتَقَرَّبُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَبْطُلَ هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ الصَّدَقَةُ عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ وَقْتُهَا عَشْرَ ذِی الْحِجَّةِ- وَ لَمْ یُقَدَّمْ وَ لَمْ یُؤَخَّرْ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعْبَدَ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ وَضَعَ الْبَیْتَ وَ الْمَوَاضِعَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ کَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّتْ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ طَافَتْ بِهِ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَهُ سُنَّةً وَ وَقْتاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَأَمَّا النَّبِیُّونَ آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٌ ص- وَ غَیْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع إِنَّمَا حَجُّوا فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجُعِلَتْ سُنَّةً فِی أَوْلَادِهِمْ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ
ص: 232
وَ زَادَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَیَکُونَ بَیْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْیِیزٌ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص- دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ لَوْ لَا أَنَّهُ ع کَانَ سَاقَ الْهَدْیَ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ لَفَعَلَ کَمَا أَمَرَ النَّاسَ وَ کَذَلِکَ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَیْسَ لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنْ مَاءِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
14671- 28- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ شَیْئاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ إِذَا رَکِبَ بَعِیرَهُ لَمْ یَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَا وَ کَذَا مَوْقِفاً کُلُّهَا تُخْرِجُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّی لَکَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.
14672- 29- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ لَا یَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِیقَاتِ وَ لَا یَجُوزُ تَأْخِیرُهُ عَنِ الْمِیقَاتِ
ص: 233
إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِیَّةٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (1) وَ تَمَامُهُمَا اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ وَ لَا یُجْزِی فِی النُّسُکِ الْخَصِیُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ یَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُ وَ فَرَائِضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِیَاتُ الْأَرْبَعُ وَ هِیَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ- وَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِیضَةٌ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ فَرِیضَةٌ وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِیضَةٌ وَ رَکْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِیضَةٌ وَ لَا سَعْیَ بَعْدَهُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ الْهَدْیُ لِلْمُتَمَتِّعِ فَرِیضَةٌ فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ وَاجِبٌ کَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
14673- 30- (2) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ أَنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِی کِتَابِهِ- وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا ثُمَّ لَمْ یُحَرِّمْهُمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمُتْعَةَ فِی الْحَجِّ فَأَحْرِمْ مِنَ الْعَقِیقِ وَ اجْعَلْهَا مُتْعَةً فَمَتَی مَا قَدِمْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَحْتَ بِهِ وَ خَتَمْتَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ اخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ قَصَّرْتَ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ صَنَعْتَ کَمَا صَنَعْتَ فِی الْعَقِیقِ- ثُمَّ أَحْرَمْتَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ فَلَا تَزَالُ مُحْرِماً حَتَّی تَقِفَ بِالْمَوَاقِفِ ثُمَّ تَرْمِیَ الْجَمَرَاتِ وَ تَذْبَحَ وَ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تَزُورَ الْبَیْتَ فَإِذَا
ص: 234
أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِکَ أَحْلَلْتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1) أَیْ یَذْبَحُ ذِبْحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (2).
14674- 31- (3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الْحَجِّ فَأَرْبَعَةٌ وَ هِیَ الْإِحْرَامُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ فِی الْمَوْقِفَیْنِ وَ مَا یَتْبَعُهَا وَ یَتَّصِلُ بِهَا فَمَنْ تَرَکَ هَذِهِ الْحُدُودَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الْإِعَادَةُ.
14675- 32- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَوَجِّهاً إِلَی الْحَجِّ فِی السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ لِخَمْسٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَتَهَیَّأَ النَّاسُ لِلْخُرُوجِ مَعَهُ وَ أَحْرَمَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ مَعَهُ وَ کَانَ قَارِناً لِلْحَجِّ سَاقَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَةً وَ حَجَّ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ وَ سَاقَ مَعَهُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَةً وَ خَرَجَ بِمَنْ مَعَهُ إِلَی الْعَسْکَرِ الَّذِی صَحِبَهُ إِلَی الْیَمَنِ- فَلَمَّا قَارَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّةَ مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ- قَارَبَهَا عَلِیٌّ ع مِنْ طَرِیقِ الْیَمَنِ- فَتَقَدَّمَ الْجَیْشُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَرَّ بِذَلِکَ وَ قَالَ لَهُ بِمَ أَهْلَلْتَ یَا عَلِیُّ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّکَ لَمْ تَکْتُبْ إِلَیَّ بِإِهْلَالِکَ فَقُلْتُ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ نَبِیِّکَ فَقَالَ لَهُ
ص: 235
رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَنْتَ شَرِیکِی فِی حَجِّی وَ مَنَاسِکِی وَ هَدْیِی فَأَقِمْ عَلَی إِحْرَامِکَ وَ عُدْ إِلَی جَیْشِکَ وَ عَجِّلْ بِهِمْ إِلَیَّ حَتَّی نَجْتَمِعَ بِمَکَّةَ.
14676- 33- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَاقَ فِی حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ نَیِّفاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ أَعْطَی عَلِیّاً فَنَحَرَ نَیِّفاً وَ ثَلَاثِینَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِیُّ ص مَکَّةَ فَطَافَ وَ سَعَی نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ بِهَذِهِ الْآیَةِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (2) فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ هَکَذَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْیَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی مَنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ فَلْیُحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ مَنْ سَاقَ مِنْکُمْ هَدْیاً فَلْیُقِمْ عَلَی إِحْرَامِهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی عَدِیٍّ فَقَالَ أَ نَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَا حَتَّی تَمُوتَ الْحَدِیثَ.
14677- 34- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُمِرَ بِالتَّوْبَةِ قَالَ جَبْرَئِیلُ لَهُ قُمْ یَا آدَمُ- فَخَرَجَ بِهِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُحْرِمَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الثَّامِنِ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ أَخْرَجَهُ جَبْرَئِیلُ ع- إِلَی مِنًی فَبَاتَ فِیهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَوَجَّهَ إِلَی عَرَفَاتٍ- وَ کَانَ قَدْ عَلَّمَهُ الْإِحْرَامَ وَ أَمَرَهُ بِالتَّلْبِیَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَمَّا صَلَّی الْعَصْرَ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَاتٍ- إِلَی أَنْ قَالَ فَبَقِیَ آدَمُ إِلَی أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ رَافِعاً یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ یَتَضَرَّعُ وَ یَبْکِی إِلَی اللَّهِ فَلَمَّا غَابَتِ
ص: 236
الشَّمْسُ رَدَّهُ إِلَی الْمَشْعَرِ فَبَاتَ بِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ عَلَی الْمَشْعَرِ فَدَعَا اللَّهَ بِکَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاضَ إِلَی مِنًی- وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَحْلِقَ الشَّعْرَ الَّذِی عَلَیْهِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَی مَکَّةَ فَأَتَی بِهِ إِلَی عِنْدِ الْجَمْرَةِ الْأُولَی- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَهَا فَقَالَ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ أَنْ یُکَبِّرَ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَفَعَلَ آدَمُ- ثُمَّ ذَهَبَ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِیَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَرَمَی وَ کَبَّرَ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَرَمَی وَ کَبَّرَ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ الْحَرَامِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَطُوفَ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ تَوْبَتَکَ وَ حَلَّتْ لَکَ زَوْجَتُکَ.
14678- 35- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ- یَا إِبْرَاهِیمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَکَ وَ لِأَهْلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ مَکَّةَ وَ عَرَفَاتٍ یَوْمَئِذٍ مَاءٌ فَسُمِّیَتِ التَّرْوِیَةَ لِذَلِکَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّی أَتَی مِنًی- فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَیْنِ وَ الْفَجْرَ حَتَّی إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ- فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَ قَدِ اغْتَسَلَ فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ صَلَّی فِی مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِی بِعَرَفَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ مَضَی بِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ- اعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ وَ اعْرِفْ مَنَاسِکَکَ فَلِذَلِکَ سُمِّیَتْ عَرَفَةَ حَتَّی غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَی الْمَشْعَرِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ- ازْدَلِفْ إِلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- وَ أَتَی بِهِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَصَلَّی بِهِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّی إِذَا صَلَّی الصُّبْحَ أَرَاهُ الْمَوْقِفَ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَی مِنًی فَأَمَرَهُ فَرَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ عِنْدَهَا ظَهَرَ لَهُ إِبْلِیسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالذَّبْحِ الْحَدِیثَ.
ص: 237
14679- 36- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْإِفْرَادُ الَّذِی تَعْمَلُهُ الْعَامَّةُ- وَ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِیقَاتِ لَا یَجُوزُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (2) وَ لَا یَجُوزُ فِی الْمَنْسَکِ الْخَصِیُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ یَجُوزُ الْمَوْجُوءُ.
14680- 37- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَیْثُ أَخَذَ مِیثَاقَ بَنِی آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ بِالْتِقَامِ الْمِیثَاقِ فَالْتَقَمَهُ فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْحَقِّ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ تَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ فِی الْوَادِی فَسَعَی إِبْرَاهِیمُ مِنْ عِنْدِهِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یُکَلِّمَهُ وَ کَانَتْ مَنَازِلَ الشَّیْطَانِ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ (5) فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ عَلَی تَلٍّ فَنَادَی وَ أَسْمَعَ فَأُجِیبَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ الْحَدِیثَ.
14681- 38- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُمِّیَتْ جَمْعٌ لِأَنَّ آدَمَ جَمَعَ فِیهَا بَیْنَ
ص: 238
الصَّلَاتَیْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ سُمِّیَ الْأَبْطَحَ لِأَنَّ آدَمَ أُمِرَ أَنْ یَنْبَطِحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ فَانْبَطَحَ حَتَّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ ثُمَّ أُمِرَ أَنْ یَصْعَدَ جَبَلَ جَمْعٍ- وَ أُمِرَ إِذَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافاً لِیَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ فَقَرَّبَ قُرْبَاناً فَأَرْسَلَ اللَّهُ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ ع.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 3 بَابُ وُجُوبِ التَّمَتُّعِ عَیْناً عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
14682- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِیلُ- وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ یَأْمُرُنَا بِشَیْ ءٍ وَ یَصْنَعُ هُوَ غَیْرَهُ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ کَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ فَلَا یُحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقَصَّرَ النَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا
ص: 239
عُمْرَةً فَقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (1).
14683- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (3) فَلَیْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ یَتَمَتَّعَ- لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِکَ فِی کِتَابِهِ- وَ جَرَتْ بِهِ (4) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (5).
14684- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی قُلْنَا یَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.
ص: 240
14685- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِیٍّ رَآهُ فِی الْمَسْجِدِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.
14686- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ الْهَاشِمِیِّ (3) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِی أَحَداً بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ مِثْلَهُ (5).
14687- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ (7) عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ کَانَ عِنْدِی رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- فَسَأَلُونِی عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 241
وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِی إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْیٌ رَآهُ عُمَرُ- وَ لَیْسَ رَأْیُ عُمَرَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
14688- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ.
14689- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
14690- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِی الْمُحَرَّمِ (4) ثُمَّ خَرَجَ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ کَانَ أَبِی لَا یَعْدِلُ بِذَلِکَ.
14691- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
14692- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ
ص: 242
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ یَقْرِنُ وَ یَسُوقُ فَأَدَعُهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ.
14693- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
14694- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ هُمْ (3) حَیْثُ یَشَاءُ.
14695- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
14696- 15- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِینِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14697- 16- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ
ص: 243
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی الْحَرَمِ وَ قَدِمْتُ الْآنَ مُتَمَتِّعاً فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلَی رَبِّنَا قُلْنَا یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ قَالَ النَّاسُ- رَأَیْنَا رَأْیَنَا (1) صَنَعَ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا شَاءَ.
14698- 17- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا بِرَأْیِنَا.
14699- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ- فَطَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
14700- 19- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِینَةَ- دَخَلُوا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ- لَنَأْتِیَنَّ الْکُوفَةَ وَ لَنُصْبِحَنَ
ص: 244
بِهَا (1) کُذَّاباً فَقَالَ رُدَّهُمْ عَلَیَّ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا یَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ أَحَدٌ مِنِّی (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ (3)
أَقُولُ: رِوَایَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لِمَنْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ أَرَادَ التَّطَوُّعَ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6) وَ فِی الْإِحْرَامِ (7).
ص: 245
(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ حَجِّ التَّمَتُّعِ عَلَی الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ حَیْثُ لَا یَجِبُ قِسْمٌ بِعَیْنِهِ وَ إِنْ حَجَّ أَلْفاً وَ أَلْفاً وَ إِنْ کَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ مَکِّیّاً أَوْ مُجَاوِراً سِنِینَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقِرَانِ عَلَی الْإِفْرَادِ إِذَا لَمْ یَجُزْ لَهُ التَّمَتُّعُ
14701- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا وَ ذَلِکَ فِی سَنَةِ اثْنَتَیْ (3) عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ فَقُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ دَخَلْتَ مَکَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَیُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْیَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14702- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ وَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ وَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ قَالَ لَوْ
ص: 246
حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرَبْهَا (1) إِلَّا مُتَمَتِّعاً.
14703- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ- مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ فَقَالَ تَمَتَّعْ.
14704- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ (4) یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ- أَ یَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ یَتَمَتَّعُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مِثْلَهُ (5).
14705- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
14706- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 247
مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ فِی حَجَّةِ التَّمَتُّعِ حَجَّةٌ مَکِّیَّةٌ وَ عُمْرَةٌ عِرَاقِیَّةٌ فَقَالَ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ.
14707- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ قَرَنْتُ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ یُجْزِیکَ فِیهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَ قَالَ طُفْ بِالْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ.
14708- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (4)
14709- 9- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ یَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَیُّ هَذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ فَقَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
ص: 248
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
14710- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُضِیَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِی ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ سَأَلْتُکَ فَأَمَرْتَنِی بِالتَّمَتُّعِ وَ أَرَاکَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِی الَّذِی أَمَرْتُکَ بِهِ وَ لَکِنِّی ضَعِیفٌ فَشَقَّ عَلَیَّ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلِذَلِکَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ الْحَجِّ مِنْ آخِرِهِ (3).
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ إِنْ کَانَ نَدْباً لَا تَجِبُ عُمْرَتُهُ.
14711- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجَّةُ عَنْ أَبِیهِ.
14712- 12- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع
ص: 249
کَیْفَ صَنَعْتَ فِی عَامِکَ فَقَالَ اعْتَمَرْتُ فِی رَجَبٍ وَ دَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً وَ کَذَلِکَ أَفْعَلُ إِذَا اعْتَمَرْتُ.
14713- 13- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ وَ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ لَا یَعْدِلُ بِذَلِکَ.
14714- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ وَ بَعْضٌ یَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَیْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.
14715- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ- وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
14716- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ (5) وَ کَیْفَ یَکُونُ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 250
یَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ کَمَا فَعَلَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14717- 17- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْیَ فَقَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ.
14718- 18- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِیدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْیَ أَوْ أُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِی کُلٍّ فَضْلٌ وَ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ وَ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجَّةٍ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
ص: 251
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ إِنَّ عَلِیّاً إِلَی قَوْلِهِ عُمْرَةٌ (1)
14719- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُرَیْدٍ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَخْرُجُ (3) فِی رَجَبٍ- وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی إِذَا کَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَی مُتَمَتِّعاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
14720- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ سَهْلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ (5) بِمَکَّةَ- یُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ یَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَی فَقَالَ یَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَةِ لَیْلَةٍ أَوْ لَیْلَتَیْنِ.
14721- 21- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی عَطِیَّةُ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7) أُفْرِدُ الْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَنَةً فَقَالَ لِی لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتَ فَلَا تُفْرِدْ.
14722- 22- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِی هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْیِ حَتَّی تَتَقَلْقَلَ أَضْرَاسِی وَ الَّذِی صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ.
ص: 252
14723- 23- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِی عَامِهَا فَقُلْتُ فَالَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْقِرَانُ وَ الْقِرَانُ أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ إِلَی الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَکِّیَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ مَا یَفْعَلُهُ النَّاسُ الْیَوْمَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَصْدِ حَجِّ الْإِفْرَادِ ثُمَّ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَقَامَ أَوَانَ الْحَجِّ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِیَتَمَتَّعَ عَلَی أَنَّهُ تَضَمَّنَ تَفْضِیلَ عُمْرَةِ رَجَبٍ وَ حَجِّ الْإِفْرَادِ مَعاً عَلَی التَّمَتُّعِ لَا حَجِّ الْإِفْرَادِ وَحْدَهُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ عُمْرَةَ رَجَبٍ تَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ فَلَا إِشْکَالَ أَصْلًا.
14724- 24- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ مُفْرَداً هُوَ أَفْضَلُ أَوِ الْإِقْرَانُ قَالَ إِقْرَانُ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ الْحَجِّ مُفْرَداً وَ عَنِ الْإِقْرَانِ أَیَّةٌ (3) أَفْضَلُ قَالَ الْمُتَمَتِّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ وَ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ هِیَ الَّتِی فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ الَّتِی أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ
ص: 253
الْقِیَامَةِ- ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِی بَعْضٍ قَالَ وَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ مَنْ أَبَی حَالَفْتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَهِیَ عُمْرَةٌ یُحِلُّ بِالْبَیْتِ فَتَکُونُ عُمْرَةً کُوفِیَّةً وَ حَجَّةً مَکِّیَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُدُولِ عَنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لِمَنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَتَعَیَّنْ عَلَیْهِ الْإِفْرَادُ وَ لَمْ یُلَبِّ بَعْدَ الطَّوَافِ
14725- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ یَأْتِی الْوَقْتَ فَیُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّةَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی یَحُجَّ.
14726- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ قَدْ أَشْعَرَهُ
ص: 254
وَ قَلَّدَهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ فَلْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً.
أَقُولُ: فَسَّرَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالنُّطْقِ فِی عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً فَیَنْوِی الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ جَعَلَهَا عُمْرَةً مَبْتُولَةً وَ اسْتَدَلَّ عَلَیْهِ بِمَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الِاشْتِرَاطِ الْمَذْکُورِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِجَمِیعِ الْعَامَّةِ (1).
14727- 3- (2) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِی یَلِی الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِی الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَکَ الْمَنَاسِکَ وَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْیُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ وَ قَالَ قَدْ رَأَیْتُ الْغَنَمَ یُقَلَّدُ بِخَیْطٍ أَوْ بِسَیْرٍ.
14728- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَکَّةَ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْیَحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ.
14729- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 255
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا مَنِ اعْتَمَرَ فِی عَامِهِ ذَلِکَ أَوْ سَاقَ الْهَدْیَ وَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ (1)
14730- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا طَافَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْحَجَرَیْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْیِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14731- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّی قَرَنْتُ بَیْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ الْهَدْیَ قَالَ لَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.
14732- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ یَقْرِنُ وَ یَسُوقُ فَأَدَعُهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ.
14733- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ
ص: 256
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُفْرِدُ الْحَجَّ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ لَبَّی بَعْدَ مَا سَعَی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
14734- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
14735- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَیْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ مِنِّی عَلَی وَالِدِکَ السَّلَامَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِیبُکَ دِفَاعاً مِنِّی عَنْکَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ یُسَارِعُونَ إِلَی کُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَکَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَی فِیمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِینَ وَ عَلَیْکَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِیَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَیْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَ أَحْلَلْتَ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَی مِنًی- وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَکَذَلِکَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هَکَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ یَفْعَلُوا أَنْ یَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ یَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً-
ص: 257
وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی إِحْرَامِهِ لِسَوْقِ (1) الَّذِی سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا یُحِلُّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ النَّحْرُ بِمِنًی فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ هَذَا الَّذِی أَمَرْنَاکَ بِهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِکَ وَ لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ وَ الَّذِی أَتَاکَ بِهِ أَبُو بَصِیرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ یُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِکَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِیفُ لِذَلِکَ مَا یَسَعُنَا وَ یَسَعُکُمْ وَ لَا یُخَالِفُ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ الْحَقَّ وَ لَا یُضَادُّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی الْإِحْرَامِ (4).
(5) 6 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ وَ مَنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا دُونَ ثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ التَّمَتُّعِ لَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
14736- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ
ص: 258
- وَ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1).
14737- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَخِی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (3).
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (5).
14738- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (7) قَالَ یَعْنِی أَهْلُ مَکَّةَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ مُتْعَةٌ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا ذَاتِ عِرْقٍ (8) وَ عُسْفَانَ (9) کَمَا یَدُورُ حَوْلَ مَکَّةَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمُ الْمُتْعَةُ.
ص: 259
14739- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِیتِ إِلَی مَکَّةَ- فَهُوَ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.
14740- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَی مَکَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا یُقَارِبُ مَا مَرَّ مِنْ حَدِیثِ زُرَارَةَ (3) إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَ الْمَوَاقِیتِ کُلِّهَا وَ إِلَّا أَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
14741- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ (6).
14742- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ
ص: 260
لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1) قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّةَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.
14743- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ الَّذِی تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ- إِلَّا لِأَهْلِ مَکَّةَ وَ حَاضِرِیهَا.
14744- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَهْلُ مَکَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ.
14745- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (5) قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلَی ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَمِینِهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ (6) وَ أَشْبَاهِهِ.
ص: 261
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی حُکْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَیْرِهِ فِیهَا وَ فِیمَا دُونَهَا فَیَبْقَی تَصْرِیحُ حَدِیثِ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ بِالتَّفْصِیلِ سَالِماً عَنِ الْمُعَارِضِ.
14746- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ الْحَدِیثَ.
14747- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ لِلْمَکِّیِّ إِذَا بَعُدَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ
14748- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا
ص: 262
سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ رَأَیْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِکَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَةِ رَسُولِهِ ص وَ زِیَارَتِکَ وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَقُولُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ وَ أَهْلِی بِهَا فَیَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ یَعْنِی شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَةِ- وَ لِی بِمَکَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.
14749- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ- فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَ کَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَیَّ.
ص: 263
(1) 8 بَابُ جَوَازِ حَجِّ التَّمَتُّعِ لِلْمُجَاوِرِ وَ وُجُوبِهِ فِی الْوَاجِبِ قَبْلَ أَنْ یَتَعَیَّنَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ
14750- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ.
14751- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- فِی رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ- فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ (4) فَیُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ یَأْتِی مَکَّةَ- وَ لَا یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ- ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ یُحِلُّ ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5) وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
14752- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 264
عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّةَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّةَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعْ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
14753- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ.
14754- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ النَّهْیُ عَنِ التَّمَتُّعِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْمَنْدُوبِ خَاصَّةً لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
(6) 9 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَتَیْنِ ثُمَّ اسْتَطَاعَ مَتَی یَنْتَقِلُ فَرْضُهُ إِلَی الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ وَ مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ قَرِیبٌ وَ بَعِیدٌ
14755- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ص: 265
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ- وَ أَهْلٌ بِمَکَّةَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
14756- 2- (2) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِلَی سَنَتَیْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَیْنِ کَانَ قَاطِناً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
14757- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ: فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّةَ- فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ- قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ السُّؤَالُ وَقَعَ عَلَی الْقَاطِنِینَ وَ إِنَّمَا یَتَحَقَّقُ الِاسْتِیطَانُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ کَامِلَةٍ وَ إِذَا أَقَامَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَقَامُوا سَنَةً سَنَةً أُخْرَی انْتَقَلَ فَرْضُهُمْ فَلَا مُنَافَاةَ (4).
14758- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ
ص: 266
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ تِلْکَ السَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِینَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَکَّةَ- وَ هُمْ یَسْأَلُونِّی لَوْ قَدِمْتُ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا کَانَ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ- فَلْیَخْرُجُوا إِلَی التَّنْعِیمِ فَلْیُحْرِمُوا وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ- وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یَطُوفُوا فَیَعْقِدُوا بِالتَّلْبِیَةِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- وَ أَحْرِمْ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (1) أَوْ عَلَی الْجَوَازِ فِی النَّدْبِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
14759- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ (3) فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ- فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ سُفْیَانَ فَقِیهَکُمْ أَتَانِی فَقَالَ مَا یَحْمِلُکَ عَلَی أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَکَ یَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ- فَیُحْرِمُونَ مِنْهَا قُلْتُ لَهُ هُوَ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ وَ أَیُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ فَقُلْتُ أَحْرَمَ مِنْهَا حِینَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَیْنٍ وَ مَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ- فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ أَخَذْتَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- کَانَ إِذَا رَأَی الْهِلَالَ صَاحَ بِالْحَجِّ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ کَانَ عِنْدَکُمْ مَرْضِیّاً فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنَّ أُولَئِکَ کَانُوا مُتَمَتِّعِینَ فِی أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَطَنُوا مَکَّةَ فَصَارُوا کَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- وَ أَهْلُ مَکَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ
ص: 267
- فَأَحْبَبْتُ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْ مَکَّةَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْ یَسْتَغِبُّوا بِهِ أَیَّاماً فَقَالَ لِی وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا وَقْتٌ مِنَ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَا بَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّی أَرَی لَکَ أَنْ لَا تَفْعَلَ فَضَحِکْتُ وَ قُلْتُ وَ لَکِنِّی أَرَی لَهُمْ أَنْ یَفْعَلُوا فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ کَیْفَ یَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَ لَکِنْ مُرْ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِی هِلَالِ ذِی الْحِجَّةِ- وَ أَمَّا اللَّوَاتِی قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِی خَمْسَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ شِئْنَ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ کَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ فَقَدِمَ فِی خَمْسٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَّ فَکَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِلَّا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ الْحَدِیثَ.
14760- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ قَالَ: کُنْتُ مُجَاوِراً بِمَکَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْجِعْرَانَةِ- أَتَاهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَ فَتْحُ خَیْبَرَ- وَ الْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَی أَخْرُجُ قَالَ إِنْ کُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَی مِنْ ذِی الْحِجَّةِ یَوْمٌ فَإِذَا کُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ.
14761- 7- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً
ص: 268
أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ (1) قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
14762- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ سَنَةً یَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَکَّةَ- یَعْنِی یُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَکَّةَ- وَ مَا کَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ فِی النَّدْبِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
14763- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَکِّیٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ مَکَّةَ- وَ لَکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ وَ کُلَّمَا حَوَّلَ (6) رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
(8).
ص: 269
(1) 10 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ اخْتِصَاصِ وُجُوبِ الْهَدْیِ بِالْمُتَمَتِّعِ
14764- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّةَ- حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14765- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِی شَوَّالٍ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یَعْتَمِرَ وَ یَرْجِعَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنِ اعْتَمَرَ فِیهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهِیَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَی بِلَادِهِ وَ لَمْ یُقِمْ إِلَی الْحَجِّ فَهِیَ عُمْرَةٌ وَ إِنِ اعْتَمَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ وَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ یَتَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّی یُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ یُجَاوِزَ عُسْفَانَ- فَیَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ فَیُلَبِّی مِنْهَا.
ص: 270
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِیَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَا یَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَ لَا بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ إِلَّا فِیهَا
14766- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ (5) وَ هِیَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.
14767- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ (7) وَ الْفَرْضُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا یَفْرِضُ الْحَجَّ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (8) وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.
14768- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 271
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (1) شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14769- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِیقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِیرِیِّ (4) عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ (5).
14770- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (7) شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا (8) سِوَاهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
ص: 272
14771- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- وَ أَشْهُرُ السِّیَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ- وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ.
14772- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً.
14773- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (5) قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِیمَا سِوَاهُنَّ.
14774- 9- (6) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
14775- 10- (7) قَالَ وَ قَالَ ع مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی الْأَرْضِ بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَةَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
أَقُولُ: الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ هُنَا بِمَعْنًی آخَرَ غَیْرِ الْمَعْنَی الْمَشْهُورِ لِدُخُولِ شَوَّالٍ وَ خُرُوجِ الْمُحَرَّمِ وَ الْمَعْنَی الْمَشْهُورُ بِالْعَکْسِ.
14776- 11- (8) وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسِیحُوا فِی
ص: 273
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (1) قَالَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- وَ شَهْرَ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ- وَ لَا یُحْسَبُ فِی الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِی الْحِجَّةِ.
14777- 12- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ وَقْتُهَا یَعْنِی عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَشْرَ ذِی الْحِجَّةِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ یُعْبَدَ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ کَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّتْ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ طَافَتْ بِهِ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَهُ سُنَّةً وَ وَقْتاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَأَمَّا النَّبِیُّونَ آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی- وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ غَیْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِنَّمَا حَجُّوا فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجُعِلَتْ سُنَّةً فِی أَوْلَادِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (4).
14778- 13- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (6) قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 274
(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِیدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
14779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ کَیْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِیَ مَعْقُولَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ وَ یُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.
14780- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُ بَدَنَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ- فَأَفِضْ عَلَیْکَ مِنَ الْمَاءِ وَ الْبَسْ ثَوْبَکَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلَاتِکَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَیْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّی تَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ فَلَبِّهْ.
14781- 3- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ فِی عُمْرَةٍ فَاشْتَرَیْتُ بَدَنَةً وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- فَأَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَیَّ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهَذَا فَإِنَّهُ کَانَ یُجْزِیکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْ عَرَفَةَ وَ قَالَ انْطَلِقْ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
ص: 275
14782- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ ثُمَّ یُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّی فِیهَا.
14783- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَجْلِیلِ الْهَدْیِ وَ تَقْلِیدِهَا فَقَالَ لَا تُبَالِی أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْیِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ فَقُلْتُ مَتَی یُشْعِرُهَا قَالَ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ.
14784- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ کَیْفَ تُشْعَرُ وَ مَتَی یُحْرِمُ صَاحِبُهَا وَ مِنْ أَیِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ وَ مَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِکَةً فَقَالَ تُشْعَرُ مَعْقُولَةً وَ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ.
14785- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْبُدْنُ کَثِیرَةً قَامَ فِیمَا بَیْنَ ثِنْتَیْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْیُمْنَی ثُمَّ الْیُسْرَی وَ لَا یُشْعِرُ أَبَداً حَتَّی یَتَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ.
14786- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص
ص: 276
وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِیَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَتَسَنَّمَهَا.
14787- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ النَّاسُ یُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا تَرَکَهُ النَّاسُ حَدِیثاً وَ یُقَلِّدُونَ بِخَیْطٍ وَ سَیْرٍ (2).
14788- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَاقَ هَدْیاً وَ لَمْ یُقَلِّدْهُ وَ لَمْ یُشْعِرْهُ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَکْثَرَ مَا لَا یُقَلَّدُ وَ لَا یُشْعَرُ وَ لَا یُجَلَّلُ.
14789- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّیْتَ فِیهَا وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ.
14790- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهَا تُشْعَرُ وَ هِیَ مَعْقُولَةٌ.
14791- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَ مَضَی ثُمَّ اشْتَرَی بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِکَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَ فَعَلَ ذَلِکَ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا انْتَهَی إِلَی
ص: 277
الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ ثُمَّ یُشْعِرُهَا وَ یُقَلِّدُهَا فَإِنَّ تَقْلِیدَهُ الْأَوَّلَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
14792- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ کَیْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِیَ بَارِکَةٌ وَ یُشَقُّ سَنَامُهَا الْأَیْمَنُ وَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَیْمَنِ.
14793- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: إِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا إِشْعَارَ الْبُدْنِ لِأَنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا یَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (5).
14794- 16- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ أَنْ تَطْعُنَ فِی سَنَامِهَا بِحَدِیدَةٍ حَتَّی تُدْمِیَهَا.
14795- 17- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: الْبَدَنَةُ یُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّی فِیهَا.
ص: 278
14796- 18- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ کَیْفَ یُشْعِرُهَا قَالَ یُشْعِرُهَا وَ هِیَ بَارِکَةٌ وَ یَنْحَرُهَا وَ هِیَ قَائِمَةٌ وَ یُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.
14797- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ بُدْنٌ کَثِیرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَیْنَ کُلِّ بَدَنَتَیْنِ فَیُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ وَ یُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْسَرِ وَ لَا یُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّی یَتَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ.
14798- 20- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَإِذَا فَعَلَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ.
14799- 21- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ.
14800- 22- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (6) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ یَعْرِفُهَا
ص: 279
صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَمَسَّهَا (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 13 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعْیَهُ عَلَی الْوُقُوفِ لِلْمُضْطَرِّ
14801- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالَ هُمَا سِیَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.
14802- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 280
14803- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (2) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
14804- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الطَّوَافِ لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَیْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی مِنًی.
14805- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ (5) رَجُلٌ کَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ- فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ.
14806- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَجِّلَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی مِنًی.
14807- 7- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 281
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا کَانَ شَیْخاً کَبِیراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَیْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی فَقَالَ نَعَمْ مَنْ کَانَ هَکَذَا یُعَجِّلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- ثُمَّ یَرَی الْبَیْتَ خَالِیاً فَیَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ هَکَذَا یُعَجِّلُ (2).
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ (3).
(4) 14 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ السَّعْیَ عَلَی الْمَوْقِفَیْنِ دُونَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا یُقَدِّمْهُ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ
14808- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.
ص: 282
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).
14809- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ یَدْخُلُ مَکَّةَ- یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ فَقَالَ سَوَاءٌ.
14810- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ یُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ لَکِنَّ شَیْخِی لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ- حَتَّی إِذَا رَجَعَ (5) النَّاسُ إِلَی مِنًی رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ شَیْخُکَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14811- 4- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 283
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا یَأْتِی مِنْ (1) مِنًی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14812- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَسَاوِی الْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ إِلَّا فِی السِّیَاقِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَی وَقْتِ الْحَجِّ جَازَ أَنْ یَجْعَلَهَا مُتْعَةً
14813- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ.
ص: 284
14814- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَقَالَ هِیَ مُتْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ (2).
(3) 16 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ تَطَوُّعاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ التَّلْبِیَةِ بَعْدَ کُلِّ طَوَافٍ
14815- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ (5) فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ- فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَکَّةَ- أُقِیمُ إِلَی التَّرْوِیَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَیْتِ- قَالَ تُقِیمُ عَشْراً لَا تَأْتِی الْکَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَکَثِیرٌ إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَحْجُورٍ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ- فَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ فَقَالَ إِنَّکَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِیَةِ ثُمَّ قَالَ کُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَاعْقِدْ (6) بِالتَّلْبِیَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 285
14816- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَةَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ یَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 17 بَابُ کَیْفِیَّةِ حَجِّ الصِّبْیَانِ وَ الْحَجِّ بِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ
14817- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَی حَمِیدَةَ فَتَسْأَلُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَیْتَ- وَ مُرِی الْجَارِیَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ (6) الصَّفَا
ص: 286
وَ الْمَرْوَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
14818- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَی عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ.
14819- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا مَنْ کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَی الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَی بَطْنِ مَرٍّ- وَ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ مِنْهُمْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُسْعَی بِهِمْ (5)
14820- 4- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع
ص: 287
یَضَعُ السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ ثُمَّ یَقْبِضُ عَلَی یَدَیْهِ الرَّجُلُ فَیَذْبَحُ.
14821- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَإِنَّهُ یَأْمُرُهُ أَنْ یُلَبِّیَ وَ یَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنْهُ قُلْتُ لَیْسَ لَهُمْ مَا یَذْبَحُونَ قَالَ یُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ یَصُومُ الْکِبَارُ وَ یُتَّقَی عَلَیْهِمْ مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلَی أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14822- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَیُّوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (6)
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع (7).
ص: 288
14823- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی صِبْیَةً (2) صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَیْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَیْنَ یُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ (3) فَلْیُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ بِهِمُ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِی تِهَامَةَ- ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَیْهِمْ فَأْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
14824- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ.
(8) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَانِ فِی النِّیَّةِ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ إِلَی التَّمَتُّعِ إِنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ
14825- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّی قَرَنْتُ بَیْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ
ص: 289
هَلْ سُقْتَ الْهَدْیَ قَالَ لَا فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.
14826- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحْرِمُ لِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ یُنْشِئُ الْعُمْرَةَ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 19 بَابُ اشْتِرَاطِ جَوَازِ عُدُولِ الْمُفْرِدِ إِلَی التَّمَتُّعِ بِعَدَمِ التَّلْبِیَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ قَبْلَ التَّقْصِیرِ
14827- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (6) قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُفْرِدُ الْحَجَّ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ إِنْ کَانَ لَبَّی بَعْدَ مَا سَعَی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7)
ص: 290
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ إِحْرَامِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَجُوزُ فِی غَیْرِهِ بِحَیْثُ یُدْرِکُ الْمَنَاسِکَ
14828- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَیْبٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یَدْخُلُ لَیْلَةَ عَرَفَةَ فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی (4) ثُمَّ یُحْرِمُ وَ یَأْتِی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یُحِلُّ ثُمَّ یُحْرِمُ (5)
14829- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ عَنْ حَمَّادٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَیْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی جَوَارِیَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ (8) بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ (9)
ص: 291
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14830- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَةَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی فَلْتَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
14831- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِیدٌ فَانْتَهَیْنَا إِلَی الْبُسْتَانِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَتَقَدَّمْتُ عَلَی حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَکَّةَ- فَطُفْتُ وَ سَعَیْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ تَمَتُّعِی ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَ قَدِمَ حَدِیدٌ مِنَ اللَّیْلِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَسْتَفْتِیهِ فِی أَمْرِهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مُرْهُ یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یُحِلُّ مِنْ مُتْعَتِهِ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ یَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا یَبِیتَنَّ بِمَکَّةَ.
14832- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 292
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَةِ التَّرْوِیَةِ- مَتَی مَا تَیَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ.
14833- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَی تَکُونُ قَالَ یَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ بِمِنًی.
14834- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَی أَنْ یَقْطَعَ التَّلْبِیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14835- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَکَ النَّاسَ بِمِنًی.
14837- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ (2) عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَقْدَمُ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
14838- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ (4) مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ.
14839- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَکَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تَسْعَی وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً.
14840- 13- (6) وَ عَنْهُ قَالَ رَوَی لَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ: أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ یُرِیدُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (7) مَا بَیْنَ ذَلِکَ کُلِّهِ وَاسِعٌ.
14841- 14- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 294
أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ یَدْخُلُ لَیْلَةَ عَرَفَةَ مَکَّةَ- أَوِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَتَی یَکُونُ لَهَا (1) الْمُتْعَةُ قَالَ مَا أَدْرَکُوا النَّاسَ بِمِنًی.
14842- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ.
14843- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ (4) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَافَی غَدَاةَ عَرَفَةَ- وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ- أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَی أَیِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا کَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یُوَافِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَا لَیْلَةَ التَّرْوِیَةِ- فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع سَاعَةً یَدْخُلُ مَکَّةَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَی وَ یُقَصِّرُ وَ یَخْرُجُ (5) بِحَجَّتِهِ وَ یَمْضِی إِلَی الْمَوْقِفِ وَ یُفِیضُ مَعَ الْإِمَامِ.
أَحْرَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّعَذُّرِ (3).
(4) 21 بَابُ وُجُوبِ عُدُولِ الْمُتَمَتِّعِ إِلَی الْإِفْرَادِ مَعَ الِاضْطِرَارِ خَاصَّةً کَضِیقِ الْوَقْتِ وَ حُصُولِ الْحَیْضِ وَ سُقُوطِ الْهَدْیِ مَعَ الْعُدُولِ
14845- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَضْمِرْ فِی نَفْسِکَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَکْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا کُنْتَ حَاجّاً.
14846- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ
ص: 296
أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- قَالَ تَمْضِی کَمَا هِیَ إِلَی عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِیمُ حَتَّی تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَی التَّنْعِیمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً (1)
14847- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ ثُمَّ یُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ کَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ کُنَّ عَلَی حَجِّهِنَّ وَ لَمْ یُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
14848- 4- (3) قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا وَ غَیْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَةَ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَرَجاً لِلنَّاسِ.
14849- 5- (4) وَ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَی هِلَالِ الْمُحَرَّمِ وَ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَکَانَ عُمْرَةٍ الْمُتْعَةُ.
14850- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِیعاً ثُمَ
ص: 297
قَدِمَ مَکَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ- فَخَشِیَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ یَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ.
14851- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ تَلْبِیَةَ الْمُتْعَةِ وَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِیَةِ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ وَ یَمْضِی إِلَی عَرَفَاتٍ- فَیَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ یَقْضِی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ وَ یُقِیمُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
14852- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً.
14853- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ فَلَیْسَ لَهُ مُتْعَةٌ یَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ إِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
14854- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَقْدَمُ مَکَّةَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ- قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ یَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ
ص: 298
الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهَدْیُ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ.
14855- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ یَدْخُلَانِ مَکَّةَ یَوْمَ عَرَفَةَ- کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
14856- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ مُتْعَةٌ امْضِ کَمَا أَنْتَ بِحَجِّکَ.
14857- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- قَالَ تَصِیرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِیقُهُ وَ هِیَ أُضْحِیَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَصِیرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَیْهَا دَمُ أُضْحِیَّتِهَا (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّضْحِیَةِ لِمَا یَأْتِی (5).
14858- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 299
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَکَّةَ- مُتَمَتِّعَةً فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَی تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ کَانَ مُوسَی ع یَقُولُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ (1) مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَامَّةُ مَوَالِیکَ یَدْخُلُونَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَطُوفُونَ وَ یَسْعَوْنَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَکَرْتُ لَهُ رِوَایَةَ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ فَقَالَ (2) إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا قُلْتُ فَعَلَیْهَا هَدْیٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَیْنَا هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ- قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ.
أَقُولُ: فَوْتُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْخَوْفِ مِنْ فَوَاتِ الْوُقُوفِ لَوْ أَتَمَّ الْعُمْرَةَ.
14859- 15- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَکَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلَنَّ عَلَیْهَا التَّرْوِیَةُ إِلَّا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ.
14860- 16- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِی وَقْتٍ ضَیِّقٍ تَذْهَبُ فِیهِ الْأَیَّامُ فَأُفْرِدُ فِیهِ الْحَجَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ
ص: 300
إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الطَّوَافِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 22 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ حَجِّهِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَادَ بَعْدَ شَهْرٍ أَعَادَ الْعُمْرَةَ
14861- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی تَحُجَّ.
14862- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5).
14863- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
ص: 301
فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَةَ مَنْزِلِی وَ مَکَّةَ مَنْزِلِی وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَی الْخُرُوجِ إِلَیْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَی الْحَجِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُکْمُهُ حُکْمُ أَهْلِ مَکَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ کَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَی أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ.
14864- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَضَی مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ یَمْضِیَ إِلَیْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْیَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْیُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْیَمْضِ فِی حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَکَّةَ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
14865- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّةَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی یَحُجَّ.
14866- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 302
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَقْضِیَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَی عُسْفَانَ أَوْ إِلَی الطَّائِفِ- أَوْ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ فَلَا یَزَالُ عَلَی إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَکَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ- حَتَّی یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَی مِنًی عَلَی إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِکَ إِلَی مِنًی- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَی الْمَدِینَةِ- أَوْ إِلَی نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- یُرِیدُ الْحَجَّ فَیَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَیُّ الْإِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ مُتْعَتُهُ (1) الْأُولَی أَوِ الْأَخِیرَةُ قَالَ الْأَخِیرَةُ هِیَ عُمْرَتُهُ وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ (2) بِهَا الَّتِی وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَیْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ یَنْوِی الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَمٌ وَ لَمْ یَکُنْ مُحْتَبَساً (3) بِهَا لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ یَنْوِی الْحَجَّ.
14867- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.
14868- 8- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَةِ- وَ إِلَی
ص: 303
ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّی (1) بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14869- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ مُحْتَبِسٌ لَا یَخْرُجُ مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا أَنْ یَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَیَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا یُجَاوِزْ إِلَّا عَلَی قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.
14870- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ- إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّی یَقْضِیَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ مَکَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.
14871- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ
ص: 304
أَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا یُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا.
14872- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً (فَأَحَلَّ أَ یَرْجِعُ) (2) قَالَ لَا یَرْجِعُ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا یُجَاوِزِ (3) الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا یُدْرِکَ الْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَکَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعُمْرَةِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
ص: 305
ص: 306
(1) 1 بَابُ تَعْیِینِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی یَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا
14873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِی عَنِ الْعَقِیقِ- أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ- وَ هِیَ عِنْدَنَا مَکْتُوبَةٌ مَهْیَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (3).
14874- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
ص: 307
جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِیَ مَهْیَعَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
14875- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا یَنْبَغِی لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- یُصَلِّی فِیهِ وَ یَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِیقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
14876- 4- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ وَ یَفْرِضُ الْحَجَّ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَیْدَاءُ- حِینَ یُحَاذِی الْمِیلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
ص: 308
14877- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ- وَ مَا یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَیْنَ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ- وَ مَا یَلِیهِمْ فَمِنَ الْعَقِیقِ- وَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلُ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ- وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ یَعْنِی مِنْ مِیقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
14878- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِیقَ نَحْواً مِنْ بَرِیدَیْنِ مَا بَیْنَ بَرِیدِ الْبَغْثِ (3) إِلَی غَمْرَةَ (4) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ.
14879- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ هِیَ الشَّجَرَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ.
14880- 8- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ-
ص: 309
وَ مَنْ یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ مِصْرَ (1) مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِیقِ- وَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ قَرْنٍ (2) وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (3).
14881- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِی الْحَجِّ مِنْ أَیْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِیقِ- وَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ یَلِیهَا مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ یَلِیهَا مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ مِنْ قَرْنٍ (5) وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ- فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ إِلَی غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
14882- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَقِیقَ لِأَهْلِ نَجْدٍ وَ قَالَ هُوَ وَقْتٌ لِمَا أَنْجَدَتِ الْأَرْضُ وَ أَنْتُمْ (8) مِنْهُمْ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ یُقَالُ لَهَا الْمَهْیَعَةُ.
14883- 11- (9) وَ فِی الْأَمَالِی قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 310
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْیَعَةَ وَ هِیَ الْجُحْفَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ.
14884- 12- (1) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْیَعَةَ وَ هِیَ الْجُحْفَةُ- وَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- وَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ.
14885- 13- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ مَوْضِعٍ دُونَهُ فَقَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ صَارَ بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ (3) نُودِیَ یَا مُحَمَّدُ- قَالَ لَبَّیْکَ قَالَ أَ لَمْ أَجِدْکَ یَتِیماً فَآوَیْتُکَ وَ وَجَدْتُکَ ضَالًّا فَهَدَیْتُکَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْکَ لَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ- فَلِذَلِکَ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ دُونَ الْمَوَاضِعِ کُلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 311
(1) 2 بَابُ حُدُودِ الْعَقِیقِ الَّتِی یَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا
14886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ أَوْطَاسٍ- وَ قَالَ بَرِیدُ الْبَغْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِیدَیْنِ.
14887- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ الْبَعْثِ- وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْیَالٍ مِمَّا یَلِی الْعِرَاقَ- وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا بَرِیدَانِ.
14888- 3- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِیدٍ یَسْتَقْبِلُکَ.
14889- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِیقِ الْبَصْرَةِ- وَ لَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ عَرْضِ الْعَقِیقِ فَکَتَبَ أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ (6).
14890- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
ص: 312
قَالَ: حَدُّ الْعَقِیقِ مَا بَیْنَ الْمَسْلَخِ إِلَی عَقَبَةِ غَمْرَةَ.
14891- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْطَاسٌ لَیْسَ مِنَ الْعَقِیقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الْأَوَّلَانِ.
14892- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ الْعَقِیقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ.
14893- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ الْبَغْثِ- وَ هُوَ بَرِیدٌ مِنْ دُونِ بَرِیدِ غَمْرَةَ.
14894- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
14895- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ یَکُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ یَحُجُّ وَ یَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ وَ لَا یُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ یُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ- فَیُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا یَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا
ص: 313
أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ یُحْرِمُ مِنْ مِیقَاتِهِ ثُمَّ یَلْبَسُ الثِّیَابَ وَ یُلَبِّی فِی نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَی مِیقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ.
14896- 11- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْعَقِیقِ
14897- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَیِّ الْعَقِیقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.
14898- 2- (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَیِّ الْعَقِیقِ أُحْرِمُ قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.
14899- 3- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
ص: 314
عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ- قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (1) وَ کَانَ بَرِیدُ الْعَقِیقِ أَحَبَّ إِلَیَّ.
14900- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ- وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 4 بَابُ حَدِّ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ
14901- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَسْجِدُ ذِی الْحُلَیْفَةِ- الَّذِی کَانَ خَارِجاً مِنَ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْیَوْمَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 5 بَابُ جَوَازِ سُؤَالِ النَّاسِ عَنِ الْمِیقَاتِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ وَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمْ فِی ذَلِکَ
14902- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
ص: 315
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِیقَ- أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
(2) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ أَوْ مِمَّنْ مَرَّ بِهَا جَازَ لَهُ تَأْخِیرُ الْإِحْرَامِ إِلَی الْجُحْفَةِ
14903- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصَاحِبِ الْعُذْرِ کَمَا یَأْتِی (4).
14904- 2- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی وَالِدَتِی وَ هِیَ وَجِعَةٌ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَةِ.
14905- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 316
مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ لَا یُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.
14906- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَیْکَ أَهْلُ مَکَّةَ- قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ- قَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَیْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ کُنْتُ عَلِیلًا.
14907- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی خَرَجْتُ بِأَهْلِی مَاشِیاً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّی أَتَیْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ کُنْتُ شَاکِیاً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَسْأَلُونَ عَنِّی فَیَقُولُونَ لَقِینَاهُ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ وَ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ سَلَکَ طَرِیقاً لَا یَمُرُّ بِمَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْمِیقَاتِ عَلَی رَأْسِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ (6)
14908- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 317
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ شَهْراً وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی غَیْرِ طَرِیقِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- الَّذِی یَأْخُذُونَهُ فَلْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَةِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ فَیَکُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَیْدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ غَیْرِ (1)
14909- 2- (2) وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ یَأْخُذُ أَیَّ طَرِیقٍ شَاءَ.
14910- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی غَیْرِ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ- فَإِذَا کَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَیْدَاءِ- مَسِیرَةَ سِتَّةِ أَمْیَالٍ فَلْیُحْرِمْ مِنْهَا.
(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ مَرَّ بِالْمَدِینَةِ لَمْ یَجُزْ لَهُ تَرْکُ الْإِحْرَامِ مِنَ الشَّجَرَةِ اخْتِیَاراً وَ الْعُدُولُ إِلَی الْعَقِیقِ وَ نَحْوِهِ
14911- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِینَةَ فَخَافُوا کَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ کَثْرَةَ الْأَیَّامِ یَعْنِی الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَی ذَاتِ
ص: 318
عِرْقٍ- فَیُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 9 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ إِنْ لَبَّی وَ أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ یَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ وَ کَذَا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِ
14912- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَ فَعَلَ ذَلِکَ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ ثُمَّ لْیُشْعِرْهَا وَ لْیُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِیدَهُ الْأَوَّلَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
14913- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَیْسَ إِحْرَامُهُ بِشَیْ ءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَلْیَرْجِعْ وَ لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْضِیَ فَلْیَمْضِ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْیَجْعَلْهَا
ص: 319
عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ مِنْ دُونِ الْمِیقَاتِ وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ بِالْحَجِّ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
14914- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِیرِیِّ (4) عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ (5).
14915- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ فِی کِتَابٍ وَ لَا یَجُوزُ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِیقَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (7).
ص: 320
14916- 5- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- وَ وَقَّتَهُ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ إِنَّمَا کَانَ بَیْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْیَالٍ وَ لَوْ کَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ- وَ لَکِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ تَمَتَّعُوا مِنْ ثِیَابِکُمْ إِلَی وَقْتِکُمْ.
14917- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا فَأَرَادُوا أَنْ یُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ یَبْلُغُوا الْعَقِیقَ- فَأَبَیْتُ (3) عَلَیْهِمْ وَ قُلْتُ لَیْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ فَخَشِیتُ أَنْ لَا أَجِدَ الْمَاءَ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ (4) فَقَالَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ لِأَهْلِ یَمَنٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 321
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِیقَاتِ ثُمَّ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ لَمْ یَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ
14918- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِیقَاتِ (3) الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4) عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِغَیْرِ النَّاذِرِ وَ مُرِیدِ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَعَ خَوْفِ تَقَضِّیهِ
14919- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ
ص: 322
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا یَنْبَغِی لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَ ذَکَرَ الْمَوَاقِیتَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1).
14920- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّی بِالْکُوفَةِ- أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّکَ إِحْرَامَکَ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَمَا تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ.
14921- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ دُونَ (4) الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَکَ الثِّنْتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
14922- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ
ص: 323
أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَخِیهِ رِیَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّی بِالْکُوفَةِ أَنَّ عَلِیّاً ص- قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِیٌّ ع فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص- لِمَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِیتِ وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ مَا کَانَ یَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَنْ لَا یَخْرُجَ بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ.
14923- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ (2) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَیِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِی مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَیْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ یَسُرُّکَ أَنْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِی السَّفَرِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاکَ.
14924- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِیقِ- وَ آخَرُ مِنَ الْکُوفَةِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ یَا مُیَسِّرُ- أَ تُصَلِّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ (4) تُصَلِّیهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّیهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ فَکَذَلِکَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ (5).
14925- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ:
ص: 324
کُنْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِیُّ- وَ عَبْدُ الرَّحِیمِ الْقَصِیرُ وَ زِیَادٌ الْأَحْلَامُ (1) فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَی زِیَاداً قَدْ (2) تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْکُوفَةِ- قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْکُوفَةِ- فَقَالَ بَلَغَنِی عَنْ بَعْضِکُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ (3) أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَکَ هَذَا إِلَّا کَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی حَمْزَةَ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّکَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی وَ لِعَبْدِ الرَّحِیمِ- مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِیقِ- فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا یَعْرِضُ لِی بَابَانِ کِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْیَسِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَسِیرٌ یُحِبُّ الْیَسِیرَ وَ یُعْطِی عَلَی الْیَسِیرِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعُنْفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی أَحَادِیثِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الصُّورَتَیْنِ الْمَذْکُورَتَیْنِ (6).
(7) 12 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فِی رَجَبٍ وَ نَحْوِهِ وَ خَافَ تَقَضِّیهِ
14926- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 325
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا أَنْ یُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِی الْعُمْرَةِ.
14927- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِی ءُ مُعْتَمِراً یَنْوِی عُمْرَةَ رَجَبٍ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الْهِلَالُ (2) قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْعَقِیقَ (3) فَیُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ یَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ یُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَی الْعَقِیقِ- وَ یَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ یُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (4) لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِی نَوَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ.
(6) 13 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِمَنْ نَذَرَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَجَبَ کَوْنُهُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِ
لِلَّهِ عَلَیْهِ شُکْراً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَةِ قَالَ فَلْیُحْرِمْ مِنَ الْکُوفَةِ- وَ لْیَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.
14929- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَةِ- قَالَ یُحْرِمُ مِنَ الْکُوفَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).
14930- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِیَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْکَ الْبَلِیَّةِ فَجَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
ص: 327
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْإِحْرَامَ وَ لَوْ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ إِلَی الْمِیقَاتِ وَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِلَی أَدْنَی الْحِلِّ فَإِنْ أَمْکَنَ الزِّیَادَةُ فَعَلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَکَانِهِ
14931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِی یَخْرُجُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14932- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِیَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ یُحْرِمْ حَتَّی أَتَی مَکَّةَ- فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ یُحْرِمُ وَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (5).
ص: 328
14933- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14934- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِی أَ عَلَیْکِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَکُوهَا حَتَّی دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ ع إِنْ کَانَ عَلَیْهَا مُهْلَةٌ فَتَرْجِعُ إِلَی الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا وَقْتٌ (4) فَلْتَرْجِعْ إِلَی مَا قَدَرَتْ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ (5)
14935- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 329
خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّی دَخَلْنَا مَکَّةَ- وَ نَسِینَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِکَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهَا مِنْ مَکَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ.
14936- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَی الْمِیقَاتِ (2) وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ تُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتَّی قَدِمُوا مَکَّةَ- وَ هِیَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالَ تَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ فَکَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.
14937- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ.
14938- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ
ص: 330
نَبِیِّکَ ص- فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ إِنْ کَانَ قَضَی مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ (1)
14939- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ.
14940- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ- فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا فَلْیَبْنِ مَکَانَهُ لِیَقْضِیَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْمِیقَاتِ الَّذِی یُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَجِّ الصِّبْیَانِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ مَرَّ بِمِیقَاتٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ
14941- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 331
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ بِالْبَصْرَةِ- یُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِیقِ وَ لَیْسَ بِذَلِکَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَ لَا مَنْزِلٌ وَ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ مَئُونَةٌ شَدِیدَةٌ وَ یُعَجِّلُهُمْ أَصْحَابُهُمْ وَ جَمَّالُهُمْ وَ مِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِیقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِیلًا مَنْزِلٌ فِیهِ مَاءٌ وَ هُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِی یَنْزِلُونَ فِیهِ فَتَرَی أَنْ یُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَ خِفَّتِهِ عَلَیْهِمْ فَکَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِیتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَی عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ أَهْلِهَا وَ فِیهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلَا تُجَاوِزِ الْمِیقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
14942- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْمِیقَاتِ اخْتِیَاراً بِغَیْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ أَخَّرَهُ إِلَی الْحَرَمِ
14943- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ
ص: 332
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
14944- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.
14945- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ: إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَی الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّةَ یُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ
14946- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 333
قَالَ: مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَی مَکَّةَ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14947- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّةَ- فَلْیُحْرِمْ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ.
14948- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَی مَکَّةَ- فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14949- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْجُحْفَةِ- إِلَی مَکَّةَ قَالَ یُحْرِمُ مِنْهُ.
14950- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِیَاحِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّکَ إِحْرَامَکَ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَمْ یَتَمَتَّعْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ- وَ إِنَّمَا مَعْنَی دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ (5)
ص: 334
14951- 6- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْجُحْفَةِ- مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ قَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14952- 7- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِیتِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّةَ- فَعَلَیْهِ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14953- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ (4) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّةَ- فَمِیقَاتُهُ (5) مَنْزِلُهُ.
14954- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَخِیهِ رِیَاحٍ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَرْوِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع- لِمَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 335
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِیدِ الصِّبْیَانِ الَّذِینَ أَحْرَمَ بِهِمْ وَلِیُّهُمْ مِنْ فَخٍّ (2)
14955- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ قَالَ کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ نَحْوَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع مِثْلَ ذَلِکَ (6).
14956- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْیَانِ هَلْ عَلَیْهِمْ إِحْرَامٌ وَ هَلْ یَتَّقُونَ مَا یَتَّقِی الرِّجَالُ
ص: 336
قَالَ یُحْرِمُونَ وَ یُنْهَوْنَ عَنِ الشَّیْ ءِ یَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا یَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَصْنَعَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِیهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 19 بَابُ وُجُوبِ خُرُوجِ الْمُقِیمِ بِمَکَّةَ إِلَی أَحَدِ الْمَوَاقِیتِ إِذَا لَزِمَهُ التَّمَتُّعُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ إِلَی أَدْنَی الْحِلِ
14957- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14958- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع یَنْبَغِی لِلْمُجَاوِرِ بِمَکَّةَ إِذَا کَانَ صَرُورَةً وَ أَرَادَ الْحَجَّ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی خَارِجِ الْحَرَمِ- فَیُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ وَ إِنْ کَانَ مُجَاوِراً وَ لَیْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنَّهُ یَخْرُجُ أَیْضاً مِنَ الْحَرَمِ- وَ یُحْرِمُ فِی خَمْسٍ تَمْضِی مِنَ الْعَشْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (6).
ص: 337
(1) 20 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَرَکَ الْإِحْرَامَ أَوِ التَّلْبِیَةَ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا وَ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی أَکْمَلَ مَنَاسِکَهُ أَوْ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فِی الْمِیقَاتِ
14959- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَی قَالَ تُجْزِیهِ نِیَّتُهُ إِذَا کَانَ قَدْ نَوَی ذَلِکَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُهِلَّ وَ قَالَ فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ حَتَّی أَتَی الْوَقْتَ فَقَالَ یُحْرَمُ عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14960- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- وَ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ قَالَ إِذَا قَضَی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
14961- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ.
14962- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ
ص: 338
فَلَمْ یَعْقِلْ حَتَّی أَتَی الْوَقْتَ فَقَالَ یُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 21 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ مَکَّةَ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ تَحْتَ الْمِیزَابِ
14963- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ الْحَدِیثَ.
14964- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ وَ هُوَ بِمَکَّةَ ثُمَّ قَالَ مِنَ
ص: 339
الْمَسْجِدِ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنَ الْکَعْبَةِ (1)
14965- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14966- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ إِلَی أَنْ قَالَ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 340
(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِمَکَّةَ وَ أَرَادَ الْعُمْرَةَ یَخْرُجُ إِلَی الْحِلِّ فَیُحْرِمُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَیْبِیَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا
14967- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ لِیَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَیْبِیَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.
14968- 2- (3) قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهَا فِی ذِی الْقَعْدَةِ- عُمْرَةً أَهَلَّ فِیهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ- وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِیهَا مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِیهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ- وَ هِیَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَیْنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 341
ص: 342
(1) 1 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ فِی غَیْرِ الطَّاعَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السِّیَاحَةِ وَ التَّرَهُّبِ
14969- 1- (2) وَ 14970- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ ع إِنَّ عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ لَا یَکُونُ ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُوسَی (4) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الْحَیَاةَ ذَلَّ (6)
ص: 343
14971- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ (2) أَنْ یَکُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ سِرْ سَنَتَیْنِ بَرَّ وَالِدَیْکَ سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَکَ سِرْ مِیلًا عُدْ مَرِیضاً سِرْ مِیلَیْنِ شَیِّعْ جَنَازَةً سِرْ ثَلَاثَةَ أَمْیَالٍ أَجِبْ دَعْوَةً سِرْ أَرْبَعَةَ أَمْیَالٍ زُرْ أَخاً فِی اللَّهِ سِرْ خَمْسَةَ أَمْیَالٍ أَجِبِ الْمَلْهُوفَ سِرْ سِتَّةَ أَمْیَالٍ انْصُرِ الْمَظْلُومَ وَ عَلَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ.
14972- 4- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ فِی أُمَّتِی رَهْبَانِیَّةٌ وَ لَا سِیَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ یَعْنِی سُکُوتٌ.
14973- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَخْرُجِ الرَّجُلُ فِی سَفَرٍ یَخَافُ مِنْهُ عَلَی دِینِهِ وَ صَلَاتِهِ.
14974- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا یُرَی ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ الْحَدِیثَ.
ص: 344
14975- 7- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسِیحَ فِی الْأَرْضِ أَوْ یَتَرَهَّبَ فِی بَیْتٍ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ فِی الطَّاعَاتِ وَ الْمُهِمِّ مِنَ الْمُبَاحَاتِ حَیْثُ لَا یَجِبُ
14976- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ الرِّزْقَ فِی أَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِیهَا حَاجَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ.
14978- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ یَغِیبُ عَنْهُ فِیهَا بَوَاکِیهِ إِلَّا بَکَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا وَ بَکَتْهُ أَثْوَابُهُ وَ بَکَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ فِیهَا عَمَلُهُ وَ بَکَاهُ الْمَلَکَانِ الْمُوَکَّلَانِ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
14979- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ ع الْغَرِیبُ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ الْتَفَتَ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً وَ لَمْ یَرَ أَحَداً رَفَعَ رَأْسَهُ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَی مَنْ تَلْتَفِتُ إِلَی مَنْ هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنِّی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَئِنْ أَطْلَقْتُکَ مِنْ عُقْدَتِکَ لَأُصَیِّرَنَّکَ إِلَی طَاعَتِی وَ إِنْ قَبَضْتُکَ لَأُصَیِّرَنَّکَ إِلَی کَرَامَتِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 346
أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
14980- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی ذِی قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِیَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ وَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ کَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.
14981- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَوْتُ الْغَرِیبِ شَهَادَةٌ.
14982- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٍ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ یَعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ مُجَاهِداً فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ فِی جَنَازَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
14983- 8- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا سَافِرُوا تَغْنَمُوا.
ص: 347
14984- 9- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ سَعْدَ بْنَ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ ع لَیْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی وُجُوبِ الْحَجِّ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ یَوْمِ السَّبْتِ لِلسَّفَرِ دُونَ الْجُمُعَةِ وَ الْأَحَدِ
14985- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (7) فَقَالَ ع الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ أَبُو
ص: 348
عَبْدِ اللَّهِ ع أُفٍّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا یُفَرِّغُ نَفْسَهُ فِی الْأُسْبُوعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَمْرِ دِینِهِ فَیَسْأَلَ عَنْهُ (1)
14986- 2- (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ جَمِیعاً مِثْلَهُ وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ الْمَذْکُورَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
14987- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْیُسَافِرْ یَوْمَ السَّبْتِ- فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِی یَوْمِ سَبْتٍ- لَرَدَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مَکَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
14988- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی حَاجَةٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ السَّبْتِ
ص: 349
وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاخْرُجْ فِی حَاجَتِکَ.
14989- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ ع السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
14990- 6- (2) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
14991- 7- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْیَانَ الْجُرْجَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِیهِ یَا فُلَانُ مَا لَکَ لَمْ تَخْرُجْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ الْیَوْمُ الْأَحَدُ- قَالَ وَ مَا لِلْأَحَدِ قَالَ الرَّجُلُ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ احْذَرُوا حَدَّ الْأَحَدِ فَإِنَّ لَهُ حَدّاً مِثْلَ حَدِّ السَّیْفِ قَالَ کَذَبُوا کَذَبُوا مَا قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْأَحَدَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4).
ص: 350
(1) 4 بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْإِثْنَیْنِ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ فِی الصُّبْحِ هَلْ أَتَی وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الثَّلَاثَاءِ لِذَلِکَ
14992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ قَالَ: أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ کَأَنَّکُمْ طَلَبْتُمْ بَرَکَةَ الْإِثْنَیْنِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَقَدْنَا فِیهِ نَبِیَّنَا ص وَ ارْتَفَعَ الْوَحْیُ عَنَّا لَا تَخْرُجُوا یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ اخْرُجُوا یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
14993- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَیْهِ الْحَوَائِجُ فَلْیَلْتَمِسْ طَلَبَهَا یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَلَانَ اللَّهُ فِیهِ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ مِثْلَهُ (7)
ص: 351
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
14994- 3- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَخِی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ فَادْعُ لِی قَالَ وَ مَتَی تَخْرُجُ قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ تَخْرُجُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- قَالَ أَطْلُبُ فِیهِ الْبَرَکَةَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُلِدَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- قَالَ کَذَبُوا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ مَا مِنْ یَوْمٍ أَعْظَمَ شُؤْماً مِنْ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- یَوْمَ مَاتَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ انْقَطَعَ فِیهِ وَحْیُ السَّمَاءِ وَ ظُلِمْنَا فِیهِ حَقَّنَا أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی یَوْمٍ سَهْلٍ لَیِّنٍ أَلَانَ اللَّهُ لِدَاوُدَ فِیهِ الْحَدِیدَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ اخْرُجْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
14995- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَقَالَ لَمْ أَرَکَ أَمْسِ قُلْتُ کَرِهْتُ الْخُرُوجَ فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ شَرَّ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَلْیَقْرَأْ فِی أَوَّلِ
ص: 352
رَکْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِکَ الْیَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً (1).
14996- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اطْلُبُوا الْحَوَائِجَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَلَانَ اللَّهُ فِیهِ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع.
14997- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسَافِرْ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ لَا تَطْلُبْ فِیهِ الْحَاجَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
14998- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَ فِی کِتَابٍ آخَرَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِلَی عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَ لَکَ الْخِیَرَةَ فِیمَا عَزَمَ لَکَ مِنَ الشُّخُوصِ فِی یَوْمِ الْأَحَدِ- فَأَخِّرْ ذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8) وَ مَا تَضَمَّنَ الرُّخْصَةَ فِی السَّفَرِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
ص: 353
(1) 5 بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْأَرْبِعَاءِ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ خُصُوصاً فِی آخِرِ الشَّهْرِ
14999- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَخْبِرْنَا عَنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ تَطَیُّرِنَا مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَیُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ فَقَالَ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ وَ هُوَ الْمُحَاقُ وَ فِیهِ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ أَخَاهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمُ ع فِی النَّارِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَضَعُوهُ فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ جَعَلَ اللَّهُ (قَرْیَةَ لُوطٍ) (3) عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْسَلَ اللَّهُ الرِّیحَ عَلَی قَوْمِ عَادٍ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَصْبَحَتْ کَالصَّرِیمِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَی نُمْرُودَ الْبَقَّةَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسَی لِیَقْتُلَهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَبْحِ الْغِلْمَانِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خُرِّبَ بَیْتُ الْمَقْدِسِ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُحْرِقَ مَسْجِدُ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ- بِإِصْطَخْرَ مِنْ کُورَةِ فَارِسَ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قُتِلَ یَحْیَی بْنُ زَکَرِیَّا- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَظَلَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَوَّلُ الْعَذَابِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَسَفَ اللَّهُ بِقَارُونَ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ابْتُلِیَ أَیُّوبُ بِذَهَابِ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُدْخِلَ یُوسُفُ السِّجْنَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ اللَّهُ أَنَّا
ص: 354
دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ (1) وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمْطَرَ عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ شُجَّ النَّبِیُّ ص وَ کُسِرَتْ رَبَاعِیَتُهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتِ الْعَمَالِیقُ التَّابُوتَ الْحَدِیثَ.
15000- 2- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
15001- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع تَوَقَّوْا (5) یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
15002- 4- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ مَنِ احْتَجَمَ فِیهِ خِیفَ عَلَیْهِ أَنْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ وَ مَنْ تَنَوَّرَ فِیهِ خِیفَ عَلَیْهِ الْبَرَصُ.
ص: 355
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ أَیَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحَوَائِجِ
15003- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَیَّامِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهَا مِنَ الْعَمَلِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمُ السَّبْتِ یَوْمُ مَکْرٍ وَ خَدِیعَةٍ وَ یَوْمُ الْأَحَدِ یَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ یَوْمُ الثَّلَاثَاءِ یَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ وَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمٌ شُؤْمٌ یَتَطَیَّرُ فِیهِ النَّاسُ وَ یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمُ الدُّخُولِ عَلَی الْأُمَرَاءِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِکَاحٍ.
أَقُولُ: حُکْمُ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ (5).
السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِیعَتِنَا- وَ الْإِثْنَیْنِ لِبَنِی أُمَیَّةَ وَ الثَّلَاثَاءُ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْأَرْبِعَاءُ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ الْخَمِیسُ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْجُمُعَةُ لِسَائِرِ النَّاسِ جَمِیعاً وَ لَیْسَ فِیهِ سَفَرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (1) یَعْنِی یَوْمَ السَّبْتِ.
15005- 3- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ عِبَادَةٍ فَتَعَبَّدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ وَ یَوْمُ السَّبْتِ لآِلِ مُحَمَّدٍ وَ یَوْمُ الْأَحَدِ لِشِیعَتِهِمْ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ بَنِی أُمَیَّةَ وَ یَوْمُ الثَّلَاثَاءِ یَوْمٌ لَیِّنٌ وَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ فَتْحِهِمْ وَ یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمٌ مُبَارَکٌ بُورِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا فِیهِ.
15006- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَوْمُ السَّبْتِ یَوْمُ مَکْرٍ وَ خَدِیعَةٍ وَ یَوْمُ الْأَحَدِ یَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ السَّفَرِ إِلَی مَوْضِعِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ لِطَلَبِ الْمَطَرِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)
ص: 357
وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا وَ فِیمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) لَا یَخْفَی وَجْهُهُ وَ إِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ الْجَوَازِ وَ الْکَرَاهَةِ وَ بَیْنَ النَّهْیِ وَ الرُّخْصَةِ وَ لَا یَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ سَعْدٍ وَ نَحْسٍ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مَخْصُوصٌ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْآخَرُ بِآخِرِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی أَحَدِ الطَّرَفَیْنِ.
(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ یَوْمِ الْخَمِیسِ أَوْ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلسَّفَرِ
15007- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَافِرُ یَوْمَ الْخَمِیسِ.
15008- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ ع یَوْمُ الْخَمِیسِ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رَسُولُهُ.
15009- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الْمَدِینِیِّ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِی السَّفَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (8).
ص: 358
15010- 4- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یُکْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُکْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّکُ بِهِ.
15011- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ وَ نُعَیْمِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
15012- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ حَاجَةً فَلْیُبَکِّرْ فِی طَلَبِهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ لْیَقْرَأْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ الْآیَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ أُمَّ الْکِتَابِ- فَإِنَّ فِیهَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ (5).
15013- 7- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُورِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
ص: 359
15014- 8- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَافِرُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ یَقُولُ فِیهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ وَ تُعْقَدُ فِیهِ الْأَلْوِیَةُ.
15015- 9- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْکَرَّامِ قَالَ: تَهَیَّأْتُ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعِرَاقِ- فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأُوَدِّعَهُ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُ قُلْتُ أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْعِرَاقِ- فَقَالَ لِی فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ کَانَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ یَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مُبَارَکٌ فِیهِ وُلِدَ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَیُّ یَوْمٍ وُلِدَ فِیهِ النَّبِیُّ ص- إِنَّهُ لَیَوْمٌ مَشْئُومٌ فِیهِ قُبِضَ النَّبِیُّ ص وَ انْقَطَعَ الْوَحْیُ وَ لَکِنْ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی کَانَ یَخْرُجُ فِیهِ إِذَا غَزَا.
15016- 10- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَافِرُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ- وَ یَعْقِدُ فِیهِمَا الْأَلْوِیَةَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (4).
15017- 11- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ فِیهِ أَلَانَ اللَّهُ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع.
ص: 360
15018- 12- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا وَ اجْعَلْهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ هُنَا (2) وَ لَا یَمْتَنِعُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ اللَّهُ أَلَانَ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع مَرَّتَیْنِ فِی الثَّلَاثَاءِ وَ الْخَمِیسِ إِحْدَاهُمَا أَبْلَغُ مِنَ الْأُخْرَی أَوْ إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ تَقِیَّةٌ (3).
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ التَّطَیُّرِ وَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ نَحْوِهِ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وَ تَوَکُّلًا عَلَی اللَّهِ
15019- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَا طِیَرَةَ.
15020- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّیَرَةُ عَلَی مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَیْئاً لَمْ تَکُنْ شَیْئاً.
ص: 361
15021- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّارَةُ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ.
15022- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ الْبَغْدَادِیِّینَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ (3) فَکَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ الْبَغْدَادِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)
(1) 9 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَهُ مَنْ تَطَیَّرَ أَوْ ظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَةُ الشُّؤْمِ
15024- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشُّؤْمُ لِلْمُسَافِرِ فِی طَرِیقِهِ فِی خَمْسَةٍ (3) الْغُرَابِ النَّاعِقِ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْکَلْبِ النَّاشِرِ لِذَنَبِهِ وَ الذِّئْبِ الْعَاوِی الَّذِی یَعْوِی فِی وَجْهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقْعٍ عَلَی ذَنَبِهِ ثُمَّ یَعْوِی ثُمَّ یَرْتَفِعُ ثُمَّ یَنْخَفِضُ ثَلَاثاً وَ الظَّبْیِ السَّانِحِ مِنْ یَمِینٍ إِلَی شِمَالٍ وَ الْبُومَةِ الصَّارِخَةِ وَ الْمَرْأَةِ الشَّمْطَاءِ تَلْقَی فَرْجَهَا وَ الْأَتَانِ الْعَضْبَاءِ یَعْنِی الْجَدْعَاءَ فَمَنْ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ مِنْهُنَّ شَیْئاً فَلْیَقُلْ اعْتَصَمْتُ بِکَ یَا رَبِّ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِی نَفْسِی فَاعْصِمْنِی مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَیُعْصَمُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6)
ص: 363
(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّیْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَوْ فِی الْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ وَ کَرَاهَةِ السَّیْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ
15025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْضُ تُطْوَی مِنْ (3) آخِرِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (5).
15026- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سِیرُوا الْبَرْدَیْنِ (7) قُلْتُ إِنَّا نَتَخَوَّفُ الْهَوَامَّ قَالَ إِنْ أَصَابَکُمْ شَیْ ءٌ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ مَعَ أَنَّکُمْ مَضْمُونُونَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 364
15027- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالسَّفَرِ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَی بِاللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (3).
15028- 4- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَدْلَجَ (5) قَالَ: قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ حَدِیثُ الطَّائِرِ وَ الْخُفِّ وَ الْحَیَّةِ.
15029- 5- (6) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَقُولُ النَّاسُ تُطْوَی لَنَا الْأَرْضُ بِاللَّیْلِ کَیْفَ تُطْوَی قَالَ هَکَذَا ثُمَّ عَطَفَ ثَوْبَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).
15030- 6- (8) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 365
إِذَا نَزَلْتُمْ فُسْطَاطاً أَوْ خِبَاءً فَلَا تَخْرُجُوا فَإِنَّکُمْ عَلَی غِرَّةٍ.
15031- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دُوَّاراً یَبُثُّهَا (2) یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ.
15032- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ (4) الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ عَلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لِی وَ هُوَ یُوصِینِی مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَی بِاللَّیْلِ مَا لَا تُطْوَی بِالنَّهَارِ یَا عَلِیُّ اغْدُ عَلَی اسْمِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَارَکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.
15033- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَکْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِی أَمْرِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ سِرْ فِی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِالتَّعْرِیسِ (6) وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ (7)
ص: 366
15034- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمَعْقِلِ بْنِ قَیْسٍ الرِّیَاحِیِّ حِینَ أَنْفَذَهُ إِلَی الشَّامِ- فِی ثَلَاثَةِ آلَافٍ رَفِّهْ فِی السَّیْرِ وَ لَا تَسِرْ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأَرِحْ فِیهِ بَدَنَکَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَکَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِینَ یَنْتَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِینَ یَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَی بَرَکَةِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 11 بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ وَ الْقَمَرُ فِی بُرْجِ الْعَقْرَبِ
15035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (6)
(7).
ص: 367
(1) 12 بَابُ کَرَاهَةِ السُّقُوطِ عَنِ الدَّابَّةِ مِنْ غَیْرِ تَعَلُّقٍ بِشَیْ ءٍ
15036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَکِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفِهْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5)
قَالَ الصَّدُوقُ کَانَ النَّاسُ یَرْکَبُونَ الزَّوَامِلَ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ النُّزُولَ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِشَیْ ءٍ فَنُهُوا عَنْ ذَلِکَ لِئَلَّا یَمُوتَ فَیَکُونَ قَاتِلَ نَفْسِهِ فَیَسْتَحِقَّ دُخُولَ النَّارِ فَهَذَا مَعْنَی الْحَدِیثِ لِأَنَّ النَّاسَ کَانُوا یَرْکَبُونَ الزَّوَامِلَ فِی زَمَانِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع فَلَا یُنْکَرُ عَلَیْهِمْ انْتَهَی وَ نَقَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً.
ص: 368
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ لِمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ وَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ
15037- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَکِبَ رَاحِلَةً فَلْیُوصِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَتِهِمَا قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَةً (5).
قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ هَذَا لَیْسَ بِنَهْیٍ عَنْ رُکُوبِ الزَّامِلَةِ بَلْ تَرْغِیبٌ فِی الْوَصِیَّةِ لِمَا لَا یُؤْمَنُ مِنَ الْخَطَرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
15038- 2- (7) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْإِنْسَانَ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَقُولَ عِنْدَ الْغُسْلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
الِاغْتِسَالِ قَصَدْتُ بِالنِّیَّةِ أَنِّی أَغْتَسِلُ غُسْلَ التَّوْبَةِ وَ غُسْلَ الْحَاجَةِ وَ غُسْلَ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ الصَّلَاةِ وَ غُسْلَ الدَّعَوَاتِ (1) وَ إِنْ کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ ذَکَرْتُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیَّ غُسْلٌ وَاجِبٌ ذَکَرْتُهُ وَ کُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ وَقَفْتُ لَهُ عَلَی رِوَایَةٍ تَقْتَضِی ذِکْرَهُ وَ إِذَا تَکَمَّلْتُ هَذِهِ النِّیَّاتِ أَجْزَأَنِی عَنْهَا جَمِیعاً غُسْلٌ وَاحِدٌ بِحَسَبِ مَا رَأَیْتُهُ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ انْتَهَی.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ فِی الْجَنَابَةِ (2).
(3) 14 بَابُ تَحْرِیمِ الْعَمَلِ بِعِلْمِ النُّجُومِ وَ تَعَلُّمِهِ إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ
15041- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَی الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْتُ طَالِعَ الْخَیْرِ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَةِ فَقَالَ لِی تَقْضِی قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ کُتُبَکَ (5).
عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ (1) وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
15043- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
15044- 4- (3) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْأَحْمَرِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَسِیرَ إِلَی أَهْلِ النَّهْرَوَانِ- أَتَاهُ مُنَجِّمٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- لَا تَسِرْ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ سِرْ فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ یَمْضِینَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ سِرْتَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَصَابَکَ وَ أَصَابَ أَصْحَابَکَ أَذًی وَ ضُرٌّ شَدِیدٌ وَ إِنْ سِرْتَ فِی السَّاعَةِ الَّتِی أَمَرْتُکَ ظَفِرْتَ وَ ظَهَرْتَ وَ أَصَبْتَ کُلَّ مَا طَلَبْتَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَدْرِی مَا فِی بَطْنِ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی قَالَ إِنْ حَسَبْتُ عَلِمْتُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَدَّقَکَ عَلَی هَذَا الْقَوْلِ فَقَدْ کَذَّبَ بِالْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (4) مَا کَانَ مُحَمَّدٌ ص یَدَّعِی مَا ادَّعَیْتَ أَ تَزْعُمُ أَنَّکَ تَهْدِی إِلَی السَّاعَةِ الَّتِی مَنْ
ص: 371
صَارَ فِیهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَ السَّاعَةِ الَّتِی مَنْ (صَارَ فِیهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ) (1) مَنْ صَدَّقَکَ بِهَذَا اسْتَغْنَی بِقَوْلِکَ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِی ذَلِکَ الْوَجْهِ وَ أَحْوَجَ إِلَی الرَّغْبَةِ إِلَیْکَ فِی دَفْعِ الْمَکْرُوهِ عَنْهُ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُولِیَکَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ آمَنَ لَکَ بِهَذَا فَقَدِ اتَّخَذَکَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ضِدّاً وَ نِدّاً ثُمَّ قَالَ ع اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا ضَیْرَ إِلَّا ضَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْمُنَجِّمِ وَ قَالَ بَلْ نُکَذِّبُکَ (2) وَ نَسِیرُ فِی السَّاعَةِ الَّتِی نَهَیْتَ عَنْهَا.
15045- 5- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ (4) إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْکَلِمَاتُ فَمِنْهَا مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مِنْهَا الْمَعْرِفَةُ بِقِدَمِ بَارِیهِ وَ تَوْحِیدِهِ وَ تَنْزِیهِهِ عَنِ التَّشْبِیهِ حَتَّی نَظَرَ إِلَی الْکَوَاکِبِ وَ الْقَمَرِ وَ الشَّمْسِ وَ اسْتَدَلَّ بِأُفُولِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَی حَدَثِهِ وَ بِحَدَثِهِ عَلَی مُحْدِثِهِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْحُکْمَ بِالنُّجُومِ خَطَأٌ.
15046- 6- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ
ص: 372
زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع یَقُولُ الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ الْبَغْیُ عَلَی النَّاسِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُظْلِمُ الْهَوَاءَ السِّحْرُ وَ الْکِهَانَةُ وَ الْإِیمَانُ بِالنُّجُومِ وَ التَّکْذِیبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ الْحَدِیثَ.
15047- 7- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ (2) قَالَ کَانُوا یَقُولُونَ یَمْطُرُ نَوْءُ (3) کَذَا وَ نَوْءُ کَذَا لَا یَمْطُرُ وَ مِنْهَا أَنَّهُمْ کَانُوا یَأْتُونَ الْعُرَفَاءَ فَیُصَدِّقُونَهُمْ بِمَا یَقُولُونَ.
15048- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا عَزَمَ عَلَی الْمَسِیرِ إِلَی الْخَوَارِجِ- فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ سِرْتَ فِی هَذَا الْوَقْتِ خَشِیتُ أَنْ لَا تَظْفَرَ بِمُرَادِکَ مِنْ طَرِیقِ عِلْمِ النُّجُومِ فَقَالَ ع أَ تَزْعُمُ أَنَّکَ تَهْدِی إِلَی السَّاعَةِ الَّتِی مَنْ سَارَ فِیهَا انْصَرَفَ (5) عَنْهُ السُّوءُ وَ تَخَوَّفُ السَّاعَةَ الَّتِی مَنْ سَارَ فِیهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ فَمَنْ صَدَّقَکَ بِهَذَا فَقَدْ کَذَّبَ الْقُرْآنَ- وَ اسْتَغْنَی عَنِ الِاسْتِعَانَةِ (6) بِاللَّهِ فِی نَیْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَکْرُوهِ وَ یَنْبَغِی فِی قَوْلِکَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِکَ أَنْ یُولِیَکَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِأَنَّکَ بِزَعْمِکَ أَنْتَ هَدَیْتَهُ إِلَی السَّاعَةِ الَّتِی نَالَ فِیهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضُّرَّ ثُمَّ أَقْبَلَ ع عَلَی النَّاسِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ تَعَلُّمَ
ص: 373
النُّجُومِ إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَی الْکِهَانَةِ (1) وَ الْکَاهِنُ کَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ کَالْکَافِرِ وَ الْکَافِرُ فِی النَّارِ- سِیرُوا عَلَی اسْمِ اللَّهِ.
15049- 9- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ النُّجُومِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تَعْبِیرِ الرُّؤْیَا لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ یَقُولُونَ النُّجُومُ أَصَحُّ مِنَ الرُّؤْیَا وَ ذَلِکَ هُوَ کَانَتْ صَحِیحَةً حِینَ لَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ عَلَی یُوشَعَ بْنِ نُونٍ- وَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّمْسَ عَلَیْهِمَا ضَلَّ فِیهَا عُلَمَاءُ النُّجُومِ فَمِنْهُمْ مُصِیبٌ وَ مُخْطِئٌ.
15050- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی وَ الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ وَ جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الصُّبْحِ فِی الْحُدَیْبِیَةِ فِی أَثَرِ سَمَاءٍ کَانَتْ مِنَ اللَّیْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبُّکُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ یَقُولُ مِنْ عِبَادِی مُؤْمِنٌ بِی وَ کَافِرٌ بِالْکَوَاکِبِ وَ کَافِرٌ بِی وَ مُؤْمِنٌ بِالْکَوَاکِبِ فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِکَ مُؤْمِنٌ بِی وَ کَافِرٌ بِالْکَوَاکِبِ وَ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ کَذَا وَ کَذَا فَذَلِکَ کَافِرٌ بِی وَ مُؤْمِنٌ بِالْکَوَاکِبِ.
قَالَ الشَّهِیدُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اعْتِقَادِ مَدْخَلِیَّتِهَا فِی التَّأْثِیرِ وَ النَّوْءُ سُقُوطُ کَوْکَبٍ فِی الْمَغْرِبِ وَ طُلُوعُ رَقِیبِهِ فِی الْمَشْرِقِ
ص: 374
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ (2).
(3) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ السَّفَرِ بِالصَّدَقَةِ وَ جَوَازِ السَّفَرِ بَعْدَهَا فِی الْأَوْقَاتِ الْمَکْرُوهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا عِنْدَ وَضْعِ الرِّجْلِ فِی الرِّکَابِ
15051- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
15052- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ السَّفَرُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَیَّامِ الْمَکْرُوهَةِ مِثْلِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَیْرِهِ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَةِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَکَ وَ اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا بَدَا لَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَةِ وَ اقْرَأْ
ص: 375
آیَةَ الْکُرْسِیِّ إِذَا بَدَا لَکَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ (3).
15053- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ أَنْظُرُ فِی النُّجُومِ وَ أَعْرِفُهَا وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَیَدْخُلُنِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِی نَفْسِکَ شَیْ ءٌ فَتَصَدَّقْ عَلَی أَوَّلِ مِسْکِینٍ ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ عَنْکَ.
15054- 4- (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ أَنْظُرُ فِی النُّجُومِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
15055- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ أَمْوَالِهِ اشْتَرَی السَّلَامَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا تَیَسَّرَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِی الرِّکَابِ وَ إِذَا سَلَّمَهُ اللَّهُ فَانْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شَکَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِمَا تَیَسَّرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (7).
ص: 376
15056- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ مِثْلَهُ (2).
15057- 7- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِی یَوْمٍ یَکْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَیْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (4).
(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعَصَا مِنْ لَوْزٍ مُرٍّ فِی السَّفَرِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ حِینَئِذٍ
15058- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ إِلَی قَوْلِهِ وَ اللَّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ (7) آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ وَ مِنْ کُلِّ لِصٍّ عَادٍ وَ مِنْ کُلِ
ص: 377
ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَنْزِلِهِ وَ کَانَ مَعَهُ سَبْعَةٌ وَ سَبْعُونَ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ یَضَعَهَا.
15059- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ تُطْوَی لَهُ الْأَرْضُ فَلْیَتَّخِذِ النُّقْدَ مِنَ الْعَصَا وَ النُّقْدُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ.
15060- 3- (2) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الرَّیَّانِ (4) عَنْ یُونُسَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لَا یُجَاوِرُهُ شَیْطَانٌ.
15061- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرِضَ آدَمُ ع مَرَضاً شَدِیداً فَأَصَابَتْهُ وَحْشَةٌ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی جَبْرَئِیلَ فَقَالَ لَهُ اقْطَعْ وَاحِدَةً مِنْهُ وَ ضُمَّهَا إِلَی صَدْرِکَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَأَذْهَبَ عَنْهُ الْوَحْشَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 378
(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعِصِیِّ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ الصِّغَرِ وَ الْکِبَرِ
15062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمْلُ الْعِصِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لَا یُجَاوِرُهُ شَیْطَانٌ.
15063- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ ع تَعَصَّوْا فَإِنَّهَا مِنْ سُنَنِ إِخْوَانِیَ النَّبِیِّینَ وَ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ الصِّغَارُ وَ الْکِبَارُ یَمْشُونَ عَلَی الْعِصِیِّ حَتَّی لَا یَخْتَالُوا فِی مَشْیِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ جَمْعِ الْعِیَالِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
15064- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَی أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی سَفَرٍ یَقُولُ (7) اللَّهُمَّ إِنِّی
ص: 379
أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أَمَانَتِی وَ خَاتِمَةَ عِلْمِی (1) إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کَمَا مَرَّ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (6).
15065- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً جَمَعَ عِیَالَهُ فِی بَیْتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ الْغَدَاةَ نَفْسِی وَ مَالِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِیَ الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَ احْفَظْ عَلَیْنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِی جِوَارِکَ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُبْنَا نِعْمَتَکَ وَ لَا تُغَیِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِیَتِکَ وَ فَضْلِکَ.
ص: 380
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
15066- 3- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ قَدْ ذَکَرْنَا هَذِهِ الرِّوَایَةَ فِی کِتَابِ التَّرَاحُمِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ فِی أَهْلِهِ مِنْ خَلِیفَةٍ إِذَا هُوَ شَدَّ ثِیَابَ سَفَرِهِ خَیْرٍ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ یُصَلِّیهِنَّ فِی بَیْتِهِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِهِنَّ فَاجْعَلْهُنَّ خَلِیفَتِی فِی أَهْلِی وَ مَالِی.
(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِیَامِ الْمُسَافِرِ عَلَی بَابِ دَارِهِ وَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ کَذَلِکَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ الْإِخْلَاصِ کَذَلِکَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
15067- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَامَ عَلَی بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ الَّذِی یَتَوَجَّهُ لَهُ فَقَرَأَ الْحَمْدَ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی وَ احْفَظْ مَا مَعِی وَ سَلِّمْنِی وَ سَلِّمْ مَا مَعِی وَ بَلِّغْنِی وَ بَلِّغْ مَا مَعِی بِبَلَاغِکَ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ- لَحَفِظَهُ اللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ أَ مَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُحْفَظُ وَ لَا یُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ یُسَلَّمُ وَ لَا
ص: 381
یُسَلَّمُ مَا مَعَهُ وَ یُبَلَّغُ وَ لَا یُبَلَّغُ مَا مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی ذِکْرِ الْفَاتِحَةِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَ أَسْقَطَ فِی الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کَمَا فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ (4).
15068- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَخْرُجَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثاً بِاللَّهِ أَخْرُجُ وَ بِاللَّهِ أَدْخُلُ وَ عَلَی اللَّهِ أَتَوَکَّلُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی فِی وَجْهِی هَذَا بِخَیْرٍ وَ اخْتِمْ لِی بِخَیْرٍ وَ قِنِی شَرَّ کُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ- لَمْ یَزَلْ فِی ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَرُدَّهُ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (6) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (7).
ص: 382
15069- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَرَضَ لَهُ الشَّیْطَانُ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ لَهُ الْمَلَکَانِ کُفِیتَ فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَالا هُدِیتَ فَإِذَا قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ قَالا وُقِیتَ فَتَتَنَحَّی الشَّیَاطِینُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ کَیْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِیَ وَ کُفِیَ وَ وُقِیَ قَالَ ثُمَّ قَالَ (2) إِنَّ عِرْضِی لَکَ الْیَوْمَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ- إِنْ تَرَکْتَ النَّاسَ لَمْ یَتْرُکُوکَ وَ إِنْ رَفَضْتَهُمْ لَمْ یَرْفُضُوکَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ أَعْطِهِمْ مِنْ عِرْضِکَ لِیَوْمِ فَقْرِکَ وَ فَاقَتِکَ.
15070- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا خَرَجْتُ لَهُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا خَرَجْتُ لَهُ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ أَتْمِمْ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتِی فِیمَا عِنْدَکَ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِکَ وَ مِلَّةِ رَسُولِکَ ص.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
15071- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ تُرِیدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ-
ص: 383
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ کُنْ لِی جَاراً مِنْ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ (1) ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیَّ نِسْیَانِی وَ عَجَلَتِی بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ فِی سَفَرِی هَذَا ذَکَرْتُهُ أَوْ نَسِیتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الْأُمُورِ کُلِّهَا وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیفَةُ فِی الْأَهْلِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَ سَیِّرْنَا فِیهَا بِطَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِکْ لَنَا فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ کَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِی الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِی وَ نَاصِرِی بِکَ أَحُلُّ وَ بِکَ أَسِیرُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی سَفَرِی هَذَا السُّرُورَ وَ الْعَمَلَ لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّی بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اصْحَبْنِی فِیهِ وَ اخْلُفْنِی فِی أَهْلِی بِخَیْرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ هَذَا حُمْلَانُکَ وَ الْوَجْهُ وَجْهُکَ وَ السَّفَرُ إِلَیْکَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی مَا لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ (2) فَاجْعَلْ سَفَرِی هَذَا کَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِی وَ کُنْ عَوْناً لِی عَلَیْهِ وَ اکْفِنِی وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّی مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضَاکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ بِکَ وَ لَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
15072- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِی إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فِی
ص: 384
سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَتَلَقَّاهُ الشَّیَاطِینُ فَتَضْرِبُ الْمَلَائِکَةُ وُجُوهَهَا وَ تَقُولُ مَا سَبِیلُکُمْ عَلَیْهِ وَ قَدْ سَمَّی اللَّهَ وَ آمَنَ بِهِ وَ تَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ وَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (2).
15073- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَخْرُجُ مِنْ بَابِ دَارِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا عَاذَتْ مِنْهُ مَلَائِکَةُ اللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْیَوْمِ وَ مِنْ شَرِّ الشَّیَاطِینِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ نَصْبَ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ وَ شَرِّ رُکُوبِ الْمَحَارِمِ کُلِّهَا أُجِیرُ نَفْسِی بِاللَّهِ مِنْ کُلِّ شَرٍّ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَابَ عَلَیْهِ وَ کَفَاهُ الْهَمَّ وَ حَجَزَهُ عَنِ السُّوءِ وَ عَصَمَهُ مِنَ الشَّرِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْیَوْمِ الْجَدِیدِ الَّذِی إِذَا غَابَتْ شَمْسُهُ لَمْ یَعُدْ وَ مِنْ شَرِّ نَفْسِی وَ مِنْ شَرِّ غَیْرِی وَ مِنْ شَرِّ الشَّیَاطِینِ (4).
ص: 385
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ (1).
15074- 8- (2) قَالَ: وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَالَ اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِیلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْیِیرَنَا وَ أَعْظِمْ عَافِیَتَنَا.
15075- 9- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
15076- 10- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْتُ وَ عَلَی اللَّهِ تَوَکَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
15077- 11- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ ذَلِکَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
15078- 12- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ قُوَّةٍ بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یَا رَبِّ مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِکَ فَأْتِنِی بِهِ فِی عَافِیَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 386
15079- 13- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَیْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لَهُ سَلِمْتَ فَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لَهُ کُفِیتَ فَإِذَا قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لَهُ وُقِیتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاکِنِ (2).
(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الرُّکُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ تَذَکُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِالدَّوَابِّ وَ الْإِمْسَاکِ بِالرِّکَابِ لِلْمُؤْمِنِ
15080- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَکَ فِی الرِّکَابِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِذَا اسْتَوَیْتَ عَلَی رَاحِلَتِکَ وَ اسْتَوَی بِکَ مَحْمِلُکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ- وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ (5) وَ مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ ص سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الْأَمْرِ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغاً یَبْلُغُ إِلَی خَیْرٍ بَلَاغاً یَبْلُغُ إِلَی رِضْوَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا حَافِظَ غَیْرُکَ.
ص: 387
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
15081- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَکِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یَحْفَظُهُ حَتَّی یَنْزِلَ وَ إِنْ رَکِبَ وَ لَمْ یُسَمِّ رَدِفَهُ شَیْطَانٌ فَیَقُولُ لَهُ تَغَنَّ (3) فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا یَزَالُ یَتَمَنَّی حَتَّی یَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَکِبَ الدَّابَّةَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ (4) الْآیَةَ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ (5) حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّی یَنْزِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
یُرِیدُ أَنْ یَرْکَبَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- رَأَیْتُکَ رَفَعْتَ رَأْسَکَ وَ تَبَسَّمْتَ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَصْبَغُ- أَمْسَکْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص کَمَا أَمْسَکْتَ لِی فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَ تَبَسَّمَ فَسَأَلْتُهُ کَمَا سَأَلْتَنِی وَ سَأُخْبِرُکَ کَمَا أَخْبَرَنِی أَمْسَکْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص الشَّهْبَاءَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ رَفَعْتَ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمْتَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَرْکَبُ الدَّابَّةَ فَیَذْکُرُ (1) مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْهِ ثُمَّ یَقْرَأُ آیَةَ السُّخْرَةِ- ثُمَّ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- إِلَّا قَالَ السَّیِّدُ الْکَرِیمُ یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرِی اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَرْکَبُ الدَّابَّةَ فَیَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- ثُمَّ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَدِیثَ (2).
- وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (3)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ (4)
15084- 5- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ
ص: 389
فِی الرِّکَابِ یَقُولُ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ (1) وَ یُسَبِّحُ اللَّهَ سَبْعاً وَ یَحْمَدُ اللَّهَ سَبْعاً وَ یُهَلِّلُ اللَّهَ سَبْعاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (3).
15085- 6- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُعَدِّلِ عَنْ مُوسَی بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رَبِیعَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ: رَکِبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِی الرِّکَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ- فَلَمَّا اسْتَوَی عَلَی الدَّابَّةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنَا وَ حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ- ثُمَّ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ قَالَ کَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا رَدِیفُهُ.
15086- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَدَّمَ لِأَبِی جَعْفَرٍ
ص: 390
ع حِمَاراً وَ أَمْسَکَ لَهُ بِالرِّکَابِ فَرَکِبَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا بِالْإِسْلَامِ وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ- وَ مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (1).
15087- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ خَرَجْتَ بَرّاً فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (3) فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ یَقُولُهُ عِنْدَ رُکُوبِهِ فَیَقَعُ مِنْ بَعِیرٍ أَوْ دَابَّةٍ فَیَضُرُّهُ شَیْ ءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَالَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تَسْبِیحِهِ وَ تَهْلِیلِهِ فِی الْمَسِیرِ وَ التَّسْبِیحِ عِنْدَ الْهُبُوطِ وَ التَّکْبِیرِ عِنْدَ الصُّعُودِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ عَلَی کُلِّ شَرَفٍ
15088- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
ص: 391
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ وَ إِذَا صَعِدَ کَبَّرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
15089- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَسِیرِی عَبَراً وَ صَمْتِی تَفَکُّراً وَ کَلَامِی ذِکْراً.
15090- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسُ أَبِی الْقَاسِمِ بِیَدِهِ مَا هَلَّلَ مُهَلِّلٌ وَ لَا کَبَّرَ مُکَبِّرٌ عَلَی شَرَفٍ مِنَ الْأَشْرَافِ إِلَّا هَلَّلَ اللَّهَ (4) مَا خَلْفَهُ وَ کَبَّرَ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ بِتَهْلِیلِهِ وَ تَکْبِیرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ مَقْطَعَ التُّرَابِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ لِنَفْسِیَ الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی وَ أَنْتَ رَجَائِی وَ أَنْتَ عَضُدِی وَ أَنْتَ نَاصِرِی بِکَ أَحُلُّ وَ بِکَ أَسِیرُ الْحَدِیثَ.
15092- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی مَکَّةَ- فَلَمَّا صَلَّی قَالَ اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِیلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْیِیرَنَا وَ أَحْسِنْ عَافِیَتَنَا- وَ کُلَّمَا صَعِدَ (2) قَالَ اللَّهُمَّ لَکَ الشَّرَفُ عَلَی کُلِّ شَرَفٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
15093- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ فِی وَجْهِی هَذَا بِلَا ثِقَةٍ مِنِّی لِغَیْرِکَ وَ لَا رَجَاءٍ آوِی إِلَیْهِ إِلَّا إِلَیْکَ وَ لَا قُوَّةٍ أَتَّکِلُ عَلَیْهَا وَ لَا حِیلَةٍ أَلْجَأُ إِلَیْهَا إِلَّا طَلَبَ فَضْلِکَ وَ ابْتِغَاءَ رِزْقِکَ وَ تَعَرُّضاً لِرَحْمَتِکَ وَ سُکُوناً إِلَی حُسْنِ عَادَتِکَ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِی فِی عِلْمِکَ فِی سَفَرِی هَذَا مِمَّا أُحِبُّ أَوْ أَکْرَهُ فَإِنَّ مَا أُوقِعْتُ عَلَیْهِ یَا رَبِّ مِنْ قَدَرِکَ فَمَحْمُودٌ فِیهِ بَلَاؤُکَ وَ مُتَّضِحٌ عِنْدِی فِیهِ قَضَاؤُکَ وَ أَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ اللَّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّی مَقَادِیرَ کُلِّ بَلَاءٍ وَ مَقْضِیَّ کُلِّ لَاوَاءٍ (5) وَ ابْسُطْ
ص: 393
عَلَیَّ کَنَفاً مِنْ رَحْمَتِکَ وَ لُطْفاً مِنْ عَفْوِکَ وَ سَعَةً مِنْ رِزْقِکَ وَ تَمَاماً مِنْ نِعْمَتِکَ وَ جِمَاعاً مِنْ مُعَافَاتِکَ وَ أَوْقِعْ عَلَیَّ فِیهِ جَمِیعَ قَضَائِکَ عَلَی مُوَافَقَةِ جَمِیعِ هَوَایَ فِی حَقِیقَةِ أَحْسَنِ أَمَلِی وَ دَفْعِ مَا أَحْذَرُ فِیهِ وَ مَا لَا أَحْذَرُ عَلَی نَفْسِی وَ دِینِی وَ مَالِی مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی وَ اجْعَلْ ذَلِکَ خَیْراً لآِخِرَتِی وَ دُنْیَایَ مَعَ مَا أَسْأَلُکَ یَا رَبِّ أَنْ تَحْفَظَنِی فِیمَا خَلَّفْتُ وَرَائِی مِنْ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ مَالِی وَ مَعِیشَتِی وَ حُزَانَتِی وَ قَرَابَتِی وَ إِخْوَانِی بِأَحْسَنِ مَا خَلَّفْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَحْصِینِ کُلِّ عَوْرَةٍ وَ حِفْظٍ مِنْ کُلِّ مَضِیعَةٍ وَ تَمَامِ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ کِفَایَةِ کُلِّ مَکْرُوهٍ وَ سَتْرِ کُلِّ سَیِّئَةٍ وَ صَرْفِ کُلِّ مَحْذُورٍ وَ کَمَالِ کُلِّ مَا یَجْمَعُ لِیَ الرِّضَا وَ السُّرُورَ فِی جَمِیعِ أُمُورِی وَ افْعَلْ ذَلِکَ بِی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الِاحْتِجَابِ بِالذِّکْرِ وَ الدُّعَاءِ وَ تِلَاوَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ فِی الْمَخَاوِفِ
15094- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مُدْخَلًا تَخَافُهُ فَاقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ
ص: 394
وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً (1) فَإِذَا عَایَنْتَ الَّذِی تَخَافُهُ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
15095- 2- (2) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأُعَلِّمُکَ مَا إِذَا قُلْتَهُ لَمْ یَضُرَّکَ الْأَسَدُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ دَانِیَالَ وَ الْجُبِّ مِنْ شَرِّ هَذَا الْأَسَدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
15096- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی أَخَوَانِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالا لَهُ إِنَّا نُرِیدُ الشَّامَ فِی تِجَارَةٍ فَعَلِّمْنَا مَا نَقُولُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَوَیْتُمَا إِلَی الْمَنْزِلِ فَصَلِّیَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمَا جَنْبَهُ عَلَی فِرَاشِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلْیُسَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ حَتَّی یُصْبِحَ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ أَنَّ اللُّصُوصَ تَبِعُوهُمَا فَإِذَا عَلَیْهِمَا حَائِطَانِ مَبْنِیَّانِ فَلَمْ یَصِلُوا إِلَیْهِمَا أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 395
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ کُلِّ جِسْرٍ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ تِلَاوَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عِنْدَ صُعُودِ الدَّرَجَةِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ حَالَ الْمَشْیِ وَ عِنْدَ الرُّکُوبِ وَ حِینَ یُسَافِرُ
15097- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ جِسْرٍ شَیْطَاناً فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ یَرْحَلْ عَنْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الصَّادِقِ ع (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
15098- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ ذِرْوَةً وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ- مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ مَکْرُوهٍ مِنْ مَکَارِهِ الدُّنْیَا وَ أَلْفَ مَکْرُوهٍ مِنْ مَکَارِهِ الْآخِرَةِ أَیْسَرُ مَکْرُوهِ الدُّنْیَا الْفَقْرُ وَ أَیْسَرُ مَکْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَ إِنِّی لَأَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی صُعُودِ الدَّرَجَةِ.
15099- 3- (6) الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع قَالَ: لَوْ حَجَّ رَجُلٌ مَاشِیاً فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- مَا وَجَدَ أَلَمَ الْمَشْیِ
ص: 396
وَ قَالَ مَا قَرَأَ أَحَدٌ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِینَ یَرْکَبُ دَابَّةً إِلَّا نَزَلَ مِنْهَا سَالِماً مَغْفُوراً لَهُ وَ لَقَارِئُهَا أَثْقَلُ عَلَی الدَّوَابِّ مِنَ الْحَدِیدِ.
15100- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ کَانَ شَیْ ءٌ یَسْبِقُ الْقَدَرَ لَقُلْتُ قَارِئُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- حِینَ یُسَافِرُ أَوْ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ سَیَرْجِعُ.
(2) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لِمَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ وَحْدَهُ وَ تَقْدِیمِ الرِّجْلِ الْیُمْنَی عِنْدَ دُخُولِ الْبَیْتِ وَ الْیُسْرَی عِنْدَ الْخُرُوجِ
15101- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ یَخْرُجْ فِی سَفَرٍ وَحْدَهُ فَلْیَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِی وَ أَعِنِّی عَلَی وَحْدَتِی وَ أَدِّ غَیْبَتِی.
15102- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ وَحْدَهُ فِی سَفَرٍ فَلْیَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
15103- 3- (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ مَنْ بَاتَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ أَوْ فِی دَارٍ أَوْ فِی قَرْیَةٍ وَحْدَهُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ آنِسْ
ص: 397
وَحْشَتِی وَ أَعِنِّی عَلَی وَحْدَتِی قَالَ وَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنِّی صَاحِبُ صَیْدِ سَبُعٍ وَ أَبِیتُ بِاللَّیْلِ فِی الْخَرَابَاتِ وَ الْمَکَانِ الْمُوحِشِ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ ادْخُلْ بِرِجْلِکَ الْیُمْنَی فَإِذَا خَرَجْتَ فَأَخْرِجْ رِجْلَکَ الْیُسْرَی وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّکَ لَا تَرَی بَعْدَهَا مَکْرُوهاً.
(1) 26 بَابُ کَرَاهَةِ وُقُوفِ أَمِیرِ الْحَاجِّ خُصُوصاً بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِ مَکِّیّاً
15104- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا یَقِفُ.
15105- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَلِی الْمَوْسِمَ مَکِّیٌّ.
15106- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصٍ أَبِی مُحَمَّدٍ (5) مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ حَجَّ فَوَقَفَ الْمَوْقِفَ فَلَمَّا دَفَعَ النَّاسُ مُنْصَرِفِینَ سَقَطَ أَبُو
ص: 398
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَةٍ کَانَ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ الْوَالِی الَّذِی وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْکَ السَّنَةَ وَ هِیَ سَنَةُ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ فَوَقَفَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقِفْ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ بِالنَّاسِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَقِفَ وَ کَانَ الَّذِی وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْکَ السَّنَةَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
15107- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی حَدِیثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَیْنَا قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَقَطَ الْقُرْصُ فَدَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَتَهُ وَ قَالَ نَعَمْ وَ دَفَعَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ دَابَّتَهُ عَلَی أَثَرِهِ فَسَارَا غَیْرَ بَعِیدٍ حَتَّی سَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلِهِ أَوْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ حَتَّی رَکِبَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَقِفَ إِلَّا بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمْ یَزَلْ إِسْمَاعِیلُ یَتَقَصَّدُ حَتَّی رَکِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَحِقَ بِهِ.
(2) 27 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ لِلسَّفَرِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْ أَیَّامِ الشَّهْرِ وَ مَا یُکْرَهُ فِیهِ ذَلِکَ
15108- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ سَعِیدٌ یَصْلُحُ لِلِقَاءِ الْأُمَرَاءِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الزِّرَاعَةِ وَ السَّفَرِ الثَّانِی یَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ الثَّالِثُ رَدِی ءٌ لَا یَصْلُحُ لِشَیْ ءٍ جُمْلَةً الرَّابِعُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِیجِ وَ یُکْرَهُ
ص: 399
السَّفَرُ فِیهِ الْخَامِسُ رَدِی ءٌ نَحْسٌ السَّادِسُ مُبَارَکٌ یَصْلُحُ لِلتَّزْوِیجِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ السَّابِعُ مُبَارَکٌ مُخْتَارٌ یَصْلُحُ لِکُلِّ مَا یُرَادُ وَ یُسْعَی فِیهِ الثَّامِنُ یَصْلُحُ لِکُلِّ حَاجَةٍ سِوَی السَّفَرِ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ فِیهِ التَّاسِعُ مُبَارَکٌ یَصْلُحُ لِکُلِّ مَا یُرِیدُ الْإِنْسَانُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ رُزِقَ مَالًا وَ یَرَی فِی سَفَرِهِ کُلَّ خَیْرٍ الْعَاشِرُ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ سِوَی الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ مَنْ مَرِضَ فِیهِ بَرَأَ الْحَادِیَ عَشَرَ یَصْلُحُ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لِجَمِیعِ الْحَوَائِجِ وَ لِلسَّفَرِ مَا خَلَا الدُّخُولَ عَلَی السُّلْطَانِ الثَّانِی عَشَرَ یَوْمٌ مُبَارَکٌ فَاطْلُبُوا فِیهِ حَوَائِجَکُمْ وَ اسْعَوْا لَهَا فَإِنَّهَا تُقْضَی الثَّالِثَ عَشَرَ یَوْمُ نَحْسٍ فَاتَّقُوا فِیهِ جَمِیعَ الْأَعْمَالِ الرَّابِعَ عَشَرَ جَیِّدٌ لِلْحَوَائِجِ وَ لِکُلِّ عَمَلٍ الْخَامِسَ عَشَرَ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ تُرِیدُهَا فَاطْلُبُوا فِیهِ حَوَائِجَکُمْ السَّادِسَ عَشَرَ رَدِی ءٌ مَذْمُومٌ لِکُلِّ شَیْ ءٍ السَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ مُخْتَارٌ فَاطْلُبُوا فِیهِ مَا شِئْتُمْ وَ تَزَوَّجُوا وَ بِیعُوا وَ اشْتَرُوا وَ ازْرَعُوا وَ ابْنُوا وَ ادْخُلُوا عَلَی السُّلْطَانِ وَ اسْعَوْا عَلَی حَوَائِجِکُمْ فَإِنَّهَا تُقْضَی الثَّامِنَ عَشَرَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ مَنْ خَاصَمَ فِیهِ عَدُوَّهُ خَصَمَهُ التَّاسِعَ عَشَرَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِکُلِّ عَمَلٍ وَ مَنْ وُلِدَ فِیهِ یَکُونُ مُبَارَکاً الْعِشْرُونَ (1) جَیِّدٌ مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ وَ السَّفَرِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْغَرْسِ وَ الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ یَوْمٌ مُبَارَکٌ بِمَشِیئَةِ اللَّهِ الْحَادِی وَ الْعِشْرُونَ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ الثَّانِی وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ وَ السَّفَرِ وَ الصَّدَقَةِ الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ جَیِّدٌ خَاصَّةً لِلتَّزْوِیجِ وَ التِّجَارَاتِ کُلِّهَا وَ الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ یَوْمُ نَحْسٍ شُؤْمٍ (2) الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ رَدِی ءٌ مَذْمُومٌ یُحْذَرُ فِیهِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ سِوَی التَّزْوِیجِ وَ السَّفَرِ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّکُمْ تَنْتَفِعُونَ بِهِ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ جَیِّدٌ مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ وَ کُلِّ مَا یُرَادُ بِهِ وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ مَمْزُوجٌ التَّاسِعُ
ص: 400
وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ جَیِّدٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ مَا خَلَا الْکَاتِبَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ ذَلِکَ (1) الثَّلَاثُونَ مُخْتَارٌ جَیِّدٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ مِنْ شِرَاءٍ وَ بَیْعٍ وَ زَرْعٍ وَ تَزْوِیجٍ (2).
15109- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّیْبَانِیِّ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَثِیرُ الرِّوَایَةِ حَسَنُ الْحِفْظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ وَضَّاحٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَخِیهِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ لَهُمُ اخْتِیَارَاتِ الْأَیَّامِ إِلَی أَنْ قَالَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ یَوْمٌ مُبَارَکٌ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ وَ هُوَ یَوْمٌ مَحْمُودٌ لِطَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَ التَّزْوِیجِ وَ السَّفَرِ وَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْمَاشِیَةِ وَ الثَّانِی مِنْهُ یَوْمُ نِسَاءٍ وَ تَزْوِیجٍ وَ فِیهِ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ بِهَا یَصْلُحُ لِبِنَاءِ الْمَنَازِلِ وَ کَتْبِ الْعَهْدِ وَ الِاخْتِیَارَاتِ وَ السَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الثَّالِثُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ فَاتَّقِ فِیهِ السُّلْطَانَ وَ الْبَیْعَ وَ الشِّرَاءَ وَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ وَ لَا تَتَعَرَّضْ فِیهِ لِمُعَامَلَةٍ وَ لَا تُشَارِکْ فِیهِ أَحَداً وَ فِیهِ سُلِبَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ لِبَاسَهُمَا وَ أُخْرِجَا مِنَ الْجَنَّةِ- وَ اجْعَلْ شُغُلَکَ صَلَاحَ أَمْرِ مَنْزِلِکَ وَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ دَارِکَ فَافْعَلْ الرَّابِعُ یَوْمٌ وُلِدَ فِیهِ هَابِیلُ- وَ هُوَ یَوْمٌ صَالِحٌ لِلصَّیْدِ وَ الزَّرْعِ وَ یُکْرَهُ فِیهِ السَّفَرُ وَ یُخَافُ عَلَی الْمُسَافِرِ فِیهِ الْقَتْلُ وَ السَّلْبُ وَ بَلَاءٌ یُصِیبُهُ وَ یُسْتَحَبُّ فِیهِ الْبِنَاءُ وَ اتِّخَاذُ الْمَاشِیَةِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ عَسُرَ تَطَلُّبُهُ وَ لَجَأَ إِلَی مَنْ یُحْصِنُهُ الْخَامِسُ وُلِدَ فِیهِ قَابِیلُ الشَّقِیُّ وَ فِیهِ قَتَلَ أَخَاهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُوَ نَحْسٌ
ص: 401
مُسْتَمِرٌّ فَلَا تَبْتَدِئْ فِیهِ بِعَمَلٍ وَ تَعَاهَدْ مَنْ فِی مَنْزِلِکَ وَ انْظُرْ فِی إِصْلَاحِ الْمَاشِیَةِ السَّادِسُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِیجِ مُبَارَکٌ لِلْحَوَائِجِ وَ السَّفَرِ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ بِمَا یُحِبُّهُ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِشِرَاءِ الْمَاشِیَةِ السَّابِعُ یَوْمٌ صَالِحٌ فَاعْمَلْ فِیهِ مَا تَشَاءُ وَ عَالِجْ مَا تُرِیدُ مِنْ عَمَلِ الْکِتَابَةِ وَ مَنْ بَدَأَ فِیهِ بِالْعِمَارَةِ وَ الْغَرْسِ وَ النَّخْلِ حُمِدَ أَمْرُهُ فِی ذَلِکَ الثَّامِنُ یَوْمٌ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ مَنْ دَخَلَ فِیهِ عَلَی سُلْطَانٍ قُضِیَتْ حَاجَتُهُ وَ یُکْرَهُ فِیهِ رُکُوبُ السُّفُنِ فِی الْمَاءِ وَ یُکْرَهُ أَیْضاً فِیهِ السَّفَرُ وَ الْخُرُوجُ إِلَی الْحَرْبِ وَ کَتْبُ الْعُهُودِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ إِلَّا بِتَعَبٍ التَّاسِعُ یَوْمٌ صَالِحٌ خَفِیفٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ لِکُلِّ أَمْرٍ تُرِیدُهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ رُزِقَ مَالًا وَ رَأَی خَیْراً فَابْدَأْ فِیهِ بِالْعَمَلِ وَ اقْتَرِضْ فِیهِ وَ ازْرَعْ فِیهِ وَ اغْرِسْ فِیهِ وَ مَنْ حَارَبَ فِیهِ غَلَبَ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ لَجَأَ إِلَی سُلْطَانٍ یَمْتَنِعُ مِنْهُ الْعَاشِرُ یَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِیهِ نُوحٌ ع- یَصْلُحُ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ السَّفَرِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرِیضِ فِیهِ أَنْ یُوصِیَ وَ یَکْتُبَ الْعُهُودَ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ ظُفِرَ بِهِ وَ حُبِسَ الْحَادِیَ عَشَرَ یَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِیهِ شَیْثٌ یُبْتَدَأُ فِیهِ بِالْعَمَلِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ السَّفَرِ وَ یُجْتَنَبُ فِیهِ الدُّخُولُ عَلَی السُّلْطَانِ الثَّانِی عَشَرَ یَصْلُحُ لِلتَّزْوِیجِ وَ فَتْحِ الْحَوَانِیتِ وَ الشِّرْکَةِ وَ رُکُوبِ الْمَاءِ وَ یُجْتَنَبُ فِیهِ الْوَسَاطَةُ بَیْنَ النَّاسِ الثَّالِثَ عَشَرَ یَوْمُ نَحْسٍ یُکْرَهُ فِی کُلِّ أَمْرٍ وَ یُتَّقَی فِیهِ الْمُنَازَعَاتُ وَ الْحُکُومَةُ وَ لِقَاءُ السُّلْطَانِ وَ غَیْرُهُ وَ لَا یُدْهَنُ فِیهِ الرَّأْسُ وَ لَا یُحْلَقُ الشَّعْرُ وَ مَنْ ضَلَّ أَوْ هَرَبَ فِیهِ سَلِمَ الرَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ لِکُلِّ شَیْ ءٍ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الِاسْتِقْرَاضِ وَ الْقَرْضِ وَ رُکُوبِ الْبَحْرِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ یُؤْخَذُ الْخَامِسَ عَشَرَ یَوْمٌ مَحْذُورٌ فِی کُلِّ الْأُمُورِ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْرِضَ أَوْ یُقْرِضَ أَوْ یُشَاهِدَ مَا یَشْتَرِی وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ ظُفِرَ بِهِ السَّادِسَ عَشَرَ یَوْمُ نَحْسٍ مَنْ سَافَرَ فِیهِ هَلَکَ وَ یُکْرَهُ فِیهِ لِقَاءُ السُّلْطَانِ وَ یَصْلُحُ لِلتِّجَارَةِ وَ الْبَیْعِ وَ الْمُشَارَکَةِ وَ الْخُرُوجِ إِلَی الْبَحْرِ وَ یَصْلُحُ لِلْأَبْنِیَةِ وَ وَضْعِ الْأَسَاسَاتِ السَّابِعَ عَشَرَ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ یُحْذَرُ فِیهِ الْمُنَازَعَةُ وَ مَنْ أَقْرَضَ فِیهِ شَیْئاً لَمْ یُرَدَّ إِلَیْهِ وَ إِنْ رُدَّ فَیُجْهَدُ وَ مَنِ اسْتَقْرَضَ فِیهِ لَمْ یَرُدَّهُ الثَّامِنَ عَشَرَ یَوْمٌ سَعِیدٌ
ص: 402
صَالِحٌ لِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ بَیْعٍ وَ شِرَاءٍ وَ سَفَرٍ وَ زَرْعٍ وَ مَنْ خَاصَمَ فِیهِ عَدُوَّهُ خَصَمَهُ وَ ظَفِرَ بِهِ وَ مَنِ اقْتَرَضَ قَرْضاً رَدَّهُ إِلَی مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ یَوْمٌ سَعِیدٌ وُلِدَ فِیهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ هُوَ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ الْمَعَاشِ وَ الْحَوَائِجِ وَ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَ شِرَاءِ الرَّقِیقِ وَ الْمَاشِیَةِ وَ مَنْ ضَلَّ فِیهِ أَوْ هَرَبَ قُدِرَ عَلَیْهِ الْعِشْرُونَ یَوْمٌ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْبِنَاءِ وَ وَضْعِ الْأَسَاسِ وَ حَصَادِ الزَّرْعِ وَ غَرْسِ الشَّجَرِ وَ الْکَرْمِ وَ اتِّخَاذِ الْمَاشِیَةِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ کَانَ بَعِیدَ الدَّرْکِ الْحَادِی وَ الْعِشْرُونَ یَوْمُ نَحْسٍ لَا یُطْلَبُ فِیهِ حَاجَةٌ یُتَّقَی فِیهِ السُّلْطَانُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ لَمْ یَرْجِعْ وَ خِیفَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَوْمٌ رَدِی ءٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ الثَّانِی وَ الْعِشْرُونَ یَوْمٌ صَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الصَّدَقَةُ فِیهِ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ دَخَلَ فِیهِ عَلَی سُلْطَانٍ یُصِیبُ حَاجَتَهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ یَرْجِعُ مُعَافًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ یَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِیهِ یُوسُفُ ع- وَ هُوَ یَوْمٌ خَفِیفٌ تُطْلَبُ فِیهِ الْحَوَائِجُ وَ التِّجَارَةُ وَ التَّزْوِیجُ وَ الدُّخُولُ عَلَی السُّلْطَانِ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ غَنِمَ وَ أَصَابَ خَیْراً الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ رَدِی ءٌ نَحْسٌ لِکُلِّ أَمْرٍ یُطْلَبُ فِیهِ وُلِدَ فِیهِ فِرْعَوْنُ- الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ نَحْسٌ رَدِی ءٌ فَلَا تَطْلُبْ فِیهِ حَاجَةً وَ احْفَظْ فِیهِ نَفْسَکَ فَهُوَ یَوْمٌ شَدِیدُ الْبَلَاءِ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ ضَرَبَ فِیهِ مُوسَی ع بِعَصَاهُ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ وَ هُوَ یَوْمٌ یَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَ لِکُلِّ أَمْرٍ یُرَادُ إِلَّا التَّزْوِیجَ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ فِیهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَدْخُلْ إِذَا وَرَدْتَ مِنْ سَفَرِکَ فِیهِ إِلَی أَهْلِکَ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ لِکُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ خَفِیفٌ لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ مُبَارَکٌ لِکُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ وُلِدَ فِیهِ یَعْقُوبُ ع- التَّاسِعُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ خَفِیفٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْأَعْمَالِ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ یُصِیبُ مَالًا کَثِیراً وَ لَا یُکْتَبْ فِیهِ وَصِیَّةٌ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ ذَلِکَ الثَّلَاثُونَ یَوْمٌ جَیِّدٌ لِلْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ التَّزْوِیجِ وَ لَا تُسَافِرْ فِیهِ وَ لَا تَتَعَرَّضْ لِغَیْرِهِ إِلَّا الْمُعَامَلَةَ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ أُخِذَ وَ مَنِ اقْتَرَضَ فِیهِ شَیْئاً رَدَّهُ سَرِیعاً.
وَ الْحَدِیثُ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی فَوَائِدَ أُخَرَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ وَ عَلَی أَدْعِیَةٍ طَوِیلَةٍ لِکُلِّ یَوْمٍ دُعَاءٌ.
ص: 403
15110- 3- (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِینَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ فِی السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ مَعَ اخْتِلَافٍ کَثِیرٍ فِی الْعِبَارَاتِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَامِسَ عَشَرَ یَوْمٌ صَالِحٌ لِکُلِّ عَمَلٍ وَ حَاجَةٍ وَ لِقَاءِ الْأَشْرَافِ وَ الْعُظَمَاءِ وَ الرُّؤَسَاءِ فَاطْلُبْ فِیهِ حَوَائِجَکَ وَ الْقَ سُلْطَانَکَ وَ اعْمَلْ مَا بَدَا لَکَ فَإِنَّهُ یَوْمُ سَعْدٍ السَّادِسَ عَشَرَ نَحْسٌ رَدِی ءٌ مَذْمُومٌ لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَا تُسَافِرْ فِیهِ وَ لَا تَطْلُبْ فِیهِ حَاجَةً وَ تَوَقَّ مَا اسْتَطَعْتَ السَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ مُخْتَارٌ مَحْمُودٌ لِکُلِّ عَمَلٍ وَ حَاجَةٍ فَاطْلُبْ فِیهِ الْحَوَائِجَ وَ اشْتَرِ فِیهِ وَ بِعْ وَ الْقَ الْکُتَّابَ وَ الْعُمَّالَ وَ بَقِیَّةُ الْحَدِیثِ نَحْوُ الرِّوَایَةِ الْأُولَی.
15111- 4- (2) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ حَدَّثَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حُمْدُونٍ الْوَاسِطِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُنَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْقَصَبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی اخْتِیَارَاتِ الْأَیَّامِ.
ثُمَّ أَوْرَدَ الْحَدِیثَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِلرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ فِی السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّابِعَ عَشَرَ یَوْمٌ صَالِحٌ.
قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَوْمٌ ثَقِیلٌ لَا یَصْلُحُ لِطَلَبِ الْحَوَائِجِ ثُمَّ ذَکَرَ الْبَاقِیَ نَحْوَهُ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِی الْأَلْفَاظِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ فِی النُّحُوسِ وَ السُّعُودِ مَعَ اخْتِلَافٍ کَثِیرٍ فِی اللَّفْظِ (3)
15112- 5- (4) وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ أَمَّا الْأَیَّامُ الْمَکْرُوهَةُ مِنَ الشَّهْرِ فَفِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْهُ وَ الرَّابِعُ وَ الْخَامِسُ
ص: 404
وَ الثَّالِثَ عَشَرَ (1) وَ الْعِشْرِینَ (2) وَ الْحَادِیَ وَ الْعِشْرِینَ وَ الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِینَ وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِینَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِینَ.
15113- 6- (3) قَالَ وَ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ أَنَّ الْیَوْمَ الرَّابِعَ مِنَ الشَّهْرِ وَ الْحَادِیَ وَ الْعِشْرِینَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.
15114- 7- (4) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّ الثَّامِنَ مِنَ الشَّهْرِ وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ مَکْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.
أَقُولُ: فِی هَذِهِ الِاخْتِیَارَاتِ اخْتِلَافٌ یَسِیرٌ وَ کَذَا قَدْ یَتَّفِقُ الِاخْتِلَافُ فِی السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ بِاعْتِبَارِ الشَّهْرِ وَ الْأُسْبُوعِ وَ لَا یَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ أَوْ دَفْعُ النَّحْسِ بِالصَّدَقَةِ کَمَا تَقَدَّمَ (5) وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ.
(6) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْیِیعِ الْمُسَافِرِ وَ تَوْدِیعِهِ
15115- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا شَیَّعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَبَا ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ شَیَّعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَقِیلُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَدِّعُوا أَخَاکُمْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلشَّاخِصِ أَنْ یَمْضِیَ
ص: 405
وَ لِلْمُشَیِّعِ أَنْ یَرْجِعَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ وَدَاعِهِ
15116- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَدَّعَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ زَوَّدَکُمُ اللَّهُ التَّقْوَی وَ وَجَّهَکُمْ إِلَی کُلِّ خَیْرٍ وَ قَضَی لَکُمْ کُلَّ حَاجَةٍ وَ سَلَّمَ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ دُنْیَاکُمْ وَ رَدَّکُمْ سَالِمِینَ إِلَی سَالِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
15117- 2- (7) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَدَّعَ مُسَافِراً أَخَذَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ لَکَ الصِّحَابَةَ وَ أَکْمَلَ لَکَ الْمَعُونَةَ وَ سَهَّلَ لَکَ الْحُزُونَةَ وَ قَرَّبَ لَکَ الْبَعِیدَ وَ کَفَاکَ الْمُهِمَّ وَ حَفِظَ لَکَ دِینَکَ وَ أَمَانَتَکَ وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِکَ وَ وَجَّهَکَ
ص: 406
لِکُلِّ خَیْرٍ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ اسْتَوْدِعِ اللَّهَ نَفْسَکَ سِرْ عَلَی بَرَکَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
15118- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ (دِینَکَ وَ أَمَانَتَکَ) (3) وَ زَوَّدَکَ زَادَ التَّقْوَی وَ وَجَّهَکَ اللَّهُ لِلْخَیْرِ حَیْثُ تَوَجَّهْتَ- قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ هَذَا وَدَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع- إِذَا وَجَّهَهُ فِی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ.
15119- 4- (4) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5) قَالَ: کَانَ إِذَا وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِینَکَ وَ أَمَانَتَکَ وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِکَ وَ وَجَّهَکَ لِلْخَیْرِ حَیْثُمَا تَوَجَّهْتَ وَ رَزَقَکَ (6) التَّقْوَی وَ غَفَرَ لَکَ الذُّنُوبَ.
15120- 5- (7) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا فَقَالَ لَهُ سَلَّمَکَ اللَّهُ وَ غَنَّمَکَ وَ الْمِیعَادُ لِلَّهِ.
ص: 407
15121- 6- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُشَاةٍ حُجَّاجٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ احْمِلْهُمْ عَلَی أَقْدَامِهِمْ وَ سَکِّنْ عُرُوقَهُمْ.
15122- 7- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: أَرَدْتُ وَدَاعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ رُقْعَةً کَفَاکَ اللَّهُ الْمُهِمَّ وَ قَضَی لَکَ بِالْخِیَرَةِ وَ یَسَّرَ لَکَ حَاجَتَکَ فِی صُحْبَةِ اللَّهِ وَ کَنَفِهِ.
(3) 30 بَابُ کَرَاهَةِ الْوَحْدَةِ فِی السَّفَرِ وَ اسْتِصْحَابِ رَفِیقٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَیْنِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَی الزِّیَادَةِ
15123- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّفِیقَ ثُمَّ السَّفَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (5).
15124- 2- (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الطَّرِیقَ.
ص: 408
15125- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَرْبَعَةٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَی سَبْعَةٍ إِلَّا زَادَ لَغَطُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ رَجُلٍ (2) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ مَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ ضَرَبَ عَبْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (1).
15127- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع لَا تَخْرُجْ فِی سَفَرٍ وَحْدَکَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَیْنِ أَبْعَدُ یَا عَلِیُّ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ وَ الِاثْنَانِ غَاوِیَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ.
15128- 6- (3) قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ سَفْرٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).
15129- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً الْآکِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ الرَّاکِبَ فِی الْفَلَاةِ وَحْدَهُ.
ص: 410
15130- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ مَنْ صَحْبُکَ فَقَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَوْ کُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَیْکَ لَأَحْسَنْتُ أَدَبَکَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَیْطَانٌ وَ اثْنَانِ شَیْطَانَانِ وَ ثَلَاثَةٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
15131- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ رَاکِبُ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ.
15132- 10- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّی عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَائِتُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ السَّائِرُ وَحْدَهُ شَیْطَانَانِ وَ الِاثْنَانِ لُمَةٌ (6) وَ الثَّلَاثُ أُنْسٌ.
ص: 411
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ (1).
(2) 31 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ مُرَافَقَةُ مَنْ یَتَزَیَّنُ بِهِ وَ مَنْ یَرْفُقُ بِهِ وَ مَنْ یَعْرِفُ حَقَّهُ
15133- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ اصْحَبْ مَنْ تَتَزَیَّنُ بِهِ وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ یَتَزَیَّنُ بِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ مِثْلَهُ (4).
15134- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا کَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَی اللَّهِ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.
15135- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَصْحَبَنَّ فِی سَفَرٍ مَنْ لَا یَرَی لَکَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَیْهِ کَمَا تَرَی لَهُ عَلَیْکَ.
ص: 412
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (2).
(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَمْعِ الرُّفَقَاءِ نَفَقَتَهُمْ وَ إِخْرَاجِهَا
15136- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ إِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ فِی سَفَرٍ أَنْ یُخْرِجُوا نَفَقَتَهُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ أَطْیَبُ لِأَنْفُسِهِمْ وَ أَحْسَنُ لِأَخْلَاقِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع (5).
(6) 33 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَصْحَبَ نَظِیرَهُ فِی الْإِنْفَاقِ وَ نَحْوِهِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یَصْحَبَ مَنْ دُونَهُ وَ مَنْ فَوْقَهُ فِی ذَلِکَ وَ أَنْ یُذِلَّ الْمُؤْمِنَ بِالْإِکْرَامِ وَ یَجُوزُ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ
15137- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَ حَالِی وَ سَعَةَ یَدِی وَ تَوْسِیعِی عَلَی إِخْوَانِی فَأَصْحَبُ النَّفَرَ مِنْهُمْ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَأُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ
ص: 413
قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا شِهَابُ- إِنْ بَسَطْتَ وَ بَسَطُوا أَجْحَفْتَ بِهِمْ وَ إِنْ هُمْ أَمْسَکُوا أَذْلَلْتَهُمْ فَاصْحَبْ نُظَرَاءَکَ اصْحَبْ نُظَرَاءَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (2).
15138- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَخْرُجُ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ مَیَاسِیرَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ شَیْئاً فَیُخْرِجُ الْقَوْمُ النَّفَقَةَ وَ لَا یَقْدِرُ هُوَ أَنْ یُخْرِجَ مِثْلَ مَا أَخْرَجُوا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ لِیَخْرُجْ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
15139- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَحِبْتَ فَاصْحَبْ نَحْوَکَ وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ یَکْفِیکَ فَإِنَّ ذَلِکَ مَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ.
ص: 414
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
15140- 4- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع (4) عَنِ الْقَوْمِ یَصْطَحِبُونَ فِیهِمُ الْمُوسِرُ وَ غَیْرُهُ فَیُنْفِقُ عَلَیْهِمُ الْمُوسِرُ قَالَ إِنْ طَابَتْ بِذَلِکَ أَنْفُسُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَطِبْ بِذَلِکَ أَنْفُسُهُمْ قَالَ یَصْبِرُ (5) مَعَهُمْ یَأْکُلُ مِنَ الْخُبْزِ وَ یَدَعُ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مِنْ ذَلِکَ الْهِرَابِ (6).
15141- 5- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَصْحَبَ مَنْ یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ وَ قَالَ اصْحَبْ مِثْلَکَ.
15142- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَی مَکَّةَ نَیِّفاً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا فَکُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِی کُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا حُسَیْنُ وَ تُذِلُّ الْمُؤْمِنِینَ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّکَ کُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِی کُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَقُلْتُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا اللَّهَ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ مِثْلَ فَعَالِکَ فَلَا تَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ فَتَقَاصَرُ إِلَیْهِ نَفْسُهُ قُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.
ص: 415
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ حُسَیْنٍ (2).
(3) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةً وَ کَرَاهَةِ زِیَادَتِهِمْ عَلَی سَبْعَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ کَرَاهَةِ سَبْقِ الرَّفِیقِ حَتَّی یَغِیبَ عَنِ الْبَصَرِ
15143- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَی سَبْعَةٍ إِلَّا کَثُرَ لَغَطُهُمْ.
15144- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
15145- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُفِیدِ قَالَ فِی بَعْضِ الْأُصُولِ حَدِیثٌ لَمْ یَحْضُرْنِی إِسْنَادُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَحِبَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی طَرِیقٍ فَتَقَدَّمَهُ بِقَدْرِ مَا یَغِیبُ عَنْهُ بَصَرُهُ فَقَدْ أَشَاطَ بِدَمِهِ وَ أَعَانَ عَلَیْهِ.
ص: 416
(1) 35 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْإِسْرَافِ فِی نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ
15146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ وَ یُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا
15147- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ لَیْسَ لِمَنْ یَتْبَعُهَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُؤْذَنَ لَهُ وَ امْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَیْضِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَدَعُوهَا حَتَّی تَأْذَنَ لَهُمْ.
ص: 417
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ الْمُقْنِعِ کَمَا مَرَّ فِی الدَّفْنِ (1).
15148- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ فَذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: أَبَی الْجَمَّالُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ تَسْتَعْدِی عَلَیْهِمْ حَتَّی یُقِیمَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ (3).
(4) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَانَةِ عَلَی السَّفَرِ بِالْحُدَاءِ وَ الشِّعْرِ دُونَ الْغِنَاءِ وَ مَا فِیهِ خَنًا (5)
15149- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَادُ الْمُسَافِرِ الْحُدَاءُ وَ الشِّعْرُ مَا کَانَ مِنْهُ لَیْسَ فِیهِ جَفَاءٌ (7) (وَ فِی نُسْخَةٍ لَیْسَ فِیهِ حَنَانٌ) (8).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (9)
ص: 418
أَقُولُ: تَسْمِیَتُهُ زَاداً مِنْ حَیْثُ مَعُونَتِهِ عَلَی السَّفَرِ کَالزَّادِ فَهُوَ مَجَازٌ وَ الْخَنَا مِنْ مَعَانِیهِ الطَّرَبُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغِنَاءِ (1).
15150- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُغَنِّیَ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هِیَ تُسَبِّحُ.
15151- 3- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُغَنُّوا عَلَی ظُهُورِهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُغَنِّیَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِیَ تُسَبِّحُ.
(4) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ اعْتِنَاءِ الْمُسَافِرِ بِحِفْظِ نَفَقَتِهِ وَ شَدِّهَا فِی حَقْوَیْهِ (5) وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً
15152- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی أَهْلِی وَ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ فَأَشُدُّ نَفَقَتِی فِی حَقْوَیَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (7)
ص: 419
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (2).
(3) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ لِرَدِّ الضَّالَّةِ بِالْمَأْثُورِ
15153- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ وَ أَکْرَمَ أَهْلَ بَیْتِهِ- مَا مِنْ شَیْ ءٍ یَطْلُبُونَهُ إِلَّا وَ هُوَ فِی الْقُرْآنِ- فَمَنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَلْیَسْأَلْنِی عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَخْبِرْنِی عَنِ الضَّالَّةِ فَقَالَ اقْرَأْ یس فِی رَکْعَتَیْنِ وَ قُلْ یَا هَادِیَ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی- فَفَعَلَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ ضَالَّتَهُ.
15154- 2- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَضَلَّ بَعِیرِی فَقَالَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ کَمَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ هَادِیاً مِنَ الضَّلَالَةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی فَإِنَّهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ عَطَائِهِ- ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَرْکَبَهُ عَلَی بَعِیرٍ ثُمَّ وَجَدَ بَعِیرَهُ.
ص: 420
15155- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عِیسَی بْنِ هِشَامٍ (2) عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْفَرَّاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو لِلضَّالَّةِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِلَهُ مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ إِلَهُ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ عَدْلٌ فِیهِمَا وَ أَنْتَ الْهَادِی مِنَ الضَّلَالَةِ وَ تَرُدُّ الضَّالَّةَ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی فَإِنَّهَا مِنْ رِزْقِکَ وَ عَطِیَّتِکَ اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنْ بِهَا مُؤْمِناً وَ لَا تُعِنْ بِهَا کَافِراً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ.
(3) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ السُّفْرَةِ (4) فِی السَّفَرِ وَ التَّنَوُّقِ (5) فِیهَا وَ کَوْنِ حَلَقِهَا حَدِیداً لَا صُفْراً
15156- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَصْرٍ الْخَادِمِ قَالَ: نَظَرَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِلَی سُفْرَةٍ عَلَیْهَا حَلَقُ صُفْرٍ فَقَالَ انْزِعُوا هَذِهِ وَ اجْعَلُوا مَکَانَهَا حَدِیداً فَإِنَّهُ لَا یَقْرَبُ شَیْئاً مِمَّا فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 41 بَابُ کَرَاهَةِ حَمْلِ الزَّادِ الطَّیِّبِ کَاللَّحْمِ وَ الْحَلْوَاءِ فِی طَرِیقِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِیهِ عَلَی الْخُبْزِ وَ اللَّبَنِ وَ نَحْوِهِ
15158- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً إِذَا زَارُوا الْحُسَیْنَ ع- حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّفْرَةَ فِیهَا الْجَدَاءُ وَ الْأَخْبِصَةُ (4) وَ أَشْبَاهُهُ لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا مَعَهُمْ هَذَا.
وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
15159- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ لَا
ص: 422
تَزُورُوا وَ لَا تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُوا قَالَ قُلْتُ: قَطَعْتَ ظَهْرِی قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَذْهَبُ إِلَی قَبْرِ أَبِیهِ کَئِیباً حَزِیناً وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِالسُّفَرِ کَلَّا حَتَّی تَأْتُونَهُ شُعْثاً غُبْراً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ (1).
(2) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْمُسَافِرِ إِلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ غَیْرِهِمَا إِلَّا زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع أَطْیَبَ الزَّادِ کَاللَّوْزِ وَ السُّکَّرِ وَ نَحْوِهِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْ حَمْلِ الْمَاءِ
15160- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ شَرَفِ الرَّجُلِ أَنْ یُطَیِّبَ زَادَهُ إِذَا خَرَجَ فِی سَفَرٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (5).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
15162- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ مِنَ الْمُرُوءَةِ فِی السَّفَرِ کَثْرَةَ الزَّادِ وَ طِیبَهُ وَ بَذْلَهُ لِمَنْ کَانَ مَعَکَ.
15163- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَبَرَّکْ بِأَنْ تَحْمِلَ الْخُبْزَ فِی سَفَرِکَ فِی زَادِکَ.
15164- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَذَکَرُوا الْمَاءَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ ثِقْلَهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَا یَثْقُلُ إِلَّا أَنْ یَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ فَلَا یَکُونُ عَلَیْهِ إِلَّا الْمَاءُ.
ص: 424
(1) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْمُسَافِرِ مَعَهُ جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ السِّلَاحِ وَ الْآلَاتِ وَ الْأَدْوِیَةِ وَ خُصُوصاً السَّیْفَ وَ التُّرْسَ وَ رِمَاحَ الْقَنَا وَ الْقِسِیَّ (2) الْعَرَبِیَّةَ لَا الْفَارِسِیَّةَ وَ جَوَازِ دَفْعِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ وَ لَوْ بِالْقَتْلِ
15165- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی وَصِیَّةِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ سَافِرْ بِسَیْفِکَ وَ خُفِّکَ وَ عِمَامَتِکَ وَ حِبَالِکَ (4) وَ سِقَائِکَ وَ خُیُوطِکَ وَ مِخْرَزِکَ وَ تَزَوَّدْ مَعَکَ مِنَ الْأَدْوِیَةِ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ وَ کُنْ لِأَصْحَابِکَ مُوَافِقاً إِلَّا فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ زَادَ فِیهِ بَعْضُهُمْ وَ فَرَسِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (5)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِبْرَتِکَ (6)
15166- 2- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
ص: 425
رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.
15167- 3- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ قَالَ: ذَکَرَ صَاحِبُ کِتَابِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ خَمْسَةَ أَشْیَاءَ الْمِرْآةَ وَ الْمُکْحُلَةَ وَ الْمِذْرَی (2) وَ السِّوَاکَ.
15168- 4- (3) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ الْمِقْرَاضَ.
15169- 5- (4) وَ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ أَیْضاً أَحَادِیثَ فِی اسْتِصْحَابِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَ الزُّخْرُفِ وَ الْجَاثِیَةِ وَ مُحَمَّدٍ ص- وَ عَبَسَ وَ ثَوَابِ اسْتِصْحَابِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْخَوْفِ نَقَلَهُ مِنْ کِتَابِ السَّعَادَاتِ عَنِ الصَّادِقِ ع.
15170- 6- (5) وَ نَقَلَ مِنْ کِتَابِ الْوَلَایَةِ لِابْنِ عُقْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ بَعَثَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَعَمَّمَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُعْتَمِدٌ عَلَی قَوْسٍ لَهُ عَرَبِیَّةٍ وَ بَصُرَ بِرَجُلٍ فِی آخِرِ الْقَوْمِ وَ بِیَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِیَّةٌ فَقَالَ مَلْعُونٌ حَامِلُهَا عَلَیْکُمْ بِالْقِسِیِّ الْعَرَبِیَّةِ وَ رِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهَا بِهَا أَیَّدَ اللَّهُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ یُمَکِّنُ لَکُمْ فِی الْبِلَادِ.
ص: 426
15171- 7- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (2) قَالَ سَیْفٌ وَ تُرْسٌ.
15172- 8- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (4) قَالَ الرَّمْیُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ فِی السَّفَرِ وَ تَقْبِیلِهَا وَ وَضْعِهَا عَلَی الْعَیْنَیْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
15173- 1- (7) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ تُرْبَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ فَهَلْ هِیَ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ آمِناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَلْیَأْخُذِ السُّبْحَةَ مِنْ تُرْبَتِهِ وَ یَدْعُو بِدُعَاءِ الْمَبِیتِ عَلَی الْفِرَاشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُقَبِّلُهَا وَ یَضَعُهَا عَلَی عَیْنَیْهِ
ص: 427
وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ صَاحِبِهَا وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ بِحَقِّ أَبِیهِ وَ بِحَقِّ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ- وَ بِحَقِّ وُلْدِهِ الطَّاهِرِینَ اجْعَلْهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ سُوءٍ- ثُمَّ یَضَعُهَا فِی جَیْبِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْغَدَاةِ فَلَا یَزَالُ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی الْعِشَاءِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْعِشَاءِ فَلَا یَزَالُ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی الْغَدَاةِ.
15174- 2- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ خَافَ سُلْطَاناً أَوْ غَیْرَهُ وَ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ اسْتَعْمَلَ ذَلِکَ کَانَ حِرْزاً لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ (2).
(3) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْخَوَاتِیمِ الْعَقِیقِ وَ الْفَیْرُوزَجِ فِی السَّفَرِ
15175- 1- (4) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَادِمٍ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: اسْتَأْذَنْتُهُ فِی الزِّیَارَةِ إِلَی طُوسَ فَقَالَ یَکُونُ مَعَکَ خَاتَمٌ فَصُّهُ عَقِیقٌ أَصْفَرُ عَلَیْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ عَلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْقَطْعِ وَ أَتَمُّ لِلسَّلَامَةِ وَ أَصْوَنُ لِدِینِکَ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَکُنْ مَعَکَ خَاتَمٌ آخَرُ فَیْرُوزَجٌ فَإِنَّهُ یَلْقَاکَ فِی طَرِیقِکَ أَسَدٌ بَیْنَ طُوسَ وَ نَیْسَابُورَ- فَیَمْنَعُ الْقَافِلَةَ مِنَ الْمَسِیرِ فَتَقَدَّمْ إِلَیْهِ وَ أَرِهِ الْخَاتَمَ وَ قُلْ لَهُ مَوْلَایَ یَقُولُ لَکَ تَنَحَّ عَنِ الطَّرِیقِ ثُمَّ قَالَ لِیَکُنْ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ وَ عَلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ
ص: 428
الْمُلْکُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ فَصُّهُ فَیْرُوزَجاً وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السِّبَاعِ خَاصَّةً وَ ظَفَرٌ فِی الْحُرُوبِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ إِعْجَازَانِ لَهُ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَلَابِسِ (1).
(2) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعُونَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُسَافِرِ وَ خِدْمَةِ الرَّفِیقِ فِی السَّفَرِ
15176- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً وَ أَجَارَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ نَفَّسَ کَرْبَهُ الْعَظِیمَ یَوْمَ یَغَصُّ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ حَیْثُ یَتَشَاغَلُ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ (4).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ (6).
ص: 429
15177- 2- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ کَانَ مُسْتَتِراً سِتِّینَ سَنَةً عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یُسَافِرُ إِلَّا مَعَ رِفْقَةٍ لَا یَعْرِفُونَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَکُونَ مِنْ خُدَّامِ الرِّفْقَةِ فِیمَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَسَافَرَ مَرَّةً مَعَ قَوْمٍ فَرَآهُ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَوَثَبُوا إِلَیْهِ فَقَبَّلُوا یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَرَدْتَ أَنْ تُصْلِیَنَا نَارَ جَهَنَّمَ- لَوْ بَدَرَتْ إِلَیْکَ مِنَّا یَدٌ أَوْ لِسَانٌ أَ مَا کُنَّا قَدْ هَلَکْنَا آخِرَ الدَّهْرِ فَمَا الَّذِی حَمَلَکَ عَلَی هَذَا فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ سَافَرْتُ مَرَّةً مَعَ قَوْمٍ یَعْرِفُونَنِی فَأَعْطَوْنِی بِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَا أَسْتَحِقُّ فَأَخَافُ أَنْ تُعْطُونِی مِثْلَ ذَلِکَ فَصَارَ کِتْمَانُ أَمْرِی أَحَبَّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 47 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُخْلَفَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ بِخَیْرٍ فِی الْأَهْلِ وَ الْمَالِ
15178- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ خَلَفَ حَاجّاً فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ کَانَ لَهُ کَأَجْرِهِ حَتَّی کَأَنَّهُ یَسْتَلِمُ الْأَحْجَارَ.
ص: 430
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (1).
(2) 48 بَابُ کَرَاهَةِ التَّعْرِیسِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ وَ النُّزُولِ فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ وَ الِاخْتِلَافِ فِی ارْتِیَادِ الْمَنْزِلِ
15179- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ التَّعْرِیسَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ وَ بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ فَإِنَّهَا مَدَارِجُ السِّبَاعِ وَ مَأْوَی الْحَیَّاتِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (4).
15180- 2- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ سَتَصْحَبُ أَقْوَاماً فَلَا تَقُولَنَّ انْزِلُوا هَاهُنَا وَ لَا تَنْزِلُوا هَاهُنَا فَإِنَّ فِیهِمْ مَنْ یَکْفِیکَ.
15181- 3- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ
ص: 431
یَعْقُوبَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَنْزِلُوا الْأَوْدِیَةَ فَإِنَّهَا مَأْوَی السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ.
15182- 4- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِذَا سَافَرْتَ فَلَا تَنْزِلَنَّ الْأَوْدِیَةَ فَإِنَّهَا مَأْوَی الْحَیَّاتِ وَ السِّبَاعِ.
15183- 5- (2) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سِرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَکَّةَ- فَصِرْنَا إِلَی بَعْضِ الْأَوْدِیَةِ فَقَالَ انْزِلُوا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ لَا تَدْخُلُوا الْوَادِیَ فَنَزَلْنَا فَمَا لَبِثْنَا أَنْ أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ وَ هَلَّلَتْ عَلَیْنَا حَتَّی سَالَ الْوَادِی فَأَذِیَ مَنْ کَانَ فِیهِ (3).
(4) 49 بَابُ خِصَالِ الْفُتُوَّةِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَتِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
15184- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: تَذَاکَرَ النَّاسُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع أَمْرَ الْفُتُوَّةِ فَقَالَ تَظُنُّونَ أَنَّ الْفُتُوَّةَ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ إِنَّمَا الْفُتُوَّةُ وَ الْمُرُوءَةُ طَعَامٌ مَوْضُوعٌ وَ نَائِلٌ مَبْذُولٌ بِشَیْ ءٍ مَعْرُوفٍ (6) وَ أَذًی مَکْفُوفٌ
ص: 432
وَ أَمَّا تِلْکَ فَشَطَارَةٌ وَ فِسْقٌ ثُمَّ قَالَ مَا الْمُرُوءَةُ فَقَالَ النَّاسُ لَا نَعْلَمُ قَالَ الْمُرُوءَةُ وَ اللَّهِ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِی الْحَضَرِ وَ مُرُوءَةٌ فِی السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَشْیُ مَعَ الْإِخْوَانِ فِی الْحَوَائِجِ وَ النِّعْمَةُ تُرَی عَلَی الْخَادِمِ أَنَّهَا تَسُرُّ الصَّدِیقَ وَ تَکْبِتُ الْعَدُوَّ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السَّفَرِ فَکَثْرَةُ الزَّادِ وَ طِیبُهُ وَ بَذْلُهُ لِمَنْ کَانَ مَعَکَ وَ کِتْمَانُکَ عَلَی الْقَوْمِ أَمْرَهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِکَ إِیَّاهُمْ وَ کَثْرَةُ الْمِزَاحِ فِی غَیْرِ مَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ع وَ الَّذِی بَعَثَ جَدِّی ص بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلَی قَدْرِ الْمُرُوءَةِ وَ إِنَّ الْمَعُونَةَ تَنْزِلُ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ یَنْزِلُ عَلَی قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِنَاءِ دَارِهِ (1)
15185- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ یُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا یَلْقَی فِی السَّفَرِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ (3) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ
ص: 433
الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
15186- 3- (2) ثُمَّ قَالَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَلَیْکَ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُمَا یُزَیِّنَانِ الرَّجُلَ کَمَا تُزَیِّنُ الْوَاسِطَةُ الْقِلَادَةَ.
15187- 4- (3) قَالَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِنَّ خِصَالَ الْمَکَارِمِ بَعْضُهَا مُقَیَّدٌ بِبَعْضٍ یَقْسِمُهَا اللَّهُ حَیْثُ تَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ لَا تَکُونُ فِی ابْنِهِ وَ تَکُونُ فِی الْعَبْدِ وَ لَا تَکُونُ فِی سَیِّدِهِ صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ صِدْقُ الْبَأْسِ (4) وَ إِعْطَاءُ السَّائِلِ وَ الْمُکَافَأَةُ عَلَی الصَّنَائِعِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ التَّوَدُّدُ إِلَی الْجَارِ وَ الصَّاحِبِ وَ قِرَی الضَّیْفِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاءُ.
15188- 5- (5) وَ فِی کِتَابِ مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ خَاقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ التَّمِیمِیِّ قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَصْحَابِهِ وَ هُمْ یَتَذَاکَرُونَ الْمُرُوءَةَ- فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ فَقَالَ فِی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (6) فَالْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ.
ص: 434
15189- 6- (1) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ رَفَعَهُ سَأَلَ مُعَاوِیَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ شُحُّ الرَّجُلِ عَلَی دِینِهِ وَ إِصْلَاحُهُ مَالَهُ وَ قِیَامُهُ بِالْحُقُوقِ (2).
15190- 7- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع عِنْدَ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ حِفْظُ الرَّجُلِ دِینَهُ وَ قِیَامُهُ فِی إِصْلَاحِ ضَیْعَتِهِ وَ حُسْنُ مُنَازَعَتِهِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ لِینُ الْکَلَامِ وَ الْکَفُّ وَ التَّحَبُّبُ إِلَی النَّاسِ.
15191- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ یَا بُنَیَّ مَا الْمُرُوءَةُ قَالَ الْعَفَافُ وَ إِصْلَاحُ الْمَالِ.
15192- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ (6) قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ ع عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ الْعَفَافُ فِی الدِّینِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ.
15193- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 435
أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُرُوءَةُ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.
15194- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَعَاهُدُ الرَّجُلِ ضَیْعَتَهُ مِنَ الْمُرُوءَةِ.
15195- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِی السَّفَرِ وَ مُرُوءَةٌ فِی الْحَضَرِ فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ- وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ وَ صُحْبَةُ أَهْلِ الْخَیْرِ وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ الْمِزَاحُ فِی غَیْرِ مَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَی مَنْ صَحِبَکَ وَ تَرْکُ الرِّوَایَةِ عَلَیْهِمْ إِذَا أَنْتَ فَارَقْتَهُمْ.
15196- 13- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا الْمُرُوءَةُ فَقُلْنَا لَا نَعْلَمُ فَقَالَ الْمُرُوءَةُ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ وَ ذَکَرَ نَحْوَ الْحَدِیثِ الَّذِی تَقَدَّمَ.
السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ کِتَابِ اللَّهِ- وَ عِمَارَةُ مَسَاجِدِ اللَّهِ وَ اتِّخَاذُ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْمِزَاحُ فِی غَیْرِ الْمَعَاصِی.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (1).
15198- 15- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مُرُوءَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِی حَضَرٍ وَ مُرُوءَةٌ فِی سَفَرٍ فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَی مَنْ صَحِبَکَ وَ کَثْرَةُ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ مَصْعَدٍ وَ مَهْبَطٍ وَ نُزُولٍ وَ قِیَامٍ وَ قُعُودٍ.
15199- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ یُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا یَلْقَی فِی سَفَرِهِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 437
(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ خَوْفِ السَّبُعِ
15200- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا یَتَخَوَّفُ فِیهِ السَّبُعَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ کُلِّ سَبُعٍ إِلَّا آمَنَ مِنْ شَرِّ ذَلِکَ السَّبُعِ حَتَّی یَرْحَلَ مِنْ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
15201- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِیرُوا وَ انْسِلُوا فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَیْکُمْ.
15202- 2- (8) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ قَوْماً مُشَاةً أَدْرَکَهُمُ النَّبِیُّ ص-
ص: 438
فَشَکَوْا إِلَیْهِ شِدَّةَ الْمَشْیِ فَقَالَ لَهُمْ اسْتَعِینُوا بِالنَّسْلِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
15203- 3- (2) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ الْمُشَاةُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَوْا إِلَیْهِ الْإِعْیَاءَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالنَّسَلَانِ فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْیَاءُ فَکَأَنَّمَا نَشِطُوا مِنْ عِقَالٍ.
15204- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالنَّسَلَانِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یَقْطَعُ الطَّرِیقَ.
15205- 5- (4) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَی قَوْماً قَدْ أَجْهَدَهُمُ الْمَشْیُ فَقَالَ خَبِّبُوا (5) انْسِلُوا فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْیَاءُ.
15206- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَاحَ
ص: 439
النَّبِیُّ ص مِنْ کُرَاعِ الْغَمِیمِ- فَصَفَّ لَهُ الْمُشَاةُ وَ قَالُوا نَتَعَرَّضُ لِدَعْوَتِهِ فَقَالَ ص اللَّهُمَّ أَعْطِهِمْ أَجْرَهُمْ وَ قَوِّهِمْ- ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَعَنْتُمْ بِالنَّسَلَانِ لَخُفِّفَ أَجْسَامُکُمْ وَ قَطَعْتُمُ الطَّرِیقَ فَفَعَلُوا فَخَفَّ أَجْسَامُهُمْ.
15207- 7- (1) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَکِّیِّ قَالَ: تَعَرَّضَتِ الْمُشَاةُ لِلنَّبِیِّ ص بِکُرَاعِ الْغَمِیمِ (2) لِیَدْعُوَ لَهُمْ فَدَعَا لَهُمْ وَ قَالَ خَیْراً ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالنَّسَلَانِ وَ الْبُکُورِ وَ شَیْ ءٍ مِنَ الدَّلَجِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَی بِاللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی حَدِیثٍ سُرْعَةُ الْمَشْیِ یَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَةِ السُّرْعَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ مَرَاتِبِهَا لَا یَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ أَوْ یُخَصُّ بِغَیْرِ السَّفَرِ أَوْ بِغَیْرِ الْإِعْیَاءِ (3).
(4) 52 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ
15208- 1- (5) وَ 15209- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَکْثِرِ اسْتَشَارَتَهُمْ فِی
ص: 440
أَمْرِکَ وَ أُمُورِهِمْ وَ أَکْثِرِ التَّبَسُّمَ فِی وُجُوهِهِمْ وَ کُنْ کَرِیماً عَلَی زَادِکَ بَیْنَهُمْ وَ إِذَا دَعَوْکَ فَأَجِبْهُمْ وَ إِنِ اسْتَعَانُوا بِکَ فَأَعِنْهُمْ وَ اسْتَعْمِلْ طُولَ الصَّمْتِ وَ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ سَخَاءَ النَّفْسِ بِمَا مَعَکَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ زَادٍ وَ إِذَا اسْتَشْهَدُوکَ عَلَی الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ وَ اجْهَدْ رَأْیَکَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوکَ ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّی تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ وَ لَا تُجِبْ فِی مَشُورَةٍ حَتَّی تَقُومَ فِیهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْکُلَ وَ تُصَلِّیَ وَ أَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِکْرَتَکَ وَ حِکْمَتَکَ فِی مَشُورَتِکَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ یَمْحَضِ النَّصِیحَةَ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْیَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ الْأَمَانَةَ وَ إِذَا رَأَیْتَ أَصْحَابَکَ یَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ یَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَکْبَرُ مِنْکَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوکَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوکَ شَیْئاً فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِیٌّ وَ لَوْمٌ وَ إِذَا تَحَیَّرْتُمْ فِی الطَّرِیقِ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَکَکْتُمْ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِیقِکُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِی الْفَلَاةِ مُرِیبٌ لَعَلَّهُ یَکُونُ عَیْنَ اللُّصُوصِ أَوْ یَکُونُ هُوَ الشَّیْطَانَ الَّذِی حَیَّرَکُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَیْنِ أَیْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَی فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَیْنِهِ شَیْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ الشَّاهِدُ یَرَی مَا لَا یَرَی الْغَائِبُ یَا بُنَیَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَیْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَیْنٌ وَ صَلِّ فِی جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَی رَأْسِ زُجٍّ (1) وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَی دَابَّتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ سَرِیعٌ فِی دَبَرِهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحُکَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ فِی مَحْمِلٍ یُمْکِنُکَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِکَ وَ ابْدَأْ بِعَلْفِهَا قَبْلَ نَفْسِکَ فَإِنَّهَا نَفْسُکَ وَ إِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَیْکُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْیَنِهَا تُرْبَةً وَ أَکْثَرِهَا عُشْباً
ص: 441
وَ إِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِکَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِی الْأَرْضِ وَ إِذَا ارْتَحَلْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ وَدِّعِ الْأَرْضَ الَّتِی حَلَلْتَ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا فَإِنَّ لِکُلِّ بُقْعَةٍ أَهْلًا مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَأْکُلَ طَعَاماً حَتَّی تَبْدَأَ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دُمْتَ رَاکِباً وَ عَلَیْکَ بِالتَّسْبِیحِ مَا دُمْتَ عَامِلًا عَمَلًا وَ عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ مَا دُمْتَ خَالِیاً وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ سِرْ فِی آخِرِهِ وَ إِیَّاکَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ فِی مَسِیرِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِالتَّعْرِیسِ وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ (1).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ مِنَ الْمَحَاسِنِ وَ غَیْرِهِ (3)
(4).
ص: 442
(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّیَامُنِ لِمَنْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِیقِ وَ أَنْ یُنَادِیَ یَا صَالِحُ أَرْشِدُونَا وَ فِی الْبَحْرِ یَا حَمْزَةُ
15210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ضَلَلْتُمُ (3) الطَّرِیقَ فَتَیَامَنُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
15211- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَلَلْتَ عَنِ الطَّرِیقِ فَنَادِ یَا صَالِحُ (أَوْ) (6) یَا أَبَا صَالِحٍ- أَرْشِدُونَا إِلَی الطَّرِیقِ یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ.
15212- 3- (7) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْبَرَّ مُوَکَّلٌ بِهِ صَالِحٌ وَ الْبَحْرَ مُوَکَّلٌ بِهِ حَمْزَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (8).
15213- 4- (9) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
ص: 443
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ ضَلَّ مِنْکُمْ فِی سَفَرٍ أَوْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیُنَادِ یَا صَالِحُ أَغِثْنِی فَإِنَّ فِی إِخْوَانِکُمْ مِنَ الْجِنِّ جِنِّیّاً یُسَمَّی صَالِحاً- یَسِیحُ فِی الْبِلَادِ لِمَکَانِکُمْ مُحْتَسِباً نَفْسَهُ لَکُمْ فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ أَجَابَ وَ أَرْشَدَ الضَّالَّ مِنْکُمْ وَ حَبَسَ دَابَّتَهُ.
(1) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَی الْمَنْزِلِ وَ عِنْدَ النُّزُولِ
15214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَرَدْتَ مَدِینَةً أَوْ قَرْیَةً فَقُلْ حِینَ تُعَایِنُهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَی أَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِی أَهْلِهَا إِلَیْنَا.
15215- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا عَلِیُّ إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ- تُرْزَقْ خَیْرَهُ وَ یُدْفَعْ عَنْکَ شَرُّهُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).
15216- 3- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جَنَاهَا وَ أَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا وَ حَبِّبْنَا إِلَی أَهْلِهَا.
ص: 444
15217- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُغِیرَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَافَرْتَ فَدَخَلْتَ الْقَرْیَةَ الَّتِی تُرِیدُهَا فَقُلْ حِینَ تُشْرِفُ عَلَیْهَا وَ تَرَاهَا اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا أَظَلَّتْ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا أَقَلَّتْ وَ رَبَّ الرِّیَاحِ وَ مَا ذَرَتْ وَ رَبَّ الشَّیَاطِینِ وَ مَا أَضَلَّتْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ خَیْرِ مَا فِیهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِیهَا.
(2) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّلَامِ عَلَی الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِذَا قَدِمُوا وَ مُصَافَحَتِهِمْ وَ تَعْظِیمِهِمْ وَ مُعَانَقَتِهِمْ وَ تَقْبِیلِ مَا بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ وَ أَفْوَاهِهِمْ وَ أَعْیُنِهِمْ وَ وُجُوهِهِمْ وَ تَهْنِئَتِهِمْ وَ الدُّعَاءِ لَهُمْ
15218- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ بَادِرُوا بِالسَّلَامِ عَلَی الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَالِطَهُمُ الذُّنُوبُ.
15219- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ
ص: 445
یَحُجَّ اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ وَ صَافِحُوهُمْ وَ عَظِّمُوهُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْکُمْ تُشَارِکُوهُمْ فِی الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ (2).
15220- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقِّرُوا الْحَاجَّ وَ الْمُعْتَمِرَ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَیْکُمْ.
15221- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ لِلْقَادِمِ مِنْ مَکَّةَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ غَفَرَ ذَنْبَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا (5).
15222- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ عَانَقَ حَاجّاً بِغُبَارِهِ کَانَ کَأَنَّمَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.
15223- 6- (7) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ
ص: 446
یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (1) عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ حَاجّاً فَصَافَحَهُ کَانَ کَمَنِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.
15224- 7- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا قَدِمَ أَخُوکَ مِنْ مَکَّةَ فَقَبِّلْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ فَاهُ الَّذِی قَبَّلَ بِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الَّذِی قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْعَیْنَ الَّتِی نَظَرَ بِهَا إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ قَبَّلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَ وَجْهِهِ وَ إِذَا هَنَّأْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُ قَبِلَ اللَّهُ نُسُکَکَ وَ رَحِمَ سَعْیَکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ لَا جَعَلَهُ آخِرَ عَهْدِهِ بِبَیْتِهِ الْحَرَامِ.
15225- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ رَفَعَهُ قَالَ: لَا یَزَالُ عَلَی الْحَاجِّ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ یُذْنِبْ.
15226- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَقِیَ مُسْلِمٌ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَدَقَةَ الْأَحْدَبَ- وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَکَّةَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَسَّرَ سَبِیلَکَ وَ هَدَی دَلِیلَکَ وَ أَقْدَمَکَ بِحَالِ عَافِیَةٍ وَ قَدْ قُضِیَ الْحَجُّ وَ أَعَانَ عَلَی السَّعَةِ فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ جَعَلَهَا حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ لِذُنُوبِکَ طَهُوراً- فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قُلْتَ لِصَدَقَةَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ مَنْ عَلَّمَکَ هَذَا فَقَالَ
ص: 447
جُعِلْتُ فِدَاکَ مَوْلَایَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِیتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِکَ فَقُلْ لَهُ هَکَذَا فَإِنَّ الْهُدَی بِنَا هُدًی وَ إِذَا لَقِیتَ هَؤُلَاءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَقُولُونَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْأَحْدَبِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا لَقِیتَ أَخَاکَ قَدْ قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی آخِرِهِ (1).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 56 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ سَفَراً أَنْ یُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ یُکْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُعْلِمَهُمْ
15227- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص حَقٌّ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ یُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ حَقٌّ عَلَی إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ یَأْتُوهُ.
15228- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 448
الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَیْلًا إِذَا جَاءَ مِنَ الْغَیْبَةِ حَتَّی یُؤْذِنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ مِثْلَهُ (1).
15229- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءُ لَیْلًا قَالَ فَطَرَقَ رَجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا رَأَی مَعَ امْرَأَتِهِ مَا یَکْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (3).
(4) 57 بَابُ کَرَاهَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ
15230- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6)
ص: 449
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
(2) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ سُرْعَةِ الْعَوْدِ إِلَی الْأَهْلِ وَ کَرَاهَةِ سَبْقِ الْحَاجِّ وَ جَعْلِ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا إِلَّا مَعَ کَوْنِ الْأَرْضِ مُجْدِبَةً
15231- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا قَضَی أَحَدُکُمْ سَفَرَهُ فَلْیُسْرِعِ الْعَوْدَ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
15232- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِیدَ بْنَ صَبِیحٍ یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ رَأَی هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ بِالْقَادِسِیَّةِ- وَ شَهِدَ مَعَنَا عَرَفَةَ فَقَالَ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ (6).
15233- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع سَیْرُ الْمَنَازِلِ یُنْفِدُ الزَّادَ وَ یُسِی ءُ الْأَخْلَاقَ وَ یُخْلِقُ الثِّیَابَ وَ السَّیْرُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ.
ص: 450
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (1) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
15234- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعِینُ عَلَیْهِ فَإِذَا رَکِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعِجَافَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا (4) عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
15235- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سِرْتَ فِی أَرْضٍ مُخْصِبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّیْرِ وَ إِذَا سِرْتَ فِی أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّیْرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ سُوَیْدٍ (7) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (8)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَلِحُّوا عَلَیْهَا
15236- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ
ص: 451
مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی قَنْبَرُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ هَذَا سَابِقُ الْحَاجِّ فَقَالَ لَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَهُ إِنَّ هَذَا خَاسِرُ الْحَاجِّ یُتْعِبُ الْبَهِیمَةَ وَ یَنْقُرُ الصَّلَاةَ اخْرُجْ إِلَیْهِ فَاطْرُدْهُ.
15237- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنِ الْمُزَخْرَفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُو حَنِیفَةَ السَّابِقُ وَ أَنَّهُ یَسْرِی فِی أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ.
(3) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ وَ التَّحَنُّکِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی السَّفَرِ
15238- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ یُرِیدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَکِهِ ثَلَاثاً (5) أَنْ لَا یُصِیبَهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ (6)
ص: 452
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
15239- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ مُعْتَمّاً أَنْ یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ سَالِماً.
15240- 3- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ رَأَیْتُ بِخَطِّ جَدِّی لِأُمِّی وَرَّامِ بْنِ أَبِی فِرَاسٍ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یَوْمَ السَّبْتِ مُعْتَمّاً بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ قَدْ حَنَّکَهَا تَحْتَ حَنَکِهِ ثُمَّ أَتَی إِلَی جَبَلٍ لِیُزِیلَهُ عَنْ مَکَانِهِ لَأَزَالَهُ عَنْ مَکَانِهِ.
(5) 60 بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ وَ رُکُوبِهِ لِلتِّجَارَةِ
15241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
15242- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ فَقَالَ وَ لِمَ یُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِینِهِ.
ص: 453
15243- 3- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ.
15244- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ ع مَا أَجْمَلَ الطَّلَبَ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ.
15245- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع وَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کُرِهَ رُکُوبُ الْبَحْرِ فِی وَقْتِ هَیَجَانِهِ.
15246- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ مَا تَرَی لَهُ یَرْکَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَی مِصْرَ- قَالَ الْبَرَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْحَسَنُ- الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ وَ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
15247- 7- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع
ص: 454
مَا تَرَی آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَإِنَّ طَرِیقَنَا مَخُوفٌ شَدِیدُ الْخَطَرِ فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2).
(3) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لِمَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ
15248- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَکَ عَلَی الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ (5) فَإِذَا اضْطَرَبَ بِکَ الْبَحْرُ فَاتَّکِئْ عَلَی جَانِبِکَ الْأَیْمَنِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اسْکُنْ بِسَکِینَةِ اللَّهِ وَ قِرَّ بِقَرَارِ اللَّهِ وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ (6).
(7) 62 بَابُ کَرَاهَةِ مَعُونَةِ الْإِنْسَانِ ضَیْفَهُ عَلَی الِارْتِحَالِ عَنْهُ
15249- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی
ص: 455
عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَضْیَافٌ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّحِیلَ قَعَّدَ عَنْهُمْ غِلْمَانَهُ فَقَالُوا لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ الْغِلْمَانَ فَأَعَانُونَا عَلَی رِحْلَتِنَا فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا وَ أَنْتُمْ تَرْحَلُونَ عَنَّا فَلَا.
15250- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: نَزَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ مِنْ جُهَیْنَةَ فَأَضَافَهُمْ فَلَمَّا أَرَادُوا الرِّحْلَةَ زَوَّدَهُمْ وَ وَصَلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ تَنَحَّوْا عَنْهُمْ لَا تُعِینُوهُمْ فَلَمَّا فَرَغُوا جَاءُوا لِیُوَدِّعُوهُ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ أَضَفْتَ فَأَحْسَنْتَ الضِّیَافَةَ ثُمَّ أَمَرْتَ غِلْمَانَکَ أَنْ لَا یُعِینُونَا عَلَی الرِّحْلَةِ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُعِینُ أَضْیَافَنَا عَلَی الرِّحْلَةِ مِنْ عِنْدِنَا.
(3) 63 بَابُ کَرَاهَةِ سُرْعَةِ الْمَشْیِ وَ مَدِّ الْیَدَیْنِ عِنْدَهُ وَ التَّبَخْتُرِ فِیهِ
15251- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سُرْعَةُ الْمَشْیِ تَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ.
ص: 456
15252- 2- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَشَتْ أُمَّتِی الْمُطَیْطَاءَ وَ خَدَمَتْهُمْ فَارِسُ- وَ الرُّومُ کَانَ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ.
الْمُطَیْطَاءُ التَّبَخْتُرُ وَ مَدُّ الْیَدَیْنِ فِی الْمَشْیِ (2).
(3) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ رُفَقَاءِ الْمَرِیضِ لِأَجْلِهِ ثَلَاثاً
15253- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوا الْحَدِیثَ قَالَ: حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (6).
15254- 2- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ
ص: 457
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کُنْتُمْ فِی سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُکُمْ فَأَقِیمُوا عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
(1) 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِی غَیْرِ طَرِیقِ الذَّهَابِ خُصُوصاً مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی
15255- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ غَدَا مِنْ مِنًی- فِی طَرِیقِ ضَبٍّ (3) وَ رَجَعَ مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ (4) وَ کَانَ إِذَا سَلَکَ طَرِیقاً لَمْ یَرْجِعْ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ (6) وَ کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (7).
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ.
15257- 2- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی مِنَ الْجَوْرِ أَنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ.
أَقُولُ: فَعَلَی النُّسْخَةِ الْأُولَی مَعْنَاهُ یَنْبَغِی لِلرَّاکِبِ أَنْ یُحَذِّرَ الْمَاشِیَ لِیَعْدِلَ عَنْ طَرِیقِهِ لِئَلَّا یُصِیبَهُ ضَرَرٌ وَ مَعْنَی النُّسْخَةِ الثَّانِیَةِ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّاکِبِ أَنْ یُکَلِّفَ الْمَاشِیَ الْعُدُولَ عَنْ طَرِیقِهِ بَلْ یَعْدِلُ الرَّاکِبُ.
15258- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْجَوْرِ قَوْلُ الرَّاکِبِ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ.
(3) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْمُسَافِرِ هَدِیَّةً لِأَهْلِهِ إِذَا رَجَعَ
15259- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ أَحَدُکُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ بِمَا تَیَسَّرَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَإِنَّ إِبْرَاهِیمَ ص کَانَ إِذَا ضَاقَ أَتَی قَوْمَهُ وَ أَنَّهُ ضَاقَ ضَیْقَةً فَأَتَی قَوْمَهُ فَوَافَقَ مِنْهُمْ أَزْمَةً فَرَجَعَ کَمَا ذَهَبَ فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ فَمَلَأَ خُرْجَهُ رَمْلًا إِرَادَةَ أَنْ یُسَکِّنَ مِنْ رُوحِ
ص: 459
سَارَةَ- فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَخَذَ الْخُرْجَ عَنِ الْحِمَارِ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَجَاءَتْ سَارَةُ فَفَتَحَتِ الْخُرْجَ فَوَجَدَتْهُ مَمْلُوءاً دَقِیقاً فَاعْتَجَنَتْ مِنْهُ وَ اخْتَبَزَتْ ثُمَّ قَالَتْ لِإِبْرَاهِیمَ انْفَتِلْ مِنْ صَلَاتِکَ فَکُلْ فَقَالَ لَهَا أَنَّی لَکِ هَذَا قَالَتْ مِنَ الدَّقِیقِ الَّذِی فِی الْخُرْجِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْخَلِیلُ.
(1) 68 بَابُ الْخُرُوجِ إِلَی النُّزْهَةِ وَ إِلَی الصَّیْدِ
15260- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَقَدْ خَرَجْتُ إِلَی نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِیَ الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً.
15261- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ مَا حَوَّلَکَ إِلَی هَذَا الْمَنْزِلِ فَقَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
15262- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 460
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّنْ یَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْکِلَابِ یَتَنَزَّهُ اللَّیْلَةَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ (1) وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ یَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا یَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِی لَهْوٍ لَا یَقْصُرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (2).
ص: 461
ص: 462
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الدَّوَابِّ وَ ارْتِبَاطِهَا لِنَصْرِ الْحَقِّ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهَا خَوْفاً مِنْ نَفَقَتِهَا
15263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
15264- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَکَ وَ رِزْقَهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
ص: 463
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (1).
15265- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ یَرْکَبُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ یَقْضِی عَلَیْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (3).
15266- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ (5) قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا أَمْرَنَا وَ یَغِیظُ بِهَا عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَیْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ کَانَ عَوْناً عَلَی حَوَائِجِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
15267- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.
ص: 464
15268- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً کَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
15269- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ حِمَاراً یَحْمِلُ رَحْلَکَ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَی اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً وَ کُنْتُ أَنَا وَ یُوسُفُ أَخِی إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا فَإِذَا هِیَ کَمَا کَانَتْ فِی کُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَیْئاً.
15270- 8- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
15271- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ تَلْقَی عَلَیْهَا إِخْوَانَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7).
ص: 465
15272- 10- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: عَجَبٌ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ کَیْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْجِهَادِ (3).
(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الْخَیْلِ وَ إِکْرَامِهَا
15273- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ (6) فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ ع عَلَی جَبَلِ جِیَادٍ (7) ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلْ أَلَا هَلْ (8) قَالَ فَمَا بَقِیَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِیَدِهِ وَ أَمْکَنَ مِنْ نَاصِیَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (9)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (10).
ص: 466
15274- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَیْرُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (3).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
15275- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَیْرُ کُلُّهُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (6).
15276- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ
ص: 467
عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَتِ الْخَیْلُ الْعِرَابُ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ- فَلَمَّا رَفَعَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ قَالَ اللَّهُ إِنِّی قَدْ أَعْطَیْتُکَ کَنْزاً لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً کَانَ قَبْلَکَ قَالَ فَخَرَجَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ حَتَّی صَعِدَا جِیَاداً- فَقَالَ أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ فَلَمْ یَبْقَ فِی بِلَادِ الْعَرَبِ فَرَسٌ إِلَّا أَتَاهُ وَ تَذَلَّلَ لَهُ وَ أَعْطَتْهُ بِنَوَاصِیهَا وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ جِیَاداً لِهَذَا فَمَا زَالَتِ الْخَیْلُ بَعْدُ تَدْعُو اللَّهَ أَنْ یُحَبِّبَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا فَلَمْ تَزَلِ الْخَیْلُ حَتَّی اتَّخَذَهَا سُلَیْمَانُ ع.
15277- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ التِّرْمِذِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَانَ عَلَفُهُ وَ رَوْثُهُ وَ شَرَابُهُ خَیْراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15278- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِیَادٍ لِمَ سُمِّیَ جِیَاداً قَالَ لِأَنَّ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا إِسْمَاعِیلُ- فَدَعَا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یُسَخِّرَهَا لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَصْعَدَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ فَیُنَادِیَ أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ فَأَقْبَلَتْ حَتَّی وَقَفَتْ بِجِیَادٍ فَنَزَلَ إِلَیْهَا فَأَخَذَهَا فَلِذَلِکَ سُمِّیَ جِیَاداً.
ص: 468
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1).
15279- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
15280- 8- (3) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ.
15281- 9- (4) وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِرَهْبَةِ عَدُوٍّ أَوْ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی جَمَالِهِ لَمْ یَزَلْ مُعَافًی (5) مَا دَامَ فِی مِلْکِهِ.
15282- 10- (6) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بِصَرْیَا (7) وَ هُوَ یَعْرِضُ خَیْلًا قَالَ وَ فِیهَا وَاحِدٌ شَدِیدُ الْقُوَّةِ شَدِیدُ الصَّهِیلِ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ لَیْسَ هَذَا مِنْ دَوَابِّ أَبِی.
15283- 11- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع فِی الْخَیْلِ ظُهُورُهَا عِزٌّ وَ بُطُونُهَا کَنْزٌ.
ص: 469
15284- 12- (1) قَالَ وَ قَالَ ع الْخَیْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیهَا الْخَیْرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِی الْإِنْفَاقِ عَلَی الْخَیْلِ
15285- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَالْبَاسِطِ یَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا یَقْبِضُهَا.
15286- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ (7) قَالَ نَزَلَتْ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْخَیْلِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْآیَةُ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ جَرَتْ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْخَیْلِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 470
(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْفَرَسِ الْعَتِیقِ وَ الْهَجِینِ وَ الْبِرْذَوْنِ وَ اخْتِیَارِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرَیْنِ وَ الثَّانِی عَلَی الثَّالِثِ
15287- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ کُتِبَ لَهُ إِحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سِیِّئَتَانِ وَ کُتِبَ لَهُ تِسْعُ حَسَنَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً یُرِیدُ بِهِ جَمَالًا أَوْ قَضَاءَ حَاجَةٍ أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَةٌ وَ کُتِبَ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ الْحَدِیثَ.
15288- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ سَیِّئَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کُتِبَ لَهُ إِحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سِیِّئَتَانِ وَ کُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (4)
ص: 471
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِسْمَانِ الدَّوَابِّ وَ فَرَاهَتِهَا (4) وَ حُسْنِ وَجْهِ الْمَمْلُوکِ وَ اتِّخَاذِ الْفَرَسِ السَّرِیِ
15289- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ تَکُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوکِ وَ الْفَرَسُ السَّرِیُّ.
(7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اقْتِنَاءِ الْبِرْذَوْنِ وَ الْبَغْلِ عَلَی اقْتِنَاءِ الْحِمَارِ
15290- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ:
ص: 472
سَأَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَرْکَبُ قُلْتُ حِمَاراً قَالَ بِکَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِیَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَکْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ یَمُونُ الْبِرْذَوْنَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
15291- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِیٍّ فَبَصُرَ بِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- مُقْبِلًا رَاکِباً بَغْلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِی لَا یُدْرَکُ عَلَیْهَا الثَّأْرُ وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع تَطَأْطَأَتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَیْلِ وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ (3) الْعَیْرِ وَ خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 7 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ أَلْوَانِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ الْإِبِلِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا
15292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 473
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا صَفْوَانُ اشْتَرِ لِی جَمَلًا وَ خُذْهُ أَشْوَهَ (1) فَإِنَّهُ أَطْوَلُ شَیْ ءٍ أَعْمَاراً فَاشْتَرَیْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَأَتَیْتُهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ نَحْوَهُ (2).
15293- 2- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: اشْتَرِ لِیَ السُّودَ الْقِبَاحَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَیْ ءٍ أَعْمَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ کَذَا الْبَرْقِیُّ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا أَطْوَلُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً (5)
15294- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَهْدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِی فَقَالَ هِیَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِیهَا وَضَحٌ قَالَ نَعَمْ فِیهَا أَشْقَرُ بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِکْهُ عَلَیَّ قَالَ وَ فِیهَا کُمَیْتَانِ (7) أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَیْکَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِیمٌ قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً
ص: 474
لِعِیَالِکَ إِنَّمَا یُمْنُ الْخَیْلِ فِی ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ.
15295- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَرِهْنَا الْبَهِیمَ مِنَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ (2) وَ الْبَغْلَ وَ کَرِهْتُ شِبْهَ الْأَوْضَاحِ (3) فِی الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ کَرِهْتُ الْقَرْحَ فِی الْبَغْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِیهَا (4) عَلَی حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْجَمَلَ وَ الْبَغْلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ (5)
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ (6)
15296- 5- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ الضَّأْنِیَّةَ (8).
15297- 6- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلَ الْحِیرَةَ- فَقَالَ لِی مَا عِلَاجُکَ فَقُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ أَصِبْ لِی بَغْلَةً فَضْحَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَضْحَاءُ
ص: 475
قَالَ دَهْمَاءُ بَیْضَاءُ الْبَطْنِ بَیْضَاءُ الْأَفْحَاجِ بَیْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ (1) إِلَی أَنْ قَالَ فَاشْتَرَیْتُهَا وَ أَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِی أَرَدْتُهَا.
15298- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ (4) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (5) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْإِبِلَ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
15299- 8- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیهَا الْخَیْرُ فَإِذَا أَعْدَدْتَ شَیْئاً فَأَعِدَّهُ أَقْرَحَ (8) أَرْثَمَ (9) مُحَجَّلَ الثَّلَاثَةِ طُلُقَ الْیَمِینِ کُمَیْتاً ثُمَّ أَغَرَّ تَسْلَمْ وَ تَغْنَمْ.
15300- 9- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 476
الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً أَشْقَرَ أَغَرَّ أَوْ أَقْرَحَ فَإِنْ کَانَ أَغَرَّ سَائِلَ الْغُرَّةِ بِهِ وَضَحٌ فِی قَوَائِمِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ لَمْ یَدْخُلْ بَیْتَهُ فَقْرٌ مَا دَامَ ذَلِکَ الْفَرَسُ فِیهِ وَ مَا دَامَ فِی مِلْکِ صَاحِبِهِ لَا یَدْخُلُ بَیْتَهُ حَیْفٌ.
15301- 10- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مَنْزِلٍ غَیْرِ مَنْزِلِهِ فِی أَوَّلِ الْغَدَاةِ فَلَقِیَ فَرَساً أَشْقَرَ بِهِ أَوْضَاحٌ بُورِکَ لَهُ فِی یَوْمِهِ وَ إِنْ کَانَتْ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ الْعَیْشُ وَ لَمْ یَلْقَ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ إِلَّا سُرُوراً وَ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ (2).
15302- 11- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِیُرْهِبَ بِهِ عَدُوّاً أَوْ یَسْتَعِینَ بِهِ عَلَی جَمَالٍ لَمْ یَزَلْ مُعَاناً عَلَیْهِ أَبَداً مَا دَامَ فِی مِلْکِهِ وَ لَا یَدْخُلُ بَیْتَهُ خَصَاصَةٌ.
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَرْکَبِ الْهَنِی ءِ وَ کَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْمَرْکَبِ السَّوْءِ
15303- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 477
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ (1) الْمُسْلِمِ الْمَرْکَبُ الْهَنِی ءُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).
15304- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ الْمَرْکَبُ السَّوْءُ.
(5) 9 بَابُ حُقُوقِ الدَّابَّةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ الْوَاجِبَةِ
15305- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا خِصَالٌ (7) یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا یَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا یَقِفُ عَلَی ظَهْرِهَا إِلَّا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یُکَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْیِ إِلَّا مَا تُطِیقُ.
ص: 478
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1).
15306- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ الدَّابَّةَ تَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مَلِیکَ صِدْقٍ یُشْبِعُنِی وَ یَسْقِینِی وَ لَا یُکَلِّفُنِی (3) مَا لَا أُطِیقُ.
15307- 3- (4) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا اشْتَرَی أَحَدٌ دَابَّةً إِلَّا قَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِی رَحِیماً.
15308- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ ع (6)
مَنْ سَافَرَ مِنْکُمْ بِدَابَّةٍ فَلْیَبْدَأْ حِینَ یَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْیِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7)5 (8).
15309- 5- (9) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَی وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.
ص: 479
15310- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ (2) یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا یَسِمُهَا (3) وَ لَا یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
15311- 7- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ وَ لَا یَضْرِبُهَا عَلَی النِّفَارِ وَ یَضْرِبُهَا عَلَی الْعِثَارِ فَإِنَّهَا تَرَی مَا لَا تَرَوْنَ.
14- 15312- 8- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (8) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِیمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَسْأَلُ اللَّهَ کُلَّ صَبَاحٍ
ص: 480
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مَلِیکاً صَالِحاً یُشْبِعُنِی الْعَلَفَ وَ یُرْوِینِی مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یُکَلِّفُنِی فَوْقَ طَاقَتِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ ضُرَیْسٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
15313- 9- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَوَرَّکُوا (4) عَلَی الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
15314- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَکِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ قَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِی رَحِیماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 481
(1) 10 بَابُ کَرَاهَةِ ضَرْبِ الدَّابَّةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ غَیْرِهِ وَ لَعْنِهَا
15315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَی الْبَهَائِمِ مِنْ شَیْ ءٍ فَلَا یُبْهَمُ عَلَیْهَا سَبْعُ خِصَالٍ مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً وَ رَازِقاً الْحَدِیثَ.
15316- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَی وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.
15317- 3- (4) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَا تَسِمُوهَا (5) فِی وُجُوهِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
15318- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِی وُجُوهِهَا.
ص: 482
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
15319- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَی عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَی عَنِ الْوَسْمِ فِی وُجُوهِ الْبَهَائِمِ.
15320- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الدَّوَابِّ لَا تَضْرِبُوا الْوُجُوهَ وَ لَا تَلْعَنُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ لَاعِنَهَا.
15321- 7- (4) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا تُقَبِّحُوا الْوُجُوهَ.
15322- 8- (5) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الدَّوَابَّ إِذَا لُعِنَتْ لَزِمَتْهَا اللَّعْنَةُ.
15323- 9- (6) قَالَ: وَ حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی نَاقَةٍ أَرْبَعِینَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
15325- 11- (2) قَالَ: وَ حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی نَاقَةٍ عَشْرَ سِنِینَ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ وَ لَقَدْ بَرَکَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
15326- 12- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حُرْمَةً وَ حُرْمَةَ الْبَهَائِمِ فِی وُجُوهِهَا.
15327- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ یُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.
15328- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ یَصْلُحُ أَنْ یَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ یَسِمَهُ بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
15329- 15- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ
ص: 484
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَالْتَاثَتْ عَلَیْهِ النَّاقَةُ فِی سَیْرِهَا فَأَشَارَ إِلَیْهَا بِالْقَضِیبِ ثُمَّ قَالَ آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَ رَدَّ یَدَهُ عَنْهَا.
(2) 11 بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْمَوَاشِی فِی آذَانِهَا وَ غَیْرِهَا وَ کَرَاهَةِ وَسْمِهَا فِی وُجُوهِهَا
15330- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِی الْوُجُوهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
15331- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسِمُ الْغَنَمَ فِی وُجُوهِهَا فَقَالَ سِمْهَا فِی آذَانِهَا.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 485
15332- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الدَّابَّةِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُضْرَبَ وُجُوهُهَا وَ یَسِمَهَا بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ.
15333- 4- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْوَجْهِ.
15334- 5- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَسْمِ الْمَوَاشِی فَقَالَ تُوسَمُ فِی غَیْرِ وُجُوهِهَا.
15335- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِسِمَةِ الْمَوَاشِی إِذَا تَنَکَّبْتُمْ وُجُوهَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ لِلدَّابَّةِ عِنْدَ الْعِثَارِ تَعَسْتِ
15336- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی
ص: 486
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
15337- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
(4) 13 بَابُ جَوَازِ ضَرْبِ الدَّابَّةِ عِنْدَ تَقْصِیرِهَا فِی الْمَشْیِ مَعَ قُدْرَتِهَا وَ حُکْمِ ضَرْبِهَا عِنْدَ الْعِثَارِ وَ النِّفَارِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعِثَارِ بِالْمَأْثُورِ
15338- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَی أَضْرِبُ دَابَّتِی تَحْتِی قَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَکَ کَمَشْیِهَا إِلَی مِذْوَدِهَا (6).
ص: 487
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
15339- 2- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ.
15340- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6).
15341- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ فَإِنَّهَا تَرَی مَا لَا تَرَوْنَ.
أَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَایَةُ هِیَ الصَّحِیحَةُ الَّتِی یُنَاسِبُهَا التَّعْلِیلُ وَ مَا عَدَاهَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ النَّهْیُ عَنِ الضَّرْبِ عِنْدَ الْعِثَارِ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْرَاطِ.
ص: 488
15342- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ الْحَدِیثَ.
15343- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرٌ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا عَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَ مِنْ تَحْوِیلِ عَافِیَتِکَ وَ مِنْ فَجْأَةِ نَقِمَتِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ وَ وَضْعِ الرَّأْسِ عَلَی الْقَرَبُوسِ عِنْدَ اخْتِیَالِ الدَّابَّةِ
15344- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ أُسْرِجَ لَهُ بَغْلٌ وَ حِمَارٌ فَقَالَ لِی هَلْ لَکَ أَنْ تَرْکَبَ مَعَنَا إِلَی مَالِنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قُلْتُ الْحِمَارُ فَقَالَ الْحِمَارُ أَرْفَقُهُمَا لِی قَالَ فَرَکِبْتُ الْبَغْلَ وَ رَکِبَ الْحِمَارَ ثُمَّ سِرْنَا فَبَیْنَمَا هُوَ یُحَدِّثُنَا إِذِ انْکَبَّ عَلَی السَّرْجِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقُلْتُ مَا أَرَی السَّرْجَ إِلَّا وَ قَدْ ضَاقَ عَنْکَ فَلَوْ تَحَوَّلْتَ عَلَی الْبَغْلِ فَقَالَ کَلَّا وَ لَکِنَ
ص: 489
الْحِمَارَ اخْتَالَ فَصَنَعْتُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- رَکِبَ حِمَاراً یُقَالُ لَهُ عُفَیْرٌ فَاخْتَالَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَی الْقَرَبُوسِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا رَبِّ هَذَا عَمَلُ عُفَیْرٍ لَیْسَ هُوَ عَمَلِی.
(1) 15 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ مَنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ دَابَّتُهُ أَوْ نَفَرَتْ أَوْ أَرَادَ أَنْ یُلْجِمَهَا
15345- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْیَقْرَأْ فِی أُذُنِهَا أَوْ عَلَیْهَا أَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
15346- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَیْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ اللَّهَ.
ص: 490
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
15347- 3- (3) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَفَارِیتَ مِنْ أَوْلَادِ الْآبَالِ (5) فَتُخَلِّلُ وَ تَدْخُلُ بَیْنَ مَحَامِلِ الْمُؤْمِنِینَ فَتُنَفِّرُ عَلَیْهِمْ إِبِلَهُمْ فَتَعَاهَدُوا ذَلِکَ بِآیَةِ الْکُرْسِیِّ.
15348- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَیْلُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنْهَا شَیْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ الْحَدِیثَ.
15349- 5- (7) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُقْرِی عَنْ جَابِرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ فِی الطَّوَافِ إِلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ کَآبَةٌ وَ حُزْنٌ فَقَالَ مَا لَکَ فَقَالَ دَابَّتِی حَرُونٌ قَالَ وَیْحَکَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ فِی أُذُنِهِ أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکُونَ وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها
ص: 491
رَکُوبُهُمْ وَ مِنْها یَأْکُلُونَ (1).
(2) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ رُکُوبِ الْحِمَارِ تَوَاضُعاً
15350- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قُمْ فَأَسْرِجْ دَابَّتَیْنِ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَأَسْرَجْتُ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَقَدَّمْتُ إِلَیْهِ الْبَغْلَ فَرَأَیْتُ أَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ أَمَرَکَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَیَّ هَذَا الْبَغْلَ قُلْتُ اخْتَرْتُهُ لَکَ قَالَ فَأَمَرْتُکَ أَنْ تَخْتَارَ لِی ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ أَحَبَّ الْمَطَایَا إِلَیَّ الْحُمُرُ قَالَ فَقَدَّمْتُ إِلَیْهِ الْحِمَارَ فَرَکِبَ وَ رَکِبْتُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 492
(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْدِیبِ الْخَیْلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ وَ إِجْرَائِهَا لِغَرَضٍ صَحِیحٍ لَا لِمُجَرَّدِ اللَّهْوِ وَ جَوَازِ أَخْذِ السَّابِقِ مَا یُجْعَلُ لَهُ بِشُرُوطِهِ
15351- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَةِ- فَرَکِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً فَقِیلَ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَیْهِمْ.
15352- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ.
15353- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ الْحَدِیثَ.
ص: 493
15354- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ.
15355- 5- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمٍ الْمَذَارِیِّ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: کَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکُضُ فِی الصَّیْدِ لَا یُرِیدُ بِذَلِکَ طَلَبَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِذَلِکَ التَّصَحُّحَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِلَّا لِلَّهْوِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 18 بَابُ کَرَاهَةِ الْمَشْیِ مَعَ الرَّاکِبِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ خَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَ الرَّجُلِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ
15356- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ رَاکِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ أَ لَکُمْ حَاجَةٌ فَقَالُوا لَا وَ لَکِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِیَ مَعَکَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْیَ الْمَاشِی مَعَ الرَّاکِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاکِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِی.
ص: 494
15357- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ رَکِبَ مَرَّةً أُخْرَی فَمَشَوْا خَلْفَهُ فَقَالَ انْصَرِفُوا فَإِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ خَلْفَ أَعْقَابِ الرِّجَالِ مَفْسَدَةٌ لِقُلُوبِ النَّوْکَی (2).
(4) 19 بَابُ جَوَازِ التَّعَاقُبِ عَلَی الدَّابَّةِ وَ رُکُوبِ اثْنَیْنِ عَلَیْهَا مُتَرَادِفَیْنِ وَ کَرَاهَةِ رُکُوبِ ثَلَاثَةٍ
15358- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِی مَرْثَدٍ الْغَنَوِیُّ یَتَعَقَّبُونَ بَعِیراً بَیْنَهُمْ وَ هُمْ مُنْطَلِقُونَ إِلَی بَدْرٍ.
15359- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بَغْلَةٌ أَهْدَاهَا لَهُ کِسْرَی أَوْ قَیْصَرُ- فَرَکِبَهَا النَّبِیُّ ص بِجُلٍّ مِنْ شَعْرٍ وَ أَرْدَفَنِی خَلْفَهُ الْحَدِیثَ.
15360- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 495
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَرْتَدِفُ ثَلَاثَةٌ عَلَی دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ
وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُّ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَرْقِیِّ (3)
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (4)
(6) 20 بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ
15361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 496
السَّرْجُ مَرْکَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ.
15362- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ ع الْوَفَاةُ إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ مُبَادِرَةً عَلَی بَغْلٍ مُسْرَجٍ فَکَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ رَکِبَتْ فِی الْإِسْلَامِ سَرْجاً الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (3).
(4) 21 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِیهِمَا فِضَّةٌ مُمَوَّهَةٌ وَ اتِّخَاذِ الْبُرَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ جَوَازِ الرُّکُوبِ عَلَی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ الْقَطِیفَةِ الْحَمْرَاءِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
15363- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرْکَبُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُمَوَّهاً لَا یُقْدَرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا یُرْکَبُ بِهِ.
ص: 497
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
15364- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ بُرَةُ (4) نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَمَامِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَاةِ (6).
(7) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُکُوبِ دَابَّةٍ عَلَیْهَا جُلْجُلٌ (8) لَهُ صَوْتٌ وَ جَوَازِهِ إِنْ کَانَ أَصَمَ
15365- 1- (9) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَرْکَبَ الدَّابَّةَ عَلَیْهَا الْجُلْجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلَا وَ إِنْ کَانَ أَصَمَّ فَلَا بَأْسَ.
ص: 498
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْمَلَاهِی وَ اسْتِمَاعِهَا (1).
(2) 23 بَابُ کَرَاهَةِ الْمُغَالاةِ فِی أَثْمَانِ الْإِبِلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِ
15366- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ (عَلَی الضَّعِیفِ) (4) مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ (5).
15367- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَی أَحَدٌ بِبَعِیرٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
15368- 3- (8) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنِ اشْتَرِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَلًا فَاشْتَرَیْتُ جَمَلًا
ص: 499
بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی أَ تَرَاهُ یَحْمِلُ الْقُبَّةَ فَشَدَدْتُ عَلَیْهِ الْقُبَّةَ فَرَکِبْتُهُ وَ اسْتَعْرَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَی الضَّعِیفِ مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
15369- 4- (1) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ لِی جَمَلًا وَ لْیَکُنْ أَسْوَدَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَیْ ءٍ أَعْمَاراً ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَی الضَّعِیفِ مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
15370- 5- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَی اللَّهَ أَعْطَی مَنْ أَعْطَی مِنْ کَرَامَتِهِ عَلَیْهِ وَ مَنَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْ هَوَانٍ بِهِ عَلَیْهِ کَلَّا وَ لَکِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا قَصْداً وَ یَشْرَبُوا قَصْداً وَ یَلْبَسُوا قَصْداً وَ یَنْکِحُوا قَصْداً یَرْکَبُوا قَصْداً وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَی ذَلِکَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَرْمُوا بِهِ شَعَثَهُمْ (3) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ مَا یَأْکُلُ حَلَالًا وَ یَشْرَبُ حَلَالًا وَ یَرْکَبُ حَلَالًا وَ یَنْکِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (4) أَ تَرَی اللَّهَ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَی مَالٍ یَقُولُ (5) لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَرَساً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ تُجْزِیهِ فَرَسٌ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ یَشْتَرِیَ جَارِیَةً بِأَلْفٍ وَ تُجْزِیهِ جَارِیَةٌ بِعِشْرِینَ دِینَاراً ثُمَّ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ.
ص: 500
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِبِلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَ التَّجَمُّلِ وَ کَرَاهَةِ إِکْثَارِهَا
15371- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِینَارٍ یُکْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
15372- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ مُقِیمٌ فَأَعْجَبَتْنِی إِعْجَاباً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَذَکَرْتُهَا فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا کَثِیرَةُ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِی بِهَا أَکْرَیْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِی إِلَی الْکُوفَةِ- قَالَ فَسَقَطَتْ کُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (7).
ص: 501
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
15373- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
15374- 4- (4) وَ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ سُئِلَ عَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ تِلْکَ أَعْنَاقُ الشَّیَاطِینِ وَ یَأْتِی خَیْرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ قِیلَ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ هَذَا تَرَکُوهَا قَالَ إِذاً لَا یَعْدَمَهَا الْأَشْقِیَاءُ الْفَجَرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنَاثِ مِنَ الْإِبِلِ عَلَی الذُّکُورِ وَ الضَّأْنِ مِنَ الْغَنَمِ عَلَی الْمَعْزِ
15375- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 502
یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ امْتِهَانِ الْإِبِلِ وَ تَذْلِیلِهَا وَ ذِکْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَیْهَا
15376- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِکُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
15377- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَمْشِی عَنْ نَاقَتِی (6) فَقَالَ مَا لَکَ لَا تَرْکَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ
ص: 503
رَحِمَکَ اللَّهُ ارْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ یَحْمِلُ عَنِ (1) الضَّعِیفِ وَ الْقَوِیِّ.
15378- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ رَکِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِیرَکَ فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (3).
15379- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَأَشْبِعْهُ وَ امْتَهِنْهُ.
15380- 5- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَإِذَا رَکِبْتُمُوهَا فَقُولُوا کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ (6) وَ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِکُمْ فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ.
قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمٍ عَنْ
ص: 504
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ (1)
15381- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَعِیرٍ إِلَّا عَلَی ذِرْوَتِهِ شَیْطَانٌ فَامْتَهِنُوهُنَّ وَ لَا یَقُلْ أَحَدُکُمْ أُرِیحُ بَعِیرِی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِی یَحْمِلُ.
15382- 7- (3) وَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ اللَّیْثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ.
(5) 27 بَابُ کَرَاهَةِ تَخَطِّی الْقِطَارِ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُکُوبِ الْجَلَّالِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ
15383- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَخَطَّی الْقِطَارُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَیْنَ الْبَعِیرِ إِلَی الْبَعِیرِ شَیْطَانٌ.
ص: 505
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی السَّفَرِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّالِثِ فِی الْأَطْعِمَةِ (4).
(5) 28 بَابُ کَرَاهَةِ الْحَذَرِ مِنَ الْعَدْوَی وَ کَرَاهَةِ الصَّفَرِ لِلدَّابَّةِ وَ غَیْرِهَا
15384- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِمَالِ یَکُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِی مَخَافَةَ أَنْ یُعْدِیَهَا جَرَبُهَا وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَّرْتُ لَهَا حَتَّی تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُصِیبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ (7) بِالثَّمَنِ الْیَسِیرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَکْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ یُعْدِیَ ذَلِکَ الْجَرَبُ إِبِلِی وَ غَنَمِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَعْرَابِیُّ فَمَنْ أَعْدَی الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَی وَ لَا طِیَرَةَ وَ لَا حَامَةَ (8)
ص: 506
وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاکٍ.
15385- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ (2) رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَی مُصِحٍّ یَعْنِی الرَّجُلَ یُصِیبُ إِبِلَهُ الْجَرَبُ أَوِ الدَّاءُ فَقَالَ لَا یُورِدَنَّهَا عَلَی مُصِحٍّ أَیِ الَّذِی إِبِلُهُ صِحَاحٌ.
15386- 3- (3) قَالَ: وَ نَهَی عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ وَ هُوَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوْ یَسْتَخْرِجَ الْعَیْنَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَیَذْبَحَ لَهُ ذَبِیحَةً لِلطِّیَرَةِ مَخَافَةَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَنْ یُصِیبَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْجِنِّ فَأَبْطَلَ ذَلِکَ النَّبِیُّ ص وَ نَهَی عَنْهُ.
15387- 4- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ قَالَ کَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ فَإِذَا سَمِعُوا التَّصْفِیرَ جَاءُوا فَلِذَلِکَ کُرِهَ التَّصْفِیرُ.
15388- 5- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تُصَفِّرْ بِغَنَمِکَ ذَاهِبَةً وَ انْعِقْ بِهَا رَاجِعَةً.
ص: 507
(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الْغَنَمِ وَ إِکْرَامِهَا وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْإِبِلِ
15389- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِلَ.
15390- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ.
15391- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا (6).
ص: 508
15392- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَیْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَرْحَلَةً فَإِنِ اتَّخَذُوا شَاتَیْنِ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَیْنِ وَ إِنِ اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهَا (2) وَ ارْتَحَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ رَأْساً.
15393- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ تَرُوحُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إِلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّی یُصْبِحُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ شَاةٍ حَلُوبٍ فِی الْمَنْزِلِ أَوْ شَاتَیْنِ أَوْ بَقَرَةٍ
15394- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 509
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ یَکُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إِلَّا قُدِّسُوا کُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُقَالُ لَهُمْ قَالَ یُقَالُ لَهُمْ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
15395- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَکُونُ فِی مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ قُدِّسُوا وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ کُلَّ یَوْمٍ (3) مَرَّتَیْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا کَیْفَ یُقَدَّسُونَ قَالَ یَقِفُ عَلَیْهِمْ مَلَکٌ فِی کُلِّ صَبَاحٍ (4) فَیَقُولُ لَهُمْ قُدِّسْتُمْ وَ بُورِکَ عَلَیْکُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُکُمْ قُلْتُ وَ مَا مَعْنَی قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 510
15396- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا یَمْنَعُکِ أَنْ تَتَّخِذِی فِی بَیْتِکِ بَرَکَةً قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْبَرَکَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَبَرَکَاتٌ کُلُّهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (2).
15397- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی فِی بَیْتِکِ الْبَرَکَةَ قَالَتْ بَلَی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَکَةَ لَفِی بَیْتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَکَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
15398- 5- (5) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ (6)
إِذَا کَانَ لِأَهْلِ بَیْتٍ شَاةٌ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ.
15399- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَیْتِ الشَّاةَ
ص: 511
قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ کُلَّ یَوْمٍ تَقْدِیسَةً قُلْتُ کَیْفَ یَقُولُونَ قَالَ یَقُولُونَ قُدِّسْتُمْ قُدِّسْتُمْ.
15400- 7- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَیْتِ ثَلَاثَ شِیَاهٍ.
15401- 8- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ تَقْدِیسَةً وَ انْتَقَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَنْقَلَةً وَ مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ شَاتَانِ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ مَرَّتَیْنِ وَ انْتَقَلَ (3) عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَنْقَلَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتْ ثَلَاثَ شِیَاهٍ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ ثَلَاثَ تَقْدِیسَاتٍ وَ انْتَفَی (4) عَنْهُمُ الْفَقْرُ (5).
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).
15402- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أُمِّ أَیْمَنَ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی فِی بَیْتِکِ الْبَرَکَةَ فَقَالَتْ أَ وَ لَیْسَ فِی بَیْتِی (8) بَرَکَةٌ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِی ذَلِکِ شَاةً تَتَّخِذِینَهَا یَسْتَغْنِی وُلْدُکِ مِنْ
ص: 512
لَبَنِهَا وَ تُطْعِمِینِی مِنْ سَمْنِهَا وَ تُصَلِّینَ فِی مَرْبِضِهَا.
15403- 10- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (2) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَ امْسَحُوا رُغَامَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.
15404- 11- (3) وَ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ (4) عَنْ جَمِیلٍ (5) عَنْ أُمِّ رَاشِدٍ مَوْلَاةِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ عَلَی أُمِّ هَانِئٍ- فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ قَدِّمِی لِأَبِی الْحَسَنِ طَعَاماً فَقَدَّمْتُ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی عِنْدَکُمُ الْبَرَکَةَ فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ أَ وَ لَیْسَ هَذَا بَرَکَةً فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِی هَذَا إِنَّمَا أَعْنِی الشَّاةَ فَقَالَتْ فَمَا لَنَا مِنْ شَاةٍ فَأَکَلَ وَ اسْتَسْقَی.
15405- 12- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْسَحُوا رُغَامَ الْغَنَمِ وَ صَلُّوا فِی مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ- قَالَ الرُّغَامُ مَا یَخْرُجُ مِنْ أُنُوفِهَا.
15406- 13- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ عِیدِیَّةٌ (8) ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُ مَنْقَلَةً وَ مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ اثْنَتَانِ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ
ص: 513
عَنْهُ مَنْقَلَتَیْنِ وَ مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ ثَلَاثٌ نُفِیَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ.
15407- 14- (1) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَتْ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَنْ کَانَتْ فِی مَنْزِلِهِ اثْنَتَانِ قَدَّسَتْ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ وَ کَذَلِکَ فِی الثَّلَاثَةِ وَ یَقُولُ اللَّهُ بُورِکَ فِیکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَمَامِ فِی الْمَنْزِلِ
15408- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: الْحَمَامُ مِنْ طُیُورِ الْأَنْبِیَاءِ.
15409- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِیَّةُ حَمَامٍ کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اتَّخَذَهَا کَانَ یَأْنَسُ بِهَا.
15410- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَحَبُّ أَنْ یَتَّخِذَ
ص: 514
طَیْراً مَقْصُوصاً یَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.
15411- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِئْراً فَرَمَوْا فِیهَا (3) فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ فَجَاءَ حَتَّی وَقَفَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَتَکُفُّنَّ أَوْ لَأُسْکِنَنَّهَا الْحَمَامَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَتِهَا لَیَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
15412- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بَلَغَنِی أَنَّ عُمَرَ رَأَی حَمَاماً یَطِیرُ وَ تَحْتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ شَیْطَانٌ تَحْتَهُ شَیْطَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ إِسْمَاعِیلُ عِنْدَکُمْ فَقِیلَ صِدِّیقٌ فَقَالَ إِنَّ بَقِیَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِیلَ ع.
15413- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ کَانَ بِمَکَّةَ حَمَامٌ کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ ع.
15414- 7- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَامُ طَیْرٌ مِنْ طُیُورِ الْأَنْبِیَاءِ الَّتِی کَانُوا یُمْسِکُونَ فِی بُیُوتِهِمْ وَ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ فِیهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ یُصِبْ
ص: 515
ذَلِکَ الْبَیْتَ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ یَعْبَثُونَ بِالْبَیْتِ فَیَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ یَدَعُونَ النَّاسَ قَالَ وَ رَأَیْتُ فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَمَاماً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ.
15415- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ فِیهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ یُصِبْ أَهْلَ ذَلِکَ الْبَیْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ یَعْبَثُونَ فِی الْبَیْتِ فَیَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ یَدَعُونَ الْإِنْسَانَ (2).
15416- 9- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ- مِنْ نَسْلِ حَمَامِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الَّتِی کَانَتْ لَهُ.
15417- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ (5) عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص (6) الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَّخِذَ (7) زَوْجَ حَمَامٍ.
ص: 516
15418- 11- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: ذُکِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اتَّخِذُوهَا فِی مَنَازِلِکُمْ فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَحِقَتْهَا دَعْوَةُ نُوحٍ ع- وَ هِیَ آنَسُ شَیْ ءٍ فِی الْبُیُوتِ.
15419- 12- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِالْحَمَامِ هَدَّةَ الدَّارِ (3).
15420- 13- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع وَ نَظَرَ إِلَی حَمَامٍ فِی بَیْتِهِ مَا مِنِ انْتِفَاضٍ یَنْتَفِضُ بِهَا إِلَّا نَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مِنْ عُزْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ.
15421- 14- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَیَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
15423- 16- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَیَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْحَمَامِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ
15424- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع اتَّقُوا اللَّهَ فِیمَا خَوَّلَکُمْ وَ فِی الْعُجْمِ مِنْ أَمْوَالِکُمْ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا الْعُجْمُ قَالَ الشَّاةُ وَ الْبَقَرُ وَ الْحَمَامُ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 33 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیِّ فِی الْمَنْزِلِ وَ فَتِّ الْخُبْزِ لِلْحَمَامِ
15425- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 518
مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَنَظَرْتُ إِلَی حَمَامٍ رَاعِبِیٍّ یُقَرْقِرُ طَوِیلًا فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا دَاوُدُ- تَدْرِی مَا یَقُولُ هَذَا الطَّیْرُ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَدْعُو عَلَی قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع فَاتَّخِذُوهُ فِی مَنَازِلِکُمْ.
15426- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْفَهَانِیِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَهْدَیْتُ لَهُ طَیْراً رَاعِبِیّاً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اجْعَلُوا هَذَا الطَّیْرَ الرَّاعِبِیَّ مَعِی فِی الْبَیْتِ یُؤْنِسُنِی قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ بَیْنَ یَدَیْهِ حَمَامٌ یَفُتُّ لَهُنَّ خُبْزاً.
15427- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِیَّةَ فِی بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 519
(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَمَامِ الْأَخْضَرِ وَ الْأَحْمَرِ لِلْإِمْسَاکِ فِی الْبَیْتِ وَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ الْحَمَامَ غَضَباً اسْتُحِبَّ لَهُ الْکَفَّارَةُ عَنْ کُلِّ حَمَامَةٍ بِدِینَارٍ
15428- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَیْتُ عَلَی فِرَاشِهِ ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلَی الْفِرَاشِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ الْفِرَاشَ فَقَالَ لَا إِنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُمْسَکْنَ (3) فِی الْبَیْتِ.
15429- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ فِی مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ.
15430- 3- (5) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَرَامَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَأَی فِی مَنْزِلِهِ زَوْجَ حَمَامٍ أَمَّا الذَّکَرُ فَإِنَّهُ کَانَ أَخْضَرَ شَیْ ءٍ مِنَ السَّمْرِ (6) وَ أَمَّا الْأُنْثَی فَسَوْدَاءُ وَ رَأَیْتُهُ یَفُتُّ لَهُمَا الْخُبْزَ وَ هُوَ عَلَی الْخِوَانِ وَ یَقُولُ إِنَّهُمَا لَیَتَحَرَّکَانِ مِنَ اللَّیْلِ فَیُؤْنِسَانِی وَ مَا مِنِ انْتِفَاضَةٍ یَنْتَفِضَانِهَا مِنَ اللَّیْلِ إِلَّا دَفَعَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مِنَ الْأَرْوَاحِ.
ص: 520
15431- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَرَامَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ لِابْنِ ابْنَتِی حَمَامَاتٌ فَذَبَحْتُهُنَّ غَضَباً ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَرَأَیْتُ عِنْدَهُ حَمَاماً کَثِیراً فَأَخْبَرْتُهُ وَ حَدَّثْتُهُ أَنِّی ذَبَحْتُهُنَّ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ عَبَثٌ بِصِبْیَانِنَا یُدْفَعُ عَنْهُمُ الضَّرَرُ بِانْتِفَاضِ الْحَمَامِ وَ إِنَّهُنَّ یُؤْذِنَّ بِالصَّلَاةِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَتَصَدَّقْ عَنْ کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِینَاراً فَإِنَّکَ قَتَلْتَهُنَّ غَضَباً.
15432- 5- (2) وَ قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنَ الدَّوَاجِنِ فِی بُیُوتِکُمْ یَتَشَاغَلُ بِهَا الشَّیَاطِینُ عَنْ صِبْیَانِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 35 بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الذَّکَرِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْبَهَائِمِ بِابْنَتِهِ وَ أُمِّهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَقْتَ السِّفَادِ
15433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ یُفْرِخُ عِنْدَهُ یُزَوَّجُ الطَّیْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا کَانَ بَیْنَ الْبَهَائِمِ.
15434- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ
ص: 521
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ بِبَهِیمَةٍ وَ فَحْلٍ یَسْفَدُهَا عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَأَعْرَضَ عَلِیٌّ ع بِوَجْهِهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
(1) 36 بَابُ جَوَازِ إِخْصَاءِ الدَّوَابِّ وَ کَرَاهَةِ التَّحْرِیشِ بَیْنَهَا إِلَّا الْکِلَابَ
15435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَحْرِیشِ الْبَهَائِمِ مَا خَلَا الْکِلَابَ.
15436- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْصَاءِ فَلَمْ یُجِبْنِی فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
15437- 3- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِیشَ بَیْنَهَا.
ص: 522
15438- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ کُلُّهُ مَکْرُوهٌ إِلَّا الْکِلَابَ.
15439- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَّا الْکَلْبَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ کَذَلِکَ.
15440- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِیَاحُ الدِّیکِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ.
15442- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الدِّیکِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ السَّخَاءُ (2) وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَیْرَةُ.
15443- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانُوا یُحِبُّونَ أَنْ یَکُونَ فِی الْبَیْتِ الشَّیْ ءُ الدَّاجِنُ مِثْلُ الْحَمَامِ وَ الدَّجَاجِ (4) لِیَعْبَثَ بِهِ صِبْیَانُ الْجِنِّ وَ لَا یَعْبَثُونَ بِصِبْیَانِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَوْصُوا بِالصُّنَانِیَّاتِ (1) خَیْراً یَعْنِی الْخُطَّافَ فَإِنَّهُ آنَسُ طَیْرٍ (بِالنَّاسِ هُمْ) (2) ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ (الصُّنَانِیَّةُ إِذَا هِیَ تَرَغَّمَتْ) (3) تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ حَتَّی تَقْرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ- فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ تَرَغُّمِهَا (4) قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 39 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الدِّیکِ الْأَبْیَضِ الْأَفْرَقِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الطَّاوُسِ وَ اخْتِیَارِ الْحَمَامِ الْمُنَمَّرِ عَلَیْهِمَا
15445- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِیکٌ أَفْرَقُ أَبْیَضُ یَحْرُسُ دُوَیْرَةَ أَهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ.
ص: 525
15446- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامَةٍ مُنَمَّرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُیُوکٍ بِیضٍ فُرْقٍ.
15447- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع حُسْنَ الطَّاوُسِ فَقَالَ لَا یَزِیدُکَ عَلَی حُسْنِ الدِّیکِ الْأَبْیَضِ بِشَیْ ءٍ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الدِّیکُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَکَةً یُنَبِّهُکَ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ (3) فَإِنَّمَا یَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَیْلِ بِخَطِیئَتِهِ الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا.
15448- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّیکُ الْأَبْیَضُ صَدِیقِی وَ صَدِیقُ کُلِّ مُؤْمِنٍ.
15449- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 526
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ فِی بَیْتِهِ طَیْراً فَلْیَتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ أَکْثَرُ شَیْ ءٍ لِذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَکْثَرُ تَسْبِیحاً وَ هُوَ طَیْرٌ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
15450- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ طَیْراً مِنْ طُیُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَیْتُ لَهُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ یَقُولُ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ فَأَمْسِکُوهُ.
15451- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی ابْنَهُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ وَ قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ کَثِیرُ الذِّکْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
(1) 41 بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ فِی الدَّارِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِهَا أَوْ إِخْرَاجِهَا
15453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی دَارِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا یَوْماً وَ هِیَ تَصِیحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ فَقَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ.
15454- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- اذْهَبْ بِنَا إِلَی إِسْمَاعِیلَ نَعُودُهُ وَ کَانَ شَاکِیاً فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا (4) وَ إِذَا فِی مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِی قَفَصٍ تَصِیحُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ مَا یَدْعُوکَ إِلَی إِمْسَاکِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشْئُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِی مَا تَقُولُ قَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَی أَرْبَابِهَا تَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ فَأَخْرِجُوهَا.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (5).
ص: 528
15455- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْبَرْقِیِّ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَمِعَ صَوْتَ فَاخِتَةٍ فِی الدَّارِ فَقَالَ أَیْنَ هَذِهِ الَّتِی أَسْمَعُ صَوْتَهَا قُلْنَا هِیَ فِی الدَّارِ أُهْدِیَتْ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَنَفْقِدَنَّکِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدِینَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ مِنَ الدَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
15456- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِّ (6) قَالَ: أَهْدَیْتُ إِلَی إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صُلْصُلًا فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآهُ قَالَ مَا هَذَا الطَّائِرُ الْمَشْئُومُ (7) أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ یَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ یَفْقِدَکُمْ.
ص: 529
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (1). (2)
(3) 43 بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ کَلْبٍ فِی الدَّارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ مَاشِیَةٍ أَوْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ أَوْ یُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ
15457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یَکُونَ فِی دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْکَلْبُ.
15458- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6) عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا خَیْرَ فِی الْکِلَابِ إِلَّا کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ کَلْبَ مَاشِیَةٍ.
15459- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِکْ کَلْبَ الصَّیْدِ فِی الدَّارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بَابٌ.
ص: 530
15460- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَلْبِ الصَّیْدِ یُمْسَکُ فِی الدَّارِ قَالَ إِذَا کَانَ یُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.
15461- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَتَّخِذُ کَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِیرَاطٌ.
15462- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یُمْسَکُ فِی الدَّارِ قَالَ لَا.
15463- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِیَةِ فِی کَلْبٍ یَتَّخِذُونَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الْقَاصِیَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ مَاشِیَةٍ لِمَا سَبَقَ هُنَا (5) وَ فِی النَّجَاسَاتِ (6) وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ لِمَا یَأْتِی أَیْضاً (9).
ص: 531
(1) 44 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْکَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَبْلَقِ وَ الْأَبْیَضِ
15464- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ (3) الْبَهِیمُ مِنَ الْجِنِّ.
15465- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- إِذِ الْتَفَتَ عَنْ یَسَارِهِ فَإِذَا کَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِیمٌ فَقَالَ مَا لَکَ قَبَّحَکَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَکَ فَإِذَا هُوَ شَبِیهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ هَذَا عَثِمٌ (6) بَرِیدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ فَهُوَ یَطِیرُ یَنْعَاهُ فِی کُلِّ بَلْدَةٍ (7).
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْکِلَابِ فَقَالَ کُلُّ أَسْوَدَ بَهِیمٍ وَ کُلُّ أَحْمَرَ بَهِیمٍ وَ کُلُّ أَبْیَضَ بَهِیمٍ فَذَلِکَ خَلْقٌ مِنَ الْکِلَابِ مِنَ الْجِنِّ وَ مَا کَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.
(2) 45 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مَعَ حُضُورِ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یُطْعَمَ أَوْ یُطْرَدَ
15467- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمُ الطَّعَامَ (وَ شَیْ ءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْهِ) (4) فَلْیُطْعِمْهُ أَوْ لِیَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِطْعَامِ الدَّوَابِّ فِی الصَّدَقَةِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّمَاثِیلِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّیْدِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 47 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ النَّمْلِ وَ الذَّرِّ وَ سَائِرِ الْمُؤْذِیَاتِ وَ کَرَاهَةِ قَتْلِ حَیَّاتِ الْبُیُوتِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ أَذَاهَا
15469- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْتُلُ الْحَیَّةَ وَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَکَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَیْسَ مِنِّی قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَکَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَیْسَ مِنِّی فَإِنَّهَا حَیَّةٌ لَا تَطْلُبُکَ وَ لَا بَأْسَ بِتَرْکِهَا.
15470- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
ص: 534
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ النَّمْلِ فِی الدُّورِ إِذَا آذَیْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِنَّ وَ إِحْرَاقِهِنَّ إِذَا آذَیْنَ وَ لَکِنْ لَا تَقْتُلُوا مِنَ الْحَیَّاتِ عَوَامِرَ الْبُیُوتِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَابّاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَوْمَ أُحُدٍ وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ فَغَابَ فَرَجَعَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ تَطْلُعُ مِنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَآهَا أَشَارَ إِلَیْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لَهُ لَا تَفْعَلْ وَ لَکِنِ ادْخُلْ فَانْظُرْ مَا فِی بَیْتِکَ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَیَّةٍ مُطَوَّقَةٍ عَلَی فِرَاشِهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا هَذَا الَّذِی أَخْرَجَنِی فَطَعَنَ الْحَیَّةَ فِی رَأْسِهَا ثُمَّ عَلَّقَهَا فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ هِیَ تَضْطَرِبُ فَبَیْنَمَا هُوَ کَذَلِکَ إِذْ سَقَطَ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَنَهَی یَوْمَئِذٍ عَنْ قَتْلِهَا وَ أَمَّا مَنْ قَالَ مَنْ تَرَکَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَّ فَلَیْسَ مِنَّا لِمَا سِوَی ذَلِکَ فَأَمَّا عُمَّارُ الدَّارِ فَلَا تُهَاجُ لِنَهْیِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِهِنَّ یَوْمَئِذٍ.
15471- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ الذَّرِّ (2) قَالَ اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
15472- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
15473- 5- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 535
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِیَکَ.
15474- 6- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ فَقَالَ لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
15475- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ الْجُعْفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَکَمِ الرَّافِعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی رَافِعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ نَائِمٌ أَوْ یُوحَی إِلَیْهِ وَ إِذَا حَیَّةٌ فِی جَانِبِ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاسْتَیْقَظَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الْحَیَّةِ فَقَالَ اقْتُلْهَا فَقَتَلْتُهَا الْحَدِیثَ.
15476- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا رَأَیْتَ حَیَّةً فِی رَحْلِکَ فَلَا تَقْتُلْهَا حَتَّی تُخَرِّجَ (4) عَلَیْهَا ثَلَاثاً فَإِنْ رَأَیْتَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلْهَا فَإِنَّهَا کَافِرَةٌ یَا عَلِیُّ إِذَا رَأَیْتَ حَیَّةً فِی طَرِیقٍ فَاقْتُلْهَا فَإِنِّی اشْتَرَطْتُ عَلَی الْجِنِّ أَنْ لَا یَظْهَرُوا فِی صُوَرِ الْحَیَّاتِ.
15477- 9- (5) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ
ص: 536
سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ عُصْفُوراً وَقَعَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ جَعَلَ یَصِیحُ وَ یَضْطَرِبُ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا یَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ: قَالَ لِی إِنَّ حَیَّةً تُرِیدُ أَنْ تَأْکُلَ فِرَاخِی فِی الْبَیْتِ فَقُمْ وَ خُذْ تِلْکَ النِّسْعَةَ (1) وَ ادْخُلِ الْبَیْتَ وَ اقْتُلِ الْحَیَّةَ فَقُمْتُ وَ أَخَذْتُ النِّسْعَةَ وَ دَخَلْتُ الْبَیْتَ وَ إِذَا حَیَّةٌ تَجُولُ فِی الْبَیْتِ فَقَتَلْتُهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ (2) وَ فِی کِتَابِ الصَّیْدِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (4) وَ یَأْتِی فِی الصَّیْدِ النَّهْیُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا لَا یُؤْذِی (5).
(6) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الزَّرْعِ ثُمَّ الْغَنَمِ ثُمَّ الْبَقَرِ ثُمَّ النَّخْلِ وَ اخْتِیَارِ الْجَمِیعِ عَلَی الْإِبِلِ وَ کُلٍّ مِنْهَا عَلَی لَاحِقِهِ
15478- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی
ص: 537
غَنَمِهِ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّکَاةَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ فَسَکَتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِیهَا الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع (1)
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
قَالَ الصَّدُوقُ مَعْنَی قَوْلِهِ وَ لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَنَّهَا لَا تُحْلَبُ وَ لَا تُرْکَبُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ (4).
ص: 538
15479- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع فِی الْغَنَمِ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ الْإِبِلُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ.
15480- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْغَنَمِ وَ الْحَرْثِ فَإِنَّهُمَا یَغْدُوَانِ بِخَیْرٍ وَ یَرُوحَانِ بِخَیْرٍ.
15481- 4- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَنَمُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ الْإِبِلُ أَعْنَانُ (4) الشَّیَاطِینِ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ لَا یَجِی ءُ خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ یَتَّخِذُهَا بَعْدَ ذَا قَالَ فَأَیْنَ الْأَشْقِیَاءُ الْفَجَرَةُ.
15482- 5- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ
ص: 539
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْغَنَمِ وَ الْحَرْثِ فَإِنَّهُمَا یَرُوحَانِ بِخَیْرٍ وَ یَغْدُوَانِ بِخَیْرٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ تِلْکَ أَعْنَانُ الشَّیَاطِینِ یَأْتِیهَا خَیْرُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَشْأَمِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِکَ تَرَکُوهَا فَقَالَ إِذاً لَا یَعْدَمَهَا الْأَشْقِیَاءُ الْفَجَرَةُ.
(2) 49 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْإِبِلِ مُحَمَّلَةً مَعْقُولَةً
15483- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَ عَلَیْهَا جَهَازُهَا فَقَالَ أَیْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْیَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ (5).
(6) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ اعْتِدَالِ حَمْلِ الدَّابَّةِ وَ تَأَخُّرِهِ وَ کَرَاهَةِ مَیْلِهِ
15484- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ
ص: 540
اللَّحَّامِ قَالَ: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَی زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ فَقَالَ یَا غُلَامُ اعْدِلْ عَلَی هَذَا الْجَمَلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُحِبُّ الْعَدْلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
15485- 2- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ فَإِنَّ الْیَدَیْنِ مُعَلَّقَةٌ وَ الرِّجْلَیْنِ مُوَثَّقَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الدَّابَّةِ الَّتِی تَکَرَّرَ الْحَجُّ عَلَیْهَا إِذَا مَاتَتْ وَ کَرَاهَةِ ضَرْبِهَا
15486- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ إِنِّی قَدْ حَجَجْتُ عَلَی نَاقَتِی هَذِهِ عِشْرِینَ حَجَّةً فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا یَأْکُلْ لَحْمَهَا السِّبَاعُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ کُلُّ بَعِیرٍ (6) یُوقَفُ عَلَیْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَکَ فِی نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ دَفَنَهَا.
ص: 541
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
15487- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ دَابَّةٍ عُرِّفَ بِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ إِلَّا کَانَتْ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (3).
15488- 3- (4) قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ وُقِفَ بِهَا ثَلَاثَ وَقَفَاتٍ.
15489- 4- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ (6) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع حَجَّ عَلَی نَاقَةٍ لَهُ عِشْرِینَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ فَلَمَّا نَفَقَتْ أَمَرَ بِدَفْنِهَا لِئَلَّا یَأْکُلَهَا السِّبَاعُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ کَانَ یَسْقُطُ مِنْهُ کُلَّ سَنَةٍ سَبْعُ ثَفِنَاتٍ مِنْ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ لِکَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَ کَانَ یَجْمَعُهَا فَلَمَّا مَاتَ دُفِنَتْ مَعَهُ وَ لَقَدْ بَکَی عَلَی أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ع عِشْرِینَ سَنَةً.
ص: 542
15490- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی نَاقَتِهِ عَشْرَ سِنِینَ مَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ وَ لَقَدْ بَرَکَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
(3) 52 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تُعَرْقَبَ الدَّابَّةُ إِنْ حَرَنَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ بَلْ تُذْبَحُ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ
15491- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّتُهُ (فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ) (5) فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ (7).
15492- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا کَانَ یَوْمُ مُؤْتَةَ
ص: 543
کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَی فَرَسٍ لَهُ فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّیْفِ فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِی الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2).
(3) 53 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَتْلِ الْهِرَّةِ وَ الْبَهِیمَةِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
15493- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِی هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّی مَاتَتْ عَطَشاً.
15494- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ.
ص: 544