سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
5738- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ.
5739- 2-(4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(5) قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ نِعَمِهِ عَلَی عَبْدِهِ.
5740- 3-(6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لِأَنَّهُ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ.
ص: 5
5741- 4-(1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ حَلَالٍ.
5742- 5-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِیَابُهُ سَیِّئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الدِّینِ الْمُتْعَةُ (3).
5743- 6-(4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ.
5744- 7-(5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (6) عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسِبُ اللَّهُ عَلَیْهَا الْمُؤْمِنَ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
ص: 6
5745- 8-(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبِی مَا تَقُولُ فِی اللِّبَاسِ الْحَسَنِ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ ع کَانَ یَلْبَسُ وَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع کَانَ یَأْخُذُ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ فَیَأْمُرُ بِهِ فَیُغْمَسُ فِی الْمَاءِ فَقَالَ لِی الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَیَشْتُو فِیهِ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (2).
5746- 9-(3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یَکْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَی عَلَیْهِ أَثَرَهَا قِیلَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ یُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ یُطَیِّبُ رِیحَهُ وَ یُجَصِّصُ دَارَهُ وَ یَکْنُسُ أَفْنِیَتَهُ حَتَّی إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ الْخَزِّ(4) وَ غَیْرِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 7
(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعُبَیْدِ بْنِ زِیَادٍ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ صِیَانَتِهَا فَإِیَّاکَ أَنْ تُرَیَنَ (3) إِلَّا فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِکَ قَالَ فَمَا رُئِیَ عُبَیْدٌ إِلَّا فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِهِ حَتَّی مَاتَ.
5748- 2-(4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ خَیْرُ لِبَاسِ کُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ.
5749- 3-(5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَیْهِ سُمِّیَ حَبِیبَ اللَّهِ مُحَدِّثٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَیْهِ سُمِّیَ بَغِیضَ اللَّهِ مُکَذِّبٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ.
5750- 4-(6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّنِی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ فَلَا یُظْهِرَهَا.
ص: 8
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)3- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْغِنَی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَاصِلًا إِذَا ظُنَّ فَقْرُهُ
5751- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَاساً بِالْمَدِینَةِ قَالُوا لَیْسَ لِلْحَسَنِ مَالٌ فَبَعَثَ الْحَسَنُ ع إِلَی رَجُلٍ بِالْمَدِینَةِ- فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرْسَلَ بِهَا إِلَی الْمُصَدِّقِ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا فَقَالُوا مَا بَعَثَ الْحَسَنُ هَذِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَالٌ.
5752- 2-(5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَمَّا(6) بَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ- یَقُولَانِ لَیْسَ لِعَلِیٍّ مَالٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَأَمَرَ وُکَلَاءَهُ أَنْ یَجْمَعُوا غَلَّتَهُ حَتَّی إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ أَتَوْهُ وَ قَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَنُثِرَتْ (7) بَیْنَ یَدَیْهِ فَأَرْسَلَ إِلَی طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرِ- فَأَتَیَاهُ فَقَالَ لَهُمَا هَذَا الْمَالُ وَ اللَّهِ لِی لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً قَالَ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَ هُمَا یَقُولَانِ إِنَّ لَهُ مَالًا(8).
5753- 3-(9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ
ص: 9
حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرَوْنَ (1) أَنَّ لَکَ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ مَا یَسُوؤُنِی ذَلِکَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَرَّ ذَاتَ یَوْمٍ عَلَی نَاسٍ شَتَّی مِنْ قُرَیْشٍ- وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ مُخَرَّقٌ فَقَالُوا أَصْبَحَ عَلِیٌّ لَا مَالَ لَهُ فَسَمِعَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَمَرَ الَّذِی یَلِی صَدَقَتَهُ أَنْ یَجْمَعَ تَمْرَهُ وَ لَا یَبْعَثَ إِلَی إِنْسَانٍ شَیْئاً وَ أَنْ یُوَفِّرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ اجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَیْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ فَاکْبِسْهُ (2) مَعَهُ حَیْثُ لَا یُرَی وَ قَالَ لِلَّذِی یَقُومُ عَلَیْهِ إِذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِکَ کَأَنَّکَ لَا تَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتَّی تَنْثُرَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ رَجُلٍ (3) مِنْهُمْ یَدْعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صَعِدَ یَنْزِلُ بِالتَّمْرِ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَانْتَثَرَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَالُوا مَا هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِذَلِکَ الْمَالِ فَقَالَ انْظُرُوا أَهْلَ کُلِّ بَیْتٍ کُنْتُ أَبْعَثُ إِلَیْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابْعَثُوا إِلَیْهِ.
5754- 4-(4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتَّی تَحَدَّثَ بِذَلِکَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ- فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَتَعَیَّنَ (5) أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ بَعَثَ بِهَا إِلَی صَاحِبِ الْمَدِینَةِ- وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 10
(1) 4- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزَیُّنِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ وَ لِلْغَرِیبِ وَ الْأَهْلِ وَ الْأَصْحَابِ
5755- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُکُمْ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ- کَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أَنْ یَرَاهُ فِی أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ (3) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ.
5756- 2-(5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَنْظُرُ فِی الْمِرْآةِ وَ یُرَجِّلُ جُمَّتَهُ وَ یَمْتَشِطُ وَ رُبَّمَا نَظَرَ فِی الْمَاءِ وَ سَوَّی جُمَّتَهُ فِیهِ وَ لَقَدْ کَانَ یَتَجَمَّلُ لِأَصْحَابِهِ فَضْلًا عَلَی تَجَمُّلِهِ لِأَهْلِهِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا خَرَجَ إِلَی إِخْوَانِهِ أَنْ یَتَهَیَّأَ لَهُمْ وَ یَتَجَمَّلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 11
(1) 5- بَابُ کَرَاهَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ السَّرِیِ (2) الْأَشْیَاءَ الدَّنِیَّةَ مِنَ الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا
5757- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلًا فَقَالَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْ ءَ الدَّنِیَّ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (4).
5758- 2-(5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَکَةً فِی یَدِی فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْ ءَ الدَّنِیَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُکُمْ کَثِیرٌ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ- إِنَّکُمْ قَدْ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ فَتَزَیَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْکِنَانِیِّ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
5759- 3-(7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ مِنْ
ص: 12
أَهْلِ الْمَدِینَةِ- قَدِ اشْتَرَی لِعِیَالِهِ شَیْئاً وَ هُوَ یَحْمِلُهُ فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ اسْتَحْیَا مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَیْتَهُ لِعِیَالِکَ وَ حَمَلْتَهُ إِلَیْهِمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَهْلُ الْمَدِینَةِ- لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْتَرِیَ لِعِیَالِیَ الشَّیْ ءَ ثُمَّ أَحْمِلَهُ إِلَیْهِمْ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).
5760- 4-(2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ(3) قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَی رَجُلٍ یَقْتَضِیهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ بِکَمْ تُطَالِبُهُ فَقَالَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ کَانَ یُقَالُ لَا دِینَ لِمَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ.
5761- 5-(4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَقَعَ جَیْبَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْکِبْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ(6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فِی الْعُرْفِ مِنَ الْأُمُورِ الدَّنِیَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی ذَلِکَ الشَّخْصِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الرَّجُلِ السَّرِیِّ.
ص: 13
(1) 6- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّقِیِّ النَّظِیفِ
5762- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ (3) عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الثَّوْبُ النَّقِیُّ یَکْبِتُ الْعَدُوَّ.
5763- 2-(4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّظِیفُ مِنَ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.
5764- 3-(5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیُنَظِّفْهُ.
5765- 4-(6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: غَسْلُ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
ص: 14
إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 7- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّیَابِ الْفَاخِرَةِ الثَّمِینَةِ إِذَا لَمْ تُؤَدِّ إِلَی الشُّهْرَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهِ وَ کَرَاهَةِ الشُّهْرَةِ بِلُبْسِ الْخُلْقَانِ وَ الْخَشِنِ وَ نَحْوِهِ
5766- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّاجَ وَ الطَّاقَ وَ الْخَمَائِصَ (4).
5767- 2-(5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ فِی الصَّیْفِ یُشْتَرَیَانِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخَزِّ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ زِیَادَةٌ(6).
5768- 3-(7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَیْنَا أَنَا فِی الطَّوَافِ وَ إِذَا رَجُلٌ یَجْذِبُ ثَوْبِی وَ إِذَا عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ- فَقَالَ یَا جَعْفَرُ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّیَابِ وَ أَنْتَ فِی هَذَا
ص: 15
الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَکَانِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ فُرْقُبِیٌ (1) اشْتَرَیْتُهُ بِدِینَارٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانٍ یَسْتَقِیمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِیهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِکَ اللِّبَاسِ فِی زَمَانِنَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
5769- 4-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَّکِئاً عَلَیَّ أَوْ قَالَ عَلَی أَبِی فَلَقِیَهُ عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مَرْوِیَّةٌ(4) حِسَانٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّکَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نُبُوَّةٍ وَ کَانَ أَبُوکَ وَ کَانَ فَمَا لِهَذِهِ الثِّیَابِ الْمُزَیَّنَةِ عَلَیْکَ فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هَذِهِ الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (5) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَا تُؤْذِنِی وَ کَانَ عَبَّادٌ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ قِطْرِیَّیْنِ (6).
5770- 5-(7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ- لَمَّا بَعَثَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْخَوَارِجِ- فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ
ص: 16
أَفْضَلَ ثِیَابِهِ وَ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهِ وَ رَکِبَ أَفْضَلَ مَرَاکِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ- بَیْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذْ أَتَیْتَنَا فِی لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاکِبِهِمْ فَتَلَا عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (1)- وَ الْبَسْ (2) وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ حَلَالٍ.
5771- 6-(3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ- إِلَی ابْنِ الْکَوَّاءِ وَ أَصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ رَقِیقٌ وَ حُلَّةٌ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَیْهِ قَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنْتَ خَیْرُنَا فِی أَنْفُسِنَا وَ أَنْتَ تَلْبَسُ هَذَا اللِّبَاسَ فَقَالَ وَ هَذَا أَوَّلُ مَا أُخَاصِمُکُمْ فِیهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (4) وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ(5).
5772- 7-(6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ(7) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ ذَکَرْتَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبِ- کَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ نَرَی عَلَیْکَ اللِّبَاسَ الْجَیِّدَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ص- کَانَ یَلْبَسُ ذَلِکَ فِی زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ فَخَیْرُ لِبَاسِ کُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَیْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِیٍّ وَ سَارَ بِسِیرَتِهِ.
ص: 17
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ مِثْلَهُ (1).
5773- 8-(2) (وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ)(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِیِّ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ ع عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَعْجَبَ إِلَی النَّاسِ مَنْ یَأْکُلُ الْجَشِبَ وَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ یَتَخَشَّعُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ نَبِیٌّ ابْنُ نَبِیٍّ کَانَ یَلْبَسُ أَقْبِیَةَ الدِّیبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ فِی مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ- إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُحَرِّمْ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (4).
5774- 9-(5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ (6) إِلَی أَنْ قَالَ فَکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ عَلَیْهِ حُلَّةٌ قِیمَتُهَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص کَسَاهُ إِیَّاهَا وَ کَانَ النَّجَاشِیُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ وَ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَیْهِ وَ أَوْمَأَ(7) إِلَیْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ هَذِهِ الْآیَةَ الْحَدِیثَ.
ص: 18
5775- 10-(1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَی عَلَیْهِ ثِیَابَ بَیَاضٍ کَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَیْضِ (2)- فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّی وَ عِ مَا أَقُولُ: لَکَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلًا وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَّ عَلَی السُّنَّةِ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَی بِدْعَةٍ أُخْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لَا کُفَّارُهَا- فَمَا أَنْکَرْتَ یَا ثَوْرِیُّ فَوَ اللَّهِ إِنِّی لَمَعَ مَا تَرَی مَا أَتَی عَلَیَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ وَ لِلَّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُ الْحَدِیثَ.
5776- 11-(3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یُرْوَی أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّیَابِ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِیَ (4) الْمَرْوِیَّ قَالَ وَیْحَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی زَمَانٍ ضَیِّقٍ فَإِذَا اتَّسَعَ الزَّمَانُ فَأَبْرَارُ الزَّمَانِ أَوْلَی بِهِ.
5777- 12-(5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحَدِّثُ أَنَّ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ دَخَلَ عَلَی أَبِی
ص: 19
عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ جِیَادٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ آبَاءَکَ لَمْ یَکُونُوا یَلْبَسُونَ مِثْلَ هَذِهِ الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ آبَائِی کَانُوا یَلْبَسُونَ ذَلِکَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ مُقْصِرٍ وَ هَذَا زَمَانٌ قَدْ أَرْخَتِ الدُّنْیَا عَزَالِیَهَا(1)- فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 8- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْحَسَنِ مِنْ خَارِجٍ وَ الْخَشِنِ مِنْ دَاخِلٍ وَ کَرَاهَةِ الْعَکْسِ
5778- 1-(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَةُ الْقِیمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَآتِیَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِیٌّ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ وَ کَانَ یَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ إِقْتَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْیَا بَعْدَ ذَلِکَ أَرْخَتْ عَزَالِیَهَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (6)- فَنَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَیْرَ أَنِّی یَا ثَوْرِیُّ مَا تَرَی عَلَیَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا لَبِسْتُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ یَدَ سُفْیَانَ فَجَرَّهَا إِلَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَی وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِکَ عَلَی جِلْدِهِ غَلِیظاً فَقَالَ هَذَا لَبِسْتُهُ لِنَفْسِی غَلِیظاً وَ مَا رَأَیْتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلَی سُفْیَانَ- أَعْلَاهُ غَلِیظٌ خَشِنٌ
ص: 20
وَ دَاخِلُ ذَلِکَ ثَوْبٌ لَیِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَی لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِکَ تَسُرُّهَا.
5779- 2-(1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ کَامِلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَنَظَرَ إِلَی ثِیَابٍ بَیَاضٍ نَاعِمَةٍ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی وَلِیُّ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ یَلْبَسُ النَّاعِمَ مِنَ الثِّیَابِ وَ یَأْمُرُنَا نَحْنُ بِمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَ یَنْهَانَا عَنْ لُبْسِ مِثْلِهِ فَقَالَ مُبْتَسِماً یَا کَامِلُ وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ فَإِذَا مِسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ عَلَی جِلْدِهِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لَکُمْ الْحَدِیثَ.
(2) 9- بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الثِّیَابِ الْکَثِیرَةِ وَ عَدَمِ کَوْنِهِ إِسْرَافاً
5780- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ یُرَاوِحُ بَیْنَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
5781- 2-(4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّی بَلَغْتُ عَشَرَةً قَالَ أَ لَیْسَ یُوَدِّعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ بَلَی وَ لَوْ کُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً کَانَ أَقَلَّ بَقَاءً قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 21
5782- 3-(1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِشْرُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثُونَ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِکَ ثَوْبَ بِذْلَتِکَ.
5783- 4-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ یَتَّخِذُ الثِّیَابَ الْکَثِیرَةَ الْجِیَادَ وَ الطَّیَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْکَثِیرَةَ یَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً یَتَجَمَّلُ بِهَا أَ یَکُونُ مُسْرِفاً فَقَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (3).
5784- 5-(4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِیصاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً(5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 10- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرِّی مِنَ الثِّیَابِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِیمِهِ مَعَ وُجُودِ النَّاظِرِ الْمُحْتَرَمِ
5785- 1-(8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ
ص: 22
الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا تَعَرَّی أَحَدُکُمْ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا.
5786- 2-(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّعَرِّی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ نَهَی أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی مِثْلَهُ (2).
5787- 3-(3) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا تَعَرَّی الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ ثِیَابَهُ عَنْ فَخِذَیْهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَوْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (4) وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ- أَنَّ الْأَرْضَ قَدْ شَکَتْ إِلَیَّ الْحَیَاءَ مِنْ رُؤْیَةِ عَوْرَتِکَ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا حِجَاباً فَجَعَلَ شَیْئاً هُوَ أَکْبَرُ مِنَ الثِّیَابِ مِنْ دُونِ السَّرَاوِیلِ فَلَبِسَهُ فَکَانَ إِلَی رُکْبَتَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 12- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّهْرَةِ فِی الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا
5789- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ.
5790- 2-(4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ خِزْیاً أَنْ یَلْبَسَ ثَوْباً یَشْهَرُهُ أَوْ یَرْکَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.
5791- 3-(5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّهْرَةُ خَیْرُهَا وَ شَرُّهَا فِی النَّارِ.
5792- 4-(6) وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً
ص: 24
یَشْهَرُهُ کَسَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَقْسَامِ الْمُحَرَّمَةِ کَمَا یَأْتِی (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ(2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی لُبْسِ الْمُحَرَّمِ الْمُعَصْفَرِ(4).
(5) 13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْکُهُولِ بِالشَّبَابِ
5793- 1-(6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثِیَابَهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.
5794- 2-(7) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ وَ یَنْهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ فِی لِبَاسِهَا.
الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ إِلَّا فِی بَعْضِ الْأَفْرَادِ(1).
(2) 14- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبَیَاضِ وَ کَرَاهَةِ مَلَابِسِ الْعَجَمِ وَ أَطْعِمَتِهِمْ وَ السَّوَادِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ مَلَابِسِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ سُلُوکِ مَسَالِکِهِمْ
5796- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَیَاضَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
5797- 2-(4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمْلَةَ الثَّانِیَةَ إِلَی الْکُوفَةِ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَی الْهَاشِمِیَّةِ مَدِینَةِ أَبِی جَعْفَرٍ- أَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ الرَّحْلِ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَ لَبِسَ ثِیَاباً بَیْضَاءَ وَ کُمَّةً بَیْضَاءَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ- لَوْ(5) تَشَبَّهْتَ بِالْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَّی تُبْعِدُنِی مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِیَاءِ الْحَدِیثَ.
5798- 3-(6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُ
ص: 26
ص لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
5799- 4-(3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یُنْخَلُ لَهُ الدَّقِیقُ وَ کَانَ ع یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ- فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ.
5800- 5-(4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ الْمُقْرِی عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ أَبِی زَکَرِیَّا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ: خَیْرُ ثِیَابِکُمُ الْبَیَاضُ فَلْیَلْبَسْهُ أَحْیَاؤُکُمْ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
5801- 6-(5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَلْبَسُ إِلَّا الْبَیَاضَ أَکْثَرَ مَا یَلْبَسُ وَ یَقُولُ فِیهِ تَکْفِینُ الْمَوْتَی.
ص: 27
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ (1) وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ لُبْسِ السَّوَادِ وَ مَلَابِسِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ مَسَالِکِهِمْ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (2).
(3) 15- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْقُطْنِ
5802- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَسُوا ثِیَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 16- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْکَتَّانِ وَ الصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِ ثَوْبٍ یَشِفُ
5803- 1-(8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 28
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُوَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
5804- 2-(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُهُ لَا یَقُومَنَّ أَحَدُکُمْ بَیْنَ یَدَیِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ یَشِفُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)17- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ الْمُشْبَعِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ إِلَّا لِلْعُرْسِ وَ الْجُلُوسِ مَعَ الْأَهْلِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْأَلْوَانِ مُطْلَقاً
5805- 1-(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
5807- 3-(1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَصَدَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فَضَرَبَ الْبَابَ فَخَرَجَ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ مُمَشَّقٌ قَدْ عَقَدَهُ فِی عُنُقِهِ الْحَدِیثَ.
5808- 4-(2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ (3) وَ صِبْغُ بَنِی أُمَیَّةَ الزَّعْفَرَانُ.
5809- 5-(4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ ثِیَابِ الشُّهْرَةِ وَ لَا أَقُولُ: نَهَاکُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ وَ الْمُضَرَّجَاتِ.
5813- 9-(1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع ثَوْباً عَدَسِیّاً.
5814- 10-(2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَی عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَی الْبَیْتِ وَ أَنْظُرُ فِی هَیْئَتِهِ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَیْکَ فَأَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا یَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ (3) فَأَمَّا هَذَا الْبَیْتُ الَّذِی تَرَی فَهُوَ بَیْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَیْتِیَ الْبَیْتُ الَّذِی تَعْرِفُ.
5815- 11-(4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.
5816- 12-(5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَیَّرَ.
ص: 31
5817- 13-(1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ صَاحِبٌ لِی فَإِذَا هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِیَّةٌ وَ قَدْ حَفَّ لِحْیَتَهُ وَ اکْتَحَلَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِی یَا حَسَنُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَأْتِنِی أَنْتَ وَ صَاحِبُکَ فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا حَصِیرٌ وَ إِذَا عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی صَاحِبِی فَقَالَ یَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ- إِنَّکَ دَخَلْتَ عَلَیَّ أَمْسِ وَ أَنَا فِی بَیْتِ الْمَرْأَةِ وَ کَانَ أَمْسِ یَوْمَهَا وَ الْبَیْتُ بَیْتَهَا وَ الْمَتَاعُ مَتَاعَهَا فَتَزَیَّنَتْ لِی عَلَی أَنْ أَتَزَیَّنَ لَهَا کَمَا تَزَیَّنَتْ لِی فَلَا یَدْخُلُ قَلْبَکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ کَانَ وَ اللَّهِ دَخَلَ قَلْبِی شَیْ ءٌ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا کَانَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِیمَا قُلْتَ.
5818- 14-(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَی النَّبِیَّ ص- فَخَرَجَ إِلَیْهِ فِی رِدَاءٍ مُمَشَّقٍ الْحَدِیثَ.
5819- 15-(3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمِّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثَةَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَخَرَجَ إِلَیَّ وَ هُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ مُوَرَّدٍ الْحَدِیثَ.
ص: 32
5820- 16-(1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنِّی عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أَنَّ اللَّهَ کَسَانِی ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ وَ أَنَّکَ یَا عَلِیُّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ أَنَّ اللَّهَ کَسَاکَ ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ وَ أَنَّکِ یَا فَاطِمَةُ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ أَنَّ اللَّهَ کَسَاکِ ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ الْوَرْدِیَّ فَقَالَ یَا أَبَانُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا رَفَعَ الْمَسِیحَ إِلَی السَّمَاءِ رَفَعَهُ إِلَی جَنَّةٍ فِیهَا سَبْعُونَ غُرْفَةً وَ إِنَّ اللَّهَ کَسَاهُ ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی بِنَظِیرِهِ مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَکانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهانِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 18- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْأَزْرَقِ
5821- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع طَیْلَسَاناً أَزْرَقَ.
ص: 33
5822- 2-(1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ (2) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ عَلَیْهِ دُرَّاعَةٌ سَوْدَاءُ وَ طَیْلَسَانٌ أَزْرَقُ.
5823- 3-(3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ أَنَّهُ کَانَ اشْتَرَی طَیْلَسَاناً طِرَازِیّاً (4) أَزْرَقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَهُ مَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- فَأَرْسَلَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَطْلُبُهُ فَبَعَثَهُ إِلَیْهِ ثُمَّ اشْتَرَی لَهُ مِنْ قَابِلٍ مِثْلَهُ فَلَمَّا قَدِمَ طَلَبَهُ فَبَعَثَهُ إِلَیْهِ.
(5) 19- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
5824- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلْبَسُ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
5825- 2-(7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
ص: 34
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
5826- 3-(1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
5827- 4-(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْبَسُوا الثِّیَابَ الْقُطْنَ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص (3)- وَ لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الشَّعْرَ وَ الصُّوفَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَی عَبْدِهِ.
5828- 5-(4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَلْبَسُونَ الصُّوفَ فِی صَیْفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ یَرَوْنَ أَنَّ لَهُمُ الْفَضْلَ بِذَلِکَ عَلَی غَیْرِهِمْ أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمْ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ (6) وَ کَذَا الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ الْخَشِنِ فِی الصَّلَاةِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (8)
ص: 35
وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ آخِرِهِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقْیِیدُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ کَمَا مَرَّ(1).
5829- 6-(2) وَ یَأْتِی فِی التَّسْلِیمِ عَلَی الصِّبْیَانِ فِی الْعِشْرَةِ مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَلْبَسُ الصُّوفَ لِیَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِهِ.
وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَکَرْنَا وَ لِلْحَمْلِ عَلَی النَّسْخِ وَ لِلتَّخْصِیصِ بِلُبْسِ الْعَبَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ یُنْقَلْ أَنَّهُ کَانَ یَلْبَسُ غَیْرَهَا مِنَ الصُّوفِ بَلْ نُقِلَ أَنَّ لِبَاسَهُ کَانَ مِنَ الْقُطْنِ کَمَا تَقَدَّمَ (3).
5830- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَی عَلَی جَوَارِی أَبِی الْحَسَنِ (7) ع الْوَشْیَ.
5831- 2-(8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع اشْتَرِ لِنَفْسِکَ خَزّاً وَ إِنْ شِئْتَ فَوَشْیٌ فَقُلْتُ کُلُّ الْوَشْیِ فَقَالَ وَ مَا لِلْوَشْیِ قُلْتُ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ قُطْنٌ یَقُولُونَ إِنَّهُ حَرَامٌ قَالَ الْبَسْ مَا فِیهِ قُطْنٌ.
ص: 36
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْحَرِیرِ کَمَا مَرَّ(1).
5832- 3-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِیِ أَنَّهُ حُمِلَ إِلَیْهِ الْوَشْیُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی حَدِیثِ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ (3).
(4) 21- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ فِی الْمَلَابِسِ
5833- 1-(5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع خَرَجَ فِی ثِیَابٍ حِسَانٍ فَرَجَعَ مُسْرِعاً فَقَالَ یَا جَارِیَةُ رُدِّی (6) ثِیَابِی فَقَدْ مَشَیْتُ فِی ثِیَابِی هَذِهِ فَکَأَنِّی لَسْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ.
5834- 2-(7) قَالَ: وَ کَانَ إِذَا مَشَی کَأَنَّ الطَّیْرَ عَلَی رَأْسِهِ لَا تَسْبِقُ یَمِینُهُ شِمَالَهُ.
5835- 3-(8) وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ الْجَسَدَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ اللَّیِّنَ طَغَی.
5836- 4-(9) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ صَاحِبَکُمْ لَیَشْتَرِی
ص: 37
الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ فَیُخَیِّرُ غُلَامَهُ أَیَّهُمَا شَاءَ ثُمَّ یَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ کُمُّهُ (1) أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَازَ کَعْبَهُ (2) حَذَفَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْصِیرِ الثَّوْبِ وَ حَدِّ طُولِ الْقَمِیصِ وَ عَرْضِهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَنْظِیفِ الثِّیَابِ
5837- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ(7) الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا(8).
5838- 2-(9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(10) قَالَ فَشَمِّرْ.
5839- 3-(11) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 38
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: رَأَیْتُ قَمِیصَ عَلِیٍّ ع الَّذِی قُتِلَ فِیهِ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ رَأَیْتُ فِیهِ نَضْحَ دَمٍ.
5840- 4-(1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَرَاهُ قَمِیصَ عَلِیٍّ ع الَّذِی ضُرِبَ فِیهِ فَإِذَا هُوَ قَمِیصُ کَرَابِیسَ وَ إِذَا أَثَرُ دَمٍ قَالَ فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ فَإِذَا هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ شَبَرْتُ أَسْفَلَهُ فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.
5841- 5-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ یَا بُنَیَّ أَ لَا تُطَهِّرُ قَمِیصَکَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّا أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنَّهُنَ (3) هَکَذَا فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا لِقَمِیصِهِ قَالَ کَانَ قَمِیصُهُ طَوِیلًا فَأَمَرْتُهُ أَنْ یُقَصِّرَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(4).
5842- 6-(5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِأَثْوَابٍ فَذَرَعَ مِنْهَا فَعَمَدَ إِلَی خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَقَطَعَهُ ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ثُمَّ شَقَّهُ وَ قَالَ شُدُّوا
ص: 39
صَنِفَتَهُ (1) وَ هَدِّبُوا(2) طَرَفَیْهِ.
5843- 7-(3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ عِنْدَکُمْ فَأَتَی بَنِی دِیوَانٍ- فَاشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِینَارٍ الْقَمِیصُ إِلَی فَوْقِ الْکَعْبِ وَ الْإِزَارُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ الرِّدَاءُ مِنْ یَدَیْهِ إِلَی ثَدْیَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی أَلْیَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ فَلَمْ یَزَلْ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَا کَسَاهُ حَتَّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا اللِّبَاسُ الَّذِی یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَلْبَسُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَکِنْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلْبَسُوهَا هَذَا الْیَوْمَ وَ لَوْ فَعَلْنَا لَقَالُوا مَجْنُونٌ وَ لَقَالُوا مُرَائِی وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(4)- قَالَ وَ ثِیَابَکَ ارْفَعْهَا لَا تَجُرَّهَا فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا کَانَ هَذَا اللِّبَاسَ.
5844- 8-(5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ (6) قَالَ: قَالَ (7) أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِیِّهِ ص وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(8)- وَ کَانَتْ ثِیَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِیرِ.
ص: 40
5845- 9-(1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَشْمِیرُ الثِّیَابِ طَهُورٌ لَهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(2) أَیْ فَشَمِّرْ.
5846- 10-(3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(4) قَالَ مَعْنَاهُ ثِیَابَکَ فَقَصِّرْ.
5847- 11-(5) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ وَ تَشْمِیرُ الثِّیَابِ طَهُورٌ لَهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ(6) أَیْ فَشَمِّرْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 23- بَابُ کَرَاهَةِ إِسْبَالِ الثَّوْبِ وَ تَجَاوُزِهِ الْکَعْبَیْنِ لِلرَّجُلِ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ تَحْرِیمِ الِاخْتِیَالِ وَ التَّبَخْتُرِ
5848- 1-(9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَوْصَی رَجُلًا مِنْ بَنِی تَمِیمٍ- فَقَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَخِیلَةِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمَخِیلَةَ.
ص: 41
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
5849- 2-(2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی فَتًی مُرْخًی (3) إِزَارُهُ فَقَالَ یَا فَتَی (4) ارْفَعْ إِزَارَکَ فَإِنَّهُ أَبْقَی لِثَوْبِکَ وَ أَنْقَی لِقَلْبِکَ.
5850- 3-(5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِیصاً یُصِیبُ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ.
5851- 4-(6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.
5852- 5-(7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (8) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَشْتَرِیَ لَهُ إِزَاراً فَقُلْتُ إِنِّی لَسْتُ أُصِیبُ إِلَّا وَاسِعاً فَقَالَ اقْطَعْ مِنْهُ وَ کُفَّهُ ثُمَ
ص: 42
قَالَ إِنَّ أَبِی قَالَ مَا جَاوَزَ الْکَعْبَیْنِ فَفِی النَّارِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
5853- 6-(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَخْتَالَ الرَّجُلُ فِی مَشْیِهِ وَ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَاخْتَالَ فِیهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَفِیرِ جَهَنَّمَ وَ کَانَ قَرِینَ قَارُونَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَالَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ وَ مَنِ اخْتَالَ فَقَدْ نَازَعَ اللَّهَ فِی جَبَرُوتِهِ.
14- 5854- 7-(3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْمَجْنُونَ حَقَّ الْمَجْنُونِ الْمُتَبَخْتِرُ فِی مِشْیَتِهِ النَّاظِرُ فِی عِطْفَیْهِ الْمُحَرِّکُ جَنْبَیْهِ بِمَنْکِبَیْهِ فَذَاکَ الْمَجْنُونُ وَ هَذَا الْمُبْتَلَی.
5855- 8-(4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالْمَجْنُونِ حَقِّ الْمَجْنُونِ قَالُوا بَلَی یَا
ص: 43
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمَجْنُونَ حَقَّ الْمَجْنُونِ الْمُتَبَخْتِرُ فِی مِشْیَتِهِ النَّاظِرُ فِی عِطْفَیْهِ الْمُحَرِّکُ جَنْبَیْهِ بِمَنْکِبَیْهِ یَتَمَنَّی عَلَی اللَّهِ جَنَّتَهُ وَ هُوَ یَعْصِیهِ الَّذِی لَا یُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا یُرْجَی خَیْرُهُ فَذَلِکَ الْمَجْنُونُ.
5856- 9-(1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سِتَّةٌ فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ- الْجُلَاهِقُ (2) وَ هُوَ الْبُنْدُقُ (3) وَ الْخَذْفُ وَ مَضْغُ الْعِلْکِ وَ إِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُیَلَاءَ وَ حَلُّ الْأَزْرَارِ مِنَ الْقَبَاءِ وَ الْقَمِیصِ.
5857- 10-(4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَاخْتَالَ فِیهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ (5) مِنْ شَفِیرِ جَهَنَّمَ یَتَخَلْخَلُ (6) فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ إِنَّ قَارُونَ لَبِسَ حُلَّةً فَاخْتَالَ فِیهَا فَخُسِفَ بِهِ فَهُوَ یَتَخَلْخَلُ (7) إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
5858- 11-(8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی
ص: 44
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ.
5859- 12-(1) وَ مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ سِتَّةٌ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ الْجُلَاهِقُ وَ هُوَ الْبُنْدُقُ وَ الْخَذْفُ وَ مَضْغُ الْعِلْکِ وَ الصَّفِیرُ وَ إِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُیَلَاءَ وَ حَلُّ الْأَزْرَارِ.
5860- 13-(2) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ الْإِسْبَالُ فِی الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ وَ الْعِمَامَةِ [وَ قَالَ](3) مَنْ جَرَّ شَیْئاً(4) خُیَلَاءَ لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ التَّجَبُّرِ(6) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: جِئْتُ إِلَی أَبِی ع بِکِتَابٍ أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ.
(1) 25- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ الرَّجُلِ مَا زَادَ مِنَ الْکُمِّ عَنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ مَا جَاوَزَ الْکَعْبَیْنِ مِنَ الثَّوْبِ
5862- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَبِسَ الْقَمِیصَ مَدَّ یَدَهُ فَإِذَا طَلَعَ عَلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ.
5863- 2-(3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ کُلْثُومٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَکَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مِنَ الدُّنْیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی مَضَی لِسَبِیلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ یَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَجْوَةِ وَ مَا کَانَ لِبَاسُهُ إِلَّا الْکَرَابِیسَ إِذَا فَضَلَ شَیْ ءٌ عَنْ یَدِهِ مِنْ کُمِّهِ دَعَا بِالْجَلَمِ (4) فَقَصَّهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 46
(1) 26- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعْمَلَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْقِرَاءَةِ(2)
5864- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَسَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ثَوْباً جَدِیداً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا أُمَّ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ)(4)) ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ الَّذِی سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ زَیَّنَهُ فِی النَّاسِ وَ لْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَعْصِی اللَّهَ فِیهِ وَ لَهُ بِکُلِّ سِلْکٍ فِیهِ مَلَکٌ یُقَدِّسُ لَهُ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَتَرَحَّمُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ (5) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (6) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.
5865- 2-(7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثِنْتَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ وَ رَشَ (8) ثَوْبَهُ الْجَدِیدَ إِذَا لَبِسَهُ لَمْ یَزَلْ یَأْکُلُ فِی سَعَةٍ مَا بَقِیَ مِنْهُ سِلْکٌ.
5866- 3-(9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 47
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَطَعَ ثَوْباً جَدِیداً وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سِتّاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإِذَا بَلَغَ تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ أَخْرَجَ شَیْئاً مِنَ الْمَاءِ وَ رَشَّ بَعْضَهُ (1) عَلَی الثَّوْبِ رَشّاً خَفِیفاً ثُمَّ صَلَّی فِیهِ (2) رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَا رَبَّهُ وَ قَالَ فِی دُعَائِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أُصَلِّی فِیهِ لِرَبِّی وَ حَمِدَ اللَّهَ لَمْ یَزَلْ یَأْکُلُ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَبْلَی ذَلِکَ الثَّوْبُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّرَّادِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
5867- 4-(4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْخَیَّاطِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ کَانَ یَلْبَسُ ثِیَابَهُ مِمَّا یَلِی یَمِینَهُ فَإِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِیداً دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَقَرَأَ فِیهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَضَحَهُ عَلَی ذَلِکَ الثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِثَوْبِهِ قَبْلَ أَنْ یَلْبَسَهُ لَمْ یَزَلْ فِی رَغَدٍ مِنَ الْعَیْشِ مَا بَقِیَ مِنْهُ سِلْکٌ.
5868- 5-(5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ اشْتَرَی قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ مَا بَیْنَ الرُّسْغَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ أَتَی الْمَسْجِدَ فَصَلَّی فِیهِ
ص: 48
رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی مِنَ الرِّیَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أُؤَدِّی فِیهِ فَرِیضَتِی وَ أَسْتُرُ فِیهِ عَوْرَتِی- (ثُمَّ قَالَ)(1) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ ذَلِکَ عِنْدَ الْکِسْوَةِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسَاوَمَ شَیْخاً فَقَالَ یَا شَیْخُ بِعْنِی قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ (2).
(3)27- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ لُبْسِ الْجَدِیدِ
5869- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ یُمْنٍ وَ تُقًی وَ بَرَکَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ حُسْنَ عِبَادَتِکَ وَ عَمَلًا بِطَاعَتِکَ وَ أَدَاءَ شُکْرِ نِعْمَتِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ.
5870- 2-(5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِیداً أَنْ أَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مِنَ اللِّبَاسِ (6) مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِیَابَ بَرَکَةٍ أَسْعَی فِیهَا
ص: 49
لِمَرْضَاتِکَ وَ أَعْمُرُ فِیهَا مَسَاجِدَکَ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ- مَنْ قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَتَقَمَّصْهُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
5871- 3-(2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ قَدْ یَنْبَغِی لِأَحَدِکُمْ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ أَنْ یُمِرَّ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أَتَزَیَّنُ بِهِ بَیْنَهُمْ.
5872- 4-(3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا عُمَرُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً جَدِیداً فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص تَبْرَأْ مِنَ الْآفَةِ وَ إِذَا أَحْبَبْتَ شَیْئاً فَلَا تُکْثِرْ ذِکْرَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یَهُدُّکَ وَ إِذَا کَانَتْ لَکَ إِلَی رَجُلٍ حَاجَةٌ فَلَا تَشْتِمْهُ مِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ یُوقِعُ ذَلِکَ فِی قَلْبِهِ.
5873- 5-(4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِی لِبَاسَ الْإِیمَانِ وَ زَیِّنِّی بِالتَّقْوَی اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَدِیدَهُ أُبْلِیهِ فِی طَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ وَ أَبْدِلْنِی بِخَلَقِهِ حُلَلَ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْنِی أُبْلِیهِ فِی مَعْصِیَتِکَ وَ لَا تُبْدِلْنِی بِخَلَقِهِ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ.
ص: 50
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 28- بَابُ کَرَاهَةِ ابْتِذَالِ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِرَاقَةِ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ طَرْحِ النَّوَی یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ
5874- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ ابْتِذَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِلْقَاءُ النَّوَی.
5875- 2-(4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَی مَا یَجِی ءُ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ ابْتِذَالُکَ ثَوْبَ صَوْنِکَ وَ إِهْرَاقُ فَضْلِ إِنَائِکَ وَ أَکْلُکَ التَّمْرَ وَ رَمْیَکَ بِالنَّوَی هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.
5876- 3-(5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْمِنِ یَکُونُ لَهُ ثَلَاثُونَ قَمِیصاً قَالَ نَعَمْ لَیْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِکَ ثَوْبَ بِذْلَتِکَ.
5877- 4-(6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی الْإِسْرَافِ قَالَ ثَوْبُ صَوْنِکَ تَبْتَذِلُهُ وَ فَضْلُ الْإِنَاءِ تُهَرِیقُهُ وَ قَذْفُکَ بِالنَّوَی هَکَذَا وَ هَکَذَا.
ص: 51
5878- 5-(1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هِشَامٍ الْبَصْرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مِنَ الْفَسَادِ قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَ الدِّینَارِ(2) وَ طَرْحُ النَّوَی.
5879- 6-(3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ(4) بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ فَقِیهاً حَتَّی لَا یُبَالِیَ أَیَّ ثَوْبَیْهِ ابْتَذَلَ وَ بِمَا سَدَّ فَوْرَةَ الْجُوعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الثَّوْبَیْنِ مُتَسَاوِیَیْنِ أَوْ لَیْسَا مِنْ ثِیَابِ الصَّوْنِ.
5880- 7-(5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّرَفُ فِی ثَلَاثَةٍ ابْتِذَالِکَ ثَوْبَ صَوْنِکَ وَ إِلْقَائِکَ النَّوَی یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ إِهْرَاقِکَ فَضْلَةَ الْمَاءِ وَ قَالَ لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 29- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْغَلِیظِ وَ الْخَلَقِ فِی الْبَیْتِ لَا بَیْنَ النَّاسِ وَ رَقْعِ الثَّوْبِ وَ خَصْفِ النَّعْلِ
5881- 1-(8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 52
مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِیدُ دَاوُدَ بْنَ عِیسَی- وَ عَلَیَّ ثَوْبَانِ غَلِیظَانِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
5882- 2-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَی عَلَیْهِ قَمِیصاً فِیهِ قَبٌ (4) قَدْ رَقَعَهُ فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا لَکَ تَنْظُرُ فَقَالَ قَبٌّ یُلْقَی فِی قَمِیصِکَ قَالَ فَقَالَ لِی اضْرِبْ یَدَیْکَ إِلَی هَذَا الْکِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِیهِ وَ کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ أَوْ قَرِیبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِیهِ فَإِذَا فِیهِ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِیرَ لَهُ وَ لَا جَدِیدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ.
5883- 3-(5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عَبَّادٍ قَالَ: کَانَ جُلُوسُ الرِّضَا ع فِی الصَّیْفِ عَلَی حَصِیرٍ وَ فِی الشِّتَاءِ عَلَی مِسْحٍ وَ لُبْسُهُ الْغَلِیظَ مِنَ الثِّیَابِ حَتَّی إِذَا بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَیَّنَ لَهُمْ.
5884- 4-(6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَقَعَ جَیْبَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْکِبْرِ.
ص: 53
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ (3).
5885- 5-(4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ رَقَعَ ذَیْلَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ عَفَّرَ وَجْهَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْکِبْرِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ کَانَ لَهُ قَمِیصَانِ فَلْیَلْبَسْ أَحَدَهُمَا وَ یُلْبِسُ الْآخَرَ أَخَاهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ تَرَکَ الْجَمَالَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ کَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْکَرَامَةِ یَا أَبَا ذَرٍّ- الْبَسِ الْخَشِنَ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الصَّفِیقَ مِنَ الثِّیَابِ لِئَلَّا یَجِدَ الْفَخْرُ فِیکَ مَسْلَکَهُ.
5886- 6-(5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَرْقَعُ ثَوْبَهُ وَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ وَ یَحْلُبُ شَاتَهُ وَ یَأْکُلُ مَعَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَرْکَبُ الْحِمَارَ وَ یُرْدِفُ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْحَیَاءُ أَنْ یَحْمِلَ حَاجَةً مِنَ السُّوقِ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُصَافِحُ الْغَنِیَّ وَ الْفَقِیرَ وَ لَا یَنْزِعُ یَدَهُ مِنْ یَدِ أَحَدٍ حَتَّی یَنْزِعَهَا هُوَ وَ یُسَلِّمُ عَلَی مَنِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ غَنِیٍّ وَ فَقِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَ صَغِیرٍ وَ لَا یُحَقِّرُ مَا دُعِیَ إِلَیْهِ وَ لَوْ إِلَی حَشَفِ التَّمْرِ وَ کَانَ خَفِیفَ الْمَئُونَةِ کَرِیمَ الطَّبِیعَةِ جَمِیلَ الْمُعَاشَرَةِ طَلْقَ الْوَجْهِ بَسَّاماً مِنْ غَیْرِ ضَحِکٍ مَحْزُوناً مِنْ غَیْرِ عُبُوسٍ مُتَوَاضِعاً مِنْ غَیْرِ مَذَلَّةٍ جَوَاداً مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ رَقِیقَ الْقَلْبِ رَحِیماً بِکُلِّ مُسْلِمٍ وَ لَمْ یَتَجَشَّ مِنْ
ص: 54
شِبَعٍ قَطُّ وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَی طَمَعٍ قَطُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 30- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ وَ کَیْفِیَّتِهِ
5887- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مُسَوِّمِینَ (4)- قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِیلُ ع فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ.
5888- 2-(5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَتْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ الْعَمَائِمُ الْبِیضُ الْمُرْسَلَةُ یَوْمَ بَدْرٍ.
5889- 3-(6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ عَلِیٍّ الْعُقَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع بِیَدِهِ
ص: 55
فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا تِیجَانُ الْمَلَائِکَةِ.
5890- 4-(1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَمَائِمُ تِیجَانُ الْعَرَبِ.
5891- 5-(2) وَ عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ الْعِیدُ بَعَثَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ أَنْ یَرْکَبَ وَ یَحْضُرَ الْعِیدَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَخْطُبَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الرِّضَا ع- قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الشُّرُوطِ فَلَمْ یَزَلْ یُرَادُّهُ الْکَلَامَ فِی ذَلِکَ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ عَفَیْتَنِی مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ تَعْفُنِی خَرَجْتُ کَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ اخْرُجْ کَیْفَ شِئْتَ وَ أَمَرَ الْمَأْمُونُ الْقُوَّادَ وَ النَّاسَ أَنْ یَرْکَبُوا(3) إِلَی بَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ ع فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ أَلْقَی طَرَفاً مِنْهَا عَلَی صَدْرِهِ وَ طَرَفاً بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ تَشَمَّرَ ثُمَّ قَالَ لِجَمِیعِ مَوَالِیهِ افْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ عُکَّازاً ثُمَّ خَرَجَ وَ نَحْنُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ حَافِی (4) قَدْ شَمَّرَ سَرَاوِیلَهُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مُشَمَّرَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (5).
ص: 56
5892- 6-(1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَمَائِمُ تِیجَانُ الْعَرَبِ- إِذَا وَضَعُوا الْعَمَائِمَ وَضَعَ اللَّهُ عِزَّهُمْ.
5893- 7-(2) قَالَ وَ قَالَ ع اعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْماً.
5894- 8-(3) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: رَکْعَتَانِ مَعَ الْعِمَامَةِ خَیْرٌ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ.
5895- 9-(4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَیْهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ.
5896- 10-(5) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَرَمَ یَوْمَ دَخَلَ مَکَّةَ- وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَ عَلَیْهِ السِّلَاحُ.
5897- 11-(6) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْوَلَایَةِ تَأْلِیفِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ فِی حَدِیثِ نَصِّ النَّبِیِّ ص عَلَی عَلِیٍّ ع یَوْمَ الْغَدِیرِ بِإِسْنَادِهِ فِی تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَعَمَّمَهُ وَ أَسْدَلَ الْعِمَامَةَ بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا أَیَّدَنِی رَبِّی یَوْمَ حُنَیْنٍ بِالْمَلَائِکَةِ مُعَمَّمِینَ وَ قَدْ أَسْدَلُوا الْعَمَائِمَ وَ ذَلِکَ حَجْزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ الْحَدِیثَ.
ص: 57
5898- 12-(1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِإِسْنَادِهِ عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ- عِمَامَةً سَدَلَهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا أَیَّدَنِی رَبِّی بِالْمَلَائِکَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ وَالَی اللَّهُ مَنْ وَالاهُ وَ عَادَی اللَّهُ مَنْ عَادَاهُ (2)(3)
(4) 31- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَلَانِسِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا
5899- 1-(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِبَاسَ الْبُرْطُلَةِ.
5900- 2-(6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَیْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ کَانَ یَلْبَسُ فِی الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ.
5901- 3-(7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ الْیَمَنِیَّةَ(8) وَ الْبَیْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَیْنِ فِی الْحَرْبِ وَ کَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ کَانَ لَهُ بُرْنُسٌ یَتَبَرْنَسُ بِهِ.
ص: 58
5902- 4-(1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرَّکَةُ ظَهَرَ الزِّنَا.
5903- 5-(2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ لِی قَلَانِسَ بَیْضَاءَ وَ لَا تُکَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُ الْمُکَسَّرَ.
5904- 6-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّعَةً(4) فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُهَا یَعْنِی لَا تُکَسِّرْهَا.
5905- 7-(5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرَّکَةُ(6) ظَهَرَ الزِّنَا.
5906- 8-(7) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (8) ع قَلَنْسُوَةَ خَزٍّ مُبَطَّنَةً بِسَمُّورٍ.
5907- 9-(9) قَالَ: وَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْبُرْطُلَةَ فَقَالَ قَدْ کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مِظَلَّةٌ یَسْتَظِلُّ بِهَا مِنَ الشَّمْسِ.
ص: 59
5908- 10-(1) وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- وَ عَلَیَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ- فَإِنَّهَا مِنْ زِیِّ الْیَهُودِ.
5909- 11-(2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع اعْمَلْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَکُنْ مُصَبَّعَةً(3) فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُ الْمُصَبَّعَ (4) وَ الْمُصَبَّعُ (5) الْمُکَسَّرُ بِالظُّفُرِ(6).
(7) 32- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْلَیْنِ وَ اسْتِجَادَتِهِمَا
5910- 1-(8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَیْنِ إِبْرَاهِیمُ ع.
5911- 2-(9) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا.
5912- 3-(10) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتِجَادَةُ
ص: 60
الْحِذَاءِ وِقَایَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ (1) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ.
5913- 4-(3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیَسْتَنْظِفْهُ وَ مَنِ اتَّخَذَ دَابَّةً فَلْیَسْتَفْرِهْهَا(4) وَ مَنِ اتَّخَذَ امْرَأَةً فَلْیُکْرِمْهَا فَإِنَّمَا امْرَأَةُ أَحَدِکُمْ لُعْبَتُهُ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ إِلَیْهِ وَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ یَفْرُقْهُ فَرَقَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ.
5914- 5-(5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّیْنِ.
5915- 6-(6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَوِّدُوا الْحَذْوَ فَإِنَّهُ مَکِیدَةٌ لِلْعَدُوِّ وَ زِیَادَةٌ فِی ضَوْءِ الْبَصَرِ وَ خَفِّفُوا الدَّیْنَ فَإِنَّ فِی خِفَّةِ الدَّیْنِ زِیَادَةَ الْعُمُرِ وَ تَدَهَّنُوا فَإِنَّهُ یُظْهِرُ الْغِنَاءَ وَ عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهُ یُذْهِبُ وَسْوَسَةَ
ص: 61
الصَّدْرِ وَ (أَدْمِنُوا الْخُفَّ)(1) فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ السِّلِ (2).
(3) 33- بَابُ کَیْفِیَّةِ النَّعْلِ
5916- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَیْنِ.
5917- 2-(5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَتَّخِذُوا الْمَلْسَ (6) فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ- وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).
5918- 3-(8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 62
وَ عَلَیَّ نَعْلٌ مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ الْیَهُودِ- فَانْصَرَفَ مِنْهَالٌ فَأَخَذَ سِکِّیناً فَخَصَّرَهَا(1) بِهَا.
5919- 4-(2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَیَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ فَأَخَذَهُمَا وَ قَلَّبَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِی أَ تُرِیدُ أَنْ تَهَوَّدَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا وَهَبَهُمَا لِی إِنْسَانٌ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
5920- 5-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَهَبَهُ نَعْلَیْنِ قَالَ وَ کَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً(4) لَهَا قِبَالانِ وَ لَهَا رُءُوسٌ وَ قَالَ هَذَا حَذْوُ النَّبِیِّ ص.
5921- 6-(5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ (عَنْ تَیْمٍ الزَّیَّاتِ)(6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرَی فِی رِجْلِهِ نَعْلًا غَیْرَ مُخَصَّرَةٍ أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَیَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللَّهِ ص فُلَانٌ ثُمَّ قَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا الْحَذْوَ قُلْتُ الْمَمْسُوحَ قَالَ هَذَا الْمَمْسُوحُ.
ص: 63
(1) 34- بَابُ کَرَاهَةِ عَقْدِ الشِّرَاکِ وَ اسْتِحْبَابِ طُولِ ذَوَائِبِ النَّعْلَیْنِ
5922- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ عَقْدَ شِرَاکِ النَّعْلِ وَ أَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ فَحَلَّ شِرَاکَهَا.
5923- 2-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی نَعْلٍ شِرَاکُهَا مَعْقُودٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ لَا تَعُدْ(4).
5924- 3-(5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُطِیلُ ذَوَائِبَ نَعْلَیْهِ.
(6) 35- بَابُ اسْتِحْبَابِ هِبَةِ النَّعْلِ وَ الشِّسْعِ لِلْمُؤْمِنِ
5925- 1-(7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أَمْشِی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَأَخْرَجْتُ مِنْ کُمَّتِی شِسْعاً فَأَصْلَحَ بِهِ نَعْلَهُ
ص: 64
ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی کَتِفِیَ الْأَیْسَرِ وَ قَالَ یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ کَثِیرٍ مَنْ حَمَلَ مُؤْمِناً عَلَی شِسْعٍ (1)- حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَی نَاقَةٍ دَمْکَاءَ(2) حِینَ یَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ حَتَّی یَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
(3) 36- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْمَشْیِ فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِذَا انْقَطَعَ الشِّسْعُ أَوْ أَرَادَ إِصْلَاحَ الْأُخْرَی
5926- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا نَمْشِی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُعَزِّیَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَی حَافِیاً فَنَظَرَ إِلَیْهِ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَعْرَضَ عَنْهُ کَهَیْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أَبَی أَنْ یَقْبَلَهُ (قَالَ لَا)(5) إِنَّ صَاحِبَ الْمُصِیبَةِ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَیْهَا فَمَشَی حَافِیاً حَتَّی دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ لِیُعَزِّیَهُ.
5927- 2-(6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَمْشِی فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ یُصْلِحُ الْأُخْرَی لَا یَرَی بِذَلِکَ بَأْساً.
ص: 65
(1) 37- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ النَّعْلِ عِنْدَ الْجُلُوسِ وَ عِنْدَ الْأَکْلِ
5928- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَی رَجُلٍ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ قَالَ اخْلَعُوا نِعَالَکُمْ فَإِنَّ النَّعْلَ إِذَا خُلِعَتِ اسْتَرَاحَتِ الْقَدَمَانِ.
5929- 2-(3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ (4) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَشَجِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ التَّیْمِیِ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلْتُمْ فَاخْلَعُوا نِعَالَکُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِکُمْ.
5930- 3-(6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع)(7) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْلَعُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ جَمِیلَةٌ وَ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَیْنِ.
ص: 66
(1) 38 بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ النَّعْلِ السَّوْدَاءِ
5931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ هِیَ بِأَغْلَی الثَّمَنِ مِنْ غَیْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أَحَدٌ إِلَّا اخْتَالَ فِیهَا.
5932- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِی رِجْلِی نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ یَا حَنَانُ مَا لَکَ وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ هِیَ مَعَ ذَلِکَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِینَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6).
ص: 67
5933- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ یَا عُبَیْدُ مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ هِیَ أَغْلَی ثَمَناً مِنْ غَیْرِهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ یَلْبَسُهَا وَ مَا یَمْلِکُ إِلَّا أَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ فَیَبْعَثُهُ اللَّهُ جَبَّاراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ السَّوَادِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 39- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ الْبَیْضَاءِ
5934- 1-(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَحْرٍ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ لُبْسَ النَّعْلِ فَوَقَعَتْ لَهُ صَفْرَاءُ إِلَی الْبَیَاضِ لَمْ یَعْدَمْ مَالًا وَ وَلَداً وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَوْدَاءُ لَمْ یَعْدَمْ غَمّاً وَ هَمّاً.
5935- 2-(6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْخَوَّاصِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ نَعْلٌ بَیْضَاءُ فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَیْتَهَا عَلَی عِلْمٍ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ
ص: 68
قَاصِداً لِنَعْلٍ (1) بَیْضَاءَ لَمْ یُبْلِهَا حَتَّی یَکْتَسِبَ مَالًا مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ.
قَالَ أَبُو نُعَیْمٍ أَخْبَرَنِی سَدِیرٌ أَنَّهُ لَمْ یُبْلِ تِلْکَ النَّعْلَ حَتَّی اکْتَسَبَ مِائَةَ دِینَارٍ مِنْ حَیْثُ لَا(2) یَحْتَسِبُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِ (3).
(4) 40- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ الصَّفْرَاءِ
5936- 1-(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ کَانَ فِی سُرُورٍ حَتَّی یُبْلِیَهَا.
5937- 2-(6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ جَابِرَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ فِی سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَیْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِینَ (7).
5938- 3-(8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِیهَا ثَلَاثَ
ص: 69
خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّکَرَ وَ تَنْفِی (1) الْهَمَّ وَ هِیَ مَعَ ذَلِکَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِیِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ)(3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (4).
5939- 4-(5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یَزَلْ مَسْرُوراً حَتَّی یُبْلِیَهَا کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِینَ (6).
5940- 5-(7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یُبْلِهَا حَتَّی یَسْتَفِیدَ عِلْماً أَوْ مَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 70
(1) 41- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْمَانِ الْخُفِّ شِتَاءً وَ صَیْفاً وَ لُبْسِهِ
5941- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُبَارَکٍ غُلَامِ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
5942- 2-(3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْعُوسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَنِیعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
5943- 3-(4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ الْخُفِّ یَقِی مِیتَةَ السِّلِ (5).
5944- 4-(6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِی حَبَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لُبْسُ الْخُفِّ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْبَصَرِ.
5945- 5-(7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ
ص: 71
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ قَالَ قُلْتُ: فِی الشِّتَاءِ أَمْ فِی الصَّیْفِ قَالَ شِتَاءً کَانَ أَوْ صَیْفاً.
5946- 6-(1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لُبْسُ الْخُفِّ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْبَصَرِ.
5947- 7-(2) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ إِزَاراً فَلْیَلْبَسْ سَرَاوِیلَ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْ نَعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسْ خُفّاً.
(1) 42- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الْخُفِّ الْأَبْیَضِ الْمَقْشُورِ وَ الْخُفِّ الْأَحْمَرِ إِلَّا فِی السَّفَرِ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْخُفِّ الْأَسْوَدِ
5950- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیَّ خُفٌّ مَقْشُورٌ فَقَالَ یَا زِیَادُ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِی أَرَاهُ عَلَیْکَ قُلْتُ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِیضَ مِنَ الْخِفَافِ یَعْنِی الْمَقْشُورَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ الْحُمْرُ مِنْ لِبَاسِ الْأَکَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ السُّودُ مِنْ لِبَاسِ بَنِی هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ.
5951- 2-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی یَنْبُعَ- فَلَمَّا خَرَجْتُ رَأَیْتُ عَلَیْهِ خُفّاً أَحْمَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا هَذَا الْخُفُّ الْأَحْمَرُ الَّذِی أَرَاهُ عَلَیْکَ فَقَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَی عَلَی الطِّینِ وَ الْمَطَرِ وَ أَحْمَلُ لَهُ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا فَقَالَ أَمَّا فِی السَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا فِی الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَّ بِالسَّوَادِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ السَّوَادِ السَّابِقَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْخُفِّ أَسْوَدَ(5).
ص: 73
(1) 43- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی لُبْسِ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ بِالْیَمِینِ وَ فِی خَلْعِهِمَا بِالْیَسَارِ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثِّیَابِ مِمَّا یَلِی الْیَمِینَ
5952- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْیَسَارِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لُبْسُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْیَسَارِ.
5953- 2-(3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَکَ أَوْ خُفَّکَ فَابْدَأْ بِالْیَمِینِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْیَسَارِ.
5954- 3-(4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُکُمْ نَعْلَهُ فَلْیَلْبَسِ الْیَمِینَ قَبْلَ الْیَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْیَخْلَعِ الْیُسْرَی قَبْلَ الْیُمْنَی.
5955- 4-(5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَیَامِنِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ حُکْمُ الثَّوْبِ فِی أَحَادِیثِ مَا یُعْمَلُ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ(6).
ص: 74
(1) 44- بَابُ کَرَاهَةِ الْمَشْیِ فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ وَ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ
5956- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْشِ فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَکَ مَسٌّ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَکَدْ یُفَارِقُکَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
5957- 2-(3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ مَشَی فِی خُفٍ (4) وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ.
5958- 3-(5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
5959- 4-(6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَمْشِ فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
ص: 75
5960- 5-(1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
5961- 6-(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَمْشِیَ الرَّجُلُ فِی فَرْدِ نَعْلٍ وَ أَنْ یَتَنَعَّلَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ التَّخَلِّی عَلَی الْقَبْرِ(3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَبِیتِ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاکِنِ (4).
(5) 45- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْخَاتَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
5962- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ.
5963- 2-(7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَوَّمُوا خَاتَمَ
ص: 76
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذَهُ أَبِی مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ: بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةِ دَنَانِیرَ.
5964- 3-(1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا یَسِیراً حَتَّی تَرَکَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لَا نَفْیِ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْمَشْرُوعِیَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ التَّرْکَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِکَ تَأْتِی أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً تَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ (2).
(3) 46- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَ تَحْرِیمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَ کَرَاهَةِ الْحَدِیدِ وَ النُّحَاسِ وَ کُلِّ مَا عَدَا الْفِضَّةَ
5965- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ وَرِقٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَانَ فِیهِ فَصٌّ قَالَ لَا.
5966- 2-(5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ وَرِقٍ.
ص: 77
5967- 3-(1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَیْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (2).
5968- 4-(3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِیدٍ.
5969- 5-(4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ مِنْ فِضَّةٍ وَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَلِیٍّ ع الْمُلْکُ لِلَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ وَالِدِی الْعِزَّةُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الْحَدِیدِ وَ الصُّفْرِ(5).
ص: 78
(1) 47- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَدْوِیرِ الْفَصِّ وَ کَوْنِهِ أَسْوَدَ
5970- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قَالَ: الْفَصُّ مُدَوَّرٌ وَ قَالَ هَکَذَا کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
5971- 2-(3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْنَا خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ أُرِیکَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِحُقٍّ مَخْتُومٍ فَفَتَحَهُ فَأَخْرَجَهُ فِی قُطْنَةٍ فَإِذَا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ وَ فِیهِ فَصٌّ أَسْوَدُ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ سَطْرَیْنِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَصَّ النَّبِیِّ ص أَسْوَدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ خَاتَمَ النَّبِیِّ ص لَمْ یَکُنْ لَهُ فَصٌّ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ یَکُونَ لَهُ خَاتَمَانِ أَوْ أَکْثَرُ(4).
(5) 48- بَابُ جَوَازِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ فِی الْیَسَارِ
5972- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الْخَاتَمِ یُلْبَسُ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ
ص: 79
فِی الْیَمِینِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی الْیَسَارِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ.
5973- 2-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ قُلْتُ إِنِّی رَأَیْتُ بَنِی هَاشِمٍ یَتَخَتَّمُونَ فِی أَیْمَانِهِمْ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَخَتَّمُ فِی یَسَارِهِ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ وَ أَفْقَهَهُمْ.
5974- 3-(3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا.
5975- 4-(4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَتَخَتَّمُونَ فِی أَیْسَارِهِمْ.
5976- 5-(5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا.
5977- 6-(6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
ص: 80
عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِی الْیَمِینِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فِی الْیَمِینِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی الشِّمَالِ.
5978- 7-(1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ لِشِیعَتِهِ فِی سَنَةِ سِتِّینَ وَ مِائَتَیْنِ أَمَرْنَاکُمْ بِالتَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ نَحْنُ بَیْنَ ظَهْرَانَیْکُمْ وَ الْآنَ نَأْمُرُکُمْ بِالتَّخَتُّمِ فِی الشِّمَالِ لِغَیْبَتِنَا عَنْکُمْ إِلَی أَنْ یُظْهِرَ اللَّهُ أَمْرَنَا وَ أَمْرَکُمْ فَإِنَّهُ مِنْ أَدَلِّ دَلِیلٍ عَلَیْکُمْ فِی وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَخَلَعُوا خَوَاتِیمَهُمْ مِنْ أَیْمَانِهِمْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَبِسُوهَا فِی شَمَائِلِهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ حَدِّثُوا بِهَذَا شِیعَتَنَا.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ إِمَّا عَلَی الْجَوَازِ کَمَا ذَکَرْنَا فَلَا یُنَافِی مَا یَأْتِی مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ إِمَّا عَلَی جَوَازِ الْجَمْعِ بَیْنَ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ الْیَسَارِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِهِ لِرُجْحَانِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَئِمَّةِ ع أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَی التَّخَتُّمِ فِی الْیَسَارِ مِنْ سُنَّةِ مُعَاوِیَةَ وَ بَنِی أُمَیَّةَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
(3) 49- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ
5979- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ الْحَدِیثَ.
ص: 81
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ أَیْضاً مُرْسَلًا(1).
5980- 2-(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِالْیَمِینِ فَإِنَّهَا فَضِیلَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُقَرَّبِینَ قَالَ بِمَ أَتَخَتَّمُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لَکَ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِوُلْدِکَ بِالْإِمَامَةِ وَ لِشِیعَتِکَ بِالْجَنَّةِ وَ لِأَعْدَائِکَ بِالنَّارِ.
5981- 3-(3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبِرْنِی عَنْ تَخَتُّمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِیَمِینِهِ لِأَیِّ شَیْ ءٍ کَانَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَتَخَتَّمُ بِیَمِینِهِ لِأَنَّهُ إِمَامُ أَصْحَابِ الْیَمِینِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ أَصْحَابَ الْیَمِینِ وَ ذَمَّ أَصْحَابَ الشِّمَالِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَخَتَّمُ بِیَمِینِهِ وَ هُوَ عَلَامَةٌ لِشِیعَتِنَا یُعْرَفُونَ بِهِ وَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ مُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
5982- 4-(4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی قُرَیْشٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَتَخَتَّمُ بِیَمِینِهِ.
ص: 82
5983- 5-(1) وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْکَنْدَرَانِیِّ عَنْ (عَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُقَانِعِیِّ)(2) عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِالْیَمِینِ تَکُنْ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُقَرَّبُونَ قَالَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ قَالَ بِمَ أَتَخَتَّمُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ بِالْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لَکَ یَا عَلِیُّ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِوُلْدِکَ بِالْإِمَامَةِ وَ لِمُحِبِّیکَ بِالْجَنَّةِ وَ لِشِیعَةِ وُلْدِکَ بِالْفِرْدَوْسِ.
5984- 6-(3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسْلَمَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
5985- 7-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
5986- 8-(5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
5987- 9-(6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ
ص: 83
الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الْأَئِمَّةَ ع- کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی کَمَا مَرَّ فِی الِاسْتِنْجَاءِ(1).
5988- 10-(2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 50- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْلِیغِ بِالْخَوَاتِیمِ آخِرَ الْأَصَابِعِ
5989- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ عَنْ أَسْلَمِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ- الَّذِی تَکَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ- (وَ نَطَقُوا بِهِ الْمَاضِینَ)(7) وَ بَلِّغُوا بِالْخَوَاتِیمِ.
ص: 84
قَالَ الصَّدُوقُ نَقْلًا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ قَالَ أَیِ اجْعَلُوا الْخَوَاتِیمَ فِی آخِرِ الْأَصَابِعِ وَ لَا تَجْعَلُوهَا فِی أَطْرَافِهَا(1).
5990- 2-(2) فَإِنَّهُ یُرْوَی أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
(3) 51- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِیقِ
5991- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْعَقِیقُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لُبْسُ الْعَقِیقِ یَنْفِی النِّفَاقَ.
5992- 2-(5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِیقِ کَانَ سَهْمُهُ الْأَوْفَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (6).
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ- وَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ یُوشِکُ أَنْ یُقْضَی لَهُ بِالْحُسْنَی.
5994- 4-(1) وَ 5-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ قَالَ: رَأَیْتُ فِی یَدِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَصَّ عَقِیقٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْفَصُّ قَالَ عَقِیقٌ رُومِیٌّ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ.
5996- 6-(3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِیقٌ لَمْ یَفْتَقِرْ وَ لَمْ یُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (4).
5997- 7-(5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ لَا یُصِیبُ أَحَدَکُمْ غَمٌّ مَا دَامَ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6).
5998- 8-(7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 86
عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ وَ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ النَّهْشَلِیِّ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ- فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لَکَ یَا عَلِیُّ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِشِیعَتِکَ بِالْجَنَّةِ.
5999- 9-(1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا رُفِعَتْ کَفٌّ إِلَی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ کَفٍّ فِیهَا عَقِیقٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ مُرْسَلًا(2).
6000- 10-(3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَاقُولِیِّ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقَطَّانِ)(4) عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع- کَلَّمَهُ عَلَی طُورِ سَیْنَاءَ- ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَی الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً- فَخَلَقَ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ الْعَقِیقَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی- أَنْ لَا أُعَذِّبَ کَفَّ لَابِسِهِ إِذَا تَوَلَّی عَلِیّاً بِالنَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا(6) وَ فِی
ص: 87
الزِّیَارَاتِ (1).
(2) 52- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ وَ الْأَصْفَرِ وَ الْأَبْیَضِ
6001- 1-(3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیَّ الْفُصُوصِ أُرَکِّبُ عَلَی خَاتَمِی- فَقَالَ یَا بَشِیرُ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ- وَ الْعَقِیقِ الْأَصْفَرِ وَ الْعَقِیقِ الْأَبْیَضِ- فَإِنَّهَا ثَلَاثَةُ جِبَالٍ فِی الْجَنَّةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ تَخَتَّمَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ یَرَ إِلَّا الْخَیْرَ وَ الْحُسْنَی وَ السَّعَةَ فِی الرِّزْقِ- وَ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ- وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ- وَ مِنْ کُلِّ مَا یَخَافُهُ الْإِنْسَانُ وَ یَحْذَرُهُ.
6002- 2-(4) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ (5) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الشَّرِیکِ (6) عَنْ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ لَمْ یَزَلْ یَرَی خَیْراً.
ص: 88
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 53- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْعَقِیقِ فِی السَّفَرِ وَ الْخَوْفِ وَ فِی الصَّلَاةِ وَ فِی الدُّعَاءِ
6003- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِیقُ أَمَانٌ فِی السَّفَرِ.
6004- 2-(5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: بَعَثَ الْوَالِی إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ فِی جِنَایَةٍ- فَمَرَّ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَتْبِعُوهُ بِخَاتَمِ عَقِیقٍ فَأُتِیَ بِخَاتَمِ عَقِیقٍ فَلَمْ یَرَ مَکْرُوهاً.
6005- 3-(6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ هَلَّا تَخَتَّمْتَ بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ یَحْرُسُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 89
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ.
6006- 4-(2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ فَقَالَ أَیْنَ کَانَ خَاتَمُهُ الْعَقِیقُ- أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مَا جُلِدَ.
6007- 5-(3) قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِیقُ حِرْزٌ فِی السَّفَرِ.
6008- 6-(4) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ یُبَارَکْ (5) عَلَیْکُمْ- وَ تَکُونُوا فِی أَمْنٍ مِنَ الْبَلَاءِ.
6009- 7-(6) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ إِلَی الْحُسْنَی- مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَمْ یَزَلْ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ وَاقِیَةٌ.
6010- 8-(7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَقِیلِ بْنِ الْمُتَوَکِّلِ الْمَکِّیِّ یَرْفَعُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ
ص: 90
ع قَالَ: مَنْ صَاغَ خَاتَماً مِنْ عَقِیقٍ فَنَقَشَ فِیهِ مُحَمَّدٌ نَبِیُّ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ وَقَاهُ اللَّهُ مِیتَةَ- السَّوْءِ وَ لَمْ یَمُتْ إِلَّا عَلَی الْفِطْرَةِ.
6011- 9-(1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقُ حِرْزٌ فِی السَّفَرِ.
6012- 10-(2) وَ عَنْهُ ع قَالَ: صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ بِفَصِّ عَقِیقٍ تَعْدِلُ أَلْفَ رَکْعَةٍ بِغَیْرِهِ.
6013- 11-(3) وَ عَنِ الرِّضَا ع مَنْ أَصْبَحَ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ عَقِیقٌ مُتَخَتِّماً بِهِ فِی یَدِهِ الْیُمْنَی- وَ أَصْبَحَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَرَاهُ أَحَدٌ- فَقَلَبَ فَصَّهُ إِلَی بَاطِنِ کَفِّهِ- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَی آخِرِهَا- ثُمَّ یَقُولُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَانِیَتِهِمْ- وَقَاهُ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ مَا یَعْرُجُ فِیهَا وَ مَا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهَا- وَ کَانَ فِی حِرْزِ اللَّهِ وَ حِرْزِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّی یُمْسِیَ.
6014- 12-(4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی بَابِ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ- فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ بِالسَّوْطِ فَقَالَ لِی یَا سُلَیْمَانُ- انْظُرْ مَا فَصُّ خَاتَمِهِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصُّهُ غَیْرُ عَقِیقٍ- فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ عَقِیقاً لَمَا جُلِدَ بِالسَّوْطِ- قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ زِدْنِی قَالَ یَا سُلَیْمَانُ هُوَ أَمَانٌ مِنْ قَطْعِ الْیَدِ- قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ زِدْنِی قَالَ- هُوَ أَمَانٌ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ قُلْتُ زِدْنِی- قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ تُرْفَعَ إِلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ- یَدٌ فِیهَا فَصُّ عَقِیقٍ قُلْتُ
ص: 91
زِدْنِی- قَالَ الْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ مِنْ یَدٍ فِیهَا فَصُّ عَقِیقٍ- کَیْفَ تَخْلُو مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ إِنَّهُ حِرْزٌ مِنْ کُلِّ بَلَاءٍ قُلْتُ زِدْنِی- قَالَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ- قُلْتُ أُحَدِّثُ بِهَا عَنْ جَدِّکَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ وَ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 54- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْیَاقُوتِ وَ الْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ حَصَی الْغَرِیِ
6015- 1-(4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ(5) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (6).
6016- 2-(7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْیَاقُوتِ.
ص: 92
6017- 3-(1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
6018- 4-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا(3) وَ فِی الزِّیَارَاتِ (4).
(5) 55- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالزُّمُرُّدِ
6019- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ یُلَقَّبُ سِکْبَاجَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ صَاحِبِ الْإِنْزَالِ وَ کَانَ یَقُومُ بِبَعْضِ أُمُورِ الْمَاضِی ع قَالَ: قَالَ لِی یَوْماً وَ أَمْلَی عَلَیَّ مِنْ کِتَابٍ التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ یُسْرٌ لَا عُسْرَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلٍ (7).
ص: 93
(1) 56- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْفَیْرُوزَجِ وَ خُصُوصاً لِمَنْ لَا یُولَدُ لَهُ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یُکْتَبَ عَلَیْهِ
6020- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ (3) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ فِی إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ- فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ- فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا لَکَ تُدِیمُ النَّظَرَ إِلَیْهِ- قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ کَانَ لِعَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- خَاتَمٌ فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ- فَقَالَ أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا قَالَ- هَذَا هُوَ أَ تَدْرِی مَا سَبَبُهُ قُلْتُ لَا قَالَ- هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاهُ جَبْرَئِیلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ تَدْرِی مَا اسْمُهُ قُلْتُ فَیْرُوزَجٌ- قَالَ هَذَا بِالْفَارِسِیَّةِ فَمَا اسْمُهُ بِالْعَرَبِیَّةِ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ اسْمُهُ الظَّفَرُ.
6021- 2-(4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَتَّمَ بِالْفَیْرُوزَجِ لَمْ یَفْتَقِرْ کَفُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ (6).
ص: 94
6022- 3-(1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا افْتَقَرَتْ کَفٌّ تَخَتَّمَتْ بِالْفَیْرُوزَجِ.
6023- 4-(2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ النَّحْوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْمَرِیِّ الْکَاتِبِ إِنَّهُ ذَکَرَ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَتَبَسَّمَ- وَ قَالَ اتَّخِذْ خَاتَماً فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ وَ اکْتُبْ عَلَیْهِ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ (3)- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَمَا أَتَی عَلَیَّ حَوْلٌ حَتَّی رُزِقْتُ مِنْهَا وَلَداً ذَکَراً.
6024- 5-(4) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدٍ یَرْفَعُ یَدَهُ- وَ فِیهَا خَاتَمٌ فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ فَأَرُدُّهَا خَائِبَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا(5) وَ فِی الزِّیَارَاتِ (6) وَ فِی الدُّعَاءِ(7).
ص: 95
(1) 57- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ
6025- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْیَمَانِیِ (3)- فَإِنَّهُ یَرُدُّ کَیْدَ مَرَدَةِ الشَّیَاطِینِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ (4).
6026- 2-(5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ(6) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ- فَصُّهُ جَزْعٌ یَمَانِیٌّ فَصَلَّی بِنَا- فَلَمَّا قَضَی صَلَاتَهُ دَفَعَهُ إِلَیَّ وَ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِهِ فِی یَمِینِکَ- وَ صَلِّ فِیهِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی الْجَزْعِ سَبْعُونَ صَلَاةً- وَ أَنَّهُ یُسَبِّحُ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ أَجْرُهُ لِصَاحِبِهِ.
ص: 96
(1) 58- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْبِلَّوْرِ
6027- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ وَهْبَةَ الْعَبْدَسِیِّ وَ هِیَ قَرْیَةٌ مِنْ قُرَی وَاسِطٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(3).
(4) 59- بَابُ کَرَاهَةِ التَّخَتُّمِ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْخِنْصِرِ
6028- 1-(5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْهَی أُمَّتِی عَنِ التَّخَتُّمِ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی.
6029- 2-(6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَخَتَّمْ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَإِنَّهُ کَانَ یَتَخَتَّمُ قَوْمُ لُوطٍ فِیهِمَا وَ لَا تُعَرِّ الْخِنْصِرَ.
ص: 97
(1) 60- بَابُ أَنَّهُ لَا یُکْرَهُ أَنْ یُکْتَبَ فِی الْخَاتَمِ غَیْرُ اسْمِ صَاحِبِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ وَ یُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْخَوَاتِیمِ الْمُتَعَدِّدَةِ
6030- 1-(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ أَ یُکْرَهُ أَنْ یَکْتُبَ الرَّجُلُ فِی خَاتَمِهِ غَیْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ فَقَالَ فِی خَاتَمِی مَکْتُوبٌ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ فِی خَاتَمِ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ کَانَ خَیْرَ مُحَمَّدِیٍّ رَأَیْتُهُ الْعِزَّةَ لِلَّهِ- وَ فِی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِیِ (3) وَ فِی خَاتَمِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ فِی خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ الْمَلِکُ.
6031- 2-(4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ (زُرَارَةَ)(5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السُّدِّیِ (6) عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ قَالَ: کَانَ لِعَلِیٍّ ع أَرْبَعَةُ خَوَاتِیمَ یَتَخَتَّمُ بِهَا یَاقُوتٌ لِنُبْلِهِ وَ فَیْرُوزَجٌ لِنُصْرَتِهِ وَ الْحَدِیدُ الصِّینِیُّ لِقُوَّتِهِ وَ عَقِیقٌ لِحِرْزِهِ وَ کَانَ نَقْشُ الْیَاقُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِینُ وَ نَقْشُ الْفَیْرُوزَجِ اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُ (7)- وَ نَقْشُ الْحَدِیدِ الصِّینِیِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً- وَ نَقْشُ الْعَقِیقِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
ص: 98
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 61- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَحْوِیلِ الْخَاتَمِ لِیَذْکُرَ الْحَاجَةَ إِلَّا فِی عَدَدِ الرَّکَعَاتِ
6032- 1-(3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشِّرْکَ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ وَ قَالَ مِنْهُ تَحْوِیلُ الْخَاتَمِ لِیَذْکُرَ الْحَاجَةَ وَ شِبْهُ هَذَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ عَدَدِ الرَّکَعَاتِ بِالْخَاتَمِ (4).
(5) 62- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْشِ الْخَاتَمِ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یُکْتَبَ عَلَیْهِ وَ جَوَازِ نَقْشِ صُورَةِ وَرْدَةٍ وَ هِلَالٍ فِیهِ
6033- 1-(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ الْمَلِکُ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْعِزَّةَ لِلَّهِ.
6034- 2-(7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
ص: 99
نَصْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَأَخْرَجَ إِلَیْنَا خَاتَمَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ خَاتَمَ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ کَانَ عَلَی خَاتَمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ ثِقَتِی فَاعْصِمْنِی مِنَ النَّاسِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْحَسَنِ حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أَعْلَاهُ.
6035- 3-(1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ خَاتَمِ أَبِیهِ- قَالَ نَقْشُ خَاتَمِی مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ هُوَ الَّذِی کُنْتُ أُخَتِّمُ بِهِ.
6036- 4-(2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: مَرَّ بِی مُعَتِّبٌ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فَقُلْتُ لَهُ أَیُّ شَیْ ءٍ هَذَا فَقَالَ خَاتَمُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخَذْتُ لِأَقْرَأَ مَا فِیهِ فَإِذَا فِیهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فَقِنِی شَرَّ خَلْقِکَ.
6037- 5-(3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ تَدْرِی مَا کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ ع قُلْتُ لَا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ الْمَلِکُ- وَ خَاتَمِ الْحَسَنِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ- وَ خَاتَمِ الْحُسَیْنِ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ- وَ خَاتَمُ (4) عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ خَاتَمُ أَبِیهِ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَکْبَرُ خَاتَمُ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ- وَ خَاتَمُ جَعْفَرٍ اللَّهُ وَلِیِّی وَ عِصْمَتِی مِنْ خَلْقِهِ- وَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ
ص: 100
حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَدَّ یَدَهُ إِلَیَّ وَ قَالَ خَاتَمِی خَاتَمُ أَبِی أَیْضاً.
6038- 6-(1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ عَلَی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- خَزِیَ وَ شَقِیَ قَاتِلُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ(2) مُرْسَلًا مِثْلَهُ.
6039- 7-(3) وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ نَقْشُ (4) خَاتَمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ-
ظَنِّی بِاللَّهِ حَسَنٌ وَ بِالنَّبِیِّ الْمُؤْتَمَنِ
- وَ بِالْوَصِیِّ ذِی الْمِنَنِ وَ بِالْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ
6040- 8-(5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ(6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاتَمَانِ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ صَدَقَ اللَّهُ.
6041- 9-(7) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ
ص: 101
الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْعُقْبِ (1) الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَقَشَ نُوحٌ فِی خَاتَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ یَا رَبِّ أَصْلِحْنِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَهْبَطَ اللَّهُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَاتَماً فِیهِ سِتَّةُ أَحْرُفٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ- فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَیْهِ تَخَتَّمْ بِهَذَا الْخَاتَمِ فَإِنِّی أَجْعَلُ النَّارَ عَلَیْکَ بَرْداً وَ سَلَاماً قَالَ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ مُوسَی ع حَرْفَیْنِ اشْتَقَّهُمَا مِنَ التَّوْرَاةِ اصْبِرْ تُؤْجَرْ اصْدُقْ تَنْجُ قَالَ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَیْمَانَ ع- حَرْفَیْنِ اشْتَقَّهُمَا سُبْحَانَ مَنْ أَلْجَمَ الْجِنَّ بِکَلِمَاتِهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عِیسَی ع- حَرْفَیْنِ اشْتَقَّهُمَا مِنَ الْإِنْجِیلِ- طُوبَی لِعَبْدٍ ذُکِرَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ وَ وَیْلٌ لِعَبْدٍ نُسِیَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ مُحَمَّدٍ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْمُلْکُ لِلَّهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ الْحَسَنِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ الْحُسَیْنِ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ- وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ یَتَخَتَّمُ بِخَاتَمِ أَبِیهِ- وَ کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ یَتَخَتَّمُ بِخَاتَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- اللَّهُ وَلِیِّی وَ عِصْمَتِی مِنْ خَلْقِهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع حَسْبِیَ اللَّهُ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ- وَ بَسَطَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَفَّهُ وَ خَاتَمُ أَبِیهِ فِی إِصْبَعِهِ حَتَّی أَرَانِیَ النَّقْشَ.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَتَبَ عَلَی خَاتَمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 63 بَابُ جَوَازِ تَحْلِیَةِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
6043- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (4) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع- یُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
6044- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ إِنْ (6) کَانَ أَبِی لَیُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
6045- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
ص: 103
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حِلْیَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6046- 4- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَزَلِ (2) النِّسَاءُ یَلْبَسْنَ الْحُلِیَّ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
6047- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحَلِّی أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِیَ فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِمَا مَرَّ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 64 بَابُ جَوَازِ تَحْلِیَةِ السَّیْفِ وَ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
6048- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 104
عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ السَّیْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
6049- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نَعْلُ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ (2) بَیْنَ ذَلِکَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کُنْتُ أَصْحَبُهَا (3) وَ فِیهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا.
6050- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّیُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ.
6051- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حِلْیَةَ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَتْ فِضَّةً کُلُّهَا قَائِمُهُ (6) وَ قِبَاعُهُ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُصْحَفِ فِی التِّجَارَةِ (9).
ص: 105
(1) 65 بَابُ کَرَاهَةِ الْقِنَاعِ لِلرَّجُلِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
6052- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ (الْعَبَّاسِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ) (3) قَالَ: سَأَلَنِی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ- أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَعْلَمْتُ بِذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ قُلْ لَهُ یَأْتِینَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَیْهِ لَیْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقِ قِنَاعَکَ یَا شِهَابُ- فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِیبَةٌ بِاللَّیْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.
6053- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع التَّقَنُّعُ (5) بِاللَّیْلِ رِیبَةٌ.
6054- 3- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: التَّقَنُّعُ رِیبَةٌ بِاللَّیْلِ وَ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.
6055- 4- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ فِی مُؤَخَّرِ الْکَعْبَةِ وَ تَقَنَّعَ وَ أَخْرَجَ أُذُنَیْهِ مِنْ قِنَاعِهِ.
ص: 106
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیم
(1) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَیِّ الثِّیَابِ
6056- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَوْماً فَأَلْقَی إِلَیَّ ثِیَاباً وَ قَالَ یَا وَلِیدُ رُدَّهَا عَلَی مَطَاوِیهَا الْحَدِیثَ.
6057- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ طَیُّ الثِّیَابِ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أَبْقَی لَهَا.
6058- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْوُوا ثِیَابَکُمْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّیَاطِینُ بِاللَّیْلِ.
(5) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ خَلْعِ الثِّیَابِ
6059- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَلَعَ أَحَدُکُمْ ثِیَابَهُ
ص: 107
فَلْیُسَمِّ لِئَلَّا یَلْبَسَهَا الْجِنُّ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یُسَمِّ عَلَیْهَا لَبِسَهَا الْجِنُّ حَتَّی یُصْبِحَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ السَّرَاوِیلِ مِنْ قُعُودٍ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِهَا مِنْ قِیَامٍ وَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَقْبِلَ إِنْسَانٍ وَ مَسْحِ الْیَدِ وَ الْوَجْهِ بِالذَّیْلِ وَ الْجُلُوسِ عَلَی عَتَبَةِ الْبَابِ وَ الشَّقِّ بَیْنَ الْغَنَمِ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْقَمِیصِ قَبْلَ السَّرَاوِیلِ
6060- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِیلَ مِنْ قُعُودٍ وُقِیَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ.
6061- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَمَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْماً فَقَالَ مِنْ أَیْنَ أُتِیتُ فَمَا أَعْلَمُ أَنِّی جَلَسْتُ عَلَی عَتَبَةِ الْبَابِ وَ لَا شَقَقْتُ بَیْنَ غَنَمٍ وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِیلِی مِنْ قِیَامٍ وَ لَا مَسَحْتُ یَدِی وَ وَجْهِی بِذَیْلِی.
6062- 3- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ
ص: 108
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ: لَبِسَ الْأَنْبِیَاءُ الْقَمِیصَ قَبْلَ السَّرَاوِیلِ.
6063- 4- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ لَا تَلْبَسْهُ مِنْ قِیَامٍ وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا إِلَی الْإِنْسَانِ.
6064- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ سَرَاوِیلَهُ مِنْ قِیَامٍ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
6065- 6- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِیصِهِ ثُمَّ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ- افْعَلْ هَکَذَا فَإِنِّی هَکَذَا أَفْعَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِی الْوُضُوءِ (5).
(6) 69 بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ النَّعْلِ مِنْ قِیَامٍ لِلرَّجُلِ
6066- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
ص: 109
6067- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
6068- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ (3) وَ هُوَ قَائِمٌ.
6069- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 70 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مَسْحِ الْإِنْسَانِ یَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ یَکْسَهُ
6070- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
ص: 110
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمْسَحْ أَحَدُکُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ یَکْسَهُ.
6071- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ:- أَلَا لَا تُحَقِّرُنَّ شَیْئاً وَ إِنْ صَغُرَ فِی أَعْیُنِکُمْ فَإِنَّهُ لَا صَغِیرَةَ بِصَغِیرَةٍ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا کَبِیرَةَ بِکَبِیرَةٍ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ حَتَّی عَنْ مَسِّ أَحَدِکُمْ ثَوْبَ أَخِیهِ بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغَصْبِ وَ التَّصَرُّفِ فِی مَالِ الْغَیْرِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ (3).
(4) 71 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَعَةِ الْجِرِبَّانِ فِی ثَوْبٍ
6072- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَعَةُ الْجِرِبَّانِ (6) وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِی الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ
وَ لَا تَرَی قَمِیصِی إِلَّا وَاسِعَ الْجَیْبِ وَ الْیَدِ.
ص: 111
(1) 72 بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ صَاحِبِ الْأَهْلِ الْخَشِنَ مِنَ الثِّیَابِ وَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الدُّنْیَا
6073- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِمَا بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَةٍ فِی احْتِجَاجِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی عَاصِمِ بْنِ زِیَادٍ- حِینَ لَبِسَ الْعَبَاءَ وَ تَرَکَ الْمُلَاءَ وَ شَکَاهُ أَخُوهُ الرَّبِیعُ بْنُ زِیَادٍ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ قَدْ غَمَّ أَهْلَهُ وَ أَحْزَنَ وُلْدَهُ بِذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیَّ بِعَاصِمِ بْنِ زِیَادٍ- فَجِی ءَ بِهِ فَلَمَّا رَآهُ عَبَسَ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ أَ مَا اسْتَحْیَیْتَ مِنْ أَهْلِکَ أَ مَا رَحِمْتَ وُلْدَکَ أَ تَرَی اللَّهَ أَحَلَّ لَکَ الطَّیِّبَاتِ وَ هُوَ یَکْرَهُ أَخْذَکَ مِنْهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ فِیها فاکِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَکْمامِ (3)- أَ وَ لَیْسَ یَقُولُ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ- إِلَی قَوْلِهِ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (4)- فَبِاللَّهِ لَابْتِذَالُ نِعَمِ اللَّهِ بِالْفِعَالِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنِ ابْتِذَالِهَا بِالْمَقَالِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ (5)- فَقَالَ عَاصِمٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَعَلَامَ اقْتَصَرْتَ فِی مَطْعَمِکَ عَلَی الْجُشُوبَةِ وَ فِی مَلْبَسِکَ عَلَی الْخُشُونَةِ- فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ فَأَلْقَی عَاصِمٌ الْعَبَاءَ وَ لَبِسَ الْمُلَاءَ.
ص: 112
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ مُرْسَلًا (1) وَ کَذَا الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِکِسْوَةِ الْمُؤْمِنِ فَقِیراً کَانَ أَوْ غَنِیّاً وَ وُجُوبِهِ مَعَ ضَرُورَتِهِ
6074- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ ثَوْباً مِنْ عُرْیٍ أَوْ أَعَانَهُ بِشَیْ ءٍ مِمَّا (یُقَوِّیهِ عَلَی) (6) مَعِیشَتِهِ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ یَسْتَغْفِرُونَ لِکُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلَی أَنْ یُنْفَخَ فِی الصُّورِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (7).
6075- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع
ص: 113
قَالَ: مَنْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ.
6076- 3- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَا یَزَالُ فِی ضَمَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَیْهِ سِلْکٌ.
6077- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ غِنًی لَمْ یَزَلْ فِی سِتْرٍ مِنَ اللَّهِ مَا بَقِیَ مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ.
6078- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَا أَخَاهُ کِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَیْفٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْسُوَهُ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِ وَ أَنْ یُهَوِّنَ عَلَیْهِ مِنْ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ وَ أَنْ یَلْقَی الْمَلَائِکَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرَی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ (4).
6079- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ.
ص: 114
6080- 7- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ کَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ (وَ قَدَرَ أَنْ یَخُصَّ بِهِ مُؤْمِناً یَحْتَاجُ) (2) إِلَیْهِ فَلَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ أَکَبَّهُ اللَّهُ فِی النَّارِ عَلَی مَنْخِرَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ خَوْفِ الْفَقِیرِ مِنَ الْهَلَاکِ فَتَجِبُ کِسْوَتُهُ وَ یَحْرُمُ مَنْعُهُ.
6081- 8- (4) وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَا أَخَاهُ کِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَیْفٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْسُوَهُ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِ.
وَ
ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ وَ زَادَ وَ مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ یُرِیدُ بِذَلِکَ الْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کِسْوَةِ الْجَنَّةِ عَدَدَ مَا فِی الدُّنْیَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی آخِرِهَا وَ لَمْ یُثْبِتْهُ مِنْ أَهْلِ الرِّیَاءِ وَ أَثْبَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْکَرَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 115
ص: 116
(1) 1 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی کُلِّ مَکَانٍ بِشَرْطِ أَنْ یَکُونَ مَمْلُوکاً أَوْ مَأْذُوناً فِیهِ
6082- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَی مُحَمَّداً ص- شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
6083- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِیَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ وَ أُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ
ص: 117
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
6084- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
6085- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً (أَوْ حَمَّاماً) (4).
أَقُولُ: الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا عَلَی وَجْهِ الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
6086- 5- (6) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ الْحِلِّیُّ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَیْنَمَا أَدْرَکَتْنِی الصَّلَاةُ صَلَّیْتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّیَمُّمِ وَ غَیْرِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اشْتِرَاطِ کَوْنِهِ مَمْلُوکاً أَوْ مَأْذُوناً فِیهِ (8).
ص: 118
(1) 2 بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی الْمَکَانِ الْمَغْصُوبِ وَ الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ
6087- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّی یَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ یُنْفِقُوهُ فِی حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
6088- 2- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیْلٍ قَالَ: یَا کُمَیْلُ- انْظُرْ فِی مَا تُصَلِّی وَ عَلَی مَا تُصَلِّی إِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الدُّبَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ کُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغَصْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَغْصُوبِ (6).
ص: 119
(1) 3 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ طَابَتْ نَفْسُ الْمَالِکِ بِالصَّلَاةِ فِی ثَوْبِهِ أَوْ عَلَی فِرَاشِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ
6089- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ (3)
مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
6090- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ یَجِی ءُ أَحَدُکُمْ إِلَی أَخِیهِ فَیُدْخِلُ یَدَهُ فِی کِیسِهِ فَیَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا یَدْفَعُهُ قُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِکَ فِینَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَا شَیْ ءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلَاکُ إِذاً فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.
6091- 3- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ.
6092- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ أَبَانِ بْنِ
ص: 120
تَغْلِبَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا بِالْکُوفَةِ لَجَمَاعَةٌ کَثِیرَةٌ فَلَوْ أَمَرْتَهُمْ لَأَطَاعُوکَ وَ اتَّبَعُوکَ قَالَ یَجِی ءُ أَحَدُکُمْ إِلَی کِیسِ أَخِیهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ هُمْ بِدِمَائِهِمْ أَبْخَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ فِی هُدْنَةٍ نُنَاکِحُهُمْ وَ نُوَارِثُهُمْ حَتَّی إِذَا قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزَایَلَةُ وَ أَتَی الرَّجُلُ إِلَی کِیسِ أَخِیهِ فَیَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا یَمْنَعُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی آدَابِ الْمَائِدَةِ وَ غَیْرِهِ (2).
(3) 4 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قُدَّامَهُ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی وَ لَوْ کَانَتْ جُنُباً أَوْ حَائِضاً وَ کَذَا الْمَرْأَةُ
6093- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بِحِیَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ (5) عَلَی فِرَاشِهَا جَنْبَهُ (6) فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا یَضُرُّکَ (7)- وَ إِنْ کَانَتْ تُصَلِّی فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (8).
6094- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 121
عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ یَسَارِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ لَا تُصَلِّی.
6095- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ عَائِشَةُ قَائِمَةٌ (2) مُعْتَرِضَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی.
6096- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ یُصَلِّی فَإِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُصَلِّی وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هِیَ حَائِضٌ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَیْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَیْهَا حَتَّی یَسْجُدَ.
6097- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاکَ جَالِسَةٌ وَ قَائِمَةٌ.
6098- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْ.
6099- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 122
عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَیْنَ یَدَیَّ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّةَ- لِأَنَّهُ یُبَکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ فِی أَحَادِیثِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ الْمَرْأَةِ قُدَّامَ الْمُصَلِّی وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی قُدَّامَهُ أَوْ إِلَی جَانِبَیْهِ وَ کَذَا الْمَرْأَةُ إِلَّا بِمَکَّةَ
6100- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی زَاوِیَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ فِی الزَّاوِیَةِ الْأُخْرَی قَالَ لَا یَنْبَغِی (5) ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَجْزَأَهُ (6)
ص: 123
6101- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ (2) صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3).
6102- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ هُوَ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ ثُمَّ قَالَ کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً وَ کَانَ یَضَعُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی یَسْتُرُهُ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ.
6103- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فِی بَیْتٍ الْمَرْأَةُ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا حَتَّی یَکُونَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ تَرَکَ أَوْ نَحْوُهُ (6).
6104- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 124
أُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ إِلَی جَنْبِی وَ هِیَ تُصَلِّی قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِیَ أَوْ أَنْتَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هِیَ بِحِذَاکَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ.
6105- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُجُودِ حَائِلٍ أَوْ تَبَاعُدِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ لِمَا یَأْتِی (2) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ إِذْ لَا تَصْرِیحَ هُنَاکَ بِالتَّحْرِیمِ وَ لَا بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَ لَا أَمْرَ بِالْإِعَادَةِ إِلَّا فِیمَا یَأْتِی (3) وَ لَهُ احْتِمَالاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَ فِی أَحَادِیثِ الْحَائِلِ وَ التَّبَاعُدِ إِجْمَالٌ وَ اخْتِلَافٌ وَ هُوَ مِنْ قَرَائِنِ الِاسْتِحْبَابِ.
6106- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ.
6107- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَا لَا یُتَخَطَّی أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً فَلَا بَأْسَ.
6108- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا أَمَّ الْمَرْأَةَ کَانَتْ خَلْفَهُ عَنْ یَمِینِهِ سُجُودُهَا مَعَ رُکْبَتَیْهِ.
ص: 125
6109- 10- (1) وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَتْ مَکَّةُ بَکَّةَ (2)- لِأَنَّهُ یَبْتَکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بَیْنَ یَدَیْکَ وَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ مَعَکَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
6110- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تُصَلِّی إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا مَوْضِعُ رَجُلٍ (4) فَلَا بَأْسَ.
6111- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ یُصَلِّی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَالَةَ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ مَوْضِعِ رَحْلٍ.
6112- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی حِیَالَ زَوْجِهَا قَالَ تُصَلِّی بِإِزَاءِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ قَدْرُ مَا لَا یُتَخَطَّی أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً.
ص: 126
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی مَعَهُ مُطْلَقاً إِذَا کَانَ مُتَقَدِّماً عَلَیْهَا بِمَسْقِطِ جَسَدِهَا أَوْ بِصَدْرِهِ
6113- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّی خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِیضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِی الصَّلَاةِ.
6114- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّی الْمَرْأَةُ بِحِیَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ.
6115- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَی جَنْبَیْهِ قَالَ إِذَا کَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُکُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.
6116- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ
ص: 127
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّی قَالَ إِنْ کَانَتْ تُصَلِّی خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ ثَوْبَهُ.
6117- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُکُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْجَمَاعَةِ (3).
(4) 7 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی أَمَامَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ مَعَ تَبَاعُدِهِمَا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فَصَاعِداً وَ أَقَلُّهُ ذِرَاعٌ أَوْ شِبْرٌ
6118- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّی قَالَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَتْ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ یَسَارِهِ جَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ تُصَلِّی خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْ.
6119- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 128
عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الضُّحَی (1) وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّی بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ قَالَ لَا بَأْسَ لِیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاکْتِفَاءِ بِالذِّرَاعِ وَ الشِّبْرِ وَ التَّسَامُحُ فِی هَذَا التَّقْدِیرِ مِنْ قَرَائِنِ الْکَرَاهَةِ مُضَافاً إِلَی التَّصْرِیحِ بِهَا وَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِمَا یُنَافِیهَا وَ اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 8 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی أَمَامَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ مَعَ حَائِلٍ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَمْنَعِ الْمُشَاهَدَةَ
6120- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاًعَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَسْجِدٍ حِیطَانُهُ کِوًی (5) کُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَتُهُ تُصَلِّی حِیَالَهُ یَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
6121- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی
ص: 129
جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.
6122- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی زَاوِیَةِ الْحُجْرَةِ وَ ابْنَتُهُ أَوِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّی بِحِذَائِهِ فِی الزَّاوِیَةِ الْأُخْرَی قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا سِتْرٌ فَإِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْجُودَ فِی النُّسَخِ هُنَا بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ بَعْدَ الْمُهْمَلَةِ وَ تَقَدَّمَ بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (3) وَ یُمْکِنُ صِحَّتُهُمَا.
6123- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی مَسْجِدٍ قَصِیرِ الْحَائِطِ وَ امْرَأَةٌ (5) قَائِمَةٌ تُصَلِّی بِحِیَالِهِ وَ هُوَ یَرَاهَا وَ تَرَاهُ قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا حَائِطٌ طَوِیلٌ أَوْ قَصِیرٌ فَلَا بَأْسَ.
(6) 9 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الرَّجُلِ إِذَا شَرَعَ فِیهَا فَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَی جَانِبِهِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمَرْأَةِ
6124- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ
ص: 130
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ کَانَ فِی الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ (1) بِحِیَالِهِ تُصَلِّی وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَةُ (2).
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ لِذَلِکَ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِیثِ عَلَی الْکَرَاهَةِ (3) وَ احْتِمَالِ اسْتِنَادِ الْإِعَادَةِ إِلَی اخْتِلَافِ الْفَرْضَیْنِ کَمَا ذَهَبَ إِلَیْهِ بَعْضُهُمْ هُنَا أَوْ إِلَی ظَنِّ الْعَصْرِ أَوْ إِلَی نِیَّتِهَا الصَّلَاةَ الَّتِی نَوَاهَا الْإِمَامُ وَ قَدْ ظَهَرَ کَوْنُهَا الظُّهْرَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا بِغَیْرِ حَائِلٍ وَ لَمْ یُمْکِنِ التَّبَاعُدُ
6125- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا سَبَقَ (6).
ص: 131
6126- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ مَعاً فِی الْمَحْمِلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ تُصَلِّی الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ.
(2) 11 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ شَیْ ءٍ قُدَّامَ الْمُصَلِّی مِنْ کَلْبٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ غَیْرِهِمَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَدْفَعَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَّا بِمَکَّةَ
6127- 1- (3) وَ 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ قَالَ یَضَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً أَوْ شَیْئاً یُقِیمُهُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُصَلِّی فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5) وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ صَلَّی أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ أَمْ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مَعَ الزِّیَادَةِ (6).
6129- 3- (7) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: رَأَی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ غُلَامٌ یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ هُمْ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ الَّذِی
ص: 132
أُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ.
6130- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الرُّمَیْحِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْمَکِّیِّ عَنْ مُنِیفٍ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُصَلِّی فَمَرَّ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ لِمَ نَهَیْتَ الرَّجُلَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- خَطَرَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْمِحْرَابِ فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَخْطُرَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ أَحَدٌ.
6131- 5- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الصَّلَاةِ یَقْطَعُهَا شَیْ ءٌ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیِ الْمُصَلِّی فَقَالَ لَا لَیْسَتِ الصَّلَاةُ تَذْهَبُ هَکَذَا بِحِیَالِ صَاحِبِهَا إِنَّمَا تَذْهَبُ مُسَاوِیَةً لِوَجْهِ صَاحِبِهَا.
6132- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ ابْنُهُ مُوسَی جَالِسٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ ابْنُهُ یَا أَبَهْ مَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ الَّذِی أُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنَ الَّذِی مَرَّ قُدَّامِی.
6133- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 133
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّی بِمَکَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّةَ- لِأَنَّهُ یَبُکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
6134- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.
6135- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ ءٌ مِمَّا (یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ) (5) فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
6136- 10- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ
ص: 134
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ ءٌ لَا کَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَکِنِ اسْتَتِرُوا بِشَیْ ءٍ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْکَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.
وَ الْفَضْلُ فِی هَذَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَیْ ءٍ وَ تَضَعَ بَیْنَ یَدَیْکَ مَا تَتَّقِی بِهِ مِنَ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ الْمُصَلِّی أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَکِنْ ذَلِکَ أَدَبُ الصَّلَاةِ وَ تَوْقِیرُهَا وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ (1)
6137- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَأَیْتُ ابْنَکَ مُوسَی یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَا یَنْهَاهُمْ وَ فِیهِ مَا فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُوا لِی مُوسَی- فَدُعِیَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ یَذْکُرُ أَنَّکَ کُنْتَ صَلَّیْتَ (3)- وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْکَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَبَتِ (4) إِنَّ الَّذِی کُنْتُ أُصَلِّی لَهُ کَانَ أَقْرَبَ إِلَیَّ مِنْهُمْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (5)- قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا مُسْتَوْدَعَ (6) الْأَسْرَارِ.
6138- 12- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 135
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْکَلْبُ وَ الْحِمَارُ فَقَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا یَقْطَعُهَا شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِیَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ الْمُصَلِّی بَیْنَ یَدَیْهِ شَیْئاً مِنْ جِدَارٍ أَوْ عَنَزَةٍ (3) أَوْ حَجَرٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ کُومَةِ تُرَابٍ أَوْ خَطٍّ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ بُعْدِهِ عَنِ السَّاتِرِ الْمَذْکُورِ
6139- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی.
6140- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً فَإِذَا کَانَ صَلَّی (6) وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ یَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
ص: 136
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
6141- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی قَالَ یَکُونُ بَیْنَ یَدَیْهِ کُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ یَخُطُّ بَیْنَ یَدَیْهِ بِخَطٍّ (3).
6142- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَخُطَّ فِی الْأَرْضِ بَیْنَ یَدَیْهِ.
6143- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّی إِلَیْهَا.
6144- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ.
6145- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ
ص: 137
ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ فِی أَسْفَلِهَا عُکَّازٌ یَتَوَکَّأُ عَلَیْهَا وَ یُخْرِجُهَا فِی الْعِیدَیْنِ یُصَلِّی إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 13 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَ غَیْرِهَا فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ إِنْ کَانَ أَهْلُهَا یُصَلُّونَ فِیهَا وَ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْمَکَانِ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
6146- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ بَعْضُهَا (4) مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ.
6147- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
6148- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ حَکَمِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا قَدْ رَأَیْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا قُلْتُ أَ یُصَلَّی فِیهَا
ص: 138
وَ إِنْ کَانُوا یُصَلُّونَ فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدی سَبِیلًا (1)- صَلِّ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ غَرِّبْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ قَدْ رَأَیْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ صَلِّ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ
6149- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَ صَلِّ.
6150- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
6151- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْبِیعَةِ وَ الْکَنِیسَةِ الْفَرِیضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ.
ص: 139
(1) 14 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ وَ اسْتِحْبَابِ رَشِّهِ بِالْمَاءِ
6152- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ- وَ هِیَ تُرَشُّ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6153- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّهِ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5).
6154- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 140
(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الطِّینِ الَّذِی لَا تَثْبُتُ فِیهِ الْجَبْهَةُ وَ الْمَاءِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَیُصَلَّی بِالْإِیمَاءِ
6155- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِی مَاءٍ یَخُوضُهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ أَوْ سَبِیلِ اللَّهِ (3) فَلْیُومِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ فِی تِجَارَةٍ فَلَمْ یَکُنْ (4) یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَیَّعَ.
6156- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً.
6157- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (7).
ص: 141
6158- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَسْجُدَ فِیهِ مِنَ الطِّینِ وَ لَا یَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَکَعَ فَلْیَرْکَعْ کَمَا یَرْکَعُ إِذَا صَلَّی فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلْیُومِ بِالسُّجُودِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ یَفْعَلُ ذَلِکَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ یُسَلِّمُ.
6159- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ.
6160- 6- (3) وَ 6161- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا الطِّینُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطُّرُقِ (5) وَ قُرَی النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ وَ السَّبَخُ وَ الثَّلْجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ (7)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی
ص: 142
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْقُبُورُ وَ زَادَ وَ وَادِی ضَجْنَانَ.
(2).
6162- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ فَإِنَّهُ یُجْزِئُهُ الْإِیمَاءُ وَ إِنْ کَانَ تَاجِراً فَلْیُقِمْ وَ لَا یَدْخُلْهُ حَتَّی یُصَلِّیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
6163- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّینِ الَّذِی لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ (6) مَا هُوَ فَقَالَ إِذَا غَرِقَتِ (7) الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَی الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (9)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (10)
ص: 143
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 16 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتٍ فِیهِ مَجُوسِیٌّ دُونَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِ
6164- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ مَجُوسِیٌّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ وَ فِیهِ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5).
(6) 17 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ نَضْحِ الْمَکَانِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ
6165- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 144
عَنِ الصَّلَاةِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّیْعَةَ عَلَی مَتَاعِکَ فَاکْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ صَلِّ (1) وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
6166- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا وَ لَا تُصَلِّ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِکَ الضَّیْعَةَ فَاکْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ.
6167- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی مَرَابِطِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ.
6168- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِی مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ کَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا فَأَمَّا مَرَابِضُ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.
6169- 5- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
ص: 145
أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَکَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَتَاعِکَ شَیْئاً فَرُشَّ بِقَلِیلِ مَاءٍ وَ صَلِّ.
6170- 6- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِکَ ضَیْعَةً فَاکْنُسْ ثُمَّ انْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ الْغَنَمِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 18 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِلَی حَائِطٍ یَنِزُّ مِنْ کَنِیفٍ أَوْ بَالُوعَةِ بَوْلٍ وَ اسْتِحْبَابِ سَتْرِهِ
6171- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ مِنْ خَلْفِ الْکَنِیفِ وَ هُوَ فِی الْقِبْلَةِ یَسْتُرُهُ بِشَیْ ءٍ الْحَدِیثَ.
6172- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ یُبَالُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ نَزُّهُ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
ص: 146
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 19 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الطُّرُقِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ جَوَادَّ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی جَوَانِبِهَا
6173- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطَّرِیقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ تُصَلِّیَ فِی الْجَوَادِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (5).
6174- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی الظَّوَاهِرِ الَّتِی بَیْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَی الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِیهَا.
کَانَتْ فِیهِ جَادَّةٌ أَمْ لَمْ تَکُنْ لَا یَنْبَغِی الصَّلَاةُ فِیهِ قُلْتُ فَأَیْنَ أُصَلِّی قَالَ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
6176- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا مَسَانُّ الطُّرُقِ.
وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
6177- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَادَّةِ وَ اعْتَزِلْ عَلَی جَانِبَیْهَا.
6178- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُلُّ طَرِیقٍ تُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ- أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی الظَّوَاهِرِ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ ذَاکَ رُبَّمَا سَایَرَنِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَی مَتَاعِهِ (6)- قَالَ فَإِنْ خَافَ (7) فَلْیُصَلِّ.
6179- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 148
یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ لَهُمْ بِالْحِفْظِ رَجُلٌ نَزَلَ فِی بَیْتٍ خَرِبٍ وَ رَجُلٌ صَلَّی عَلَی قَارِعَةِ الطَّرِیقِ وَ رَجُلٌ أَرْسَلَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.
6180- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَی جَانِبَیْهَا.
6181- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا اجْتَنِبُوا الطَّرِیقَ.
6182- 10- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْبَیْدَاءِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْقُبُورِ (6).
ص: 149
(1) 20 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ وَ الْمَالِحَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهَا إِذَا لَمْ تَتَمَکَّنِ الْجَبْهَةُ
6183- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُرِهَ الصَّلَاةُ فِی السَّبَخَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَکَاناً لَیِّناً تَقَعُ عَلَیْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِیَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
6184- 2- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ فَکَرِهَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِیَةً عَلَیْهَا فَقُلْنَا فَإِنْ کَانَتْ أَرْضاً مُسْتَوِیَةً (فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا) (5).
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (6).
6185- 3- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ
ص: 150
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِی السَّبَخَةِ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَکَّنُ عَلَیْهَا.
6186- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ أَنَّهُ سَارَ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی یَنْبُعَ- فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ یَا سَدِیرُ انْزِلْ بِنَا نُصَلِّی ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا فَسِرْنَا حَتَّی صِرْنَا إِلَی أَرْضٍ حَمْرَاءَ فَنَزَلْنَا وَ صَلَّیْنَا.
6187- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَارَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع حَتَّی إِذَا بَلَغَا مَوْضِعاً قَالَ لَهُ الصَّلَاةَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ هَذَا وَادِی النَّمْلِ لَا یُصَلَّی فِیهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَا مَوْضِعاً آخَرَ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ هَذِهِ أَرْضٌ مَالِحَةٌ لَا یُصَلَّی فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
6188- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ.
6189- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 151
شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ (لِمَ تَکْرَهُهُ قَالَ لِأَنَّ) (1) الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِیَةً فَقُلْتُ إِنْ کَانَ فِیهَا أَرْضٌ مُسْتَوِیَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6190- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا کَانَ فِیهَا مَکَانٌ تَقَعُ عَلَیْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِیَةً لِمَا سَبَقَ.
6191- 9- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا السَّبَخَةُ.
6192- 10- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّبَخَةِ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّمَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا فَتْکٌ (5)- وَ لَا یَسْتَمْکِنُ (6) الرَّجُلُ یَضَعُ وَجْهَهُ کَمَا یُرِیدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ وَضَعَ وَجْهَهُ مُتَمَکِّناً فَقَالَ حَسَنٌ.
6193- 11- (7) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهَا نَبْتٌ إِلَّا أَنْ یُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَیُصَلَّی.
ص: 152
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 21 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ
6194- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
6195- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِی آنِیَةٍ.
(1) 22 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی مَنَازِلِ الْمُسَافِرِینَ وَ أَمَاکِنِ الدَّوَابِّ وَ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْمَوْضِعِ وَ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَیْهِ رَطْباً
6197- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ رَأَیْتُهُ فِی الْمَنَازِلِ الَّتِی فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- یَرُشُّ أَحْیَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ یَسْجُدُ عَلَیْهِ رَطْباً (3) کَمَا هُوَ وَ رُبَّمَا لَمْ یَرُشَّ الْمَکَانَ الَّذِی یَرَی أَنَّهُ نَظِیفٌ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
6198- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِی یَنْزِلُهَا النَّاسُ فِیهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِینُ وَ یَدْخُلُهَا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کَیْفَ یُصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فِیهَا (7)- قَالَ صَلِّ عَلَی ثَوْبِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (9) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ (10) بْنِ نُعَیْمٍ.
ص: 154
(1) 23 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ فِی ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ فَیُتَنَحَّی عَنِ الْجَادَّةِ
6199- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا کُنَّا فِی الْبَیْدَاءِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَکْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ کَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِی شَیْ ءٌ فَهَلْ یُصَلَّی فِی الْبَیْدَاءِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الْبَیْدَاءِ فَقُلْتُ وَ أَیْنَ حَدُّ الْبَیْدَاءِ- فَقَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَیْشِ جَدَّ فِی السَّیْرِ ثُمَّ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَأْتِیَ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ ص- قُلْتُ وَ أَیْنَ ذَاتُ الْجَیْشِ- فَقَالَ دُونَ الْحَفِیرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ (4).
6200- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ تُکْرَهُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِیقِ الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (6).
ص: 155
6201- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَخِیرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ الرَّجُلُ بِالْبَیْدَاءِ- قَالَ یَتَنَحَّی عَنِ الْجَوَادِّ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً وَ یُصَلِّی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
6202- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ أَمْکِنَةٍ مِنَ الطَّرِیقِ الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ- وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُصَلَّی فِی الْجَوَادِّ.
6203- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِی الْبَیْدَاءِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ- وَ لَا وَادِی الشُّقْرَةِ وَ لَا وَادِی ضَجْنَانَ.
6204- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیرُ فِی الْبَیْدَاءِ- فَتُدْرِکُهُ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ فَلَا یَخْرُجُ مِنَ الْبَیْدَاءِ- حَتَّی یَخْرُجَ وَقْتُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ نُهِیَ أَنْ یُصَلِّیَ بِالْبَیْدَاءِ- فَقَالَ یُصَلِّی فِیهَا وَ یَتَجَنَّبُ قَارِعَةَ الطَّرِیقِ.
6205- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: یَتَنَحَّی عَنِ الْجَوَادِّ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً وَ یُصَلِّی.
ص: 156
6206- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا تُصَلِّ فِی ذَاتِ الْجَیْشِ- وَ لَا فِی ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِی ضَجْنَانَ.
6207- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَیْدَاءُ وَ الثَّانِی ذَاتُ الصَّلَاصِلِ- وَ الثَّالِثُ ضَجْنَانُ.
6208- 10- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی ذَاتِ الْجَیْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ- وَ لَا الْبَیْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ.
6209- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ضَجْنَانَ- وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِی آخِرِهِ وَ إِنَّهُ لَیُقَالُ إِنَّ هَذَا وَادٍ مِنْ أَوْدِیَةِ جَهَنَّمَ.
ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی وَادِی الشُّقْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
6211- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (3) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِی وَادِی الشُّقْرَةِ فَإِنَّ فِیهِ مَنَازِلَ الْجِنِّ.
وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ (4) عَنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 25 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِلَّا مَعَ تَبَاعُدِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا
6212- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6213- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ
ص: 158
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ یُصَلَّی فِیهَا وَ نَهَی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِیَةِ وَ الْأَوْدِیَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ.
6214- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَیْنَ الْمَقَابِرِ مَا لَمْ یُتَّخَذِ الْقَبْرُ (2) قِبْلَةً.
6215- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
6216- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّی عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یُصَلِّی إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
6217- 6- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا الْقُبُورُ.
ص: 159
6218- 7- (1) وَ فِی حَدِیثِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
6219- 8- (2) وَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 26 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِزَائِرِ الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ قَبْرِهِ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ وَ لَا یَسْتَدْبِرَهُ وَ لَا یُسَاوِیَهُ وَ لَا تُبْنَی الْمَسَاجِدُ عِنْدَ الْقُبُورِ أَوْ بَیْنَهَا
6220- 1- (5) وَ 6221- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجُوزُ لِمَنْ صَلَّی عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ یَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ یَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ یَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَی الْقَبْرِ فَلَا یَجُوزُ فِی نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِیضَةٍ وَ لَا زِیَارَةٍ بَلْ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ یَجْعَلُهُ الْإِمَامَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بَیْنَ یَدَیْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ وَ یُصَلِّی عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ.
ص: 160
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لَا عَنْ یَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ وَ لَا یُسَاوَی (1).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ وَ الْمَرْوِیِّ عَنْهُ وَ الْأُولَی مَحْمُولَةٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الثَّانِیَةُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
6222- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْیَهُودَ- حَیْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
6223- 4- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُوَدِّعَ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعُمْرَةِ فَأَتَی الْقَبْرَ مِنْ مَوْضِعِ رَأْسِ النَّبِیِّ ص بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لَزِقَ بِالْقَبْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّی أَتَی الْقَبْرَ فَقَامَ إِلَی جَانِبِهِ یُصَلِّی فَأَلْزَقَ مَنْکِبَهُ الْأَیْسَرَ بِالْقَبْرِ قَرِیباً مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُخَلَّقَةِ (4) الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص- فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ.
6224- 5- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ بَیْنَ خَلَلِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ
ص: 161
شَیْئاً مِنْهَا قِبْلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرِیدَ بِالْقِبْلَةِ أَنْ یُصَلَّی إِلَیْهِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ کَالْکَعْبَةِ وَ بِالْمَسْجِدِ أَنْ یُصَلَّی فَوْقَ الْقَبْرِ لِمَا مَرَّ فِی التَّوْقِیعِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
6225- 6- (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً یُرِیدُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَی لَقِیَ اللَّهَ تَعَالَی یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ عَلَیْهِ مِنَ النُّورِ مَا یَغْشَی لَهُ کُلَّ شَیْ ءٍ یَرَاهُ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
6226- 7- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی عِنْدَهُ وَ قَالَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی حَدِیثِ بُیُوتِ الْغَائِطِ (5) وَ تَقَدَّمَ فِی الدَّفْنِ مَا یَدُلُّ عَلَی مَرْجُوحِیَّةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ (6) وَ یَأْتِی فِی
ص: 162
الزِّیَارَاتِ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 27 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِلَی مُصْحَفٍ مَفْتُوحٍ دُونَ الَّذِی فِی غِلَافٍ وَ إِلَی کِتَابٍ وَ خَاتَمٍ مَنْقُوشٍ
6227- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِی قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِی غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ (5).
6228- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ فِی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ یُرِیدُ قِرَاءَتَهُ أَوْ فِی الْمُصْحَفِ (7) أَوْ فِی کِتَابٍ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ ذَلِکَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ یَقْطَعُهَا.
ص: 163
(1) 28 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الثَّلْجِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ
6229- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ.
6230- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
6231- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ إِنِّی أَخْرُجُ فِی هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ یَکُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّی فِیهِ مِنَ الثَّلْجِ قَالَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَی الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُمْکِنْکَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قُلْتُ
ص: 164
لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1).
6232- 4- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْجُدْ عَلَی ثَوْبِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی آدَابِ التِّجَارَةِ (4).
(5) 29 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ جَمَاعَةً وَ فِی قُرَی النَّمْلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ
6233- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی السَّفِینَةِ فِی دِجْلَةَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا یُصَلَّی فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
6234- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ بَلَغَ مَوْضِعاً فَقَالَ هَذَا وَادِی النَّمْلِ لَا یُصَلَّی فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ (9) وَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ (10).
ص: 165
(1) 30 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی النَّارَ وَ تَأَکُّدِهَا مَعَ عُلُوِّهَا کَالْقِنْدِیلِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِیدِ دُونَ النُّحَاسِ
6235- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (3) یُصَلِّی وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَقْبِلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).
6236- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِیدٌ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ (8) قَالَ نَعَمْ فَإِنْ کَانَ فِیهَا نَارٌ فَلَا یُصَلِّی حَتَّی یُنَحِّیَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ
ص: 166
وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ قِنْدِیلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِیهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِیَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ کَانَ أَشَرَّ (1) لَا یُصَلِّی بِحِیَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (3)
إِلَی قَوْلِهِ یُنَحِّیَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَ تَرَکَ حُکْمَ النَّارِ وَ الْحَدِیدِ.
6237- 3- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
6238- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7)
ص: 167
وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (1).
6239- 5- (2) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّی وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِی ذَلِکَ قِبَلَکَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّیرَانِ.
وَ
رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِمَنْ کَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّیرَانِ (3)
6240- 6- (4) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَی الْحَرَمِ- وَ لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِیدِ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 168
(1) 31 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْغَائِطِ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی الْعَذِرَةَ
6241- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَأَرَی قُدَّامِی فِی الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
6242- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.
وَ
فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی- أَوْ حَمَّامٌ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 169
(1) 32 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی التَّمَاثِیلَ وَ الصُّوَرَ إِلَّا أَنْ تُغَطَّی أَوْ تُغَیَّرَ أَوْ تَکُونَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ وَ جَوَازِ کَوْنِهَا خَلْفَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلَیْهِ
6243- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا (3) اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
6244- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ الْوِسَادَةُ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَیْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهَا ثَوْباً.
6245- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلِّی وَ الْبِسَاطُ یَکُونُ عَلَیْهِ التَّمَاثِیلُ أَ یَقُومُ عَلَیْهِ فَیُصَلِّی أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ (7)
ص: 170
- وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَیْهِ تِمْثَالٌ (فَقَالَ أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا) (1) فَقَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَیْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
6246- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ التَّمَاثِیلِ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ مِنْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً.
6247- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا وَ فِیهَا شَیْ ءٌ یَسْتَقْبِلُکَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
6248- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی التِّمْثَالِ یَکُونُ فِی الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَیْنُکَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی قَالَ إِنْ کَانَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهُ عَیْنَانِ فَلَا.
6249- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
ص: 171
أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ عَلَی التَّمَاثِیلِ (1)- إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
6250- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسَائِدِ تَکُونُ فِی الْبَیْتِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ عَنْ یَمِینٍ أَوْ (5) شِمَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْکَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ التَّمَاثِیلِ تَکُونُ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَلَا (6).
6251- 9- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَی التَّصَاوِیرِ إِذَا کَانَتْ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ.
6252- 10- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 172
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْجِدٍ یَکُونُ فِیهِ تَصَاوِیرُ وَ تَمَاثِیلُ یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ تُکَسَّرُ رُءُوسُ التَّمَاثِیلِ وَ تُلَطَّخُ رُءُوسُ التَّصَاوِیرِ وَ یُصَلَّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ یَکُونُ فِیهِ نَقْشُ تَمَاثِیلِ سَبُعٍ أَوْ طَیْرٍ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
6253- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِیلِ أَنْ تَکُونَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ خَلْفِکَ وَ تَحْتِ رِجْلَیْکَ فَإِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّیْتَ.
6254- 12- (3) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ فِیهِ صُورَةُ سَمَکَةٍ أَوْ طَیْرٍ أَوْ شِبْهِهَا یَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَیْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَقَالَ لَا حَتَّی یُقْطَعَ رَأْسُهُ مِنْهُ وَ یُفْسَدَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَلَیْسَتْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.
6255- 13- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِیرُ تَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا کَانَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ.
6256- 14- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْبَیْتِ یَکُونُ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ فِیهِ
ص: 173
تَمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِی ذَلِکَ الْبَیْتِ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُیُوتِ یَکُونُ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (1) وَ فِی أَحَادِیثِ اسْتِقْبَالِ النَّارِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 33 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتٍ فِیهِ کَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ أَوْ إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ وَ فِی دَارٍ فِیهَا کَلْبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَلْبَ صَیْدٍ وَ یُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ
6257- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِکَةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (7)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ (8)
ص: 174
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (1).
6258- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةٌ وَ لَا کَلْبٌ یَعْنِی صُورَةَ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تَمَاثِیلُ.
6259- 3- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً یُبَالُ فِیهِ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ (5) عَنْ أَبَانٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
6260- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُصَلَّی فِی دَارٍ فِیهَا کَلْبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَلْبَ الصَّیْدِ وَ أَغْلَقْتَ دُونَهُ بَاباً فَلَا بَأْسَ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تَمَاثِیلُ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ
ص: 175
بَوْلٌ مَجْمُوعٌ فِی آنِیَةٍ.
6261- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا (بَیْتاً فِیهِ) (3) صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تِمْثَالٌ.
6262- 6- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَبْرَئِیلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا جُنُبٌ وَ لَا تِمْثَالٌ یُوطَأُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 34 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْحَمَّامِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
6263- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ نَظِیفاً فَلَا بَأْسَ یَعْنِی الْمَسْلَخَ.
ص: 176
6264- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعاً نَظِیفاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی بَیْتِ الْمَسْلَخِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا یَأْتِی عَلَی الْکَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ.
6265- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا الْحَمَّامُ.
(1) 35 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ
6267- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَیْنَ نَخْلَتَیْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاةِ فِیهِ (3) فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 36 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی السَّرِیرِ اخْتِیَاراً
6268- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 178
6269- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُصَیْنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی السَّرِیرِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ صَلِّ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 37 بَابُ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی النَّخْلَ وَ الْکَرْمَ وَ فِیهِمَا حَمْلُهُمَا وَ اسْتِقْبَالِ الطِّینِ وَ الطَّیْرِ وَ الثِّیَابِ وَ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ التَّوْرِ وَ فِیهِ النَّضُوحُ وَ الصَّلَاةِ عَلَی الْحَشِیشِ اخْتِیَاراً
6270- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْکَرْمِ وَ فِیهِ حَمْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ أَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَ فِیهَا حَمْلُهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ أَمَامَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الطِّینِ وَ فِی نُسْخَةٍ الطَّیْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ (6) وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ قَالَ لَا بَأْسَ
ص: 179
وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْحَشِیشِ النَّابِتِ وَ الثَّیِّلِ وَ هُوَ یُصِیبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ أَفْرَدَ مَسْأَلَةَ الطِّینِ عَنْ مَسْأَلَةِ الطَّیْرِ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا (1) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2).
6271- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرٌ فِیهِ نَضُوحٌ قَالَ نَعَمْ.
(4) 38 بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی أَرْضِ بَابِلَ وَ فِی الْکَعْبَةِ وَ عَلَی سَطْحِهَا وَ فِی السَّفِینَةِ وَ عَلَی الرَّاحِلَةِ وَ فِی مَکَانٍ نَجِسٍ وَ عَلَی ثَوْبٍ نَجِسٍ
6272- 1- (5) وَ 6273- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع مِنْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ حَتَّی إِذَا قَطَعْنَا فِی (7) أَرْضِ بَابِلَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَنَزَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
ص: 180
وَ نَزَلَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مَلْعُونَةٌ قَدْ عُذِّبَتْ فِی الدَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَرَّتَیْنِ وَ هِیَ تَتَوَقَّعُ الثَّالِثَةَ وَ هِیَ إِحْدَی الْمُؤْتَفِکَاتِ (1) وَ هِیَ أَوَّلُ أَرْضٍ عُبِدَ فِیهَا وَثَنٌ وَ إِنَّهُ لَا یَحِلُّ لِنَبِیٍّ وَ لَا لِوَصِیِّ نَبِیٍّ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهَا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ فَلْیُصَلِّ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ رَدِّ الشَّمْسِ وَ أَنَّ جُوَیْرِیَةَ لَمْ یُصَلِّ فِی أَرْضِ بَابِلَ حَتَّی رُدَّتِ الشَّمْسُ فَصَلَّی مَعَ عَلِیٍّ ع.
6274- 3- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أُمِّ الْمِقْدَامِ الثَّقَفِیَّةِ قَالَتْ قَالَ لِی جُوَیْرِیَةُ بْنُ مُسْهِرٍ قَطَعْنَا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع جِسْرَ الْفُرَاتِ (3)- فِی وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مُعَذَّبَةٌ لَا یَنْبَغِی لِنَبِیٍّ وَ لَا وَصِیِّ نَبِیٍّ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهَا فَمَنْ أَرَادَ مِنْکُمْ أَنْ یُصَلِّیَ (4) فَلْیُصَلِّ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ (6) عَنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ مِثْلَهُ.
ص: 181
6275- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَةِ (2)- وَ قَدْ أَصَابَهَا الْجَنَابَةُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْأَحْکَامِ فِی الْقِبْلَةِ (3) وَ فِی النَّجَاسَاتِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِهَا هُنَا (5) وَ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ (6).
(7) 39 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی کُدْسِ الْحِنْطَةِ وَ نَحْوِهِ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ حُکْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ
6276- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ الْکُدْسُ مِنَ الطَّعَامِ مُطَیَّناً مِثْلَ السَّطْحِ قَالَ صَلِّ عَلَیْهِ.
6277- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
ص: 182
کُدْسِ (1) حِنْطَةٍ مُطَیَّنٍ أُصَلِّی فَوْقَهُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَةِ دُونَ الْحَظْرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی السُّجُودِ (2).
(3) 40 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْفِرَاشِ وَ الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ نَحْوِهَا مَعَ تَمَکُّنِ الْجَبْهَةِ لَا مَعَ عَدَمِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ
6278- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ عَلَی الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
6279- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
ص: 183
عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ أَوِ الْبُورِیَاءَ عَلَی الْفِرَاشِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ ثُمَّ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ یُضْطَرُّ إِلَی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
6280- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُومَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَی فِرَاشِهِ فَیَضَعَ عَلَی الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً ثُمَّ یَسْجُدَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَضَعْ مِرْوَحَةً (2) وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا یَصْلُحُ.
6281- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقُومَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الشَّعِیرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ یَضَعَ مِرْوَحَةً وَ یَسْجُدَ عَلَیْهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُضْطَرّاً.
6282- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الْبَیْدَرِ مُطَیَّنٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
6283- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ فَوْقَ الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ أَوِ التِّبْنِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِیرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ.
6284- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَاحِبٍ لَنَا یَکُونُ عَلَی سَطْحِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ فَیَطَئُونَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ قَالَ فَغَضِبَ وَ قَالَ لَوْ لَا أَنِّی أَرَی أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَلَعَنْتُهُ.
ص: 184
6285- 8- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ (أَبِی عُیَیْنَةَ) (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ أَ مَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّی یُصَلِّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی السُّجُودِ عَلَیْهِ بِالْجَبْهَةِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ وَ قَصْدِ الْإِهَانَةِ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 41 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی السَّیْفَ
6286- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَی الْحَرَمِ- وَ لَا یُصَلِّ أَحَدُکُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِیدِ (7).
ص: 185
(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ الصَّلَاةِ فِی أَمَاکِنَ مُتَعَدِّدَةٍ
6287- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (الْإِمَامُ إِذَا انْصَرَفَ) (3) فَلَا یُصَلِّی فِی مَقَامِهِ رَکْعَتَیْنِ حَتَّی یَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِکَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ رَکْعَتَیْنِ (4)
6288- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو کَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یُصَلِّی الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِی مَوْضِعٍ أَوْ یُفَرِّقُهَا قَالَ لَا بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا (6)- فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (8) قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی أَنَّ بِقَاعَ الْأَرْضِ تَشْهَدُ لَهُ.
ص: 186
6289- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (2) ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِیهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
6290- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
6291- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا وَ الْبَابُ الَّذِی کَانَ یَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ.
6292- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ یَغِیبُ فِیهَا
ص: 187
بَوَاکِیهِ إِلَّا بَکَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا (1) وَ بَکَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ فِیهَا عَمَلُهُ الْحَدِیثَ.
6293- 7- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِی بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ کُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّی عَلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
6294- 8- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ وَ کَانَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ نَخْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ.
6295- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْعَلُ جَبْهَتَهُ فِی بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَتْ لَهُ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَا مِنْ مَنْزِلٍ یَنْزِلُهُ قَوْمٌ إِلَّا وَ أَصْبَحَ ذَلِکَ الْمَنْزِلُ یُصَلِّی عَلَیْهِمْ أَوْ یَلْعَنُهُمْ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ صَبَاحٍ وَ لَا رَوَاحٍ إِلَّا وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ یُنَادِی بَعْضُهَا بَعْضاً یَا جَارَةُ هَلْ مَرَّ بِکِ الْیَوْمَ ذَاکِرٌ لِلَّهِ أَوْ عَبْدٌ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَیْکِ سَاجِداً لِلَّهِ تَعَالَی فَمِنْ قَائِلَةٍ لَا وَ مِنْ قَائِلَةٍ نَعَمْ فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ اهْتَزَّتْ وَ انْشَرَحَتْ وَ تَرَی أَنَّ لَهَا الْفَضْلَ عَلَی جَارَتِهَا.
ص: 188
(1) 43 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَجَّامِ وَ لَوْ فِی غَیْرِ الضَّرُورَةِ وَ عَلَی حَصِیرٍ أَوْ مُصَلًّی یُجَامَعُ عَلَیْهِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمَرْأَةِ الْمُوَاجِهَةِ فِی الصَّلَاةِ
6296- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَجَّامِ (3) مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ الْمَکَانُ الَّذِی صُلِّیَ فِیهِ نَظِیفاً.
6297- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ عَلَی الْحَصِیرِ أَوِ الْمُصَلَّی هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَالَ إِذَا لَمْ یُصِبْهُ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ.
6298- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ یَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ لَمْ یَقْطَعْ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ وَضْعِ السَّاتِرِ قُدَّامَ الْمُصَلِّی وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1).
(2) 44 بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّی عَنْ مَکَانِهِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ رُجُوعِهِ الْقَهْقَرَی وَ کَرَاهَةِ تَأَخُّرِهِ وَ وُجُوبِ الْکَفِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْمَشْیِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ
6300- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ إِقَامَةُ (4) مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلَا بَأْسَ.
6301- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ (6) إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (7).
6302- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ
ص: 190
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی مَشْیِهِ حَتَّی یَتَقَدَّمَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُرِیدُ ثُمَّ یَقْرَأُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
6303- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص نُخَامَةً فِی الْمَسْجِدِ فَمَشَی إِلَیْهَا بِعُرْجُونٍ (3) مِنْ عَرَاجِینِ ابْنِ طَابٍ (4) فَحَکَّهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَی فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ.
6304- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ هَذَا یَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً کَثِیرَةً.
6305- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُو أَمَامَهُ فِی الصَّلَاةِ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
ص: 191
6306- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ (2) خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوِ انْتَقَلَ (3) مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ (4) قَالَ لَا بَأْسَ.
6307- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَدِّمَ رِجْلًا وَ یُؤَخِّرَ أُخْرَی مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ فِی الْجَمَاعَةِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الضَّرُورَةِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْمَشْیِ فِی الْقِیَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).
ص: 192
(1) 1 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ وَ إِتْیَانِهِ حَتَّی مَسَاجِدِ الْعَامَّةِ
6308- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَدِّ فِیهَا الْفَرِیضَةَ وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (3).
6309- 2- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا فَضْلُ لَا یَأْتِی الْمَسْجِدَ مِنْ کُلِّ قَبِیلَةٍ إِلَّا وَافِدُهَا وَ مِنْ کُلِّ أَهْلِ بَیْتٍ إِلَّا نَجِیبُهَا یَا فَضْلُ- لَا یَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ إِمَّا دُعَاءٍ یَدْعُو بِهِ یُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ
ص: 193
الْجَنَّةَ وَ إِمَّا دُعَاءٍ یَدْعُو بِهِ فَیَصْرِفُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ بَلَاءَ الدُّنْیَا وَ إِمَّا أَخٍ یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً (1).
(2) 2 بَابُ کَرَاهَةِ تَأَخُّرَ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ عَنْهُ وَ صَلَاتِهِمُ الْفَرَائِضَ فِی غَیْرِهِ لِغَیْرِ عِلَّةٍ کَالْمَطَرِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ مُؤَاکَلَةِ مَنْ لَا یَحْضُرُ الْمَسْجِدَ وَ تَرْکِ مُشَارَبَتِهِ وَ مُشَاوَرَتِهِ وَ مُنَاکَحَتِهِ وَ مُجَاوَرَتِهِ
6310- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ لَا صَلَاةَ فَاضِلَةً کَامِلَةً دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ رَفْعَ جَوَازِهَا.
6311- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُوشِکُ قَوْمٌ یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَیُوضَعَ عَلَی أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَیْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَیْهِمْ بُیُوتُهُمْ.
6312- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ
ص: 194
لِمَنْ لَمْ یَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ فَارِغاً صَحِیحاً.
6313- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِی الرِّحَالِ.
6314- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ صَلَاةٌ إِذَا لَمْ یَشْهَدِ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ فَارِغاً صَحِیحاً.
6315- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ لآَمُرَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أَقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ (4) لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
6316- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ رُزَیْقٍ
ص: 195
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَةِ- أَنَّ قَوْماً مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ ع لَیَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَیَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَ لَا یُجَاوِرُونَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ.
6317- 8- (1) وَ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَتِ الْمَسَاجِدُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَهَا مِنْ جِیرَانِهَا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ لَا أَظْهَرْتُ لَهُمْ فِی النَّاسِ عَدَالَةً وَ لَا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِی وَ لَا جَاوَرُونِی فِی جَنَّتِی.
6318- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِی مَسَاجِدِنَا فَلَا یُؤَاکِلُونَا وَ لَا یُشَارِبُونَا وَ لَا یُشَاوِرُونَا وَ لَا یُنَاکِحُونَا وَ لَا یَأْخُذُوا مِنْ فَیْئِنَا شَیْئاً أَوْ یَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّی لَأُوشِکُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِی دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاکَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ حَتَّی حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ.
6319- 10- (3) وَ عَنْ رُزَیْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 196
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاخْتِلَافِ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ مُلَازَمَتِهِ وَ قَصْدِهِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الْجُلُوسِ فِیهِ سِیَّمَا لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ
6320- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنِ اخْتَلَفَ إِلَی الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَی الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِی اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً أَوْ یَسْمَعُ (3) کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَی هُدًی أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ کَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًی أَوْ یَتْرُکُ ذَنْباً خَشْیَةً أَوْ حَیَاءً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (5)
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ الْمَأْمُونِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ (7)
ص: 197
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ نَحْوَهُ (1).
6321- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ الْقُرْآنُ حَدِیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
6322- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُرِیدُ عَذَابَ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِیعاً حَتَّی لَا یُحَاشِیَ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِذَا نَظَرَ إِلَی الشِّیبِ نَاقِلِی أَقْدَامِهِمْ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْوِلْدَانِ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ (7)- فَأَخَّرَ ذَلِکَ عَنْهُمْ.
وَ
فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 198
مِثْلَهُ (1) وَ زَادَ بَعْدَ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِی وَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ
6323- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ أَوْ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی یَعُودَ إِلَیْهِ وَ رَجُلَانِ کَانَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَمَعَا عَلَی ذَلِکَ وَ تَفَرَّقَا وَ رَجُلٌ ذَکَرَ اللَّهَ خَالِیاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّی لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا یَتَصَدَّقُ بِیَمِینِهِ.
وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ (3).
6324- 5- (4) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوباً أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِمَنْ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی وَ حَقٌّ عَلَی الْمَزُورِ أَنْ یُکْرِمَ الزَّائِرَ.
6325- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْجَلْسَةُ فِی الْجَامِعِ خَیْرٌ لِی مِنَ الْجَلْسَةِ فِی الْجَنَّةِ لِأَنَّ الْجَنَّةَ فِیهَا رِضَی نَفْسِی وَ الْجَامِعَ فِیهِ رِضَی رَبِّی.
ص: 199
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِی الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِی الْمَوَاقِیتِ (3) وَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) وَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ قَصْدِ الْمَسْجِدِ عَلَی طَهَارَةٍ فِی الْوُضُوءِ (5).
(6) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ إِلَی الْمَسَاجِدِ
6326- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْلَی بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی الْمَسْجِدِ لَمْ یَضَعْ رِجْلًا عَلَی رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ إِلَی الْأَرَضِینَ السَّابِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (8) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْلَی بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (9).
6327- 2- (10) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ
ص: 200
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ (1).
6328- 3- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمَوَاقِیتِ وَ فِی الْوُضُوءِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِّ (4).
(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی لَا یُصَلَّی فِیهِ وَ کَرَاهَةِ تَعْطِیلِهِ
6329- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَشْکُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِیهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 201
أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
6330- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلَاثَةٌ یَشْکُونَ الْمُصْحَفُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْعِتْرَةُ یَقُولُ الْمُصْحَفُ- یَا رَبِّ حَرَّفُونِی وَ مَزَّقُونِی وَ یَقُولُ الْمَسْجِدُ یَا رَبِّ عَطَّلُونِی وَ ضَیَّعُونِی وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ یَا رَبِّ قَتَلُونَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَّدُونَا فَأَجْثُو لِلرُّکْبَتَیْنِ فِی الْخُصُومَةِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی أَنَا أَوْلَی بِذَلِکَ مِنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 6 بَابُ حَرِیمِ الْمَسْجِدِ وَ الْجِوَارِ
6331- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 202
(1) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ الْإِسْرَاعِ إِلَیْهَا وَ دُخُولِهَا عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ
6332- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأْتِهَا سَعْیاً وَ لْتَکُنْ عَلَیْکَ السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ فَمَا أَدْرَکْتَ فَصَلِّ وَ مَا سُبِقْتَ بِهِ فَأَتِمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ (3)- وَ مَعْنَی قَوْلِهِ فَاسْعَوْا هُوَ الِانْکِفَاتُ (4).
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ لَوْ کَانَتْ صَغِیرَةً وَ أَقَلُّهُ نَصْبُ أَحْجَارٍ وَ تَسْوِیَةُ الْأَرْضِ لِلصَّلَاةِ وَ لَوْ فِی الصَّحْرَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ عِمَارَتِهَا
6333- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ بَنَی مَسْجِداً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ فَمَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ قَدْ سَوَّیْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نَرْجُو أَنْ یَکُونَ هَذَا مِنْ ذَاکَ قَالَ نَعَمْ.
ص: 203
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ نَحْوَهُ (2).
6334- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَی مَسْجِداً کَمَفْحَصِ قَطَاةٍ (4)- بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ- وَ مَرَّ بِی وَ أَنَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ أَضَعُ الْأَحْجَارَ فَقُلْتُ هَذِهِ مِنْ ذَاکَ قَالَ نَعَمْ.
6335- 3- (5) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ فِیَّ وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَوْلَاهُمْ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
6336- 4- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (7) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَنَی مَسْجِداً فِی الدُّنْیَا أَعْطَاهُ اللَّهُ (8) بِکُلِّ شِبْرٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ بِکُلِّ ذِرَاعٍ مِنْهُ مَسِیرَةَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ عَامٍ مَدِینَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ زُمُرُّدٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَ لُؤْلُؤٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
ص: 204
6337- 5- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ بِجَلَالِی وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
6338- 6- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمُزَنِیِّ عَنْ هَاشِمٍ الْحَلَّالِ (3) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو الصَّبَّاحِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّبَّاحِ مَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الَّتِی بَنَتْهَا الْحَاجُّ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ بَخْ بَخْ تِیکَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ مَنْ بَنَی مَسْجِداً کَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 9 بَابُ جَوَازِ هَدْمِ الْمَسْجِدِ بِقَصْدِ إِصْلَاحِهِ وَ الزِّیَادَةِ فِیهِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ مَکْشُوفاً وَ کَرَاهَةِ تَعْلِیَتِهِ وَ تَظْلِیلِهِ بِالسَّقْفِ لَا بِالْعَرِیشِ وَ کَیْفِیَّةِ بِنَائِهِ
6339- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً
ص: 205
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَنَی مَسْجِدَهُ بِالسَّمِیطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ (1) فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ فَزِیدَ (2) فِیهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بُنِیَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَی وَ الذَّکَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَیْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِیمَتْ فِیهِ سَوَارِی مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَیْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِیهِ حَتَّی أَصَابَتْهُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ یَکِفُ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُیِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا عَرِیشٌ کَعَرِیشِ مُوسَی ع فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی قُبِضَ ص وَ کَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَامَةً وَ کَانَ إِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّی الظُّهْرَ فَإِذَا کَانَ ضِعْفَ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ وَ قَالَ وَ السَّمِیطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ السَّعِیدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ
ص: 206
تَرَکَ قَوْلَهُ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَةِ إِلَی فَزِیدَ فِیهِ وَ قَالَ فَإِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعَیْنِ وَ هُوَ ضِعْفُ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ
6340- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ أَ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمُ الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ کَانَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یُکْرَهُ الْقِیَامُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تَضُرُّکُمُ الصَّلَاةُ فِیهَا الْیَوْمَ
6341- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ یُکْرَهُ الْقِیَامُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
6342- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ مَا یَبْدَأُ بِهِ قَائِمُنَا سُقُوفُ الْمَسَاجِدِ فَیُکَسِّرُهَا وَ یَأْمُرُ بِهَا فَتُجْعَلُ عَرِیشاً کَعَرِیشِ مُوسَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی أَیْضاً فِی الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ لَا یَکُونَ بَیْنَ الْمُصَلِّی وَ بَیْنَ السَّمَاءِ حَائِلٌ وَ لَا حِجَابٌ وَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ قَبُولِ الصَّلَاةِ وَ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ (6).
ص: 207
(1) 10 بَابُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَسْجِدِ الْمَمْلُوکِ غَیْرِ الْمَوْقُوفِ وَ تَحْوِیلِهِ مِنْ مَکَانِهِ بَلْ جَعْلِهِ کَنِیفاً
6343- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدٍ یَکُونُ فِی الدَّارِ فَیَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُوهُ عَنْ مَکَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
6344- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ فَیُرِیدُ (4) أَهْلُ الْبَیْتِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُوهُ إِلَی غَیْرِ مَکَانِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
6345- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِی الدَّارِ وَ فِی الْبَیْتِ فَیَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُوهُ إِلَی غَیْرِ مَکَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ (بِهَذَا کُلِّهِ) (7) الْحَدِیثَ.
ص: 208
6346- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِی بَعْضِ بُیُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ کَنِیفاً قَالَ لَا بَأْسَ.
6347- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ وَ الْبَیْتِ قَدْ یَکُونُ فِیهِ مَسْجِدٌ فَیَبْدُو لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَتَّسِعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ وَ یَبْنُوا مَکَانَهُ وَ یَهْدِمُوا الْبِنْیَةَ (3) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
6348- 6- (4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِی بَعْضِ بُیُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ کَنِیفاً قَالَ لَا بَأْسَ.
(5) 11 بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْکَنِیفِ مَسْجِداً بَعْدَ تَنْظِیفِهِ وَ لَوْ بِطَرْحِ تُرَابٍ عَلَی نَجَاسَتِهِ
6349- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَیَصْلُحُ الْمَکَانُ الَّذِی کَانَ حَشّاً (7) زَمَاناً أَنْ یُنَظَّفَ وَ یُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا یُوَارِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنَظِّفُهُ وَ یُطَهِّرُهُ.
ص: 209
6350- 2- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنْ بَیْتٍ قَدْ کَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ.
6351- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَکَانِ یَکُونُ خَبِیثاً (3) ثُمَّ یُنَظَّفُ وَ یُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ یُطْرَحُ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّی یُوَارِیَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
6352- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ) (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَکَانِ یَکُونُ حَشّاً زَمَاناً فَیُنَظَّفُ وَ یُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ أَلْقِ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّی یَتَوَارَی فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
6353- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ یَصْلُحُ مَکَانٌ حَشٌّ أَنْ یُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا یُوَارِی ذَلِکَ وَ یَقْطَعُ رِیحَهُ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ التُّرَابَ یُطَهِّرُهُ (8) وَ بِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ.
ص: 210
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
6354- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُجْعَلَ عَلَی الْعَذِرَةِ مَسْجِداً.
6355- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ کَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ مَسْجِداً قَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ.
6356- 8- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یُطَمَّ بِالتُّرَابِ وَ تَنْقَطِعْ رَائِحَتُهُ.
(6) 12 بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ مَسَاجِدَ وَ اسْتِعْمَالِ نِقْضِهَا فِی الْمَسَاجِدِ وَ جَعْلِ بَعْضِهَا مَسْجِداً
6357- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
ص: 211
الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ بَعْضُهَا (1) مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ.
6358- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ هَلْ یَصْلُحُ نِقْضُهُمَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ السِّلَاحِ فِی الْمَسْجِدِ وَ کَرَاهَةِ تَعْلِیقِهِ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَ فِی الْقِبْلَةِ
6359- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ وَ أَمَّا فِی الْمَسْجِدِ الْأَکْبَرِ فَلَا فَإِنَّ جَدِّی ع نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً (8) فِی الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 212
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
6360- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُعَلَّقَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْقِبْلَةِ فَلَا وَ أَمَّا فِی جَانِبٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 14 بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْمَسْجِدِ وَ التَّحَدُّثِ بِأَحَادِیثِ الدُّنْیَا فِیهِ دُونَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
6361- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعْتُمُوهُ یُنْشِدُ شِعْراً (7) فِی الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اللَّهُ فَاکَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
6362- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
ص: 213
الْهَاشِمِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّعْرِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُنْشَدَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
6363- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُنْشَدَ الشِّعْرُ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (4).
6364- 4- (5) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع یَأْتِی فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ (6) یَأْتُونَ الْمَسَاجِدَ فَیَقْعُدُونَ (7) حَلَقاً ذِکْرُهُمُ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الدُّنْیَا لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَیْسَ لِلَّهِ فِیهِمْ حَاجَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الطَّوَافِ (8).
ص: 214
(1) 15 بَابُ کَرَاهَةِ نَقْشِ الْمَسَاجِدِ بِالصُّوَرِ وَ تَشْرِیفِهَا بَلْ تُبْنَی جُمّاً وَ جَوَازِ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِی قِبْلَتِهَا وَ کَذَا ذِکْرُ اللَّهِ
6365- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (3) ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
6366- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی مَسْجِداً بِالْکُوفَةِ وَ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ کَأَنَّهُ بِیعَةٌ وَ قَالَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ تُبْنَی جُمّاً لَا تُشَرَّفُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
6367- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 215
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یُکْتَبُ (1) فِی الْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ- أَوِ الشَّیْ ءُ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یُنْقَشُ فِی قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6368- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا.
6369- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَ اجْعَلُوهَا (4) جُمّاً (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (6) وَ مَکَانِ الْمُصَلِّی (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9) 16 بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ بِالْأَعْجَمِیَّةِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْوُضُوءِ بِهَا مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ
6370- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
ص: 216
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ رَطَانَةِ (1) الْأَعَاجِمِ فِی الْمَسَاجِدِ.
6371- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ فِی الْمَسَاجِدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْآخَرِ فِی الْوُضُوءِ (3).
(4) 17 بَابُ کَرَاهَةِ سَلِّ السَّیْفِ فِی الْمَسْجِدِ وَ عَمَلِ الصَّنَائِعِ فِیهِ حَتَّی بَرْیِ النَّبْلِ
6372- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلِّ السَّیْفِ فِی الْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْیِ (6) النَّبْلِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّمَا بُنِیَ لِغَیْرِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
ص: 217
6373- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسَلَّ السَّیْفُ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (2).
6374- 3- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِرَجُلٍ یَبْرِی مَشَاقِصَ لَهُ فِی الْمَسَاجِدِ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّهَا لِغَیْرِ هَذَا بُنِیَتْ.
6375- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَدِّی نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً فِی الْمَسْجِدِ.
6376- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
ص: 218
(1) 18 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ حَتَّی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْجَمِیعِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأَصْلِیِّ مِنْهَا دُونَ الزِّیَادَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ خُرُوجِ الرِّیحِ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْأَکْلِ فِیهِ
6377- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ یُونُسَ) (3) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص قَالَ نَعَمْ فَأَیْنَ یَنَامُ النَّاسُ.
6378- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا فِی الْمَسْجِدَیْنِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- قَالَ وَ کَانَ یَأْخُذُ بِیَدِی فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَیَتَنَحَّی نَاحِیَةً ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَحَدَّثُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ هُوَ وَ نِمْتُ (5) فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُنَامَ فِی الْمَسْجِدِ (6) الَّذِی کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَمَّا النَّوْمُ (7) فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 219
6379- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ: لَا یَنَامُ فِی مَسْجِدِی أَحَدٌ وَ لَا یُجْنِبُ فِیهِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیَّ أَنْ أَتَّخِذَ مَسْجِداً طَهُوراً لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِیهِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ وَ تَرَکَ بَابَ عَلِیٍّ- فَتَکَلَّمُوا فِی ذَلِکَ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَکُمْ وَ تَرَکْتُ بَابَ عَلِیٍّ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ تَرَکَ بَابَ عَلِیٍّ.
6380- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَقَالَ هَلْ (لِلنَّاسِ بُدٌّ) (3) أَنْ یَنَامُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ الرِّیحُ تَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6381- 5- (4) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْمَسَاکِینَ کَانُوا یَبِیتُونَ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
6382- 6- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
6383- 7- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
ص: 220
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَکْلِ فِی الْأَطْعِمَةِ (1).
(2) 19 بَابُ جَوَازِ الْبُصَاقِ فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ تَتَأَکَّدُ فِی الْبُصَاقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّ الرِّیقِ فِیهِ وَ دَفْنِهِ إِنْ بَصَقَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
6384- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یَتْفُلُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِیمَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَمْ یَدْفِنْهُ.
6385- 2- (4) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ الْکَرْخِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدُ أَنْ یَبْزُقَ فَقَالَ عَنْ یَسَارِهِ وَ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا یَبْزُقْ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَ یَبْزُقُ عَنْ یَمِینِهِ وَ یَسَارِهِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ.
6386- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی
ص: 221
طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ فَیَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَی الْحَصَی وَ لَا یُغَطِّیهِ.
6387- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (2) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الْبُزَاقُ فِی الْمَسْجِدِ خَطِیئَةٌ وَ کَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ (3).
6388- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَبْزُقَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لْیَبْزُقْ عَنْ یَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسْرَی.
6389- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ رِیقَهُ تَعْظِیماً لِحَقِّ الْمَسْجِدِ جَعَلَ اللَّهُ رِیقَهُ صِحَّةً فِی بَدَنِهِ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.
6390- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 222
السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: مَنْ رَدَّ رِیقَهُ تَعْظِیماً لِحَقِّ الْمَسْجِدِ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ قُوَّةً فِی بَدَنِهِ وَ کَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً وَ قَالَ لَا تَمُرُّ بِدَاءٍ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ (1).
(2) 20 بَابُ کَرَاهَةِ النُّخَامَةِ وَ التَّنَخُّعِ فِی الْمَسْجِدِ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهَا فِی الْجَوْفِ وَ دَفْنِهَا إِنْ أَخْرَجَهَا
6391- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَنَخَّعَ (4) فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِی جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَنَخَّمَ (5).
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
6392- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّکُونِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ الْمَسْجِدَ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ضَاحِکاً قَدْ أُعْطِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ.
ص: 223
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1).
6393- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّنَخُّعِ فِی الْمَسَاجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (3).
6394- 4- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ الْعِسْلِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْحَصَی فِی الْمَسْجِدِ لِلنُّخَامَةِ.
6395- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَیَنْزَوِی مِنَ النُّخَامَةِ کَمَا تَنْزَوِی الْجِلْدَةُ مِنَ (6) النَّارِ (7) إِذَا انْقَبَضَتْ وَ اجْتَمَعَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی الْقِبْلَةِ (9).
ص: 224
(1) 21 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی مَسَاجِدِ الْعَامَّةِ أَدَاءً وَ لَا قَضَاءً فَرْضاً وَ لَا نَفْلًا
6396- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِیَ إِلَّا عَلَی قَبْرِ نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْکَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا فَأَدِّ فِیهَا الْفَرِیضَةَ (3) وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ.
6397- 2- (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَدِّ فِیهَا الْفَرِیضَةَ وَ النَّافِلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِشْرَةِ (6) وَ فِی الْجَمَاعَةِ (7) وَ فِی حُکْمِ مَا زِیدَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
ص: 225
(1) 22 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ فِی فِیهِ رَائِحَةُ ثُومٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ کُرَّاثٍ أَوْ غَیْرِهَا مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ
6398- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهُ لِرِیحِهِ فَقَالَ مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِیثَةَ (3) فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
6399- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَدَاوَی بِالثُّومِ وَ لَکِنْ إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ ذَلِکَ فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ.
6400- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ فِی حَدِیثٍ
ص: 226
أَنَّهُ قَصَدَ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَی یَنْبُعَ- فَقَالَ یَا حَسَنُ أَتَیْتَنِی إِلَی هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ (1) قَالَ إِنِّی أَکَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ یَعْنِی الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
6401- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ مَطْبُوخاً وَ غَیْرَ مَطْبُوخٍ وَ لَکِنْ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ شَیْئاً لَهُ أَذًی فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ کَرَاهِیَةَ أَذَاهُ مَنْ یُجَالِسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَکْلِ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ (3)
6402- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ (5) حَرَامٌ.
6403- 6- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ أَکَلَ شَیْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ بِرِیحِهَا فَلَا یَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ.
6404- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ
ص: 227
ع مَنْ أَکَلَ هَاتَیْنِ الْبَقْلَتَیْنِ فَلَا یَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ الْکُرَّاثَ فَمَنْ أَرَادَ أَکْلَهُمَا فَلْیُمِتْهُمَا طَبْخاً.
6405- 8- (1) وَ فِی رِوَایَةٍ فَلْیَمُثْهُمَا (2) طَبْخاً.
6406- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ شَیْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ رِیحُهَا فَلَا یَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (4).
(5) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الْفَاخِرَةِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ
6407- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (7) بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًی لَهُ فِی لَیْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ وَ هُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِیَةِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْهَیْئَةِ إِلَی أَیْنَ قَالَ فَقَالَ إِلَی مَسْجِدِ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِینَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
ص: 228
6408- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةً وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ کِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَّفَ لِحْیَتَهُ بِالْغَالِیَةِ فَقَالُوا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ فِی هَذِهِ الْهَیْئَةِ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِینَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَاهُدِ النَّعْلَیْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ تَحْرِیمِ إِدْخَالِ النَّجَاسَةِ الْمُتَعَدِّیَةِ إِلَیْهِ
6409- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص تَعَاهَدُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِکُمْ وَ نَهَی أَنْ یَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
6410- 2- (6) وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمُ النَّجَاسَةَ.
ص: 229
6411- 3- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (2)- قَالَ تَعَاهَدُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ اجْتِیَازِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ النُّفَسَاءِ فِی الْمَسَاجِدِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَمْرِ بِالسَّعْیِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ دُخُولِهَا وَ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ الْجُلُوسِ بِهَا عُمُوماً (4).
(5) 25 بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْمَنَارَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَ کَوْنِ الْمِطْهَرَةِ عَلَی بَابِهِ
6412- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُؤَذَّنُ لِلنَّبِیِّ ص فِی الْأَرْضِ فَلَمْ تَکُنْ یَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ.
6413- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی مَنَارَةٍ طَوِیلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَةُ إِلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.
ص: 230
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
6414- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ اجْعَلُوا مَطَاهِرَکُمْ عَلَی أَبْوَابِ مَسَاجِدِکُمْ.
(4) 26 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ التُّرَابِ وَ لَا الْحَصَی الْمَفْرُوشِ فِی الْمَسْجِدِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَیْهِ أَوْ إِلَی مَسْجِدٍ آخَرَ
6415- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ- وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً رَدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا حَوْلَ الْبَیْتِ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 231
6416- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُکّاً مِنْ سُکِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ سَبْعَ حَصَیَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَی فَرُدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
6417- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِی مَسْجِدٍ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ فِی ثَوْبِی حَصَاةٌ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
6418- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُکُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْیَرُدَّهَا مَکَانَهَا أَوْ فِی مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (8)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 232
(1) 27 بَابُ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فِی الْمَسْجِدِ وَ تَمْکِینِ الصِّبْیَانِ وَ الْمَجَانِینِ مِنْهُ وَ إِنْفَاذِ الْأَحْکَامِ وَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ فِیهِ وَ اللَّغْوِ وَ الْخَوْضِ فِی الْبَاطِلِ
6419- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمُ الْبَیْعَ وَ الشِّرَاءَ وَ الْمَجَانِینَ وَ الصِّبْیَانَ وَ الْأَحْکَامَ وَ الضَّالَّةَ وَ الْحُدُودَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (4).
6420- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمْ صِبْیَانَکُمْ وَ مَجَانِینَکُمْ وَ شِرَاءَکُمْ وَ بَیْعَکُمْ الْحَدِیثَ.
6421- 3- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ الْکَلِمَةُ الطَّیِّبَةُ صَدَقَةٌ
ص: 233
وَ کُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَی الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَجَابَ دَاعِیَ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ عِمَارَةَ مَسَاجِدِ اللَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ مِنَ اللَّهِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ کَیْفَ یُعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ قَالَ لَا تُرْفَعُ فِیهَا الْأَصْوَاتُ وَ لَا یُخَاضُ فِیهَا بِالْبَاطِلِ وَ لَا یُشْتَرَی فِیهَا وَ لَا یُبَاعُ وَ اتْرُکِ اللَّغْوَ مَا دُمْتَ فِیهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا نَفْسَکَ.
6422- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمْ صِبْیَانَکُمْ وَ مَجَانِینَکُمْ وَ رَفْعَ أَصْوَاتِکُمْ وَ شِرَاءَکُمْ وَ بَیْعَکُمْ وَ الضَّالَّةَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَامَ.
6423- 5- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: رَفْعُ الصَّوْتِ فِی الْمَسَاجِدِ یُکْرَهُ.
(4) 28 بَابُ جَوَازِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
6424- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
ص: 234
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
6425- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِیُّ ص رَجُلًا یُنْشِدُ ضَالَّةً فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُولُوا لَهُ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْکَ فَإِنَّهَا لِغَیْرِ هَذَا بُنِیَتْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
6426- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُنْشَدَ الشِّعْرُ أَوْ تُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 29 بَابُ حُکْمِ الِاتِّکَاءِ فِی الْمَسْجِدِ وَ الِاحْتِبَاءِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
6427- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 235
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّکَاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّةُ الْعَرَبِ- إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ.
6428- 2- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الِاحْتِبَاءُ فِی الْمَسْجِدِ حِیطَانُ الْعَرَبِ.
6429- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْتَبِیَ مُقَابِلَ الْکَعْبَةِ.
6430- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّکَاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّةُ الْعَرَبِ- الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَرْأَةِ الصَّلَاةَ فِی بَیْتِهَا عَلَی الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِهَا أَسْتَرَ مَوْضِعٍ فِی دَارِهَا
6431- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِی مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی بَیْتِهَا وَ صَلَاتُهَا فِی بَیْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی الدَّارِ.
ص: 236
6432- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع خَیْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِکُمُ الْبُیُوتُ.
6433- 3- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ خَیْرَ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ الْبُیُوتُ.
6434- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِکُمُ الْبُیُوتُ.
6435- 5- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِی بَیْتِهَا کَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِی الْجَمْعِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً.
(6) 31 بَابُ کَرَاهَةِ الْمَحَارِیبِ الدَّاخِلَةِ فِی الْمَسَاجِدِ
6436- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْسِرُ الْمَحَارِیبَ إِذَا رَآهَا فِی الْمَسَاجِدِ وَ یَقُولُ کَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْیَهُودِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (8) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)
ص: 237
أَقُولُ: نَقَلَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (1) عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَحَارِیبُ الدَّاخِلَةُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ لَعَلَّهُمْ فَهِمُوا ذَلِکَ مِنْ لَفْظِ الْکَسْرِ أَوْ مِنَ التَّشْبِیهِ أَوْ مِنَ الظَّرْفِیَّةِ.
(2) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَنْسِ الْمَسْجِدِ وَ إِخْرَاجِ الْکُنَاسَةِ وَ تَأَکُّدِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ
6437- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَنَسَ الْمَسْجِدَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ مَا یُذَرُّ فِی الْعَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
6438- 2- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 238
مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ غَانِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ قَمَّ مَسْجِداً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ مَا یَقْذِی عَیْناً کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
(2) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ مُنْفَرِداً عَلَی الصَّلَاةِ فِی غَیْرِهِ جَمَاعَةً
6439- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَحْدَهُ.
6440- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (5) بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً فِی غَیْرِهِ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ کَمَا یَأْتِی (6).
6441- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 239
الْحَکَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا یُصَلِّی بِنَا نَقْتَدِی بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ الْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
6442- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِی جَمَاعَةٍ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَی کَوْنِ الْجَمَاعَةِ فِی مَسْجِدٍ لِمَا تَقَدَّمَ (3) أَوْ مَعَ إِمَامٍ أَوْ مَعَ مُرَجِّحٍ آخَرَ.
6443- 5- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِیاً وَ أَرْبَعِینَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِی الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّکْعَةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَلْفُ رَکْعَةٍ فِی سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِی مَنْزِلِکَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا یَصْعَدُ مِنْهُ إِلَی اللَّهِ شَیْ ءٌ وَ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی تَبِعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُسَاوَاةِ لِاحْتِمَالِ زِیَادَةِ الثَّوَابِ وَ إِنْ تَسَاوَی الْعَدَدَانِ.
ص: 240
(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاجِ فِی الْمَسْجِدِ
6444- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ الْکَاهِلِیِّ عَنِ الْحَکَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْرَجَ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِی ذَلِکَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِکَ السِّرَاجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ الْبَاهِلِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ (6) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
ص: 241
(1) 35 بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهِ إِلَّا بِنِیَّةِ الْعَوْدِ
6445- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (3).
6446- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِمَنْ صَلَّی وَ ذَاکَ بِمَنْ لَمْ یُصَلِّ (5).
6447- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ قُلْ لَهُمْ یَا
ص: 242
مُؤَلَّفَةُ قَدْ رَأَیْتُ مَا تَصْنَعُونَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ أَخَذْتُمْ نِعَالَکُمْ وَ خَرَجْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ.
(1) 36 بَابُ کَرَاهَةِ الْخَذْفِ (2) بِالْحَصَی فِی الْمَسَاجِدِ وَ غَیْرِهَا وَ مَضْغِ الْکُنْدُرِ (3) فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ
6448- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْصَرَ رَجُلًا یَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّی وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ الْخَذْفُ فِی النَّادِی مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ- ثُمَّ تَلَا ع وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ (5) قَالَ هُوَ الْخَذْفُ.
6449- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْخَذْفُ بِالْحَصَی وَ مَضْغُ الْکُنْدُرِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 243
(1) 37 بَابُ کَرَاهَةِ کَشْفِ الْعَوْرَةِ وَ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّکْبَةِ فِی الْمَسْجِدِ
6450- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: کَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّکْبَةِ فِی الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4) 38 بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ یُضْرَبُ وَ یُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ
6451- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6).
(7) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِهِ
6452- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوباً
ص: 244
أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَی الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی الْوُضُوءِ (1).
6453- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَهُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْهُ وَ سَمِّ حِینَ تَدْخُلُهُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص.
6454- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص الْحَدِیثَ.
6455- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَلَائِکَتِهِ (5)- عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ رَبِّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِکَ.
6456- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ.
ص: 245
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ فِی الْوُضُوءِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّانِی فِی آدَابِ التِّجَارَةِ (2).
(3) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی وَ فِی الْخُرُوجِ بِالْیُسْرَی وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْمَوْضِعَیْنِ
6457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَافْعَلْ ذَلِکَ.
6458- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ الرَّاشِدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: الْفَضْلُ فِی دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِکَ الْیُمْنَی إِذَا دَخَلْتَ وَ بِالْیُسْرَی إِذَا خَرَجْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ
6459- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ
ص: 246
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْعَطَّارِ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمُ الْمَکْتُوبَةَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْیَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِی فَأَجَبْتُ دَعْوَتَکَ وَ صَلَّیْتُ مَکْتُوبَتَکَ وَ انْتَشَرْتُ فِی أَرْضِکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَأَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِکَ وَ اجْتِنَابَ سَخَطِکَ وَ الْکَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِکَ.
6460- 2- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ قَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ- فَإِذَا خَرَجَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِیَّةِ الْمَسْجِدِ وَ هِیَ رَکْعَتَانِ
6461- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّحْرِیِّ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (6) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ
ص: 247
الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ (1) بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِی الْمَسْجِدِ جَالِسٌ فَقَالَ لِی یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِیَّةً قُلْتُ وَ مَا تَحِیَّتُهُ قَالَ رَکْعَتَانِ تَرْکَعُهُمَا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّکَ أَمَرْتَنِی بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَیْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَکْثَرَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قُلْتُ فَأَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ فِی (فَقِیرٍ فِی سِرٍّ) (2) قُلْتُ فَمَا الصَّوْمُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزِی وَ عِنْدَ اللَّهِ أَضْعَافٌ کَثِیرَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ (3) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ جَعْلِ الْمَسَاجِدِ طُرُقاً حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهَا رَکْعَتَیْنِ (5).
(6) 43 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنْ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا
6462- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 248
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ بِالْکُوفَةِ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً وَ مَسَاجِدَ مُبَارَکَةً فَأَمَّا الْمُبَارَکَةُ فَمَسْجِدُ غَنِیٍّ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِینَتَهُ لَطَیِّبَةٌ وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْیَا (1) حَتَّی تَفَجَّرَ عِنْدَهُ عَیْنَانِ وَ تَکُونَ عِنْدَهُ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِی ظَفَرٍ- وَ هُوَ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ- وَ مَسْجِدُ جُعْفِیٍّ وَ لَیْسَ هُوَ الْیَوْمَ مَسْجِدَهُمْ قَالَ دَرَسَ وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ ثَقِیفٍ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ- وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ- بُنِیَ عَلَی قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَزَوَّرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ (4).
ص: 249
6463- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ (2) بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جُدِّدَتْ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ بِالْکُوفَةِ- فَرَحاً لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ- وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
6464- 3- (4) وَ 6465- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی بِالْکُوفَةِ- عَنِ الصَّلَاةِ فِی خَمْسَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ وَ مَسْجِدِ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ- وَ مَسْجِدِ سِمَاکِ بْنِ مَحْرَمَةَ (6) وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ- وَ مَسْجِدِ التَّیْمِ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (8)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَظَرَ إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ هَذِهِ بُقْعَةُ تَیْمٍ.
وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ قَعَدُوا عَنْهُ لَا یُصَلُّونَ مَعَهُ عَدَاوَةً لَهُ وَ بُغْضاً لَعَنَهُمُ اللَّهُ (9).
ص: 250
6466- 5- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ مَسْجِدُ بَنِی السِّیدِ وَ مَسْجِدُ بَنِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِمٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدُ ثَقِیفٍ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مَا تُسْتَحَبُّ فِیهِ الصَّلَاةُ أَیْضاً مِنْ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 44 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قَصْدِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْکُوفَةِ وَ لَوْ مِنْ بَعِیدٍ وَ إِکْثَارِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَرْضاً وَ نَفْلًا خُصُوصاً فِی مَیْمَنَتِهِ وَ وَسَطِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ حُدُودِهِ وَ کَرَاهَةِ دُخُولِهِ رَاکِباً
6467- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسْجِدُ کُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ مَیْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ فِیهِ عَصَی مُوسَی وَ شَجَرَةُ یَقْطِینٍ وَ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ وَ نُجِرَتِ (5) السَّفِینَةُ وَ هِیَ صُرَّةُ (6) بَابِلَ وَ مَجْمَعُ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
6468- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 251
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ نِعْمَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ- صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ وَ فِیهِ نُجِرَتِ السَّفِینَةُ مَیْمَنَتُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ وَسَطُهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ فَقُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ مَکْرٌ قَالَ یَعْنِی مَنَازِلَ السُّلْطَانِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُومُ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَرْمِی بِسَهْمِهِ فَیَقَعُ فِی مَوْضِعِ التَّمَّارِینَ فَیَقُولُ ذَلِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ کَانَ یَقُولُ قَدْ نَقَصَ مِنْ أَسَاسِ الْمَسْجِدِ مِثْلُ مَا نَقَصَ فِی تَرْبِیعِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ.
یَعْنِی مَنَازِلَ الشَّیْطَانِ (1) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).
6469- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- یَکُونُ مِیلًا قُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّی فِیهِ الصَّلَوَاتِ کُلَّهَا قُلْتُ لَا قَالَ أَمَا لَوْ کُنْتُ بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا تَفُوتَنِی فِیهِ صَلَاةٌ وَ تَدْرِی مَا فَضْلُ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ کُوفَانَ- حَتَّی إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَسْرَی اللَّهُ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ السَّاعَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ
ص: 252
کُوفَانَ- قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِی رَبِّی حَتَّی آتِیَهُ فَأُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَیْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِیهِ بِغَیْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِکْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً.
قَالَ سَهْلٌ وَ رُوِیَ لِی عَنْ (1) عَمْرٍو إِنَّ الصَّلَاةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِحَجَّةٍ وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍ
6470- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَوْ حَبْواً وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَوْ حَبْواً (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ التَّبَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ النَّهْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ تَوْبَةَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ نَحْوَهُ کَمَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ (4) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ بِالْإِسْنَادِ (5)
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ (6)
ص: 253
6471- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا عَرَفْتُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- أَنِّی رَأَیْتُ رَجُلًا دَخَلَ مِنْ بَابِ الْفِیلِ- فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَتَبِعْتُهُ حَتَّی أَتَی بِئْرَ الرَّکْوَةِ (2)- وَ إِذَا بِنَاقَتَیْنِ مَعْقُولَتَیْنِ وَ مَعَهُمَا غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَدَنَوْتُ إِلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَقْدَمَکَ بِلَاداً قُتِلَ فِیهَا أَبُوکَ وَ جَدُّکَ فَقَالَ زُرْتُ أَبِی وَ صَلَّیْتُ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ هَا هُوَ ذَا وَجْهِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ.
6472- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ (5) وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَتَی مَسْجِدَ الْکُوفَةِ عَمْداً مِنَ الْمَدِینَةِ فَصَلَّی فِیهِ رَکَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّی رَکِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِیقَ.
6473- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَاءَ.
6474- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ مَسْجِدِ
ص: 254
الْکُوفَةِ آخِرُ السَّرَّاجِینَ خَطَّهُ آدَمُ- وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکِباً قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ غَیَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَالطُّوفَانُ فِی زَمَنِ نُوحٍ- ثُمَّ غَیَّرَهُ أَصْحَابُ کِسْرَی وَ النُّعْمَانِ- ثُمَّ غَیَّرَهُ زِیَادُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
6475- 9- (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ مَعَهُ بِالْکُوفَةِ فَمَضَی حَتَّی انْتَهَی إِلَی طَاقِ الزَّیَّاتِینَ- وَ هُوَ آخِرُ السَّرَّاجِینَ فَنَزَلَ وَ قَالَ انْزِلْ فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ کَانَ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ- الْأَوَّلَ الَّذِی خَطَّهُ آدَمُ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکِباً ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
6476- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ- وَ حَرَمِ رَسُولِهِ قَالَ الْکُوفَةُ یَا أَبَا بَکْرٍ- هِیَ الزَّکِیَّةُ الطَّاهِرَةُ فِیهَا قُبُورُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ غَیْرِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ الصَّادِقِینَ وَ فِیهَا مَسْجِدُ سُهَیْلٍ- الَّذِی لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ وَ فِیهَا یَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِیهَا یَکُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِیَ مَنَازِلُ النَّبِیِّینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ.
6478- 12- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَکَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- الصَّلَاةُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ- وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاةُ فِیهَا (2) بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْکُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ- وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاةُ فِیهَا (3)- بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ سَکَتَ عَنِ الدِّرْهَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ (4).
6479- 13- (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَّادِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْمَدِینَةِ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ لِمَا یَأْتِی (6).
6480- 14- (7) وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَیْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ
ص: 256
وَ الرَّوَاحِلَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ إِنَّ صَلَاةً فَرِیضَةً فِیهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ صَلَاةً نَافِلَةً تَعْدِلُ عُمْرَةً.
6481- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: النَّافِلَةُ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَعَ النَّبِیِّ ص- وَ الْفَرِیضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ النَّبِیِّ ص- وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ.
6482- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَی ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ.
6483- 17- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی مَرَرْتُ بِمَوْضِعِ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- وَ أَنَا عَلَی الْبُرَاقِ وَ مَعِی جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ انْزِلْ فَصَلِّ فِی هَذَا الْمَکَانِ قَالَ فَنَزَلْتُ فَصَلَّیْتُ الْحَدِیثَ.
6484- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ لَقَدْ حَبَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا لَمْ یَحْبُ بِهِ أَحَداً مِنْ فَضْلِ مُصَلَّاکُمْ بَیْتِ آدَمَ وَ بَیْتِ نُوحٍ وَ بَیْتِ إِدْرِیسَ- وَ مُصَلَّی إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ وَ مُصَلَّی أَخِی الْخَضِرِ- وَ مُصَلَّایَ وَ إِنَّ مَسْجِدَکُمْ هَذَا لَأَحَدُ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِی اخْتَارَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَهْلِهَا وَ کَأَنِّی بِهِ قَدْ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فِی ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ یَتَشَبَّهُ
ص: 257
بِالْمُحْرِمِ (1) وَ یَشْفَعُ لِأَهْلِهِ وَ لِمَنْ یُصَلِّی فِیهِ فَلَا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ وَ لَا تَذْهَبُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّی یُنْصَبَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فِیهِ وَ لَیَأْتِیَنَّ عَلَیْهِ زَمَانٌ یَکُونُ مُصَلَّی الْمَهْدِیِّ مِنْ وُلْدِی وَ مُصَلَّی کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ لَا یَبْقَی عَلَی الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا کَانَ بِهِ أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهِ فَلَا تَهْجُرُوهُ وَ تَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَاةِ فِیهِ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِکُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْبَرَکَةِ لَأَتَوْهُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ لَوْ حَبْواً عَلَی الثَّلْجِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ التَّبَّانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ الْمُقْرِی الْکِسَائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاهِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ (2).
6485- 19- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
6486- 20- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ (سُلَیْمٍ مَوْلَی) (5) طِرْبَالٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَفَقَةُ دِرْهَمٍ بِالْکُوفَةِ تُحْسَبُ بِمِائَةِ (6) دِرْهَمٍ فِیمَا سِوَاهَا وَ رَکْعَتَانِ فِیهَا تُحْسَبُ بِمِائَةِ رَکْعَةٍ.
ص: 258
6487- 21- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ) (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ الْفَرِیضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ التَّطَوُّعُ فِیهِ یَعْدِلُ (3) عُمْرَةً مَقْبُولَةً.
6488- 22- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ أَ تُصَلِّی فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ کُلَّ صَلَاتِکَ قَالَ لَا قَالَ أَ تَغْتَسِلُ مِنْ فُرَاتِکُمْ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ جُمْعَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَیْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ قَالَ لَا قَالَ فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَیْرِ.
6489- 23- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَدَعْ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ لَوْ أَتَیْتَهُ حَبْواً فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِیهِ (تَعْدِلُ سَبْعِینَ) (6) صَلَاةً فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
6490- 24- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 259
عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ (1) بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً فِی غَیْرِهِ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ (2).
6491- 25- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَلَّادٍ (5) الْقَلَانِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ.
6492- 26- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأَعْوَرِ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِی حَدِیثٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ (7) فَأُهْبِطْتُ إِلَی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَصَلَّیْتُ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِیهِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَبْرُورَةً.
قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْفَرِیضَةَ فِیهِ بِحَجَّةٍ وَ النَّافِلَةَ بِعُمْرَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ عَلَی السَّفَرِ إِلَی زِیَارَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی
6495- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِی فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زَیْدٍ مَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَرَّدَ عَلَیْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَی- فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْکَ وَ أُوَدِّعَکَ فَقَالَ لَهُ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ أَرَدْتَ بِذَلِکَ قَالَ الْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَبِعْ رَاحِلَتَکَ وَ کُلْ زَادَکَ وَ صَلِّ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَةَ فِیهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ النَّافِلَةَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ الْبَرَکَةَ مِنْهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا یَمِینُهُ یُمْنٌ وَ یَسَارُهُ مَکْرٌ وَ فِی وَسَطِهِ عَیْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ (4) لِلْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِینَةُ نُوحٍ وَ کَانَ فِیهِ نَسْرٌ وَ یَغُوثُ وَ یَعُوقُ وَ صَلَّی فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ سَبْعُونَ وَصِیّاً أَنَا أَحَدُهُمْ وَ قَالَ بِیَدِهِ فِی صَدْرِهِ مَا دَعَا فِیهِ مَکْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِی حَاجَةٍ مِنَ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَجَابَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ.
ص: 261
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ قَدْ رَوَی أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ فِی فَضْلِ الْمَسَاجِدِ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ تَرَکْنَاهَا اخْتِصَاراً (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 46 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ
6496- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَبِی الصَّخْرِ جَمِیعاً یَرْفَعَانِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَی ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ.
وَ رَوَاهُ مُرْسَلًا کَمَا مَرَّ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 262
(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ وَ الْأُسْطُوَانَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ
6497- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بِیَدِی وَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو حَمْزَةَ وَ أَخَذَ بِیَدِی قَالَ وَ قَالَ لِیَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ وَ أَخَذَ بِیَدِی فَأَرَانِیَ الْأُسْطُوَانَةَ السَّابِعَةَ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُصَلِّی عِنْدَ الْخَامِسَةِ- فَإِذَا غَابَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- صَلَّی فِیهَا الْحَسَنُ وَ هِیَ مِنْ بَابِ کِنْدَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
6498- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ وُلْدِ مِیثَمٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- یُصَلِّی إِلَی الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ- مِمَّا یَلِی أَبْوَابَ کِنْدَةَ- وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّابِعَةِ مِقْدَارُ مَمَرِّ عَنْزٍ.
6499- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی غَیْرُهُ أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ عِنْدَ السَّابِعَةِ ثُمَّ لَا یَعُودُ مِنْهُمْ مَلَکٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
6500- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ
ص: 263
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِی فِی مَیْمَنَةِ الْمَسْجِدِ فَعُدَّ خَمْسَ أَسَاطِینَ ثِنْتَیْنِ مِنْهَا فِی الظِّلَالِ وَ ثَلَاثٍ (1) فِی الصَّحْنِ فَعِنْدَ الثَّالِثَةِ مُصَلَّی إِبْرَاهِیمَ- وَ هِیَ الْخَامِسَةُ مِنَ الْحَائِطِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ أَیَّامُ أَبِی الْعَبَّاسِ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَابِ الْفِیلِ فَتَیَاسَرَ حِینَ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ فَصَلَّی عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الرَّابِعَةِ وَ هِیَ بِحِذَاءِ الْخَامِسَةِ- فَقُلْتُ أَ فَتِلْکَ أُسْطُوَانَةُ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ لِی نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
6501- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُسْطُوَانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا یَلِی أَبْوَابَ کِنْدَةَ- فِی الصَّحْنِ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ ع وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِیلَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (4).
6502- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ قَائِمٍ یُصَلِّی یُحْسِنُ رُکُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً قَالَ ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ کِنْدَةَ (6)- حَتَّی أَتَی مُنَاخَ الْکَلْبِیِّینَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَیْ ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا
ص: 264
عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَا أَقْدَمَکَ هَذَا الْمَوْضِعَ قَالَ الَّذِی رَأَیْتَ.
(1) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْحَاجَةِ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
6503- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ الْإِخْلَاصَ وَ الْکَافِرُونَ وَ النَّصْرَ- وَ الْقَدْرَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ ع- ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَیَّ حَاجَةٍ شَاءَ قَضَاهَا لَهُ وَ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ قَالَ الرَّاوِی سَأَلْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی بَعْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ سَعَةَ الرِّزْقِ فَاتَّسَعَ رِزْقِی (3) وَ حَسُنَ حَالِی (4) قَالَ وَ عَلَّمْتُهُ رَجُلًا مُقْتَراً عَلَیْهِ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
(5) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ السَّهْلَةِ وَ الِاسْتِجَارَةِ بِهِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ عِنْدَ الْکُرَبِ
6504- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِأَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ یَا أَبَا حَمْزَةَ- هَلْ شَهِدْتَ عَمِّی لَیْلَةَ خَرَجَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَلْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ سُهَیْلٍ قَالَ وَ أَیْنَ
ص: 265
مَسْجِدُ سُهَیْلٍ لَعَلَّکَ تَعْنِی مَسْجِدَ السَّهْلَةِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ لَأَجَارَهُ سَنَةً فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ- بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی هَذَا مَسْجِدُ السَّهْلَةِ- قَالَ نَعَمْ فِیهِ بَیْتُ إِبْرَاهِیمَ- الَّذِی کَانَ یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی الْعَمَالِقَةِ- وَ فِیهِ بَیْتُ إِدْرِیسَ الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ وَ فِیهِ صَخْرَةٌ خَضْرَاءُ فِیهَا صُورَةُ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ ع- وَ تَحْتَ الصَّخْرَةِ الطِّینَةُ الَّتِی خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا النَّبِیِّینَ وَ فِیهَا الْمِعْرَاجُ وَ هُوَ الْفَارِقُ (1) مَوْضِعٌ مِنْهُ وَ هُوَ مَمَرُّ النَّاسِ وَ هُوَ مِنْ کُوفَانَ- وَ فِیهِ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ وَ إِلَیْهِ الْمَحْشَرُ وَ یُحْشَرُ مِنْ جَانِبِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (2).
6505- 2- (3) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَکْرُوبٍ یَأْتِی مَسْجِدَ السَّهْلَةِ- فَیُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کَرْبَهُ.
6506- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا أَ فِیکُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ عَمِّی زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا عِنْدِی مِنْ عِلْمِ عَمِّکَ کُنَّا عِنْدَهُ ذَاتَ لَیْلَةٍ فِی دَارِ مُعَاوِیَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِیِّ إِذْ قَالَ انْطَلِقُوا بِنَا نُصَلِّی فِی مَسْجِدِ السَّهْلَةِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فَعَلَ فَقَالَ لَا جَاءَهُ أَمْرٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الذَّهَابِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوِ اسْتَعَاذَ اللَّهَ بِهِ حَوْلًا لَأَعَاذَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَوْضِعُ بَیْتِ إِدْرِیسَ النَّبِیِّ- الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ وَ مِنْهُ سَارَ إِبْرَاهِیمُ إِلَی الْیَمَنِ بِالْعَمَالِقَةِ- وَ مِنْهُ سَارَ دَاوُدُ إِلَی جَالُوتَ- وَ إِنَّ فِیهِ لَصَخْرَةً خَضْرَاءَ فِیهَا مِثَالُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ مِنْ تَحْتِ تِلْکَ
ص: 266
الصَّخْرَةِ أُخِذَتْ طِینَةُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ إِنَّهُ لَمُنَاخُ الرَّاکِبِ قِیلَ وَ مَنِ الرَّاکِبُ قَالَ الْخَضِرُ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
6507- 4- (2) (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ) (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ بِأَهْلِهِ.
6508- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَیْنِ (5) بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: بِالْکُوفَةِ مَسْجِدٌ یُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ لَوْ أَنَّ عَمِّی زَیْداً أَتَاهُ فَصَلَّی فِیهِ وَ اسْتَجَارَ اللَّهَ لَأَجَارَهُ عِشْرِینَ سَنَةً فِیهِ مُنَاخُ الرَّاکِبِ وَ بَیْتُ إِدْرِیسَ النَّبِیِّ ع- وَ مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّی فِیهِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ دَعَا اللَّهَ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (6).
6510- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی عِنْدَکُمْ الَّذِی تُسَمُّونَهُ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ- وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ مَسْجِدَ الثَّرَی- قُلْتُ إِنِّی لَأُصَلِّی فِیهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ائْتِهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِهِ مَکْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ أَوْ قَالَ قَضَی حَاجَتَهُ وَ فِیهِ زَبَرْجَدَةٌ فِیهَا صُورَةُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ کُلِّ وَصِیٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ خُصُوصاً وَسَطَهُ
6511- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًی- وَ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِی فِی وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ فَوْقِهَا إِلَی الْقِبْلَةِ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ یَسَارِهَا وَ خَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَتَحَرَّ ذَلِکَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ مُصَلَّاکَ فِیهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْخَیْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ الْوَادِی وَ مَا ارْتَفَعَ عَنِ الْوَادِی سُمِّیَ خَیْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
ص: 268
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) إِلَی قَوْلِهِ أَلْفُ نَبِیٍ
6512- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ سَبْعُمِائَةِ نَبِیٍّ وَ إِنَّ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- لَمَشْحُونٌ مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ آدَمَ لَفِی حَرَمِ اللَّهِ (3).
6513- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ سَبْعُمِائَةِ نَبِیٍّ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَکْعَةٍ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ سِتِّ رَکَعَاتٍ فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ فِیهِ مِائَةً مِائَةً
6514- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ بِمِنًی مِائَةَ رَکْعَةٍ قَبْلَ
ص: 269
أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُ عَدَلَتْ عِبَادَةَ سَبْعِینَ عَاماً وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ کُتِبَ (1) لَهُ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ إِحْیَاءِ نَسَمَةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُتَصَدَّقُ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
6515- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی مَسْجِدِ مِنًی فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3).
(4) 52 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی جَمِیعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ رَکْعَةٍ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ عَنْ أَکْثَرَ مِنْ رَکْعَةٍ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ إِنْ تَضَاعَفَ ثَوَابُهَا
6516- 1- (5) وَ 6517- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً مَکْتُوبَةً قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مُنْذُ یَوْمَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ کُلَّ صَلَاةٍ یُصَلِّیهَا إِلَی أَنْ یَمُوتَ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ زَادَ وَ الصَّلَاةُ فِیهِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
ص: 270
6518- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی کَأَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی مَسْجِدِی.
6519- 4- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
6520- 5- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا (4) تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِیهِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6521- 6- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: اعْتَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَلَمَّا وَدَّعَ الْبَیْتَ وَ صَارَ إِلَی بَابِ الْحَنَّاطِینَ- لِیَخْرُجَ مِنْهُ وَقَفَ فِی صَحْنِ الْمَسْجِدِ فِی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ- ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ فَدَعَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ نِعْمَ الْمَطْلُوبُ بِهِ الْحَاجَةُ إِلَیْهِ الصَّلَاةُ فِیهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی غَیْرِهِ بِسِتِّینَ سَنَةً (وَ أَشْهُراً) (7) فَلَمَّا صَارَ عِنْدَ الْبَابِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ عَلَی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
ص: 271
6522- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6523- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَامِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6524- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَکْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ أَمَا إِنَّ لِکُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً (یُحَازُ إِلَیْهِ حَوْزاً) (4).
6525- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- وَ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ (7) وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ
ص: 272
الْقَضَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ إِجْزَاءِ رَکْعَةٍ فِی هَذِهِ الْأَمَاکِنِ الْمُشَرَّفَةِ عَنْ أَکْثَرَ مِنْ رَکْعَةٍ (1).
(2) 53 بَابُ جَوَازِ اسْتِدْبَارِ الْمُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ لِلْمَقَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ فِی الْحَطِیمِ ثُمَّ الْمَقَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْحِجْرِ ثُمَّ مَا دَنَا مِنَ الْبَیْتِ
6526- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِمَکَّةَ- یَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ یُصَلِّی حَیْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَقَامِ- أَوْ خَلْفَهُ وَ أَفْضَلُهُ الْحَطِیمُ أَوِ (4) الْحِجْرُ- أَوْ (5) عِنْدَ الْمَقَامِ وَ الْحَطِیمُ حِذَاءَ الْبَابِ.
6527- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِی الْمَسْجِدِ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ الْحَطِیمُ- مَا بَیْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَیْتِ قُلْتُ وَ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ فِی الْفَضْلِ فَذَکَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهِ فِی الْفَضْلِ قَالَ فِی الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ قَالَ کُلُّ مَا دَنَا مِنَ الْبَیْتِ.
6528- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 273
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ صَلَّی فِیمَا بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَکْعَتَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی تِیبَ عَلَی آدَمَ فِیهِ.
6529- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ الْحِجْرَ- مِنْ نَاحِیَةِ الْبَابِ فَقَامَ یُصَلِّی عَلَی قَدْرِ ذِرَاعَیْنِ عَنِ الْبَیْتِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یُصَلِّی بِحِیَالِ (2) الْمِیزَابِ- فَقَالَ هَذَا مُصَلَّی شَبَّرَ وَ شَبِیرٍ ابْنَیْ هَارُونَ.
6530- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی الْحَرَمِ کُلِّهِ سَوَاءٌ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ مَا الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کُلِّهِ سَوَاءً فَکَیْفَ یَکُونُ فِی الْحَرَمِ کُلِّهِ سَوَاءً قُلْتُ فَأَیُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ قَالَ مَا بَیْنَ الْبَابِ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
6531- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِیمِ- فَقَالَ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَیْنَ الْبَابِ- وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَطِیمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ یَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
ص: 274
6532- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ تَهَیَّأَ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَ صَلَاتَکَ (2) کُلَّهَا الْفَرَائِضَ وَ غَیْرَهَا عِنْدَ الْحَطِیمِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ الْحَطِیمُ مَا بَیْنَ بَابِ الْبَیْتِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی آدَمَ- وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِی الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الْحِجْرِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الشَّامِیِّ (3)- وَ بَابِ الْبَیْتِ وَ هُوَ (4) الَّذِی کَانَ فِیهِ الْمَقَامُ- وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَیْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
6533- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ (عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ) (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَکَّةَ- فِی أَیِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ فَقَالَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدٍ ع.
أَقُولُ: مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْحَطِیمِ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
ص: 275
(1) 54 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْکَعْبَةِ
6534- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ أُصَلِّی فِی الْحِجْرِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِی الْحِجْرِ مِنَ الْبَیْتِ- فَقَالَ کَذَبَ صَلِّ فِیهِ حَیْثُ شِئْتَ.
6535- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ جَمِیعاً (4) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَیْتِ- فَقَالَ لَا وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ.
6536- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ الْحِجْرَ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَابِ- فَقَامَ یُصَلِّی عَلَی قَدْرِ ذِرَاعَیْنِ مِنَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ.
(7) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِیمَا زِیدَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
6537- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ لَهُ الطَّیَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ هَذَا الَّذِی زِیدَ هُوَ
ص: 276
مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ لَمْ یَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع.
6538- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
6539- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ خَطُّ (3) إِبْرَاهِیمَ بِمَکَّةَ مَا بَیْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَی الْمَسْعَی- فَذَلِکَ الَّذِی کَانَ خَطَّ (4) إِبْرَاهِیمَ ع یَعْنِی الْمَسْجِدَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً مُرْسَلًا (5)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
6540- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- عَنِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع- حَدَّا الْمَسْجِدَ مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَکَانَ النَّاسُ یَحُجُّونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَی الصَّفَا.
ص: 277
(1) 56 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِمَکَانِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ یَتَوَضَّأُ
6541- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَکُونُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوِ الْحِیرَةِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَکَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ.
6542- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
ص: 278
(1) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ خُصُوصاً بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ وَ فِی بَیْتِ عَلِیٍّ ع وَ فَاطِمَةَ ع وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی مَا عَدَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَدِینَةِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ
6543- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ وَ بَیْتُ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع- مَا بَیْنَ الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ النَّبِیُّ ص إِلَی الْبَابِ الَّذِی یُحَاذِی الزُّقَاقَ إِلَی الْبَقِیعِ- قَالَ فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِکَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَکَانَهُ أَصَابَ مَنْکِبَکَ الْأَیْسَرَ ثُمَّ سَمَّی سَائِرَ الْبُیُوتِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
6544- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ.
عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
6546- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بُیُوتِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ (عَشَرَةَ آلَافِ) (3) صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- قَالَ جَمِیلٌ قُلْتُ لَهُ بُیُوتُ النَّبِیِّ وَ بَیْتُ عَلِیٍّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ أَفْضَلُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ (4)
6547- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
6548- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 280
قَالَ سَأَلَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ کَمْ أُصَلِّی فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی کَأَلْفٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی مَسْجِدِی.
6549- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَمْ تَعْدِلُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
6550- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی مِثْلُ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6551- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَدِینَةِ- هَلْ هِیَ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَا إِنَّ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَلْفُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِی الْمَدِینَةِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4).
6552- 10- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 281
مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ وَ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی مَسْجِدِی الْحَدِیثَ.
6553- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ.
وَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (2).
6554- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ.
6555- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا عَدَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِمَا مَرَّ (5).
6556- 14- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ
ص: 282
الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ قُصُورِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 58 بَابُ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص
6557- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ قَالَ الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَی الْأُسْطُوَانَتَیْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ وَ کَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِیقٌ تَمُرُّ فِیهِ الشَّاةُ وَ یَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً وَ کَانَ سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ إِلَی الصَّحْنِ.
6558- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ کَانَ (6) مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ کَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُکَسَّرَةً (7).
ص: 283
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ مِثْلَهُ (3).
6559- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّوْضَةِ فِی (5) مَسْجِدِ الرَّسُولِ إِلَی طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَی الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الْمِنْبَرِ إِلَی الطَّرِیقِ مِمَّا یَلِی سُوقَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (7).
(8) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع عَلَی الصَّلَاةِ فِی الرَّوْضَةِ
6560- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ ع أَفْضَلُ أَوْ فِی الرَّوْضَةِ قَالَ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ.
ص: 284
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
6561- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ ع- مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی الرَّوْضَةِ قَالَ وَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسَاجِدِ الْمَدِینَةِ وَ خُصُوصاً مَسْجِدَ قُبَا
6562- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْیَانَ الْمَشَاهِدِ کُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَا- فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ- وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ- وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ الْحَدِیثَ.
6563- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی فَقَالَ مَسْجِدُ قُبَا.
ص: 285
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
6564- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی مَسْجِدِی مَسْجِدِ قُبَا- فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ.
6565- 4- (3) قَالَ: وَ کَانَ ع یَأْتِیهِ فَیُصَلِّی فِیهِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ وَ خُصُوصاً فِی مَیْسَرَتِهِ
6566- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ- قَالَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ- نَظَرَ فِی مَیْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَاکَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَیْثُ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (8).
ص: 286
6567- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ- بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا وَ قَدْ کَانَ أَبِی ع یَأْمُرُ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).
6568- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ- لِأَنَّ النَّبِیَّ ص- أَقَامَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی بِنَا عَلِیٌّ ع بِبَرَاثَی بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ الشُّرَاةِ- وَ نَحْنُ زُهَاءٌ عَنْ (1) مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِیٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ مَنْ عَمِیدُ هَذَا الْجَیْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا سَیِّدِی أَنْتَ نَبِیٌّ فَقَالَ لَا النَّبِیُّ سَیِّدِی قَدْ مَاتَ قَالَ فَأَنْتَ وَصِیُّ نَبِیٍّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ کَیْفَ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا قَالَ أَنَا بَنَیْتُ هَذِهِ الصَّوْمَعَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَی وَ قَرَأْتُ فِی الْکُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ أَنَّهُ لَا یُصَلِّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بِهَذَا الْجَمْعِ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ وَ قَدْ جِئْتُ أُسْلِمُ فَأَسْلَمَ وَ خَرَجَ مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- فَمَنْ صَلَّی هَاهُنَا قَالَ صَلَّی عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع فَأُخْبِرُکَ (2) مَنْ صَلَّی هَاهُنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ الْخَلِیلُ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3).
(4) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِیمَا بَیْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص وَ فِی الْحَرَمَیْنِ
6570- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع- أَ هُمَا (6) فِی الْفَضْلِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ الصَّلَاةُ فِیمَا بَیْنَهُمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
ص: 288
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (1)
أَقُولُ: التَّسْوِیَةُ هُنَا فِی أَصْلِ الْفَضْلِ لَا فِی مِقْدَارِهِ أَوْ فِی کَوْنِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْضَلَ مِنْ بَاقِی الْمَسَاجِدِ.
6571- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْحَرَمَیْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ وَ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِی الْحَجِّ تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
(4) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عَلَی مَسْجِدِ الْقَبِیلَةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی مَسْجِدِ السُّوقِ
6572- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَسَاجِدُ الْأَرْبَعَةُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ- وَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَسْجِدُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ- وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ یَا أَبَا حَمْزَةَ الْفَرِیضَةُ فِیهَا تَعْدِلُ حَجَّةً وَ النَّافِلَةُ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
6573- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ (7) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ تَعْدِلُ
ص: 289
أَلْفَ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْقَبِیلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (4).
6574- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 65 بَابُ جَوَازِ تَطْیِینِ الْمَسْجِدِ بِالطِّینِ الَّذِی فِیهِ التِّبْنُ أَوِ السِّرْقِینُ وَ بِالْجِصِّ الَّذِی یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَةِ
6575- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع
ص: 290
عَنِ الطِّینِ فِیهِ التِّبْنُ یُطَیَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَیْتُ الَّذِی یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6576- 2- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَنْ بَیْتٍ قَدْ کَانَ الْجِصُّ یُطْبَخُ فِیهِ بِالْعَذِرَةِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْجِصِّ یُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ (2)- أَ یَصْلُحُ أَنْ یُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
6577- 3- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ یُطْرَحُ فِیهِ السِّرْقِینُ یُطَیَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَیْتُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِیمَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ (5).
(6) 66 بَابُ حُکْمِ الْوُقُوفِ عَلَی الْمَسَاجِدِ
6579- 2- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِیَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَیْتَ غَلَّةٍ (3) أَ یُوقِفُهُ عَلَی الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّ (4) الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَی بَیْتِ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ الْجَارِیَةِ عُمُوماً فِی مَحَلِّهِ (5) وَ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمَنْعِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْجَوَازِ وَ الِاسْتِدْلَالَ عَلَیْهِ بِالْأَوْلَوِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنَ الْأَمْرِ بِعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَ الْإِسْرَاجِ فِیهَا وَ کَنْسِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ الْوَقْفُ وَسِیلَةٌ إِلَی جَمِیعِ مَا ذُکِرَ وَ لَفْظُ لَا فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ مَوْجُودٌ فِی بَعْضِ النُّسَخِ وَ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی بَعْضِهَا وَ عَلَی تَقْدِیرِ وُجُودِهَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَی الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَا یُمْلَکُ بَلْ یَجِبُ کَوْنُ الْوَقْفِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ لِیُصْرَفَ فِی مَصَالِحِ مَسَاجِدِهِمْ وَ قَدْ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ (7) وَ الشَّهِیدُ (8) عَلَی الْوَقْفِ لِلتَّزْوِیقِ وَ الزَّخْرَفَةِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ (9) عَلَی الْوَقْفِ لِتَقْرِیبِ الْقُرْبَانِ وَ عَلَی وَقْفِ الْأَوْلَادِ لِخِدْمَتِهَا کَمَا فِی الشَّرْعِ السَّابِقِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 292
(1) 67 بَابُ کَرَاهَةِ جَعْلِ الْمَسَاجِدِ طُرُقاً وَ الْمُرُورِ بِهَا حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ
6580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّی تُصَلُّوا فِیهَا رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَحِیَّةِ الْمَسْجِدِ وَ عَلَی جَوَازِ الْجِوَازِ فِیهِ حَتَّی حَالِ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ (3).
(4) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَبْقِ النَّاسِ فِی الدُّخُولِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ التَّأَخُّرِ عَنْهُمْ فِی الْخُرُوجِ مِنْهَا
6581- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَاءَ أَعْرَابِیٌّ (6) إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ خَیْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی فِی آدَابِ التِّجَارَةِ (7).
ص: 293
6582- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِیلَ ع یَا جَبْرَئِیلُ- أَیُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ (2).
(3) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِی الْمَنْزِلِ وَ اتِّخَاذِ بَیْتٍ فِی الدَّارِ لِلصَّلَاةِ وَ إِخْفَاءِ النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ اسْتِصْحَابِ طِفْلٍ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِی الْخَلْوَةِ
6583- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبُیُوتَ الَّتِی یُصَلَّی فِیهَا بِاللَّیْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ تُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (5)
وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (6)
ص: 294
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1).
6584- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
6585- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع قَدِ اتَّخَذَ بَیْتاً فِی دَارِهِ لَیْسَ بِالْکَبِیرِ وَ لَا بِالصَّغِیرِ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ أَخَذَ مَعَهُ صَبِیّاً لَا یَحْتَشِمُ مِنْهُ ثُمَّ یَذْهَبُ إِلَی ذَلِکَ الْبَیْتِ فَیُصَلِّی.
6586- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع قَدْ جَعَلَ بَیْتاً فِی دَارِهِ لَیْسَ بِالصَّغِیرِ وَ لَا بِالْکَبِیرِ لِصَلَاتِهِ وَ کَانَ إِذَا کَانَ اللَّیْلُ ذَهَبَ مَعَهُ بِصَبِیٍّ لَا یَبِیتُ (6) مَعَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْمَسَاکِنِ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ خَلْوَةِ الْإِنْسَانِ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ (7).
ص: 295
6587- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ لِعَلِیٍّ ع بَیْتٌ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ إِلَّا فِرَاشٌ وَ سَیْفٌ وَ مُصْحَفٌ وَ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ قَالَ کَانَ یَقِیلُ فِیهِ.
6588- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَتَّخِذَ فِی دَارِکَ مَسْجِداً فِی بَعْضِ بُیُوتِکَ ثُمَّ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ طِمْرَیْنِ غَلِیظَیْنِ ثُمَّ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ یُعْتِقَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ یُدْخِلَکَ الْجَنَّةَ وَ لَا تَتَکَلَّمَ بِکَلِمَةِ بَاطِلٍ وَ لَا بِکَلِمَةِ بَغْیٍ.
6589- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ بَعْدَ مَا ذَکَرَ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ- وَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا کُلِّهِ صَلَاةٌ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی بَیْتِهِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَطْلُبُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی یَا أَبَا ذَرٍّ مَا دُمْتَ فِی صَلَاةٍ فَإِنَّکَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِکِ وَ مَنْ یُکْثِرْ قَرْعَ بَابِ الْمَلِکِ یُفْتَحْ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقُومُ إِلَی الصَّلَاةِ إِلَّا تَنَاثَرَ عَلَیْهِ الْبِرُّ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَرْشِ وَ وُکِّلَ بِهِ مَلَکٌ یُنَادِی یَا ابْنَ آدَمَ- لَوْ تَعْلَمُ مَا لَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ مَنْ تُنَاجِی مَا سَئِمْتَ وَ لَا الْتَفَتَّ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَفْضُلُ فِی السِّرِّ عَلَی الْعَلَانِیَةِ کَفَضْلِ الْفَرِیضَةِ عَلَی النَّافِلَةِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا یَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ السُّجُودِ الْخَفِیِّ یَا أَبَا ذَرٍّ اذْکُرِ اللَّهَ ذِکْراً خَامِلًا قُلْتُ وَ مَا الذِّکْرُ الْخَامِلُ قَالَ الْخَفِیُّ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ رَبَّکَ یُبَاهِی الْمَلَائِکَةَ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ یُصْبِحُ فِی أَرْضٍ قَفْرٍ فَیُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ یُصَلِّی فَیَقُولُ رَبُّکَ عَزَّ وَ جَلَ
ص: 296
لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یُصَلِّی وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ غَیْرِی فَیَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ وَرَاءَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی الْغَدِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ رَجُلٍ قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ فَسَجَدَ وَ نَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی رُوحُهُ عِنْدِی وَ جَسَدُهُ فِی طَاعَتِی سَاجِدٌ وَ رَجُلٍ فِی زَحْفٍ فَفَرَّ أَصْحَابُهُ وَ ثَبَتَ هُوَ فَقَاتَلَ حَتَّی قُتِلَ.
6590- 8- (1) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی خَلَاءٍ (لَا یُرِیدُ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ) (2) کَانَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَسَاکِنِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 70 بَابُ وُجُوبِ تَعْظِیمِ الْمَسَاجِدِ
6591- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ فِی تَعْظِیمِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَعْظِیمِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهَا بُیُوتُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 297
ص: 298
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَعَةِ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةِ الْخَدَمِ
6592- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ.
6593- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ یُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ تَزْوِیجٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ مِثْلَهُ (4).
ص: 299
6594- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْعَیْشُ السَّعَةُ فِی الْمَنْزِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَدَمِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (2) وَ زَادَ قَالَ وَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی حَلْقَةٍ فَتَذَاکَرُوا عَیْشَ الدُّنْیَا فَذَکَرَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْنًی فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَدَمِ
6595- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع سُئِلَ عَنْ فَضْلِ عَیْشِ الدُّنْیَا قَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةُ الْمُحِبِّینَ.
6596- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِعُ.
6597- 6- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ (6).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ الْأَحَادِیثَ الَّتِی قَبْلَهُ کَمَا ذُکِرَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 300
6598- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ الْعَیْشُ فِی ثَلَاثَةٍ دَارٍ قَوْرَاءَ (2) وَ جَارِیَةٍ حَسْنَاءَ وَ فَرَسٍ قَبَّاءَ.
قَالَ الصَّدُوقُ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ یَقُولُ الْفَرَسُ الْقَبَّاءُ الضَّامِرَةُ الْبَطْنِ.
6599- 8- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ خُزَیْمَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ حَبِیبٍ (4) عَنْ جَمِیلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمُسْلِمِ سَعَةُ الْمَسْکَنِ وَ الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْکَبُ الْهَنِی ءُ.
6600- 9- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَتَّسِعَ مَنْزِلُهُ.
6601- 10- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ سَعَةُ مَنْزِلِهِ.
6602- 11- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِعُ.
ص: 301
6603- 12- (1) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.
6604- 13- (2) وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ نَصْرٍ الْکَوْسَجِ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ فِی سَعَةِ الْمَنْزِلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 2 بَابُ کَرَاهَةِ ضِیقِ الْمَنْزِلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحَوُّلِ الْإِنْسَانِ عَنِ الْمَنْزِلِ الضَّیِّقِ وَ إِنْ کَانَ أَحْدَثَهُ أَبُوهُ
6605- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَی دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ یَتَحَوَّلَ إِلَیْهَا وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَکَ ضَیِّقٌ فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَحْمَقَ یَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُ.
6606- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ ضِیقُ الْمَنْزِلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (7)
ص: 302
وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (1) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ مِثْلَهُ.
6607- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَقْشِ الْبَیْتِ بِالتَّمَاثِیلِ وَ الصُّوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ خَاصَّةً وَ کَرَاهَةِ غَیْرِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ اللَّعِبِ بِهَا
6608- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَنْهَی عَنْ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ وَ مَا تَزْوِیقُ الْبُیُوتِ فَقَالَ تَصَاوِیرُ التَّمَاثِیلِ.
ص: 303
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
6609- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا کُلِّفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْ یَنْفُخَ فِیهِ الرُّوحَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
6610- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ الصُّوَرَ فِی الْبُیُوتِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ (5).
6611- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (7)- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (8).
ص: 304
6612- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- رَجُلٌ کَذَبَ فِی رُؤْیَاهُ یُکَلَّفُ أَنْ یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِیلَ یُکَلَّفُ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).
6613- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ (4) قَالَ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا تَمَاثِیلُ الشَّجَرِ وَ شِبْهِهِ.
6614- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَدْمِ الْقُبُورِ وَ کَسْرِ الصُّوَرِ.
ص: 305
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (1).
6615- 8- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (3).
6616- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُیُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ ذَلِکَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).
6617- 10- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (8).
ص: 306
6618- 11- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یَنْهَی عَنِ التَّمَاثِیلِ.
6619- 12- (2) وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ) (3) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ هُمُ الْمُصَوِّرُونَ یُکَلَّفُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخُوا فِیهَا الرُّوحَ.
6620- 13- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الصُّوَرَ فِی الْبُیُوتِ.
6621- 14- (5) وَ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً کَانَ یَکْرَهُ الصُّورَةَ فِی الْبُیُوتِ.
6622- 15- (6) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا.
6623- 16- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُثَنًّی رَفَعَهُ قَالَ: التَّمَاثِیلُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا.
6624- 17- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 307
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی وَ فِی الدَّفْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 4 بَابُ جَوَازِ إِبْقَاءِ التَّمَاثِیلِ الَّتِی تُوطَأُ أَوْ تُغَیَّرُ أَوْ تُغَطَّی أَوْ تَکُونُ لِلنِّسَاءِ
6625- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ فَقَالَ الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ.
6626- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ قُلْتُ التَّمَاثِیلُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
6627- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِکَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
ص: 308
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
6628- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَسَائِدُ وَ أَنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ یَجْلِسُ عَلَیْهَا.
6629- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ کَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ تِمْثَالٌ لَا یُوطَأُ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ.
6630- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رَحِمَکَ اللَّهُ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَرَاهَا فِی بُیُوتِکُمْ فَقَالَ هَذَا لِلنِّسَاءِ أَوْ بُیُوتِ النِّسَاءِ.
وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
6631- 7- (6) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ وِسَادَةٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهِ ثَوْباً وَ قَالَ قَدْ أُهْدِیَتْ إِلَیَّ طِنْفِسَةٌ مِنَ الشَّامِ- فِیهَا
ص: 309
تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُیِّرَ رَأْسُهُ فَجُعِلَ کَهَیْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
6632- 8- (1) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُهِینَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ کَرَاهَةِ رَفْعِ بِنَاءِ الْبَیْتِ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ ثَمَانِیَةٍ
6633- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ سَمْکُ الْبَیْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ قَالَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ کَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ أَوِ الثَّمَانِ مُحْتَضَراً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَسْکُوناً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
6634- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ مَلَکاً بِالْبِنَاءِ یَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ أَیْنَ تُرِیدُ یَا فَاسِقُ.
6635- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
ص: 310
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُّ عَنْ مَنَازِلِنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ بُیُوتِکُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِی أَکْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَمَا رَأَیْنَا شَیْئاً نَکْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (1).
6636- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنِ بَیْتَکَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ سَکَنَتْهُ الشَّیَاطِینُ إِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیْسَتْ فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْکُنُ الْهَوَاءَ.
6637- 5- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمْکُ الْبَیْتِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ أَوْ ثَمَانِیَةُ أَذْرُعٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَمُحْتَضَرٌ.
6638- 6- (4) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: مَا رُفِعَ مِنَ السَّقْفِ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مَسْکُونٌ.
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ دَوْراً عَلَی رَأْسِ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ مِنَ الْجِدَارِ إِذَا زَادَ ارْتِفَاعُهُ عَنْهَا وَ لَوْ کَانَ مَسْجِداً
6640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِأَهْلِ بَیْتِهِ وَ بِعِیَالِهِ فَقَالَ کَمْ سَقْفُ بَیْتِکَ فَقَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِیَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ اکْتُبْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فِیمَا بَیْنَ الثَّمَانِیَةِ إِلَی الْعَشَرَةِ کَمَا تَدُورُ فَإِنَّ کُلَّ بَیْتٍ سَمْکُهُ أَکْثَرُ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ تَکُونُ فِیهِ تَسْکُنُهُ (3).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَمْ سَمْکُ بَیْتِکَ.
(4).
6641- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْبَیْتُ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَاکْتُبْ فِی أَعْلَاهُ (6) آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
6642- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی
ص: 312
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی سَمْکِ الْبَیْتِ إِذَا رُفِعَ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ کَانَ مَسْکُوناً فَإِذَا زَادَ عَلَی ثَمَانٍ فَلْیُکْتَبْ عَلَی رَأْسِ الثَّمَانِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
6643- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: رَأَیْتُ مَکْتُوباً فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- آیَةَ الْکُرْسِیِّ قَدْ أُدِیرَتْ بِالْبَیْتِ وَ رَأَیْتُ فِی قِبْلَةِ مَسْجِدِهِ مَکْتُوباً آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ وَ کَرَاهَةِ الْمَبِیتِ عَلَی سَطْحٍ وَحْدَهُ وَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً وَ أَقَلُّهُ ذِرَاعَانِ وَ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ
6644- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّطْحِ یُبَاتُ عَلَیْهِ غَیْرَ مَحْجُورٍ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَکُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَیْنِ.
6645- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُبَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ.
ص: 313
6646- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ یُنَامُ عَلَیْهِ بِغَیْرِ حَجْرَةٍ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِیطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةً قُلْتُ کَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ.
6647- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
6648- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَتْ عَلَیْهِ حَجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
6649- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْبَیْتُوتَةَ لِلرَّجُلِ عَلَی سَطْحٍ وَحْدَهُ أَوْ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَ عَلَیْهِ حَجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِیهِ بِمَنْزِلَةٍ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّانِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الرَّابِعَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ وَ الْخَامِسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ السَّادِسَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
ص: 314
6650- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
6651- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ (3) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4).
(5) 8 بَابُ کَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ وَ جَوَازِ هَدْمِهِ عِنْدَ الْغِنَی عَنْهُ
6652- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سُلِّطَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ وَ الْمَاءُ وَ الطِّینُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 315
6653- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ قَدْ بَنَی بِمِنًی بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
6654- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمَرْحُومَاتِ أَحَبَّ أَنْ یُدْعَی فِیهَا فَیُجِیبَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَاتِ فَإِذَا کَسَبَ رَجُلٌ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْهَا فَأَنْفَقَهُ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِی کَمَا یَأْتِی فِی الزَّکَاةِ (5).
6655- 4- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ (7) فِی بِنَائِهِ لَمْ یُؤْجَرْ.
6656- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ بَنَی رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ بِنَاءً فَخْماً أَتْلَعَتِ (9) الْوَرِقُ (10) رُءُوسَهَا إِنَّ الْبِنَاءَ لَیَصِفُ لَکَ الْغِنَی.
ص: 316
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَنْسِ الْبُیُوتِ وَ الْأَفْنِیَةِ وَ غَسْلِ الْإِنَاءِ
6657- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْنُسُوا أَفْنِیَتَکُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
6658- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَنْسُ الْبُیُوتِ یَنْفِی الْفَقْرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (5).
6659- 3- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَنْسُ الْفِنَاءِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.
6660- 4- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اکْنُسُوا أَفْنِیَتَکُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
6661- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 317
إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الْإِنَاءِ وَ کَسْحُ الْفِنَاءِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 10 بَابُ کَرَاهَةِ مَبِیتِ الْقُمَامَةِ فِی الْبَیْتِ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْآدَابِ
6662- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَی الشَّیَاطِینِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَأْوَی الشَّیْطَانِ (4)
6663- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُبَیِّتُوا الْقُمَامَةَ فِی بُیُوتِکُمْ وَ أَخْرِجُوهَا نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ.
6664- 3- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 318
أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ کَثِیرٍ لَا تُؤْوُوا مِنْدِیلَ اللَّحْمِ فِی الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّیْطَانِ وَ لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَی الشَّیْطَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَتْبَعُوا الصَّیْدَ فَإِنَّکُمْ عَلَی غِرَّةٍ وَ إِذْ بَلَغَ أَحَدُکُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْیُسَمِّ فَإِنَّهُ یَفِرُّ عَنْهُ (1) الشَّیْطَانُ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ بَیْتَهُ فَلْیُسَلِّمْ فَإِنَّهُ تَنْزِلُ الْبَرَکَةُ وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ لَا یَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَی دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ وَ لَا تُسَمُّوا الطَّرِیقَ السِّکَّةَ فَإِنَّهُ لَا سِکَّةَ إِلَّا سِکَکُ الْجَنَّةِ وَ لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَکُمْ بِالْحَکَمِ وَ لَا أَبَا الْحَکَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَکَمُ وَ لَا تَذْکُرُوا الْأُخْرَی إِلَّا بِخَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْأُخْرَی وَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْکَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْکَرْمُ وَ اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَّ یَبُثُّهَا یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ وَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْکَلْبِ وَ نَهِیقَ الْحَمِیرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
(3) 11 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ بَیْتٍ مُظْلِمٍ بِغَیْرِ مِصْبَاحٍ وَ اسْتِحْبَابِ إِسْرَاجِ السِّرَاجِ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ
6665- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ.
ص: 319
6666- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِسِرَاجٍ.
6667- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ یَنْفِی الْفَقْرَ.
6668- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا مَعَ السِّرَاجِ.
6669- 5- (4) وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی تَحْجِیرِ السُّطُوحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَیْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ (5) بِإِسْنَادِهِ تَقَدَّمَ (6).
6670- 6- (7) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ
ص: 320
مَا یَشَاءُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی تَرِکَتِهِ (1) الْکُنْدُرُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَدْخُلُوا بِاللَّیْلِ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا مَعَ السِّرَاجِ.
(2) 12 بَابُ کَرَاهَةِ السِّرَاجِ فِی الْقَمَرِ
6671- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِی السَّبَخَةِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهَا.
وَ فِی الْخِصَالِ (4) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5)
مِثْلَهُ.
6672- 2- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْبَذْرُ فِی السَّبَخَةِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ الْمَعْرُوفُ إِلَی مَنْ لَیْسَ بِأَهْلِهِ.
ص: 321
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْظِیفِ الْبُیُوتِ مِنْ حَوْکِ الْعَنْکَبُوتِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
6673- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْتُ الشَّیَاطِینِ مِنْ بُیُوتِکُمْ بَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ.
6674- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَظِّفُوا بُیُوتَکُمْ مِنْ حَوْکِ الْعَنْکَبُوتِ فَإِنَّ تَرْکَهُ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْخَلِیلِ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (4).
(5) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الدَّاخِلِ حَیْثُ یَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْبَیْتِ
6675- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ فِی رَحْلِهِ فَلْیَقْعُدْ حَیْثُ یَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَیْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَیْهِ.
ص: 322
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْأَهْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْإِنْسَانِ مَنْزِلَهُ وَ إِلَّا فَعَلَی نَفْسِهِ وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ
6676- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ مَنْزِلَهُ فَلْیُسَلِّمْ عَلَی أَهْلِهِ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَلْیَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَ لْیَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِینَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ فَإِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ تَغْطِیَةِ الْأَوَانِی وَ إِیکَائِهَا وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَ إِخْرَاجِ النَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ
6677- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ إِیکَاءِ الْأَوَانِی وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ فَقَالَ أَغْلِقْ بَابَکَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَفْتَحُ بَاباً وَ أَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَیْسِقَةِ وَ هِیَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَیْتَکَ وَ أَوْکِ الْإِنَاءَ.
6678- 2- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَکْشِفُ مُخَمَّراً یَعْنِی مُغَطًّی.
6679- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 323
أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (1) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْفِئُوا الْمَصَابِیحَ بِاللَّیْلِ لَا تَجُرَّهَا الْفُوَیْسِقَةُ (2) فَتُحْرِقَ الْبَیْتَ وَ مَا فِیهِ.
14- 6680- 4- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَجِیفُوا أَبْوَابَکُمْ وَ خَمِّرُوا آنِیَتَکُمْ وَ أَوْکُوا أَسْقِیَتَکُمْ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَکْشِفُ غِطَاءً وَ لَا یَحُلُّ وِکَاءً وَ أَطْفِئُوا سُرُجَکُمْ فَإِنَّ الْفُوَیْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَیْتَ عَلَی أَهْلِهِ وَ احْبِسُوا مَوَاشِیَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ مِنْ حِینِ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.
6681- 5- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِیَتَکُمْ بِغَیْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِیَةُ بَزَقَ فِیهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِیهَا مَا شَاءَ.
6682- 6- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِیحَ لَا تَجُرَّهَا الْفُوَیْسِقَةُ فَتُحْرِقَ الْبَیْتَ وَ مَا فِیهِ.
6683- 7- (6) وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تَتْرُکُوا النَّارَ فِی بُیُوتِکُمْ حِینَ تَنَامُونَ.
ص: 324
(1) 17 بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ فِی بَیْتٍ لَیْسَ لَهُ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ
6684- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُنَامَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ عَلَیْهِ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ.
6685- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ لَیْسَ لَهُ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
(4) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَیْتِ فِی الصَّیْفِ یَوْمَ الْخَمِیسِ أَوِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَیْلَتَهَا وَ الدُّخُولِ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَیْلَتَهَا
6686- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 325
6687- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنَ الْبَیْتِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ فِی الشِّتَاءِ- مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
6688- 3- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً کَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
6689- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنْ بَیْتِهِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
6690- 5- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ یَوْمَ (5) الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ عَشْراً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ
6691- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ (9) تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ
ص: 326
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَتَلَقَّاهُ الشَّیَاطِینُ فَتَنْصَرِفُ وَ تَصْرِفُ (1) الْمَلَائِکَةُ وُجُوهَهَا وَ تَقُولُ مَا سَبِیلُکُمْ عَلَیْهِ وَ قَدْ سَمَّی اللَّهَ وَ آمَنَ بِهِ وَ تَوَکَّلَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
6692- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4) فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِسْمِ اللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ أُمُورِی کُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ- کَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.
6693- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَ یَقُولُ اللَّهُمَّ بِکَ خَرَجْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی یَوْمِی هَذَا وَ ارْزُقْنِی فَوْزَهُ وَ فَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ طَهُورَهُ وَ هُدَاهُ وَ بَرَکَتَهُ وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّهُ وَ شَرَّ مَا فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ خَرَجْتُ فَبَارِکْ لِی فِی خُرُوجِی وَ انْفَعْنِی بِهِ- قَالَ وَ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ (6) قَالَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
ص: 327
6694- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ لَا بِحَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّتِی بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یَا رَبِّ مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِکَ فَأْتِنِی بِهِ فِی عَافِیَةٍ.
6695- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- حِینَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ یَزَلْ فِی حِفْظِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کِلَاءَتِهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
6696- 6- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَیْتِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ عَلَی اللَّهِ تَوَکَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
6697- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَ الْمَلَکَانِ هُدِیتَ فَإِنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالا وُقِیتَ فَإِنْ قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ قَالا کُفِیتَ فَیَقُولُ الشَّیْطَانُ کَیْفَ لِی بِعَبْدٍ هُدِیَ وَ وُقِیَ وَ کُفِیَ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ (5) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ
ص: 328
الْحُسَیْنِ (1) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
6698- 8- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ یَرْفَعُهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَحَدُکُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْیُسَمِّ فَإِنَّهُ یَفِرُّ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ بَیْتَهُ فَلْیُسَمِّ فَإِنَّهُ تَنْزِلُ الْبَرَکَةُ وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِکَةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 20 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ مَبِیتِ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ حُکْمِ اسْتِصْحَابِ الْقُرْآنِ وَ کَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ وَ کَرَاهَةِ سُلُوکِهِ وَادِیاً وَحْدَهُ وَ مَبِیتِهِ عَلَی غَمَرٍ (5)
6699- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 329
قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِی مَاءٍ قَائِمٍ (1) [أَوْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً] (2) أَوْ خَلَا فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَی غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِی سَرِیَّةٍ فَأَتَی وَادِیَ مَجَنَّةَ (3) فَنَادَی أَصْحَابَهُ أَلَا لِیَأْخُذْ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِیَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا یَمْضِی رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَی إِلَیْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ حَیْثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ.
6700- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا مَیْمُونُ- مَنْ یَرْقُدُ مَعَکَ بِاللَّیْلِ أَ مَعَکَ غُلَامٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَنَمْ وَحْدَکَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ عَلَی الْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
6701- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِینَ یَکُونُ وَحْدَهُ خَالِیاً لَا أَرَی أَنْ یَرْقُدَ وَحْدَهُ.
6702- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیتُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ ذَلِکَ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی
ص: 330
ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ لَکِنْ یُکْثِرُ ذِکْرَ اللَّهِ فِی مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ.
6703- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ إِنَّمَا کُرِهَتْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَیْسَتْ هِیَ بِحَرَامٍ.
6704- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَوْ مَاتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الْقُرْآنُ مَعِی الْحَدِیثَ.
6705- 7- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ- فَرَأَی أَنَّ رَجُلًا أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ عَظَّمَ صَغِیراً.
6706- 8- (4) (وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ) (5) رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: یَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَی الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ
ص: 331
اللَّهِ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْیَا وَ الرَّاغِبِینَ فِیهَا وَ رَغِبَ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِی الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِی الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِی الْعَیْلَةِ وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشِیرَةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَقْرَبُ إِرَادَةُ اجْتِنَابِ الْأَشْرَارِ دُونَ الْأَخْیَارِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (3).
6707- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ یَا عَلِیُّ- لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاکِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.
6708- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً مِنْهُمُ النَّائِمُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
6709- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَائِتُ فِی الْبَیْتِ وَحْدَهُ شَیْطَانٌ وَ الِاثْنَانِ لُمَةٌ وَ الثَّلَاثَةُ أُنْسٌ.
6710- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص: 332
ص قَالَ: لَا یَبِیتَنَّ أَحَدُکُمْ وَ یَدُهُ غَمِرَةٌ فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ لَمَمُ الشَّیْطَانِ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
6711- 13- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً الْآکِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ وَ الرَّاکِبَ فِی الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
6712- 14- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (3) فِی حَدِیثٍ تَقَدَّمَ قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
6713- 15- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنَامَ فِی الْبَیْتِ وَحْدَهُ قَالَ تُکْرَهُ الْخَلْوَةُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 333
(1) 21 بَابُ کَرَاهَةِ خَلْوَةِ الْإِنْسَانِ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ
6714- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِیتَنَّ وَحْدَکَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَکَ.
6715- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَخْلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَکَ (4)- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
6716- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَیْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ مَعَکَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَکُنْ وَحْدَکَ تَحَوَّلْ عَنْهُ یَا مَیْمُونُ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَجْرَأُ مَا یَکُونُ عَلَی الْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 334
(1) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَلُّعِ فِی الدُّورِ
6717- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 23 بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ فُرُشٍ وَ کَثْرَةِ الْبُسُطِ وَ الْوَسَائِدِ وَ الْمَرَافِقِ وَ النَّمَارِقِ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا وَ اتِّخَاذِ الزَّوْجَةِ لَهَا
6718- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی فِرَاشٍ فِی دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَیْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّیْطَانِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْفِرَاشُ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ
ص: 335
6719- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی مَتَاعٍ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ الْمَتَاعَ بِیَدِی فَقَالَ هَذَا الَّذِی تَلْمِسُهُ أَرْمَنِیٌّ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْأَرْمَنِیَّ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ عَلِیٍّ امْرَأَةٌ لَهُ الْحَدِیثَ.
6720- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَیْتُ فِی مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ وَسَائِدَ وَ أَنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ.
6721- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَیْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا حَصِیرٌ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَقَالَ الَّذِی رَأَیْتَهُ لَیْسَ بَیْتِی إِنَّمَا هُوَ بَیْتُ الْمَرْأَةِ وَ کَانَ أَمْسِ یَوْمَهَا.
6722- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الزَّیْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَی فِی مَنْزِلِکَ أَشْیَاءَ نَکْرَهُهَا رَأَوْا فِی مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ نَمَارِقَ فَقَالَ ع إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِیهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَیَشْتَرِینَ مَا شِئْنَ لَیْسَ لَنَا مِنْهُ شَیْ ءٌ.
ص: 336
6723- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنِ ابْنِ هَانِی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْفُرُشُ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَ فِرَاشٌ لِلضَّیْفِ وَ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ.
(2) 24 بَابُ جَوَازِ تَوَسُّدِ الرِّیشِ
6724- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرِّیشِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَوَسَّدُ الرِّیشَ.
(4) 25 بَابُ کَرَاهَةِ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ مِنْهُ عَلَی الْکَفَافِ وَ تَحْرِیمِ الْبِنَاءِ رِیَاءً وَ سُمْعَةً
6725- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمَیْدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ بِنَاءٍ لَیْسَ بِکَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَی صَاحِبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (6).
ص: 337
6726- 2- (1) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی شَیْخٍ یَرْفَعُهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِبَابِ رَجُلٍ قَدْ بَنَاهُ مِنْ آجُرٍّ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا الْبَابُ فَقِیلَ لِمَغْرُورٍ الْفُلَانِیِّ ثُمَّ مَرَّ بِبَابٍ آخَرَ قَدْ بَنَاهُ صَاحِبُهُ بِالْآجُرِّ فَقَالَ هَذَا مَغْرُورٌ آخَرُ.
6727- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَنَی فَوْقَ مَا یَسْکُنُهُ کُلِّفَ حَمْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
6728- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ بَنَی بُنْیَاناً رِیَاءً وَ سُمْعَةً حَمَّلَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَ هُوَ نَارٌ یَشْتَعِلُ مِنْهُ ثُمَّ یُطَوَّقُ فِی عُنُقِهِ وَ یُلْقَی فِی النَّارِ فَلَا یَحْبِسُهُ شَیْ ءٌ مِنْهَا دُونَ قَعْرِهَا إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَیْفَ یَبْنِی رِیَاءً وَ سُمْعَةً فَقَالَ یَبْنِی فَضْلًا عَلَی مَا یَکْفِیهِ اسْتِطَالَةً بِهِ عَلَی جِیرَانِهِ وَ مُبَاهَاةً لِإِخْوَانِهِ.
6729- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَةَ فَإِذَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ یُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ فَأَتْلَفَ ذَلِکَ الْمَالَ فِیهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهَا.
6730- 6- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی
ص: 338
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ.
6731- 7- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ بَنَی بُنْیَاناً رِیَاءً وَ سُمْعَةً حُمِّلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ ثُمَّ یُطَوَّقُهُ نَاراً تُوقَدُ فِی عُنُقِهِ ثُمَّ یُرْمَی بِهِ فِی النَّارِ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَیْفَ یَبْنِی رِیَاءً وَ سُمْعَةً فَقَالَ یَبْنِی فَضْلًا عَلَی مَا یَکْفِیهِ أَوْ یَبْنِی مُبَاهَاةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 26 بَابُ کَرَاهَةِ التَّحَوُّلِ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ وَ جَوَازِهِ لِلنُّزْهَةِ وَ کَرَاهَةِ تَسْمِیَةِ الطَّرِیقِ السِّکَّةَ
6732- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مُرِّ الْعَیْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَی دَارٍ وَ أَکْلُ خُبْزِ الشِّرَاءِ.
وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ مَا حَوَّلَکَ إِلَی هَذَا الْمَنْزِلِ فَقَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
6734- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَجْلُونَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
6735- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُسَمُّوا الطَّرِیقَ السِّکَّةَ فَإِنَّهُ لَا سِکَّةَ إِلَّا سِکَکُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 27 بَابُ تَحْرِیمِ أَذَی الْجَارِ وَ تَضْیِیعِ حَقِّهِ
6736- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ کَانَ مُؤْذِیاً لِجَارِهِ مِنْ غَیْرِ حَقٍّ حَرَمَهُ اللَّهُ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یَسْأَلُ الرَّجُلَ عَنْ حَقِّ جَارِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَیْسَ مِنَّا وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا
ص: 340
احْتَاجَ إِلَیْهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَفْسِهِ هَلَکَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (1).
(2) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْفِرَاشِ عِنْدَ النَّوْمِ بِطَرَفِ الْإِزَارِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
6737- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَوَی أَحَدُکُمْ إِلَی فِرَاشِهِ فَلْیَمْسَحْهُ بِضَفَّةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی مَا حَدَثَ عَلَیْهِ بَعْدَهُ.
6738- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَوَی أَحَدُکُمْ إِلَی فِرَاشِهِ فَلْیَمْسَحْهُ بِطَرَفِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی مَا حَدَثَ عَلَیْهِ ثُمَّ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَکْتَ نَفْسِی فِی مَنَامِی فَاغْفِرْ لَهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَکَ الصَّالِحِینَ.
(5) 29 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَنَی مَسْکَناً أَنْ یَصْنَعَ وَلِیمَةً وَ یَذْبَحَ کَبْشاً سَمِیناً وَ یُطْعِمَ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ
6739- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 341
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَنَی مَسْکَناً فَذَبَحَ کَبْشاً سَمِیناً وَ أَطْعَمَ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ بَارِکْ لِی فِی بِنَائِی أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (1).
ص: 342
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ بِالْجَبْهَةِ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتْ غَیْرَ مَأْکُولٍ وَ لَا مَلْبُوسٍ وَ یُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُ وَ کَوْنُهُ غَیْرَ مَغْصُوبٍ
6740- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا یَجُوزُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَلَی مَا یُؤْکَلُ وَ یُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْیَا عَبِیدُ مَا یَأْکُلُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِی سُجُودِهِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَضَعَ جَبْهَتَهُ فِی سُجُودِهِ عَلَی مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا الَّذِینَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (3) وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعِلَّةِ
ص: 343
6741- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (3).
6742- 3- (4) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: لَا یُسْجَدُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْمَأْکُولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ.
6743- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی کُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا شَعِیرٍ وَ لَا عَلَی لَوْنٍ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ لَا عَلَی الْخُبْزِ.
6744- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَی الْمُصَلَّی مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا کَانَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ السُّجُودِ عَلَیْهِ.
6745- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی
ص: 344
الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُسْجَدُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
6746- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.
6747- 8- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ عَلَی غَیْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا کَذَلِکَ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی التَّیَمُّمِ (5) وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی عِدَّةُ أَحَادِیثَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً (6)
6748- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ کُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا الثَّمَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 345
6749- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ سَأَلَهُ السُّجُودَ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ النَّبَاتِ قَالَ نَعَمْ.
6750- 11- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِی مَطْعَمِهِ أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ یَصِیرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ (3).
(4) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ اخْتِیَاراً عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ وَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ وَ کُلِّ مَا یُلْبَسُ أَوْ یُؤْکَلُ
6751- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَی الزِّفْتِ یَعْنِی الْقِیرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَی الثَّوْبِ الْکُرْسُفِ وَ لَا عَلَی الصُّوفِ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ وَ لَا عَلَی طَعَامٍ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ ثِمَارِ
ص: 346
الْأَرْضِ (1) وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الرِّیَاشِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
6752- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُصَلِّی عَلَی الْخُمْرَةِ یَجْعَلُهَا عَلَی الطِّنْفِسَةِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَإِذَا لَمْ تَکُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًی عَلَی الطِّنْفِسَةِ حَیْثُ یَسْجُدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ وَ نَحْوَهُ (5).
6753- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَعَا أَبِی بِالْخُمْرَةِ فَأُبْطِأَتْ عَلَیْهِ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ حَصًی فَجَعَلَهُ عَلَی الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
6754- 4- (8) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الْبِسَاطِ
ص: 347
وَ الشَّعْرِ وَ الطَّنَافِسِ قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إِنْ قُمْتَ عَلَیْهِ وَ سَجَدْتَ عَلَی الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ بَسَطْتَ عَلَیْهِ الْحَصِیرَ وَ سَجَدْتَ عَلَی الْحَصِیرِ فَلَا بَأْسَ.
6755- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً أَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی مَا لَکَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ أَ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
6756- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ.
6757- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاکَ النَّفْسِ وَ إِنْ کَانَ هُنَاکَ ضَرُورَةٌ
ص: 348
دُونَهَا انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَیْضاً لِأَنَّ مُرَاعَاتَهَا هُنَا مَعَ قُوَّتِهَا یُوجِبُ مُوَافَقَتَهَا فِی الْفَتْوَی وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّائِلُ نَفْیَ التَّقِیَّةِ لِیَعْمَلَ بِهَا السَّائِلُ وَ تَنْتَفِیَ عَنْهُ الْمَفْسَدَةُ وَ عَنِ الشِّیعَةِ ثُمَّ یُعْلَمُ کَوْنُ الْفَتْوَی لِلتَّقِیَّةِ بِظُهُورِ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ وَ مُوَافَقَتِهَا لِلتَّقِیَّةِ وَ التَّصْرِیحِ بِهَا فِی حَدِیثٍ آخَرَ کَمَا یَأْتِی هُنَا (1) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا قَبْلَ الْغَزْلِ لِمَا مَرَّ (2) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 3 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ وَ الصُّوفِ وَ نَحْوِهَا فِی التَّقِیَّةِ
6758- 1- (4) وَ 6759- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ (7) وَ زَادَا وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَی الثِّیَابِ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ
6760- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ
ص: 349
وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی تَقِیَّةٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (2).
(3) 4 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْمَلَابِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الْکَفِّ فِی حَالِ الضَّرُورَةِ
6761- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِی الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ فَأَکْرَهُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَی الْحَصَی فَأَبْسُطُ ثَوْبِی فَأَسْجُدُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
6762- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّهِ مِنْ أَذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6763- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّ قَمِیصِهِ (7) مِنْ أَذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَی رِدَائِهِ إِذَا کَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَیْرُهُ مِمَّا لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6764- 4- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ کَتَبَ
ص: 350
رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی الثَّوْبِ یَتَّقِی بِهِ وَجْهَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّیْ ءِ یَکْرَهُ السُّجُودَ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
6765- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَی وَجْهِی کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَی بَعْضِ ثَوْبِکَ فَقُلْتُ لَیْسَ عَلَیَّ ثَوْبٌ یُمْکِنُنِی أَنْ أَسْجُدَ عَلَی طَرَفِهِ وَ لَا ذَیْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَی ظَهْرِ کَفِّکَ فَإِنَّهَا أَحَدُ (2) الْمَسَاجِدِ.
6766- 6- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی السَّفَرِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَیَبْقَی عُرْیَاناً فِی سَرَاوِیلَ وَ لَا یَجِدُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ یَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَی الرَّمْضَاءِ أَحْرَقَتْ وَجْهَهُ قَالَ یَسْجُدُ عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
6767- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَکُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ یَکُونُ
ص: 351
فِیهَا الثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنِ اجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ شَیْئاً قُطْناً أَوْ کَتَّاناً.
6768- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی فِی حَرٍّ شَدِیدٍ فَیَخَافُ عَلَی جَبْهَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ یَضَعُ ثَوْبَهُ تَحْتَ جَبْهَتِهِ.
6769- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْذِیهِ حَرُّ الْأَرْضِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا کَانَ قُطْناً أَوْ کَتَّاناً قَالَ إِذَا کَانَ مُضْطَرّاً فَلْیَفْعَلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (4).
(5) 5 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ بِغَیْرِ الْجَبْهَةِ عَلَی مَا شَاءَ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِفْضَاءِ بِالْیَدَیْنِ إِلَی الْأَرْضِ
6770- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ خِرَّ
ص: 352
سَاجِداً وَ ابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
6771- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَیْنَ کَفَّیْکَ وَ بَیْنَ الْأَرْضِ ثَوْبُکَ.
6772- 3- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ فَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی نَعْلِهِ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ الصَّارُوجِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ
6773- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَی الْقِیرِ وَ لَا عَلَی الْقُفْرِ (8) وَ لَا عَلَی الصَّارُوجِ (9).
ص: 353
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْقُفْرِ (1)
6774- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِی مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
6775- 3- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یُسْجَدُ عَلَی الزِّفْتِ یَعْنِی الْقِیرَ قَالَ لَا.
6776- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْقُفْرِ وَ عَلَی الْقِیرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ مِثْلَهُ (5).
6777- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْقَارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6778- 6- (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی
ص: 354
السَّفِینَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یُصَلِّی عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ قَرِینَةُ الضَّرُورَةِ ظَاهِرَةٌ.
6779- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ نَسْجُدُ عَلَی مَا فِی السَّفِینَةِ وَ عَلَی الْقِیرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6780- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقِیرُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4) 7 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ إِنْ کَانَ مَکْتُوباً عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ الْکِتَابَةِ
6781- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ أَکْثَرَ ذَلِکَ یُومِئُ إِیمَاءً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
ع عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِدِ الْمَکْتُوبَةِ عَلَیْهَا هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (3) بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ.
6783- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی قِرْطَاسٍ عَلَیْهِ کِتَابَةٌ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6).
(7) 8 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی شَیْ ءٍ لَیْسَ عَلَیْهِ سَائِرُ الْجَسَدِ وَ حُکْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ
6784- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَی الْمُصَلَّی
ص: 356
وَ الْحَصِیرِ فَیَسْجُدُ فَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْمُصَلَّی وَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ بَعْضَ کَفَّیْهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّی عَلَی الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6785- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلَاهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوِ انْتَقَلَ (2) مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ عَلَی الْخُمْرَةِ وَ عَلَی الْحَصَی (4) وَ الْمَدَرَةِ (5) وَ الْقِیَامِ عَلَی الْمُصَلَّی وَ السُّجُودِ عَلَی غَیْرِهِ (6) وَ أَحَادِیثِ السُّجُودِ عَلَی الْقِرْطَاسِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً فِی بَعْضِ أَحَادِیثِ الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ (9) مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً (10).
6786- 3- (11) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَیْسَ عَلَیْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (12)
ص: 357
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ فِی السُّجُودِ (1).
(2) 9 بَابُ حُکْمِ السُّجُودِ عَلَی السَّبَخَةِ وَ الثَّلْجِ وَ الْوَحَلِ
6787- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 10 بَابُ حُکْمِ السُّجُودِ عَلَی الْجِصِ
6788- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ تُوقَدُ عَلَیْهِ الْعَذِرَةُ وَ عِظَامُ الْمَوْتَی ثُمَّ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
ص: 358
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی جَوَازِ السُّجُودِ عَلَیْهِ بِالْجَبْهَةِ وَ الْحُکْمُ بِالطَّهَارَةِ لَا یَسْتَلْزِمُهُ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحَادِیثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ یَقْتَضِی الْمَنْعَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَی الْخُمْرَةِ وَ اتِّخَاذِهَا وَ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْخُمْرَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَ نَحْوِهَا لَا بِسُیُورٍ
6789- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.
6790- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَیْهِ بِیَدِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ- یَسْأَلُهُ یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْخُمْرَةِ الْمَدَنِیَّةِ فَکَتَبَ صَلِّ فِیهَا مَا کَانَ مَعْمُولًا بِخُیُوطَةٍ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی مَا کَانَ (مَعْمُولًا) (4) بِسُیُورَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ مِثْلَهُ (5).
6791- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ (7) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ خَاتَمٍ یَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاکٍ یَسْتَاکُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثَ.
ص: 359
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
(2) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْمَعَادِنِ کَالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْمِلْحِ وَ غَیْرِهَا
6792- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ کِتَابِی إِلَیْهِ تَفَکَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ مَا کَانَ لِی أَنْ (أَسْأَلَ) (4) عَنْهُ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَا تُصَلِّ عَلَی الزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی دَلَائِلِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 360
مُصْعَبٍ یَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّمْلِ وَ الْمِلْحِ وَ الْمِلْحُ سَبَخٌ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ مِثْلَهُ (2).
6793- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَی الذَّهَبِ وَ لَا عَلَی الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْحَشِیشِ النَّابِتِ اخْتِیَاراً إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ وَ عَلَی الْحَصَی
6794- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْحَشِیشِ النَّابِتِ الثَّیِّلِ وَ هُوَ یُصِیبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 361
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
6795- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَوَّی الْحَصَی حِینَ أَرَادَ السُّجُودَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الشَّعْرِ وَ الْکُمَّیْنِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی مُسَمَّی السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ وَ یُسْتَحَبُّ الِاسْتِیعَابُ
6796- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَةُ لَا یُصِیبُ وَجْهُهُ (8) الْأَرْضَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
ص: 362
6797- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ شَیْ ءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِیمَا بَیْنَ حَاجِبَیْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (2)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).
6798- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَسْجُدُ عَلَی الْکُمَّیْنِ وَ لَا الْعِمَامَةِ.
6799- 4- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ تَنْظِیمَ الْحَصَی فِی الصَّلَاةِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّی یُرْسِلَهُ إِرْسَالًا.
6800- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ بَعْضٌ یُغَطِّیهِ الشَّعْرُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَی الْأَرْضِ.
6801- 6- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ فَتَحُولُ
ص: 363
عِمَامَتُهُ وَ قَلَنْسُوَتُهُ بَیْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَیْنَ الْأَرْضِ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 15 بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْمِرْوَحَةِ وَ السِّوَاکِ وَ الْعُودِ وَ السَّاجِ
6802- 1- (4) وَ 6803- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ کَیْفَ یَسْجُدُ فَقَالَ عَلَی خُمْرَةٍ أَوْ عَلَی مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ یَرْفَعُهُ (6) إِلَیْهِ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِیمَاءِ إِنَّمَا کَرِهَ مَنْ کَرِهَ السُّجُودَ عَلَی الْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِی کَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدُوا عَلَی الْمِرْوَحَةِ وَ عَلَی السِّوَاکِ وَ عَلَی عُودٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ فَقَالَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی الْمِرْوَحَةِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ (7)
6804- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ قَالَ نَعَمْ.
ص: 364
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (1).
6805- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السِّمَاکِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَنَفِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص عَادَ مَرِیضاً فَرَآهُ یُصَلِّی عَلَی وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ أَخَذَ عُوداً لِیُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَی بِهِ وَ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ إِلَّا فَأَوْمِ إِیمَاءً وَ اجْعَلْ سُجُودَکَ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِکَ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْعُودِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً أَوْ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ الْأَوْثَانِ کَمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَی کَوْنِ الْعُودِ صَغِیراً جِدّاً لَا تَتَمَکَّنُ الْجَبْهَةُ مِنْهُ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (4).
(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَی تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع أَوْ لَوْحٍ مِنْهَا وَ اتِّخَاذِ السُّبْحَةِ مِنْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ إِدَارَتِهَا حَتَّی فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ مَعَ خَوْفِ السَّهْوِ وَ جَوَازِ التَّسْبِیحِ بِهَا بِالْیَسَارِ
6806- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
ص: 365
السُّجُودُ عَلَی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- یُنَوِّرُ إِلَی الْأَرَضِینَ السَّبْعَةِ وَ مَنْ کَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع کُتِبَ مُسَبِّحاً وَ إِنْ لَمْ یُسَبِّحْ بِهَا.
6807- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ السَّجْدَةِ عَلَی لَوْحٍ مِنْ طِینِ الْقَبْرِ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ فِیهِ الْفَضْلُ قَالَ وَ سَأَلَهُ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی الْفَرِیضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِیَدِهِ السُّبْحَةُ أَنْ یُدِیرَهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا خَافَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ وَ سَأَلَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُدِیرَ السُّبْحَةَ بِالْیَدِ الْیَسَارِ إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6808- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَرِیطَةُ دِیبَاجٍ صَفْرَاءُ فِیهَا تُرْبَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَکَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ صَبَّهُ عَلَی سَجَّادَتِهِ وَ سَجَدَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ السُّجُودَ عَلَی تُرْبَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.
وَ اسْتِکَانَةً إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الزِّیَارَاتِ (2) وَ التَّعْقِیبِ (3).
(4) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی غَیْرِهَا
6810- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِی التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (6) بِإِسْنَادِهِ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ (7).
6811- 2- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی غَیْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (1).
6813- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْحُصُرِ وَ الْبَوَارِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ یُسْجَدَ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُحِبُّ ذَلِکَ أَنْ یُمَکِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 368
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِمَا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَاصَّةً أَدَاءً وَ قَضَاءً جَمَاعَةً وَ فُرَادَی دُونَ النَّوَافِلِ وَ بَقِیَّةِ الْفَرَائِضِ
6814- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی السَّمَاءِ فَبَلَغَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ ع وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ صَفَّ الْمَلَائِکَةُ وَ النَّبِیُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ ص.
6815- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِالْأَذَانِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ عَلِیٍّ ع فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 369
قَالَ یَا عَلِیُّ- سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِلَالًا فَعَلَّمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
6816- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ لَعَنَ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّ النَّبِیَّ ص- أَخَذَ الْأَذَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ فَقَالَ یَنْزِلُ الْوَحْیُ عَلَی نَبِیِّکُمْ- فَتَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَخَذَ الْأَذَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ (4).
ص: 370
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَلِّی أَذَانِ الْإِعْلَامِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ وَ إِکْرَامِ الْمُؤَذِّنِینَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ
6817- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَّنَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (4).
6818- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِی الْجَنَّةِ عَلَی الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوکٌ یُطِیعُ اللَّهَ وَ یُطِیعُ مَوَالِیَهُ.
6819- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَکْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِینَ (احْتِسَاباً) (7) جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
ص: 371
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
6820- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤَذِّنِ فِیمَا بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِیدِ الْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ یَجْتَلِدُونَ (4) عَلَی الْأَذَانِ (5)- قَالَ کَلَّا إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَطْرَحُونَ الْأَذَانَ عَلَی ضُعَفَائِهِمْ وَ تِلْکَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).
6821- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَذَّنَ
ص: 372
عَشْرَ سِنِینَ مُحْتَسِباً یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ صَوْتِهِ فِی السَّمَاءِ وَ یُصَدِّقْهُ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی مَعَهُ فِی مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (3).
6822- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (إِنَّ مِنْ) (5) أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُؤَذِّنِینَ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ نَحْوَهُ (7).
6823- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ
ص: 373
لَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَی الْجَنَّةِ بِلَالٌ- قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ.
6824- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْقَاتِلِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ.
6825- 9- (2) وَ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ احْتِسَاباً سَبْعَ سِنِینَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
6826- 10- (3) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ طِوَالَ الْأَعْنَاقِ.
6827- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ یُغْفَرُ لَهُ مَدَّ (5) صَوْتِهِ وَ یَشْهَدُ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ سَمِعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
6829- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بِلَالٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ أَرْبَعِینَ عَاماً مُحْتَسِباً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَهُ عَمَلُ أَرْبَعِینَ صِدِّیقاً عَمَلًا مَبْرُوراً مُتَقَبَّلًا.
6830- 14- (2) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ عِشْرِینَ عَاماً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ مِنَ النُّورِ مِثْلُ زِنَةِ السَّمَاءِ.
6831- 15- (3) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ عَشْرَ سِنِینَ أَسْکَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ فِی قُبَّتِهِ أَوْ فِی دَرَجَتِهِ.
6832- 16- (4) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ سَنَةً وَاحِدَةً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ قَدْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ کُلُّهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زِنَةِ جَبَلِ أُحُدٍ.
6833- 17- (5) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ صَلَاةً وَاحِدَةً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَیْهِ بِالْعِصْمَةِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الشُّهَدَاءِ فِی الْجَنَّةِ.
6834- 18- (6) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّاسَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْمُؤَذِّنِینَ مَلَائِکَةً مِنْ نُورٍ وَ مَعَهُمْ أَلْوِیَةٌ وَ أَعْلَامٌ مِنْ نُورٍ یَقُودُونَ جَنَائِبَ أَزِمَّتُهَا زَبَرْجَدٌ أَخْضَرُ وَ حَفَائِفُهَا (7)
ص: 375
الْمِسْکُ الْأَذْفَرُ یَرْکَبُهَا الْمُؤَذِّنُونَ فَیَقُومُونَ عَلَیْهَا قِیَاماً تَقُودُهُمُ الْمَلَائِکَةُ یُنَادُونَ بِأَعْلَی صَوْتِهِمْ بِالْأَذَانِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ بِلَالًا کَانَ یَأْمُرُهُ بِکِتَابَةِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ مِثْلَهُ (1).
6835- 19- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمَلَائِکَةَ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالَتْ هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- بِتَوْحِیدِ اللَّهِ تَعَالَی فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْ تِلْکَ الصَّلَاةِ.
6836- 20- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِباً یُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ شَهِیدٍ وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ یَدْخُلُ فِی شَفَاعَتِهِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ مُسِی ءٍ مِنْ أُمَّتِی إِلَی الْجَنَّةِ أَلَا وَ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ اسْتَغْفَرُوا (4) لَهُ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ وَ یَکْتُبُ ثَوَابَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- أَرْبَعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ.
6837- 21- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسْلَمَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
ص: 376
6838- 22- (1) وَ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ أَعْلَمُهُمْ أَخْبِرْنِی عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ أَعْطَاکَ اللَّهُ مِنْ بَیْنِ النَّبِیِّینَ وَ أَعْطَی أُمَّتَکَ مِنْ بَیْنِ الْأُمَمِ قَالَ النَّبِیُّ ص أَعْطَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْأَذَانَ وَ الْجَمَاعَةَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِجْهَارَ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ وَ الرُّخْصَ لِأُمَّتِی عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ وَ الصَّلَاةَ عَلَی الْجَنَائِزِ وَ الشَّفَاعَةَ لِأَصْحَابِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ مَنْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- أَعْطَاهُ اللَّهُ بِعَدَدِ کُلِّ آیَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَیَجْزِی بِهَا ثَوَابَهَا وَ أَمَّا الْأَذَانُ فَإِنَّهُ یُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ أُمَّتِی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
6839- 23- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (4) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ تَوَلَّی أَذَانَ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ فَأَذَّنَ فِیهِ وَ هُوَ یُرِیدُ وَجْهَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ نَبِیٍّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- اکْتَنَفَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ کَانَ فِی ظِلِّ رَحْمَةِ اللَّهِ حَتَّی یَفْرُغَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
6840- 24- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 377
عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ یُحْشَرُ بِلَالٌ عَلَی نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ یُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- فَإِذَا نَادَی کُسِیَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ التَّعْوِیلِ فِی دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَی أَذَانِ الثِّقَةِ
6841- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَیْ ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَی الْوَقْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
6842- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ.
ص: 378
6843- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ نُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ (2) عَلَی الْمُؤَذِّنِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (3).
6844- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ فِی یَوْمِ غَیْمٍ أَوْ فِی بَیْتٍ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ قَعَدَ وَ أَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّی شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَظَنَّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَا یُؤَذِّنُ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ أَجْزَأَهُ أَذَانُهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ اشْتِرَاطِ إِیمَانِ الْمُؤَذِّنِ مَا یُفِیدُ أَنَّهُ لَا یُقْتَدَی بِأَذَانِ غَیْرِ الْعَارِفِ (5).
6845- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع فِی حَدِیثٍ الْمُؤَذِّنُ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.
6846- 6- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی الْمُؤَذِّنِینَ إِنَّهُمُ الْأُمَنَاءُ.
ص: 379
6847- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بِلَالٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ لُحُومِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ لَا یَسْأَلُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُمْ وَ لَا یَشْفَعُونَ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا شُفِّعُوا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی (2).
6848- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَ بَصَرِهِ وَ یُصَدِّقُهُ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِأَذَانِهِ حَسَنَةٌ.
6849- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ مُغْضَبٌ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَقُولُ تُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ وَ هُمْ سُکُوتٌ قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا نُصَلِّی حَتَّی یُؤَذِّنَ مُؤَذِّنُ مَکَّةَ قَالَ فَلَا بَأْسَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَذَّنَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْمَوَاقِیتِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)
ص: 380
وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (1).
(2) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِکُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ
6850- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فِی أَرْضِ فَلَاةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
6851- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
6852- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِذَا أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
6853- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ
ص: 381
أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی عَنْ یَمِینِهِ وَاحِدٌ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ اغْتَنِمِ الصَّفَّیْنِ.
6854- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ لَا یُرَی طَرَفَاهُمَا وَ مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ مَلَکٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ (2).
6855- 6- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَلَّی بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ وَ حَدُّ الصَّفِّ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
6856- 7- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ قُلْتُ لَهُ وَ کَمْ مِقْدَارُ کُلِّ صَفٍّ فَقَالَ أَقَلُّهُ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ (5) وَ أَکْثَرُهُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
ص: 382
6857- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ أَقَامَ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
6858- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ رَبَّکَ لَیُبَاهِی الْمَلَائِکَةَ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ یُصْبِحُ فِی أَرْضٍ قَفْرَاءَ فَیُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ یُصَلِّی فَیَقُولُ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یُصَلِّی وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ غَیْرِی فَیَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ وَرَاءَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی الْغَدِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ فِی أَرْضٍ قِیٍّ یَعْنِی قَفْرَاءَ فَتَوَضَّأَ أَوْ تَیَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ صَفّاً لَا یُرَی طَرَفَاهُ یَرْکَعُونَ لِرُکُوعِهِ (3) وَ یَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ وَ یُؤَمِّنُونَ عَلَی دُعَائِهِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَقَامَ وَ لَمْ یُؤَذِّنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَهُ إِلَّا مَلَکَاهُ اللَّذَانِ مَعَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِسْیَانِ الْأَذَانِ وَ غَیْرِهِ (5).
ص: 383
(1) 5 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی لِلْمُسَافِرِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ وَ غَیْرِهِمَا
6859- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی فِی السَّفَرِ إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.
6860- 2- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ مَلَکٌ صَفّاً وَاحِداً (4).
6861- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَیْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
6862- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.
6863- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو
ص: 384
عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلَّی الْغَدَاةُ وَ الْمَغْرِبُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
6864- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ فِی الْبَیْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَ لَمْ یُؤَذِّنْ.
6865- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تُجْزِیکَ إِقَامَةٌ فِی السَّفَرِ.
6866- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْقَوْمُ لَا یَنْتَظِرُونَ أَحَداً اکْتَفَوْا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
6867- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُقْصَرُ الْأَذَانُ فِی السَّفَرِ کَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ تُجْزِی إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ.
6868- 10- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ أَ تُجْزِینَا إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ قَالَ نَعَمْ.
ص: 385
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلْمَغْرِبِ وَ الصُّبْحِ
6869- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْأَذَانِ أَنْ تَفْتَتِحَ اللَّیْلَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ تَفْتَتِحَ النَّهَارَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ یُجْزِیکَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.
6870- 2- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ لَا بُدَّ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا یُقَصَّرُ فِیهِمَا فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ تُجْزِئُکَ إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ.
6871- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ (7) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ (8) عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا فَإِنْ تَرَکْتَهُ
ص: 386
فَلَا تَتْرُکْهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا تَقْصِیرٌ.
6872- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُکَ فِی الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ.
6873- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
6874- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ.
6875- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفُوتَکَ تُجْزِیکَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ تُؤَذِّنَ فِیهِمَا وَ تُقِیمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا یُقْصَرُ فِیهِمَا کَمَا یُقْصَرُ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (7).
ص: 387
(1) 7 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
6876- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ جَمَاعَةً لَمْ یُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفُوتَکَ یُجْزِئُکَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ الْأَذَانَ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا فِی الصُّبْحِ فَیُقَدَّمُ قَلِیلًا وَ یُعَادُ بَعْدَهُ وَ إِنْ تَغَایَرَ الْمُؤَذِّنَانِ
6877- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی
ص: 388
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِکَ وَ إِقَامَتِکَ إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ احْدُرْ (1) إِقَامَتَکَ حَدْراً.
6878- 2- (2) قَالَ: وَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا بِلَالٌ وَ الْآخَرُ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ- وَ کَانَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ أَعْمَی وَ کَانَ یُؤَذِّنُ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَکْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ (3) فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ- فَغَیَّرَتِ الْعَامَّةُ هَذَا الْحَدِیثَ عَنْ جِهَتِهِ وَ قَالُوا إِنَّهُ ع قَالَ إِنَّ بِلَالًا یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَکْتُومٍ.
6879- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ- وَ کَانَ أَعْمَی یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ وَ یُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الْحَدِیثَ.
6880- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 389
قَالَ: هَذَا ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَأَمْسِکْ یَعْنِی فِی الصَّوْمِ.
6881- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لِبِلَالٍ- إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ یَا بِلَالُ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَکَ بِالْأَذَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
6882- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا وَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
6883- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 390
قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِکَ یَنْفَعُ الْجِیرَانَ لِقِیَامِهِمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ یُنَادَی مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّکْعَتَانِ.
6884- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مَعَ الْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَنْفَعُ الْجِیرَانَ یَعْنِی قَبْلَ الْفَجْرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 9 بَابُ جَوَازِ الْأَذَانِ جُنُباً وَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِیهِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِی الْإِقَامَةِ
6885- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ أَیْنَمَا تَوَجَّهْتَ وَ لَکِنْ إِذَا أَقَمْتَ فَعَلَی وُضُوءٍ مُتَهَیِّئاً لِلصَّلَاةِ.
6886- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
ص: 391
عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
6887- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ.
6888- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ نَعَمْ.
6889- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.
6890- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یُقِیمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
ص: 392
6891- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ یُحْدِثُ فِی أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ فِی الْأَذَانِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِی الْإِقَامَةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُقِمْ إِقَامَةً (2).
6892- 8- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ أَوْ یُقِیمُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا یُقِیمُ إِلَّا عَلَی وُضُوءٍ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَ یُصَلِّی بِإِقَامَتِهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 10 بَابُ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی الْأَذَانِ وَ کَرَاهَتِهِ فِی الْإِقَامَةِ وَ بَعْدَهَا إِلَّا فِیمَا یَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَ بَیْنَهُمَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْإِقَامَةِ إِنْ تَکَلَّمَ بَعْدَهَا
6893- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْکَلَامُ عَلَی الْإِمَامِ وَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی تَقْدِیمِ إِمَامٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالتَّحْرِیمِ شِدَّةُ الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی (7).
ص: 393
6894- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ کَرِهَ الْکَلَامَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ (2) بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (3)
وَ زَادَ حَتَّی تُقْضَی الصَّلَاةُ
6895- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَکَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَإِنَّکَ إِذَا تَکَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.
6896- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ فِی الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
6897- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَرُمَ الْکَلَامُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْقَوْمُ لَیْسَ یُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.
6898- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
ص: 394
الْمُؤَذِّنِ أَ یَتَکَلَّمُ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حِینَ (1) یَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ.
6899- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْکَلَامُ عَلَی أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّی وَ لَیْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ.
6900- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی أَذَانِهِ أَوْ فِی إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6901- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ بَعْدَ مَا یُقِیمُ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا لَمْ نَجِدْهُ فِی الْکَافِی فَکَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ غَیْرِهِ.
6902- 10- (6) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا یُقِیمُ إِنْ شَاءَ.
ص: 395
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (2)
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ مَحْمُولَةٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی کَلَامٍ یَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ بَعِیدٌ مَعَ مُلَاحَظَةِ قَوْلِهِ ع إِنْ شَاءَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهَا عَلَی الْجَوَازِ وَ حَمْلُ مَا سَبَقَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
6903- 11- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ فِی الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6904- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَ (5) فَلَا تَتَکَلَّمْ وَ لَا تُؤْمِ بِیَدِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
6905- 13- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 396
عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ لَا بَأْسَ.
(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِجَلْسَةٍ أَوْ کَلَامٍ أَوْ تَسْبِیحٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ نَفَسٍ أَوْ سُجُودٍ
6906- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ.
6907- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ افْرُقْ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَکْعَتَیْنِ.
6908- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ: الْقُعُودُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (6).
6909- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِکَلَامٍ أَوْ بِتَسْبِیحٍ.
ص: 397
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (1).
6910- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَیْ ءٍ حَتَّی أَخَذَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ ذَلِکَ عَمْداً سُئِلَ مَا الَّذِی یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6911- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤَذِّنِ فِیمَا بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِیدِ الْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
6912- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَ کُلِّ أَذَانَیْنِ قَعْدَةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَیْنَهُمَا نَفَساً.
ص: 398
6913- 8- (1) قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا فِی الْمَغْرِبِ.
6914- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَذَّنَ وَ أَقَامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.
6915- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِیمَا بَیْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ کَانَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجُلُوسِ الْخَفِیفِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الْجُلُوسِ الطَّوِیلِ.
6916- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمِ الَّذِی یُجْزِی بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6917- 12- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْقَعْدَةُ بَیْنَهُمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ
ص: 399
بَیْنَهُمَا نَافِلَةٌ الْحَدِیثَ.
6918- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ الْجَلْسَةُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَیْسَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ سُبْحَةٌ وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ یُتَنَفَّلَ بِرَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
6919- 14- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَلَاحِ السَّائِلِ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابُنْدَادَ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُلَیْلٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ سَجَدَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ فِی سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَکَ خَاضِعاً خَاشِعاً ذَلِیلًا- یَقُولُ اللَّهُ مَلَائِکَتِی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَجْعَلَنَّ مَحَبَّتَهُ فِی قُلُوبِ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هَیْبَتَهُ فِی قُلُوبِ الْمُنَافِقِینَ.
6920- 15- (4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ أَذَّنَ ثُمَّ أَهْوَی لِلسُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: قَالَ یَا أَبَا عُمَیْرٍ- مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِی غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ کُلَّهَا وَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّی سَجَدْتُ لَکَ خَاضِعاً خَاشِعاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
ص: 400
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْفَصْلِ بِرَکْعَتَیْنِ (1).
(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ
6921- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسَدٍ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَقْظَانَ (5) رَفَعَهُ إِلَیْهِمْ ع قَالَ: یَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ جَلَسَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِی بَارّاً (6) وَ رِزْقِی دَارّاً وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَ قَبْرِ نَبِیِّکَ قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
(10) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمُؤَذِّنِ قَائِماً وَ جَوَازِ الْأَذَانِ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ جَالِساً وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ فِی الْإِقَامَةِ
6922- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 401
ع قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ أَیْنَمَا تَوَجَّهْتَ وَ لَکِنْ إِذَا أَقَمْتَ فَعَلَی وُضُوءٍ مُتَهَیِّئاً لِلصَّلَاةِ.
6923- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ یُؤَذِّنُ وَ هُوَ رَاکِبٌ.
6924- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی بَیْتِکَ ثُمَّ أَقَمْتَ فِی الْمَسْجِدِ أَجْزَأَکَ.
6925- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاکِبٌ وَ یُقِیمُ وَ هُوَ عَلَی الْأَرْضِ قَائِمٌ.
6926- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
6927- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 402
6928- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ هُوَ یَمْشِی أَوْ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ فَقَالَ نَعَمْ (2) إِذَا کَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
6929- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَذِّنَ رَاکِباً أَوْ مَاشِیاً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا تُقِیمُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ (5) أَوْ تَکُونَ فِی أَرْضٍ مَلَصَّةٍ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (7).
6930- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاکِبٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا رَاکِبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ رِجْلِی فِی الرِّکَابِ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ قَالَ
ص: 403
نَعَمْ مَاشٍ إِلَی الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّکَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ قَدْ سَأَلْتُکَ أُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ قُلْتَ لِی نَعَمْ فَیَجُوزُ أَنْ أَمْشِیَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَیْتَ إِلَی الصَّلَاةِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ إِذَا الْإِمَامُ کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ کُنْتَ مَعَهُ فِی الرَّکْعَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ لَمْ تُدْرِکِ التَّکْبِیرَ لَمْ تَکُنْ مَعَهُ فِی الرُّکُوعِ.
6931- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَأُقِیمُ وَ رِجْلِی فِی الرِّکَابِ إِلَی قَوْلِهِ أُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ.
6932- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا یُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاکِبٌ أَوْ مَرِیضٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ (3).
6933- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقِیمُ أَحَدُکُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاکِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً وَ لْیَتَمَکَّنْ فِی الْإِقَامَةِ کَمَا یَتَمَکَّنُ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِی الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِی صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
ص: 404
6934- 13- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یُؤَذِّنُ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ أَقَامَ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
6935- 14- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ (3) جَالِسٌ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
6936- 15- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ یَصْلُحُ عَلَی الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّی یَنْزِلَ عَلَی الْأَرْضِ.
(5) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلْمَرْأَةِ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهَا وَ جَوَازِ اقْتِصَارِهَا عَلَی التَّکْبِیرِ وَ الشَّهَادَتَیْنِ
6937- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُکَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
6938- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 405
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ عَلَیْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَیْنِ فَحَسْبُهَا.
6939- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
6940- 4- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُکَبِّرَ وَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.
6941- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِذَا سَمِعَتْ أَذَانَ الْقَبِیلَةِ وَ تَکْفِیهَا الشَّهَادَتَانِ وَ لَکِنْ إِذَا أَذَّنَتْ وَ أَقَامَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
6943- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.
6944- 8- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ سَمِعَتْ (3) أَذَانَ الْقَبِیلَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهَا (4) أَکْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 407
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَزْمِ التَّکْبِیرِ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ الْإِفْصَاحِ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْوُقُوفِ عَلَی فُصُولِهِمَا وَ جَزْمِ أَوَاخِرِهَا وَ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ
6945- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ الْحَدِیثَ.
6946- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَذَانُ جَزْمٌ (4) بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإِقَامَةُ حَدْراً (5).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
6947- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّکْبِیرُ جَزْمٌ فِی الْأَذَانِ مَعَ الْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ الْأَلِفِ.
ص: 408
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ مِثْلَهُ (1).
6948- 4- (2) وَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَجْزُومَانِ.
6949- 5- (3) قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَوْقُوفَانِ.
6950- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُجْزِیکَ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَکَ أَوْ فَهِمْتَهُ وَ أَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِیَامِ الْمُؤَذِّنِ عَلَی مُرْتَفِعٍ وَ کَوْنِهِ عَدْلًا صَیِّتاً رَافِعاً صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ وَ دُونَ ذَلِکَ فِی الْإِقَامَةِ وَ حُکْمِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَةِ
6951- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ
ص: 409
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ اجْهَرْ بِهِ وَ ارْفَعْ بِهِ صَوْتَکَ وَ إِذَا أَقَمْتَ فَدُونَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
6952- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُجْزِئُکُمْ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَکَ أَوْ فَهِمْتَهُ وَ کُلَّمَا اشْتَدَّ صَوْتُکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُجْهِدَ نَفْسَکَ کَانَ مَنْ یَسْمَعُ أَکْثَرَ وَ کَانَ أَجْرُکَ فِی ذَلِکَ أَعْظَمَ.
6953- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَؤُمُّکُمْ أَقْرَؤُکُمْ وَ یُؤَذِّنُ لَکُمْ خِیَارُکُمْ.
6954- 4- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَفْصَحُکُمْ.
6955- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَلَا تُخْفِیَنَّ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْجُرُکَ مَدَّ صَوْتِکَ فِیهِ.
6956- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُؤَذَّنُ لِلنَّبِیِّ ص- فِی الْأَرْضِ وَ لَمْ یَکُنْ (6) یَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ.
ص: 410
6957- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَکَانَ ع یَقُولُ لِبِلَالٍ إِذَا أَذَّنَ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَکَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَکَّلَ بِالْأَذَانِ رِیحاً تَرْفَعُهُ إِلَی السَّمَاءِ فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِکَةُ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- بِتَوْحِیدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْ تِلْکَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمُؤَذِّنِ إِصْبَعَیْهِ فِی أُذُنَیْهِ
6958- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ
ص: 411
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَنْ یَضَعَ إِصْبَعَیْهِ فِی أُذُنَیْهِ.
6959- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَیْکَ (2) فِی أُذُنَیْکَ فِی الْأَذَانِ.
(3) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ خُصُوصاً عِنْدَ السُّقْمِ وَ قِلَّةِ الْوَلَدِ
6960- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ وَلَدٌ (5) فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثُرَ وُلْدِی.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
ص: 412
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (1).
6961- 2- (2) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَذِّنْ فِی بَیْتِکَ فَإِنَّهُ یَطْرُدُ الشَّیْطَانَ وَ یُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْیَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 19 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ عَدَدِ فُصُولِهِمَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمَا
6962- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِکَ بِیَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
یَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَکْبِیرَتَیْنِ وَ تَهْلِیلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ) (2) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
6964- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ الثُّمَالِیِّ وَ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْرَاءِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ جَبْرَئِیلَ ع- فَأَذَّنَ شَفْعاً وَ أَقَامَ شَفْعاً وَ قَالَ فِی أَذَانِهِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- ثُمَّ تَقَدَّمَ مُحَمَّدٌ ص فَصَلَّی بِالْقَوْمِ.
6965- 4- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَی مَثْنَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
6966- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ
ص: 414
أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَصَدَ إِفْهَامَ السَّائِلِ کَیْفِیَّةَ التَّلَفُّظِ بِالتَّکْبِیرِ وَ کَانَ مَعْلُوماً عِنْدَهُ أَنَّ التَّکْبِیرَ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ وَ حَمَلَهُ غَیْرُهُ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ بَقِیَّةَ الْأَحَادِیثِ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ وَ لِذَلِکَ اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ عَمَلُ الشِّیعَةِ.
6967- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ
بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ وَ قَالَ مَکَانَهُ حَتَّی فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (2)
6968- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْعَجَلَةِ لِمَا یَأْتِی (4).
ص: 415
6969- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ- حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلَائِکَةُ وَ النَّبِیُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقُلْنَا لَهُ کَیْفَ أَذَّنَ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِیهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- بَیْنَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- وَ بَیْنَ اللَّهُ أَکْبَرُ (2) فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا- فَلَمْ یَزَلْ یُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّی قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص.
6970- 9- (3) وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ) (4) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَکَی لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی
ص: 416
خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ الْإِقَامَةُ کَذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (1) وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُقَالَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَی أَثَرِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَیْنِ لِلتَّقِیَّةِ.
أَقُولُ: التَّشْبِیهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَغْلَبِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
6971- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ ع فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ خُلِعَ الْأَنْدَادُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ نَبِیٌّ بُعِثَ فَلَمَّا قَالَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ حَثَّ عَلَی عِبَادَةِ رَبِّهِ فَلَمَّا قَالَ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ أَفْلَحَ مَنِ اتَّبَعَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (5).
6972- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا کَانَ عَبْداً صَالِحاً فَقَالَ لَا أُؤَذِّنُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 417
فَتُرِکَ یَوْمَئِذٍ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ.
6973- 12- (1) قَالَ: وَ کَانَ ابْنُ النَّبَّاحِ یَقُولُ فِی أَذَانِهِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- فَإِذَا رَآهُ عَلِیٌّ ع قَالَ مَرْحَباً بِالْقَائِلِینَ عَدْلًا وَ بِالصَّلَاةِ مَرْحَباً وَ أَهْلًا.
6974- 13- (2) قَالَ: وَ قَدْ أَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ یَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ فِیهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- لِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ وَرَدَتْ بِهِمَا جَمِیعاً.
6975- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا ذَکَرَهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ بِالْأَذَانِ لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ تَذْکِیراً لِلنَّاسِ (4) وَ تَنْبِیهاً لِلْغَافِلِ (5) وَ تَعْرِیفاً لِمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ وَ اشْتَغَلَ عَنْهُ وَ یَکُونُ الْمُؤَذِّنُ بِذَلِکَ دَاعِیاً إِلَی عِبَادَةِ الْخَالِقِ وَ مُرَغِّباً فِیهَا مُقِرّاً لَهُ بِالتَّوْحِیدِ مُجَاهِراً (6) بِالْإِیمَانِ مُعْلِناً بِالْإِسْلَامِ- مُؤَذِّناً لِمَنْ یَنْسَاهَا وَ إِنَّمَا یُقَالُ لَهُ مُؤَذِّنٌ لِأَنَّهُ یُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ بِالصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا بَدَأَ فِیهِ بِالتَّکْبِیرِ وَ خَتَمَ بِالتَّهْلِیلِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ الِابْتِدَاءُ بِذِکْرِهِ وَ اسْمِهِ وَ اسْمُ اللَّهِ فِی التَّکْبِیرِ فِی أَوَّلِ الْحَرْفِ وَ فِی التَّهْلِیلِ فِی آخِرِهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَثْنَی مَثْنَی لِیَکُونَ تَکْرَاراً فِی آذَانِ الْمُسْتَمِعِینَ مُؤَکَّداً عَلَیْهِمْ إِنْ سَهَا أَحَدٌ عَنِ الْأَوَّلِ لَمْ یَسْهُ عَنِ الثَّانِی وَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ رَکْعَتَانِ رَکْعَتَانِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ جُعِلَ التَّکْبِیرُ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعاً لِأَنَّ أَوَّلَ الْأَذَانِ إِنَّمَا یَبْدُو غَفْلَةً وَ لَیْسَ قَبْلَهُ کَلَامٌ یُنَبِّهُ الْمُسْتَمِعَ لَهُ فَجُعِلَ الْأُولَیَانِ (7) تَنْبِیهاً لِلْمُسْتَمِعِینَ لِمَا بَعْدَهُ فِی الْأَذَانِ وَ جُعِلَ بَعْدَ التَّکْبِیرِ
ص: 418
الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ أَوَّلَ الْإِیمَانِ هُوَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِقْرَارُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الثَّانِیَ (1) الْإِقْرَارُ لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَ أَنَّ طَاعَتَهُمَا وَ مَعْرِفَتَهُمَا مَقْرُونَتَانِ وَ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ شَهَادَتَیْنِ شَهَادَتَیْنِ کَمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ فَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ أَقَرَّ لِلرَّسُولِ ص بِالرِّسَالَةِ فَقَدْ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِیمَانِ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الْإِقْرَارُ (2) بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ الدُّعَاءُ إِلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا وُضِعَ لِمَوْضِعِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا هُوَ نِدَاءٌ إِلَی الصَّلَاةِ فِی وَسَطِ الْأَذَانِ وَ دُعَاءٌ إِلَی الْفَلَاحِ وَ إِلَی خَیْرِ الْعَمَلِ وَ جُعِلَ خَتْمُ الْکَلَامِ بِاسْمِهِ کَمَا فُتِحَ بِاسْمِهِ.
6976- 15- (3) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (4)
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنَّمَا هُوَ نِدَاءٌ إِلَی الصَّلَاةِ فَجُعِلَ النِّدَاءُ إِلَی الصَّلَاةِ فِی وَسَطِ الْأَذَانِ فَقَدَّمَ الْمُؤَذِّنُ (5) قَبْلَهَا أَرْبَعاً التَّکْبِیرَتَیْنِ وَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَخَّرَ بَعْدَهَا أَرْبَعاً یَدْعُو إِلَی الْفَلَاحِ حَثّاً عَلَی الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ ثُمَّ دَعَا إِلَی خَیْرِ الْعَمَلِ مُرَغِّباً فِیهَا وَ فِی عَمَلِهَا وَ فِی أَدَائِهَا ثُمَّ نَادَی بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ لِیُتِمَّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً کَمَا أَتَمَّ قَبْلَهَا أَرْبَعاً وَ لِیَخْتِمَ کَلَامَهُ بِذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَی (6) کَمَا فَتَحَهُ (بِذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَی) (7) وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُهَا التَّهْلِیلَ وَ لَمْ یُجْعَلْ آخِرُهَا التَّکْبِیرَ کَمَا جُعِلَ فِی أَوَّلِهَا التَّکْبِیرُ لِأَنَّ التَّهْلِیلَ اسْمُ اللَّهِ (فِی آخِرِهِ) (8) فَأَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یَخْتِمَ الْکَلَامَ بِاسْمِهِ کَمَا فَتَحَهُ بِاسْمِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ یُجْعَلْ بَدَلَ التَّهْلِیلِ التَّسْبِیحُ أَوِ التَّحْمِیدُ وَ اسْمُ اللَّهِ فِی
ص: 419
(آخِرِهِمَا) (1) لِأَنَّ التَّهْلِیلَ هُوَ إِقْرَارٌ لِلَّهِ تَعَالَی بِالتَّوْحِیدِ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ هُوَ أَوَّلُ الْإِیمَانِ وَ أَعْظَمُ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ.
6977- 16- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- لِمَ تُرِکَتْ مِنَ الْأَذَانِ قَالَ تُرِیدُ الْعِلَّةَ الظَّاهِرَةَ أَوِ الْبَاطِنَةَ قُلْتُ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْعِلَّةُ الظَّاهِرَةُ فَلِئَلَّا یَدَعَ النَّاسُ الْجِهَادَ اتِّکَالًا عَلَی الصَّلَاةِ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَإِنَّ خَیْرَ الْعَمَلِ الْوَلَایَةُ فَأَرَادَ مَنْ أَمَرَ بِتَرْکِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ مِنَ الْأَذَانِ أَنْ لَا یَقَعَ حَثٌّ عَلَیْهَا وَ دُعَاءٌ إِلَیْهَا.
6978- 17- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَقَامَ مَثْنَی مَثْنَی ثُمَّ قَالَ لِی تَقَدَّمْ یَا مُحَمَّدُ الْحَدِیثَ.
6979- 18- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَاکِمِ الْمُقْرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الطَّرِیفِیِّ عَنْ عَیَّاشِ بْنِ یَزِیدَ (5) عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
ص: 420
حَدِیثِ تَفْسِیرِ الْأَذَانِ أَنَّهُ قَالَ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ذَکَرَ فِی الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا تَرَکَ الرَّاوِی حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ لِلتَّقِیَّةِ.
6980- 19- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَذَانُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ قَالَ فِی آخِرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی آخِرِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ ذَکَرَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ مَعاً وَ یَکُونُ التَّهْلِیلُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِی آخِرِ الْإِقَامَةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) فَإِنَّ الْأَذَانَ قَدْ یُطْلَقُ عَلَیْهِمَا (5).
6981- 20- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا یُضِیفُ إِلَی مَا ذَکَرْنَاهُ التَّکْبِیرَ مَرَّتَیْنِ فِی أَوَّلِ الْإِقَامَةِ.
ص: 421
6982- 21- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ ثَمَانِیَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا یُضِیفُ إِلَی ذَلِکَ أَیْضاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً أُخْرَی فِی آخِرِ الْإِقَامَةِ.
6983- 22- (2) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ فَصْلًا یُضِیفُ إِلَی ذَلِکَ التَّکْبِیرَ فِی آخِرِ الْأَذَانِ مَرَّتَیْنِ وَ فِی آخِرِ الْإِقَامَةِ مَرَّتَیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ فَمَنْ عَمِلَ عَلَی إِحْدَی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً انْتَهَی.
6984- 23- (3) وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ وَ رُوِیَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ فَصْلًا فَیَکُونُ التَّکْبِیرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ وَ آخِرِهِ وَ أَوَّلِ الْإِقَامَةِ وَ آخِرِهَا وَ التَّهْلِیلُ مَرَّتَیْنِ فِیهِمَا.
6985- 24- (4) قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا یُجْعَلُ فِی أَوَّلِ الْإِقَامَةِ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
6986- 25- (5) وَ قَالَ الصَّدُوقُ بَعْدَ مَا ذَکَرَ حَدِیثَ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِیحُ لَا یُزَادُ فِیهِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْهُ وَ الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا بِهَا فِی الْأَذَانِ مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ- خَیْرُ الْبَرِیَّةِ مَرَّتَیْنِ وَ فِی بَعْضِ رِوَایَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللَّهِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی بَدَلَ ذَلِکَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً مَرَّتَیْنِ وَ لَا شَکَّ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ وَ لَکِنْ ذَلِکَ لَیْسَ فِی أَصْلِ الْأَذَانِ وَ إِنَّمَا ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِیُعْرَفَ بِهَذِهِ الزِّیَادَةِ
ص: 422
الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِیضِ (1) الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِی جُمْلَتِنَا.
انْتَهَی کَلَامُ الصَّدُوقِ رَئِیسِ الْمُحَدِّثِینَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (2) وَ فِی حَدِیثِ مَنْ صَلَّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ (3) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6).
(7) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ مَثْنَی مَثْنَی عَلَی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مَرَّةً مَرَّةً وَ کَرَاهَةِ الْأَذَانِ لِمَنْ أَقَامَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً
6987- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ قَالَ إِذَا أَقَامَ مَثْنَی (9) وَ لَمْ یُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ یُؤَذِّنْ لَمْ یُجْزِئْهُ إِلَّا بِالْأَذَانِ.
6988- 2- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ
ص: 423
عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بُرَیْدٍ (1) مَوْلَی الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَأَنْ أُقِیمَ مَثْنَی مَثْنَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَاحِداً وَاحِداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْإِجْزَاءِ (2) فَیُحْمَلُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ عَلَی نَفْیِ الْأَفْضَلِیَّةِ.
(3) 21 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَلَی مَرَّةٍ مَرَّةٍ فِی التَّقِیَّةِ وَ الْعَجَلَةِ وَ السَّفَرِ
6989- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً.
6990- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَذَانُ یُقْصَرُ فِی السَّفَرِ کَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْعَجَلَةِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَضَی (6)
ص: 424
وَ یَأْتِی (1) وَ یُمْکِنُ إِبْقَاؤُهُ عَلَی إِطْلَاقِهِ.
6991- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.
6992- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُکَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِی الْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُکَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
6993- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِئُکَ مِنَ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ (5) فِی السَّفَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّثْوِیبِ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ هِیَ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ
6994- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ
ص: 425
وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّثْوِیبِ الَّذِی یَکُونُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (3).
6995- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (5) بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَی التَّثْوِیبِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- مَکَانَ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
قَالَ الشَّیْخُ لَوْ کَانَ ذِکْرُ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ مِنَ السُّنَّةِ لَمَا سُوِّغَ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَی تَکْرَارِ اللَّفْظِ أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ کَیْفِیَّةِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
6996- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 426
عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِیبُ فِی الْإِقَامَةِ (1) مِنَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ عَلَی أَنَّ التَّثْوِیبَ لُغَةٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ (2) فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
6997- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع یُنَادِی فِی بَیْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِمَا أَقُولُ: هَذَا لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِکَوْنِ النِّدَاءِ فِی الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ فَلَعَلَّهُ لَمْ یَکُنْ فِیهِمَا.
6998- 5- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی أَذَانِ الْفَجْرِ فَقُلِ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ بَعْدَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ (6)- وَ لَا تَقُلْ فِی الْإِقَامَةِ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ إِنَّمَا هَذَا فِی الْأَذَانِ.
ص: 427
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
(2) 23 بَابُ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی تَکْرَارِ الْفُصُولِ إِلَّا لِلْإِشْعَارِ
6999- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِی الشَّهَادَةِ وَ فِی حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ أَوْ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَاماً (4) یُرِیدُ بِهِ جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِیَجْمَعَهُمْ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْأَذَانِ (6) وَ فِی أَحَادِیثِ التَّثْوِیبِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ عَلَی الْمَنْعِ مِنَ الزِّیَادَةِ فِی غَیْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (8).
(9) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِیلِ فِی الْأَذَانِ وَ الْحَدْرِ فِی الْإِقَامَةِ
7000- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
ص: 428
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: احْدُرْ إِقَامَتَکَ حَدْراً.
7001- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ (2)
وَ لَمْ نَجِدْهُ فِی الْکَافِی فَکَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ.
7002- 3- (3) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ تَرْتِیلٌ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ. (5)
(6) 25 بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ إِنْ کَانَا اثْنَیْنِ فَصَاعِداً جَازَ أَنْ یُصَلُّوا جَمَاعَةً
7003- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 429
صَالِحِ (1) بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْإِمَامِ حِینَ یُسَلِّمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْأَذَانَ فَلْیَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
7004- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی الْقَوْمُ أَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَ لَمْ یَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّی بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
7005- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی النَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِیٌّ ع- إِنْ شِئْتُمَا فَلْیَؤُمَّ أَحَدُکُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ صَلَّی بِالنَّاسِ (6)
ص: 430
7006- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ فَلَا یُؤَذِّنَنَّ وَ لَا یُقِیمَنَّ وَ لَا یَتَطَوَّعْ حَتَّی یَبْدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ لَا یَخْرُجْ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهِ.
7007- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الرَّجُلِ أَدْرَکَ الْإِمَامَ حِینَ سَلَّمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ وَ یَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَیْرِ تَأَکُّدٍ أَوْ عَلَی تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ (5).
(6) 26 بَابُ اشْتِرَاطِ عَقْلِ الْمُؤَذِّنِ وَ إِسْلَامِهِ وَ إِیمَانِهِ
7008- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مِنْ غَیْرِ عَارِفٍ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ الْأَذَانُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ
ص: 431
فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَارِفاً لَمْ یُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا یُقْتَدَی بِهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ أَذَانَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً کَانَ أَوْ مَأْمُوماً
7009- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ لِیُصَلِّیَ وَحْدَهُ فَیَجِی ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ نُصَلِّی جَمَاعَةً هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَا بِذَلِکَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (7).
ص: 432
(1) 28 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی صَلَّی
7010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ حَتَّی صَلَّی قَالَ لَا یُعِیدُ.
7011- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ حَتَّی انْصَرَفَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا یُعِیدُهَا وَ لَا یَعُودُ لِمِثْلِهَا.
7012- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُعِدْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ هُوَ مُقَیَّدٌ بِمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 433
(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ رُجُوعِ الْمُنْفَرِدِ إِلَی الْأَذَانِ إِنْ نَسِیَهُ وَ ذَکَرَ قَبْلَ الرُّکُوعِ لَا بَعْدَهُ وَ کَذَا مَنْ نَسِیَ الْإِقَامَةَ أَوْ نَسِیَهُمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الرُّجُوعِ مُطْلَقاً
7013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ.
7014- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
7015- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِیتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِیمَ ثُمَّ ذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَانْصَرِفْ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ رَکَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَی صَلَاتِکَ.
7016- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَنْسَی الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ
ص: 434
کَانَ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لْیُقِمْ (1) وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7017- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُقِمْ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُسَلِّمْ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْیُتِمَّ عَلَی صَلَاتِهِ.
7018- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ (6) بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ کُنْتُ فِی صَلَاتِی فَذَکَرْتُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ أَنَا فِی الْقِرَاءَةِ أَنِّی لَمْ أُقِمْ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْکُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِکَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ امْضِ فِی قِرَاءَتِکَ وَ صَلَاتِکَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ کُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
ص: 435
7019- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (2) عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَنْسَی الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی یُکَبِّرَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.
7020- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ حَدِیثِ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ حَتَّی کَبَّرَ وَ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْصَرِفْ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی سَبَقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَلَا مُنَافَاةَ.
7021- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ لْیُقِمْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی الْقِرَاءَةِ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِیمَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ (6).
ص: 436
(1) 30 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَمِعَ أَذَاناً أَوْ إِقَامَةً جَازَ أَنْ یَکْتَفِیَ بِهِ فِی الْجَمَاعَةِ وَ إِنْ کَانَ الْمُؤَذِّنُ مُنْفَرِداً وَ کَذَا الْمُنْفَرِدُ فَإِنْ نَقَصَ الْمُؤَذِّنُ شَیْئاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ
7022- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُصَلِّیَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ الْحَدِیثَ.
7023- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَمِیصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وَ إِنِّی مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ فَلَمْ أَتَکَلَّمْ فَأَجْزَأَنِی ذَلِکَ.
7024- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ قُومُوا فَقُمْنَا فَصَلَّیْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ قَالَ یُجْزِئُکُمْ أَذَانُ جَارِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 437
(1) 31 بَابُ جَوَازِ مُغَایَرَةِ الْمُؤَذِّنِ لِلْمُقِیمِ وَ مُغَایَرَتِهِمَا لِلْإِمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ حَتَّی تُقَامَ الصَّلَاةُ
7025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ غَیْرُهُ وَ قَالَ کَانَ یُقِیمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3).
7026- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ جَلَسَ.
7027- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ غَیْرُهُ وَ کَانَ یُقِیمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَیْرُهُ.
7028- 4- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ
ص: 438
آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَقَامَ مَثْنَی مَثْنَی ثُمَّ قَالَ لِی تَقَدَّمْ یَا مُحَمَّدُ- إِلَی أَنْ قَالَ فَتَقَدَّمْتُ وَ صَلَّیْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ.
7029- 5- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- تَقَدَّمْ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَتَقَدَّمُ عَلَی الْآدَمِیِّینَ مُنْذُ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ لآِدَمَ.
7030- 6- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ عَنْ جَبَلَةَ الْمَکِّیِّ عَنْ طَاوُسٍ الْیَمَانِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ- وَ أَقَامَ مِیکَائِیلُ ثُمَّ قِیلَ لِی ادْنُ یَا مُحَمَّدُ- فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّیْتُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
ص: 439
(1) 32 بَابُ جَوَازِ أَذَانِ غَیْرِ الْبَالِغِ
7031- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ.
7032- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَلِمَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ مِثْلَهُ (5).
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ (1).
7034- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ یُؤَذِّنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ (4).
(5) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ أَوِ التَّرْتِیبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْمَنْسِیِّ وَ مَا بَعْدَهُ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا یُعِیدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ مِنْ أَوَّلِهِمَا
7035- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَهَا فِی الْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَعَادَ (7) عَلَی الْأَوَّلِ الَّذِی أَخَّرَهُ حَتَّی یَمْضِیَ عَلَی آخِرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 441
7036- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ الْأَذَانِ حَتَّی یَأْخُذَ فِی الْإِقَامَةِ فَلْیَمْضِ فِی الْإِقَامَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ نَسِیَ حَرْفاً مِنَ الْإِقَامَةِ عَادَ إِلَی الْحَرْفِ الَّذِی نَسِیَهُ ثُمَّ یَقُولُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ إِلَی آخِرِ الْإِقَامَةِ الْحَدِیثَ.
7037- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَابْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْتَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَیْنِ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُلْتَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ.
7038- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ مِنَ الْأَذَانِ حَرْفاً فَذَکَرَهُ حِینَ فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْحَرْفِ الَّذِی نَسِیَهُ فَلْیَقُلْهُ وَ لْیَقُلْ مِنْ ذَلِکَ الْحَرْفِ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا یُعِیدُ الْأَذَانَ کُلَّهُ وَ لَا الْإِقَامَةَ.
7039- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ فَذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ فِی الصَّلَاةِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ کَانَ أَخْطَأَ فِی أَذَانِهِ مَضَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ فِی إِقَامَتِهِ انْصَرَفَ فَأَعَادَهَا وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ مَضَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
ص: 442
(1) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ وَ یُقِیمَ وَ کَذَا مَنْ سَمِعَ أَذَانَ غَیْرِ الْعَارِفِ فَإِنْ خَشِیَ فَوْتَ الرَّکْعَةِ اقْتَصَرَ عَلَی تَکْبِیرَتَیْنِ وَ تَهْلِیلَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَیْنِ
7040- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ لَا یَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَی الْإِمَامِ آیَةٌ أَوْ آیَتَانِ فَخَشِیَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ لْیَدْخُلْ فِی الصَّلَاةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3).
7041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
(1) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلْمَرِیضِ وَ لَوْ فِی نَفْسِهِ وَ عَدَمِ إِجْزَائِهِ لِغَیْرِهِ حَتَّی یَتَلَفَّظَ بِهِ بِلِسَانِهِ
7043- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُجْزِیکَ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَکَ أَوْ فَهِمْتَهُ وَ أَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ.
7044- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِی نَفْسِهِ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَکَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ شَدِیدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4).
ص: 444
(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ ظُهْرَیْ عَرَفَةَ وَ ظُهْرَیِ الْجُمُعَةِ وَ عِشَائَیِ الْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی کُلِّ فَرِیضَتَیْنِ
7045- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْأَذَانِ یَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ لِلظُّهْرِ ثُمَّ یُصَلِّیَ ثُمَّ یَقُومَ فَیُقِیمَ لِلْعَصْرِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ کَذَلِکَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ.
7046- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
7047- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجُمُعَةِ (6) وَ فِی الْحَجِّ (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 445
(1) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ صَلَوَاتٍ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یُؤَذِّنَ لِلْأُولَی وَ یُقِیمَ وَ أَجْزَأَهُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَوَاقِی إِقَامَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِقَامَةِ لِلْإِعَادَةِ
7048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7049- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ أَ یُعِیدُهَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فَکَتَبَ ع یُعِیدُهَا بِإِقَامَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی
ص: 446
قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (1) وَ فِی الْجَمَاعَةِ (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
(3) 38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی الْأَذَانِ
7050- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَکَ وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً یَأْخُذُ عَلَی أَذَانِهِ أَجْراً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5).
7051- 2- (6) قَالَ: وَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّکَ فَقَالَ لَهُ وَ لَکِنِّی أُبْغِضُکَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَبْغِی فِی الْأَذَانِ کَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (7) وَ فِی التَّظَاهُرِ بِالْمُنْکَرَاتِ (8).
ص: 447
(1) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الصُّبْحِ بِرَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ فِی الظُّهْرَیْنِ بِرَکْعَتَیْنِ مِنْ نَافِلَتِهِمَا
7052- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَةً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَلَا یَضُرُّکَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا.
7053- 2- (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا وَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
7054- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ: الْقُعُودُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6)
ص: 448
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ (1).
7055- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أَذَانِ الصُّبْحِ قَالَ (السُّنَّةُ أَنْ تُنَادِیَ) (3) بِهِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّکْعَتَانِ.
7056- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ: یُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ وَ یُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (6).
(7) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الْفَصْلَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ یُکْرَهُ تَعَمُّدُ تَرْکِ الْفَصْلِ وَ أَقَلُّهُ التَّحْمِیدُ
7057- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 449
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَیْ ءٍ حَتَّی أَخَذَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ ذَلِکَ عَمْداً [ثُمَ] (1) سُئِلَ مَا الَّذِی یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ عَدَمِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَ تَقْدِیمِ غَیْرِهِ
7058- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ (أَبِی الْوَلِیدِ) (5) حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ یَقُومُ الْقَوْمُ (6) عَلَی أَرْجُلِهِمْ أَوْ یَجْلِسُونَ حَتَّی یَجِی ءَ إِمَامُهُمْ قَالَ لَا بَلْ یَقُومُونَ عَلَی أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْیُؤْخَذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَیُقَدَّمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ (7)
ص: 450
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ (1).
(2) 42 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص کُلَّمَا ذُکِرَ فِی أَذَانٍ أَوْ غَیْرِهِ
7059- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص کُلَّمَا ذَکَرْتَهُ أَوْ ذَکَرَهُ ذَاکِرٌ عِنْدَکَ فِی أَذَانٍ أَوْ غَیْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ (5) وَ فِی الذِّکْرِ (6).
(7) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ سَمَاعِ أَذَانِ الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ بِالْمَأْثُورِ
7060- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
ص: 451
مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ أَذَانَ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ نَهَارِکَ وَ إِدْبَارِ لَیْلِکَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِکَ أَنْ تَتُوبَ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ- وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ (حِینَ یَسْمَعُ) (1) أَذَانَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ (2) تَائِباً.
7061- 2- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِکَ وَ تَسْبِیحِ مَلَائِکَتِکَ.
7062- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَمْسَیْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِنْدَ إِقْبَالِ لَیْلِکَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِکَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ.
(5) 44 بَابُ کَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِی الْإِقَامَةِ لِلْجَمَاعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ
7063- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ
ص: 452
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَایَةِ الَّتِی یَرْوُونَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُتَطَوَّعَ فِی وَقْتِ (1) فَرِیضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِیمُ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ (2) النَّاسَ یَخْتَلِفُونَ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْمُقِیمُ الَّذِی تُصَلِّی مَعَهُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (4).
7064- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَ بِلَالٌ یُقِیمُ وَ إِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَشَبِ- یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- یَا ابْنَ الْقَشَبِ أَ تُصَلِّی الصُّبْحَ أَرْبَعاً قَالَ ذَلِکَ لَهُ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.
7065- 3- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ حَتَّی دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ قَامَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَدْخُلُ فِی صَلَاةِ الْقَوْمِ وَ یَدَعُ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَضَاهُمَا.
(7) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ لَوْ عَلَی الْخَلَاءِ وَ مَا یُقَالُ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ
7066- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
ص: 453
شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ یُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا یَقُولُهُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ.
7067- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِیَ یُنَادِی بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَی الْخَلَاءِ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی مَحَلِّهِ (2).
7068- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ یَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْتَفِی بِهَا (4) (عَنْ کُلِّ مَنْ) (5) أَبَی وَ جَحَدَ وَ أُعِینُ بِهَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْکَرَ وَ جَحَدَ وَ عَدَدُ مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ (6).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (7)
ص: 454
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
7069- 4- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَقَالَ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ.
7070- 5- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ قَالَ اذْکُرِ اللَّهَ مَعَ کُلِّ ذَاکِرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ (5).
(6) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ عِنْدَ تَوَلُّعِ الْغُولِ وَ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ وَ فِی أُذُنِ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ
7072- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ یُؤَذَّنُ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ یُقَامُ فِی الْیُسْرَی.
7073- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
7074- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَغَوَّلَتْ بِکُمُ (4) الْغِیلَانُ فَأَذِّنُوا بِأَذَانِ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (5) وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(7) 47 بَابُ جَوَازِ الْأَذَانِ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِهَا خُصُوصاً فِی التَّشَهُّدِ وَ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ
7075- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 456
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا کَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
7076- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَفْتَتِحُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ عَلَی الِاسْتِقْبَالِ حَالَ التَّشَهُّدِ فِی أَحَادِیثِ الْأَذَانِ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (3).
ص: 457
ص: 458
(1) 1 بَابُ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا وَ آدَابِهَا
7077- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّیَ یَا حَمَّادُ قَالَ قُلْتُ یَا سَیِّدِی أَنَا أَحْفَظُ کِتَابَ حَرِیزٍ فِی الصَّلَاةِ (3)- قَالَ فَقَالَ ع لَا عَلَیْکَ قُمْ صَلِّ قَالَ فَقُمْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ وَ رَکَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ ع یَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّیَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ (4) أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَمَا یُقِیمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً قَالَ حَمَّادٌ- فَأَصَابَنِی فِی نَفْسِیَ الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَعَلِّمْنِی الصَّلَاةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَدَیْهِ جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَیْنَ قَدَمَیْهِ حَتَّی کَانَ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً (5)- لَمْ یُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ بِخُشُوعٍ وَ اسْتِکَانَةٍ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِیلٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ
ص: 459
أَحَدٌ- ثُمَّ صَبَرَ هُنَیْئَةً بِقَدْرِ مَا تَنَفَّسَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ (1) قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَکَعَ وَ مَلَأَ کَفَّیْهِ مِنْ رُکْبَتَیْهِ مُفَرَّجَاتٍ وَ رَدَّ رُکْبَتَیْهِ إِلَی خَلْفِهِ حَتَّی اسْتَوَی ظَهْرُهُ حَتَّی لَوْ صُبَّ عَلَیْهِ قَطْرَةُ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ تَرَدَّدَ (2) رُکْبَتَیْهِ إِلَی خَلْفِهِ وَ نَصَبَ عُنُقَهُ (3) وَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِیلٍ وَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- ثُمَّ اسْتَوَی قَائِماً فَلَمَّا اسْتَمْکَنَ مِنَ الْقِیَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ سَجَدَ وَ وَضَعَ یَدَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ وَ سَجَدَ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ عَیْنَیِ الرُّکْبَتَیْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَیِ الرِّجْلَیْنِ وَ الْأَنْفِ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ فَرْضٌ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَی الْأَرْضِ سُنَّةٌ وَ هُوَ الْإِرْغَامُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَی جَالِساً قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ قَعَدَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْیُمْنَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِهِ الْیُسْرَی وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ الثَّانِیَةَ وَ قَالَ کَمَا قَالَ فِی الْأُولَی وَ لَمْ یَسْتَعِنْ بِشَیْ ءٍ مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ کَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ یَضَعْ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی هَذَا ثُمَّ قَالَ یَا حَمَّادُ هَکَذَا صَلِّ وَ لَا تَلْتَفِتْ وَ لَا تَعْبَثْ بِیَدَیْکَ وَ أَصَابِعِکَ وَ لَا تَبْزُقْ عَنْ یَمِینِکَ وَ لَا (4) یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ سَجَدَ وَ وَضَعَ کَفَّیْهِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الْأَنْفِ (5)
ص: 460
7078- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِقَدْرِ مَا یَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ حِیَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ کَفَّیْهِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- ثُمَّ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ الْأَنْفِ وَ قَالَ سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ یُسْجَدُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (2)- وَ هِیَ الْجَبْهَةُ وَ الْکَفَّانِ وَ الرُّکْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ- وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَی الْأَرْضِ سُنَّةٌ وَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَی فَخِذِهِ الْأَیْسَرِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی هَذَا وَ یَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی التَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ یَا حَمَّادُ هَکَذَا صَلِّ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7079- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَکَ بِالْأُخْرَی دَعْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِکَ إِلَی شِبْرٍ أَکْثَرُهُ وَ اسْدُلْ مَنْکِبَیْکَ وَ أَرْسِلْ یَدَیْکَ وَ لَا تُشَبِّکْ أَصَابِعَکَ وَ لْیَکُونَا عَلَی فَخِذَیْکَ قُبَالَةَ رُکْبَتَیْکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ
ص: 461
الْیُسْرَی وَ بَلِّعْ أَطْرَافَ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَإِنْ (1) وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِکَ فِی رُکُوعِکَ إِلَی رُکْبَتَیْکَ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُمَکِّنَ کَفَّیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَکَ فِی عَیْنِ الرُّکْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَیْنَهُمَا وَ أَقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ وَ لْیَکُ نَظَرُکَ إِلَی بَیْنِ قَدَمَیْکَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ خِرَّ سَاجِداً وَ ابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا (2) عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْکَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ (3) ذِرَاعَیْهِ وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَیْکَ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ فَخِذَیْکَ وَ لَکِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَیْکَ وَ لَا تُلْزِقْ (4) کَفَّیْکَ بِرُکْبَتَیْکَ وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِکَ بَیْنَ ذَلِکَ حِیَالَ مَنْکِبَیْکَ وَ لَا تَجْعَلْهُمَا بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْکَ وَ لَکِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ ابْسُطْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ بَسْطاً وَ اقْبِضْهُمَا إِلَیْکَ قَبْضاً وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُفَرِّجَنَّ بَیْنَ أَصَابِعِکَ فِی سُجُودِکَ وَ لَکِنْ ضُمَّهُنَّ جَمِیعاً قَالَ وَ إِذَا قَعَدْتَ فِی تَشَهُّدِکَ فَأَلْصِقْ رُکْبَتَیْکَ بِالْأَرْضِ وَ فَرِّجْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ لْیَکُنْ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُسْرَی عَلَی الْأَرْضِ وَ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُمْنَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِکَ الْیُسْرَی وَ أَلْیَتَاکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَطْرَافُ (5) إِبْهَامِکَ الْیُمْنَی عَلَی الْأَرْضِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقُعُودَ عَلَی قَدَمَیْکَ فَتَتَأَذَّی بِذَلِکَ وَ لَا تَکُونُ (6) قَاعِداً عَلَی الْأَرْضِ فَیَکُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُکَ عَلَی بَعْضٍ فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
7080- 4- (8) وَ بِهَذِهِ الْأَسَانِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 462
قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِی الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَیْنَهُمَا وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إِلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَی أَلْیَتَیْهَا لَیْسَ (1) کَمَا یَجْلِسُ (2) الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَ بِالرُّکْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً (3) بِالْأَرْضِ فَإِذَا کَانَتْ فِی جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ رَفَعَتْ رُکْبَتَیْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِیزَتَهَا أَوَّلًا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ لَیْسَ مِنْ قَوْلِهِ لَیْسَ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
7081- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّمَا (7) لَکَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ وَ لَا تَعْبَثْ فِیهَا بِیَدَیْکَ وَ لَا بِرَأْسِکَ وَ لَا بِلِحْیَتِکَ وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ وَ لَا تَتَثَاءَبْ وَ لَا تَتَمَطَّ وَ لَا تُکَفِّرْ (8)- فَإِنَّمَا یَفْعَلُ
ص: 463
ذَلِکَ الْمَجُوسُ- وَ لَا تَلَثَّمْ (1) وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ (2) تَفَرَّجْ کَمَا یَتَفَرَّجُ الْبَعِیرُ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَقُمْ إِلَی الصَّلَاةِ مُتَکَاسِلًا وَ لَا مُتَنَاعِساً وَ لَا مُتَثَاقِلًا فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ نَهَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَقُومُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ هُمْ سُکَارَی یَعْنِی سُکْرَ النَّوْمِ وَ قَالَ لِلْمُنَافِقِینَ وَ إِذا قامُوا إِلَی الصَّلاةِ قامُوا کُسالی یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا (3).
7082- 6- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَجُوسُ وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِکَ آمِینَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
7083- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِیفٍ فَقَالَ الثَّقَفِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِی فَقَالَ سَبَقَکَ أَخُوکَ الْأَنْصَارِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی عَلَی سَفَرٍ وَ إِنِّی عَجْلَانُ وَ قَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنِّی قَدْ أَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِی وَ إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُکَ قَالَ أَنْبِئْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی
ص: 464
عَنِ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ عَنِ السُّجُودِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ فَقَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ امْلَأْ یَدَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ عَفِّرْ جَبِینَیْکَ فِی التُّرَابِ وَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ الْحَدِیثَ.
7084- 8- (1) وَ رَوَاهُ الشَّهِیدُ فِی الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
قَالَ وَ خَرَّجَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ رِفَاعَةَ وَ لَمْ یَذْکُرْ وُضُوءاً
7085- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْخَنْدَقِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ یَرَاکَ فَأَقْبِلْ قَبْلَ صَلَاتِکَ وَ لَا تَمْتَخِطْ وَ لَا تَبْزُقْ وَ لَا تَنْقُضْ أَصَابِعَکَ وَ لَا تَوَرَّکْ فَإِنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ الْأَصَابِعِ وَ التَّوَرُّکِ فِی الصَّلَاةِ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَاقْعُدْ (3) مِثْلَ ذَلِکَ وَ إِذَا کَانَ (4) فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ جَالِساً حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ فَإِذَا نَهَضْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَإِنَّ عَلِیّاً ع هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ.
7086- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 465
الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ (1) وَ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مُؤْمِنِ الطَّاقِ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ وَ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَرَجَ بِنَبِیِّهِ ص فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (وَ هُوَ بِحِیَالِی) (2) وَ کَبِّرْنِی بِعَدَدِ حُجُبِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّکْبِیرُ سَبْعاً لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعَةٌ وَ افْتَتِحِ (الْقِرَاءَةَ) (3) عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحُجُبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الِافْتِتَاحُ سُنَّةً وَ الْحُجُبُ مُطَابَقَةً ثَلَاثاً بِعَدَدِ النُّورِ الَّذِی نَزَلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلِذَلِکَ کَانَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ کَانَ التَّکْبِیرُ سَبْعاً وَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثاً (4) فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّکْبِیرِ وَ الِافْتِتَاحِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْآنَ وَصَلْتَ إِلَیَّ فَسَمِّ بِاسْمِی فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
ص: 466
الرَّحِیمِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ احْمَدْنِی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- وَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی نَفْسِهِ شُکْراً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا مُحَمَّدُ قَطَعْتَ حَمْدِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ فِی الْحَمْدِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مَرَّتَیْنِ فَلَمَّا بَلَغَ وَ لَا الضَّالِّینَ قَالَ النَّبِیُّ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ شُکْراً فَقَالَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ قَطَعْتَ ذِکْرِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بَعْدَ الْحَمْدِ فِی اسْتِقْبَالِ السُّورَةِ الْأُخْرَی فَقَالَ لَهُ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کَمَا أُنْزِلَتْ فَإِنَّهَا نِسْبَتِی وَ نَعْتِی ثُمَّ طَأْطِئْ یَدَیْکَ وَ اجْعَلْهُمَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَانْظُرْ إِلَی عَرْشِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَنَظَرْتُ إِلَی عَظَمَةٍ ذَهَبَتْ لَهَا نَفْسِی وَ غُشِیَ عَلَیَّ فَأُلْهِمْتُ أَنْ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ لِعِظَمِ مَا رَأَیْتُ فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِکَ تَجَلَّی الْغَشْیُ عَنِّی حَتَّی قُلْتُهَا سَبْعاً أُلْهِمَ ذَلِکَ فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی کَمَا کَانَتْ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَکَ فَرَفَعْتُ رَأْسِی فَنَظَرْتُ إِلَی شَیْ ءٍ ذَهَبَ مِنْهُ عَقْلِی فَاسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوَجْهِی وَ یَدَیَّ فَأُلْهِمْتُ أَنْ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- لِعُلُوِّ مَا رَأَیْتُ فَقُلْتُهَا سَبْعاً فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی وَ کُلَّمَا قُلْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا تَجَلَّی عَنِّی الْغَشْیُ فَقَعَدْتُ فَصَارَ السُّجُودُ فِیهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- وَ صَارَتِ الْقَعْدَةُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اسْتِرَاحَةً مِنَ الْغَشْیِ وَ عُلُوِّ مَا رَأَیْتُ فَأَلْهَمَنِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَالَبَتْنِی نَفْسِی أَنْ أَرْفَعَ رَأْسِی فَرَفَعْتُ فَنَظَرْتُ إِلَی ذَلِکَ الْعُلُوِّ فَغُشِیَ عَلَیَّ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِی وَ اسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوَجْهِی وَ یَدَیَّ وَ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ فَقُلْتُهَا سَبْعاً ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِی فَقَعَدْتُ قَبْلَ الْقِیَامِ لِأُثَنِّیَ النَّظَرَ فِی الْعُلُوِّ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَتْ سَجْدَتَیْنِ وَ رَکْعَةً وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْقُعُودُ قَبْلَ الْقِیَامِ قَعْدَةً خَفِیفَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ اقْرَأِ الْحَمْدَ- فَقَرَأْتُهَا مِثْلَ مَا قَرَأْتُهَا أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ لِی اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَإِنَّهَا نِسْبَتُکَ وَ نِسْبَةُ أَهْلِ بَیْتِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ رَکَعْتُ فَقُلْتُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مِثْلَ مَا قُلْتُ أَوَّلًا وَ ذَهَبْتُ أَنْ أَقُومَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- اذْکُرْ مَا أَنْعَمْتُ عَلَیْکَ وَ سَمِّ بِاسْمِی فَأَلْهَمَنِی اللَّهُ أَنْ
ص: 467
قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی کُلُّهَا لِلَّهِ- فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَیْکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِکَ فَقُلْتُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی وَ قَدْ فَعَلَ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِصُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ سَلِّمْ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَنَا السَّلَامُ وَ التَّحِیَّةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْبَرَکَاتُ أَنْتَ وَ ذُرِّیَّتُکَ ثُمَّ أَمَرَنِی رَبِّیَ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ أَنْ لَا أَلْتَفِتَ یَسَاراً وَ أَوَّلُ سُورَةٍ سَمِعْتُهَا بَعْدَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَانَ السَّلَامُ مَرَّةً وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ شُکْراً وَ قَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص- قَالَ سَمِعْتُ ضَجَّةَ الْمَلَائِکَةِ فَقُلْتُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَتِ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ کُلَّمَا حَدَثَ فِیهِمَا حَدَثٌ کَانَ عَلَی صَاحِبِهِمَا إِعَادَتُهُمَا وَ هِیَ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ وَ هِیَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ عِنْدَ الزَّوَالِ یَعْنِی صَلَاةَ الظُّهْرِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ ارْکَعْ لِرَبِّکَ یَا مُحَمَّدُ- فَرَکَعَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ- فَفَعَلَ فَقَامَ مُنْتَصِباً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اسْجُدْ لِرَبِّکَ یَا مُحَمَّدُ- فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاجِداً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً (1)
7087- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کَیْفَ صَارَتِ الصَّلَاةُ
ص: 468
رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ وَ کَیْفَ إِذَا صَارَتْ سَجْدَتَیْنِ لَمْ تَکُنْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ إِذَا سَأَلْتَ عَنْ شَیْ ءٍ فَفَرِّغْ قَلْبَکَ لِتَفْهَمَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا صَلَّاهَا فِی السَّمَاءِ (1) بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُدَّامَ عَرْشِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- ادْنُ مِنْ صَادٍ فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ فَتَوَضَّأَ وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عَرْشَ (2) الْجَبَّارِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَائِماً فَأَمَرَهُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَفَعَلَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ إِلَی آخِرِهَا فَفَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَقْرَأَ نِسْبَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ (3) ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهُ الْقَوْلَ فَقَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ کَذَلِکَ اللَّهُ کَذَلِکَ اللَّهُ- فَلَمَّا قَالَ ذَلِکَ قَالَ ارْکَعْ یَا مُحَمَّدُ لِرَبِّکَ فَرَکَعَ فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ فَفَعَلَ فَقَامَ مُنْتَصِباً بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ اسْجُدْ یَا مُحَمَّدُ لِرَبِّکَ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاجِداً فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً فَقَالَ لَهُ اسْتَوِ جَالِساً یَا مُحَمَّدُ فَفَعَلَ فَلَمَّا اسْتَوَی جَالِساً ذَکَرَ جَلَالَ رَبِّهِ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرٍ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثاً فَقَالَ انْتَصِبْ قَائِماً فَفَعَلَ فَلَمْ یَرَ مَا کَانَ رَأَی مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ لَهُ اقْرَأْ یَا مُحَمَّدُ- وَ افْعَلْ کَمَا فَعَلْتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَفَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ ذَکَرَ جَلَالَةَ رَبِّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الثَّانِیَةَ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرٍ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَبَّحَ أَیْضاً ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ ثَبَّتَکَ اللَّهُ وَ اشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیهَا وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ-
ص: 469
کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ مَنَنْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ (1) وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ [سَلِّمْ] (2) یَا مُحَمَّدُ- وَ اسْتَقْبَلَ رَبَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مُطْرِقاً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَأَجَابَهُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا مُحَمَّدُ- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِنَّمَا کَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِی أُمِرَ بِهَا رَکْعَتَیْنِ وَ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ ص إِنَّمَا سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ کَمَا أَخْبَرْتُکَ مِنْ تَذَکُّرِهِ لِعَظَمَةِ رَبِّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضاً الْحَدِیثَ.
7088- 12- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عِکْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْشِ (4) عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ کَیْفَ صَارَتْ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ أَ لَا کَانَتْ رَکْعَتَیْنِ وَ سَجْدَتَیْنِ فَذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یَزِیدُ اللَّفْظَ وَ یَنْقُصُ.
7089- 13- (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ ذِکْرَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِیمِ.
7090- 14- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 470
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّکْبِیرُ سُنَّةٌ وَ لَا یَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَی السُّنَّةِ فِی مِثْلِ هَذَا (1).
7091- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ.
7092- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لِیَخْشَعِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا یَعْبَثْ بِشَیْ ءٍ اجْلِسُوا فِی الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی تَسْکُنَ جَوَارِحُکُمْ ثُمَّ قُومُوا فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِنَا إِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ (مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیُرْجِعْ یَدَهُ حِذَاءَ صَدْرِهِ) (4) فَإِذَا کَانَ أَحَدُکُمْ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَلْیَتَحَرَّی بِصَدْرِهِ وَ لْیُقِمْ صُلْبَهُ وَ لَا یَنْحَنِی إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَهُ (5) إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ لَا یَنْفَتِلُ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ یَسْتَجِیرَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ یَسْأَلَهُ أَنْ یَرْزُقَهُ (6) مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ إِلَی صَلَاةٍ فَلْیُصَلِّ صَلَاةَ
ص: 471
مُوَدِّعٍ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ لِیَرْفَعِ الرَّجُلُ السَّاجِدُ مُؤَخَّرَهُ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا سَجَدَ إِذَا صَلَّیْتَ فَأَسْمِعْ نَفْسَکَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّکْبِیرَ وَ التَّسْبِیحَ إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ یَمِینِکَ.
7093- 17- (1) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حُدُودُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ وَ التَّوَجُّهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ هَذِهِ عَوَامُّ فِی جَمِیعِ النَّاسِ الْعَالِمِ وَ الْعَامِلِ وَ مَا یَتَّصِلُ بِهَا مِنْ جَمِیعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْعِبَادَ لَا یَسْتَطِیعُونَ أَنْ یُؤَدُّوا هَذِهِ الْحُدُودَ کُلَّهَا عَلَی حَقَائِقِهَا جَعَلَ فِیهَا (3) فَرَائِضَ وَ هِیَ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْکُورَةُ (وَ جَعَلَ فِیهَا مِنْ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْکُورَةِ) (4) مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِکَ سُنَّةً وَاجِبَةً (مَنْ أَحَبَّهَا یَعْمَلُ بِهَا) (5) فَهَذَا ذِکْرُ حُدُودِ الصَّلَاةِ.
7094- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهُذَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَتَی الثَّقَفِیُّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَأَقْبِلْ عَلَی اللَّهِ بِوَجْهِکَ
ص: 472
یُقْبِلْ عَلَیْکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَانْشُرْ أَصَابِعَکَ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ ارْفَعْ صُلْبَکَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَکِّنْ جَبْهَتَکَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تَنْقُرْهُ کَنَقْرَةِ الدِّیکِ.
7095- 19- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ صَلَاةِ الزَّوَالِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2).
(3) 2 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْضَارِ عَظَمَةِ اللَّهِ وَ اسْتِشْعَارِ هَیْبَتِهِ وَ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ
7096- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاتِکَ فَعَلَیْکَ بِالْخُشُوعِ (5)- وَ الْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (6).
ص: 473
7097- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَامَ إِلَی (2) الصَّلَاةِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّی یَرْفَضَّ (3) عَرَقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (4).
7098- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی جَهْمَةَ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا یَتَحَرَّکُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا حَرَّکَتِ (6) الرِّیحُ مِنْهُ.
7099- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ غَشِیَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ کَانَ یَعْرِفُ الَّذِی یَقُومُ بَیْنَ یَدَیْهِ.
7100- 5- (8) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ
ص: 474
أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (یَا عَبْدَ اللَّهِ) (2) إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا (3) ثُمَّ اصْرِفْ بِبَصَرِکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاکَ وَ لَا تَرَاهُ.
7101- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْکُمْ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ أَنْ یُقْبِلَ بِقَلْبِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ لَا یَشْغَلَ قَلْبَهُ بِأَمْرِ الدُّنْیَا فَلَیْسَ مِنْ عَبْدٍ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ فِی صَلَاتِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ بِوَجْهِهِ وَ أَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَیْهِ بِالْمَحَبَّةِ بَعْدَ حُبِّ اللَّهِ إِیَّاهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ نَحْوَهُ (5).
7102- 7- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ (7) عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَعْلَمُ مَا یَقُولُ فِیهِمَا انْصَرَفَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ
ص: 475
وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (1).
7103- 8- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ حُجْزَةُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ مَا أَدْرَکَ مِنْ نَفْعِ صَلَاتِهِ فَلْیَنْظُرْ فَإِنْ کَانَتْ صَلَاتُهُ حَجَزَتْهُ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ الْمُنْکَرِ فَإِنَّمَا أَدْرَکَ مِنْ نَفْعِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَجَزَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْیَعْلَمْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ تَدَبُّرِ مَعَانِی الْقِرَاءَةِ وَ الْأَذْکَارِ
7104- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 476
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّمَا لَکَ مِنْ صَلَاتِکَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا کُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (1).
7105- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَعْلَمُ مَا یَقُولُ فِیهِمَا انْصَرَفَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ (3).
7106- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَجْتَمِعُ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ فِی قَلْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا صَلَّیْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی صَلَاتِهِ وَ دُعَائِهِ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَیْهِ وَ أَیَّدَهُ مَعَ مَوَدَّتِهِمْ إِیَّاهُ بِالْجَنَّةِ.
7107- 4- (5) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَقُومَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ مُتَکَاسِلًا وَ لَا نَاعِساً وَ لَا یُفَکِّرَنَّ فِی نَفْسِهِ فَإِنَّهُ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ.
7108- 5- (6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 477
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَانِ خَفِیفَتَانِ فِی تَفَکُّرٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ.
7109- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فَسَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْکِبِهِ (2) قَالَ فَلَمْ یُسَوِّهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ تَدْرِی بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کُنْتُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلَکْنَا فَقَالَ کَلَّا إِنَّ اللَّهَ مُتَمِّمُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بِالنَّوَافِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (4).
ص: 478
(1) 4 بَابُ کَرَاهَةِ تَخْفِیفِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِطَالَةِ لِمَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ مُرَاءٍ
7110- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَسْرَقُ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ تُلَفُّ کَمَا یُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَیُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ.
7111- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْفِیفُ الْفَرِیضَةِ وَ تَطْوِیلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (4).
7112- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا أَتَی الشَّیْطَانُ أَحَدَکُمْ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّکَ مُرَاءٍ فَلْیُطِلْ (6) صَلَاتَهُ مَا بَدَا لَهُ مَا لَمْ یَفُتْهُ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ (7) کَانَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَلْیَتَمَکَّثْ (8) مَا بَدَا لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَلْیَبْرَحْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (9).
ص: 479
ص: 480
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ فِی الْفَرِیضَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَإِنْ عَجَزَ صَلَّی جَالِساً ثُمَّ مُضْطَجِعاً عَلَی الْأَیْمَنِ ثُمَّ عَلَی الْأَیْسَرِ مُسْتَلْقِیاً مُومِیاً وَ یَرْفَعُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الضَّرُورَةِ
7113- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ (3)- قَالَ الصَّحِیحُ یُصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یُصَلِّی جَالِساً وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ الَّذِی یَکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی جَالِساً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
7114- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ إِذَا لَمْ
ص: 481
یَسْتَطِعِ الْقِیَامَ وَ السُّجُودَ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ أَنْ یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
7115- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِینَةِ (2) یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَبَعَثَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (3).
7116- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرِیضُ یُومِئُ إِیمَاءً.
7117- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْیُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْیَضَعْ عَلَی جَبْهَتِهِ شَیْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ وَ لَنْ یُکَلِّفَهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.
7118- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی عَیْنَیْهِ الْمَاءُ فَیُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَیَسْتَلْقِی عَلَی ظَهْرِهِ الْأَیَّامَ الْکَثِیرَةَ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَیَّامَ (7) وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ (8) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
ص: 482
وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ (1)
7119- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (3) عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ تُمْسِکُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَیْئاً فَیَسْجُدَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُضْطَرّاً لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
7120- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُدُّ إِحْدَی رِجْلَیْهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا فِی الْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِیضِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5).
7121- 9- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُصَلِّی مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَیْهِ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ.
7122- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ قَاعِداً کَیْفَ قَدَرَ صَلَّی إِمَّا أَنْ
ص: 483
یُوَجَّهَ فَیُومِئُ إِیمَاءً وَ قَالَ یُوَجَّهُ کَمَا یُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِی لَحْدِهِ وَ یَنَامُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَنَامَ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ فَکَیْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ لْیَسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ یُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِیمَاءً.
7123- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَرْفَعُ الْخُمْرَةَ فَلْیَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ فَلْیُومِئْ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِیمَاءً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
7124- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَزِیعٍ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْدَحَ عَیْنِی فَقَالَ لِی افْعَلْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یُلْقَی عَلَی قَفَاهُ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً لَا یُصَلِّی قَاعِداً قَالَ افْعَلْ.
7125- 13- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ جَالِساً صَلَّی مُسْتَلْقِیاً یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ.
ص: 484
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7126- 14- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ أَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ یَضَعُ عَلَی جَبْهَتِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ لَمْ یُکَلِّفْهُ اللَّهُ إِلَّا طَاقَتَهُ.
7127- 15- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرِیضُ یُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ اسْتَلْقَی وَ أَوْمَأَ إِیمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ.
7128- 16- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ شَبَّکَتْهُ الرِّیحُ (7) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ أُصَلِّی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تُجْلِسُوهُ فَأَجْلِسُوهُ وَ إِلَّا فَوَجِّهُوهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ مُرُوهُ فَلْیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ یَجْعَلُ
ص: 485
السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقْرَأَ فَاقْرَءُوا عِنْدَهُ وَ أَسْمِعُوهُ.
7129- 17- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع) (2) قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یَقُومُ إِلَی الصَّلَاةِ إِلَّا اکْتَنَفَهُ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ یُصَلُّونَ خَلْفَهُ وَ یَدْعُونَ اللَّهَ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (3)
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
7130- 18- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ (6) عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَمْ یَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً فَلْیُصَلِّ جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْیُصَلِّ مُسْتَلْقِیاً نَاصِباً رِجْلَیْهِ بِحِیَالِ الْقِبْلَةِ یُومِئُ إِیمَاءً.
ص: 486
7131- 19- (1) وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (2) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (3).
7132- 20- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَکِّئاً عَلَی عَصًا أَوْ (5) حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِیکَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوکَ هَذَا بَعْدُ.
7133- 21- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ الْقُعُودَ وَ لَا الْإِیمَاءَ کَیْفَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ یَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَی وَجْهِهِ وَ یَضَعُ عَلَی جَبِینِهِ وَ یُکَبِّرُ هُوَ.
7134- 22- (7) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (8) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ (9)- فَالْفَرِیضَةُ مِنْهُ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ
ص: 487
صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الْأَرْضِ بِرُکُوعٍ وَ سُجُودٍ تَامٍّ ثُمَّ رَخَّصَ لِلْخَائِفِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً (1)- وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِکُمْ (2)- وَ مَعْنَی الْآیَةِ أَنَّ الصَّحِیحَ یُصَلِّی قَائِماً وَ الْمَرِیضَ یُصَلِّی قَاعِداً وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ قَاعِداً صَلَّی مُضْطَجِعاً وَ یُومِئُ (بِإِیمَاءٍ) (3) فَهَذِهِ رُخْصَةٌ جَاءَتْ بَعْدَ الْعَزِیمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرُّکُوعِ (5) وَ فِی الْجَمَاعَةِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) قَالَ الشَّهِیدُ مَا تَضَمَّنَ تَرْکَ الِاضْطِجَاعِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی التَّرْکِ لِلْعِلْمِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ (8).
(9) 2 بَابُ وُجُوبِ الِانْتِصَابِ فِی الْقِیَامِ وَ الِاسْتِقْلَالِ وَ الِاسْتِقْرَارِ
7135- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
ص: 488
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
7136- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).
7137- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ (5) قَالَ النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِی الْقِیَامِ أَنْ یُقِیمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ- وَ قَالَ لَا تُکَفِّرْ فَإِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ- وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ (6) وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (9) وَ یَأْتِی مَا
ص: 489
یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی جَوَازِ الِاسْتِنَادِ وَ لَا مُنَافَاةَ فِیهِ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ اعْتِمَادٍ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ التَّوَکِّی عَلَی إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ مِنْ طُولِ الْقِیَامِ وَ حُکْمِ الْقِیَامِ عَلَی أَصَابِعِهِمَا وَ عَلَی رِجْلٍ وَاحِدَةٍ
7138- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فِی اللَّیْلِ وَ هُوَ یُصَلِّی فَأَطَالَ الْقِیَامَ حَتَّی جَعَلَ یَتَوَکَّأُ مَرَّةً عَلَی رِجْلِهِ الْیُمْنَی وَ مَرَّةً عَلَی رِجْلِهِ الْیُسْرَی الْحَدِیثَ.
7139- 2- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی (5).
7141- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ مَا عَظُمَ أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ کَانَ یُصَلِّی وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی (2) فَوَضَعَهَا.
أَقُولُ: الْقِیَامُ بِهَذِهِ الْکَیْفِیَّةِ غَیْرُ مَعْلُومِ الْمَشْرُوعِیَّةِ بَعْدَ نُزُولِ الْآیَةِ بَلْ ظَاهِرُ هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ وَ أَحَادِیثِ الْقِیَامِ وَ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وُجُوبُ الْقِیَامِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ کَانَ یَرْفَعُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ.
(3) 4 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَالِساً وَ مَاشِیاً وَ عَلَی الرَّاحِلَةِ لِعُذْرٍ وَ غَیْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقِیَامِ فِیهَا عَلَی الْقُعُودِ
7142- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ تُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَا أُصَلِّیهَا إِلَّا وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
7143- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ أَنَّهُ سَأَلَ
ص: 491
أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَیْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (1).
7144- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 5 بَابُ جَوَازِ احْتِسَابِ الرَّکْعَةِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَکْعَةٍ مِنْ قِیَامٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ فِی النَّوَافِلِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَی الْقِیَامِ
7145- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّی وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ کَانَتْ صَلَاتُهُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ وَ سَجْدَتَیْنِ بِسَجْدَةٍ
ص: 492
فَقَالَ لَیْسَ هُوَ هَکَذَا هِیَ تَامَّةٌ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).
7146- 2- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَی نِصْفِ (5) صَلَاةِ الْقَائِمِ.
7147- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکْسَلُ أَوْ یَضْعُفُ فَیُصَلِّی التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ یُضَعِّفُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ.
7148- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ فَلْیُضَعِّفْ.
7149- 5- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُصَلِّی النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ یَحْسُبُ
ص: 493
کُلَّ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ وَ أَمَّا الْفَرِیضَةُ فَیَحْتَسِبُ کُلَّ رَکْعَةٍ بِرَکْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ.
7150- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ کَیْفَ تُحْسَبُ (2) صَلَاتُهُ قَالَ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ.
(3) 6 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْقِیَامِ وَ سُقُوطِهِ مَعَ تَجَدُّدِ الْعَجْزِ وَ وُجُوبِهِ فِی الْفَرِیضَةِ مَعَ تَجَدُّدِ الْقُدْرَةِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ
7151- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ (5) قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (7).
ص: 494
7152- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ الصَّائِمُ (2) وَ یَدَعُ الصَّلَاةَ مِنْ قِیَامٍ فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا یُطِیقُهُ.
7153- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُوعَکُ (4) وَ یَحْرَجُ (5)- وَ لَکِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
7154- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ ع الْمَرِیضُ إِنَّمَا یُصَلِّی قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِی لَا یَقْدِرُ فِیهَا عَلَی أَنْ یَمْشِیَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ قَائِماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ تَلَازُمِ الْقُدْرَةِ عَلَی الْمَشْیِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْقِیَامِ فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ بَلِ الْمُعْتَبَرُ إِمْکَانُ الْقِیَامِ
ص: 495
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَی الِاسْتِلْقَاءِ لِمُدَاوَاةِ عَیْنَیْهِ وَ لَوْ أَیَّاماً کَثِیرَةً رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً جَازَ لَهُ الْمُدَاوَاةُ وَ الصَّلَاةُ بِالْإِیمَاءِ
7155- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَذْهَبُ بَصَرُهُ فَیَأْتِیهِ الْأَطِبَّاءُ فَیَقُولُونَ نُدَاوِیکَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُسْتَلْقِیاً کَذَلِکَ یُصَلِّی فَرَخَّصَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ.
7156- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَیْنَیْهِ أَوْ یَشْتَکِی عَیْنَهُ وَ یَشُقُّ عَلَیْهِ السُّجُودُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یُومِئَ وَ هُوَ قَاعِدٌ أَوْ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ یُومِئُ وَ هُوَ قَاعِدٌ.
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْدَحَ عَیْنِی (1) فَقَالَ لِی اسْتَخِرِ اللَّهَ وَ افْعَلْ قُلْتُ هُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنَامَ عَلَی ظَهْرِهِ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا یُصَلِّی قَاعِداً قَالَ افْعَلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (2).
(3) 8 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ بِالْإِیمَاءِ مَعَ الرُّعَافِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ کَذَا الْقَیْ ءُ
7158- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ (5) یَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّی یَذْهَبَ اللَّیْلُ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ کُلِّ صَلَاةٍ.
7159- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَفْرَغَ (7) بَطْنُهُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 497
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّی جَالِساً أَنْ یُبْقِیَ مِنَ السُّورَةِ شَیْئاً ثُمَّ یَقُومَ وَ یُتِمَّهَا وَ یَرْکَعَ
7160- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُصَلِّی وَ هُوَ قَاعِدٌ فَیَقْرَأُ السُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْتِمَهَا قَامَ فَرَکَعَ بِآخِرِهَا قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7161- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اشْتَدَّ عَلَیَّ الْقِیَامُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِکَ صَلَاةَ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ آیَتَانِ فَقُمْ وَ أَتِمَّ مَا بَقِیَ وَ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ فَذَاکَ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (5).
7162- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ یُکْتَبَ لَکَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ
ص: 498
فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا کُنْتَ فِی آخِرِ السُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ ارْکَعْ فَتِلْکَ تُحْسَبُ لَکَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ.
7163- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ هُوَ عَلَی نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا بَقِیَتْ آیَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَکَعَ.
(2) 10 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِنَادِ فِی حَالِ الْقِیَامِ إِلَی حَائِطٍ وَ نَحْوِهِ مِنْ غَیْرِ اعْتِمَادٍ اخْتِیَاراً عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بِذَلِکَ عَلَی الْقِیَامِ وَ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّی مِنْ مَکَانِهِ
7164- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَنِدَ إِلَی حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یُصَلِّی أَوْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَیَقُومُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ جَانِبَ (4) الْمَسْجِدِ فَیَنْهَضَ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ مِنْ غَیْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)
ص: 499
وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
7165- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِکْ بِخَمَرِکَ (4) وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَی جِدَارٍ (وَ أَنْتَ تُصَلِّی) (5) إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (6) أَوْ عَلَی الِاسْتِنَادِ الْمُشْتَمِلِ عَلَی الِاعْتِمَادِ لِمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ وَ الِانْتِصَابِ وَ الِاسْتِقْلَالِ (7).
7166- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّکَأَةِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْحَائِطِ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
7167- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
ص: 500
یُصَلِّی مُتَوَکِّئاً عَلَی عَصًا أَوْ عَلَی حَائِطٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَکُّؤِ عَلَی عَصًا وَ الِاتِّکَاءِ عَلَی الْحَائِطِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 11 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَالِسِ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَمَا أَمْکَنَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَرَبُّعِهِ فِی الْقِرَاءَةِ وَ ثَنْیِ رِجْلَیْهِ فِی الرُّکُوعِ
7168- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُدُّ إِحْدَی رِجْلَیْهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ فِی الْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِیضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
7169- 2- (7) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُصَلِّی مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَیْهِ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ.
ص: 501
7170- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعٌ وَ مَبْسُوطُ الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7171- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا صَلَّی جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَکَعَ ثَنَی رِجْلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ مِثْلَهُ.
7172- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَ (5) أَمْکَنَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
ص: 502
(1) 12 بَابُ جَوَازِ الِانْحِطَاطِ مِنَ الْقِیَامِ وَ تَنَاوُلِ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَرْضِ مَعَ الْحَاجَةِ
7173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْأَعْوَرِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یُصَلِّی قَائِماً وَ إِلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ کَبِیرٌ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَی صَلَاتِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی (3) زَکَرِیَّا الْأَعْوَرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَی مَوْضِعِهِ إِلَی صَلَاتِهِ (4)
(5) 13 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الْقِیَامِ حَتَّی افْتَتَحَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَ لَوْ نِسْیَاناً وَ کَذَا الْقُعُودُ إِذَا وَجَبَ
7174- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ
ص: 503
- فَنَسِیَ حَتَّی قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ یَقْعُدُ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ [وَ لَا یَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ] (1) وَ کَذَلِکَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِیَامٍ فَنَسِیَ حَتَّی افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ یَقُومَ فَیَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لَا یَقْتَدِیَ (2) بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 14 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ وَ وُجُوبِ الْقِیَامِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ سُقُوطِهِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ إِجْزَاءِ الْإِیمَاءِ فِی الضَّرُورَةِ وَ کَذَا الصَّلَاةُ عَلَی الدَّابَّةِ
7175- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ یُصَلِّی.
7176- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِیلَةً إِذَا قُمْتَ فِیهَا لَمْ
ص: 504
تَتَحَرَّکْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ کَانَتْ خَفِیفَةً تَکَفَّأُ (1) فَصَلِّ قَاعِداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7177- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا رَکِبْتَ السَّفِینَةَ وَ کَانَتْ تَسِیرُ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ إِذَا کَانَتْ وَاقِفَةً فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
7178- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ (6) فِی السَّفِینَةِ وَ هُوَ یَجِدُ الْأَرْضَ یَخْرُجُ إِلَیْهَا غَیْرَ أَنَّهُ یَخَافُ السَّبُعَ أَوِ اللُّصُوصَ وَ یَکُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لَا یَجْتَمِعُ رَأْیُهُمْ عَلَی الْخُرُوجِ وَ لَا [یُطِیعُونَهُ وَ هَلْ] (7) یَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّی أَوْ یُومِئُ إِیمَاءً قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً وَ قَالَ لَا عَلَیْهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِی ع- سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ.
7179- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِینَةِ لَمْ یَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَی الْقِیَامِ یُصَلِّی فِیهَا وَ هُوَ جَالِسٌ یُومِئُ أَوْ یَسْجُدُ قَالَ یَقُومُ وَ إِنْ حَنَی ظَهْرَهُ.
ص: 505
7180- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفِینَةِ إِیمَاءً.
7181- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
7182- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ قَالَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ ثُمَّ تُصَلِّی کَیْفَ دَارَتْ تُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً یَجْمَعُ الصَّلَاةَ فِیهَا إِنْ أَرَادَ وَ یُصَلِّی عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهِ.
7183- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا رُبَّمَا ابْتُلِینَا وَ کُنَّا فِی سَفِینَةٍ فَأَمْسَیْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی مَکَانٍ نَخْرُجُ فِیهِ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِینَةِ لَیْسَ نُصَلِّی یَوْمَنَا مَا دُمْنَا نَطْمَعُ فِی الْخُرُوجِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ تِلْکَ صَلَاةُ نُوحٍ- أَ وَ مَا تَرْضَی أَنْ تُصَلِّیَ صَلَاةَ نُوحٍ- فَقُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ فَإِنَّ نُوحاً صَلَّی فِی السَّفِینَةِ قَالَ قُلْتُ: قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ بَلْ قَائِماً قَالَ قُلْتُ:- فَإِنِّی رُبَّمَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ فَدَارَتِ السَّفِینَةُ قَالَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ.
7184- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ
ص: 506
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ یُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الْقِیَامَ فَلْیَجْلِسْ وَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِینَةُ فَلْیَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیَثْبُتْ عَلَی مَقَامِهِ وَ لْیَتَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ وَ قَالَ یُصَلِّی النَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِهِ السَّفِینَةَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ إِذَا کَبَّرَ ثُمَّ لَا یَضُرُّهُ حَیْثُ دَارَتْ.
7185- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبِی ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّی أَکُونُ فِی السَّفِینَةِ وَ الْجَدَدُ (2) مِنِّی قَرِیبٌ فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّی عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُصَلِّیَ بِصَلَاةِ نُوحٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّمَکُّنِ مِنَ الْقِیَامِ وَ بَاقِی الْوَاجِبَاتِ.
7186- 12- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ یَسْأَلُونَ أَبِی عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَیَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَی الْجَدَدِ (4) فَافْعَلُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِیَاماً فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا (5) فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْقِبْلَةِ (6).
ص: 507
7187- 13- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی السَّفِینَةِ الْفَرِیضَةَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْجَدَدِ (2) قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ (4).
(5) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاةِ
7188- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَبْلَ التَّکْبِیرِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُؤْیِسْنِی مِنْ رَوْحِکَ وَ لَا تُقَنِّطْنِی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ لَا تُؤْمِنِّی مَکْرَکَ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ الْحَدِیثَ.
7189- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ کَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- إِذَا قَامَ قَبْلَ أَنْ یَسْتَفْتِحَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ-
ص: 508
وَ أُقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ صَلَاتِی وَ أَتَقَرَّبُ بِهِمْ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِمْ وَجِیهاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِی بِطَاعَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ فَإِنَّهَا السَّعَادَةُ اخْتِمْ لِی بِهَا فَإِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- ثُمَّ تُصَلِّی فَإِذَا انْصَرَفْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فِی کُلِّ عَافِیَةٍ وَ بَلَاءٍ وَ اجْعَلْنِی مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی کُلِّ مَثْوًی وَ مُنْقَلَبٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیَایَ مَحْیَاهُمْ وَ مَمَاتِی مَمَاتَهُمْ وَ اجْعَلْنِی مَعَهُمْ فِی الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ أَبَداً إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
7190- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ إِلَیْکَ مُحَمَّداً ص- بَیْنَ یَدَیْ حَاجَتِی وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِ وَجِیهاً عِنْدَکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ وَ اجْعَلْ صَلَاتِی بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِی بِهِ مَغْفُوراً وَ دُعَائِی بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4).
ص: 509
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ فِی حَالِ الْقِیَامِ إِلَی مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ کَرَاهَةِ رَفْعِ الطَّرْفِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَ إِلَی الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ
7191- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ فَلَا تَقْلِبْ وَجْهَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ حِذَاءُ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7192- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُجَاوِزْ بِطَرْفِکَ فِی الصَّلَاةِ مَوْضِعَ سُجُودِکَ الْحَدِیثَ.
7193- 3- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اجْمَعْ بَصَرَکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 510
(1)17 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِرْسَالِ الْیَدَیْنِ عَلَی الْفَخِذَیْنِ قُبَالَةَ الرُّکْبَتَیْنِ فِی حَالِ الْقِیَامِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ وَ سَدْلِ الْمَنْکِبَیْنِ وَ تَبَاعُدِ الْقَدَمَیْنِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ إِلَی شِبْرٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِأَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ إِحْدَی الْیَدَیْنِ عَلَی الْأُخْرَی
7194- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّی قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَدَیْهِ جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَیْنَ قَدَمَیْهِ حَتَّی کَانَ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً لَمْ یَحْرِفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (3).
7195- 2- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَکَ بِالْأُخْرَی وَ دَعْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِکَ إِلَی شِبْرٍ أَکْثَرُهُ وَ اسْدُلْ مَنْکِبَیْکَ وَ أَرْسِلْ یَدَیْکَ وَ لَا تُشَبِّکْ أَصَابِعَکَ وَ لْیَکُونَا عَلَی فَخِذَیْکَ قُبَالَةَ رُکْبَتَیْکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ لَا تُکَفِّرْ فَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 511