سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ
2866- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُکَفَّنَ الْمَیِّتُ لِیَلْقَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ یَحْمِلُهُ أَوْ یَدْفِنُهُ وَ لِئَلَّا یَظْهَرَ النَّاسُ عَلَی بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ لِئَلَّا یَقْسُوَ الْقَلْبُ بِالنَّظَرِ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِیَکُونَ أَطْیَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْیَاءِ وَ لِئَلَّا یُبْغِضَهُ حَمِیمُهُ فَیُلْغِیَ ذِکْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ فَلَا یَحْفَظَهُ فِیمَا خَلَّفَ وَ أَوْصَاهُ بِهِ وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَّ (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (4).
ص: 5
(1) 2 بَابُ عَدَدِ قِطَعِ الْکَفَنِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
2867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْعِمَامَةُ لِلْمَیِّتِ مِنَ الْکَفَنِ هِیَ قَالَ لَا إِنَّمَا الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ (3) ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ یُوَارَی فِیهِ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ وَ قَالَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص بِالْعِمَامَةِ وَ عُمِّمَ النَّبِیُّ (وَ بَعَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (4) ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ- وَ مَاتَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ بَعَثَ مَعَنَا بِدِینَارٍ فَأَمَرَنَا بِأَنْ نَشْتَرِیَ حَنُوطاً وَ عِمَامَةً فَفَعَلْنَا) (5).
2868- 2- (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا
ص: 6
الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ (1) ثَوْبٌ تَامٌّ.
2869- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ وَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ- فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ (3) حِبَرَةٍ وَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
2870- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبٍ یُمْنَةٍ عِبْرِیٍّ أَوْ أَظْفَارٍ.
وَ الصَّحِیحُ عِبْرِیٍّ (5) مِنْ ظَفَارِ وَ هُمَا بَلَدَانِ (6).
2871- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّیَابِ الَّتِی یُصَلِّی فِیهَا الرَّجُلُ وَ یَصُومُ أَ یُکَفَّنُ فِیهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِکَ الْکَفَنَ یَعْنِی قَمِیصاً قُلْتُ یُدْرَجُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِیصُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
2872- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا
ص: 7
یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ إِنَّمَا کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ- وَ الصُّحَارِیَّةُ تَکُونُ بِالْیَمَامَةِ- وَ کُفِّنَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.
2873- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ (2) أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکَفَنُ فَرِیضَةً لِلرِّجَالِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخِرْقَةُ سُنَّةٌ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِیضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ.
2874- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْکَفَنِ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَیُشَدُّ بِهَا عَلَی مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَیْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ لَا (4)- إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَیْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاکَ لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ یُخْرَقُ الْقَمِیصُ إِذَا غُسِّلَ وَ یُنْزَعُ مِنْ رِجْلَیْهِ قَالَ ثُمَّ الْکَفَنُ قَمِیصٌ غَیْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَکْفُوفٍ وَ عِمَامَةٌ یُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ یُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَی رِجْلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا تَصْحِیفٌ وَ الصَّحِیحُ یُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَی وَجْهِهِ ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (5) وَ یَأْتِی مَا یَشْهَدُ لَهُ (6).
جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُکَفَّنُ الرَّجُلُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا کَانَتْ عَظِیمَةً فِی خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَیْنِ.
2876- 10- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ (2) أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ فَقُلْتُ لِأَبِی لِمَ تَکْتُبُ هَذَا فَقَالَ أَخَافُ أَنْ یَغْلِبَکَ النَّاسُ وَ إِنْ قَالُوا کَفِّنْهُ فِی أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ (3) (وَ عَمِّمْهُ بَعْدُ) (4) بِعِمَامَةٍ وَ لَیْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْکَفَنِ إِنَّمَا یُعَدُّ مَا یُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ قَمِیصٌ (6)
2877- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِمَ کُفِّنَ قَالَ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ.
2878- 12- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ یُکَفَّنُ فِی ثَلَاثَةٍ سِوَی الْعِمَامَةِ وَ الْخِرْقَةِ یَشُدُّ بِهَا وَرِکَیْهِ لِکَیْلَا یَبْدُوَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ الْخِرْقَةُ وَ الْعِمَامَةُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَ لَیْسَتَا مِنَ الْکَفَنِ.
ص: 9
2879- 13- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِیصٍ لَا یُزَرُّ عَلَیْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ یُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ یُلَفُّ فِیهِ وَ عِمَامَةٍ یُعْتَمُّ بِهَا وَ یُلْقَی فَضْلُهَا عَلَی صَدْرِهِ (2).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُلْقَی فَضْلُهَا عَلَی وَجْهِهِ (3).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
2880- 14- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبِی کَتَبَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ قُلْتُ وَ لِمَ کَتَبْتَ (6) هَذَا قَالَ مَخَافَةَ قَوْلِ النَّاسِ وَ عَصَّبْنَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِعِمَامَةٍ.
2881- 15- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنِّی کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ (8)- کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ
ص: 10
قُمُصِهِ وَ (1) عِمَامَةٍ کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ فِی بُرْدٍ اشْتَرَیْتُهُ بِأَرْبَعِینَ دِینَاراً لَوْ کَانَ الْیَوْمَ لَسَاوَی أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ.
وَ
عَنْ سَعْدِ (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ) (3)
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
2882- 16- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ تُکَفَّنُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ کَمَا یُکَفَّنُ الرَّجُلُ غَیْرَ أَنَّا نَشُدُّ عَلَی ثَدْیَیْهَا خِرْقَةً تَضُمُّ الثَّدْیَ إِلَی الصَّدْرِ وَ تُشَدُّ عَلَی ظَهْرِهَا وَ یُصْنَعُ (7) لَهَا الْقُطْنُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْنَعُ لِلرِّجَالِ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ الْحَنُوطِ ثُمَّ تُشَدُّ عَلَیْهَا الْخِرْقَةُ شَدّاً شَدِیداً.
2883- 17- (8) وَ عَنْهُمْ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَدْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَّامٍ أَبِی عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثِیرٍ قَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- فِی کَمْ ثَوْبٍ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ وَ کَانَ فِی الْبُرْدِ قِلَّةٌ.
ص: 11
2884- 18- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ تُکَفَّنُ الْمَرْأَةُ قَالَ تُکَفَّنُ فِی خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2885- 19- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کُفِّنَ النَّبِیُّ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِی بُرْدَتَیْنِ ظَفِرِیَّتَیْنِ مِنْ ثِیَابِ الْیَمَنِ- وَ ثَوْبِ کُرْسُفٍ وَ هُوَ ثَوْبُ قُطْنٍ.
2886- 20- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ أَ یُکَفَّنُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَیْرِ قَمِیصٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ الْقَمِیصُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
2887- 21- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنْ یَبْعَثَ (6) إِلَیَّ بِقَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ أُعِدُّهُ لِکَفَنِی فَبَعَثَ إِلَیَّ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 12
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ کَافُورِ الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً لَا أَزْیَدَ أَوْ أَرْبَعَةَ مَثَاقِیلَ أَوْ مِثْقَالًا رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً
2888- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَکْثَرُهُ وَ قَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَنُوطٍ وَ کَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِیٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ع.
2889- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ الْکَافُورِ لِلْمَیِّتِ مِثْقَالٌ.
2890- 3- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ الْکَاهِلِیِّ وَ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَصْدُ (5) مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2891- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَصْدُ مِنَ الْکَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِیلَ.
ص: 13
2892- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ الْکَافُورِ لِلْمَیِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.
2893- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص بِأُوقِیَّةِ کَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا النَّبِیُّ ص ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِیٍّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ ع.
2894- 7- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَرْفَعُهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ.
2895- 8- (4) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَنُوطٍ وَ کَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِیٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ع.
2896- 9- (5) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص- لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِکَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً (6) لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً (7) لِعَلِیٍّ- وَ ثُلُثاً (8) لِی وَ کَانَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً.
ص: 14
2897- 10- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ فِی الْوَصِیَّةِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیَّ الْحَنُوطُ فَدَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِیلٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ وَ یَا فَاطِمَةُ- هَذَا حَنُوطِی مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَیَّ جَبْرَئِیلُ- وَ هُوَ یُقْرِئُکُمَا السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکُمَا اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا مِنْهُ لِی وَ لَکُمَا [قَالَتْ ثُلُثُهُ لَکَ] (2)- وَ لْیَکُنِ النَّاظِرُ فِی الْبَاقِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- فَبَکَی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ضَمَّهُمَا إِلَیْهِ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ قُلْ فِی الْبَاقِی قَالَ نِصْفُ مَا بَقِیَ لَهَا وَ النِّصْفُ لِمَنْ تَرَی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ هُوَ لَکَ فَاقْبِضْهُ.
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی ثَوْبٍ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ وَ یَصُومُ
2898- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُکَفِّنَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ فِی کَفَنِهِ ثَوْبٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ نَظِیفٌ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکَفَّنَ فِیمَا کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5)
2899- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 15
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی کَفَنِهِ ثَوْبٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ نَظِیفٌ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکَفَّنَ فِیمَا کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.
2900- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّیَابِ الَّتِی یُصَلِّی فِیهَا الرَّجُلُ وَ یَصُومُ أَ یُکَفَّنُ فِیهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِکَ الْکَفَنَ یَعْنِی قَمِیصاً.
2901- 4- (2) وَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی وَصِیَّتِهِ إِلَیَّ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رِدَاءٍ لَهُ حِبَرَةٍ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی ثَوْبٍ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِ
2902- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِیهِمَا یَمَانِیَّیْنِ عِبْرِیٌّ (6) وَ أَظْفَارٌ (7) وَ فِیهِمَا کُفِّنَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
2903- 2- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 16
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنِّی کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
(2) 6 بَابُ کَرَاهَةِ تَجْمِیرِ الْکَفَنِ وَ أَنْ یُطَیَّبَ بِغَیْرِ الْکَافُورِ وَ الذَّرِیرَةِ کَالْمِسْکِ وَ إِتْبَاعِ الْمَیِّتِ بِمِجْمَرَةٍ
2904- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
2905- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجَمَّرُ الْکَفَنُ.
2906- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُتْبَعَ (6) جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ.
2907- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ.
ص: 17
2908- 5- (1) وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَکْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا (3) مَوْتَاکُمْ بِالطِّیبِ إِلَّا الْکَافُورِ فَإِنَّ الْمَیِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
2909- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسَخَّنُ لِلْمَیِّتِ الْمَاءُ لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا یُحَنَّطُ بِمِسْکٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2910- 7- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی فِی کَفْنِ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ- إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْکَافُورُ وَ لَکِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 18
2911- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: مَاتَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِدِینَارٍ وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْکَافُورُ وَ لَکِنِ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ فَلَمَّا مَضَیْتُ أَتْبَعَنِی بِدِینَارٍ وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا کَافُوراً.
2912- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع- هَلْ یُقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ الْمِسْکُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ إِنْ کَانَ مَکْرُوهاً أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
2913- 10- (5) قَالَ: وَ کُفِّنَ النَّبِیُّ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْکٍ سِوَی الْکَافُورِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِیِّ ص أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ.
2914- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَنْفُضُ بِکُمِّهِ (7) الْمِسْکَ عَنِ الْکَفَنِ وَ یَقُولُ لَیْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِی شَیْ ءٍ.
ص: 19
2915- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاکُمُ النَّارَ یَعْنِی الدُّخْنَةَ.
2916- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ کَفَنِ الْمَیِّتِ وَ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إِذَا کَانَ یَقْدِرُ.
2917- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُجَمِّرُ الْمَیِّتَ (4) بِالْعُودِ فِیهِ الْمِسْکُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ یَجْعَلْهُ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ الْمَیِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ قَرِینَةٌ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَفَنٍ لَبِسَهُ الْإِنْسَانُ فِی حَیَاتِهِ وَ صَلَّی فِیهِ.
(6) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِیدَتَیْنِ الْخَضْرَاوَیْنِ مَعَ الْمَیِّتِ
2918- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ الْمَیِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِیدَةُ فَقَالَ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً إِنَّمَا الْحِسَابُ وَ الْعَذَابُ کُلُّهُ فِی
ص: 20
یَوْمٍ وَاحِدٍ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ (1)- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِکَ فَلَا یُصِیبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
2919- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرِیدَةِ الَّتِی تَکُونُ مَعَ الْمَیِّتِ فَقَالَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ.
2920- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ الْمَکِّیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّخْضِیرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- هَلَکَ فَأُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَوْتِهِ فَقَالَ لِمَنْ یَلِیهِ مِنْ قَرَابَتِهِ خَضِّرُوا صَاحِبَکُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قَالَ وَ مَا التَّخْضِیرُ قَالَ جَرِیدَةٌ خَضِرَةٌ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.
2921- 4- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ عِلَّةِ الْجَرِیدَةِ فَقَالَ إِنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.
2922- 5- (8) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ عَنْ
ص: 21
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ خَضِّرُوهُ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ شَیْ ءٍ التَّخْضِیرُ قَالَ تُؤْخَذُ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ [هُنَا] (1) وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِیَابِهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَکَذَا وَ الَّذِی یَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ أَنْ یُجْعَلَ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَتَانِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَیْنِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی وَاحِدَةٍ وَ یَأْتِی مِثْلُهُ کَثِیراً (2).
2923- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَتَانِ (4)- وَاحِدَةٌ فِی الْیَمِینِ وَ أُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ قَالَ وَ قَالَ الْجَرِیدَةُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ.
2924- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ وَ فُضَیْلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ کُلِّهِمْ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْ ءٍ تُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ الْجَرِیدَةُ فَقَالَ إِنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.
2925- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 22
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْخَلَ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (1).
2926- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَمُوتُ فَیَأْتِیهِ الْغَاسِلُ یُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ (3)- هَلْ یُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْعَامَّةِ وَ لَا یُعَمِّمُهُ وَ لَا یُصَیِّرُ مَعَهُ جَرِیدَةً فَکَتَبَ یُغَسِّلُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنْ کَانُوا حُضُوراً وَ أَمَّا الْجَرِیدَةُ فَلْیَسْتَخْفِ بِهَا وَ لَا یَرَوْنَهُ وَ لْیَجْهَدْ فِی ذَلِکَ جَهْدَهُ.
2927- 10- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ (5) إِلَی الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُؤْنِسَهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ النَّخْلَةَ فَکَانَ یَأْنَسُ بِهَا فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ إِنِّی کُنْتُ آنَسُ بِهَا فِی حَیَاتِی وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِی فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِیداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَیْنِ وَ ضَعُوهُمَا مَعِی فِی أَکْفَانِی فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِکَ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِیَاءُ بَعْدَهُ ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَأَحْیَاهُ النَّبِیُّ ص وَ فَعَلَهُ وَ صَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّعْمَانُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
ص: 23
2928- 11- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْجَرِیدَةَ تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِی ءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْجَرِیدَتَیْنِ مِنَ النَّخْلِ وَ إِلَّا فَمِنَ السِّدْرِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْخِلَافِ وَ إِلَّا فَمِنَ الرُّمَّانِ وَ إِلَّا فَمِنْ شَجَرٍ رَطْبٍ
2929- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- الرَّجُلُ یَمُوتُ فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا نَخْلٌ فَهَلْ یَجُوزُ مَکَانَ الْجَرِیدَةِ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَیْرُ النَّخْلِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ (5) عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتِ الْجَرِیدَتَانِ رَطْبَتَیْنِ وَ أَنَّهَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ.
2930- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ إِذَا لَمْ یَجِدْ یَجْعَلُ بَدَلَهَا غَیْرَهَا فِی مَوْضِعٍ لَا یُمْکِنُ النَّخْلُ فَکَتَبَ یَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِیدَةُ وَ الْجَرِیدَةُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ (7).
2931- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ
ص: 24
أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ (1) فِدَاکَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الْجَرِیدَةِ فَقَالَ عُودَ السِّدْرِ قِیلَ (2) فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی السِّدْرِ فَقَالَ عُودَ الْخِلَافِ (3).
2932- 4- (4) قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ: یُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 9 بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْجَرِیدَةِ الْیَابِسَةِ
2933- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (10) ع عَنِ السَّعَفَةِ الْیَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِیَدِهِ هَلْ یَجُوزُ لِلْمَیِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ الْیَابِسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (11) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (12).
ص: 25
(1) 10 بَابُ مِقْدَارِ الْجَرِیدَةِ وَ کَیْفِیَّةِ وَضْعِهَا مَعَ الْمَیِّتِ
2934- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ الْمَکِّیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّخْضِیرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ هَلَکَ فَأُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَوْتِهِ فَقَالَ لِمَنْ یَلِیهِ مِنْ قَرَابَتِهِ خَضِّرُوا صَاحِبَکُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِینَ (3) یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قَالَ وَ مَا التَّخْضِیرُ قَالَ جَرِیدَةٌ خَضْرَاءُ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الثَّدْیَیْنِ (4) إِلَی أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ مِثْلَهُ (5).
2935- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْجَرِیدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَی مَا بَلَغَتْ مِمَّا یَلِی الْجِلْدَ وَ الْأُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَی مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِیصِ.
2936- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّیَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا قَالَ فَوْقَ الْقَمِیصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَیِّ جَانِبٍ فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ.
ص: 26
2937- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُؤْخَذُ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَی یَدِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِیَابِهِ قَالَ وَ قَالَ الرَّجُلُ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ یَحْیَی بْنَ عُبَادَةَ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ (3).
2938- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ یَعْنِی الْمَیِّتَ قِطْعَتَیْنِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ یُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ نِصْفٌ فِیمَا یَلِی السَّاقَ وَ نِصْفٌ فِیمَا یَلِی الْفَخِذَ وَ یُجْعَلُ الْأُخْرَی تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَیْمَنِ الْحَدِیثَ.
2939- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَتَانِ وَاحِدَةٌ فِی الْأَیْمَنِ وَ الْأُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ فِی الْأَحَادِیثِ هُنَا اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ.
ص: 27
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِیدَةِ کَیْفَ مَا أَمْکَنَ وَ لَوْ فِی الْقَبْرِ أَوْ عَلَیْهِ
2940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا حَضَرَنِی مَنْ أَخَافُهُ فَلَا یُمْکِنُ وَضْعُ الْجَرِیدَةِ عَلَی مَا رَوَیْتَنَا (3)- فَقَالَ أَدْخِلْهَا حَیْثُ مَا أَمْکَنَ.
2941- 2- (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ قَالَ: فَإِنْ وُضِعَتْ فِی الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
2942- 3- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ فِی الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2943- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی قَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَدَعَا بِجَرِیدَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَیْنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَ إِنَّهُ قِیلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا فَقَالَ إِنَّهُ یُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ مَا کَانَتَا خَضْرَاوَیْنِ.
2944- 5- (8) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ فِی الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 28
2945- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَی الْقُبُورِ کَانَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَ یُجْعَلُ الْجَرِیدُ الرَّطْبُ عَلَی الْقُبُورِ حِینَ یُدْفَنُ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ لِلْمَیِّتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).
(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ مَعَ الْمَیِّتِ فِی الْحَنُوطِ وَ الْکَفَنِ وَ فِی الْقَبْرِ
2946- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ طِینِ الْقَبْرِ یُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ تُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ وَ یُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ (5).
2947- 2- (6) الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً کَانَتْ تَزْنِی وَ تَضَعُ أَوْلَادَهَا وَ تُحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ خَوْفاً مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ غَیْرُ أُمِّهَا فَلَمَّا مَاتَتْ دُفِنَتْ فَانْکَشَفَ التُّرَابُ عَنْهَا وَ لَمْ تَقْبَلْهَا الْأَرْضُ فَنُقِلَتْ مِنْ ذَلِکَ الْمَکَانِ (7) إِلَی غَیْرِهِ فَجَرَی لَهَا ذَلِکَ فَجَاءَ أَهْلُهَا إِلَی الصَّادِقِ
ص: 29
ع وَ حَکَوْا لَهُ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِأُمِّهَا مَا کَانَتْ تَصْنَعُ هَذِهِ فِی حَیَاتِهَا مِنَ الْمَعَاصِی فَأَخْبَرَتْهُ بِبَاطِنِ أَمْرِهَا فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُ هَذِهِ لِأَنَّهَا کَانَتْ تُعَذِّبُ خَلْقَ اللَّهِ بِعَذَابِ اللَّهِ اجْعَلُوا فِی قَبْرِهَا شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع- فَفُعِلَ ذَلِکَ بِهَا فَسَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی.
2948- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَیِّتَ وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ أَنْ یَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّینِ وَ لَا یَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الطِّینُ الْمَعْهُودُ لِلتَّبَرُّکِ وَ هُوَ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْقَرِینَةُ ظَاهِرَةٌ وَ قَدْ فَهِمَ الشَّیْخُ ذَلِکَ أَیْضاً فَأَوْرَدَ الْحَدِیثَ فِی جُمْلَةِ أَحَادِیثِ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 13 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی الْکَفَنِ بُرْدٌ أَحْمَرُ حِبَرَةٌ وَ أَنْ تَکُونَ الْعِمَامَةُ قُطْناً وَ إِلَّا فَسَابِرِیّاً
2949- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَفَنُ یَکُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ کُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِیّاً (5).
ص: 30
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2)
مِثْلَهُ.
2950- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ کَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ (4) وَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَادَوَیْهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (5) وَ حَذَفَ عَجُزَ الْحَدِیثِ
2951- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِیّاً کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (8) وَ فِی تَرْبِیعِ الْقَبْرِ (9).
ص: 31
(1) 14 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّکْفِینِ وَ التَّحْنِیطِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمَا
2952- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ فَاعْمِدْ إِلَی الْکَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ وَ عَلَی صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) (3) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
2953- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعِمَامَةِ لِلْمَیِّتِ فَقَالَ حَنِّکْهُ (5).
2954- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ فِی تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً ثُمَّ ابْسُطْ عَلَیْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِیصَ عَلَیْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی کَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَی جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْکَافُورِ عَلَی جَمِیعِ مَفَاصِلِهِ (7)- مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ وَ فِی رَأْسِهِ وَ فِی عُنُقِهِ وَ مَنْکِبَیْهِ وَ مَرَافِقِهِ وَ فِی کُلِ
ص: 32
مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ فِی وَسَطِ رَاحَتَیْهِ ثُمَّ یُحْمَلُ فَیُوضَعُ عَلَی قَمِیصِهِ وَ یُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الْقَمِیصُ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ وَ یَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَیْنِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ یُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی الْفَخِذَ وَ یُجْعَلُ الْأُخْرَی تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَیْمَنِ وَ لَا تَجْعَلْ فِی مَنْخِرَیْهِ وَ لَا فِی بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ لَا عَلَی وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا کَافُوراً ثُمَّ یُعَمَّمُ یُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ فَیُثْنَی عَلَی رَأْسِهِ بِالتَّدْوِیرِ ثُمَّ یُلْقَی فَضْلُ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ عَلَی الْأَیْسَرِ وَ الْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُمَدُّ عَلَی صَدْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2955- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَیِّتِ فَذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ تَبْدَأُ فَتَجْعَلُ عَلَی مَقْعَدَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِیرَةً تَضُمُّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً وَ جَمِّرْ ثِیَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا ثُمَّ تَذُرُّ عَلَیْهَا مِنَ الذَّرِیرَةِ ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّی یُغَطِّیَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ الْقَمِیصَ تَشُدُّ الْخِرْقَةَ عَلَی الْقَمِیصِ بِحِیَالِ الْعَوْرَةِ وَ الْفَرْجِ حَتَّی لَا یَظْهَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ اجْعَلِ الْکَافُورَ فِی مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِیهِ وَ أَقِلَّ مِنَ الْکَافُورِ وَ اجْعَلْ عَلَی عَیْنَیْهِ قُطْناً وَ فِیهِ وَ أَرْنَبَتِهِ شَیْئاً قَلِیلًا ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَی وَجْهِهِ ذَرِیرَةً وَ لْیَکُنْ طَرَفَا (3) الْعِمَامَةِ مُتَدَلِّیاً عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ یُرْمَی بِهَا عَلَی وَجْهِهِ وَ لْیَغْتَسِلِ الَّذِی غَسَّلَهُ وَ کُلُّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ
ص: 33
غُسِّلَ وَ الْکَفَنُ یَکُونُ بُرْداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ کُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِیّاً وَ قَالَ تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ وَ قَالَ التَّکْفِینُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِیصِ ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَ الْقَمِیصِ عَلَی أَلْیَیْهِ وَ فَخِذَیْهِ وَ عَوْرَتِهِ وَ یُجْعَلُ طُولُ الْخِرْقَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَ نِصْفاً وَ عَرْضُهَا شِبْراً وَ نِصْفاً ثُمَّ یُشَدُّ الْإِزَارُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اللِّفَافَةُ ثُمَّ الْعِمَامَةُ (وَ یُطْرَحُ فَضْلُ الْعِمَامَةِ) (1) عَلَی وَجْهِهِ وَ یُجْعَلُ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْ ءٌ مِنَ الْکَافُورِ وَ یُجْعَلُ (2) عَلَی کَفَنِهِ ذَرِیرَةٌ وَ قَالَ وَ (3) إِنْ کَانَ فِی اللِّفَافَةِ خَرْقٌ (4) الْحَدِیثَ.
2956- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَیْهِ شَیْئاً مِنَ الْکَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِیَّةً عَلَی رَأْسِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ قُلْتُ فَالْحَنُوطُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُوضَعُ فِی مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ فَقُلْتُ فَالْکَفَنُ فَقَالَ یُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَیَشُدُّ بِهَا سُفْلَهُ وَ یَضُمُّ فَخِذَیْهِ بِهَا لِیُضَمَّ مَا هُنَاکَ وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ یُکَفَّنُ بِقَمِیصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ یُجْمَعُ فِیهِ الْکَفَنُ.
2957- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ
ص: 34
وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبُرْدُ لَا یُلَفُّ بِهِ وَ لَکِنْ یُطْرَحُ عَلَیْهِ طَرْحاً فَإِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ جَنْبِهِ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْیِیبِ الْمَیِّتِ وَ الْکَفَنِ بِالذَّرِیرَةِ وَ الْکَافُورِ
2958- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَذُرَّ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْئاً مِنْ ذَرِیرَةٍ وَ کَافُورٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ وَضْعُ الْحَنُوطِ عَلَی مَسَامِعِهِ یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
(4) 16 بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ الْکَافُورِ عَلَی مَسَاجِدِ الْمَیِّتِ وَ کَرَاهَةِ وَضْعِهِ عَلَی مَسَامِعِهِ وَ فِیهِ
2960- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَیِّتِ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِی مَسَاجِدِهِ.
2961- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُغَسِّلُ الْمَوْتَی قَالَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّی أُغَسِّلُ فَقَالَ إِذَا غَسَّلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِکَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِیِّ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ (7) الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَی خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا عَلَی صَدْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 36
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِکَافُورٍ (1)
2962- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ تَضَعُ فِی فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
2963- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِی مَسَامِعِ الْمَیِّتِ حَنُوطاً.
2964- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ وَ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُوضَعُ الْکَافُورُ مِنَ الْمَیِّتِ عَلَی مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَی اللَّبَّةِ (6) وَ بَاطِنِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاکِ مِنَ الْقَدَمَیْنِ وَ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ الرَّاحَتَیْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ.
2965- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (8)
إِذَا جَفَّفْتَ الْمَیِّتَ عَمَدْتَ إِلَی الْکَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا
ص: 37
وَ اجْعَلْ فِی فِیهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ عَلَی صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ وَضْعَ الْکَافُورِ فِی مَسَامِعِهِ عَلَی أَنَّ فِی بِمَعْنَی عَلَی وَ لَا یَخْفَی أَنَّ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَرِیبٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ الْکَرَاهَةُ وَ نَفْیُ التَّحْرِیمِ.
2966- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی آخِرِ حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ غُسْلَ الْمَیِّتِ إِیَّاکَ أَنْ تَحْشُوَ مَسَامِعَهُ شَیْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ یَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَیْنِ شَیْ ءٌ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَیِّرَ عَلَیْهِ قُطْناً وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 17 بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْحَنُوطِ عَلَی النَّعْشِ
2967- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُوضَعَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
2968- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 38
عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ کَانَ یُجَمِّرُ الْمَیِّتَ بِالْعُودِ فِیهِ الْمِسْکُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ یَجْعَلْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ.
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَکْفَانِ وَ الْمُغَالاةِ فِی أَثْمَانِهَا
2969- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی أَوْصَانِی عِنْدَ الْمَوْتِ یَا جَعْفَرُ کَفِّنِّی فِی ثَوْبٍ کَذَا وَ کَذَا (3) وَ اشْتَرِ لِی بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَةً وَ أَجِدْهُمَا فَإِنَّ الْمَوْتَی یَتَبَاهَوْنَ بِأَکْفَانِهِمْ.
2970- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَنَوَّقُوا (5) فِی الْأَکْفَانِ (فَإِنَّهُمْ یُبْعَثُونَ) (6) بِهَا.
2971- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِیدُوا أَکْفَانَ مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهَا زِینَتُهُمْ.
2972- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 39
ع قَالَ: تَنَوَّقُوا فِی الْأَکْفَانِ فَإِنَّکُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2973- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنِّی کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ عِمَامَةٍ (3) کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ فِی بُرْدٍ اشْتَرَیْتُهُ بِأَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لَوْ کَانَ الْیَوْمَ لَسَاوَی أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
2974- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِیدُوا أَکْفَانَ مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهَا زِینَتُهُمْ.
2975- 7- (6) وَ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَانِی أَبِی بِکَفَنِهِ وَ قَالَ لِی یَا جَعْفَرُ- اشْتَرِ لِی بُرْداً وَ جَوِّدْهُ فَإِنَّ الْمَوْتَی یَتَبَاهَوْنَ بِأَکْفَانِهِمْ.
ص: 40
2976- 8- (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کُفِّنَ فِی حِبَرَةٍ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَیْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ عَلَیْهَا الْقُرْآنُ کُلُّهُ.
(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْکَفَنِ أَبْیَضَ
2977- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَیَاضَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
2978- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
وَ
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَلْبِسُوهُ مَوْتَاکُمْ (7).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ (8).
ص: 41
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَوْنِ بَعْضِ قِطَعِ الْکَفَنِ أَحْمَرَ وَ بُرْداً فَیُحْمَلُ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی أَنَّ مَا عَدَا الْحِبَرَةَ وَ الْبُرْدَ یَکُونُ أَبْیَضَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ فِی اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبَیَاضِ (2).
(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْکَفَنِ مِنَ الْقُطْنِ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِ مِنَ الْکَتَّانِ
2979- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَتَّانُ کَانَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ یُکَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
2980- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ
ص: 42
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی کَتَّان.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 21 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْکَفَنِ أَسْوَدَ
2981- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی السَّوَادِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
2982- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحْرِمُ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 43
(1) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ
2983- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ (3) عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ شَیْئاً فَقَضَی بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِیَ بَعْضُهُ فِی یَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَالَ یَبِیعُ مَا أَرَادَ وَ یَهَبُ مَا لَمْ یُرِدْ (4) وَ یَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ یَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قُلْتُ (5) أَ یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (7).
2984- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ لَا.
2985- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفَّنُ فِیهِ الْمَیِّتُ قَالَ لَا.
ص: 44
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ کَوْنِ الْکَفَنِ حَرِیراً مَحْضاً وَ هَذَا مِنْهُ (1).
(2) 23 بَابُ جَوَازِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی ثَوْبِ قَزٍّ (3) مَمْزُوجٍ بِقُطْنٍ مَعَ زِیَادَةِ الْقُطْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّکْفِینِ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ
2986- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَی عَمَلِ الْعَصْبِ (6) الْیَمَانِیِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُکَفَّنَ فِیهَا الْمَوْتَی قَالَ إِذَا کَانَ الْقُطْنُ أَکْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع (7)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (8).
2987- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْکَفَنُ الْحُلَّةُ (10) وَ نِعْمَ الْأُضْحِیَّةُ الْکَبْشُ الْأَقْرَنُ.
ص: 45
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ الْکَفَنَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِبْرِیسَماً أَقُولُ: فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ رَاوِیَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ عَلَی کَوْنِ الْحُلَّةِ حَرِیراً مَمْزُوجاً لَا مَحْضاً وَ عَلَی کَوْنِ الْحُکْمِ مَنْسُوخاً وَ نَقْلُهُ لِلتَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمُرَادِ هُنَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی عُمُوماً (2).
(3) 24 بَابُ حُکْمِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتِ الْکَفَنَ
2988- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ.
2989- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَیِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ یُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا یُعَادُ الْغُسْلُ.
2990- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ
ص: 46
الدَّمُ أَوِ الشَّیْ ءُ بَعْدَ مَا یُغَسَّلُ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْکَفَنَ قُرِضَ عَنْهُ (1).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ (2).
2991- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنَ الْکَفَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ التَّغْسِیلِ مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ وَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ الْکَفَنَ وَ قَدْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ بِحَمْلِ الْغُسْلِ عَلَی مَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَی مَا بَعْدَهُ (4).
(5) 25 بَابُ حُکْمِ النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ وَ کَثُرَ دَمُهَا
2992- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ کَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَی السُّرَّةِ فِی الْأَدِیمِ (7) أَوْ مِثْلِ الْأَدِیمِ نَظِیفٍ ثُمَّ تُکَفَّنُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ تُنَظَّفُ ثُمَّ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ ثُمَّ تُکَفَّنُ بَعْدَ ذَلِکَ (8).
ص: 47
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ إِلَی آخِرِهِ (1)
(2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِکَفَنِ الْمَیِّتِ الْمُؤْمِنِ
2993- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ (4) ضَمِنَ کِسْوَتَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (6).
2994- 2- (7) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع خُذْ عِمَامَتِی هَذِهِ وَ خُذْ ثَوْبَیَّ هَذَیْنِ فَکَفِّنْهَا فِیهِمَا وَ مُرِ النِّسَاءَ فَلْیُحْسِنَّ غُسْلَهَا.
ص: 48
2995- 3- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ- وَ کَفَّنَهَا فِی قَمِیصِهِ وَ نَزَلَ فِی قَبْرِهَا وَ تَمَرَّغَ فِی لَحْدِهَا.
2996- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ جَدِّهِ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أَوْصَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَبِلَ وَصِیَّتَهَا فَلَمَّا مَاتَتْ نَزَعَ قَمِیصَهُ وَ قَالَ کَفِّنُوهَا فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحِبَرَةِ (3) وَ الْأَحَادِیثُ فِی أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع کَانُوا یَبْعَثُونَ الْأَکْفَانَ إِلَی شِیعَتِهِمْ کَثِیرَةٌ جِدّاً.
(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعْدَادِ الْإِنْسَانِ کَفَنَهُ وَ جَعْلِهِ مَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ تَکْرَارِ نَظَرِهِ إِلَیْهِ
2997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ کَفَنَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (6).
ص: 49
2998- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ کَفَنُهُ مَعَهُ فِی بَیْتِهِ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ کَانَ مَأْجُوراً کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
2999- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ کَفَنَهُ کَانَ مَأْجُوراً کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَ خَوَاصَّ شِیعَتِهِمْ کَانُوا یُعِدُّونَ أَکْفَانَهُمْ کَثِیرَةٌ (4).
(5) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَزْعِ أَزْرَارِ الْقَمِیصِ الْمُعَدِّ لِلْکَفَنِ دُونَ أَکْمَامِهِ إِذَا کَانَ مَلْبُوساً وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ وَ کَرَاهَةِ أَنْ یَجْعَلَ لِمَا یُبْتَدَأُ مِنَ الْأَکْفَانِ أَکْمَاماً
3000- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
ص: 50
أَنْ یَأْمُرَ لِی بِقَمِیصٍ (1) أُعِدُّهُ لِکَفَنِی فَبَعَثَ بِهِ إِلَیَّ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (2).
3001- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْقَمِیصُ أَ یُکَفَّنُ فِیهِ فَقَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَ کُمَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا قَطَعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِیدٌ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ کُمّاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ ثَوْباً لَبِیساً فَلَا یَقْطَعْ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
3002- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْقَمِیصُ لِلْمَیِّتِ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَی الْکَفَنِ وَ أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِطِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع
3003- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ
ص: 51
یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْیَیْهِ وَ غَمَّضَهُ (وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَةَ) (1) ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْیِئَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِکَفَنِهِ فَکَتَبَ فِی حَاشِیَةِ الْکَفَنِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (3).
3004- 2- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ (5) وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ (6) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَی أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَی ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَغَمَّضَهُ وَ رَبَطَ لِحْیَتَهُ وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ قَامَ وَ رَأَیْتُ وَجْهَهُ وَ قَدْ دَخَلَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَمَکَثَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ عَلَیْنَا مُدَّهِناً مُکْتَحِلًا عَلَیْهِ ثِیَابٌ غَیْرُ ثِیَابِهِ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ وَجْهُهُ غَیْرُ الَّذِی دَخَلَ بِهِ فَأَمَرَ وَ نَهَی فِی أَمْرِهِ حَتَّی إِذَا فَرَغَ (7) دَعَا بِکَفَنِهِ فَکَتَبَ فِی حَاشِیَةِ الْکَفَنِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ص: 52
3005- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ رُوِیَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ ع- أَنَّهُ کَتَبَ عَلَی إِزَارِ إِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَکْتُبَ مِثْلَ ذَلِکَ بِطِینِ الْقَبْرِ أَمْ غَیْرِهِ فَأَجَابَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ جَعْلِ التُّرْبَةِ مَعَ الْمَیِّتِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَی الْحِبَرَةِ أَوِ الْقُرْآنِ کُلِّهِ
3006- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کُفِّنَ بِکَفَنٍ فِیهِ حِبَرَةٌ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَیْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ عَلَیْهَا الْقُرْآنُ کُلُّهُ.
یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْکَفَنِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّانِی فِی الْوَصَایَا وَ الْمَوَارِیثِ أَیْضاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (3).
(4) 32 بَابُ وُجُوبِ کَفَنِ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَکْفِینِ الشَّهِیدِ بَلْ یُدْفَنُ بِثِیَابِهِ
3008- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
3009- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحَادِیثِ التَّغْسِیلِ (7).
ص: 54
(1) 33 بَابُ جَوَازِ تَجْهِیزِ الْمُؤْمِنِ وَ تَکْفِینِهِ مِنَ الزَّکَاةِ إِذَا لَمْ یُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ کَفَنَانِ کُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ کَانَ الْآخَرُ لِعِیَالِهِ وَ لَمْ یَلْزَمْ قَضَاءُ دَیْنِهِ بِهِ
3010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْکَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَمُوتُ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَا یُکَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِی لَهُ کَفَنَهُ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِیَالَهُ مِنَ الزَّکَاةِ قَدْرَ مَا یُجَهِّزُونَهُ فَیَکُونُونَ هُمُ الَّذِینَ یُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ یَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ حَیّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ کَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِکَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ شَیِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَیْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِکَفَنٍ آخَرَ وَ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُکَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ یُقْضَی دَیْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَیْسَ هَذَا مِیرَاثاً تَرَکَهُ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ صَارَ إِلَیْهِ (3) بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْیُکَفِّنُوهُ بِالَّذِی اتَّجَرَ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الْآخَرُ لَهُمْ یُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أُحِبُّ أَنْ تَدَعَنِی (1) أُکَفِّنُکَ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَکْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.
(2) 35 بَابُ جَوَازِ التَّکْفِینِ مِنَ الْغَاسِلِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ أَوِ الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثاً
3012- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الَّذِی یُغَمِّضُ الْمَیِّتَ إِلَی أَنْ قَالَ فَالَّذِی یُغَسِّلُهُ یَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُغَسِّلُهُ ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُغَسِّلُهُ ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الْعَاتِقِ (4)- ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (5).
3013- 2- (6) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ ذَکَرَ صِفَةَ غُسْلِ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یَغْسِلُ الَّذِی یُغَسِّلُهُ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّنَهُ إِلَی الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.
3014- 3- (7) وَ حَدِیثُ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَ
ص: 56
تَغْسِلُ یَدَکَ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَیْکَ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ.
(1) 36 بَابُ کَرَاهَةِ الْمُمَاکَسَةِ فِی شِرَاءِ الْکَفَنِ
3015- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی شِرَاءِ الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (3).
3016- 2- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
ص: 57
ص: 58
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِیذَانِ النَّاسِ وَ خُصُوصاً إِخْوَانَ الْمَیِّتِ بِمَوْتِهِ وَ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ
3017- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِأَوْلِیَاءِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أَنْ یُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَیِّتِ بِمَوْتِهِ فَیَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَیُکْتَبُ لَهُمُ (3) الْأَجْرُ وَ یُکْتَبُ لِلْمَیِّتِ الِاسْتِغْفَارُ وَ یَکْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِیهِمْ وَ فِیمَا اکْتُسِبَ لَهُ (4) مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 59
3018- 2- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُصَلِّی عَلَی الْجَنَائِزِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقّاً.
3019- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ یُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ قَالَ نَعَمْ.
3020- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجِنَازَةَ یُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ.
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 2 بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
3021- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَی الْأَنْبِیَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ (7)-
ص: 60
ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ ثُمَّ کَبَّرَ الْخَامِسَةَ (1) وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُنَافِقِینَ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّینَ ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ- ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ یَدْعُ لِلْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَوْضِعَیْنِ ثُمَّ کَبَّرَ فَصَلَّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ (3).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
3022- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ تُکَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُ أَمَتِکَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی حَسَنَاتِهِ (6) وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ زَاکِیاً فَزَکِّهِ وَ إِنْ کَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُکَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اکْتُبْهُ عِنْدَکَ فِی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص- ثُمَّ کَبِّرِ (7) الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ.
3023- 3- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 61
تُکَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّدُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ رَبِّ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ جَزَی اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ بِأُمَّتِهِ وَ بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِ رَبِّهِ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُ أَمَتِکَ نَاصِیَتُهُ بِیَدِکَ خَلَا مِنَ الدُّنْیَا وَ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ (1) وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِکَ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّکَ- وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اسْلُکْ بِنَا وَ بِهِ سَبِیلَ الْهُدَی وَ اهْدِنَا وَ إِیَّاهُ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ.
3024- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ (3) أَبِی الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِیَتَهَا أَتَیْنَاکَ شَافِعِینَ فِیهَا شُفَعَاءَ (4) اللَّهُمَّ (5) وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.
3025- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْسٌ (7) تَقُولُ (فِی أَوَّلِهِنَّ) (8) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّی قُدَّامَنَا
ص: 62
عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَیْکَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا (1) لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ (2)- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
3026- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ یَقُولُ إِذَا کَبَّرَ (5) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی- وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْیَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَیْنَ قُلُوبِنَا عَلَی قُلُوبِ أَخْیَارِنَا (6) وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ- فَإِنْ قَطَعَ عَلَیْکَ التَّکْبِیرَةَ الثَّانِیَةَ فَلَا یَضُرُّکَ فَقُلِ (7) اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ (إِلَی رَحْمَتِکَ) (8) وَ اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِی حَسَنَاتِهِ (9) وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ ص- وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- قُلْ هَذَا حَتَّی (10)
ص: 63
تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ یَمِینِکَ (1).
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ یَمِینِکَ (2)
3027- 7- (3) وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ بِیَدِهِ خَمْساً قُلْتُ کَیْفَ أَقُولُ: إِذَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ.
3028- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا یُعْلَمُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِی الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِی الرَّابِعَةِ لِمَیِّتِکَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (5).
3029- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
ص: 64
ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِنَازَةٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ صَلَّی عَلَی أُخْرَی (1) فَکَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا الَّذِی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی وَ دَعَا فِی الثَّانِیَةِ لِلنَّبِیِّ ص- وَ دَعَا فِی الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِی الرَّابِعَةِ لِلْمَیِّتِ وَ انْصَرَفَ فِی الْخَامِسَةِ وَ أَمَّا الَّذِی کَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِی الثَّانِیَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِی الثَّالِثَةِ وَ انْصَرَفَ فِی الرَّابِعَةِ فَلَمْ یَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ کَانَ مُنَافِقاً.
3030- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّاسِ (3) بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ التَّکْبِیرَةُ الْأُولَی اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَ الثَّانِیَةُ أَشْهَدُ (5) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَی اللَّهِ وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ یُسَلِّمُ وَ یَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَیْنَ التَّکْبِیرَتَیْنِ وَ لَا یَبْرَحُ حَتَّی یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ.
3031- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ تُکَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ
ص: 65
وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ عَبْدُکَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص- وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِیهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ وَ أَرْجِعْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ اللَّهُمَّ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ (اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ) (1) تَقُولُ هَذَا کُلَّهُ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ فُلَانٌ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص- وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِیهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ وَ أَرْجِعْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ اللَّهُمَّ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ- تَقُولُ هَذَا فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَإِذَا کَبَّرْتَ الْخَامِسَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ أَلِّفْ (2) بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّةِ رَسُولِکَ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ- اللَّهُمَّ عَفْوَکَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ وَ تُسَلِّمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَیَّنٍ (4) فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ التَّسْلِیمُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا الْقِرَاءَةُ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ لِمَا یَأْتِی (5) وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ وَ مَا یَأْتِی دَالَّةٌ عَلَی جَوَازِ صَلَاةِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ رَجُلًا کَانَ الْمَیِّتُ أَوِ امْرَأَةً
ص: 66
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّغْسِیلِ (1) وَ یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ أَحَادِیثِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْجَهْرُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْإِخْفَاتُ وَ الْبَاقِی مُطْلَقٌ أَوْ عَامٌّ فَالظَّاهِرُ التَّخْیِیرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2) 3 بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ مَنْ لَا یُعْرَفُ
3032- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِی لَا یُعْرَفُ مَذْهَبُهُ تُصَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ یُدْعَی لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ یُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ- وَ یُقَالُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ لَا یُعْرَفُ مَذْهَبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْیَیْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.
3033- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِی لَا یُعْرَفُ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- تَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ (5) إِلَی آخِرِ الْآیَتَیْنِ.
3034- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمُؤْمِنِ
ص: 67
فَادْعُ لَهُ وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِی الدُّعَاءِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
3035- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ- وَ إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی مَا حَالُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ یُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ إِنْ کَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْکَ بِسَبِیلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَی وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَی وَجْهِ الْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
3036- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّرَحُّمُ عَلَی جِهَتَیْنِ جِهَةِ الْوَلَایَةِ وَ جِهَةِ الشَّفَاعَةِ.
3037- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ وَ أَکْثِرْ تَبَعَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ- فَإِنْ کَانَ مُؤْمِناً دَخَلَ فِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ خَرَجَ مِنْهَا.
ص: 68
3038- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِیرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ کُنْتُ قَرِیباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّکَ (2) خَلَقْتَ هَذِهِ النُّفُوسَ وَ أَنْتَ تُمِیتُهَا وَ أَنْتَ تُحْیِیهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلَانِیَتِهَا مِنَّا وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا اللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُکَ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً (3) وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَ قَدْ جِئْنَاکَ شَافِعِینَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ کَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِیهِ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
(5) 4 بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُخَالِفِ وَ کَرَاهَةِ الْفِرَارِ مِنْ جِنَازَتِهِ إِذَا کَانَ یُظْهِرُ الْإِسْلَامَ
3039- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی عَدُوِّ اللَّهِ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّا (7) لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَکَ وَ لِرَسُولِکَ- اللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ عَجِّلْ بِهِ إِلَی النَّارِ- فَإِنَّهُ کَانَ یُوَالِی (8) أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ اللَّهُمَّ ضَیِّقْ عَلَیْهِ قَبْرَهُ- فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَکِّهِ.
ص: 69
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
3040- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ فَخَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی فَلَقِیَهُ (3) مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ إِلَی أَیْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع قُمْ إِلَی جَنْبِی فَمَا سَمِعْتَنِی أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ قَالَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی عِبَادِکَ وَ بِلَادِکَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ أَشَدَّ نَارِکَ (4)- اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ عَذَابِکَ (5)- فَإِنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ (7).
3041- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: تَقُولُ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی بِلَادِکَ وَ عِبَادِکَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ نَارَکَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِکَ فَإِنَّهُ کَانَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُوَالِی أَعْدَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ.
3042- 4- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 70
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَیِّ بْنِ سَلُولٍ- حَضَرَ النَّبِیُّ ص جَنَازَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَمْ یَنْهَکَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ لَمْ یَنْهَکَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا قُلْتُ إِنِّی قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَبْدَی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا کَانَ یَکْرَهُ.
3043- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنْ کَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَیْهِ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ- وَ ذَلِکَ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِامْرَأَةِ سَوْءٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ صَلَّی عَلَیْهَا أَبِی- وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَ اجْعَلِ الشَّیْطَانَ لَهَا قَرِیناً الْحَدِیثَ.
3044- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِینَ مَاتَ فَخَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی مَعَهُ فَلَقِیَهُ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع- أَیْنَ تَذْهَبُ یَا فُلَانُ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع- انْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَی یَمِینِی فَمَا تَسْمَعُنِی أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ فَلَمَّا أَنْ کَبَّرَ عَلَیْهِ وَلِیُّهُ قَالَ الْحُسَیْنُ- اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَکَ أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَیْرِ مُخْتَلِفَةٍ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی عِبَادِکَ وَ بِلَادِکَ وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِکَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِکَ فَإِنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی
ص: 71
أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا حَدِیثُ ابْنِ أُبَیِّ بْنِ سَلُولٍ.
3045- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ- فَحَضَرْتُهَا فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَیْهَا وَ رَفَعُوهَا وَ صَارَتْ عَلَی أَیْدِی الرِّجَالِ قَالَ اللَّهُمَّ ضَعْهَا وَ لَا تَرْفَعْهَا وَ لَا تُزَکِّهَا قَالَ وَ کَانَتْ عَدُوَّةً لِلَّهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ (3) إِلَّا قَالَ وَ لَنَا.
(5) 5 بَابُ وُجُوبِ التَّکْبِیرَاتِ الْخَمْسِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِجْزَاءِ الْأَرْبَعِ مَعَ التَّقِیَّةِ أَوْ کَوْنِ الْمَیِّتِ مُخَالِفاً
3046- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ عَلَی قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَی قَوْمٍ آخَرِینَ أَرْبَعاً فَإِذَا کَبَّرَ عَلَی رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ یَعْنِی بِالنِّفَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 72
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ حَمَّادٍ (3).
3047- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْساً قَالَ فَقَالَ وَرَدَ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةٌ.
3048- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْساً وَ جَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً.
3049- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا بَا بَکْرٍ تَدْرِی کَمِ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَتَدْرِی مِنْ أَیْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 73
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ مِثْلَهُ.
3050- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِیهَا.
3051- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 74
3052- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ بِیَدِهِ خَمْساً.
3053- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْساً.
3054- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْساً.
3055- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ.
3056- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ- فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً.
3057- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ
ص: 75
فَسَأَلَهُ عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَأَلْتُکَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَکَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّکَ سَأَلْتَنِی عَنِ التَّکْبِیرِ وَ سَأَلَنِی هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَیْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَیْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الْمَعْنَی اللُّغَوِیُّ أَعْنِی الدُّعَاءَ.
3058- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ آدَمُ فَبَلَغَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِیلَ- تَقَدَّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِیکَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هِیَ السُّنَّةُ الْجَارِیَةُ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
3059- 14- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا یُکَبَّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی النَّاسِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ فَجَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ فَرِیضَةٍ تَکْبِیرَةً.
3060- 15- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِی ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی النَّاسِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَجَعَلَ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ لِلْمَیِّتِ تَکْبِیرَةً.
3061- 16- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ
ص: 76
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا الْعِلَّةُ فِی التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِیثِ فَأَمَّا فِی وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ فَجَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ فَرِیضَةٍ تَکْبِیرَةً وَاحِدَةً فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَایَةَ کَبَّرَ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ یَقْبَلِ الْوَلَایَةَ کَبَّرَ أَرْبَعاً فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ تُکَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَکُمْ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً.
وَ فِی الْعِلَلِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (2) عَمَّنْ ذَکَرَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
3062- 17- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- لِأَیِّ عِلَّةٍ نُکَبِّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ یُکَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِی بُنِیَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْوَلَایَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ دِعَامَةٍ تَکْبِیرَةً وَ إِنَّکُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ کُلِّهَا وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوکُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْکَرُوا وَاحِدَةً فَمِنْ ذَلِکَ یُکَبِّرُونَ عَلَی مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ تُکَبِّرُونَ خَمْساً.
3063- 18- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَیْثَمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَطَّابِ الْحَلَالِ (5) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 77
فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ یُعْرَفُ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُنَافِقُ بِتَکْبِیرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یُکَبِّرُ عَلَی الْمُؤْمِنِ خَمْساً وَ عَلَی الْمُنَافِقِ أَرْبَعاً.
3064- 19- (1) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ بَعْضُ الصَّادِقِینَ ع- لِمَ یُکَبَّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً.
3065- 20- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ الْمَیِّتُ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ وَ یُرْفَقُ بِهِ إِذَا أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ.
3066- 21- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ لِیَشْفَعُوا لَهُ وَ لِیَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَحْوَجَ إِلَی الشَّفَاعَةِ فِیهِ وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ دُونَ أَنْ تَصِیرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً لِأَنَّ الْخَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ.
3067- 22- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 78
قَالَ: إِنَّ آدَمَ اشْتَکَی إِلَی أَنْ قَالَ (فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ) (1) فَغَسَّلَتْهُ الْمَلَائِکَةُ ثُمَّ وُضِعَ وَ أُمِرَ هِبَةُ اللَّهِ أَنْ یَتَقَدَّمَ وَ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَتَقَدَّمَ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ الْمَلَائِکَةُ خَلْفَهُ وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ یُکَبِّرَ (2) خَمْساً وَ أَنْ یَسُلَّهُ وَ یُسَوِّیَ قَبْرَهُ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَاصْنَعُوا بِمَوْتَاکُمْ.
3068- 23- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.
3069- 24- (4).
3070- 25- (5) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ صَلَّی عَلَی فَاطِمَةَ ع وَ کَبَّرَ عَلَیْهَا خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَیْلًا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع دُفِنَتْ لَیْلًا.
3071- 26- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُکَبِّرُ خَمْساً (7)- وَ یُصَلِّی عَلَی أَهْلِ النِّفَاقِ سِوَی مَنْ وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ فَیُکَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً (8) بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِیمَانِ وَ کَانَتِ الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ قَدْ صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ وَ کَبَّرَ أَرْبَعاً قَطَعُوا عَلَیْهِ بِالنِّفَاقِ.
3072- 27- (9) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ صَلَّی عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَ کَبَّرَ خَمْساً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ.
ص: 79
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ (1) وَ فِی بَابِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ غَیْرِهِمَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ لَمْ یَبْلُغْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 6 بَابُ جَوَازِ الزِّیَادَةِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ وَ جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ تَکْرَارِهَا عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِ
3073- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ- وَ کَانَ بَدْرِیّاً خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ مَشَی سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْسَةً أُخْرَی فَصَنَعَ بِهِ ذَلِکَ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
3074- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 80
حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا تُوُفِّیَ قَامَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْبَابِ فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً یُصَلُّونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَخْرُجُونَ.
3075- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی حَمْزَةَ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً.
3076- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ آدَمَ لَمَّا مَاتَ فَبَلَغَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ تَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّی عَلَی أَبِیهِ وَ جَبْرَئِیلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِکَةِ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً فَأَمَرَ جَبْرَئِیلُ فَرَفَعَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ السُّنَّةُ الْیَوْمَ فِینَا خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ قَدْ کَانَ یُکَبَّرُ عَلَی أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ نَحْوَهُ (3).
3077- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَةَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً وَ کَبَّرَ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ- خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً قَالَ کَبَّرَ خَمْساً خَمْساً کُلَّمَا أَدْرَکَهُ النَّاسُ قَالُوا
ص: 81
- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَی سَهْلٍ فَیَضَعُهُ فَیُکَبِّرُ عَلَیْهِ خَمْساً حَتَّی انْتَهَی إِلَی قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
3078- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَةَ سَبْعِینَ صَلَاةً (4).
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ (5).
3079- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَةَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ کَبَّرَ عَلَی الشُّهَدَاءِ بَعْدَ حَمْزَةَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ فَأَصَابَ حَمْزَةَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً.
3080- 8- (8) وَ فِی الْأَمَالِی الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی التَّبَرُّعِ بِالتَّکْفِینِ (9) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی عَلَی فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- صَلَاةً لَمْ یُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تِلْکَ الصَّلَاةِ ثُمَّ کَبَّرَ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ تَکْبِیرَةً فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ- لِمَ کَبَّرْتَ
ص: 82
عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ تَکْبِیرَةً یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ یَا عَمَّارُ- الْتَفَتُّ إِلَی یَمِینِی فَنَظَرْتُ إِلَی أَرْبَعِینَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَکَبَّرْتُ لِکُلِّ صَفٍّ تَکْبِیرَةً.
3081- 9- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَیْتُ عَلِیّاً ع وَ هُوَ یُغَسِّلُ رَسُولَ اللَّهِ- وَ قَدْ کَانَ أَوْصَی أَنْ لَا یُغَسِّلَهُ غَیْرُ عَلِیٍّ ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا غَسَّلَهُ وَ کَفَّنَهُ أَدْخَلَنِی وَ أَدْخَلَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ- فَتَقَدَّمَ وَ صَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ عَشَرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ- فَیُصَلُّونَ وَ یَخْرُجُونَ حَتَّی لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَّی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
3082- 10- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَجْهِیزِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ النَّاسُ کَیْفَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِمَامُنَا حَیّاً وَ مَیِّتاً فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَصَلَّوْا عَلَیْهِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّی الصَّبَاحِ وَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- حَتَّی صَلَّی عَلَیْهِ کَبِیرُهُمْ وَ صَغِیرُهُمْ ذَکَرُهُمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ ضَوَاحِی الْمَدِینَةِ بِغَیْرِ إِمَامٍ.
3083- 11- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُدْفَنَ فِی بَیْتِهِ وَ یُکَفَّنَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا یَمَانٍ وَ لَا یَدْخُلَ قَبْرَهُ غَیْرُ عَلِیٍّ ع- ثُمَ
ص: 83
قَالَ یَا عَلِیُّ کُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- وَ کَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً وَ کَبِّرْ خَمْساً وَ انْصَرِفْ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُؤْذَنَ لَکَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ عَلِیٌّ وَ مَنْ یُؤْذِنُ لِی بِهَا قَالَ جَبْرَئِیلُ یُؤْذِنُکَ بِهَا ثُمَّ رِجَالُ أَهْلِ بَیْتِی یُصَلُّونَ عَلَیَّ أَفْوَاجاً أَفْوَاجاً ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ.
3084- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ أَنَّهُ قَالَ: کَبَّرَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ- سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ کَانَ بَدْرِیّاً وَ قَالَ لَوْ کَبَّرْتُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ لَکَانَ أَهْلًا.
3085- 13- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ یَکُونُوا أَدْرَکُوهَا فَکَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَضَیْتُ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا وَ لَکِنِ ادْعُوا لَهَا.
وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَا عَلَی عَدَمِ جَوَازِهَا.
3086- 14- (4) سَعِیدُ بْنُ هِبَةَ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ
ص: 84
بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ) (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثِ وَفَاةِ آدَمَ ع قَالَ: فَخَرَجَ هِبَةُ اللَّهِ- وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً سَبْعِینَ لآِدَمَ وَ خَمْسَةً لِأَوْلَادِهِ.
3087- 15- (2) وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلَمَّا جَهَّزُوهُ یَعْنِی آدَمَ قَالَ جَبْرَئِیلُ- تَقَدَّمْ یَا هِبَةَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَی أَبِیکَ فَتَقَدَّمَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً سَبْعِینَ تَفَضُّلًا لآِدَمَ ع وَ خَمْساً لِلسُّنَّةِ.
3088- 16- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: وَ کَیْفَ صُلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ سُجِّیَ بِثَوْبٍ وَ جُعِلَ وَسَطَ الْبَیْتِ فَإِذَا دَخَلَ قَوْمٌ دَارُوا بِهِ وَ صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ دَعَوْا لَهُ ثُمَّ یَخْرُجُونَ وَ یَدْخُلُ آخَرُونَ.
3089- 17- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی
ص: 85
الْجِنَازَةِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ (1) فَقَالَ لَا کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَرْبَعَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی کَوْنِ الْمَیِّتِ مُخَالِفاً لِمَا مَرَّ (2).
3090- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی أَهْلِ الْمَیِّتِ مَا شَاءُوا کَبَّرُوا فَقِیلَ إِنَّهُمْ یُکَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ ذَاکَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَکُمْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّی عَلَیْهِ عَلِیٌّ ع- فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً حَتَّی صَلَّی عَلَیْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ یُکَبِّرُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَدْرِیٌّ عَقَبِیٌّ أُحُدِیٌّ وَ کَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِینَ اخْتَارَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- مِنَ الِاثْنَیْ عَشَرَ وَ کَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ فَصَلَّی عَلَیْهِ لِکُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً.
3091- 19- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ یُصَلَّی عَلَیْهِ مَا لَمْ یُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ.
3092- 20- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِکْهَا حَتَّی بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّی عَلَیْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَیْهَا.
ص: 86
3093- 21- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً ع- صَلَّی عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی مَنْ کَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ بَدْرِیّاً قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع- إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ کَذَا وَ لَکِنْ صَلَّی عَلَیْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَی بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِکَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً.
3094- 22- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3) فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَلَی جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ- فَصَلَّی عَلَیْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ یُمَکَّنُوا فَوَضَعُوا الْجِنَازَةَ فَلَمْ یَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَیْهَا.
3095- 23- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَیْهَا فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا مَرَّتَیْنِ ادْعُوا لَهَا (5) وَ قُولُوا خَیْراً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).
3096- 24- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ
ص: 87
أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ مَرَّتَیْنِ وَ لَکِنِ ادْعُوا لَهُ (1).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَةِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لِنَفْیِ الْوُجُوبِ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَی مَرَّةٍ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ أَقُولُ: هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَهُ سَنَدَانِ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ رَاوِیَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ مُعَارِضُهُ أَقْوَی مِنْهُ وَ أَکْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَیَّنٌ
3097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَکَ (6) وَ أَحَقُّ الْمَوْتَی أَنْ یُدْعَی لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ یُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 88
3098- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّی (2) عَلَیْهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیلٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4).
3099- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَکَ وَ أَحَقُّ الْأَمْوَاتِ أَنْ یُدْعَی لَهُ أَنْ تَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص.
3100- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص تَمَامَ الْحَدِیثِ.
طإه
3101- 5- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ
ص: 89
صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَمْ تُذْکَرْ فِیهَا الْقِرَاءَةُ وَ ذُکِرَتْ فِیهَا أَدْعِیَةٌ مُخْتَلِفَةٌ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقُنُوتِ (2).
(3) 8 بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ
3102- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ فِی کُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِصَلَاةِ رُکُوعٍ وَ سُجُودٍ الْحَدِیثَ.
3103- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا لَمْ یَکُنْ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِیدَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ لِهَذَا الْعَبْدِ الَّذِی قَدْ تَخَلَّی مِمَّا خَلَّفَ وَ احْتَاجَ إِلَی مَا قَدَّمَ.
قَالَ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرٍ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 90
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِیمَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
3104- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِیهَا.
3105- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ.
3106- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3107- 4- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ.
تَکْبِیرَاتٍ وَ لَیْسَ فِی صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِیمٌ لِأَنَّ التَّسْلِیمَ فِی (صَلَاةِ) (1) الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ لَیْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ یُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَیِّتِ وَ لَا یُسَنَّمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّسْلِیمِ حَیْثُ لَمْ یُذْکَرْ فِیهَا (2) وَ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی حَدِیثِ عَمَّارٍ (3) وَ حَدِیثِ سَمَاعَةَ (4) وَ حَدِیثِ یُونُسَ (5) وَ حَمَلَهَا الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ کِنَایَةً عَنِ الِانْصِرَافِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا یَأْتِی فِی الْعَشَرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ (6).
(7) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
3109- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی جِنَازَةٍ فَکَبَّرَ خَمْساً یَرْفَعُ یَدَهُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
ص: 92
3110- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَی بَنِی الصَّیْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّی خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی جِنَازَةٍ فَرَآهُ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
3111- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ- یَرْفَعُونَ أَیْدِیَهُمْ فِی التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی وَ لَا یَرْفَعُونَ فِیمَا بَعْدَ ذَلِکَ فَأَقْتَصِرُ عَلَی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی کَمَا یَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ یَدَیَّ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ فَقَالَ ارْفَعْ یَدَکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
3112- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرْفَعُ یَدَهُ فِی الْجِنَازَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً یَعْنِی فِی التَّکْبِیرِ (5).
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
3113- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ
ص: 93
أَبِی طَالِبٍ ع یَرْفَعُ یَدَهُ فِی أَوَّلِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا یَعُودُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ فِیهِمَا الْحَمْلَ عَلَی الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ.
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِی مَوْقِفِهِ حَتَّی تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ
3114- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّی یَرَاهَا عَلَی أَیْدِی الرِّجَالِ.
3115- 2- (3) وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ قَالَ وَ لَا یَبْرَحْ حَتَّی یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ.
(4) 12 بَابُ مَا یُدْعَی بِهِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الطِّفْلِ
3116- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الطِّفْلِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.
ص: 94
(1) 13 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ جِنَازَةِ مَنْ بَلَغَ سِتَّ سِنِینَ فَصَاعِداً
3117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَی تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ وَ الصِّیَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ (3) زُرَارَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
3118- 2- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَتَی تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ.
3119- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ بُنَیٌّ (8) لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ مَشَی مَعَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ (9) فَقَامَ عَلَیْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَی قَبْرِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتَّی إِنِّی لَأَمْشِی مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلَّی عَلَی مِثْلِ هَذَا
ص: 95
وَ کَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَأْمُرُ بِهِ فَیُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ لَکِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَیْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ: فَمَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ الْحَدِیثَ.
3120- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ أَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِینَ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی السِّتِّ سِنِینَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی الطِّفْلِ الَّذِی مَاتَ وَ لَمْ یَبْلُغْ سِتَّ سِنِینَ إِذَا کَانَ وُلِدَ حَیّاً
3121- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِی لَمْ یَسْتَهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ لَمْ یُوَرَّثْ مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا مِنْ غَیْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ وَرِّثْهُ.
ص: 96
3122- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ (عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ قَالَ یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ.
3123- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُورَثُ الصَّبِیُّ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ یَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ یُورَثْ وَ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.
3124- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ قَالَ یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ الْحَدِیثَ.
3125- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ یَجْرِ عَلَیْهِ الْقَلَمُ هَلْ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَی عَلَیْهِمَا الْقَلَمُ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ (6) وَ غَیْرِهِ (7) إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ سِتِّ سِنِینَ لِأَنَّهُ حِینَئِذٍ یَجْرِی عَلَیْهِمَا الْقَلَمُ بِالتَّمْرِینِ لِمَا مَرَّ (8).
ص: 97
3126- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ- فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً.
3127- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَهُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
(4) 15 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَةِ مَنْ لَمْ یَبْلُغْ سِتّاً
3128- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ ابْناً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَطِیماً دَرَجَ فَمَاتَ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِی فَتَنَحَّی بِی ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلَّی عَلَی الْأَطْفَالِ إِنَّمَا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ بِهِمْ فَیُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَ لَا یُصَلِّی عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَقُولُوا لَا یُصَلُّونَ عَلَی أَطْفَالِهِمْ.
ص: 98
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
3129- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ یَا عَلِیُّ قُمْ فَجَهِّزِ ابْنِی فَقَامَ عَلِیٌّ ع فَغَسَّلَ إِبْرَاهِیمَ وَ حَنَّطَهُ وَ کَفَّنَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ وَ مَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی انْتَهَی بِهِ إِلَی قَبْرِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَیْهِ فَانْتَصَبَ قَائِماً ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ بِمَا قُلْتُمْ زَعَمْتُمْ أَنِّی نَسِیتُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَی ابْنِی لِمَا دَخَلَنِی مِنَ الْجَزَعِ أَلَا وَ إِنَّهُ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتُمْ وَ لَکِنَّ اللَّطِیفَ الْخَبِیرَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِمَوْتَاکُمْ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً وَ أَمَرَنِی أَنْ لَا أُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع (3)
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ التَّکْبِیرَاتِ الْخَمْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ (5) فَلَعَلَّ الْحُکْمَ نُسِخَ وَ صَلَّی عَلَیْهِ بَعْدَ قَوْلِهِمْ مَا قَالُوا وَ لَعَلَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ غَیْرُهُ بِأَمْرِهِ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ هُوَ فَیَصْدُقُ النَّفْیُ حَقِیقَةً
ص: 99
وَ الْإِثْبَاتُ مَجَازاً عَقْلِیّاً وَ قَوْلُهُ إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ سِتِّ سِنِینَ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّمْرِینِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1) بَلْ عَلَی أَنَّهُمْ ع کَانُوا یَأْمُرُونَ أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ خَمْسِ سِنِینَ (2).
3130- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ حُسَیْنٍ الْحَرْسُوسِ (4) عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یُکَلِّمُونَّا وَ یَرُدُّونَ عَلَیْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لَا یُصَلَّی عَلَی الطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ فَیَقُولُونَ لَا یُصَلَّی إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی فَنَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُونَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً أَوْ یَهُودِیّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِیهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ (5) لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِی أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَی عَلَی إِنْسَانٍ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی فِرْیَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَیَقُولُونَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِیلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِیَّ الَّذِی لَمْ یُصَلِّ افْتَرَی عَلَی إِنْسَانٍ هَلْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَیَقُولُونَ لَا فَیُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا یَجِبُ أَنْ یُصَلَّی عَلَی مَنْ وَجَبَتْ (6) عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَی مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حُسَیْنٍ الْمَرْجُوسِ (7)
ص: 100
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی بُلُوغِ سِتِّ سِنِینَ لِمَا مَرَّ (1) وَ الْوُجُوبُ بِمَعْنَی الثُّبُوتِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی لَفْظُ الْوُجُوبِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ التَّمْرِینِ (2) وَ هُوَ قَرِینَةٌ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ عَلَی الطِّفْلِ الْمُمَیِّزِ وَ عَلَی ثُبُوتِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَیْرِهِ عَلَی تَفْصِیلٍ یَأْتِی (3).
3131- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: صَلَّی أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی ابْنٍ لَهُ صَبِیٍّ صَغِیرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ بَنِی هَاشِمٍ لَا یُصَلُّونَ عَلَی الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ.
3132- 5- (5) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی عَلَی ابْنٍ لِجَعْفَرٍ صَغِیرٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ النَّاسُ إِنَّ بَنِی هَاشِمٍ لَا یُصَلُّونَ عَلَی الصِّغَارِ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
(6) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَبْقِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فِی التَّکْبِیرِ فَإِنْ سَبَقَهُ أَعَادَ
3133- 1- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 101
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی لَهُ أَنْ یُکَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا یُکَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ کَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّکْبِیرَ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَخْصُوصاً بِهَا وَ الْحِمْیَرِیُّ أَوْرَدَهُ فِی بَابِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَیْنَ أَحَادِیثِهَا.
(1) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّکْبِیرِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ قَضَاهُ وَ هُوَ یَمْشِی مَعَهَا
3134- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ التَّکْبِیرَةَ وَ التَّکْبِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَلْیَقْضِ مَا بَقِیَ مُتَتَابِعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)
مِثْلَهُ.
3135- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَکْبِیرَةً قَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ.
3136- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ
ص: 102
عَلَی الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّکْبِیرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ یُکَبِّرُ مَا فَاتَهُ.
3137- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فَاتَتْنِی تَکْبِیرَةٌ أَوْ أَکْثَرُ قَالَ تَقْضِی مَا فَاتَکَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَی وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِیثَ.
3138- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإِمَامَ فِی الْجِنَازَةِ تَکْبِیرَةً أَوْ تَکْبِیرَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ التَّکْبِیرَ وَ هُوَ یَمْشِی مَعَهَا فَإِذَا لَمْ یُدْرِکِ التَّکْبِیرَ کَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ کَانَ أَدْرَکَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ کَبَّرَ عَلَی الْقَبْرِ.
3139- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی مَا سَبَقَ مِنْ تَکْبِیرِ الْجَنَائِزِ (6).
قَالَ الشَّیْخُ أَیْ لَا یُقْضَی کَمَا کَانَ یُبْتَدَأُ مِنَ الْفَصْلِ بَیْنَهَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا یُقْضَی مُتَتَابِعاً لِمَا مَرَّ (7)
ص: 103
أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّکْبِیرِ الزَّائِدِ عَلَی الْخَمْسِ لَوْ زَادَ الْإِمَامُ کَمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِحُصُولِ الْوَاجِبِ الْکِفَائِیِّ بِفِعْلِ غَیْرِهِ وَ الْأَوَّلُ الْأَحْوَطُ.
3140- 7- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ تَکْبِیرَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ عَلَی مَیِّتٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ تَکْبِیرِهِ وَ یُبَادِرُهُ بِرَفْعِهِ (3) وَ یُخَفِّفُ.
(4) 18 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ عَلَی کَرَاهَةٍ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ حَدِّ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی عَلَی الْغَائِبِ بَلْ یُدْعَی لَهُ
3141- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ.
3142- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ مَوْلَی الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ حَتَّی یُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ قَدْ دُفِنَ (7).
ص: 104
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
3143- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَی الْجِنَازَةِ صَلَّی عَلَی قَبْرِهِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
3144- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَّةَ- فَسَأَلَنِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ فَقُلْتُ مَاتَ قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَی قَبْرِهِ حَتَّی نُصَلِّیَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ نُصَلِّی عَلَیْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ یَدَیْهِ یَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِی الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ.
3145- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِیُّ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
3146- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ
ص: 105
زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِإِرَادَةِ الْکَرَاهَةِ وَ لِلِاخْتِصَاصِ بِالصَّلَاةِ الْیَوْمِیَّةِ وَ غَیْرِهَا سِوَی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ لِإِرَادَةِ نَفْیِ الْوُجُوبِ إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ لِغَیْرِ ذَلِکَ.
3147- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
3148- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ بَلْ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا عَلَی الْعُرْیَانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مُضِیِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ حَمَلَهُمَا فِی مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَی مُضِیِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
3149- 9- (4) وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّیْخِ أَنَّهُ رَوَی فِی الْخِلَافِ أَنَّهُ یُصَلَّی عَلَی الْقَبْرِ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
ص: 106
3150- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع- بِنَعْیِ النَّجَاشِیِّ بَکَی بُکَاءَ حَزِینٍ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاکُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِیِّ مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ کَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّی رَأَی جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالرَّسُولِ ص لِأَنَّهُ رَآهُ کَمَا ذُکِرَ هُنَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 19 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ رَأْسِ الْمَیِّتِ إِلَی یَمِینِ الْإِمَامِ وَ رِجْلَیْهِ إِلَی یَسَارِهِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَوْ صُلِّیَ عَلَیْهِ مَقْلُوباً وَ لَوْ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ یُدْفَنَ
3151- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ (5) صُلِّیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَیِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَی مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ یُسَوَّی وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ یُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
ص: 107
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1).
3152- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْمَیِّتَ یُوضَعُ کَیْفَ مَا تَیَسَّرَ فَإِذَا طُهِّرَ وُضِعَ کَمَا یُوضَعُ فِی قَبْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی رِوَایَةِ الْحَلَبِیِّ فِی تَرْتِیبِ الْجَنَائِزِ إِذَا اجْتَمَعُوا (3).
(4) 20 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا وَ جَوَازِهَا فِی کُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ فَرِیضَةٍ وَ کَذَا کُلُّ عِبَادَةٍ غَیْرِ مُوَقَّتَةٍ
3153- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ.
3154- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ فِی کُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِصَلَاةِ رُکُوعٍ وَ (7) سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِی فِیهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ.
ص: 108
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
3155- 3- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَمْنَعُکَ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
3156- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِی وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ (7)- وَ لَیْسَتْ هِیَ مُوَقَّتَةً کَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِیَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِی وَقْتِ حَدَثٍ وَ الْحَدَثُ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ فِیهِ اخْتِیَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ یُؤَدَّی وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّی الْحُقُوقُ فِی أَیِّ وَقْتٍ کَانَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً.
3157- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ.
ص: 109
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَعْجِیلِ التَّجْهِیزِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ ضِیقِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ (2).
(3) 21 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ کَذَا التَّکْبِیرُ وَ التَّسْبِیحُ وَ التَّحْمِیدُ وَ التَّهْلِیلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّیَمُّمِ
3158- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْیُکَبِّرْ مَعَهُمْ.
3159- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْجِنَازَةُ یُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِی الصَّلَاةُ أَ یُجْزِی لِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ تَکُونُ عَلَی طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ.
3160- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
ص: 110
الْجِنَازَةِ أُصَلِّی (1) عَلَیْهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیلٌ کَمَا تُکَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِی بَیْتِکَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی بَیْتِکَ (2)
3161- 4- (3) ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.
3162- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضْرِبُ بِیَدَیْهِ عَلَی حَائِطِ اللَّبِنِ فَیَتَیَمَّمُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْمَذْکُورَانِ قَبْلَهُ.
3163- 6- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبَ یَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.
3164- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا
ص: 111
الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا هِیَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ وَ قَدْ یَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ وَ إِنَّمَا یَجِبُ الْوُضُوءُ فِی الصَّلَاةِ الَّتِی فِیهَا رُکُوعٌ وَ سُجُودٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 22 بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّیَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّیَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّفِ
3165- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ (4) مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (5) وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ تَقِفُ مُفْرَدَةً (6)
3166- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ الْجُنُبُ (8) (یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی) (9) عَلَی الْجِنَازَةِ.
ص: 112
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
3167- 3- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ تُصَلِّی الْحَائِضُ عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ (3) مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
3168- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ وَ الْجُنُبُ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ.
3169- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ فَقَالَ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی عَلَیْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 113
(1) 23 بَابُ أَنَّهُ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ وَ حُکْمِ حُضُورِ الْإِمَامِ
3170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
3171- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یُحِبُّ.
3172- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
3173- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِیُّ الْمَیِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.
ص: 114
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 24 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَی بِالْمَرْأَةِ مِنْ جَمِیعِ أَقَارِبِهَا حَتَّی الْأَخِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ
3174- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْهَا قَالَ الزَّوْجُ قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ.
3175- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ (5) بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ یُغَسِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
ص: 115
3176- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
3177- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَیُّهُمَا یُصَلِّی عَلَیْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
3178- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ حَمْلُ الْخَبَرَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی صِغَرِ الزَّوْجِ وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجَةِ مُطَلَّقَةً وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ مُخَالِفاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
ص: 116
(1) 25 بَابُ إِجْزَاءِ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّهُنَّ الْمَرْأَةُ وَ یُکْرَهُ أَنْ تَتَقَدَّمَهُنَّ بَلْ تَقِفُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِ
3179- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
3180- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ یَقُمْنَ جَمِیعاً فِی صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ قِیلَ فَفِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ یَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فَقَالَ نَعَمْ.
3181- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
ص: 117
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ یَصْفُفْنَ جَمِیعاً وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ.
3182- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَحْضُرِ الرَّجُلُ (2) تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ (3) وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ (4) یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِیَ وَسَطَهُنَّ تُکَبِّرُ حَتَّی تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 26 بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالْحِذَاءِ وَ جَوَازِهَا بِالْخُفِ
3183- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.
ص: 118
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ أَوْ صَدْرِهِ وَ عِنْدَ صَدْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ رَأْسِهَا
3184- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَلَّی عَلَی امْرَأَةٍ فَلَا یَقُومُ فِی وَسَطِهَا وَ یَکُونُ مِمَّا یَلِی صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الرَّجُلِ فَلْیَقُمْ فِی وَسَطِهِ.
3185- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُمَا أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِیَالِ السُّرَّةِ وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِکَ قَبْلَ الصَّدْرِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْیِیرُ.
(1) 28 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةٌ عَلَی الْکِفَایَةِ وَ إِجْزَاءِ صَلَاةِ وَاحِدٍ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ اثْنَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ قِیَامِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا بِجَنْبِهِ
3187- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا (3) عَنْ أَبِیهِ زَکَرِیَّا بْنِ مُوسَی عَنِ الْیَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ یُصَلِّیَانِ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا یَقُومُ بِجَنْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْیَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 120
(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْوُقُوفِ فِی الصَّفِّ الْأَخِیرِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
3188- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
3189- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ کُنَّ یَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ الصَّفُّ الْأَخِیرُ فَتَأَخَّرْنَ إِلَی الصَّفِّ الْأَخِیرِ فَبَقِیَ فَضْلُهُ عَلَی مَا ذَکَرَهُ ع.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ
ص: 121
جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ (1).
(2) 30 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
3190- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- هَلْ یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ (8)
ص: 122
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ (1).
3191- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (3) عَنْ مُوسَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ قَالَ: کُنَّا فِی الْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِی ءَ بِجِنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع- فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِی صَدْرِی فَجَعَلَ یَدْفَعُنِی حَتَّی أَخْرَجَنِی (4) مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (8).
(9) 31 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ التَّخْیِیرِ بَیْنَ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ إِحْدَاهُمَا
3192- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَی
ص: 123
الْمَیِّتِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَیِّتُ (1) مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
3193- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَی الْجِنَازَةِ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ فَبِأَیِّهِمَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَیِّتَ إِلَی قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
3194- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَی الْجَنَائِزِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4).
(5) 32 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَی جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِیبِهِمْ فِی الْوَضْعِ
3195- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
ص: 124
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ یُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَی أَثَرِ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (1).
3196- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی مَیِّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَی کَیْفَ یُصَلِّی عَلَیْهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَیْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ عَلَیْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً یُکَبِّرُ عَلَیْهِمْ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ کَمَا یُصَلِّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ (3) صَلَّی عَلَیْهِمْ جَمِیعاً یَضَعُ مَیِّتاً وَاحِداً ثُمَّ یَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَی أَلْیَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَی أَلْیَةِ الثَّانِی شِبْهَ الْمُدَرَّجِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُمْ کُلِّهِمْ مَا کَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَکَذَا قَامَ فِی الْوَسَطِ فَکَبَّرَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ یَفْعَلُ کَمَا یَفْعَلُ إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ الْمَوْتَی رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ یَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَیَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِی إِلَی أَلْیَةِ الْأَوَّلِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ کُلِّهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَی أَلْیَةِ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَی إِلَی أَلْیَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُمْ کُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّی هَکَذَا قَامَ فِی الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ فَکَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَیْهِمْ کَمَا یُصَلِّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
3197- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ
ص: 125
فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ قَالَ یَضَعُ (1) النِّسَاءَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ وَ الصِّبْیَانَ دُونَهُمْ (2) وَ الرِّجَالَ مِمَّا دُونَ ذَلِکَ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا یَلِی الرِّجَالَ.
3198- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ یُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
3199- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ قَدَّمَ الصَّغِیرَ وَ أَخَّرَ الْکَبِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
3200- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ
ص: 126
بَزِیعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ الْمَرْأَةُ وَ یُؤَخَّرَ الرَّجُلُ وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ یَعْنِی فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ وَ یُؤَخَّرَ الرَّجُلُ
3201- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا قَالَ یَکُونُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیِ الْمَرْأَةِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ فَیَکُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِکَیِ الرَّجُلِ مِمَّا یَلِی یَسَارَهُ وَ یَکُونُ رَأْسُهَا أَیْضاً مِمَّا یَلِی یَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا یَلِی یَمِینَ الْإِمَامِ.
3202- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ یُقَدَّمُ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ قَلِیلًا وَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلًا عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَیِّتِ فَیُصَلِّی عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
3203- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَقَالَ تُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا یَلِی الرِّجَالَ وَ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 127
3204- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا فَقَالَ یُجْعَلُ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ وَ یَکُونُ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ.
3205- 11- (2) وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الْخِلَافِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ قَالَ: أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِیٍّ وَ ابْنِهَا زَیْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِی الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَیْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ أَحَادِیثَ التَّرْتِیبِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِحَدِیثِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3).
(4) 33 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی
3206- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ لِیَحْیَی یَا بَا عَلِیٍّ أَنَا مَیِّتٌ وَ إِنَّمَا بَقِیَ مِنْ أَجَلِی أُسْبُوعٌ فَاکْتُمْ مَوْتِی وَ ائْتِنِی یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ صَلِّ عَلَیَّ أَنْتَ وَ أَوْلِیَائِی فُرَادَی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).
ص: 128
(1) 34 بَابُ حُکْمِ حُضُورِ جِنَازَةٍ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَةٍ أُخْرَی
3207- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَبَّرُوا عَلَی جِنَازَةٍ تَکْبِیرَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَی کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَکُوا الْأُولَی حَتَّی یَفْرُغُوا مِنَ التَّکْبِیرِ عَلَی الْأَخِیرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَی وَ أَتَمُّوا مَا بَقِیَ عَلَی الْأَخِیرَةِ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَی الْأُولَی وَ اسْتِئْنَافِهَا عَلَیْهِمَا وَ بَیْنَ إِکْمَالِ الصَّلَاةِ عَلَی الْأُولَی وَ إِفْرَادِ الثَّانِیَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِیَةٍ قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (5) وَ الرِّوَایَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَی إِذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِیَ مِنْ تَکْبِیرِ الْأُولَی مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَکْبِیرِ الْأُولَی تَخَیَّرُوا بَیْنَ تَرْکِهَا بِحَالِهَا حَتَّی یُکْمِلُوا التَّکْبِیرَ عَلَی الْأَخِیرَةِ وَ بَیْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَکَانِهَا وَ الْإِتْمَامِ عَلَی الْأَخِیرَةِ انْتَهَی أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالتَّکْبِیرِ هُنَا مَجْمُوعُ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَتَیْنِ أَعْنِی التَّکْبِیرَاتِ الْعَشْرَ بِمَعْنَی أَنَّهُمْ یُتِمُّونَ الْأُولَی وَ یَسْتَأْنِفُونَ صَلَاةً لِلْأُخْرَی
ص: 129
وَ یَتَخَیَّرُونَ فِی رَفْعِ الْأُولَی وَ تَرْکِهَا وَ حِینَئِذٍ لَا تَدُلُّ عَلَی مَا قَالُوهُ وَ لَا عَلَی مَا قَالَهُ الشَّهِیدُ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَط
(1) 35 بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَصْلُوبِ
3208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّی ع صَلَّی عَلَی عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِکَ وَ لَکِنِّی لَا أَفْهَمُهُ مُبَیَّناً فَقَالَ أُبَیِّنُهُ لَکَ إِنْ کَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ إِنْ کَانَ قَفَاهُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأَیْسَرُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ إِنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأَیْمَنُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ کَیْفَ کَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَایِلَنَّ (3) مَنَاکِبَهُ وَ لْیَکُنْ وَجْهُکَ إِلَی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (6) الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ (7).
ص: 130
(1) 36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَبْلَ التَّکْفِینِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَفَنٌ وَجَبَ جَعْلُهُ فِی الْقَبْرِ وَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ
3209- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ یَمْشُونَ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ (4) کَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ (وَ هُوَ عُرْیَانٌ) (5) وَ لَیْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُکَفِّنُونَهُ بِهِ (6)- قَالَ یُحْفَرُ لَهُ وَ یُوضَعُ فِی لَحْدِهِ وَ یُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَی عَوْرَتِهِ فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ (7) بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) (8) ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ حَتَّی تُوَارَی عَوْرَتُهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (9) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 131
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ (1)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی إِلَی قَوْلِهِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ (2)
3210- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَوْمٌ کُسِرَ بِهِمْ فِی بَحْرٍ فَخَرَجُوا یَمْشُونَ عَلَی الشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ وَ الْقَوْمُ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا مَنَادِیلُ مُتَّزِرِینَ بِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُوَارُونَ الرَّجُلَ فَکَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی ثَوْبٍ یُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْیَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ یَضَعُوهُ فِی لَحْدِهِ یُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ تُرَابٍ ثُمَّ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یُوَارُونَهُ فِی قَبْرِهِ قُلْتُ وَ لَا یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَا یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَی الْعُرْیَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 37 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی کُلِّ مَیِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ فِی حُکْمِهِ وَ إِنْ کَانَ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ زَانِیاً أَوْ سَارِقاً أَوْ قَاتِلًا أَوْ فَاسِقاً أَوْ شَهِیداً أَوْ مُخَالِفاً أَوْ مُنَافِقاً
3211- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ
ص: 132
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِی وَ السَّارِقُ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2).
3212- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صَلِّ عَلَی مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
3213- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ غَزْوَانَ (7) السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَی الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِی وَ عَلَی الْقَتَّالِ (8) نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِی لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِی بِلَا صَلَاةٍ.
ص: 133
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّهِیدِ مُضَافاً إِلَی مَا هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِی الزِّیَادَةِ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ (2) وَ فِی التَّغْسِیلِ أَیْضاً (3) وَ هُنَاکَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (4).
3214- 4- (5) وَ یَأْتِی فِی الْجَمَاعَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَرَکَ ذَلِکَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی مَا إِذَا صَلَّی عَلَیْهِ وَ لَوْ وَاحِدٌ یَعْنِی لَا یَنْبَغِی الرَّغْبَةُ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی مَنْ جَحَدَ شَرْعِیَّةَ الْخِتَانِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ وَ قِیَامِ الْحُجَّةِ عَلَیْهِ بِحَیْثُ یَصِیرُ مُرْتَدّاً وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ وَ وَجْهُهُ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).
مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّیْرُ فَتَبْقَی عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ.
3216- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَیِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ مِثْلَهُ (3).
3217- 3- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ یُصَلَّی عَلَی الَّذِی فِیهِ قَلْبُهُ.
3218- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَةٍ (وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ الْبَاقِی مِنْهُ فِی قَبِیلَةٍ) (6) قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ مِثْلَهُ (7)
ص: 135
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی فِی الْقِصَاصِ (1).
3219- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّیْرُ فَتَبْقَی عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ فَإِذَا کَانَ الْمَیِّتُ نِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی النِّصْفِ الَّذِی فِیهِ قَلْبُهُ.
3220- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
3221- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ یَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا کَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.
3222- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِیلٌ فَلَمْ یُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَیْهِ.
ص: 136
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَجْهُهُ وُجُودُ عِظَامِ الصَّدْرِ.
3223- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِیلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّیَ عَلَیْهِ (4) وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ دُفِنَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
3224- 10- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلَّی (7) عَلَی الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.
3225- 11- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی النِّصْفِ الَّذِی فِیهِ الْقَلْبُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْهُ إِلَّا الرَّأْسُ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.
ص: 137
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).
3226- 12- (2) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ یُصَلَّی عَلَی الْعُضْوِ الَّذِی فِیهِ الْقَلْبُ.
3227- 13- (3) وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یُصَلَّی عَلَی کُلِّ عُضْوٍ رِجْلًا کَانَ أَوْ یَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ یَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ حَدِیثُ الصَّلَاةِ عَلَی الْعُضْوِ التَّامِّ حَمَلَهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ (4) الْعُضْوَ التَّامَّ عَلَی الصَّدْرِ لِأَنَّهُ یَشْتَمِلُ عَلَی مَا لَا یَشْتَمِلُ عَلَیْهِ غَیْرُهُ هَذَا وَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ مُمْکِنٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(5) 39 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِلصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَفْسَدَةِ
3228- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (7) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 138
أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ النَّبِیِّ ص تُوُفِّیَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع خَرَجَتْ فِی نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَی أُخْتِهَا.
3229- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: سَأَلَ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ تَخْرُجُ النِّسَاءُ إِلَی الْجِنَازَةِ فَقَالَ إِنَّ الْفَاسِقَ آوَی عَمَّهُ الْمُغِیرَةَ بْنَ أَبِی الْعَاصِ- ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ وَفَاةِ زَوْجَةِ عُثْمَانَ بِطُولِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ ع- وَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ فَصَلَّیْنَ عَلَی الْجِنَازَةِ.
3230- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْجِنَازَةِ تُصَلِّی عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِی السِّنِّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ (3) وَ عَلَی الْمَنْعِ مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6).
ص: 139
(1) 40 بَابُ جَوَازِ تَشْیِیعِ الْجَنَازَةِ الَّتِی تَخْرُجُ مَعَهَا النِّسَاءُ الصَّوَارِخُ وَ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّلَاةِ عَلَیْهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ صُرَاخِ النِّسَاءِ مَعَهَا
3231- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ- وَ أَنَا مَعَهُ وَ کَانَ فِیهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْکُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ- قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْکُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ (3) فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَیْنَا شَیْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَکْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِیُّهَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّکَ لَا تَقْوَی عَلَی الْمَشْیِ فَأَبَی أَنْ یَرْجِعَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
3232- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا صَلَاةَ عَلَی جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْأَفْضَلِیَّةِ دُونَ الْإِجْزَاءِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 140
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ
3233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَیِّتِ لِئَلَّا یَظْهَرَ النَّاسُ عَلَی فَسَادِ جَسَدِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَیُّرِ رِیحِهِ وَ لَا یَتَأَذَّی بِهِ الْأَحْیَاءُ بِرِیحِهِ وَ بِمَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِیَکُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِیَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ فَلَا یَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا یَحْزَنَ صَدِیقٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْیِیعِ الْجَنَازَةِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ
3234- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
ص: 141
ع یَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أُعْطِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً إِلَّا وَ قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
3235- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ (5) فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی رَبَّهُ أَنْ قَالَ یَا رَبِّ مَا لِمَنْ شَیَّعَ جَنَازَةً قَالَ أُوَکِّلُ بِهِ مَلَائِکَةً مِنْ مَلَائِکَتِی مَعَهُمْ رَایَاتٌ یُشَیِّعُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَی مَحْشَرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
3236- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِیَ أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِکَ (8) الْجَنَّةُ- (أَلَا وَ إِنَّ أَوَّلَ) (9) حِبَاءِ مَنْ تَبِعَکَ الْمَغْفِرَةُ.
ص: 142
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
3237- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ (فِی قَبْرِهِ أَنْ) (3) یُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
3238- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ- رَجُلٍ خَرَجَ فِی جَنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْحَدِیثَ.
3239- 6- (8) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ شَیَّعَ جَنَازَةً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ دَرَجَةٍ فَإِنْ صَلَّی عَلَیْهَا شَیَّعَهُ فِی جَنَازَتِهِ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ
ص: 143
مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ صَلَّی عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ- وَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ عَلَیْهِ حَتَّی یَدْفِنَهُ وَ حَثَا عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ انْقَلَبَ مِنَ الْجَنَازَةِ وَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ مِنْ حَیْثُ شَیَّعَهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ قِیرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ یَکُونُ فِی مِیزَانِهِ مِنَ الْأَجْرِ.
3240- 7- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.
3241- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ مِنْهَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
ص: 144
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الرُّجُوعِ عَنِ الْجِنَازَةِ إِلَی أَنْ یُصَلَّی عَلَیْهَا وَ تُدْفَنَ وَ یُعَزَّی أَهْلُهَا وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِیُّهَا فِی الرُّجُوعِ وَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَی إِذْنِهِ فِی التَّشْیِیعِ
3242- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ (مِنَ الْأَجْرِ) (3) أَرْبَعَ قَرَارِیطَ قِیرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ وَ قِیرَاطٌ لِلصَّلَاةِ عَلَیْهَا وَ قِیرَاطٌ بِالانْتِظَارِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِیرَاطٌ لِلتَّعْزِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
3243- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَیَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّی یُدْفَنَ فِی قَبْرِهِ وَکَّلَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ سَبْعِینَ مَلَکاً (6) مِنَ الْمُشَیِّعِینَ یُشَیِّعُونَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (7).
3244- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ
ص: 145
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّی یُصَلِّیَ عَلَیْهَا ثُمَّ رَجَعَ کَانَ لَهُ قِیرَاطٌ (مِنَ الْأَجْرِ) (1) فَإِذَا مَشَی مَعَهَا حَتَّی تُدْفَنَ کَانَ لَهُ قِیرَاطَانِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2)
وَ رَوَی الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْأَرْبَعَةَ مُرْسَلَةً (3).
3245- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَیَّعَ مَیِّتاً حَتَّی یُصَلِّیَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ قِیرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَ مَنْ بَلَغَ مَعَهُ إِلَی قَبْرِهِ حَتَّی یُدْفَنَ کَانَ لَهُ قِیرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
3246- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ وَلِیُّهُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- ارْجِعْ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَأْجُوراً وَ لَا تَعَنَّی لِأَنَّکَ تَضْعُفُ عَنِ الْمَشْیِ فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَدْ أَذِنَ لَکَ فِی الرُّجُوعِ فَارْجِعْ وَ لِی حَاجَةٌ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ فَبِقَدْرِ مَا یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ یُؤْجَرُ الَّذِی یَتْبَعُهَا فَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَلَیْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ.
3247- 6- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 146
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ لَیْسَ لِمَنْ تَبِعَ (1) جَنَازَةً أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُدْفَنَ أَوْ یُؤْذَنَ لَهُ وَ رَجُلٌ یَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ حَتَّی تَقْضِیَ نُسُکَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
3248- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِیُّهَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّکَ لَا تَقْوَی عَلَی الْمَشْیِ فَأَبَی أَنْ یَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَکَ فِی الرُّجُوعِ وَ لِی حَاجَةٌ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ امْضِ فَلَیْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ فَبِقَدْرِ مَا یَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ یُؤْجَرُ عَلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
3249- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِنْ قَامَ (7) حَتَّی یُدْفَنَ وَ یُحْثَی
ص: 147
عَلَیْهِ التُّرَابُ کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِیرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (1) بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی السَّفَرِ (4).
(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَوْ مَعَ أَحَدِ جَانِبَیْهَا
3250- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (7)
الْمَشْیُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ بَیْنَ یَدَیْهَا.
3251- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَشَی النَّبِیُّ ص خَلْفَ جَنَازَةٍ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَکَ تَمْشِی خَلْفَهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ رَأَیْتُهُمْ (9) یَمْشُونَ أَمَامَهَا وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ.
3252- 3- (10) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ أَبِی الْوَفَاءِ الْمُرَادِیِّ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی
ص: 148
جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْشِیَ مَمْشَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ فَلْیَمْشِ جَنْبَیِ (1) السَّرِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِی الْأَوَّلِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
3253- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْکُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 5 بَابُ جَوَازِ الْمَشْیِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ التَّقِیَّةِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی جَنَازَةِ الْمُخَالِفِ
3254- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.
ص: 149
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
3255- 2- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: امْشِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَنَازَةِ وَ خَلْفَهَا.
3256- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِی أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ یَمِینِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِکَةَ الْعَذَابِ یَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ (4) الْعَذَابِ.
3257- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَ (6) حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: امْشِ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ- وَ لَا تَمْشِ أَمَامَ جَنَازَةِ الْجَاحِدِ- فَإِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ مَلَائِکَةً یُسْرِعُونَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْکَافِرِ مَلَائِکَةً یُسْرِعُونَ بِهِ إِلَی النَّارِ.
3258- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِی أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ یَمِینِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِکَةَ
ص: 150
الْعَذَابِ یَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ (1) الْعَذَابِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3).
3259- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَجُوسِ.
3260- 7- (5) قَالَ وَ رُوِیَ إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُمْشَی قُدَّامَ جَنَازَتِهِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَقْبِلُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یُتَقَدَّمُ أَمَامَ جَنَازَتِهِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَقْبِلُهُ.
3261- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَقِیتَ جَنَازَةَ مُشْرِکٍ فَلَا تَسْتَقْبِلْهَا خُذْ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 151
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ وَ کَرَاهَةِ الرُّکُوبِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَ جَوَازِهِ فِی الرُّجُوعِ
3262- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنَازَتِهِ یَمْشِی فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْکَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَرْکَبَ وَ الْمَلَائِکَةُ یَمْشُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ أَبَی أَنْ یَرْکَبَ (4)
3263- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَرْکَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْجَنَازَةِ فِی بَدْأَتِهِ (7)- إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ یَرْکَبُ إِذَا رَجَعَ.
3264- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 152
عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُکْبَاناً (1)- فَقَالَ مَا اسْتَحْیَا (2) هَؤُلَاءِ أَنْ یَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُکْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَیْناً وَ تَرْبِیعِهَا
3265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
3266- 2- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (9).
ص: 153
3267- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ بِجَوَانِبِ السَّرِیرِ الْأَرْبَعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
3268- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِیرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ کَبِیرَةً وَ إِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
3269- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبَشَّرُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکَ وَ لِمَنْ یَحْمِلُکَ إِلَی قَبْرِکَ.
3270- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمَیِّتَ بِجَوَانِبِ السَّرِیرِ الْأَرْبَعَةِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ وَ السُّنَّةُ أَنْ یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
3271- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ
ص: 154
قَالَ: إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ السَّرِیرِ سَرِیرِ الْمَیِّتِ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وَلَدَتْکَ أُمُّکَ.
3272- 8- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِیرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ کَبِیرَةً فَإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 8 بَابُ کَیْفِیَّةِ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ التَّرْبِیعِ
3273- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنْ سَرِیرِ الْمَیِّتِ یُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ یُبْدَأُ بِهِ فِی الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَی الرَّجُلِ یَحْمِلُ مِنْ أَیِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَکَتَبَ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)
3274- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ وَ هُوَ مِمَّا یَلِی یَسَارَکَ ثُمَّ تَصِیرَ إِلَی مُؤَخَّرِهِ وَ تَدُورَ عَلَیْهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی مُقَدَّمِهِ.
ص: 155
3275- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ تَرْبِیعِ الْجَنَازَةِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی مَوْضِعِ تَقِیَّةٍ فَابْدَأْ بِالْیَدِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ إِلَی مَیَامِنِ الْمَیِّتِ لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَیْهِ الْبَتَّةَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ یَدَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ کَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ تَتَّقِی فِیهِ فَإِنَّ تَرْبِیعَ الْجَنَازَةِ الَّذِی (2) جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْیَدِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُسْرَی ثُمَّ بِالْیَدِ الْیُسْرَی حَتَّی (3) تَدُورَ حَوْلَهَا.
3276- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السُّنَّةُ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِیرِ بِشِقِّکَ الْأَیْمَنِ فَتَلْزَمَ الْأَیْسَرَ بِکَفِّکَ (5) الْأَیْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ تَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِیرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الرَّابِعِ (6) مِمَّا یَلِی یَسَارَکَ.
3277- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَبْدَأُ فِی حَمْلِ السَّرِیرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی الْمُقَدَّمِ کَذَلِکَ دَوَرَانُ الرَّحَی عَلَیْهِ.
ص: 156
وَ
رَوَی الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ إِلَی مَیَامِنِ الْمَیِّتِ لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَیْهِ (1).
وَ رَوَی الْأَخِیرَ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
(3) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْجَنَازَةِ وَ حَمْلِهَا
3278- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَی جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَدْ أَقْبَلَتْ (5)
3279- 2- (6) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ زِدْنَا إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ- لَمْ یَبْقَ فِی السَّمَاءِ مَلَکٌ إِلَّا بَکَی رَحْمَةً لِصَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
ص: 157
3280- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا رَأَی جَنَازَةً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ.
3281- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ کَیْفَ یَقُولُ الَّذِی یَحْمِلُهَا قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
(3) 10 بَابُ کَرَاهَةِ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِالنَّارِ وَ الْمِجْمَرَةِ إِلَّا أَنْ تُخْرَجَ لَیْلًا فَلَا بَأْسَ بِالْمِصْبَاحِ وَ جَوَازِ الدَّفْنِ بِاللَّیْلِ وَ بِالنَّهَارِ
3282- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاکُمُ النَّارَ یَعْنِی الدُّخْنَةَ.
3283- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ الْمَیِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
3284- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 158
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
3285- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْجَنَازَةِ یُخْرَجُ مَعَهَا بِالنَّارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص أُخْرِجَتْ (2) لَیْلًا وَ مَعَهَا مَصَابِیحُ.
3286- 5- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فَاطِمَةُ ع بِاللَّیْلِ وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ قَالَ لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لَا یُصَلِّیَ عَلَیْهَا رِجَالٌ (4).
3287- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ وَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ هَلْ (شَیَّعْتَ الْجَنَازَةَ بِنَارٍ تَمْشِی مَعَهَا وَ بِمِجْمَرَةٍ) (6) أَوْ قِنْدِیلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یُضَاءُ بِهِ فَذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا فِیهِ مَرَضُ فَاطِمَةَ ع وَ وَفَاتُهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا قَضَتْ نَحْبَهَا وَ هُمْ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَخَذَ عَلِیٌّ ع- فِی جَهَازِهَا مِنْ سَاعَتِهِ (7) وَ أَشْعَلَ النَّارَ فِی جَرِیدِ النَّخْلِ وَ مَشَی مَعَ الْجَنَازَةِ بِالنَّارِ حَتَّی صَلَّی عَلَیْهَا وَ دَفَنَهَا لَیْلًا الْحَدِیثَ.
ص: 159
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَعْجِیلِ التَّجْهِیزِ (1) وَ فِی تَغْسِیلِ الزَّوْجَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ حَفْرِ الْقَبْرِ عَیْناً
3288- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَفَرَ لِمَیِّتٍ قَبْراً کَانَ کَمَنْ بَوَّأَهُ (6) بَیْتاً مُوَافِقاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
3289- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ احْتَفَرَ لِمُسْلِمٍ قَبْراً مُحْتَسِباً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَی النَّارِ وَ بَوَّأَهُ بَیْتاً مِنَ (10) الْجَنَّةِ وَ أَوْرَدَهُ حَوْضاً فِیهِ مِنَ الْأَبَارِیقِ عَدَدُ (نُجُومِ السَّمَاءِ) (11) عَرْضُهُ مَا بَیْنَ أَیْلَةَ وَ صَنْعَاءَ.
ص: 160
(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَذْلِ الْأَرْضِ الْمَمْلُوکَةِ لِیُدْفَنَ فِیهَا الْمُؤْمِنُ
3290- 1- (2) عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ رَوَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِیُّ الْحَسَنِیُّ فِی کِتَابِ فَضْلِ الْکُوفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: اشْتَرَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْضاً مَا بَیْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَی الْحِیرَةِ إِلَی الْکُوفَةِ- وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَا بَیْنَ النَّجَفِ إِلَی الْحِیرَةِ إِلَی الْکُوفَةِ- مِنَ الدَّهَاقِینِ بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَشْهَدَ عَلَی شِرَائِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- تَشْتَرِی هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَیْسَ یَنْبُتُ حَظّاً (3) فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ کُوفَانَ کُوفَانَ یُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَی آخِرِهَا (4) یُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ فَاشْتَهَیْتُ أَنْ یُحْشَرُوا مِنْ مِلْکِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 161
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدَّفْنِ فِی الْحَرَمِ وَ حُکْمِ نَقْلِ الْمَیِّتِ إِلَیْهِ وَ إِلَی الْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَةِ لِیُدْفَنَ بِهَا وَ الزِّیَارَةِ بِالْمَیِّتِ
3291- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِی الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3)
3292- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- أَنْ أَخْرِجْ عِظَامَ یُوسُفَ مِنْ مِصْرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ شَاطِئِ النِّیلِ فِی صُنْدُوقٍ مَرْمَرٍ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَهُ إِلَی الشَّامِ- فَلِذَلِکَ تَحْمِلُ أَهْلُ الْکِتَابِ مَوْتَاهُمْ إِلَی الشَّامِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (6) وَ فِی الْخِصَالِ (7) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ.
3293- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ: لَا یُنْقَلُ الْمَیِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی
ص: 162
بَلَدٍ فَإِنْ نُقِلَ إِلَی الْمَشَاهِدِ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ مَا لَمْ یُدْفَنْ وَ قَدْ رُوِیَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَی بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَایَةٌ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ.
3294- 4- (1) وَ قَالَ فِی النِّهَایَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِی مَوْضِعٍ فَلَا یَجُوزُ تَحْوِیلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَایَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَی بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع- سَمِعْنَاهَا مُذَاکَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
3295- 5- (2) وَ قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ الْمُفِیدُ فِی الْمَسَائِلِ الْغَرِیَّةِ وَ قَدْ جَاءَ حَدِیثٌ یَدُلُّ عَلَی رُخْصَةٍ فِی نَقْلِ الْمَیِّتِ إِلَی بَعْضِ مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ ع- إِنْ أَوْصَی الْمَیِّتُ بِذَلِکَ.
3296- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا حَضَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع الْوَفَاةُ قَالَ لِلْحُسَیْنِ ع یَا أَخِی إِنِّی أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَیِّئْنِی ثُمَّ وَجِّهْنِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ اصْرِفْنِی إِلَی أُمِّی- ثُمَّ رُدَّنِی فَادْفِنِّی بِالْبَقِیعِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ سَیُصِیبُنِی مِنْ عَائِشَةَ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ وَ النَّاسُ صَنِیعَهَا الْحَدِیثَ.
3297- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع أَنِ احْمِلْ عِظَامَ یُوسُفَ مِنْ مِصْرَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا إِلَی الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ بِالشَّامِ.
ص: 163
3298- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا احْتُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَالَ لِلْحُسَیْنِ ع- یَا أَخِی إِنِّی أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَهَیِّئْنِی ثُمَّ وَجِّهْنِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ اصْرِفْنِی إِلَی أُمِّی فَاطِمَةَ ع- ثُمَّ رُدَّنِی فَادْفِنِّی بِالْبَقِیعِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ سَیُصِیبُنِی مِنَ الْحُمَیْرَاءِ مَا یَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِیعِهَا الْحَدِیثَ.
3299- 9- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ یَعْقُوبُ حَمَلَهُ یُوسُفُ ع- فِی تَابُوتٍ إِلَی أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ.
3300- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ زِیَادٍ الْمُخَارِقِیِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ ع الْوَفَاةُ اسْتَدْعَی الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَخِی إِنِّی مُفَارِقُکَ وَ لَاحِقٌ بِرَبِّی إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا قَضَیْتُ نَحْبِی فَغَمِّضْنِی وَ غَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی وَ احْمِلْنِی عَلَی سَرِیرِی إِلَی قَبْرِ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص لِأُجَدِّدَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ رُدَّنِی إِلَی قَبْرِ جَدَّتِی فَاطِمَةَ [بِنْتِ أَسَدٍ] (4) فَادْفِنِّی هُنَاکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (5) وَ فِی الزِّیَارَاتِ (6).
ص: 164
(1) 14 بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ
3301- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
3302- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْقَبْرِ إِلَی التَّرْقُوَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَی الثَّدْیِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّی یُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَی رَأْسِ مَنْ فِی الْقَبْرِ وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا یُمْکِنُ فِیهِ الْجُلُوسُ قَالَ وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاةُ قَالَ احْفِرُوا لِی حَتَّی تَبْلُغُوا (5) الرَّشْحَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْجُلُوسُ فِیهِ (6).
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (7).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 165
(1) 15 بَابُ جَوَازِ الشَّقِّ وَ اللَّحْدِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اللَّحْدِ
3303- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِیُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
3304- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ أُحْضِرَ (5)
إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِی وَ شُقُّوا لِی شَقّاً فَإِنْ قِیلَ لَکُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
3305- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی کَتَبَ فِی وَصِیَّتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ شَقَقْنَا لَهُ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ کَانَ بَادِناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
ص: 166
3306- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ سَیُحْفَرُ لِی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ یَحْفِرُوا لِی سَبْعَ مَرَاقِیَ إِلَی أَسْفَلَ وَ أَنْ یُشَقَّ لِی ضَرِیحَةٌ فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ یَلْحَدُوا فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ یَجْعَلُوا اللَّحْدَ ذِرَاعَیْنِ وَ شِبْراً فَإِنَّ اللَّهَ سَیُوَسِّعُهُ مَا یَشَاءُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی أَیْضاً (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النُّزُولِ فِی قَبْرِ الْوَلَدِ وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمَیِّتِ دُونَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ نَقْلِهِ مَرَّتَیْنِ وَ دَفْنِهِ فِی الثَّالِثَةِ أَوِ الثَّانِیَةِ
3307- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یُوضَعَ الْمَیِّتُ دُونَ الْقَبْرِ هُنَیْهَةً ثُمَّ وَارِهِ.
3308- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ
ص: 167
بِأَخِیکَ إِلَی الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِهِ (1) ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ حَتَّی یَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِی لَحْدِهِ الْحَدِیثَ.
3309- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً یَصْدُقُ عَلَی اللَّهِ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جِئْتَ بِالْمَیِّتِ إِلَی قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَکِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّی یَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ الْحَدِیثَ.
3310- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ حَدِیثٌ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مَا ذَکَرْتُهُ وَ أَنَا فِی بَیْتٍ إِلَّا ضَاقَ عَلَیَّ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ إِلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ (4) فَأَمْهِلْهُ سَاعَةً فَإِنَّهُ یَأْخُذُ أُهْبَتَهُ لِلسُّؤَالِ.
3311- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَفْدَحْ (مَیِّتَکَ بِالْقَبْرِ) (6) وَ لَکِنْ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ دَعْهُ حَتَّی یَأْخُذَ أُهْبَتَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
3312- 6- (8) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْ بِهِ الْقَبْرَ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِیمَةً وَ تَعَوَّذْ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ لَکِنْ ضَعْهُ قُرْبَ
ص: 168
شَفِیرِ الْقَبْرِ وَ اصْبِرْ عَلَیْهِ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِیلًا وَ اصْبِرْ عَلَیْهِ لِیَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ.
(1) 17 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ جَنَازَةَ یَهُودِیٍ
3313- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْأَنْصَارِیُّ وَ لَمْ یَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ یَزَلِ الْأَنْصَارِیُّ قَائِماً حَتَّی مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقَامَکَ قَالَ رَأَیْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ الْحُسَیْنُ ع- وَ لَا قَامَ لَهَا أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ قَطُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ شَکَّکْتَنِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ کُنْتُ أَظُنُّ أَنِّی رَأَیْتُ.
3314- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَیْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ النَّاسُ حِینَ طَلَعَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحُسَیْنُ ع- مَرَّتْ جَنَازَةُ یَهُودِیٍّ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی طَرِیقِهَا فَکَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ یَهُودِیٍّ فَقَامَ لِذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فَقَامَ لِذَلِکَ (4).
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ.
ص: 169
3315- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ لَمْ یَقُمِ الْحَسَنُ- فَلَمَّا مَضَوْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَ لَا قُمْتَ عَافَاکَ اللَّهُ فَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَیْهِ فَقَالَ الْحَسَنُ ع- إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذَلِکَ أَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَةِ یَهُودِیٍّ- وَ کَانَ الْمَکَانُ ضَیِّقاً فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ.
(2) 18 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ أَنْ یَحُلَّ أَزْرَارَهُ وَ یَخْلَعَ النَّعْلَیْنِ وَ الْعِمَامَةَ وَ الرِّدَاءَ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ الطَّیْلَسَانَ وَ الْخُفَّ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ
3316- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّیْلَسَانُ وَ حَلِّلْ أَزْرَارَکَ وَ بِذَلِکَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ الْحَدِیثَ.
3317- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً قُلْتُ لِمَ یُکْرَهُ الْحِذَاءُ قَالَ مَخَافَةَ أَنْ یَعْثُرَ بِرِجْلَیْهِ فَیَهْدِمَ.
3318- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 170
عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَ الْقَبْرَ فِی نَعْلَیْنِ وَ لَا خُفَّیْنِ وَ لَا عِمَامَةٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا قَلَنْسُوَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
3319- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ (3) الْوَاسِطِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حَلِّلْ أَزْرَارَکَ قَالَ قُلْتُ: وَ الْخُفُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ مِثْلَهُ (4) وَ زَادَ وَ لْیَجْهَدْ فِی ذَلِکَ جَهْدَهُ
3320- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ وَ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْکَ نَعْلٌ وَ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا عِمَامَةٌ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فَإِنَّ فِی خَلْعِ الْخُفِّ شَنَاعَةً.
3321- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع دَخَلَ الْقَبْرَ وَ لَمْ یَحُلَّ أَزْرَارَهُ.
ص: 171
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الْکَفَنِ وَ أَنْ یُجْعَلَ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ یُجْعَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ وَ کَشْفِ وَجْهِهِ وَ إِلْصَاقِ خَدِّهِ بِالْأَرْضِ
3322- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا ع یُحَلُّ کَفَنُ (3) الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ وَ یُبْرَزُ وَجْهُهُ.
3323- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَقُّ الْکَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ فِی قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ.
3324- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عُقَدِ کَفَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ فَحُلَّهَا.
3326- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ یُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا یَسْتَلْقِیَ وَ یُحَلُّ عُقَدُ کَفَنِهِ کُلُّهَا وَ یُکْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ یُدْعَی لَهُ الْحَدِیثَ.
3327- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَقُّ الْکَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَیِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ الْمُرَادُ بِالشَّقِّ هُنَا حَلُّ عُقَدِ الْکَفَنِ أَوْ یُحْمَلُ الشَّقُّ عَلَی تَعَذُّرِ الْحَلِّ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ (5).
(6) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عِنْدَ وَضْعِ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ وَ تَلْقِینِهِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّی إِمَامِ زَمَانِهِ
3328- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ-
ص: 173
وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ یَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَتَشَهَّدْ (1) وَ لْیَذْکُرْ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.
3329- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی لَحْدِهِ قَرَأْتَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ اضْرِبْ یَدَکَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ یَا فُلَانُ قُلْ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ ص نَبِیّاً وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ سَمِّ حَتَّی (3) إِمَامِ زَمَانِهِ.
3330- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَلْتَ الْمَیِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- اللَّهُمَّ إِلَی رَحْمَتِکَ لَا إِلَی عَذَابِکَ- فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی اللَّحْدِ فَضَعْ فَمَکَ (5) عَلَی أُذُنِهِ فَقُلِ اللَّهُ رَبُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْقُرْآنُ کِتَابُکَ وَ عَلِیٌّ إِمَامُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (7).
3331- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 174
الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ الْمَیِّتَ فَلْیَکُنْ أَعْقَلُ مَنْ یَنْزِلُ فِی قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْیَکْشِفْ عَنْ خَدِّهِ الْأَیْمَنِ حَتَّی یُفْضِیَ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ یُدْنِی فَمَهُ إِلَی سَمْعِهِ وَ یَقُولُ اسْمَعْ افْهَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُ رَبُّکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ فُلَانٌ إِمَامُکَ اسْمَعْ وَ افْهَمْ وَ أَعِدْهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَذَا التَّلْقِینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (1).
3332- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُلَّهُ سَلًّا رَفِیقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی لَحْدِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ وَ لْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ یَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فَإِنْ قَدَرَ أَنْ یَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یَذْکُرُ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
3333- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 175
حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ اضْرِبْ بِیَدِکَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ یَا فُلَانُ قُلْ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ ص رَسُولًا وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ تُسَمِّی إِمَامَ زَمَانِهِ الْحَدِیثَ.
3334- 7- (1) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: ضَعْهُ فِی لَحْدِهِ وَ أَلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ تَحْسِرُ عَنْ وَجْهِهِ وَ یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ ثُمَّ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- ثُمَّ لْیَقُلْ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.
3335- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَی قَبْرِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْیَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ لْیُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ لْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ لْیَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- ثُمَّ لْیَقُلْ مَا یَعْلَمُ وَ یُسْمِعُهُ تَلْقِینَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَذْکُرُ لَهُ مَا یَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً.
3336- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی التَّبَرُّعِ بِالتَّکْفِینِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ- أُمَّ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی قَبْرِهَا زَحَفَ حَتَّی صَارَ عِنْدَ رَأْسِهَا ثُمَّ قَالَ یَا فَاطِمَةُ إِنْ أَتَاکِ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ فَسَأَلَاکِ مَنْ رَبُّکِ فَقُولِی اللَّهُ
ص: 176
رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی وَ ابْنِی إِمَامِی وَ وَلِیِّی- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ فَاطِمَةَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهَا وَ حَثَا عَلَیْهَا حَثَیَاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ وَضْعِهِ فِی الْقَبْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الدَّفْنِ
3337- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی الْقَبْرِ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص (4)- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ- وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا (أَدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ) (5) قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
3338- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 177
مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ (1) الْمَیِّتُ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَیْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً تُغْنِیهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ (وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ) (2) یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
3339- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقُولُ: إِذَا أَدْخَلْتُ الْمَیِّتَ مِنَّا قَبْرَهُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُکَ فُلَانٌ وَ ابْنُ عَبْدِکَ قَدْ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ قَدِ (5) احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ اللَّهُمَّ وَ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ وَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ بِعَلَانِیَتِهِ اللَّهُمَّ فَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ هَذَا الْیَوْمَ خَیْرَ یَوْمَ أَتَی عَلَیْهِ وَ اجْعَلْ هَذَا الْقَبْرَ خَیْرَ بَیْتٍ نَزَلَ فِیهِ وَ صَیِّرْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ وَ وَسِّعْ لَهُ فِی مَدْخَلِهِ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.
ص: 178
3340- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ عَلَی (2) الْقَبْرِ قُلْتَ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- فَإِذَا سَلَلْتَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ دَلَّیْتَهُ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ- اللَّهُمَّ إِلَی رَحْمَتِکَ لَا إِلَی عَذَابِکَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ قِنَا وَ إِیَّاهُ عَذَابَ الْقَبْرِ- وَ إِذَا سَوَّیْتَ عَلَیْهِ التُّرَابَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَعِّدْ (3) رُوحَهُ إِلَی أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ فِی عِلِّیِّینَ وَ أَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِینَ.
3341- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ یُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا یَسْتَلْقِیَ وَ یُحَلُّ عُقَدُ کَفَنِهِ کُلُّهَا وَ یُکْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ یُدْعَی لَهُ وَ یُقَالُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی تَحْتَ مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ تُحَرِّکُهُ تَحْرِیکاً شَدِیداً وَ تَقُولُ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ عَلِیٌّ وَلِیُّکَ وَ إِمَامُکَ وَ تُسَمِّی الْأَئِمَّةَ ع وَاحِداً وَاحِداً إِلَی آخِرِهِمْ أَئِمَّتُکَ أَئِمَّةُ هُدًی أَبْرَارٌ- ثُمَّ تُعِیدُ عَلَیْهِ التَّلْقِینَ مَرَّةً أُخْرَی فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَیْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ- وَ مَتَی زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ یَدَاکَ عَلَی الْقَبْرِ
ص: 179
فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ یَدَیْکَ مِنَ التُّرَابِ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- ثُمَّ احْثُ التُّرَابَ عَلَیْهِ بِظَهْرِ کَفَّیْکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ لِکُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً فَإِذَا سُوِّیَ قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَی قَبْرِهِ الْمَاءَ وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَکَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَدُورُ بِهِ عَلَی قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی الرَّأْسِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ فَصُبَّهُ عَلَی وَسَطِ الْقَبْرِ ثُمَّ ضَعْ یَدَکَ عَلَی الْقَبْرِ وَ ادْعُ لِلْمَیِّتِ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ.
3342- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا نَزَلْتَ فِی قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ تَسُلُّ الْمَیِّتَ سَلًّا فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ عَبْدُکَ (2) ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ صَالِحِ شِیعَتِهِ وَ اهْدِنَا وَ إِیَّاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- ثُمَّ تَضَعُ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی عَضُدِهِ الْأَیْسَرِ وَ تُحَرِّکُهُ تَحْرِیکاً شَدِیداً ثُمَّ تَقُولُ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اللَّهُ رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی وَ عَلِیٌّ إِمَامِی حَتَّی تَسُوقَ (3) الْأَئِمَّةَ ع ثُمَّ تُعِیدُ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ یَا فُلَانُ- وَ قَالَ ع فَإِنَّهُ یُجِیبُ وَ یَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ هَدَاکَ اللَّهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ عَرَّفَ اللَّهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَوْلِیَائِکَ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ- ثُمَ
ص: 180
تَقُولُ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَیْکَ وَ لَقِّنْهُ مِنْکَ بُرْهَاناً اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- ثُمَّ تَضَعُ الطِّینَ وَ اللَّبِنَ فَمَا دُمْتَ تَضَعُ اللَّبِنَ وَ الطِّینَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً تُغْنِیهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُکَ لِلظَّالِمِینَ- ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَیِّتِ الْقَبْرَ مِنْ نَاحِیَةِ الرِّجْلَیْنِ إِدْخَالًا رَفِیقاً سَابِقاً بِرَأْسِهِ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ
3343- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ الْحَدِیثَ.
3344- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا
ص: 181
ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ تَسُلُّهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ تُلْزِقُ الْقَبْرَ بِالْأَرْضِ إِلَّا (1) قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ تُرَبِّعُ (2) قَبْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3345- 3- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُلَّ الْمَیِّتَ سَلًّا.
3346- 4- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِکُلِّ بَیْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.
3347- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْمَیِّتُ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ سَلًّا وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ.
3348- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ
ص: 182
السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ إِذَا وَضَعْتَ الْجِنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ یُخْرَجُ الْمَیِّتُ مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ وَ یُدْعَی لَهُ حَتَّی یُوضَعَ فِی حُفْرَتِهِ وَ یُسَوَّی عَلَیْهِ التُّرَابُ.
3349- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ نُفَیْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِکُلِّ بَیْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ مَنْ نَزَلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ جَوَازِ نُزُولِهِ مِنْ أَیِّ نَاحِیَةٍ شَاءَ
3350- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا یَخْرُجْ (7) إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
ص: 183
3351- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: یَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَیْثُ شَاءَ وَ لَا یَخْرُجْ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 24 بَابُ أَنَّ دُخُولَ الْقَبْرِ إِلَی الْوَلِیِّ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الدَّاخِلِ
3352- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ کَمْ یَدْخُلُهُ قَالَ ذَاکَ إِلَی الْوَلِیِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
3353- 2- (6) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ ع الْقَبْرَ فَوَضَعَهُ عَلَی یَدَیْهِ وَ أَدْخَلَ مَعَهُ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی الْخُیَلَاءِ- یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِیٍّ- أَنْشُدُکُمُ اللَّهَ أَنْ تَقْطَعُوا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ادْخُلْ فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَسَأَلْتُهُ أَیْنَ وُضِعَ السَّرِیرُ فَقَالَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلًّا الْحَدِیثَ (7).
ص: 184
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 25 بَابُ کَرَاهَةِ النُّزُولِ فِی قَبْرِ الْوَلَدِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ جَوَازِ النُّزُولِ فِی قَبْرِ الْوَالِدِ
3354- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ.
3355- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَا یَنْزِلُ الْوَالِدُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ.
3356- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمْ یَنْزِلْ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِیلَ- وَ قَالَ هَکَذَا فَعَلَ النَّبِیُّ ص بِإِبْرَاهِیمَ وَلَدِهِ.
3357- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ فِی حَدِیثٍ عَنْ عَلِیٍّ ع لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ یَا عَلِیُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِی فَنَزَلَ ع فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِیمَ فِی لَحْدِهِ فَقَالَ
ص: 185
النَّاسُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَنْزِلَ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ إِذْ لَمْ یَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِی قُبُورِ أَوْلَادِکُمْ وَ لَکِنِّی لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُکُمُ الْکَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ یَلْعَبَ بِهِ الشَّیْطَانُ فَیَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجَزَعِ مَا یُحْبِطُ أَجْرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ص.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
3358- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَالِدُ لَا یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ.
3359- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْفِنُ ابْنَهُ فَقَالَ لَا یَدْفِنْهُ فِی التُّرَابِ قَالَ قُلْتُ: فَالابْنُ یَدْفِنُ أَبَاهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
3360- 7- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ مَاتَ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَأُنْزِلَ فِی قَبْرِهِ ثُمَّ رَمَی بِنَفْسِهِ عَلَی
ص: 186
الْأَرْضِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَا یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ.
3361- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّیَ إِسْمَاعِیلُ فَانْتَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی الْقَبْرِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ فَقَعَدَ عَلَی حَاشِیَةِ الْقَبْرِ وَ لَمْ یَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِبْرَاهِیمَ وَلَدِهِ.
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الزَّوْجِ فِی قَبْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَنْ کَانَ یَرَاهَا فِی حَیَاتِهَا وَ نُزُولِ الْوَلِیِّ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ مُطْلَقاً
3362- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا یَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ کَانَ یَرَاهَا فِی حَیَاتِهَا.
الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3364- 3- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِی مُؤَخَّرِهَا.
3365- 4- (3) وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِی لَحْدِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 27 بَابُ جَوَازِ فَرْشِ الْقَبْرِ عِنْدَ الِاحْتِیَاجِ بِالثَّوْبِ وَ بِالسَّاجِ وَ أَنْ یُطْبَقَ عَلَیْهِ السَّاجُ
3366- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَیِّتُ وَ تَکُونُ الْأَرْضُ نَدِیَّةً فَیُفْرَشُ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ أَوْ یُطْبَقُ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (7).
ص: 188
3367- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْقَی شُقْرَانُ مَوْلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی قَبْرِهِ الْقَطِیفَةَ.
3368- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِطْلَاقٌ فِی أَنْ یُفْرَشَ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ وَ یُطْبَقَ عَلَی الْمَیِّتِ السَّاجُ.
(4) 28 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ اللَّبِنِ وَ الْآجُرِّ عَلَی الْقَبْرِ
3369- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَعَلَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَبِناً فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَیْهِ آجُرّاً هَلْ یَضُرُّ الْمَیِّتَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 29 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُحْثَی التُّرَابُ بِالْیَدِ وَ ظَهْرِ الْکَفِّ ثَلَاثاً وَ یُدْعَی بِالْمَأْثُورِ
3370- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 189
عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْقَبْرِ تَنَحَّی فَجَلَسَ فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَیْهِ التُّرَابَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِیَدِهِ.
3371- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَطْرَحُ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَیُمْسِکُهُ سَاعَةً فِی یَدِهِ ثُمَّ یَطْرَحُهُ وَ لَا یَزِیدُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَکُفٍّ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یَا عُمَرُ کُنْتُ أَقُولُ: إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِبَعْثِکَ هَذَا مَا وَعَدَ (2) اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَسْلِیماً- هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِهِ جَرَتِ السُّنَّةُ.
3372- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ ع إِلَی قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَیْهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِکَفِّهِ ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ أَصْعِدْ إِلَیْکَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ ثُمَّ مَضَی.
3373- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَثَوْتَ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَقُلْ إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِبَعْثِکَ (5)- هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ مَنْ حَثَا عَلَی مَیِّتٍ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً.
ص: 190
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (1).
3374- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی جِنَازَةٍ فَحَثَا التُّرَابَ عَلَی الْقَبْرِ بِظَهْرِ کَفَّیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 30 بَابُ کَرَاهَةِ طَرْحِ التُّرَابِ عَلَی قَبْرِ الْوَلَدِ وَ ذِی الرَّحِمِ
3375- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ (6) عَلَیْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِکَفَّیْهِ وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا یَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ (7) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یَطْرَحَ الْوَالِدُ أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَی مَیِّتِهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا (8) وَحْدَهُ فَقَالَ أَنْهَاکُمْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَی ذَوِی أَرْحَامِکُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُورِثُ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ.
ص: 191
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ (2).
(3) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَفْعِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ إِلَی شِبْرٍ
3376- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُدْعَی لِلْمَیِّتِ حِینَ یُدْخَلُ حُفْرَتَهُ وَ یُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ.
3377- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَلَّ إِبْرَاهِیمَ ابْنَهُ سَلًّا وَ رَفَعَ قَبْرَهُ.
3378- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ ادْفِنِّی فِی هَذَا الْمَکَانِ وَ ارْفَعْ قَبْرِی مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ.
3379- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 192
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْخَلَ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ وَ یُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ یُخَلَّی عَنْهُ.
3380- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی قَالَ لِی ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَرَضِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی وَ ارْفَعْ قَبْرِی أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ الْحَدِیثَ.
3381- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی أَنْ أَرْفَعَ الْقَبْرَ مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ رَشَّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
3382- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَنِی أَبِی أَنْ أَجْعَلَ ارْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ الرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ وَ قَالَ تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ.
3383- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 193
عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص رُفِعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِرَشِّ الْقُبُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الرَّافِقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (1).
3384- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی اسْتَوْدَعَنِی مَا هُنَاکَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ ادْعُ لِی شُهُوداً فَدَعَوْتُ لَهُ أَرْبَعَةً مِنْ قُرَیْشٍ- فَقَالَ اکْتُبْ هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ یَعْقُوبُ بَنِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یُکَفِّنَهُ فِی بُرْدِهِ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ الْجُمُعَةَ وَ أَنْ یُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ وَ أَنْ یُرَبِّعَ قَبْرَهُ وَ یَرْفَعَهُ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَحُلَّ عَنْهُ أَطْمَارَهُ عِنْدَ دَفْنِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3).
3385- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ وَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ قَالَ عَلِیٌّ وَ السُّنَّةُ أَنْ یُرَشَّ عَلَی الْقَبْرِ الْمَاءُ.
ص: 194
3386- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حُمِلْتُ إِلَی الْمَقْبَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَیْشٍ- فَالْحَدُونِی بِهَا وَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ الْحَدِیثَ.
3387- 12- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُرَبَّعُ الْقَبْرُ قَالَ لِعِلَّةِ الْبَیْتِ لِأَنَّهُ نُزِّلَ مُرَبَّعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ مُسْتَقْبِلًا مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ دَوْراً ثُمَّ عَلَی وَسَطِهِ وَ تَکْرَارِ الرَّشِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً
3388- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی
ص: 195
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَی عِنْدِ الرِّجْلِ ثُمَّ تَدُورَ عَلَی الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ یُرَشَّ عَلَی وَسَطِ الْقَبْرِ فَکَذَلِکَ السُّنَّةُ.
3389- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ قَالَ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَی فِی التُّرَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
3390- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَشُّ الْقَبْرِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
3391- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَانْضِحْهُ ثُمَّ ضَعْ یَدَکَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَغْمِزُ کَفَّکَ عَلَیْهِ بَعْدَ النَّضْحِ.
3392- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَی الْقُبُورِ کَانَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص.
ص: 196
3393- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْبَرَةِ سَأَلَهُ عَنْ قَبْرِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ- وَ قَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ فَإِنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع أَوْصَانِی بِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَرُشَّ قَبْرَهُ أَرْبَعِینَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی الْقَبْرِ بَعْدَ النَّضْحِ عِنْدَ الرَّأْسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ وَ غَمْزِ الْکَفِّ عَلَیْهِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَی الْمَیِّتِ
3394- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: فَإِذَا حُثِیَ عَلَیْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّیَ قَبْرُهُ فَضَعْ کَفَّکَ عَلَی قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ وَ اغْمِزْ کَفَّکَ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا یُنْضَحُ بِالْمَاءِ.
3395- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصْنَعُونَ شَیْئاً إِذَا حَضَرُوا الْجِنَازَةَ وَ دُفِنَ
ص: 197
الْمَیِّتُ لَمْ یَرْجِعُوا حَتَّی یَمْسَحُوا أَیْدِیَهُمْ عَلَی الْقَبْرِ أَ فَسُنَّةٌ ذَلِکَ أَمْ بِدْعَةٌ فَقَالَ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ.
3396- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع شَیْ ءٌ یَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا یَضَعُونَ أَیْدِیَهُمْ عَلَی الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَیِّتُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ فَلَا.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِهِ لِمَنْ صَلَّی عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی (2).
3397- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ خَاصَّةً شَیْئاً لَا یَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْهَاشِمِیِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ حَتَّی تُرَی أَصَابِعُهُ فِی الطِّینِ فَکَانَ الْغَرِیبُ یَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَیَرَی الْقَبْرَ الْجَدِیدَ عَلَیْهِ أَثَرُ کَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَیَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
3398- 5- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ مَا هُوَ وَ لِمَ صُنِعَ فَقَالَ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 198
عَلَی ابْنِهِ (1) بَعْدَ النَّضْحِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ أَضَعُ یَدِی عَلَی قُبُورِ الْمُسْلِمِینَ فَأَشَارَ بِیَدِهِ فِی (2) الْأَرْضِ وَ وَضَعَهَا عَلَیْهَا ثُمَّ رَفَعَهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ عَلَی الْقَبْرِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ بِالْمَأْثُورِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ إِهْدَاءِ ثَوَابِهَا إِلَی الْأَمْوَاتِ
3399- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَامَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَةِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ.
3400- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 199
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِیعِ- فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنَ الشِّیعَةِ- قَالَ فَوَقَفَ عَلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ.
3401- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
3402- 4- (2) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مِنْ کُلِّ حَرْفٍ مَلَکاً یُسَبِّحُ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْوَلِیِّ الْمَیِّتَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع بِأَسْمَائِهِمْ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ
3403- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ
ص: 200
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الدَّلَّالِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا عَلَی أَهْلِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْرَءُوا عَنْ مَیِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أُفْرِدَ الْمَیِّتُ فَلْیَسْتَخْلِفْ عِنْدَهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ فَیَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ یُنَادِی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ یَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ هَلْ أَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی فَارَقْتَنَا عَلَیْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَیِّدُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (1) حَقٌّ وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ (2) وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَالَ فَیَقُولُ مُنْکَرٌ لِنَکِیرٍ انْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
3404- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا دَفَنَ مَیِّتَهُ وَ سَوَّی عَلَیْهِ وَ انْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ یَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِهِ ثُمَّ یَقُولَ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی عَهِدْنَاکَ بِهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَ
ص: 201
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع إِمَامُکَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَکَیْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ کُفِینَا الْوُصُولَ إِلَیْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِیَّاهُ فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ فَیَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا یَدْخُلَانِ إِلَیْهِ.
3405- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْمَیِّتِ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَ یَقْبِضَ عَلَی التُّرَابِ بِکَفَّیْهِ وَ یُلَقِّنَهُ بِرَفِیعِ صَوْتِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ کُفِیَ الْمَیِّتُ الْمَسْأَلَةَ فِی قَبْرِهِ.
(2) 36 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُوضَعَ عَلَی الْقَبْرِ مِنْ غَیْرِ تُرَابِهِ
3406- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ یُخْرَجْ مِنْهُ.
3407- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُطَیِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَیْرِ طِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3408- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
ص: 202
کُلُّ مَا جُعِلَ عَلَی الْقَبْرِ مِنْ غَیْرِ تُرَابِ الْقَبْرِ فَهُوَ ثِقْلٌ عَلَی الْمَیِّتِ.
(1) 37 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ اللَّوْحِ عَلَی الْقَبْرِ وَ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَیْهِ
3409- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ.
3410- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مِنْ بَغْدَادَ- وَ مَضَی إِلَی الْمَدِینَةِ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ بِفَیْدٍ- فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِیهِ أَنْ یُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ یَکْتُبَ عَلَی لَوْحٍ اسْمَهَا وَ یَجْعَلَهُ فِی الْقَبْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
3411- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَیْزَرَانِیِّ عَنْ جَارِیَةٍ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أُمَّ الْمَهْدِیِّ ع مَاتَتْ فِی حَیَاةِ أَبِی مُحَمَّدٍ ع- وَ عَلَی قَبْرِهَا لَوْحٌ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ هَذَا قَبْرُ أُمِّ مُحَمَّدٍ ع.
ص: 203
(1) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ عَرْضاً وَ کَوْنِ وَلِیِّهَا فِی مُؤَخَّرِهَا
3412- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ (3) الْمَیِّتَ الْقَبْرَ إِنْ کَانَ رَجُلًا یُسَلُّ سَلًّا وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ.
3413- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: یُسَلُّ الرَّجُلُ سَلًّا وَ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالًا وَ یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِی مُؤَخَّرِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 39 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْنِ الْکَافِرِ وَ إِنْ کَانَ أَبَا الْمُسْلِمِ إِلَّا ذِمِّیَّةً حَامِلًا مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْکَافِرِ دُفِنَ مَنْ کَانَ کَمِیشَ الذَّکَرِ
3414- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 204
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَیَمُوتُ قَالَ لَا یُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَدْفِنُهُ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهُ.
3415- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ الْیَهُودِیَّةُ- وَ النَّصْرَانِیَّةُ فَیُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ ثُمَّ یَدْعُوهَا إِلَی أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَی عَلَیْهِ فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِیَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ یُدْفَنُ مَعَهَا عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ- أَوْ یُخْرَجُ مِنْهَا وَ یُدْفَنُ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَکَتَبَ یُدْفَنُ مَعَهَا.
3416- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص فِی یَوْمِ بَدْرٍ- أَمَرَ بِمُوَارَاةِ کَمِیشِ الذَّکَرِ أَیْ صَغِیرِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا فِی کِرَامِ النَّاسِ.
قَالَ الشَّهِیدُ وَ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی الْخِلَافِ (3) وَ الْمَبْسُوطِ (4) عَنْ عَلِیٍّ ع أَقُولُ: وَ یَأْتِی مُسْنَداً فِی الْجِهَادِ (5).
(6) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِی الْبَحْرِ وَ لَمْ یُمْکِنْ دَفْنُهُ فِی الْأَرْضِ وَجَبَ وَضْعُهُ فِی إِنَاءٍ وَ سَدُّ رَأْسِهِ أَوْ تَثْقِیلُهُ وَ إِرْسَالُهُ فِی الْمَاءِ
3417- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 205
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِی (1) السَّفِینَةِ فِی الْبَحْرِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُوضَعُ فِی خَابِیَةٍ وَ یُوکَی رَأْسُهَا وَ تُطْرَحُ (2) فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
3418- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فِی الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُوثَقُ فِی رِجْلَیْهِ (6) حَجَرٌ وَ یُرْمَی بِهِ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (8).
عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِی الْبَحْرِ فَقَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُثَقَّلُ وَ یُرْمَی بِهِ فِی الْبَحْرِ.
3420- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفِینَةِ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَی الشَّطِّ قَالَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ فِی ثَوْبٍ (2) وَ یُلْقَی فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(4) 41 بَابُ جَوَازِ تَثْقِیلِ الْمَیِّتِ وَ إِلْقَائِهِ فِی الْمَاءِ عِنْدَ خَوْفِ نَبْشِ الْعَدُوِّ لَهُ وَ إِحْرَاقِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِی غَیْرِ الْمَاءِ
3421- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا دَعَاکُمْ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعْتُمْ فِیهِ زَیْداً إِلَی أَنْ قَالَ کَمْ إِلَی الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعْتُمُوهُ فِیهِ فَقُلْتُ قَذْفَةُ حَجَرٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَلَا کُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِیداً وَ قَذَفْتُمُوهُ فِی الْفُرَاتِ وَ کَانَ أَفْضَلَ.
3422- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ
ص: 207
صَنَعْتُمْ بِعَمِّی زَیْدٍ- قُلْتُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَحْرُسُونَهُ فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ أَخَذْنَا خَشَبَتَهُ (1)- فَدَفَنَّاهُ فِی حَرْفٍ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَیْلُ یَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَأَحْرَقُوهُ فَقَالَ أَلَّا أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِیداً وَ أَلْقَیْتُمُوهُ فِی الْفُرَاتِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ.
(2) 42 بَابُ کَرَاهَةِ حَمْلِ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ
3423- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَ یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَ الْمَیِّتَیْنِ عَلَی جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِی مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً یُحْمَلَانِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا فَوَقَّعَ ع لَا یُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ.
(4) 43 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ لَا تَسْنِیمِهَا وَ حُکْمِ دَفْنِ مَیِّتَیْنِ فِی قَبْرٍ
3424- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ (6) الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
ص: 208
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1)
أَقُولُ:
نَقَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ رَوَاهُ جَدَّدَ بِالْجِیمِ.
وَ أَنَّهُ قَالَ لَا یَجُوزُ تَجْدِیدُ الْقَبْرِ وَ لَا تَطْیِینُ جَمِیعِهِ بَعْدَ مُرُورِ الْأَیَّامِ وَ بَعْدَ مَا طُیِّنَ وَ لَکِنْ إِذَا مَاتَ مَیِّتٌ وَ طُیِّنَ قَبْرُهُ فَجَائِزٌ أَنْ یُرَمَّ سَائِرُ الْقُبُورِ وَ
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَوَاهُ حَدَّدَ بِالْحَاءِ غَیْرِ الْمُعْجَمَةِ.
یَعْنِی بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ
عَنِ الْبَرْقِیِّ أَنَّهُ رَوَاهُ مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِیمِ وَ الثَّاءِ.
وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَعْنَاهُ أَنْ یَجْعَلَ الْقَبْرَ دَفْعَةً أُخْرَی قَبْراً لِإِنْسَانٍ لِأَنَّ الْجَدَثَ الْقَبْرُ وَ قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِیمِ وَ مَعْنَاهُ نَبَشَ قَبْراً وَ عَنِ الْمُفِیدِ أَنَّهُ خَدَّدَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ الدَّالَیْنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (2) وَ الْخَدُّ هُوَ الشَّقُّ فَالنَّهْیُ تَنَاوَلَ شَقَّ الْقَبْرِ إِمَّا لِیُدْفَنَ فِیهِ أَوْ عَلَی جِهَةِ النَّبْشِ وَ لَا یَبْعُدُ صِحَّةُ الْجَمِیعِ وَ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).
3425- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَدِینَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِتَرْبِیعِ الْقَبْرِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ النَّبْشِ فِی
ص: 209
حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1).
(2) 44 بَابُ کَرَاهَةِ الْبِنَاءِ عَلَی الْقَبْرِ فِی غَیْرِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ الْجُلُوسِ عَلَیْهِ وَ تَجْصِیصِهِ وَ تَطْیِینِهِ
3426- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْبِنَاءِ عَلَی الْقَبْرِ وَ الْجُلُوسِ عَلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ قَالَ لَا یَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ وَ لَا تَجْصِیصُهُ وَ لَا تَطْیِینُهُ.
3427- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
3428- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 210
قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُیُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (1).
3429- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْآتِی وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی (3).
3430- 5- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ) (5) رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ تَقْصِیصِ الْقُبُورِ قَالَ وَ هُوَ التَّجْصِیصُ.
3431- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَدْمِ الْقُبُورِ وَ کَسْرِ الصُّوَرِ.
3432- 7- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ.
ص: 211
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ التَّجْصِیصِ فِی حَدِیثِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ تَطْیِینِ الْقَبْرِ بِغَیْرِ طِینِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ قُبُورِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع (3).
45 (4) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْجُلُوسِ لِمَنْ شَیَّعَ الْجَنَازَةَ حَتَّی یُوضَعَ الْمَیِّتُ فِی لَحْدِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
3433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِمَنْ شَیَّعَ جِنَازَةً أَنْ لَا یَجْلِسَ حَتَّی یُوضَعَ فِی لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِی لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.
3434- 2- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع لَمَّا انْتَهَی إِلَی الْقَبْرِ تَنَحَّی فَجَلَسَ فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَیْهِ التُّرَابَ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.
ص: 212
(1) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِیَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ لَا سِیَّمَا الثَّکْلَی
3435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا.
3436- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّی مُصَاباً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَیْئاً (4).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).
3437- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی ع رَبَّهُ قَالَ یَا رَبِّ مَا لِمَنْ عَزَّی الثَّکْلَی قَالَ أُظِلُّهُ فِی ظِلِّی یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّی.
ص: 213
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
3438- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجَزَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحْبَی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
3439- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَزَّی الثَّکْلَی أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
3440- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّعْزِیَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ.
3441- 7- (6) وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَزَّی مُؤْمِناً (7) کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا.
3442- 8- (8) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
ص: 214
مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّعْزِیَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ.
3443- 9- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِیَةِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ
3444- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: رَأَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یُعَزِّی قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 215
(1) 48 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِیَةِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ تَعْجِیلِ الِانْصِرَافِ عَنِ الْقَبْرِ وَ أَنَّهُ یَکْفِی فِی التَّعْزِیَةِ أَنْ یَرَاهُ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ
3445- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْزِیَةُ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
3446- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ التَّعْزِیَةُ إِلَّا عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ لَا یَحْدُثُ فِی الْمَیِّتِ حَدَثٌ فَیَسْمَعُونَ الصَّوْتَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
3447- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْزِیَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ.
3448- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
ص: 216
التَّعْزِیَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ قَالَ کَفَاکَ مِنَ التَّعْزِیَةِ أَنْ یَرَاکَ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ.
(2) 49 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّعْزِیَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ بِالْخَلَفِ وَ التَّسْلِیَةِ
3449- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَزَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (4) رَجُلًا بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْرٌ لِابْنِکَ مِنْکَ وَ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکَ مِنِ ابْنِکَ فَلَمَّا بَلَغَهُ (5) جَزَعُهُ بَعْدُ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَا لَکَ بِهِ أُسْوَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ مُرَاهِقاً (6) فَقَالَ إِنَّ أَمَامَهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ رَجُلٍ (9).
ص: 217
3450- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ (2) قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِلَی رَجُلٍ ذَکَرْتَ مُصِیبَتَکَ بِعَلِیٍّ ابْنِکَ وَ ذَکَرْتَ أَنَّهُ کَانَ أَحَبَّ وُلْدِکَ إِلَیْکَ وَ کَذَلِکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا یَأْخُذُ مِنَ الْوَالِدِ وَ غَیْرِهِ أَزْکَی مَا عِنْدَ أَهْلِهِ لِیُعْظِمَ بِهِ أَجْرَ الْمُصَابِ بِالْمُصِیبَةِ فَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَکَ وَ أَحْسَنَ عَزَاکَ وَ رَبَطَ عَلَی قَلْبِکَ إِنَّهُ قَدِیرٌ وَ عَجَّلَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِالْخَلَفِ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ اللَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3451- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَتَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً قَدْ أُصِیبُوا بِمُصِیبَةٍ فَقَالَ جَبَرَ اللَّهُ وَهْنَکُمْ وَ أَحْسَنَ عَزَاکُمْ وَ رَحِمَ مُتَوَفَّاکُمْ ثُمَّ انْصَرَفَ.
أَقُولُ: وَ تَعْزِیَةُ الْأَئِمَّةِ ع لِأَصْحَابِهِمْ وَ غَیْرِهِمْ کَثِیرَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَی هَذِهِ الْمَعَانِی.
(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِیَةِ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ عِنْدَ وَضْعِ الْمَیِّتِ فِیهِ إِنْ کَانَ امْرَأَةً وَ جَوَازِهِ فِی الرَّجُلِ
3452- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ کِلَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ یُغْشَی قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لَا یُغْشَی قَبْرُ الرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَی قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ النَّبِیُّ ص شَاهِدٌ فَلَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ.
ص: 218
(1) 51 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِی بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَ لَمْ یُمْکِنْ إِخْرَاجُهُ وَجَبَ تَعْطِیلُهَا وَ جَعْلُهَا قَبْراً
3453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بِئْرٍ مُحَرَّجٍ (3) وَقَعَ فِیهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِیهِ فَلَمْ یُمْکِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ یُتَوَضَّأُ فِی تِلْکَ الْبِئْرِ قَالَ لَا یُتَوَضَّأُ فِیهِ یُعَطَّلُ وَ یُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْکَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
(6) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْشِ لِحَمْلِ الْمَیِّتِ وَ یَتَأَکَّدُ فِی الْمَرْأَةِ
3454- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ
ص: 219
خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ قَالَ فَاطِمَةُ ع بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
3455- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِی الْإِسْلَامِ نَعْشُ فَاطِمَةَ ع- إِنَّهَا اشْتَکَتْ شَکَاتَهَا الَّتِی قُبِضَتْ فِیهَا وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ إِنِّی نَحَلْتُ فَذَهَبَ لَحْمِی أَ لَا تَجْعَلِینَ لِی شَیْئاً یَسْتُرُنِی فَقَالَتِ الْأَسْمَاءُ- إِنِّی إِذْ کُنْتُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- رَأَیْتُهُمْ یَصْنَعُونَ شَیْئاً أَ فَلَا أَصْنَعُ لَکِ فَإِنْ أَعْجَبَکِ صَنَعْتُ لَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَدَعَتْ بِسَرِیرٍ فَأَکَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّدَتْهُ عَلَی قَوَائِمِهِ ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَکَذَا رَأَیْتُهُمْ یَصْنَعُونَ فَقَالَتِ اصْنَعِی لِی مِثْلَهُ اسْتُرِینِی سَتَرَکِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
3456- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا.
3457- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَقَالَ فَاطِمَةُ ع.
3458- 5- (4) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ع مَرَضاً شَدِیداً فَقَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَ لَا تَرَیْنَ إِلَی مَا بَلَغْتُ فَلَا تَحْمِلِینِی عَلَی سَرِیرٍ ظَاهِرٍ فَقَالَتْ لَا لَعَمْرِی وَ لَکِنْ أَصْنَعُ نَعْشاً کَمَا رَأَیْتُ یُصْنَعُ بِالْحَبَشَةِ قَالَتْ فَأَرِینِیهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَی جَرَائِدَ رَطْبَةٍ
ص: 220
فَقُطِّعَتْ مِنَ الْأَسْوَاقِ ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَی السَّرِیرِ نَعْشاً وَ هُوَ أَوَّلُ مَا کَانَ النَّعْشُ فَتَبَسَّمَتْ وَ مَا رَأَیْتُهَا مُتَبَسِّمَةً إِلَّا یَوْمَئِذٍ ثُمَّ حَمَلْنَاهَا فَدَفَنَّاهَا لَیْلًا.
3459- 6- (1) وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ لَهَا (2) إِنِّی قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا یُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ إِنَّهُ یُطْرَحُ عَلَی الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَیَصِفُهَا لِمَنْ رَأَی فَقُلْتُ (3) یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ- أَنَا أَصْنَعُ لَکِ شَیْئاً رَأَیْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِیدَةٍ رَطْبَةٍ فَحَبَسْتُهَا ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ لَا تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی أَنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَتْ ع غَسَّلَهَا عَلِیٌّ وَ أَسْمَاءُ.
(4) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَیِّتَ قَبْرَهُ
3460- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ.
3461- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ أَدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.
ص: 221
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (1)
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ عَلَی فَلَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوُضُوءُ بِمَعْنَی غَسْلِ الْیَدِ مِنْ أَثَرِ تُرَابِ الْقَبْرِ.
(2) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْأَبَوَیْنِ
3462- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بَلَغَنِی أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَاهُ الزَّائِرُ أَنِسَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ اسْتَوْحَشَ فَقَالَ لَا یَسْتَوْحِشُ.
3463- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْتَی نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَعْلَمُونَ بِنَا إِذَا أَتَیْنَاهُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَیَعْلَمُونَ بِکُمْ وَ یَفْرَحُونَ بِکُمْ وَ یَسْتَأْنِسُونَ إِلَیْکُمْ.
3464- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِنَّهُمْ یَأْنَسُونَ بِکُمْ فَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمُ اسْتَوْحَشُوا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الزَّائِرِینَ دُونَ بَعْضٍ فَلَا یُنَافِی الْأَوَّلَ.
3465- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 222
سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُؤْمِنُ یَعْلَمُ مَنْ یَزُورُ قَبْرَهُ قَالَ نَعَمْ لَا یَزَالُ مُسْتَأْنِساً بِهِ مَا زَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ فَإِذَا قَامَ وَ انْصَرَفَ مِنْ قَبْرِهِ دَخَلَهُ مِنِ انْصِرَافِهِ عَنْ قَبْرِهِ وَحْشَةٌ.
3466- 5- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع زُورُوا مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهُمْ یَفْرَحُونَ بِزِیَارَتِکُمْ وَ لْیَطْلُبْ أَحَدُکُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِیهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا (2) یَدْعُو لَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مَا یَدْعُو لَهُمَا (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی أَحَادِیثِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (6).
(7) 55 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْقُبُورِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ وَ السَّبْتِ
3467- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 223
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ ع بَعْدَ أَبِیهَا خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ تُرَ کَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِکَةً تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ- فَتَقُولُ هَاهُنَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَاهُنَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
3468- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ع کَانَتْ تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ- فَتَأْتِی قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَیْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
3469- 3- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ کُلَّ عَشِیَّةِ خَمِیسٍ إِلَی بَقِیعِ الْمَدَنِیِّینَ- فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ ثَلَاثاً رَحِمَکُمُ اللَّهُ ثَلَاثاً الْحَدِیثَ.
ص: 224
(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ وَ التَّرَحُّمِ عَلَیْهِمْ
3470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ التَّسْلِیمُ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ.
3471- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ مِنْ دِیَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ کَانَ إِذَا مَرَّ عَلَی الْقُبُورِ قَالَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)
3472- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ التَّسْلِیمُ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِینَ مِنَّا وَ الْمُتَأَخِّرِینَ (6)
ص: 225
3473- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی السَّلَامِ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الدِّیَارِ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ وَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ.
3474- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلْتَ الْجَبَّانَةَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ (3) وَ غَیْرُهُ (4) أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی.
(5) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الزَّائِرِ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً
3475- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کُنْتُ بِفَیْدَ فَمَشَیْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ- إِلَی قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ- فَقَالَ لِی عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ أَخِیهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ أَوْ یَوْمَ الْفَزَعِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ عَنْ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (7).
ص: 226
3476- 2- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَی قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَیِّ نَاحِیَةٍ یَضَعُ یَدَهُ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
3477- 3- (2) وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ بِخَطِّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کُنْتُ بِفَیْدَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَجَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ.
3478- 4- (3) وَ رَوَاهُ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ کُنْتُ بِفَیْدَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ (4)- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ.
3479- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا مِنْ عَبْدٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ (6) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.
3480- 6- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ فِی بَعْضِ الْمَقَابِرِ إِذْ جَاءَ إِلَی قَبْرٍ
ص: 227
فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ فَقَرَأَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.
(1) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ
3481- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْتَی نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَیَّ شَیْ ءٍ نَقُولُ إِذَا أَتَیْنَاهُمْ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَیْکَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِمْ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ فِی أَحَادِیثِ الْبَوْلِ فِی الْمَاءِ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ (4).
ص: 228
(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِبَارِ عِنْدَ حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَ اسْتِئْنَافِ الْعَمَلِ وَ مَا یَنْبَغِی تَذَکُّرُهُ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ الْعَلَقَةِ
3482- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَکُنْ کَأَنَّکَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ وَ کَأَنَّکَ سَأَلْتَ رَبَّکَ الرُّجُوعَ إِلَی الدُّنْیَا فَفَعَلَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ ثُمَّ نُودِیَ فِیهِمُ الرَّحِیلُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (3).
(4) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْقَانِ بِنَاءِ الْقَبْرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ أَنْ یُشَرَّجَ (5) اللَّبِنُ وَ یُسَوَّی الْخَلَلُ
3483- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- رَأَی النَّبِیُّ ص فِی قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیُتْقِنْ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِکَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.
ص: 229
3484- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شُقَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُزُرْجَ الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْیَسَعِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْیَسَعِ) (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ حَتَّی لَحَدَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ- وَ سَوَّی اللَّبِنَ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ نَاوِلْنِی حَجَراً نَاوِلْنِی تُرَاباً رَطْباً یَسُدُّ بِهِ مَا بَیْنَ اللَّبِنِ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَیْهِ وَ سَوَّی قَبْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَبْلَی وَ یَصِلُ إِلَیْهِ الْبَلَاءُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْکَمَهُ.
(3) 61 بَابُ وُجُوبِ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ إِلَی الْقِبْلَةِ بِأَنْ یُجْعَلَ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَیْهَا
3485- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَی الْبَرَاءُ- أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَةِ وَ أَنَّهُ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
3486- 2- (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ
ص: 230
عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ ذِکْرَ مَکَّةَ (1) وَ قَالَ أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی الْقِبْلَةِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَ أَنَّهُ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَنَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
3487- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْقَتِیلِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ إِذَا أَنْتَ صِرْتَ إِلَی الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی أَحَادِیثِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ عَلَی الْأَحْجَارِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَقَابِرَ فَطَأِ الْقُبُورَ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً اسْتَرْوَحَ إِلَی ذَلِکَ وَ مَنْ کَانَ مُنَافِقاً وَجَدَ أَلَمَهُ.
(1) 63 بَابُ کَرَاهَةِ الضَّحِکِ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ التَّطَلُّعِ فِی الدُّورِ
3489- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ لِأُمَّتِی الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ.
3490- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
3491- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 232
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
3492- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهَهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ.
3493- 5- (3) وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ ضَحِکَ عَلَی جِنَازَةٍ أَهَانَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ مَنْ ضَحِکَ فِی الْمَقْبَرَةِ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ- وَ مَنْ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ نَجَا مِنَ النَّارِ.
3494- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الضَّحِکُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِی الدُّورِ.
ص: 233
(1) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمَیِّتِ وَ الْقَصْدِ فِی الْمَشْیِ بِالْجَنَازَةِ
3495- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَالِکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیَّةَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص عَلَیْکُمْ بِالسَّکِینَةِ عَلَیْکُمْ بِالْقَصْدِ فِی الْمَشْیِ بِجَنَازَتِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّغْسِیلِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (4).
(5) 65 بَابُ کَرَاهَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ
3496- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا زِیَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا تُبْنَی عِنْدَهَا مَسَاجِدُ.
ص: 234
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
3497- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْیَهُودَ- حَیْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (3).
(4) 66 بَابُ کَرَاهَةِ کَتْمِ مَوْتِ الْإِنْسَانِ عَنْ أَهْلِهِ وَ زَوْجَتِهِ
3498- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَکْتُمُوا مَوْتَ مَیِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مَاتَ فِی غَیْبَتِهِ لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَعْثِ بِهِ إِلَیْهِمْ وَ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ عِنْدَهُمْ
3499- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 235
قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع- أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ تَأْتِیَهَا وَ نِسَاءَهَا وَ تُقِیمَ عِنْدَهَا (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ) (1) فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ أَنْ یُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثاً (2).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ (5)
3500- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَیِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ مَاتَ.
3501- 3- (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُصْنَعُ لِلْمَیِّتِ الطَّعَامُ لِلْمَأْتَمِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِیَوْمٍ مَاتَ فِیهِ.
3502- 4- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُصْنَعُ لِلْمَیِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ مَاتَ.
ص: 236
3503- 5- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِجِیرَانِ صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ أَنْ یُطْعِمُوا الطَّعَامَ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (3).
3504- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْأَکْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِیبَةِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ السُّنَّةُ الْبَعْثُ إِلَیْهِمْ بِالطَّعَامِ کَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِیُّ ص- فِی آلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَمَّا جَاءَ نَعْیُهُ.
3505- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلَی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَی الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
3506- 8- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع- أَنْ تَأْتِیَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ هِیَ وَ نِسَاؤُهَا وَ تُقِیمَ عِنْدَهَا وَ تَصْنَعَ لَهَا طَعَاماً ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
ص: 237
3507- 9- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَأْتَمِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ ابْعَثُوا إِلَی أَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَجَرَتِ السُّنَّةُ.
3508- 10- (2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- لَبِسَ نِسَاءُ بَنِی هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ وَ کُنَّ لَا یَشْتَکِینَ مِنْ حَرٍّ وَ لَا بَرْدٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْأَطْعِمَةِ (4).
(5) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصِیَّةِ الْمَیِّتِ بِمَالٍ لِطَعَامِ الْمَأْتَمِ
3509- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو جَعْفَرٍ ع بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ وَ کَانَ یَرَی ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 238
(1) 69 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْمَأْتَمِ لِقَضَاءِ الْحُقُوقِ وَ النُّدْبَةِ وَ کَرَاهَتِهِ لِغَیْرِ ذَلِکَ وَ تَحْرِیمِهِ مَعَ الْمَفْسَدَةِ
3510- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی وَ امْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِی الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِیَ امْرَأَتِی إِنْ کَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّی نَتْرُکَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَرَاماً فَلِأَیِّ شَیْ ءٍ تَمْنَعُنَاهُ فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَیِّتٌ لَمْ یَجِئْنَا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِی کَانَ أَبِی ع یَبْعَثُ أُمِّی وَ أُمَّ فَرْوَةَ- تَقْضِیَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ امْرَأَتِی وَ أُخْتِی وَ هِیَ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3)
3511- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ یُنْدَبَ فِی الْمَوَاسِمِ عَشْرَ سِنِینَ.
3512- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی مِثْلَهُ (6).
ص: 239
3513- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ الْقَبْرِ.
14- 3514- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُکَیْمِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فَرَأَی نِسْوَةً قُعُوداً فَقَالَ مَا أَقْعَدَکُنَّ هَاهُنَا قُلْنَ لِجَنَازَةٍ قَالَ أَ فَتَحْمِلْنَ فِیمَنْ یَحْمِلُ قُلْنَ لَا قَالَ أَ فَتُغَسِّلْنَ فِیمَنْ یُغَسِّلُ قُلْنَ لَا قَالَ أَ فَتُدْلِینَ فِیمَنْ یُدْلِی قُلْنَ لَا قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَیْرَ مَأْجُورَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ (4) وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الْإِذْنِ لِلْمَرْأَةِ فِی الْخُرُوجِ إِلَی النِّیَاحَاتِ (5) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الْمَفْسَدَةِ وَ کَذَا مَا مَرَّ هُنَا مِنَ النَّهْیِ.
ص: 240
(1) 70 بَابُ جَوَازِ النَّوْحِ وَ الْبُکَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ الْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ ذَلِکَ وَ الدُّعَاءِ
3515- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُرُوا أَهَالِیَکُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاکُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا قُبِضَ أَبُوهَا أَسْعَدَتْهَا بَنَاتُ هَاشِمٍ- فَقَالَتِ اتْرُکْنَ التَّعْدَادَ وَ عَلَیْکُنَّ بِالدُّعَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (3).
3516- 2- (4) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَاحَ عَلَیْهَا سَنَةً ثُمَّ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ فَنَاحَ عَلَیْهِ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ إِسْمَاعِیلُ فَجَزِعَ عَلَیْهِ جَزَعاً شَدِیداً فَقَطَعَ النَّوْحَ قَالَ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُنَاحُ فِی دَارِکَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا مَاتَ حَمْزَةُ- لَکِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاکِیَ لَهُ.
3517- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 241
الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
3518- 4- (1) وَ رَوَی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی مُسَکِّنِ الْفُؤَادِ أَنَّ فَاطِمَةَ ع نَاحَتْ عَلَی أَبِیهَا وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَی حَمْزَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 71 بَابُ کَرَاهِیَةِ النَّوْحِ لَیْلًا وَ أَنْ تَقُولَ النَّائِحَةُ هُجْراً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ النَّوْحِ بِغَیْرِ الْبَاطِلِ
3519- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَیْهِ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ خَدِیجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِی الْمَأْتَمِ إِلَی النَّوْحِ لِتَسِیلَ دَمْعَتُهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً فَإِذَا جَاءَهَا اللَّیْلُ فَلَا تُؤْذِی الْمَلَائِکَةَ بِالنَّوْحِ.
3520- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِیحَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 242
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 72 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَوْتِ الْأَوْلَادِ وَ الصَّبْرِ عَلَیْهِ
3521- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَلَدٌ یُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ وَلَداً یُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ کُلُّهُمْ قَدْ (رَکِبُوا الْخَیْلَ وَ جَاهَدُوا) (4) فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
3522- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ (6) قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع یَشْکُو إِلَیْهِ مُصَابَهُ بِوَلَدِهِ وَ شِدَّةِ مَا دَخَلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِیَأْجُرَهُ عَلَی ذَلِکَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
3523- 3- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
ص: 243
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی خَدِیجَةَ حَیْثُ (1) مَاتَ الْقَاسِمُ ابْنُهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ فَقَالَتْ دَرَّتْ دُرَیْرَةٌ فَبَکَیْتُ فَقَالَ یَا خَدِیجَةُ أَ مَا تَرْضَیْنَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- أَنْ تَجِی ءَ إِلَی بَابِ الْجَنَّةِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَیَأْخُذَ بِیَدِکِ وَ یُدْخِلَکِ الْجَنَّةَ وَ یُنْزِلَکِ أَفْضَلَهَا وَ ذَلِکِ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْکَمُ وَ أَکْرَمُ أَنْ یَسْلُبَ الْمُؤْمِنَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ثُمَّ یُعَذِّبَهُ بَعْدَهَا أَبَداً.
3524- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً قَبَضَ أَحَبَّ وُلْدِهِ إِلَیْهِ.
3525- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُوُفِّیَ طَاهِرُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَنَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص خَدِیجَةَ عَنِ الْبُکَاءِ فَقَالَتْ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لَکِنْ دَرَّتْ عَلَیْهِ الدُّرَیْرَةُ فَبَکَیْتُ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَجِدِیهِ قَائِماً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- فَإِذَا رَآکِ أَخَذَ بِیَدِکِ فَأَدْخَلَکِ الْجَنَّةَ- أَطْهَرَهَا مَکَاناً وَ أَطْیَبَهَا قَالَتْ وَ إِنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَیَصْبِرَ وَ یَحْتَسِبَ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یُعَذِّبَهُ.
3526- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5) قَالَ: مَنْ قَدَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَلَدَیْنِ یَحْتَسِبُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ حَجَبَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
3527- 7- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ
ص: 244
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ الْجَنَّةُ صَبَرَ أَوْ لَمْ یَصْبِرْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
3528- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَوْلَاداً یَحْتَسِبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَجَبُوهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ (4)
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
3529- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ قَدَّمَ وَلَداً کَانَ خَیْراً لَهُ مِنْ سَبْعِینَ یُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ کُلُّهُمْ قَدْ رَکِبَ الْخَیْلَ وَ قَاتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَلَدٌ وَاحِدٌ یُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ وَلَداً یَبْقَوْنَ بَعْدَهُ یُدْرِکُونَ الْقَائِمَ ع.
3531- 11- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: تُوُفِّیَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ وَ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ أَ فَمَا یَسُرُّکَ أَنْ لَا تَأْتِیَ بَاباً مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ ابْنَکَ إِلَی جَنْبِکَ أَخَذَ بِحُجْزَتِکَ یَشْفَعُ لَکَ إِلَی رَبِّکَ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَ لَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فِی فَرَطِنَا مَا لِعُثْمَانَ- قَالَ نَعَمْ لِمَنْ صَبَرَ مِنْکُمْ وَ احْتَسَبَ الْحَدِیثَ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ وَ الِاسْتِرْجَاعِ وَ سُؤَالِ الْخَلَفِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ وَ سَائِرِ الْمَصَائِبِ
3532- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُبِضَ وَلَدُ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ فُلَانٍ فَیَقُولُونَ نَعَمْ رَبَّنَا قَالَ فَیَقُولُ فَمَا قَالَ عَبْدِی قَالُوا حَمِدَکَ وَ اسْتَرْجَعَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخَذْتُمْ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَ قُرَّةَ عَیْنِهِ فَحَمِدَنِی وَ اسْتَرْجَعَ ابْنُوا لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَیْتَ الْحَمْدِ.
ص: 246
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
3533- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَوَضَعَهُ فِی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِیثَ.
3534- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا إِنَّ اللَّهَ لَیَعْجَبُ مِنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَلَدُهُ وَ هُوَ یَحْمَدُ اللَّهَ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی أَخَذْتُ نَفْسَهُ وَ هُوَ یَحْمَدُنِی.
أَقُولُ: التَّعَجُّبُ هُنَا مَجَازٌ عِبَارَةٌ عَنِ الِاسْتِعْظَامِ وَ الِاسْتِحْسَانِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمَعْنَی أَنَّهُ یَحْمِلُ الْمَلَائِکَةَ عَلَی التَّعَجُّبِ.
3535- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرٌ یَسُرُّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی هَذِهِ النِّعْمَةِ- وَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرٌ یَغْتَمُّ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
3536- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْ مُصِیبَتِی فِی دِینِی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَوْ شَاءَ أَنْ یَجْعَلَ (6) مُصِیبَتِی أَعْظَمَ مِمَّا کَانَتْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی الْأَمْرِ الَّذِی شَاءَ أَنْ یَکُونَ فَکَانَ.
ص: 247
3537- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهِ لَبِأَفْضَلِ مَکَانٍ ثَلَاثاً إِنَّهُ لَیَبْتَلِیهِ بِالْبَلَاءِ ثُمَّ یَنْزِعُ نَفْسَهُ عُضْواً عُضْواً مِنْ جَسَدِهِ وَ هُوَ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ.
3538- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَضِیَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِیمٌ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ (4).
3539- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ فِی نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مَنْ کَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَیْراً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (رَبِّ الْعالَمِینَ) (6)- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِیئَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.
3540- 9- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ
ص: 248
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُلْهِمَ الِاسْتِرْجَاعَ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 74 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِرْجَاعِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ تَذَکُّرِ الْمُصِیبَةِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ
3541- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَابُ بِمُصِیبَةٍ فَیَسْتَرْجِعُ عِنْدَ ذِکْرِهِ الْمُصِیبَةَ وَ یَصْبِرُ حِینَ تَفْجَؤُهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ کُلَّمَا ذَکَرَ مُصِیبَةً فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَ ذِکْرِهِ الْمُصِیبَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ اکْتَسَبَهُ فِیمَا بَیْنَهُمَا.
3542- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ مُصِیبَةً وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی عَلَی مُصِیبَتِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ أَفْضَلَ مِنْهَا- کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا کَانَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.
3543- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُصَابُ بِمُصِیبَةٍ فِی الدُّنْیَا فَیَسْتَرْجِعُ عِنْدَ مُصِیبَتِهِ وَ یَصْبِرُ حِینَ تَفْجَؤُهُ
ص: 249
الْمُصِیبَةُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَّا الْکَبَائِرَ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ (1) وَ کُلَّمَا ذَکَرَ مُصِیبَةً فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِهِ فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَهَا وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ اکْتَسَبَهُ فِیمَا بَیْنَ الِاسْتِرْجَاعِ الْأَوَّلِ إِلَی الِاسْتِرْجَاعِ الْأَخِیرِ (2) إِلَّا الْکَبَائِرَ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 75 بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ
3544- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لَا یَقْضِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضَاءً إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُ إِنْ قُرِضَ بِالْمَقَارِیضِ کَانَ خَیْراً لَهُ وَ إِنْ مَلَکَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا کَانَ خَیْراً لَهُ.
3545- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ
ص: 250
عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِیکٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ لَا أَصْرِفُهُ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا جَعَلْتُهُ خَیْراً لَهُ فَلْیَرْضَ بِقَضَائِی وَ لْیَصْبِرْ عَلَی بَلَائِی وَ لْیَشْکُرْ نَعْمَائِی أَکْتُبْهُ یَا مُحَمَّدُ مِنَ الصِّدِّیقِینَ عِنْدِی.
3546- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ أَرْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3547- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ وَ مَنْ صَبَرَ وَ رَضِیَ عَنِ اللَّهِ فِیمَا قَضَی عَلَیْهِ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ لَمْ یَقْضِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ إِلَّا مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ.
3548- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَهُ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ.
3549- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ- فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ کَیْفَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَسْخَطُ قِسْمَهُ وَ یُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ وَ الْحَاکِمُ عَلَیْهِ اللَّهُ وَ أَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ یَهْجُسْ فِی قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ فَیُسْتَجَابَ لَهُ.
ص: 251
3550- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ عُلِمَ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ بِالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الرِّضَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ سَخَطٍ.
3551- 8- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لِشَیْ ءٍ قَدْ مَضَی لَوْ کَانَ غَیْرُهُ.
3552- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع یَا مُوسَی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنِّی إِنَّمَا أَبْتَلِیهِ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ (4) وَ أَزْوِی عَنْهُ (5) لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا یَصْلُحُ عَلَیْهِ عَبْدِی فَلْیَصْبِرْ عَلَی بَلَائِی وَ لْیَشْکُرْ نَعْمَائِی وَ لْیَرْضَ بِقَضَائِی أَکْتُبْهُ فِی الصِّدِّیقِینَ عِنْدِی إِذَا عَمِلَ بِرِضَایَ وَ أَطَاعَ أَمْرِی.
3553- 10- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الزَّرَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَظِیمَ الْبَلَاءِ یُکَافَأُ بِهِ عَظِیمُ الْجَزَاءِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ بِعَظِیمِ الْبَلَاءِ فَمَنْ رَضِیَ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّضَا وَ مَنْ سَخِطَ الْبَلَاءَ فَلَهُ (7) السَّخَطُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 252
سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
3554- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ یُسَلِّمَ لِمَا قَضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْقَضَاءِ أَتَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ مَضَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.
3555- 12- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ فِیمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَوْ کَرِهَ وَ لَا یَرْضَی عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ.
3556- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِیدِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ (6) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَعْلَی دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أَعْلَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ أَدْنَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ وَ أَعْلَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ أَدْنَی دَرَجَةِ الرِّضَا.
3557- 14- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ
ص: 253
النَّاصِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: نُعِیَ إِلَی الصَّادِقِ ع إِسْمَاعِیلُ وَ هُوَ أَکْبَرُ أَوْلَادِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَأْکُلَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ نُدَمَاؤُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ دَعَا بِطَعَامِهِ فَقَعَدَ مَعَ نُدَمَائِهِ وَ جَعَلَ یَأْکُلُ أَحْسَنَ مِنْ أَکْلِهِ سَائِرَ الْأَیَّامِ وَ یَحُثُّ نُدَمَاءَهُ وَ یَضَعُ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ یَعْجَبُونَ مِنْهُ لَا یَرَوْنَ لِلْحُزْنِ فِی وَجْهِهِ أَثَراً فَلَمَّا فَرَغَ قَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْنَا مِنْکَ عَجَباً أُصِبْتَ بِمِثْلِ هَذَا الِابْنِ وَ أَنْتَ کَمَا نَرَی فَقَالَ مَا لِی لَا أَکُونُ کَمَا تَرَوْنَ وَ قَدْ جَاءَنِی خَبَرُ أَصْدَقِ الصَّادِقِینَ أَنِّی مَیِّتٌ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَوْماً عَرَفُوا الْمَوْتَ فَلَمْ یُنْکِرُوا مَا یَخْطَفُهُ الْمَوْتُ مِنْهُمْ وَ سَلَّمُوا لِأَمْرِ خَالِقِهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ.
3558- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: طُوبَی لِمَنْ ذَکَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْکَفَافِ وَ رَضِیَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.
3559- 16- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الرِّضَا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ فِیمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ وَ فِیمَا کَرِهَ وَ لَمْ یَصْنَعِ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَیْئاً (رَضِیَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ فِیمَا أَحَبَّ وَ فِیمَا کَرِهَ) (3) إِلَّا وَ هُوَ خَیْرٌ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 254
(1) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَی الْبَلَاءِ
3560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ابْتُلِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِیدٍ.
3561- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ (4) مُکْتَئِبٍ (5) حَزِینٍ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ قَالَ أُصِبْتُ بِأَبِی (6) وَ أَخِی وَ أَخْشَی أَنْ أَکُونَ وَجِلْتُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الصَّبْرِ تَقْدَمْ عَلَیْهِ غَداً وَ الصَّبْرُ فِی الْأُمُورِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ وَ إِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ.
3562- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْحُومٍ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ یَمِینِهِ وَ الزَّکَاةُ عَنْ یَسَارِهِ وَ الْبِرُّ مُظِلٌّ (9) عَلَیْهِ وَ یَتَنَحَّی الصَّبْرُ نَاحِیَةً فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ الْمَلَکَانِ اللَّذَانِ یَلِیَانِ مُسَاءَلَتَهُ قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْبِرِّ دُونَکُمْ صَاحِبَکُمْ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَهُ.
ص: 255
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کَرَّامٍ (1) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
3563- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی مُسَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا (5) قَالَ اصْبِرُوا عَلَی الْمَصَائِبِ.
3564- 5- (6) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْبِرُوا (7) عَلَی الْمَصَائِبِ.
3565- 6- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبَلَاءَ یَسْتَبِقَانِ إِلَی الْمُؤْمِنِ فَیَأْتِیهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ صَبُورٌ وَ إِنَّ الْجَزَعَ وَ الْبَلَاءَ یَسْتَبِقَانِ إِلَی الْکَافِرِ فَیَأْتِیهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).
ص: 256
3566- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْحُرَّ حُرٌّ عَلَی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبَرَ لَهَا وَ إِنْ تَدَاکَّتْ عَلَیْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَکْسِرْهُ وَ إِنْ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ اسْتُبْدِلَ بِالْیُسْرِ عُسْراً کَمَا کَانَ یُوسُفُ الصِّدِّیقُ الْأَمِینُ لَمْ یَضْرُرْ حُرِّیَّتَهُ أَنِ اسْتُعْبِدَ أَوْ قُهِرَ وَ أُسِرَ وَ لَمْ تَضْرُرْهُ ظُلْمَةُ الْجُبِّ وَ وَحْشَتُهُ وَ مَا نَالَهُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَجَعَلَ الْجَبَّارَ الْعَاتِیَ لَهُ عَبْداً بَعْدَ إِذْ کَانَ [لَهُ] (2) مَالِکاً فَأَرْسَلَهُ وَ رَحِمَ بِهِ أُمَّةً وَ کَذَلِکَ الصَّبْرُ یُعْقِبُ خَیْراً فَاصْبِرُوا وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الصَّبْرِ تُؤْجَرُوا.
3567- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
3568- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِیمَانِ.
3569- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ الصَّبْرَ خُلِقَ قَبْلَ الْبَلَاءِ لَتَفَطَّرَ الْمُؤْمِنُ کَمَا تَتَفَطَّرُ الْبَیْضَةُ عَلَی الصَّفَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (6).
ص: 257
3570- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا یَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالابْتِلَاءِ فِی جَسَدِهِ.
3571- 12- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ تَصْبِرْ تُغْتَبَطْ وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ یُنْفِذِ اللَّهُ مَقَادِیرَهُ رَاضِیاً کُنْتَ أَمْ کَارِهاً.
3572- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ.
3573- 14- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
3574- 15- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِی حَالِ الْحَاجَةِ وَ الْفَاقَةِ وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَی أَکْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ.
3575- 16- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 258
الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (أَنْ أُعَزِّیَ الْمُفَضَّلَ) (1)- وَ قَالَ (2) قُلْ لَهُ إِنَّا قَدْ أُصِبْنَا بِإِسْمَاعِیلَ فَصَبَرْنَا فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرْنَا إِنَّا أَرَدْنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْراً فَسَلَّمْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3576- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ مَنْ صَبَرَ عَلَی الْمُصِیبَةِ حَتَّی یَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَی الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
3577- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَی قَوْمٍ فَلَمْ یَشْکُرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ وَبَالًا وَ ابْتَلَی قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ نِعْمَةً.
3578- 19- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَا یُعِدَّ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ یَعْجِزْ.
3579- 20- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ (7) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ
ص: 259
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَبَرَ عَلَی مُصِیبَةٍ زَادَهُ اللَّهُ عِزّاً إِلَی عِزِّهِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.
3580- 21- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ بُلِیَ مِنْ شِیعَتِنَا بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ.
3581- 22- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبِرَّ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ.
3582- 23- (3) وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُونَ مُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونُوا مُؤْتَمَنِینَ وَ حَتَّی تَعُدُّوا النِّعْمَةَ وَ الرَّخَاءَ مُصِیبَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَی الْبَلَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَافِیَةِ عِنْدَ الرَّخَاءِ.
3583- 24- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ صَعْبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَبْدُ بَیْنَ ثَلَاثٍ بَلَاءٍ وَ قَضَاءٍ وَ نِعْمَةٍ فَعَلَیْهِ لِلْبَلَاءِ مِنَ اللَّهِ الصَّبْرُ فَرِیضَةً وَ عَلَیْهِ لِلْقَضَاءِ مِنَ اللَّهِ التَّسْلِیمُ فَرِیضَةً وَ عَلَیْهِ لِلنِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ الشُّکْرُ فَرِیضَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) ثُمَّ إِنَ
ص: 260
الْوُجُوبَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنَ الْأَخِیرِ وَ غَیْرِهِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْمَرَاتِبِ کَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ عَدَمِ الْإِنْکَارِ الْقَلْبِیِّ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ مُسْتَحَبٌّ کَعَدَمِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ أَصْلًا وَ اسْتِشْعَارِ الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ بِالْمُصِیبَةِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 77 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ الْبَلَاءِ وَ التَّأَسِّی بِالْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ
3584- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَلَاءُ وَ مَا یَخُصُّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِی الدُّنْیَا فَقَالَ النَّبِیُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَی قَدْرِ إِیمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِیمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِیمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ.
3585- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا یَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالابْتِلَاءِ فِی جَسَدِهِ.
3586- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ لَمْ یَزَالُوا مُنْذُ کَانُوا فِی شِدَّةٍ أَمَا إِنَّ ذَلِکَ إِلَی مُدَّةٍ قَلِیلَةٍ وَ عَافِیَةٍ طَوِیلَةٍ.
ص: 261
3587- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیَکُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا یَنَالُهَا إِلَّا بِإِحْدَی خَصْلَتَیْنِ إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ بِبَلِیَّةٍ فِی جَسَدِهِ.
3588- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ.
3589- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ثُمَّ الْأَوْصِیَاءُ ثُمَّ الْأَمَاثِلُ فَالْأَمَاثِلُ.
3590- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤْمِنُ لَا یَمْضِی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً إِلَّا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ یَحْزُنُهُ یُذَکَّرُ بِهِ.
3591- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِیُّونَ ثُمَّ الْوَصِیُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ إِنَّمَا یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِینُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الدُّنْیَا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِکَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِینُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ إِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَی الْمُؤْمِنِ التَّقِیِّ مِنَ الْمَطَرِ إِلَی قَرَارِ الْأَرْضِ.
ص: 262
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
3592- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا یَتَعَاهَدُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِالْهَدِیَّةِ مِنَ الْغَیْبَةِ وَ یَحْمِیهِ الدُّنْیَا کَمَا یَحْمِی الطَّبِیبُ الْمَرِیضَ.
3593- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَظِیمَ الْأَجْرِ لَمَعَ عَظِیمِ الْبَلَاءِ وَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً إِلَّا ابْتَلَاهُمْ.
3594- 11- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ عِنْدَهُ سَدِیرٌ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ (5) بِالْبَلَاءِ غَتّاً وَ إِنَّا وَ إِیَّاکُمْ یَا سَدِیرُ لَنُصْبِحُ بِهِ وَ نُمْسِی.
3595- 12- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ کِفَّةِ الْمِیزَانِ کُلَّمَا زِیدَ فِی إِیمَانِهِ زِیدَ فِی بَلَائِهِ.
ص: 263
3596- 13- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ کَانَ مِسْقَاماً فَقَالَ لِی لَوْ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْمَصَائِبِ لَتَمَنَّی أَنَّهُ قُرِضَ بِالْمَقَارِیضِ.
3597- 14- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِی الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ عِبَادِهِ مَا یُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ تُحْفَةً إِلَی الْأَرْضِ إِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ إِلَی غَیْرِهِمْ وَ لَا بَلِیَّةً إِلَّا صَرَفَهَا إِلَیْهِمْ.
3598- 15- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذْ أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتّاً وَ ثَجَّهُ بِالْبَلَاءِ ثَجّاً (4) فَإِذَا دَعَاهُ قَالَ لَبَّیْکَ عَبْدِی لَئِنْ عَجَّلْتُ لَکَ مَا سَأَلْتَ إِنِّی عَلَی ذَلِکَ لَقَادِرٌ وَ لَئِنِ ادَّخَرْتُ لَکَ فَمَا ادَّخَرْتُ لَکَ خَیْرٌ لَکَ.
3599- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ الْحُرِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ فِی الدُّنْیَا عَلَی قَدْرِ دِینِهِ أَوْ قَالَ عَلَی حَسَبِ دِینِهِ.
3600- 17- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ
ص: 264
بِالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ أَشْبَاهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ کُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ الْحَدِیثَ.
3601- 18- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا یَتَعَاهَدُ الْغَائِبُ أَهْلَهُ بِالطُّرَفِ وَ إِنَّهُ لَیَحْمِیهِ الدُّنْیَا کَمَا یَحْمِی الطَّبِیبُ الْمَرِیضَ.
3602- 19- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ فَأَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی إِلَیْکَ فَمُرْنِی بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لِی أُسْوَةٌ بِمَا یُصْنَعُ بِالْحُسَیْنِ ع.
3603- 20- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِیلَ کَانَ رَسُولًا نَبِیّاً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ قَوْمَهُ فَقَشَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ فَأَتَاهُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ لَهُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ قَدْ رَأَیْتُ مَا صُنِعَ بِکَ وَ قَدْ أَمَرَنِی بِطَاعَتِکَ فَمُرْنِی بِمَا شِئْتَ فَقَالَ یَکُونُ لِی بِالْحُسَیْنِ ع أُسْوَةٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4).
ص: 265
3604- 21- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّ مَنْ صَفَتْ لَهُ دُنْیَاهُ فَاتَّهِمْهُ فِی دِینِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
(2) 78 بَابُ تَحْرِیمِ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُؤْمِنِ
3605- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبْدِی الشَّمَاتَةَ لِأَخِیکَ فَیَرْحَمَهُ اللَّهُ وَ یُصَیِّرَهَا بِکَ وَ قَالَ مَنْ شَمِتَ بِمُصِیبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخِیهِ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُفْتَتَنَ.
3606- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسَدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُجَالِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَکْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ (5) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِیکَ فَیَرْحَمَهُ اللَّهُ وَ یَبْتَلِیَکَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ
ص: 266
الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ (1).
(2) 79 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَذَکُّرِ الْمُصَابِ مُصِیبَةَ النَّبِیِّ ص وَ اسْتِصْغَارِ مُصِیبَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهَا
3607- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِیبَةٍ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْخَلْقَ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.
3608- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصَابَهُ بِالنَّبِیِّ ص- فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.
3609- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْجُعْفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا أُصِیبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَعَی الْحَسَنُ إِلَی الْحُسَیْنِ- وَ هُوَ بِالْمَدَائِنِ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ یَا لَهَا مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أَعْظَمَهَا مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أُصِیبَ مِنْکُمْ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصَابَهُ بِی (6)- فَإِنَّهُ لَنْ یُصَابَ بِمُصِیبَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا وَ صَدَقَ ص.
ص: 267
3610- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ أُصِبْتَ بِمُصِیبَةٍ فِی نَفْسِکَ أَوْ فِی مَالِکَ أَوْ فِی وُلْدِکَ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.
3611- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصِیبَتَهُ فِیَّ فَإِنَّهَا (3) أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ.
3612- 6- (4) وَ رَوَی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی کِتَابِ مُسَکِّنِ الْفُؤَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَصَابَ أَحَدَکُمْ مُصِیبَةٌ فَلْیَذْکُرْ مُصِیبَتَهُ بِی فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.
3613- 7- (5) وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ عَظُمَتْ عِنْدَهُ مُصِیبَةٌ) (6) فَلْیَذْکُرْ مُصِیبَتَهُ بِی فَإِنَّهَا سَتَهُونُ عَلَیْهِ.
3614- 8- (7) وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِی مَرَضِ مَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِی أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ مِنْ بَعْدِی فَلْیَتَعَزَّ بِمُصِیبَتِهِ بِی عَنِ الْمُصِیبَةِ الَّتِی تُصِیبُهُ بَعْدِی (8)- فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِی لَنْ یُصَابَ بِمُصِیبَةٍ بَعْدِی أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنْ مُصِیبَتِی.
ص: 268
(1) 80 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ
3615- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ (3) وَ الْبَلَاءَ یَسْتَبِقَانِ إِلَی الْکَافِرِ فَیَأْتِیهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ.
3616- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا إِسْحَاقُ لَا تَعُدَّنَّ مُصِیبَةً أُعْطِیتَ عَلَیْهَا الصَّبْرَ وَ اسْتَوْجَبْتَ عَلَیْهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الثَّوَابَ إِنَّمَا الْمُصِیبَةُ الَّتِی یُحْرَمُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا وَ ثَوَابَهَا إِذَا لَمْ یَصْبِرْ عِنْدَ نُزُولِهَا.
3617- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ مُصِیبَةً أُصِیبَ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَصْبِرْ تُؤْجَرْ وَ إِلَّا تَصْبِرْ یَمْضِ عَلَیْکَ قَدَرُ اللَّهِ الَّذِی قَدَّرَ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ.
3618- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَقْبِضُ
ص: 269
رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَیَجْزَعُ أَهْلُهُ فَأَقُومُ فِی نَاحِیَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأَقُولُ مَا هَذَا الْجَزَعُ فَوَ اللَّهِ مَا تَعَجَّلْنَاهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَ مَا کَانَ لَنَا فِی قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ فَإِنْ تَحْتَسِبُوهُ وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُوزَرُوا.
3619- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ- یُعَزِّیهِ بِأَخٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ جَزِعْتَ فَحَقَّ الرَّحِمِ أَتَیْتَ وَ إِنْ صَبَرْتَ فَحَقَّ اللَّهِ أَدَّیْتَ عَلَی أَنَّکَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَی عَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ أَنْتَ مَحْمُودٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَی عَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ أَنْتَ مَذْمُومٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 81 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ ضَرْبِ الْمُصَابِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ
3620- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَةٍ حَبِطَ أَجْرُهُ.
3621- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَرْبُ الْمُسْلِمِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.
ص: 270
3622- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ: ضَرْبُ الرَّجُلِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.
3623- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّبْرُ عَلَی قَدْرِ الْمُصِیبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَتِهِ حَبِطَ أَجْرُهُ.
(3) 82 بَابُ حَدِّ الْحِدَادِ عَلَی الْمَیِّتِ
3624- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَقْضِیَ عِدَّتَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حِدَادِ الْمَرْأَةِ فِی مَحَلِّهِ (5).
(6) 83 بَابُ کَرَاهَةِ الصُّرَاخِ بِالْوَیْلِ وَ الْعَوِیلِ وَ الدُّعَاءِ بِالذُّلِّ وَ الثُّکْلِ وَ الْحُزْنِ وَ لَطْمِ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ وَ إِقَامَةِ النِّیَاحَةِ
3625- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْجَزَعُ قَالَ
ص: 271
أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَیْلِ وَ الْعَوِیلِ (1) وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِی وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَکَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِی غَیْرِ طَرِیقِهِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
3626- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا النِّیَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّةِ.
3627- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ نَهَی عَنِ النِّیَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا.
3628- 4- (5) قَالَ: وَ قَالَ ص لِفَاطِمَةَ حِینَ قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ لَا تَدْعِی بِذُلٍّ وَ لَا ثُکْلٍ وَ لَا حُزْنٍ (6) وَ مَا قُلْتِ فِیهِ فَقَدْ صَدَقْتِ.
3629- 5- (7) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ (8) أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ (9)- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِفَاطِمَةَ ع- إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِی عَلَیَّ وَجْهاً وَ لَا تُرْخِی عَلَیَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِی بِالْوَیْلِ وَ لَا تُقِیمِنَّ عَلَیَّ نَائِحَةً
ص: 272
- قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یُفْهَمُ مِنْ أَحَادِیثِ الْجَزَعِ أَنَّهُ قِسْمَانِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّبْرِ (4).
(5) 84 بَابُ کَرَاهَةِ الصِّیَاحِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَی غَیْرِ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْقَرَابَةِ وَ کَفَّارَةِ ذَلِکَ
3630- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ الصِّیَاحُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ لَا یَنْبَغِی وَ لَکِنَّ النَّاسَ لَا یَعْرِفُونَهُ وَ الصَّبْرُ خَیْرٌ.
3631- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی الصِّیَاحُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ لَا تُشَقُّ الثِّیَابُ.
3632- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَفْطَسِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا یَوْمَ تُوُفِّیَ مُحَمَّدُ بْنُ
ص: 273
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ- بَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع یُعَزُّونَهُ إِلَی أَنْ قَالَ إِذْ نَظَرَ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ- قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَیْبِ حَتَّی قَامَ عَنْ یَمِینِهِ الْحَدِیثَ.
3633- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیُّ ع- رُئِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ وَ قَدْ شُقَّ قَمِیصُهُ عَنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ.
3634- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع فِی جَنَازَةِ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَمِیصُهُ مَشْقُوقٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ ابْنُ (3) عَوْنٍ مَنْ رَأَیْتَ أَوْ بَلَغَکَ مِنَ الْأَئِمَّةِ شَقَّ قَمِیصَهُ فِی مِثْلِ هَذَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ ع یَا أَحْمَقُ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا قَدْ شَقَّ مُوسَی عَلَی هَارُونَ.
3635- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کُلْثُومٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَوْنٍ الْأَبْرَشُ.
3636- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْخَضِیبِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عَوْنٍ الْأَبْرَشُ قَرَابَةُ نَجَاحِ بْنِ سَلَمَةَ- إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَوْهَنُوا (6)- مِنْ شَقِّکَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَقَالَ یَا أَحْمَقُ مَا لَکَ وَ ذَاکَ قَدْ شَقَّ مُوسَی عَلَی هَارُونَ.
ص: 274
3637- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: کُنْتُ بِسُرَّ مَنْ رَأَی بَعْدَ خُرُوجِ سَیِّدِی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَرَأَیْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَاشِیاً وَ قَدْ شُقَّ ثَوْبُهُ.
3638- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ الْکُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّینَ- مَرَّ بِالشَّامِیِّینَ فَسَمِعَ بُکَاءَ النَّاسِ عَلَی قَتْلَی صِفِّینَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِشُرَحْبِیلَ الشَّامِیِّ- أَ تَغْلِبُکُمْ نِسَاؤُکُمْ عَلَی مَا أَسْمَعُ أَ لَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الرِّضَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْکَفَّارَاتِ (4).
(5) 85 بَابُ جَوَازِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ قَبْلَ الْمُصِیبَةِ وَ الصَّبْرِ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمِ بَعْدَهَا
3639- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَعُودُ ابْناً لَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَی الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُهْتَمٌّ حَزِینٌ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ الصَّبِیُّ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لِمَا بِهِ ثُمَّ دَخَلَ فَمَکَثَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَیْنَا وَ قَدْ أَسْفَرَ وَجْهُهُ وَ ذَهَبَ التَّغَیُّرُ وَ الْحُزْنُ قَالَ فَطَمِعْتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَحَ الصَّبِیُّ فَقُلْتُ کَیْفَ الصَّبِیُّ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ قَدْ مَضَی لِسَبِیلِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنْتَ
ص: 275
وَ هُوَ حَیٌّ مُهْتَمّاً حَزِیناً وَ قَدْ رَأَیْتُ حَالَکَ السَّاعَةَ وَ قَدْ مَاتَ غَیْرَ تِلْکَ الْحَالِ فَکَیْفَ هَذَا فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِیبَةِ فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِینَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ.
3640- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَصَرَخَتِ الصَّارِخَةُ مِنَ الدَّارِ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ جَلَسَ فَاسْتَرْجَعَ وَ عَادَ فِی حَدِیثِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَی فِی أَنْفُسِنَا وَ أَوْلَادِنَا وَ أَمْوَالِنَا فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نُحِبَّ مَا لَمْ یُحِبَّ اللَّهُ لَنَا.
3641- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ قَوْمٌ أَتَوْا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَوَافَقُوا صَبِیّاً لَهُ مَرِیضاً فَرَأَوْا مِنْهُ اهْتِمَاماً وَ غَمّاً وَ جَعَلَ لَا یَقِرُّ قَالَ فَقَالُوا وَ اللَّهِ لَئِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ إِنَّا لَنَتَخَوَّفُ أَنْ نَرَی مِنْهُ مَا نَکْرَهُ قَالَ فَمَا لَبِثُوا أَنْ سَمِعُوا الصِّیَاحَ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ عَلَیْهِمْ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ فِی غَیْرِ الْحَالِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا فَقَالُوا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنَّا نَخَافُ مِمَّا نَرَی مِنْکَ أَنْ لَوْ وَقَعَ أَنْ نَرَی مِنْکَ مَا یَغُمُّنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَی فِیمَنْ نُحِبُّ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ سَلَّمْنَا فِیمَا أَحَبَّ.
3642- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِیبَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِینَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ وَ لَیْسَ لَنَا أَنْ نَکْرَهَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ لَنَا.
3643- 5- (4) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ
ص: 276
الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ إِسْمَاعِیلَ بْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَفَاةُ جَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَزَعاً شَدِیداً فَلَمَّا غَمَّضَهُ دَعَا بِقَمِیصٍ غَسِیلٍ أَوْ جَدِیدٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ تَسَرَّحَ وَ خَرَجَ یَأْمُرُ وَ یَنْهَی (فَقِیلَ لَهُ) (1) لَقَدْ ظَنَنَّا أَنْ لَا نَنْتَفِعَ (2) بِکَ زَمَانَنَا لِمَا رَأَیْنَا مِنْ جَزَعِکَ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَجْزَعُ مَا لَمْ تَنْزِلِ الْمُصِیبَةُ وَ إِذَا نَزَلَتْ صَبَرْنَا.
3644- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا قَضَی قَالَ لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ یَنْزِلْ أَمْرُ اللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَیْسَ لَنَا إِلَّا التَّسْلِیمُ ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اکْتَحَلَ وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَکَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِیلُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَی الْکَفَنِ (4).
(5) 86 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَلِّی وَ تَنَاسِی الْمَصَائِبِ
3645- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
ص: 277
تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَطَوَّلَ عَلَی عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ أَلْقَی عَلَیْهِمُ الرِّیحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً وَ أَلْقَی عَلَیْهِمُ السَّلْوَةَ (1) وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ وَ أَلْقَی عَلَی هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَکَنَزَهَا مُلُوکُهُمْ کَمَا یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
3646- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمَیِّتَ إِذَا مَاتَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً إِلَی أَوْجَعِ أَهْلِهِ فَمَسَحَ عَلَی قَلْبِهِ فَأَنْسَاهُ لَوْعَةَ الْحُزْنِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ تُعْمَرِ الدُّنْیَا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
3647- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَلَکاً مُوَکَّلًا بِالْمَقَابِرِ فَإِذَا انْصَرَفَ أَهْلُ الْمَیِّتِ مِنْ جَنَازَتِهِمْ عَنْ مَیِّتِهِمْ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَرَمَی بِهَا فِی آثَارِهِمْ فَقَالَ انْسَوْا مَا رَأَیْتُمْ فَلَوْ لَا ذَلِکَ مَا انْتَفَعَ أَحَدٌ بِعَیْشٍ.
3648- 4- (8) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ
ص: 278
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِّی تَطَوَّلْتُ عَلَی عِبَادِی بِثَلَاثٍ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِمُ الرِّیحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِیبَةِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَتَهَنَّ أَحَدٌ بِعَیْشِهِ وَ خَلَقْتُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ سَلَّطْتُهَا عَلَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَکَنَزَتْهَا (1) مُلُوکُهُمْ کَمَا یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 87 بَابُ جَوَازِ الْبُکَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ الْمُصِیبَةِ وَ اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ زِیَادَةِ الْحُزْنِ
3649- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ رُقَیَّةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْحَقِی بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ وَ فَاطِمَةُ ع عَلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ تَنْحَدِرُ دُمُوعُهَا فِی الْقَبْرِ الْحَدِیثَ.
3650- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ
ص: 279
عَنْ أَبِیهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجْداً وَجَدْتُهُ عَلَی ابْنٍ لِی هَلَکَ حَتَّی خِفْتُ عَلَی عَقْلِی فَقَالَ إِذَا أَصَابَکَ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِکَ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْکَ.
3651- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص هَمَلَتْ عَیْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالدُّمُوعِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَ یَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا یُسْخِطُ الرَّبَّ وَ إِنَّا بِکَ یَا إِبْرَاهِیمُ لَمَحْزُونُونَ الْحَدِیثَ.
3652- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَزِنَّا عَلَیْکَ یَا إِبْرَاهِیمُ وَ إِنَّا لَصَابِرُونَ یَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَ لَا نَقُولُ مَا یُسْخِطُ الرَّبَّ.
3653- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ وَجْدٍ بِمُصِیبَةٍ فَلْیُفِضْ مِنْ دُمُوعِهِ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْهُ.
3654- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ جَاءَتْهُ وَفَاةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ- کَانَ إِذَا دَخَلَ بَیْتَهُ کَثُرَ بُکَاؤُهُ عَلَیْهِمَا جِدّاً وَ یَقُولُ کَانَا یُحَدِّثَانِّی وَ یُؤْنِسَانِّی فَذَهَبَا جَمِیعاً.
3655- 7- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ
ص: 280
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْبَحْرَانِیِّ (1) یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَکَّاءُونَ خَمْسَةٌ آدَمُ وَ یَعْقُوبُ وَ یُوسُفُ- وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- فَأَمَّا آدَمُ فَبَکَی عَلَی الْجَنَّةِ- حَتَّی صَارَ فِی خَدَّیْهِ أَمْثَالُ الْأَوْدِیَةِ وَ أَمَّا یَعْقُوبُ فَبَکَی عَلَی یُوسُفَ حَتَّی ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ حَتَّی قِیلَ لَهُ تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ- حَتَّی تَکُونَ حَرَضاً أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهالِکِینَ (2)- وَ أَمَّا یُوسُفُ فَبَکَی عَلَی یَعْقُوبَ- حَتَّی تَأَذَّی بِهِ أَهْلُ السِّجْنِ فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَبْکِیَ اللَّیْلَ وَ تَسْکُتَ بِالنَّهَارِ وَ إِمَّا أَنْ تَبْکِیَ النَّهَارَ وَ تَسْکُتَ بِاللَّیْلِ فَصَالَحَهُمْ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَمَّا فَاطِمَةُ ع فَبَکَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- حَتَّی تَأَذَّی بِهَا أَهْلُ الْمَدِینَةِ فَقَالُوا لَهَا قَدْ آذَیْتِنَا بِکَثْرَةِ بُکَائِکِ وَ کَانَتْ تَخْرُجُ إِلَی الْمَقَابِرِ مَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ فَتَبْکِی حَتَّی تَقْضِیَ حَاجَتَهَا ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَ أَمَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَبَکَی عَلَی الْحُسَیْنِ ع- عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِینَ سَنَةً مَا وُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَکَی حَتَّی قَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ قَالَ إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ- إِنِّی لَمْ أَذْکُرْ مَصْرَعَ بَنِی فَاطِمَةَ إِلَّا خَنَقَتْنِی لِذَلِکَ عَبْرَةٌ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (3).
3656- 8- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْعَزِیزِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی الْکُفَاتِ (5) عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَةَ
ص: 281
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بَکَی النَّبِیُّ ص- حَتَّی جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلَی لِحْیَتِهِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص تَنْهَی عَنِ الْبُکَاءِ وَ أَنْتَ تَبْکِی فَقَالَ لَیْسَ هَذَا بُکَاءً وَ إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.
3657- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ مَکْرُوهٌ سِوَی الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ عَلَی الْحُسَیْنِ ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ زِیَادَةِ الْحُزْنِ أَوْ عَلَی اجْتِمَاعِ الْحُزْنِ وَ الْبُکَاءِ مَعاً.
3658- 10- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ بَکَی عَلَی أَبِیهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ فَإِذَا حَضَرَ الْإِفْطَارُ جَاءَ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَیَضَعُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَقُولُ کُلْ یَا مَوْلَایَ فَیَقُولُ قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَائِعاً قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَطْشَاناً [عَطْشَانَ] فَلَا یَزَالُ یُکَرِّرُ ذَلِکَ وَ یَبْکِی حَتَّی یُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ یُمْزَجَ شَرَابُهُ بِدُمُوعِهِ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3659- 11- (3) وَ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: خَرَجَ یَوْماً إِلَی الصَّحْرَاءِ فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَجَدَ عَلَی حِجَارَةٍ خَشِنَةٍ فَوَقَفْتُ وَ أَنَا أَسْمَعَ شَهِیقَهُ وَ بُکَاءَهُ وَ أَحْصَیْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ یَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ وَ إِنَّ لِحْیَتَهُ وَ وَجْهَهُ قَدْ غُمِرَا بِالْمَاءِ مِنْ دُمُوعِ عَیْنَیْهِ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی مَا آنَ لِحُزْنِکَ أَنْ
ص: 282
یَنْقَضِیَ وَ لِبُکَائِکَ أَنْ یَقِلَّ فَقَالَ لِی وَیْحَکَ إِنَّ یَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَانَ نَبِیّاً ابْنَ نَبِیٍّ وَ کَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ ابْناً فَغَیَّبَ اللَّهُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَشَابَ رَأْسُهُ مِنَ الْحُزْنِ وَ احْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ ابْنُهُ حَیٌّ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ أَنَا رَأَیْتُ أَبِی وَ أَخِی وَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی صَرْعَی مَقْتُولِینَ فَکَیْفَ یَنْقَضِی حُزْنِی وَ یَذْهَبُ بُکَائِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الزِّیَارَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ لِمَوْتِ الْمُؤْمِنِ
3660- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِیهَا وَ ثُلِمَ ثُلْمَةٌ فِی الْإِسْلَامِ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحُصُونِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
3661- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 283
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ.
3662- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ وَقْعَةِ أُحُدٍ إِلَی الْمَدِینَةِ- سَمِعَ مِنْ کُلِّ دَارٍ قُتِلَ مِنْ أَهْلِهَا قَتِیلٌ نَوْحاً وَ بُکَاءً وَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ دَارِ حَمْزَةَ عَمِّهِ فَقَالَ ص لَکِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاکِیَ لَهُ فَآلَی أَهْلُ الْمَدِینَةِ أَنْ لَا یَنُوحُوا عَلَی مَیِّتٍ وَ لَا یَبْکُوهُ حَتَّی یَبْدَءُوا بِحَمْزَةَ فَیَنُوحُوا عَلَیْهِ وَ یَبْکُوهُ فَهُمْ إِلَی الْیَوْمِ عَلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 89 بَابُ جَوَازِ الْبُکَاءِ عَلَی الْأَلِیفِ الضَّالِ
3663- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ الرَّجَّانِیِّ قَالَ: ذَکَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَقَقْتُ عِنْدَ ذَلِکَ فَبَکَیْتُ فَقَالَ أَ تَأْسَی عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنْ سَمِعْتُکَ تَذْکُرُ أَنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ- فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِیٍّ ع یَبْکُونَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع (5) أَ تَأْسَوْنَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا لَا (6)- إِنَّا ذَکَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِی کُنَّا عَلَیْهَا وَ الْبَلِیَّةَ الَّتِی أَوْقَعَتْهُمْ فَلِذَلِکَ رَقَقْنَا عَلَیْهِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 284
(1) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ شَهَادَةِ أَرْبَعِینَ أَوْ خَمْسِینَ لِلْمُؤْمِنِ بِالْخَیْرِ
3664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِکُمْ وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
3665- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ ع- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبْکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ وَ لَمْ یَحْضُرْهُ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ (6) إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِکَ فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ
ص: 285
خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِکَ أَیْضاً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ مَا مَنَعَکَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً فَقَالَ (1) یَا رَبِّ لِلَّذِی أَطْلَعْتَنِی عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ مِثْلَهُ (3).
(4) 91 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً لَهُ وَ مُلَاطَفَتِهِ وَ إِسْکَاتِهِ إِذَا بَکَی
3666- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
3667- 2- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَکْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَیْهَا یَدُهُ حَسَنَةً.
3668- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْکَرَ مِنْکُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْیَدْنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لِلْیَتِیمِ حَقّاً.
ص: 286
3669- 4- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: یُقْعِدُهُ عَلَی خِوَانِهِ (2) وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ.
3670- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَنْ هَذَا الَّذِی أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (4).
ص: 287
ص: 288
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ مَیِّتِ الْآدَمِیِّ بَعْدَ بَرْدِهِ وَ قَبْلَ غُسْلِهِ وَ کَرَاهَةِ مَسِّهِ حِینَئِذ
3671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُغَمِّضُ (3) الْمَیِّتَ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِی یُغَسِّلُهُ یَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُغَسِّلُهُ (ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ) (4) قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُغَسِّلُهُ ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 289
3672- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِیلُ الْأَکْبَرُ فَجَعَلَ یُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُمَسَّ الْمَیِّتُ بَعْدَ مَا یَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاکَ إِذَا بَرَدَ.
3673- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِیهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِینَ یَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.
3674- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا لَیْسَ هَذَا کَالْإِنْسَانِ.
3675- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَصَابَ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ ع إِذَا أَصَابَ یَدَکَ جَسَدُ الْمَیِّتِ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ فَقَدْ یَجِبُ عَلَیْکَ الْغُسْلُ.
3676- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
ص: 290
3677- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع هَلِ اغْتَسَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- حِینَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ (فَأَجَابَهُ النَّبِیُّ ص طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ) (3) وَ لَکِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
3678- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ وَ مِنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَکَ وَ ذَکَرَ غَیْرَ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَکَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَعْنَی تَطَهَّرْتَ اغْتَسَلْتَ وَ یُرَادُ بِهِ الْإِجْزَاءُ عَنِ الْوُضُوءِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ الطَّهَارَةُ اللُّغَوِیَّةُ بِمَعْنَی النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ أَیْ إِنْ تَنَزَّهْتَ وَ اجْتَنَبْتَ مَسَّهُ لَمْ یَلْزَمْکَ الْغُسْلُ کَمَا إِذَا لَفَّ الْغَاسِلُ عَلَی یَدِهِ خِرْقَةً وَ مَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ لَا یُعَارِضُ مَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
3679- 9- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 291
ع فِی رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَیَعْتَدُّ بِالرَّکْعَةِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (1).
3680- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا مَسَّ الثِّیَابَ.
3681- 11- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ مَنْ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ بِالْغُسْلِ لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِیَ مِنْهُ أَکْثَرُ آفَتِهِ.
3682- 12- (4) وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ عِلَّةُ اغْتِسَالِ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ أَوْ مَسَّهُ الطَّهَارَةُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَ (5) الرُّوحُ مِنْهُ بَقِیَ أَکْثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِکَ یُتَطَهَّرُ مِنْهُ وَ یُطَهَّرُ.
3683- 13- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ غَسَّلَ مِنْکُمْ مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ.
3684- 14- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ
ص: 292
مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ إِنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ.
3685- 15- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَیِّتَ إِنْسَانٌ (بَعْدَ مَوْتِهِ) (2) وَ هُوَ حَارٌّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ (3).
3686- 16- (4) وَ قَدْ سَبَقَ فِی الْجَنَابَةِ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَاجِبٌ.
3687- 17- (5) وَ حَدِیثُ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ قُلْتُ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ.
3688- 18- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ مَیِّتاً عَلَیْهِ الْغُسْلُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَبْرُدْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ إِذَا مَسَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ (7) وَ فِی الْأَغْسَالِ
ص: 293
الْمَسْنُونَةِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 2 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ مَسَّ قِطْعَةً قُطِعَتْ مِنْ آدَمِیٍّ إِنْ کَانَ فِیهَا عَظْمٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ عَظْمٍ بَعْدَ سَنَةٍ
3689- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَکُلُّ مَا کَانَ فِیهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَی مَنْ یَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
3690- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَمَسُّ (7) عَظْمَ الْمَیِّتِ قَالَ إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (8)
أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْعَظْمِ قَبْلَ سَنَةٍ بَلْ
ص: 294
ثُبُوتُ الْبَأْسِ أَعَمُّ وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ ضَعِیفٌ وَ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَظْمَ قَبْلَ سَنَةٍ لَا یَکَادُ یَخْلُو مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ الْمُوجِبِ مَسُّهَا لِلْغُسْلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ مَسَّ الْمَیِّتَ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ
3691- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسُّ الْمَیِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
3692- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
3693- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ کُلُّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ غُسِّلَ.
ص: 295
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا إِذَا غُسِّلَ بِالسِّدْرِ وَحْدَهُ أَوْ بِهِ وَ بِالْکَافُورِ وَ لَمْ یُغَسَّلْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمَیِّتَ غُسِّلَ بَدَنُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ وَ لَمْ یُغَسَّلْ غُسْلَ الْمَوْتِ أَوْ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْمَسِّ الْوَاقِعِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ غُسِّلَ لَمْ یَسْقُطْ وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ.
3694- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ- حَیْثُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ ع- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَیْهِ حَادِثَةٌ کَیْفَ یَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ یُؤَخَّرُ وَ یَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ التَّوْقِیعُ لَیْسَ عَلَی مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْیَدِ وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ.
3695- 5- (2) وَ عَنْهُ قَالَ: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع- أَنَّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ یَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْمَیِّتُ (3) فِی هَذِهِ الْحَالِ لَا یَکُونُ إِلَّا بِحَرَارَتِهِ فَالْعَمَلُ فِی ذَلِکَ عَلَی مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ یُنَحِّیهِ بِثِیَابِهِ وَ لَا یَمَسُّهُ فَکَیْفَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ التَّوْقِیعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلُ یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4)
أَقُولُ: السُّؤَالانِ مَخْصُوصَانِ بِوَقْتِ حَرَارَةِ الْبَدَنِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
ص: 296
(1) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ مَسَّ ثَوْبَ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ وَ لَا مَنْ حَمَلَهُ وَ لَا مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ
3696- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَصَابَ یَدَیْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ هَلْ یَجِبُ غَسْلُ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَکَ جَسَدُ الْمَیِّتِ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ فَقَدْ یَجِبُ عَلَیْکَ الْغُسْلُ.
3697- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
3698- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْهَی عَنِ الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ.
3699- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ.
ص: 297
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِیثِ حَرِیزٍ وَ حَدِیثِ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1).
(2) 5 بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الْمَیِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ
3700- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
3701- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّی أَنْ یُکْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ وَجْهَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّیَ ثُمَّ قُلْتُ اکْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَیْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ کُفِّنَ فَقُلْتُ اکْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِیلَ لَهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ.
وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
ص: 298
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ (1) بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ التَّقْبِیلَ الْمَذْکُورَ عَلَی أَنَّهُ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ لَا حَاجَةَ إِلَی ذَلِکَ لِأَنَّ جَوَازَ التَّقْبِیلِ لَا یُنَافِی وُجُوبَ الْغُسْلِ بِوَجْهٍ فَإِنَّ الْجِمَاعَ الَّذِی لَیْسَ بِمُحَرَّمٍ وَ لَا مَکْرُوهٍ یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4).
(5) 6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْمَیْتَةِ مِنْ غَیْرِ الْآدَمِیِّ وَ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ
3702- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ مَسَّ مَیْتَةً أَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْإِنْسَانِ.
3703- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ الْمَیْتَةَ أَ یَنْبَغِی
ص: 299
أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ (1) مِنَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ.
3704- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَیِّتِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.
3705- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
3706- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا لَمْ یَجِبِ الْغُسْلُ عَلَی مَنْ مَسَّ شَیْئاً مِنَ الْأَمْوَاتِ غَیْرِ الْإِنْسَانِ کَالطُّیُورِ وَ الْبَهَائِمِ وَ السِّبَاعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ کُلَّهَا مُلَبَّسَةٌ رِیشاً وَ صُوفاً وَ شَعْراً وَ وَبَراً وَ هَذَا کُلُّهُ ذَکِیٌّ لَا یَمُوتُ وَ إِنَّمَا یُمَاسُّ مِنْهُ الشَّیْ ءُ الَّذِی هُوَ ذَکِیٌّ مِنَ الْحَیِّ وَ الْمَیِّتِ.
أَقُولُ: التَّعْلِیلُ غَیْرُ حَقِیقِیٍّ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ جِدّاً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ تَعْلِیلًا لِلْفَرْدِ الْأَغْلَبِ خَاصَّةً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 300
(1) 7 بَابُ أَنَّ غُسْلَ مَسِّ الْمَیِّتِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ
3707- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
ص: 301
ص: 302
(1) 1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِهَا وَ أَقْسَامِهَا
3708- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ- وَ حِینَ تُحْرِمُ وَ حِینَ تَدْخُلُ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ- وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ تَزُورُ الْبَیْتَ- وَ حِینَ تَدْخُلُ الْکَعْبَةَ- وَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً.
3709- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةً قَالَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ شَقَّ عَلَیَّ قَالَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَیَّ قَالَ حَسْبُکَ الْآنَ.
3710- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
ص: 303
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَیْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُکْهَا لِأَنَّهُ یُرْجَی فِی إِحْدَاهُنَّ لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ- وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ غُسْلَ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَ غُسْلَ الْمُحْرِمِ وَ غُسْلَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ غُسْلَ الْمُبَاهَلَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ الْوُجُوبَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ فِی غَیْرِ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْوَاجِبَةِ وَ ذَکَرُوا أَنَّ الْأَخْبَارَ دَالَّةٌ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِهَا.
3711- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 304
الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ فِیهَا تُرْجَی لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَةِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ- وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاسْتَیْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَیْکَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
3712- 5- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ ثُمَّ قَالَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْتَسِلْ فِی لَیْلَةِ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ- وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَعْمَلَ فِی اللَّیْلَتَیْنِ جَمِیعاً.
3713- 6- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ إِلَی الْمَأْمُونِ- وَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- هَذِهِ الْأَغْسَالُ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ مِثْلُهُ.
3714- 7- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ فِی أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً
ص: 305
- غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ غُسْلُ الْجُنُبِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ- وَ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْکَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِینَةِ- وَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ الزِّیَارَةِ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3715- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ مَنْ مَسَّ الْمَیِّتَ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَکَّةَ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ غُسْلُ لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غُسْلُ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ أَمَّا الْفَرْضُ فَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
3716- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
3717- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْفِطْرِ- وَ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ حِینَ یُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ دُخُولِ الْکَعْبَةِ- وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ الثَّلَاثِ اللَّیَالِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
ص: 306
3718- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِیهَا یُکْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ اللَّیْلَةُ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا أَوْصِیَاءُ الْأَنْبِیَاءِ ع- وَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ قُبِضَ مُوسَی ع- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُرْجَی فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ یَوْمَیِ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَةِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً أَوْ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا کَمَا مَرَّ (2).
3719- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ- وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ ثَلَاثِ لَیَالٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ حِینَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ- وَ إِذَا أَرَدْتَ (دُخُولَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ) (4) دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ.
3720- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّیَالِی الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْغُسْلُ مِنْ (6) شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَیْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةُ إِحْدَی
ص: 307
وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ قَالَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ یُکْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ وَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی وَ فِیهَا قُبِضَ وَصِیُّ مُوسَی- وَ فِیهَا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْجُهَنِیِّ- وَ حَدِیثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ مَنْزِلِی نَاءٍ عَنِ الْمَدِینَةِ فَمُرْنِی بِلَیْلَةٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَمَرَهُ بِلَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ زُرَارَةَ (1)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ کِتَابَةَ وَفْدِ الْحَاجِّ وَ قَبْضِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
3721- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فِی تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ الْحَدِیثَ.
3722- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَیَّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ أَکْثَرِ الْأَغْسَالِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا (5) وَ فِی
ص: 308
الصَّلَاةِ (1) وَ الصَّوْمِ (2) وَ الْحَجِّ (3) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ أَغْسَالٍ أُخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ أَیْنَمَا کَانَ
3723- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا کُنْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَغْسَالِ الْمَذْکُورَةِ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ
3724- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ الْفِطْرِ
ص: 309
وَ الْأَضْحَی وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- قَالَ نَعَمْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیَالِیَ الْإِفْرَادِ الثَّلَاثَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
3725- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی ثَلَاثِ (5) لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ أُصِیبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ قُبِضَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- قَالَ وَ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یُجْزِی إِلَی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (6).
3726- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةً قَالَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9) وَ الْحَصْرُ
ص: 310
الْمَذْکُورُ مَحْمُولٌ عَلَی حَصْرِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) مَعَ أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْحَصْرِ.
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّتَیْنِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ آخِرِهِ
3727- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِیٍّ أَخَوَیْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: رَأَیْتُهُ اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان
(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِلْأُنْثَی وَ الذَّکَرِ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ
3728- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 311
قَالَ: الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الْحَضَرِ وَ عَلَی الرِّجَالِ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ.
3729- 2- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.
3730- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ أَوْ (3) أُنْثَی عَبْدٍ (4) أَوْ حُرٍّ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (6).
3731- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).
3732- 5- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّیبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
3733- 6- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
ص: 312
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی عَبْدٍ أَوْ (2) حَرٍّ.
3734- 7- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع کَیْفَ صَارَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَةِ بِصِیَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا کَانَ فِی (4) ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نِسْیَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ (5).
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ (9)
أَقُولُ: فِی هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ
ص: 313
لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَیْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ کَیْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ الْوَاجِبَیْنِ هُنَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.
3735- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ أَ عَلَیْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.
3736- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ بِفَرِیضَةٍ.
3737- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ یَوْمِ (4) الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سُنَّةٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَی نَفْسِهِ الْقُرَّ.
3738- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً أَوْ تَخَافَ عَلَی نَفْسِکَ.
3739- 12- (6) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ.
ص: 314
3740- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِیهَا وَاجِبٌ.
3741- 14- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ طَهُورٌ وَ کَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
3742- 15- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی عِلَّةِ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِنَّ الْأَنْصَارَ کَانَتْ تَعْمَلُ فِی نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ فَتَأَذَّی النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
3743- 16- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَةِ بِصِیَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
3744- 17- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً وَ إِلَّا لَمَا رُخِّصَ فِیهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ
ص: 315
الْمَاءِ لَا قِلَّتِهِ وَ احْتِمَالُ إِرَادَةِ عَدَمِ وُجُودِ مَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ لِلشُّرْبِ یَدْفَعُهُ أَنَّهُ لَا یَبْقَی فَرْقٌ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا بَیْنَ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ التَّصْرِیحَاتِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
3745- 18- (3) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْعِیدِ (4)- وَ الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) لِمَا فِیهِ مِنْ تَعْظِیمِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَ اسْتِقْبَالِهِ الْکَرِیمَ الْجَلِیلَ وَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِ وَ لِیَکُونَ لَهُمْ یَوْمَ عِیدٍ مَعْرُوفٍ یَجْتَمِعُونَ فِیهِ عَلَی ذِکْرِ اللَّهِ فَجُعِلَ فِیهِ الْغُسْلُ تَعْظِیماً لِذَلِکَ الْیَوْمِ وَ تَفْضِیلًا لَهُ عَلَی سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ زِیَادَةً فِی النَّوَافِلِ وَ الْعِبَادَةِ وَ لِیَکُونَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
3746- 19- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
3747- 20- (7) وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.
الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَاءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَغْتَسِلْ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَهْلٍ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیَّةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ (1).
3749- 22- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ (لِلْجُمُعَةِ) (3) عِنْدَ الرَّوَاحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ لِلنِّسَاءِ أَیْضاً فِی السَّفَرِ (5) فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَّ فِی السَّفَرِ.
(6) 7 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
3750- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 317
لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ سُنَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
3751- 2- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ (2) عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَبِّخَ الرَّجُلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِکِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی طُهْرٍ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی هَمٍّ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی (5).
3752- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ- نَاسِیاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 318
(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ حَتَّی صَلَّی اسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِیاً
3753- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
3754- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِیاً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِذَا کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِمَنْ خَافَ قِلَّةَ الْمَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
3755- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّکُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْیَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِلْجُمُعَةِ.
ص: 319
3756- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ابْنَةِ (2) مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتَا کُنَّا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِالْبَادِیَةِ وَ نَحْنُ نُرِیدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ- اغْتَسِلَا الْیَوْمَ لِغَدٍ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِیلٌ (3)- فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی قَالَتَا کُنَّا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِالْبَادِیَةِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ فِی بَقِیَّةِ النَّهَارِ أَوْ یَوْمِ السَّبْتِ
3757- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ
ص: 320
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ مَنْ نَسِیَ فَلْیُعِدْ مِنَ الْغَدِ.
3758- 2- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ فِیهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِیلِ.
3759- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَا یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ یَقْضِیهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَقْضِهِ یَوْمَ السَّبْتِ.
3760- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ یَغْتَسِلُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ یَوْمَ السَّبْتِ.
3761- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یَقْضِی غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ یَوْمِ السَّبْتِ أَوِ التَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 321
(1) 11 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی الزَّوَالِ وَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَهُ لَمْ یُعِدْ
3762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ یُجْزِی إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
3763- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ.
3764- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ.
ص: 322
3765- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ کَفَاکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
3766- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَیْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ (5)- فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- کَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (7).
ص: 323
(1) 13 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ فَإِنْ نَامَ لَمْ یُعِدْ
3767- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: تَغْتَسِلُ فِی ثَلَاثِ لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یُجْزِی إِلَی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
3768- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ (5) الشَّمْسِ قُبَیْلَهُ ثُمَّ تُصَلِّی وَ تُفْطِرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ مِثْلَهُ (6).
3769- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّیْلَةِ الَّتِی یُطْلَبُ فِیهَا مَا یُطْلَبُ مَتَی الْغُسْلُ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَیْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ النَّوْمِ فِی وَقْتِ غُسْلِ
ص: 324
الْجُمُعَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 14 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَغْسَالِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
3770- 1- (4) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ قَدْ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَاضِینَ.
3771- 2- (5) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْغُسْلَ أَوَّلَ اللَّیْلِ.
3772- 3- (6) وَ رُوِیَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ رُوِّینَا ذَلِکَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ.
3773- 4- (7) قَالَ وَ رَأَیْتُ فِی کِتَابٍ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَأْلِیفُ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی نَهَرٍ جَارٍ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثِینَ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ طَهُرَ إِلَی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ.
3774- 5- (8) قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ الْکِتَابِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا تَکُونَ بِهِ الْحِکَّةُ فَلْیَغْتَسِلْ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْهُ لَا تَکُونُ بِهِ حِکَّةٌ (9) إِلَی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ.
ص: 325
3775- 6- (1) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَیْتِهِ وَ اعْتَکَفَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ کُلَّهُ وَ کَانَ یَغْتَسِلُ کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْهُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ.
3776- 7- (2) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ فِی مَاءٍ جَارٍ وَ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثِینَ غُرْفَةً کَانَ دَوَاءَ السَّنَةِ وَ إِنَّ أَوَّلَ کُلِّ سَنَةٍ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3777- 8- (3) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مَنْ ضَرَبَ وَجْهَهُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أَمِنَ ذَلِکَ الْیَوْمَ مِنَ الْمَذَلَّةِ وَ الْفَقْرِ وَ مَنْ وَضَعَ عَلَی رَأْسِهِ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أَمِنَ تِلْکَ السَّنَةَ مِنَ الْبِرْسَامِ (4) فَلَا تَدَعُوا مَا نُوصِیکُمْ بِهِ.
3778- 9- (5) قَالَ وَ رُوِّینَا عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ فِی الْمُقْنِعَةِ فِی رِوَایَةٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3779- 10- (6) قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 326
قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ.
3780- 11- (1) قَالَ وَ قَدْ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ (2) إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ.
3781- 12- (3) قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عِیسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ.
3782- 13- (4) قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ اغْتَسِلْ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ وَ تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ.
3783- 14- (5) قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیْلَتَیِ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمَهُمَا
3785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَی مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- فَقَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِیجَارَ إِنَّمَا یُعْطَی أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ ذَلِکَ لَیْلَةُ الْعِیدِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْعِیدُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَائِلَ لَحَّانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْعِیدُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَاغْتَسِلْ (4).
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ فِیهِ وَ کَذَلِکَ الْعِیدُ (5).
أَقُولُ: الْقَارِیجَارُ فَارِسِیٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْعَامِلُ وَ الْأَجِیرُ قَالَهُ بَعْضُ مَشَایِخِنَا.
3786- 2- (6) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُغْتَسَلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ لَیْلَةٍ إِذَا عُلِمَ أَنَّهَا لَیْلَةُ الْعِیدِ.
ص: 328
3787- 3- (1) قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ یَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ.
3788- 4- (2) قَالَ وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدِ یَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ نَهَرٌ قَصَدْتَ بِنَفْسِکَ اسْتِیفَاءَ الْمَاءِ بِتَخَشُّعٍ وَ لْیَکُنْ غُسْلُکَ تَحْتَ الظِّلَالِ أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسْتَتِرُ بِجُهْدِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُسْلِ لِمَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْعِیدَیْنِ وَ ذَکَرَ فِی الْوَقْتِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ
3789- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ بِفَرِیضَةٍ.
3790- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا.
ص: 329
3791- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْتَسِلَ یَوْمَ الْعِیدِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
3792- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأَضْحَی فَقَالَ وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًی.
3793- 5- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ غُسْلَ الْعِیدَیْنِ سُنَّةٌ.
أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا بِمَعْنَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ
3794- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِ
ص: 330
الْعِیدَیْنِ- قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْفِطْرِ- وَ الْأَضْحَی قَبْلَ الْفَجْرِ (1) لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ التَّوْبَةِ وَ صَلَاتِهَا
3795- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنِّی أَدْخُلُ کَنِیفاً (5) وَ لِی جِیرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ فَقَالَ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِیهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ ع لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا- فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَةِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مِنْ عَرَبِیٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِیٍّ لَا جَرَمَ أَنِّی لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ (6) مَا بَدَا لَکَ فَإِنَّکَ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْرَهُ إِلَّا کُلَّ قَبِیحٍ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7).
ص: 331
(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ قَتَلَ وَزَغاً أَوْ قَصَدَ إِلَی مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِ
3796- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ کُلُّهُ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ کَرَّامٍ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ.
3797- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.
قَالَ وَ قَالَ بَعْضُ مَشَایِخِنَا إِنَّ الْعِلَّةَ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا.
3798- 3- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَی مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً.
ص: 332
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
3799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً قَالَ دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ إِذَا نَزَلَ بِکَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ مِثْلَهُ (3).
3800- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ (5)- فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ إِلَی اللَّهِ مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (7).
ص: 333
(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الِاسْتِخَارَةِ
3801- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ فِی یَوْمِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص- فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ فَاغْتَسَلَ فِی ثُلُثِ اللَّیْلِ الْبَاقِی (3)- إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع نَحْوَهُ (4).
3802- 2- (5) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِی أَوَّلِ رَجَبٍ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ
3803- 1- (8) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ وَجَدْنَا فِی کُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ شَهْرَ رَجَبٍ فَاغْتَسَلَ فِی أَوَّلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
ص: 334
(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ لَیْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ
3804- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ تَرَکَ صَلَاةَ الْکُسُوفِ مُتَعَمِّداً أَوْ مَعَ احْتِرَاقِ الْقُرْصِ کُلِّهِ
3806- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ
3807- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 336
(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَوْلُودِ
3808- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اغْسِلُوا صِبْیَانَکُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَشَمُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبِیُّ فِی رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّی بِهِ الْکَاتِبَانِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ زُرَیْقٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (3).
(1) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ
3810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ الْحَدِیثَ.
(3) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الزِّیَارَةِ
3811- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُوسُفَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَأْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 338
(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنْ طِیبِهَا لِغَیْرِ زَوْجِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا
3812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ (3) عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ رَوَی الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُکْمَ الْأَوَّلَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ (5).
(6) 31 بَابُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ عَنْهَا وَ إِجْزَاءِ کُلِّ غُسْلٍ عَنِ الْوُضُوءِ
3813- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ- وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَکَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ-
ص: 339
قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی الْجَنَابَةِ (1) وَ فِی الْحَیْضِ (2) وَ فِی تَغْسِیلِ الْمَیِّتِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
ص: 340
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْإِمْکَانِ غَلْوَةَ سَهْمٍ فِی الْحَزْنَةِ وَ غَلْوَةَ سَهْمَیْنِ فِی السَّهْلَةِ
3814- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
3815- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یُطْلَبُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ إِنْ کَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةً (5) وَ إِنْ کَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَیْنِ لَا یُطْلَبُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
ص: 341
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (2) وَ یَنْبَغِی حَمْلُ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ غَیْرِهِ مِمَّا هُوَ مُطْلَقٌ عَلَی هَذَا التَّقْیِیدِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی الزِّیَادَةِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ عَلَی الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِیمَا زَادَ وَ إِمْکَانِ تَحْصِیلِهِ فِی الْوَقْتِ.
(3) 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَ لَوْ عَلَی الْمَالِ وَ جَوَازِ التَّیَمُّمِ وَ إِنْ عُلِمَ وُجُودُ الْمَاءِ فِی مَحَلِّ الْخَطَرِ
3816- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَیْسَ مَعِی مَاءٌ وَ یُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَکِنْ تَیَمَّمْ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِکَ فَتَضِلُّ وَ یَأْکُلُکَ السَّبُعُ.
3817- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ یَسَارِهِ غَلْوَتَیْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَیَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
ص: 342
3818- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَیَمَّمُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ- أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ (2) یَمِیناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِی بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَوَضَّأْ (3) وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْخَوْفِ وَ الْخَطَرِ لِمَا رَوَاهُ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ (4) وَ غَیْرُهُ سَابِقاً (5) وَ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 3 بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ عَدَمِ الْوُصْلَةِ إِلَی الْمَاءِ کَالْبِئْرِ وَ زِحَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ
3819- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّةِ (10)- وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَدْخُلَ الرَّکِیَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ (11) فَلْیَتَیَمَّمْ.
ص: 343
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
3820- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
3821- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (6) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی وَسْطِ الزِّحَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ- لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ کَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا انْصَرَفَ.
3822- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 344
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْزِلَ الرَّکِیَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْیَتَیَمَّمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ الرَّاکِبَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی النُّزُولِ لِلْخَوْفِ یَتَیَمَّمُ مِنْ عُرْفِ دَابَّتِهِ (2).
(3) 4 بَابُ وُجُوبِ التَّیَمُّمِ عَلَی مَنْ مَعَهُ مَاءٌ نَجِسٌ أَوْ مُشْتَبِهٌ بِالنَّجِسِ
3823- 1- (4) قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِیثُ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلُهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ أَیْضاً (6).
ص: 345
(1) 5 بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ وَ بَرْدٍ وَ جُدَرِیٍّ وَ کَسْرٍ وَ جُرْحٍ وَ قَرْحٍ وَ نَحْوِهَا
3824- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا یَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ.
3825- 2- (3) قَالَ: وَ رُوِیَ ذَلِکَ فِی الْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَغْتَسِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (6).
3826- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ.
ص: 346
3827- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَتَیَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ.
3828- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجِرَاحَةُ یُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَغْتَسِلَ یَتَیَمَّمُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْجُنُبِ وَ تَرَکَ لَفْظَ الْجِرَاحَةِ (3)
3829- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص ذُکِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَی جُرْحٍ کَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَکُزَّ (5) فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا کَانَ دَوَاءُ الْعِیِّ السُّؤَالَ.
3830- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 347
أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ یَکُونُ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ الْبَرْدَ فَقَالَ لَا یَغْتَسِلُ یَتَیَمَّمُ.
3831- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا یَغْتَسِلُ وَ یَتَیَمَّمُ.
3832- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِی جَسَدِهِ فَتُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ یَتَیَمَّمُ.
3833- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَةُ.
3834- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَیُجْنِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَیَمَّمَ وَ لَا یَغْتَسِلَ.
(1) 6 بَابُ کَرَاهَةِ التَّیَمُّمِ بِتُرَابٍ یُوطَأُ وَ تُرَابِ الطَّرِیقِ
3836- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا وُضُوءَ مِنْ مَوْطَإٍ.
قَالَ النَّوْفَلِیُّ یَعْنِی مَا تَطَأُ عَلَیْهِ بِرِجْلِکَ.
3837- 2- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَیَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِیقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(5) 7 بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْحَجَرِ وَ جَمِیعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ دُونَ الْمَعَادِنِ وَ نَحْوِهَا
3838- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 349
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَعْطَی مُحَمَّداً ص- شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی- إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (1).
3839- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْحَدِیثَ.
3840- 3- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی الْعَوَّامِ عَنْ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَیَّارٍ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ جُعِلَتْ لِیَ (4) الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِی أَرَادَ الصَّلَاةَ فَلَمْ یَجِدْ مَاءً وَ وَجَدَ الْأَرْضَ فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ یَسِیرُ بَیْنَ یَدَیَّ وَ أُحِلَّتْ لِأُمَّتِیَ الْغَنَائِمُ وَ أُرْسِلْتُ إِلَی النَّاسِ کَافَّةً.
3841- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ
ص: 350
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِیَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ وَ أُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ.
3842- 5- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ (2)- قَالَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ فَرَضَ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ- الْغُسْلَ وَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُمُ التَّیَمُّمَ وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ الْمَحَارِیبِ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَذْنَبَ جَرَحَ نَفْسَهُ جَرْحاً مَتِیناً فَیُعْلَمُ أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ الْبَوْلُ قَطَعُوهُ وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُمُ الْمَغْنَمَ فَرَفَعَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّتِهِ.
3843- 6- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.
3844- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّقِیقِ یُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِهِ وَ یُنْتَفَعَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْوُضُوءَ هُنَا عَلَی التَّحْسِینِ مُسْتَدِلًّا بِالْحَصْرِ السَّابِقِ (5) وَ اسْتَدَلَّ عَلَیْهِ أَیْضاً بِمَا تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ ثُمَّ یَلُتُّهُ بِهِ یَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ (6).
ص: 351
أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَ ذِکْرَ التُّرَابِ غَیْرُ ظَاهِرٍ فِی الْحَصْرِ وَ قَدْ فَسَّرَ کَثِیرٌ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ الصَّعِیدَ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَ ادَّعَی بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَخْتَصُّ بِالتُّرَابِ وَ کَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِینَ وَ الْفُقَهَاءِ وَ فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالتُّرَابِ وَ یَأْتِی نُصُوصٌ کَثِیرَةٌ فِی التَّیَمُّمِ بِالْأَرْضِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ جَوَازُ التَّیَمُّمِ بِالْبِسَاطِ وَ نَحْوِهِ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ وَ النُّورَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهِ بِالرَّمَادِ وَ الشَّجَرِ
3845- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَیْسَ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 352
(1) 9 بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِغُبَارِ الثَّوْبِ وَ اللِّبْدِ وَ مَعْرَفَةِ الدَّابَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَبِالطِّینِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالثَّلْجِ
3846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ الْمُوَاقِفَ (3) إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (4).
3847- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ کَانَ أَصَابَکَ (6) الثَّلْجُ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْ ءٍ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ (7).
3848- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ
ص: 353
الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی حَالٍ لَا تَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَیَمَّمَ بِهِ.
3849- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ تَوْسِیعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی ثَلْجٍ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.
3850- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ وَ فِیهَا طِینٌ مَا یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِیدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاکِبٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْیَتَیَمَّمْ یَضْرِبُ بِیَدِهِ عَلَی اللِّبْدِ أَوِ الْبَرْذَعَةِ وَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.
3851- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصِیبُ الْمَاءَ وَ لَا التُّرَابَ أَ یَتَیَمَّمُ بِالطِّینِ قَالَ نَعَمْ صَعِیدٌ طَیِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.
3852- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَی الطِّینِ فَتَیَمَّمْ بِهِ فَإِنَ
ص: 354
اللَّهَ أَوْلَی بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَکَ ثَوْبٌ جَافٌّ أَوْ لِبْدٌ (1) تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَیَمَّمَ بِهِ.
3853- 8- (2) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی صَعِیدٌ طَیِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
3854- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِ ثَوْبٍ وَ نَحْوِهِ کَمَا مَرَّ وَ لَیْسَ بِظَاهِرٍ فِی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ بِالثَّلْجِ.
ص: 355
3855- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً وَ لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ بِهِ.
3856- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ تَیَمَّمَ مِنْ دِثَارِ ثِیَابِهِ کَانَ فِی صَلَاةٍ مَا ذَکَرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ (4).
(5) 10 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ بِالثَّلْجِ مَعَ إِمْکَانِ إِذَابَتِهِ أَوْ حُصُولِ مُسَمَّی الْغَسْلِ بِرُطُوبَتِهِ
3857- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ یَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ (7).
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُذِیبُ الثَّلْجَ بِالنَّارِ وَ یَغْتَسِلُ بِمَائِهِ إِنْ أَمْکَنَ أَوْ یَدْلُکُ
ص: 356
جَسَدَهُ بِالثَّلْجِ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الرُّطُوبَةِ بِحَیْثُ یَحْصُلُ مُسَمَّی الْغَسْلِ وَ بَیَانُ ذَلِکَ أَنَّ السَّائِلَ فَرَضَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ فَذِکْرُ مَاءِ النَّهَرِ فِی الْجَوَابِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْمُذَابِ مِنَ الثَّلْجِ وَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِمَاءِ النَّهَرِ.
3858- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ یُصِیبُنَا الدَّمَقُ (2)- وَ الثَّلْجُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَکَیْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُکُ بِهِ جِلْدِی قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
3859- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (5) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَلْجاً وَ صَعِیداً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَ یَتَیَمَّمُ أَمْ یَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ فَقَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
3860- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 357
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَمْ هَلْ یَتَیَمَّمُ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ قَالَ قُلْتُ: أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَ یَتَیَمَّمُ أَمْ یَمْسَحُ بِثَلْجٍ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ یَتَیَمَّمْ.
(1) 11 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّیَمُّمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
3861- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: الْغَرَضُ بَیَانُ کَیْفِیَّةِ التَّیَمُّمِ لَا مَا یَتَیَمَّمُ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ إِشَارَةً إِلَی جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالْغُبَارِ الْمَوْجُودِ فِی الْبِسَاطِ وَ نَحْوِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
3862- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَمَّارُ- تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْمِسْحِ (5)- ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَ
ص: 358
وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ.
3863- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِینَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ (3).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ کَوْنُ الْمَسْحِ وَقَعَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا یَدُلُّ عَلَی وَحْدَةِ الضَّرْبِ.
3864- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَهْزَأُ بِهِ یَا عَمَّارُ- تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقُلْنَا لَهُ فَکَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.
3865- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ
ص: 359
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ التَّیَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ- فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَفَّیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یَمْسَحِ الذِّرَاعَیْنِ بِشَیْ ءٍ.
3866- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَی جَبِینِهِ وَ کَفَّیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
3867- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا (3) وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ.
3868- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِی سَفَرٍ لَهُ یَا عَمَّارُ- بَلَغَنَا أَنَّکَ أَجْنَبْتَ فَکَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ تَمَرَّغْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فِی التُّرَابِ قَالَ فَقَالَ لَهُ کَذَلِکَ یَتَمَرَّغُ الْحِمَارُ أَ فَلَا صَنَعْتَ کَذَا ثُمَّ أَهْوَی بِیَدَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَی الصَّعِیدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِینَهُ (5) بِأَصَابِعِهِ وَ کَفَّیْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی ثُمَّ لَمْ یُعِدْ ذَلِکَ.
3869- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی أَجْنَبْتُ اللَّیْلَةَ فَلَمْ یَکُنْ مَعِی مَاءٌ قَالَ کَیْفَ
ص: 360
صَنَعْتَ قَالَ طَرَحْتُ ثِیَابِی وَ قُمْتُ عَلَی الصَّعِیدِ فَتَمَعَّکْتُ فِیهِ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1)- فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی ثُمَّ مَسَحَ بِجَبِینِهِ ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ کُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَی الْأُخْرَی فَمَسَحَ الْیُسْرَی عَلَی الْیُمْنَی وَ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 12 بَابُ وُجُوبِ الضَّرْبَتَیْنِ فِی التَّیَمُّمِ سَوَاءٌ کَانَ عَنْ وُضُوءٍ أَمْ عَنْ غُسْلٍ وَ یَتَخَیَّرُ فِی الثَّانِیَةِ بَیْنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِیقِ
3870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ.
3871- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ ذِرَاعَیْکَ.
3872- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّیَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْکَفَّیْنِ.
3873- 4- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 361
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِیَدَیْکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْیَدَیْنِ وَ مَتَی أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْغُسْلُ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَکُنْ جُنُباً.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّیَمُّمُ ضَرْبٌ وَاحِدٌ أَیْ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَ قِسْمٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ فِی عَدَدِ الضَّرَبَاتِ ثُمَّ بَیَّنَ أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّیَمُّمَیْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَرْبَتَیْنِ فَلَا یَدُلُّ عَلَی التَّفْصِیلِ بَلْ یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِهِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَ عَلَی مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ فَالْمَعْنَی غَیْرُ صَحِیحٍ إِلَّا بِتَقْدِیرٍ وَ تَکَلُّفٍ بَعِیدٍ.
3874- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَی ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَی بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَمِینِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ کَمَا صَنَعَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّیَمُّمُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِی الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أَلْقَی (2) مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ فَلَا یُؤَمَّمُ بِالصَّعِیدِ.
أَقُولُ: مَسْحُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ الْأَحَادِیثَ الْکَثِیرَةَ السَّابِقَةَ (3) وَ الْآتِیَةَ (4) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
3875- 6- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
ص: 362
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (3).
3876- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَیَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَی الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْبَابِ السَّابِقِ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ کُلُّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَیَانَ الْکَیْفِیَّةِ لَا الْکَمِّیَّةِ وَ تَقْرِیرَ الْأَعْضَاءِ الْمَمْسُوحَةِ لَا عَدَدِ الضَّرَبَاتِ (6) بِقَرِینَةِ الضَّرْبِ عَلَی الْبِسَاطِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْوَاحِدَةِ فِی قِصَّةِ عَمَّارٍ مَعَ أَنَّ تَیَمُّمَهُ بَدَلٌ عَنِ الْغُسْلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الِاحْتِیَاطُ یُؤَیِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
3877- 8- (7) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی وَ تَبِعَهُ الشَّهِیدَانِ (8) عَلَی التَّفْصِیلِ بِحَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّیَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ.
وَ هَذَا وَهْمٌ عَجِیبٌ لِأَنَّ الْحَدِیثَ
ص: 363
الْمُدَّعَی لَا وُجُودَ لَهُ بَلْ هُوَ حَدِیثُ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّابِقُ هُنَا (1) لَکِنَّ الشَّیْخَ أَشَارَ إِلَی مَضْمُونِهِ عَلَی أَحَدِ الِاحْتِمَالَیْنِ فِی أَثْنَاءِ کَلَامِهِ فِی التَّهْذِیبِ فَحَصَلَ الْوَهْمُ مِنْ تَأْدِیَةِ مَعْنَاهُ وَ ظَنَّ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ أَنَّهُ حَدِیثٌ آخَرُ صَرِیحٌ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ وَ قَدْ حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (2) وَ مَنْ رَاجَعَ کَلَامَ الشَّیْخِ یُحَقِّقُ ذَلِکَ (3).
(4) 13 بَابُ حَدِّ مَا یُمْسَحُ فِی التَّیَمُّمِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ
3878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ الْکَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ- فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُؤُسِکُمْ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ- فَلَمَّا أَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِکُمْ- ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ أَیْ مِنْ ذَلِکَ التَّیَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ أَجْمَعَ لَمْ یَجْرِ عَلَی الْوَجْهِ لِأَنَّهُ یَعْلَقُ مِنْ ذَلِکَ الصَّعِیدِ بِبَعْضِ الْکَفِّ وَ لَا یَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ ما یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ (6) وَ الْحَرَجُ الضِّیقُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی الْوُضُوءِ (7).
ص: 364
3879- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما (2)- وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (3)- قَالَ فَامْسَحْ (4) عَلَی کَفَّیْکَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَ قَالَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: فِیهِ تَعْلِیمٌ لِلسَّائِلِ الِاسْتِدْلَالَ عَلَی الْعَامَّةِ بِمَا یُوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ فِی السَّرِقَةِ وَ یُبْطِلُ مَذْهَبَهُمْ فِی التَّیَمُّمِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَمَّا أُطْلِقَ الْأَیْدِی فِی آیَتَیِ السَّرِقَةِ وَ التَّیَمُّمِ وَ قُیِّدَتْ فِی آیَةِ الْوُضُوءِ عُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ وَ التَّیَمُّمَ لَیْسَ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
3880- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ وَ رِوَایَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8).
ص: 365
(1) 14 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّیَمُّمِ إِلَّا أَنْ یُقَصِّرَ فِی طَلَبِ الْمَاءِ فَتَجِبُ أَوْ یَجِدَهُ فِی الْوَقْتِ فَتُسْتَحَبُ
3881- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ قَالَ یَتَیَمَّمُ بِالصَّعِیدِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
3882- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی اللَّیْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَقَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
3883- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)
ص: 366
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیُمْسِکْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ
3884- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَتَمَسَّحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی.
3885- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِیَهُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی مَنْ تَیَمَّمَ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ الْمَاءِ وَ عَلَی مَنْ لَمْ یَطْلُبِ الْمَاءَ بِقَرِینَةِ النِّسْیَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
3886- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فِی لَیْلَةٍ بَارِدَةٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
ص: 367
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لِمَا یَأْتِی (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (4).
3887- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی.
3888- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ فَإِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
3889- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
3890- 10- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
ص: 368
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إِنِّی کُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ.
أَقُولُ: هَذَا وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
3891- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
3892- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ (3) بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ عَنِ الْمُفِیدِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (6) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ.
ص: 369
3893- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ أَتَی الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ أَمْ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی ثُمَّ یَأْتِی عَلَی الْمَاءِ (2)
3894- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ (4) أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ.
3895- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ وَ صَلَّی ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا یُعِیدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَیْنِ.
3896- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی الْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّی قَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 370
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ مِثْلَ ذَلِکَ (1).
3897- 17- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَیَمَّمُ وَ أُصَلِّی ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَیَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّیَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ یُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ
3898- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی وَسْطِ الزِّحَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ کَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا انْصَرَفَ.
3899- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنْ کَثْرَةِ
ص: 371
الزِّحَامِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْوُجُوبِ فَیُحْمَلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی کَوْنِ الْخُرُوجِ مُتَعَسِّراً لَا مُتَعَذِّراً فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2).
(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی مَعَ خَوْفِ التَّلَفِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ
3900- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی اللَّیْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَقَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)
ص: 372
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی تَعَمُّدِ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَیْهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَ بِأَمْثَالِهِ الِاسْتِحْبَابُ (1) مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَعَسُّرِ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ تَعَذُّرِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2) 17 بَابُ وُجُوبِ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِیدَةِ فِی الْغُسْلِ لِمَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ دُونَ مَنِ احْتَلَمَ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّیَمُّمِ لِلْمُتَعَمِّدِ حِینَئِذٍ
3901- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَجْنَبَ هُوَ (4) فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ کَانَ احْتَلَمَ فَلْیَتَیَمَّمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
3902- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَیَمَّمَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
3903- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
ص: 373
سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ (1) حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ (2)- إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یُصِیبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ وَجِعاً شَدِیدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِی مَکَانٍ بَارِدٍ وَ کَانَتْ لَیْلَةٌ شَدِیدَةُ الرِّیحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ لَیْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.
3904- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ یَغْتَسِلُ عَلَی مَا کَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسِلْ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلُوا جَمِیعَ مَا سَبَقَ عَلَی الْمُتَعَمِّدِ بِدَلَالَةِ التَّصْرِیحِ فِی بَعْضِهِ وَ قَرِینَةِ ذِکْرِ جَنَابَةِ الْإِمَامِ وَ هُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الِاحْتِلَامِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِی ذَلِکَ وَ غَیْرِ مَا ذُکِرَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 374
(1) 18 بَابُ حُکْمِ اجْتِمَاعِ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ وَ مُحْدِثٍ أَوْ جُنُبٍ وَ جَمَاعَةٍ مُحْدِثِینَ وَ هُنَاکَ مَاءٌ لَا یَکْفِی الْجَمِیعَ
3905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِی مَیِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ (3) مَا یَکْفِی أَحَدَهُمْ مَنْ یَأْخُذُ الْمَاءَ (4) وَ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُدْفَنُ الْمَیِّتُ بِتَیَمُّمٍ وَ یَتَیَمَّمُ الَّذِی هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ (5)- لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّیَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الطَّرِیقَةِ الْمُتَّبَعَةِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاجِبَةً لِمَا مَرَّ.
3906- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَیْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا یَکْفِی الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ یُعْطُونَ الْجُنُبَ فَیَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا یَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ
ص: 375
وَ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ.
3907- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا (2) یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِیضَةٌ بُدِئَ (3) بِالْفَرْضِ.
3908- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (6).
3909- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَیِّتُ وَ الْجُنُبُ یَتَّفِقَانِ فِی مَکَانٍ لَا یَکُونُ فِیهِ (9) الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَکْتَفِی بِهِ أَحَدُهُمَا أَیُّهُمَا أَوْلَی أَنْ یُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ وَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِی الْوُجُوبِ بَلْ تُفِیدُ الْأَوْلَوِیَّةَ وَ الِاسْتِحْبَابَ وَ مِنَ الْقَرَائِنِ عَلَی ذَلِکَ الِاخْتِلَافُ فَیُحْمَلُ عَلَی التَّخْیِیرِ.
ص: 376
(1) 19 بَابُ انْتِقَاضِ التَّیَمُّمِ بِکُلِّ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ بِالتَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ التَّیَمُّمُ وَ إِنِ انْتَقَضَ تَیَمُّمُ الْجُنُبِ وَ لَوْ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ
3910- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ (3) وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ قُلْتُ فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ یَقْدِرَ عَلَی مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ (کُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ) (4) ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
3911- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُسَیْنٍ الْعَامِرِیِّ عَمَّنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَی وَ لَمْ یَنْتَهِ إِلَی الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِنَّ تَیَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِینَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ.
ص: 377
3912- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.
3913- 4- (2) وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ.
وَ فِی حَدِیثِ
الْحَلَبِیِّ عَنْهُ ع فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ (3)
3914- 5- (4) وَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مَتَی أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْغُسْلُ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَکُنْ جُنُباً.
3915- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّیَمُّمُ بِالصَّعِیدِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ کَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِیرٍ مِنْ مَاءٍ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (6)- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی آخِرِ الْوَقْتِ قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَیُصَلِّی بِالتَّیَمُّمِ صَلَاةً أُخْرَی قَالَ إِذَا رَأَی الْمَاءَ وَ کَانَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ انْتَقَضَ التَّیَمُّمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّوَاقِضِ عُمُوماً وَ إِطْلَاقاً (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 378
(1) 20 بَابُ جَوَازِ إِیقَاعِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَةٍ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یَجِدِ الْمَاءَ
3916- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً (3) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (4).
3917- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ قَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَجِدَ الْمَاءَ.
3918- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
3919- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاةٍ حَتَّی یُوجَدَ الْمَاءُ (8).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ حَدَثٍ یَنْقُضُ التَّیَمُّمَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ
ص: 379
عَلَی التَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَا مَرَّ (1).
3920- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تُصِبِ الْمَاءَ (3).
3921- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا یُتَمَتَّعُ بِالتَّیَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
3922- 7- (6) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ یَا بَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ التَّیَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ أَوْ وُجُودُ الْمَاءِ (7).
ص: 380
(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی صَلَاةٍ بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ وَ الطَّهَارَةُ وَ الِاسْتِئْنَافُ مَا لَمْ یَرْکَعْ
3923- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (3).
3924- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6)
ص: 381
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
3925- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْمَاءِ حِینَ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْضِی فِی الصَّلَاةِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ هَذَا عَلَی کَوْنِهِ قَدْ رَکَعَ لِمَا سَبَقَ (4) أَوْ عَلَی ضِیقِ الْوَقْتِ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ.
3926- 4- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِی رَجُلٍ لَمْ یُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ یَنْقُضُ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ یَقْطَعُهُمَا وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّهَا وَ لَا یَنْقُضُهَا (لِمَکَانِ أَنَّهُ) (6) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ بِتَیَمُّمٍ (7) الْحَدِیثَ.
ص: 382
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1).
3927- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَةً عَلَی تَیَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی وَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
3928- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّی صَلَاتَهُ کُلَّهَا قَالَ لَا یُعِیدُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِیحِ بِالتَّفْصِیلِ وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَی ذَلِکَ.
ص: 383
(1) 22 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِیرِ التَّیَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِ الْعُذْرِ خَاصَّةً
3929- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْکَ الْأَرْضُ.
3930- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3931- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَیَمَّمَ وَ هُمْ عَلَی طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِذَا تَیَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْیَکُنْ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ.
ص: 384
3932- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ یَجِدْ مَاءً یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی قَالَ لَا حَتَّی آخِرِ الْوَقْتِ إِنَّهُ إِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْهُ الْأَرْضُ.
3933- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.
أَقُولُ: الْقَرَائِنُ ظَاهِرَةٌ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی أَنَّ الْمَفْرُوضَ رَجَاءُ زَوَالِ الْعُذْرِ فَالْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی ذَلِکَ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ لَفْظِ یَنْبَغِی وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 23 بَابُ أَنَّ الْمُتَیَمِّمَ یَسْتَبِیحُ مَا یَسْتَبِیحُهُ الْمُتَطَهِّرُ بِالْمَاءِ
3934- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
3935- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
ص: 385
3936- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ قَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَجِدَ الْمَاءَ.
3937- 4- (2) وَ فِی حَدِیثِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: یَا بَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.
3938- 5- (3) وَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.
3939- 6- (4) وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَیْنِ.
(6) 24 بَابُ وُجُوبِ تَیَمُّمِ الْجُنُبِ وَ إِنْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْوُضُوءِ وَحْدَهُ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْوُضُوءِ لَهُ
3940- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا یَکْفِیهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ أَ یَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَتَیَمَّمُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ.
3941- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 386
ع عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْغُسْلِ أَ یَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ یَعْنِی ابْنَ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ بَعْضُهُمْ (1).
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً (2)
3942- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَکْفِیهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ أَ یَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ یَتَیَمَّمُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.
3943- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 387
(1) 25 بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ بِمَا یَکْفِی لِلطَّهَارَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِهْرَاقِ الْمَاءِ
3944- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِیلٌ وَ یَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا یُهَرِیقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ الصَّعِیدَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
3945- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ الْعَطَشَ أَ یَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ یَتَیَمَّمُ فَقَالَ بَلْ یَتَیَمَّمُ وَ کَذَلِکَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.
3946- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ فَیَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ بِالصَّعِیدِ وَ یَسْتَبْقِی الْمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً الْمَاءَ وَ الصَّعِیدَ.
ص: 388
3947- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا یَکْفِیهِ لِشُرْبِهِ أَ یَتَیَمَّمُ أَوْ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَتَیَمَّمُ أَفْضَلُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.
(2) 26 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَ إِنْ کَثُرَ الثَّمَنُ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَی الشِّرَاءِ
3948- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا یَسُرُّنِی (4) بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (6) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا وَ قَالَ وَ مَا یَسُوؤُنِی بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ
3949- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ
ص: 389
قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1)- مَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَاءٍ أَوْ بِغَیْرِ شِرَاءٍ إِنْ وُجِدَ قَدْرَ وُضُوءٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَ کَمْ بَلَغَ قَالَ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ جِدَتِهِ (2).
(3) 27 بَابُ کَرَاهِیَةِ الْجِمَاعِ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
3950- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ أَهْلِهِ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَبِقاً أَوْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.
3951- 2- (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ یَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَکَ تُؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أُؤْجَرُ قَالَ نَعَمْ إِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَکَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ.
ص: 390
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ (1).
(2) 28 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِقَامَةِ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَوْ لِغَرَضٍ
3952- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِی وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5).
3953- 2- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.
3954- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِی أَرْضٍ وَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَمْ تَخْلُصْ إِلَی الصَّعِیدِ فَصَلِّ بِالتَّمَسُّحِ ثُمَّ لَا تَعُدْ إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ فِیهَا دِینَکَ.
ص: 391
(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْضِ الْیَدَیْنِ بَعْدَ الضَّرْبِ عَلَی الْأَرْضِ
3955- 1- (2) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ کَفَّیْهِ.
3956- 2- (3) وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَی جَبِینِهِ وَ کَفَّیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَیْرُ ذَلِکَ أَیْضاً مِنَ الْأَحَادِیثِ فِی هَذَا الْمَعْنَی (4).
(5) 30 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی فِی ثَوْبٍ نَجِسٍ هَلْ یُعِیدُ أَمْ لَا وَ تَیَمُّمِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدَیْنِ
3957- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ مَاءً یَغْسِلُهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ لِمَا یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 392
3958- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
ص: 393
ص: 394
(1) 1 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ مِنْ غَیْرِ الرَّضِیعِ مَرَّتَیْنِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ
3959- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.
3960- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.
3961- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.
3962- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 395
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
3963- 5- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُجْزِئُ أَنْ یُغْسَلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی رَأْسِ الْحَشَفَةِ أَوْ غَیْرِهِ.
3964- 6- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَاءٌ لَیْسَ بِوَسَخٍ فَیَحْتَاجَ أَنْ یُدْلَکَ.
3965- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ (5) وَ غَیْرِهِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 396
(1) 2 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ مِنَ الْبَوْلِ فِی الْمَرْکَنِ مَرَّتَیْنِ وَ فِی الْمَاءِ الْجَارِی یَکْفِی مَرَّةً وَاحِدَةً
3966- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمَرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.
قَالَ الْجَوْهَرِیُّ الْمَرْکَنُ الْإِجَّانَةُ الَّتِی تُغْسَلُ فِیهَا الثِّیَابُ.
(3) 3 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِیعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
3967- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَبُولُ عَلَی الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُّ (5) عَلَیْهِ الْمَاءَ قَلِیلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
3968- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 397
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ (فِی ذَلِکَ) (1) شَرَعٌ سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (2).
3969- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ اغْسِلْهُ أَرَادَ بِهِ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی مَنْ أَکَلَ الطَّعَامَ.
3970- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ (5) عَلِیّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ (6) وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَیْنِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
ص: 398
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2)
قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِیِّ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ یَکْفِی صَبُّ الْمَاءِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْصَرْ عَلَی مَا بَیَّنَهُ الْحَلَبِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ (3) أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِیَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِیرِ مِنْهُ إِلَی مَجْمُوعِ الْأَمْرَیْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَیْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ کَوْنِ رَاوِیهِ عَامِّیّاً.
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْمُرَبِّیَةِ لِلْوَلَدِ غَسْلُ ثَوْبِهَا مِنْ بَوْلِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً کُلَّ یَوْمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُهُ
3971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَیْسَ لَهَا إِلَّا قَمِیصٌ (6) وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَیَبُولُ عَلَیْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِیصَ فِی الْیَوْمِ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
ص: 399
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).
(2) 5 بَابُ کَیْفِیَّةِ غَسْلِ الْفِرَاشِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِیهِ الْحَشْوُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ
3972- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الطِّنْفِسَةُ وَ الْفِرَاشُ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِمَا وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ قَالَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِی وَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
3973- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ فَیَنْفُذُ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ عَنِ الْفَرْوِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْحَشْوِ قَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَ مَسَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَانْضِحْهُ بِالْمَاءِ.
3974- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:
ص: 400
سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ یَکُونُ کَثِیرَ الصُّوفِ فَیُصِیبُهُ الْبَوْلُ کَیْفَ یُغْسَلُ قَالَ یُغْسَلُ الظَّاهِرُ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فِی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَهُ الْبَوْلُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1).
(2) 6 بَابُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا أَصَابَتْ بَعْضَ الْعُضْوِ ثُمَّ عَرِقَ لَمْ یَنْجَسْ کُلُّهُ مَعَ عَدَمِ جَرَیَانِ الْعَرَقِ
3975- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ ابْنِ أَخِی خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُولُ فَلَا أُصِیبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ یَدِی شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ یَدِی فَأَمْسَحُ (4) وَجْهِی أَوْ بَعْضَ جَسَدِی أَوْ یُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
3976- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ مَسَحَ ذَکَرَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ یَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.
ص: 401
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَوْضِعٌ مِنَ الثَّوْبِ وَجَبَ غَسْلُهُ خَاصَّةً فَإِنِ اشْتَبَهَ وَجَبَ غَسْلُ کُلِّ مَوْضِعٍ یَحْصُلُ فِیهِ الِاشْتِبَاهُ وَ یُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّوْبِ کُلِّهِ
3977- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
3978- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرُهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِکَ النَّاحِیَةَ الَّتِی تَرَی أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّی تَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).
3979- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.
ص: 402
3980- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.
3981- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ یَعْنِی الْمَنِیَّ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.
3982- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنْ شَکَکْتَ فَانْضِحْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ الْمَذْکُورَةِ کَمَا یَأْتِی (4).
3983- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
(6).
3984- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
ص: 403
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (1).
3985- 9- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الثَّوْبُ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ هَلْ یَصْلُحُ النَّوْمُ فِیهِ قَالَ یُکْرَهُ.
3986- 10- (3) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ جَنَابَةً کَیْفَ یَصْنَعُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْکَ الْجَنَابَةِ الَّتِی فِی الثَّوْبِ فَلْیَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ یَعْرِفْ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ جَسَدَهُ کُلَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَاءِ وَ غَیْرِهِ (4).
(5) 8 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ مِنْ کُلِّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِذَا کَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ
3987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ (7) أَصَابَ الثَّوْبَ شَیْ ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
ص: 404
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
3988- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
3989- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ کُلِّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
3990- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَیْثَمٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ فَوُضِعَ فِی حَجْرِهِ فَبَالَ فَأَخَذَهُ فَقَالَ لَا تُزْرِمُوا ابْنِی ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَیْهِ.
قَالَ الْأَصْمَعِیُّ الْإِزْرَامُ الْقَطْعُ یُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ بَوْلَهُ قَدْ أَزْرَمْتَ بَوْلَکَ.
3991- 5- (6) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَیْنِ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَبَالَ عَلَی ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَکَی فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَهْلًا یَا أُمَّ الْفَضْلِ- فَهَذَا ثَوْبِی یُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِی.
3992- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ
ص: 405
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِیقِ یُصِیبُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِیَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ یُؤْخَذُ أَعْلَاهُ.
3993- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ قَالَ کَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ حُکْمُ بَوْلِ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْکَرَاهِیَةِ لِمَا یَأْتِی (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اشْتِرَاطِ النَّفْسِ السَّائِلَةِ (5).
(6) 9 بَابُ طَهَارَةِ الْبَوْلِ وَ الرَّوْثِ مِنْ کُلِّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ ذَلِکَ مِمَّا یُکْرَهُ لَحْمُهُ خَاصَّةً وَ یَتَأَکَّدُ فِی الْبَوْلِ
3994- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
ص: 406
بَأْسَ بِرَوْثِ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
3995- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّیْلِ وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ فَیَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ یَدِهِ (4)- فَیُنْضَحُ عَلَی ثِیَابِی فَأُصْبِحُ فَأَرَی أَثَرَهُ فِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُنْضَحُ عَلَی ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
(5).
3996- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السِّرْقِینُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّکَ مِثْلُهُ.
3997- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
3998- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا
ص: 407
وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّ مِنْهُ إِنْ أَصَابَکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ أَوْ ثَوْباً لَکَ فَلَا تَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنْ شَکَکْتَ فَانْضِحْهُ.
3999- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4000- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِیبُ الثَّوْبَ فَکَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ لَیْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَکْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
4001- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالَهَا فَاغْسِلْ إِنْ أَصَابَکَ (6)- وَ أَمَّا
ص: 408
أَرْوَاثُهَا فَهِیَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
4002- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاةُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
4003- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُنْضَحُ بَوْلُ الْبَعِیرِ وَ الشَّاةِ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
4004- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ.
4005- 12- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا یَخْرُجُ مِنْهُ.
4006- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 409
عَنْ أَبْوَالِ الْحَمِیرِ وَ الْبِغَالِ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ قَالَ قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
4007- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالا کُنَّا فِی جَنَازَةٍ وَ قُدَّامَنَا (3) حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّیحُ بِبَوْلِهِ حَتَّی صَکَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِیَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ بَأْسٌ (4).
4008- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ یَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَیْهِ یَتَدَاوَی بِهِ (یَشْرَبُهُ) (6) وَ کَذَلِکَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.
4009- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّوْثِ یُصِیبُ ثَوْبِی وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِیهِ.
4010- 17- (8) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ.
ص: 410
4011- 18- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَیُصِیبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
4012- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُوضَعُ فِی مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَی بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الرَّوْثِ أَوِ الصُّفْرَةِ الَّتِی یَکُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ.
4013- 20- (4) الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ (5) وَ لَکِنْ کُرِهَ أَکْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِکَ (وَ أَوَی إِلَی مَنْزِلِکَ) (6) وَ کُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
4014- 21- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یَقَعُ فِی مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَی بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ طَهَارَةِ
ص: 411
بَاطِنِ الْقَدَمِ (1) وَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 10 بَابُ حُکْمِ ذَرْقِ الدَّجَاجِ وَ بَوْلِ الْخُشَّافِ وَ جَمِیعِ الطَّیْرِ
4015- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ یَطِیرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
4016- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ وَ الْحَمَامِ یُصِیبُ الثَّوْبَ.
4017- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَارِسٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَکَتَبَ لَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الدَّجَاجِ جَلَّالًا أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
4018- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ یُصِیبُ ثَوْبِی فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ.
ص: 412
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ (1).
4019- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ مُسْتَدِلًّا بِمَا دَلَّ عَلَی نَجَاسَةِ بَوْلِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَیَکُونُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْمَأْکُولِ لَحْمُهُ وَ الْمَجْهُولِ حَالُهُ.
(3) 11 بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ جَمِیعِ الدَّوَابِّ وَ أَبْدَانِهَا وَ مَا یَخْرُجُ مِنْ مَنَاخِرِهَا وَ أَفْوَاهِهَا إِلَّا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ
4020- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ الْحَدِیثَ.
4021- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّةِ یُصِیبُنِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 413
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
4022- 3- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا یَخْرُجُ مِنْهُ.
4023- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ ءٍ یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.
4024- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ (6).
(7) 12 بَابُ نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِیّاً
4025- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ
ص: 414
أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِهَا (1).
4026- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا یُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
4027- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الْحَدِیثَ.
4028- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ.
4029- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.
4030- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ
ص: 415
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ سَبُعٌ (1) قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.
4031- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی (3) مِنْهُ.
4032- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً (مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ) (5) قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
4033- 9- (7) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ یَدَکَ.
4034- 10- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 416
نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
4035- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَنَزَّهُوا عَنْ قُرْبِ الْکِلَابِ فَمَنْ أَصَابَ الْکَلْبَ وَ هُوَ رَطْبٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ جَافّاً فَلْیَنْضِحْ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 13 بَابُ نَجَاسَةِ الْخِنْزِیرِ
4036- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ خِنْزِیرٌ فَلَمْ یَغْسِلْهُ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ أَثَرٌ فَیَغْسِلُهُ (7)
ص: 417
- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ یَشْرَبُ مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
4037- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ أَ یُصَلَّی فِیهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَکَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
4038- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِسْکَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُخْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 14 بَابُ نَجَاسَةِ الْکَافِرِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ لَوْ نَاصِبِیّاً
4040- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
4041- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ یَأْکُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِیٌّ- أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُوَاکِلُ الْمَجُوسِیَّ وَ أَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ.
4042- 3- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 419
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجُوسِیّاً- قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
4043- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الذِّمِّیَّ فَیُصَافِحُنِی قَالَ امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَ بِالْحَائِطِ قُلْتُ فَالنَّاصِبَ قَالَ اغْسِلْهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَ الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الرُّطُوبَةِ بِهِ.
4044- 5- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ- قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَإِنْ صَافَحَکَ بِیَدِهِ فَاغْسِلْ یَدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
4045- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا.
4046- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 420
زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ- فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
4047- 8- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
4048- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّصْرَانِیِّ- یَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِی الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِیٌّ اغْتَسَلَ بِغَیْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ یَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَی الْحَوْضِ فَیَغْسِلُهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: أَوَّلُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی کُرِّیَةِ الْمَاءِ أَوْ عَلَی الْمَادَّةِ فِی الْحَمَّامِ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
4049- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُنَامُ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُصَلَّی فِی ثِیَابِهِمَا وَ قَالَ لَا یَأْکُلِ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا یُقْعِدْهُ عَلَی فِرَاشِهِ وَ لَا مَسْجِدِهِ وَ لَا یُصَافِحْهُ
ص: 421
- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا یَدْرِی لِمَنْ کَانَ هَلْ تَصِحُّ (1) الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
4050- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِیَةُ النَّصْرَانِیَّةُ تَخْدُمُکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِیَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.
4051- 12- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4) وَ یَأْتِی هُنَاکَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (5) وَ کَذَا حَدِیثُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ الْمَذْکُورُ هُنَا (6) لِکَثْرَةِ أَحَادِیثِ النَّجَاسَةِ الْمُوَافِقَةِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ وَ لِلِاحْتِیَاطِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّاصِبِ فِی الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (7) وَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8).
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 50 و الباب 72 و الحدیث 4 من الباب 73 و الحدیث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.
ص: 422
(1) 15 بَابُ کَرَاهَةِ عَرَقِ الْجَلَّالِ
4052- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (لَا تَأْکُلِ اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ) (4) وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
4053- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْکَرَاهَةُ (7).
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِی الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
4055- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الْمَنِیَّ وَ شَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ (2) ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.
4056- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.
4057- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَیْ ءٌ (5)- فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ وَ
ص: 424
لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ مَنِیٌّ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ کُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.
4058- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
4059- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
4060- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَتُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْمَطَرَ طَهَّرَ الثَّوْبَ فَلَا یُنَافِی نَجَاسَةَ الْمَنِیِّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)
ص: 425
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 17 بَابُ طَهَارَةِ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ وَ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ النُّخَامَةِ وَ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ
4061- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
4062- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَیْهِ قَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ (5).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (6).
4063- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.
ص: 426
4064- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَیَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
4065- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
4066- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی النَّوَاقِضِ وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
ص: 427
(1)18 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ بِغَسْلِ ثَوْبٍ نَجِسٍ بِالْمَنِیِّ فَلَمْ یَغْسِلْهُ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ قَبْلَ تَفَقُّدِ النَّجَاسَةِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ
4067- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ فَلَا تُبَالِغُ فِی غَسْلِهِ فَأُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا هُوَ یَابِسٌ قَالَ أَعِدْ صَلَاتَکَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3).
(4) 19 بَابُ وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ قَلِیلَةً کَانَتْ أَوْ کَثِیرَةً لِلصَّلَاةِ إِلَّا قَلِیلَ الدَّمِ
4068- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
4069- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
ص: 428
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ بَعْضَ جَسَدِهِ (1) قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4070- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی وَ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهَا قَالَ یَغْسِلُهَا وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الدَّمِ (6).
(7) 20 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِمَا یَنْقُصُ عَنْ سَعَةِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ مُجْتَمِعاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
4071- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 429
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا یَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ یَعْلَمُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّی أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَیَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
4072- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الدَّمِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ کَانَ رَآهُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ حَتَّی صَلَّی فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ رَآهُ حَتَّی صَلَّی فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
4073- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَأَبْصَرَ فِی ثَوْبِهِ دَماً قَالَ یُتِمُّ.
4074- 4- (3) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ وَ فِیهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.
4075- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَکَکْتُ
ص: 430
جِلْدِی فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.
4076- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَیْتَهُ وَ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ (2) فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ رَأَیْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا کُنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَیَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّیْتَ فِیهِ صَلَاةً کَثِیرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّیْتَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع (4) وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِیِّ وَ الْبَوْلِ
4077- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِیثِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ هَلْ یَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنَ الصَّلَاةِ فِیهِ قَالَ لَا وَ إِنْ کَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَیْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ یَنْضِحُهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 431
4078- 8- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَسِیلُ مِنْهُ الْقَیْحُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ غَلِیظاً أَوْ فِیهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ فَاغْسِلْهُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَکَ قَدْرُ دِینَارٍ مِنَ الدَّمِ فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ.
أَقُولُ: سَعَةُ الدِّینَارِ بِقَدْرِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ تَقْرِیباً وَ أَوَّلُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(2) 21 بَابُ الدِّمَاءِ الَّتِی لَا یُعْفَی مِنْ قَلِیلِهَا
4079- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَیْرَ دَمِ الْحَیْضِ فَإِنَّ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ فِی الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ یَرَهُ سَوَاءٌ (4).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (5)
4080- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ
ص: 432
رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: دَمُکَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَیْرِکَ إِذَا کَانَ فِی ثَوْبِکَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِکَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ دَمُ غَیْرِکَ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَاغْسِلْهُ.
(1) 22 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِدَمِ الْجُرُوحِ وَ الْقُرُوحِ إِلَی أَنْ تَرْقَأَ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً
4081- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی (3) عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ لِی قَائِدِی إِنَّ فِی ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِی أَخْبَرَنِی أَنَّ بِثَوْبِکَ دَماً فَقَالَ لِی (4) إِنَّ بِی دَمَامِیلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِی حَتَّی تَبْرَأَ.
4082- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْبِطَهُ وَ لَا یَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ یُصَلِّی وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ کُلَّ یَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَغْسِلَ ثَوْبَهُ کُلَّ سَاعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (7).
ص: 433
4083- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی وَ الدَّمُ یَسِیلُ مِنْ سَاقِهِ.
4084- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی (3) فَقَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
4085- 5- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ (7) جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ بِهِ الدَّمَامِیلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِیَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَیْحاً وَ ثِیَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ فَقَالَ یُصَلِّی فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یَغْسِلُهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (8).
ص: 434
4086- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُرْحُ یَکُونُ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی رَبْطِهِ فَیَسِیلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَیْحُ فَیُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ دَعْهُ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.
4087- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا یَغْسِلْهُ حَتَّی یَبْرَأَ وَ یَنْقَطِعَ الدَّمُ.
4088- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَکُونُ بِالرَّجُلِ فَیَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْسَحُهُ وَ یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا یَقْطَعِ الصَّلَاةَ.
(4) 23 بَابُ طَهَارَةِ دَمِ السَّمَکِ وَ الْبَقِّ وَ الْبَرَاغِیثِ وَ نَحْوِهَا مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ وَ إِنْ کَثُرَ وَ تَفَاحَشَ
4089- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ
ص: 435
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی دَمِ الْبَرَاغِیثِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُ یَکْثُرُ وَ یَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ الْحَدِیثَ.
4090- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ یُذَکَّ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ فَیُصَلِّی فِیهِ الرَّجُلُ یَعْنِی دَمَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (3).
4091- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع هَلْ یَجْرِی دَمُ الْبَقِّ مَجْرَی دَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ هَلْ یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقِیسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَی الْبَرَاغِیثِ فَیُصَلِّیَ فِیهِ وَ أَنْ یَقِیسَ عَلَی نَحْوِ هَذَا فَیَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ ع تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
4092- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِیثِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ هَلْ یَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ إِنْ کَثُرَ.
ص: 436
4093- 5- (1) وَ حَدِیثُ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 24 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ مِنَ النَّجَاسَةِ دُونَ الْبَوَاطِنِ
4094- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یُسْتَنْجَی وَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَی الشَّرْجِ وَ لَا یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَةُ.
4095- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أَنْفَهُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی دَماً کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَنْصَرِفُ قَالَ إِنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
4096- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.
ص: 437
4097- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.
4098- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ یَعْنِی جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
4099- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا یَعْنِی الْمَقْعَدَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا.
4100- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 438
(1) 25 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ إِزَالَةُ عَیْنِ النَّجَاسَةِ دُونَ أَثَرِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَبْغِ أَثَرِ الدَّمِ بِالْمِشْقِ إِذَا لَمْ یَذْهَبْ
4101- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ الْحَیْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ (3) حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ یَذْهَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
4102- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا (6) یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
4103- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ أَصَابَ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَغَسَلَتْهُ فَبَقِیَ أَثَرُ الدَّمِ فِی ثَوْبِهَا قَالَ قُلْ لَهَا تَصْبَغُهُ بِمِشْقٍ حَتَّی یَخْتَلِطَ.
ص: 439
4104- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِی دَمَ الْحَیْضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ.
4105- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ وَ قَسْمٌ حَیٌّ مِنَ الْیَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ (3) یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْکِلَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) أَوْ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الصَّلَاةِ فِیهَا قَبْلَ غَسْلِهَا لَا بَعْدَهُ.
4106- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی رِجْلِهِ الشُّقَاقُ فَیَطَأُ الْبَوْلَ وَ النُّورَةَ فَیَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَ مِنَ الْقَذَرِ وَ قَدْ غَسَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ وَ بِرِجْلِهِ الَّتِی وَطِئَ بِهِمَا أَ یُجْزِیهِ الْغَسْلُ أَمْ یُخَلِّلُ أَظْفَارَهُ بِأَظْفَارِهِ وَ یَسْتَنْجِی فَیَجِدُ الرِّیحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لَا یَرَی شَیْئاً فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الرِّیحِ وَ الشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ.
ص: 440
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 26 بَابُ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ مَعَ الْمُلَاقَاةِ وَ الرُّطُوبَةِ لَا مَعَ الْیُبُوسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ إِذَا لَاقَی الْمَیْتَةَ أَوِ الْخِنْزِیرَ أَوِ الْکَلْبَ بِغَیْرِ رُطُوبَةٍ
4107- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَکَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَکَرُهُ وَ فَخِذُهُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ فَخِذَیْهِ الْحَدِیثَ.
4108- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْحَدِیثَ.
4109- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَسَّ ثَوْبَکَ کَلْبٌ فَإِنْ کَانَ یَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 441
4110- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ انْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.
4111- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی حِمَارٍ مَیِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لْیُصَلِّ فِیهِ وَ لَا بَأْسَ.
4112- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
4113- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَی کَلْبٍ مَیِّتٍ قَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ (6) وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).
4114- 8- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 442
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْشِی فِی الْعَذِرَةِ وَ هِیَ یَابِسَةٌ فَتُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلِّیَ وَ لَا یَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا کَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ.
4115- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ یُصِیبُهُ الِاحْتِلَامُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ اغْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ فَإِنْ نِمْتَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِکَ فَإِنْ جَعَلْتَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ.
4116- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- یَنَامُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
4117- 11- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَکَانِ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ یُبَالُ فِیهِ یَصْلُحُ أَنْ یُفْرَشَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ جَافّاً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4118- 12- (4) وَ زَادَ وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَکَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّیحُ فَتَسْفِی عَلَیْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ فَیُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ یَنْفُضُهُ وَ یُصَلِّی فَلَا بَأْسَ.
4119- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ (6) بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَغْدُو إِلَی السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَی الْبَوْلِ
ص: 443
وَ لَیْسَ عِنْدِی مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِیَدِی ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ أَحُکُّ جَسَدِی بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
4120- 14- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَطِئَ عَلَی عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ هِیَ یَابِسَةً فَقَالَ بَلَی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4121- 15- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
4122- 16- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 27 بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ وَ عَرَقِهِ وَ حُکْمِ عَرَقِ الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ
4123- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 444
عَنِ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی ثَوْبِهِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ یُضَاجِعُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
4124- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ یَسْتَنْجِی فَیُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
4125- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُصِیبُنِی السَّمَاءُ وَ عَلَیَّ ثَوْبٌ فَتَبُلُّهُ وَ أَنَا جُنُبٌ فَیُصِیبُ بَعْضَ مَا أَصَابَ جَسَدِی مِنَ الْمَنِیِّ أَ فَأُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مُقَیَّدٌ بِعَدَمِ الرُّطُوبَةِ فِی مَحَلِّ مُلَاقَاةِ الْمَنِیِّ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِالْمَطَرِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
4126- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ فَیَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ (7) إِنَّهُ یَعْرَقُ حَتَّی لَوْ شَاءَ أَنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ أَبَیْتُمْ فَشَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ (8) بِهِ.
4127- 5- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ
ص: 445
ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
4128- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ تَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَتُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
4129- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبِهِ أَ یَتَجَفَّفُ فِیهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ النُّطْفَةُ فِیهِ رَطْبَةً فَإِنْ کَانَتْ جَافَّةً فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَتَنَشَّفْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِی فِیهِ الْمَنِیُّ.
4130- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَمِیصِ یَعْرَقُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّی یَبْتَلَّ الْقَمِیصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنَّ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْیَفْعَلْ.
ص: 446
4131- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَعْرَقَانِ فِی الثَّوْبِ حَتَّی یَلْصَقَ عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنَّ الْحَیْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَیْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ فِی الْعَرَقِ فَلَا یَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.
4132- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُجْنِبُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ یَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یَعْرَقْ فِیهِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَةِ وَ هُوَ صَرِیحٌ فِیهِ.
4133- 11- (3) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَیَغْسِلُهُ احْتِیَاطاً أَوْ عَلَی حُصُولِ نَجَاسَةِ الْمَنِیِّ وَ نَحْوِهِ.
مَنْ رَأَی- فِی عَهْدِ أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَرَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِی یَعْرَقُ فِیهِ الْجُنُبُ أَ یُصَلَّی فِیهِ فَبَیْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِی طَاقِ بَابٍ لِانْتِظَارِهِ إِذْ حَرَّکَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بِمِقْرَعَةٍ وَ قَالَ مُبْتَدِئاً إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
4135- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
4136- 14- (2) وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الرِّضَا ع یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ بَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَی النَّجَاسَةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ صَرِیحَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الطَّهَارَةِ فِی الْمَاءِ (3) وَ الْأَسْآرِ (4) وَ الْجَنَابَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
4137- 15- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یَسْتَدْفِی (8) بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ.
ص: 448
(1) 28 بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَ عَرَقِهَا
4138- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِیَابَهَا الَّتِی لَبِسَتْهَا فِی طَمْثِهَا قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِیَابَهَا مِنَ الدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِیهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
4139- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِی إِزَارِهَا وَ یَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
4141- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثِیَابِهَا أَ تُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
4142- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُصِیبَ شَیْ ءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْقَذَرِ فَتَغْسِلُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی أَصَابَهُ بِعَیْنِهِ.
4143- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثَوْبِهَا قَالَ إِنْ کَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ.
4144- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ ثَوْباً فَکَانَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ فَلَا تُصَلِّی فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ فَإِنْ کَانَ یَکُونُ عَلَیْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِی الْأَعْلَی مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِینَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ.
4145- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تَعْرَقُ فِی ثَوْبِهَا
ص: 450
فَقَالَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دُونَ الدِّرْعِ إِزَارٌ فَإِنَّمَا یُصِیبُ الْعَرَقُ مَا دُونَ الْإِزَارِ قَالَ لَا تَغْسِلْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ الْغَسْلَ عَلَی نَجَاسَةِ الثَّوْبِ بِالدَّمِ وَ نَحْوِهِ تَارَةً وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أُخْرَی وَ قَدْ سَبَقَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (1) وَ فِی الْأَسْآرِ (2) وَ الْجَنَابَةِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 29 بَابُ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا جَفَّفَتِ الْأَرْضَ وَ السَّطْحَ وَ الْبَوَارِیَّ مِنَ الْبَوْلِ وَ شِبْهِهِ تُطَهِّرُهَا وَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا
4146- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَوْلِ یَکُونُ عَلَی السَّطْحِ أَوْ فِی الْمَکَانِ الَّذِی یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَیْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
4147- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّطْحُ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ أَوْ یُبَالُ عَلَیْهِ أَ یُصَلَّی فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّیحُ وَ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یُتَّخَذُ مَبَالًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
4148- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ
ص: 451
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِیِّ (1) یُصِیبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
4149- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ أَوْ غَیْرِهِ فَلَا تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ لَکِنَّهُ قَدْ یَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ أَعْلِمْ مَوْضِعَهُ حَتَّی تَغْسِلَهُ (3) وَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ یَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَی الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَیْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ کَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ وَ إِنْ کَانَتْ رِجْلُکَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُکَ رَطْبَةً أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْکَ مَا یُصِیبُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یَیْبَسَ (4)- وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّی یَبِسَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ (5).
قَالَ: یَا أَبَا بَکْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.
4151- 6- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.
4152- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ وَ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ قَالَ کَیْفَ یَطَّهَّرُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَطَّهَّرُ مَا دَامَ رَطْباً إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِتَصْرِیحِ حَدِیثِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمَاءِ رُطُوبَةُ وَجْهِ الْأَرْضِ إِشَارَةً إِلَی عَدَمِ طَهَارَتِهِ إِذَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ جَافّاً وَ اشْتِرَاطِ رَشِّ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(3) 30 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَوْضِعِ النَّجِسِ وَ عَلَی الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ عَدَمِ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ ذَلِکَ
4153- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَیْتِ وَ الدَّارِ لَا تُصِیبُهُمَا الشَّمْسُ وَ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ وَ یُغْتَسَلُ فِیهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ أَ یُصَلَّی فِیهِمَا إِذَا جَفَّا قَالَ نَعَمْ.
4154- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 453
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِیِّ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ إِذَا یَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
4155- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَکُونَةِ (4) یَکُونُ عَلَیْهَا الْجَنَابَةُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَحْمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا (5)
4156- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4157- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِیَّةِ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ (8)- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا.
ص: 454
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
4158- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاذَکُونَةِ یُصِیبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا فَقَالَ لَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ النَّجَاسَةِ رَطْبَةً تَتَعَدَّی إِلَیْهِ.
4159- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَکَانٍ قَدْ رُشَّ فِیهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِیَ نَدَاهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَکَاناً غَیْرَهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ فَلْیُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 31 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ کَانَ نَجِساً مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْکَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ
4160- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 455
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ لَا تَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.
4161- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْخُفِّ الَّذِی قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ فَقَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِیهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (2).
4162- 3- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِی وَقَعَتْ فِی بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَی رَأْسِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4163- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ یُصِیبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.
4164- 5- (5) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 456
الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ عَلَی الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْکَمَرَةِ (1)- وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 32 بَابُ طَهَارَةِ بَاطِنِ الْقَدَمِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفِّ بِالْمَشْیِ عَلَی الْأَرْضِ النَّظِیفَةِ الْجَافَّةِ أَوِ الْمَسْحِ بِهَا حَتَّی تَزُولَ النَّجَاسَةُ
4165- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَطَأُ عَلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَیْسَ بِنَظِیفٍ ثُمَّ یَطَأُ بَعْدَهُ مَکَاناً نَظِیفاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
4166- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِذْ مَرَّ عَلَی عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَوَطِئَ عَلَیْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ وَطِئْتَ عَلَی عَذِرَةٍ فَأَصَابَتْ ثَوْبَکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ یَابِسَةً فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً (6).
ص: 457
4167- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِنْزِیرِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَیَمُرُّ عَلَی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ مِنْهُ الْمَاءُ أَمُرُّ عَلَیْهِ حَافِیاً فَقَالَ أَ لَیْسَ وَرَاءَهُ شَیْ ءٌ جَافٌّ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
4168- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: نَزَلْنَا فِی مَکَانٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْتُ نَزَلْنَا فِی دَارِ فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً فَقَالَ لَا بَأْسَ الْأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَالسِّرْقِینُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّکَ مِثْلُهُ.
4169- 5- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.
4170- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِی عِیسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّی وَ مَسَحْتُهُ حَتَّی لَمْ أَرَ فِیهِ شَیْئاً مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4171- 7- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَطِئَ عَلَی عَذِرَةٍ
ص: 458
فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِیهَا أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا یَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ یَقْذَرَهَا وَ لَکِنَّهُ یَمْسَحُهَا حَتَّی یَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ یُصَلِّی.
4172- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْشِی حَافِیاً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَرْضُکُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَکُمُ الْمَشْیُ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَیَجُوزُ لَنَا ذَلِکَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ یَعْنِی مَفْرُوشَةً بِالْحَصَی.
4173- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ طَرِیقِی إِلَی الْمَسْجِدِ فِی زُقَاقٍ یُبَالُ فِیهِ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیَّ حِذَاءٌ فَیَلْصَقُ بِرِجْلِی مِنْ نَدَاوَتِهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَمْشِی بَعْدَ ذَلِکَ فِی أَرْضٍ یَابِسَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَأَطَأُ عَلَی الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ أُصَلِّی وَ لَا أَغْسِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
(1) 33 بَابُ طَهَارَةِ الْحَیَّةِ وَ الْفَأْرَةِ وَ الْعَظَایَةِ وَ الْوَزَغِ فِی حَالِ حَیَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ أَثَرِ الْفَأْرَةِ أَوْ نَضْحِهِ
4175- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَایَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغِ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (3)- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ بِهِ (4).
4176- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ فَتَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ) (6) وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (8).
4177- 3- (9) قَالَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْکَلْبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
ص: 460
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْکَلْبِ (3).
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ کَوْنِ حُکْمِ الْفَأْرَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حُکْمِ الْکَلْبِ عَلَی الْوُجُوبِ لِلتَّصْرِیحِ بِالْحُکْمَیْنِ کَمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِی الْأَسْآرِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
(8) 34 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَیْتَةِ مِنْ کُلِّ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ إِلَّا أَنْ یُطَهَّرَ الْمُسْلِمُ بِالْغُسْلِ
4178- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی جَسَدِ الْمَیِّتِ قَالَ إِنْ کَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ یَعْنِی إِذَا بَرَدَ الْمَیِّتُ.
ص: 461
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
4179- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَیِّتِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
4180- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
4181- 4- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنِّی أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّیُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَیْتَةِ فَتُصِیبُ ثِیَابِی فَأُصَلِّی فِیهَا فَکَتَبَ إِلَیَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِکَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- کُنْتُ کَتَبْتُ إِلَی أَبِیکَ ع
ص: 462
بِکَذَا وَ کَذَا فَصَعُبَ عَلَیَّ ذَلِکَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ الذَّکِیَّةِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِیّاً ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
4182- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ یُجْعَلُ فِیهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِیهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَکِنْ لَا تُصَلِّی فِیهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَا نَفْسَ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ.
4184- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
4185- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ ءٍ یَسْقُطُ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
4186- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
4187- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
4188- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 464
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِمَا یَمُوتُ فِی الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِّ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ إِذَا شَمَّهُ الْفَأْرُ أَوِ الْکَلْبُ
4189- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ یُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ.
4190- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ وَ یُؤْکَلُ الْبَاقِی.
4191- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ.
ص: 465
(1) 37 بَابُ أَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَیْهِ وَ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی أَنَّ مَا أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ مَثَلًا أَوْ شَکَّ فِی تَقَدُّمِ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَی الِاسْتِعْمَالِ وَ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ بَنَی عَلَی الطَّهَارَةِ فِیهِمَا
4192- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً قُلْتُ فَهَلْ عَلَیَّ إِنْ شَکَکْتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّکَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّکَّ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
4193- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَکَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفَ قَالَ یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُکُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالتَّنَشُّفِ الِاسْتِبْرَاءُ وَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.
ص: 466
4194- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (2) فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ یُغْسَلُ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَیْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی کِتَابِ قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
4195- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ.
4196- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ (7) وَ فِی أَحَادِیثِ الْبَلَلِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْبَوْلِ
ص: 467
وَ غَیْرِهَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 38 بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ کُلِّ مُسْکِرٍ
4197- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُعِیرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَأْکُلُ الْجِرِّیَّ أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَیَرُدُّهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
4198- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْخَمْرِ یُصِیبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا وَ رُوِیَ عَنْ (6) زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا
ص: 468
أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ فَأَعْلِمْنِی مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ (1) خُذْ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
4199- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ مُسْکِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
4200- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ أَ یُصَلَّی فِیهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَکَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلٍ مِثْلَهُ (4).
4201- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَمِیلٍ (6) الْبَصْرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.
ص: 469
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4202- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ النَّبِیذِ قَالَ: مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
4203- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّی یُغْسَلَ.
4204- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهِ لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ مَرَقٌ کَثِیرٌ قَالَ یُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ یُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْکَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِیهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ أُبَیِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ (5) أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الدَّمِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
ص: 470
4205- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِی نَبِیذٌ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِیذٍ قَطَرَ فِی حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِیذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّبِیذِ الَّذِی لَا یُسْکِرُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَاءِ الْمُضَافِ (2).
4206- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ أَبِی سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِی شَیْ ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُسْکِرُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
4207- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْکِرِ وَ النَّبِیذِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
4208- 12- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ
ص: 471
الْحُسَیْنِ (1) بْنِ أَبِی سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَیْهِمْ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ فَیَمُرُّ سَاقِیهِمْ فَیَصُبُّ عَلَی ثِیَابِی الْخَمْرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْتَهِیَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی التَّقِیَّةِ مِنْ سَلَاطِینِ ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ جَمْعٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ وَ حَمَلَ مَا لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِالصَّلَاةِ عَلَی اللُّبْسِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ وَ بَعْضُهُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
4209- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِی ثِیَاباً یُصِیبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَکُ (3) الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حَاکَتِهَا أَ نُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ أَبِی سَعِیدٍ وَ الْحَسَنِ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
4210- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْ دِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ یُصِیبُ ثَوْبِی أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ صَلِّ فِیهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا.
ص: 472
4211- 15- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ یُجْعَلُ فِی النَّبِیذِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِی رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَی النَّجَاسَةِ أَقْوَی وَ أَحْوَطُ وَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَی الطَّهَارَةِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ نَحْوِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ الْأَوَانِی وَ فِی الْأَشْرِبَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 39 بَابُ طَهَارَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ النَّجَاسَةِ
4212- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِی (5) مِنْ بُصَاقِهِ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ یَمُجُّهُ مِنْ فِیهِ فَیُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی طَهَارَةِ الرِّیقِ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ تَطْهِیرِ الْبَوَاطِنِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (2).
(3) 40 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ صَلَّی وَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ نَجِسٌ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ
4214- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنْهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
4215- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ (7) رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
ص: 474
4216- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ (2) وَ إِنْ کَانَ یَرَی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ یَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4217- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَمْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
4218- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ کَلْبٍ أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا یُعِیدُ.
4219- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (7)
ص: 475
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
4220- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ فَنَسِیَ وَ صَلَّی فِیهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
4221- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَنَابَةِ تُصِیبُ الثَّوْبَ وَ لَا یَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یُعِیدُ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلِمَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
4222- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ یَعْلَمْ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَعْلَمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَهَا وَ هُوَ حَسَنٌ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الْإِنْکَارِ.
ص: 476
4223- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ فَلَمْ یَعْلَمْ بِهِ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ فَلْیَقْضِ جَمِیعَ مَا فَاتَهُ عَلَی قَدْرِ مَا کَانَ یُصَلِّی وَ لَا یُنْقَصُ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّی فَلْیَعْتَدَّ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْیَغْسِلْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 41 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ نَظَرَ فِی الثَّوْبِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمْ یَجِدْ فِیهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا مِنْ قَبْلُ ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ
4224- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ (5) لَمْ أَکُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِیهِ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 477
4225- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الْمَنِیَّ فَشَدَّدَهُ فَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ (2)- فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ (3) وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
4226- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَیْمُونٍ (6) الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّیْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِی ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ کَانَ حِینَ قَامَ نَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ قَامَ لَمْ یَنْظُرْ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8)
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ
4227- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْمَنِیِّ أَنَّهُ إِنْ کَانَ
ص: 478
الرَّجُلُ حَیْثُ قَامَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَنْظُرْ وَ لَمْ یَطْلُبْ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ یُعِیدَ صَلَاتَهُ.
(1) 42 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَی مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ یَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِیَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ
4228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ سُلَیْمَانُ بْنُ رُشَیْدٍ یُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ کَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ یَشُکَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ یَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِیَ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ کَفَّیْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّی فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ یَدَکَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِکَ کُنْتَ حَقِیقاً أَنْ تُعِیدَ الصَّلَوَاتِ اللَّوَاتِی کُنْتَ صَلَّیْتَهُنَّ بِذَلِکَ الْوُضُوءِ (3)- بِعَیْنِهِ مَا کَانَ مِنْهُنَّ فِی وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ اللَّوَاتِی فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4229- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ
ص: 479
إِلَی أَنْ أُصِیبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً وَ صَلَّیْتُ ثُمَّ إِنِّی ذَکَرْتُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّی لَمْ أَکُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
4230- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الشَّیْ ءُ یُنَجِّسُهُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ غَسَلَهُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا یُعِیدُ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ کُتِبَتْ لَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).
4231- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قُلْتُ تَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی وَ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهَا قَالَ یَغْسِلُهَا وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
4232- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی بِثَوْبِهِ الدَّمَ
ص: 480
فَیَنْسَی (1) أَنْ یَغْسِلَهُ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ کَیْ یَهْتَمَّ بِالشَّیْ ءِ إِذَا کَانَ فِی ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْیَانِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ أَ یُعِیدُ حِینَ یَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَسْتَأْنِفُ.
4233- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ (3) قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ (5) وَ حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) وَ غَیْرِهِمَا (7) وَ تَقَدَّمَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) وَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ فِیمَنْ نَسِیَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّی صَلَّی وَ فِی بَعْضِهَا الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ وَ فِی بَعْضِهَا نَفْیُ الْإِعَادَةِ (9) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ مَا تَضَمَّنَ الْإِعَادَةَ عَلَی مَنْ ذَکَرَ فِی الْوَقْتِ وَ مَا تَضَمَّنَ نَفْیَ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ ذَکَرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلتَّفْصِیلِ السَّابِقِ (10) وَ تُحْمَلُ الْإِعَادَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ جَمِیعاً.
ص: 481
(1) 43 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ عَلَی مَنْ صَلَّی مَعَ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ عَامِداً عَالِماً
4234- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
4235- 2- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 44 بَابُ حُکْمِ مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ
4236- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ إِلَی أَنْ
ص: 482
قَالَ إِنْ رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُکَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ ءٌ أُوقِعَ عَلَیْکَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
4237- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَأَبْصَرَ فِی ثَوْبِهِ دَماً قَالَ یُتِمُّ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا کَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ.
4238- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ رَأَیْتَ فِی ثَوْبِکَ دَماً وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَمْ تَکُنْ رَأَیْتَهُ قَبْلَ ذَلِکَ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ رَأَیْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.
4239- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ نَسِیَهَا فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ لِمَا
ص: 483
تَقَدَّمَ (1) أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَجَاسَةِ الْخِنْزِیرِ (2).
(3) 45 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْإِزَالَةُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ
4240- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.
4241- 2- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
4242- 3- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِیهِ بَوْلٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.
4243- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبٍ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.
4244- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْیَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً
ص: 484
نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ کُلُّهُ دَمٌ (1)- یُصَلِّی فِیهِ أَوْ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مَاءً صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یُصَلِّ عُرْیَاناً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
4245- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.
4246- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی الثَّوْبِ أَوْ یُصِیبُهُ بَوْلٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
4247- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ مَاءً یَغْسِلُهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (7).
ص: 485
(1) 46 بَابُ وُجُوبِ طَرْحِ الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالْإِیمَاءِ عَارِیاً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ
4248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ (3)- وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَاعِداً یُومِئُ إِیمَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
4249- 2- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ عُرْیَانٍ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا کَانَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَلْیُصَلِّ قَائِماً.
4250- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ الْمَاءَ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً یُومِئُ إِیمَاءً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (7).
4251- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 486
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ یَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَیُصَلِّی فَیُومِئُ إِیمَاءً.
أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الشَّیْخُ بَیْنَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ بَیْنَ مَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ بِحَمْلِ هَذِهِ عَلَی إِمْکَانِ النَّزْعِ وَ تِلْکَ عَلَی تَعَذُّرِهِ لِبَرْدٍ وَ نَاظِرٍ وَ نَحْوِهِمَا وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا جَمَاعَةٌ بِالتَّخْیِیرِ (1).
(2) 47 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ إِعْلَامُ الْغَیْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَ لَا بِخَلَلٍ فِی الطَّهَارَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِکُ
4252- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنُهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
4253- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْجَنَابَةِ حَدِیثٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلُهُ (5).
ص: 487
4254- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ یُعِیدُ.
4255- 4- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ أَعْلَمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ أَعْلَمَهُ قَبْلَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی کَوْنِ الْمُخْبِرِ غَیْرَ ثِقَةٍ وَ یَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(4) 48 بَابُ طَهَارَةِ الْقَیْ ءِ
4256- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَیَّأُ فِی ثَوْبِهِ یَجُوزُ (6) أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ وَ لَا یَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (8).
ص: 488
4257- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
(2) 49 بَابُ أَنَّهُ لَا یُسْتَعْمَلُ مِنَ الْجُلُودِ إِلَّا مَا کَانَ طَاهِراً فِی حَالِ الْحَیَاةِ ذَکِیّاً
4258- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنِّی أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّیُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَیْتَةِ فَتُصِیبُ ثِیَابِی فَأُصَلِّی فِیهَا فَکَتَبَ ع إِلَیَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِکَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَنِّی کَتَبْتُ إِلَی أَبِیکَ ع بِکَذَا وَ کَذَا فَصَعُبَ عَلَیَّ ذَلِکَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ الذَّکِیَّةِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ کُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِیّاً ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
4259- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ (6) بِهَا قَالَ إِذَا رَمَیْتَ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَلَا.
ص: 489
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 50 بَابُ طَهَارَةِ مَا یُشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ وَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ الْحُکْمِ بِذَکَاتِهِ مَا لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ وَ حُکْمِ مَا یُوجَدُ بِأَرْضِهِمْ
4260- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ (5)- لَا یَدْرِی لِمَنْ کَانَ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَلَا یَلْبَسُهُ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ (7)
4261- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِی تُبَاعُ فِی السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِیهَا حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ
ص: 490
مَیِّتٌ (1) بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ (2).
4262- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیَّةٌ هِیَ أَمْ غَیْرُ ذَکِیَّةٍ أَ یُصَلِّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
4263- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَلَّدُ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِیهِ الْکَیْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْکَیْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا یَکُونُ ذَکِیّاً وَ مِنْهُ مَا یَکُونُ مَیْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
4264- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ (7) الْیَمَانِیِّ وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ
ص: 491
کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ.
4265- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی الْخُفَّ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِی الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ یُصْنَعُ لِی وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
4266- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (4) أَ یَسْأَلُ عَنْ ذَکَاتِهِ إِذَا کَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَیْکُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَیْتُمُ (5) الْمُشْرِکِینَ یَبِیعُونَ ذَلِکَ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ یُصَلُّونَ فِیهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6).
4267- 8- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی بِهَا جُبُنّاً فَیُسَمِّی وَ یَأْکُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ.
ص: 492
4268- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی خُفّاً لَا أَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِیهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ إِنِّی أَضِیقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا (2) کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَفْعَلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
4269- 10- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَا تَقُولُ فِی الْفَرْوِ یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.
4270- 11- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ- فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
4271- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ
ص: 493
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَقْلِیدِ السَّیْفِ فِی الصَّلَاةِ وَ فِیهِ الْفِرَاءُ وَ الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 51 بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنَ الْخَمْرِ ثَلَاثاً وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ ذَلِکَ
4272- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ کَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ فِیهِ خَمْرٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ سُئِلَ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ فِیهِ الْمَاءَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ص: 494
4273- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفَّفُ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ یُغْسَلَ ثَلَاثاً أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 52 بَابُ مَا یُکْرَهُ مِنْ أَوَانِی الْخَمْرِ
4274- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ یَعْنِی الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ یُعْنَی الزِّفْتُ الَّذِی یَکُونُ فِی الزِّقِّ وَ یُصَبُّ فِی الْخَوَابِی لِیَکُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 495
4275- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ فَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِی یُصْنَعُ فِیهَا مِنْهُ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ قُلْتُ وَ مَا ذَلِکَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ الْمُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ وَ النَّقِیرُ خَشَبٌ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 53 بَابُ أَنَّهُ یُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْخِنْزِیرِ وَ الْفَأْرَةِ سَبْعاً وَ مِنْ بَاقِی النَّجَاسَاتِ ثَلَاثاً
4276- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ
ص: 496
أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْکُوزِ وَ الْإِنَاءِ یَکُونُ قَذِراً کَیْفَ یُغْسَلُ وَ کَمْ مَرَّةً یُغْسَلُ قَالَ یُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاءٌ آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ ذَلِکَ الْمَاءُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاءٌ آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِی تُصِیبُ فِیهِ الْجُرَذَ مَیِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی بَابِ نَجَاسَةِ الْخِنْزِیرِ مَا یَدُلُّ عَلَی غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْهُ سَبْعاً (2).
(3) 54 بَابُ جَوَازِ مُؤَاکَلَةِ الذِّمِّیِّ وَ اسْتِخْدَامِهِ مَعَ اجْتِنَابِ مَا بَاشَرَهُ بِرُطُوبَةٍ
4277- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ إِذَا کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.
4278- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 497
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِیَةُ النَّصْرَانِیَّةُ تَخْدُمُکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِیَّةٌ- لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الذِّمِّیِّ فَیَجِبُ اجْتِنَابُ مَا بَاشَرَهُ بِرُطُوبَةٍ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ (2).
(3) 55 بَابُ طَهَارَةِ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ الْقَیْحِ
4279- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ وَلِیَهَا قَمِیصُهَا أَوْ إِزَارُهَا یُصِیبُهُ مِنْ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ هِیَ جُنُبٌ أَ تُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِیهِمَا.
4280- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَکُونُ بِالرَّجُلِ فَیَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْسَحُهُ وَ یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا یَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ.
4281- 3- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ یَدَهُ.
ص: 498
(1) 56 بَابُ أَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ فِی تَطْهِیرِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ مَا لَمْ یَظْهَرْ خِلَافُهُ
4282- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِیهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا وَ لَا یَغْسِلْ مَکَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا کَانَ یُنَظِّفُهُ وَ لَمْ یَکُنْ صَبِیّاً صَغِیراً.
(4) 57 بَابُ طَهَارَةِ الْمِدَادِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ مِدَادٌ أَوْ زَیْتٌ أَوْ سَمْنٌ
4283- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِدَادِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4284- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ إِذَا أَصَابَا الثَّوْبَ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ.
ص: 499
(1) 58 بَابُ طَهَارَةِ الْمِسْکِ
4285- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّکَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِیَدِهِ وَ هِیَ رَطْبَةٌ فَکَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (4).
(5) 59 بَابُ جَوَازِ تَطْهِیرِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الَّذِی یُصَبُّ مِنَ الْفَمِ
4286- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِیهِ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4287- 2- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُبُّ مِنْ فِیهِ الْمَاءَ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).
ص: 500
(1) 60 بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ
4288- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
4289- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَنِیفِ یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیَنْتَضِحُ عَلَی الثِّیَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا کَانَ وَجْهُ الْأَرْضِ خَالِیاً مِنْ نَجَاسَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (4).
(5) 61 بَابُ عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَیْتَةِ بِالدِّبَاغِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ تَحْرِیمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِیمَا یُشْتَرَی مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ بِالدِّبَاغِ
4290- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
ص: 501
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
4291- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْکَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (5) النَّبِیِّ ص- وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
4292- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ- فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ
ص: 502
عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ.
4293- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ- أَعْنِی هَذَا الْخَلْقَ الَّذِینَ یَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِی مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَیْسَ هِیَ ذَکِیَّةً فَیَقُولُ بَلَی فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَبِیعَهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِیَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِکَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَیْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَیْتَةِ ذَکَاتُهُ ثُمَّ لَمْ یَرْضَوْا أَنْ یَکْذِبُوا فِی ذَلِکَ إِلَّا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (2).
4294- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِی مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِیَ مَیْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَکُنْ مَیْتَةً یَا أَبَا مَرْیَمَ- وَ لَکِنَّهَا کَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 503
(1) 62 بَابُ نَجَاسَةِ الْقِطْعَةِ الَّتِی تُقْطَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ الْحَیَوَانَاتِ
4295- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أَلَیَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ إِنَّهَا مَیْتَةٌ.
4296- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (4) وَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 63 بَابُ حُکْمِ مَا یُنْتَفُ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ جُرْحٍ وَ نَحْوِهِ
4297- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (8).
ص: 504
(1) 64 بَابُ حُکْمِ اشْتِبَاهِ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ مِنَ الثَّوْبِ وَ الْإِنَاءِ
4298- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی عَلَی الِانْفِرَادِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
4299- 2- (4) وَ قَدْ سَبَقَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوُهُ (5).
(6) 65 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ خَاصَّةً دُونَ الصُّفْرِ وَ غَیْرِهِ
4300- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ
ص: 505
آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَکَرِهَهَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِیَ عِنْدِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذِرَ (1) عُمِلَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّةٌ (2) نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَکُسِرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ (5).
4301- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
4302- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
ص: 506
4303- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ.
4304- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
4305- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَخِیهِ یُوسُفَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحِجْرِ- فَاسْتَسْقَی مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثِیرٍ یَکْرَهُ الشُّرْبَ فِی الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ ع لِلرَّجُلِ أَ لَا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (7)
ص: 507
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).
4306- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ.
4307- 8- (3) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ.
4308- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
4309- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ کَرِهَ آنِیَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِیَةَ الْمُفَضَّضَةَ.
4310- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ اعْلَمْ أَنَّ أَکْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَی تَحْرِیمِ
ص: 508
آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَ قَدْ نَقَلُوا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ عَدَمَ التَّحْرِیمِ فَیُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْکَرَاهَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی التَّحْرِیمِ.
(1) 66 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ
4311- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
4312- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ کَذَلِکَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطَةُ کَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4).
4313- 3- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
4314- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 509
مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَکْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).
4315- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَکَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
4316- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَیْتُهُ یَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (4)
(5) 67 بَابُ حُکْمِ الْآلَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
4317- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّرِیرِ فِیهِ الذَّهَبُ أَ یَصْلُحُ إِمْسَاکُهُ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ کَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.
ص: 510
4318- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِیدٍ.
4319- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذِی الْفَقَارِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ کَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً.
4320- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَاتُ الْفُضُولِ لَهَا حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُقَدَّمِهَا وَ حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُؤَخَّرِهَا وَ قَالَ لَبِسَهَا عَلِیٌّ ع یَوْمَ الْجَمَلِ.
4321- 5- (4).
4322- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ یَصْلُحُ إِمْسَاکُهَا إِذَا کَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا یُشْرَبُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرْکَبُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُمَوَّهاً لَا یُقْدَرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا یُرْکَبُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
ص: 511
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ یَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا کَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ مَا یُشْرَبُ فِیهِ اسْتِعْمَالُهُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3)
4323- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اسْمَ النَّبِیِّ ص فِی صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ الْمَاحِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَتْ لَهُ عِمَامَةٌ تُسَمَّی السَّحَابَ وَ کَانَ لَهُ دِرْعٌ تُسَمَّی ذَاتَ الْفُضُولِ لَهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ حَلْقَةٌ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ حَلْقَتَانِ خَلْفَهَا الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (5).
4324- 8- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذِی الْفَقَارِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ هَبَطَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ کَانَ
ص: 512
عَلَیْهِ حِلْیَةٌ (1) مِنْ فِضَّةٍ وَ هُوَ عِنْدِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا (4).
(5) 68 بَابُ طَهَارَةِ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ مِنَ الْمَیْتَةِ غَیْرَ نَجِسِ الْعَیْنِ إِنْ أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الْمُلَاقَاةِ
4325- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیمَا کَانَ مِنْ صُوفِ الْمَیْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَیْسَ فِیهِ رُوحٌ.
4326- 2- (7).
4327- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الْبَیْضَةِ مِنَ
ص: 513
الْمَیْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ.
قَالَ وَ زَادَ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ کُلُّهُ ذَکِیٌّ.
4328- 4- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ یَأْکُلُهَا.
4329- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُجْعَلَ مَکَانَهَا سِنُّ شَاةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَکَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الذَّکَاةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةِ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ أَوْ بِمَعْنَی کَوْنِهَا مِنْ حَیَوَانٍ یَقْبَلُ الذَّکَاةَ لَا مِنْ نَجِسِ الْعَیْنِ لِمَا مَرَّ.
16- 4330- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ لِلْمَیْتَةِ.
4331- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَلْبَسُ هَذَا الْخَزَّ وَ سَدَاهُ
ص: 514
إِبْرِیسَمٌ قَالَ (وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِیسَمٍ) (1) إِذَا کَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ قَدْ أُصِیبَ الْحُسَیْنُ ع- وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قُلْتُ إِنَّا نَلْبَسُ هَذِهِ الطَّیَالِسَةَ الْبَرْبَرِیَّةَ وَ صُوفُهَا مَیْتٌ قَالَ لَیْسَ فِی الصُّوفِ رُوحٌ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یُجَزُّ وَ یُبَاعُ وَ هُوَ حَیٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْمَسِّ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ (3) وَ غَیْرِهَا (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(5) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْتِ الْقُدُورِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَوَانِی مِنْ أَحْجَارِ جَبَلِ سَنَابَادَ فِی خُرَاسَانَ وَ الطَّبْخِ فِیهَا
4332- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الْمَأْمُونِ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ نَیْسَابُورَ- بَلَغَ قُرْبَ الْقَرْیَةِ الْحَمْرَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ سَنَابَادَ اسْتَنَدَ إِلَی الْجَبَلِ الَّذِی تُنْحَتُ مِنْهُ الْقُدُورُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انْفَعْ بِهِ وَ بَارِکْ فِیمَا یُجْعَلُ وَ فِیمَا یُنْحَتُ مِنْهُ- ثُمَّ أَمَرَ ع فَنُحِتَ لَهُ قُدُورٌ مِنَ الْجَبَلِ وَ قَالَ لَا یُطْبَخُ مَا آکُلُهُ إِلَّا فِیهَا وَ کَانَ ع خَفِیفَ الْأَکْلِ قَلِیلَ الطَّعْمِ فَاهْتَدَی النَّاسُ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ ظَهَرَتْ بَرَکَةُ دُعَائِهِ فِیهِ الْحَدِیثَ.
ص: 515
(1) 70 بَابُ وُجُوبِ تَعْفِیرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْکَلْبِ ثُمَّ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ
4333- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا یُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
(3) 71 بَابُ حُکْمِ الْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ بِخُرْءِ الْکِلَابِ وَ الَّتِی تُنْقَعُ فِی الْبَوْلِ
4334- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ (5) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ (6) الَّتِی یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْکِلَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7)
ص: 516
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ مِثْلَهُ (1).
4335- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْسِیَةِ الْمِرْعِزَّی (3) وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِی الْبَوْلِ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
(4) 72 بَابُ أَنَّ أَوَانِیَ الْمُشْرِکِینَ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ یُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهَا
4336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی دِینِ النَّصْرَانِیَّةِ- فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی ع أَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (6).
4337- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
ص: 517
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
4338- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی الْعِلْمِ بِالتَّنْجِیسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ أَصَالَةِ الطَّهَارَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 73 بَابُ طَهَارَةِ مَا یَعْمَلُهُ الْکُفَّارُ مِنَ الثِّیَابِ وَ نَحْوِهَا أَوْ یَسْتَعْمِلُونَهُ مَا لَمْ یُعْلَمْ تَنْجِیسُهُمْ لَهَا وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِیرِهَا أَوْ رَشِّهَا بِالْمَاءِ
4339- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الثِّیَابِ السَّابِرِیَّةِ یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ (7)- وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّی فِیهَا
ص: 518
قَالَ نَعَمْ قَالَ مُعَاوِیَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِیصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ السَّابِرِیِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَیْهِ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حِینَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَکَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِیدُ فَخَرَجَ بِهَا (1) إِلَی الْجُمُعَةِ.
4340- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الثِّیَابِ الَّتِی یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ- وَ النَّصَارَی وَ الْیَهُودُ.
4341- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ یُرَشُّ بِالْمَاءِ.
4342- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی بَوَارِیِّ النَّصَارَی وَ الْیَهُودِ- الَّذِینَ یَقْعُدُونَ عَلَیْهَا فِی بُیُوتِهِمْ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا.
4343- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِیلِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الثَّوْبِ یَعْمَلُهُ أَهْلُ الْکِتَابِ- أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ یُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
4344- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 519
وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّیْلَسَانُ یَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ أَ لَیْسَ یُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِیدُ یَعْمَلُهُ الْحَائِکُ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ.
4345- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ نَشْتَرِی الثِّیَابَ السَّابِرِیَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَ لَا نَغْسِلُهَا.
4346- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- أَ یَنَامُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
4347- 9- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع عِنْدَنَا حَاکَةٌ مَجُوسٌ- یَأْکُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَنْسِجُونَ لَنَا ثِیَاباً فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْسَلَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 520
(1) 74 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ الَّذِی یَسْتَعِیرُهُ الذِّمِّیُّ إِلَی أَنْ یُعْلَمَ تَنْجِیسُهُ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِیرِهِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ
4348- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّی أُعِیرُ الذِّمِّیَّ- ثَوْبِی وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَأْکُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَیَرُدُّهُ عَلَیَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَإِنَّکَ أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.
4349- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ (4) یُعِیرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَأْکُلُ الْجِرِّیَّ وَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَیَرُدُّهُ (5)- أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6) قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
4350- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ
ص: 521
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِی الثَّوْبِ الَّذِی یُشْتَرَی مِنَ النَّصَارَی- وَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ یَعْنِی الثِّیَابَ الَّتِی تَکُونُ فِی أَیْدِیهِمْ فَیُنَجِّسُونَهَا وَ لَیْسَتْ بِثِیَابِهِمُ الَّتِی یَلْبَسُونَهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَیُنَجِّسُونَهَا یَعْنِی أَنَّهَا مَظِنَّةُ النَّجَاسَةِ وَ أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْهَا غَالِباً لَکِنْ لَمْ یَحْصُلِ الْعِلْمُ بِنَجَاسَتِهَا عَلَی أَنَّ التَّفْسِیرَ مِنَ الرَّاوِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی جَوَازِ الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّطْهِیرِ لَکِنْ لَا یُصَلَّی فِیهَا إِلَّا بَعْدَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (1).
(2) 75 بَابُ أَنَّ طِینَ الْمَطَرِ طَاهِرٌ حَتَّی تُعْلَمَ نَجَاسَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ
4351- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ الطَّرِیقُ نَظِیفاً لَمْ تَغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).
ص: 522
(1) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ أَقْدَاحِ الشَّامِ وَ الْخَزَفِ وَ کَرَاهَةِ فَخَّارِ مِصْرَ
4352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی لَهُ (3).
4353- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْقَدَحِ الشَّامِیِّ وَ کَانَ یَقُولُ هِیَ أَنْظَفُ آنِیَتِکُمْ.
4354- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ (6).
4355- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِصْرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 523
لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.
4356- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی قَدَحِ خَزَفٍ.
4357- 6- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ (3).
4358- 7- (4) وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ (أَطْبُخَ شَیْئاً) (5) فِی فَخَّارِ مِصْرَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ رَأْسِی مِنْ طِینِهَا مَخَافَةَ أَنْ تُورِثَنِی تُرْبَتُهَا الذُّلَّ وَ تَذْهَبَ بِغَیْرَتِی (6).
(7) 77 بَابُ طَهَارَةِ الْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا وَ إِبَاحَتِهَا حِینَئِذٍ
4359- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 524
عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
4360- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
4361- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَغْلِبُهَا.
4362- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ ءُ حَتَّی تَحْمُضَ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَی مَا صُنِعَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 78 بَابُ جَوَازِ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِی الْأَوَانِی الَّتِی تُسْتَعْمَلُ
4363- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ:
ص: 525
دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَکْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَدِیثَ.
(1) 79 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ غَیْرِ الْحِجَازِیَّةِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ ذَکَاتُهَا
4364- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَکَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 80 بَابُ طَهَارَةِ الدُّودِ الَّذِی یَقَعُ مِنَ الْکَنِیفِ وَ الْمَقْعَدَةِ إِلَّا أَنْ تُرَی مَعَهُ نَجَاسَةٌ
4365- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ یَقَعُ مِنَ الْکَنِیفِ عَلَی الثَّوْبِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَی أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّوَاقِضِ (8).
ص: 526
(1) 81 بَابُ طَهَارَةِ مَا أَحَالَتْهُ النَّارُ رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ حُکْمِ الْخُبْزِ الَّذِی عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ
4366- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَی ثُمَّ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
أَقُولُ: تَطْهِیرُ النَّارِ لِلنَّجَاسَةِ بِإِحَالَتِهَا رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ تَطْهِیرُ الْمَاءِ أَعْنِی مَا یُجْبَلُ بِهِ الْجِصُّ یُرَادُ بِهِ حُصُولُ النَّظَافَةِ وَ زَوَالُ النَّفْرَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُکْمُ الْخُبْزِ الَّذِی یُعْجَنُ عَجِینُهُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ فِی الْأَسْآرِ (4).
(5) 82 بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ مِنْ کُلِّ حَیَوَانٍ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ
4367- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.
4368- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 527
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
(3) 83 بَابُ طَهَارَةِ الْحَدِیدِ
4369- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
4370- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ
ص: 528
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَی أَظْفَارِی الْمَاءَ فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَیْسَ عَلَیْکَ مَسْحٌ.
أَقُولُ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَلْقَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَی الْآنَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْحَدِیدِ وَ لَا یَکُونُ إِلَّا مَعَ الرُّطُوبَةِ.
4371- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: السَّیْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً.
4372- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَرَانِی أَبُو الْحَسَنِ ع مِیلًا مِنْ حَدِیدٍ وَ مُکْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَاکْتَحِلْ بِهِ فَاکْتَحَلْتُ.
أَقُولُ: الْمِیلُ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاقَاتِهِ لِرُطُوبَةِ دَاخِلِ الْعَیْنِ وَ الدَّمْعِ وَ لِظَاهِرِ الْأَجْفَانِ وَ الْأَهْدَابِ وَ الْکُحْلِ الَّذِی فِی الْمُکْحُلَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِتَطْهِیرِ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَ الْأَحَادِیثُ فِی هَذَا الْمَعْنَی کَثِیرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی النَّوَاقِضِ وَ یَأْتِی بَعْضُهَا فِی اسْتِصْحَابِ الْحَدِیدِ فِی الصَّلَاةِ وَ فِی جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ وَ فِی الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ فِی الْحَجِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا إِجْمَاعَ الْإِمَامِیَّةِ عَلَی الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهَا (3).
ص: 529
4373- 5- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْحَدِیدِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا یَخْفَی دَلَالَتُهُ عَلَی طَهَارَةِ الْحَدِیدِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ نَجَساً لَمْ یَطْهُرْ أَثَرُهُ بِالْمَسْحِ لِمَا مَرَّ.
4374- 6- (2)
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْهُ ع فِی رَجُلٍ قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِکَ بِالْمَاءِ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ نَجَسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِیجَابِ قَالَ لِأَنَّهُ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْکَثِیرَةِ أَقُولُ: النَّجَاسَةُ هُنَا بِمَعْنَی عَدَمِ الطَّهَارَةِ اللُّغَوِیَّةِ أَعْنِی النَّظَافَةَ لِمَا مَرَّ وَ لِلِاکْتِفَاءِ بِالْمَسْحِ وَ عَدَمِ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ وَ لِتَعْلِیلِ النَّجَاسَةِ بِکَوْنِهِ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
4375- 7- (3) وَ یَأْتِی فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی فِی حَدِیثِ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
ص: 530