الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی المجلد 2

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثاني

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مقدّمة:

اشارة

اثني على اللّه أحسن الثناء و أحمده في السرّاء و الضرّاء و الصّلاة و السلام على رسوله خير الورى محمّد صلى الله عليه و آله و آله أفضل الأوصياء،و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين.

إنّ من الاُمور الواضحة البديهيّة ضرورة معرفة الأحكام الشرعيّة و الفروع الفقهيّة التي تواجهنا يوميّاً في جميع شئون الحياة،و العمل بها.و لكن ممّا يؤسف له أنّ هذه«الضرورة» تبدو في كثير من الحالات غير«معترف»بها.و من الطبيعي أنّ الإنسان إذا لم«يعترف»ب «حاجته»لا يبادر إلى إشباعها،كالمريض الذي لا يعترف بمرضه فانّه لا يقصد الطبيب، و يتحمّل من جرّاء ذلك الإنكار أضراراً جسديّة و روحيّة و ماديّة و معنويّة كثيرة،بل قد يدفع وجوده كلّه ثمناً له و يستسلم للموت.

إنّ الجهل بالأحكام و المسائل الشرعيّة،قد يؤدّي أحياناً إلى إهدار عمر من الطاعة و العبادة،أو إلى تعرّض الشخص أو ذويه إلى الحرج و مرارة العيش،كما قد يتسبّب في بعض الأحيان في انهيار الكيان العائلي انهياراً تامّاً،بحيث يصير الانفصال الزوجي أمراً لا مفرّ منه،في حين كان من شأن الاطّلاع على الحكم الشرعي أن يمنع الكارثة.

فما أكثر ما أدّى الجهل بأحكام الإسلام المشرقة إلى ارتماء البعض في أحضان الحرام و تلويث النفس و أفراد الاُسرة و الحرمان من البركات المعنويّة،في الوقت الذي يكون بمقدور معرفة مسألة شرعيّة واحدة أن تخرجه من ظلمات الحرام إلى نور الحلال.

ص: 5

من المقصّر؟

حقّاً،من المقصّر!؟و لما ذا يشهد المجتمع الإسلامي مثل هذه الحوادث المؤسفة!؟ و هل يعقل أنّ بعض الناس يجهلون حتّى أبسط المسائل الشرعيّة!؟

هنا لا بدّ من الاعتراف بعدم البراءة التامّة للطلبة و علماء الدين بصفتهم حملة أعباء بيان الأحكام الإلهيّة،بل إنّنا قد ننسى في بعض الحالات هذا الواجب الكبير،و لعلّ ممّا يؤسف له حقّاً أنّ البعض منّا-على قلّتهم-يرون هذه العبادة العظيمة دون شأنهم!و هذا ما يثير العجب كلّ العجب.

و من الطبيعي أيضاً أنّ جماعة المكلّفين يتحمّلون نصيباً من التقصير لا يمكن التغاضي عنه،و لكن-كما أشرنا-فانّ تقصير الناس غالباً ما يعزى إلى عدم شعورهم بالحاجة.

القيمة الفائقة لتعليم الأحكام الشرعيّة و تعلّمها

لتوضيح قيمة هذا العمل المهمّ و المصيري و الأجر الكبير المدّخر لمبيّن الأحكام النورانيّة و المسائل الشرعيّة و كذلك لسامعها،يكفي الالتفات للرواية الواردة عن الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام و التي ينقلها إلينا الإمام الحسن العسكري عليه السلام حيث يقول:

«جاءت امرأة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام و قالت:لي ام ضعيفة عاجزة عرض لها سؤال عن الصّلاة فبعثتني إليك ألتمس منك جوابه(ثمّ عرضت مسألتها و لم يرد ذكر المسألة في الرواية) فأجابتها فاطمة الزهراء عليها السلام،ثمّ سألت المرأة مسألة اخرى فأجابتها الزهراء عليها السلام بكل صبر و أناة.و تكرّرت الأسئلة و الأجوبة عشر مرّات حتّى استحيت المرأة من كثرة أسئلتها فقالت:

لقد آذيتك يا بنت رسول اللّه و حبيبة النبي.فقالت عليها السلام:(كلاّ،و لكن)تعالي كلّما عرضت لك مسألة و اسألي ما بدا لك(ثمّ ذكرت لها أهميّة بيان المسائل الشرعيّة و الأحكام التي يحتاجها الناس فقالت):لو أنّ أجيراً كلّف بنقل حمل ثقيل إلى سطح دار لقاء مائة الف دينار (1)فهل يكون ذلك العمل صعباً عليه؟قالت المرأة:كلاّ(لا يكون صعباً مع هذا

ص: 6


1- الدينار هو مثقال ذهب شرعي و المثقال الشرعي يعادل 43 المثقال العادي،فمائة ألف دينار شرعي تعادل خمسة و سبعين الف مثقال ذهب عادي و إذا كان عن ثمن كلّ مثقال ذهب 20 الف تومان فانّ قيمة الذهب المذكور تعادل اليوم 500/000/000.1 توماناً.

الأجر)فقالت عليها السلام:إنّ لي بكلّ سؤال تسألينه فأُجيبك عليه جواهر و لؤلؤاً لا تسعه الأرض و السماء،فلا عجب أن هان عليّ هذا الأمر(ثمّ قالت):سمعت أبي رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول:يخلع على علماء شيعتنا يوم القيامة من أفضل النعم و الخلع بمقدار ما كان لهم من علم و بمقدار جهدهم في إرشاد عباد اللّه و هدايتهم حتّى يعطى كلّ عالم ألف ألف ثوب من نور... (1).

هذا الكتاب

أصدرنا قبل هذا الكتاب الجزء الأوّل منه بعنوان«مجموعة الاستفتاءات الحديثة» و لقي من القرّاء الأعزّاء استقبالاً حافلاً دفعنا إلى إصدار الجزء الثاني منه و هو هذا الكتاب، و قد اخترنا من بين آلاف الرسائل التي تقاطرت علينا من داخل البلاد و خارجها ألفاً و ثمانمائة سؤال جديد عرضناها على سماحة المرجع الكبير فانكبّ على مطالعة جميع الأسئلة و أجوبتها بهمّة عالية و صبر و قد أنجز جزء كبير من هذا العمل الضخم إلى جوار ثامن الأئمّة علي بن موسى الرضا عليه السلام و ذلك في صيف سنة 1378ه ش(1999م)حتّى وضع بين أيديكم بهذا الشكل.نرجو من اللّه تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفتاحاً لحلّ مشكلات الكثير من المؤمنين و المؤمنات خصوصاً الفضلاء و العلماء و ذخراً لنا في يوم الحساب ينال قبول العلي القدير و نائبه القائم بإذنه(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف).

رجاء من القارئ الكريم

أشرنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب إلى أنّ عدد الرسائل التي تردنا كلّ يوم من داخل البلاد و خارجها كبير جدّاً و لا تكفي جلسة استفتاء واحدة يوميّاً للردّ عليها،لذا فقد كان من الضروري أن تعقد جلستان يومياً يحضرهما حضرة المرجع الكبير آية اللّه العظمى مكارم الشيرازي(مدّ ظله)بنفسه للردّ على الأسئلة أو دراستها إذا لزم الأمر.و مع هذا فانّ ضخامة عدد الاستفتاءات يستلزم أكثر من ذلك و هو السبب في تأخّر الردّ على بعض إستفتاءاتكم لمدّة طوية أحياناً.لذا فمن أجل تيسير عملية الإجابة على الرسائل و للاستفادة المثلى من

ص: 7


1- بحار الأنوار:ج 2،ص 3،الحديث 3.

حضور سماحته في الجلسات اليوميّة،نوجّه عناية القرّاء الكرام إلى ملاحظة ما يلي:

1- كتابة الأسئلة الدينيّة بخطّ حسن مقروء لأنّ سوء الخطّ و عدم وضوحه يضيّع الكثير من وقت الجلسة.

2- قبل إرسال السؤال لا بدّ من مراجعة ما ورد في هذا الكتاب بجزئيه و الاكتفاء فقط بطرح الأسئلة التي لم يرد لها ذكر.

3- عدم تضمين الرسالة أكثر من خمسة أسئلة لكي لا تأخذ بعض الرسائل وقتاً أكثر من غيرها بحيث تكون سبباً في تأخّر ردود الرسائل الاُخرى.

4- في مسائل الخصومة المتعلّقة بأكثر من شخص،ينبغي أن تحمل الرسالة تواقيع الأطراف المتخاصمة جميعاً لتحصيل جواب أوضح.

5- مراعاة كون الأسئلة عموميّة و تجنّب طرح الأسئلة المتعلّقة بالأشخاص.

في الختام نتقدّم بالشكر الجزيل و الامتنان الوافر و الدعاء بالتوفيق و السلامة في الدين و الدنيا لكلّ من ساهم بشكل أو بآخر في إخراج هذا الكتاب القيّم و بشكل خاصّ أعضاء لجنة استفتاءات مكتب سماحة آية اللّه العظمى الشيخ مكارم الشيرازي(مدّ ظلّه)و كلّ الذين قدّموا العون في المراحل التالية من تنظيم و تصحيح و نشر.

كما نشكر القرّاء الكرام الذين يشفعون مطالعتهم المتأنّية للكتاب بمقترحاتهم و توصياتهم التي يوافوننا بها.

نسأل اللّه العليّ القدير أن يوفّقنا إلى التفقّه في دينه.

اللهمّ وفّقنا لمعرفة الأحكام الإسلاميّة المشرقة و العمل بها حتّى نكون من اولئك الذين ذكرتهم فاطمة الزهراء عليها السلام في روايتها.

ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم.

قم-الحوزة العلميّة

أبو القاسم عليان نژادي

آبان 1378(نوفمبر 1999)

الموافق للخامس و العشرين من رجب 1420ه

ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام

ص: 8

الفصل الأول: أحكام التقليد

(السّؤال 1): أنا من معتنقي مذهب أهل الحقّ،و اختلف-طبعاً-الذين يؤلّهون الإمام عليّاً عليه السلام(و العياذ باللّه)من قومي،رغم أنّ مذهبنا يشابه،بل إنّ هذا مذهب الشيعة من عدّة وجوه،و لكن البحوث التي أجريتها بيّنت لي أنّ التشيّع هو أكمل المذاهب،لذا قرّرت تغيير مذهبي إليه،و لمّا كان التشيّع يلزم المكلّف بالتقليد فانّي أجد نفسي في مفترق طرق يؤدّي كلّ منها إلى أحد المراجع العظام،أيّهم أختار؟و لكن المعلومات التي اجتمعت لديّ أقنعتني بأن اختاركم مرجعاً للتقليد،فواجهتني أوّل الأمر أسئلة أعرضها عليكم على النحو التالي:

(أ): ما وجه وجوب التقليد؟و هل هناك آية أو حديث يؤيّد ذلك؟

الجواب: التقليد يعني رجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص،و هو شبيه بالرجوع إلى الطبيب في الشئون الطبية و إلى المهندس في امور البناء و إلى ذوي الاختصاصات المختلفة في الشئون الاُخرى.و كذلك الأمر بالنسبة إلى أحكام الإسلام فينبغي مراجعة المتخصّص بها و هو الفقيه.قال تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (1) .

(ب): هل أنّ جميع المسائل المذكورة في رسائل مراجع التقليد مقتبسة من الأحاديث و الآيات القرآنية؟أم أنّه يمكن التوصّل إلى بعض المسائل بالدليل العقلي؟

الجواب: إنّ جميع المسائل المذكورة مأخوذة عن القرآن و الأخبار الإسلاميّة.مع ذلك فانّ الدليل العقلي هو أحد الأدلّة الأربعة.

ص: 9


1- سورة النحل:الآية 43.

(السّؤال 2): هل تجوز مراجعة أي من المجتهدين في الاحتياطات الواجبة؟

الجواب: لا بأس في مراجعة المجتهد الأعلم أو المساوي للآخرين.

(السّؤال 3): إذا كانت بعض الأحكام-من قبيل الخمس و أمثاله-واجبة على المكلّف حسب فتوى مقلّده السابق أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و هي صحيحة أو لا خمس عليه حسب فتوى مقلّده الحالي،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و لا خمس عليه.

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 4): ما حكم طرح المسائل القوميّة و العرقيّة في مجال المرجعيّة؟

الجواب: لا علاقة للمرجعيّة بالقضايا القوميّة و العرقيّة،و الرسائل العمليّة توضّح شروطها و ضوابطها.

(السّؤال 5): ما ذا يتوجّب على المكلّف فعله في الموارد التالية من حيث البقاء على التقليد إذا كان قد تنقّل في التقليد بين مجتهد و آخر بعد وفاة كلّ مرجع و اكتسب من كلّ واحد منهم مسائل معيّنة في حياته.

(أ): إذا كان كلّ مرجع ميّت سابق أعلم من اللاحق،و كلّ واحد منهم أعلم من الحي.

الجواب: يجب عليه البقاء على تقليد الأوّل في المسائل التي قلّده فيها.

(ب): إذا كان اثنان من المراجع المتوفّين متساويين أو مشكوكي الأعلمية،و كان كلاهما أعلم من الميّت الثالث و من الحي.

الجواب: كالجواب السابق.

(ج): إذا كان المراجع الثلاثة المتوفّين مشكوكي الأعلمية و أعلم من الحي.

الجواب: يبقى على تقليد الأوّل.

(السّؤال 6): إذا كان يقلّد المرجع الميّت الأعلم من الحي،و لكن بعد وفاته تبيّن أنّ الحي أعلم من الميّت أو مشكوك الأعلميّة،فما حكمه من حيث البقاء على التقليد؟و إذا كان ذلك حاصلاً فقط بين الأموات الذين قلّدهم،فهل أنّ أعلميّة السابق متعيّنة في البقاء على التقليد أم أعلميّة اللاحق؟و ما هو حكم مشكوك الأعلميّة؟

ص: 10

الجواب: إذا كانت أعلميّة الحي محرزة،فيجب العدول إليه في المسائل الخلافية.

(السّؤال 7): هل يجوز للطلبة الذين يمضون سنوات الدراسة الاُولى أن يستندوا إلى معاييرهم الفكريّة في اختيار المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا يكفي ذلك.بل يجب الاستفسار من أهل الحوزة السابقين الموثّقين.

(السّؤال 8): إذا انحصر شكّه في الأعلميّة في ثلاثة من المراجع الحاليين،فهل يجوز له العمل برسائلهم وحدهم دون غيرهم ممّن لا يحتمل أعلميّته؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 9): هل يعتبر الإقبال على بحث الخارج للمجتهد دليلاً على أعلميّته عملاً بالطريق الثالث لمعرفة المجتهد الأعلم(الاشتهار في المحافل العلميّة)مع العلم بأنّ دارسي البحث الخارج هم من أهل العلم عموماً؟

الجواب: يمكنه أن يكون أحد القرائن لذلك،و لكنّه لا يعتبر وحده دليلاً قطعيّاً.

(السّؤال 10): أيّهما أرجح،تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

الجواب: العادل الأعلم مقدّم.

(السّؤال 11): إذا تساوى مجتهدان،فهل يجوز تقليد أحدهما في مسألة و الآخر في مسألة اخرى؟

الجواب: لا بأس في التبعيض في التقليد في حالة تساوي المجتهدين،على أن يقلّد في العمل الواحد مرجعاً واحداً،و إلاّ فانّه يتعرّض إلى بعض الإشكالات في بعض الحالات.

(السّؤال 12): إذا كان يقلّد مجتهداً لا يحرز أعلميّته كما لا يعرف أعلميّة أي مجتهد آخر،فهل يجوز له العمل بالاحتياط في بعض المسائل؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 13): كان اختيار مرجع التقليد-في السابق-من بين المراجع و العلماء الماضين(رضوان اللّه تعالى عليهم)أمراً سهلاً بسبب شهرة العلماء.أمّا في الوقت الحاضر فيصعب تمييز الأعلم و حتّى معرفة المراجع الأحياء،فما حكم طاعات و عبادات من توفّي مرجعه و بقي على تقليده له بدون الرجوع إلى المجتهد الحي؟

ص: 11

الجواب: لا توجد صعوبة في هذا الأمر و الحمد للّه،و يمكنك الاستعانة بأهل الخبرة و العلماء المطّلعين لتعيين المرجع،و البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بإذن الحي، و المراجع يجيزون-عموماً-البقاء على التقليد،و هكذا كان الأمر في السابق.

(السّؤال 14): في موضوع الفوائد المصرفية و مواضيع اخرى ابتلى بها،هناك خلاف بين المرجع الذي اقلّد و المراجع الآخرين.فهل يجوز لي أن اراجع المراجع الآخرين فيها؟

الجواب: يجب عليك البقاء على تقليد مقلّدك في المسائل التي قلّدته فيها إلاّ إذا ثبت أنّ الثاني أعلم،أو أنّ مقلّدك يحتاط في تلك المسألة حيث يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الغير.

(السّؤال 15): (أ):بالنظر إلى انّنا نواجه مشاكل عديدة في موضوع التقليد كأن يقول البعض:فلان هو الأعلم،و يقول آخرون بأعلميّة غيره،فما الذي يترتّب علينا من حكم؟

الجواب: يجب على كلّ شخص يعلم بالاختلاف حول الأعلم التحقّق من أهل الخبرة، و هم العلماء و المدرّسون،فإذا لم يتّضح له الأعلم منهم،فهو مخيّر بين الموجودين.

(ب): عند ما تقرّرون الأحوط وجوباً،هل يجب مراعاة«الأعلم فالأعلم» (1)عند مراجعة الغير؟

الجواب: يجب مراعاة هذا الشرط في حالة العلم بالاختلاف.

(السّؤال 16): كنت اقلّد منذ بداية تكليفي أحد المراجع و هو الآن متوفّى.و لكنّي لم أكن قد اطّلعت على فتاواه و ما عملت بها،بل لم يمض على اختياري له ستّة أشهر حتّى انتقل إلى رحمة اللّه،ثمّ تحوّلت بتقليدي إليكم،فهل هذا صحيح؟

الجواب: بما أنّك لم تعمل بفتاواه فلا بأس في ذلك.

(السّؤال 17): ما معنى عبارة«فيه إشكال»؟و إذا استعملها المرجع بخصوص عمل ما و ارتكب المكلّف المقلّد له ذلك العمل،فهل عمله باطل و هو آثم؟

الجواب: عبارة«فيه إشكال»في فتاوانا تعني الأحوط وجوباً،فامّا أن يعمل بها،أو يرجع إلى مجتهد آخر.

***ي.

ص: 12


1- المقصود بهذه الجملة أنّه يجوز لك تقليد المرجع الأعلم بعد مرجعك-و إن لم يكن أعلم من مرجعك-و إذا لم يكن له فتوى صريحة فتقلّد مرجعاً ثالثاً يكون أعلم المراجع عدا الأوّل و الثاني.

الفصل الثاني: أحكام المياه

(السّؤال 18): عزمت إحدى الشركات على تصفية مياه المجاري الناتجة عن خطّ إنتاج المشروبات الغازية(المشتمل على مياه الغسيل و غسل أرضية القاعات و الأجهزة)مع مياه المجاري الصحّية(و مصدرها الحمامات و الخلاءات).و في محلّ التصفية يقطع خليط مياه المجاري الصناعية و البشرية مراحل مختلفة،يتحوّل في مرحلتها الاُولى إلى شكل مختلف تماماً عنه قبل التصفية و يستحيل إلى سائل له هيئة الماء المضاف.و في المرحلة التالية للتصفية يتحلّل هذا السائل إلى قسمين أحدهما زلال شبيه تماماً بالماء العادي فهو عديم اللون و الرائحة و نقي من آثار التلوّث،فإذا كان الماء الناتج عن التصفية يحمل الخواص الظاهرية للماء العادي،فهل هو طاهر؟و إذا كان الجواب بالنفي،فهل يتطهّر باتّصاله بالماء الجاري أو الكرّ أو ماء المطر؟

الجواب: هذا الماء نجس،أمّا إذا اتّصل بالماء الكرّ أو ماء المطر ثمّ امتزج معه فهو طاهر.

(السّؤال 19): عند ما نسلّط خرطوم الماء إلى فتحة صخرة الخلاء يتطاير عنه رذاذ، فهل هو نجس؟علماً أنّ في الفتحة غائطاً و بولاً؟

الجواب: إذا لم يكن مع الرذاذ نجاسة فليس نجساً،لأنّ الماء الجاري لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا اكتسب رائحة أو لوناً أو طعماً منها.

ص: 13

(السّؤال 20): يكون لون الماء الصادر من الحنفية أبيض اللون في بعض الأحيان و لكنّه يصبح صافياً عديم اللون بعد لحظات من صبّه في إناء،فهل يكون هذا الماء مضافاً في البداية؟

الجواب: ليس مضافاً و فقاعات الهواء هي التي أعطته اللون الأبيض.

***

ص: 14

الفصل الثالث: أحكام التخلّي

(السّؤال 21): الماء الذي ينزل بعد البول يكون لزجاً أحياناً،فهل يجب مسحه باليد عند التطهير؟أم يكفي صبّ الماء على الآلة و لا يجب المسح؟

الجواب: إذا لم يزل بدون مسح فلا بدّ من المسح.

(السّؤال 22): ما تكليف المسلمين في البلاد غير الإسلاميّة حيث تكون الخلاءات باتّجاه القبلة؟

الجواب: يجب الجلوس بدون استقبال القبلة أو استدبارها،و لا يسقط الواجب الشرعي.

***

ص: 15

ص: 16

الفصل الرابع: أحكام النجاسات

النجاسات

1-الميتة:

(السّؤال 23): يبدو أنّ هناك تناقضاً بين المسألة 1756 و المسألة الثالثة الواردتين في نهاية رسالتكم القيّمة(توضيح المسائل)و هما من المسائل المهمّة و موضع الابتلاء،فإذا كان الحيوان مذبوحاً بغير الطريقة الشرعيّة فهل يطهّر جلده(إذا كان من غير الدول الإسلاميّة)؟

الجواب: لا تنافي بين هاتين المسألتين،فالحديث في إحداهما عن حليّة و حرمة اللحم و في الثانية عن طهارته.نعم أنّ الحيوان غير المذكّى يحرم أكله و لكن جلده و لحمه طاهر.

(السّؤال 24): هل تتنجّس الأشياء بملامستها رطوبة جسم الميّت بعد و قبل أن يبرد؟

الجواب: نعم تتنجّس،حتّى بدون رطوبة و يجب تجنّبه على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 25): هل الميّت المسلم نجس قبل الغسل؟

الجواب: كلّ حيوان نجس اذا زهقت روحه سواء الإنسان و غيره و لكن جسم الإنسان يطهر بالغسل.

(السّؤال 26): هل الغسالة المتساقطة مباشرة من جسد الميّت أثناء الغسل نجسة؟

الجواب: نعم،إلاّ إذا كانت متّصلة بماء أنابيب الاسالة.

(السّؤال 27): ما حكم استعمال الجلود الواردة من بلدان لا تراعي التذكية في الذبح على هيئة حقائب و أحذية و أغلفة دفاتر؟

ص: 17

الجواب: عدم التذكية يحرّم أكل اللحم،أمّا الجلود فليست نجسة.

(السّؤال 28): ما حكم استعمال الأشياء الجلدية الواردة من البلدان الأجنبية و يشكّ في تذكيتها؟

الجواب: الأشياء الجلدية،سواء كانت من حيوانات مذكّاة أو غير مذكّاة طاهرة و يجوز بيعها و شراؤها،أمّا اللحم و الأجزاء المأكولة فيشترط في إباحة أكلها التذكية.

(السّؤال 29): هل أنّ جلد الأفعى و الأشياء المصنوعة منه نجسة؟

الجواب: ليست نجسة.

2-الدم:

(السّؤال 30): بعض المرضى من ناحية اللثّة،يخرج الدم من لثّتهم أثناء الأكل و يختلط بالطعام،فما حكم تناول هذا الطعام؟

الجواب: إذا لم ينقطع الدم و كانت في الأمر ضرورة فهو جائز،و لكن الأحوط وجوباً معالجة المرض إن أمكن.

(السّؤال 31): هل يطهر الفمّ بمجرّد ابتلاع الشيء النجس(كالدم)أو المتنجّس (كالطعام المتنجّس)؟و ما ذا يجب عمله لتطهير الفمّ مع وجود الأسنان الاصطناعية؟

الجواب: يطهر الفم بمجرّد ابتلاع الطعام النجس،أمّا طهارة الأسنان الصناعية و أمثالها فلا يخلو من إشكال و الأحوط غسلها.

(السّؤال 32): إذا كان في الفمّ أسنان اصطناعية متحرّكة فهل يجب إخراجها من الفمّ و غسلها عند ما يراد تطهيرها؟و ما هي كيفية تطهيرها بالماء القليل؟

الجواب: تطهر بتدوير الماء القليل في الفمّ مرّة واحدة و إخراجه.

3-الكافر:

(السّؤال 33): اطّلعت على فتواكم حول طهارة الكفّار،أرجو إيضاح ما يلي:

(أ): هل تشمل هذه الفتوى المشركين أيضاً؟

ص: 18

الجواب: احتاطوا إذا استطعتم.

(ب): هل المراد بالكفّار المنكرون للرسالة و الخاتمية فقط؟أم المقصود بهم إنكار الرسالة و الخاتمية بالإضافة إلى الشرك؟

الجواب: القسمان من الكفّار.

(ج): إذا جاز الأكل من طبخ الكافر،فهل يجوز أكل اللحم و السمك المطهي من قبل الكافر؟

الجواب: إذا كانت الذبيحة مذكّاة و السمك مصطاداً وفق الشروط الشرعيّة فلا بأس في ذلك،و لكن ما لم تكن هناك ضرورة فينبغي تجنّبه.

(د): إذا كان الكافر طاهراً،فهل يجوز فقط تناول طعامهم،أم يجوز كذلك الزواج منهم؟

الجواب: يجوز الزواج المؤقت من أهل الكتاب و لا يجوز من غيرهم.

(السّؤال 34): هل الصابئة الذين يطلق الناس على أحدهم اسم«صبي»من أهل الكتاب؟و ما حكم التعامل معهم و معاشرتهم و مشاركتهم الطعام و تناول طعامهم؟

الجواب: كونهم من أهل الكتاب غير ثابت،و لكن عقد العلاقات الحسنة مع من ليس له خصومة مع الإسلام فعل حسن خصوصاً إذا كان سبباً في انجذابهم إلى الإسلام،و لكن الأكل و الشرب منهم مشكل إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 35): ما حكم ما يقوم به الدراويش في الخانقاهات المتمثّل بإنشاد قصائد بعض الشعراء و أداء حركات تتضمّن هزّ الرءوس من قبل النساء و الرجال حتّى يبلغوا الدوار و يقولوا:إنّهم رأوا اللّه؟

الجواب: هذه الأعمال غير مشروعة و تلك الادّعاءات ليست إلاّ أوهاماً.

(السّؤال 36): قديماً اعتنق جماعة من أهالي إحدى مدن فارس التصوّف و عكفوا على اتّباع تعاليم أقطاب هذا المسلك و رموزه بأساليبهم الخاصّة،و الحقيقة أنّ رونق الخانقاه في هذه المنطقة أكثر من المسجد و تتمتّع كتب المثنوي و مولوي و ديوان حافظ و سعدي بمكانة أرفع من القرآن،حتّى جاءت الثورة الإسلاميّة و أرسلت بعثات العلماء للتبليغ و الإرشاد في شهر رمضان المبارك و شهر محرّم الحرام و طرحت مسألة بطلان هذا المسلك.

لذا نرجو بيان رأيكم في هذه الفرقة المنسوبة إلى شاه نعمة اللّه الولي.

ص: 19

الجواب: جميع فرق الصوفية مبتلاة بأخطاء و انحرافات.و الآن و قد استنارت أفكار أهالي المنطقة فيجب تبديل الخانقاه إلى مسجد و إقامة المراسيم الدينيّة بنفس الطريقة التي يقوم بها المسلمون و الشيعة المخلصون لعلي عليه السلام و أولاده المعصومين الأحد عشر عليهم السلام و التوبة عمّا سلف.نسأل اللّه أن يثبّت أقدام أنصار الحقّ على الإيمان و يكتب لهم التوفيق.

(السّؤال 37): ما رأيكم بالعرفان القائل ب«الطريقة»و«وحدة الوجود و الموجود»و «الحلول»و«الاتّحاد»و«المهدوية النوعية»و«صلح الكل»و«ترك العبادة»و«إتيان المحرّمات» (1)؟علماً بأنّ اعتناق هذه العقائد يستلزم إنكار الضروريات الدين،و هل يدرج أتباعه مع باقي الكفّار؟و إذا اعتنق المسلم هذه المعتقدات جرّاء اتّصاله بمعتنقيها و جاهر بمعتقداته،فهل يعتبر مرتدّاً؟

الجواب: الفرق الصوفية مبتلاة عموماً بالانحرافات بدرجات متفاوتة،فمن اعتقد ب «الحلول»و«الاتّحاد»و«وحدة الموجود»(لا وحدة مفهوم الوجود)و«ترك العبادة»و «إنكار المحرّمات»بما يستلزم إنكار التوحيد أو النبوّة كان من الكفّار.و إذا كان قبلاً مسلماً ثمّ اعتنق هذه العقائد فهو مرتدّ.و يجب السعي لردّ شبهات هؤلاء بالأساليب المنطقيّة،فإذا تعذّر ذلك وجب تجنّبهم.

4 و 5-الكلب و الخنزير:

(السّؤال 38): هل تندرج الحيوانات التي يصنّفها علم الحيوان في فصيلة الكلاب و الخنازير مثل بعض الحيوانات المفترسة،ضمن حكم الكلب أو الخنزير فيجب تجنّبها؟

الجواب: لا ينطبق عليها حكم الكلب و الخنزير.

6-المسكر السائل و أنواع الكحول:

(السّؤال 39): بعض الناس في الهند يشربون الخمرة بدعوى أنّ طهارة القلب تكفي و يقولون:«إنّ اللّه يقول في القرآن أنّ الخمر حرام و لم يقل المشروبات الكحوليّة».فكيف نستطيع أن نقنع هؤلاء ببطلان رأيهم.

ص: 20


1- راجع تعريف هذه المصطلحات في كتاب«مظهر الحقّ».

الجواب: لا شكّ أنّ هؤلاء جاهلون بأحكام الشريعة الإسلاميّة و القرآن و السنّة النبويّة و روايات المعصومين عليهم السلام.حيث يتّفق جميع علماء الإسلام بلا استثناء على حرمة جميع أنواع المشروبات الكحوليّة و لا يحقّ لأي مسلم أن يتذرّع بهذه الأوهام الشيطانية في تناول أي نوع منها.و لقد صرّحت الأحاديث النبويّة و أحاديث سائر المعصومين بأنّ جميع المسكرات سواء،كما يتضمّن القرآن إشارات إلى هذا المعنى.

(السّؤال 40): أرجو الإجابة على الأسئلة التالية:

أوّلاً:هل هناك فرق بين الكحول الصناعي و الكحول الطبي من حيث الطهارة؟

الجواب: جميع الكحولات ذات الكثافة العالية التي تجعلها غير قابلة للشرب طاهرة و ان لم تحتو على مواد سامّة،و لا فرق بين الكحول الصناعي و الكحول الطبّي من هذه الناحية.أمّا الكحولات ذات الكثافة المناسبة لجعلها قابلة للشرب ففيها إشكال من حيث الطهارة.

ثانياً:يمكن تحضير الكحول من تقطير المشروبات الكحوليّة كذلك،فما حكم هذا النوع منه؟

الجواب: كلّ ما نتج عن تقطير المشروبات الكحوليّة له حكمها.

ثالثاً:إذا لم نعرف إن كان الكحول مستحضراً من المشروبات الكحوليّة أم لا بطرق اخرى،فهل يكون طاهراً

الجواب: هو طاهر بالشروط المذكورة أعلاه.

رابعاً:هل يؤدّي استعمال الكحول لتعقيم موضع زرق الابرة أو سرّة الطفل إلى النجاسة؟

الجواب: لا إشكال فيه و هو طاهر.

خامساً:بعض الأدوية الجلدية كمحاليل منع تساقط الشعر أو مزيل البثور الجلدية يحتوي على الكحول،فهل يؤدّي استعمالها إلى تنجّس الشعر و الجلد؟

الجواب: إذا كان الكحول الموجود فيها من النوع الطاهر فلا بأس فيها،و كذا في حالة الشكّ.

سادساً:ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول من حيث الطهارة؟و المقصود العطور الأجنبية(الفرنسية و الإيطاليّة و أمثالها)المعروضة في محلات الكماليات و المواد

ص: 21

الصحّية،هل تؤثّر على الصّلاة؟و ما وجه استعمال طلبة العلوم الدينيّة المحترمين لها؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 41): أرجو الإجابة على السؤالين التاليين عن الكحول:

1- يتّخذ الكحول في بعض الحالات حكم الدواء لبعض الأمراض(كالتسمّم بالميثانول)و يصبح من الضروري تناوله.فما حكم تناول مثل هذه الأدوية؟

الجواب: إذا كان مكوّناً من الكحولات الطبية و ليست له صفة السائل المسكر في الظروف الحاليّة فلا بأس فيه.

(السّؤال 42): هل الكحول الأبيض الخالص نجس و يجب تجنّبه إذا كان مسكراً و يستعمل للأغراض الطبية؟و ما حكم باقي أنواع الكحول غير المسكرة؟

الجواب: أنواع الكحول التي لا تصلح بشكلها الحالي للشرب و يجب تخفيفها ليست نجسة،أمّا إذا كانت قابلة للشرب بشكلها الحالي فهي نجسة(على الأحوط وجوباً)،و إذا كان السائل مشكوكاً به فهو طاهر أيضاً.

(السّؤال 43): إذا استعمل الكحول في صناعة العطور و مواد التجميل و دخلت في الصناعة مواد كيمياوية اخرى بحيث أصبح كالكحول الصناعي الغير صالح للشرب،فهل يحكم عليه بالطهارة؟

الجواب: إذا كان-بدون تلك المواد-قابلاً للشرب و يعتبر سائلاً مسكراً فانّه نجس (على الأحوط وجوباً).

(السّؤال 44): إذا اضيفت كميّة قليلة من الكحول الأبيض إلى شراب الدواء للاستعمال و الخواص الدوائية،فهل تكون مثل هذه المواد طاهرة؟

الجواب: واضح من الأجوبة أعلاه.

(السّؤال 45): هناك نوع من الفطريات يسمّى«كامبوجيا»يتمّ تكثيره في محلول الشاي و السكر و تتراوح مدّة تكثيره بين الاسبوع و15 يوماً حيث يوضع الفطر في محلول السكر و الشاي و بعد اسبوع يقدّم المحلول الناتج-و هو سائل-للاستعمال الدوائي،علماً أنّه يمكن استعماله حتّى من قبل غير المريض.و لكن هذا المحلول يحوي 5%من الكحول.فهل يجوز تناوله؟

الجواب: إذا كان هذا المحلول مسكراً-مهما كان السكر خفيفاً-فانّه حرام،إلاّ في حالات انحصار العلاج فيه.

ص: 22

طرق ثبوت النجاسة و أحكام الوسواس:

(السّؤال 46): أنا شاب في العشرين من عمري أشكو وسواس شديد أصبح مانعاً لتقدّمي و قد رفعت إليكم رسالة بهذا الشأن فكان ردّكم أنّكم تفضّلتم بالقول:«ندلّك على طريقة أشرنا بها على كثيرين فأعطت نتائج جيّدة و هي أن تنظر إلى المتدينين العاديين و ترى كم يستعملون من الماء و اكتف بنفس المقدار.و هكذا تطهر و نتحمّل نحن المسئوليّة الشرعيّة عنك»في حين أنّي كنت قد طلبت في رسالتي منكم فتوى تعتبرون فيها الأشياء النجسة و المتنجّسة طاهرة لي لمدّة زمنية معيّنة،و لكنّكم أوردتم الجواب المذكور أعلاه، أمّا أنا فلا أزال مصرّاً على قولي،و أرجو التفضّل عليّ بهذه الفتوى التي تسمح لي باعتبار الأشياء النجسة و المتنجّسة طاهرة.

الجواب: يجب عليك أن تفوّض أمرك إلى اللّه و تسلّم إليه،و حكم اللّه يقضي بأن تغسل بالمقدار المتعارف،و ما تبقى فهو طاهر،مهما أوحى لك الوسواس بأنّه نجس.هذا هو أوضح طريق و قد عولج الكثير به.

(السّؤال 47): عرضت لي مسائل حول الطهارة و النجاسة شغلتني و أرقتني و سبّبت لي أذىً كبيراً حتّى تخلّفت في الدراسة و ضاقت اسرتي بتصرّفاتي ذرعاً.فاُقسم عليك برسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تنقذني.و يكفي أن تقول لي:«إنّ الاهتمام بهذه الأشياء محرّم و إذا حصل منك ذلك كان مصيرك إلى جهنّم»و تتحمّل إثمها فإنّي أنجو.

الجواب: ممّا لا شكّ فيه أنّ اهتمامك بالأعمال الناجمة عن الوسواس محرّم و يجب عليك تركه و نتحمّل نحن المسئوليّة عن ذلك.

(السّؤال 48): ما تكليفي في الحالات التالية:

(أ): تتنجّس الأرض أحياناً ثمّ ينزل الثلج أو المطر و تبتلّ الأرض كلّها ثمّ يمرّ عليها الناس و المركبات و ينتقلون إلى كلّ مكان(المساجد و المراقد المقدّسة و المخابز و المجازر و الحافلات و المدارس و الأسواق...الخ)و ينقلون معهم النجاسة إلى كلّ تلك الأماكن بسبب رطوبة الأرض،لذا فانّي أعتبر تلك الأماكن نجسة كما أعتبر التراب و الغبار الموجود في تلك الشوارع و الأمكنة نجساً.

ص: 23

(ب): عند الذهاب إلى بيت الخلاء للبول أحرص كثيراً على عدم تطاير رذاذ البول و لكنّي مع ذلك أقطع بأنّ البول وصل إلى سروالي و قدمي،لذا أصبح الذهاب إلى بيت الخلاء مشكلة بالنسبة لي،و لا يقرّ لي قرار حتّى أغسل الموضع.

(ج): يحدث أحياناً أن تصطدم يدي بحافّة المنضدة أو طرف الكتاب أو بأشياء اخرى خشنة فتنخلع أشياء من أطراف أظافري أو أماكن اخرى من يدي بدون جرح أو نزيف و لكن مجرّد ألم.أو أنّ على بشرة أصابعي قشرة بسيطة تنفصل عنها عند ما أدخل يدي في جيبي أو تمسّ شيئاً و يصحب ذلك ألم بسيط.فما تكليفي في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا شكّ أنّك مصاب بالوسواس و واجبك أن تنظر إلى باقي الناس لترى إلى أي درجة يهتّمون بهذه المسائل و يتحقّق لهم العلم بالنجاسة(و المقصود هنا المتديّنون من الناس)لتفعل مثلهم في تحقّق اليقين و الغسل و ما عدا ذلك فلا تكليف عليك،مهما خيّل لك أنّه نجس،لأنّ الأشخاص المتديّنين العاديين لا يتحقّق لهم العلم بالنجاسة في مثل هذه الحالات.كما أنّ القشرة التي تتساقط من جلدك طاهرة،إلاّ إذا فصلتها بالضغط و صاحب ذلك حرقة في الموضع،حيث يجب عليك الاحتياط.

(السّؤال 49): يعاني بيتنا من مشكلة من حيث الطهارة فكلّ شيء فيه نجس:

السجاجيد و الأبواب و جدران الغرف و الشبابيك و الستائر و المدفأة الأرضية و المدفأة الجدارية و المكنسة الكهربائية و الدواليب و بعض الكتب و الوسائد و الأسرّة و الفرش و اطر الصور و كلّ شيء.لذا فكّرت بكتابة رسالة إليكم أرجو من خلالها أن أحصل منكم على فتوى خاصّة(إجازة خاصّة)تمنحني اعفاءً خاصّاً يسمح لي باعتبار كلّ ما تنجّس حتّى الآن طاهراً.

الجواب: أنت مصاب بالوسواس و العلاج الوحيد لذلك هو اللامبالاة.و أنّ فتوانا لك هي أن تنظر إلى باقي المؤمنين لترى مقدار اهتمامهم بمثل هذه الاُمور و تعمل مثلهم،و ما تبقى فهو طاهر لك.

ص: 24

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

(السّؤال 50): هل حكم السائل الخارج من كيس الجنين(السائل الامونيانيكي)هو النجاسة؟جدير بالذكر أنّ كيس الجنين قد يتمزّق قبل الولادة و يخرج عبر المجرى التناسلي.

الجواب: محتويات كيس الجنين ليست نجسة إلاّ إذا اختلطت بالدم.

(السّؤال 51): إذا تنجّس الشيء بملامسة النجاسة ثمّ لامس شيئاً ثانياً و اتّصل الثاني بالثالث و هكذا.فإلى أي مدى تنقل هذه الوسائط النجاسة؟

الجواب: النجاسة تنتقل إلى واسطتين لا أكثر،أي أنّه إذا لامست اليد النجسة يداً تنجّست الاُخرى و إذا لامست الثانية شيئاً ثالثاً تنجّس الثالث،أمّا إذا لامس الثالث شيئاً رابعاً فلا يتنجّس.و هذا الأمر يحلّ الكثير من مشكلات باب الطهارة و النجاسة.

***

ص: 25

ص: 26

الفصل الخامس: أحكام المطهّرات

(السّؤال 52): إذا غسل غير المسلم ثوباً و جفّ الثوب بالشمس فهل يطهر؟

الجواب: لا تطهّر الشمس الثوب بل تطهّر الأشياء غير المنقولة إذا جفّت بها.و إذا لامس يد غير المسلم و كانت بينهما رطوبة مسرية فتغسل احتياطاً.و إذا احتمل أنّه غسل الثوب بالغسّالة أو باستعمال قفازات فهو طاهر و لا يلزم الفحص.

(السّؤال 53): القشرة التي تتصلّب على الجرح و المتكوّنة عادةً من الدم و رشح الجرح، هل تعتبر نجسة؟

الجواب: إذا تعرّضت للاستحالة أي تحوّلت إلى جلد الجسم أو ما يشبهه فلا تعتبر نجسة.أمّا إذا كانت دماً حقيقة و تزول بالغسل فهي نجسة.

(السّؤال 54): إذا التفت الطبيب أثناء حشو الأسنان إلى تنجّس مادّة الحشوة أو نفس السنّ الطبيعي بحيث يبقى الباطن نجساً بعد التحشية فهل يكفي تطهير الظاهر؟

الجواب: نعم يكفي.

***

ص: 27

ص: 28

الفصل السادس: مسائل الوضوء

شروط الوضوء:

(السّؤال 55): هل يعتبر الحبر الجافّ و الماجك و الصبغ و أمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد؟و ما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ؟

الجواب: إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً.أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره و تبيّن أنّه يشكّل جرماً خفيفاً لا يمنع الماء.

(السّؤال 56): ما حكم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاري في الفضاء الطلق لغرض الوضوء و غسل الفرش؟

الجواب: لا بأس في الاستعمال في الحدّ المتعارف المعتاد.

(السّؤال 57): إذا لم يكن قاصداً للصلاة في المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل يجوز له أن يتوضّأ بماء المسجد فيقرأ القرآن ثمّ يذهب للصلاة في مسجد آخر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 58): امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء،ما حكمه؟أ لا يكون مانعاً للوضوء و الغسل؟

الجواب: إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء و الغسل إلى البدن فلا بأس فيه.و كذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد.

ص: 29

أحكام الوضوء:

(السّؤال 59): أجرى شخص عملية جراحيّة للبروستات،و حتّى قبل سنة و نصف لم يكن يشكو من شيء و يؤدّي واجباته الدينيّة كما ينبغي،أمّا الآن فقد أصبح يتعرّض للادرار بشكل مستمرّ بحيث لا يمكنه الوصول إلى بيت الخلاء.فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان بمقدوره المحافظة على طهارته و طهارة ثيابه بمقدار الوضوء و الصّلاة فعليه أن يفعل ذلك،أمّا إذا كانت تحصل له هذه الحالة أثناء الصّلاة و كان بمقدوره أن يضع إناء ماء إلى جواره ليتوضّأ منه فليفعل،و إذا كان هذا الشيء-حسب ما ذكر آنفاً-يسبّب مشقّة شديدة فيجوز له أن يتوضّأ مرّة واحدة للصلاة و يصلّي على تلك الحالة و لا يجب عليه القضاء فيما بعد.

(السّؤال 60): اصبت بمرض داخلي قبل مدّة،و كان من أعراض هذا المرض تكرّر التبوّل و غازات البطن،و يخطر ببالي أحياناً أنّها قضيّة وسواس،و ألزم نفسي بالتقيّد أثناء الوضوء و الصّلاة و حين أكون بين جماعة حرصاً على عدم خروج شيء منّي.و بناءً على هذه المقدّمة أرجو الإجابة على ما يلي:

1- أ لا أعتني بالشعور الثاني الذي ينتابني عند الوضوء و الصّلاة فقط؟

الجواب: يجب عدم الاعتناء إطلاقاً في حالة الشكّ،خاصّة الناجم عن الوسواس.

2- أ لا أعتني بالقطرات التي قد تنزل منّي بعد دقائق،أم للأمر حكم آخر؟

الجواب: إذا كنت قد استبرأت و كان لديك شكّ في كون القطرات بولاً أو غيرها فلا تعتن كذلك،و إذا كنت متيقّناً من كونه بولاً و كان في تجديد الوضوء مشقّة بالغة فيكفي وضوء واحد لكلّ صلاة.

(السّؤال 61): إذا كان للشخص يد و رجل إضافيتان،فكيف يتوضّأ؟

الجواب: إذا كانت اليد الإضافية فوق المرفق و كانت إحدى اليدين أصليّة و الاُخرى إضافيّة فيكفي غسل الأصلية،و إذا كان الاثنان متشابهين فيجب غسلهما كليهما،أمّا المسح فيكفي بواحدة.و إذا كانت تحت المرفق فالأحوط غسل الاثنين و المسح بكليهما.

(السّؤال 62): ما تكليف الاخوة معوّقي الحرب الذين يعانون من انقطاع النخاع تحت العنق و العاجزين عن القيام بالوضوء و التيمّم و الاستنابة لهما؟

ص: 30

الجواب: إذا كانوا عاجزين عن الوضوء و التيمّم و الاستنابة فيكفي أن يصلّوا بتلك الحالة و اللّه يتقبّل منهم ذلك.

(السّؤال 63): إذا كانت جروحه الحربيّة تسبّب له عدم السيطرة على البول و الغائط بحيث لا يشعر أبداً عند خروجهما،فهل يجوز له أداء صلاتين بوضوء واحد؟

الجواب: إذا كان البول و الغائط يخرج منه باستمرار فعليه أن يتوضّأ وضوءاً واحداً لكلّ صلاة،و إذا احتمل عدم خروج شيء منه بعد الوضوء للصلاة الاُولى فيجوز له أن يؤدّي الصّلاة الثانية بذلك الوضوء.

(السّؤال 64): كيف يتوضّأ فاقد الرجل أو الرجلين؟

الجواب: يأتي بأفعال الوضوء المعروفة أمّا المسح فساقط عنه.

(السّؤال 65): يصرّح بعض الفقهاء في موضوع غسل الوجه في الوضوء بخروج النزعتين(و هما البياض في جانبي مقدّمة الرأس)من حدّ الوجه،فهل هذا الأمر متّفق عليه؟

الجواب: هناك ادّعاء إجماع حول خروج النزعتين.

(السّؤال 66): ما تكليف مبتور اليد أو اليدين من المرفق بحيث يتعذّر عليه الوضوء و التيمّم؟

الجواب: الأحوط أن يضع وجهه تحت الحنفية و يغسله و يمسح جبهته ببطء بشيء يجوز التيمّم عليه ثمّ يصلّي،هذا إذا كان فاقد اليدين،أمّا إذا كان له يد واحدة فيستعملها في غسل الوجه و اليد و المسح على الرأس و الأقدام و لا يجب التيمّم و صلاته و عباداته مقبولة عند اللّه في جميع هذه الأحوال.

(السّؤال 67): إذا تكرّر مسح الرأس و القدمين احتياطاً فهل يضرّ ذلك بالوضوء؟

الجواب: تجنّبوا الوسوسة،فإذا كان المسح الأوّل صحيحاً فلا تعيدوه،أمّا إذا شككتم في الأوّل شكّاً حقيقيّاً فيجب إعادته.

ما يجب فيه الوضوء:

(السّؤال 68): يجري كلّ يوم القاء آلاف الأسماء المتبرّكة من قبل القصّابين و أصحاب المطاعم في سلال المهملات أو الأماكن غير النظيفة(أو الطاهرة)أو ترمى تحت الأقدام.

ص: 31

فهل تقع المسئوليّة على المسئولين في الصحف التي تطبع هذه الأسماء؟إذا كان كذلك فهل يجب أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر؟

الجواب: لا يتحمّل المسئولون عن الصحف أيّة مسئوليّة بهذا الصدد.أنّهم مضطرّون لهذا الشيء من أجل نشر الإسلام و المسائل الدينيّة و لا يجوز اتّخاذ ذلك ذريعة لمحو آيات اللّه و الروايات و أسماء اللّه عن الأنظار،بل إنّ مسئوليّة الحفاظ عليها تقع على عاتق الناس.لقد كانت أسماء اللّه و اسم النبي صلى الله عليه و آله مطبوعة على النقود في زمن المعصومين و كانت سبباً في تعظيم الشعائر و لم ينه عن ذلك أحد.

(السّؤال 69): إذا سقطت قطعة المائة تومان المنقوش عليها اسم الإمام الرضا عليه السلام في الخلاء و تعذّر إخراجها،فما الواجب؟

الجواب: يجب تفريغ الخلاء لاستخراج القطعة و إذا تعذّر ذلك فيجب الغاء ذلك الخلاء و صنع آخر في مكان ثان.

(السّؤال 70): إذا ابتلع الحيوان المباح الأكل صفحة من القرآن فما هو واجب صاحب الحيوان؟و هل يجب ذبحه؟

الجواب: إذا كان قد مضغه بحيث انمحت صورة القرآن بالكامل فلا تكليف عليه،أمّا إذا كانت أوراق القرآن على حالها فيجب تنظيفها حال خروجها من جوف الحيوان و لا يجب ذبحه.

(السّؤال 71): ما حكم مسّ القرآن من قبل طلبة دورات القرآن إذا لم يكن الوضوء مستوفياً لجميع شروط الوضوء الصحيح؟و ما تكليف مدرّبهم؟

الجواب: واجب المدرّب إرشادهم و توجيههم،إلاّ أنّ هذا الأمر لا يكون مانعاً من المشاركة في دورات تعليم القرآن.

(السّؤال 72): ما حكم الأشخاص الذين يحملون وشم أسماء الجلالة أو آيات قرآنية على أجسامهم،من حيث الطهارة و الجنابة و المسّ بلا وضوء؟

الجواب: نظراً لأنّ الآيات تقع تحت الجلد عند الوشم فلا بأس في مسّها.أمّا إذا أمكن إزالتها بلا عسر أو حرج فالأحوط وجوباً أن تزال.

ص: 32

(السّؤال 73): يجمع العلماء الأعلام و الآيات العظام على حرمة لمس و مسّ البدن للخطّ القرآني بلا وضوء،أ فلا تباعد هذه الفتوى بين المؤمنين و القرآن؟هل يمنع المؤمن المتعبّد التارك للكبائر من لمس القرآن بسبب عدم الوضوء،في حين يجوز للعبد العاصي أن يلمسه لمجرّد كونه على وضوء؟هل يجعل الوضوء العبد العاصي في زمرة المطهّرين و يخرج المؤمن منها؟

الجواب: لا بأس في لمس غلاف القرآن أو ورقه بدون وضوء،أمّا الذي لا يجوز فهو مسّ الخطّ القرآني.كذلك فانّ قراءة القرآن مع الوضوء أو بدونه عليها أجر و إن كان أجرها مع الوضوء أكبر،كما لا يجب نهي الأطفال عن مسّ القرآن بل يجب تعريفهم بالقرآن و تأليفهم معه،حتّى إذا وضعوا أيديهم على الحروف القرآنية فلا بأس في ذلك على الصبية غير البالغين،مع مراعاة تعليمهم احترام القرآن.

(السّؤال 74): إذا أثّرت الشمس و المطر فمحت خطوط القرآن أو صفحة منه بحيث أصبحت غير قابلة للقراءة و لم يبق منها إلاّ خطوط سوداء،فهل ينطبق عليها حكم مسّ القرآن و لمسه؟

الجواب: ليس لهذه الخطوط السوداء حكم القرآن.

(السّؤال 75): ما حكم لمس شعار الجمهورية الإسلاميّة في ايران أو المكان المحدّد له كالعملة الورقيّة؟

الجواب: لا بأس فيه،على أنّ الاحتياط أفضل.

(السّؤال 76): ما حكم الأسماء المقدّسة كأسماء اللّه و أسماء الأئمّة المعصومين عليهم السلام إذا وقعت تحت الأيدي و الأقدام؟بما ذا توصون لحلّ هذه المشكلة؟

الجواب: يجب احترامها و أفضل طريقة لذلك ما تتبعه بعض المقرّات من تخصيص وعاء أو مكان تحفظ فيه القصاصات التي تحمل هذه الأسماء و بين فترة و اخرى تدفن في جانب من الصحراء أو تلقى في النهر أو تسلّم إلى المراكز التي تصنع منه عجينة الورق المقوّى.

(السّؤال 77): ما حكم وشم أسماء الأئمّة عليهم السلام في أعضاء البدن إذا كان بدافع الولاء لا غير؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا الشيء.

ص: 33

(السّؤال 78): هل يجوز الوشم بالابرة للقائم بالوشم و صاحب الوشم؟

الجواب: لا بأس في الوشم العادي،أمّا إذا تجاوز الحدّ المعتاد و تسبّب في أذى البدن أو كان وشماً بأسماء المعصومين المقدّسة ففيه إشكال.

(السّؤال 79): هل يمنع الوشم بالابرة الماء في الغسل و الوضوء؟

الجواب: ليس مانعاً.

(السّؤال 80): إذا كان الوشم غير جائز فكيف يمكن إزالته لمن يحمله؟

الجواب: لا يجب إزالة الوشم في حالات جوازه أمّا في حالات عدم جوازه و إمكان إزالة من قبل الطبيب بدون الإضرار الجسدي فيجب عليه ذلك و إلاّ فلا تكليف عليه و لكن الأحوط البقاء على الوضوء قدر الإمكان.

مسائل متفرّقة في الوضوء:

(السّؤال 81): هل يجوز حرق الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام الموجودة في الصحف؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لمحوها طرق صحيحة تقدّم ذكرها.

(السّؤال 82): ما حكم وضوء المرأة على مرأى الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز،و لكنّها إذا توضّأت صحّ وضوؤها.

(السّؤال 83): ما حكم تمزيق ورقة تحمل اسم اللّه إذا لم يكن بقصد الإهانة و الانتقاص؟

الجواب: لا يلزم أن يكون قاصداً للإهانة،فهذا العمل بحدّ ذاته إهانة إلاّ إذا كان قصده إخراجه من هيئة اسم اللّه لكي لا يتعرّض للإهانة فيما بعد.

(السّؤال 84): إذا توضّأ بنيّة الطهارة ثمّ حلّ وقت الصّلاة الواجبة،فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك،و لكن يجوز تجديد الوضوء بقصد الرجاء.

***

ص: 34

الفصل السابع: مسائل الغُسل

أحكام الغُسل:

(السّؤال 85): إذا كان يبدأ الغسل بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الرأس و الرقبة على مدى 35 سنة صلّى فيها و صام و حجّ،فما تكليفه الآن؟

الجواب: يجب عليه أن يعيد صلاة تلك الفترة تدريجيّاً بدون أن يقع في المشقّة،أمّا صومه فصحيح،أمّا الحجّ فعليه أن يعيد الطوافات و صلوات الطواف و الأحوط السعي و التقصير أيضاً و إذا تعذّر عليه الحجّ بنفسه فعليه أن يكلّف الذاهبين إلى الحجّ أو العمرة بأن ينوبوا عنه في جميع طوافات العمرة و الحجّ و صلواتها و الأحوط كذلك السعي و التقصير.

(السّؤال 86): أنا فتاة في السادسة عشر من عمري اريد أن أعرف رأيكم بشأن تقصير الشعر الزائد في البدن قبل الزواج،فأُمّي تمنعني عن هذا الشيء و لكن مدرّسات التربية الدينيّة و القرآن في المدرسة ينصحننا دائماً بتقصير الشعر الزائد و يقلن:«إنّ طوله مبطل للغسل»فما تكليفي؟

الجواب: إنّ تقصير الشعر الزائد في الجسم ليس خالياً من الإشكال فحسب بل هو عمل حسن،إلاّ أنّ وجوده و عدمه لا يضرّان بالغسل.و لكن في الحالات التي يسود فيها عدم إزالة الشعر الزائد(في الحاجبين و الوجه)من قبل الفتيات يفضّل مراعاة العرف و العادة الجارية.

(السّؤال 87): كيف يجري عمل النائب في الغسل للعاجزين عن الغسل بأنفسهم بسبب انقطاع النخاع أو بسبب آخر؟

ص: 35

الجواب: عليه أن يغسله حسب طريقة الغسل الترتيبي أو الارتماسي،ففي الغسل الترتيبي يصبّ الماء على رأسه و رقبته أوّلاً ثمّ يغسل جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر على أن يعقد النيّة بنفسه.

(السّؤال 88): سقطت قبل مدّة في فخّ الوسواس،أمّا الآن فقد أبعدته عنّي إلى حدّ ما و لكن المشكلة الباقية عندي هي طول مدّة الغسل(حوالي 40 دقيقة)و تكرار ألفاظ الصّلاة أحياناً.أرجو أن تدلّوني على مخرج.

الجواب: أفضل طريقة للتخلّص من الوسواس هي عدم الاعتناء به،أي أن ترى المدّة التي يستغرقها غسل الغير و تلتزم بها.فإذا كانت 10 دقائق أو ربع ساعة مثلاً و وسوس لك الشيطان انّك لم تبلغ الغسل الصحيح فلا تبال و عملك صحيح و لا داعي للقلق و نحن المسئولون عن ذلك.

أحكام الجنابة

(السّؤال 89): هل يحرم كتابة الآيات القرآنية و الأسماء المقدّسة على الحائض و المجنب أم يكره ذلك؟

الجواب: إذا لم يمسّها جاز ذلك،و لا يبعد الكراهة.

(السّؤال 90): هل يكره العمل(مثل الطبخ أو الرضاعة)قبل غسل الجنابة؟

الجواب: لا كراهة في هذه الاُمور،و ان كان الأفضل بقاء الإنسان على طهارة دائماً.

(السّؤال 91): إذا شوهد منيّ في إدرار شخص عند التحليل،فهل يعتبر الشخص جنباً؟

الجواب: إذا كان المني ظاهراً أو مميّزاً فالغسل واجب،أمّا إذا كان مختلطاً بالبول و مخفيّاً فلا شيء عليه.

(السّؤال 92): يحدث في العمليات الجراحيّة أحياناً أن يستقرّ انبوب إنزال المني في المثانة فيدفع المني،الإدرار،فما حكم هذا الرشح؟و كيف تتمّ الواجبات الدينيّة(كالصلاة و الصّوم و مسّ الخطّ القرآني و التوقّف في المسجد)في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان المني مستهلكاً في البول أي يخرج بشكل غير ظاهر فلا يؤدّي إلى

ص: 36

الجنابة،أمّا إذا كان يخرج بشكل واضح فيجب الغسل،و إذا كان فيه مشقّة فيتيمّم،و لكن هذه الحالات تكون عادةً من النوع الأوّل.

(السّؤال 93): هل يجوز للجنب أن يحمل(يصطحب)قرآناً؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 94): إذا نزلت رطوبة من الرجل و لم يتبيّن إن كانت منيّاً أو سائلاً آخر،فهل من الضروري ملاحظة الرطوبة لتمييز نوعيتها،أم يجوز الحكم بالطهارة من غير مشاهدة؟

الجواب: إذا كان الأمر يحسم بتدقيق بسيط فليفعل،و إلاّ فلا لزوم لذلك.

غسل الاستحاضة:

(السّؤال 95): أنا امرأة حامل أرى الدم لثلاثة أشهر متتالية.راجعت الأشعة التلفزيونية فكان التشخيص أنّه نزيف في المشيمة،و الطبيب يؤيّد هذا التشخيص و يقول:«النزيف سببه كون المشيمة أسفل من الحدّ المعتاد،فإذا رفعت المشيمة توقّف النزيف».و حتّى الآن كنت أعمل بوظيفة المستحاضة لأنّ الدم كان قليلاً بل إنّه في بعض الأحيان كان رشحاً أصفر اللون.و لكن حدث هذا اليوم-قبل ساعة من السحر-أن نزل دم كثير بشكل مفاجئ و كان بمقدار الاستحاضة الكثيرة فاغتسلت لصلاة الصبح و لكن لم ينقطع الدم،بل كان ينزل بعد كلّ غسل مباشرة فاضطررت للوضوء و الصّلاة.

1- أرجو بيان وظيفتي.

الجواب: اعملي بواجبات المستحاضة،و إذا كان الغسل موجباً للضرر أو المشقّة لك فعليك بالتيمّم،أمّا في أيّام العادة فانّ حكم هذا الدم حكم العادة الشهرية.

2- بما أنّ الأطباء يرون الدم من المشيمة فهل له حكم الاستحاضة؟ثمّ إنّي رأيت الدم لثلاثة أشهر متتالية بلا انقطاع و لو ليوم واحد،فهل تستمرّ الاستحاضة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: لهذا الدم حكم الاستحاضة و ليس للاستحاضة حدّ معيّن و واجباته بسيطة.

(السّؤال 96): هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة؟

الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.

ص: 37

(السّؤال 97): إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم،فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟هل هو حيض أم استحاضة؟و ما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟

الجواب: إذا احتملت أو تيقّنت من أنّه دم جرح العمليّة الجراحيّة فلا تكليف عليها إلاّ أن تغسل نفسها و لا يجب عليها غسل أو وضوء بسببه.

(السّؤال 98): ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عند ما يبلغن من العمر خمسين سنة(ه ق)أي ما يعادل 48 سنة و6 أشهر(ه ش).فإذا رأت الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية،فما ذا تعتبره:حيضاً أم استحاضة؟و هل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟

الجواب: الدماء التي تراها النساء بعد سنّ الخمسين القمرية تعتبر استحاضة سواء كانت تحمل شكل و أوصاف الحيض أم لا.

غسل الحيض:

(السّؤال 99): إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص،فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟

الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.

(السّؤال 100): امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل،ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها،فما تكليفها؟هل تبطل عباداتها؟علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة.فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟

الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاُولى فتعتبر مضطربة،فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً،و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.

(السّؤال 101): هل تحرم المقاربة في اليوم الأخير من العادة الشهرية قبل انقطاع الدم؟ و ما حكم المقاربة بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال؟

ص: 38

الجواب: إذا لم ينقطع الدم فهي حرام،و لا بأس بها بعد انقطاع الدم.

(السّؤال 102): تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء منه مثلاً أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً و قد يكون أحياناً على شكل آخر،فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة و الصّيام و الطواف؟

الجواب: إذا استمرّ الدم الفاقع اللون و البقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة،و إلاّ فحكمه الاستحاضة.

غسل النفاس:

(السّؤال 103): ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس و دم الجرح؟

الجواب: في هذه الحالة عليها الاحتياط،أي تأتي بالعبادات و تجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها.

غسل مسّ الميّت:

(السّؤال 104): هل يجب على الحامل بجنين ميّت أن تغتسل غسل الميّت للصلاة؟ و إذا كان كذلك،فهل يجب عليها غسل لكلّ صلاة أم يكفي غسل واحد حتّى خروج الجنين؟ و هل ثمّة فرق-في هذه الحالة-بين الجنين الكامل و الناقص؟

الجواب: لا يجب عليها غسل مسّ الميّت في أي من الحالتين.

(السّؤال 105): إذا مسّت يد الطبيب الجنين الميّت داخل بطن الاُمّ،فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟سواء كان عمر الجنين دون الأربعة أشهر أم فوقها.

الجواب: لا يجب غسل مسّ الميّت إلاّ في حالة مسّه خارج الرحم و ان يكون الجنين كامل الخلقة،أي بعد أربعة أشهر.

(السّؤال 106): استشهد أحد المؤمنين على يد الظالمين.و من أجل أن يمحو الجناة آثار جنايتهم داسوا جسد الشهيد بسيارة،و بحيث لم يبق من آثاره إلاّ قطع من جمجمته و مخّه التي جمعت من بلاط الشارع حيث دفنت مع الجسد بعد الغسل.بعد ذلك عثر على قطعة

ص: 39

عظم اخرى منه.فهل يجب على من يمسّ هذه القطعة أن يغتسل غسل مسّ الميّت؟ و ما حكم تكفين و دفن هذه القطعة؟

الجواب: لا يجب غسلها،بل تلفّ في لفافة و تدفن،و لا وجوب لغسل مسّ الميّت.

(السّؤال 107): هل يجب غسل مسّ الميّت على مسّ السنّ المنفصل أيضاً؟و إذا كان مع السنّ بعض لحم اللثّة،فما الحكم؟و هل لكميّة لحم اللثّة(قلّة و كثرة)أهميّة في تحديد الحكم؟

الجواب: لا غسل عليه في جميع الأحوال.

(السّؤال 108): في جراحة الفكّ و الوجه،تسقط كميّة من اللحم و العظم على هيئة قطع صغيرة جدّاً أو مسحوق على يد الطبيب أو وجهه.فهل يوجب ذلك غسل مسّ الميّت؟

الجواب: ليس فيه غسل مسّ الميّت.

(السّؤال 109): إذا أصابت يد مسّت إنساناً ميّتاً يد شخص آخر ليس له اتّصال مباشر بالميّت،فهل يجب غسل مسّ الميّت على الشخص الثاني أيضاً؟

الجواب: ليس عليه غسل.

***

ص: 40

الفصل الثامن: أحكام الأموات

1-غسل الميّت:

(السّؤال 110): هل يكفي التيمّم للميّت إذا كان نزيفه قد أوقف بالبلاستيك أو شيء غيره و لا يمكن غسل بعض أعضائه،أم يجب الغسل أوّلاً ثمّ التيمّم؟و هل يجب الغسل بماء شبكة الإسالة،أم يصحّ بالماء القليل؟

الجواب: يجب غسله فقط،و إذا كان الغسل بماء الحنفية فهو أقلّ إشكالاً.

(السّؤال 111): هل يطهر الميّت بعد الغسل؟

الجواب: يطهّر جسد الميّت المسلم بعد الانتهاء من الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 112): إذا مات شخص بحادث اصطدام و تعذّر إيقاف النزيف من رأسه و وجهه فهل يكفي التيمّم بدل الأغسال الثلاثة؟

الجواب: نعم يجوز إجراء التيمّم عليه،مرّة عن كلّ غسل.

(السّؤال 113): بما أنّ جسد الميّت نجس قبل إكمال الأغسال الثلاثة عليه و كذلك يتنجّس القائم بالغسل و أواني الغسل و يقول الفقهاء:«يطهّر الميّت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة و تطهّر معه أيدي و ثياب الغاسل و أواني الغسل بالتبعية»فهل يطهّر كذلك الأشخاص الآخرون المتفرّجون و الأواني التي لم تستعمل في الغسل و الثياب المعلّقة على الجدار إذا أصابها شيء من رذاذ الغسيل؟

ص: 41

الجواب: الأشياء التي ذكرتها غير مشمولة بالتبعية،لاحظ أنّ ما عدا اليد التي تغسل الميّت و محلّ التغسيل و ثياب الميّت(إذا كان تغسيله بثيابه)فانّ طهارة الباقي موضع إشكال.

(السّؤال 114): تعلمون أنّ بقايا الأجساد المطهّرة للشهداء المفقودين يعثر عليها و تسلّم إلى أهلها بعد سنوات،فإذا كانت مجرّد عظام،فكيف يجري عليها التغسيل و التكفين و صلاة الميّت و صلاة الوحشة.و هل يوجب مسّها غسل مسّ الميّت؟

الجواب: إذا كان من بين العظام عظام الصدر فالأحوط غسلها و تكفينها و الصّلاة عليها و دفنها،و إلاّ فالأحوط لزوم الغسل و التكفين و الدفن،أمّا الصّلاة فلا تجب.و ليس هناك موجب لغسل مسّ الميّت على أيّة حال،و الأفضل أداء صلاة الوحشة بقصد الرجاء.

2-صلاة الميّت:

(السّؤال 115): جرى تغسيل أحد الأموات و الصّلاة عليه و عند الدفن لوحظ خروج دم من الجسد،فهل يجب إعادة صلاة الميّت بعد تطهير الكفن و الجنازة؟

الجواب: إذا لم تعلموا بخروج الدم فلا وجوب للتكرار.

(السّؤال 116): هل تجب صلاة الميّت على طفل لم يبلغ السادسة؟

الجواب: الأحوط وجوباً الصّلاة عليه.

(السّؤال 117): يرجى بيان كيفية صلاة الميّت على المنافق و المستضعف و الصبي.

الجواب: إذا كان منافقاً فيؤتى بالتكبيرات الأربع و تترك الخامسة،و إذا كان مجهول الحال فيقال بعد التكبيرة الرابعة:«اللهمّ إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»و إذا كان طفلاً فيقال:«اللهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».

3-الدفن:

(السّؤال 118): هل يلزم دفن الميّت في باحة المسجد إذا كان قد أوصى بذلك؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا احتفظ الواقف أثناء الوقف بمثل هذا الحقّ له أو لغيره.

ص: 42

4-نبش القبر:

(السّؤال 119): هل يجوز لورثة الميّت إخراج جثمانه من القبر لدفنه في مقبرة اخرى (في نفس المدينة أو في مدينة اخرى)؟و هل في المسألة فرق بين حديث الدفن و المدفون منذ زمن بعيد؟

الجواب: فيه إشكال،إلاّ إذا كانت هناك ضرورة.

5-مسائل متفرّقة في الأموات:

(السّؤال 120): في قريتنا مقبرة عامّة صغيرة قام أبناء بعض المدفونين فيها بتسقيف قبور موتاهم(عدا قبور الشهداء)،و تسبّب حافات السقوف إزعاجاً لمرور الناس و تمزيقاً لثيابهم بحيث قدم الزوار طلباً إلى مجلس القرية لرفعها و تسهيل التردّد،فهل يعتبر إزالة الغطاءات الحديدية للسقوف(لا السياج المحيط)موجباً لهتك حرمة الميّت؟

الجواب: يجوز الإبقاء على السقوف إذا وافق أبناء الأموات على نصبها بما لا يزعج المارّة،و إلاّ فيجوز الإقدام على رفع المضايقة.

(السّؤال 121): هل يجوز الاحتفاظ بالجنين الساقط في زجاجة كحول ضمن مجموعة المقتنيات إذا كان سالماً أو مشوّهاً أو متخلّفاً و سواء كان يعود للشخص نفسه أو مأخوذاً من الغير؟

الجواب: إذا كان الجنين مكتمل الصورة الإنسانيّة فيجب غسله و تكفينه و دفنه،أمّا الاحتفاظ به بالشكل الذي ذكرتم فغير جائز،إلاّ إذا لم يكن قد بلغ هذه المرحلة فهو جائز.

(السّؤال 122): هل يجوز للشخص،بدلاً من الدفن أن يحتفظ بمورّثه-اُنثى كان أو ذكراً -على هيئة مومياء أو في قارورة كحول؟و إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يشمل الفاعل بالملاحقة و التعزير؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و هو مشمول بالتعزير.

(السّؤال 123): هل يعتبر القبر ملكاً للشخص؟

ص: 43

الجواب: لا يكون ملكاً في الأراضي الموقوفة و المباحة،أمّا إذا اشترى الأرض أو كانت الأرض مباحة و قصد إلى تملّكها و حيازتها فيكون مالكاً.

(السّؤال 124): لما ذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس و الاُنثى من الجنب؟ أرجو الإيضاح أكثر حول محسّنات الأمر.

الجواب: هذا العمل في الرجال عبرة و في النساء مراعاة لاُصول العفّة.

(السّؤال 125): نظّمت شعراً ليكتب على شاهد قبري،و لكن أبنائي يعتقدون أنّه مخالف للشرع المقدّس،أمّا أنا فأرى أنّه مناسب لحالتي،أرجو بيان رأيكم فيه؟

الجواب: هذا الشعر لا يخالف الشريعة،و لكن لو بحثت فستجد خيراً منه.

(السّؤال 126): بالنظر إلى أنّ تجهيز الميّت و مصاريف تكفينه و دفنه واجب شرعاً،فلو كان الميّت معدماً و تحمّل النفقات المذكورة أحد الورثة حين الموت لوحده و من ماله الخاصّ فهل يجوز له مطالبة الورثة بدفع ما أنفق من حصصهم؟و إذا جاز له ذلك فهل يتحمّل الورثة المصاريف بالتساوي أم حسب قانون الإرث؟

الجواب: على هذا الافتراض لا يجوز له مطالبة باقي الورثة،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك بالاتّفاق معهم حيث يجب العمل حسب الاتّفاق.

***

ص: 44

الفصل التاسع: مسائل التيمّم

طريقة التيمّم:

(السّؤال 127): كيف يتيمّم إذا كانت إحدى يديه مقطوعة و ذراعه سالمة و اليد الاُخرى سالمة؟

الجواب: يجعل الذراع بدلاً من الكفّ المقطوعة.

(السّؤال 128): كيف يتيمّم إذا كانت يداه مقطوعتين من الذراع؟

الجواب: يمسح جبهته برفق على تراب طاهر نظيف أو صخرة صافية.

(السّؤال 129): كيف يتيمّم إذا كانت يداه مقطوعتين و ليس له إلاّ ذراعان؟

الجواب: يستعمل الذراع بدلاً من الكفّ.

(السّؤال 130): كيف يتيمّم إذا كانت له يد سالمة واحدة؟

الجواب: يضرب يده السالمة بالتراب و يمسح وجهه ثمّ يمسح ظاهر الكفّ بالتراب.

أحكام التيمّم:

(السّؤال 131): إذا كان المرض يمنعه من استعمال الماء البارد في الوضوء و الماء الساخن ليس بمتناول يده فتيمّم،فما تكليفه إذا حصل على الماء الساخن قبل و بعد الصّلاة؟

الجواب: إذا كان داخل الوقت فالأحوط الإعادة و إلاّ فلا قضاء عليه.

ص: 45

(السّؤال 132): إذا اضطرّه المرض للتيمّم،ثمّ تمكّن من الوضوء أو الغسل قبل الصّلاة، فما وظيفته؟

الجواب: يجب عليه الغسل أو الوضوء.

(السّؤال 133): ما حكم السجود على الإسمنت و الكاشي و الجصّ و النورة المفخورة، و كذلك التيمّم بها؟

الجواب: يجوز السجود عليها أمّا التيمّم بها فمشكل.

***

ص: 46

الفصل العاشر: أحكام الصّلاة

أوقات الصلوات الخمس:

(السّؤال 134): يفهم من ظاهر المسألة 673 من رسالتكم بأنّ ما بين الغروب و المغرب ليس وقت صلاة،أي أنّ صلاة العصر تكون فيه قضاءً كما أنّه ليس وقت صلاة المغرب،فهل هذا الفهم عن فتواكم صحيح؟

الجواب: بمغيب الشمس تكون صلاة الظهر و العصر قضاءً و لكن الأحوط تأخير صلاتي المغرب و العشاء حتّى المغرب.

(السّؤال 135): هل يجوز أداء صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام عند ما يختفي قرص الشمس في الاُفق؟و هل يعتبر اختفاء القرص غروباً للشمس؟

الجواب: إنّ اختفاء القرص هو الغروب و لكن الأحوط تأخير صلاة المغرب و الإفطار من الصّيام حتّى المغرب.

(السّؤال 136): ما هو الملاك في طلوع الشمس و غروبها؟هل هو ظهورها من وراء الجبل و اختفاؤها وراءه؟

الجواب: الملاك هو طلوعها و غروبها من الاُفق لا الجبل،فإذا اجتازت الشمس خطّ الاُفق فقد طلعت و بقيت وراء الجبل.

(السّؤال 137): قبل 18 سنة أرشدني مكتب الإمام الخميني(رضوان اللّه تعالى عليه)إلى

ص: 47

حضرة آية العظمى المرعشي النجفي(رضوان اللّه تعالى عليه)لتحصيل التوقيتات الشرعيّة الدقيقة و قد حصل لي ذلك بفضل توجيهاته القيّمة.فبعد التأكّد من التطابق التامّ بين الساعات الشرعيّة المستخرجة من قبل مركز التقويم في المؤسسة الجيوفيزياوية لجامعة طهران و بين الموازين الشرعيّة أصدر حكماً شرعياً.إضافة إلى ذلك فانّ هذه التوقيتات مطابقة بشكل جيّد للتوقيتات الشرعيّة المتّبعة في ايران منذ قرون،لذا فمنذ 15 سنة و الاُمّة الإسلاميّة في ايران و العالم تتّبع الساعات الشرعيّة المستخرجة بواسطة هذا المركز و التي تنشرها وسائل الإعلام.

و لكن حضرة القائد المعظّم(مدّ ظلّه)أجاب على استفتاء من مصلّى الإمام الخميني بطهران حول التعيين الدقيق للحظة طلوع الفجر بقوله:«يمسك الصائمون عند بدء أذان الصبح المعلن في وسائل الإعلام و يصلّون الصبح بعد ذلك ب 5 أو 6 دقائق»و على هذا فقد أعلن عن الساعات الشرعيّة و منها لحظة أذان الصبح المستخرجة بواسطة هذا المركز عبر وسائل الإعلام بزيادة 8-10 دقائق،ممّا أدّى إلى حيرة الناس نظراً إلى أنّهم دأبوا على اتّباع التوقيتات السابقة على نطاق واسع و على مدى 15 سنة،لذا يرجى بيان رأيكم في لحظة أذان الصبح حسب استخراج المركز و التغييرات التي أعلنت عنها وسائل الإعلام.

الجواب: قبل حدوث الضّجة حول كيفية استخراج التقويم المعتمد من قبل وسائل الإعلام أحسسنا بأنّ هذا التوقيت لا يطابق الوقت الشرعي لصلاة الصبح(الفجر الصادق)، لذا توجّهت بنفسي إلى الصحراء قبل طلوع الفجر و لاحظت أنّ هناك فرقاً بمقدار ربع ساعة تقريباً بين أذان الصبح في المذياع و الصبح الحقيقي،حيث يؤذّن المذياع مبكّراً، و كان جماعة من الثقات في قم قد فعلوا الشيء نفسه في وقت آخر و وصلوا إلى النتيجة نفسها.لذا اعتقد بأنّ ما جرى أخيراً من تأخير أذان الصبح بمقدار 10 دقائق تقريباً و كون الأذان يستغرق حوالي 5 دقائق يجعل من نهاية الأذان وقتاً لدخول صلاة الصبح،أمّا ما قبل ذلك ففيه إشكال.

(السّؤال 138): إذا أراد المكلّف أن يصلّي الظهر و العصر قبل الغروب الشرعي بخمس دقائق و بدأ بصلاة الظهر على أساس أنّها تستغرق 4 بواقع دقائق بواقع دقيقة واحدة لكلّ

ص: 48

ركعة،و لكنّه شكّ بين الثلاثة و الأربعة و لزمه ركعة احتياط،فهل يصرف الدقيقة المتبقّية على ركعة الاحتياط أم يبدأ بها صلاة العصر؟

الجواب: يصلّي العصر و يقضي الظهر.

(السّؤال 139): ترسل شركة(فولاذ الياج ايران)بعض منتسبيها إلى الدول الاوربية للتدريب الفنّي.و الشمس في المناطق الشماليّة من اوربا فوق المدار القطبي لا تغيب في الفترة من 26 مايو(5 خرداد)إلى 18 يونيه(27 تير)من كلّ سنة.و في 21 يونيه يبلغ النهار 23 ساعة في«ماباراند»في خليج«بوتينا»و17 ساعة في«آكين»في أقصى الجنوب.فما حكم صلاتهم و صيامهم في تلك الأيّام؟

الجواب: في المناطق التي لا تغيب الشمس أو يكون النهار طويلاً جدّاً و أكثر من المتعارف في باقي بقاع الأرض،يجب العمل وفق المناطق المعتدلة في ذلك الفصل من السنة،أي إذا كان النهار في المناطق المعتدلة(الواقعة على نفس خطّ الطول)14 ساعة و الليل 10 ساعات فتنظّم الصّلاة و الصّوم على هذا الأساس.و قد أوردنا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في كتاب«المعراج،شقّ القمر،الصّلاة في القطبين».

(السّؤال 140): باستخدام الوسائط المتطورة اليوم،يستطيع الإنسان أن يدور حول الأرض أكثر من مرّة في اليوم و الليلة،فما هي وظيفته من حيث الصلوات الخمس؟

الجواب: إذا كان يدور حول الأرض بمركبة فضائية،فعليه أن يؤدّي الصلوات الخمس، و يمكنه أن يقيس على وطنه في الأرض.

(السّؤال 141): ذهبت إلى إحدى المدن الألمانية الواقعة على بعد 75 كيلومتراً عن مدينة فرانكفورت للعلاج،و تعذّر عليّ تحديد طلوع الشمس و غروبها بسبب الضباب، فوجدت مسجداً يعود لإخوتنا من أهل السنّة من تركيا و لم يكن فيه أحد غير إمام الجماعة فسألته عن الأوقات الشرعيّة فأعطاني تقويماً جدارياً كتبت أوقات الصّلاة لكلّ يوم أسفله، فأخذت اصلّي الصبح و الظهر اعتماداً عليه أمّا فريضتا الغروب و العشاء فكنت اؤخّرهما عن التقويم بمقدار عشر دقائق،إلى أن جاء يوم 76/6/13 حيث حصلت على صحيفة اطلاعات خارج البلاد العدد 811،فوجدت فرقاً شاسعاً بين أوقاتها الشرعيّة و الأوقات

ص: 49

الشرعيّة للأتراك و على هذا النحو:الأوقات الشرعيّة لصحيفة اطلاعات:الشروق 45 و5، الظهر 24 و12،المغرب 24 و19(طبعاً في الساعة 45 و19 كذلك كانت الشمس ترى على الجدار!).

أمّا الأوقات الشرعيّة للأتراك فكانت:الشروق 39 و6،الظهر 39 و13،المغرب 10 و20 و منذ ذلك الحين و أنا اصلّي على هذا النحو:صلاة الصبح حسب صحيفة اطلاعات في الساعة 5 و الظهر في الساعة 40 و13 و المغرب في الساعة 15 و20 مع مراعاة رؤية الشمس،فهل صلواتي صحيحة؟

الجواب: إذا كانت الطريقة التي اتّبعتها هي أضمن الطرق لك هناك فعملك صحيح و كافٍ،و الأفضل الاحتياط بتأخير وقت الصّلاة قليلاً في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 142): هل يجوز العمل وفق الساعات الشرعيّة لوسائل الإعلام و التقاويم؟

الجواب: إذا كانت موجبة للاطمئنان أو الظنّ القوي فلا مانع

(السّؤال 143): ما هو أوّل وقت أداء صلاة نافلة الصبح و انتهائه؟

الجواب: وقت نافلة الصبح قبل الصبح،و هو من طلوع الفجر حتّى انكشاف الحمرة المشرقيّة،و يجوز الإتيان بها مباشرة بعد صلاة الليل.

الصلوات المستحبّة:

(السّؤال 144): إذا لم يوفّق للنوافل اليوميّة في أوقاتها الشرعيّة،فما ذا يفعل؟

الجواب: يمكنه قضاؤها.

(السّؤال 145): إذا اكتفى مصلّي صلاة الليل في القنوت بدعاء بسيط بدلاً من الأدعية الواردة و لم يستغفر لأربعين مؤمناً بل اكتفى بدعاء..اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات»، فهل صلاته صحيحة؟

الجواب: صلاة الوتر بهذه الطريقة صحيحة إلاّ أنّ ثوابها أقلّ.

(السّؤال 146): إذا كان يصلّي الظهر و العصر جماعة،و لا وقت يكفيه لأداء النوافل فهل يجوز له أن يأتي بها بعد الفراغ من الصّلاة؟

ص: 50

الجواب: ليأت بها بنيّة ما في الذمّة.

(السّؤال 147): إذا صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ثمّ سمع صوت أذان المسجد أو الإذاعة فهل يكمل الباقي أداءً أم قضاءً؟

الجواب: إذا كان قد صلّى أربع ركعات أو أكثر فيأتي بالباقي أداءً ثمّ ينصرف إلى نافلة الصبح أو صلاة الصبح.

(السّؤال 148): في صلاة الفضيلة،ما حكم البسملة أو الاستعاذة قبل الآيات الخاصّة بعد الحمد؟

الجواب: لا يلزم ذلك.

أحكام القبلة:

(السّؤال 149): في إحدى القرى مسجد بني من عهد الصفويين و الناس يصلّون فيه منذ حوالي أربعمائة سنة.و الآن قام أحد المعمّمين بتغيير القبلة قليلاً،فهل الصلوات السابقة صحيحة؟و ما حكم الصّلاة بالاتّجاه الذي حدّده المعمّم؟

الجواب: لا بأس على الصلوات السابقة،أمّا في الوقت الحاضر فلكم أن تستعملوا آلة تحديد القبلة لتعيين قبلة المسجد شريطة أن تكون الآلة سالمة،و إذا كان هو قد قام بهذا العمل فلا بأس.

ثياب المصلّي:

(السّؤال 150): ما رأيكم حول وجه المرأة و كفيها في الصّلاة و الحجّ و غيرهما؟

الجواب: يستثنى الوجه و الكفّان من حكم الحجاب في كلّ الحالات.

(السّؤال 151): من التقاليد السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزيين أنفسهنّ بإزالة الشعر الزائد و إصلاح الحاجب و ما إلى ذلك،في هذه الحالة،هل يجب الاستتار مع العلم برأي الجواز في المسألة السابقة.

الجواب: إذا اقتصر الأمر على إزالة شعر الوجه و الحاجبين و أمثالها فلا بأس.

ص: 51

(السّؤال 152): يقال أنّ استعمال العباءة السوداء(التشادر)مكروه و لا يليق بالنساء بل ينبغي عليهنّ ارتداد الثياب الفاتحة ذات الألوان المتنوّعة و لا موجب لتوصية النساء بارتداء أحذية و ألبسة داكنة الألوان.و السؤال الآن هو:ما وظيفة النساء من حيث الملابس في الوقت الحاضر بظروفه الحالية،و هل تصحّ الأحاديث المذكورة أعلاه و أمثالها مع العلم بالآثار و التبعات الناجمة عنها في المجتمع؟

الجواب: ليس من المكروه ارتداء العباءة(التشادر)السوداء من قبل النساء و العباءة السوداء للرجال.أمّا استعمال الألوان البسيطة الاُخرى فجائز ما لم يكن منشأ مفاسد،على أنّ الألوان الأكثر قتامة أفضل.

(السّؤال 153): هل في لبس البردة الإسلاميّة(المانتو)إشكال إذا كان يظهر مفاتن المرأة؟

الجواب: إذا كان الثوب ملتصقاً فهو حرام،أمّا إذا كان واسعاً فلا إشكال فيه.

(السّؤال 154): هل يجوز للمرأة ارتداء الجواريب الرقيقة إذا كانت الرجل بادية من خلالها؟

الجواب: إذا كانت الرجل بادية منها فلا يجوز،أمّا انكشاف حجم الأرجل فلا يضرّ.

(السّؤال 155): ما التكليف إذا أمرت مدرّسة طالباتها بارتداء ثياب خاصّة بالرياضة؟

الجواب: لا مانع من ارتداء الملابس الرياضية من قبل البنات إذا كان ذلك في محيط خاصّ بهنّ.

(السّؤال 156): ما حكم ارتداء الملابس المبتذلة أو الضيّقة و المثيرة أو الموضات التي تروّج للثقافة الغربيّة،من قبل النساء و الرجال؟

الجواب: ارتداء مثل هذه الملابس مشكل و يجب على الفتيان و الفتيات و الرجال و النساء مراعاة موازين العفّة الإسلاميّة الكفيلة بسعادة الدنيا و الآخرة.

(السّؤال 157): هل يجوز للرجل لبس الثياب غير الخاصّة بالنساء و المخصّصة لمراسيم الشبيه(هذا الثوب عبارة عن قطعة قماش سوداء أشبه ما تكون بالعباءة المخيّطة)؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 158): هل يجوز للرجال الذين يمثّلون أدوار النساء الكافرات أن يرتدوا ثياباً نسائيّة؟

ص: 52

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 159): ما حكم ارتداء ثياب الجنس الآخر في البيت؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 160): إذا نزل الدم من أنف المصلّي أثناء الصّلاة فهل يجب عليه أن يواصل صلاته أم يهدمها؟

الجواب: إذا تلطّخ ظاهر وجهه أو يده بأكثر من حجم درهم فعليه أن يقطع صلاته ثمّ يعيدها،و إذا كان أقلّ من ذلك فيكمل صلاته.

(السّؤال 161): هل تصحّ الصّلاة مع وجود منديل نجس في جيب المصلّي؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 162): كيف يتصرّف المرضى أو جرحى الحرب المصابة أجسامهم في أكثر من موضع بحيث يتعرّضون لخروج الدم ليل نهار؟

الجواب: يمنعون قدر الإمكان سريان الدم إلى سائر الأعضاء و لا بأس في الباقي و صلاتهم صحيحة.

(السّؤال 163): ما حكم استعمال الغطاء الذهبي أو الأسنان الصناعية من الذهب أو تقوية الأسنان بالذهب من قبل الرجال؟

الجواب: لا بأس فيه إن لم يكن للزينة و يجوز عند الضرورة حتّى مع الزينة.

(السّؤال 164): ما حكم تزيّن الرجال بالذهب مثل الساعات و الحلقات و الخواتم و غيرها؟ و ما حكم استعمالها للفحص أو الاحتفاظ الموقت بها؟

الجواب: لا يجوز إطلاقاً تزيّن الرجال بالذهب و هو مبطل للصلاة،و لا مانع من فحصه أو الاحتفاظ الموقت به.

(السّؤال 165): ما حكم استعمال الرجال للحلقات الذهبية(عدا كونها مبطلة للصلاة)؟ و ما حكم حلقة الخطبة؟

الجواب: تحرم الحلقات الذهبية على الرجال،و يمكنهم استعمال البلاتين بدلاً منه.

ص: 53

مكان المصلّي:

(السّؤال 166): هل تؤثّر نجاسة المقاعد المتحرّكة أو صولجانات المعوّقين على الصّلاة؟

الجواب: لا إشكال فيها.

(السّؤال 167): ما حكم الصّلاة على السجادات أو الفرش التي تحوي نقوش آيات قرآنية أو أسماء مقدّسة إذا كانت الآيات القرآنية تقع تحت الأرجل عند الجلوس أو السجود؟

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ إذا لم تقع الآيات تحت الأرجل.

(السّؤال 168): هل ثمّة إشكال في الصّلاة على السجادات التي تحمل صورة المسجد النبوي أو المسجد الحرام إذا كانت تقع تحت الأقدام أحياناً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن بقصد الإهانة،و الأفضل جعل ذلك الجانب من السجادة في الامام.

(السّؤال 169): يحدث أحياناً أثناء الأسفار بالحافلات أن لا يتوقّف السائق للصلاة و قد لا يعتني في حالة تذكيره.فما الحكم؟

الجواب: عليكم أن تذكّروه قدر الإمكان،و تأكّدوا أنّه إذا كان التذكير جدّياً فانّه يكون مؤثّراً و يؤدّي إلى توقّف السائق،فان لم يفعل فتجب الصّلاة في الحافلة بأيّة صورة ممكنة.

***

أحكام المسجد

فضيلة المسجد:

(السّؤال 170): ما السرّ في قدسيّة بعض المساجد كمسجد جمكران و السهلة و الكوفة و غيرها؟

الجواب: لكلّ واحد من هذه المساجد رواية تدلّ على قدسيّته الفائقة.

(السّؤال 171): هل هناك فرق في ثواب صلاة الجماعة بين المسجد النبوي في المدينة و المساجد التي حوله؟

الجواب: من المؤكّد أنّ الصّلاة في المسجد النبوي أفضل.

ص: 54

(السّؤال 172): يرجى بيان كيفية و فلسفة صلاة تحيّة المسجد المستحبّة عند دخول المسجد؟

الجواب: إنّها ركعتان مثل صلاة الصبح أو الصلوات النافلة و ليس فيها أذان و لا إقامة و يجوز فيها الجهر و الإخفات،و فلسفتها احترام المسجد.

تجديد بناء المسجد و توسيعه:

(السّؤال 173): وقفت أرضاً لبناء مسجد فكان من الطبيعي أن يخصّص بعضها للباحة و المغاسل و مكان الشرب و الباقي للمصلّى،عند تجديد البناء وقع جزء من المصلّى ضمن الباحة أو العكس،فهل ثمّة إشكال؟

الجواب: إذا كان ذلك في صالح المسجد و المصلّين فلا بأس فيه.

(السّؤال 174): على بعد 20 أو 30 متراً من المسجد الجامع يوجد مسجد صغير مسقّف و له باب و كان يستعمل عند الضيق و لكنّه تحوّل بمرور الأيّام إلى خربة بسبب الإهمال و يحتمل أن يقع بعضه داخل مشروع توسيع الشارع كما أنّه يتعرّض لتصرّفات الأطفال غير المحتشمة.فهل تجوز إعادة بنائه لاتّخاذه مخزناً للمسجد الجديد أم يجب أن يعود إلى حالة المسجد؟مع العلم بأنّه إذا اعيد إلى كونه مسجداً فانّه قلّما يصلّي فيه أحد لقربه الشديد من المسجد الجامع.

الجواب: ابنوه بشكل يجعله صالحاً للاستعمال من قبل المصلّين و كذلك بصفته مخزناً للمسجد المجاور في حالة عدم الإقبال عليه للصلاة.

(السّؤال 175): في طهران مسجد بني منذ 40 سنة و يرى خبراء البناء أنّه يفتقر إلى المتانة الكافية لتحمّل الحوادث المحتملة و ذلك لعدم توفّر الشروط الفنيّة للبناء فيه، و نظراً لعدم توفّر الإمكانيات الإنشائيّة فانّه غير قابل للاستعمال إطلاقاً للصلاة و الأنشطة الثقافيّة و الدينيّة و التدريسيّة و أمثالها.و أخيراً قام المؤمنون المصلّون و هيئة الاُمناء بدراسة أمره من جميع الوجوه و قرّروا هدمه و تجديد بنائه بالشكل المطلوب.يرجى بيان توجيهاتكم في الاُمور التالية:

ص: 55

(أ): ما حكم هدم البناء مع الأخذ بنظر الاعتبار ما بيّناه أعلاه.

الجواب: لا مانع من هدم المسجد و تجديد بنائه على فرض المسألة،بل هو عمل طيب جدّاً.

(ب): يرجى منحنا إجازة بيع المواد الإنشائيّة و بيع بعض الأشياء التي لا يمكن الاستفادة منها في المسجد الجديد و إنفاق عائداتها في المسجد الجديد.

الجواب: إذا كانت هذه المواد التالفة غير قابلة للاستفادة في المساجد الاُخرى فلكم أن تبيعوها و تنفقوها على المسجد.

(السّؤال 176): في إحدى المدن مسجد يعاني من صعوبات تواجه المؤمنين في إقامة صلاة الجماعة و إقامة المجالس الدينيّة خاصّة في شهر رمضان المبارك.خلف هذا المسجد توجد حديقة مساحتها حوالي 200م 2 يبدو أنّ الناس في الماضي كانوا يراجعون عالم المنطقة فيها لذا سمّيت بالمحكمة و لكن ليس فيها وقفية،و قبل سنوات غرس فيها شخص شتلة جوز و هي الآن تحمل سنويّاً آلاف من الجوز،و هذا الشخص لم يوقف الشتلة بل فعل ذلك لمجرّد الثواب،و يقتضي توسيع المسجد قطع شجرة الجوز هذه و ضمّ الأرض إلى المسجد،فهل تأذنون بقطع الشجرة و إلحاق الأرض بالمسجد؟

الجواب: إذا كانت الحديقة تابعة للمسجد و كان توسيع المسجد ضرورياً للمصلّين فلا إشكال في قطع هذه الشجرة.

الاُمور الاقتصاديّة و المالية للمسجد:

(السّؤال 177): هل يجوز جمع الأموال في المسجد لإمام الجماعة أو بناء المسجد أو ما شابه؟و ما هي موارد صرفها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن مهيناً،أمّا مصرف الأموال فيتمّ وفق توكيل الناس.

(السّؤال 178): ما شكل الأنشطة الاقتصاديّة في المسجد لتحسين اموره؟مثلاً:نقوم بطبخ الطعام في مطبخ كبير و مجهّز لأحد مساجد جنوب طهران في مناسبات المؤمنين المختلفة و ننفق العائد من ذلك-بعد دفع اجرة الطاهي-على شئون المسجد الجارية.

فهل هذا العمل مشروع؟

ص: 56

الجواب: إذا كان المطبخ خاصّاً بالمسجد فلا يجوز ذلك،أمّا إذا كان قد بني من اليوم الأوّل بنيّة عامّة فلا مانع.

(السّؤال 179): اجتمعت مبالغ من المال لبناء المسجد و ترميمه،و بعد القيام بالإنفاق الضروري وضع المال لدى شخص أمين،و المسجد لا يحتاجه في الوقت الحاضر،و لكنّه سيحتاجه أكثر في المستقبل.

(أ): هل يجوز إجراء معاملة بهذا المال على أن يكون ربحه للمسجد؟

(ب): هل تجيزون إيداع المال في أحد صناديق القرض الحسن لسدّ احتياجات المؤمنين؟

(ج): هل يجوز إيداع المال في أحد البنوك إيداعاً طويل الأجل أو قصير الأجل؟

(د): في المسجد إمام جماعة يقيم الصّلاة و يجيب على الأسئلة الشرعيّة و يرشد الناس بلا مقابل و ليس للمسجد عائد آخر،فهل يجوز إعطاء إمام الجماعة من ذلك المال؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بهذا المال إلاّ بكسب موافقة باذليه،أمّا ادّخاره في صندوق القرض الحسن أو الإيداع المصرفي فلا مانع منه.

إلحاق جزء من المسجد بمكان آخر:

(السّؤال 180): في راوند كاشان مسجد يصلّي فيه الناس منذ مدّة و إلى جواره زقاق يخصّ وزارة الصحّة.هذا الزقاق بحاجة ماسّة إلى التوسيع و المسجد الآن مهدّم من أجل تجديد البناء و تقضي خريطة البلدية بتراجعه بمقدار أربعة أمتار.فهل يجوز للبلدية التوسيع حسب حكم الشرع المقدّس؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بالمسجد لمثل هذه الاُمور،إلاّ إذا كانت هناك ضرورة حقيقية على أن تقوم البلدية بالتعويض و يصرف التعويض على المسجد.

(السّؤال 181): يوجد مسجد اسمه(مسجد قلعة)يعود إلى زمن قديم و لم يعد قادراً على استيعاب المصلّين خاصّة في شهر رمضان المبارك بعد مرور الزمان و تزايد الأجيال.

إلى جوار المسجد توجد دار قديمة أهداها مالكها للمسجد فجرى توسيعه على حسابها،

ص: 57

و جدير بالذكر أنّ هذا المسجد يشهد في الغالب إقامة مجالس العزاء و ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام خاصّة في أيّام محرّم و صفر و تنظّم هيئة اسمها هيئة المعصومين الأربعة عشر مراسيم عزاء في محرّم و صفر.في الجانب الغربي توجد أربع أورقة و غرف.فهل يجوز وقف هذه الأورقة و الغرف بشكل مستقلّ باسم هيئة المعصومين الأربعة عشر و اجراء الصيغة؟

الجواب: الأورقة و الغرف تخصّ المسجد نفسه و لا يجوز إعادة وقفها.

(السّؤال 182): إذا كانت أرض موقوفة لمسجد فهل يجوز جعل طابقها الأوّل حسينية و الثاني مسجداً.

الجواب: لكلا الطابقين حكم المسجد و لكن لا بأس في إقامة العزاء فيه شريطة أن لا يضايق المصلّين.

هيئة امناء المسجد:

(السّؤال 183): من أجل إنماء و زيادة الاستفادة من المساجد،ما هي الشروط التي يجب أن يتحلّى بها أعضاء هيئة الاُمناء؟

الجواب: يجب أن يكونوا متديّنين طيبي السمعة و مدراء مدبّرين قادرين على إدارة شئون المسجد على النحو الأحسن.

(السّؤال 184): كيف تنتخب هيئة امناء المسجد؟

الجواب: يجوز لأهالي المنطقة و إمام الجماعة أن ينتخبوا هيئة امناء من الأفراد الصالحين و ذلك بإذن حاكم الشرع لتمشية امور المسجد.

(السّؤال 185): هل يجوز لبناة المسجد أن يمنعوا الأنشطة الثقافية و الدينيّة في المسجد؟و هل يجوز لإمام الجماعة أن يتدخّل في تعيين و إقالة هيئة الاُمناء؟

الجواب: بعد تحقّق وقفية المسجد فانّ كلّ ما من شأنه تقوية برامج المسجد و مراسيم الصّلاة و نشر حقائق التشيّع لا يحتاج إلى إذن حتّى من الواقف أو المتولّي، و كذلك الصّلاة و إقامة الجماعة.و إذا كانت هيئة الاُمناء معيّنة من قبل الواقف أو الواقفين للمحافظة على المسجد و أمواله فلا يجوز لأحد عزلهم.

ص: 58

(السّؤال 186): يرجى بيان حدود صلاحيات إمام الجماعة و هيئة الاُمناء و المتولّي و واقف المسجد منعاً للتداخل بينها و تجنّباً لوقوع الاختلافات بينهم.

الجواب: المسجد يخصّ جميع المسلمين و لا يجوز لأحد أن يعيّن قيوداً له،و إذا احتاجت المحافظة عليه و على أمواله تنظيم برامجه إلى مديرين فيعيّن حاكم الشرع هيئة لهذا الغرض.

تطهير المسجد:

(السّؤال 187): هل تترتّب أحكام المسجد على مبنى قام بترميمه الكفّار بدون تطهيره؟ و هل للصلاة فيه ثواب المسجد؟ما حكم دخول الحائض و الجنب فيه؟

الجواب: إذا وقف كمسجد ففيه ثواب المسجد و تترتّب عليه أحكام المسجد و الأفضل غسل ظاهره قدر الإمكان إذا لم يؤدّ إلى تخريبه،أو أن يغطّى بشيء يمنع تماس اليد به.و لا يجوز دخول الحائض و الجنب فيه على فرض وقفيته كمسجد.

(السّؤال 188): قام جماعة بهدم مسجد بدون التنسيق مع الآخرين حتّى أصبح الآن تلاًّ من تراب.

(أ): هل يجب تطهير التراب و الطين؟

الجواب: لا يجب تطهير التراب و لكن الأفضل إخراجه من أرض المسجد.

(ب): ما تكليف الذين قاموا بهدمه بدون التنسيق مع باقي الناس أو كسب رضاهم؟

الجواب: يجب عليهم تعمير المسجد و إعادته إلى ما كان عليه أو أفضل من ذلك إلاّ إذا أخذ آخرون هذا العمل على عاتقهم.

متعلّقات المسجد و لوازمه:

(السّؤال 189): أوقفت قطعة أرض إلى مسجد تقع إلى جواره،و نريد الآن تخصيص زاوية منها لإنشاء مكتبة،فهل يجوز لنا ذلك؟و على فرض الجواز،فهل يحقّ للنساء ذوات العذر الشرعي أن يتردّدون عليها؟و هل يجوز استغلال إحدى غرف المكتبة كمقرّ للبسيج(قوات التعبئة)بشكل مؤقت؟

ص: 59

الجواب: لا مانع من إنشاء مكتبة للمسجد في هذا الجزء إذا لم تكن تضايق المصلّين شريطة أن توضع تحت تصرّف المسجد عند الحاجة،و لا يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي أن يتردّدن عليها،أمّا استخدامه كقاعدة للبسيج فيجوز ذلك بالشروط أعلاه.

(السّؤال 190): إذا كان في المسجد أيوان فهل يجوز القول:إنّ الأيوان مخصّص شرعاً للنساء؟و إذا كان الايوان من داخل المصلّى فهل يجوز للنساء المعذورات بعذر شرعي التوقف أو القيام بعمل فيه؟

الجواب: لا فرق بين الايوان و المصلّى إلاّ إذا كان العرف السائد في المنطقة يعتبر الايوان خارج المسجد و خاصّاً بالنساء.

(السّؤال 191): أهدى أحد الخيّرين قطعة أرض للمسجد،و لكنّه لم يوضّح رأيه بخصوص إنشاء خلاءات و أيوان و محلّ لصنع الشاي و باحة و مطبخ،فهل يجوز إنشاء هذه الأشياء في هذه الموقوفة؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت ضروريّة للمسجد و تعتبر عرفاً ضمن مستلزمات المسجد.

(السّؤال 192): في مسجد بإحدى المدن حوّل جماعة جزءً من مصلّى المسجد إلى ما يشبه الدكان استعملوه في بيع الأشرطة و الكتب،فهل هذا العمل صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان داخل المسجد و يجري في سبيل نشر الثقافة الإسلاميّة و يدعم أهداف المسجد و لا يضايق المصلّين،أمّا إذا فصل عن المسجد و اتّخذ محلاً للعمل و الكسب فلا يجوز و يجب إعادته.

(السّؤال 193): إذا أوقفت أرض لمسجد،فهل للقبر الذي تحتها و الطوابق العليا حكم المسجد؟و ما حكم بناء مكتبة فيها؟

الجواب: نعم لها حكم المسجد و لا مانع من بناء مكتبة فيه شريطة أن لا تضايق المصلّين.

(السّؤال 194): هل يجوز شرعاً إقامة قاعدة مقاومة و مركز ثقافي و رياضي داخل المسجد و الحسينيّة؟

الجواب: لا يصحّ إقامة مركز رياضي في المسجد،أمّا المراكز الثقافيّة و قواعد المقاومة فلا بأس بها إذا لم تضايق المصلّين.

ص: 60

(السّؤال 195): هناك مسجد قديم،تمّ شراء بعض باحة المسجد و الدار الواقعة خلفه لتجديد بنائه من أجل تطوير الاستفادة منه كما جرى تحويل مصلّيين اثنين من مصلّياته إلى مسجد جديد،فبقي أربعة مصلّيات من المسجد القديم يرجى بيان حكم تهديم المصلّيات فيما يتعلّق بالاُمور التالية:

1- من أجل ساحة المسجد.

2- من أجل الشئون الثقافية كقاعة و مكتبة للمسجد.

3- ربطه بالزقاق العام كموقف للسيارات تابع للمسجد.

الجواب: يجب أن تفعلوا ما ينفع المسجد و المصلّين،و إذا كان المسجد بحاجة إلى ساحة أو مكتبة فيمكن الاستفادة منها،و لكن لا يجوز جعلها ضمن الزقاق.

(السّؤال 196): تبرّع شخص بأرض للمسجد و عزلها عن أراضيه ثمّ توفّي،بعد ذلك بني المسجد على الأرض و جعل بعضها مصلّى و بعضها مغاسل فما حكم بناء المغاسل على تلك الأرض؟

الجواب: لا بأس في بناء المغاسل على تلك الأرض و لا بدّ أنّ يكون قصد الواقف هو المسجد و لوازمه.

(السّؤال 197): ما حكم فتح دورات تعليم القرآن و الأحكام و الفنون اليدويّة(كالخياطة و التطريز)و دورات التقوية الدراسيّة للشباب و الفتيات في المسجد؟

الجواب: لا مانع من تعليم القرآن و أحكامه في المسجد و هو ممّا يدعم أهداف المسجد،أمّا تعليم الخياطة و أمثالها فلا يجوز إلاّ إذا كانت هناك صفوف إلى جانب المسجد مصنوعة لهذا الغرض و ذلك منذ بداية تأسيس المسجد.

(السّؤال 198): في قريتنا مسجد جامع بني بتعاون الأهالي و لكنّه صغير و غير مبني بشكل صحيح لذا فقد تبرّع أحد المحسنين فهدم قسماً من المصلّى و هو جزء من المسجد بقصد التوسيع.و في نيّته أن يبني سرداباً يتّخذه قاعة للتجمّعات الثقافيّة للشباب علماً أنّ الطابق الأرضي الذي فوق القبو يقع ضمن رواق المصلّى،فهل يجوز صنع قاعة ثقافية و مغاسل في السرداب؟

ص: 61

الجواب: لا مانع من بناء محلّ في سرداب المسجد لشئون الثقافة الإسلاميّة أو الوضوء و لكن لا يجوز صنع خلاءات فيه إلاّ إذا كانت نيّة بناء الخلاءات موجودة منذ بداية التأسيس و حين إجراء الوقف.

(السّؤال 199): في قرية«ايزد خواست داراب»مسجد في وسطه حوض للوضوء، و بزيادة المرتادين و عدم مراعاة الشروط الصحيّة و أمثالها،تقرّر إزالة الحوض و بناء مغاسل للوضوء في إحدى زوايا المسجد،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت إزالة الحوض في مصلحة المسجد و المصلّين و كذلك صنع مغاسل الوضوء في إحدى زواياه بالشرط المتقدّم.

بيع حاجيات المسجد:

(السّؤال 200): بقي من المسجد القديم كميّة من القضبان الحديديّة و الأبواب و الشبابيك و أشياء اخرى،هل يجوز بيعها و الإنفاق منها على المسجد؟علماً بأنّ الأبواب و الشبابيك لا تصلح للمسجد الجديد.

الجواب: يقدّم الاستفادة منها في مسجد آخر إذا أمكن،و ان لم تنفع مسجداً آخر فتباع و تنفق على المسجد الأصلي.

(السّؤال 201): أوقفت دار لمسجد تبعد عن المسجد بمسافة و احيلت إلى مطبخ للمسجد و جرت الاستفادة منه لمدّة،و الآن اوقفت للمسجد أرض تجاوره و تقرّر جعلها مطبخاً له،فهل يجوز بيع المطبخ السابق و إنفاقه على المطبخ الجديد؟

الجواب: إذا كان موقوفاً للمسجد فلا يجوز بيعه بل يجوز تأجيره و إنفاق إيجاره على المطبخ الجديد،و إذا كان ملكاً للمسجد فيجوز بيعه و إنفاقه على المطبخ الجديد.

تحويل المقابر إلى مساجد:

(السّؤال 202): يعكف بعض علماء أصفهان على بناء مسجد على بعض قبور تخت فولاد.و هذا الأمر أدّى إلى تسوية قبور بعض العلماء الكبار في قرية«خوراسگان»،فهل تجوز الصّلاة في مثل هذا المسجد؟

ص: 62

الجواب: لا يجوز تحويل المقبرة إلاّ إذا كان الدفن ممنوعاً تماماً في المقبرة في الوقت الحاضر و أن لا يؤدّي بناء المسجد إلى نبش قبر خاصّة قبور العلماء.و لكن الصّلاة في هذا المسجد جائزة على أيّة حال.

مستحبّات المساجد و مكروهاتها:

(السّؤال 203): هل أنّ استحباب التزيّن و التطيّب عند دخول المساجد خاصّ بالرجال فقط أم يشمل النساء أيضاً؟

الجواب: في تطيّب النساء خارج البيوت إشكال حسب الروايات،أمّا الزينة غير الظاهريّة فلا بأس فيها.

(السّؤال 204): إذا نام شخص في المسجد و أجنب فلا إثم عليه؟و ما تكليفه؟

الجواب: بما أنّه لم يكن متيقّناً من هذه المسألة من قبل فهو ليس آثماً،و لكن النوم في المسجد مكروه.

(السّؤال 205): سمعنا أنّ الشخص إذا أكل الثوم كره له دخول المسجد،فهل هذا صحيح؟إذا كان الأمر كذلك فهل يصلّي في البيت أم في المسجد؟و ما تكليفه؟

الجواب: نعم هذا صحيح و الأفضل أن يصلّي في البيت.

(السّؤال 206): ما معنى مكروهات المسجد؟

الجواب: معناه في العبادات أنّه قلّة الثواب (1).أمّا بخصوص أصل الحضور في المسجد فيمكن أن يكون المقصود الكراهة الحقيقيّة.

مسائل اخرى حول المسجد:

(السّؤال 207): ما حكم تزيين المساجد بالأعلام و الصور و الورق الملوّن و أمثالها في الأعياد و مواليد المعصومين؟

ص: 63


1- هذا لا يعني أنّه لا يقع موقع الرضا من اللّه،فإذا كان ثواب الصّلاة في المسجد من غير أكل الثوم مائة حسنة مثلاً،فانّ ثواب المصلّي الآكل للثوم أقل.

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الزينة حلالاً ذاتاً و لم تكن تضايق المصلّين أو تنافي حرمة المسجد،و لكن ينبغي عدم إدخال الصور للمساجد.

(السّؤال 208): هل يجوز قبول الهدايا من الملوك و الدول المجاورة-هي في الغالب سيّئة النيّة-للمساجد؟

الجواب: لا مانع من قبول الهدايا إلاّ إذا كانت ذات أثر سيئ على الإسلام و المسلمين.

(السّؤال 209): إذا اشترى فراشاً ثمّ لاحظ عبارة(وقف مسجد الإمام الحسين عليه السلام)عليه و لم يكن يعلم بمكان المسجد فما وظيفته؟

الجواب: الأحوط الفحص عمّا إذا كان في المنطقة مسجد باسم الإمام الحسين عليه السلام يسلّمه له و إلاّ فيعطيه إلى مسجد آخر.

(السّؤال 210): إذا ألحق شخص ضرراً بمسجد سهواً فهل يجب عليه تعويض الخسارة؟و ما حكمه إذا أعفاه المتولّي عن التعويض؟

الجواب: يجب عليه التعويض إلاّ إذا دفع التعويض المتولّي أو غيره.

(السّؤال 211): في محلّتنا مسجد صغير قديم لم يعد يستوعب سكّان المحلّة، و أصحاب الأراضي المحيطة به لا يتنازلون عن أراضيهم لتوسيعه،لذا قام الأهالي ببناء مسجد واسع في مكان أبعد فهجر المسجد القديم،فما تكليف الناس بخصوصه؟

الجواب: عليهم أن يحافظوا عليه،و إن كان عدد المصلّين قليلاً.

(السّؤال 212): هل يحرم دخول المسجد بثياب نجسة لغير الصّلاة كمجالس الترحيم؟

الجواب: لا يحرم ذلك إلاّ إذا انتقلت النجاسة إلى المسجد.

(السّؤال 213): هل يجوز صرف مبالغ الكفّارات على تعمير المساجد؟

الجواب: يجب دفع الكفّارات إلى المستحقّين.

(السّؤال 214): إذا اشترى فرشاً أو أشياء اخرى من سارق ثمّ تبيّن له بعد ذلك انّه سرقها من مسجد،فما تكليفه؟

الجواب: وظيفته أن يعيدها إلى المسجد،و يسترد ماله من السارق إذا أمكن.

(السّؤال 215): ما وجه إقامة مجالس الترحيم في المسجد على أرواح الأشرار و المهر بين الذين يقتلون في الاشتباكات؟

ص: 64

الجواب: فيه إشكال،و لكن لا مانع من إقامة مجالس الترحيم على أرواح من يموتون بالحدود الشرعيّة و القصاص أو الانتحار.

(السّؤال 216): هل يلزم مشورة و كسب موافقة إمام الجماعة و متولّي المسجد في شئون التبليغ التي تجري في المسجد؟و إذا لم تتمّ المشورة و كسب الموافقة فهل يوجب ذلك هتك الحرمة؟

الجواب: إذا كان التبليغ مناسباً للمسجد و لا يضايق المصلّين فلا تلزم المشورة، و لكن الأفضل احترام إمام المسجد و مشورته.

(السّؤال 217): بما أنّ أفكار بعض أفراد طلاّب الجامعات انتقائي و انحرافي،فهل من الضروري بناء مساجد في هذه الأماكن؟

الجواب: لا شكّ أنّ وجود المساجد في الجامعات و في كلّ مكان مؤثّر جدّاً و مفيد، و للمساجد روّاد كثيرون في الجامعات و يزدادون بزيادتها.

(السّؤال 218): هل من ضروريات الدين الاعتقاد بأنّ المسجد أهمّ قاعدة دينية للمسلمين؟ما حكم الذين يعتقدون بأنّ«دار الجمع»و«الخانقاه»أهمّ من المسجد؟

الجواب: أمّا أنّهم منحرفون أو مخطئون.و فاحترام المسجد من ضروريات الدين و لا ينبغي لشيء أن يحلّ محلّ المسجد.

(السّؤال 219): ما حكم تغيير اسم المسجد من الناحية الشرعيّة؟هل يجوز مثلاً تبديل اسمه إذا كان الباني واضعاً اسمه عليه؟

الجواب: إذا كان المسجد يحمل اسم الباني أو شخص آخر و اريد تبديله إلى اسم أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو الشخصيات الإسلاميّة المعروفة فلا بأس،و الأفضل ذكر اسم الباني تحته لكي يترحّم عليه الناس،أمّا إذا كان الوقف يشترط اسماً معيّناً فالأحوط الإبقاء على ذلك الاسم.

(السّؤال 220): هل يجب فتح باب المسجد في مواعيد الصّلاة الثلاثة؟و ما ذا يجب فعله إذا قصّر خادم المسجد أو هيئة الاُمناء في ذلك؟

الجواب: يجب فتح أبواب المسجد في أوقات الصّلاة الثلاثة،إلاّ إذا لم يكن هناك مصلّون،أو كان بقاؤه خالياً موجباً لمفسدة.

ص: 65

(السّؤال 221): هل يجوز الطبخ فوق سطح المسجد أيّام العزاء؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مضرّاً بالمسجد و لا يضايق المصلّين و الجيران،و لكنّه في الغالب مزعج و ضارّ.

(السّؤال 222): هل للمصلّى في الطائرة و القطار حكم المسجد؟

الجواب: ليس له حكم المسجد و لكن وجوده للمسلمين مفيد جدّاً.

(السّؤال 223): ما حكم الصّلاة في المساجد التي يؤسّسها الوهّابيون في المناطق الشيعيّة نكاية بهم؟

الجواب: إذا كانت الصّلاة فيها تؤدّي إلى ترويج الوهابيّة و تقويتها ففيها إشكال.

(السّؤال 224): هل يجوز بناء المساجد بشكل متقارب بدوافع محلّية أو طائفيّة أو سياسيّة؟

الجواب: بناء المساجد المتقاربة غير مستحسن،و لا بدّ فيه من النظر إلى حاجة الناس،و تجنّب الخلافات في المساجد.

(السّؤال 225): هل من الضروري بناء منارة و قبّة للمسجد؟

الجواب: ليس ضرورياً،و لكن إذا كان يبعث على فخامة المسجد فهو عمل طيّب.

(السّؤال 226): ما حكم الإعلان عن الأشياء المفقودة أو بيع الأجناس من مكبّرات الصوت في المسجد؟

الجواب: الإعلان عن المفقودات مكروه،أمّا استعمال سمّاعات المساجد للإعلان عن البيع فلا يجوز.

(السّؤال 227): في محافظة فارس مدينة عدد سكّانها 27000 نسمة جميعهم من الشيعة و معروفون في تديّنهم و ولائهم لأهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام،لذا فانّ مساعيهم في تشييد المباني الدينيّة و الثقافيّة و أمثالها منقطعة النظير.و منها بناء 59 مسجداً(صغيراً و كبيراً)و حسينيّة في المدينة بحيث لا يخلو شارع و لا زقاق منها.و السؤال هو أنّه:بالنظر لقلّة سكّان المدينة و كثرة المباني الدينيّة،فهل يليق بالمحسنين من أهاليها مواصلة بناء المساجد أو التوصية به،أم أنّ الإصرار على هذا الأمر من مصاديق الإسراف؟هذا مع العلم

ص: 66

بأنّ المدينة بحاجة ماسّة إلى إمكانيات و أماكن كثيرة في المجالات الاُخرى.

الجواب: إذا كان عدد المساجد في المدينة كافياً،فعلى المحسنين التوجّه إلى تشييد مبانٍ خيرية اخرى يحتاجها الناس،أو أن يوجّهوا أعمالهم إلى المناطق المحرومة و المحتاجة،فهذه الأعمال لا يقلّ ثوابها عن بناء المساجد إن شاء اللّه.

الأذان و الإقامة:

(السّؤال 228): تعلمون أنّ هناك روايات كثيرة في فضل الأذان و المؤذّن بحيث إنّ كتاب «وسائل الشيعة» (1)وحده يضمّ أكثر من عشرين رواية.و من بين هذه الروايات روايات مضمونها:«المؤذّنون يوم القيامة أطول أعناقاً»منقولة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام فما المقصود بهذه الروايات؟

الجواب: يبدو أنّها تشير إلى سمو مرتبة المؤذّنين.

(السّؤال 229): هل يجزي أذان المذياع و التلفاز عن أذان الصّلاة؟

الجواب: كلاّ لا يكفي،و اللازم الأذان المستقلّ للصّلاة.

(السّؤال 230): هل هناك فرق بين النساء و الرجال من حيث الأذان و الإقامة؟

الجواب: لا فرق بينها،و لكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين،و بدل الإقامة بتكبيرتين و شهادة الوحدانية للّه و النبوّة لمحمّد صلى الله عليه و آله.

(السّؤال 231): صدر في باكستان كتاب لأحد العلماء الشيعة عنوانه:«إصلاح الرسوم» يتضمّن أشياء تضعف المدرسة الشيعيّة مثل قوله:«و كما أضاف أهل السنّة عبارة(الصّلاة خير من النوم)إلى الأذان فانّ الشيعة أضافوا عبارة:(أشهد أنّ عليّاً ولي اللّه)إليه،و عند ما نزل الكتاب إلى الأسواق أقبل عليه الوهّابيون أكثر من الشيعة،فدعت لجنة جيش الصحابة من خلال المحكمة المركزيّة لباكستان بلاهور الشيعة-استناداً إلى هذا الكتاب-إلى حذف عبارة(أشهد أنّ عليّاً ولي اللّه)من أذانهم.و ردّاً على ذلك أعلمت جمعية علماء الجعفرية

ص: 67


1- وسائل الشيعة:ج 2،ص 613.

الحكومة الباكستانية بأنّ المؤلّف ليس شيعياً و الشيعة لا يقبلون آراءه.و بما أنّنا نراجع مراجع التقليد في مسائلنا الشرعيّة،لذا يرجى بيان رأيكم بهذا الخصوص لعرضه على المحكمة الباكستانيّة.

الجواب: ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الأذان و الإقامة تيمّناً و تبرّكاً- و بعبارة اخرى:على نحو الاستحباب المطلق لا الجزئيّة-من المواضيع التي صرّح بها أكثر علماء الشيعة و فقهاء الإماميّة.و كما يذكر العلاّمة المحقّق آية اللّه العظمى السيّد الحكيم في كتابه النفيس(مستمسك العروة)فانّ ذكر هذه الشهادة من شعائر الإيمان و رموز التشيّع فتكون راجحة لهذا السبب،و في بعض الحالات قد تتّخذ طابع الوجوب و اللزوم.

و يجدر بالإشارة إلى أنّ مفهوم الاتّحاد و وحدة الصفّ الإسلامي بما في ذلك الشيعة و السنّة لا يعني أن يترك الشيعة ما يقتضيه مذهبهم و يفتي به فقهاؤهم،تماماً كما أنّ لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة السنّية خصوصيات يصرّ أتباعه على التمسّك بها و الحفاظ عليها.

عموماً لا ينبغي أن تكون وسوسة الجهّال سبباً في الشكّ و الترديد.

(السّؤال 232): ما حكم الانحناء قليلاً احتراماً لذكر النّبي صلى الله عليه و آله في الأذان و الإقامة قبل الصّلاة اليوميّة عند قول«أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه»؟

الجواب: إذا كان ذلك يحصل بشكل متقطّع،لا كلّ مرّة،فلا بأس.أمّا إذا كان بشكل مستمر بحيث يبدو كوظيفة مستحبّة أو واجبة فليس صحيحاً.

(السّؤال 233): إذا كان الأذان يدعو إلى الصّلاة ما لا يقلّ عن ستّ مرّات،أ فلا تكون عبارة «عجّلوا بالصلاة»الشائعة هذه الأيّام في المساجد بدعة؟

الجواب: إذا كان ذلك بمعنى وروده في الشرع و بقصد الجزئية ففيه إشكال،أمّا إذا كان بقصد التأكيد أكثر على التعجيل بالصلاة و كان منفصلاً عن الأذان فلا بأس.

(السّؤال 234): في مدينة سمنان مسجد يؤذّن فيه بطريقة جماعيّة يشترك فيها حوالي 200 شخصاً يؤذّنون معاً و بصوت عال:

(أ): هل لمثل هذه الطريقة سابقة في التاريخ؟

(ب): هل كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه و آله و الخلفاء على هذا النحو؟إذا كان كذلك فهل كان

ص: 68

وجوباً أم استحباباً أم محض التقرّب؟

(ج): هل يجوز مثل هذا الأذان من الناحية الفقهيّة؟

الجواب: يستفاد من الروايات و التاريخ أنّ الأذان كان يؤدّى فردياً،فالأقرب إلى الاحتياط أن تراعى الطريقة الفرديّة و يتابع الآخرون بصوت خفيض.

(السّؤال 235): يشترط بعض المراجع العظام في سقوط الأذان في صلاة الجماعة سماع الإمام،فما رأيكم بذلك؟

الجواب: الاحوط سماع الإمام للأذان.

(السّؤال 236): هل يجوز لنا اتّباع الأوقات الشرعيّة الصادرة من المؤسّسة الجيوفيزياوية بجامعة طهران؟يقام أذان الظهر و المغرب و الصبح في هذه المنطقة على أساس الاُفق المستخرج بواسطة المؤسسة الجيوفيزياوية التابعة لجامعة طهران و المطابقة لفتاوى المجتهدين العظام بما فيهم أنتم.و لكن بعض الناس يوافقون على أذاني الظهر و المغرب فقط،أمّا أذان الصبح فلا يوافقون على توقيته،و الحال أنّ الإضاءة الواسعة في شوارع المدينة تمنع من مشاهدة بياض الصبح.فما تكليفنا؟

الجواب: يكفي أن يحصل لديكم ظنّ قوي أو اطمئنان بدخول الوقت و لا فرق بين طرق تحصيل ذلك.

(السّؤال 237): في مسجدنا مؤذّن دائمي فإذا أذّن غيره من سمّاعة المسجد انزعج و تصدّى لمنعه،فهل يحقّ له ذلك؟

الجواب: للجميع أن يؤذّنوا،و لا يجوز لأحد منع أحد،و لكن الأفضل احترام المؤذّن الدائمي إلاّ إذا حصلت له مشكلة.

(السّؤال 238): ما هي مواصفات المكبّر الجيّد؟و هل يلزم أن يكون بالغاً؟

الجواب: يجب أن يكون المكبّر عارفاً بمسائل الصّلاة،ظاهر الصلاح و الأفضل أن يتمتّع بصوت حسن،و لا يلزم أن يكون بالغاً.

(السّؤال 239): هل يجوز منع أذان المسجد بحجّة الإزعاج الذي تسبّبه مكبّرات الصوت؟

الجواب: إذا كان الصوت معتدلاً فلا يجوز المنع حتّى لأذان الصبح.

***

ص: 69

واجبات الصّلاة

1-تكبيرة الإحرام:

(السّؤال 240): نظراً إلى أنّ المسألة 877 من رسالتكم لاقت تفسيرات متفاوتة و جرى العمل بها بطرق مختلفة،فيرجى توضيح القول:«يستحبّ رفع الأيدي بمحاذاة الآذان عند تكبيرة الإحرام و باقي التكبيرات».

الجواب: المشهور بين الفقهاء أن يبدأ قول«اللّه اكبر»مع حركة اليد إلى الأعلى بحيث ينتهي التكبير عند وصول اليد إلى محاذاة الاُذن أو الوجه،و فتوانا هي كذلك.

2-القنوت:

(السّؤال 241): هل يخرج المصلّي من حالة الصّلاة بقراءة السور الطوال(مثل سورة البقرة)في الصلوات الواجبة؟حتّى إذا استغرقت الركعة الواحدة ساعة كاملة؟

الجواب: لا يخرج المصلّي من حالة الصّلاة،بل المستحبّ اختيارها أحياناً.

(السّؤال 242): هل تجوز قراءة السورة من متن القرآن في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة؟

الجواب: لا بأس فيها سواء في الصّلاة الواجبة أو المستحبّة.

(السّؤال 243): إذا جاء بالتسبيحات الأربعة في الركعة الثانية بدل القراءة،و التفت عند الدخول في الركوع،فما تكليفه؟

الجواب: لا بأس فيه،و الأفضل الإتيان بسجدتي السهو.

(السّؤال 244): لكي تكون القراءة صحيحة،هل يجب تلفّظ الكسرة في البسملة كما يتلفّظها العرب،أم يصحّ تلفّظها بالشكل المعتاد؟

الجواب: يكفي أن تكون القراءة صحيحة في عرف العرب و ان لم تكن شبيهة بلهجتهم.

(السّؤال 245): إذا لم يؤدّ المكلّف أيّاً من واجباته الشرعيّة لسنوات عدّة منذ تكليفه و ذلك بسبب صعوبة ظروف البيت،ثمّ تاب بلطف اللّه و شرع بأداء واجباته منذ سنين.و بعد مضي

ص: 70

سنتين التفت إلى أنّ في صلاته إشكالاً،أي أنّه لم يكن يقرأ الحمد و السورة بشكل صحيح،و هو الآن يتعلّم الصّلاة الصحيحة،فما حكم صلاته و صومه في السنوات الماضية و السنتين الأخيرتين؟

الجواب: يجب عليه القضاء و الكفّارة بشكل تدريجي،و إذا كان عاجزاً عن دفع الكفّارة فيعمل بالمسألة 1402 من رسالتنا توضيح المسائل.أمّا فيما يخصّ السنتين الأخيرتين فإذا كان قد بذل جهده و لكنّه أخطأ فصلاته صحيحة و لا قضاء عليه.

(السّؤال 246): ما تكليف مَن لا يستطيع الوقوف إلاّ بالرجل الصناعية:

(أ): هل يجب أن يستعمل الرجل الصناعية في الصّلاة،أم يجوز له الصّلاة من جلوس؟

الجواب: إذا لم يكن في ذلك عسر و حرج فيصلّي من قيام.

(ب): إذا كانت وظيفته الصّلاة من قيام،فما حكم صلواته التي صلاّها من جلوس؟

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فصلواته صحيحة.

(السّؤال 247): بعد عبارة«و لا الضالّين»يقول السنّة:(آمين)،أمّا الشيعة فيقولون:

(الحمد للّه)و يبدو أنّ قول اولئك أصحّ.فما رأيكم؟

الجواب: لا يجوز في الأحكام الشرعيّة اتّباع الذوق و الاستحسان بل قول المعصومين عليهم السلام و قد قالوا:قولوا(الحمد للّه)و لا تقولوا(آمين)فإنّها مبطلة للصّلاة.

(السّؤال 248): جرى مؤخّراً في صلاة الظهر و العصر الإخفات في قراءة الحمد و السورة وحدهما،أمّا في الباقي(كذكر الركوع و السجود و التشهّد و السلام)فجهراً،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: في صلاة الظهر و العصر لا يجب الإخفات إلاّ في الحمد و السورة،أمّا الباقي فمخيّر.

(السّؤال 249): يقرأ بعض المصلّين«كفوأ أحد»بالهمزة و بدون واو،و في سورة القدر تضع بعض المصاحف علامة(الوقف أولى)على كلمة(سلام)و بعضها يضع علامة الوقف على(أمر)فأيّهما صحيح؟

الجواب: الأحوط قراءة«كفواً أحد»بالواو كما هو مشهور،أمّا في الآية المذكورة فالتوقّف على كلمة(أمر).

ص: 71

(السّؤال 250): بما أنّه يجب الإخفات في الحمد و السورة في صلاة الظهر و العصر فما حكم مَن يجهر بهما من أجل التعليم؟

الجواب: لا يجوز ذلك و ينبغي اتّباع طرق اخرى للتعليم.

(السّؤال 251): إذا شكّ في عدد التسبيحات الأربعة،فما ذا يفعل؟

الجواب: إذا لم يكن قد ركع فيبني على الأقل و يكمل،إن كانت الواحدة عندنا تكفي.

(السّؤال 252): بعض المصلّين يخفتون في صلاة الصبح و المغرب و العشاء و يعزون ذلك إلى الحياء،فهل يكون الخجل مبرّراً للإخفات في هذه الصلوات من قبل الرجال.

الجواب: لا يكون مبرّراً إطلاقاً و يجب الجهر،و هذا الخجل خجل جهل لا خجل عقلائي.

(السّؤال 253): يرجى بيان رأيكم حول قراءة القرآن رياءً.

الجواب: إنّه حرام،و لكن يجوز تجويد الصوت في القراءة لكسب إعجاب السامعين.

3-الركوع:

(السّؤال 254): ما وظيفة المريض الذي لا يستطيع أن يبقى في حالة ركوع بالمقدار الكافي للذكر الكامل.

الجواب: يأتي من الذكر بما يستطيع كأن يقول(سبحان اللّه)واحدة.

(السّؤال 255): هل يجوز استبدال الذكر المعروف الوارد في الرسائل العمليّة بالأذكار الواردة في بعض الأحاديث كحديث محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام (1)أنّه إذا قال الإمام:«سمع اللّه لمن حمد»فيقول المأموم:«ربّنا و لك الحمد»؟

الجواب: يجوز الإتيان بأي ذكر للّه في الصّلاة بقصد الذكر المطلق.

4-السجود:

(السّؤال 256): هل يجوز السجود على الرخام أو الموزائيك(الكاشي)في المساجد و الأماكن التي فيها صلاة جماعة و يتعذّر وضع التربة فيها أو لا يوجد فيها تربة أصلاً.

ص: 72


1- وسائل الشيعة،ج 4،من ابواب الركوع،الباب 17،ح 4.و بالطبع فان الذكر الوارد في الرواية يمكن الاتيان به فيما اذا كانت الصلاة جماعة،و لكن اذا كانت فرادى،فيأتي بهذا الذكر:«سمع اللّه لمن حمده.الحمد للّه رب العالمين».

الجواب: يجوز السجود على الرخام و الموزائيك سواء كانت هناك تربة أم لم تكن.

(السّؤال 257): إذا تعمّد قول:(سبحان ربّي العظيم و بحمده)في السجود فهل يجزي؟ و ما الحكم إذا كان العكس؟

الجواب: الأحوط وجوباً أنّه لا يجزي.

(السّؤال 258): إذا قرأ الصبي سورة من سور العزائم(السجدات)فهل يجب السجود على السامع.

الجواب: نعم يجب السجود بلا فرق بين القارئ البالغ و غير البالغ.

(السّؤال 259): ما وظيفة المصلّي إذا سمع آية السجدة و هو يصلّي؟

الجواب: الأحوط أن يأتي بالسجدة الواجبة ثمّ ينهض و يكمل صلاته.

(السّؤال 260): إذا كان يأتمّ بإمام جماعة من أهل السنّة(في غير الحجّ)و لكن بنيّة الفرادى و يسجد أحياناً على ما لا يصحّ السجود عليه في الفقه الجعفري،فهل تجب الإعادة؟

الجواب: إذا كان ذلك عن تقيّة فصلاته صحيحة.

(السّؤال 261): هل المقصود بالورق الذي يجوز السجود عليه هو الورق الأبيض أم يجوز السجود حتّى على الورق الملوّن أو المكتوب عليه؟

الجواب: يجوز السجود على كلّ هذه حتّى عند الاختيار.

(السّؤال 262): يشترك الشيعة في صلاة الجماعة مع أهل السنّة و قد يقرأ الإمام آية السجدة في الصّلاة فيهوي هو و جميع المصلّين للسجود و يتابعهم الشيعة في ذلك.فهل تبطل الصّلاة بهذه السجدة الزائدة؟

الجواب: الأحوط الإعادة فيما بعد.

5-التشهّد:

(السّؤال 263): إذا قيل في التشهّد:«اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و عجّل فرج آل محمّد»فهل تبطل الصّلاة؟

الجواب: الأحوط تجنّب ذلك و العمل بما هو وارد في الرسائل.

ص: 73

القنوت:

(السّؤال 264): المعتبر في القنوت أن يرفع المصلّي يديه بمحاذاة وجهه.فما المقصود بمحاذاة الوجه؟

الجواب: المقصود هو أن تكون الراحتان باتّجاه السماء و اليد بمحاذاة الوجه.

(السّؤال 265): هل يجوز الدعاء بغير العربيّة في الصّلاة الواجبة؟و ما حكم قراءة الشعر في قنوت الصلوات الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: الدعاء بغير العربيّة في الصّلاة مشكل،و الأحوط تجنّب الشعر كذلك.

(السّؤال 266): في القنوت أو السجود،هل يجوز تكرار بعض مقاطع الدعاء كتكرار عبارة «مماتي ممات محمّد و آل محمّد»في دعاء:«اللهمّ اجعل محياي محيا محمّد و آل محمّد و مماتي ممات محمّد و آل محمّد»مرتين أو أكثر؟

الجواب: لا بأس في ذلك،فكلّها أدعية.

(السّؤال 267): إنّني أدعو في صلواتي الواجبة و المستحبّة للمرضى و المسجونين و المبتلين،فهل يجوز لي مثلاً القول في القنوت:«اللهمّ فكّ كلّ محبوس»أو«اللهمّ فكّ ولدي أحمد من السجن»أو«اللهمّ اشف بنتي المريضة»؟

الجواب: لا بأس بالدعاء بالعربيّة في الصّلاة الواجبة و المستحبّة.

مبطّلات الصّلاة:

(السّؤال 268): منذ مدّة و أنا أقرأ سورة القدر بضمّ ميم(مطلع)لأنّ كتاب(المفاتيح) الذي عندي يذكرها هكذا،فهل صلواتي الماضية صحيحة؟

الجواب: ما دمت غير مقصّر فصلاتك صحيحة و لا قضاء عليك،و لكن لاحظ ذلك من الآن.

(السّؤال 269): إذا غفل عن وجود علكة(غير ذات طعم)في فمه و هو يصلّي فهل يجب عليه أن يقطع صلاته أو يستأنفها؟عموماً،هل تبطل صلاة المصلّي إذا كان في فمه علكة لا حلاوة فيها بدون أن يعلكها؟

الجواب: لا تبطل الصّلاة.

(السّؤال 270): هل يجب ردّ السّلام إذا لم يكن بالعربيّة(بالانجليزية مثلاً)؟

ص: 74

الجواب: نعم هو واجب.

(السّؤال 271): ما حكم ردّ السّلام في الرسالة؟

الجواب: الأحوط الردّ عليه.

(السّؤال 272): على من يجب ردّ السّلام إذا سلّم على جماعة من المصلّين في المسجد؟و إذا لم يرد عليه أحد فكيف تكون صلاة المصلّين؟

الجواب: إنّه واجب كفائي (1)على أحدهم،فإذا لم يردّ أحد عصى الجميع و لكن صلاتهم صحيحة.

(السّؤال 273): ما حكم وضع ال«ناس» (2)في الفمّ أثناء الصّلاة؟

الجواب: فيه إشكال،بل إنّ تناوله حتّى في غير الصّلاة مشكل بالنظر إلى الاضرار الكبيرة الناجمة عنه.

(السّؤال 274): نحن نصلّي المغرب و العشاء في المسجد الجامع دائماً،و لكن فرادى لعدم وجود إمام جماعة عندنا.و يحدث أحياناً أن يدخل شخص و يسلّم.و لمّا كان ردّ السلام واجباً كفائياً و يجب أن يسمع الشخص جواب سلامه بحيث يفهم أنّه جواب لسلامه هو.

من ناحية فانّ الحالة التي نصلّي فيها تجعل رفع الصوت بالردّ يزيل روحانية الصّلاة و الحضور القلبي لدى المصلّي،لذا فقد كتبنا إعلاناً مضمونه:«الرجاء عدم القاء السّلام على المصلّين أثناء الصّلاة»ممّا أثار استياء البعض في المسجد.فما حكم هذا العمل؟

الجواب: يقول الكثير من الفقهاء:«يكره السّلام على المصلّي» (3)لذا فهذا الإعلان لا إشكال فيه.

(السّؤال 275): إذا شكّ بعد السّلام من صلاة المغرب شكّاً أحد طرفيه غير باطل(بين الاثنين و الأربعة مثلاً)فهل يعتبر من الشكوك غير المعتنى بها؟

الجواب: لا اعتبار للشكّ بعد السّلام،شريطة أن يكون أحد طرفيه صحيحاً.

(السّؤال 276): قيل في الخروج من حالة كثير الشكّ في الصّلاة:«يخرج من حالة كثير9.

ص: 75


1- المراد بالواجب الكفائي هو أنّه إذا جاء به واحد سقط عن الآخرين،خلافاً للواجب العيني المترتّب على الأفراد جميعاً.
2- ال«ناس»نوع من المخدرات الخفيفة يكثر استعماله في افغانستان.
3- العروة الوثقى:ج 1،مبطلات الصّلاة،المسألة 29.

الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات متتالية»فهل يجب أن تكون من الصّلاة اليوميّة؟أم أنّه يخرج من حالة كثير الشكّ إذا لم يشكّ في ثلاث صلوات قضاء أو مستحبّة متتالية كذلك؟

الجواب: المعيار هو أن يقال عرفاً إنّه ليس كثير الشكّ و ما لم يثبت هذا الموضوع فانّه خاضع لحكم الحالة السابقة.

(السّؤال 277): ما حكمه إذا شكّ في حالة قيام بين الثلاثة و الأربعة،و تذكر بعد الشكّ بأنّه نسي سجدة في الركعة السابقة؟

الجواب: صلاته باطلة.و عليه أن يقطعها و يعيدها.

(السّؤال 278): إذا شكّ أثناء الصّلاة في أنّه يصلّي الظهر،أم العصر أو شكّ أنّه يصلّي المغرب أم العشاء،فما تكليفه؟

الجواب: في الحالة الاُولى ينوي على الظهر،و في الحالة الثانية ينوي على المغرب، فيكمل صلاته ثمّ يأتي بالصلاة التالية.

صلاة الاحتياط:

(السّؤال 279): إذا كان يصلّي الظهر،فشكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط و لكنّه صلّى الفرض التالي بدون أن يأتي بصلاة الاحتياط ثمّ تذكّر و هو في الصّلاة الثانية،فما تكليفه؟ و هل ثمّة فرق في الصّلاة الثانية بين الفريضة و النافلة؟يرجى بيان تفصيل المسألة.

الجواب: إذا كان قد دخل في النافلة أو الفريضة غير المترتّبة فيكملها ثمّ يعيد الاُولى.

و إذا كان داخلاً في الفريضة المترتّبة و لم يفت محلّ العدول فالأحوط أن يعدل و يكمل صلاته ثمّ يعيدها،و إذا كان قد فات محلّ العدول فيقطعها و يعيد الاُولى.

***

ص: 76

صلاة المسافر

كثير السفر:

(السّؤال 280): الموظف الذي محلّ عمله خارج وطنه بحيث يقطع كلّ يوم أكثر من أربعة فراسخ،هل ينطبق عليه حكم دائم السفر؟

الجواب: نعم له حكم دائم السفر.

(السّؤال 281): ما حكم قارئ القرآن الذي يدعى إلى مدن مختلفة لتلاوة القرآن؟

الجواب: يتمّ صلاته و يصوم.

(السّؤال 282): الاُستاذ أو الطالب في جامعة الأهواز الذي يسكن على بعد 45 كيلومتراً من الأهواز و يقطع المسافة كلّ يوم للدراسة أو التدريس:

(أ): إذا لم يكن أي من المكانين وطنه،فما حكم صلاته؟

الجواب: يتمّ صلاته و يصوم في المكانين و في الطريق.

(ب): إذا كانت المسافة بين وطنه و هذين المحلّين(الأهواز و محلّ سكناه)أكثر من المسافة الشرعيّة،فكيف تكون صلاته إذا زار أهله في وطنه آخر الاسبوع؟و إذا كان انطلاقه إلى وطنه من مكان عمله(الأهواز)أو سكناه فهل يؤثّر ذلك في الحكم؟

الجواب: يقصّر صلاته و يفطر في الطريق في جميع الأحوال.

(ج): لو فرضنا في الحالة المذكورة أعلاه أنّه رجع إلى مكان عمله(الأهواز)أو سكناه فهل يعتبر هذا الرجوع سفر عمل؟هل يتمّ صلاته؟و إذا مكث في الوطن عشرة أيّام فهل يكفي سفر العمل الأوّل لإتمام الصّلاة،أم يتمّ صلاته من السفر الثاني؟

الجواب: الأحوط عند العودة من الوطن أن يجمع في صلاته،أمّا إذا مكث عشرة أيّام فيقصّر.

(د)إذا عاد من الوطن و لم يكن هناك دراسة(بأن تكون الجامعة معطّلة ليومين أو ثلاثة) و كان سفره إلى محلّ سكناه(الذي يبعد عن محلّ عمله بمسافة شرعيّة)من أجل المطالعة

ص: 77

و التهيؤ للدراسة،فهل يعتبر ذلك سفر عمل فيتمّ صلاته في الطريق و محلّ سكناه؟

الجواب: يتمّ صلاته في المكانين.

(السّؤال 283): إذا قام كثير السفر بسفر في غير العمل ثمّ عاد إلى سفر عمله فهل يتمّ صلاته في سفرة عمله الاُولى أم الثانية؟و هل تؤثّر الإقامة لعشرة أيّام في وطنه و غير وطنه على إتمام الصّلاة في السفر الأوّل أو الثاني؟

الجواب: إذا لم يقم عشرة أيّام،يتمّ صلاته منذ السفر الأوّل.

(السّؤال 284): هل يتمّ كثير السفر صلاته بعد بدئه العمل فوراً؟أم يجب أن تنقضي مدّة من العمل بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر؟

الجواب: بعد عدّة أسفار بحيث يصدق عليه عرفاً أنّه كثير السفر،و يحتاط في الأسفار الاُولى.

(السّؤال 285): ما حكم صلاة و صيام الممرّضة في المستشفى التي تكلّف بمرافقة المرضى إلى المدن المجاورة بمعدل قد يصل إلى 10 مرّات في الاسبوع و قد يمضي اسبوع كامل بدون أن تسافر؟

الجواب: إذا كانت توفد في أكثر الأسابيع و الإيفاد يتكرّر معها فتتمّ صلاتها و تصوم،و إلاّ فتقصّر و تفطر.

(السّؤال 286): ما حكم رجال الدين المبلّغين إذا كانوا في كلّ يوم من شهر رمضان فقط يتردّدون بين الأماكن التي تفصلها مسافة شرعيّة؟و ما هو معيار كثير السفر بشكل عام؟

الجواب: الظاهر أنّه يكفي لإتمام الصّلاة و الصّيام أن يكون كثير السفر لشهر واحد.

الذي عمله في السفر:

(السّؤال 287): طالب جامعي يدرس في مدينة تبعد عن وطنه ثلاثين أو أربعين كيلومتراً أو أكثر،ما حكمه في الحالات التالية:

(أ): إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير لغرض الدراسة.

الجواب: يتمّ الصّلاة و يصوم.

ص: 78

(ب): إذا كان ينوي التردّد على هذا المسير مرّة واحدة في الاسبوع بأن يذهب أوّل الاسبوع إلى تلك المدينة للدراسة و يعود آخره إلى وطنه.

الجواب: صلاته و صومه تمام في المحلّين،أمّا في الطريق فيقصّر.

(ج): إذا أعرض الطالب عن وطنه و لم يختر وطناً و هو يتردّد كلّ يوم أو كلّ اسبوع بين وطنه السابق و الأهواز،فهل يصدق عليه كثير السفر؟

الجواب: هو مصداق كثير السفر.

(د): إذا كان هذا الاُستاذ أو الطالب يدرس أو يدرّس في الأهواز لخمسة أيّام مثلاً و يذهب في اليومين الأخيرين إلى قم لمواصلة الدراسة،فما حكمه على فرض أنّه لا قم وطنه و لا الأهواز؟هل يعتبر المحلاّن بحكم وطنه؟

الجواب: تعتبر الأهواز وطنه حسب الفرض المذكور،أمّا قم فليست بحكم وطنه.

(ه): على هذا الفرض،ما حكم صلاة زوجة هذا الاُستاذ أو الطالب و ابنه إذا كانا يرافقان الأب أو الزوج في هذه الأسفار؟فهل لهما حكم كثير السفر؟و إذا كانت المسألة معكوسة،أي إذا اضطرّ الزوج بسبب وظيفة زوجته إلى التردّد بين الوطن و مكان دراسته، فما حكمه؟

الجواب: إذا كان تردّد الاثنين مشابهاً فحكمهما أيضاً متشابه.

(السّؤال 288): هل تميّزون بين من عمله السفر(كالسائق)و من عمله في السفر (كالموظّف و الجندي و المعلّم و العامل و الطلبة و أمثالهم)؟و ما هو حكم الأفراد الذين في السفر من حيث الصّلاة و الصّيام بشكل عام؟

الجواب: لا فرق بينهما و كلاهما يتمّ الصّلاة و يصوم.

الوطن:

(السّؤال 289): هل يتمّ أم يقصّر الطالب الذي يدرس في غير وطنه و لا يتمكّن من نيّة عشرة أيّام،و هو يعود إلى وطنه كلّ يوم أربعاء؟

الجواب: إذا استمرّ هذا الشيء لمدّة طويلة(سنة أو أكثر)فيعتبر محلّ دراسته بحكم وطنه فيتمّ صلاته و يصوم في المحلّين كليهما.

ص: 79

(السّؤال 290): هل يعتبر محلّ العمل وطناً للموظّفين الحكوميين الذين يعملون خارج الوطن بمسافة شرعيّة إذا لم يكونوا يعرفون المدّة التي يبقونها هناك؟و ما حكم صلاتهم في بداية إيفادهم؟

الجواب: إذا كانوا يبقون في ذلك المكان مدّة طويلة(سنة أو أكثر مثلاً)فهو بحكم وطنهم.

(السّؤال 291): هل يكتسب المحلّ حكم الوطن بدون نيّة التوطّن؟مثلاً:إذا أقام الاُستاذ أو الطالب في الأهواز أو قم بدون قصد التوطّن و قام بالتدريس أو الدراسة،فهل تكون الأهواز أو قم بحكم وطنه؟

الجواب: لمثل هذا المحلّ حكم الوطن.

(السّؤال 292): إذا عُقد على امرأة لرجل من مدينة اخرى،فهل تعتبر تلك المدينة وطناً للمرأة قبل بدء الحياة المشتركة؟

الجواب: لا تعتبر وطناً لها.

مسائل اخرى في صلاة المسافر:

(السّؤال 293): كيف تكون النيّة لصلاة المسافر؟

الجواب: ليس لها نيّة خاصّة،و بمجرّد صلاة ركعتين بدل الصّلاة الرباعيّة تصير صلاة مسافر.حتّى إذا كانت النيّة على التمام ثمّ تذكر المصلّي قبل إكمال الركعتين و عدل بنيّته فيكفي.

(السّؤال 294): تزوّجت فتاة و عاشت في مدينة زوجها التي تبعد عن وطنها أكثر من أربعة فراسخ شرعيّة،فكيف تكون صلاتها و صومها إذا زارت أهلها لمدّة تقلّ عن عشرة أيّام؟و هل يتغيّر الحكم إذا كان لهذه الفتاة ملك في مدينة أهلها؟

الجواب: إذا كانت عازمة على المعيشة مع زوجها في مدينة اخرى بدون نيّة الرجوع إلى مدينة أهلها للمعيشة المستمرّة،فصلاتها و صومها قصر،لأنّ ذلك من مصاديق الإعراض.

(السّؤال 295): إذا كان مريضاً يرقد في مستشفى في غير وطنه و مرّ على رقاده فيها شهر و لا يدري كم سيطول العلاج،فما حكمه؟

الجواب: بعد مضي شهر يتمّ صلاته و يصوم.

ص: 80

(السّؤال 296): إذا سافر إلى القمم و الجبال العالية و المرتفعات فقطع المسافة الشرعيّة و لكنّه كان يرى بلدته،فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: إذا ابتعد بمقدار يجعله لا يسمع أذان المدينة فقد تجاوز حدّ الترخّص،فإذا اجتمعت شروط السفر الاُخرى فيقصّر صلاته و يفطر.

(السّؤال 297): من أين تحسب المسافة الشرعيّة؟و بالنظر لانتشار الأحياء السكنية و المعامل على أطراف أكثر المدن فهل تعتبر جزءً من المدينة؟

الجواب: الأحياء السكنية و المعامل المنفصلة عن المدينة لا تعدّ من المدينة.

(السّؤال 298): إذا كانت المسافة الملتوية بين مدينتين 50 كيلومتراً و المستقيمة 20 كيلومتراً،فكيف تكون الصّلاة و الصّيام بينهما؟

الجواب: لكلّ مسير حكمه الذي ينطبق عليه.

(السّؤال 299): إذا سافر الساعة الثامنة و كان في نيّته أن يعود إلى البيت في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر،فهل يجب عليه أن يصلّي فريضة(الظهر و العصر)قصراً في السفر،أم يصلّيها تماماً في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر في بيته؟أيّهما المقدّم؟

الجواب: إذا صلاّها في السفر فيقصّرها و إذا صلاّها في البيت فيتمّها،و صلاة أوّل الوقت هي المقدّمة.

(السّؤال 300): إذا صلّى الرجل مسافراً و هو يلبس خاتماً ذهبياً فما حكم صلاته؟إذا كان يجب عليه القضاء فهل يقضيها قصراً؟علماً بأنّه عالم بحرمة لبس الرجل للذهب و تعمّد الصّلاة به.

الجواب: يقضي صلاته قصراً.

(السّؤال 301): إذا وصل المعتمرون في شهر رمضان إلى المدينة أو مكّة ليلاً فينوون الإقامة عشرة أيّام و يصومون،أمّا إذا وصلوا أثناء النهار فهل يحسبون العشرة أيّام من ساعة وصولهم،أم أنّ المقصود عشرة أيّام كاملة و لا اعتبار لليل؟

الجواب: يحسبون من لحظة وصولهم،و المعيار 10 أيّام،فإذا وصلوا ظهر اليوم الأوّل من الشهر فانّ ظهر اليوم الحادي عشر يمثّل اكتمال 10 أيّام و هذا يكفي.

الصّلاة الاستيجارية:

ص: 81

(السّؤال 302): إذا استأجر شخصاً للصلاة نيابة عن والده،فهل يجوز له أن يشترط عليه أن يصلّيها في المسجد؟

الجواب: إذا اشترط ذلك فيجب التقيّد بالشرط.

(السّؤال 303): استؤجر شخص لصلاة و صيام سنة عن المرحوم زيد و لم يعيّن وقت محدّد لذلك.و الآن مضت سنوات على ذلك و المؤجر توفّي،فهل الأجير آثم؟و ما و هي وظيفته الآن؟

الجواب: الأجير مخالف و لكن عليه أن يعمل بوظيفته الآن،و إذا كان بمقدوره الاتّصال بالباذلين فالأحوط أن يستأذنهم.

(السّؤال 304): يرى بعض الفقهاء أنّ أخذ الاُجرة عن العبادات الاستيجاريّة مشكل فما رأيكم في ذلك؟و إذا كان مشكلاً فما هي طريقة الحلّ؟

الجواب: لا إشكال فيما يخصّ الحجّ الاستيجاري و لورود الكثير من الروايات عن المعصومين عليهم السلام بهذا الخصوص،أمّا في باقي العبادات كالصّلاة و الصّيام فلا يخلو الأمر من إشكال،لأنّه لا توجد رواية تتحدّث عن الاستيجار للصلاة و الصّيام،و لكن الأظهر صحّته حسب القواعد العامّة.

صلاة القضاء:

اشارة

(السّؤال 305): ما الفرق بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام؟

الجواب: هناك اختلافات بين قضاء الصّلاة و قضاء الصّيام منها:

(أ): المرأة لا تقضي صلوات فترة العادة الشهرية،أمّا قضاء صيام أيّام العادة في شهر رمضان فواجب.

(ب): لا يجوز لمن في ذمّته قضاء صيام أن يصوم صوماً مستحبّاً،أمّا إذا كان في ذمّته قضاء صلاة فيجوز أن يصلّي صلاة مستحبّة.

(ج): لا يجوز تأخير قضاء الصّلاة بحيث يعتبر لا مبالٍ لها،و إذا أخّره فلا كفّارة عليه،أمّا قضاء صيام شهر رمضان فيجب أن يكون قبل حلول شهر رمضان التالي فإذا أخّره فعليه

ص: 82

القضاء و الكفّارة بمدّ من الطعام.

(د): في قضاء الصّلاة يجب عقد النيّة منذ البداية،أمّا في قضاء الصّيام فلا يجب ذلك،فلو أنّه لم يأت بأي من المفطرات في يوم لم يكن قصده الصّوم فيه فيجوز له أن ينوي قبل الظهر قضاء الصّيام.

(ه): إذا تضرّر عليه الصّوم في شهر رمضان لمرضٍ و لم يستطع أن يقضي صومه حتّى شهر رمضان التالي لمرضٍ أيضاً فيسقط عنه الصّوم و عليه كفّارة مد من الطعام،أمّا قضاء الصّلاة فواجب في جميع الأحوال(من قيام و جلوس بوضوء و بتيمّم)و إن مرّ عليها سنوات.

(و): إذا اعتقد بعدم دخول الصبح بعد الفحص في السحر من شهر رمضان و تناول سحوره ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان الصبح و انّه كان مخطئاً فصيامه صحيح و لا قضاء عليه.

أمّا إذا صلّى قبل دخول الوقت متوهّماً و لم يدخل الوقت أثناء الصّلاة فعليه أن يعيد الصّلاة.

(ز): إذا ادخل شيء في فم الصائم بالإكراه في نهار شهر رمضان فصيامه صحيح،أمّا الصّلاة فإذا ابطلت وجب إعادتها.

(ح):إذا أفطر بعد الظهر في قضاء صوم رمضان فعليه كفّارة،أمّا إبطال الصّلاة فلا كفّارة عليه و ان كان آثماً(على الأحوط).

(السّؤال 306): إذا التفت بعد فترة من الصّلاة بأنّ وضوءه كان باطلاً لتلك الفترة أو أنّه لم يؤدّ الغسل الواجب عليه،فهل يجب عليه قضاء الصّلاة و الصّوم لتلك الفترة؟

الجواب: يجب قضاء الصّلاة و لو بالتدريج بحيث لا يؤدّي إلى العسر و الحرج أمّا الصّيام فلا يجب قضاؤه.

(السّؤال 307): إذا كانت ذمّته مشغولة بصيام 14 شهراً و كان في بعض هذه الأيّام مسافراً و لكنّه لا يعرف عدد أيّام سفره و ذلك لمرور فترة طويلة على ذلك،فما تكليفه بخصوص قضاء الصّلاة؟

الجواب: يتمّ صلاته بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في وطنه و يقصّر بالمقدار الذي يتيقّن من وجوده في السفر و يجمع بين التمام و القصر بالمقدار المشكوك به.

(السّؤال 308): إذا كان يعلن بوضوء و غسل الجبيرة فهل يجوز له أن يقضي الصّلاة التي

ص: 83

بذمّته من زمن صحّته على هذا النحو؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

(السّؤال 309): إذا لم يكن قد صلّى أو صام حتّى سنّ العشرين،فهل تسقط عنه الصّلاة و الصّوم التي فاتته بمجرّد إعلانه التوبة؟

الجواب: يجب عليه أن يقضيها أيضاً،و أن يدفع كفّارة صومه كذلك،فإذا تعذّرت عليه الكفّارة فيعمل وفق المسألة 1402 من توضيح المسائل العائد لنا.

(السّؤال 310): هل لقضاء صلاة نافلة الليل من الأجر ما لأدائها؟

الجواب: لا شكّ أنّ هناك فرقاً بين الأداء و القضاء.

قضاء صلاة الوالدين:

(السّؤال 311): إذا كان الوالدان متساهلين بشأن الصّلاة و الصّوم،أو لا يؤدّيانها أبداً و هما من حيث العقيدة شيعة اثنا عشرية.فهل تبرأ ذمّتهما إذا قضى الابن الأكبر العبادات التي بذمّتهما حيث يقول الفقهاء:«إنّ قضاء صلاة الوالدين و صيامهما في ذمّة الابن الأكبر» علماً أنّهما يتعمّدان عدم الإتيان بهما مع علمهما بالوجوب؟أ ليس هذا نوعاً من التلاعب الذي يفسح المجال للاستغلال؟على أنّنا ممتثلون لحكم اللّه الذي تشيرون إليه.

الجواب: لا تجب قضاء صلاة الوالدين و صومهما على الابن الأكبر إلاّ إذا كان الوالدان معذورين في تركهما لا متعمّدين،لذا فلا شبهة في الأمر.

(السّؤال 312): إذا فقد الشعور لعدّة سنوات بسبب السكتة الدماغيّة بحيث لا يصلّي من نفسه و إذا نبّه على الصّلاة أدّاها بغير شروطها،فهل يعتبر كفاقد الوعي الذي لا قضاء عليه؟أم يجب قضاء صلاته على ابنه الأكبر؟

الجواب: الصّلاة ساقطة عنه(على فرض المسألة)و لا قضاء على ابنه الأكبر،أمّا إذا كان له عقل و شعور كافٍ و لكنّه يصاب بالنسيان فالأحوط وجوباً أن يقضي ابنه الأكبر صلاته بعد وفاته.

***

ص: 84

صلاة الجماعة

فضيلة صلاة الجماعة:

(السّؤال 313): هناك أحاديث كثيرة في أهميّة و قيمة صلاة الجماعة،و تفيد إحدى الروايات-الواردة في بداية أحكام صلاة الجماعة من رسالتكم-بأنّه في حالات خاصّة يكون ثواب صلاة الجماعة بلا حدود،فإذا صلّى المكلّف صلاة الجماعة وفق تلك الشروط عدّة مرّات فهل يحتمل أن يزول ثواب صلاة الجماعة بسبب ذنب أو ذنوب ذات عقوبات محدودة؟

الجواب: ثواب صلاة الجماعة أكبر ممّا يتصور،أمّا شرط زوال الذنب فهو التوبة.

(السّؤال 314): جاء في رسالتكم و الجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ إمام الجماعة يجوز له أن يصلّي الجماعة مرتين،فما ذا تكون نيّته في الصّلاة الثانية؟

الجواب: ينوي الأداء في الثانية أيضاً،و لكن لا ينوي الوجوب.

(السّؤال 315): إذا كان الإمام و المأمومون قد صلّوا فرادى،فهل يجوز لهم أن يعيدوا صلاتهم جماعة؟

الجواب: إذا كانوا في السابق غافلين عن إمكان إقامة الصّلاة جماعة ثمّ التفتوا إلى ذلك فيجوز لهم أن يصلّوا جماعة.

(السّؤال 316): إذا كان إمام الجماعة مشغول الذمّة بقضاء صلاة،فهل يستطيع إعادة الصّلاة مع أفراد آخرين غير أفراد المجموعة الاُولى و الثانية.

الجواب: إذا كان قضاء الصّلاة أكيداً فيجوز له ذلك،سواء كان القضاء لنفسه أو لغيره.

(السّؤال 317): إذا صلّى فرادى ثمّ اقيمت الصّلاة جماعة،فكيف تكون نيّته إذا أراد أن يعيد صلاته جماعة؟

الجواب: ينوي أداء صلاة مستحبّة،مع العلم أنّ نيّة الوجوب و الاستحباب غير واجبة، و يكفي أن يكون بقصد القربة.

(السّؤال 318): إذا نوى هذا الشخص في صلاة الجماعة نيّة الوجوب،فكيف يكون حكم

ص: 85

صلاته الاُولى التي صلاّها فرادى؟

الجواب: صلاته الاُولى واجبة و الثانية مستحبّة،و لا يولّد هذا الاشتباه إشكالاً.

(السّؤال 319): وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد و فيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة و تضمّنت الإجابات استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد،فمثلاً يعتقد بعض النساء بأنّ:«من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها»أو«ليس لصلاة الجماعة ثواب للنساء بقدر ثوابها للرجال»، و هذه المعتقدات تمنع من مشاركتهنّ في صلاة الجماعة.يرجى بيان هذه المسألة رفعاً للشبهة.

الجواب: في الظروف الحالية يستحبّ للنساء الصّلاة في المسجد و الصّلاة جماعة، و لا شكّ أنّ في ذلك أجراً كبيراً.

شروط إمام الجمعة:

(السّؤال 320): هل يجوز لمن ينقصه عضو أن يكون إماماً للجماعة؟

الجواب: لا مانع من ذلك حتى إذا كان بعض أعضاء السجود.

(السّؤال 321): نظراً لعدم التزام أئمّة الجماعة في الدوائر الرسمية بالحضور الدائم يقوم بعض الموظّفين بإمامة الجماعة،فما حكم الائتمام بهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط اللازمة توفّرها في إمام الجماعة و خصوصيات الدوائر من حيث اعتبار إقامة الصّلاة جزءً من الأعمال اليوميّة علماً بأنّنا لا نعرف الكثير عن عقائدهم و عدالتهم و باقي صفاتهم أو أنّ في سلوكهم الإداري ما يخلّ بالعدالة؟

الجواب: يجب توفّر العدالة و الاطلاع على مسائل موضع الابتلاء،و إذا لم يتيسّر وجود العالم الديني المطلوب جاز الاقتداء بغيره إذا توفّرت فيه الشروط.

(السّؤال 322): يوجد قرب منزلنا مسجدان يقيم الجماعة في إحداهما عالم سيّد و في الآخر عالم من العوام،فإلى من الأولويّة بالاقتداء؟

الجواب: إذا تساويا فالسيّد مقدّم.

(السّؤال 323): إذا بطلت صلاة إمام الجماعة فهل يجب إعلام المأمومين؟و كيف تكون صلاة جماعة المأمومين؟

ص: 86

الجواب: يجب أن يقدّم أحد المأمومين ظاهري الصلاح ليكمل الصّلاة معه.

(السّؤال 324): في مسجد محلّتنا،في غياب إمام الجماعة يقيم مجموعة من الشباب صلاة جماعة مصغّرة في زاوية من المسجد أو المصلّى-في المكان الدائمي للإمام-و قد أجاز إمام جماعة الظهر هذا الأمر،أمّا إمام جماعة الليل فيشترط في إمام الجماعة أن يكون عالماً ملبّساً(يلبس العمامة)،فإذا لم يكن في الوقت أي علماء الدين في المسجد فيتقدّم الجماعة أحد الطلبة غير الملبّسين:

(أ): هل تجوز صلاة الجماعة في مثل هذه الحالات؟

(ب): هل يشترط إذن إمام الجماعة؟

(ج): بالنظر إلى وجود ثلاثة أئمّة جماعة في المسجد،فهل أنّ شرط أحدهم نافذ في دور الآخر؟

(د): ما هو الحكم الكلّي حول إقامة صلاة الجماعة غير العلنية في غياب إمام الجماعة؟

الجواب: مع ما ذكرتم فلا إشكال في صلاة الجماعة مع هذا الشخص،و لا يشترط إذن إمام المسجد.

(السّؤال 325): بعض أئمّة الجماعة لا يحضرون لصلاة الصبح،فهل يجوز اختيار أحد المؤمنين العدول لإقامة صلاة الصبح جماعة؟

الجواب: إذا لم يكن تحصيل العالم الجامع للشرائط متيسّراً فلا مانع في ذلك.

(السّؤال 326): ما حكم المجروحين و المعوّقين في إمامة الجماعة في الحالات التالية:

(أ): إذا كانت يد إمام الجماعة مقطوعة بحيث لا يستطيع أن يضع كامل راحته على الأرض.

(ب): إذا كانت يده صناعيّة.

(ج): إذا كان يؤدّي الركوع و السجود بالإيماء.

الجواب: في الحالة الاُولى و الثانية جائز،و في الثالثة مشكل.

(السّؤال 327): إذا كان لا يعتقد بعدالة نفسه و الناس يعتقدون بها،فهل يجوز له أن يكون إمام جماعة لهم بطلب منهم؟إذا كان جائزاً فهل يجب عليه إعلام الناس بعدم عدالته؟

ص: 87

الجواب: لا إشكال في إمامته للجماعة و لا يجب عليه أن يعلم الناس بشيء.

(السّؤال 328): إذا كان إمام جماعة مسجد،و كان مستوفياً بكلّ شروط الإمامة و امورها حتّى إنّه بالغ الاجتهاد و لكنّه ابتلي أخير بآلام الركبة(آرتروز)و يقول أطباؤه المعالجون:

«عند الصّلاة يجب أن يرفع موضع السجود قليلاً»و لكنّه يأتي بباقي الأشياء(كالحمد و السورة و الركوع و غيرها)بشكل صحيح،فهل هذا من مصاديق اقتداء القائم بالجالس الذي لا يصحّ؟

الجواب: لا نرى فيه دليلاً على عدم الجواز،و هذا الشخص مشمول بأدلّة الجماعة (و لو بالإطلاق المقامي)لذا يجوز الاقتداء بمثله.

(السّؤال 329): هل تسقط العدالة بارتكاب خلاف الشأن؟

الجواب: الأشياء المخالفة للشأن كثيرة.بعضها محرّم و مسقط للعدالة و بعضها مكروه و لا يمسّ العدالة في شيء.

(السّؤال 330): هل تجيزون الائتمام بالسنّي في غير الحجّ؟

الجواب: إذا كان بقصد توحيد صفوف المسلمين فلا بأس فيه و الصّلاة صحيحة.

(السّؤال 331): هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة يقلّد ميّتاً إذا كان مرجعنا لا يجيز تقليد الميّت؟

الجواب: لا تبطل صلاة المأموم غير المجاز بتقليد الميّت بمجرّد الائتمام بمن يقلّد الميّت ما لم يأت الإمام بشيء من مبطلات الصّلاة عمداً أو جهلاً.

(السّؤال 332): إذا كان عادلاً من جميع الوجوه و لكنّه معارض للثورة،فهل يجوز الائتمام به؟

الجواب: كلّ من يحبّ الإسلام يحبّ الثورة الإسلاميّة،لذا فلا شكّ أنّ هذا الشخص مخطئ فحاولوا تنبيهه بشكل منطقي.

أحكام الجماعة:

(السّؤال 333): تقام صلاة الجماعة في المدارس و لكن بعض الطلاب لا يتوضئون،فهل في ذلك بأس على صلاة الآخرين؟

ص: 88

الجواب: لا تصحّ الصّلاة بدون وضوء،و يكفي أن يكون هناك اتّصال بإمام الجماعة عن طريق مصلّين على وضوء،و لا ينقطع الاتّصال بشخصين أو ثلاثة.

(السّؤال 334): إذا كان يقلّد مرجعاً يرى قصر صلاة من عمله في السفر،فهل يجوز له الائتمام بشخص يأتي يوميّاً لعمل رسمي من بابل إلى ساري(المسافة بينهما أكثر من خمسين كيلومتراً)و يعود إليها و يتمّ صلاته لأنّه يرى نفسه كثير السفر؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 335): جاء في رسالتكم:«يجب على المأموم أن يدرك ركوع الإمام في الركعات الاُخرى أيضاً و إلاّ ففي الجماعة إشكال»:

(أ): فما حكم من لم يدرك ركوع الإمام لانشغاله بقراءة الحمد؟

الجواب: إذا لم يتّسع الوقت لقراءة السورة فيكتفي بالحمد،و إذا رفع الإمام رأسه أثناء الحمد فيتمّ الحمد و يقرأ السورة و يلتحق بالإمام،ثمّ يعيد صلاته على الأحوط.

(ب): ما حكمه إذا لم يدرك الإمام في باقي الأركان كالسجدتين؟

الجواب: إذا لم يدرك الإمام في الأركان الاُخرى فالأحوط أن يعيد الصّلاة.

(السّؤال 336): جاء في رسالتكم:«إذا كان متأخّراً ركعة فالأحوط عند تشهّد الإمام أن يرفع ركبتيه عن الأرض و يضع يديه و قدميه على الأرض و يقرأ معه التشهّد،و إذا كان التشهّد الأخير فلا يقوم حتّى يسلّم الإمام».

1- هل التشهّد واجب؟و إذا كان كذلك فبأي نيّة؟

الجواب: التشهّد ليس واجباً و يستحبّ بنيّة الذكر المطلق.

2- هل يجب في التشهّد الجلوس بوضع التجافي و الانتظار حتّى إكمال السلام؟

الجواب: الأحوط عدم الترك.3-ما حكمه إذا جاء بالسلام بوضع التجافي بعد التشهّد عمداً و بقصد المتابعة(جهلاً طبعاً)؟

الجواب: يعيد الصّلاة.

(السّؤال 337): إذا سبق المأموم الإمام في رفع رأسه من الركوع أو السجود:

1- إذا علم بأنّه لن يدرك الإمام إذا سجد أو ركع.

ص: 89

2- إذا شكّ في أن يدرك الإمام؟

الجواب: في الحالة الاُولى لا يجب عليه أن يعود و صلاته صحيحة،و في الحالة الثانية لا يعود إذا لم يكن متأكّداً.

(السّؤال 338): هل يجوز للمصلّي أن يتعمّد التسليم قبل الإمام؟

الجواب: الأفضل أن يسلّم بعد الإمام أمّا إذا سلّم قبله فلا تبطل صلاته.

(السّؤال 339): هل يكون الجدار الحائل بين الرجال و النساء قاطعاً لصفوف الجماعة؟

الجواب: إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.

(السّؤال 340): يضطرّ بعض المرضى للصّلاة على الاُسرة أو العجلات فهل يلغي ذلك اتّصال صفوف الجماعة؟

الجواب: لا يلغى اتّصال الصفوف.

(السّؤال 341): هل تجوز نيّة الفرادى أثناء الجماعة؟إذا كان جائزاً ففي أي وقت من الصّلاة يكون؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم نيّة الفرادى في أي وقت من صلاة الجماعة سواء كانت النيّة معقودة منذ البداية أو لم تكن.

(السّؤال 342): أنا أحد طلاّب العلوم الدينيّة اقيم الصّلاة جماعة في إحدى المؤسسات الحكوميّة و كان من عادتي أن أتوضّأ في البيت قبل الذهاب إلى الصّلاة،و حدث يوماً أن لم أتوضّأ لضيق الوقت على أمل أن أتوضّأ في المؤسسة و لكنّي عند ما وصلت هناك نسيت فلم أتوضّأ و صلّيت الجماعة بدون وضوء ثمّ تذكّرت،فما تكليفي؟

الجواب: لا يجب إعلام المأمومين،و الصّلاة صحيحة،و عليك أن تعيد صلاتك وحدك.

(السّؤال 343): إذا كان يقف في الصفّ الأوّل و يفصله عن الإمام خمسة مصلّين و نوى و كبّر بعد الإمام مباشرة ثمّ كبّر الآخرون تكبيرة الإحرام،فما حكم صلاة جماعته؟

الجواب: عند ما تتهيّأ الصفوف فيجوز لأي من المصلّين أن يقتدي و إن كان في الصفّ الأخير.

ص: 90

(السّؤال 344): إذا أخطأ الإمام في الصّلاة الرباعيّة فسلّم في الركعة الثالثة ظنّاً منه بأنّها الرابعة،فهل تجب ركعة احتياط على الإمام وحده أم على المصلّين جميعاً؟

الجواب: يجب على الإمام أن ينهض فوراً و يكمل صلاته،و إذا كان قد جاء بإحدى المنافيات فيعيد الصّلاة أمّا المأمومون فإذا لم يكونوا ملتفتين فيفعلون مثله،و إذا كانوا ملتفتين و مع ذلك لتشهدوا و سلّموا فصلاتهم باطلة.

مسائل متفرّقة حول صلاة الجماعة:

(السّؤال 345): إذا تزاحمت صلاة الجماعة مع قراءة القرآن،فأيّهما يقدّم؟

الجواب: الصّلاة مقدّمة.

(السّؤال 346): إذا لم يوفّق لصلاة الجمعة لسبب،فهل ثمّة إشكال في أن يشترك في صلاة جماعة قريباً من بيته أو في طريق محلّ عمله؟

الجواب: لا بأس فيه،على أنّ الأفضل عدم إقامة صلاة الجماعة في وقت صلاة الجمعة إلاّ حيث يتعذّر الحضور في صلاة الجمعة.

(السّؤال 347): هل لمتولّي وقف المسجد حقّ تعيين إمام الجماعة أو عزله؟

الجواب: لا حقّ لمتولّي وقف المسجد في مثل هذه الاُمور.

(السّؤال 348): ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء صلاة جماعة الإمام الأصلي؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تؤدّ إلى إهانة صلاة الجماعة الاُولى.

(السّؤال 349): هل يجوز لأحد أن يمنع إقامة صلاة الجماعة من قبل غير الإمام المقيم؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا كانت مهينة لصلاة الجماعة الاُولى.

(السّؤال 350): إذا شكّ في صحّة الجماعة(لشكّه في عدالة الإمام أو شروط الجماعة الاُخرى)فهل يجوز له أن يشترك في تلك الجماعة ثمّ يعيد صلاته؟و كيف إذا كان الغرض الحفاظ على سمعة إمام الجماعة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة معيّنة.

ص: 91

(السّؤال 351): كيف يكون الحكم-على الفرض أعلاه-إذا كان متيقّناً من بطلان الجماعة؟

الجواب: إذا لم يكن فيه ترويج للباطل فلا بأس فيه.

(السّؤال 352): ما حكم العالم الديني إذا غيّر مكان صلاته فأدّى ذلك إلى تزايد جماعته؟

الجواب: إذا كان القصد مزيداً من الثواب فلا بأس فيه بل يستحبّ.

(السّؤال 353): من الناحية الشرعيّة و القانونيّة،كم الوقت الذي يحقّ لدوائر الدولة أن تخصّصه لصلاة الجماعة مع إيقاف العمل و انتظار المراجعين؟

الجواب: الأفضل أن يعجّلوا بالصّلاة و يعودوا لتمشية امور المراجعين.

(السّؤال 354): منذ ليال و أنا موفّق لصلاة الجماعة و لكن حدث ذات ليلة أن تخلّفت عن الصّلاة فراودتني أفكار عمّا يقوله الناس،ظننت أنّهم سيقولون:لما ذا لم يحضر للصلاة الليلة؟أو إذا حضرت متأخّراً فأظنّ أنّهم يتساءلون عن سبب تأخّري.أ ليست هذه الأفكار علامة على أنّ عباداتي كانت بدافع الرياء؟

الجواب: ما دامت نيّتك في صلاة الجماعة القرب إلى اللّه فلا تؤثّر مثل هذه الأوهام على صلاتك،فحاول أن تطرد هذه الأفكار عن نفسك فقد تسبّب لك بعض الإشكالات.

صلاة الآيات:

(السّؤال 355): هل تجب صلاة الآيات إذا وقع زلزال و لم يشعر به الشخص(سواء كان نائماً أو يقظاً)و لكنّه علم من مصدر موثوق مثل هيئة رصد الزلازل بأنّ زلزالاً وقع في منطقتهم؟

الجواب: إذا لم يكن التعرّف على الزلزال إلاّ بواسطة الأجهزة فلا صلاة فيها،و إذا كانت قابلة للتعرّف و لكنّه لم يعلم بها فالأحوط أن يصلّي صلاة الآيات.

ص: 92

صلاة الجمعة:

اشارة

(المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة لم تذكر في توضيح المسائل)

(السّؤال 356): صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المنتظر(عج)واجب تخييري،أي أنّه يجوز للمكلّف أن يأتي بصلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر من يوم الجمعة،و لكن عند تأسيس الحكومة الإسلاميّة أصبح الأحوط أداء صلاة الجمعة.

(السّؤال 357): إذا جاء بصلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة الظهر.

شروط صلاة الجمعة:

(السّؤال 358): لا تنعقد صلاة الجمعة إلاّ بالرجال و يجوز للنساء المشاركة فيها.

(السّؤال 359): لا يجوز أداء صلاة الجمعة فرادى بل جماعة حصراً.

(السّؤال 360): كلّ الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة نافذة في صلاة الجمعة أيضاً كانعدام الحائل و عدم ارتفاع مكان الإمام و عدم تباعد الصفوف و المصلّين بأكثر من اللازم و غيرها (1).

(السّؤال 361): كلّ الشروط اللازم توفّرها في إمام الجماعة يجب توفّرها في إمام الجمعة كالعقل و الإيمان و العدالة و لكن لا تجوز إمامة النساء في صلاة الجمعة و إن كانت جائزة للنساء في صلواتهنّ الاُخرى.

(السّؤال 362): أقلّ مسافة فاصلة بين صلاتي جمعة هي فرسخ واحد،فإذا كانت أقلّ من ذلك بطلت الصّلاة الثانية و إذا اقيمتا في وقت واحد بطلتا معاً.

(السّؤال 363): أقلّ عدد من المصلّين لانعقاد صلاة الجمعة خمسة أحدهم الإمام،لذا لا تجب صلاة الجمعة و لا تنعقد بأقلّ من خمسة،أمّا إذا كانوا سبعة أو أكثر فثوابها أكثر.

(السّؤال 364): إذا اجتمعت الشروط اللازمة فانّ صلاة الجمعة تكون على أهالي المدن

ص: 93


1- راجع الفصل الخاصّ بصلاة الجماعة من رسالتنا توضيح المسائل لمزيد من الاطلاع حول شروطها و موانعها و مبطلاتها و الخلل و الشكّ و السهو و ما إلى ذلك.

و الأحياء السكنية و سكنة الأطراف و القرويين و سكنة الخيام و العشائر و الرحل الذين يعيشون على هذا النحو واجباً تخييرياً.

(السّؤال 365): إذا صلّى الجمعة من لا تتوفّر فيه شروط وجوبها عليه سواء كان حضوره الصّلاة اتّفاقاً أو أنّه حضرها بمشقّة فصلاته صحيحة و لا تجب عليه صلاة الظهر.كذلك إذا حضر صلاة الجمعة المعذورون منها لمطر أو برد شديد أو فقدان ساق أو عضو آخر ممّا يوجب لهم المشقّة و إسقاط التكليف فصلاته صحيحة،و كذلك تصحّ صلاة الجمعة من الصبيان غير البالغين رغم أن حضورهم لا يكفي في إتمام العدد المطلوب و هو خمسة أشخاص،كما لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة وحدهم.

(السّؤال 366): يجوز للمسافر أن يصلّي الجمعة و تسقط عنه صلاة الظهر،و الأحوط وجوباً عدم جواز إقامة صلاة الجمعة من قبل المسافرين وحدهم،بل تجب عليهم صلاة الظهر.و المسافر لا يكمل العدد اللازم و هو خمسة أشخاص،أمّا إذا نوى المسافرون إقامة عشرة أيّام أو أكثر فيجوز لهم إقامة الجمعة.

(السّؤال 367): يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجمعة و صلاتهنّ صحيحة و مجزية عن صلاة الظهر،و لكن لا يجوز لهنّ إقامة صلاة الجمعة وحدهنّ بدون رجال كما لا يكملن العدد اللازم و هو خمسة أشخاص.

وقت صلاة الجمعة:

(السّؤال 368): وقتها من أوّل الظهر بالمقدار الطبيعي للأذان و الخطبتين و الصّلاة، و بانقضائه ينقضي وقت صلاة الجمعة.

(السّؤال 369): الأحوط وجوبا عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر،بل بعد الأذان فإذا بدأ بها قبل الأذان و لكن أتى بواجباتها بشكل مختصر بعد دخول الوقت كفى ذلك.

(السّؤال 370): لا يجوز لإمام الجمعة أن يطيل الخطبتين بحيث ينقضي وقت الصّلاة، و إلاّ وجبت عليه صلاة الظهر،لأنّه لا قضاء لصلاة الجمعة خارج وقتها.

(السّؤال 371): إذا انقضى وقت صلاة الجمعة أثناء أدائها بحيث وقعت إحدى ركعتيها

ص: 94

داخل الوقت فهي صحيحة،و الأحوط استحباباً الإتيان بصلاة الظهر بعد الفراغ منها.أمّا إذا لم تقع منها ركعة في الوقت فهي باطلة على أنّ الأحوط وجوباً أن يكملها ثمّ يصلّي الظهر.

(السّؤال 372): إذا كان متيقّناً من كفاية الوقت للإتيان بما لا يقلّ عن الواجبات مثل الخطبتين و الركعتين فهو مخيّر بين الجمعة و الظهر.و إذا كان متيقّناً من عدم كفاية الوقت لذلك فيجب عليه أن يصلّي الظهر،و إذا شكّ فصلاة جمعته صحيحة،أمّا إذا تبيّن له بعد الصّلاة بأنّ الوقت لم يكن كافياً حتّى لركعة واحدة،فيجب عليه صلاة الظهر.

(السّؤال 373): إذا كان يعلم بمقدار الوقت و لكنّه شكّ في أن يستطيع أداء صلاة الجمعة فيه جاز له أن يبدأ بصلاة الجمعة فإذا كان الوقت كافياً لصلاة كاملة فصلاته صحيحة و إلاّ وجب عليه الظهر،و الأحوط استحباباً أصلاً في هذه الحالة اختيار الظهر.

(السّؤال 374): إذا بدأت صلاة الجمعة بالعدد الكافي و الوقت الكافي و لكن أحد المأمومين لم يدرك الركعة الاُولى و لكنّه أدرك الركعة الثانية-و لو بالركوع-فصلاته صحيحة(شريطة أن يعلم أنّ ركعته الثانية أيضاً تقع داخل الوقت)فيأتي بركعته الثانية فرادى.

كيفية صلاة الجمعة:

(السّؤال 375): صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح تقرأ فيها الحمد و السورة جهراً و يستحسن قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى و المنافقون في الثانية.

(السّؤال 376): لصلاة الجمعة قنوتان،الأوّل قبل الركوع من الركعة الاُولى و الثاني بعد ركوع الركعة الثانية.

(السّؤال 377): لصلاة الجمعة خطبتان واجبتان كالصلاة نفسها و يجب أن يلقيهما إمام الجمعة نفسه و لا تتحقّق صلاة الجمعة بدونهما.

(السّؤال 378): يجب إلقاء الخطبتين قبل الصّلاة فإذا سبقتهما الصّلاة بطلت فإذا كان متّسع من الوقت وجب إعادة الصّلاة بعدهما،أمّا إذا كان جاهلاً بالمسألة أو مخطئاً فالأحوط وجوباً إعادة الصّلاة و الخطبتين.

ص: 95

(السّؤال 379): الأحوط وجوباً عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر بل بعده،و يكفي أن تبدأ قبل الأذان و تؤدّي واجباتها بعد دخول الوقت بشكل مكثّف.

(السّؤال 380): في الخطبة الاُولى يجب الحمد للّه بأي لفظ يعتبر حمداً للّه،و الأحوط استحباباً أن يكون بلفظ الجلالة(اللّه).ثمّ الثناء عليه فالصلاة و السلام على نبي الإسلام (صلى الله عليه و آله)،و يجب دعوة الناس للتقوى و قراءة إحدى السور القصار.و في الخطبة الثانية كذلك يجب الحمد و الثناء(كما مرّ ذكره)و الصّلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله.و في هذه الخطبة أيضاً يوصي بالتقوى و يقرأ إحدى السور القصار.و الأحوط وجوباً أن يسلّم على الأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً بعد الصّلاة و السلام على النبي في الخطبة الثانية و يستغفر للمؤمنين.و الأفضل أن يختار من الخطب المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أو المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 381): يفضّل أن يكون إمام الجمعة خطيباً بليغاً يتحدّث بما يناسب أحوال الزمان و المكان بفصاحة و سلاسة.و أن يكون ملمّاً بالحوادث الجارية في العالم الإسلامي و خصوصاً منطقته.و أن يكون عارفاً بمصالح الإسلام و المسلمين و ان لا تأخذه في اللّه لومة لائم.و يتمتّع بالصراحة الكافية لإظهار الحقّ و إبطال الباطل بما يلائم الظروف الزمانية و المكانية.و يراعي ما يجعل كلامه مؤثّراً في سامعيه كالمواظبة على أوقات الصّلاة و العمل بمنهج الصلحاء و أولياء اللّه.و أن يكون فعله موافقاً لمواعظه و وعده و وعيده.و أن يتجنّب كلّ ما من شأنه الانتقاص منه و من كلامه كالثرثرة و المزاح و الهجر.و أن يفعل كلّ ذلك ابتغاء مرضاة اللّه و إعراضاً عن الدنيا و عزوفاً عن طلب الرئاسة.

(السّؤال 382): جدير بإمام الجمعة في الخطبة التنويه لمصالح المسلمين الدينيّة و الدنيويّة و إطلاع الناس على ما ينفع البلاد الإسلاميّة و غير الإسلاميّة و ما يضرّها و الإشارة إلى حاجات المسلمين في امور المعاد و المعاش.و أن ينبّه في الاُمور السياسيّة و الاقتصاديّة إلى العوامل التي تلعب دوراً هامّاً في استقلال المسلمين و حماية كيانهم.و يبيّن كيفية علاقاتهم بالشعوب الاُخرى،و يحذّر الناس من تدخّلات الدول الاستعمارية في شئونهم السياسيّة و الاقتصاديّة ممّا يؤدّي إلى استعمارهم و استغلالهم.باختصار،إنّ صلاة الجمعة و خطبتيها و للأسف الشديد لا تحظى من المسلمين بالاهتمام الذي تستحقّه،شأنها في ذلك شأن

ص: 96

المتاريس الدينيّة العظيمة الاُخرى كالحجّ و مراكز تجمّعه و صلاة عيدي الفطر و الأضحى و غيرها،تماماً كما يغفلون عن القواعد السياسيّة الإسلاميّة العظيمة.أنّ الإسلام ممزوج بالسياسة،و من يتأمّل قليلاً في الأحكام القضائيّة و السياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة للإسلام يلاحظ هذا المعنى.و من يعتقد أنّ الإسلام منفصل عن السياسة لا يعرف الإسلام و لا يعرف السياسة.

(السّؤال 383): يفضّل لإمام الجمعة و خطيبها-برجاء المطلوبيّة-أن يعتمّ بعمامة في الشتاء و الصيف و يرتدي رداءً و يتزيّن فيلبس أحسن ثيابه و يتطيّب بحيث يجلّله الوقار و السكينة.و أن يكون جالساً على المنبر قبل الخطبة و أثناء رفع الأذان حتّى نهايته فيبدأ الخطبة.و عند ما يرتقي المنبر يقف مستقبلاً الجمهور و يسلّم عليهم و يستقبله الناس بوجوههم و أن يتكئ على سلاح أو عصا.

(السّؤال 384): يجب على إمام الجمعة أن يلقي خطبته بنفسه واقفاً.و إذا تعذّر عليه أن يخطب قائماً،فيخطب و يتصدّى لإمامة الجمعة غيره أيضاً فإذا لم يوجد من يخطب قائماً فالأحوط وجوباً سقوط صلاة الجمعة و وجوب صلاة الظهر.

(السّؤال 385): لا يجوز للإمام خفض الصوت في الخطبة و خاصّة عند الموعظة و التوصية بالتقوى،بل يجب عليه-عند الموعظة و التوصية بالتقوى-أن يوصل صوته إلى جميع المصلّين إذا أمكن،و أن يستعمل مكبّرات الصوت في التجمّعات الضخمة لكي تصل إرشاداته و تحذيراته و المسائل المهمّة إلى أسماع الجميع.

(السّؤال 386): الأحوط استحباباً أن لا يتطرّق الإمام إلى شيء لا يخصّ الخطبة على أنّه لا مانع من الحديث و الكلام بين الخطبتين و الصّلاة.

(السّؤال 387): يجب على الإمام أن يجلس قليلاً بين الخطبتين ثمّ يقوم لإلقاء الخطبة الثانية.

(السّؤال 388): الأحوط وجوباً أن يكون الإمام و المستمعون على طهارة كاملة(هي المعتبرة للصلاة)أثناء الخطبة.

(السّؤال 389): الأحوط وجوباً أن يكون الحمد و الصّلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله

ص: 97

و الأئمّة عليهم السلام باللغة العربيّة و إن لم يكن الإمام و المستمعون عرباً،و يجوز له عند الوعظ و التوصية بالتقوى أن يتكلّم بغيرها.و الأحوط وجوباً أن تكون الموعظة و ما يتعلّق بمصالح المسلمين بلغة المستمعين،و إذا كان المستمعون مختلفي اللغات يكرّرها باللغات المختلفة.و إذا كان المأمومون أكثر من حدّ النصاب(أربعة)فيجوز له أن يكتفي بلغات حدّ النصاب(أربع)،على أنّ الأحوط وجوباً وعظهم بلغتهم.

(السّؤال 390): الأحوط وجوباً أن يكون المصلّون على طهارة أثناء الخطبة و يجلسون مستقبلين الإمام بوجوههم و ينصتون صامتين.و لا تبطل صلاة جمعتهم إذا تعمّدوا الكلام و إن كانوا آثمين.

(السّؤال 391): الصّلاة الثانية في يوم الجمعة بدعة و حرام.

أحكام صلاة الجمعة:

(السّؤال 392): إذا أدرك الركعة الاُولى و لكن الزحام أو غيره منعه من مرافقة الإمام بالسجود فيجوز له(بعد قيام الإمام للركعة الثانية)أن يسجد سجدتيه إذا أمكنه ذلك على أن يدرك الإمام قبل الركوع أو أثناءه و يتابع صلاته.و لكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الصّلاة ظهراً بعد إتمام صلاة الجمعة،و إلاّ وجب عليه أن يبقى على حاله حتّى يصل الإمام إلى سجدتي الركعة الثانية،فيسجد السجدتين معه بنيّة سجود الركعة الاُولى ثمّ يصلّي الركعة الثانية فرادى و صلاته صحيحة.

(السّؤال 393): إذا قصد المأموم الاتّصال بالصلاة فكبّر في الركعة الثانية و ركع و لكنّه شكّ في إدراكه لركوع الإمام فلا تتحقّق صلاة جمعته،و الأحوط وجوباً أن يكمل صلاته بنيّة صلاة الظهر ثمّ يعيد صلاة الظهر.

(السّؤال 394): إذا امتنع المأمومون من الائتمام بالإمام بعد انتهاء الخطبتين و قبل بدء الصّلاة لسبب من الأسباب و تركوا الإمام وحده،فلا تنعقد صلاة الجمعة و تبطل و يجوز للإمام أن يترك صلاته و يصلّي الظهر.

(السّؤال 395): إذا كان عدد المأمومين أكثر من الحدّ الأدنى(4 أشخاص)فلا إشكال إطلاقاً

ص: 98

بتفرّق بعضهم على أن لا يقلّ الباقون عن أربعة.

(السّؤال 396): إذا تفرّق المأمومون بعد الخطبتين أو أثناءهما(بحيث يكون الباقون أقلّ من 5 أشخاص)ثمّ عادوا فاكتمل العدد اللازم و كان العدد اللازم في الخطبة محقّقاً فلا تجب إعادة الخطبة شريطة أن لا تكون الموالاة العرفيّة مقطوعة،و إلاّ ففيه إشكال.و إذا لم يكن العدد اللازم في الخطبة محقّقاً و كان سبب التفرّق انصرافاً للمأمومين عن صلاة الجمعة فالأحوط وجوباً بعد عودتهم أن يعيد الإمام الخطبتين(و إن كانت فترة التفرّق قصيرة)أمّا إذا كان التفرّق لمطر أو غيره و كانت الفترة من الطول بحيث تخلّ عرفاً بوحدة الخطبة و انسجامها فالواجب إعادة الخطبتين و إلاّ فيستأنف الخطبة الاُولى و يصحّ منه ذلك.

(السّؤال 397): إذا اقيمت صلاة الجمعة في مكان فلا يجوز إقامة صلاة جمعة اخرى على بعد أقلّ من فرسخ واحد منها،فإذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد فرسخ واحد بينهما فكلتاهما صحيحة.و جدير بالذكر أنّ ميزان المسافة بين الصّلاتين مكان إقامة الصّلاة لا المدينة التي تقام فيها،لذا يجوز إقامة أكثر من صلاة جهة في المدن الكبيرة التي يبلغ طولها أكثر من فرسخ.

(السّؤال 398): الأحوط استحباباً قبل الشروع بصلاة الجمعة التأكّد من عدم إقامتها في مكان لا يبعد بالمسافة الشرعيّة قبل الصّلاة أو متزامناً معها.

(السّؤال 399): إذا اقيمت صلاتا جمعة على بعد أقلّ من فرسخ واحد بينهما بطلتا معاً، أمّا إذا سبقت أحدهما الاُخرى بطلت الثانية،سواء علم المصلّون بإقامة صلاة قبلهم أو بعدهم على مسافة أقلّ من المسافة الشرعيّة أم لم يعلموا،و الميزان في الصحّة التقدّم في الصّلاة و الأحوط تقدّم الخطبة كذلك.

(السّؤال 400): إذا تيقّنوا من وجود صلاة جمعة على بعد أقلّ من الحدّ اللازم(و هو فرسخ واحد)و لكنّهم شكّوا في أن تكون قبلهم أو شكّوا في أن تكون متزامنة معهم جاز لهم في الحالتين أن يقيموا الجمعة،و كذلك الأمر إذا لم يتأكّدوا من أصل انعقاد صلاة جمعة اخرى.

(السّؤال 401): إذا التفتوا بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أنّ صلاة جمعة اخرى مقامة على بعد أقلّ من الحدّ المقرّر و كان كلّ من المجموعتين يحتمل أنّه بدأ قبل الآخر فلا يجب على

ص: 99

أي منهم إعادة الجمعة و لا صلاة الظهر،و إن كان الأحوط،أمّا إذا أرادت جماعة ثالثة إقامة جمعة اخرى في تلك المنطقة فيجب عليها أن تتأكّد من بطلان جمعة الجماعتين الاُولى و الثانية،و إذا احتملت صحّة إحداهما فلا يجوز لها إقامة جمعة اخرى.

(السّؤال 402): هل في عدم إدراك خطبتي الجمعة إشكال؟

الجواب: يجب السعي لإدراك الخطبتين أمّا إذا لم يدركهما و أدرك الصّلاة وحدها فصلاته صحيحة.

(السّؤال 403): إذا لم يستمع إلى الخطبتين كاملتين كأن يصل أثناء الخطبة أو أن ينشغل بالكلام بحيث لا يفهم مواضيع الخطبة كما ينبغي،فهل تجزي صلاة جمعته عن صلاة الظهر؟

الجواب: صلاة جمعته صحيحة و تجزي عن الظهر و لكنّه آثم.

(السّؤال 404): جاء في الرسائل العمليّة لبعض مراجع التقليد:«إذا وقف خلف العمود ففي صلاته إشكال و إن اتّصل من اليمين و اليسار»،و الحال أنّ بعض الناس يصلون الجمعة بهذه الكيفية،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: إذا كان يقف خلف عمود فيكفي أن يتّصل بالإمام من جهة اليسار أو اليمين بواسطة مأموم آخر.

(السّؤال 405): السائد أثناء الخطبة من صلاة الجمعة أن يعبر المصلّون عن تأييدهم للإمام باطلاق ثلاث تكبيرات و رفع بعض الشعارات و النهوض عند سماع اسم الإمام المنتظر (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)و الصّلاة على محمّد و آل محمّد و التأمين على دعاء الإمام و قد يتحرّك البعض و يتكلّمون مع بعضهم،فهل تبطل هذه الأشياء الصّلاة.

الجواب: لا بأس فيها،و على فرض السؤال فصلاة الجمعة صحيحة،على أنّه ينبغي تجنّب الكلام الذي يفوّت فائدة الخطبة.

(السّؤال 406): هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها لحضور صلاة الجمعة و دعاء كميل و المسيرات الإسلاميّة؟

الجواب: خروج المرأة في غير الواجبات(كالحجّ الواجب و مراجعة الطبيب)منوط بإذن

ص: 100

زوجها،إلاّ في الحالات التي إن لم تفعلها تبعدها عن الإسلام و تعيقها عن معرفة التعاليم الإسلاميّة اللازمة و تدفعها إلى ترك الأخلاق الإسلاميّة أو تضعفها فيها.ففي مثل هذه الحالات تجوز مشاركة المرأة و لو بغير إذن زوجها.

(السّؤال 407): إذا اقيمت صلاتا جمعة في مكان واحد مع علم الإمام بمخالفة ذلك للشريعة أ فلا يكون ذلك تقصيراً من الإمام في انتشار هذه البدعة،و أنّه إذا كان مقصّراً فهل يقدح ذلك في عدالته؟

الجواب: إذا اقيمت صلاتا جمعة في مسافة أقلّ من فرسخ واحد فالثانية باطلة،و إذا فعل ذلك شخص عالماً عامداً فهو آثم.

(السّؤال 408): إذا أخذته سِنة أثناء خطبة صلاة الجمعة فظنّ أنّ وضوءه باطل و لكنّه صلّى الجمعة و العصر مع الإمام بدون تجديد وضوء فهل تصحّ صلاته؟و إذا لم تكن صحيحة فما تكليفه؟

الجواب: إذا لم يتيقّن من بطلان وضوئه فصلاته صحيحة.

مسائل متفرّقة في الصّلاة:

(السّؤال 409): ما حكم التردّد و الصداقة مع تاركي الصّلاة؟

الجواب: صداقتهم لغرض إرشادهم و هدايتهم عمل طيّب فإذا لم ينفع ذلك معهم فيتركون.

(السّؤال 410): هل تسقط الصّلاة عن المسلم في حال من الأحوال؟(طبعاً باستثناء أيّام العادة و الولادة للنساء)،مثلاً:في الحرب،أو في الحريق،أو لمن لا يجد ماءً للوضوء و لا تراباً للتيمّم،أو في التقيّة،أو للمشلول الراقد في المستشفى،أو للعاجز حتّى عن الإيماء بعينيه و أمثالها؟

الجواب: لا تسقط الصّلاة إلاّ في حالات النساء التي ذكرت،و لكنّها أحياناً تؤدّى كاملة و أحياناً بالإيماء،و أحياناً قصيرة و مختصرة أو حتّى بالإشارة القلبيّة و امرار مفاهيم الصّلاة و أعمالها على القلب.نعم،الصّلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال.

ص: 101

(السّؤال 411): في المسجد،إذا تزاحمت الصّلاة مع الأعمال الاُخرى كقراءة القرآن أو الدعاء،فأيّهما المقدّم؟

الجواب: الصّلاة مقدّمة،و لا شيء في المسجد ينبغي أن يزاحم الصّلاة.

(السّؤال 412): إذا طال صلاته باستماعه للقرآن فهل يضرّ ذلك بها؟

الجواب: لا يضرّها.

(السّؤال 413): منذ ستّة أشهر و في المسجد خادم امّي في الأربعين من عمره له زوجة و سبعة أبناء و تبيّن الآن أنّه لا يعرف الصّلاة و لا يبدي رغبة في تعلّمها أو أدائها،فقرّرت هيئة الاُمناء طرده و لكن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر الفادح بعياله و يضيعهم في المجتمع متسوّلين،فهل نطرده لإهماله واجباته الدينيّة و تركه الصّلاة؟أم نحتفظ به من أجل عياله الصغار الذين قد يصبحون مصلّين متديّنين في المستقبل؟

الجواب: الأفضل دفعه إلى الالتزام بواجباته الدينيّة سواء بالنصيحة أو التهديد بالطرد،بل اقطعوا له عهداً بأن تزيدوا راتبه إذا التزم بها و لا تيأسوا من هذا العمل.

(السّؤال 414): إلى أي مدى تؤثّر الأمراض النفسيّة و الاضطرابات الروحيّة في سقوط الصّلاة و الصّيام عن الشخص؟و من الذي يحدّد ذلك؟

الجواب: إذا صدق عليه اسم مجنون عرفاً أو كان لا يميّز وقت الصّلاة سقطت عنه.

(السّؤال 415): ما هي أولويات التعقيبات بعد الفريضة(جماعة أو فرادى)؟في صلاة الجماعة يقرأ عادةً بعض الأدعية في الفترة المخصّصة للنافلة و التعقيبات الخاصّة بها (مثل دعاء الفرج)فهل الأولوية لتعقيبات تلك الصّلاة و نوافلها أم للأدعية المقروءة بشكل جماعي؟و ما هو تكليف باقي المصلّين؟

الجواب: من التعقيبات المهمّة المعروفة تسبيح الزهراء عليها السلام و فيه أجر كبير،و تحمل كتب الأدعية و منها مفاتيح الجنان تفاصيل التعقيبات المشتركة و الخاصّة بكلّ فريضة،و لا بأس في قراءة الأدعية الجماعيّة.

(السّؤال 416): إذا تعمّد المصلّي الانشغال أثناء الصّلاة بالتفكير بغيرها،فما حكمه؟

الجواب: لا تبطل صلاته،غير أنّ روح الصّلاة التوجّه إلى اللّه و ينبغي حضور القلب.

ص: 102

(السّؤال 417): إذا كان الابن المكلّف نائماً فهل يجب إيقاظه لصلاة الصبح؟

الجواب: إذا كان يعلم برضاه فيوقظه و كذلك إذا علم أنّ استمرار هذا الوضع يسبّب له التهاون في أمر الصّلاة،و لا يجوز في غير هاتين الحالتين.

(السّؤال 418): إذا كان إيقاظ الابن المكلّف مزعجاً له و ينفّره من الصّلاة،فما حكم إيقاظه؟

الجواب: في هذه الحالة غير جائز،و لكن يجب تنبيهه تدريجيّاً حتّى يرضى بالإيقاظ.

(السّؤال 419): هل من الصحيح إرغام الناس على الصّلاة في الدوائر و المدارس ممّا يؤدّي أحياناً إلى استهزائهم؟

الجواب: للأمر بالمعروف يجب اتّباع الأساليب المفيدة و المؤثّرة و التي ليس لها أعراض جانبية سيّئة.

***

ص: 103

ص: 104

الفصل الحادي عشر: أحكام الصّيام

مبطّلات الصّوم:

1-الأكل و الشرب:

(السّؤال 420): هل الأكل و الشرب سهواً مبطل للصوم الاستحبابي و القضاء؟

الجواب: لا يبطلهما كما لا يبطل صيام شهر رمضان المبارك.

(السّؤال 421): يبقى طعم الأكل أو معجون الأسنان و رائحته في فم الصائم بعد السحر من شهر رمضان لمدّة من الزمن،فإذا بقيت الرائحة أو الطعم حتّى بعد البصاق أكثر من مرّة،فما الحكم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان قد غسل الفمّ جيّداً بحيث لم تبق بقايا طعام فيه.

(السّؤال 422): هناك مادّة اسمها«النسوار»تحضّر من التبغ و النورة توضع في الفمّ فتسبّب الضعف قليلاً فما حكم استعمالها للصائم؟

الجواب: لا شكّ أنّ استعمالها مبطل للصّوم،و لغير الصائم لا يخلو من إشكال أيضاً.

(السّؤال 423): هل يعتبر غسل المعدة بواسطة انبوب طبي من مفطّرات صوم المريض؟ (علماً بأنّ الغسل يتمّ بإدخال سوائل عن طريق ثمّ إخراجها منها بواسطة انبوب طبي أيضاً).

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ عند الضرورة و في هذه الحالة يجب القضاء.

(السّؤال 424): هل يعتبر زرق الدم في الجسم من المفطّرات؟

ص: 105

الجواب: الأحوط إكمال الصّوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه.

(السّؤال 425): في ترميم و قولبة الأسنان تستعمل مواد قابلة للحلّ في اللعاب و يحسّ بطعمها،فهل تضرّ بالصوم؟

الجواب: إذا بصق خارج الفمّ فلا إشكال فيه.

(السّؤال 426): هل يبطل صوم الصائم إذا مضغ الكندر أو العلكة الفاقدة للطعم الحالي؟

الجواب: لا يجوز ذلك لأنّ أجزاءها تنفصل شيئاً فشيئاً.

(السّؤال 427): ما حكم الصائم الذي يتناول الدواء،في الحالات التالية:

1- زرق الاُبرة أو المغذّي عن طريق الوريد للدواء و كان لها:

(أ): صفة المقوّي فقط،(ب):صفة العلاج و التقوية،(ج):صفة غير المقوّي.

الجواب: في جميع التزريقات للصائم إشكال،إلاّ التزريقات الموضعيّة كالأُبر التي تزرق لغرض تخدير العضو.

2- ما حكم استعمال القطرة في الحالات الثلاث عن طريق العين أو الاُذن أو الأنف؟

الجواب: إذا لم تدخل الحلق أو شكّ في ذلك فلا بأس فيه.

3- ما حكم إدخال الدواء إلى المعدة بالأنبوب الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفمّ أو الأنف؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ عند الضرورة و هو مبطل للصوم.

2-الكذب على اللّه و رسوله:

(السّؤال 428): هل أنّ حديث الكساء الوارد في عوالم العلوم للشيخ عبد اللّه البحراني حديث معتبر؟و هل يؤثّر على الصّوم إذا قرأه الصائم؟

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المشهورة،و قد روي إجمالاً في كتب الشيعة و السنّة أمّا تفصيله فلم يرد إلاّ في بعض كتب الشيعة،و نقله المرحوم الشيخ عبد اللّه البحراني في كتاب«العوالم»بسنده عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام، و بما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الكبار فالأفضل أن يقرأ بقصد الرجاء و بهذا لا يبطل الصّوم (1)

ص: 106


1- إحقاق الحقّ:ج 2،ص 546.

3-إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق:

(السّؤال 429): ما حكم تدخين السجائر و النرجيلة و الغليون في الصّيام؟

الجواب: فيها جميعاً إشكال،و إذا تعمّد الصائم فعلها فالأحوط وجوباً القضاء،بل إنّ التدخين لغير الصائم أيضاً لا يخلو من شبهة الحرمة.

4-الحقن بالسوائل:

(السّؤال 430): ما حكم الصائم المريض الذي يحقن من غير أن يصل السائل إلى بطنه بل يدخل مقعده فقط؟

الجواب: إنّه مفطر و ان لم يصل البطن.

(السّؤال 431): ما حكم صيام المريض المضطرّ للحقن بالماء الخالص كلّ يوم أو في يومين مرّة؟

الجواب: يفعل ذلك في الليل إذا استطاع و إلاّ فيقضي صومه.

مكروهات الصّوم:

(السّؤال 432): ما حكم قلع الأسنان أو أي عملية جراحيّة للّثة أو الأسنان تسبّب النزيف؟

الجواب: إنّها مكروهة و لكنّها ليست مفطّرة.

القضاء و الكفّارة للصوم:

(السّؤال 433): إذا نسي قضاء الصّوم فلم يقضه و لم يتذكّر إلاّ قبل شهر رمضان التالي ببضعة أيّام و لكنّه لم يستطع القضاء فما حكمه؟

الجواب: يقضي ما تبقى بعد شهر رمضان،و الأحوط أن يدفع للفقير عن كلّ يوم مدّاً من طعام(ما يعادل 750 غراماً من الحنطة).

(السّؤال 434): إذا كان في ذمّته قضاء ثلاثة أيّام،و لم يبق إلى شهر رمضان غير ثلاثة أيّام،و أفطر قبل الظهر فهل عليه كفّارة؟و إذا أخّرها إلى السنة التالية،فما حكمه؟

ص: 107

الجواب: إذا أفطر قبل الظهر فعليه كفّارة التأخير و هي مدّ طعام عن كلّ يوم و ان يستغفر و يقضي ذلك اليوم فيما بعد،أمّا إذا أفطر بعد الظهر فعليه كفّارة إفطار القضاء إضافة إلى ما تقدّم.

(السّؤال 435): هل يكفي اللحم وحده في مدّ الطعام في الكفّارة؟

الجواب: اللحم وحده مشكل.

(السّؤال 436): إذا كان مطلوباً قضاء شهر رمضان،فهل يجوز له أن ينذر صياماً و يصوم؟ و إذا كان قد صام قضاء شهر رمضان و لكن ذمّته مشغولة بكفّارة صوم شهر رمضان فما حكمه؟

الجواب: في النذر إشكال في جميع هذه الحالات.

(السّؤال 437): كان عندنا امتحان في شهر رمضان المبارك و لم أكن قد قرأت دروسي فأصابني هاجس بأنّ الصّوم قد يمنعني من المطالعة كما ينبغي و يحرمني من النجاح، على أنّي كنت قد قضيت ثلاثة أيّام قبل حلول شهر رمضان و لكنّي لم أدرس في تلك الأيّام أبداً،و بالرغم من ضخامة جسمي إلاّ أنّي شعرت بضعف(لا عذر لي من حيث الجسم)لهذا لم أصم،و بعد انتهاء الامتحانات صمت ما تبقى من شهر رمضان فما حكم الأيّام التي لم أصمها؟

الجواب: تعمّد الإفطار في شهر رمضان يوجب الكفّارة و هو إثم كبير،أمّا إذا كنت متيقّناً حينئذ أن لا صوم عليك فلا كفّارة عليك.

من لا يجب عليه الصّوم:

(السّؤال 438): أنا امرأة في الثالثة و الستّين من العمر ولدت ستّة أولاد و لم أستطع الصّوم في فترة الحمل و الرضاع(حوالي 12 سنة)و منذ ذلك الوقت أُصبت بنزيف في المعدة فلم أصم بتوصية من الأطباء،فما حكم صيامي؟

الجواب: لست مكلّفة بالصوم في الوقت الحاضر و الأحوط في حالة الإمكان أن تدفعي عن كلّ يوم مدّ طعام(750غرام)حنطة للمستحقّ،و كذلك للأيّام الماضية التي لم تصوميها

ص: 108

و لم تتمكّني من قضائها حتّى السنة التالية.

(السّؤال 439): فتاة بلغت سنّ التكليف و لكنّها غير قادرة على صوم شهر رمضان لضعف جسمها و غير قادرة كذلك على القضاء حتّى السنة التالية،فما حكمها؟

الجواب: عليها كفّارة مدّ طعام،أي مقدار 750 غرام حنطة أو أمثالها تعطى للفقير،و لا يجب عليها القضاء.

(السّؤال 440): ما حكم بعض المقطوع نخاعهم إذا كان عليهم-بأمر الطبيب-أن يتناولوا بعض السوائل كلّ بضع ساعات؟

الجواب: يسقط عنهم الصّوم و يدفعون كفّارة مدّ طعام عن كلّ يوم إذا أمكن.

(السّؤال 441): إذا كان مدمناً على الترياق و لا يستطيع الإقلاع عنه،لذا فهو عاجز عن الصّوم أداءً و قضاءً،فهل له حكم المريض؟أم عليه كفّارة؟

الجواب: الأحوط أن يمسك عن الأشياء الاُخرى إذا أمكنه ذلك و يدفع عن كلّ يوم مدّ طعام كفّارة.

(السّؤال 442): جاء في المسألة 1450 من رسالتكم توضيح المسائل:«يجوز للشيخ و الشيخة اللذين لا يتحمّلان الصّوم أن لا يصوما»لذا نرجو بيان المعيار في الشيخوخة.

الجواب: ميزان الشيخوخة يحدّده العرف،أي ما يسمّيه عامّة الناس شيخاً و شيخة.

(السّؤال 443): هل يجب الصّوم على المرضعة؟

الجواب: لا يجب الصّوم على المرضعات(سواء الاُمّهات و غيرهنّ)إذا كان يسبّب قلّة اللبن أو يضرّ بالرضيع،على أن يدفعنّ عن كلّ يوم كفّارة مدّ طعام و يقضين الصّوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصّوم يضرّ بأنفسهنّ فلا كفّارة عليهنّ بل القضاء فقط.

أحكام رؤية الهلال:

(السّؤال 444): إذا شوهد هلال شوال قبل الغروب فهل يجوز الإفطار؟و ما الحكم إذا تعمّد الإفطار؟و إذا أمر شخص الصائمين بأن يفطروا فهل تجب عليه كفّارته و كفّارتهم؟

الجواب: لا تكفي رؤية هلال شوال وحدها للإفطار بل يجب أن ينتهي اليوم.و إذا كان

ص: 109

جاهلاً بالحكم فعليه القضاء و لا كفّارة،كما لا كفّارة على من أصدر الأمر و ان كان واجبه أن لا يصدر الأمر بدون تمحيص.

(السّؤال 445): في باكستان اختير اثنان من علماء الشيعة و اثنان من السنّة و أربعة من أهل الحديث(الوهابيين)للاستهلال.اختيرت هذه اللجنة من قبل حكومة الوقت لا من قبل المجتهد جامع الشرائط و تعقد اجتماعها آخر كلّ شهر في مدينة لاهور بباكستان و تعلن رؤية الهلال على لسان رئيس اللجنة(و هو من السنّة)عن طريق المذياع و التلفاز.

فهل يجوز الإفطار وفق إعلان هذه اللجنة؟

الجواب: إذا كان بين أعضاء اللجنة شيعيان عادلان يشهدان برؤية الهلال فشهادتهما مقبولة،و كذلك إذا حصل الاطمئنان برؤية الهلال من مجموع شهاداتهم.

مسائل متفرّقة في الصّوم:

(السّؤال 446): يقدّم لبعض الناس إفطاراً في شهر رمضان،و تبيّن التحقيقات أنّ هذه الوجبات ليست على أساس نذر خاصّ،بمعنى أنّه إذا كانت حالتهم الاقتصاديّة مساعدة فيقدّمون الإفطار و إلاّ فلا.من جهة اخرى،فإنّ الناس بحاجة ماسّة إلى الأنشطة الثقافيّة و شراء مستلزماتها كمكبّرات الصوت و إنشاء المكتبة و أمثالها،فهل يجوز جمع مبالغ هذه الوجبات و إنفاقها على الشئون الثقافيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن نذراً أو وافق أصحاب المال عليه،على أنّ الأفضل عدم تعطيل عادة تقديم الإفطار مع إجراء الأنشطة الثقافيّة و الموازنة بين الأمرين.

(السّؤال 447): إذا كان عند الإفطار مصاحباً لصديقه السنّي،فهل يجوز له الإفطار على وقتهم؟أم يفطر على وقته هو؟

الجواب: ينتظر وقت إفطاره إذا لم يكن من محذور.

(السّؤال 448): هل أنّكم كتبتم مقدمة لكتاب«الصّيام طريقة حديثة للعلاج»لمؤلّفه «الكسي سوفورين»و مترجمه السيّد«محمّد جعفر إمامي»و الذي يوصي بصوم من نوع خاصّ؟إذا كان كذلك،فما هو هذا الاُسلوب العلاجي في هذه المرحلة؟

ص: 110

الجواب: كما ذكرنا في المقدّمة فانّه يكون مفيداً لمن يملك الاستعداد للصوم إذا كان تحت إشراف الطبيب،و لكنّنا ننصح بالصيام الإسلامي المشروط بالموازنة في الأكل في الإفطار و السحور و التي من شأنها أن توفّر نفس الفوائد مع التخلّص من مشكلاته.

(السّؤال 449): في موسم العمرة في شهر رمضان المبارك تقام في المسجد الحرام و المسجد النبوي مآدب إفطار يبدأ تناول الطعام فيها بمجرّد رفع الأذان(الذي يختلف عن الأذان الحقيقي بربع ساعة على رأي أكثر علماء الإماميّة)و يدعى الجميع إلى الطعام،أمّا من يمتنع عن المشاركة فتلفت إليه الأنظار و قد يؤدّي الأمر إلى إهانة الشيعة بحيث تبدو التقيّة المداراتية أكثر ضرورة من المشاركة في صلاة المغرب،فهل تسمحون للشيعة بالبقاء في فنادقهم و عدم الحضور في صلاة المغرب في المساجد؟أم يحضرون و يعملون بالتقيّة في الإفطار؟

الجواب: الأفضل أن يحضروا في المساجد لأداء صلاة المغرب،و إذا تعرّضوا للإلحاح في الإفطار فيفطرون و صيامهم صحيح.

(السّؤال 450): إذا اصيب بكآبة غير شديدة بل من النوع الذي يشخّصه الأطباء و النفسانيّون بالكآبة،و يترك صلاته و صومه في تلك الفترة و يسيء الظنّ باللّه و ييأس من رحمته،مع أنّ عقله سليم،فما حكمه؟

الجواب: يجب على الإنسان أن يعقد الرجاء باللّه القادر الرحيم و يمتثل لأوامره في الصّلاة و الصّيام و الحجاب و باقي الواجبات الدينيّة و لا يقنط من رحمته الواسعة إذ إنّ القنوط من الكبائر و لا يحقّ لأحد أن يترك واجباته الشرعيّة بحجّة الكآبة،إلاّ إذا أدّى مرض الكآبة به إلى فقدان عقله و إدراكه.

***

ص: 111

ص: 112

الفصل الثاني عشر: أحكام الاعتكاف

تعريف الاعتكاف و فلسفته و فضيلته:

(السّؤال 451): ما تعريف الاعتكاف؟هل يكفي في الاعتكاف التوقّف في المسجد بدون نيّة العبادة؟

الجواب: الاعتكاف عبارة عن البقاء في المسجد بقصد القربة مع الإتيان بآداب معيّنة، و لا يعتبر مجرّد التوقّف في المسجد بدون قصد اعتكافاً،و لا يكفي أن يكون أي مسجد،بل يجب أن يكون من المساجد الجامعة في البلدة.

(السّؤال 452): ما هي فلسفة الاعتكاف؟يرجى الإشارة إلى بعض فضائله؟

الجواب: إنّه برنامج هامّ لصنع الذات يعزل الإنسان لبضعة أيّام عن المظاهر الماديّة الدنيويّة عزلاً تامّاً و يجعله يعيش في عالم من الروحانيّة و المعنويّة و يدفعه إلى إعادة النظر بنظامه الأخلاقي و بنائه الذاتي و التوبة من الذنوب و محاسبة النفس و مراقبتها.إنّه بشكل عام ولادة ثانويّة،و ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذا التقليد الإسلامي و يستفيدوا منه.

(السّؤال 453): هل أنّ سنّة الاعتكاف مختصّة بالشريعة الإسلاميّة المقدّسة؟أم أنّها موجودة في الشرائع و الأديان السابقة كذلك؟

الجواب: توجد بين بعض المؤمنين في الشرائع السابقة طقوس شبيهة بالاعتكاف، مثال ذلك ما هو مأثور عن حياة السيّدة مريم عليها السلام و النّبي زكريا عليه السلام.

ص: 113

وقت الاعتكاف:

(السّؤال 454): هل يجوز الاعتكاف في جميع أيّام السنة؟أم أنّه خاص بأيّام شهر رجب المرجّب و شهر رمضان المبارك؟و في أي الشهرين يكون الاعتكاف أفضل؟

الجواب: الاعتكاف مطلوب في جميع أيّام السنة عدا اليومين اللذين يحرم فيهما الصّوم،و لكن فضيلته في شهري رمضان و رجب أكبر.

مكان الاعتكاف:

(السّؤال 455): ما حكم الاعتكاف في صحن المسجد؟

الجواب: يجوز الاعتكاف في مصلّى المسجد و قبوه و صحنه إلاّ في الأماكن التي لا تعتبر جزءً من المسجد أو ظاهر حالها كذلك،و لا يجري حكم المسجد على الحالات المشكوك فيها.

(السّؤال 456): هل هناك إشكال في الاعتكاف في غير المسجد الجامع مثل مصلّى الجامعة برجاء المطلوبيّة؟و في حالة الصحّة،هل تجري عليه أحكام الاعتكاف مثل ترك المحرّمات؟

الجواب: الاعتكاف لا يكون إلاّ في المسجد الجامع،و المقصود بالمسجد الجامع هو المسجد الذي يتردّد عليه مختلف شرائح المجتمع،و ينبغي تجنّب الاعتكاف في باقي المساجد و المصلّيات.

(السّؤال 457): ما حكم الاعتكاف في مساجد الجامعات في عموم البلاد؟

الجواب: يجوز الاعتكاف في مسجد الجامعة إذا كانت تقصده جموع المصلّين من خارج الجامعة كذلك.

(السّؤال 458): هل يجوز النذر بالاعتكاف في مدينة معيّنة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 459): ما الحكم إذا تعدّدت المساجد الجامعة في البلدة؟

الجواب: يجوز الاعتكاف فيها جميعاً.

ص: 114

(السّؤال 460): هل يجوز الاعتكاف في قبو مسجد جمكران من حيث إنّه يقام فيها الصلوات اليوميّة و صلاة الإمام صاحب الزمان(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)و لكن ليس فيه صلاة جماعة منتظمة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 461): إذا كان الاعتكاف في قبو مسجد جمكران جائزاً و كان هناك باب بين الطابق الأسفل و الأعلى فهل يجوز الإتيان بالأعمال في الطابق العلوي و النوم و الاستراحة في الطابق السفلي،أم يجب أن تكون جميعاً في مكان واحد؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 462): هل تشترط وحدة المسجد في الاعتكاف؟و ما الحكم إذا كان مسجدان متّصلين؟

الجواب: الأفضل أن تكون جميع مدّة الاعتكاف في مسجد واحد،و لا بأس في المسجدين المتّصلين.

(السّؤال 463): ما حكم الاعتكاف في الأماكن المشكوك بجزئيتها للمسجد(كالسطح و القبو و الجزء المضاف للمسجد)؟

الجواب: المكان المشكوك ليس له حكم المسجد و لا يجوز الاعتكاف فيه،أمّا إذا جرى توسيع المسجد(أي:مكان المصلّين)فهو ضمن المسجد.

(السّؤال 464): إذا عُيّن مكان محدّد من المسجد للاعتكاف،فهل يجب التقيّد به؟

الجواب: لا يتعيّن.

(السّؤال 465): هل للساحة المحيطة بمسجد جمكران و المتّخذة كصحن له حكم المسجد؟

الجواب: إذا لم يبيّن التحقيق من المسئولين وقفية المسجد فالظاهر عدم جزئيّة الصحن لمسجد جمكران.

(السّؤال 466): هل يجوز للمعتكفين تناول الطعام في صالة الأكل الموجودة في صحن المسجد؟علماً بأنّ تناول الطعام في المسجد لا يخلو من صعوبات.

ص: 115

الجواب: جواب هذا السؤال يتوقّف على السؤال السابق،أمّا إذا كان تناول الطعام داخل المصلّى يسبّب إشكالات فيجوز للمعتكفين أن يتناولوا طعامهم في صحن المسجد بحكم الضرورة؟

شروط الاعتكاف:

(السّؤال 467): هل يجب نيّة الوجوب أو الاستحباب في الاعتكاف الواجب أو المستحبّ؟

الجواب: لا يجب،بل يكفي قصد القربة.

(السّؤال 468): ما هو وقت نيّة الاعتكاف؟هل تجوز النيّة أوّل الليل؟

الجواب: وقت النيّة من أوّل الصباح،و لا بأس في أن تكون النيّة مبيتة من قبل.

(السّؤال 469): ما التكليف إذا نوى الوجوب عند الاستحباب أو العكس؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 470): هل يجوز الاعتكاف نيابة عن الميّت أو الحي؟

الجواب: نعم يجوز ذلك،و الأحوط قصد إهداء الثواب.

(السّؤال 471): هل يلزم إذن الزوج و الولي في اعتكاف المرأة و الولد؟

الجواب: الأحوط وجوباً على المرأة أن تستأذن زوجها،أمّا الأبناء البالغون فلا يلزمهم استئذان الولي.

(السّؤال 472): هل يصحّ اعتكاف الصبي المميّز؟

الجواب: نعم إذا التزم بشروط الاعتكاف.

(السّؤال 473): ما حكم الاعتكاف إذا كان طابوق المسجد أو ترابه أو ثوب المعتكف غصبيّاً؟

الجواب: كون الثوب غصبياً لا يضرّ بالاعتكاف،أمّا إذا كان الطابوق أو التراب غصبيّاً ففي ذلك إشكال.

(السّؤال 474): ما حكم اغتسال المعتكف في المسجد؟و هل ثمّة فرق بين غسل الجنابة و الأغسال المستحبّة الاُخرى؟

ص: 116

الجواب: لا يجوز غسل الجنابة في المسجد لأنّه موجب لتوقّف الجنب في المسجد، أمّا الأغسال الاُخر فلا بأس فيها شريطة أن تكون في أماكن لا تضايق المصلّين.

(السّؤال 475): هل يجوز للمسافر الاعتكاف؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا نوى الإقامة عشرة أيّام،و إلاّ ففيه إشكال.

(السّؤال 476): ما حكم الاعتكاف بسبب النذر و العهد و القسم و الشرط ضمن العقد و الإيجار؟

الجواب: إنّه واجب في النذر و العهد و القسم واجب،أمّا في الشرط ضمن العقد أو الإيجار فلا بأس فيه ظاهراً إذا كان بشكل استئجار،على أنّ العبادات الاستئجاريّة غير الحجّ لم ترد في الروايات الإسلاميّة.

(السّؤال 477): هل يجوز قطع الاعتكاف الاستحبابي؟

الجواب: يجوز قطعه في اليومين الأوّلين و لا يجوز في اليوم الثالث.

(السّؤال 478): هل يجوز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيّام بحيث تكون الزيادة بعضاً من نهار أو ليل؟

الجواب: يجوز الاعتكاف أكثر من ثلاثة أيّام،و لكن إذا أضاف يومين فالأحوط وجوباً إكمالهما ثلاثة أيّام،أمّا إضافة بعض النهار أو الليل ففيه إشكال.

(السّؤال 479): ما المقصود بالنهار في الاعتكاف؟

الجواب: المراد به من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس.

(السّؤال 480): هل يتحقّق الاعتكاف بثلاثة أيّام غير متتالية؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 481): هل يجوز للمعتكف أن يعتبر صيام الأيّام الثلاثة نذراً أو استئجاراً أو كفّارة؟

الجواب: لا يلزم أن يكون الصّوم للاعتكاف،بل يجوز صيام شهر رمضان أو القضاء و ما شابه،أمّا الصّوم الاستيجاري ففيه إشكال.

(السّؤال 482): هل يجوز نذر الصّوم في السفر عند السفر؟

ص: 117

الجواب: فيه إشكال،أمّا إذا لو نذر فالأحوط الالتزام به.

(السّؤال 483): إذا نذر أن يعتكف في مسجد جمكران المقدّس في الأيّام البيض (1)و كان نذره أن يصوم حتّى و ان كان مسافراً فهل يعتبر نذره منعقداً؟و هل اعتكافه صحيح؟(و ان كان مسافراً).

الجواب: لا يخلو من إشكال،و الأحوط أن يتقيّد بهذا النذر.

(السّؤال 484): إذا نذر أن يعتكف لقضاء حاجة دنيويّة أو معنويّة،فما حكم نذره؟

الجواب: لا بأس في نذر اعتكافه شكراً لقضاء حاجته.

(السّؤال 485): إذا نذر أن يعتكف شهراً،فهل تعتبر الليلة الاُولى ضمن الشهر؟

الجواب: الليلة الاُولى ليست ضمن الشهر.

(السّؤال 486): إذا نذر اعتكاف شهر،و كان الشهر ناقصاً فهل يسقط عنه التكليف؟

الجواب: نعم يسقط بالنسبة لليوم 30 من الشهر.

(السّؤال 487): إذا نذر الاعتكاف و اعتكف،و مرض خلال ذلك أو اضطرّ إلى قطع الاعتكاف لأمر قاهر(كوفاة قريب)فهل يجوز له ذلك؟و إذا قطع الاعتكاف فهل عليه كفّارة؟و ما الحكم في الاعتكاف الاستحبابي؟

الجواب: يجوز قطع الاعتكاف عند الضرورة و إذا كان ذلك في اليوم الثالث فعليه القضاء و كذلك إذا كان نذراً،و لا كفّارة عليه.

(السّؤال 488): إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام و لم يشترط اتّصال الأيّام الأربعة و عمل في اليوم الرابع خلافاً للنذر و خرج من الاعتكاف،فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه إعادة اعتكاف أربعة أيّام.

(السّؤال 489): إذا نذر اعتكاف زمن معيّن و لكنّه ترك الاعتكاف ناسياً أو عاصياً أو مضطرّاً،فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب: الأحوط وجوباً القضاء.ب.

ص: 118


1- المقصود هنا الأيّام 13-15 من رجب.

الخروج من محلّ الاعتكاف:

(السّؤال 490): إذا خرج من المسجد مضطرّاً و طال خروجه،فما حكم اعتكافه؟

الجواب: إذا طال لدرجة محو صورة الاعتكاف،فاعتكافه باطل.

(السّؤال 491): ما حكم المعتكف إذا خرج من المسجد لتسديد دَين؟

الجواب: لا بأس عليه.

(السّؤال 492): هل يجوز للمعتكف أن يشترط عند عقد النيّة أن يخرج من الاعتكاف كلّما أراد؟

الجواب: يجوز له عند عقد النيّة أن يشترط الغاء الاعتكاف عند حصول عذر عرفي أو شرعي له،في هذه الحالة يجوز له أن يلغي الاعتكاف عند ما يحصل له العذر و لا كفّارة عليه،حتّى في اليوم الثالث.

(السّؤال 493): ما حكم اعتكافه إذا ترك مكان الاعتكاف ناسياً؟

الجواب: تعمّد الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف و كذلك الأمر عند النسيان على الأحوط،و الأحوط إذا كان في اليوم الثالث إكماله،و إذا كان عن نذر فيقضيه فيما بعد.

(السّؤال 494): يجوز للمعتكف مغادرة المسجد لإنجاز بعض المهام من قبيل الأدلاء بشهادة أو تشييع جنازة أو حضور صلاة ميّت؟ما الحكم بالنسبة للضرورات العرفيّة و الشرعيّة الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: تجوز مغادرة المسجد لأمر ضروري شرعاً أو عرفاً كالذهاب إلى بيت الخلاء أو الغسل الواجب أو توفير الضروريات و كذلك للأدلاء بشهادة في المحكمة و حضور صلاة الجمعة و تشييع الجنازة و عيادة المريض،أمّا لأي عمل مستحبّ فلا يجوز.

(السّؤال 495): إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز له أن يحرم في التنعيم قبل أذان الصبح و يؤدّي باقي الأعمال و هو معتكف؟علماً بأن محلّ السعي ليس جزءً من المسجد.

الجواب: لا إشكال في هذا المقدار.

(السّؤال 496): ما حكم مغادرة المعتكف للمسجد في الحالات التالية:

ص: 119

(أ): للوضوء أو الغسل المستحبّ أو سواك الأسنان.

الجواب: لا بأس في الوضوء أو الغسل المستحبّ أو السواك كمقدّمة للوضوء.

(ب): للاتّصال الهاتفي بالأهل و الأصدقاء لاُمور غير ضرورية و أشياء متعارفة.

الجواب: فيه إشكال.

(ج): للقاء الاُسرة خارج المسجد(في الصحن).

الجواب: فيه إشكال،إلاّ إذا كان الصحن ضمن المسجد.

ما يحرم على المعتكف:

(السّؤال 497): هل يحرم على المعتكف أيضاً ما يحرم على المحرم؟

الجواب: بعض ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف لا جميعه.

(السّؤال 498): هل ثمّة فرق فيما يحرم على المعتكف من حيث الليل و النهار؟

الجواب: لا فرق في هذه الاُمور بين الليل و النهار.

(السّؤال 499): ما حكم استنشاق الطيب و الورد بقصد التلذّذ بالرائحة للمعتكف؟

الجواب: يحرم على المعتكف استنشاق العطور و الرياحين حتّى بغير قصد التلذّذ.

(السّؤال 500): ما حكم البيع و الشراء للمعتكف في الضرورة و عدمها؟

الجواب: يحرم البيع و الشراء بل مطلق التجارة على المعتكف على الأحوط مع عدم الضرورة،و لكن لا بأس في ممارسة الاُمور الدنيويّة كالخياطة و ما شابه.

(السّؤال 501): هل يجوز للمعتكف المماراة و المجادلة في الاُمور الدنيويّة و الدينيّة؟

الجواب: يحرم الجدال في الاُمور الدينيّة أو الدنيويّة بقصد التغلّب على الخصم و إظهار الفضيلة.

(السّؤال 502): هل يجوز للمعتكف لمس الزوجة و تقبيلها؟

الجواب: تحرم هذه الاُمور على المعتكف على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 503): ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً؟و ما حكم اعتكافها؟

الجواب: يبطل اعتكافها و عليها أن تعود إلى بيت الزوج لإكمال العدّة(لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج).

ص: 120

(السّؤال 504): ما هي المحرّمات على المعتكف غير الحالات الأربع المذكورة أعلاه؟

الجواب: يحرم على المعتكف خمسة أشياء ذكرت أربعة منها في المسائل السابقة و الشيء الرابع هو الاستمناء على الأحوط،و إن كان عن طريق الحلال كملاعبة الزوجة.

مبطّلات الاعتكاف:

(السّؤال 505): إذا بطل صوم المعتكف،فهل يبطل اعتكافه؟

الجواب: نعم يبطل اعتكافه أيضاً.

(السّؤال 506): ما حكم الاعتكاف إذا ارتكب المعتكف محرّماً لا يبطل الصّوم؟

الجواب: لا تبطل جميع المحرّمات الاعتكاف،بل يبطل باُمور معيّنة تقدّم ذكرها.

(السّؤال 507): إذا كان الاعتكاف يبطل بأحد المبطلات و المفسدات فما حكمه في الحالات الآتية:

(أ): إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً.

(ب): إذا كان الاعتكاف واجباً غير معيّن.

(ج): إذا كان الاعتكاف مستحبّاً.

(د): عموماً،هل قضاء الاعتكاف واجب فوري؟

الجواب: إذا بطل الاعتكاف بأحد الاُمور الخمسة المذكورة أعلاه و كان واجباً معيّناً عليه بنذر فعليه القضاء،و إذا كان غير معيّن و كان في اليوم الثالث فعليه القضاء أيضاً،أمّا إذا كان في اليومين الأوّلين فلا قضاء عليه.و قضاء الاعتكاف ليس واجباً فورياً بل في وقته متّسع.

(السّؤال 508): إذا غصب شخص مكان المعتكف بطل اعتكافه كما يقال.فهل يصحّ منه الاعتكاف إذا كان جاهلاً أو عامداً ثمّ ندم و أبدل مكانه؟و إذا كان عامداً فهل عليه كفّارة؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بالأمر فاعتكافه صحيح،و إذا كان عالماً بالغصبية و جاهلاً بحكم الاعتكاف فاعتكافه باطل و التوبة لا تحلّ إشكالاً في مثل هذه الحالة.

ص: 121

قضاء الاعتكاف و كفّارته:

(السّؤال 509): هل يجب القضاء على الولي إذا مات المعتكف أثناء الاعتكاف الواجب (كالنذر و ما شاكل)؟

الجواب: لا يجب.

(السّؤال 510): هل في إبطال الاعتكاف بالجماع أو باقي المحرّمات كفّارة؟و إذا كان كذلك،فهل هي مثل كفّارة شهر رمضان؟

الجواب: نعم للجماع كفّارة شبيهة بكفّارة شهر رمضان،أمّا ما عداه من المبطلات فلا كفّارة عليه.

(السّؤال 511): في السؤال أعلاه إذا كان اعتكافه في شهر رمضان أو لقضاء صوم شهر رمضان و ارتكب المفطر فهل تكون الكفارة هي نفسها؟

الجواب: على هذا الفرض تجب عليه كفّارتان:الاُولى لشهر رمضان أو قضائه و الاُخرى للاعتكاف.

(السّؤال 512): في الفرض أعلاه،إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ثمّ أبطل صومه في شهر رمضان فكم كفّارة تجب عليه؟

الجواب: عليه ثلاث كفّارات،واحدة لشهر رمضان،و اخرى للاعتكاف،و ثالثة لعدم الوفاء بالنذر،إلاّ إذا كان متّسع من الوقت لأداء نذره فتسقط كفّارة النذر.

***

ص: 122

الفصل الثالث عشر: أحكام الخمس

ما يتعلق به الخمس

1-خمس أرباح المكاسب:

(السّؤال 513): إذا خمّس رأسماله،و بمرور سنة مالية زاد رأسماله بسبب التضخّم الناجم عن زيادة حجم النقود المتداولة،و لكن البضاعة لم تتغيّر بل بقي مقدارها ثابتاً،فهل يصدق عليه الربح فيتعلّق به الخمس؟

الجواب: يصدق عليه الربح في هذه الحالة،لأنّ التذبذبات المحدودة و قصيرة المدّة لم يعترف بها حتّى الآن في عرف السوق و يقتصر بحثها على المحافل العلميّة،بمعنى أنّه في بعض المجتمعات الحاليّة تراعى أصغر التغييرات في التضخّم في حساب الديون و المطالبات في عرف السوق،فمثلاً:تقوم البنوك في هذه البلدان كلّ عام بإضافة فرق التضخّم إلى فوائد الودائع عند دفعها،و هذا يعني أنّ حساب التضخّم يعتبر من الاُصول الاقتصاديّة.في هذه البلدان يمكن ملاحظة التضخّم في جميع المعاملات التجارية،أمّا في البلدان الاُخرى فانّ هذا الموضوع مقصور على المحافل العلميّة فقط.و نحن نعلم بأنّ المسائل الفقهيّة تدور حول محور الموضوعات العرفيّة لا الموضوعات الخاصّة بالمحافل العلميّة.

(السّؤال 514): منذ سنوات و أنا أبني داري السكنية و قد دفعت ثمن الأرض فقط بدفعة واحدة أمّا باقي الأعمال فقد أنجزتها بدفعات تدريجيّة،فما حكم خمسها؟

ص: 123

الجواب: إذا كان المبلغ الأوّل من إيراد تلك السنة فلا خمس عليه،أمّا إذا كان من عائدات السنوات الماضية فيتعلّق به الخمس،أمّا ما أنجزته بالتدريج فلا خمس عليه.

(السّؤال 515): بنيت داراً سكنية ثلث ثمنها أموال مخمّسة و ثلثها قرض مضاربة و ثلثها الأخير سلفة،فهل يتعلّق بها الخمس عند بيعها؟

و ما الحكم إذا بادلتها بأرض و أنفقت الفرق عليها؟

و كيف إذا اشتريت بثمنها أرضاً فوراً و باشرت ببنائها؟

الجواب: الخمس يتعلّق بغير المخمّس.

(السّؤال 516): هل يتعلّق الخمس بالأموال المدّخرة لشراء دار سكنية أو للزواج و ما شاكل؟

الجواب: إذا مرّت عليها سنة تعلّق بها الخمس،و بمقدور حاكم الشرع أن يمنحه إرفاقاً عند الضرورة.

(السّؤال 517): حين توفّي زوجي كان لي دار مساحتها ثمانون متراً تقريباً و كانت مشمولة بالهدم لفتح شارع.و بالجهد و العمل المضني من أجل ثلاثة أيتام صغار،اشتريت قطعة أرض بالأقساط ثمّ بعتها بمليوني تومان،و في نيّتي أن أنفق بعضها على الحجّ و اودع الباقي في المصرف لا عيش على فوائدها لكي لا أحتاج إلى أبنائي و لا للناس،فهل يتعلّق بهذا المال خمس؟

الجواب: إذا كنت اشتريت الأرض من أجل دار سكنية ثمّ اضطررت لبيعها فلا خمس عليها و إلاّ فيتعلّق الخمس بها.و لكن يجوز لك أن تتصالحي مع أحد وكلائنا فيمنحك إرفاقاً و تخفيضاً.

(السّؤال 518): تفيد فتوى الإمام الراحل قدس سره بتعلّق الخمس بثمن الدار السكنية و إن بيعت أثناء السنة الخمسيّة و لم يمرّ سنة على ثمنها،فهل ثمّة طريقة لمن يقلّد سماحته للإعفاء من الخمس لشراء دار في مكان آخر؟

الجواب: في هذه المسألة،يجوز تقليد مجتهد آخر،أمّا نحن فنعتقد بأن لا خمس على ما ذكرتم.

ص: 124

(السّؤال 519): يريد أخي أن يشتري لي داراً سكنية و أنا متيقّن بأنّ ماله مخلوط بالحرام و هو لا يعطي الخمس و ذمّته مشغولة بحجّ واجب و لا يتقيّد بواجباته الشرعيّة فهل يجوز لي استعمال مثل هذا البيت؟و ما حكم معاشرة أمثاله؟

الجواب: فيما يخصّ الدار يجب عليك أن تدفع مبلغه بنفسك،و إذا كان المال مخلوطاً بالحرام فعليك العمل بما يمليه عليك الشرع المقدّس في هذا الباب (1).و بالنسبة إلى المعاشرة فلا بأس بها ما دامت مصحوبة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و احتمال التأثير،و إذا أردت التصرّف بأمواله غير المخمّسة فادفع خمسها.

(السّؤال 520): هل يتعلّق الخمس بحقّ التولية الذي يتقاضاه المتولّي آخر السنة لقاء قيامه بشئون التولية؟

الجواب: نعم أنّه مشمول بالخمس.

(السّؤال 521): مشتريات الشخص من لوازمه الضرورية على المدى البعيد كالطوابع و الظروف إذا كان توفيرها و تهيئتها للاستعمال التدريجي على المدى البعيد مقبولاً هل يتعلّق الخمس بما حال عليه الحول منها؟

الجواب: الأحوط تخميسها.

(السّؤال 522): كانت هوايتي في الماضي جمع الطوابع(لا بقصد بيعها)و الآن أنوي بيعها فهل يتعلّق بثمنها الخمس؟عموماً،هل يتعلّق الخمس بطوابع التذكارات؟

الجواب: إذا بيعت و لم ينفق ثمنها حتّى نهاية السنة الخمسيّة تعلّق بها الخمس.

(السّؤال 523): إذا تبرّع المكلّف إلى المسجد أثناء السنة الخمسيّة فهل يعتبر ذلك من مئونته؟

الجواب: نعم هو من مئونته.

(السّؤال 524): على المستأجرين أن يدفعوا مبلغاً وديعة للمالكين حتّى يؤجروهم الدور، و إلاّ فامّا أن لا يؤجروهم إيّاها،أو أن يطلبوا منهم إيجاراً أعلى،فهل يتعلّق الخمس بالوديعة إذا حال عليها الحول؟م.

ص: 125


1- سيأتي تفصيله في مبحث خمس الحلال المخلوط بالحرام.

الجواب: هذا المبلغ ضمن المئونة و لا خمس عليه أمّا إذا استردّها و لم يحتجها فالأحوط دفع خمسها.

(السّؤال 525): استلف أحد الاخوة سلفة من صندوق القرض الحسن أمدها أربع سنوات دفع أقساطها خلال ثلاث سنوات و نصف،و في آخر السنة اكتشف أنّ إيداعه بلغ خمسة آلاف تومان و دَيْنَه عشرين ألف تومان،فهل يجوز له أن يخصم هذا الدين،أم يتعلّق الخمس بمبلغ الخمسة آلاف تومان؟

الجواب: إذا كان قد دفع أقساط المبلغ الحالي فهذا المبلغ يتعلّق به،و إذا كان مديناً فيجوز له أن يخصم الدين.

(السّؤال 526): أحد الآباء يودع مبالغ لأبنائه خلال السنة،و هو في الحقيقة يملّكهم هذا الإيداع فهل يتعلّق بها الخمس؟إذا كان كذلك فعلى من يقع الخمس،على الولي أم الأبناء؟

الجواب: إذا كان قد وهبها أبناءه و كانوا بالغين و قد قبضوها فالأحوط أن يدفع الأبناء خمسها و إذا لم يكونوا بالغين و بقي المال إلى سنّ البلوغ فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها و يدفعها الأبناء.

(السّؤال 527): تمنح الجامعات طلاّبها أموالاً بصفة قرض(بورسيّة)و تستردّها منهم بعد ذلك بالتدريج،فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق بها الخمس.

(السّؤال 528): إذا بيعت السجادة بعد حياكتها و أنفق ثمنها قبل أن يحول الحول عليه فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: لا خمس عليه ما لم تدر السنة الخمسيّة عليه.

(السّؤال 529): هل يتعلّق الخمس بإيراد حياكة السجّاد إذا لم يكن المورد الرئيسي في المئونة بل مورداً مساعداً؟

الجواب: لا فرق في ذلك،بل يتعلّق الخمس به طالما حال عليه الحول.

(السّؤال 530): كيف يجري حساب السجّادة غير المكتملة الحياكة عند رأس السنة الخمسيّة؟

ص: 126

الجواب: تعتبر من إيراد السنة التالية.

(السّؤال 531): شقّ زيد نهراً لإحياء أرض موات فأحيا جزءً منها قبل انقضاء السنة فهل يتعلّق الخمس بها؟و ما حكم الجزء الباقي الذي أحياه بعد انقضاء السنة؟

الجواب: هذا الجزء مشمول بالخمس و الباقي يشمله الخمس في المستقبل.

(السّؤال 532): إذا استثمر مبلغاً من المال في المضاربة و حال الحول عليه و هو أصل رأس المال و استمرّ في التعامل به،فهل يتعلّق به الخمس؟

الجواب: إذا كان مخمّساً من قبل فلا خمس على أصل المال و إلاّ تعلّق به الخمس.أمّا أرباحه فعليها خمس على أيّة حال.

(السّؤال 533): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي تودع في بنك المسكن لتوفير المسكن حيث لا يتمّ ذلك إلاّ بعد مضي سنوات؟

الجواب: إذا كانت الأموال مودعة للحصول على سلفة أكبر فعليها خمس،و إذا كانت مودعة بصفة مقدّم ثمن البيت فلا خمس عليها.

(السّؤال 534): هل يتعلّق الخمس بالجوائز المصرفية؟

الجواب: الأحوط وجوباً دفع خمسها.

(السّؤال 535): استثمر شخص مبلغاً في مصرف كوديعة طويلة الأجل لمدّة خمس سنوات ثمّ التفت إلى أنّه لم يخمّسه و إذا أراد إغلاق الحساب فانّ المصرف يخصم الفوائد المترتّبة و يقلّلها في مقدار قليل،فهل يجب عليه أن يبادر إلى إغلاق حسابه لتخميس ماله أم يجوز له إرجاء خمس أصل المبلغ و أرباحه بعد انتهاء السنوات الخمس؟و هل يستطيع أن يدفع خمس المال من مال آخر تحاشياً لإغلاق الحساب؟

الجواب: هو مجاز في أن يدفع الخمس من مال آخر،و إذا لم يكن يملك مالاً آخر فنحن نجيز له أن يرجئ دفع الخمس إلى نهاية السنوات الخمس.

(السّؤال 536): منذ سنة و نصف و أنا أعمل في مديرية تحسين المعيشة براتب شهري قدره ثلاثون الف تومان و لمّا كنت أعزباً أعيش مع والدي فانّي اودع راتبي الشهري في التوفير بوديعة قصيرة الأجل:

ص: 127

1- هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟

الجواب: نعم يتعلّق الخمس به،و لكن إذا كانت بك حاجة ماسّة فإنّنا نأذن لك بتأخير الخمس.

2- ما حكم الفائدة المترتّبة على هذه الوديعة؟

الجواب: إذا لم تكن قد اشترطت شرطاً معيّناً و المصرف يمنحك إيّاها من نفسه فلا بأس فيها،و لكن الخمس يتعلّق بها.

(السّؤال 537): هل يتعلّق الخمس بالأموال التي يهبها الوالدان إلى الأبناء بصفة هبة أو مصاريف دراسة إذا حال عليها الحول؟

الجواب: إذا كانت مملّكة لهم و هي فائضة على مئونة السنة فالأحوط وجوباً تعلّق الخمس بها.

(السّؤال 538): أنا أعمل في معمل أجهزة الهاتف و في وقت الفراغ اصمّم و أصنع أنواعاً من الأدوات تعود عليّ بربح جيّد،و لمّا كانت هذه الأدوات لا تصنع إلاّ بأجهزة مستأجرة و قطع غيار فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: يجب عليك تخميسها ما لم يسبّب لك الخمس صعوبة في المعاش.

(السّؤال 539): هل تعتبر تكاليف تصفية مياه المجاري الخطيرة لبعض الصناعات من تكاليف التصنيع التي لا يشملها الخمس؟

الجواب: هذه المصاريف من مصاريف السلع و لا يتعلّق الخمس إلاّ بالأرباح.

(السّؤال 540): السيّد زيد بحاجة إلى ثياب و فرش و لكن الصوف الذي عنده قليل لذا فقد جمع الصوف لعدّة سنوات لصنعها فهل يتعلّق الخمس بالصوف الذي حال عليه الحول؟

الجواب: إذا كان معدّاً لصنع الثياب و ما شاكلها و لا وسيلة لإعداد الثياب غير هذه فلا خمس عليه.

(السّؤال 541): إذا أودع مالاً في المصرف من أجل الحجّ فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: لا خمس عليها.

(السّؤال 542): ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها

ص: 128

للحجّ و أعلنت أسماؤهم هذه السنة،فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟

الجواب: الإرث لا يشمله الخمس،إلاّ إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة،أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.

(السّؤال 543): هل يتعلّق الخمس برأس المال؟

الجواب: نعم،إلاّ إذا كان مانعاً من تمرير المعاش بالباقي.

(السّؤال 544): هل يتعلّق الخمس بالمواد الاستهلاكيّة كالمواد الغذائيّة الموجودة في البيت إذا استهلك بعضها و زاد شيء في نهاية السنة الخمسيّة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بها جميعاً،و يجوز تخمين مبلغ لها بسعر السوق الحالي.

(السّؤال 545): هل يتعلّق الخمس بأموال الذين لا يخمّسون و يتبرّعون للمساجد و الحسينيات؟

الجواب: إذا تبرّعوا بها في نفس سنة إيرادها فلا خمس عليه،و إذا كنتم متيقّنين من أنّها أموال غير مخمّسة فيجب تخميسها،و لكي لا يقع المؤمنون في المشقّة فانّنا نأذن لهم بصرفها في نفس المسجد و الحسينية.

(السّؤال 546): هل تعتبر الضرائب التي يدفعها المكلّف من الخمس و الزكاة؟

الجواب: لا تعتبر الضرائب من الخمس بل هي من قبيل بدل إيجار الدار أو اجرة الطبيب و العامل.فمثلاً إذا استأجرت شخصاً لتنظيف الزقاق فهل تعتبر اجرته من الخمس أم من مئونة السنة؟أنّ الضرائب جميعها من هذا القبيل.

(السّؤال 547): نظراً لأنّ التدخين ليس من المئونة الشرعيّة فهل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا ثبت أنّ في التدخين ضرراً كليّاً فهو حرام و لا يعتبر ما ينفق عليه من المئونة.

(السّؤال 548): يهيئ العازبون من عائداتهم خلال السنة لوازم الزواج تدريجيّاً لأنّهم لا يقدرون على تهيئتها عند الحاجة،فهل تعتبر هذه الأدوات من المئونة أم يتعلّق الخمس بها؟

الجواب: إذا كان هذا الشيء دارجاً بين الناس و معتبراً من المصاريف العادية فلا خمس

ص: 129

عليه.

(السّؤال 549): قلتم في المسألة 1506 من توضيح المسائل:«لا يتعلّق الخمس بالأدوات التي يشتريها خلال السنة لحاجته إليها ثمّ تنتفي الحاجة إليها»فهل يتعلّق الخمس بكتاب القصّة إذا اشتراه و قرأه مرّة واحدة ثمّ لم يعد بحاجة إليه؟

الجواب: لا خمس عليه.

(السّؤال 550): كيف يصفّي حسابه إذا لم يكن قد أدّى خمس أمواله لسنوات و لا يعلم كم وفّر كلّ سنة؟هل يجوز له أن يعزل مبلغ الخمس و يدفعه فيما بعد؟أم يجب أن يدفع الخمس رأس السنة حتماً؟

الجواب: لا خمس يتعلّق بالأدوات المنزليّة و لوازم المعيشة،أمّا الباقي فيحسبه و يدفع خمسه،و إذا شكّ فيتصالح مع حاكم الشرع،و يجوز دفع الخمس من بداية السنة.

(السّؤال 551): العالم الموجود في بلدتنا يحسب الأموال المشمولة بالخمس على أساس الثمن عند الشراء،فهل هذا صحيح؟

الجواب: الخمس على أساس القيمة الحاليّة،و إذا كانت تصعب على المكلّف فله أن يحسب بالسعر السابق شريطة أن يدفع خمس الفرق عند البيع.

(السّؤال 552): إذا كان لا يملك إلاّ قطعة أرض زراعيّة يعتمد عليها في معاشه السنوي و يربّي الأبقار و الأغنام فيها من أجل سمادها(و هذه الأرض لا تزرع أبداً بدون سماد)و هو يستعمل لبنها و صوفها و شعرها كذلك،و لكن يبقى القصد من تربيته للحيوانات هو الاستفادة من سمادها،فهل يتعلّق الخمس بهذه الحيوانات؟

الجواب: الحيوانات التي تربّى من أجل السماد تعتبر من رأس المال و يتعلّق بها الخمس.

2-المال الحلال المخلوط بالحرام:

(السّؤال 553): إذا حصل على مال عن طريق الحرام و استثمره في الحلال و حقّق منه ربحاً فهل الربح حلال؟

الجواب: الربح تابع لرأس المال و يحرم التصرّف بهما.

ص: 130

(السّؤال 554): هل يجوز التبرّع للمسجد من الحلال المخلوط بالحرام؟

الجواب: إذا لم يعلم مقداره و لم يعرف أصحابه فيعطي خمسه ثمّ ينفقه على المسجد.

(السّؤال 555): هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟

الجواب: إذا لم يتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه،و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.

3-الكنز:

(السّؤال 556): هناك مكان توجد فيه أشياء عتيقة و لكنّها مدفونة مع الموتى و يمضي على دفنها أكثر من خمسمائة سنة.فهل يجوز الحفر لاستخراجها إذا كان ذلك مصحوباً (احتمالاً أو حتماً)بنبش القبر و إخراج عظام الميّت؟و هل لهذه الأشياء حكم الكنز فيتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا كان قد مرّ عليها مئات السنين-كما ذكرت-فانّ حكمها حكم الكنز و يجب عليها الخمس،أمّا إذا كانت تؤدّي إلى نبش قبر المسلم فلا يجوز،إلاّ إذا لم يبق أثر للأموات.

(السّؤال 557): أحد الموارد التي يتعلّق بها الخمس حسب فتاوى المراجع-أدام اللّه عزّهم-الكنز،و معنى هذا أنّ من يعثر على الكنز يكون مالكه الشرعي و عليه خمسه.إذا كان الأمر كذلك فلما ذا تحتفظ الجمهوريّة الإسلاميّة بمثل هذه الكنوز كآثار تاريخيّة؟و على فرض الجواز،أ فلا يجب دفع ثمنه إلى مكتشفه و هو مالكه الشرعي؟

الجواب: بالعنوان الأوّلي يعود الكنز إلى مكتشفه تحت شروط تتعلّق بأصحاب الأرض و في الأراضي المباحة.أمّا إذا رأت الحكومة الإسلاميّة بأنّ المصلحة التي في العنوان الثانوي تقضي بوضع الكنز تحت تصرّف بيت مال الإسلام فيجب العمل وفق ذلك.

4-المناجم(المعادن):

(السّؤال 558): أب له ستّة أبناء و مصاريفهم مشتركة،و المعروف أنّه ما لم يقسّم الأب

ص: 131

ماله بين الأبناء فانّه ماله.و قد عثر أحد الأبناء و هو عامل في حفر المناجم مع عدد الأشخاص الآخرين(خارج اسرته)على منجم في الأراضي العامّة و بعد إخراج المعدن باعوا بعضاً منه و تقاسموا ثمنه فجاء بثمنه و أودعه في المصرف باسم خاله و كسب بعض الأرباح،و الآن يريد الاخوة أو يتزوّجوا لذا قسّم الأب كلّ ماله بما فيه هذا المال(عدا أرباحه) بين الأبناء،و السؤال هو هل للأب و الاُخوة حقّ في باقي المنجم؟و هل لهم حقّ في الفوائد المصرفيّة التي لم تقسّم ضمن المال؟

الجواب: إذا كان قد استخرج المنجّم بنيّة جميع الاخوة و الأب فانّ الباقي منه و الأرباح الشرعيّة للمال تخصّ الجميع.و إذا أخرجه بنيّته شخصيّاً فيخصّه هو وحده و يجوز له أن يقسّمه بين الأبناء كما يشاء أو أن يحتفظ به لنفسه.

(السّؤال 559): يرجى الإجابة عن الاستفسارات التالية حول المنجم:

(أ): بالنظر لمالكية الحكومة الإسلاميّة لمناجم البلاد،هل يجوز لأحد أن يملك منجماً خارج ضوابط الحكومة الإسلاميّة؟

(ب): إذا امتلك منجماً أو استفاد منه بشكل مؤقت فهل يجوز له أن يدّعي بحريمه؟

(ج): إذا جاز له أن يدّعي بالحريم،فهل هذا الأمر يتوقّف على فرض مالكيته للمنجم؟

(د): إذا كان مستفيداً من منجم بشكل مؤقت فهل يجوز له الادّعاء بالحريم الذي يحتاجه؟

(ه): على فرض مالكية الدولة للمناجم،و على فرض وجود حريم للمنجم و لو حريم قد يحتاج إليه في السنوات القادمة،فإذا سلّمت الدولة المالكة حريماً تصوّرياً و افتراضياً لشخص ثالث(غير المستفيد من المنجم)تسليماً نهائياً،فهل يجوز للمستفيد من المنجم أن يدّعي بالحريم التصوّري المحتمل للمنجم؟

(و): إذا لم يكن لمالك المنجم(الدولة)أي إدّعاء بالنسبة للحريم التصوّري أو الحقيقي للمنجم،فهل يجوز للمستفيد أن يدّعي بأي نوعي الحريم(التصوّري و الحقيقي)؟

(ز): إذا عجز المستفيد عن الاستفادة من المنجم بسبب تسليم مالكه(الدولة) حريمه الحقيقي إلى شخص ثالث،فهل يجوز للمستفيد أن يزاحم الشخص الثالث؟

ص: 132

(ح): إذا قام المستفيد بالتفجير ممّا أدّى إلى توتّر أعصاب سكنة الأطراف،فما حكم هذا النوع من الاستفادة من الناحية الشرعيّة؟و هل يتوجّه الحكم الشرعي للمستفيد أم لمصدر إجازة الاستفادة؟و إذا أدّى الانفجار إلى إسقاط جنين فمن المقصّر؟

(ط): إذا كانت الاستفادة من المنجم موجبة للإزعاج و تلويث البيئة فهل يجوز الاستعمال شرعاً؟و ما الحكم إذا كانت الغاية منه الاُمور الخيريّة و المصلحة العامّة؟

(ي): إذا ادّعى شخص أنّ حقّ الاستفادة من المنجم مقدّم زمانياً على حقّ الاستفادة من الدار السكنية في أطرافه فعلى من يجب التنازل عن الحقّ؟أم أنّ للطرفين أن يستفيدا من حقّهما و لا فضل لأحد على الآخر؟

(ك): على فرض لزوم مراعاة حريم المنجم،فما هو الملاك للحريم،هل هو الحريم الحقيقي(أي ما هو ضروري في الوقت الحاضر)أم المحتمل أي الذي قد يكون ضرورياً بعد عشرات السنين-على فرض استمرار الاستفادة من المنجم-علماً بأنّه كلّما استخرج من المنجم شيء فانّ مكانه يمكن أن يكون حريماً قابلاً للاستفادة؟

الجواب: للمنجم حريم سواء كان مملوكاً لشخص أو للدولة و سواء كان التسليم على هيئة تمليك أو استفادة.و المراد بالحريم هو ذلك المقدار الضروري في عرف أصحاب المناجم للاستخراج و التحميل و باقي الاحتياجات المتعارفة.إذا عيّنت الحكومة الإسلاميّة حدّاً للمنجم فيجب التقيّد به،و إذا لم يبيّنه القانون فيجب استشارة عدد من أصحاب المناجم ذوي الخبرة المتديّنين في تعيين حدوده و التقيّد بها،و لا بأس في تسليم هذا الحريم إلى الآخرين إذا كان التسليم من قبل مسئولي قطاع المناجم و موافقاً للتعليمات، و إلاّ فلا يجوز.على أنّ حريم المنجم يقرّر حسب تقدير الاستفادة المحتملة في الوقت الحاضر و المستقبل القريب و لا اعتبار للمستقبل البعيد.و يجب على المستفيدين من المناجم في طريقة عملهم و التفجيرات التي يقومون بها أن يراعوا عدم مضايقة الجيران و الإضرار بهم.

(السّؤال 560): هناك قرية إلى جانب جبل كبير يرعى فيه أهاليها أبقارهم و أغنامهم و قد تقاسمت المحلاّت أجزاء الجبل بينها للرعي،فإذا عثر أحد على معادن ثمينة كالياقوت أو الزمرد و ما شاكلها في مرعى غيره،فهل يحلّ له ذلك؟

الجواب: إذا عثر أحد على معدن هناك فهو يخصّه.

ص: 133

مصرف الخمس:

(السّؤال 561): إذا اعطي مال لسيّد غني و لم يعلم،إن كان من سهم السادات أم غيره، فهل يجوز له أن يأخذه بدون تفحّص؟

الجواب: الأحوط أن يتحقّق فإذا كان من سهم السادات فلا يأخذه.

(السّؤال 562): هل يجوز إعطاء سهم الإمام عليه السلام كلّه أو بعضه إلى الصناديق الخيرية المخصّصة لمساعدة الفقراء و الأيتام؟

الجواب: سهم الإمام في الظروف الحاليّة مخصّص لإقامة الحوزات العلميّة التي تعتبر سبب بقاء الدين و المذهب و توجّه الناس إلى الإسلام و الأنشطة الثقافيّة،و يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بعضه في باقي الأعمال الخيريّة بإذن من مرجع التقليد.

(السّؤال 563): هل يجوز إعطاء الخمس إلى عائلة من السادات معيلها غير سيّد هو محتاج لا يقدر على الإعالة،لينفق على حياتهم المشتركة؟أي يُنفق على الزوجة و الأبناء.

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 564): هل يكفي في تأييد السيادة كتب الأنساب المعتبرة و شجرة العائلة الموجودة في بيوت السادات و المؤيّدة نوعاً ما من قبل العلماء؟

الجواب: تكفي الشجرة و كتاب النسب المؤيّدة من قبل العماء المعروفين.

(السّؤال 565): هل يكفي الظنّ و الاطمئنان الحاصل بالطرق الشرعيّة لإثبات السيادة مع العلم بعدم وجود وسيلة اخرى غير الأمارات الظنّية لتحصيل القطع بالموضوع؟

الجواب: تكفي الظنون القويّة و الاطمئنان،و الأفضل منها جميعاً الشهرة بالسيادة في مسقط الرأس و مكان المعيشة.

(السّؤال 566): هل تكفي الشهرة القليلة في حدّ الظنّ و الاطمئنان لإثبات السيادة؟و مع العلم بعدم توفّر شجرة العائلة،فهل نحن مكلّفون بإيجادها؟

الجواب: لا يجب إيجاد الشجرة بل يكفي أن تكون له شهرة ملحوظة في منطقته.

(السّؤال 567): هل تثبت السيادة بالأحلام الصادقة في حدّ الاطمئنان أو الظنّ و كذلك

ص: 134

الارتكازات الحاصلة لدى الكثير من المؤمنين بلا سابقة ذهنيّة أو معرفة سابقة.

الجواب: لا تكفي هذه الاُمور لإثبات السيادة.

(السّؤال 568): إذا كان مسجد أو حسينيّة أو مدرسة بحاجة ماسّة إلى المساعدة بحيث يؤدّي عدمها إلى احتمال قوي لتعطيلها،و كان من الصعوبة تحصيل إذن صرف المبالغ الشرعيّة من المجتهد و مرجع التقليد،أو أن يستغرق الإذن مدّة طويلة،فهل يكفي إذن أحد المجتهدين جامعي الشرائط لمقلّدي المراجع الآخرين؟

الجواب: نحن نأذن لكم في مثل هذه الحالات الضروريّة أن تراجعوا العلماء المعروفين في المنطقة و العمل وفق توجيهاتهم مع مراعاة الدقّة و الاحتياط.

(السّؤال 569): أنا من سلالة مير شاه وردي خان العبّاسي آخر الأتابكة قبل أربعمائة سنة.و تقول المصادر التاريخيّة أنّه كان ينسب نفسه إلى العبّاس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام و توجد شجرة نسب تدلّ على هذا الادّعاء.

من جهة اخرى كان أجدادنا يتمنطقون بوشاح أخضر علامة السيادة بشهادة الشيوخ و المعتمدين من الاُسرة و من العشائر الاُخرى.و ممّا يؤيّد هذا الموضوع علامات من قبيل سنّ اليأس في الستّين للنساء و المشاهدة في عالم الرؤيا و أمثالها.و لكن هناك-من القبائل الاُخرى-من يدّعي بلا مستند بأنّ:«اسرة مير شاه وردي هي من سلالة العبّاس بن عبد المطّلب»أي أنّهم يؤيدون انتسابنا إلى عبد مناف و لكن ليس عن طريق العبّاس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.على هذا يرجى بيان ما إذا كانت علامات السيادة تنطبق علينا.

الجواب: إذا كانوا مشهورين في منطقتهم بالسيادة،سواء عن طريق العبّاس بن عبد المطّلب أو العبّاس بن علي عليهما السلام فانّ آثار السيادة و الانتساب إلى هاشم منطبقة عليهم.

(السّؤال 570): لما ذا ينتقل لقب السيّد من الأب إلى الابن و لا ينتقل من الاُمّ إليه؟

الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان يتفرّع من أبيه و لهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب آبائهم.و الإسلام يقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء،على أنّ سيادة الاُمّ توجب احترام الابن كذلك.

ص: 135

مسائل متفرّقة في الخمس:

(السّؤال 571): إذا شكّ في أنّ أباه أو أخاه يخمّس أمواله فهل يجوز له حمله على الصحّة بحجّة أنّه لا يرى بعينيه؟و ما وظيفة باقي أعضاء الاُسرة في التصرّف بالنقود و احتياجاتهم اليوميّة؟

الجواب: أن يحمل تصرّفهما على الصحّة و يقول:«إن شاء اللّه يعملان بوظيفتهما»و لا بأس عليه.

(السّؤال 572): قبل مدّة اشتريت داراً من شخص،و لكن لم يدفع المبلغ بالكامل،و بعد توقيع العقد تقبّل السمسار المبلغ المتبقّي كخمس و تمّت المعاملة و انتقل سند ملكية الدار إلى المشتري،و لكن الشخص الذي تقبّل الخمس ندم بعد بضعة أشهر،فهل يجب دفع المبلغ الذي كان معتبراً خمساً له؟

الجواب: هذا الندم لا يؤثّر،و لا يعاد الخمس.

(السّؤال 573): ما ذا يفعل من لا يستطيع أن يدفع الخمس؟

الجواب: يجوز له أن يدفع بالأقساط و بالتدريج و لحاكم الشرع أن يمنحه بعض التخفيض.

(السّؤال 574): هل في النقود التي نستلمها ممّن لا يعتقد بالخمس أو يؤمن به و لكن لا يعطيه(سنّياً كان أو شيعيّاً)إشكال؟و هل يجب علينا أن نعطي خمسها؟

الجواب: إذا كنتم على يقين من تعلّق الخمس بها و كان صاحبها شيعيّاً وجب عليكم خمسها،أمّا إذا أخذتموها من أهل السنّة أو من غير المسلمين فما عليكم خمسها.

(السّؤال 575): ما الحكم إذا علمنا أنّ صاحب الدار يطعمنا من مال غير مخمّس؟

الجواب: إذا لم تتيقّنوا من أنّ داره أو طعامه من مال غير مخمّس فلا بأس في التصرّف به،و إذا تيقّنتم فنحن نجيز لكم التصرّف به على أن تدفعوا خمس ما تصرّفتم به إلى السادات المستحقّين،و إذا لم تتمكّنوا فاجعلوه في ذمّتكم يدفع عند التمكين.

(السّؤال 576): إذا حصل الصبي أو السفيه أو المصاب بالجنون الدوري على مال،أو أودع

ص: 136

شخص بحسابه مالاً نيابة عن شخص آخر،فعلى من يقع الخمس؟

الجواب: الأحوط في الصبي غير البالغ أن يدفع خمسه بنفسه عند البلوغ،أمّا المجنون فلا يتعلّق الخمس بماله،أمّا المجنون الدوري فيدفع الخمس في فترة رشده،و أمّا السفيه فيقع خمسه على وليّه.

(السّؤال 577): إذا كانت الزوجة ملتزمة بالصّلاة أمّا الزوج فلا يصلّي إلاّ أحياناً و تحت إلحاح الزوجة.و كذلك فليس للزوج رأس سنة،فهل يجوز للزوجة أن تبقى في داره و تأخذ من ثيابه و طعامه؟

الجواب: يجوز لها البقاء في بيته و كذلك الاستفادة من ثيابه و طعامه و نحن نجيز لها أن تجعل الحقوق الشرعيّة بذمّتها تدفعها عند التمكين و لا تتوقّف عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الصّلاة و الحقوق الشرعيّة.

(السّؤال 578): طالما أنّ الخمس من ضروريات الإسلام و الصوفية لا يدفعون إلاّ العشرية و لقطبهم فقط،فما حكم استعمال طعامهم و بيوتهم و الصّلاة فيها خصوصاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك،إلاّ إذا جعلتم خمس ما تصرّفتم به في الذمّة تدفعونه بعدئذ.

(السّؤال 579): هل يجوز التهرّب من الخمس قبل حلول رأس السنة بهبة الأموال إلى الزوجة أو إلى أي شخص آخر؟

الجواب: إذا كانت الهبة حقيقية و بالشأن فلا خمس عليها،و لكنّه يكون محروماً من فضيلته.

(السّؤال 580): إذا وهب ماله إلى شخص آخر تهرّباً من الخمس على أن يهبها إليه بدوره بعد رأس السنة الخمسيّة،فهل يسقط الخمس بهذه الطريقة؟

الجواب: فيه إشكال،و لا يسقط الخمس(على الأحوط وجوباً).

الأنفال:

(السّؤال 581): ما رأيكم بقطع أشجار الغابات بصورة واسعة مع أنّها تعتبر المصدر الأساسي في توليد الاوكسجين الضروري لدوام الحياة على الكرة الأرضية،و إحالتها إلى

ص: 137

أرض جرداء؟

الجواب: أوّلاً،الغابات من الأنفال و التصرّف بها منوط بإذن الحكومة الإسلاميّة.

ثانياً:لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمسلمين على المدى القريب أو البعيد،و ينبغي على المسلمين الانتباه جيّداً للاُمور المرتبطة بالبيئة مع مراعاتها بدقّة.

***

ص: 138

الفصل الرابع عشر: أحكام الزكاة

اشارة

(السّؤال 582): يرجى بيان الحكمة من تشريع الزكاة و أهدافها استناداً إلى الآيات و الروايات.

الجواب: تفصيل ذلك أوردناه في التفسير الأمثل ج 6 ذيل الآية 60 من سورة التوبة.

(السّؤال 583): هل تكون زكاة الحنطة و الشعير اللذين يسقيان بماء النهر الذي تبيعه الدولة للمزارعين هو بمقدار العشر أم الواحد بالعشرين.

الجواب: إنّه بمقدار العشر بشرط أن لا يحصل على الماء بالمضخّة و أمثالها و إلاّ فهو واحد بالعشرين.

(السّؤال 584): تأسّست شركة برأسمال 250 شخصاً من العاملين حسب قانون القطاع التعاوني في الجمهورية الإسلاميّة في ايران.هذه الشركة ملزمة-حسب قرار التأسيس- بتسليف المساهمين.و يفيد قرار التأسيس أيضاً بصلاحية مجلس الإدارة بممارسة الأنشطة الاقتصاديّة و الخدميّة من أجل توفير قسم من المصادر التمويلية لمنح السلف.

بناءً على هذا استأجرت الشركة 150 هكتاراً من الأراضي الزراعية و زرعتها بالحنطة و بنجر السكر حيث حقّقت أرباحاً لا بأس بها.و نظراً لأنّ الشركة تعاونيّة و كون رأسمالها مجموعة رساميل صغيرة مع عدم تعيين محور تحقيق العائدات من قبل المساهمين،يرجى الإجابة على السؤال التالي:

ص: 139

هل يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يخصم مقدار الزكاة الشرعيّة من المحصولات الزراعية بدون إذن المساهمين؟

الجواب: يجب إعلام المساهمين،فان لم يأذنوا فانّنا نأذن لكم أن تعطوا الزكاة لمستحقّيها.

(السّؤال 585): هل ترون وجوب زكاة البضاعة؟

الجواب: إنّه مستحبّ.

ما يجب فيه الزكاة:

(السّؤال 586): هل تشمل زكاة النقدين العملات الورقيّة(النقود)الاُخرى؟بمعنى آخر، هل يعتبر كون الدرهم و الدينار من الذهب و الفضّة في الزكاة؟أم أنّ الأمر كلّه يتعلّق بالنقود و قيمتها التبادلية،سواء كانت من الذهب و الفضّة أو غيرها؟

الجواب: ظاهر الأدلّة يدلّ على اقتصار الزكاة على الذهب و الفضّة المسكوكين،أمّا شمولها للأوراق النقدية و العملات الورقيّة فيلزم الغاء الخصوصية القطعية و هو موضع تأمّل،لأنّه إذا كان لإلغاء الخصوصية طابع ظنّي فانّه يكون بحكم الاستحسان و القياس و هو أمر مردود برأي فقهائنا.

(السّؤال 587): هل تقتصر الزكاة على الأشياء التسعة؟أم أنّ الحكمة من تشريعها تفسح المجال أمام شمولها لأشياء اخرى عند اقتضاء المصلحة العامّة؟

الجواب: صحيح أنّ لحكمة تشريعها صفة العموميّة،و لكن هناك روايات صريحة على قصر الزكاة على الأشياء التسعة حصراً و نفي ما عداها.

(السّؤال 588): هل يجوز للحاكم الإسلامي أن يفرض على الناس دفع مبالغ اخرى كالضرائب إضافة إلى الخمس و الزكاة الواجبين؟

الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تقرّر الضرائب عند الضرورة إذا اقتضت مصلحة

ص: 140

المجتمع الإسلامي ذلك و لم يكن من سبيل سواها و تكون بالمقدار اللازم و تجب مراعاة العدالة الدينيّة في هذا الأمر.

(السّؤال 589): هل هناك فرق بين الدَّين المؤجّل و الدَّين الحالي الذي يستطيع المقرض استيفاءه و لكنّه لا يطالب به تهرّباً من الزكاة؟

الجواب: لا فرق بينهما،و الزكاة لا تشمل أيّاً منهما.

(السّؤال 590): هل يصدق اسم دَين أم وديعة على الأموال المودعة في المصارف بصفة قرض حسن أو وديعة أو حساب جاري؟و ما هو حكم الزكاة فيها في كلّ حال؟

الجواب: لحساب القرض الحسن و الحساب الجاري صفة الدين و لهذا السبب تحمل جميع أوراق البنوك عناوين:دائن و مدين،و ليس القرض شيئاً غير ان يصرف العين و يدفع العوض،أمّا الوديعة فلها طابع الاستثمار للمضاربة،و كما قلنا سابقاً فانّ الزكاة لا تشمل العملة الورقية و ما شاكلها،و ان كان الأحوط إعطاء الزكاة عنها.

(السّؤال 591): هل تتعلّق الزكاة بالعين فقط،أم تشمل الدين أيضاً؟و إذا كانت تشمل الدين فعلى من تقع:الدائن أم المدين؟

الجواب: إذا احتفظ المقترض بالمال المتعلّق به الزكاة لمدّة سنة واحدة(مع توفّر الشروط الاُخرى)تعلّقت به الزكاة،و لا تقع على المقرض.

(السّؤال 592): هل الزكاة تؤخذ أم تعطى؟بعبارة اخرى،هل يجوز للحكومة الإسلاميّة القادرة على المطالبة بالزكاة و استلامها من المزكّين أن تطالب بها؟و ان تأخذها بالقوّة إذا لم تعط؟أم أنّ دفع الزكاة تكليف شرعي لمعطيها إذا تخلّف عنه أثم و لا يجوز لأحد أن يأخذها منه؟

الجواب: يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تجمع الزكاة من الناس كما كان يفعل جامعوا الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام حيث يذهبون بأمره إلى المناطق المختلفة لجمعها.

ص: 141

زكاة الفطرة:

(السّؤال 593): هل يجوز دفع زكاة الفطرة نيابة عن الإمام المنتظر(عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)؟

الجواب: ليس لإعطاء الفطرة عنه عليه السلام أي مفهوم صحيح،و الأفضل التصدّق من أجل سلامته و تعجيل ظهوره المنير.

***

ص: 142

الفصل الخامس عشر: أحكام الحجّ

شروط وجوب الحجّ:

(السّؤال 594): امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ،هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها و دائنيتها و يجب عليها الحجّ؟و إذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟

الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلاً لها و لا يسبّب أي مشكلة لحياتها و حياة زوجها،فهي مستطيعة و يجب عليها الحجّ،و إن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.

(السّؤال 595): في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها و أصدقائها و أقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ،فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مئونتها باعتبارها شابّة و يليق بعمرها لبس الحلي و التزيّن؟و ما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه و شراء غيره عدّة مرّات للتبديل؟

الجواب: إذا كان المقدار واقعاً ضمن شئونها من حيث الزينة،فلا تعتبر مستطيعة.

(السّؤال 596): اشترطتم لوجوب حجّة الإسلام أن يكون المكلّف عاقلاً،فهل تقصدون الجنون الدائمي،أم أنّ ذلك يشمل الجنون الدوري أو الوقتي؟

الجواب: المقصود هو الجنون الدائمي،أمّا المصاب بالجنون الدوري القادر على أداء أعمال الحجّ في حالات العقل فلا بأس فيه.

ص: 143

(السّؤال 597): إذا أصبح المكلّف مستطيعاً مالياً خلال السنة و لكنّه توفّي قبل حلول موسم الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟

الجواب: لا يجب عليه الحجّ.

(السّؤال 598): بلغت سيّدة الاستطاعة و أعلن اسمها هذه السنة.فأرسلت ابنها بالنيابة عنها لأنّها عميت.فهل تسقط الاستطاعة بمجرّد العمى؟هذا و ليس للمذكورة مرافق و لا القدرة الماليّة لاتّخاذ مرافق.

الجواب: العميان الذين ليس لهم مرافق غير مستطيعين،و إذا لم يكونوا مستطيعين من قبل لا يجب أن يرسل من ينوب عنهم إلاّ عن رغبة منهم.

(السّؤال 599): سجّلت امرأة مستطيعة مالياً و بدنياً اسمها للحجّ و أعلن اسمها هذه السنة،و لكنّها تعرّضت بعد ذلك إلى حادث اصطدام خرجت منه بعدّة كسور في أنحاء بدنها بحيث هي عاجزة الآن عن الحركة و الغسل و تطهير نفسها،و قد تستمرّ هذه الحالة حتّى موسم الحجّ،فهل يجب عليها أن تذهب بحالتها هذه و بدنها النجس لتأدية الحجّ و الطواف و الصّلاة،أم تنتظر حتّى تتحسّن حالتها في السنة المقبلة؟و ما وظيفتها إذا لم تحصل من مديرية الحجّ و الزيارة على وعد مساعد للسنة التالية؟

الجواب: تذهب إلى مكّة على حالها هذه و تعمل بواجبها الشرعي إلاّ إذا تعذّر عليها الذهاب.

(السّؤال 600): سجّلت اسمي منذ مدّة للحجّ و لكنّي لم اوفّق حتّى الآن.و بمرور الأيّام فقدت من قوّتي البدنية و كذلك الماليّة بنفس المقدار بحيث لا تسمح لي إمكانياتي الماليّة الآن بالحجّ إلاّ في حالة بيع ملكي الخاصّ ممّا يجعلني في ضائقة معيشية.فهل يجوز لي بيع ملكي الذي أعتمد عليه في معاشي؟

الجواب: إذا لم تملك المصاريف الواجبة للحجّ فلست بمستطيع و يجوز لك بيع نوبتك في الحجّ و تنفق ثمنه.

(السّؤال 601): أحرم أحد المؤمنين من أهل المدينة من مسجد الشجرة و ذهب إلى جدّة لأخذ مال من أخيه يصير به مستطيعاً و لكن الأخ لا يملك ما يعطيه من مال،فانتظر فترة من

ص: 144

الزمن لتهيئة المال حتّى حصل أخوه على مال من صديقه بصفة هديّة أو غيرها فوضعها تحت تصرّف الأخ فهل يصحّ إحرامه الأوّل؟

الجواب: الظاهر صحّة إحرامه و كفاية حجّه عن حجّة الإسلام.

الحجّ النيابي:

(السّؤال 602): سجّل أحد الأبوين اسمه للحجّ،و لكنّه توفّي قبل حلول دوره و لم يكن قد أوصى لحجّه،و لكن الورثة اتّفقوا على تعيين أحد الأبناء للحجّ نيابة عنه،و كان هذا الابن نفسه مستطيعاً مالياً و بدنيّاً،أمّا من حيث الطريق فاستطاعته متوقّفة على استعمال نوبة أبيه(أو امّه)المتوفّى.و السؤال هو:

(أ): هل يجب على هذا الابن أن يحجّ لنفسه أم لأبيه(أو امّه)؟

الجواب: يجب أن يحجّ عن صاحب النوبة(الأب أو الاُمّ)إلاّ إذا اتّفق مع الورثة أن يشتري لأبيه(أو امّه)حجّاً ميقاتياً و يحجّ لنفسه حجّ استطاعة.

(ب): إذا كان واجبه أن يحجّ لأبيه(أو امّه)و لكنّه خالف و حجّ لنفسه فهل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام لنفسه؟

الجواب: حجّه صحيح،و يجب أن يردّ كامل ثمن التسجيل بقيمة اليوم لكي يتسنّى للورثة اتّخاذ القرار بشأن الحجّ نيابة عن الأب(أو الاُمّ).

(السّؤال 603): هل يصحّ أداء عمرة مفردة مستحبّة أصالة عن النفس و نيابة تبرّعية عن الآخرين؟

الجواب: الأحوط الإتيان بها أصالة عن النفس و إهداء ما شاء من ثوابها إلى الآخرين.

العمرة:

(السّؤال 604): إذا أحرم للعمرة المفردة رجاءً،فهل يجب عليه أن يأتي بكلمة(رجاءً) في نيّته عند الطواف و صلاة الطواف و السعي و التقصير و طواف النساء و صلاة طواف النساء؟فينوي مثلاً:«أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللّه»أم لا يجب ذلك؟

ص: 145

الجواب: يكفي أن تكون نيّة الرجاء في ذهنه بشأن جميع أعمال العمرة و لا يجب تكرار كلمة رجاءً.

(السّؤال 605): إذا كانت الفاصلة الزمنية بين العمرتين أقلّ من شهر و أراد أن يعتمر لنفسه مرّة اخرى رجاءً فنوى بقوله:«أحرم بإحرام العمرة المفردة رجاءً قربة إلى اللّه»فهل يكفي ذلك؟

الجواب: لا بأس فيه.

إحرام العمرة المفردة:

(السّؤال 606): هل يجوز للحجّاج الإيرانيين في موسم حجّ التمتّع أو العمرة المفردة أن يحرموا من ميقات الحديبية(و هو موضع بين جدّة و مكّة)؟

الجواب: الحديبية هي ميقات العمرة المفردة(لا ميقات عمرة التمتّع).

(السّؤال 607): يلفظ بعض الحجّاج الإيرانيين الفتحة في(لبّيك)و(غير)و(يوم) و أمثالها كما لو كانت تميل إلى الضمّة أو الكسرة،و من جهة اخرى يقول أهل الدقّة و الوسواس بأنّ الفتحة يجب أن تظهر بشكل كامل حتّى أنّهم يشبعونها أحياناً لدرجة أن تشبه الألف،في حين أنّ أساتذة قراءة اللغة العربيّة و أئمّة الجماعة في مكّة و المدينة لا يلفظونها بهذا الشكل الذي يراه أهل الدقّة لازماً.فما رأيكم باللفظ الصحيح لهذه الكلمات؟

الجواب: في مثل هذه الاُمور يجب ملاحظة أهل اللغة،و نظراً لأنّ أهل اللغة لا يلفظون الفتحة بالشكل الثاني،فالأحوط تجنّبه.و قد سمعنا من أهل اللغة مرّات أنّهم يلفظون الفتحة مائلة للضمّة أو الكسرة و هو الصحيح.

(السّؤال 608): أحد موظّفي مديرية الحجّ و الزيارة كان في مكّة لأكثر من شهر و هي نفس المدّة التي مضت على عمرته السابقة،ما هي وظيفته إذا ذهب إلى جدّة في مهمّة و عند العودة دخل مكّة بدون إحرام؟

الجواب: إنّه ارتكب مخالفة شرعيّة و يجب عليه العودة للإحرام و الإتيان بالعمرة المفردة لأنّه لا يجوز لمن فات على عمرته شهر أن يمرّ من الميقات و يدخل مكّة بدون إحرام و أداء الأعمال.

ص: 146

محرّمات الإحرام:

(السّؤال 609): ما حكم زرق الابرة للمحرم مع خروج الدم فيما يخصّ الزارق و المحرم الذي يزرق له؟

الجواب: ليس حراماً سواء مع خروج الدم و عدمه.

(السّؤال 610): إذا كان محرماً يسير في حافلة غير مسقّفة نهاراً و اضطرّ إلى الذهاب إلى مقدّمة الحافلة و هو الجزء المسقّف فيها لشرب الماء أو لجلبه للحجّاج،فهل هو آثم و هل عليه كفّارة؟

الجواب: لا يجوز هذا،و عليه كفّارة خروف واحد لمدّة الإحرام كلّها،أمّا إذا كان ذلك في الليل و السقف لا يقيه البرد و لا المطر فلا بأس فيه.

(السّؤال 611): هل يجوز للرجال المحرمين و هم يقطعون الطريق أن يلتحفوا البطانيات المخيّطة الجوانب توقّياً من البرد؟

الجواب: لا بأس فيه،و لا ينطبق عليها حكم الثياب المخيطة.

(السّؤال 612): هل المقصود بالمخيط وصل قطعتين منفصلتين بالخياطة،أم أنّ الإشكال يشمل الخياطة على ثوب الإحرام الشائع و المكوّن من قطعة واحدة بدون أن يكون منقّداً أيضاً؟

الجواب: لا بأس في مثل هذه الخياطة.

شروط الطواف:

(السّؤال 613): تتناول بعض السيّدات أقراصاً تمنع العادة و ذلك لأداء أعمال الحجّ.في هذه الأثناء ترى المرأة و هي محرمة بقعة صغيرة،فما اسم هذا الدم؟و هل يضرّ بالطواف و الأعمال الوجبة؟

الجواب: إنّه دم استحاضة و لا يضرّ بأعمال الحجّ و يجب العمل وفق الاستحاضة، و نظراً لأنّها لا ترى إلاّ بقعاً لا تستمرّ فلا يجب عليها غير الوضوء.

(السّؤال 614): إذا تذكّر بعد التقصير في العمرة المفردة أنّه طاف من غير طهارة،أو أنّ

ص: 147

طوافه باطل لسبب ما،فهل وظيفته إعادة الطواف و الصّلاة أم إعادة جميع الأعمال الواجبة؟ و هل يجب تجديد لبس الإحرام؟

الجواب: يجب إعادة الطواف و الصّلاة،و الأحوط إعادة السعي و التقصير كذلك،أمّا لبس الإحرام فلا يجب.

(السّؤال 615): إذا اعتمر العمرة المفردة نيابة عن أبيه و أحرم في اليوم التالي نيابة عن امّه ثمّ التفت إلى أنّه كان قد طاف و صلّى صلاة الطواف في العمرة الاُولى بدون وضوء،فما يكون تكليفه؟

الجواب: يعيد طواف العمرة الاُولى و صلاته و يستأنف العمرة الثانية بقصد الرجاء (لاحظوا أنّه لا يمكن أداء أكثر من عمرة واحدة في الشهر القمري الواحد إلاّ بقصد الرجاء أي برجاء أن يكون مطلوباً لا بشكل قطعي).

(السّؤال 616): إذا قطع الطواف في نهاية أحد الأشواط ليستريح ثمّ عاد ليستأنفه و شكّ بين الشوط الخامس و السادس،فما تكليفه؟

الجواب: الأحوط وجوباً قطع الطواف و إعادته من جديد.

(السّؤال 617): يعتبر الفقهاء الموالاة العرفيّة في أشواط الطواف و السعي:فإذا بدأت صلاة الفريضة بين الطواف أو السعي و اضطررنا لأداء الصّلاة في نفس المكان و استغرقت الصّلاة ربع ساعة تقريباً،فهل نستأنف الطواف و السعي من هناك أم تجب الإعادة أيضاً؟

الجواب: بل تكملونها من حيث قطعتم و لا تجب الإعادة،سواء كان القطع بعد أربعة أشواط أم قبلها.

(السّؤال 618): في أحد أشواط الطواف أو السعي دفعه الزحام إلى أن يقطع خطوات بلا اختيار و استمرّ على ذلك النحو حتّى أنهى الطواف.فما وظيفته؟

الجواب: إذا كان القصد بعدم الاختيار أنّه كان وسط الزحام قاصداً للطواف و الجموع تدفعه إلى الامام فانّ هذا لا يضرّ الطواف،بل يكفي أن يكون بين الناس بقصد الطواف باختياره.

(السّؤال 619): تؤدّي أعمال الترميم في الكعبة و السياج الخشبي المستعمل فيها إلى حجب

ص: 148

البيت عن الناس بحيث لا يظهر منه إلاّ الحجر الأسود و لا يبدو من أطراف الكعبة من ناحية مكان الطواف شيء،لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ): إذا كان المكلّف عالماً بهذا الأمر قبل الذهاب للحجّ و يعرف بأنّه لن يستطيع الطواف من المنطقة المعروفة فهل إحرامه صحيح؟و إذا كان صحيحاً فهل تعتبر هذه الحالة من حالات الاضطرار بحيث يصحّ فيها الطواف من خارج المنطقة؟

الجواب: الإحرام و الطواف في هذه الحالة صحيحان،و لا تعتبر رؤية الكعبة في صحّة المناسك و ليس للطواف منطقة محدّدة حتّى في الاختيار فضلاً عن الاضطرار.

(ب): هل يصحّ الطواف حول الكعبة مع وجود السياج الخشبي؟سواء كان مانعاً لرؤية الكعبة أم لم يكن؟

الجواب: الطواف في الحالتين صحيح كما أشرنا أعلاه.

(ج): إذا لم يصحّ الإحرام و الطواف في هذه الحالة و استغرقت أعمال الترميم مدّة طويلة،فهل يجوز لمن يريد دخول مكّة أن يدخلها بدون إحرام و أداء المناسك؟

الجواب: لا يجوز دخول مكّة بدون إحرام و أداء المناسك،و على فرض أنّنا نرى لزوم الطواف في منطقة المقام و البيت فانّ من الجائز هنا من باب الضرورة الطواف خارجها.

(السّؤال 620): إذا طاف عدّة طوافات مستحبّة في وقت الزحام بحيث يكون مزاحماً للذين يقومون بالطواف الواجب فهل يضرّ ذلك بطوافه المستحبّ؟خاصّة إذا كان هناك متّسع من وقت آخر.

الجواب: ذكرنا في المناسك أنّ الأحوط ترك الطواف المستحبّ أثناء الازدحام و حضور الطائفين بالطواف الواجب.

صلاة الطواف:

(السّؤال 621): إذا تنجّست بقعة من المسجد الحرام(بدم أو بول أو ما شابه)فانّ العاملين في المسجد يعملون على تطهيرها بشكل غير صحيح،فكيف تكون الصّلاة على تلك البقعة إذا لم تزل مرطوبة؟

ص: 149

الجواب: الأحوط الصّلاة في مكان آخر و إذا لم يكن متيقّناً من عدم صحّة طريقة التطهير فلا بأس فيه و لا يلزم الفحص.

(السّؤال 622): هل يجوز للعالم المرافق للقوافل إذا صلّى صلاة الطواف فرادى أن يصلّيها لأفراد القافلة كالصلاة اليوميّة بنيّة الجماعة؟

الجواب: لا دليل على مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف،لذا يجب ترك الجماعة فيها.

(السّؤال 623): هل أنّ الصّلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام حكم تكليفي أم وضعي؟بعبارة اخرى،هل تبطل الصّلاة قرب جدار زمزم أم أنّه عاصٍ فقط و لكن صلاته صحيحة؟

الجواب: من شروط صلاة الطواف الواجبة أن تكون خلف مقام إبراهيم،أمّا إذا منع الزحام من ذلك فيتراجع المصلّي إلى الوراء حتّى لا يزاحم الطائفين.

(السّؤال 624): إذا لم يتمكّن من صلاة الطواف خلف المقام بسبب الازدحام فهل يجب عليه الانتظار أم يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع فوراً ثمّ يعيدها بعد ذلك و لو بأيّام في مكان أقرب؟

الجواب: يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع و لا يجب أن ينتظر حتّى يصلّي في مكان أقرب.

(السّؤال 625): نشرت إحدى الصحف السعودية مؤخّراً مقالاً تحت عنوان«هل من المناسب نقل مقام إبراهيم عليه السلام»و فيه كلام عن لزوم نقل مقام إبراهيم لإزالة مقوّمات الطواف.و نظراً لأنّ السلطات السعودية تهيئ الأرضية قبل تنفيذ القرارات لذا يرجى بيان ما يلي:

(أ): ما حكم مثل هذه المبادرة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: لا يجوز نقل مقام إبراهيم عليه السلام و هو لا يشكّل عائقاً للطائفين لأنّ الطواف على جانبي المقام جائز،و لمّا كان المقام معياراً لمحلّ صلاة الطواف الواجبة لذا فانّ تغييره غير جائز لأنّ من شأنه ضياع المعيار.

(ب): ما ذا يكون تكليف الحجّاج في الطواف و الصّلاة خلف المقام في حالة تنفيذ هذا المشروع؟

ص: 150

الجواب: أسلفنا أنّه ليس هناك مشكلة للطواف لأنّه جائز خلف المقام،أمّا إذا أقدموا على مثل هذه المبادرة(لا قدّر اللّه)فيجب على زوّار بيت اللّه الحرام أن يأخذوا بنظر الاعتبار الموضع التقريبي الحالي من أجل صلاة الطواف الواجبة.

(السّؤال 626): يحبّ أحد الأشخاص أن يقرأ القرآن و يصلّي صلاة مستحبّة و يقرأ دعاء التوسّل خلف مقام إبراهيم عليه السلام و هو أمر يمكن القيام به في أماكن اخرى من المسجد الحرام كذلك،فهل يجوز هذا الشيء إذا كان-من ناحية اخرى-يسبّب ضيق المكان لمصلّي صلاة الطواف الواجبة بسبب شدّة الزحام؟

الجواب: لا يجوز هذا العمل إذا كان يزاحم المصلّين.

السعي بين الصفا و المروة:

(السّؤال 627): نظراً لأنّ المسئولين يمنعون سعي المعذورين بالعجلات في الطابق الأسفل في اليومين السادس و السابع من ذي الحجّة لشدّة الزحام،فهل يجوز سعيهم في الطابقين الثاني و الثالث بين الصفا و المروة؟

الجواب: يجب أن ينوب عنهم أحد،و الأحوط أن يجمعوا بين الاستنابة و السعي في الطابق الثاني.

(السّؤال 628): أثناء السعي كان طفل محرم بإحرام العمرة المفردة يعدو أحياناً و يرجع إلى الوراء أحياناً و على هذا النحو أنهى أعمال العمرة.فما تكليفه الآن؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 629): هل السعي كالطواف من حيث مراعاة الموالاة العرفيّة؟

الجواب: تجوز الاستراحة و الجلوس بين السعي للمتعبين على أنّ الأحوط وجوباً عدم قطع الموالاة.

(السّؤال 630): إذا كان يسعى بين الصفا و المروة على عجلة،فنام أثناء السعي من شدّة التعب،فهل يصحّ منه السعي؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 151

(السّؤال 631): ما حكم من يسعى بين الصفا و المروة جالساً على كرسي متحرك و يكون نائماً طول السعي؟

الجواب: الأحوط أن يعيده.

(السّؤال 632): ما وجه السعي بين الصفا و المروة على العجلات للحجّاج السالمين القادرين؟

الجواب: لا بأس فيه.يجوز للسالمين السعي بالعجلات أو راكبين.

(السّؤال 633): إذا كان عاجزاً عن السعي و يصعب عليه الحصول على عجلة فهل يجوز النيابة عنه في السعي؟

الجواب: نعم هو جائز.

***

واجبات حجّ التمتّع

1-الإحرام:

(السّؤال 634): هل يجوز لساكني مكّة الذين واجبهم حجّ الإفراد و قد أدّوه و ينوون القيام بحجّ التمتّع المستحبّ أن يحرموا من بيوتهم الواقعة في مكان أقرب إلى مكّة المكرّمة من الميقات،أم يجب عليهم الإحرام من الميقات؟عموماً هل هناك فرق بين الآفاقي و المكّي في إحرام عمرة التمتّع المستحبّ؟

الجواب: يجوز لهم الإحرام من منازلهم،على أنّ من الجائز أيضاً إحرامهم من أحد المواقيت الخمسة.

(السّؤال 635): إذا وصل إلى جدّة في طريقه إلى الحجّ،فانطلق إلى الجحفة للإحرام لعمرة التمتع،فقيل له في جدّة أنّ الطريق الوحيد المفتوح هو طريق مكّة،و في مطار جدّة لقي عالماً شيعياً فسأله عن تكليفه،فقال له:«ما دمت عاجزاً عن الذهاب إلى الميقات فيجوز لك أن تحرم من جدّة»فأحرم من جدّة،فهل حجّه صحيح؟

الجواب: في الإحرام من جدّة إشكال،و لكن بما أنّ هذا الشخص كان جاهلاً فعمله صحيح.

ص: 152

2-الوقوف في المشعر:

(السّؤال 636): هل تكفي نيّة واحدة للوقوف في المشعر،أم تجب نيّة للوقوف حتّى مطلع الفجر و ثانية من مطلع الفجر حتّى مطلع الشمس؟

الجواب: تكفي نيّة واحدة.

3-رمي الجمرات:

(السّؤال 637): هل يجوز لمرافقي النساء و المعذورين الذين يذهبون من المشعر إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة ليلاً،أم عليهم الانتظار حتّى طلوع الشمس ليرموا؟

الجواب: إذا كان بمقدورهم الرمي بعد طلوع الشمس فيرمون نهاراً و إلاّ فيرمون ليلاً.

4-الذبح:

(السّؤال 638): بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى،فهل يجزي أن يقوم الحاج بالذبح هناك في يوم عيد الأضحى؟

الجواب: إذا تلفت الاُضحية فلا تجزي حسب فتوانا،و لا يجوز لمقلّدينا الاكتفاء بها، بل عليهم تجنّبها لكونها إسرافاً.

(السّؤال 639): إذا انصرف الحاج عن الذبح بعد رمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى حسب فتواكم،فهل يجوز له الحلق و التقصير،أم يبقى محرماً حتّى يضحّي؟

الجواب: يعزل ثمن الاُضحية هناك أو في محلّه و يحلق و يخرج من الإحرام و لا إشكال عليه و أمره شبيه بمن يملك الثمن و لا يجد الاُضحية.

(السّؤال 640): إذا أوصى قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نيابة عنه قبل الظهر من يوم عيد الأضحى على أن يقوم هو بالحلق و التقصير بعد ظهر ذلك اليوم في مكّة،و كان يوم العيد في السعودية-كما هو المعتاد-يسبق له في ايران بيوم واحد،فهل يضحّي النائب حسب يوم العيد في السعودية أم في ايران؟

الجواب: المدار هو يوم العيد في السعودية مع مراعاة التنسيق،على أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و قبل الحلق.

ص: 153

(السّؤال 641): اتّصل بعض الحجّاج ليلة العيد هاتفياً و طلبوا ذبح اضحية لهم يوم العيد و تركوا هم الذبح يوم العيد،فهل هذا صحيح و مطابق لرأيكم؟

الجواب: ذبحهم و حجّهم صحيح،على أن يتمّ التنسيق بحيث يكون ذلك بعد رمي جمرة العقبة و قبل التقصير.

5-الحلق:

(السّؤال 642): إذا كان مخيّراً بين الحلق و التقصير و اختار الحلق و بدأ به،ثمّ ندم و أراد قطع الحلق و الخروج من الإحرام بالتقصير،فهل يبقى التخيير قائماً فيخرج من الإحرام بالتقصير،أم أنّ الحلق متعيّن و يجب عليه إتمامه؟

الجواب: هو مخيّر،يجوز له أن يقصّر بعض شعره و يخرج من الإحرام.

(السّؤال 643): إذا رمى جمرة العقبة و ذبح يوم العيد،فهل يجوز له الحلق أو التقصير بعد أذان المغرب و العشاء(ليلاً)أم يجب عليه ذلك نهاراً؟

الجواب: في الحلق أو التقصير ليلاً إشكال.

6-البيتوتة في منى:

(السّؤال 644): أخرج مدير أحد القوافل النساء من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر،فما تكليف الجاهلات بالمسألة أو العالمات بها و لكنّهنّ لم يستطعن البقاء في منى بدون مدير و مرافقين؟

الجواب: الأحوط أن يعدن إلى منى إذا أمكنهنّ الخروج منها بعد الظهر،و إذا تعذّر عليهنّ ذلك فهنّ معذورات و لا بأس على حجّهنّ.

أحكام المصدود و المحصور:

(السّؤال 645): أنا من علماء الدين المرافقين للقوافل،و كان أحد الحجّاج في القافلة شيخاً مريضاً اشتدّ به المرض أكثر بعد الخروج من عمرة التمتّع فرقد في المستشفى.و قد راجعت

ص: 154

مسئولي المستشفى لاصطحابه قبل التوجّه إلى عرفات فقالوا:«نحن نقوم بإحرام المرضى و ارسالهم إلى عرفات و المشعر،و بإمكانك استلام مريضك في منى»و في منى راجعت المستوصف فقيل لي:«كانت حالة مريضك سيّئة للغاية و لم يسمح له الطبيب بالحركة»و بعد العودة من منى ذهبت إلى المستشفى و وجدته مرتدياً ثياب الإحرام مع سوء حالته الصحّية و عبثاً حاولت معرفة من أحرمه و إن كان قد لبّى أم لا.و بالنظر إلى المسألة الواردة في باب الوقوفين و التي تفيد بأنّ من ترك الوقوفين تحوّل حجّه إلى عمرة مفردة فقد احتطت بأن طلبت منه وكالة لأداء أعمال العمرة فقال بصعوبة:«افعلوا ما شئتم و أخرجوني من الإحرام»فقمت بالطواف و الصّلاة و السعي نيابة عنه و أبلغته بأن يقصّر ثمّ قمت بطواف النساء و صلاته نيابة عنه ثمّ نقل إلى ايران.و للأسف الشديد انتقل في أواخر ذي الحجّة إلى رحمة اللّه.بعد ذلك صادفت مسألة اخرى في باب المحصور تفيد بأنّ:

«على المحصور أن يستنيب للذبح في منى»،لذا أرجو الإجابة على هذه الأسئلة:

(أ): الوارد في الفتاوي أن الشخص إذا توفّي بعد الإحرام و دخول الحرم فانّ حجّه مجزٍ،فهل يشمل هذا الحكم هذا الشخص علماً بأنّه توفّي في غير الحرم و بعد ذلك بأيّام؟

الجواب: هذا الحكم لا يشمل مثل هذا الشخص.

(ب): على فرض عدم الشمول،و مع الشكّ في صحّة إحرامه،هل يجوز الحكم بعدم إحرامه؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار لإثبات الإحرام،لذا لا يجوز لك اعتباره محرماً.

(ج): على هذا الفرض،هل يجب عليه طواف النساء؟

الجواب: طواف النساء في هذه الحالة موافق للاحتياط،و يكفي عمل النائب على فرض المسألة.

(د): على فرض الوجوب،هل يكفي طواف النساء الذي تمّ نيابة عنه ضمن العمرة المفردة؟

الجواب: الظاهر كفايته.

(ه): على فرض الحكم بصحّة الإحرام،هل تجزي الأعمال المنجزة؟أم يجب الذبح نيابة عنه في منى في السنة التالية.

ص: 155

الجواب: لا يجب الذبح.

(و): إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته من قبل،فهل يترتّب على ورثته شيء؟

الجواب: إذا كان قد وجب عليه الحجّ فيجب عليهم الحجّ نيابة عنه،و لا يكفي ما فعلت له.

(ز): في حالة الاختلاف في الفتاوى،فعلى فتوى مرجع من يجب العمل في العمرة المفردة،مرجع تقليد النائب،أم مرجع الورثة،أم مرجع الميّت نفسه؟

الجواب: يعمل وفق فتوى مرجع تقليد النائب.

مسائل متفرّقة في الحجّ:

(السّؤال 646): ذهبت للحجّ بالطريق الخاصّ،و في مكّة انضممت إلى قافلة ذهبت هي الاُخرى بالطريق الخاصّ و انضمّ إلينا أشخاص آخرون،و كان المبلغ الذي اتّفقوا مع رئيس القافلة عليه 500 دولار،و لكنّي كنت مع القافلة في مكّة فقط و انفصلت عنها لزيارة المدينة،و بعد العودة إلى مكّة سألت رئيس القافلة و هو من أصدقائي عن المبلغ الذي يتوجّب عليّ دفعه عن إقامتي في مكّة فأجاب:ما شئت.فكرّرت سؤالي عدّة مرّات و كرّر جوابه المذكور،حتّى حدث في وقت لاحق مشادّة مهينة بيني و بينه فصار يقول:«عليك أن تدفع لي 800 دولار عن إقامتك في مكّة ضمن قافلتي»فقلت له:«و لكنّك أخذت من الآخرين 500 دولار عن الإقامة في مكّة و المدينة،فكيف تطلب منّي 800 دولار عن الإقامة في مكّة وحدها؟».لذا أرجو بيان تكليفي لابراء ذمّتي.

الجواب: يجب أخذ رأي أهل الخبرة في احتساب المبلغ المناسب لقاء الإقامة في مكّة وحدها و مبلغ الإقامة في المدينة وحدها فتكون مديناً بتلك النسبة فقط لا أكثر.

(السّؤال 647): إذا حجّ حجّته الواجبة و لدى سفره إلى مكّة المكرّمة بقصد حجّ التمتع الاستحبابي أحرم بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء أعمالها ندم لسبب ما عن أداء حجّ التمتع.

(أ): هل يجوز له أن لا يؤدّي حجّ التمتع و يعود إلى ايران؟

(ب): هل يجوز له النيابة عن شخص آخر لأداء حجّ التمتع،أي يعود إلى الميقات و يحرم نيابة عنه بإحرام عمرة التمتع و بعد أداء عمرة التمتع يؤدّي حجّ التمتع نيابة عنه؟

ص: 156

(ج): إذا جاز أصل العمل و لم يستطع هذا الشخص الذهاب إلى المواقيت المعروفة لعمرة التمتع،فهل يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟

الجواب: إذا لم يكن مضطرّاً فالأحوط وجوباً أن يكمل حجّ تمتعه و لا ينوب عن أحد.

(السّؤال 648): اريد أن انفّذ وصيّة أبي بالحجّ نيابة عنه،فهل يجب عليّ ذلك؟علماً بأنّه لم يترك لي إرثاً،و إذا كان واجباً عليّ فهل يجوز لي الذهاب إلى مكّة و اتّخاذ نائب يحجّ عن أبي و أحجّ أنا عن نفسي؟و هل يجب الذبح له و لنفسي؟

الجواب: إذا لم يترك لك أي مال فلا يجب عليك الحجّ،و إذا كنت راغباً فيجوز لك أن تتّخذ هناك نائباً للحجّ عنه،و يجب الذبح لكلّ منكما.

(السّؤال 649): هل تجوز الصّلاة فرادى أو جماعة مع أذان المغرب لأهل السنّة؟

الجواب: بخصوص أذان الصبح و الظهر يكفي أن يحصل اليقين أو الظنّ الملحوظ.

أمّا في أذان المغرب فالأحوط الانتظار قليلاً حتّى زوال الحمرة.هذا إذا أردت الصّلاة فرادى، أمّا إذا أردت الصّلاة معهم فيكفي.

(السّؤال 650): كيف تكون الصّلاة جماعة مع السنّة دون مراعاة اتّصال الصفوف؟

الجواب: راعوا اتّصال الصفوف.

(السّؤال 651): بالنظر إلى أنّ استعمال التربة أو الورق أو السجّادة الحصيريّة يؤدّي إلى التفات الآخرين و تنابزهم،فما حكم السجود على السجاد المفروشة به أرضيّة الحرمين و المساجد؟

الجواب: لا بأس فيه،على أن يستفاد من صخر المسجد إذا أمكن.

(السّؤال 652): نظراً إلى أنّ المسافة بين عرفات و مكّة-هذه الأيّام-أقلّ من المسافة الشرعيّة،فهل يجوز نيّة عشرة أيّام باحتساب أيّام عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: بما أنّ نيّة الإقامة يجب أن تكون في مكان واحد أو مكانين متقاربين(على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات مثلاً)فانّ هذه النيّة غير صحيحة.أمّا إذا نوى البقاء في مكّة لعشرة أيّام ثمّ ذهب بعدها إلى عرفات و المشعر و منى فيتمّ صلاته في هذه الأماكن جميعها.

ص: 157

(السّؤال 653): إذا كان الناس(في إيران)ينتظرون دورهم للحجّ الواجب،فهل يجوز للشخص مزاحمتهم و تسجيل اسمه للحجّ مرّة ثانية أو أكثر.

الجواب: الأفضل مراعاة حالهم.

(السّؤال 654): إذا كان رئيس القافلة يعلم أنّ البقاء في المدينة أو مكّة أقلّ من عشرة أيّام،و لكنّه أعلم الحجّاج بأنّهم يبقون عشرة أيّام فأتمّوا صلاتهم و صاموا اعتماداً على قوله و لكنّهم غادروا قبل العشرة أيّام،فما حكم عمل رئيس القافلة و صلاة الحجّاج و صومهم؟

الجواب: صلاة الحجّاج و صومهم صحيح و لكن رئيس القافلة يجب أن لا يكذب.

***

ص: 158

الفصل السادس عشر: مسائل القضاء

اشارة

(السّؤال 655): زيد و عمرو شقيقان يعيشان في قرية واحدة.اشترى زيد عقاراً في قرية اخرى و سلّمه إلى أخيه عمرو و أخذ منه عقاره.و لم تشهد حياة الأخوين أي مشادّة.و بعد أن توفّي عمرو قال زيد لأبناء شقيقه:«إنّ عقاري كان أمانة لدى أبيكم و عقاره أمانة لدي».

و لكن أبناء عمرو أنكروا كون العقارين أمانة و لم يكن لهم من شهود على ذلك.يرجى بيان حكم المسألة.

الجواب: لا يقبل قول زيد ما لم يأت بشهود.

(السّؤال 656): على فرض السؤال المتقدّم،إذا لزم الأمر القسم الشرعي من أبناء عمرو و كان من بينهم صغار فمن الذي يقسم عنهم؟

الجواب: البالغون يقسمون،أمّا الصغار فيقسم عنهم أولياؤهم.

(السّؤال 657): مهدي و علي اخوان من الأب،قسّمت تركة أبيهما بينهما بالتساوي ثمّ مات الاثنان فوقع الخلاف بين ورثتهما على مزرعة و لا يملك أي منهم بيّنة،فهل يجب تقسيم الأرض بينهم بالتساوي؟

الجواب: إذا لم يحصل مستند موثوق به على ملكية أي منهما،وجب أن يقسّم العقار بينهم.

(السّؤال 658): نقل شخص أرضه إلى شخص آخر بحضور عدد من الشهود.و بعد فترة ادّعى

ص: 159

الشهود أنّ لهم حقّاً في الأرض في حين أنّهم لم يقولوا شيئاً عند انتقال السند،فهل يقبل ادّعاؤهم؟

الجواب: ما داموا قد سكتوا بلا ممانعة أثناء تنظيم السند و أعربوا عن رضاهم عمليّاً فادّعاؤهم التالي غير مسموع.

(السّؤال 659): ألحّ عليّ شخص فأخذ منّي سيارتي أمانة على أن يعيدها لي في مدّة أقصاها ظهر اليوم التالي،و لكنّه تعرّض لحادث اصطدام بها و أخذ من التأمين تعويضاً مقداره مائة و ثلاثون الف تومان غير أنّه ادّعى كذباً أنّه لم يأخذ إلاّ ثلاثين ألف تومان، فاستلمت منه السيارة نصف مصلّحة حيث امتنعت عاطفياً و أخلاقياً من التشدّد معه، و لكنّي علمت بعد ذلك بأنّ المبلغ المعطى له هو في الحقيقة مائة و ثلاثون ألف تومان،و هو يدّعي أنّ هذا المبلغ يمثّل معاشهم.فمع من الحقّ؟علماً بأنّ السيارة مكثت تسعة أيّام بدل اليوم و النصف.

الجواب: أوّلاً:مبلغ التأمين كلّه من حقّ صاحب السيارة.ثانياً:عليه أن يدفع بدل إيجار عن الأيّام التي استبقى فيها السيارة عنده بدون إذنك.

(السّؤال 660): جاء في كتب فقهاء الشيعة الكبار أحياناً:«القول قول فلان مع القسم» فهل يكون اعتبار قوله مع القسم لأنّه منكر،و انّه على المدّعي المطالبة بالقسم وفقاً للقاعدة الكليّة«البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر»؟أم أنّه حكم خاصّ و هو جارٍ بغير مطالبة من المدّعي و بدون أخذ المنكر و المدّعي بنظر الاعتبار؟

الجواب: الحالات مختلفة.الحكم في بعضها خاصّ كقسم مدّعي الدَّين على الميّت، و لكنّها في الغالب من باب«اليمين على من أنكر».

(السّؤال 661): إذا سرق بيت أو دكّان،و بعد القاء القبض على السارق و اعترافه بالسرقة أو إحرازها من قبل المحكمة حصل اختلاف حول نوع الأموال التي سرقها السارق،فادّعى الشاكي أنّ المزيد من الأجناس و الأنواع قد سرق منه،غير أنّ السارق أعلن عن أموال أقلّ من ذلك،في هذه الحالة حيث لا دليل مع أي طرف لإثبات مدّعاه،قول من هو المصدّق؟و من الذي يجب أن يثبت ادّعاءه؟

الجواب: يجب أخذ القدر المسلّم و إثبات ما زاد عليه.

ص: 160

(السّؤال 662): إذا ادّعى جماعة بأنّ لوالديهم حقّاً في العقار الفلاني و أنّ لهم حقّاً فيه، و أنكر المدّعى عليه،فأقسم المنكر،فصدر الحكم على هذا الأساس و سلّم العقار إلى المنكر.و بعد مدّة ادّعى بعض أبناء المدّعي(أو بعض المدّعين)أنّهم كانوا حينئذ صغاراً أو غائبين،فما الحكم؟هل يحقّ لهم استئناف الدعوى؟

الجواب: يجوز لمن لم يدّعوا من قبل أن يعرضوا مستنداتهم على القاضي(إذا كان لهم ما يدّعونه)ليحكم بينهم.

الرشوة:

(السّؤال 663): ما حكم بيع السلع أو الخدمات إلى العاملين في المصارف أو دوائر الدولة و المنشآت العموميّة من قبل المراجعين أو المشترين مع إعطاء تسهيلات كالتخفيض و تسريع الدور الذي لا يعطى لباقي الناس؟

الجواب: لا يجوز قبول هذه التسهيلات إلاّ إذا لم يضيّع دور و لا حقّ.

(السّؤال 664): إذا قال أحد الأشرار لشخص آخر:«اعطني هذا المبلغ من المال كي لا اوذيك»بمعنى أنّه يطالبه بأتاوة.أو كان لشخص حاجة لدى شخص آخر فيقول الثاني:

«اعطني هذا المبلغ لاُسرّع العمل و إلاّ أخّرته».أو أنّ شخصاً يعلم بأنّه يتعرّض لأذى شخص شرّير و إذا لم يعطه شيئاً فسيؤخّره ممّا يكلّفه مصاريف إضافية،فيعطيه مالاً دون أن يطالبه ذلك الشخص به.فهل يعتبر هذا المبلغ رشوة؟

الجواب: لا بأس في إعطاء المال لدفع الشرّ إذا لم يكن من وسيلة اخرى.و كذلك من أجل إنجاز عمل مشروع.أمّا أخذ المال فلا يجوز للآخذ.

(السّؤال 665): يرجى بيان رأيكم المبارك حول الرشوة في الحالات التالية:

(أ): أخذها و اعطاؤها لإنجاز الأعمال الإداريّة.

الجواب: إنّها حرام.

(ب): شراء الثياب و الدار من أموال الرشوة.

الجواب: إنّه حرام.

ص: 161

(ج): الأكل أو اللبس المعدّ من مال الرشوة.

الجواب: لا يجوز.و لكن يجب ملاحظة أنّ الرشوة تتعلّق بحالات إحقاق الباطل و إبطال الحقّ.سواء كانت بالمعنى الخاصّ كالرشوة في القضاء،أو بالمعنى العامّ.أمّا إذا أخذ مالاً لقاء إنجاز عمل من واجبه الوظيفي فليس برشوة،و لكنّه يحرم على الآخذ لأنّ أخذ المال لقاء العمل الوظيفي يعتبر من قبيل أكل المال بالباطل.أمّا إذا بذل جهداً خارج الدوام الرسمي فلا بأس في أن يأخذ عنه أجراً إذا لم يبطل حقّ أحد.

الحكم الغيابي:

(السّؤال 666): هل يجوز إصدار الحكم غيابيّاً في باب التعزير؟

الجواب: إذا توفّرت له أدلّة كافية فلا بأس فيه.

(السّؤال 667): إذا لم يحضر المتّهم المحاكمة رغم الإبلاغات المتعدّدة،فهل يجوز إصدار حكم غيابي عليه؟و هل هذا الحكم شرعي؟

الجواب: يجوز إصدار الحكم الغيابي في حالة عدم حضور الطرف.

(السّؤال 668): تختصّ محكمة الشرطة لمدراء المكاتب و معاونيهم بمتابعة مخالفاتهم الإدارية و الأمنية.فإذا طلب متّهم من لجنة متابعة المخالفات الإداريّة أن يحضر جلسة المحكمة الأمنيّة(الانتظاميّة)لتقديم الوثائق و الأدلّة التكميليّة أو التفصيليّة لإثبات براءته حضورياً و الردّ على الأسئلة الجديدة المطروحة و الدفاع عن نفسه.في هذه الحالة هل يجوز للمحكمة الأمنيّة(الانتظاميّة)أن تصدر رأيها غيابياً و بدون استدعاء المتّهم؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،إذا احتمل تأثير دفاع المتّهم على الحكم فيجب البتّ بالقضيّة حضورياً.

إقامة المسلم الدعوى في المحاكم غير الإسلاميّة و بالعكس:

(السّؤال 669): هل يجوز للمسلم أن يرفع دعواه ضدّ مسلم لدى محكمة غير إسلاميّة؟

الجواب: جاء في الرّوايات أن تحكيمهم حرام كتحكيم الجبت و الطاغوت.نعم،إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإحقاق الحقّ،فلا بأس فيه.

ص: 162

(السّؤال 670): إذا اقتضت المصلحة أن تعقد الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة معاهدة لتبادل المجرمين مع دولة غير إسلاميّة(بأن تتعهّد الجمهوريّة الإسلاميّة بتسليم مجرمي تلك الدولة إلى سلطات بلادهم لتنفيذ السجن عليهم لقاء أن تعيد الدولة الاُخرى المساجين التابعين للجمهوريّة الإسلاميّة إلى إيران لإكمال سجنهم):

1- فيما يخصّ المجرمين الإيرانيين،هل لأحكام الحبس الصادرة بحقّهم من محاكم غير إسلاميّة شرعيّة التنفيذ بحقّهم؟

الجواب: لا بأس في تسليم المجرمين إلى الدول الاُخرى إذا اقتضت مصلحة النظام الإسلامي عقد معاهدة التبادل،حتّى إذا حوكموا في محاكمهم و حكموا بها،أمّا أحكامهم الصادرة عن المجرمين المسلمين فلا اعتبار لها.

2- في حالة عدم قابليتها للتنفيذ،هل أنّ محاكمنا مكلّفة بإعادة محاكمتهم و إصدار حكم على أساس قوانين الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة؟

الجواب: ما يتعلق بحقّ اللّه يحاكمون وفق الموازين الإسلاميّة،أمّا ما يتعلق بالحقّ العامّ فانّ ذلك مشروط بمطالبة الشاكي الخاصّ.

3- نظراً لضرورة عقد مثل هذه المعاهدة،ما هي الطريقة التي لا تخالف الموازين الشرعيّة؟

الجواب: إذا كان مثل هذه المعاهدة لصالح النظام الإسلامي فيجب العمل بها و يجب أن تكون المعاهدة على تبادل المجرمين لا تأييد عقوباتهم.

4- في حالة قابليتها للتنفيذ،و نظراً لأنّ عقوبة الجرائم المرتكبة في الدول غير الإسلاميّة هي السجن فقط،أمّا من وجهة نظر مقرّرات الجمهوريّة الإسلاميّة فلها الصور المختلفة أدناه،فما التكليف؟هل يجوز لحاكم الشرع إبدال الصور أدناه إلى السجن؟ (عقوبات مثل الحدّ الشرعي،و الدّية،و الحبس،و التعزير بغير الحبس،و القصاص أو الحالات التي لا يعتبر فيها العمل المرتكب جرماً من وجهة النظر الإسلاميّة).

الجواب: لا يجوز تبديل الحدود و الديات إلى سجن،أمّا التعزير فيجوز تبديله.

5- هل يجوز للجمهوريّة الإسلاميّة أن تسلّم المحكوم الأجنبي إلى دولته قبل إكماله

ص: 163

الحكم ليكمله في بلاده إذا كان تابعاً لتلك البلاد و ارتكب جرمه في الجمهوريّة الإسلاميّة و هو مسجون فيها.

الجواب: لا بأس فيه.

6- إذا كان الطرف الثاني للمعاهدة دولة إسلاميّة،فهل يتغيّر حكم المسألة؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

7- هل لرضا أو عدم رضا المحكومين في الحالات المتقدّمة أثر؟

الجواب: لا أثر له.

(السّؤال 671): على أساس الفقه الشافعي و بعض المذاهب السنّية،ينتفي قصاص القاتل و تنتهي الدعوى بالمصالحة أو أخذ الدية إذا أعلن أحد أولياء الدم رضاه بالنسبة للقاتل،و إن اشتكى باقي أولياء الدم.فهل يجوز للمحكمة أن تحكم وفق المذهب الشافعي إذا كان المتخاصمان شافعيين؟

الجواب: نعم يجوز لها الحكم وفق مذهبهم.

قاضي التحكيم:

(السّؤال 672): هل لقاضي التحكيم شرعيّة؟إذا لم يكن كذلك فما تكليفنا إذا كنّا نعيش في بلد آخر و ليس بمقدورنا الوصول إلى القاضي المنصوب؟

الجواب: لا إشكال في مراجعة قاضي التحكيم لأمثالكم.

وثائق القضاء و مصادره:

(السّؤال 673): هل يجوز لرأي الخبراء الفنيين الفاقدين لشروط الشهادة أن يكون منشأً لإصدار الحكم و ان لم يحصل العلم من رأيهم أو كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الخبراء.

الجواب: لا يخلو الاعتماد على رأي الخبراء من إشكال على فرض المسألة،خاصّة إذا كان علم القاضي خلافه.

(السّؤال 674): يرجى بيان رأي الإسلام في اعتبار الوثائق المعدّة بواسطة الأجهزة

ص: 164

الحديثة كالفاكس و الفلم و الصورة و شريط التسجيل و التلفونغرام و الاستنساخ و الطابعة و ما يستعمل في الحاسوب و أمثالها.أي منها يمكنه أن يكون مستنداً لحكم القاضي و إلى أي مدى يمكن اتّخاذها تأييداً؟

الجواب: معيار حصول العلم من هذه الطرق يتوقّف على القاضي،أمّا في حالات إمكان التزوير فلا يحصل العلم.

(السّؤال 675): هل تختصّ قاعدة«البيّنة للمدّعي و اليمين على من أنكر»بالمسائل الحقوقيّة و الماليّة،أم أنّها نافذة حتّى على الاُمور الجزائية مثل الضرب الخفيف و السبّ و التخريب و أمثالها؟

الجواب: هذه القاعدة صالحة حتّى في الاُمور الجزائية.

(السّؤال 676): هل تجري قاعدة«اليمين على من أنكر»على التعزيرات أيضاً؟و إذا كان الجواب بالإيجاب فهل تثبت الجرائم التعزيرية بنكول المنكر و يمين المدّعي؟

الجواب: لا يمين في الحدود و التعزيرات،و لا مجال للنكول عن القسم.

(السّؤال 677): هل البيّنة طريق أم لها موضوعية في إصدار الحكم؟إذا كان لها موضوعية فما التكليف إذا تعارضت مع علم القاضي؟

الجواب: البيّنة طريق،و إذا حصل لدى القاضي يقين بخلاف ذلك عن طريق الحسّ أو قريب من الحسّ تسقط البيّنة عن درجة الاعتبار.

(السّؤال 678): هل تنحصر أدلّة كشف الجريمة و إثباتها من الناحية الفقهيّة بالشهادة و الإقرار و اليمين؟

الجواب: هناك طريق رابع و هو علم القاضي الحاصل بمجموع القرائن الحسيّة أو القريبة من الحسّ و له نطاق واسع يشمل الكثير من طرق كشف الجريمة في عصرنا،أمّا العلم الحاصل من المقدّمات النظرية و الحدسيات فلا يخلو من إشكال.

(السّؤال 679): هل يجوز اعتبار الأدلّة العلميّة مثل بصمات الأصابع و تحليل الدم و الطرق العلميّة و التجريبيّة الاُخرى المستعملة في الوقت الحاضر من قبل كاشفي الجرائم أدلّةً شرعيّة لكشف الجريمة و إثباتها؟

ص: 165

الجواب: إذا كانت هذه الطرق مؤدّية إلى حصول علم القاضي يجوز الاعتماد عليها.

(السّؤال 680): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

(أ): هل أنّ قوام الأمارة بيد العرف،أم في انحصار الشرع؟بمعنى أنّه إذا كانت الأمارات حكراً على الشارع و ليس للعرف و العقلاء أي دور فلا يبقى مجال للوسائل العلميّة الحديثة لكشف الجرائم و إثباتها إلاّ بمقدار دورها في علم القاضي هذا إذا لم نتّخذ أي مبنى معيّن لعلم القاضي.

(ب): هل تعتبر الأساليب الحديثة لإثبات الجريمة المتّبعة في المحاكم القضائيّة أمارات؟

(ج): هل أنّ كلّ أمارة في المحاكمة حجّة؟

الجواب: يقال في اصول الفقه عند الحديث عن الأمارات الشرعيّة و العقلائية:«يجب أن تكون الأمارات العقلائيّة في زمن الشارع و موقّعة من قبل الشارع و لو بعدم الردع»أمّا بخصوص علم القاضي و المعتبر اليوم أهمّ وسيلة لإثبات الجريمة فانّ السبيل واسع و المنهج واضح.

مسائل متفرّقة في القضاء:

(السّؤال 681): في الدعوى الحقوقيّة أو الجزائيّة،إذا وجّه القسم إلى طرف الدعوى و كان صغيراً فهل يجوز له القسم،أم يتوجّه القسم لوليّه أو القيّم عليه؟و إذا كان بالغاً من الناحية الشرعيّة كأن يكون بنتاً في الحادية عشر أو ولداً في الخامسة عشر و لكن المحكمة تعتقد بأنّه لا يدرك الآثار الضارّة لليمين الكاذبة و أنّ احتمال كذبه لعدم رشده وارد جدّاً،فهل يجوز فرض القسم عليه مع ذلك؟و السؤال الآخر هو:إذا كان صاحب حقّ التحليف صغيراً فهل يجوز له المطالبة بالقسم؟

الجواب: يوجّه تنفيذ واجبات المحكمة إلى القيّم و ولي الصغير،و لا اعتبار لقسم الصغير و ما شابه.

(السّؤال 682): تنصّ المادّة 159 من قانون التعزيرات و ملحق المادّة 23 من قانون العقوبات الإسلامي على أنّ الجرائم التعزيريّة القابلة للعفو(الإسقاط)يجري متابعتها بناءً

ص: 166

على مطالبة صاحب الحقّ أو وكيله القانوني و إذا عفى(أو أسقط الدعوى)تتوقّف الملاحقة و يكون القاضي-في هذه الحالة-مكلّفاً لا مخيّراً.و لكن المصادقة على المادّة 737 من قانون العقوبات الإسلامي لسنة 1375 و النسخ الضمني للمواد السابقة جعل ملاحقة الجرائم التعزيريّة-كالسابق-لا تتمّ إلاّ بشكوى من المشتكي الخاص(صاحب الحقّ)و تكون المحكمة مخيّرة في أعمال تخفيف العقوبة أو إيقاف الملاحقة في حالة عفو الشاكي.فهل المحكمة مكلّفة-حسب الموازين الشرعيّة-أم مخيّرة في إغلاق الملفّ بعد رضا الشاكي الخاصّ؟

الجواب: القاضي لا يكون مخيّراً إلاّ إذا كان للجريمة صفة العموميّة،أي تحدث إشكالاً للمجتمع،و يحقّ للقاضي تعزير المجرم حتّى عند رضا المشتكي الخاصّ.في غير هذه الحالة يجب إغلاق الملفّ إذا عفى الشاكي.

(السّؤال 683): بعض الأحكام الصادرة من المحاكم قابلة للطعن.فإذا لم يعترض المحكوم عليه على الحكم،فهل يعني هذا رضاه بالحكم بحيث إذا أخطأ القاضي لا يتحمّل مسئوليّة اخروية؟

الجواب: ظاهر الحال أنّ الرضا يكون بالحكم الصادر وفق الموازين الشرعيّة.و لا تأثير لرضا المحكوم عليه.و إذا عمل القاضي بواجبه الشرعي فلا يكون مسئولاً.

(السّؤال 684): يبدو رأي القانون-في بعض الأحيان-مخالفاً للرأي المشهور للفقهاء الكبار بل و مخالفاً للإجماع كذلك.و بالنظر إلى أنّنا قضاة مأذنون مكلّفون بتنفيذ القانون، فهل تترتّب علينا مسئوليّة اخرويّة؟و هل نستطيع-في هذه الحالة-أن نعمل برأي مرجع تقليدنا؟من بين هذه القوانين عدم لزوم التعهّد الابتدائي في الشرع المقدّس و جواز العمل به طبق المادّة 10 من القانون المدني،و عدم صحّة ضمّ الذمّة للذمّة في الشرع في باب الضمان و صحّته في قانون التجارة،و موضوع احتساب سعر التضخّم في المهر المصادق عليه أخيراً.فإذا سكت القانون في إحدى الحالات فهل يجب العمل بالقول المشهور؟أم العمل برأي مرجع التقليد و إن كان مخالفاً للمشهور؟

الجواب: يمكنكم العمل بقانون الجمهوريّة الإسلاميّة إذا لم يكن لكم علم بخلافه،من ناحية اخرى فإنّنا نؤيّد ضمّ الذمّة إلى الذمّة في باب الضمان و كذلك أخذ صداق الماضي بسعر

ص: 167

الوقت الحالي و لا بأس فيه شرعاً،و لا أعتقد بأنّ القانون يعتبر الشرط الابتدائي لازماً.

(السّؤال 685): في الحالات التي يتوجّب على القاضي أن يأمر المتخاصمين بالتصالح، هل يكفي الأمر بالمصالحة على النحو المطلق أم يجب على المحكمة أن تحدّد كيفيتها كذلك؟

الجواب: يكفي الأمر على النحو المطلق إذا كان بمقدور الطرفين التصالح،و إلاّ جاز للقاضي أن يوصي بالطريقة أيضاً(و لو على نحو التخيير).

(السّؤال 686): يرجى بيان الطرق الشرعيّة لإحراز عدالة الشاهد في القضاء.

الجواب: إحراز عدالة الشاهد مثل إحراز باقي الموضوعات،و يتحقّق بالعلم و اليقين،أو الشياع الموجب للاطمئنان،أو حسن الظاهر في التعامل و المعاشرة الكاشف للتقوى الباطني،أو شهادة شاهدين معروفين على عدالته.

(السّؤال 687): يرجى بيان رأيكم في ما يلي:

1- الآثار التبعية للحكم:فانّ للحكم بالسجن أكثر من سنة أو الغرامة النقدية بأكثر من مائتي الف تومان آثاراً منها سقوط حقّ الفرد في التوظيف في دوائر الدولة و أمثالها، و هو ما يسمّى بالآثار التبعية للحكم.

2- ردّ الاعتبار:أي زوال الآثار التبعية للحكم،فمثلاً:تزول الآثار التبعية للحبس الجنائي بعد مرور عشر سنوات على المحكوميّة.

الجواب: الآثار التبعية للأحكام تتبع العقود و المقرّرات،بمعنى أنّه إذا وضعت الدولة أو أي شخص تعليمات و مقرّرات للتوظيف فيها فلا حقّ لأحد في منعها،و كذلك بخصوص ردّ الاعتبار بالمعنى المذكور أعلاه.

(السّؤال 688): إذا أودع شخص وثيقة(كفالة)لإطلاق سراح متّهم لدى الجهات القضائيّة،فهل يجوز للمسئول القضائي الاستمرار في حجز الوديعة بعد إطلاق سراحه و إحضاره مرّة اخرى إذا كان تحت تصرّف الجهات القضائيّة؟

الجواب: إذا أوقف المتّهم مرّة اخرى بعد الإحضار وجب أن تعود الوديعة إلى صاحبها، إلاّ إذا كان راغباً في الاستمرار.أمّا إذا أطلق سراحه و أجّل النظر في قضيّته لنقص في ملفّه أو ما شابه ذلك فللمسألة وجهان:الأوّل أن تكون الوديعة مقابل إحضاره الأوّل حيث يجب أن تعاد.أمّا إذا كانت لإحضاره المتكرّر حتّى إغلاق الملفّ فلا تعاد.

***

ص: 168

الفصل السابع عشر: أحكام المعاملات

المعاملات الواجبة و المكروهة:

(السّؤال 689): إذا كانت التجارة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أقسام(مباحة و مكروهة و محرّمة)،فليس هناك تجارة واجبة؟

الجواب: جميع المكاسب التي يتوقّف عليها نظام المجتمع من نوع الواجب الكفائي، كذلك جميع الحالات التي يتوقّف أداء الواجب فيها على التجارة،تكون التجارة واجبة لكونها مقدّمة واجب.

(السّؤال 690): لما ذا يكره بيع الأكفان؟و هل يشمل هذا الحكم البزازين الذين يبيعون الأكفان فيما يبيعون؟

الجواب: هذا لا يشملهم،و يحتمل أن تكون الحكمة من كراهة بيع الأكفان الإحساس بالسرور من كثرة الوفيّات.

المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة:

1-بيع و شراء الأشياء النجسة

(السّؤال 691): نظرا لأنّ بيع و شراء الأشياء النجسة محرّم،و أنّ الدم أحد النجاسات، فلما ذا يقوم مركز نقل الدم ببيع و شراء الدم؟

ص: 169

الجواب: لا يحرم بيع و شراء النجاسات إلاّ إذا لم تتحقّق منه فائدة محلّلة،و لا بأس في بيع و شراء الدم ما دام يقوم منافع محلّلة تتمثّل بإنقاذ أرواح المرضى.

(السّؤال 692): إذا كان يعمل في محل لبيع الأغذية في إحدى بلاد الكفر كالمانيا و هولندا فيبيع المشويات من اللحم غير المذكّى لأهل الكتاب و من يستحلّ ذبحهم و المسلمين الذين لا يميّزون بين الحلال و الحرام،فما حكم ربحه؟و إذا كان محرّماً فما حكمه إذا كان يقبض المال بقصد ثمن الخبز و السلطة التي يقدّمها لهم؟

الجواب: يجوز له بيعها لغير المسلمين و من يستحلّها و لا يجوز بيعها لغيرهم.

(السّؤال 693): هل يصحّ عمل بائع الخمور لأهل الكتاب إذا كان يفعل ذلك بقصد أنّه يبيع الزجاجة لا المشروب الذي فيها.

الجواب: لا يجوز ذلك.و قصد بيع الزجاجة لا يحلّ إشكالاً.

2-الموسيقى:

(السّؤال 694): إذا كانت الموسيقى المحرّمة،أي الغناء لها تأثيرات تخريبيّة على الفرد أو المجتمع،فكيف يمكن تحديد خواص هذه التأثيرات السلبيّة؟

الجواب: لا شكّ أنّ للموسيقى المحرّمة آثار تخريبيّة (1)إلاّ أنّ الحكم غير تابع لظهورها.

(السّؤال 695): ما هو ملاك و مناط تحديد الموسيقى المحرّمة؟إذا كان العرف فأي عرف هو:عرف المؤمنين و المتشرّعين،أم عرف الموسيقيين و العازفين،أم عرف الخبراء الثقافيين في المجتمع،أم عرف العلماء و المفكّرين،أم عرف الفقهاء و المفتين؟

الجواب: في مثل هذه الاُمور يجب الرجوع إلى العرف العام المتديّن لتحديد ما كان من الألحان و الأصوات مناسباً لمجالس اللهو و الفساد من غيرها.و العلماء و الفقهاء يرجعون في هذه الحالات إلى مثل هذا العرف.

(السّؤال 696): إذا كانت الموسيقى فنّاً قائماً على اصول و قواعد علميّة و تاريخيّة، أ فليس من الأفضل إسناد مهمّة تحديد حكمها إلى المتديّنين العالمين بالموسيقى،فيكون المقصود بالعرف عرف المؤمنين العالمين بالموسيقى؟

ص: 170


1- راجع تفاصيل هذا الموضوع في التفسير الأمثل ج 13،ص 13-26.

الجواب: تحديد الحكم مهمّة المجتهد،أمّا تحديد الموضوع فيمكن أن يكون على عاتق من ذكرتم.

(السّؤال 697): أ ليس من الأفضل أن لا يحكم الفقهاء في مصاديق الموسيقي لأنّهم ليسوا من العرف و لا من أهل الخبرة الموسيقيّة و ليس لهم علم بموضوع الموسيقى؟

الجواب: الكثير من مصاديق الموسيقى المحرّمة يدركه الجميع.نعم،هناك بعض المصاديق لا يخلو من إبهام و إجمال فيجب مراجعة العرف المتديّن المطّلع،و يمكن أن يفتقر الفقيه إلى العلم اللازم لتحديدها و لكن تعيين الحكم من واجب الفقيه.

(السّؤال 698): ما هي التغييرات و التحوّلات الروحيّة و النفسيّة التي يتركها الموسيقى و الغناء في الإنسان؟

الجواب: إنّها في الغالب سبب الابتعاد عن اللّه و تحريك الشهوات و التلوّث بالمفاسد الاُخرى،غير أنّ الحكم ليس تابعاً لهذه الاُمور،كما أنّ حرمة الخمر لا تتبع الإسكار.

(السّؤال 699): يشبّه البعض الطرب بالسكر،فما هو الدليل على ذلك؟و هل مرّ أحد بمثل هذه الحالة؟

الجواب: لا شكّ في أنّ الكثير من أنواع الغناء يعمل كالمخدّر،إلاّ أنّ التخدير هنا عن طريق السمع(الاُذن).

(السّؤال 700): ما هي خواص الموسيقى في صدر الإسلام بحيث إنّه حين سئل الإمام المعصوم عليه السلام عنه فقال:«هو الغناء»اقتنع السائل.

الجواب: بما أنّ السائل كان من أهل اللسان فقد فهم الجواب بسهولة،أمّا لنا-نحن غير العرب-فقد يبدو الأمر أعقد قليلاً و يستوجب مراجعة أهل العرف.

(السّؤال 701): إنّ مبنى حرمة الغناء في الإسلام هي الآيات و الرّوايات،و قد فسّر قوله تعالى:«قول الزور،و لهو الحديث،و قول الباطل و كلام اللغو»بالغناء،على أنّه ينبغي تفسير كلّ عبارة من هذه العبارات في إطار ظروفها الزمانيّة و حسب المصادر التاريخيّة و اللغة المعتبرة،فهل يعتبر كلام اللهو و الباطل غناءً،أم أنّ لحن اللهو و الباطل غناء؟

الجواب: المعيار في حرمة الغناء هو نوعيّة اللحن و لا اعتبار للمحتوى فيه.و قد أوردنا

ص: 171

شرحاً لهذا الموضوع في كتاب«أنوار الفقاهة»و«المكاسب المحرّمة»كما ورد فيها تفسير هذه الآيات.و كلّ لحن و صوت يناسب مجالس اللهو و الفساد محرّم و غيره حلال.

(السّؤال 702): إذا قسّمنا اللهو إلى باطل و غير باطل،و قسّمنا غير الباطل إلى عقلائي و غير عقلائي سيكون للموسيقى و الغناء أيضاً أنواع،فما هو معيار حكم كلّ منها؟

الجواب: جاء معيار حرمة الغناء في جواب الأسئلة السابقة و يمكن التوصّل إلى تمييز الموسيقى المحرّمة من غير المحرّمة بمراجعة العرف المتديّن.

(السّؤال 703): أنا فتاة في الثامنة عشر من العمر في الدراسة التمهيديّة للجامعة.لديّ سؤال حول الموسيقى التقليديّة و العرفانيّة الإيرانيّة و ليس المقصود الموسيقى التي تخرج الإنسان من حالته العادية و التي تناسب مجالس الفساد،و السؤال هو:هل يحرم العزف بهذه الآلات الموسيقيّة؟

الجواب: جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام و غيرها حلال،و يمكن التمييز بينها بمراجعة أهل العرف.و الآلات التي تستعمل في مثل هذه الموسيقى محرّمة و يجب تجنّبها.

(السّؤال 704): على ما ذا يطلق اسم مجالس اللهو و اللعب؟

الجواب: المقصود بها مجالس اللهو و إشباع الشهوة و التحلّل،بعبارة اخرى هي مجالس المعصية لدى عرف المتشرّعة و المتديّنين،فالموسيقى التي تناسبها محرّمة،و ان عزفت في المجالس الاعتيادية أو بصورة فردية.

(السّؤال 705): هل يجوز استخدام أشرطة أناشيد دينيّة غير محرّمة في المساجد في احتفالات مواليد الأئمّة المعصومين عليهم السلام؟

الجواب: استخدام الأناشيد الدينيّة لا يليق بالمساجد و الحسينيات فاجتنبوه.

(السّؤال 706): ما حكم استخدام الأشرطة المزعجة للجيران و أهالي المحلّة؟

الجواب: لا يجوز.و يجب تجنّب المعصية و إيذاء الآخرين.

(السّؤال 707): هل هناك فرق بين الآلات المختصّة و المشتركة في حرمة بيع و شراء و استعمال الآلات الموسيقيّة؟

ص: 172

الجواب: نعم هناك فرق،فلا يحرم إلاّ بيع و شراء الآلات المختصّة أو الآلات التي يغلب استعمالها في الحرام.

(السّؤال 708): ما حكم الأناشيد التي يتلوها الرجال المتضمّنة لأشعار عرفانيّة من المثنوي و ديوان حافظ باسلوب الغزل أو غيره و التي تعزف بأجهزة الموسيقى الإيرانيّة التقليديّة بألحان غير سريعة؟

الجواب: لا فرق في محتوى الأشعار،المعيار هو الألحان التي تقدّم ذكرها.

(السّؤال 709): ما حكم السؤال المتقدّم إذا كان المنشد امرأة؟

الجواب: لا شكّ في حرمة إنشاد المرأة بحضور الأجنبي و إن لم يكن بموسيقى محرّمة.

(السّؤال 710): ما حكم شراء و استعمال حفظ الأدوات الموسيقيّة كالكمنجة و الأورغ و البيانو و الدف و أمثالها و التي تستعمل في الموسيقى التقليديّة(التراثية)؟

الجواب: يحرم بيع و شراء و اقتناء الأدوات و الآلات المستعملة غالباً في الموسيقى المحرّمة.

(السّؤال 711): ما حكم تعلّم الموسيقى بما فيه الإنشاد و العزف من قبل أبنائنا (المراهقين و الشباب:البنين و البنات)؟

الجواب: يحرم تعلّم النوع المحرّم منها.

(السّؤال 712): هل يمكن اعتبار مجرّد بثّ البرنامج أو الموسيقى من الإذاعة و التلفزيون التابعة للجمهوريّة الإسلاميّة دليلاً على الجواز؟

الجواب: بثّ الألحان من الإذاعة و التلفزيون ليس دليلاً على جوازها و يعترف المسئولون أنفسهم بأنّ الإذاعة و التلفزيون لم تتمّ تصفيتها بشكل كامل بعد.

(السّؤال 713): يرجى تقديم إيضاح موجز أو تعريف بمؤلّفات تتحدّث عن الآثار التخريبيّة للموسيقى.

الجواب: في التفسير الأمثل ج 13،ص 13-26 مباحث مفيدة و جامعة في هذا المجال.

(السّؤال 714): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و عزفها إذا توقّفت السلامة الروحيّة أحياناً على ذلك؟

ص: 173

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان العلاج الوحيد حقّاً،و هذا الأمر يبيّنه الأطباء الأخصائيون و لكن اجتنبوا وسوسة النفس و الشيطان.

(السّؤال 715): هل يجوز الاستماع إلى أشرطة المطربين الذين تابوا عن مواقفهم السابقة و هم مجازون من قبل وزارة الإرشاد؟

الجواب: نكرّر مرّة اخرى:تحرم جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد و لا بأس في غيرها.أمّا تمييز ذلك فمن اختصاص أهل العرف العامّ و لا يكفي أخذ الإذن من وزارة الإرشاد.

(السّؤال 716): ما حكم الاستماع اضطراراً إلى صوت أشرطة الأغاني الواردة من بيوت الجيران أو في السيارات؟

الجواب: إذا لم يكن عن عمد فليس حراماً على أن لا يغفل واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند احتمال تأثيره.

(السّؤال 717): ما هي جهة حرمة الغناء مع العلم بالدور الذي تلعبه دوافع المغنّي و دوافع المستمع و الظرف المكاني(المجلس الخاصّ)و الظرف الزماني(الوقت المناسب)في اختيار اللحن و الكلام؟

الجواب: لقد قلنا مراراً:تحرم جميع الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد و يحلّ ما عداها و تحديدها من اختصاص أهل العرف.و لا تأثير للدوافع و الظروف الزمانيّة و المكانية.مثلها في ذلك مثل حرمة شرب الخمر التي لا تتأثّر بالزمان أو المكان إلاّ في الإجبار القطعي.

3-الرقص:

(السّؤال 718): في أحد المجالس العامّة للرجال و بعد انتهاء الكلمات و الفقرات الاُخرى قام عدد من المتدربين على رياضة كمال الأجسام بتقديم عرض نصف عار لأجسامهم مستعرضين بحركات خاصة عضلاتهم و صدورهم المضخّمة و باقي الأعضاء المقواة فيهم.

فما حكم الشرع الإسلامي المقدّس في هذا الأمر؟

ص: 174

الجواب: هذا العمل لا يليق بالمسلمين و إذا كان منشأ الفساد فهو حرام.

(السّؤال 719): ما حكم حضور الأعراس أو المجالس التي يعلم الشخص بعدم مراعاة الضوابط الإسلاميّة فيها(كاختلاط الجنسين و الرقص و الدبكات و تشغيل الأشرطة الموسيقيّة و غيرها)؟

الجواب: يحرم حضور مجالس المعصية.

4-بيع و شراء العملات و الصكوك و السفتجات و العملات الأجنبية:

(السّؤال 720): ما حكم بيع و شراء الدولارات و العملات الأجنبية في السوق؟هل يحلّ مثل هذا المكسب؟

الجواب: لا يجوز كلّ ما يخالف مقرّرات الحكومة الإسلاميّة و مصلحة البلاد بخصوص هذه المعاملات.

(السّؤال 721): ما حكم بيع و شراء المسكوكات الذهبيّة في السوق؟

الجواب: واضح من جواب المسألة السابقة؟

(السّؤال 722): ما حكم عمل الدلاّل(السمسار)الذي يعمل في بيع و شراء المسكوكات و العملات الأجنبية في السوق؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يكن مخالفاً لتعليمات و قوانين الشرع و القوانين الجارية في البلاد و المصلحة العامّة.

(السّؤال 723): ما حكم بيع و شراء السفتجة؟

الجواب: لا بأس في بيع و شراء الصكّ أو السفتجة بأقلّ أو أكثر من قيمتها إذا كانت وثيقة على دائنية شخص.

(السّؤال 724): هل يصحّ بيع و شراء العملات الورقيّة؟إذا كان الجواب نفيّاً فهل ينطبق عليه أحكام الربا المعاملاتي؟

الجواب: العملات الورقيّة من المعدودات،و لا يجري على بيعها و شرائها حكم الربا،و لكن هنا مشكلة اخرى و هي أنّ العملة الورقيّة تقع في العرف عقلاً موقع الثمن و ليس لها صفة

ص: 175

المثمّن،فلا أحد يقول في السوق:«بعتك عشرة آلاف تومان نقداً بأحد عشر ألف تومان تسلّمني إيّاها بعد شهر»إلاّ من يتّخذها وسيلة للتهرّب من الربا و هو في الحقيقة قرض ربوي يسمّيه بيعاً،و لا اعتبار لمثل هذه الحيل في فتاوانا،على أنّ للمسألة استثناءين فقط هما:

1- بيع و شراء العملات المختلفة كتبادل الدولار بالعملة الورقيّة،و هي معاملة صحيحة.

2- المعاملة النقديّة بين العملات الورقيّة الصغيرة و الكبيرة،أو القديمة و الجديدة مع فرق بسيط لجدّة العملة الجديدة أو صغر حجم العملة ذات الفئة الكبيرة عند السفر و ما شابه.أمّا ما عدا هاتين الحالتين ففيه إشكال.

(السّؤال 725): هل تجري أحكام الصرف(معاملة النقدين)كوجوب القبض و الإقباض في مجلس المعاملة على النقود الاعتباريّة أي العملات الورقيّة؟

الجواب: هذه الأحكام لا تجري على النقود الاعتباريّة لأنّه لا الأدلّة تشملها و لا رصيدها في الوقت الحاضر من الذهب أو الفضّة،و الرصيد في عصرنا الحاضر مجرّد مسألة اعتباريّة لا غير.

(السّؤال 726): هل النقود من المثليات أم القيميات؟و ما هو ملاك المثلي و القيمي؟

الجواب: لا شكّ أنّ النقود من المثليات،و ملاك المثلي هو توفّر النظير بسهولة و وفرة أمّا ما عداه فهو قيمي.

5-الميسر(القمار):

(السّؤال 727): إذا جمع عدد من فرق كرة الطائرة أو القدم أو غيرها مبالغ نقدية تخصّص للفريق الفائز بعد انتهاء السباقات،فهل هذا جائز؟

الجواب: إنّه حرام و يعتبر نوعاً من الميسر.و لكن أصل هذه الرياضات لا بأس فيه من غير ربح أو خسارة.

(السّؤال 728): ما حكم الجوائز التي توزّع على الأفراد بالقرعة في السباقات العلميّة و الثقافيّة و غيرها؟

الجواب: لا بأس فيها ما لم يودع المشاركون مالاً في حساب المنظمين و إلاّ ففيه إشكال.

ص: 176

(السّؤال 729): ما حكم الاشتراك في الإعانة القوميّة أو القرعة التي تجري في الدول الأجنبية(كبطاقات اليانصيب السابقة في إيران)و التي يشارك فيها الناس برغبتهم فيدفعون مبلغاً من المال و يحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة؟و إذا فاز الشخص بالجائزة فهل يجوز له صرف نقودها؟

الجواب: لبطاقات اليانصيب و أمثالها حكم الميسر،فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطريق و لا يعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمين.

(السّؤال 730): إذا أجبر شخص غيره على الرهان ثمّ خسر،فهل يجوز أخذ مبلغ الرهان أو ما هو مقرّر وفق الشرط؟و إذا كان الرهان في المسألة علميّاً و اشترط أن يشتري الخاسر كتاباً يهديه إلى مكتبة المسجد،أو أن يعطي مبلغاً من المال أو شيئاً آخر إلى مكتبة عامّة أو مكان عامّ آخر فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجوز هذا الربح و الخسارة و هذه الرهانات و الشروط في جميع الأحوال.

(السّؤال 731): طرحت مديرية تحسين المعيشة للبيع مؤخّراً أوراقاً بعنوان«بشائر تحسين المعيشة»تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّية إذا أجاب عليها مشتري الورقة بشكل صحيح أصاب جائزة بالقرعة،و إلاّ آل المبلغ المدفوع إلى الدولة.و قامت بعض المكاتب الخاصّة تحت هذا العنوان و نظراً لهواية الشباب الشديدة لرياضة كرة القدم بطرح أوراق للبيع يسجّل فيها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباريات المقبلة على أن يحصل ذوو الإجابات الصحيحة على جوائز نقدية.و إذا كان الرهان ممنوعاً شرعاً إلاّ في حالات خاصّة، فهل تعتبر الحالة الاُولى الهادفة إلى نشر الوعي الصحّي و الثانية الهادفة إلى تشجيع الشباب على التوجّه إلى الرياضة و الحفاظ على حرارة سوق المباريات الرياضيّة من مصاديق«السبق»؟أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض و خسارة البعض الآخر؟

الجواب: هذه الأشياء من الرهان المحرّم و لا تجوز.؟ما في حالة مديريّة تحسين المعيشة فإذا كانت نيّة المشاركين التبرّع للمديرية بلا مقابل بدون نيّة المراهنة و جوائزها موضوعة للتشجيع البحت فهي حلال.و لكن الظاهر أنّ ما يجري في الحقيقة هو ليس بهذا الشكل و أنّ الكثير من الناس يشاركون طمعاً بالجوائز.

(السّؤال 732): هل رياضة الملاكمة جائزة؟و ما حكم مباريات كرة القدم ذات الغالب

ص: 177

و المغلوب؟و هل هناك إشكال في تعيين جائزة من الطرفين أو من جهة أو شخص ثالث؟

الجواب: الملاكمة من الألعاب الخطرة و فيها إشكال.أمّا كرة القدم و أمثالها فلا بأس فيها.أمّا المراهنة من جانب الطرفين أو من طرف ثالث فلا تجوز.و لا بأس في منح الجوائز بدون تعاقد مع أحد.

(السّؤال 733): ما حكم الاقتناء و البيع و الشراء و اللعب بآلات القمار كالورق و النرد و البليارد و أمثالها بدون قصد الفوز و الخسارة بل لمجرّد التسلية؟

الجواب: في اللعب بآلات القمار إشكال و ان كان بدون قصد الربح و الخسارة و يحرم كذلك بيعها و شراؤها و اقتناؤها.

6-الشطرنج:

(السّؤال 734): ما رأيكم في لعب الشطرنج بالحاسوب؟

الجواب: إذا خرج الشطرنج في العرف العام من صفة الميسر(القمار)و عرف بالرياضة فلا بأس فيه،سواء كان بالكمبيوتر(الحاسوب)أو غيره.

(السّؤال 735): نظراً لروايات الشطرنج التي يفيد بعضها الحرمة و بعضها الكراهة و ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط و الشافعي في كتاب الاُمّ بأنّ سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير-و منزلتهما معروفة-كانا يلعبان الشطرنج بمهارة تامّة،يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- بالنظر إلى تعريف جميع المفسّرين و اللغويين للميسر بأنّه«القمار مع الرهن»أ فلا يحمل معنى بعض الروايات من قبيل«الشطرنج ميسر» (1)على اللعب مع الرهن و ذلك لتناسب الحكم و الموضوع أو الانصراف؟

الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط و غير المشروط و الدليل لا يختصّ بالرواية المذكورة أعلاه،و إذا كان الشطرنج قماراً ففيه إشكال و ان لم يكن مع الرهن.

2- أ لا يمكن أن يتّخذ لعبهما(المقصود سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير)في عصر

ص: 178


1- وسائل الشيعة:ج 12 أبواب ما يكتسب به،باب 102 الحديث 12 و14 و15.

الحضور و عدم وصول ردع من الإمام عليه السلام لهما دليلاً على الجواز؟

الجواب: وصول هذا الخبر-على فرض صحّته-إلى الإمام عليه السلام غير ثابت عن الطرق العادية.

7-صنع التماثيل:

(السّؤال 736): ما حكم صناعة التماثيل البشريّة بالحجم الكامل أو النصفي خاصّة للشخصيات الهامّة القديمة و الحاضرة و التي لها طابع دعائي؟

الجواب: الأحوط وجوباً الترك.

(السّؤال 737): ما حكم صناعة تماثيل غير بشريّة من الحيوانات المختلفة بحجم كامل أو بعض الأعضاء مع الرأس أو تراكيب خياليّة مثل رأس الإنسان و هيكل الثور المجنّح و أمثالها؟

الجواب: لا فرق في أنواع تماثيل من الكائنات الحيّة،و حتّى الأحياء الخياليّة فالأحوط وجوباً ترك.

(السّؤال 738): هل يجوز بيع و شراء التماثيل البشريّة و الحيوانيّة بالحجم الكامل أو الجزئي مع الرأس؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه،إلاّ في لعب الأطفال.

(السّؤال 739): ما حكم رسم صور النّبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة عدم الإهانة و النسبة الأكيدة.

(السّؤال 740): هل يكره التصوير للمصوّر و المصوّر؟

الجواب: لا دليل لدينا على ذلك.

(السّؤال 741): ما حكم بيع و شراء الأدوات التالية:

(أ): الزيوت و الأدوية السائلة و العطور الواردة من البلدان غير المسلمة.

(ب): الشفرات و أدوات الحلاقة مع عدم الاطمئنان من الاستعمال المحرّم.

(ج): التماثيل أو الصوابين التي تحمل تماثيل.

ص: 179

(د): أدوات التجميل النسائيّة بواسطة الرجل.

(ه): معجون حلاقة الذقن(إذا كان له استعمال حلال أيضاً).

(و): الشحوم و الزيوت الحيوانيّة الواردة من الخارج لصناعة الصابون.

(ز): الكحول الصناعي و الأبيض مع احتمال سوء استغلاله من بعض المستهلكين.

الجواب: (أ):لا بأس فيه،إلاّ الزيوت المأخوذة من شحوم الحيوانات و الصالحة للأكل.

(ب): يجوز بيع و شراء جميع الأدوات التي لها استعمال مباحة ملحوظة.

(ج): في بيع التماثيل و شرائها إشكال،و لا بأس في الصابون الذي يحمل تمثيل.

(د): لا بأس فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة معينة.

(ه): لا بأس فيه لأن له استعمالاً مباحاً كذلك.

(و): الأفضل تجنّبه.

(ز): لا بأس فيه ما لم يحصل يقين أو ظنّ قوي بسوء استغلاله.

8-الغيبة:

(السّؤال 742): من الشائع بين الناس في تعريف الأشخاص قولهم مثلاً:«قصير القامة» أو«ذو البطن الكبير»،فهل يعتبر من الغيبة إذا عرفهم السامع و علم أنّهم يتأذّون للوصف؟

الجواب: لا يجوز التعريف بهذه الصفات إذا كان له طابع الذمّ عرفاً.

(السّؤال 743): في الحملات الانتخابيّة لرئاسة الجمهوريّة أو ممثّلي المجلس،هل من الغيبة ذكر حسنات المرشّح أو سيّئاته و ذكر أفعاله الطيّبة أو السيّئة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان ضرورياً للتعريف بهم و لم يكن القصد منه الانتقاص و هتك الحرمة.

(السّؤال 744): بالنظر إلى قول النّبي صلى الله عليه و آله:«كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته» (1)،هل من الغيبة نقد أعمال المسئولين في الجمهورية الإسلاميّة في غيابهم؟

الجواب: ليس من الغيبة طرح القضايا الاجتماعيّة و النقد البنّاء و الإيجابي للمسئولين.

ص: 180


1- ميزان الحكمة:الباب 1700،الحديث 8034.

9-الكذب:

(السّؤال 745): يرجى تعريف الكذب.و هل يعتبر من الكبائر؟

الجواب: كلّ ما يقوله الإنسان خلافاً للواقع و الحقيقة فهو كذب و هو من الكبائر.

(السّؤال 746): هل هناك حالات يكون فيها الكذب واجباً؟

الجواب: يجوز الكذب بل يجب أحياناً عند إصلاح ذات البين أو إنقاذ روح مسلم أو الاُمور الاُخرى.

(السّؤال 747): هل تجوز التورية في مثل هذه الحالات؟

الجواب: إذا كان يمكن الفرار من الكذب بالتورية فالأحوط وجوباً اللجوء إليها.

10-المخدّرات:

(السّؤال 748): يرجى بيان رأيكم في تعاطي المخدّرات و مقدّماته المشتملة على الزراعة و الإنتاج و الخزن و الإخفاء و التوزيع و البيع و الشراء.

الجواب: لا شكّ أنّ تعاطي المخدّرات من الذنوب الكبيرة،و الأدلّة الشرعيّة المختلفة قطعية في الدلالة على حرمته.و واجب جميع المسلمين تجنّب هذه المواد القذرة،و تحذير أبنائهم و متعلّقيهم و معارفهم منها بشدّة و كلّ من يقدّم مساعدة فيها سواء في الزرع أو التحضير أو النقل أو التوزيع يعرّض نفسه للعقوبة الإلهيّة،و كلّ مكسب مالي حرام و غير شرعي.و على المسلمين جميعاً أن يعلموا بأنّ إحدى الأدوات و الخطط الفتّاكة التي يوجّهها العدو لإيمان الشباب و قوّتهم هي نشر المخدّرات هذه،لذا فمن واجب جميع الحكومات الإسلاميّة و الناس فرداً فرداً التصدّي لهذه المؤامرة،و سيأتي يوم تستأصل فيه جذور المخدّرات من البلاد الإسلاميّة إن شاء اللّه.

(السّؤال 749): ما هو رأيكم في التدخين و تعاطي الترياق؟و إذا كان رأيكم بالحرمة فهل يجري حكم التحريم عند المعالجة أم لا.

الجواب: سبق أن ذكرنا أنّ تعاطي المخدّرات و الترياق حرام.أمّا التدخين بالتبوغ الاُخرى فهو محرّم إذا كان رأي أهل الخبرة أنّ له ضرراً هامّاً و إذا كان له ضرورة قطعيّة- حسب تشخيص الأطباء الاختصاصيين المتديّنين-للعلاج فلا بأس فيه في هذه الحالة.

ص: 181

11-حلق اللحية:

(السّؤال 750): أنا مدرّس في السادسة و الثلاثين من عمري،احلق لحيتي مرّة أو مرتين في الاسبوع بماكنة حلاقة تشبه الموسى تقريباً،فما حكم حلاقتي للحيتي إذا كانت لعدم الظهور بأكبر من عمري ممّا يترك أثراً سلبياً في نفسي؟

و هناك فكرة تراودني باستمرار و هي أنّه إذا كان ترك حلق اللحية هو الأحوط وجوباً لدى بعض مراجع التقليد و أنّ الإسلام منع من حلق اللحية بشكل نهائي،فلما ذا إذن يحلق بعض الأشخاص لحاهم و هم من المفكّرين الإسلاميين و لبعضهم مؤلّفات إسلاميّة كثيرة؟ فربّما نُهي عن هذا الأمر تحت ظروف معيّنة إذا روعيت رفع الإشكال،لذا أرجو التفضّل عليّ بالإيضاح.

الجواب: حلق اللحية خلاف للاحتياط،و تأكّد أنّ الإبقاء عليها لا ينقص من شخصيّتك شيئاً بل إنّه يزيد في نورانيّة مظهرك و روحانيّته و يضاعف شعبيّتك بين الواعين،و الرجاء أن تطالع كتاب المرحوم حسين عبداللهي خوردش الذي عنوانه«حلق اللحية من الناحية الصحّية»للتعرّف على الحكمة من هذا الأمر.أمّا إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس.

(السّؤال 751): ما هو حدّ اللحية؟و ما حكم حلق بعضها لتجميل الوجه؟و هل تحرم اللحى المسمّاة بالبروفسوريّة؟

الجواب: حدّ اللحية أن يقال له عرفاً أنّ له لحية،و لا بأس في اللحية المسمّاة البروفسوريّة(حلق جانبي الوجه و الإبقاء على شعر الحنك و ما حوله).

(السّؤال 752): هل في اطلاق الشارب إشكال؟و ما حكم حلاقته؟

الجواب: لا بأس في تقصير الشارب و حتّى حلاقته و كذلك إطالته شريطة أن لا يكون شبيهاً بما يفعله الصوفيّة و بعض فرق الغلاة(العلي اللّهية).

(السّؤال 753): ما حكم حلاقة اللحية بالماكنة بحيث لا يصدق عليها اسم لحية؟و هل يتغيّر الحكم حسب الظروف كاستهزاء الآخرين أو كون شعر اللحية لدى حديثي البلوغ غير منتظم أو من أجل التمثيل على المسرح؟

الجواب: الأحوط تجنّب حلاقة اللحية إطلاقاً،و لا بأس في حلاقتها لكي تنمو منظّمة إذا

ص: 182

كانت غير منتظمة أو قليلة الشعر.و الأحكام الإلهيّة لا تتغيّر بالاستهزاء بل إنّ الثبات عليها يجعلها ثقافة مقبولة.

12-الربا:

(السّؤال 754): ما حكم أخذ الفائدة بالحيل الشرعيّة؟هل تجوز الحيلة الشرعيّة مع ضمّ شيء آخر؟

الجواب: إذا كان القصد من الحيلة الشرعيّة المعاملات الصوريّة الخاليّة من القصد الجدّي فلا شكّ أنّها لا تؤثّر على حكم الربا.و الحيل الشرعيّة في الغالب لا تنطوي على قصد جادّ من الطرفين بل القصد هو الربا فقط.

(السّؤال 755): إذا كان يعمل نحّاساً و عند ما يبادل النوعية الجيّدة بالنوعية الرديئة يأخذ زيادة،أ ليست هذه المعاملة من الربا؛علماً بأنّه كان جاهلاً بالمسألة لذا فقد ترك المعاملة بمجرّد أن علم بحرمتها بعد أن مارسها حوالي ستّين سنة،فما هو تكليفه الآن،و هو لا يعرف أيّاً من المشترين الذين تعامل معهم أو يكونوا في عداد الموتى؟

الجواب: الأحوط أن يعطي المبالغ للفقراء كردّ مظالم و إذا كان هو محتاجاً فيقبلها منّا و ليهبها لنفسه.

(السّؤال 756): نحن نعلم و نقبل بأنّ«كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم»إذن فاللبن(الحليب)مع زيت البقر من مصاديقه الكبرى المذكورة و لا يمكن استبدال رطل من زبدة البقر و قيمته الفا تومان مثلاً ببضعة أرطال من حليب البقر و قيمته بضع مئات من التوامين،و حسب ما تعلّمناه فانّ لهذه المسائل طابعاً تعبّديّاً بحتاً.فما رأيكم؟

الجواب: لا يجوز زيادة الوزن في الجنس الواحد.و الأحوط عدم التعامل بفرق الوزن في الأشياء التي تعود إلى أصل واحد كالزيت و الجبن و الحليب،لذا يمكن شراء الزبد على حدة و بيع الحليب على حدة.

(السّؤال 757): هل تحدث الشخصيّة الحقيقيّة و القانونيّة فرقاً في الربا؟

ص: 183

الجواب: الأحوط وجوباً عدم التفريق بينهما.

(السّؤال 758): هل يمكن اعتبار الدولة بمقام الأب فلا يكون رباً بينها و بين الشعب؟

الجواب: هذا التعبير شاعري و لا قيمة له برأي الحكم الشرعي.

(السّؤال 759): قلتم في المسألة 1774 من رسالتكم توضيح المسائل:«يجوز للأب و الابن أن يتبادلا الربا»فهل المقصود بالابن الذكر فقط أم يجوز للاُنثى أيضاً أن تأخذ الربا من أبيها؟من جهة اخرى،هل يجوز للاُمّ أيضاً أن تأخذ الربا من الابن أو البنت أو الاثنين أم يختصّ الحكم بالأب؟

الجواب: لا فرق بين البنت و الولد،و لكن الحكم لا يشمل الاُمّ.

13-بيع و شراء الحيوانات المحرّمة الأكل

(السّؤال 760): هل يجوز بيع الأسماك أو الحيوانات المحرّمة الأكل(عدا نجس العين) على من لا يعتقد بحلّية و حرمة اللحم على غير المسلمين من أجل الأكل أو الاستعمالات الاُخرى؟

الجواب: لا بأس في بيع الأسماك المحرّمة على غير المسلمين و يجوز كذلك بيعها على المسلمين إذا كان لها استعمالات واسعة اخرى كغذاء للطيور مثلاً.

(السّؤال 761): في نيّتي تأسيس وحدة لإنتاج و تكثير و تربية نوع من الحشرات الغذائيّة ذات المواد المفيدة.هذه الحشرة الغذائيّة تعد و تعلب في المكسيك و لها سوق واسعة في البلدان الاُخرى و في أمريكا يصنع منها أغلى أنواع الهمبرغر.و من الطبيعي أنّ حمل هذه الحشرة و إنتاجها و حياتها يتمّ على شجرة تسمّى«يوكا»و لا تتّصل بأي شكل من الأشكال بالتراب أو الغائط أو دم الحيوان ذي النفس السائلة.فما رأيكم في تحضيرها و أكلها و بيعها؟

الجواب: لا يجوز أكل الطعام المعدّ من هذه الحشرة برأي الشرع الإسلامي المقدّس، و لكن لا بأس في تحضيره و بيعه لمن يرى جواز ذلك و يستفيد منه.

ص: 184

مسائل العزاء:

(السّؤال 762): ما هي الشروط اللازم توفّرها من يمثّل الأئمّة عليهم السلام في لعب الأدوار؟

الجواب: إذا اريد تمثيل الأئمّة عليهم السلام فيجب أن يكون من يمثّلهم مهذّباً طيّباً حسن السمعة و الأفضل عدم عرضهم بصور واضحة.

(السّؤال 763): هل هناك مواصفات خاصّة يجب توفّرها في من يمثّل دور الكفّار،أم يجوز لأيٍّ كان أن يمثّل دوره؟

الجواب: ليس هناك مواصفات معيّنة بهذا الصدد.

(السّؤال 764): ما حكم المديح و الرثاء في التعازي بصوت النساء عبر مكبّرات الصوت بحيث ينجذب إليه كلّ مستمع؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 765): تقام مراسيم العزاء الحسيني و باقي المجالس الإسلاميّة في الكثير من البلدان و لكنّها تبدو في بعض البلدان عجيبة و من بين مظاهرها اللطم بالسلاسل و ضرب الرءوس بالحراب ممّا يوهن الإسلام و المسلمين كذلك.بهذا الصدد يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

(أ): إلى أيّ مدى يجوز اللطم على الصدور و الرؤوس؟

الجواب: العزاء الحسيني من أفضل القربات و لكن يجب على المسلمين تجنّب كلّ ما من شأنه أن يوهن المسلمين و يهتك حرمتهم.

(ب): هل يجوز للرجال التعرّي أمام النساء في التعازي؟

الجواب: الأحوط وجوباً على الرجال تجنّب ذلك،و لكن لا بأس في مشاهدة هذه المشاهد من شاشات التلفاز إذا لم يكن فيها مفسدة خاصّة.

(ج): هل يجوز اللطم على الرأس و الصدر حتّى الجرح و النزيف و تنجيس النفس و الأشياء المحيطة و أرضيّة المسجد أو الحسينيّة؟

الجواب: يجب أن لا يصل إلى حدّ الجرح و النزف و تنجيس المسجد.

(د): هل يكون الدم الخارج من اللاطمين و المعزّين على أثرب ضرب الرأس بالحراب

ص: 185

و غيره مدعاةً للتبرّك و شفاء المرضى و العاقرات و أمثالها؟

الجواب: ليس لهذا الكلام أساس،و يستحسن أن لا تؤدّي مراسيم العزاء إلى هتك حرمة الدين و المقدّسات و أن يبتعد المعزّون الحسينيون(عليهم رضوان اللّه و بركاته)عن الفرقة و الاختلاف و أن يتّحدوا.

(السّؤال 766): في مواكب العزاء الحسيني هناك حالات يمكن أن تكون مقدّمة للفساد، و الناس يتركون المساجد لمشاهدة هذه المواكب كما أنّ هناك اختلاطاً بين الجنسين ممّا يؤدّي إلى سلسلة من المفاسد الاجتماعيّة.فما رأيكم بمثل هذه المراسيم؟

الجواب: مراسيم العزاء الحسيني من أكبر الشعائر الدينيّة و هي المانع للكثير من المؤامرات المعادية،و يجب أن لا تتوقّف إطلاقاً،على أن تمنع حالات سوء الاستغلال و يوصى الناس بعدم هجر المساجد و لا ينسوا صلاة الجماعة فيها و في وقتها.و كما روعيت هذه السنّة بحمد اللّه في مراسيم العزاء الحسيني في هذه السنوات.

(السّؤال 767): لمّا كان الاحساس بالعزاء لأهل البيت عليهم السلام حالة روحيّة لا يمكن التحكّم بها في أي مخلوق،فما حكم إقامة مجالس-و هي من أنواع العزاء-من قبل أشخاص لا يتمتّعون بسمعة طيّبة؟

الجواب: قلنا إنّه لا بأس في إقامة مجلس التشبيه إذا لم يشتمل على مخالفة كالكذب و هتك المقدّسات و ما شابه ذلك.

(السّؤال 768): في كتب التعزية ترد أحياناً ألفاظ ركيكة على لسان ممثّل دور المعصوم عليه السلام،فهل يجوز تلفّظ هذه الكلمات التي تليق بلسان حال جيش المخالفين لا منزلة أهل البيت عليهم السلام؟

الجواب: يجب مراجعة جميع النسخ من قبل ذوي الاطلاع و حذف كلّ ما لا يليق بالإمام عليه السلام من ألفاظ ركيكة و إخراجها إخراجاً رصيناً حتّى يجوز شرعاً الاستفادة منها.

(السّؤال 769): في أكثر البلدان الإسلاميّة(عدا ايران)و غير الإسلاميّة يعقد المتديّنون من الشيعة و غيرهم مجالس عزاء حسيني خاصّة يوم عاشوراء و تتضمّن المراسيم قراءة مراثٍ و لطم بالأيدي و السلاسل فيجري الدم منهم بعض الأحيان ممّا يترك أثراً إيجابياً لدى غير

ص: 186

الشيعة فيميل بعضهم إلى التشيّع،فهل يعني ذلك جواز اللطم بالسلاسل بالشكل المذكور إذا كان له آثار إيجابيّة؟

الجواب: قلنا أنّ من أفضل القربات العزاء الحسيني بشرط أن لا يؤدّي إلى جرح الجسم بل يمكن سلوك طرق اخرى لتعظيم هذه الشعائر.

(السّؤال 770): تقوم هيئات العزاء بإقامة مراسيم التشبيه و ذكر مصائب أهل البيت في الشوارع و الأزقّة في أيّام العزاء و استشهاد الأئمّة عليهم السلام و قد يلحق المشتركون إصابات بأبدانهم،لذا يرجى بيان ما يلي:

1- هل الأفضل من الناحية العقليّة و الشرعيّة إقامة هذا النوع من العزاء أم تركه؟

2- هل تعتبر هذه الأنواع من التعازي إحياءً لشعائر اللّه التي أمر بها أم أنّها نوع من البدع؟

3- تقرأ في مواكب التشبيه قصائد تتضمّن اموراً اجتماعيّة و عقائديّة و مصالح المسلمين،فهل في ذلك إشكال شرعي.

4- هل يجوز للمؤمنين الكفّ عن التشبيه تحت الضغوط الداخليّة و الخارجيّة الهادفة إلى محو عزاء أهل البيت؟

5- هل يجوز للآباء منع أبنائهم من المشاركة في مثل هذه المراسيم؟

6- ما هي مسئوليّة العلماء تجاه هيئات العزاء هذه؟

الجواب: العزاء الحسيني من أفضل القربات و كذلك إقامة هيئات العزاء السيّارة، خاصّة إذا اشتملت على قصائد تتضمّن مصالح الإسلام و المسلمين و يجب على الآباء و الاُمّهات تشجيع أبنائهم على المشاركة فيها و عدم الالتفات إلى وسوسة أعداء الإسلام أو الذين لا يملكون العلم الكافي بهذا الشأن،و السعي-في الوقت نفسه-إلى عدم إلحاق الضرر بالأبدان و عدم التسبّب في إهانة المذهب.وفّقنا اللّه جميعاً إلى هذا السبيل الخيّر.

شروط البائع و المشتري:

(السّؤال 771): تعرّض أبي إلى سكتة دماغيّة أرقدته في المستشفى فلم يغادرها إلاّ بعد يومين من الغيبوبة شارف فيها على الموت.و في حالة من عدم التمكّن الجسماني و الفكري

ص: 187

قسّم ملكه بالتساوي بين ابنه و ابنته بتوصية من أحد الأشخاص،و قد اتّخذت العمليّة ثوب البيع و الشراء من أجل الحصول على سند اعتيادي من دائرة التسجيل العقاري و تمّ ذلك بأن أصبح أبي البائع و كلّ من الأبناء المشتري و لكن لم يتمّ أي تبادل في الحقيقة و لم يدفع المشترون أي مبلغ و لم يجري أي قبض أو إقباض.لذا يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة:

1- هل يجوز لمثل هذا الشخص أن يباشر نقل أمواله بنفسه و هو في تلك الحالة الصحّية و قد عطّلت السكتة الدماغيّة جزءً من دماغه؟

الجواب: إذا لم يؤدّ هذا المقدار من المرض إلى اختلال عقله فلا إشكال في نقله الأموال و لا علاقة لشلل الجسم بالاختلال الفكري.

2- هل أنّ هذا التقسيم نافذ في المال كلّه أم في ثلثه فقط؟

الجواب: إذا كان مريضاً حقّاً و كان مرض موته فانّ تصرّفاته التي لها صفة الهبة نافذة في ثلث ماله فقط على الأحوط وجوباً.و إذا لم يكن مريضاً أو لم يمت من ذلك المرض فكلّ تصرّفاته جائزة شريطة أن يسلّمها عند الهبة.

3- هل يصحّ عقد البيع بدون انتقال المال أو تبادل الأسناد؟

الجواب: إذا كتب العقد و وقّع و دفع ثمنه أو صار في الذمّة فلا بأس،و كذلك عند وجود قرائن على أنّ قصد البيع هو الهبة فلا بأس فيه كذلك،على أن يسلّم الملك.

(السّؤال 772): جاء في رسالتكم و الجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ في معاملة الصبي غير البالغ إشكالاً،إلاّ إذا كان الطرف الحقيقي للمعاملة هو ولي الصبي أو حصل يقين برضا الولي.فإذا لم يحرز أي من الحالتين أعلاه فما حكم التعامل مع مثل هؤلاء الصبية المنتشرين في المجتمع.

الجواب: هذه المعاملات باطلة و يجب على المؤمنين تجنّبها.

معاملات النقد و النسيئة:

(السّؤال 773): اذا كان يتعامل مع صاحب حانوت بالدَين و يسدّد دَينه كلّ شهر،فهل يجوز لصاحب الحانوت أن يأخذ منه أكثر ممّا في حسابه دون أن يدري؟

ص: 188

الجواب: لا بأس في فرق الثمن بين النقد و النسيئة على أن يكون المدين عالماً به.

(السّؤال 774): في نيّتي أن أُوقّع عقداً ابتدائياً على دار أو أرض نقداً و أبيعها بثمن أعلى لقاء صكّ مؤجّل.فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا جرت المعاملتان بشكل نهائي و جادّ و حسب الاُصول فلا بأس فيه.

(السّؤال 775): ما وجه بيع الجنس قبل استلامه؟

الجواب: الجنس المشترى سلفاً لا يجوز بيعه قبل بلوغ الأجل،و يجوز ذلك بعد بلوغ الأجل و إن لم يستلم.

(السّؤال 776): في البيع و الشراء و اختلاف النقد و النسيئة يلزم احتساب القيمة على أساس السوق،فهل يصحّ ذلك؟

الجواب: لا بأس إذا احتسبت القيمة بشكل مقطوع بعد المحاسبة كأن يقال:«النقد بكذا و النسيئة بكذا»فيختار المشتري أحدها.

بيع و شراء الذهب و الفضّة:

(السّؤال 777): عند بيع و شراء الصاغة للذهب فانّهم يطالبون بنفس المقدار من الذهب الذي يبيعونه مضافاً إليه اجرة.و إذا كانت المعاملة بالنسيئة فانّهم يزيدون في الاُجرة.فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب: لا يجوز أن يعطوا ذهباً مساوياً لما أخذوه و يتقاضوا أجراً إلاّ إذا تمّ ذلك على معاملتين منفصلتين بأن يشتري الذهب الأوّل بقيمة معيّنة و يبيع الثاني المصنّع بقيمة أعلى.

(السّؤال 778): إذا أعطى رجل لصديقه نقوداً ليحتسبها بسعر الذهب لفرض تجنّب احتمال هبوط سعر العملة،بمعنى أنّ آخذ المال ليس بائعاً للذهب و لا يملك منه شيئاً.فهل يجوز التبديل الصوري الشكلي للنقود بالذهب شرعاً؟

الجواب: إذا كان السعر اليومي للذهب معلوماً و احتسب المبلغ و اشترى ذهباً وجب على البائع أن يعطي نفس المقدار من الذهب.أمّا المعاملة الصورية فلا اعتبار لها.

ص: 189

(السّؤال 779): توفّيت امّ و تركت داراً،فقرّر أحد الورثة أن يشتري أسهم الآخرين بالسعر العادل،فأعطى البعض سهمه كاملاً و البعض ناقصاً و عند تسليم الدار و انتقال سند الملكية أعلنت البلدية عن وجوب تراجع البيت و لم يكن أي من الورثة على علم بالتراجع،فهل هذا من المبيع المعيوب؟

الجواب: إذا كان قرار التراجع قبل شراء أسهم بقيّة الورثة و لم يعلم به فهو عيب، و للمشتري حقّ الفسخ.

(السّؤال 780): إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع(البضاعة)بالكامل فهل للبائع حقّ الفسخ؟و في حالة الهبة المعوّضة،هل للواهب حقّ الفسخ إذا لم يدفع بعض العوض؟

الجواب: ليس له خيار الفسخ في البيع.و لكن يجوز له المطالبة بحقّه.و كذلك في الهبة المعوّضة على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 781): اشترى رجل بقرة لذبحها و استعمال لحمها و دفع ثمنها نقداً،و لدى مراجعته للمجزرة و ذبحه إيّاها أعلن الطبيب البيطري بأنّ البقرة مريضة و ليست صالحة للاستعمال و يجب حرقها.فهل المعاملة صحيحة؟أم هي باطلة من الأصل؟

الجواب: إذا كان الحيوان من المرض بحيث لم يكن يساوي شيئاً عند البيع كأن يكون غير قابل للعلاج،في هذه الحالة يجوز له أن يستردّ كامل الثمن.أمّا إذا كان مريضاً بشكل يمكن شراؤه من قبل مشترين آخرين فيجوز له المطالبة بالفرق بين السالم و المعيب.

(السّؤال 782): إذا أقرّ شخص قبل وفاته بسنوات شفهيّاً بحضور اخوته و جماعة من أقربائه النسبيين(حسب قول أقربائه النسبيين)ببيعه نصف سرقفليّة و كان إلى شريكه و هو أخوه،و لم يدفع المشتري(صاحب النصف الآخر للسرقفليّة)الثمن خلال أربع سنوات و بعد مضي سنتين على وفاة البائع دفع المشتري الثمن إلى قيّم الصغير(زوجة أخ المتوفّى):

(أ): هل المعاملة نافذة أم باطلة و تحتاج إلى تنفيذ الصغير(الورثة)؟

(ب): هل لشهادة الأقرباء النسبيين اعتبار في هذا الخصوص؟

الجواب: إذا كان الشهود عدولاً غير متّهمين فتقبل شهادتهم،و لكن مخالفة شروط العقد تعطي الورثة حقّ الفسخ،و إذا كان في ذلك مصلحة الصغير فيجوز لهم بل يجب عليهم الفسخ.

ص: 190

(السّؤال 783): قمت ببيع بيتي جاهلة بثمنه،و ثبت مكتب الدلاّليّة في العقد الابتدائي عبارة«اسقاط جميع الخيارات»و لم أكن أعرف معناها،و بعد توقيع السند أدركت أنّي بعت البيت بأقلّ من قيمته بقليل،لذا أعلنت للمشتري عن عدولي و فسخت المعاملة.فهل لي الحقّ في فسخ هذه المعاملة؟

الجواب: إذا كنت جاهلة و تعرّضت للغبن فلك حقّ الفسخ.و لكن ما دمت قد وقّعت أسفل السند فيجب أن تثبتي إنّك لم تكوني عالمة و إلاّ فلا يقبل منك.

الشروط المجازة و غير المجازة في المعاملات:

(السّؤال 784): إذا باع الأب كلّ ماله أو عمارته السكنية لابنه مشروطاً بأن يكون تحت تصرّفه ما دام حيّاً،فهل يجوز ذلك؟إذا كان جائزاً،و مات الابن في حياة الأب فهل يبقى البيع نافذاً أم يفسخ؟

الجواب: هذا البيع صحيح و تنتقل الأموال بنفس الشروط إلى الورثة و يبقى للأب حقّ التصرّف في المنافع فقط ما دام حيّاً.

(السّؤال 785): هل الشروط التالية التي يتعهّد بها المشتري و البائع ضمن العقد اللازم نافذة؟

(أ): أن يحضرا في مكتب التسجيل العقاري خلال ثمانين يوماً من تاريخ عقد المبايعة لتنظيم السند باسم المشتري و تسليمه إيّاه.

(ب): إذا لم تنفّذ المادّة(ج):في رأس المدّة المقرّرة فانّ المقصّر ملزم بدفع 25%من قيمة المعاملة غرامة للطرف الآخر.

(ج): يتعهّد البائع بالكشف عن كلّ فساد حتّى تاريخ تنظيم السند و تحويل الملك المتعاقد عليه.

(د): يتحمّل البائع جميع التكاليف و المصاريف المتعلّقة بنقل السند باستثناء رسوم التسجيل حيث يتحمّلها الطرفان.

(ه): تسقط جميع الخيارات عن الطرفين بما فيها خيار الغبن الفاحش بل الأفحش.

ص: 191

كما تعهّد البائع بأنّه إذا لم يقم بالإخلاء في الموعد المقرّر أو لم يحضر وفق الاتّفاق ضمن المادّة(ج):فانّه يدفع خمسمائة الف ريال يومياً غرامة إلى المشتري.

الجواب: هذه الشروط جميعها صحيحة و ملزمة.

(السّؤال 786): أنشأ شخص في أرض أربع عمارات سكنية بإذن مالك الأرض و تعهّد قبل الانشاء بأن يجعل إحدى العمارات الأربع في سهم مالك الأرض بواقع 15000 تومان للمتر.

و عند التعهّد لم يكن أي من العمارات منجزاً و كذلك المواصفات الكميّة و النوعيّة للعمارة (المزمع تسليمها)كانت مجهولة للطرفين،كما كانا يجهلان الشكل الخارجي للبناء الداخلي للعمارات و مساحتها،و لم يكن معيّناً أي من العمارات يكون في سهم مالك الأرض.

فهل هذا التعهّد(بتسليم العمارة)صحيح و نافذ،أم أنّه من مصاديق المعاملات و التعهّدات الغررية؟

الجواب: هذا التعهّد باطل و يجوز لصاحب الأرض الفسخ إلاّ إذا كان نموذج البناء معلوماً لدى الطرفين و بذلك تصحّ المعاملة.

(السّؤال 787): هل تصحّ المعاملة أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض مواد العقد الابتدائي لها و الإشكالات المطروحة:

1- يفهم من عبارة المادّة الثانية للعقد التي تنصّ على أنّ:«المعاملة النهائية للمصرف تتوقّف على مصادقة لجنة المعاملات الرئيسية فيه»أنّ العقد معلّق مفهوماً و ظاهراً.و المشهور في فقه الإماميّة أنّ الجزم معتبر في العقد و التعليق منافٍ للجزم.

2- حسب المادّة الثانية المذكورة أعلاه،هل يجوز للمتعاملين في العقد المعلّق الاشتراط بأن يتشاور الطرفان أو أحدهما مع طرف ثالث فتتوقّف المعاملة على تأييده لجدواها و إلاّ فتلغى؟

3- هل يتعذّر مراعاة توالي الإيجاب و القبول لعدم تحديد المدّة في البند الثاني من العقد؟

4- لم يتمّ تبادل الثمن و المثمّن من تاريخ تنظيم العقد و لم يجر قبض و لا إقباض.

الجواب: جواب جميع هذه الأسئلة على النحو الآتي:

ص: 192

تعبّر بعض تعابير هذا العقد عن التعليق في الإنشاء ممّا يبطل المعاملة.و بعضها يحكي عن نوع من عدم الخيار،و عموماً يتعذّر إحراز صحّة مثل هذه المعاملة بل هي محكومة بأصالة الفساد،إلاّ إذا حصل القبض و الإقباض بعد موافقة المصرف و لو في الثمن و المثمّن،و إلاّ فهذه المعاملة غير معتبرة.

مسائل متفرّقة في البيع:

(السّؤال 788): هل الاحتكار محرّم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة أم مكروه؟

الجواب: هو حرام في بعض الحالات و مكروه في بعضها.

(السّؤال 789): هل يقتصر الاحتكار على السلع الواردة في الرّوايات،أم يشمل جميع احتياجات الناس؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك الاحتكار في جميع السلع الضروريّة في معيشة الناس.

(السّؤال 790): يدير شخص صالون حلاقة للنساء،فتخرج المرأة و هي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع،فما حكم الاُجرة التي يأخذها المزيّن؟

الجواب: إذا كان الحلاّق انثى فلا إثم عليها و ما تكسبه حلال،أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة.

(السّؤال 791): اشترى شخص أرضاً لها سند عقاري بمساحة 190م 2،و عند إجراء المعاملة أعلنت البلدية بأنّ الأرض تتراجع بمقدار 40 متراً و قبل المشتري.بعد ذلك سجّلت الأرض بكاملها باسم المشتري في محضر تسجيل السند و لكن تراجع الأربعين متراً انتفى في المشروع التفصيلي الجديد للبلدية،فهل يكون المشتري مديناً للبائع بشيء في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان القرار قد تبدّل بعد المعاملة فلا شيء للبائع،و إذا كان التبدّل قبل ذلك و لم يكونوا عالمين به فالأحوط وجوباً أن يرضي المشتري البائع.

(السّؤال 792): تعاقدت بعقد ابتدائي مع شخص على طابق من ملكي،و لكنّي التفت بعد ذلك إلى أنّ المشتري بهائي،فهل المعاملة جائزة برأي الشرع الإسلامي؟

ص: 193

الجواب: لا تتعاملوا مع مثل هذا الشخص،لأنّ في معاملته إشكالاً.

(السّؤال 793): إذا اجريت معاملة،و جاء في أحد بنود عقدها الابتدائي هذه العبارة:«إذا أراد البائع إعادة التثمين،يجري الكشف من قبل خبراء المحكمة و يحتسب الفرق و يتحمّل البائع اجور الكشف من قبل الخبراء»فما حكمها؟

الجواب: ما لم تكن المعاملة نهائيّة من حيث القيمة بدليل السماح بالتقييم المجدّد فانّ هذه المعاملة باطلة.

(السّؤال 794): منذ سنوات تقوم الجمعية التعاونيّة لإسكان منتسبي التربية و التعليم ببيع الأراضي للموظفين الفاقدين للسكن و الأرض و ذلك بالتسجيل و دفع مبلغ على الحساب و إجراء القرعة.و على هذا قام أخي الذي لا يملك أرضاً و لا سكناً بإيداع مبلغ خمسين ألف تومان و تسجيل اسمه سنة 1372 و لكنّه في سنة 1374 اشترى سكناً و أصبح مديناً بسببه بما يقارب المليون تومان ثمّ توفّي سنة 1375.و لمّا راجعت جمعية الإسكان التعاونية علمت أنّ استلام الأرض يقتضي القَسَم بعدم امتلاك دار و لا أرض، فأخبرت المسئولين في الجمعية بامتلاك أخي للدار فقالوا:«عند ما سجّل أخوك اسمه لم يكن القسم مدرجاً،و لكي لا يضيع حقّ أطفاله فعليك أن تودع باقي المبلغ بإذن من أحد مراجع التقليد لتستلم الأرض»لذا أرجو بيان رأيكم في هذا الصدد.

الجواب: إذا لم يكن من مشكلة من جهة مسئولي الجمعية فأنت مجاز بأن تفعل هذا، و لكن لا تقسم على الكذب أبداً.

(السّؤال 795): باع رجل مزرعته إلى آخر،فدفع المشتري نصف المبلغ إلى البائع على شكل صكوك غير مؤرّخة تظاهراً منه بالثراء،ثمّ ظهر خلاف بين المتعاملين على موعد استحقاق الصكّ و امتنع المشتري عن توفير مبلغ الصكّ.و بعد سنتين ثبت البائع التاريخ بنفسه و راجع به المصرف و لكنّه ردّه لعدم توفّر الرصيد في حسابه و بيّن المصرف أنّ المشتري لم يكن لديه من رصيد خلال هذه المدّة إلاّ بضعة دراهم:

(أ): هل هذه المعاملة باطلة؟

الجواب: إذا لم يعيّن موعد استحقاق الصكّ و لم يتّفق عليه لفظاً كذلك،فالمعاملة غير صحيحة.

ص: 194

(ب): ما هو الحقّ الذي يتمتّع به البائع لرفع الضرر؟و هل يعتبر الصكّ غير المؤرّخ ثمناً في المعاملات من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: الصكّ حوالة على أيّة حال،و المعاملة تصحّ إذا كان الدفع إمّا نقداً أو نسيئة مع تعيين الموعد،و لا يكفي الصكّ للمعاملة ما لم يعيّن تاريخه.و إذا كان قد أضرّ بنفسه عالماً فليس له تعويض.

(السّؤال 796): قلتم في البيع الفضولي:«يستحقّ البائع التعزير إذا وضع المبيع تحت تصرّف المشتري بدون إذن»و في هذا مسألتان:

الاُولى:إنّ البيع قد يتمّ بتوقّع الإذن لا بسوء النيّة و النصب،و من البديهي أنّ العام لا يدلّ على الخاص،كما أنّه لا يمكن الحكم بمجرّد النكول عند نكول المنكر عن اليمين فقد يكون سببه إجلال الذات الإلهيّة المقدّسة.

و الثانية:قول أكثر الفقهاء بعدم بطلان البيع رأساً كذلك.يرجى إيضاح هاتين المسألتين.

الجواب: لا يجوز تسليم أموال الناس إلى الآخرين بدون وكالة أو بيع قطعي،و كلّ من يفعل ذلك مرتكب لكبيرة و ان كان مع توقّع الإذن.و لكلّ كبيرة تعزير و البيع الفضولي شكل للبيع و ليس بيعاً حقيقيّاً.و هو بعبارة اخرى كالجسد بلا روح.و إذا قيل إنّه ليس باطلاً فمعنى ذلك أنّ الجسد الفاقد للروح يمكن أن يكسب روحاً بالإذن.

(السّؤال 797): باع رجل أرضاً فيها أشجار مثمرة و غير مثمرة و لكن المعاملة لم تذكر الأشجار و يقول البائع:«لم أبع الأشجار و البائع يتصرّف فيها تصرّفاً عدوانياً»:

(أ): هل يشمل بيع الأرض الأشجار أيضاً؟

الجواب: إذا كان العرف المحلّي يعتبر الأشجار تابعاً للأرض و الأرض لا تباع من غير أشجار فالأشجار تخصّ المشتري.

(ب): هل يجوز لمالك الأرض الجديد أن يقطع الأشجار؟

الجواب: هو جائز على الفرض المذكور.

(ج): يقضي العرف المحلّي بأن تذكر الأشجار و إلاّ فلا تشملها المعاملة،فما الحكم في هذه الحالة؟

ص: 195

الجواب: العرف المحلّي و الذي يعرف من أهل الاطّلاع و الخبرة هو المعيار الأساسي.

(السّؤال 798): إذا كان مسئولاً عن بيع حاجيات بيت المال فأخذ إحداها لنفسه دون أن يدفع ثمنها ثمّ ندم فيما بعد فدفع ثمنها إلى المؤسسة و لكنّه أهداها قبل دفع الثمن.فما حكمه؟

الجواب: إذا كان مأذوناً بالبيع على كلّ شخص بالسعر العادل فيجوز له أن يبيع على نفسه بالسعر العادل و عند ما يدفع الثمن لا يكون بأس في الهدية.

(السّؤال 799): بالنظر إلى أنّ رأس مال الشركة المساهمة يقسّم إلى عدد من الأسهم و تتحدّد مسئوليّة المساهمين بالقيمة الأسهمية لأسهمهم و من بين حقوق أصحاب الأسهم ما يلي:

1- توزيع الإيرادات بين المساهمين بنسبة أسهمهم.

2- اتّخاذ القرارات الخاصّة بإدارة الشركة و توسيع رأس المال و حلّ الشركة و غيرها ممّا يبيّنه العقد التأسيسي للشركة و المبني في الغالب على أكثرية آراء المساهمين(لكلّ مساهم أصوات تتناسب مع عدد أسهمه).

فما حكم بيع و شراء أسهم هذه الشركات؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا قبلت الشروط مع العلم و الاطّلاع و كانت الشركة تقوم بعمل مشروع.

(السّؤال 800): ما حكم بيع العقار على أكثر من مشترٍ حسب الأزمنة؟(فمثلاً:يباع عقار أو دار في مشهد على أربعة أشخاص يتناوبون التصرّف به-سكناً أو تأجيراً-حسب الفصول)؟

الجواب: هذا لا يجوز،أمّا إذا كان تأجيراً ما دام العمر أو في فصول معيّنة أو في شهر معيّن من السنة فلا تبعد صحّته.

(السّؤال 801): تقوم منظّمة دولية معيّنة بتخصيص مدارات الأقمار الصناعية للدول المختلفة و بعد استلام الدول للمدارات يكون بمقدورها إحلال أقمارها(سواء كانت من صنعها أو اشترتها أو استأجرتها)فيها.فهل أنّ حقّ البلدان في استعمال هذه المدارات على نحو الملكية أم الانتفاع؟

ص: 196

الجواب: إذا كان هذا الشيء محتسباً في عرف العقلاء نوعاً من حقوق الملكية-و ان كان حاصلاً من اتّفاق دولي-فيجوز بيعه و شراؤه و تأجيره و وقفه.

(السّؤال 802): إذا باع رجل إلى رجل آخر ماله بسند اعتيادي ثمّ سلّم نفس المال إلى شخص ثالث بسند رسمي عملاً بتعهّد قطعه له،فأي المعاملتين صحيحة شرعاً؟

الجواب: الاُولى صحيحة و الثانية باطلة.

(السّؤال 803): أعطى رجل صكّاً مصرفيّاً باسم الحامل إلى صاحب حانوت فسلّمه الرجل بضاعة بقيمته ثقة بكونه باسم الحامل.و لدى مراجعة المصرف المختصّ تبيّن أنّ الصكّ مسروق،فهل يجوز لصاحب البضاعة أن يطالب صاحب الصكّ الأصلي بالمبلغ؟

الجواب: ما دام الصكّ مسروقاً فيجب إعادته إلى صاحبه و مطالبة المشتري بالمال.

(السّؤال 804): أنا بائع أبيع بضاعتي بالأمتار المربّعة.و إذا تعذّر على المشتري أن يدفع الثمن كلّه أو بعضه فانّي مضطرّ لبيعه بسعر أعلى.لذا أقول للمشتري:«إذا كنت ستشتري بالنسيئة،فعليك أن تشتري المتر المربّع الواحد بالزيادة الفلانية كلّ يوم،و إذا دفعت المبلغ قبل موعد الاستحقاق فانّي أردّ لك زيادة الأيّام المتبقّية بنفس النسبة»و إذا تأخّر الدفع فلا آخذ شيئاً عن التأخير.و لمّا كان بعض المشترين يحتاطون من هذه الطريقة في البيع لذا أرجو بيان رأيكم الموقّر.

الجواب: هذه المعاملة باطلة إذا كانت مبهمة بدون تعيين السعر و موعد الدفع.

و الطريقة الوحيدة لصحّتها هي تعيين موعد الدفع بأي مبلغ يتّفق عليه ثمّ يقال:إذا عجّلت في الدفع أخصم لك هذا المبلغ.في هذه الحالة تكون المعاملة صحيحة،أمّا إذا بقيت مبهمة فلا تصحّ.

(السّؤال 805): إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة فباعته الشركة بأغلى من ذلك الثمن،فإلى من تعود الزيادة:للشركة أم لصاحب الفراش؟

الجواب: إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه.

(السّؤال 806): إذا وضع الشخص فراشه أمانة لدى شركة لبيعه بقيمة معيّنة و اشترط أن تتحمّل الشركة كلّ تلف يتعرّض له،فباعت الشركة الفراش بسعر أعلى فإلى من تعود

ص: 197

الإضافة في السعر؟

الجواب: إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه إلاّ إذا صرّح أصحاب الشركة عند وضع الأمانة أن تكون الزيادة من حقّهم.

(السّؤال 807): تحتفظ بعض مكاتب الدلاليّة بشيء من نقود البائع بالإجبار،فهل هذا صحيح شرعاً؟

الجواب: لا يجوز الاحتفاظ بمال البائع إلاّ في حالة الاتّفاق على ذلك.

(السّؤال 808): هل العقد الابتدائي معتبر و يثبت موضوع الاختلاف لصالح صاحبه؟

الجواب: يعتبر العقد الابتدائي وثيقة معتبرة شرعاً و عرفاً إذا كانت بشكل بيع نهائي و موقّعة من الطرفين.

(السّؤال 809): شخص يملك 500 ألف تومان نقداً،أصابته سكتة دماغية أحدثت خللاً في إحساسه و حواسه بحيث اعتبر سفيهاً و حجر عليه شرعاً،فقرّرت زوجته واحد أولاده شراء دار بتلك النقود و تسجيلها باسم الابن الآخر و هو في سنّ الزواج ليسكنها علماً أنّ المحجور ليس له وليّ معيّن و ليست زوجته و لا أولاده قيّمين عليه لا من قبل حاكم الشرع و لا من القانون.من جانب آخر لم يكن في نيّة الزوجة و لا الولدين تملّك أو شراء دار لنفسه أو اقتراض المبلغ:

(أ): من هو المالك الشرعي للدار؟

الجواب: إذا كانت الدار مشتراة بمال الأب أثناء حجره فالمعاملة باطلة إلاّ إذا أجاز القيّم الشرعي ذلك،و في هذه الحالة تعود الدار للأب.

(ب): صرف الابن الذي يسكن الدار المسجّلة باسمه بعض المصاريف عليها و إذا كان المفروض أن تعود عليه المصاريف فهل يستحقّ المبلغ بقيمته عند الصرف لم تحتسب القدرة الشرائيّة و السعر الحالي؟

الجواب: المصاريف التي تحمّلها الابن على تلك الدار يتحمّلها هو،إذا كان هناك أشياء منقولة كالخزانات و أمثالها فهي له.

ص: 198

(السّؤال 810): طفل في الخامسة من عمره ماتت امّه.و قسّمت أموال الاُمّ بين جميع الورثة و حصل الصغير على بيت كامل،و لكن الأب لم يلبث أن باع البيت بسعر منخفض، فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب: إذا لم يكن بيع البيت في ذلك الوقت و بذلك السعر في صالح الصغير فالمعاملة باطلة و يجب إعادة البيت،و إذا كان المشتري جاهلاً بالأمر و لحقت به خسارة فعلى البائع-و هو الأب-أن يعوّضه الخسارة.

(السّؤال 811): هل يجوز التسجيل لشراء السيارات من شركات صنعها بالشروط التالية:

1- أن يتمّ استلام السيارة خلال ستّة أشهر أو بعد سنة.

2- إذا تأخّر الموعد عن الوقت المقرّر يدفع مبلغ بعنوان غرامة تأخير.

3- سعر السيارة في السوق عند الاستلام أعلى من المبلغ المستلم من المشتري عند التسجيل و يعطي خصماً أيضاً.

الجواب: هذه المعاملة باطلة لعدم معلوميّة السعر و موعد تسليم البضاعة،و فوائد النقود ربا إلاّ إذا كانت الفائدة بعنوان مضاربة و تتمّ المعاملة النهائيّة في موعد التسليم.

(السّؤال 812): ما حكم بيع و شراء و اقتناء الصور و المجلات و الأشرطة و الأفلام الخلاعيّة؟

الجواب: لا يجوز اقتناء و بيع و شراء و مشاهدة الصور و المجلات و الأفلام المفسدة،و لا شكّ أنّ هذه الاُمور من الفخاخ الاستعماريّة للإيقاع بالمقاومة الدينيّة الإسلاميّة و خصوصاً لدى الشباب،فليحذروا.

(السّؤال 813): هل يجوز للمسئولين في صندوق القرض الحسن أن يستثمروا أموال الصندوق بدون أخذ الوكالة من الأعضاء(و هم الذين يودعون أموالهم في الصندوق بعنوان القرض الحسن)؟و ما الحكم في الحالتين التاليتين:

أ-أن يصرف الربح على الصندوق نفسه في التسليف و شراء المستلزمات.

ب-أن يبقى الربح المتحقّق للعاملين فقط.

ص: 199

الجواب: لا يجوز ذلك بدون استئذان،و يكفي أن يذكر في شروط فتح الحساب أنّ بعض مبالغ القرض الحسن يستثمر لصالح الصندوق،أمّا لصالح الأشخاص فلا يعني شيئاً.

(السّؤال 814): المؤسسات المسئولة عن الإسكان تأخذ الأموال من المراجعين قبل إكمال الدور أو الشقق.فإذا كان المسكن غير معلوم و لا معيّن للمشتري،فهل يصحّ أخذ المال و البيع المسبق للمساكن شرعاً؟

الجواب: إذا كانت المواصفات و الخواص المؤثّرة في ارتفاع و انخفاض السعر معيّنة فلا بأس فيه،و إذا كانت مبهمة فلا يجوز.

***

ص: 200

الفصل الثامن عشر: أحكام الشركات

(السّؤال 815): إذا كانت دار مشتركة بين شخصين،فباع أحدهما نصفه إلى شخص آخر من غير رضا الشريك،فهل تبطل صلاة الشخص الثالث المشتري لنصف الدار لعدم رضا الشريك؟

الجواب: هذه المعاملة صحيحة،و لكن يجوز للشريك أن يفسخها و يأخذ الجزء المباع و يدفع ثمنه و لا تجوز الصّلاة فيه ما لم يتبيّن موقف الشريك.

(السّؤال 816): سجّلت قطعة أرض باسم أبي و أب شخص يدعى السيّد علي و فيها نخلة صغيرة نابتة تلقائياً،و منذ سنوات و هذه النخلة تثمر و السيّد علي يستفيد من ثمرها بدون تقسيم للأرض و بدون رضاي و هو يدّعي أنّ النخلة من نصيبه،فإلى من تعود هذه النخلة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: الاثنان شريكان في النخلة على فرض المسألة و لا أرجحيّة لأحدهما على الآخر.

(السّؤال 817): نحن نملك 25%من شركة لإنتاج السجّاد الآبي.تعرّض أعضاء مجلس إدارة استغلال أموال الشركة و قد سجن اثنان منهم و لاذا الآخران بالفرار و قد ظهر جماعة في الشركة و أعلنوا عن استئجارهم للشركة بحيث يدفعون مبلغاً عن كلّ سجّادة تنتج.

يرجى التفضّل ببيان هل يلزم كسب الموافقة الشرعيّة ل 25%من المساهمين لغرض استئناف العمل؟

ص: 201

الجواب: يجب كسب موافقة الشركاء،إلاّ إذا منح بعض الأفراد صلاحيات العمل نيابة عن جميع المساهمين.

(السّؤال 818): عند ما يكون الشخص مالكاً شرعيّاً و قانونياً لأرض و يبني فيها مع شخص آخر و ينوي مالك الأرض-لأزمة مالية-أن يبيع الأرض كلّها و ما عليها إلى شخص ثالث و يعطي للشريك نصيبه و لكن الشريك لا يرضى ببيع حصّته،فما الحكم الشرعي؟

الجواب: لا يجوز بيع حصّة الشريك بدون إذنه،و لكن يجوز له أن يبيع ماله و يؤجر مال شريكه.

(السّؤال 819): قامت إحدى الشركات التجارية سنة 1372 بشراء مصنع من كردستان العراق مشاركة مع شركة تعاونية.و قد تمّت المعاملة على أساس فلم فيديو عرضت فيه الأجهزة المشتراة.دفع الثمن نقداً،أمّا المتاع فلم يستلم إلاّ بعد ثلاث سنوات تقريباً(سنة 1375).في تلك الأثناء طالبت الشركة التعاونية الفسخ من الشركة التجارية سنة 1374 بالضغط على المشتري فباعته أسهمها مع الأرباح.يرجى بيان ما يلي:

1- هل أنّ أصل عقد الشركة منذ البداية صحيح؟

الجواب: تصحّ الشركة إذا عقدت بشروط واضحة و معلومة و الطرفان ملزمان بها.

2- هل يصحّ بيع أسهم الشركة قبل قبض المبيع؟

الجواب: عدم استلام البضاعة لا يمنع صحّة البيع،بشرط أن تتوفّر القدرة على التسليم و لو في المدّة المقرّرة في المعاملة.

(السّؤال 820): كلّف شخص بإجراء أعمال الشركة مقابل راتب بصفة عضو مشارك، و لمّا كان موظفاً حكومياً فقد عيّن شخصاً آخر للقيام بالمهمّة،عمل هذا الشخص للشركة على مدى ثلاثة أشهر و نصف الشهر و دفعت له الشركة راتبه كباقي العمّال و لكن الشخص المذكور طالب بمبلغ كبير لقاء الانتقال من الشركة.فهل يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ من راتبه الخاصّ،أم يأخذه من الشركة؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يحلّ أحداً محلّه لإنجاز عمل وافق عليه إلاّ إذا لم يشترط العقد المباشرة فيكون من واجبه دفع اجرة الواسطة بنفسه.

ص: 202

(السّؤال 821): تشاركت مع شخصين آخرين في عمل تجاري و بعد مدّة تعرّضت الشركة للخسارة بسبب تهاون أحد الشركاء و واجه الصندوق نقصاً و أنا على استعداد لدفع نصيبي من الخسارة،و لكن الشريك المشار إليه و هو أمين صندوق الشركة يقول:إنّه طالما أنّ الشركاء الآخرين لا يتقبّلون الخسارة و لا يوافقون على حصصهم منها فانّ عليك أن تدفع حصصهم،فهل أكون ملزماً بدفع حصص الآخرين إذا لم أتكفّل بأي ضمان لهم؟

الجواب: إذا لم يكن هناك اتّفاق معيّن فعلى الشركاء أن يساهموا في الخسارة بنسبة مساهمتهم في رأس المال و لا يتحمّل أحد نصيب الآخرين.

(السّؤال 822): الشريك المذكور أخذ منّي قبل بضعة أشهر ثلاثة صكوك مجموع مبالغها 30 مليون تومان لأخذ سلفة من شخص لغرض شراء السمك و بيعه،و لكنّه قال بعد مدّة أنّ المقرض يرفض التسليف و لا يردّ الصكوك بل ينوي أن يستغلّها كتعويض عن الخسارة المذكورة في المسألة السابقة،فهل يجوز هذا العمل شرعاً؟

الجواب: إذا لم يكن له طلب(أو دَين)معيّن فاحتفاظه بالصكوك حرام.

(السّؤال 823): اشترى شخص أسهماً من شركات مختلفة.و الشركة تعمل في إطار العقد و قانون التجارة،و لكن الشركاء و عمل الشركة الأساسي و نوعه غير معلومين.أ فلا يضرّ هذا المقدار من الجهل بالشركة؟

الجواب: إذا لم يتوفّر لديه العلم الكافي بعمل الشركة ففي شراء أسهمها إشكال،إلاّ إذا وكّل مسئول تلك الشركة وكالة مطلقة في شراء الأسهم.

(السّؤال 824): فوض 16 الحصّة من البيت و السيارة و الهاتف و رأسمال المختبر الذي كان شركة بيني و بين شخص آخر إلى امّ زوجي.فهل يتعلّق بها إيراد شهري بعد إعطائها سهمها من رأس المال الكلّي؟

الجواب: إذا كان المقصود انّكم أخرجتم سهمها فليس لها من الإيراد شيء.أمّا إذا كان سهمها موجوداً في هذه الأموال فهي شريكة في الإيراد.

***

ص: 203

ص: 204

الفصل التاسع عشر: أحكام الصلح

(السّؤال 825): إذا علم أحد طرفي المصالحة أنّ الصلح موجب لإتلاف و تضييع حقّه، و لكنّه مضطرّ لقبول المصالحة تحت ضغط الطرف الآخر و الإجبار منه أو من غيره فيقبلها بالظاهر،فهل لهذا الصلح من اعتبار؟

الجواب: لا اعتبار للمصالحة الإجبارية،أمّا إذا كانت المصالحة صحيحة ظاهراً ثمّ أراد ادّعاء الإجبار فلا يقبل منه،إلاّ إذا أقام الدليل الشرعي على مدّعاه.

(السّؤال 826): لشخص عدد من الأبناء.فهل يستطيع مصالحة بعض ماله إلى بعض أبنائه في حياته بدون علم الآخرين؟

الجواب: يجوز لكلّ شخص في صحّته و حياته أن يتصرّف كيف يشاء في أمواله أو أن يهبها لمن يشاء.

(السّؤال 827): صالح رجل زوجته في حياته على جميع أمواله بالشروط التالية:

1- أن يستفيد المصالح ما دام حيّاً بالمنافع و حتّى خيار الفسخ.

2- بعد موت المصالح،تتكفّل المتصالح لها بمصاريف تجهيزه و تنفيذ وصاياه.

3- ليس للمتصالح لها حقّ إعطاء الأملاك المتصالح عليها للغير في حياتها.

4- بعد وفاة المتصالح لها يذهب نصف الملك إلى ورثة المصالح و يصرف النصف الآخر بإذن الورثة في الخيرات و المبرّات.

فهل يصحّ الصلح بهذه الشروط؟

ص: 205

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 828): توفّيت جدّتي لأبي سنة 1361 و صالحت جدّي على تركتها المشتملة على 3 أسهم من دار و ثلاثة أسهم من ماء و أملاك بكتاب صلح موجود الآن و حوّلت الأسهم الثلاثة الاُخرى من الدار لأبنائها للصرف على تجهيزها بعد الموت.نفّذت هذه الفقرات حيث جرت المصالحة لجدّي في حياته على الأسهم الثلاثة من الماء و الأملاك و المدوّنة على هامش كتاب الصلح و ذلك من أجل أن توزّع بعد وفاته على الأبناء حسب قانون المواريث.توفّي جدّي سنة 1374 و لكنّه كان قد صالح حفيدين له من ابنه هما(حسن و حسين)على سهم من الماء و الأملاك التي حصل عليها من الجدّة.فهل كان يحقّ لجدّي أن يصالح حفيديه على سهم من الماء و الأملاك التي حصل عليها من جدّتنا؟

الجواب: طالما أنّ الجدّة صالحته على منافعها في الحياة و اشترطت عليه أن تقسّم بين الورثة بعد وفاته فليس له الحقّ في إعطاء عينها إلى أحد.

***

ص: 206

الفصل العشرون: أحكام الإجارة

اشارة

(السّؤال 829): القاعدة المتّبعة في تأجير الدور السكنية و باقي العقارات هي أن يسلّم المحلّ إلى المستأجر مقابل مبلغ من المال يدفعه إلى المؤجر كوديعة أو رهن على أن يخصم ما يناسب هذا المبلغ من بعض الإيجار أو كلّه،فهل هذا التأجير صحيح؟

الجواب: إذا أجّر العقار بمبلغ(مهما كان قليلاً)بشرط أن يدفع مبلغاً آخر معيّن كقرض (أو وديعة أو رهن يعني القرض)فلا بأس فيه.

(السّؤال 830): إذا رهن داره لدى شخص و قبض مبلغ الرهن كأن يرهن بيته لمدّة سنة واحدة بمليون تومان على أن يسكن الطرف الآخر في الدار لمدّة سنة بدون إيجار،فما الوجه لهذا الرهن؟و ما هي طبيعة هذه المعاملة أساساً؟و هل يجوز التصرّف في موضوع الرهن؟

الجواب: هو على فرض المسألة ربا و حرام.و الطريق الصحيح هو أن يقول المؤجر:

«اؤجّرك هذه الدار بألف تومان شهرياً شريطة أن تعطيني قرضاً و رهناً بمائة ألف تومان و يبقى القرض أو الرهن معي حتّى نهاية الإجارة»فيكون الرهن و الإيجار صحيحين،أمّا طبيعته فهو نفسه الإجارة و القرض،كما أنّ الدار تكون رهناً مقابل قرض و لا بأس في التصرّف فيه بالشكل المذكور أعلاه.

(السّؤال 831): هل يجوز للأمين أن يشترط عدم مسئوليته عن الأمانة إذا تلفت بتعدّيه أو تفريطه؟

ص: 207

الجواب: إذا كان من قبيل الإجارة أو ما شابهها فلا بأس فيه.

(السّؤال 832): بعت بعض الأموال إلى شخص آخر بيعاً نهائياً و سلّمتها إيّاه بموجب سند اعتيادي تمهيداً لتسليمه سنداً رسميّاً من دائرة التسجيل في المستقبل فهل يتعلّق بهذه الأموال إيجار للفترة بين إعطائه السند الاعتيادي و إصدار السند الرسمي؟و هل يحقّ لي مطالبته بإيجار؟

الجواب: إذا لم يكن مثبتاً في السند الاعتيادي فلا يجوز لك أخذ شيء منه.

(السّؤال 833): اجّرت قطعة أرض لإنشاء مؤسسة ذات نفع عامّ لقاء بدل إيجار لمدّة 29 سنة و جاء في مقدّمة عقد الإيجار:«يلزم التقيّد بالشروط المفصّلة أدناه ضمن العقد الخارج بين المؤجر و المستأجر،أحدها أن تكون جميع المنشآت و المباني المقامة على الأرض المؤجرة متعلّقة بالعين المستأجرة مجّاناً بلا عوض بعد انتهاء فترة الإيجار».

و السؤال هو:

1- نظراً لعبارة«اشترط ضمن العقد اللازم»فهل يحتاج تحقّق مثل هذه الشروط إلى تحقّق العقد اللازم أم يستقرّ بمجرّد انعقاد عقد الإيجار؟

الجواب: مفهوم هذه الجملة هو قراءة العقد اللازم و ادخال هذه الشروط فيه،أمّا إذا كان قصد الطرفين أن يكون الإيجار شرطاً في العقد و قد فهما هذا المفهوم فلا بأس فيه و لا حاجة لذكر العقد اللازم.

2- نظراً إلى أنّ العمارة غير معيّنة من الناحية الكميّة أو النوعية في زمان العقد،فهل يكون الشرط باطلاً و مبطلاً للعقد،أم الشرط وحده باطل؟

الجواب: الظاهر أنّه لا بأس في هذا الشرط.

3- هل يصحّ شرط«تمليك جميع المنشآت و المباني المقامة مجّاناً عند انتهاء فترة الإيجار»بدون أن يكون ذا وجود خارجي أو يعيّن عند توقيع العقد أو أن يأتي في ملكية واضع الشرط؟

الجواب: التمليك بعد انتهاء فترة الإيجار،و هذا الإبهام في الشرط لا يخلّ.

(السّؤال 834): طلب شخص أو جماعة من كاتب عرائض أن يقرأ و يشرح لهم أوراق أحكام أو مستندات أو أن يأخذوا رأيه في موضوع لهم،و النتيجة أنّهم شغلوا وقت كاتب

ص: 208

العرائض دون أن يطلبوا منه كتابة عريضة لهم،فهل يحقّ لكاتب العرائض أن يطالبهم بأُجرة معقولة عن الوقت الذي شغلوه منه و المساعدة التي قدّمها لهم؟

الجواب: يجوز له مطالبتهم بأجر عادل،إلاّ إذا كان ينوي تقديم المساعدة مجّاناً،أو كان ظاهر الحال مجّاناً.

(السّؤال 835): تنصّ المادّة 27 من قانون العمل في الجمهوريّة الإسلاميّة بايران حقّاً للعمّال باسم«حقّ السنوات»و تعرفه بما يلي:«يمنح العامل راتب شهر واحد بأعلى راتب له إزاء كلّ سنة ثمر عليه في العمل»،و استناداً إلى هذا راجع أحد العمّال أثناء العمل مسئوله قائلاً:«نظراً لحاجتي الماسّة أرجو محاسبة حقّ سنواتي و دفعها لي».فقام المسئول باحتساب حقّ سنوات العامل وفق آخر راتب و مخصّصات و سلّمها إيّاه و أخذ منه وصلاً بالمبلغ:

1- على فرض ما ذكرنا،هل برئت ذمّة المسئول من العامل بدفع حقّ السنوات له؟

الجواب: على هذا الفرض برئت ذمّة المسئول ممّا سبق.

2- إذا استمرّ العامل في عمله حتّى بعد استلام حقّ السنوات ثمّ قطع صلته الوظيفية بالمسئول بعد عدّة سنوات،فهل ينحصر حقّه بالمطالبة بحقّ السنوات الأخيرة(التالية لاستلامه حقّ السنوات الاُولى)فقط،أم يجوز له اعتبار المبلغ السابق مبلغاً على الحساب فيطالب مجدّداً باحتساب حقّ سنواته كلّها على أساس آخر راتب و مخصّصات؟

الجواب: لا حقّ له عن السنوات الماضية،بل السنوات التالية فقط.

(السّؤال 836): إذا وقّع شخص عقداً حول أعمال إنشائيّة،و بعد إنجاز بعضها بدأ بالمماطلة و تأخير العمل و التوقّف عنه و عدم مواصلته رغم الإلحاح عليه من قبلنا.فما هو تكليفنا بخصوص فسخ العقد معه و احتساب العمل المنجز؟

الجواب: يجوز فسخ العقد-على فرض المسألة-و اعطاؤه ما يناسب العمل المنجز.

(السّؤال 837): يقول الفقهاء حول الإجارة:«و تملك الاُجرة بالعقد،و يحسب تسليمها بتسليم العين المؤجرة،و ان كانت على عمل من بعده فيحسب تسلمها بعده»فهل السائد في الوقت الحاضر من دفع بدل الإيجار آخر الشهر مخالف للضوابط الشرعيّة؟و هل يجوز

ص: 209

للمؤجر المطالبة بالإيجار أوّل الشهر بعد تسليم الدار مباشرة؟و إذا كان الإيجار لسنة واحدة أو سنتين،فهل يجوز للمؤجر المطالبة بإيجار سنة أو سنتين منذ البداية؟

الجواب: المتعارف في الوقت الحاضر أن يدفع الإيجار الشهري آخر كلّ شهر و هذا حاصل بشكل شرط ضمني و لا بأس في العمل به،إلاّ إذا صرّح بخلافه و اشترط وقتاً معيّناً.

(السّؤال 838): استأجر شخص داراً لمدّة سنة واحدة و بعض مضي ثلاثة أشهر من بدء الإيجار توفّي في حادث سيارة و بقيت زوجته و أطفاله الصغار في الدار حتّى نهاية العقد، فهل تتحمّل الزوجة ما بقي من بدل الإيجار إذا لم يكن موصياً،أم يؤخذ من أصل ماله؟

الجواب: يجب دفع ما تبقى من الإيجار من أصل ماله كباقي ديونه،و لكن منافع الدار في المدّة المتبقّية تخصّ جميع الورثة.

(السّؤال 839): كيف يؤثّر تغيّر الأوضاع و الأحوال غير المتوقّعة في لزوم العقد؟بمعنى أنّه إذا كانت الحوادث غير المتوقّعة سبباً في صعوبة تنفيذ العقد بحيث يتعرّض المتعهّد إلى الكثير من المشقّة و لكن لا تصل إلى درجة القوّة القاهرة،فهل يؤثّر حدوثها في عدم تنفيذ التعهّد؟يرجى بيان السبب إن أمكن.

مثال:إذا أجّر شخص داراً لمدّة عشر سنوات ببدل إيجار شهري مقداره عشرة آلاف تومان و اتّفق في العقد على أن يكون تسخين المولّدة بعهدة صاحب الدار و كانت كلفة التسخين الشهرية في وقت عقد الإيجار الفي تومان،و لكن السنوات التالية شهدت ارتفاعاً في سعر الوقود رفع الكلفة الشهرية للتسخين إلى خمسة عشر الف تومان،فهل يكون هذا مبرّراً كافياً لعدم تنفيذ التعهّد؟

الجواب: إذا كانت علامات التضخّم المستمرّ واضحة حول المتعاقدين و وقّع الطرفان العقد عالمين بهذا الأمر فعليهما التقيّد به.أمّا إذا لم يكن هذا التضخّم قابلاً للتنبّؤ فلا إلزام على الشخص بدفع هذا المبلغ الضخم و لا يجب عليه إلاّ المبلغ المتعارف.

(السّؤال 840): إذا كان يقرأ القرآن بالاُجرة،فبدأ ختمة القرآن بدون أن يعيّن الجهة التي يهدي ثوابها لها ثمّ طلب منه شخص بعد أيّام أن يقرأ ختمة لوالده فيجيبه بقوله:«لقد ختمت القرآن قبل ثلاثة أيّام و لم أهد ثوابه لأحد و أنا أهديه إلى أبيك»فيقبل الرجل و يسلّمه الاُجرة،فهل يصحّ هذا العمل؟

ص: 210

الجواب: لا يخلو هذا العمل من إشكال،يجب أن يكون الشخص معيّناً في ذهن القارئ عند بدء القراءة.

(السّؤال 841): قام جارنا بتأجير داره الاُخرى على مدرسة ابتدائيّة أهلية.و منذ سنوات و ضوضاء التلاميذ تزعجنا لدرجة أنّها سبّبت لزوجتي مرض الصداع النصفي.و جدير بالذكر أنّ صاحب المدرسة بنى أخيراً مدرسة من ثلاثة طوابق لا يستغلّ للمدرسة منها إلاّ الطابق الأرضي كمدرسة متوسطة فقط،و لعدم احتياجه فقد أجّر طابقاً آخر رهناً لدى مؤسسة لتعليم اللغات الأجنبية و لم ينقل مدرسته الابتدائية إليها و لا نزال نعاني من إزعاجها و أذاها المتنوّع.و قد تكلّمنا مع صاحب الدار مرتين و مع ابنه مرّة ثالثة و ذكرناهما بمسئوليتهما الشرعيّة الناجمة عن هذه المضايقات و لكن بلا جدوى.يرجى بيان التكليف الشرعي لصاحب الدار و صاحب المدرسة(المستأجر)؟

الجواب: لا بأس في وجود المدارس في عموم المدينة،لأنّها من مستلزمات الحياة الاجتماعيّة المعاصرة،و نقل المدارس إلى خارج المدينة لا هو بالمقدور و لا بالمفيد،و لكن من واجب أصحاب المدارس أن يخفضوا المضايقات و الضوضاء إلى الحدّ الأدنى.أمّا إذا تجاوزت مضايقاتهم الحدّ المعقول فيجوز منعهم،و واجب المسئولين أن يجعلوا المدارس في أماكن تقلّل من ازعاجاتها.

(السّؤال 842): إذا أجّر محلاً على شخص لمدّة سنة و مات المستأجر بعد ستّة أشهر من توقيع العقد و كانت مباشرة المستأجر مشروطة فيه،فهل يبقى الإيجار نافذاً؟

الجواب: يجوز للمؤجر أو الورثة فسخ عقد الإيجار.

(السّؤال 843): استأجرنا غرفة في الطابق الثاني من بيت و كانت الباحة مشتركة بيننا و بين صاحب الدار:

أوّلاً:هل يجوز لنا الجلوس في الباحة عند غياب صاحب الدار؟

ثانياً:إذا كنّا في سفر و كان صاحب الدار غائباً فهل يجوز لنا إيداع مفاتيح البيت لدى أحد الأصدقاء الموثوقين للبقاء في غرفتنا؟

الجواب: سكن الشخص الآخر في الغرفة يتوقّف على عقد الاتّفاق،أمّا استخدام الباحة فلا بأس فيه إذا كان صاحب الدار راضياً.

ص: 211

(السّؤال 844): راجع شخص معملاً إنتاجياً طالباً عملاً،فعرض عليه مسئول العمل شروطاً و راتباً و مخصّصات و مهلة اسبوع لدراسة العرض و التشاور ثمّ الردّ.و بعد التشاور قبل العامل و بدأ العمل و استلم راتبه وفق العقد.و بعض مضي سنة انتهى العقد و أراد مسئول العمل تصفية حسابه و لكن العامل اشتكى لدى دائرة العمل بأنّ راتبه كان قليلاً خلال السنة فأجاب المسئول بأنّه دفع إليه رواتبه حسب عقد الاتّفاق بينهما و لكن دائرة العمل تقول بوجوب دفع المسئول خمسين الف تومان له تعويضاً عن النقص في الراتب و المخصّصات و أنّ المبلغ الزامي.فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟

الجواب: إذا اتّفق الطرفان مع العلم بجميع النواحي فانّ أخذ الزيادة مشكل.و الأفضل أن يتصالح الطرفان على نحو ما.

السرقفلية-الخلو:

(السّؤال 845): اشتريت سرقفلية مقهى سنة 1367 بمبلغ مليون تومان و عند ما غيّرت مهنتي إلى بيع المواد الغذائيّة مؤخّراً رفع المؤجر دعوى ضدّي و نجح في استصدار حكم بالإخلاء من المحكمة على أساس قانون علاقات المؤجر و المستأجر المصادق عليه سنة 1356(قبل الثورة).تنصّ المادّة 14 البند 7 من هذا القانون على أنّه:«في حالة صدور حكم بالإخلاء بسبب تغيير المهنة لا يستحقّ صاحب السرقفلية أو حقّ الحرفة أي شيء بالمقابل».فهل هذا الحكم عادل؟

الجواب: إذا لم يذكر نوع محدّد من العمل في عقد الإيجار فلا مانع من اختيارك لمهنة جديدة.أمّا إذا عيّن عمل محدّد فيجوز لك العودة إليه مع الاحتفاظ بالمحلّ و السرقفلية أو التراضي مع المالك على نحو ما.

(السّؤال 846): اشتريت سرقفلية دكّان،و كان بدل إيجاره 300 تومان و بعد خمس سنوات قال المالك أنّه قليل فعدّلناه إلى 400 تومان و بعد خمس سنوات إلى 500 تومان و بعد الخمس سنوات الثالثة يطالب بدفع الف تومان لكلّ شهر في حين ينصّ القانون على زيادة 20%كلّ ثلاث سنوات أو أن يحدّد الخبير القيمة و لكن المالك لا يقنع بال 20%و لا يجلب خبيراً للتخمين.فهل هذا المبلغ مباح له؟

ص: 212

الجواب: إذا كنت قد دفعت مبلغ السرقفلية فيجب تحديد الإيجار بواسطة الخبير لا برغبة المالك،و إذا كان الطرفان عالمين بقانون ال 20%عند توقيع العقد فيجب اتّخاذ هذه النسبة(20%)معياراً.

(السّؤال 847): إذا كان شخص حقيقي أو حقوقي صاحب سرقفلية لمحلّ و المالك شخص آخر،و كان صاحب السرقفلية مستأجراً للمحلّ لفترة من الزمن و لكنّه صالح شخصاً ثالثاً بحقّه و أجّر صاحب الملك محلّه للشخص الثالث هذا،ثمّ ألغى الشخص الثالث العقد مع الاثنين لأمر ما،فهل يجوز لصاحب السرقفلية الأوّل أن يتصرّف بالملك دون إذن؟و إذا كان في تصرّفه إشكال،يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- هل أنّ تصرّف صاحب السرقفلية غصبي و عدواني؟

الجواب: إذا كان للشخص الثالث حقّ الفسخ،فبالفسخ تعود السرقفلية إلى الشخص الثاني و الملكية إلى الشخص الأوّل(صاحبها الأصلي)،فإذا أراد صاحب السرقفلية التصرّف بالملك فيجب عليه أن يستأجره مرّة ثانية.

2- إذا كان التصرّف عدوانياً،فهل تؤخذ المنافع المغصوبة بأعلى القيم؟

الجواب: إذا تصرّف قبل الإذن فتدفع اجرة المثل وفق العرف السائد.

3- إذا كان التصرّف تصرّفاً عدوانياً،فهل يستحقّ المتصرّف التعزير؟

الجواب: إذا تصرّف عدوانياً عالماً فيستحقّ التعزير.

4- إذا كان المالك قد تحمّل مصاريف لاسترداد المنافع المغصوبة فهل يجوز له المطالبة بها من المتصرّف العدواني.

الجواب: إذا اضطرّ مصاريف غير اعتيادية فيجوز له أن يطالب بها،أمّا المصاريف العادية فلا يجوز له أخذها.

***

ص: 213

ص: 214

الفصل الحادي و العشرون: أحكام المزارعة

(السّؤال 848): إذا حفر أحد مالكي مزرعة مشاعة بئراً فيها بدون موافقة الآخرين و على نفقته الشخصية،فهل يعود البئر للحافر،أم للآخرين حقّ فيه أيضاً؟

الجواب: إنّه ملك الجميع.

(السّؤال 849): قبل الثورة الإسلاميّة كانت أرض المالك بيد المزارع و هو يزرعها و كانت الدولة آنئذ قد سجّلت أولويّة الأرض باسم المزارع فهل يجعل هذا حقّاً للمزارع قابلاً للانتقال؟

الجواب: إذا كان متعارفاً على أن يكون تسجيل الأولويّة حقّاً للمزارع في حياته و لأبنائه بعد موته،فيعتبر من قبيل الشرط ضمن العقد في عقود المزارعة مع الزارعين فيكون حقّاً له و لأبنائه.

(السّؤال 850): أنا مزارع أزرع أرضاً منذ أربعين سنة على طريقة السيّد و الرعية،و الآن ينوي المالك أن يأخذ الأرض منّي.فهل يثبت لي حقّ من خلال زراعتي للأرض أربعين سنة و محافظتي على أرضه و إرسالي حقّ السيّد له كلّ سنة؟

الجواب: إذا كان بينكما عقد في هذا الشأن فلك حقّ.كذلك إذا كان في عرف و عادات منطقتكم احتساب حقّ معيّن للعاملين من هذا النوع و قد أقدم الطرفان على العمل عالمين بهذا الأمر فيثبت لك حقّ(حسب المعمول به)،و إلاّ فلا حقّ لك،على أنّه يستحبّ لمالك الأرض مراعاة حالتك.

ص: 215

(السّؤال 851): منذ القديم و الأراضي الزراعية توضع تحت تصرّف المزارعين بطريقة المزارعة على أن يدفع الزارع مبلغاً سنوياً للمالك.فهل يجوز للزارع أن يؤجّر الأرض بمبلغ أكبر للمزارعة؟

الجواب: إذا لم يشترط صاحب الأرض المباشرة على المستأجر فلا بأس في تأجير الأرض و لو بأكثر من إيجارها،و الأحوط وجوباً أن يكون قد أنجز عملاً على الأرض أو أضاف إليها آلة.

***

ص: 216

الفصل الثاني و العشرون: أحكام المضاربة

(السّؤال 852): يجب على رأس المال أن يكون بالدرهم و الدينار حسب الفتوى المشهورة،فهل يجوز أن تحلّ العملة الورقيّة محلّ الدرهم و الدينار في رأس المال؟

الجواب: لا يشترط الدرهم و الدينار في استثمار المضاربة و أمثاله،بل يمكن استعمال أي نوع من النقود.كما لا يلزم أن يكون الاستثمار في التجارة بل لا بأس في أي عمل.

(السّؤال 853): جاء في المادّة 555 من القانون المدني للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران:

«يجب على المضارب أن يمارس الأعمال التجارية المتعارفة و السائدة في البلد و الزمان،أمّا إذا باشر بنفسه الأعمال التي يفترض عرفاً أن يتّخذ فيها أجيراً فلا يستحقّ أُجرة»و جدير بالذكر أنّ آراء الفقهاء-على حدّ علمي-متباينة و فيما يلي إشارة لثلاثة منها:

1- يرى الإمام الخميني رحمه الله أنّ المضارب إذا لم يقصد التبرّع فيستحقّ اجرة المثل.

2- يرى صاحب الشرائع رحمه الله عدم استحقاق اجرة المثل.

3- صاحب الجواهر رحمه الله يقول بالتفريق بين قصد التبرّع و عدم التبرّع.

فما رأيكم في هذا الصدد؟

الجواب: إذا كانت نيّته التبرّع فلا يتعلّق به شيء شرعاً،أمّا إذا لم يقصد التبرّع و لا يعتبر هذا العمل من واجبه حسب العقد و يحتاج إلى أجير،فيجوز له أن يأخذ اجرة عمله.

(السّؤال 854): أنا صاحب دكّان.أودع لدي شخص مبلغاً أضمّه إلى رأسمالي و أعطيه ربح

ص: 217

سهمه،و قد نجحت سنة أو سنتين في إعطائه نصيباً من الربح و لكنّي منذ سنتين فشلت في الاحتساب،فإذا أردت أن أعطيه أرباح السنوات الماضية فهل أعطيه المبالغ نفسها،أم أنّها تعتبر ضمن رأسمال الشركة و يترتّب عليها أرباح هي الاُخرى؟

الجواب: إذا كنت مقصّراً في دفع أرباح نصيبه فيجب أن تحتسب أرباحها هي أيضاً و تدفعها له.

(السّؤال 855): يحدث في محافظة جهارمحال و بختياري منذ القديم أن يضع أصحاب رءوس الأموال بعض مواشيهم تحت تصرّف شخص آخر ليرعاها ثمّ يقتسمون النتاج و باقي العوائد الحاصلة مناصفة في نهاية السنة،و يسمّى هذا العقد«كتاب نصف الربح».و جرى العرف على تقويم رأس المال(عدد المواشي)عند انعقاد العقد،ثمّ يعاد تقويمها مرّة اخرى في نهاية المدّة،فيستردّ صاحب رأس المال أصل رأسماله أوّلاً ثمّ يقسّم الزائد على الطرفين بالتساوي:

1- أي العقود الشرعيّة ينطبق على العقد المذكور؟بعبارة اخرى:أي نوع من مقرّرات العقود الشرعيّة يحكم علاقة الطرفين؟

الجواب: إنّه شبيه بعقد المضاربة،لأنّنا نعتقد بأنّ عقد المضاربة لا يخصّ الأعمال التجارية فقط بل يشمل الأعمال الإنتاجيّة و تربية الحيوان و غيرها،و هذا العقد صحيح في جميع الأحوال و ان لم يطلق عليه اسم المضاربة.

2- على فرض المسألة،إذا لم يجر تقويم رأس المال الأوّلي سهواً أو عمداً،فهل يكون هذا العقد صحيحاً برأيكم؟

الجواب: العقد نافذ فيما يخصّ النتائج و الصوف و اللبن و أمثالها،أمّا بخصوص القيمة المضافة فحكمها التصالح.

(السّؤال 856): ما حكم إعطاء البنوك الأموال إلى الشخصيات الحقيقيّة و الحقوقيّة للمضاربة و أخذ فوائد معيّنة منهم؟

الجواب: لا بأس في هذا العقد إذا روعيت شروط المضاربة و كان ربح المضاربة أكثر من المقدار المذكور.

ص: 218

(السّؤال 857): سلّمت أحد الأشخاص مبلغ 400 الف تومان كرأس مال لمدّة سنة يبيع و يشتري به الأبقار و يتحمّل هو جميع المصاريف و الخدمات و في نهاية المدّة نقتسم الأرباح و الخسائر مناصفة.فهل لي حقّ في منتجات الأبقار من حليب و لبن رائب أثناء وجودها عنده،أي:هل تعتبر المنتجات من الربح؟

الجواب: هذا الأمر يتوقّف على العقد بينكم،فإذا كان الحديث عن المنافع بصورة مطلقة فهي تشمل اللبن و ما شاكله أيضاً.

***

ص: 219

ص: 220

الفصل الثالث و العشرون: أحكام الحجر

من لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم:

(السّؤال 858): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات:

(أ): ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت؟

(ب): هل يمكن التفريق بين العبادات و العقود و الإيقاعات من حيث بلوغ البنت؟

(ج): و ما الحكم في الحدود و القصاص؟

الجواب: سنّ بلوغ المرأة هو تسع سنوات قمرية كاملة و إذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب.أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فانّه يسقط عنها و تدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام.أمّا فيما يتعلّق بالعقود و الإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً.أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلاّ في حالة فقدان العقل الكافي و هو من الشروط الأربعة للحدود و القصاص.أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ و الرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك.أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء فلا يجوز.لذا فالبلوغ يتحقّق على أربع مراحل.

(السّؤال 859): إذا نذر المحجور قبل المنع قراءة مجلس تعزية لمدّة عشرة أيّام سنوياً فهل يجوز له الأخذ من ماله للوفاء بنذره؟

الجواب: حقّ الدائنين مقدّم.

***

ص: 221

ص: 222

الفصل الرابع و العشرون: أحكام الوكالة

(السّؤال 860): أعطى شخص وكالة لشخص مع حقّ توكيل الغير لبيع سيارته،فقام الوكيل بتحويل الوكالة إلى آخر و صرّح في الوكالة الثانية بأنّ:«إجراءات الوكيل و توقيعات بمنزلة توقيع الموكّل و موكّل الموكّل و هي نافذة و لها آثار قانونية».و الآن بادر الموكّل إلى عزل الوكيل الأوّل فهل يعزل الوكيل الثاني أيضاً؟أم أنّ عزله يجب أن يبلغ به بواسطة الوكيل الثاني؟

الجواب: إذا بلغه عزل الموكّل له فهو معزول و إلاّ فانّ وكالة الوكيل الثاني نافذة.

***

ص: 223

ص: 224

الفصل الخامس و العشرون: أحكام القرض و الدَين

اشارة

(السّؤال 861): إذا مات و في ذمّته خمس و دَين و لكن تركته لا تكفي الاثنين فأيّهما المقدّم:الدين أم الخمس؟

الجواب: إذا كان المال المتعلّق به الخمس موجوداً فيقدّم الخمس،و إلاّ فالأحوط وجوباً تقسيم المال بين الاثنين.

(السّؤال 862): هل يجوز سجن المدين وصولاً للطلب؟

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن من سبيل للوصول إلى الطلب غيره (1).

(السّؤال 863): كيف يكون تسديد الديون المتعلّقة بالسنوات الماضية إذا انخفضت قيمة النقود بكثير في الوقت الحاضر؟فمثلاً إذا اقترض شخص من آخر قرضاً قبل عشرين سنة و النقود في الوقت الحاضر لا تعادل 110 قيمتها حينئذ و يجب تسديدها بقيمتها اليوم، فما هو مقياس النقود في وقت الإقراض؟

الجواب: الأحوط وجوباً أخذ متوسّط التضخّم بنظر الاعتبار و احتسابه في الدفع و يمكن الاستناد إلى الإحصائيات المعتبرة لدى بعض البنوك،أو إرضاء الطرف الآخر بالتصالح.

(السّؤال 864): إذا تأخّر المدين عن السداد في تاريخ الاستحقاق فهل يكون ضامناً لمبلغ الدين فقط،أم انخفاض قيمة النقد و إتلاف الماليّة أيضاً؟

ص: 225


1- ملحقات العروة،باب القضاء،المسألة 4 و مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 24.

الجواب: المدين مدين بأصل المبلغ،إلاّ إذا مرّت سنوات و تغيّرت قيمة النقود،في هذه الحالة يكون الواجب احتساب التضخّم أو إرضاء الدائن.و هذه المسألة لا تخصّ المهر و أمثاله فقط بل تشمل جميع أنواع الديون إلاّ إذا أراد المدين أن يسدّد دَينه و رفض الدائن.

(السّؤال 865): لدى شخص أموال عند زيد،و هذا الشخص مدين إلى شخص ثالث، و لكنّه يمتنع عن السداد.لذا طالب الدائن زيداً بأن يعطيه قائمة بما يملكه المدين لكي يتابع دَينه بالطرق القانونيّة و الشرعيّة.فهل يجوز لزيد أن يزوّد الدائن بكشف لأموال المدين؟

الجواب: يجب مراجعة حاكم الشرع أوّلاً لينذر المدين،فان امتنع فيأخذ كشف الأموال ليتقاص منه بإذن حاكم الشرع.

الربا القرضي:

(السّؤال 866): اشتُري عقار مشاركة ثمّ سلّم أحد الشركاء حصّته إلى شريكه إيجاراً بشرط التمليك بحيث إذا دفع جميع الأقساط(و هي أكثر من النقود التي ساهم فيها الشريك)تنتقل إلى ملكية المستأجر،فهل يمكن اعتبار هذه العمليّة طريقة شرعيّة للتخلّص من الربا القرضي حيث تتبعها المصارف و الشركات و بعض الشخصيات الحقوقيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان قصد الإيجار بشرط التمليك جديّاً و ليس من الربا،أمّا إذا كان صورياً و ظاهرياً فهو تهرّب من الربا و غير جائز.

(السّؤال 867): اقترض شخص قرضاً ربوياً و دفع أصل القرض و تبقّى عليه بعض الفوائد، فهل يجوز له عدم دفعها؟و هل يجوز له اعتبار الفوائد المدفوعة تقاصاً من أموال آخذ الربا؟

الجواب: إذا كانت له صفة الربا(لا المضاربة)فلا وجه شرعاً لدفع الفوائد،و يجوز له التملّص منها،أمّا التقاص من أموال آخذ الربا فجائز بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 868): يرجى الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية:

1- عند التضخّم،هل يجوز إضافة ما يعادل نسبة التضخّم أو أقلّ منها على المبلغ الكمّي للمال؟بمعنى:أنّ الإقراض بالعملة هو تمليك لمقدار معيّن من القدرة الشرائيّة و يجب أن يستردّ نفس المقدار.بعبارة اخرى:إنّ المقترض يتعهّد بموجب العقد و القرض بأن يعيد

ص: 226

نفس القدرة الشرائية التي استلمها و ذلك عند استحقاق القرض،و إن كانت هذه القدرة الشرائية ممثّلة بمبلغ أكبر من العملات.

إضافة إلى ذلك فانّ المقرض لم يكسب شيئاً في هذا العقد فيسمّى ربا.

بتعبير آخر:ليس كلّ زيادة منفعة،أي أنّ زيادة كميّة العملات أو أي وحدة نقدية اخرى لا تخلق منفعة إذا لم تؤدّ إلى زيادة في القدرة الشرائيّة،أنّها فقط تحقّق المساواة بين قيمة المدفوع(العوض)و قيمة المقبوض.لذا فلو أنّ شخصاً أراد أن يقرض 1000 ريال، و هذا المقدار من المال ستكون قيمته 700 ريال بعد ستّة أشهر،إذن سيخسر المقرض ما قيمة 300 ريال عند السداد،و هذا يعني أنّه لا يستردّ القيمة السابقة إلاّ إذا أخذ 1300 ريال و هي المكافئة لقيمة 1000 ريال قبل ستّة أشهر.في مثل هذه الحالة هل تعتبر الفائدة على القرض شرعيّة؟

الجواب: إذا كانت الفترة الزمنيّة طويلة و المدين مقصّراً في التسديد،و كان التضخّم شديداً فيجب احتساب القرض بقيمة اليوم و إلاّ فهو ربا محرّم.

و المسألة المهمّة هي أنّ ما ذكرتموه وارد في المحافل و التحاليل الاقتصاديّة و لكنّه ليس مطروحاً في عرف الجماهير و السوق،فإذا حرّر شخص صكّاً لشخص مثلاً فانّه يرى نفسه ملزماً بأداء مبلغ الصكّ لا أكثر مهما كانت مدّة الصكّ.نعم إذا دخل حساب التضخّم في عرف الناس و السوق-كما هو معروف في بعض البلدان-سيكون تحليلكم مقبولاً.

2- أ ليس المقصود في الآية 279 من سورة البقرة و هو قوله تعالى: «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» القدرة الشرائية و القيمة الحقيقية للعملة؟

الجواب: من جواب السؤال السابق يتّضح جواب الآية الشريفة: «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» و هو أنّ رأس المال يعاد حسب عرف الناس.

3- إذا رفضنا التفسير المذكور(في حالة التضخّم)فانّ الدافع إلى الأقراض سينخفض و يضعف لأنّ الناس سيواجهون انخفاضاً في القدرة الشرائية.فهل ترون أنّ الشارع لا يكترث لخسارة القرض؟أم أنّه يراعي هذا الجانب من أجل ترغيب الناس في هذا الفعل الحسن؟

ص: 227

الجواب: القرض الحسن عبادة و له دوافع إلهيّة،لذا فانّ المقرض نفسه كذلك يجب أن يرضى بفرق القدرة الشرائية،أمّا إذا احتسب فرق التضخّم فانّ عمله سيكون شبه تجاري.

(السّؤال 869): أودع أحد التجّار مبلغاً أمانة لدى صاحب مصنع إنتاجي تبقى عنده لمدّة سنة يشتري منه خلالها بضاعة بتخفيض 5%من السعر المحدّد،و إذا لم يشتر التاجر من المصنع فلا يأخذ أي مبلغ لقاء المبلغ المؤمّن.فهل عمل التاجر و صاحب المصنع هذا شرعي؟

الجواب: إذا تعاقد على خصم في السعر مقابل القرض الذي أعطاه فهو ربا و محرّم.أمّا إذا لم يكن بينهما عقد و قد أعطى المبلغ قرضاً و حصل على خصم من صاحب المصنع برغبة من غير تعاقد،فلا بأس فيه.

أحكام الديون:

(السّؤال 870): تعاقد شخصان على أن يقرض الأوّل الثاني مليون تومان و تعهّد الثاني بالسداد في يوم معيّن و لكنّه لم يف بعهده،و بعد ثلاث سنوات من الملاحقة القانونية عن طريق المحاكم تمكّن الأوّل من تحصيل المليون تومان من الثاني.خلال هذه السنوات الثلاث التي احتفظ الثاني بالمبلغ عنده و لم يسدّد القرض حقّق فوائد من المال حتّى أنّه اشترى سيارة قبل ثلاث سنوات(بعد موعد الاستحقاق)بالمال نفسه و بعد ثلاث سنوات ارتفعت قيمة السيارة إلى مليوني تومان،فهل يجوز للأوّل مطالبة المحكمة بالمنافع التي حقّقها الأوّل من أمواله خلال السنوات الثلاث،أم يطالب الثاني بتعويض خسارته الناجمة من عدم وفائه بالتعهّد؟

الجواب: منافع المال من حقّ المقترض،أمّا إذا تكبّد المقرض خسائر جرّاء عرض القضيّة على المحكمة فيجوز له مطالبة المدين بها،كذلك إذا كان التأخير لمدّة طويلة و التضخّم كبيراً فيجب الدفع حسب سعر اليوم.

(السّؤال 871): هل أنّ ابراء الدين أي التنازل عن دَين المدين ملزم كالعقد أم أنّه قابل للتراجع؟

ص: 228

الجواب: الإبراء ملزم و لا يقبل التراجع.

(السّؤال 872): ما هي مستثنيات الدين فيما يتعلّق بالمفلس المحجوزة أمواله للدائنين؟

الجواب: من مستثنيات الدين الدار و مستلزمات المعيشة العادية التي من شأن المدين.أمّا الأموال الاُخرى و رأس المال فلا تعدّ من المستثنيات إطلاقاً.

(السّؤال 873): ما هي مستثنيات الدين فيما يتعلّق بضامن(كفيل)الشخص المفلس؟

الجواب: لا فرق في مستثنيات الدين بين المدين الأصلي و ضامنه(كفيله).

(السّؤال 874): إذا أصبح مديناً لصعوبات تجارية تعرض لها في السوق و كان عاجزاً عن السداد و ليس عنده إلاّ دار سكنية يسكنها منذ خمس ثلاثين سنة فهل يجوز للدائن الموسر أن يأخذ منه الدار إذا كان المدين على استعداد للوفاء بدينه تدريجيّاً و على أقساط؟

الجواب: لا يجوز أخذ الدار السكنية من المدين مقابل دَينه إذا كانت من شأنه إلاّ إذا كانت الدار رهناً مقابل الدين.

(السّؤال 875): ما هو رأيكم في مستثنيات الدين؟و هل تشمل الهاتف و السيارة و أمثالها مهما كانت قيمتها؟

الجواب: إذا كانت من شأنه فهي من المستثنيات.

(السّؤال 876): ضمن بيان مستثنيات الدين،يرجى بيان ما إذا كانت الشاحنة و ما شاكلها من المستثنيات إذا كانت لكسب العيش.

الجواب: هذه ليست من مستثنيات الدين.أمّا واسطة الركوب فهي من المستثنيات.

(السّؤال 877): ما التكليف إذا سافر الدائن إلى بلد آخر و تعذّر على المدين تحصيله؟ هل يكفي وضع المبلغ في صندوق زكاة مسجد من المساجد لينفق عليه أم يجب التصدّق به؟

الجواب: في حالة احتمال تحصيله يجب الانتظار و السعي للاتّصال به،و إذا يئس من تحصيله فيتصدّق بالمبلغ نيابة عنه.

(السّؤال 878): إذا ادّعى المدين العجز عن السداد فاشترط الدائن لانتظاره أن يبدل دَينه بالذهب ما دام لا يستطيع السداد حتّى بعد سنة.فمثلاً:إذا كان مبلغ الدين يساوي 10 مثاقيل

ص: 229

ذهب و عليه يتوجّب أن يسدّد المدين عشرة مثاقيل ذهب عند التمكين.فهل هذا الإجراء شرعي؟

الجواب: هذا الشيء لا يصحّ لأنّ النقود و الذهب كلاهما نسيئة،إلاّ إذا تدبّر المدين هذا المقدار من الذهب و أعطاه للدائن سداداً لدَينه ثمّ أعاده الدائن عليه.

***

ص: 230

الفصل السادس و العشرون: أحكام الرهن

(السّؤال 879): في أخذ العين المرهونة،هل تكفي الإجراءات الرسميّة المتداولة في الوقت الحاضر و هي توقيف السند عن طريق دائرة التسجيل؟

الجواب: يكفي ما ذكرتم إذا كان بمقدور آخذ الرهن استيفاء دَينه عند اللزوم عن طريق بيع العين المرهونة.

(السّؤال 880): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية علماً أنّ:

1- صدور الأحكام الشرعيّة يمكن أن يتمّ على شكلين:إمّا أن يصدر الحكم عن الشارع المقدّس«بصفته شارعاً»،أو أن يصدر الحكم«بصفته أحد العقلاء».و الأحكام تقسم أيضاً إلى:«اعتباريّة»و«تأسيسيّة»و«امضائيّة».

2- تتغيّر سيرة العقلاء مع تغيّرات الزمان و المكان و التطوّرات.

فمثلاً:كانت«العينيّة»شرطاً أساسيّاً في باب الرهن في الماضي،و لكن لمّا كان القصد من عقد الرهن هو الاطمئنان على وصول الطلب فقد تغيّرت سيرة العقلاء اليوم و لم تعد العينية شرطاً،بل إنّ التجار و المصارف يفضّلون الإسناد التجارية و التي لها صفة الدين على كلّ الأموال،و ذلك لمزاياها الكثيرة مثل السهولة و السرعة و ضمان التحصيل.أمّا الأسئلة فهي:

أوّلاً:إذا تغيّرت سيرة العقلاء و لم يكن من مانع من السيرة الجديدة،فهل يكون للسيرة الجديدة حجّية مع قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الرّوايات المطلقة،و هل يقبلها العلماء؟

ص: 231

أم أنّها مردودة لعدم وجود سابقة لها في الشريعة؟

ثانياً:فيما يخصّ عينية المال المرهون،هل يصحّ رهن الأوراق التجاريّة مثل الصكوك و السفتجات إذا كانت أكثر المصارف(حتّى المصارف الإسلاميّة)تعتبرها وثائق و رهونات؟ و الجدير بالذكر أنّ هذه الأسناد قد تسلّم إلى المستفيد بصفة ضمانات و لكنّها بالتأكيد رهن لأنّ قصد الأشخاص الرهن و الوثيقة،إضافة إلى ذلك يؤخذ من المدين صكّ أو سفتجة،و لا شكّ أن لا يستطيع الشخص أن يكون ضامن نفسه.

الجواب: أوّلاً:يجب أن تصل السيرة إلى زمن المعصومين عليهم السلام إلاّ إذا كانت مشمولة بعموم العام أو الغاء الخصوصية من النصوص الخاصّة و هي في الحقيقة ليست سيرة،بل تمسّك بعموم العام أو تنقيح المناط و الغاء الخصوصية(فلاحظ).

ثانياً:لا بأس في أخذ الأوراق التجاريّة وثائق كما يفعل البعض،سواء سمّي رهناً أو لم يسمّ.و ربّما كان اعتبار العينيّة في الرهن في بعض المواد القانونيّة من أجل عنوان الرهن و إلاّ فلا محذور شرعاً في أصل هذه العقود.كما أنّه لا بأس في أخذ المؤجر صكّاً من المستأجر لإخلاء العين المؤجرة في الموعد المقرّر و إن لم يطلق عليه اسم رهن.

***

ص: 232

الفصل السابع و العشرون: أحكام الضمان

(السّؤال 881): إذا كان مديناً بدَين يغطّي جميع أمواله،و هو في الوقت نفسه ضامن لشخص آخر،و لكن الدائن لا يعلم بذلك إلاّ بعد حين،فهل تكون الضمانة نافذة أم تفسخ؟

الجواب: يحقّ للدائن فسخ الضمان على فرض المسألة،أمّا إذا لم يفسخ فيبقى الضمان نافذاً.

(السّؤال 882): قدّمتُ شخصاً كعامل في معمل،و لكنّه سرق مبلغاً من المال من مسئوله في العمل،فهل أكون ضامناً لهذا العامل علماً بأنّ تشغيله في المعمل كان لثقة صاحبه بي؟

الجواب: إذا كنت قد ضمنت هذا العامل قولاً أو فعلاً تكون ضامناً للخسائر التي يتسبّب فيها،و كذلك إذا صدق عليك عرفاً إنّك كنت سبب خسارته.أمّا إذا كنت قد قدّمته فقط و قلت إنّه رجل مستقيم على حدّ علمي فلا تكون ضامناً.

(السّؤال 883): قدّم شخص سند ملكية إلى المحكمة وثيقة لضمان أحد السجناء و لكن السجين أساء استغلال الإجازة التي منحت له بهذه الضمانة و هرب،فهل يجوز شرعاً التحفّظ على هذه الوثيقة و بيعها؟

الجواب: إذا كان السجين مطلوباً بدَين أو دية و كانت عودته ميئوساً منها و ليس من سبيل إلى تحصيل الدين فيجوز تحصيله بقيمة الوثيقة.

(السّؤال 884): باع زيد داراً لعمرو و تعهّد بنقل سند الملكية إليه بشكل رسمي،و تعهّد

ص: 233

شخص ثالث بأنّه إذا لم ينقل البائع السند باسم المشتري فانّه يدفع للمشتري مبلغاً من المال،و قد حرّر صكّاً بالمبلغ و سلّمه إليه.و الآن يمتنع البائع من نقل السند إمّا عامداً أو مضطرّاً.أو أنّ البائع تعهّد للمشتري بإخلاء الملك و تعهّد شخص ثالث بأنّه في حالة عدم إخلاء البائع للملك في الموعد المقرّر فانّه يدفع للمشتري مبلغاً من المال و حرّر صكّاً باسم المشتري بالمبلغ،و لم يقم البائع بالإخلاء.فهل يقع تعهّد الشخص الثالث في الفرضين المذكورين في باب الضمان أم أنّه تعهّد مستقلّ؟و إذا كان تعهّداً مستقلاً فهل هو شرعي ملزم؟

الجواب: يظهر أنّ هذا التعهّد ملزم و لا تشمله أدلّة بطلان الشرط الابتدائي.

***

ص: 234

الفصل الثامن و العشرون: أحكام الكفالة

(السّؤال 885): إذا وقّع عقد الكفالة و لكنّه عجز عن إحضار المتّهم في الموعد المحدّد، فهل تنتفي مسئوليّة الكفيل في إحضار المتّهم؟جدير بالذكر أنّ صاحب الجواهر اختار الرأي الثاني في ج 26 ص 202 و208.

الجواب: في حالة عدم القدرة على إحضار المتّهم المكفول،الأحوط وجوباً أن يعطي الحقّ المتنازع عليه.

(السّؤال 886): هل يجوز في عقد الكفالة اشتراط عدم تحمّل الكفيل أيّة مسئوليّة في حالة عجزه عن إحضار الشخص المكفول فلا يكون مكلّفاً بدفع دَينه؟

الجواب: لا يجوز،و هذا الشرط لا يستقيم مع حقيقة الكفالة.

(السّؤال 887): هل يجوز حبس الكفيل إذا هرب المتّهم المكفول؟

الجواب: إذا كان مجرماً محكوماً بالقصاص فيجوز حبس الكفيل حتّى يتمّ تسليمه بطريقة ما.

(السّؤال 888): هل يجوز حبس الكفيل لعدم تسليمه الشخص المكفول كما أفتى بذلك صاحب الجواهر الكلام في ج 26 ص 189 نقلاً عن«النهاية»و«السرائر»و«التحرير»و «الإرشاد»و«الروضة»؟

الجواب: يجب إمهاله حتّى يحضر مكفوله فان لم يفعل جاز حبسه.

ص: 235

(السّؤال 889): إذا كانت فتواكم موافقة للفتوى المذكورة أعلاه،فكم يكون الحدّ الأعلى لفترة حبس الكفيل؟و إذا لم يسلّم المتّهم،فهل يبقى محبوساً إلى الأبد أم أنّ أقصى مدّة حبسه سنة واحدة كما في المادّة 136 من قانون المحاكم الجزائية.

الجواب: لم تحدّد الرّوايات الإسلاميّة و كلمات الفقهاء حدّاً لهذا الحبس،و ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوى دليل على عدم محدودية الحبس،و يمكن استثناء ثلاث حالات منها هي:

1- إذا ثبت أنّ الكفيل عاجز حقيقة عن إحضار المكفول.

2- أن يكون على استعداد لدفع الحقّ المتنازع عليه.

3- أن توجب عناوين ثانوية عدم بقائه في الحبس.

و ربّما كان منظّموا المادّة المذكورة أعلاه ناظرين للعناوين الثانويّة،و لكنّنا نرى أنّ الطريق الأوّل و الثاني مقدّمان.

(السّؤال 890): إذا كان يشترط في الكفالة إيجاب الكفيل و قبول المكفول له على الأقل، فهل يجوز للمحكمة بصفتها المخوّلة لمتابعة القضيّة في حالة مراجعة الشاكي و رفع الدعوى لديها أن تقوم بالقبول بدلاً من المكفول له(كما يستفاد هذا الأمر من فتاوى بعض الفقهاء الذين يجيزون الكفالة في التعزيرات).و إذا كانت المحكمة مجازة فهل يجوز لها تحويل قبول الكفالة إلى مركز الشرطة؟

الجواب: عقد الكفالة قابل للانعقاد بالوكالة كباقي العقود،و المعروف أنّ الناس بمراجعتهم المحاكم إنّما يوكّلونها هي أو من هو وكيل عنها في مثل هذه الاُمور.

(السّؤال 891): هل يشترط تمكّن الكفيل من إحضار المكفول في صحّة عقد الكفالة؟ بتعبير آخر:إذا تمّ عقد الكفالة و اطلق سراح المتّهم ثمّ تبيّن أنّه في وقت انعقاد الكفالة لم يكن الكفيل قادراً على إحضار المكفول في المستقبل.فهل يبطل عقد الكفالة و لا يتحمّل الكفيل أيّة مسئوليّة؟و هل أنّ تمكّن الكفيل شرط تكليفي أم وضعي؟

الجواب: الظاهر أنّ القدرة الحقيقيّة على إحضار المكفول شرط وضعي لا تكليفي كاشتراط القدرة على التسليم في البيع و الإجارة و باقي العقود.

***

ص: 236

الفصل التاسع و العشرون: أحكام الوديعة

(السّؤال 892): أخذ شخص قرآناً أمانة من شخص آخر و مات صاحب القرآن،فما تكليف الرجل؟

الجواب: يعيده إلى الورثة.

(السّؤال 893): إذا أخذ أمانة ثمّ قرّر عدم إرجاعها ثمّ تاب و تلف المال بعد التوبة(بدون إفراط و لا تفريط منه فيها)فهل تكون يده يد أمانة؟

الجواب: بعد التوبة تكون يده يد أمانة بشرط أن لا يكون مقصّراً طول المدّة في إرجاع الأمانة.

(السّؤال 894): سلّمتني امرأة عقدها الذهبي لتبديل سلسلته لدى الصائغ و قد قبلت تحت إلحاحها فوضعت العقد في محفظتي اليدوية و توجّهت إلى الصائغ.و عند وصولي إلى المحل لم أجد العقد في الحقيبة.فهل أكون ضامنة؟

الجواب: إذا كنت متهاونة أو مقصّرة في الحفاظ عليه فأنت ضامنة،و إلاّ فلست ضامنة،و في حالة الشكّ عليكما بالمصالحة.

***

ص: 237

ص: 238

الفصل الثلاثون: أحكام النكاح

صيغة العقد:

(السّؤال 895): متى تجوز قراءة الصيغة بغير العربيّة؟

الجواب: في حالة عدم القدرة على قراءتها بالعربيّة،و سواء تيسّر الحصول على وكيل عارف بالعربيّة أو لم يتيسّر.

(السّؤال 896): إذا لم تقرأ الصيغة بالعربيّة فهل يجب أن تطابق العبارة المقروءة العبارة العربيّة؟

الجواب: يكفي أن توكّل المرأة الرجل لقراءة العقد فيقول:«عقدت على هذه المرأة لنفسي عقد دائمياً أو للمدّة الفلانية بالمهر الفلاني».

(السّؤال 897): إذا أراد الزواج موقتاً بامرأة،فهل يجوز له أن يقرأ الصيغة كلّها بنفسه؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق جواز ذلك.

(السّؤال 898): هل يصحّ إجراء صيغة العقد الدائم أو المؤقت بواسطة الرجل و المرأة أو وكيلهما عبر الهاتف أو ما شابه؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط.

(السّؤال 899): ما رأيكم بعقد النكاح المعاطاتي؟أي هل أنّ معيار الحلّية في النكاح لفظ «أنكحت»صرفاً،أم تكفي النيّة وحدها مع قصد الإنشاء و الموافقة القلبية للطرفين؟فإذا

ص: 239

كان الملاك روح التوافق و قصد الإنشاء لدى الطرفين فما هو لزوم النطق بهذه الألفاظ المحدّدة خاصّة و انّه يمكن معرفة قصد الطرفين و موافقتهما بواسطة الحركات بدلاً من الكلمات المحدّدة.

الجواب: أوّلاً:صحيح أنّ عقد النكاح كباقي العقود من حيث الاتّفاق،و لكن إجماع علماء الإسلام على وجوب قراءة صيغة العقد في النكاح و الرّوايات كذلك شاهدة على اعتبار الصيغة.بل إنّ هناك بين عقلاء أهل العرف دائماً نوعاً من الاتّفاق اللفظي أو التحريري في عقد النكاح.و هذا يبيّن أنّ للنكاح حالة خاصّة.

ثانياً:المعروف بين الفقهاء أنّ النكاح أشبه بالعبادات من المعاملات،بمعنى أنّ للنكاح في الشريعة المقدّسة قيوداً تعبّدية كثيرة تجعله أشبه بالعبادات و له طابع التوقيفية.

(السّؤال 900): يظنّ بعض مدراء مكاتب الزواج أنّ الفعل«أنكحت و زوّجت»يتعدّى بنفسه تارةً،و بالحرف(من)و(الباء)تارةً،فيجيبون على جملة:«أنكحت موكّلتي فلانة من موكّلك فلان»بعبارة:«قبلت النكاح من موكّلي»أو«قبلت التزويج بموكّلي».و بالرغم من تنبيههم إلى خطأ العبارة و لزوم قولها على هذا النحو:«قبلت النكاح أو قبلت التزويج لموكّلي»إلاّ أنّهم لا يصحّحونها.فهل يبقى العقد صحيحاً إذا كانت الصيغة خاطئة؟

الجواب: لا بأس في إجراء العقد بهذه الصيغة،و لكن الأفضل قراءة الصيغة بالشكل الأصحّ المطابق لموازين اللغة العربيّة.

شروط عقد النكاح:

(السّؤال 901): هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح على زوجها أن تواصل التدريس أو الدراسة و حضور الجلسات المختلفة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 902): هل يجب ذكر شروط النكاح في متن العقد أم خارجه؟

الجواب: الشروط تكون في متن العقد إلاّ إذا جرى الاتّفاق عليها مسبقاً و قرئ العقد بناءً عليها.

ص: 240

(السّؤال 903): هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟و هل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟

الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.

(السّؤال 904): هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلاً؟إذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟و هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟

الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج،و يجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى و لو بعد الزواج.

(السّؤال 905): هل يجب العمل بالشرط الوارد هذه الأيّام في الزواج الثاني للرجل و هو موافقة الزوجة الاُولى و ان كانت الزوجة غير قادرة على ضمان زوجها أو عصيان أوامره أو الانفصال عنه؟

الجواب: الزواج الثاني للرجل غير مشروط بموافقة الزوجة الاُولى.إلاّ أنّ المحاكم تضع قيوداً للزواج الثاني للحدّ من المشاكل الناجمة عن الزواج الثاني بلا ضوابط.

(السّؤال 906): إذا اتّفق الزوجان على أن يكون الطلاق بيد الزوجة تماماً،فهل يتنافى هذا الشرط مع مقتضيات العقد الدائم؟

الجواب: لا يصحّ هذا الشيء إلاّ في حالة اشتراط وكالة المرأة عن الرجل،لا اشتراط تحويل الطلاق إلى المرأة.

(السّؤال 907): هل يجوز للرجل أن يسلب من نفسه حقّ الزواج مرّة ثانية ضمن عقد النكاح،أو أن يتعهّد بأن لا يتزوّج ثانية؟و هل هذا الشرط مخالف لكتاب اللّه؟

الجواب: هذا الشرط غير صحيح،و لكن يجوز اشتراط أن يكون للزوجة وكالة تطليق نفسها في حالة زواجه الثاني.

(السّؤال 908): إذا اشترط الزوج على نفسه في وثيقة العهد أن لا يتزوّج ثانية و كان الشرط مطلقاً،ثمّ عقد على امرأة عقداً موقتاً ليوم واحد،فهل يكون مخالفاً للشرط؟

ص: 241

الجواب: إذا كان المقصود شرط وكالة الطلاق للزوجة الذي يدرج في وثائق العقد هذه الأيّام في مثل هذه الحالات،فالظاهر أنّه لا يشمل مثل هذا الزواج قصير الأجل.

(السّؤال 909): هل يجوز للرجل أن يشترط في الزواج الدائم أن لا تكون نفقة الزوجة على عاتقه بصورة دائمة أو موقتة؟

الجواب: هذا الشرط فيه إشكال.و لكن يجوز للمرأة أن تهبه نفقتها.

(السّؤال 910): إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج و قالت:«بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:

(أ): فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس فيه.

(ب): هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملاً بالشرط؟

(ج): إذا خالف الرجل الشرط و تزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟و هل تحرم عليه؟

الجواب: (ب و ج):إذا خالف الرجل هذا الشرط و تزوّج فزواجه صحيح،و لكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها،لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.

(السّؤال 911): إذا خطب فتاة فاشترط عليه أهلها مثلاً أن يعطي 50 منّاً من الرز و عدداً من علب الزيت الكبيرة و مقادير من أشياء اخرى للمطبخ أو مائة ألف تومان نقداً،فهل يجب عليه أن يتقيّد بالشرط إذا وافق عليه؟

الجواب: إذا كان الشرط في العقد أو قبله فهو صحيح و ملزم و يجب التقيّد به.

(السّؤال 912): بالنظر إلى أنّ المادّة 15 البند 3 من معاهدة محو أشكال التمييز ضدّ المرأة ألغت جميع العقود و الوثائق الخاصّة الصادرة من أجل تقييد صلاحيات المرأة و أهلياتها القانونيّة،فهل يجوز للمرأة و الرجل عند الزواج وضع شروط ضمن العقد من شأنها أن تقيّد صلاحيات الزوجة؟

الجواب: يمكن تقييد حقّ الزوجة بالاشتراط في بعض الحالات مثل حقّ السكن و ما شابه ذلك.أمّا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة أو مقتضيات العقد فلا يجوز.

باختصار،الحالات مختلفة.

ص: 242

أولياء العقد:

(السّؤال 913): هل يشترط إذن الولي في النكاح المنقطع للباكر البالغة الرشيدة إذا لم يكن بقصد الدخول أو اشترطت المرأة عدم الدخول؟

الجواب: إذن الولي شرط في جميع الأحوال على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 914): إذا كان راغباً بالزواج من فتاة يحبّها و لكن أبويه يريدان فتاة اخرى و إن لم يتزوّجها فانّ ذلك من شأنه أن يؤذيهما.فهل تجب إطاعتهما في هذه الحالة؟

الجواب: لا تجب مسايرة الوالدين في مثل هذه الاُمور،و لكن الأفضل كسب رضاهما.

(السّؤال 915): هل يجوز للبنت الباكر العاقلة المدركة البالغة أن تعقد على نفسها عقداً دائماً أو موقتاً بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 916): كان بين فتى و فتاة علاقة غير شرعيّة أدّت إلى حمل الفتاة و في الشهر الثامن أُسقط الولد الجنين،فهل يجوز شرعاً زواجهما إذا كان والد الفتاة غير موافق؟

الجواب: لا يشترط إذن الوالد هنا على أنّ الأفضل كسب رضاه.

(السّؤال 917): نريد أن نعقد على فتاة عقداً موقتاً و لكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا.فهل يكفي أن تقول الفتاة أنّ أباها موافق؟

الجواب: الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم.

(السّؤال 918): يراجعني الكثير من الأولاد و البنات العازبين الراشدين و يقولون إنّ اسرة الولد خطبت البنت من أهلها أكثر من مرّة إلاّ أنّ والدها رفض التزويج بلا عذر مقبول ممّا أدّى إلى اكتئاب الولد و البنت و أغلبهم فوق العشرين و يصرّون على إجراء عقد الزواج بدون إذن الولي و يقولون إنّهم يعانون من عسر و حرج فهل يسقط إذن الوالد في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان الزوج كفؤاً و مناسباً للزوجة فلا يحقّ للأب المعارضة و لكن يجب التثبّت في السبب الذي دفع الأب للمعارضة.

(السّؤال 919): أنا فتاة في الثالثة و العشرين و أحمل شهادة البكلوريوس حيث تخرّجت منذ سنة و لكنّي لم أحصل على وظيفة مناسبة فأصبحت حبيسة الدار.و حسب ما أتذكّر فانّ

ص: 243

امّي ترفض الخاطبين لأسباب لا يقبلها عاقل حتّى من غير أن أعلم بالأمر أنا و لا أبي.

و لم يكن الأمر يهمّني كثيراً حين كنت طالبة تشغلني الدراسة عن الرغبة في الزواج.أمّا الآن فقد عزمت على الزواج من ابن عمّتي و هو شاب مؤمن ملتزم يحظى بثقة الجميع و قد خطبني مع اسرته و لكن معارضة امّي غير المنطقيّة و أخلاقها غير الملائمة تسبّب الكثير من المتاعب.أمّا أبي فإنّه خاضع لرأي امّي و لا يعارضها،فهل يشترط في مثل هذه الحالة إذن الوالدين؟

الجواب: إذا كان الخاطب كفؤاً للمرأة من الناحية الاجتماعيّة و الدينيّة و يعتبر من شأنها فلا تأثير لمعارضة الأب و لا تشترط موافقة الاُمّ.

(السّؤال 920): إذا عقد أب على ابنته ذات السنتين من العمر لولد،و عند ما بلغت البنت أعلنت عن عدم رضا بذلك الزواج،فما الحكم الشرعي لمثل هذا الزواج؟

الجواب: إذا كان هذا الزواج لصالح البنت في ذلك الوقت فيجب أن تقبله و إلاّ فهو باطل من الأصل.و الغالب في زماننا كون زواج الصغيرات بواسطة آبائهن في غير صالحهنّ.

(السّؤال 921): إلى أي مدى يلزم إذن الوالد في زواج البنت؟و ما الحكم إذا عارض الأب الزواج و سقطت الفتاة في الخطيئة على أثر عدم الزواج؟

الجواب: إذا جاءها زوج مناسب من الناحية الشرعيّة و العرفيّة و عارضها الأب فلا تشترط موافقته.

(السّؤال 922): هل للأب ولاية على الصغير في زواجه؟

الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب منوطة بمصلحة الصغير،و في هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلاّ في حالات استثنائيّة.

الزواج المجاز و غير المجاز:

(السّؤال 923): هل يجوز للرجل الزواج بأُخت زوجته إذا كانت الزوجة مريضه و موافقة على الزواج؟

الجواب: يحرّم الزواج من الاُخت ما دامت الزوجة في عصمته سواء رضيت أو لم ترض.

ص: 244

(السّؤال 924): الأمر واضح في حرمة الجمع و بين الاُختين في النكاح في الحياة.فإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً صورياً مع إبقائها في البيت و تزوّج بأُختها فهل هذا جائز شرعاً؟ و في مسألة المحلّل بعد الطلاق الثالث،هل هناك فرق بين العقد الدائم و المؤقت؟

الجواب: إذا كان جادّاً في الطلاق فيجوز له الزواج بالاُخت بعد العدّة،و يحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث.أمّا في العقد المؤقت فلا حاجة إلى المحلّل مهما تكرّرت المرّات.

(السّؤال 925): هل يجوز الزواج بالربيبة(المتبنّاة)؟

الجواب: نعم إذا لم يكن بينهما علاقة نسبية أو سببية.

(السّؤال 926): أحبّ رجل متزوّج امرأة متزوّجة و أحبّته بشدّة و كانت بينهما علاقة غير شرعيّة.و لكي تأخذ علاقتهما شكلاً شرعياً انفصلت المرأة عن زوجها و عقد عليها الرجل و بعد ثماني سنوات التفتا إلى أمر كان قد جعل عقدهما باطلاً و لكن شدّة تعلّقهما ببعضهما تمنعهما من الانفصال بحيث إنّ محاولاتهما لقطع العلاقة أمرضتهما.فهل هناك من سبيل شرعي أو كفّارة تدفع تجعل حياتهما المشتركة شرعيّة؟

الجواب: إذا كانا قد تجامعا قبل العقد و أثناء الفترة التي كانت المرأة في عقد زوجها الأوّل فيحرمان على بعضهما على الأحوط وجوباً و يجب أن ينفصلا.أمّا إذا لم تصل علاقتهما في ذلك الوقت إلى حدّ الجماع فلا إشكال في زواجهما.

(السّؤال 927): هل يحرم أم يكره الزواج من المشهورات بالزنا؟إذا كان حراماً فهل هؤلاء النسوة مرتدّات؟و هل يجب التحقّق قبل الزواج من معتقداتهنّ؟

الجواب: هنّ لسن مرتدّات بل مسلمات عاصيات.و لا يلزم تفحّص المعتقدات قبل الزواج.أمّا الزواج من المشهورات بالزنا فالأحوط لزوماً تركه إلاّ إذا تبن توبة حقيقيّة و لم يعدن له.

(السّؤال 928): بعد مراسيم اللعان تنقطع العلاقة النسبية بين الأب و أرحامه من جهة و الابن من جهة اخرى،فهل يصحّ بعد ذلك زواج الابن من عمّته التي انقطعت علاقته النسبية بها بعد اللعان؟

الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فيه،و الأحوط الترك.

ص: 245

(السّؤال 929): منذ سنوات يعلن أهل العلم و الفنّ في المحافل و وسائل الإعلام عن ضرورة تجنّب زواج الأقارب خاصّة ابن العمّ و بنت العمّ و أمثالها:

(أ): كيف يفسّر زواج الإمام علي عليه السلام من فاطمة عليها السلام و هي بنت ابن عمّه بتوصية من النبي صلى الله عليه و آله و موافقته؟و بغضّ النظر عن الاُمور الاُخرى،أ فلا يعتبر هذا الأمر بذاته تشجيعاً على مثل هذا الزواج؟

(ب): الدين الإسلامي هو أكمل الأديان و له حكم في جميع سلوكيات الإنسان و أعماله.

فهل له رأي في هذا الصدد؟

الجواب: بعض الرّوايات الإسلاميّة تنهى عن زواج الأقارب و نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه و آله:

«لا تفعلوه فانّه يضعف الولد» (1)و لكن لكلّ قاعدة عامّة استثناءً و قد حصل من بعض حالات الزواج من الأقارب أبناء أذكياء أصحّاء،و زواج هذين المعصومين من هذه الاستثناءات.

(السّؤال 930): هل تحرم اخت اللائط و امّه و ابنته على الملوط؟و ما الحكم إذا لم يكونا بالغين أو شكّ في الدخول؟

الجواب: لا تحرم امّ اللائط و لا اخته و لا ابنته على الملوط،و العكس هو الصحيح،أي تحرم أم الملوط و اخته و ابنته على اللائط بشرط أن يتيقّن من الدخول و أن يكون اللائط بالغاً.

(السّؤال 931): ما حكم تزويج الدراويش و الصوفيّة و الزواج منهم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا تابوا.

(السّؤال 932): بالنظر إلى أنّ معاهدة محو التمييز ضدّ النساء أعلنت ضمن المادّة 16 البند 3 أنّ زواج الصغار غير قانوني،و الصغير في العرف الدولي هو من لم يبلغ 18 سنة فما حكم زواج البنت دون 18 سنة؟

الجواب: لا بأس في زواج البنت إذا كانت في سنّ البلوغ الشرعي و تتمتّع بالنضج الجسدي و العقلي اللازم لاتّخاذ قرار الزواج.6.

ص: 246


1- القواعد و الفوائد ج 1 ص 381 القاعدة 147،و الحدائق الناظرة ج 23 ص 18،و نهاية الإحكام ج 3 ص 106،و تذكرة الفقهاء ج 2 ص 569،و تلخيص الخبير ابن حجر العسقلاني ج 3 ص 146.

المحارم:

(السّؤال 933): توفّيت زوجتي و بعد وفاتها بسبع سنوات جدّدت فراشي بمشهد بزواجي من امرأة مؤمنة صالحة و ذلك بعد تأمين معيشة أبنائي،فهل أكون محرماً على بنات زوجتي و كنّتها؟و ما حكم أولادي بالنسبة إليهم؟

الجواب: أنت محرم على بنات زوجتك(طبعاً بعد الزواج منها و الدخول فيها)أما كناتها فلست محرماً عليهنّ،و أولادك محارم على زوجتك الجديدة.

(السّؤال 934): إذا أصبح ممكناً طبياً نقل مبيض امرأة إلى امرأة اخرى(كما يجري في باقي الأعضاء)و تزوّجت المرأة الثانية(المتلقّية للربط)و أنجبت،و هذا يعني أنّ النطفة ناتجة من تلاقح حيامن الرجل مع بيوض المرأة الاُولى(صاحبة المبيض الأصلية)و هي- حسب علم الوراثة-تخصّ المرأة الاُولى من حيث الصفات الوراثية و الخصائص الفردية و الجينية بنسبة 50%فكيف تكون علاقة المحارم بالنسبة للزوج و المرأة الاُولى و الثانية و محارم الولد من الناحية الشرعيّة؟هل تكون هناك علاقة محارم مع متعلّقي المرأة الاُولى أم الثانية أم كليهما؟يرجى بيان رأيكم الشرعي في ذلك.

الجواب: في حالة نقل مبيض امرأة إلى امرأة اخرى حيث يكون جزءً من جسمها أي يتحقّق الربط الكامل،فكلّ ما يولد منه يخصّ المرأة الثانية و لا علاقة له بالمرأة الاُولى.

(السّؤال 935): هل تكون زوجة الأب محرماً من محارم أبنائه و بناته من زوجته الاُخرى؟

الجواب: الجميع محارم لبعضهم.

(السّؤال 936): إذا كان الزوجان عقيمين فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.

الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً و كان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن حاكم الشرع فتكون بذلك بحكم زوجة الأب و تحرم عليه.و إذا كانت اخت الرجل مرضعة و الطفلة رضيعة فترضع من الاُخت(مع مراعاة شروط الرضاع)فتصبح بحكم ابنة اخته فتحرم عليه.أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة

ص: 247

أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته بالرضاعة فتحرم عليه.و إذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.

(السّؤال 937): من المقرّر أن أتلقّى طفلاً(ولداً أو بنتاً)من دائرة تحسين المعيشة للتبنّي،لذا أرجو بيان رأيكم فيما يلي:

(ج): ما حكم تسمية الابن المتبنّى باسم المتبنّي مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 5 من سورة الأحزاب؟

الجواب: لا يجوز القول بخلاف الحقيقة و تسميته ابناً له إلاّ عند الضرورة.

(ب): كيف تكون علاقة الأبوين بالمتبنّى من حيث المحرميّة؟و هل تكفي قراءة صيغة المحرميّة؟

الجواب: لا معنى لصيغة المحرميّة هنا إلاّ إذا كان المتبنّى بنتاً فيعقد عليها والد المتبنّي بعقد مؤقت بإذن حاكم الشرع فتحرم على الرجل باعتبارها زوجة أبيه،أو تقوم اخت الزوجة أو امّها برضاع المتبنّاة.

(ج): إذا رزق اللّه الزوجين ابناً(ذكراً أو انثى)فكيف تكون علاقته بالمتبنّى من حيث المحرميّة.

الجواب: إذا عمل وفق المسألة السابقة و أصبحت زوجة أبيه فانّها تحرم على جميع أبنائه.

(السّؤال 938): هل يكفي قول موظّف دائرة تحسين المعيشة بخصوص شرعيّة و عدم شرعيّة الابن؟

الجواب: نعم يكفي للشرعية.

(السّؤال 939): إذا كان يحبّ زوجة أخيه لدينها و حيائها و حجابها و ينظر لها نظرة الأخ للاُخت:

(أ): هل من طريقة ليحرم عليها؟و ما حكمه؟

الجواب: مع حسن النيّة التي ينظر بها هذا الرجل يجب عليه الالتفات إلى أنّ هذه الحالة من حبائل الشيطان و أنّها قد تجرّ إلى تبعات دنيوية و اخروية،و عليه أن يبقي علاقته معها عاديّة و لا ينتظر طريقة للمحرميّة.

ص: 248

(ب): ما حكم مصافحة زوجة الأخ هذه؟

الجواب: إنّها محرّمة،و هذه أوّل خطوة باتّجاه فخّ الشيطان.

(السّؤال 940): امرأة تزوّجت مرتين و كان لها من كلّ زوج بنت،فهل يكون جدّ البنت لأبيها محرماً على البنت الاُخرى؟بتعبير آخر:هل يحرم الرجل على ربيبة ابنه؟

الجواب: ليس محرّماً.

حالات فسخ النكاح:

(السّؤال 941): ما هو تعريف البرص الذي هو من أسباب جواز فسخ النكاح؟

الجواب: إنّه من الأمراض الجلدية التي تجعل أجزاء من البشرة بيضاء اللون.

(السّؤال 942): يرجى تعريف العمى

الجواب: الأعمى هو من لا يرى شيئاً أبداً،أو من كان بصره من الضعف بحيث لا يعتدّ به،سواء كان له عين صحيحة أم لا.

(السّؤال 943): يرجى تعريف الخصاء.

الجواب: هو عبارة عن استئصال البيضتين،و إذا دُقّت البيضتان بحيث تعطّلتا عن العمل فهو بحكم الخصاء.

(السّؤال 944): ما هو الجبّ؟

الجواب: هو المقطوع آلته العاجز عن الدخول.

(السّؤال 945): أجبرني أبواي على العقد لرجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة.أنّه يقول لي بصراحة:«عليك أن تعتنقي مذهبي و إلاّ قتلتك».أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.

الجواب: على فرض المسألة،يجوز لك رفع أمرك للمحكمة،فان لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك حاكم الشرع.و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق.أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.

ص: 249

(السّؤال 946): إذا كرهت الزوجة مشاركة زوجها الطعام و تمكينه نفسها للواجبات الزوجيّة لكونه مصاباً بالبرص في أطرافه الأربعة بتأييد من الطب العدلي،الأمر الذي أدّى إلى انحسار تردّد أهلها على بيتها إلى حدّ القطيعة شبه التامّة.حتّى الرجال منهم يتجنّبون مصافحته.فهل تعتبر هذه الحالة بالنسبة للزوجة من قبيل«العسر و الحرج»؟

الجواب: إذا كان الخوف من عدوى المرض معقولاً من الناحية الطبية و مؤيّداً من الأطباء فالعسر و الحرج على الفرض المذكور مسلّم و أكيد.

(السّؤال 947): إذا دلّست الزوجة أو أقرباؤها في الزواج و بعد اتّضاح الأمر تمّ الفسخ(بعد المقاربة)فهل يجب على الزوج أن يدفع المهر؟و إذا كان قد دفعه قبلاً فهل له أن يستردّه؟

الجواب: يجب على الزوج أن يدفع كامل المهر و يرجع على المدلّس.

(السّؤال 948): خطب رجل فتاة من افغانستان لابنه الساكن في إيران و قبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التي أوردها عن ابنه مع الواقع.و بعد مجيئها إلى إيران تبيّن لها أنّ الأوصاف كانت كاذبة تماماً و أنّ الأب كان قد أراها صورة شخص آخر على أنّه ابنه،و أنّ ابنه في الحقيقة معيوب،فهل يصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغيابهما؟

الجواب: للبنت حقّ الفسخ على فرض المسألة.

(السّؤال 949): أنا طبيب.عُرضت عليّ فتاة من أقربائي للزواج.و بما أنّ البنت عاشت منذ طفولتها في الخارج فقد كنت أجهل عنها كلّ شيء.أمّا أنا فيسكنني فزع شديد منذ مرحلة الدراسة و حتّى الآن من الأمراض و خاصّة الوراثيّة منها.و حسب التوصيات العلميّة راجعنا الطبيب الأخصائي مرتين للفحص فقد كنّا متفاهمين على ضرورة الفحص للتأكّد من شروط الصحّة الكاملة التي اشترطت توفّرها في الآنسة التي كانت هي الاُخرى طبيبة و قد رحّب أهلها بهذا الشرط.خرجت من الفحوصات سالماً و الحمد للّه أمّا الآنسة و امّها فلم يتحدّثا عن مرضهما،فأوصى الطبيب الأخصائي بإجراء العقد على أساس سلامة الطرفين فأجرينا العقد الدائم و أنا مطمئن تماماً من سلامتها و سلامة أبناء المستقبل.و لكن بعد فترة من العقد و قبل الزفاف قالت أنّها مصابة بمرض معيّن و لم تشأ أن تبوح به إلاّ بعد العقد و أنّها لم تخبر الطبيب المختصّ به.و بعد العلم بمرض الآنسة و مراجعة الأطباء الاخصائيين تبيّن:

ص: 250

أوّلاً:إنّ مرضها لا علاج له.ثانياً:إنّه مرض قابل للانتقال إلى الأبناء كذلك.لذا أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل يجوز لي فسخ العقد الدائم المذكور لعدم توفّر الشروط المذكورة مسبقاً و المبنيّة على السلامة الكاملة للزوجة و أبناء المستقبل؟

الجواب: الشروط مفقودة-على فرض ما ذكرت-فيجوز لك الفسخ و لا يجب عليك المهر على فرض المسألة.

2- إذا كنت قد تحمّلت بعض التكاليف في العقد من قبيل الهدايا و مصاريف المراسيم و النفقة و المهر و أمثالها فهل تكون الآنسة ضامنة لها؟و ما حكم والديها اللذين كانا معرّفين و شاهدين على العقد و عالمين منذ البداية باشتراطي سلامتها الكاملة و راضيين بالشرط و عارفين بمرض ابنتهما؟

الجواب: جميع الأشياء و الهدايا المقدّمة على أساس الاعتقاد بصحّة العقد أي توفّر الشروط،تعود لصاحبها و الخسائر تعوّض.و لكن العفو و التنازل أفضل في هذه الحالات.

(السّؤال 950): في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً و عصبياً صعب العلاج له أعراض تجعل حياتها معه في خطر(مثل الصدمة العصبية،و النحول الشديد، و القلق و اضطراب الشخصية،و العمى المؤقت،و فقدان الوعي و ما شاكل)،فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها و قلقها من الحياة المشتركة معه و لزوم العلاج الطويل الأمد و عدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج و عائلته؟و إذا تحقّق الانفصال،فهل يتحمّل الزوج دفع المهر و النفقة؟

الجواب: إذا كان الزوج و ذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة،يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس.في غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد يجوز لها طلب الطلاق من حاكم الشرع و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر إلاّ إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.

(السّؤال 951): إذا خطب الرجل الفتاة و قال:«لست متزوجاً و ليست لي أولاد».فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب،فهل للزوجة حقّ الفسخ؟

ص: 251

الجواب: إذا أظهر الرجل(أو المرأة)صفات توجب الكمال،أو لا توجب الكمال و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها،ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له الغاء العقد بدون طلاق.

(السّؤال 952): إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة و الاكزما كانت مصابة بها منذ الطفولة و قد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة،فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟

الجواب: على فرض المسألة،إذا علم الرجل و لم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ و يجوز له مطالبته المدلّس بتعويض الخسائر و الإضرار التي لحقت به.

(السّؤال 953): ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم،و أنّ غشاء البكارة لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة،و لم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج.فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟و هل تستحقّ المرأة المهر؟

الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة فانّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.

(السّؤال 954): إذا تبيّن بعد الزواج أنّ حالة الزوج خلاف لما ادّعاه قبل العقد و كان العقد قد تمّ بناءً على تلك الحالة و الشروط،فهل يكون الطلاق و الفسخ بيد الرجل مع ذلك؟و إذا كانت المرأة قد استلمت المهر و إرادة فسخ العقد قبل الدخول فما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة على الرجل شروطاً و لم يتقيّد بها أو خدعها ببعض الصفات و ثبت خلافها فللمرأة حقّ الفسخ،و إذا فسخت قبل الدخول فلا مهر لها.

(السّؤال 955): اسمي(سعيدة)و قد عقد عليّ بعقد دائمي للسيّد(ح)فسكنت داره لمدّة ستّة أشهر و لكنّه كان عاجزاً عن واجب الزوج فرجعت إلى بيت أهلي بعد ستّة أشهر و لا زلت باكراً و الطب العدلي يؤيّد عجز زوجي عن الممارسة الجنسيّة:

1- هل يجوز لي فسخ العقد أم يحتاج الأمر إلى طلاق؟

الجواب: عليك أن تمهليه سنة من الآن فإذا عولج و استعاد قدرته الجنسيّة فيبقى العقد نافذاً،و إلاّ فلك حقّ الفسخ.

ص: 252

2- في حالة الفسخ،إلى من يعود مهري و جهازي الموجود لدى زوجي الآن؟

الجواب: الجهاز لك و كذلك نصف المهر.

(السّؤال 956): أثناء مهلة السنة للزوج العنين إذا امتنعت الزوجة عن التمكين فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة؟

الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.

(السّؤال 957): منذ سنتين و نصف و أنا في عقد دائم و لكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي و لا زلت باكراً:

1- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟

2- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟

3- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس و تبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة،فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟

4- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر و ما شاكله،علماً أنّ شروط العقد مدوّنة في كتاب العقد و موقّعة من الطرفين.

الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه فلك حقّ الفسخ،و إذا كنت جاهلة بالحكم و لم تفسخي و كنت على استعداد للتمكين فلك حقّ النفقة،و كذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس،إذا تبيّن خلاف ادّعاءه و لم توافقي فلك حقّ الفسخ فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج فما لك حقّ في المهر.

(السّؤال 958): تزوّجت و أنا في السابعة و العشرين من السيّد(ق)و هو في الخامسة و الخمسين و لكنّه اصيب بالعنن بعد الزواج و المواقعة فطلبت الطلاق من المحكمة و لكنّه يرفض الطلاق و أنا لا زلت شابّة،فهل يجوز لي شرعاً طلب الطلاق؟و إذا لم يطلّق الزوج فما تكليف المرأة؟

الجواب: عليك أن تطرحي قضيّتك على حاكم الشرع فيمهله سنة واحدة فإذا استمرّ معه المرض إلى ما بعد السنة و أصبح قطعيّاً و مؤكّداً فيجوز لك فسخ النكاح و تستحقّين المهر.

ص: 253

(السّؤال 959): إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء العدول أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها،فما حكم زوجته؟

الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة،إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي فيجوز لحاكم الشرع أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه.أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص فيجوز كذلك لحاكم الشرع أن يطلّقها.و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً يجب إمهاله سنة واحدة فان لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.

(السّؤال 960): إذا اصيبت الزوجة و الزوج بالجنون الدوري قبل الزواج و المقاربة أو بعد الزواج و الدخول،فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟

الجواب: الأحوط عدم الاكتفاء بالفسخ بل يطلّق الزوج،أمّا الزوجة فتلجأ إلى الخلع إذا وافق زوجها.

(السّؤال 961): إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته(و هي معلّمة)خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنع من عملها.و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها،و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط.فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟

الجواب: نعم،يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.

(السّؤال 962): جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد مثل الإصابة بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة(كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم.فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟و إذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟

الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.

ص: 254

أحكام العقد الدائم:

(السّؤال 963): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج:

1- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه إلاّ للواجبات الشرعيّة أو الأعمال الضروريّة للمعيشة.

2- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها و إلحاحه المتكرّر عليها للعودة،و لم تمكّن من نفسها فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟

الجواب: هذه المرأة ناشز.

3- في الحالات أعلاه،هل تستحقّ الزوجة النفقة؟

الجواب: القدر المسلّم من النشوز و عدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي.لذا فلا تسقط النفقة(على الأحوط وجوباً)على الفرض المذكور أعلاه أي بالخروج من البيت.

(السّؤال 964): هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة و سياسيّة و اجتماعيّة؟

الجواب: يحتمل أن يجوز لها ذلك ما لم تكن منافاة مع حقّ الزوج و لكن الأحوط الترك، و لا بأس في ذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد.

(السّؤال 965): يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً و لم يكن مدخولاً بها،فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء و تفعل ما تشاء،و هل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟

الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاُخرى و يجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر و ذلك في حالة كون المهر حالاً مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.

(السّؤال 966): ما الواجب الشرعي للزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟

الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلاّ إذا اشترطت في عقد الزواج.

ص: 255

(السّؤال 967): قبل 12 سنة اقترح على عياله الانتقال من طهران إلى مدينة اخرى و لكن الزوجة رفضت فهاجر الزوج إلى تلك المدينة و قطع نفقتها بحجّة عصيانها له كما لم يطلّقها.فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلاّ إذا تسبّب لها في ضرر هامّ.

(السّؤال 968): (أ):إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له بعد أن تقطع شوطاً في العمل أن يقول لها:«لا أسمح لك بمواصلة العمل»،أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟ و هل هناك فرق بين العمل المؤقت و الدائم؟

الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم و لا يجوز للزوج أن يمنعها،هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج،و إلاّ فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد.و يجب في جميع الأحوال مراعاة شئون الزوج و الاُسرة.

(ب): هل هناك فرق في التوظيف بين الشخصيّة الحقيقية و الشخصيّة الحقوقيّة و خاصّة الحكوميّة؟

الجواب: لا فرق.

(ج): هل هناك فرق بين العمل المنافي لحقوق الزوج و الذي لا يتنافى مع حقوقه؟

الجواب: لا فرق على الفرض أعلاه.

(د): هل هناك فرق بين العمل الذي يؤدّي تركه إلى خسارة هامّة لصاحبه أو الآخرين و العمل الذي ليس كذلك،كمنع المرأة أثناء السنة الدراسيّة من التعليم ممّا يضرّ بالمدرسة و التلاميذ؟

الجواب: لا يحقّ للزوج الممانعة على هذا الفرض.

(السّؤال 969): هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة و المستحبّة؟

الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة و الخروج من البيت و لا تجب إطاعته في الاُمور الاُخرى،و الأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الاُمور.

ص: 256

(السّؤال 970): إذا تضارب رأيا والد البنت و زوجها في القضايا العادية فأيّهما الأرجح؟

الجواب: لا تجب إطاعة أي منهما على فرض المسألة،إلاّ إذا أدّى ذلك إلى إيلام الأب فتجب إطاعته.

(السّؤال 971): تزوّجت امرأة بعد وفاة زوجها من أخيه فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.

(السّؤال 972): هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين لدرجة أن تكون شئون المسجد بالكامل بأيديهنّ علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاُسر؟

الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج،و يجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام و المعارف الدينيّة.

(السّؤال 973): المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال.و لكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل و رضاعه،فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه و معناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلاّ حيث يثبت خلاف ذلك؟

الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه و لا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد و لكن بما أنّ النساء و الرجال في مثل هذه الاُسر يقدّمون الخدمات الإضافيّة بقصد التبرّع فانّ أخذ الاُجرة مشكل إلاّ لقاء أعمال من قبيل حياكة السجّاد و أمثالها،أو ما اشترطت الاُجرة فيه منذ البدء.

(السّؤال 974): بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام و هي:

1- درع قيمته 480 درهماً و ثوب من الكتّان و جلد شاة.

2- أربعمائة درهم.

3- أربعمائة مثقال فضّة.

ص: 257

و من ناحية اخرى تقول الرّواية أنّه:«جعل اللّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلام شفاعة المذنبين من امّة أبيها» (1)و هو الوارد في الأخبار الإسلاميّة،فهل يصحّ تعيين مهر الزهراء عليها السلام صرفاً للعرسان بدون احتساب القيمة الحالية؟

الجواب: المعروف أنّ مهر السنّة يعادل خمسمائة درهم(كلّ درهم يعادل حوالي أربعمائة تومان،أي ما مجموعه 200ألف تومان) (2)فإذا اشتهر ذلك في عرف الزوجين فيكفي و إلاّ فيجب التعيين.

(السّؤال 975): إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه فأي القولين هو المقدّم؟

الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلاّ إذا اقيم الدليل على خلافه.

(السّؤال 976): هل يكون مهر الزوجة النصف إذا توفّيت قبل الدخول؟

الجواب: لها كامل المهر،و لا ينصّف المهر إلاّ بالطلاق.

(السّؤال 977): إذا هيّأ الزوج جهاز الزوجة من ماله فهل يحقّ للزوجة المطالبة باسترداده عند الطلاق؟

الجواب: إذا جعل الجهاز ضمن المهر أو شرطاً ضمن العقد فلا يحقّ لها استرداده إذا دخل بها دون الدخول يجوز له استرداد النصف،أمّا إذا كان هبة فيكون قابلاً للاسترداد.

(السّؤال 978): إذا خطبت امرأة لرجل فتاةً و قد وصف الرجل للمرأة بأوصاف جيّدة و لكن الرجل قال بعد الزواج:«إذا شئت فصلّي و إلاّ فلا»و هو بنفسه مستخفّ بالصلاة بل تارك لها،و يتجرّأ على القرآن و الإمام الحسين عليه السلام و أبي الفضل العبّاس عليه السلام و العياذ باللّه،فإرادة زوجته الانفصال عنه فهل تستحقّ المهر؟

الجواب: ما دام هذا الرجل مرتدّاً فالزواج منه باطل و على المرأة أن تنفصل عنه فوراً و بدون طلاق،و إذا كانت قد تزوّجت به غافلة عن هذه المسألة و تمّت بينهما المواقعة فلها أن تطالب بمهر المثل.ش.

ص: 258


1- إحقاق الحقّ:ج 10 ص 367.
2- هذا السعر يتغيّر في الأزمنة المختلفة،و هذه القيمة تخصّ سنة 1378ه ش.

(السّؤال 979): إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حكم المحكمة(بالنظر لعسره)فهل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التمكين حتّى دفع القسط الأخير على فرض أنّها باكر و أنّه لم يواقعها مع العلم بارتفاع مهور هذه الأيّام و أن دفعه على أقساط يستغرق سنوات؟

الجواب: إذا توفّرت قرائن على تعذّر تحصيل هذا المهر الثقيل دفعة واحدة فلا يجوز امتناع المرأة عن التمكين،لذا فلا يجوز تعليق التمكين على دفع جميع أقساط المهر.

(السّؤال 980): عيّن الفقهاء مهر المثل في زوال البكارة بالزنا،فكيف يحتسب مهر المثل؟و هل يكون دفعه كالدّية المؤجّلة أم الحالّة؟

الجواب: مهر المثل هذا حالّ،إلاّ إذا عجز المدين عن الدفع فيقسّط.أمّا طريقة احتسابه فتتمّ بمراجعة عرف المنطقة في تعيين مقدار مهر مثل هذه المرأة.

(السّؤال 981): إذا مكّنت الزوجة الزوج من نفسها و لكنّه عاجز جنسيّاً عن مواقعتها، فعلّقت تمكينه مرّة اخرى بقبض كامل المهر.فهل يبقى حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول،أم يسقط بمجرّد التسليم؟

الجواب: حقّ الزوجة في أخذ المهر ثابت قبل التمكين المجدّد بشرط أن يكون المهر حالاًّ لا في ذمّة الزوج.

(السّؤال 982): إذا كان المهر حالاًّ و لم يكن بمقدور الزوج أن يدفعه مرّة واحدة و لكن على أقساط تستمرّ عدّة سنوات،فهل يجوز للمحكمة-بدون موافقة الزوجة على التقسيط- أن ترغمها على التمكين لزوجها بوصول أوّل قسط(مع عدم مراعاة حقّ عدم التمكين للزوجة)؟

الجواب: إذا كانت هناك قرائن على عدم تمكّن الزوج من دفع المهر على دفعة واحدة كثقل المهر أو عدم تمكّن الزوج عند العقد،بل كان القصد عند القدرة أو الاستطاعة أو تدريجيّاً فعلى الزوجة أن تمكّن من نفسها باستلام القسط الأوّل.

(السّؤال 983): حكمت المحكمة بإيقاف موجودات دكّاني بسبب شكوى زوجتي و مطالبتها بالمهر و أوقف كذلك سند الدكّان و هو مصدري المالي الوحيد،فهل هذا الإجراء شرعي؟أ لا يمكن دفع المهر على أقساط؟

ص: 259

الجواب: إذا كان الزوج يقع في عسر و حرج من دفع المهر فيجب أخذه منه على أقساط بحيث يراعى حقّ الزوجة في الوقت نفسه.

(السّؤال 984): هل يجوز أن يجعل الزوج مهر زوجته تعليم القرآن؟إذا كان كذلك و بذل الرجل ما في وسعه و لكن المرأة لم تتعلّم لقلّة استعدادها،فما تكليف الرجل؟

الجواب: يمكن لتعليم القرآن أن يكون مهراً و على الرجل أن يؤدّي واجبه فإذا بذل ما في وسعه و لم تتعلّم المرأة لضعف إمكانياتها الذهنية فقد أدّى ما عليه.

(السّؤال 985): المتعارف أن يجرى العقد و معه نسخة من المصحف،فهل يعني هذا تعليم القرآن الوارد في الروايات و السنّة النبوية الشريفة و أنّ في ذمّة الرجل أن يعلّم زوجته القرآن؟

الجواب: إن جعل القرآن جزءً من المهر عمل طيب،و معناه توفير نسخة من المصحف الشريف للزوجة لا تعليمها القرآن،و لكن من اللازم تعيين قيمته عند العقد كي لا يبقى مبهماً.

(السّؤال 986): كيف ترون المهر اللائق بالنساء و المسلمات؟و ما هي نصيحتكم للشباب المسلم من الذكور و الاُناث و آبائهم؟

الجواب: الأخلاق الإسلاميّة تفرض أن يكون المهر خفيفاً و أن يكون الزواج بتكاليف قليلة ممّا يحقّق للزوجين السعادة،و من المذموم جعل تكاليف الزواج ثقيلة و له عواقب غير محمودة و مسئوليّة كبيرة.

(السّؤال 987): هل يوجب مضاجعة الزوجة في فترة الخطبة دفع كامل المهر عند الطلاق؟

الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.

(السّؤال 988): هل من الواجب تعيين المهر في العقد الدائم بحيث يبطل العقد بدونه؟

الجواب: لا يبطل العقد الدائم بدون مهر و لكن يبدّل بمهر المثل.

(السّؤال 989): ما هو حدّ المهر و ميزانه؟يرجو بيان حدّيه الأدنى و الأعلى.

ص: 260

الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت.و لكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً (1).

(السّؤال 990): اجري عقد بدون شرط البكارة و لكن بناءً على أساسه،و في ليلة الزفاف أقرّت الزوجة بأنّها غير باكر(سواء بدخول أم بغيره)،فإذا طلب الرجل فسخ النكاح فهل يعطي نصف المهر،أم لا تستحقّ المرأة شيئاً؟

الجواب: للرجل حقّ الفسخ في كلّ الأحوال،فإذا كان التدليس من المرأة نفسها فلا مهر لها و إذا كان من شخص آخر كأبيها و حصل الدخول فلها حقّ المهر،و يجوز للرجل بعد دفع المهر أن يراجع المدلّس لأخذه منه.

(السّؤال 991): كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة الفي تومان.هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة.و يقول الزوج:«أعطيك مهرك و هو ألفا تومان»فقالت الزوجة:

«أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء مدّة ساعة(في المزارع)و نصف دار،فقبلت»و لكن لم يتمّ تسجيل،ذلك لإشكال في التسجيل لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان.فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟

الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و الدار فيحقّ لها أخذ مهرها،و إذا كان المهر الفي تومان فلها أن تأخذ ما يعادلها بسعر اليوم.و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.

(السّؤال 992): قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللّه.

بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة.و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان يقول أنّه سيدفع لي اجرتي،فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟5.

ص: 261


1- جاءت روايات كثيرة بهذا المضمون في كتاب وسائل الشيعة:ج 15 أبواب المهور،الباب 5.

الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً فعليه أن يدفعه بسعر اليوم،و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك فعليه أن يفي بوعده.

(السّؤال 993): هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟

الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.

(السّؤال 994): إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟

الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلاّ إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله و كانت الاُجور مساوية للمهر أو أكثر منه.

(السّؤال 995): إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد،أي عند ما اريد إثبات المهر فتصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج،فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟

الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.

(السّؤال 996): أنا طالب من البحرين تزوّجت من سيّدة لبنانية بمهر مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية و كان زواجاً شرعيّاً و رسمياً،و لكن حياتنا الزوجيّة لم يُكتب لها الدوام فأجرينا الطلاق لدى أحد العلماء و بحضور عادلين و دفعت لها مهرها،و لكنّها رفعت شكوى إلى المحكمة تطالب بالمهر و تنكّر استلامها و لم أكن قد أشهدت أحداً عند إعطائها المهر:

1- هل يجب عليها القسم لإثبات ادّعائها لتقبض المهر ثانية؟و إذا كانت قيمة الليرة اليوم مختلفة عنها حينئذ،فهل يجب عليّ دفع نفس المقدار من الليرات المذكور في العقد،أم أنّ المعيار هو قيمتها اليوم؟

الجواب: القاعدة هي أنّ إقامة البيّنة على المدّعي أمّا القسم فعلى المنكر،لذا فطالما أنّ الزوجة منكرة لقبض المهر فعليها القسم.أمّا فيما يخصّ اختلاف قيمة المهر فإذا كان الاختلاف كبيراً فالملاك قيمة المهر حين الدفع.

ص: 262

2- هل للزوجة حقّ للمطالبة مقابل الخدمة التي قدّمتها في الحياة الزوجيّة المشتركة،إذا لم يشترط في العقد شيء بصدده؟

الجواب: إذا لم يشترط شيء،و كان العرف و العادة في المنطقة أن تكون خدمات الزوجة مجانية فلا حقّ للمرأة في شيء.

أحكام العقد المؤقت:

(السّؤال 997): هل تلزم إطاعة الزوجة للرجل في العقد المؤقت كما في العقد الدائم؟ و ما الحكم فيما يتعلّق بالسفر و مغادرة البيت و العمل خارج المنزل؟

الجواب: لا يجب ذلك إلاّ إذا تعارض مع حقّ الزوج.

(السّؤال 998): إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل و بعد الدخول تركت الرجل فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها؟

الجواب: لا يجب من المهر إلاّ بمقدار مدّة التمكين.

(السّؤال 999): لا يزال من مدّة العقد المؤقت سنة،فهل يجوز أن يجري العقد لبضع سنوات اخرى؟أم يجب أن تنتهي المدّة ثمّ يجدّد العقد؟

الجواب: يجب أن توهب المدّة المتبقّية من قبل الرجل ثمّ يجدّد العقد للمدّة المطلوبة أو أن ينتظرا حتّى تكمل السنة ثمّ يجدّدان العقد،و كذلك الأمر في العقد الدائم بعد العقد المؤقت.

(السّؤال 1000): قلتم في المسألة 2071 من توضيح المسائل:«يجوز الزواج المؤقت و ان لم يكن بقصد المتعة بل من أجل المحرميّة للبنت شريطة أن تكون الفتاة المعقود عليها بالعقد المؤقت من النضج بحيث تشعر باللذّة الجنسية فإذا كانت صغيرة فيجب جعل المدّة من الطول بحيث تشمل فترة استعداد الفتاة كذلك و ان وهبت المدّة بعد العقد، فإذا عقد على بنت غير بالغة بعقد مؤقت لغرض المحرميّة ثمّ وهبت المدّة بدون الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون ذات إحساس باللذّة الجنسية،فهل يحرم أقرباء الفتاة على الرجل؟و هل تحرم امّها على أولاده؟و إذا كان تجاهل هذا الشرط عند اجراء العقد لا يؤدّي إلى المحرميّة،فهل يستطيع الرجل أن يعقد على هذه الفتاة لابنه؟

ص: 263

الجواب: إذا اريدت المحرميّة فالأحوط إعادة صيغة عقد المتعة بالأوصاف المذكورة و إلاّ فلا تجري محرميّة على الاُمّ،و إن كان الأحوط كذلك عدم عقد الفتاة لابنه.

(السّؤال 1001): إذا أراد رجل و امرأة أن يتزوجا بعقد مؤقت فهل يجب عليهما الذهاب إلى مكتب الزواج و الطلاق لقراءة الصيغة أم يجوز لهما أن يتفاهما على الشروط و يقرءا الصيغة؟

الجواب: الأحوط في هذه الأيّام أن يسجّلا العقد في المكتب الرسمي سواء قرءا الصيغة فيه أو خارجه.

(السّؤال 1002): في حالة الزواج المؤقت من الكتابيّة،إذا رضيت المرأة بالزواج بدون مهر فهل يبقى دفع المهر واجباً؟

الجواب: إعطاء المهر واجب،و لو بأن يقول إنّه في الزواج المؤقت في مذهبنا يجب تقديم هدية.

(السّؤال 1003): في كندا أفراد لا دين لهم على الإطلاق،فهل يجب التحقّق من دين المرأة هناك قبل إجراء العقد المؤقت؟

الجواب: نعم،يجب التحقّق.

(السّؤال 1004): أهل الكتاب و أهل السنّة لا يعتقدون بزواج المتعة،لذا فانّ العقد على المرأة الكتابيّة أو السنّية بالعقد المؤقت لا يعدو لقلقة لسان،فهل تصحّ الصيغة بدون اعتقاد؟

الجواب: يكفي أن تعلن عن استعدادها لهذا الأمر بسبب اعتقاد الزوج.

(السّؤال 1005): المعروف أنّ العقد المؤقت على المرأة المعتدّة باطل.و أهل الكتاب لا يعتقدون بالعدّة،فهل يصحّ العقد عليهم بالعقد المؤقت أثناء العدّة؟

الجواب: لا تجوز الصيغة أثناء العدّة.

(السّؤال 1006): هل يجب التحقيق قبل العقد المؤقت من كون المرأة متزوّجة أم لا؟

الجواب: يكفي أن تقول هي أنّها غير متزوّجة إذا لم تكن متّهمة في قولها.

(السّؤال 1007): هل يجوز للرجل أن يجالس المرأة و يحادثها قبل العقد المؤقت تمهيداً للعقد؟

ص: 264

الجواب: لا بأس في هذا المقدار.

(السّؤال 1008): هل للعقد المؤقت مدّة معيّنة؟إذا لم تكن المدّة محدّدة المقدار فهل يصحّ أن تكون بطول العمر أو أكثر من العمر الطبيعي بحيث يكون من المؤكّد أنّ الزوجين لا يعيشان هذا المقدار؟

الجواب: ليس للنكاح المنقطع مدّة معيّنة.أمّا إذا كانت المدّة طويلة جدّاً(أو حتّى أكثر من العمر الطبيعي كأن تكون 99 سنة مثلاً)فالأحوط وجوباً أن تجري عليه أحكام العقد الدائم(طبعاً في الحالات المقترنة بالاحتياط)لذا فلا ينفع الذين يتهرّبون من مسئوليات العقد الدائم أن يجعلوا مدّة العقد المؤقت 99 سنة.

(السّؤال 1009): إذا عزم رجل و امرأة على الارتباط بعلاقة جنسية فعقدا عقداً موقتاً بينهما هرباً من تأنيب الضمير(أو من عذاب الآخرة)قبل الارتباط مع توفّر الشروط و انعدام الموانع،فهل العقد صحيح؟أم أنّه فساد و فحشاء لأنّ النيّة شيء آخر؟

الجواب: إذا قرئت صيغة العقد بجميع شروطها فعملهما مشروع.

(السّؤال 1010): هل تجري أحكام العقد الدائم على العقد المؤقت بمدّة 99 سنة أو أكثر علماً بأنّ المدّة تزيد على متوسّط عمر الأفراد و هو ليس في الواقع إلاّ عقداً دائماً؟

الجواب: هذا الزواج المؤقّت فيه إشكال،و كما أسلفنا فالأحوط سريان أحكام العقد الدائم عليه(في الحالات المقترنة بالاحتياط).

(السّؤال 1011): إذا تمّ العقد بين الاثنين و ادّعت المرأة أنّه عقد دائم و ادّعى الرجل بأنّه مؤقت،فما حكمه الشرعي؟

الجواب: هذا العقد بحكم المنقطع و يجب التقيّد بأحكام الزوجيّة ما دامت مدّة العقد و الأحوط استحباباً كذلك اجراء صيغة الطلاق في نهاية المدّة.

(السّؤال 1012): تعاقد رجل و امرأة بعقد مؤقت و لكنّهما لم يعيّنا المقدار و المدّة و المهر، و بعد المقاربة التفتا إلى أنّ عملهما لم يكن شرعياً،فهل يكون بحكم الزنا و هما آثمان و الطفل المولود منهما غير شرعي؟و هل يجوز تعيين المدّة و المهر بعد العقد،أم يجب أن يعيدا الصيغة بشكلها الصحيح مرّة ثانية؟

ص: 265

الجواب: ما فعلاه جهلاً ليس من الزنا و الطفل شرعي و الأحوط أن يجريا صيغة الطلاق ثمّ يجوز لهما أن يتعاقدا بعقد مؤقت و لا تشترط مدّة العدّة هنا.

(السّؤال 1013): ما رأيكم-بشكل عام-بالزواج المؤقت؟هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون الرذيلة؟

الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ أنّه مفيد،و لكنّه عمل دقيق للغاية.

(السّؤال 1014): ما حكم الزواج المؤقت من المعروفات بالفساد أو البغايا؟و ما الحكم عند الضرورة؟

الجواب: إذا كنّ مشهورات بالفساد حقيقةً ففي الزواج منهنّ إشكال و إلاّ فلا بأس فيه.

(السّؤال 1015): هل يتصوّر العسر و الحرج للزوجة في العقد المنقطع؟إذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة؟

الجواب: إذا تحقّق العسر و الحرج بتشخيص حاكم الشرع فلا فرق بين العقد الدائم و المنقطع و يلزم حاكم الشرع الزوج ببذل المدّة فان لم يفعل يبذلها حاكم الشرع باعتباره ولي الممتنع و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة.

أحكام الحجاب:

(السّؤال 1016): ما رأيكم بحدّ حجاب الرجل؟

الجواب: يجوز له كشف الرأس و الرقبة و بعض الرجل و بعض اليد و المرفق بالمقدار المتعارف و لا بأس في الثياب ذات الأكمام القصيرة العادية.

(السّؤال 1017): هل يجوز ارتداء البلوزات بالأكمام القصيرة و السراويل القصيرة فوق الركبة من قبل سائقي الدراجات في الطرق الخارجيّة؟

الجواب: إذا لم تكن سبباً في فساد معيّن فلا بأس فيها.

(السّؤال 1018): في بعض المؤسسات العلميّة تحدث أشياء تخلق ذهنيات سيّئة و سوء ظنّ بالدين لدى بعض الشباب ممّا ينفّرهم من الدين و المذهب،و هي أشياء لا يعترض عليها

ص: 266

الدين و لا أي مرجع من المراجع المحترمين.ففي جامعة(ع-ك)مثلاً يمنع على الذكور لبس الأكمام القصيرة و قد نتج عن ذلك سلسلة من الجدالات و لمّا كان التفاهم حول جميع المسائل مع مسئولي الجامعة صعباً علينا فقد أوجزناها لعرضها في هذا الاستفتاء:

الجامعة:يمنع ارتداء الأكمام القصيرة.

الطلبة:متى حرّم الدين على الرجال لبس الأكمام القصيرة؟

الجامعة:يحرّمه بعض مراجع التقليد.

الطلبة:أي المراجع يحرّمه؟ربّما كنّا غير مقلّدين له!

لا تقدّم الجامعة جواباً و تكتفي بالقول:عليكم أن تقلّدوا من نقلّده.

و بعد مدّة زار جامعتنا أحد علماء الدين المعروفين فعرضنا عليه الأمر فقال:لا أحد من مراجع التقليد يحرّم ذلك.

فما هو رأيكم؟

الجواب: لا يحرم شرعاً على الرجال لبس الأكمام القصيرة،و لكن يحقّ لمسئولي الجامعات أن يضعوا تعليمات معيّنة حسب مقتضيات المصلحة كأن يصدروا تعليمات بخصوص نوع الزي و لونه،تماماً كما تفرض المؤسسات العسكريّة و الأمنيّة على منتسبيها لبس زي معيّن.لذا فمن الأفضل أن يتفاهم الطلبة الجامعيون مع مسئوليهم على مثل هذه الاُمور بعيداً عن الجدال و التخاصم لكي لا يحصل إشكال شرعي لأي من الطرفين.

(السّؤال 1019): ما حكم ستر وجه النساء الجميلات إذا كان عدم ستره يبعث على المعصية و انحراف الشباب؟

الجواب: لا يجب عليهنّ ستر وجوههنّ،بل الشباب مكلّفون بأن لا ينظروا.

(السّؤال 1020): إذا سترت المرأة وجهها و كفّيها احتياطاً من التسبّب في الفساد فهل تكون قد قامت بعمل مستحبّ؟

الجواب: إنّه عمل بالاحتياط.

(السّؤال 1021): هل الحجاب من ضروريات الإسلام؟و ما حكم منكره و من لا يعتني بهذا الأمر الإلهي و خاصّة في المجتمع الإسلامي؟

ص: 267

الجواب: الحجاب من ضروريات الإسلام و تجمع فرق المسلمين على وجوبه كافّة،و قد صرّح به القرآن المجيد في آيات متعدّدة،و حتّى غير المسلمين يعلمون بوجوبه في الإسلام.

(السّؤال 1022): ما هي حدود الحجاب الإسلامي للسيّدات؟و هل يكفي-لهذا الغرض- ارتداء الثياب الطويلة الفضفاضة و السراويل و غطاء الرأس؟و ما هي الكيفيّة التي يجب أن تستر المرأة نفسها بها أمام الأجنبي؟

الجواب: يكفي للحجاب الإسلامي ستر جميع أجزاء الجسم(عدا قرص الوجه و الكفّين)بثياب مناسبة،و لا شكّ أنّ لبس العباءات بصفتها الحجاب الأمثل هو الأفضل خاصّة في المدن الدينيّة.

(السّؤال 1023): هل يجوز ارتداء الجواريب السميكة من غير سروال إذا كانت تقاطيع الجسم بارزة و المنظر مثيراً أحياناً،أو لبس الأحذية المصدرة لأصوات مثيرة؟

الجواب: إذا كان منشأً لمفسدة فهو مشكل.

أحكام اللمس:

(السّؤال 1024): ما حكم مصافحة غير المسلم؟

الجواب: لا بأس إذا لم يكن من الجنس الآخر،و إذا كانت اليد رطبة فالأحوط غسلها بعد ذلك.أمّا مع الجنس الآخر فلا يجوز.

(السّؤال 1025): هل هناك فرق بين المسلم و غير المسلم عند تلامس جسم الرجل و المرأة الأجنبيّة؟

الجواب: لا فرق فكلاهما حرام.

(السّؤال 1026): من المتعارف في الجنوب أن تمسك زوجة العمّ يد ابن أخي زوجها و تقبّلها و تعتبر زوجة الأخ و اخت الزوجة نفسها من محارم شقيق الزوج و زوج الاُخت فلا تتردّد في مصافحته و تقبيله لدى العودة من السفر أو في المناسبات و الأعياد.و بالرغم من التنبيهات المتكرّرة إلاّ أنّهم لا يكفون عن ذلك بل إنّه قد يسبّب لهم الانزعاج الشديد.يرجى إرشادنا لطريقة للخلاص من هذه الظاهرة.و ما الحكم إذا كان الأمر موجباً لقطع الرحم؟

ص: 268

الجواب: هذه الأعمال محرّمة و مخالفة للشريعة و ناجمة عن جهل بعض الناس.و من واجبكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالتي هي أحسن،و إذا تعذّرت صلة الرحم بدونها فتترك صلة الرحم.

(السّؤال 1027): ما حكم تماس الرجل بالمرأة الأجنبيّة عند مناولة النقود أو أي شيء آخر أو التماس الجسمي في الممرّات و الجلوس جوار الأجنبيّة في وسائط النقل؟

الجواب: يحرّم تماس الأيدي عند مناولة النقود أو الأشياء،أمّا تماس الأجسام عبر الثياب في وسائط النقل أو الأماكن المزدحمة فلا بأس فيه ما لم تترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 1028): هل يجوز تقبيل أو لمس الجنس المماثل إذا كان موجباً للذّة أو الريبة؟

الجواب: لا يجوز.

أحكام النظر:

(السّؤال 1029): يشيع هذه الأيّام في المدن الكبيرة بروز بعض شعر رأس المرأة،فهل يجوز النظر إليها؟(كما في بعض العشائر حيث يكون بعض شعر النساء مكشوفاً).

الجواب: إذا لم يمتثلن إلى النهي عن المنكر فهو من مصاديق«إذا نهين لا ينتهين» و لا بأس في النظر بلا تلذّذ أو ريبة.

(السّؤال 1030): ما حكم النظر إلى النساء شبه العاريات في الأفلام الأجنبيّة؟و ما هو الحدّ المسموح به من النظر إليهنّ؟و هل هناك فرق بين المسلمات و غير المسلمات و أهل الكتاب؟و ما حكم نظر المرأة إلى أجساد الرجل شبه العارية في رياضة السباحة و رفع الأثقال و المصارعة؟

الجواب: بما أنّ مشاهدة الأفلام ليست من النظر المباشر فلا يعتبر النظر إليهن نظراً إلى أجنبيّة إلاّ إذا أدّى إلى فساد حيث يكون النظر إليهنّ محرّماً في الحالتين.

(السّؤال 1031): ما حكم النظر إلى الأجزاء المنفصلة عن جسم الأجنبيّة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1032): ما حكم التصوير(بالأفلام و الصور)بواسطة المرأة لحفلات الزفاف التي

ص: 269

لا تراعى فيها أحكام المحارم و الأجانب،إذا كانت مهنة المرأة التصوير؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1033): ما حكم استعمال طلبة فرع الفنون للصور و المجلات الأجنبيّة التي تعرض صوراً عارية لرجال و نساء؟علماً بأنّ بعض الأساتذة يوصون الطلبة بهذه الطريقة في اكتساب الخبرة الفنية.

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1034): قلتم في التفسير الأمثل في تفسيركم للآية 31 من سورة النور:

«يستفاد من الآية أنّ الزينة التي يزيّن بها الوجه و اليد تعتبر جزءً منهما فلا يجب سترها».

فهل فتواكم الاجتهاديّة كذلك؟و هل أنّ حلاقة الوجه و الحاجب من الزينة؟

الجواب: فتوانا الاجتهاديّة هي كذلك.و لا بأس في حلاقة الوجه و الحاجب.

(السّؤال 1035): ما حكم تدريس المدرّسين في مدارس البنات المتوسطة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا روعيت الموازين الشرعيّة و لم تنجم عنه مفاسد،و لا شكّ أنّ توظيف المدرّسين المماثلين في الجنس أقرب إلى الاحتياط.

(السّؤال 1036): إذا كان يعلم بأنّ ذهابه إلى الشارع و السوق يوقع نظره على الأجنبيات، فما تكليفه؟

الجواب: لا يحرم النظر الاتّفاقي على أن لا يتعمّد النظر.

(السّؤال 1037): إذا كان النساء و الرجال أجانب لبعضهم فهل يجوز تصوير مجلس الرجال و عرضه مباشرة على النساء خلف الستار بأجهزة تلفزة داخليّة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن الرجال عراة.

(السّؤال 1038): هل يجوز تمثيل النساء سيّئات الحجاب أو السافرات من زمن الطاغوت كنماذج للفساد في النظام السابق حتّى باستعمال الشعر المستعار و أقنعة لوجوه نسائيّة في الأفلام التلفزيونيّة و السينمائيّة و المسرحيات؟

الجواب: لإظهار مفاسد الحجاب السيئ و السفور هناك طرق اخرى أقلّ إشكالاً.

(السّؤال 1039): ما حكم النظر إلى النساء اللواتي لا يراعين الحجاب الشرعي و لا يكترثن له

ص: 270

في الممرّات أو عند المحادثة أو في وسائط النقل حيث يقع النظر عليهنّ كأمر طبيعي؟

الجواب: لا بأس في النظر القهري و بلا قصد.

(السّؤال 1040): من عادة بعض النساء و البنات في منطقتنا الجلوس خارج منازلهنّ في الأزقّة(و هي معابر الناس)و التحدّث مع بعضهنّ،فما حكم جلوس أو توقّف النساء في الأزقّة؟

الجواب: لا يحرم إذا روعيت قواعد الحجاب الشرعي و لم يؤدّ إلى مضايقة المارّة،على أنّ الأفضل ترك هذه العادة.

(السّؤال 1041): من عادات بعض الاُسر قبل العقد الرسمي أن يعقدوا للولد و البنت عقداً شرعياً من أجل المحرميّة و إباحة علاقة الولد بالبنت الباكر.و لكن قانون تسجيل عقود الزواج يمنع العقد قبل الرسمي،كما أنّ من شأن العقد الرسمي قبل التعارف و الارتباط أن يؤدّي إلى بعض المشاكل منها الطلاق المبكّر الذي قد يحدث حتّى في الأسابيع الاُولى من العقد.و من ناحية اخرى فانّ للعقد الشرعي قبل العقد الرسمي نتائج و مشاكل اخرى وضعها القانون نصب عينيه عند ما منعه،لذا أرجو تفضّلكم ببيان الحدود الشرعيّة لعلاقة الولد و البنت اللذين يهدفان إلى الزواج؟و ما الحكم إذا شوهد الفتى و الفتاة المخطوبين بالطريقة التقليديّة معاً في شوارع المدينة فلاحقهما المسئولون؟

الجواب: يجوز للرجل و المرأة العازمين على الزواج أن يجلسا معاً بالمقدار اللازم لمشاهدة بعضهما البعض و التحدّث،فإذا لم تكف جلسة واحدة لبلوغ القصد فيجوز لهما الجلوس بأكثر من جلسة لتحقيق ذلك و اتّخاذ القرار.

(السّؤال 1042): هل يجوز للمصوّر المسلم أن يصوّر الأشياء غير الإسلاميّة كالرقص؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1043): ما حكم النظر إلى الرجل الأجنبي،و هل يجوز النظر للرجل المرتدي كمّاً قصيراً؟

الجواب: لا بأس في النظر ما لم يكن بشهوة.

(السّؤال 1044): ما حكم تصوير المرأة عند الأجنبي أو تظهير صورتها لديه؟

ص: 271

الجواب: لا بأس في تظهير الصورة إذا لم يكن يعرفها.أمّا التصوير فلا يجوز إلاّ مع الحجاب الشرعي.

(السّؤال 1045): ما حكم تمثيل الممثّلات أدوار الزوجات مع الرجال الأجانب؟هل يجوز لممثّلة دور الزوجة أن تجالس زوجها الصوري في الفلم جلسة حديث حميم و ضحك؟

الجواب: لا بأس في الأحاديث العادية و تمثيل الأدوار ما لم تترتّب عليه مفاسد معيّنة و مع مراعاة الحجاب الإسلامي.

(السّؤال 1046): يرجى بيان رأيكم في رياضات النساء مثل الدراجات و الفروسيّة و الزوارق و الساحة و الميدان في الأماكن و الممرات العامّة حيث يكنّ عرضة للمشاهدة من قبل الأجانب.و ما حكم مشاهدة هذه البرامج في التلفاز؟

الجواب: لا بأس فيها ما لم تكن أمام الأنظار العامّة.

(السّؤال 1047): هل يجوز تطهير المريض الذي لا يقدر على تطهير عورتيه؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يوجب النظر و اللمس أو تمّ بواسطة الزوجة،و إلاّ فلا يجوز إلاّ عند الضرورة فقط.

(السّؤال 1048): ما حكم النظر إلى صور النساء العاريات من أهل الكتاب و المشركين بدون لذّة أو شهوة و من غير أن يكون مقدّمة للمعصية؟

الجواب: إذا كان القصد بالعارية هو عدم ستر شعر الرأس فلا بأس فيه-على الفرض المذكور-ما لم يؤدّ إلى مفسدة.أمّا إذا كان المقصود العري الكامل أو شبه العري الكامل فلا يجوز.

(السّؤال 1049): ما حكم المكالمات الهاتفية بين الذكور و الاُناث من أجل الصداقة؟و هل تجوز إذا كانت مقدّمة للتحقيق حول الزواج؟

الجواب: لا تجوز،إلاّ بالمقدار الضروري للتحقيق حول الزواج.

النفقة:

(السّؤال 1050): كم المدّة التي تجب فيها نفقة الابن على الأب(كالطعام و اللباس و المسكن)؟

ص: 272

الجواب: ما دام الابن عاجزاً عن تدبير شئون حياته و الأب قادراً على الإنفاق عليه فهو واجب عليه و لا يشترط سنّ معين.و لكن ينبغي على الابن أن لا يقصّر في تدبير حياته،فإذا قصّر فلا يجب على الأب شيء.

(السّؤال 1051): إذا قال الزوج بعد العقد و قبل الدخول بأنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف و قالت الزوجة أنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلاّ بعد مراعاة عادات و تقاليد المنطقة،فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض؟

الجواب: إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع،فان امتنعت فلا نفقة لها.

(السّؤال 1052): تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى ثمّ ماتت فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.

(السّؤال 1053): إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس فهل يجوز لعائلته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام رحمه الله أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.

(السّؤال 1054): هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها و بين الزوج حولها؟

الجواب: لا بأس في أن يضمن شخص ثالث النفقة.

(السّؤال 1055): هل يجوز للزوجة و الأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟

الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال فلا يجوز لهم استعمالها إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1056): يقول الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 المسألة الثانية:«إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلاً فيلزمه حاكم الشرع بالدفع أوّلاً فان امتنع حكم

ص: 273

بتعزيره»فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟

الجواب: القصد هو أن يرغمه حاكم الشرع على دفع نفقة الزوجة فان لم يؤثّر فيعزّره.

أحكام الأولاد:

(السّؤال 1057): إذا سافر الرجل و استغرق سفره أكثر من سنة أنجبت المرأة خلالها ولداً أصبح فيما بعد سبباً في الخلاف بين الزوجين أدّى إلى الطلاق.و الآن توفّيت المرأة و يطالب الولد بحقّه بعد أن كبر و يقول الأب أنّ امّه أنجبته بعد سنة من سفري و هو ليس ابني بالرغم من أنّ زوجتي كانت عفيفة مؤمنة و لم أعلم عليها من سوء.و كانت المرأة تقول حتّى آخر حياتها أنّ الولد ابن زوجها و أنّها ستقتص منه يوم القيامة.و الآن:

1- هل يقبل قول الزوج بأنّ الولد ليس ابنه لأنّه ولد بعد سنة من ابتعاده عن امّه.

2- ما الحكم إذا شك فيما إذا كانت ولدته بعد اثني عشر شهراً من سفر الزوج أم قبل ذلك؟

3- ما حكم إرث و محرميّة الولد بالنسبة للزوجة و الزوج و أبنائهما؟

4- ما حكم بحدّ ذاته؟

الجواب: إذا علم أنّ الولد من تلك المرأة و ادّعى الزوج أنّه ولد بعد سنة من سفره و لم يأت بدليل على ذلك فالولد يعود للمرأة و زوجها و هو محرّم عليهما و يرثهما،أمّا إذا استطاع الزوج الإثبات بالدليل الشرعي على أنّه ولد بعد سنة من سفره فلا يعتبر ابنه.

(السّؤال 1058): حملت بنت حملاً غير شرعي و نسبته إلى رجل،و لكن الرجل يقول أنّه متيقّن بأنّها عاشرت غيره قبله و بعده،فبمن يتعلّق الحمل؟و من يتحمّل مهر المثل للبنت؟

الجواب: إذا كان برضا البنت و موافقتها فليس لها مهر المثل،و إذا كان بالإكراه فعلى كلّ واحد أن يدفع لها مهر المثل على حدة،أمّا فيما يخصّ الولد فإذا ثبت أنّ هناك أكثر من شخص واحد ممّن زنوا بها و لم يعلم انتساب الطفل بالتحديد فيلجأ إلى القرعة.

ص: 274

أحكام الرضاع:

(السّؤال 1059): رضعت بنت في الشهر الثامن من عمرها من امرأة بمعدل مرّة أو مرتين في اليوم بشكل متفرّق و على مدى ثلاثة أشهر،و في الوقت نفسه كانت ترضع من امّها و تشرب الحليب الجاف أو الماء المحلّى و قد تفوت 7 إلى 10 أيّام لا تذوق فيها لبن المرأة فهل تعتبر ابنتها بالرضاعة؟

الجواب: على فرض المسألة،تعتبر ابنتها بالرضاعة نظراً إلى أنّ لحمها و عظمها قد نميا من لبنها.

(السّؤال 1060): ما حكم تناول الزوج من لبن زوجته؟و ما الحكم إذا كان عن شهوة؟

الجواب: لا بأس فيه على أيّة حال.

(السّؤال 1061): جاء في المسألة 2132 من كتابكم توضيح المسائل:«إذا أراد الرجل أن يحرم على زوجة أخيه فيعقد على طفلة رضيعة بإذن وليّها بعقد مؤقت و ترضعها زوجة الأخ رضاعة كاملة و بعد انتهاء الرضاع يهبها المدّة المتبقّية»و يبدو أنّه لا حاجة إلى الجزء الأخير من المسألة لأنّ المعقودة بالعقد المؤقت تحرم على الأخ بالرضاع الكامل و لا حاجة إلى هبة المدّة.

الجواب: هذا صحيح و قد حذف الجزء الأخير من الطبعات الأخيرة.

(السّؤال 1062): إذا كان الرضاع حولين كاملين فهل هناك إشكال إذا رضع بعد السنتين؟

الجواب: ليس حراماً.

أحكام الحضانة:

(السّؤال 1063): الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للاُمّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة و الولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب.

و قد استلهمت المادّة 1169 من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها،و المحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها،و لكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها:

ص: 275

1- تعلّق الأطفال بما فيهم الذكور و الاُناث في السنين الاُولى باُمّهم أكثر،لذا فانّ فصل الأطفال عن امّهاتهم في أعمار تتراوح بين الثانية و السابعة يؤدّ في كثير من الحالات إلى خلل في الاُمور التربويّة و العاطفيّة لهم.

2- أغلب الآباء غير المتزوّجين يواجهون صعوبات في تربية الأطفال و هم لا يأخذونهم إلاّ عناداً و بعد استلامهم يسندون رعايتهم في الغالب إلى عمّاتهم أو جدّاتهم أو غيرهنّ من الأقرباء و لا يباشرون حضانتهم بأنفسهم.

3- يؤدّي التعلّق العاطفي الشديد بين الاُمّ و الطفل في أغلب الأحيان بالاُمّ إلى العسر و الحرج عند أخذ الأطفال في سنّ الثالثة أو الرابعة،في حين إذا تولّت الاُمّ الحضانة و باشر الأب الاتّصال بأبنائه عن طريق العمل بولايته عليهم و إشرافه العامّ على شئونهم فانّ الأب لا يتعرّض إلى الضغط.

4- و لعلّ أكثر المسائل مدعاة للقلق هي أنّ الأطفال في العائلة الواحدة يأنسون لبعضهم،و لا شكّ أنّ توزيعهم بين الأب و الاُمّ يعرضهم إلى ضغط قاسٍ.

و من ناحية اخرى،تفيد بعض الفتاوى و منها قول السيّد الخوئي رحمه الله بأولويّة الحضانة للاُمّ حتّى سنّ السابعة للذكر و الاُنثى على السواء،و هناك أحاديث تدلّ على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح (1).فما رأيكم فيها؟

الجواب: إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي و تعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الاُمّ.

(السّؤال 1064): طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة و اسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج،فجاء أبوها لأخذها و هو يصرّ على ذلك علماً بأنّه:

1- لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا.

2- بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه.

لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:7.

ص: 276


1- وسائل الشيعة:ج 15 أبواب أحكام الأولاد الباب 81 الحديث 6 و7.

1- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟

الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب و لا الاُمّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.

2- على من تقع نفقة البنت؟و هل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟

الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء،أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.

(السّؤال 1065): هل تكون ولاية ابن الزنا و حضانته للزاني؟

الجواب: ولايته و نفقته على الزاني و حضانته-حسب الموازين الفقهيّة-للزاني و الزانيّة.

(السّؤال 1066): توفّي الزوج في حادث مرور و ترك خمسة أبناء فيهم الكبار و الصغار فسلّمت الاُمّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم و تنازلت عن حقّها تماماً و لكنّها عادت بعد سنة و نيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة،فهل لها حقّ في ذلك؟

الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.

(السّؤال 1067): إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الاُمّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة،و لكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟

الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً(بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد)فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.

(السّؤال 1068): وجّهنا إليكم قبل فترة أسئلة حول صراع عائلي فأجبتم:«في حالة تحقّق الحرج الحقيقي و عدم موافقة الزوج على الطلاق يجوز لحاكم الشرع أن يجري الطلاق ولايةً»و لكن بعد التفاوض مع الزوج وافق على الطلاق الشرعي بشرط أن تتنازل الزوجة عن حضانة الأولاد في محكمة مدنيّة في السويد و تسند رعايتهم إليه و لكن الزوجة تخبره أنّ الانفصال عن أبنائها شيء لا يطاق و لكن الزوج يصرّ على عدم الطلاق إلاّ بشرط تنازل المرأة له عن كامل حقّها في الأولاد فيأخذهم لأي بلاد يشاء.فهل يجوز للرجل تعليق الطلاق على تنازلها الرسمي عن حضانة أبنائها؟

ص: 277

الجواب: إذا كان الزوج يطالب بحقّه الشرعي في الحضانة و يوافق على الطلاق فلا يجوز اجراء صيغة الطلاق بالإكراه،و لكن يجوز إرغامه على منح الزوجة الحقّ في رؤية أبنائها بالمقدار المتعارف و عليه أن لا يرفض هذا الأمر،و أنّ مسألة الحضانة تختلف عن مسألة حقّ الرؤية.

مسائل متفرّقة في الزواج:

(السّؤال 1069): هل الزواج واجب؟

الجواب: إنّه من المستحبّات المؤكّدة إلاّ في حالة الخوف من الوقوع في المعصية بتركه فيكون واجباً.

(السّؤال 1070): هل يجوز للأخ و الاُخت أن يأكلا من عقيقة بعضهما البعض؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1071): يلجأ الكثير من المتديّنين في أمر الزواج إلى الاستخارة قبل التشاور و التعارف فيردّون هذه السنّة النبوية أو يعرقلونها و يضعون حجر عثرة في طريق تأسيس الاُسرة بما فيها من دفء و عاطفة.فهل يصحّ هذا؟

الجواب: الاستخارة تأتي بعد دراسة جوانب المسألة و التشاور حولها،فإذا توصّل إلى قرار فلا حاجة للاستخارة و إلاّ فيلجأ إليها.

(السّؤال 1072): إذا عقد على فتاة بعقد شرعي ثمّ انتهى الزواج إلى الفسخ أو الطلاق لسبب ما،فهل الرجل مكلّف شرعاً بإخبار السيّدة الثانية التي يريد الزواج منها بالأمر؟

الجواب: لا حاجة إلى ذلك.

(السّؤال 1073): ما حكم استمناء الشاب في الخامسة و العشرين من العمر إذا لم يكن بمقدوره الزواج؟

الجواب: إنّه حرام و عليه أن يفكّر بطرق شرعيّة.

(السّؤال 1074): إذا كانت المرأة تعصي زوجها بحجّة الخلافات العائليّة و يمنعها المحيطون بها من الذهاب إليه متوسّلين بالاتّهام و الكذب على الزوج،فهل هي و من يحيط بها مذنبون؟

ص: 278

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تختار النشوز بلا سبب كما لا يجوز للمحيطين بها أن يتدخّلوا بهذا الشأن بلا سبب،فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين.

(السّؤال 1075): ما حكم استطلاع رأي البنت من قبل الولد برسالة بدون إذن وليّها؟و ما الحكم إذا لجأ إلى التعبير عن عاطفته تجاهها بلغة مبالغ فيها لغرض التأثير على قرارها؟

الجواب: لا بأس في الخطبة و لا يشترط فيها إذن الولي إلاّ إذا كانت سبباً في مفاسد حينئذ لا تجوز.

(السّؤال 1076): إذا عقد على بنت فهل يجوز لوالديها أن يمنعا الزوجين من الاتّصال و الخروج معاً للنزهة و الترفيه؟

الجواب: إذا كان العرف و العادات و التقاليد في المنطقة يقيّد خروج البنت مع زوجها قبل الزفاف فيجب الالتزام بذلك.

(السّؤال 1077): هل يجوز لأجهزة الدولة أن تحقّق في الحياة الزوجيّة للأفراد،للتأكّد من عدم وجود شبهة في عقد الزواج أو الطلاق؟و إذا عثر على شبهة أو شكّ فهل يجوز لها رفعها إلى الجهات المختصة بصفة شكوى؟

الجواب: لا يجوز لها التجسّس على الحياة الخاصّة للناس.

(السّؤال 1078): ما حكم استعمال الرجل للأقراص و البخّاخات أو الدهون الطبية لزيادة الشهوة و الالتذاذ عند الاتّصال الجنسي مع زوجته؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يؤدّ إلى ضرر أو مفسدة.

(السّؤال 1079): إذا خطب فتاة و حصل على موافقة أبيها ثمّ الغي الزواج بعد تحمّله مصاريف من قبيل حفلة الخطبة و ثياب الخطبة و الحلي و الهدايا،فما الحكم إذا كان الانصراف مصدره والد البنت أو الخاطب نفسه؟و هل يجوز للخاطب أن يطالب بالتعويض؟

الجواب: الهدايا الموجودة تعاد،أمّا المصاريف فلا تسترجع إلاّ إذا كان قد قطع وعداً نهائياً و انصرف بدون سبب وجيه.

(السّؤال 1080): ما هي المعايير اللازم اتّباعها في زواج شابين؟

ص: 279

الجواب: أسمى المعايير الإيمان و التقوى و طاعة اللّه و الصفات الموجبة للمحبّة و الانسجام.

(السّؤال 1081): هل الرجل ضامن لجهاز زوجته؟و إذا توفّي و صار الجهاز مع باقي التركة إلى الورثة،فهل هم ضامنون؟و إذا كان الجهاز كلّه أو بعضه مفقوداً عند المطالبة و ادّعى الورثة الجهل به فهل هم ضامنون؟

الجواب: إذا ثبت أنّ الزوج مقصّر في الحفاظ عليه فهو مسئول و إلاّ فلا.و لا يعتبر جهاز الزوجة ضمن تركة الزوج فإذا تصرّف به الورثة دون إذنها فهم ضامنون.

(السّؤال 1082): العادة في بعض المناطق عند العقد أن تسجّل بعض الأشياء يقدّمها الزوج إلى اسرة الزوجة كجهاز و بعد استلامها تسجّل في محضر على أنّها من مال الأب و ترسل مع الزوجة إلى بيت الزوجيّة،ثمّ يحصل إختلاف على ملكيتها.فإذا كانت نيّة الزوج عند إعطائها غير معلومة،فهل تكون الأشياء ملك الزوج أم الزوجة؟

الجواب: المالك لجميع هذه الأشياء-على فرض المسألة-هي الزوجة.

(السّؤال 1083): أرسل رجل امرأته إلى حجّ التمتع برغبته ثمّ طلّقها لعدم الانسجام ثمّ تزوّجا مرّة ثانية باقتراح من المرأة و على صداق«حجّ مكّة المكرّمة و زيارة كربلاء عند الإمكان»و كان مصير هذا الزواج أيضاً الطلاق فحصل إختلاف بينهما على الصداق،و هنا تظهر أسئلة منها:

1- بما أنّ الزوج سبق له أن أرسل امرأته لحجّ التمتّع لذا فقد كان قصده من الحجّ في العقد الثاني حجّ العمرة،و لكن الزوجة تدّعي أنّه حجّ التمتع فما تكليفه إذا لم يكن في العقد سوى عبارة(السفر إلى مكّة)؟

الجواب: يجوز له أن يرسلها في حجّ تمتع أو عمرة.

2- كيف تقدّر مصاريف السفر إلى مكّة؟

الجواب: على أساس ما تقرّره مؤسسة الحجّ و الزيارة.

3- هل يشمل شرط الإمكان في عبارة(السفر إلى مكّة المكرّمة و كربلاء في حالة الإمكان)مكّة و كربلاء كليهما؟و هل هذا المهر لازم في فترة الزواج فقط أم بعدها كذلك؟

ص: 280

الجواب: شرط الإمكان في الحالتين و المقصود أن لا تكون هناك موانع و على الزوج أن ينفذه في جميع الأحوال،فإذا انفصلا فعليه أن يهيئ مستلزمات السفر لزوجته.

(السّؤال 1084): بالنظر إلى أنّ عدد الاُناث المستعدّات للزواج أكبر بكثير من الذكور المستعدّين للزواج و أنّ إغفال هذا الأمر يسبّب مشاكل أخلاقيّة عديدة في المجتمع الإسلامي فهل يجب الزواج المجدّد على القادرين عليه؟

الجواب: ما ذكرتم من أرقام لا يطابق الواقع و لا يجب على هؤلاء الزواج المجدّد،و يبدو أنّ المشكلة قابلة للحلّ إذا خفّفت شروط الزواج للعازبين الراغبين فيه.

(السّؤال 1085): أعطى زوجي نقودي بدون إذني إلى ابنته من زوجته الاُولى لإعداد جهازها،فما حكم تصرّف البنت و زوجها بالمال؟جدير بالذكر أنّها و زوجها لا يعلمان بعدم موافقتي.و قد جمعت فيما مضى جهازاً لهذه البنت و لكنّي الآن لست راضية و يقول زوجي:

«لقد عملت بالإذن السابق و أعطيت الجهاز لابنتي».

الجواب: لا يجوز للبنت و زوجها التصرّف بمالك بدون موافقتك و إذا كانا جاهلين قبلاً فعليهما التوقّف بمجرّد أن يعلما.و إذا كنت قد أعطيتهما جهازاً برغبتك و هو الآن موجود فيحقّ لك أن تستردّيه.

(السّؤال 1086): سمعت أنّ الزوج إذا هجر زوجته أربعة أشهر خرج من عقدها.و قد هجرني زوجي سنة كاملة بعد ولادة طفلنا الثالث و نحن نعيش في بيت واحد،ثمّ قاربني مرّة فحملت منه:

(أ): هل طفلنا الرابع غير شرعي؟

الجواب: يحرم الهجر أكثر من أربعة أشهر و لكنّه لا يوجب انفصال الزوجين لذا فابنكما شرعي.

(ب): ثمّ تركني سنتين ثمّ قاربني لمدّة سنة،فهل عملنا غير شرعي؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(ج): هجرني زوجي منذ 18 سنة و نحن تحت سقف واحد.هو عمره 75 سنة و أنا 48 سنة و لكنّي لا أحتجب أمامه،فهل أنا أجنبية عليه؟

ص: 281

الجواب: أنتم محارم و أزواج و لا بأس في عبادتكما.

(د): أنا أحسّ بالحاجة الشديدة إلى الزوج و لكن مصلحة أبنائي منعتني من الطلاق منه و الزواج بغيره،فهل تصحّ عبادتي مثل الأرملة؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(ه): بما انّي عشت مع زوجي إحدى و عشرين سنة،فهل يجوز لي مطالبته بغرامة؟

الجواب: ما دمت تأخذين النفقة فلا حقّ لك عليه.

(و): لزوجي امرأتان قبلي و له ثلاث بنات و ثلاثة أولاد يعيشون في بيت منفصل.و أنا اريد بيتنا مكافأة من زوجي على أتعابي،و لكنّنا نسكن في قرية و ليس لدارنا سند رسمي، و يريد زوجي أن يكتب وصيّته و يحوّل البيت لي مع حاجياته المنقولة و غير المنقولة فهل يقبل خطّ يده؟

الجواب: نعم خطّ يده مقبول و لكن لا تنسي أن تأخذيه مكافأة على الأتعاب و ليشهد على الكتاب شاهدان يوقّعان أسفله حتّى لا يستطيع إنكاره أحد.

(السّؤال 1087): تزوّج رجل بامرأة تعمل في كرمان و هو يعمل في يزد و كلاهما يعلم بعمل الآخر و مكانه،و الآن يقول الرجل:«بما أنّي صاحب إرادة اختيار المسكن فيجب أن تنتقلي إلى يزد»و تقول المرأة:«إذا انتقلت إلى يزد فانّي أفقد خدمة عشر سنوات و أنت كنت تعلم بأنّي أعمل في كرمان حين تزوّجنا،فلا أجيء معك»فأيّهما المحقّ؟

الجواب: إذا كان الطرفان عالمين بظروف بعضهما،و عرف المنطقة لا يقضي بأن تتبع المرأة زوجها في مثل هذه الحالات،فلا يبقى من سبيل إلاّ التفاهم و التراضي على محلّ السكن.

(السّؤال 1088): من عادات إحدى المناطق أن يبعث العرّيس في أيّام العيد شاة إلى بيت العروس كهدية،فمن يكون مالكها؟هل هي العروس أم أبوها أو اخوتها؟

الجواب: إذا كانت هناك من هدايا قبل انتقال العروس إلى بيت الزوجيّة فهي ملكها.

(السّؤال 1089): تزوّج مسيحيان ثمّ أسلمت الزوجة وحدها و كان الزوج يشجّعها على أداء واجباتها الدينيّة و يرجو أن يكون أبناؤه مسلمين أيضاً و إذا سئل:لما ذا لا تسلم أنت أيضاً؟ يجيب:لم يحن الوقت لذلك بعد.فما حكم المرأة؟

ص: 282

الجواب: إذا لم يسلم الرجل فتنفصل عنه المرأة بلا طلاق و تعتدّ ثمّ تتزوّج إلاّ إذا كان مسلماً في الباطن و إن لم يظهر إسلامه لأسباب.

(السّؤال 1090): تعلمون أنّ الفترة الفاصلة بين أوّل البلوغ الجنسي و سنّ الزواج تزداد يوماً بعد يوم،حتّى أنّها الآن تبلغ 12 إلى 13 سنة(للجنسين)الأمر الذي أدّى ظهور واحدة من أهمّ المشاكل الاجتماعيّة،و هي العلاقات السرّية بين الذكور و الإناث.هذه العلاقات محرّمة شرعاً و يترتّب عليها تبعات اجتماعيّة و نفسية أحياناً.و بالنظر إلى امتناع الشباب عن الزواج(بسبب الدراسة أو العمل أو السكن)و عدم جدوى مجالات الترفيه كالرياضة و غيرها و كذلك رفض الرياضة الروحية و الرهبنة في هذه المرحلة(بل استحالتها في بعض الأحيان)و الأهمّ من ذلك عدم جواز السكوت عن هذه المخالفات الشرعيّة و الآثار السلبيّة المعنويّة و العباديّة على أرواح الشباب و نفوسهم.يرجى التفضّل بالإجابة على هذه الأسئلة:

هل يصحّ دعوة جميع الشباب ذوي العلاقات غير الشرعيّة و الذين يصرّون عليها إلى الزواج المؤقت مع المحافظة على نفس العلاقة و ذلك بإذن الولي أو بدونه؟و هل هذا يعتبر من قبيل الاخراج من الحرام إلى الحلال المشار إليه في بعض روايات أبواب المتعة؟

الجواب: إنّ الدعوة إلى هذه العلاقة الشرعيّة بالظاهر تتبعها مفاسد كثيرة و قد بيّنت التجربة أنّ الغريزة الجنسيّة الجامحة لا تتوقّف بهم عند حدّ معيّن بل تجرّهم في الغالب إلى مراحل اخرى تكون سبباً في حدوث مشاكل اجتماعيّة كبيرة.و بما أنّ هذه العلاقة ليس لها مسئوليّة و التزام خاصّ فانّها لا تقتصر على شخص واحد،فقد يرتبط الشخص الواحد بعدّة علاقات في وقت واحد و لا يخفى ما لذلك من مفاسد.لذا يجب الانصراف عن مثل هذه الطريقة في الظروف الحالية للمجتمع و اللجوء إلى الطرق الاُخرى كتشجيع الزواج السهل و الزواج في حدّ العقد و مكافحة عناصر الإثارة التي إذا ضيّق مجالها فانّ نطاق المشكلة سيضيق بدوره.كما أنّ للتشجيع على الألعاب النظيفة كالرياضة و غيرها يساهم في السيطرة على هذا الأمر،على أن يتمّ تشجيع الشباب في الرياضة على ارتداء الملابس المناسبة لكي لا تكون النتائج معكوسة.

(السّؤال 1091): إذا استعمل أحد الزوجين في رسالة إلى زوجه جملاً و كلمات مثيرة للكاتب و القارئ(و هما الزوجان)فهل يجوز ذلك؟

ص: 283

الجواب: لا بأس فيه إذا لم تقع الرسالة بيد شخص آخر.

(السّؤال 1092): هل يجوز زواج شخص سبق أن ارتكب عملاً منافياً للعفّة من بنت باكر؟ و هل يلزم مصارحتها بما فعل؟

الجواب: لا بأس في الزواج و لا يجوز التصريح بالعمل المنافي،و يكفي أن يتوب توبة حقيقيّة.

(السّؤال 1093): بعد عشرين سنة من الحياة الزوجيّة و إنجاب ابنين اتّخذ زوجي زوجة ثانية بدون إذني ممّا أدّى إلى تحطّم حياتنا المشتركة و لم يحقّق العدالة بيننا منذ ذلك الحين.و ذات يوم ذهبت إلى بيته الثاني و كان حاضراً هو و زوجته،فحصلت بيني و بينه مشادّة كلاميّة قصيرة،فضربني على مرأى من زوجته ضرباً مبرحاً تسبّب في نزيف في أنفي و منذ ذلك الوقت و أنا مضطرة للعيش في بيت والدي لأنّي فقدت الإحساس بالأمن في بيتي.و الآن يشترط زوجي للعودة إلى الحياة المشتركة و البداية من جديد أن اعتذر لضرّتي و أعفو عن ضربه لي،و هذا ما يكلّفني كرامتي أمام أهلي و أبنائي،لذا أرجو بيان وظيفتي الشرعيّة.

الجواب: إذا كنت قد أهنت الزوجة الثانية فواجبك أن تسترضيها،و لا يجوز لزوجك أن يجعل ذلك شرطاً للعودة،و إذا كان قد ضربك و جرحك فعليه دية أو أن يسترضيك و أن يهيئ لك سكناً آمناً و مطمئناً،و تأكّدي أنّ مثل هذه المشاكل لا يحلّ إلاّ بالمداراة من قبل الطرفين و العفو و التسامح و مراعاة اصول العدالة.

(السّؤال 1094): قبل سنتين تزوّجت للمرّة الثانية،و منذ ذلك الحين بدأت زوجتي الاُولى بتصرّفات غير مهذّبة معي من عدم احترام و إهانة و ألفاظ نابية جارحة.و في آخر مرّة اقتحمت مدخل بيتي الثاني بكسر زجاج الباب و اشتبكت معي بعنف و أخذت تشتمني و تهدّد زوجتي الثانية ففقدت السيطرة على نفسي فضربتها(و إذا كان هناك من دية فاذكروها كي أدفعها)،فهل يجب على زوجتي الاُولى الاعتذار من الثانية عن التهديدات و الشتائم و العبارات الجارحة المهينة التي أدّت إلى اضطراب معيشتي بشدّة؟

الجواب: أوّلاً:عليك أن تتصرّف في مثل هذه المواقف في نهاية الأناة و الحلم و الصبر و التحمّل و أن تتنازل عن حقوقك في الكثير من الأحيان حفاظاً على كرامتك و منعاً للتوتّر.

ص: 284

ثانياً:إذا تسبّبت إحدى الزوجتين للاُخرى بألم فيجب أن تعوّضها بالاعتذار و الاسترضاء.

(السّؤال 1095): بما أنّ القانون المدني ينصّ على عدم تحقّق الزوجيّة بعد الخطبة و قبل العقد،فهل يجوز للخطيبين(الولد و البنت الباكر أو الرجل و الثيّب)أن يخرجا وحدهما إلى الشارع أو خارج المدينة أو إلى مدينة اخرى للترفيه و النزهة أم أنّهما مشمولان بالتعزير؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يتمّ العقد الشرعي.

(السّؤال 1096): منذ ثلاث سنوات و هناك من يريد خطبتي و لكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ اختي الكبرى لم تتزوّج بعد،و أنا الآن في السابعة و العشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة اختي؟و إذا تزوّجت فهل أكون قد غدرت بأُختي و أثمت؟

الجواب: يجوز لك شرعاً و خُلقاً أن تتزوجي،و لا يكون ذلك غدراً بأُختك أو انتقاصاً منها.

(السّؤال 1097): تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ(30 و35 سنة)قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات،فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ؟

الجواب: هذه القيود ليست في مصلحة البنات،و حتّى إذا نذرن و سبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له.

(السّؤال 1098): ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط،الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت 30 سنة أو أكثر بدون زواج،أ فليس هذا ظلماً للبنت و خلافاً للعقل و الشرع؟و هل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود؟

الجواب: لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود،بل حتّى لو أنّ البنات نذرن بأنفسهنّ و سبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له.

(السّؤال 1099): هل يجوز في الزواج أخذ مال كثير من الصهر إضافةً إلى المهر بحيث يؤخّر الزواج حتّى تحصيله،في حين ينجح الأثرياء في الحصول على البنت بغضّ النظر عن رأيها و ذلك بالتساوم مع والديها مقابل بعض المال و ان لم يكن الخاطب كفؤاً للبنت.

بينما يحرم الشاب الكفؤ للبنت من الزواج بها لضيق ذات يده.فهل يجوز أخذ المال في مثل هذه الحالات؟

ص: 285

الجواب: لا يلزم في الزواج أكثر من المهر و ما اشترط في العقد و موافقة البنت شرط في جميع الأحوال،و المهر و الشروط تتوقّف على توافق الزوجين و ما زاد عليه فغير شرعي.

و حبّذا لو تجنّب المسلمون التشدّد و المهور و التكاليف الباهضة في جميع هذه الاُمور.

(السّؤال 1100): إذا كان الزوجان شريكين في الحياة فهل يجوز للرجل أن يعطي مالاً للآخرين بدون إذن زوجته،و هل يجوز للرجل أن يهب من مال زوجته شيئاً و لو صدقة بغير إذنها؟

الجواب: لكلّ من الرجل و المرأة حرية التصرّف بماله و لا يجوز له التصرّف بمال الآخر بدون إذنه.

(السّؤال 1101): هل يجوز للزوج أن يستردّ من زوجته الحلي التي اشتراها أيّام العقد أو الزفاف و سلّمها لها و لم يُعلم إن كان بقصد التمليك أم لا كما أنّه من غير المعلوم كونها هبة و إن كان الاحتمال كبيراً كونها هبة لقاء الأعمال الشرعيّة غير الاستمتاعات؟

الجواب: الظاهر أنّه وهبها إيّاها و لكن استرجاعها جائز ما دامت موجودة بأصلها،أمّا إذا حوّلتها فلا يجوز له استردادها.

(السّؤال 1102): أنا أدرس العلوم الحوزويّة في قم،أمّا زوجتي و أبنائي ففي أفغانستان تحت رعاية والديّ و اريد أن أجلبهم إليّ و لكن والديّ لا يسمحان بذلك لشدّة تعلّقهم بأحفادهم،فما تكليفي و ما تكليف والديّ؟

الجواب: يجوز لك شرعاً أن تجلبهم إليك،و الأفضل أن ترضي والديك كذلك.

(السّؤال 1103): ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟و ما المراد منه؟

الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه و الحديث الشيعيّة و السنّية حول ختان الاُناث هو الآتي:

1- لا يجب ختان الاُناث عند الشيعة باجماع العلماء و اتّفاقهم و لكنّهم حكموا باستحبابه (1).

2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب و يصرّح ابن قدامة في(المغني)بأنّ2.

ص: 286


1- جواهر الكلام:ج 31،ص 262.

قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب (1).

3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب و ينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال:«أمّا السنّة فالختان على الرجال و ليس على النساء»و ينقل روايات اخرى في هذا الباب.و تروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله (2).

4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة و هي التي يشملها الختان (3).

5- هذا الشيء غير معمول به في الوسط الإسلامي لأنّ علماء الشيعة متّفقون على عدم وجوبه و لا يلزم القيام به (4).

(السّؤال 1104): هل أنّ جميع الهدايا التي يقدّمها أقرباء الزوجة الذين لا ينتسبون للزوج تخصّ الزوجة؟

الجواب: نعم تخصّ الزوجة،إلاّ إذا قيل بأنّها للزوج أو كانت هناك قرائن قطعية على ذلك.

(السّؤال 1105): إذا كان الزوج و الزوجة أقرباء فهل تكون الهدايا المجلوبة خاصّة بهما معاً؟

الجواب: الأشياء النسائيّة تخصّ الزوجة و الرجاليّة تخصّ الزوج و الباقي مشترك.

(السّؤال 1106): هل يعتبر جهاز المرأة من تركتها إذا توفّيت؟

الجواب: الجهاز من تركة الزوجة.

(السّؤال 1107): يقوم مركز تأهيل و رعاية المعاقين ذهنياً في«اميد سروستان»بتقديم الخدمة على مدى 24 ساعة يومياً لما يقارب المائة شخص من المعاقين الذكور ممّن يزيدون على عمر الخامسة عشر.لهؤلاء الأشخاص غرائز جنسيّة و بما أنّهم يعيشون في8.

ص: 287


1- مغني ابن قدامة:ج 1،ص 100 و101.
2- وسائل الشيعة:ج 15،ص 166،الباب 56 أبواب أحكام الأولاد.
3- مسند أحمد:ج 5،ص 75.
4- وسائل الشيعة:ج 12،ص 92،الحديث 1،أبواب ما يكتسب به باب 18.

مكان واحد على مدار الوقت فانّ هناك احتمالاً لارتكابهم بعض الأعمال غير الشرعيّة بعيداً عن أنظار المسئولين،و هذه الأعمال:

أوّلاً:تعتبر اثماً برأي الإسلام.

ثانياً:تبعث على انتشار الأمراض الناجمة عن المراقبة.

ثالثاً:يمكن أن تنتشر كعادة بين الجميع.

رابعاً:قد ينجم عنها مرض الايدز.

و بالنظر إلى هذه المشاكل و إلى أنّ هؤلاء الأفراد ممنوعون من الزواج لتخلّفهم العقلي، فهل يجوز تعطيل الغريزة الجنسيّة لديهم بالوسائل الطبية كالجراحة مثلاً؟

الجواب: لا يجوز تعطيل غريزتهم الجنسيّة و لكن تجوز تخفيفها باعطائهم عقاقير عن طريق الأكل لمنعهم من اللجوء إلى هذه الممارسات.

(السّؤال 1108): هل يجوز شرعاً تغيير السنّ الشرعي و القانوني لزواج الاُناث من 9 سنوات إلى 15 سنة؟

الجواب: سنّ التاسعة هو سنّ التكليف و ليس بالضرورة سنّ الزواج.أي أنّه لا يجوز زواج البنت إلاّ إذا كانت تتمتع بالنضج الجسدي الكافي،فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشكل خاصّ أنّ بنتاً أو جميع البنات في وسط معيّن و في عمر معيّن لا يتمتّعن بالنضج الجسدي اللازم للزواج،فيحرم زواجهنّ في هذا السنّ.بعبارة اخرى:البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّة الشرعيّة:

1- البلوغ بمعنى سنّ التكليف و الالتزام بالواجبات و المحرّمات و الصّلاة و غيرها.

2- البلوغ بمعنى القدرة على الصّوم بحيث لا يؤدّي إلى الضرر أو المرض للذكور أو الاُناث.

3- البلوغ بمعنى الاستعداد للزواج من الناحية الجسدية مع عدم وجود خطر الافضاء أو النواقص الاُخرى.

4- البلوغ بمعنى الأهليّة في المعاملات الاقتصاديّة و الماليّة بحيث لا تتعرّض للغبن.

و يتبيّن جواب السؤال ممّا ذكرنا أعلاه.

***

ص: 288

الفصل الحادي و الثلاثون: أحكام الطلاق

شروط الطلاق:

(السّؤال 1109): إذا أراد أن يطلّق زوجته و هي باكر فهل يجب أن تطهر من الحيض؟

الجواب: لا يشترط الخلو من الحيض في الزوجة غير المدخول بها.

(السّؤال 1110): هل يجوز للأبناء من الذكور و الاُناث أن يكونوا شهوداً على طلاق والديهم؟

الجواب: إذا كان الأولاد بالغين و عدولاً فيجوز لهم أن يكونوا شهود الطلاق.

(السّؤال 1111): هل صحيح أنّ السنّة و خاصّة الشافعية لا يلفظون صيغة الطلاق بل يكتفون بمجرّد إرادة الانفصال و قول«أنت طالق»و لا يلتزمون بحضور شاهدين عادلين؟

الجواب: لا يكفي طلاق أهل السنّة لدى الشيعة ما لم يستوف الشروط اللازمة كشهادة عدلين،و لكنّه مقبول فيما يخصّهم هم من باب قاعدة الإلزام،و المشهور بينهم عدم اعتبار الشاهدين.بل يدّعي الشيخ في(الخلاف)إجماع فقهاء أهل السنّة على عدم اعتبار الشاهدين.

(السّؤال 1112): تطلّق زوجان ايرانيان شيعيان بعد سنوات من الحياة الزوجيّة في إيران،ثمّ هاجر كلاهما إلى استراليا و تزوجا هناك بعد خمس سنوات،و كان مجري صيغة العقد لهما من أهل السنّة معروفاً بين الايرانيين المقيمين في(سيدني)بأنّه وكيل الزواج الشرعي.و بعد

ص: 289

الزواج تطلّقا مرّة اخرى،و كان طلاقهما هذه المرّة بصيغة مدنية(حسب القوانين الاستراليّة)و ليس طلاقاً شرعياً و بعد سنتين عقد وكيل الزواج على هذه المرأة لرجل آخر و هي الآن حامل منه.و قد علمت المرأة أنّ طلاقها الاسترالي من زوجها الأوّل غير معتبر شرعاً و عليه فزواجها من الرجل الثاني غير صحيح،و تقول:إنّها لم تكن تتصوّر إطلاقاً أنّ طلاق المحكمة الاستراليّة فاقد للاعتبار خاصّة و أنّ الوكيل المذكور هو الذي عقد عليها للمرّة الثانية.و الآن تعيش المرأة و زوجها الثاني قلقاً شديداً،فهل إلى حلّ مشكلتهما من سبيل؟

الجواب: بالنظر إلى افتقار الطلاق إلى الشروط الشرعيّة و هي حضور شاهدين عادلين فهو باطل،و المرأة لا تزال على عقد الزوج الأوّل،و حتّى إذا طلّقت منه يبقى زواجها من الثاني مشكلاً إلاّ إذا ثبت أنّ زواجها الثاني من زوجها الأوّل كان باطلاً و في هذه الحالة لا بأس في زواجها من الرجل الثاني.

(السّؤال 1113): طلّق أحد الاخوة السنّة زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد،و يقول علماء السنّة إنّه طلاق بائن و المرأة حرمت عليه و يلزم المحلّل.فإذا اعتنق هذا الرجل التشيّع فما يكون حكمه؟

الجواب: الأحوط وجوباً معاملة ما وقع سابقاً حسب المذهب السابق،أي اتّخاذ المحلّل احتياطاً.

(السّؤال 1114): طلّق شخص زوجته المدخول بها و سلّمها المهر المسمّى بكامله،و لم تبذل الزوجة لزوجها إلاّ نفقة أيّام العدّة،فهل يكون الطلاق خلعياً،أم رجعيّاً مقابل بذل نفقة أيّام العدّة إذا كانت استلمت المهر بنفسها؟

الجواب: لا يكفي بذل نفقة أيّام العدّة لأنّه لم تتوجّب نفقة بعدها إضافةً إلى أنّ الزوجة المختلعة لا نفقة لها،بل النفقة خاصّة بالمطلّقة الرجعية،على هذا فانّ الطلاق رجعي.

العدّة:

(السّؤال 1115): تزوّج رجل من امرأة و لكنّه عجز عن مقاربتها و لم يحصل بينهما إلاّ

ص: 290

الاستمتاعات الاُخرى غير المقاربة و انتهت حياتهما بالطلاق،فهل على المرأة أن تعتد بعدّة الطلاق؟و هل لها نصف المهر؟و هل تحتاج إلى إذن أبيها أو جدّها في زواجها التالي؟و هل يجوز لها أن تعقد على نفسها بعقد مؤقت بشخص آخر؟

الجواب: لا عدّة عليها-على فرض المسألة-و لها نصف المهر عند الطلاق و هي بحكم الباكرة.

(السّؤال 1116): إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً و مارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة،فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟

الجواب: لا عدّة لمثل هذه المرأة و لا بأس في زواجه من اختها أو ابنتها.

(السّؤال 1117): عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر،و قبل انقضاء المدّة(بعد شهرين مثلاً)وهبها الباقي(أربعة أشهر)و عقد عليها عقداً دائميّاً،فهل:

1- تلزمها العدّة؟

الجواب: لا تلزم العدّة و إن حصل دخول.

2- بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة-على الفرض أعلاه-و عقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول،فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟

الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ.

3- إذا كانت العدّة واجبة فهل هي طُهران أم ثلاثة طهور؟بتعبير آخر:هل عليها أن تعتدّ بعدّة البذل أم عدّة الطلاق؟

4- على الفرض أعلاه،هل تعتبر المرأة مصداقاً لغير المدخول بها في العقد الدائم؟

الجواب: هي مصداق غير المدخول بها بالنسبة للعقد الدائم،أمّا بالنسبة للعقد المؤقت السابق فعليها العدّة لأنّه دخل بها و إن كان بقاء العدّة لا يزاحم زواجها من الزوج السابق و لكنّه يمنع من زواجها بغيره.

5- إذا كان الجواب بالنفي فما هو السبب؟هل أنّ صفة المدخولة التي اكتسبتها في العقد المؤقت يمكن أن تؤثّر على العقد الذي يتمّ فيما بعد و يتحمّل آثارها؟

ص: 291

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

(السّؤال 1118): كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم(المستأصل رحمهنّ)؟

الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع و لم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق و هي ثلاثة أشهر.

(السّؤال 1119): هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة؟

الجواب: العدّة هي حرمة الزوجيّة و لا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة،لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلاً عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً،فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة.

(السّؤال 1120): بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملاً من المقاربة أم لا.على هذا الفرض، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً،أم أنّها قابلة للتغيير؟

الجواب: العدّة-كما ذكرنا سابقاً-لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط،بل هي حرمة للزوجيّة،لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة.

(السّؤال 1121): من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير(بالتناول أو بالزرق)أو باستعمال موانع طبية اخرى،فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

(السّؤال 1122): إذا كان الالتفات إلى خطأ وطء الشبهة بعد مدّة من الوطء،فهل تلزم العدّة؟

الجواب: الأحوط الاعتداد.

(السّؤال 1123): إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق،فهل يجب عليها عدّة الوفاة؟

الجواب: الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن و لا عدّة وفاة فيه و ان كان الاحتياط أفضل.

ص: 292

طلاق الخلع و المباراة:

(السّؤال 1124): كتبت زوجة لزوجها:«أبذل لك مهري و اعيد إليك كلّ ما أخذته منك و أهبك كلّ ما أعطيتك على أن تطلّقني»فردّ عليها الزوج:«أقبل طلبك بالشروط المذكورة»:

(أ): هل تعتبر ورقة الموافقة الأوّليّة طلاقاً؟

(ب): هل تدلّ هذه العبارة على التوكيل الضمني؟

(ج): إذا أجرى شخص ثالث صيغة الطلاق بناءً على هذه الورقة فهل يصحّ الطلاق؟

الجواب: على الطرفين أن يوكّلا شخصاً ثالثاً لإجراء صيغة طلاق الخلع لقاء بذل الأموال المذكورة بحضور عادلين.

(السّؤال 1125): اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع،و لكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته و عياله،فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع و إحرازه؟

الجواب: إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع،أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع،و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة،و يجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة.

(السّؤال 1126): طلّق رجل زوجته لقاء بذلها المهر و سلّمها كذلك حضانة طفلهما للأبد.

فهل يجوز له طلب استرداد حضانة الطفل بعد انقضاء العدّة أو خلال سنوات يكون الطفل لا يزال صغيراً؟و إذا كان كذلك فهل يجوز للمرأة أن ترجع عن بذل مهرها و تطالب به؟

الجواب: يلغى الاتّفاق بموافقة الطرفين.

(السّؤال 1127): بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلع قبل الدخول،فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق؟

الجواب: لا يحقّ له ذلك.

(السّؤال 1128): وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها و مارسا الزوجيّة لمدّة طويلة و لكن الزوجة لم ترجع عن البذل:

ص: 293

1- هل عملهما هذا صحيح؟

الجواب: لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها و لكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين.

2- هل ارتكبا الزنا،أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري؟

الجواب: بما إنّهما جاهلان بالمسألة،فهو وطئ شبهة و ليس رجوعاً قهرياً و لا زنا.

3- إذا أنجبا فكيف يكون الإرث؟و ما تكليفهما الحالي؟هل يجب عليهما الانفصال، أم يلزمهما طلاق مجدّد؟

الجواب: يلحق أولادهما بهما و تجري عليهم أحكام الأبناء الشرعيين،أمّا إذا تقاربا بعد الآن فهو زنا.

4- في حالة الانفصال بدون طلاق تجب العدّة.فهل تبدأ العدّة من حين الانفصال أم من لحظة الالتفات؟و إذا كان يعتبر رجوعاً قهرياً فهل تعتبر المرأة مالكة للمهر المبذول أم لا؟يرجى بيان جميع شقوق المسألة إن أمكن.

الجواب: المرأة تستحقّ مهر المثل بسبب الدخول،و الأحوط وجوباً أن تعتدّ،و إذا كانت عدّة طلاق الخلع غير منتهية فالأحوط وجوباً إكمال ما تبقى من العدّة ثمّ تعقد بعدّة وطئ الشبهة.

(السّؤال 1129): في طلاق الخلع تطلب الزوجة الطلاق ببذل المهر أو ما زاد عليه عند اللزوم،و السؤال:

1- هل يتمّ بذل المهر و ما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع؟و تحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع؟

الجواب: بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة و لكن له أحكاماً خاصّة به.

2- إذا رجعت الزوجة عن بذلها في طلاق الخلع أو في فترة العدّة،فهل تعود الملكية لها قهراً بمجرّد الرجوع أم أنّ ذلك يستلزم رجوع الزوج أيضاً بحيث تبقى الملكية له حتّى يرجع،و لا يؤثّر رجوع الزوجة عن البذل إلاّ في تحويل طلاق الخلع البائن إلى طلاق رجعي؟

الجواب: الصحيح هو التعبير الأوّل،أي أنّ الملكيّة تعود للزوجة بمجرّد رجوعها عن البذل.

ص: 294

(السّؤال 1130): انفصلت عن زوجتي قبل أربع سنوات بطلاق خلع،و في فترة العدّة اتّصلت بي هاتفياً ودعتني أنا و ابننا الوحيد،فتمّ الرجوع بيننا و المقاربة.ثمّ جلسنا و تحدّثنا و طرحت المواضيع التالية:

1- نحن رجعنا شرعاً و لكنّي لا اوافق على الحضور في المحضر لأنّ الدائرة تطردني من وظيفتي إذا علمت بالأمر.

2- لا اسلّمك راتبي بعد الآن.فقلت:ذلك أفضل،لك أن تفعلي ما تشاءين.

3- طالبت بمهرها الذي بذلته فقلت لها إنّه على حاله.

4- طلبت منّي أن اكلّم أخاها فكلّمته و أحطته علماً.

(أ): هل الرجوع هذا صحيح؟إذا لم يكن كذلك فهل ارتكبت اثماً؟

(ب): إذا كان الرجوع صحيحاً فهل يحقّ للمرأة أن تتزوّج من شخص آخر بدون إجراء صيغة الطلاق؟و إذا فعلت ذلك فهل تحرم عليّ؟

(ج): إذا بذلت المرأة مهرها بعد الرجوع،أ لا يكون الرجوع صحيحاً؟

الجواب: إذا رجعت المرأة عن مهرها الذي بذلته قبل انتهاء العدّة ثمّ رجع الرجل فالرجوع صحيح و لا ينفصلان بدون طلاق جديد،فإذا تزوّجت بدون طلاق لا تحرم على زوجها الأوّل.أمّا إذا رجعا بعد انقضاء العدّة فالرجوع باطل.

(السّؤال 1131): تزوّجت من فتاة،و بعد الزواج كرهتها و لكنّي لم أطلب الطلاق من المحكمة بل هي التي طلبته فرفضته رأفة بها على أنّي أضمر في نفسي الرغبة في الطلاق،و بما أنّ البنت باكر و لم يلج مهبلها إلاّ أجزاء من ذكر الرجل فما نوع الطلاق الذي يكون لها؟و إذا جرى طلاق الخلع البائن فهل يكون طلاقاً؟و هل يجب عليها أن تعتدّ علماً بأنّها بذلت مهرها؟

الجواب: إذا دخلت الحشفة كلّها فعليها أن تعتدّ و إلاّ فلا تجب العدّة،و لا شأن للدخول و عدمه بنوع الطلاق،أمّا إذا كانت الزوجة وحدها الراغبة في الطلاق و الزوج غير راغب و لو لأسباب إنسانية فهو طلاق خلع و إلاّ فطلاق مباراة.

(السّؤال 1132): إذا رجعت المرأة لمهرها في أيّام طلاق الخلع و تعذّر على الزوج أن يدفع

ص: 295

المهر كلّه دفعة واحدة،أو كان معسراً في دفعه،أو امتنع عن دفع المهر كليّاً،فهل يكون الطلاق نافذاً،أم يبطل الطلاق بمجرّد رجوع الزوجة إلى المهر بدون موافقة الزوج و يثبت الزواج و يكون الرجل مكلّفاً بممارسة الزوجيّة مع المرأة،أم يقع الطلاق و يجب على الزوجة الاستعانة بالجهات الصالحة لإقامة دعوى المطالبة بمهرها؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تستردّ بذلها أثناء العدّة و لا يحقّ للزوج أن يرفض و بعد الاسترداد يكون الطلاق رجعيّاً.

(السّؤال 1133): ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة و بدون موافقة الزوج؟و هل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل و يقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج؟

الجواب: يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع و قبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق و كان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل.

(السّؤال 1134): طلّق شخص زوجته بحضور ثلاثة من العوام و لكنّه قرأ(بذلتُ)من غير (على)فتزوّجت المرأة بعد انقضاء العدّة.فما حكمه؟

الجواب: إذا كان قد قرأ باقي الصيغة كما مبيّن في رسالتنا فلا بأس فيه،لأنّ الطلاق واقع في جميع الأحوال.

(السّؤال 1135): تزوّج سنّي في الهند من شيعيّة و بعد مدّة تزوّج بأُختها الصغرى في مكان آخر،فما حكم زواجه الثاني؟إذا كان ذلك محرّماً فهل يجوز له أن يعقد على الاُخت مرّة اخرى عقداً دائماً بعد تطليق زوجته؟و زوجته-بعد هذه الحادثة-طلبت منه طلاق الخلع و هي تلحّ في الطلب منذ أربع سنوات بالرسائل و الاتّصالات الهاتفيّة و لكنّه لا يحضر في الموعد المقرّر للطلاق،هذا و المحاكم الهندية لا تتردّد في إصدار حكم الطلاق للمرأة إذا رغبت هي بذلك و لكنّها تريد أن تعرف تكليفها الشرعي.فإذا لم يحضر الزوج فكيف يتمّ الطلاق الخلعي و ما تكليف هذه المرأة علماً بأنّ الزوج لا يطلّقها و لا ينفق عليها.

الجواب: 1-زواجه بالاُخت الثانية باطل و حرام،و إذا كان عالماً بالمسألة فعليه الحدّ الشرعي.أمّا إذا طلّق الاُخت الاُولى فيجوز له أن يتزوّج بأُختها بعد انقضاء العدّة.

2- بخصوص طلاق الاُولى،إذا قطع نفقتها بعذر شرعي و هو لا يسكن معها فلحاكم الشرع

ص: 296

أو من يخوّله أن يتمّ عليه الحجّة،فان لم يعمل بوظيفته جاز له أن يطلّق المرأة طلاقاً خلعياً و يأخذ منه نفقة تلك المدّة أو أن يقتصّها من مال الخلع.

(السّؤال 1136): 1-هل يجوز للرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً أو خلعياً أن يعقد على زوجته بعقد مؤقت أثناء العدّة؟

الجواب: يجوز في طلاق الخلع،أمّا في الطلاق الرجعي فيعتبر رجوعاً للنكاح السابق لا نكاحاً جديداً.

2- إذا أجرى هذا الشخص صيغة العقد المؤقت أثناء العدّة و واقعها و هي في العدّة فهل يعتبر العقد المؤقت رجوعاً إذا لم يكن قصده الرجوع في الطلاق الرجعي،و في طلاق الخلع لا يصحّ الرجوع بدون الرجوع عن البذل؟

الجواب: هذا العقد يعتبر رجوعاً في حالات جواز الرجوع،أمّا في طلاق الخلع فهو عقد جديد.

3- على هذا الفرض،إذا لم يعتبر العقد المؤقت رجوعاً،فكم هي عدّة الطلاق بعد انتهاء مدّة العقد المؤقت؟

الجواب: الأحوط إكمال عدّة الخلع ثمّ البدء بعدّة العقد الجديد.

الحكمان:

(السّؤال 1137): هل يلزم تعيين الحكمين إذا حصل خلاف بين الزوجين للأسباب التالية:

1- أن يمتنع الزوج عن دفع نفقة زوجته لمدّة طويلة و يتعذّر تحصيل النفقة عن طريق المحكمة.

2- أن تؤيّد المحكمة العسر و الحرج للزوجة من الحياة مع زوجها.

3- أن تطلب الزوجة الطلاق و يرفض الزوج.

4- أن يكون الزوج مفقوداً مع انتهاء المدّة المقرّرة من قبل المحكمة.

الجواب: ظاهر الآية القرآنية يدلّ على وجوب التحكيم،و الكثير من الفقهاء يفهمها على هذا النحو و لا دليل على خلافه.لذا ففي حالة رجاء الإصلاح فانّ الحدّ الأدنى من الأحوط وجوباً عدم الترك.

ص: 297

(السّؤال 1138): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية عن الحكمين:

1- هل يجوز تحكيم غير الأقرباء في حالات الاختلاف الزوجي الشديد؟

الجواب: لا بأس فيه.

2- ما حكم اختيار الحكم من غير الأهل إذا كان جاهلاً بحياة الزوجين و لا علاقة له بها؟

الجواب: يجب إعلامه.

3- إذا كان الحكم من غير الأهل،و كان موضوع الخلاف الزوجي بعض المخالفات الشرعيّة من أحد الزوجين،فهل يجوز طرح الخلافات على هذا الحكم؟

الجواب: على كلّ حال يجب أن يطّلع الحكم على موضوع التحكيم.

4- أ لا يؤدّي التحكيم من غير الأهل إلى هتك حرمة الاُسرة؟

الجواب: إذا كان الحكم أميناً فلا بأس فيه.

5- هل يوافق هذا الشيء الأخلاق الإسلاميّة؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1139): اسمي فرزانه.تزوّجت من رجل اسمه(اسماعيل)منذ خمس سنوات لم نتمتّع خلالها بالانسجام بحيث إنّي لم أسكن داره إلاّ بضعة أشهر،أمّا الباقي فعشته في بيت امّي بدون نفقات.و هو يرفض المعيشة معي و يرفض الطلاق أيضاً و يحرمني من حقوقي الشرعيّة،لذا فقد أقمت دعوى و منذ سنتين و القضيّة تدور في أروقة المحكمة و لكن مصيري معلّق بسبب تلاعباته،فهو إمّا أن لا يحضر المرافعة،أو أن يحضر و يتهرّب من الصداق بقوله:«أنا اريد زوجتي»و ما أن نغادر المحكمة حتّى يتنكّر لكلّ شيء قائلاً:«لا اريد الحياة معك بأي شكل من الأشكال و لا اطلّقك إلاّ إذا تنازلت عن مهرك و وهبتني جهازك»:

(أ): ما هو تكليفي؟

الجواب: القرآن يأمر بأن يبتّ في الأمر حكم من أهلك و حكم من أهله فإذا رفض الزوج الحياة الزوجيّة و الطلاق كليهما،فلحاكم الشرع أن يجري طلاق الخلع مقابل بذل قليل و يأخذ مهرك من الزوج.

ص: 298

(ب): إنّه لا يحاول الانسجام و لا يطلّق،و مع هذا فقد رجعت إلى بيته مراراً و حاولت أن أمنع انهيار حياتي و فقدان كرامتي و لكنّه لم يعبأ بذلك.فهل أستحقّ النفقة؟

الجواب: نعم تستحقين النفقة على فرض المسألة.

مسائل متفرّقة في الطلاق:

(السّؤال 1140): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اجرة المثل للأعمال المنزليّة للمرأة في بيت الزوجيّة:

1- إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فهل تستحقّ اجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة و لم تكن قاصدة للتبرّع فيها؟

الجواب: لا يحقّ للزوجة المطالبة بأُجرة الأعمال إلاّ:

1- أن تقول إنّها لا تقصد التبرّع.2-أن يطلب الزوج منها أن تؤدّيها.

2- إذا لم يكن الطلاق بطلب من الزوجة،فهل تستحقّ الاُجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة و لا تقصد التبرّع بها؟

الجواب: الطلاق لا علاقة له بهذه القضيّة سواء كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة،بل يجوز لها المطالبة بالاُجرة حتّى بدون طلاق على الفرض المذكور أعلاه.

(السّؤال 1141): من الشروط المدرجة في وثيقة عقد الزواج بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون الزوج شريكاً للزوجة في جميع أمواله بعد العقد،فإذا وافق الزوج يكون من حقّ الزوجة أن تستلم نصف أموال الزوج عند الطلاق.فإذا أخذت الزوجة نصف أموال الزوج فهل يبقى لها حقّ المطالبة بأُجرة الأعمال التي تؤدّيها في بيت الزوجيّة و هي ليست من مسئوليتها الشرعيّة؟

الجواب: الظاهر من هذا الشرط هو تعويض خدمات فترة الزوجيّة،و لكنّه يكتنفه الغموض الكثير لذا ففيه إشكال.

(السّؤال 1142): إذا أقسم أن لا يضاجع زوجته و أصرّ على عدم الرجوع عن يمينه،فهل يجوز لحاكم الشرع أن يطلّق زوجته منه؟

ص: 299

الجواب: يمهل أربعة أشهر للرجوع عن يمينه و التكفير ثمّ يخيّره حاكم الشرع بين الرجوع عن اليمين أو الطلاق،فان أبى فيلقى في السجن و يضيّق عليه حتّى يختار إحدى الاثنتين،فإذا تعذّرت هذه الاُمور كلّها و وقعت الزوجة في العسر و الحرج جاز لحاكم الشرع أن يطلّق.

(السّؤال 1143): عقد رجل على امرأة عقداً شرعياً و يقول الآن:«هذه المرأة لا أتزوّجها و لا اطلّقها»و عبثاً حاول الأقرباء و الأصدقاء و الضغط عليه ليغيّر رأيه،فما التكليف؟

الجواب: يتمّ حاكم الشرع الحجّة عليه،فان لم يستجب فيطلّق امرأته و بعد العدّة يحقّ لها الزواج.

(السّؤال 1144): تزوّجت زواجاً شرعيّاً قانونياً و رزقت من زوجي بثلاثة أبناء.في البدء لم أكن أعلم بعدم تشيّع زوجي و لكنّي التفت إلى أنّه إسماعيلي و لا يحترم المقدّسات الإسلامية و المحترمات الشيعية و الحال أنّ خديعته ثابتة.و قد تحمّلت خلال حياتي الزوجيّة معه أنواع التعذيب و لا زالت آثاره باقية على جسدي،إضافةً إلى ذلك فهو مدمن مخدّرات،حتّى إنّه عرضني لتعذيب شديد قبل سنة لإرغامي على تناول الأفيون،بل كان يعذّب الأطفال أيضاً.لذا فقد طلبت الطلاق فأصدرت المحكمة حكماً غيابيّاً بالطلاق و تمّ الطلاق،و لكنّه اعترض على الحكم فنقض حكم الطلاق الغيابي و هو لا يقبل بالطلاق،و قد تزوّج خلال هذه الفترة.لقد راجعت المرحوم آية اللّه محمّد حسين نابغ آيتي فحكم بأنّه من الملاحدة الذين يدّعون الإسلام و لكنّهم ينكرون الصّلاة و الصّوم و الحجّ،و عندي أنّ بعضهم ينكر الصّلاة (بالشكل الذي يؤدّيه المسلمون)و لا يصومون شهر رمضان و لهم أحكام خاصّة بهم و لا يؤدّون الحجّ و الكثير من الواجبات،لذا فانّي أعتقد بأنّهم مرتدّون و يحرم بقاء المرأة في بيوتهم.و بما أنّي عاجزة عن تحمّل رجل خارج عن الإسلام و تحمّل تعذيبه فانّي أسألكم أن تصدروا الحكم الإلهي بهذا الأمر.

الجواب: يجوز لك الانفصال عنه في حالتين:

الاُولى:أن تكوني متيقّنة من إنكاره للصلاة و الصّوم و باقي الأحكام الإسلاميّة،و أن يكون منكراً لها من الأساس فتنفصلين عنه بدون طلاق.و الثانية إذا ثبت أنّه يعذّبك تعذيباً

ص: 300

لا يطاق و أنّ الحياة معه مدعاة للعسر و الحرج الشديد فيجوز لحاكم الشرع أو من يخوّله أن يطلّقكما.

(السّؤال 1145): إذا كانت الزوجة من اسرة دينيّة و هي-إلى ما قبل الزواج-ملتزمة بالحجاب التزاماً كاملاً،و لكن زوجها أرغمها على خلع العباءة و إبدالها برداء(مانتو)و غطاء رأس،و هي ترى ذلك مخالفاً لشئون اسرتها،لذا فقد طلبت الطلاق و أصرّت على التمسّك بلبس العباءة.فهل طلبها للطلاق مقبول من قبل المحكمة؟إذا كان الجواب نفياً فهل الزوجة ملزمة بتنفيذ أوامر زوجها؟

الجواب: هذا الأمر لا يجيز طلب الطلاق و يجوز للمرأة أن تساير زوجها و لا يحقّ للزوج إكراهها.

(السّؤال 1146): طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لأنّ زوجها يرغمها على عدم التزام الحجاب الإسلامي و الحضور سافرة أمام الضيوف الأجانب أو التزيّن عند الخروج مع عدم مراعاة كامل الحجاب الإسلامي.فهل العسر و الحرج مقبول من الزوجة في هذه الحالة؟

الجواب: إذا تكرّر هذا الأمر من الزوج على نطاق واسع بحيث جعل الزوجة في مأزق نفسي و روحي فالعسر و الحرج محقّقان و لحاكم الشرع أن يطلّقها.

(السّؤال 1147): أنا الزوجة الثانية لزوجي،تزوّجني بعد وفاة زوجته الاُولى التي كان له منها أربعة أولاد و ابنتان و له منّي ولد واحد.لقد كنت عالمة بأنّ له ستّة أبناء لذا فقد عارض جميع أهلي زواجي منه و كانوا يحقّرونني عليه.و منذ سبع سنوات و أنا بعيدة عن زوجي أعمل بإذنه ممرّضة في إحدى مستشفيات المملكة العربيّة السعوديّة و قد جمعت من كدّي و تعبي مبلغاً من المال أنفقه زوجي بدون إذني على جهاز ابنته.و عند ما ذهبت إلى الهند آخر مرّة حصل شجار بيننا حول المال فطلبت الطلاق و لكنّه رفض،علماً بأنّ فرق السنّ بيننا كبير جدّاً و لا أستطيع العيش معه،فهل يحقّ لي الطلاق من جانب واحد؟

الجواب: لا يحقّ لك المطالبة بالطلاق من جانب واحد ما دام زوجك ملتزماً بشروط العقد الذي بينكما،و لكن يجب عليه أن يعيد إليك أموالك التي أخذها بدون إذنك.

(السّؤال 1148): عقد ولد على بنت عقداً دائمياً،و بعد شهر واحد اختلفا فظلاّ على العقد

ص: 301

لمدّة ست سنوات،ثمّ تزوّج الولد ببنت اخرى.و في اجتماع حضره شيوخ المنطقة و بتأييد منهم قبل الولد بالطلاق لقاء أخذ المهر الحاضر و مبلغ 300000 تومان(أي ما مجموع 700000 تومان)و لكن محضر الطلاق تضمّن شرطاً بعدم حقّ البنت في الزواج من الشخص الفلاني،و وقّعت الفتاة المحضر دون أن تنتبه إلى الشرط،فما حكم هذا الشرط شرعاً؟

الجواب: الشرط باطل و يجوز للبنت أن تتزوّج ممّن تشاء بعد الطلاق.

(السّؤال 1149): ترى الزوجة نفسها في عسر و حرج شديد لحاجتها إلى الإنجاب و عجز الزوج عنه،فهل يكفي هذا الأمر لإصدار حكم طلاق الزوجة؟

الجواب: لا يجوز إلاّ إذا كان هناك خطر جدّي لإصابتها بمرض نفسي.

(السّؤال 1150): عقد على امرأة شيعية لرجل سنّي،و بعد سنوات طلّق الرجل زوجته على الطريقة السنيّة أي بعدم حضور عدلين و عدم توفّر الشروط الاُخرى المعتبرة لدى الشيعة:

1- هل المرأة مكلّفة بالاعتداد من لحظة الطلاق عملاً بقاعدة الإلزام؟

الجواب: قاعدة الإلزام لا تشمل المرأة الشيعيّة و عليها أن تأخذ وكالة الزوج لإجراء الطلاق بشروطه فانّ رفض الزوج جاز لحاكم الشرع إصدار إذن طلاقها.

2- إذا كان الطلاق جرى حسب عقيدة الزوج السنّي،فهل تكون نفقة فترة العدّة على عاتقه أم لا؟

الجواب: للمرأة حقّ النفقة سواء بعنوان عدّة الطلاق أم البقاء على الزوجيّة.

3- بما أنّ الطلاق من جانب الرجل،فهل يجب عليه دفع كامل المهر؟

الجواب: المهر على عاتق الزوج في جميع الأحوال سواء طلّق أم لم يطلّق.

4- بما أنّه يعتقد بأنّه طلاق ثلاثي،فهل يجوز لها الرجوع بدون محلّل حسب اعتقادها؟

الجواب: لا بأس في الرجوع من حيث الواجب الشرعي للمرأة.

(السّؤال 1151): إذا صدر حكم الطلاق للغائب المفقود وفق مقرّرات الشرع و القانون فعلى الزوجة أن تعتدّ بمقدار عدّة الوفاة،فإذا رجع الزوج قبل انقضاء العدّة كان له حقّ الرجوع.

فإذا كانت المطلّقة يائسة أو غير مدخول بها و عاد الزوج أثناء العدّة فهل يبقى للزوج حقّ

ص: 302

الرجوع،أم ليس له هذا الحقّ باعتبارها يائس أو غير مدخول بها؟بعبارة اخرى:هل أنّ طلاق الغائب المفقود رجعي على الإطلاق حتّى بالنسبة للزوجة اليائس و غير المدخول بها؟

الجواب: الظاهر عدم شمول هذا الحكم اليائس و غير المدخول بها فلا يثبت له حق الرجوع.

(السّؤال 1152): خطب زيد بنتاً من والدها و قال له أبوها قبل العقد:«إذا تزوّجت ثانية أو ارتحلت إلى مدينة اخرى فانّي أطلق ابنتي-باعتباري والدها-أو ابرئ المدّة،فاجعلني وكيلاً لك في هذا الأمر»فوكّل الخطيب والد الفتاة ثمّ اجري العقد،و لكنّه لم يوكّله مرّة ثانية في العقد ثمّ تزوّجا.و بعد حوالي سنة من الزواج أبرأ الرجل مدّة ابنته أو طلّقها لمخالفة الزوج الشرط و يدّعي الزوج قائلاً:«لقد وكّلته و لكنّي عزلته بعد ذلك»فهل يصحّ الطلاق أو ابراء المدّة؟

الجواب: الوكالة نافذة و إذا خالف الزوج الشروط جاز للأب إيقاع الطلاق.

(السّؤال 1153): إذا اشترطت المرأة في العقد على الرجل أن يعطيها مبلغاً من المال إذا قرّر تطليقها،فهل يجب الالتزام بالشرط؟و هل يتوقّف الطلاق على دفع المبلغ؟

الجواب: لا بأس في هذا الشرط و يجب العمل به.

(السّؤال 1154): إذا رفض المرتدّ الطلاق،فهل يجوز لحاكم الشرع أن يطلّق؟

الجواب: لا حاجة للطلاق،بل ينفصلان بعد الارتداد.

(السّؤال 1155): إذا شكّ الرجل في كون المرأة زوجته أم لا:

(أ): هل يستطيع أن يطلّقها بشكل قطعي،و إذا لم يصحّ ذلك فكيف يحتاط للهرب من هذا الشك؟

(ب): على فرض عدم جواز الطلاق القطعي في السؤال السابق،هل يجوز مقارنة هذه المسألة بمن يشكّ في زوجيّة امرأة بعد انتهاء العقد عليها و لكن الزوجة تدّعي ادّعاءات تبعث على شكّ الزوج في زوجيتها له و على هذا الشكّ يطلّقها طلاقاً قطعيّاً و لا يعتني بشكّه؟جدير بالذكر أنّ الداعي لهذا السؤال هو كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب

ص: 303

حيث يقول:«إذا شكّ في الاُمور المقوّمة أصبح الأمر مشكلاً».ثمّ ينقل عن الشهيد الأوّل بأنّ الظاهر جزمه ببطلان هذا الطلاق.فما رأيكم؟

الجواب: هذا الطلاق صحيح إذا كان قطعيّاً و عن جزم،و إذا شكّ في الزوجيّة فعليه الطلاق بقصد الاحتياط.و لا يكفي كلام العلاّمة الأنصاري رحمه الله و البعض الآخر من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم)لإثبات بطلان هذا الطلاق.

***

ص: 304

الفصل الثاني و الثلاثون: أحكام الغصب

(السّؤال 1156): كان لدي قطعة أرض مساحتها الف متر مربع ملكاً خاصّاً،و قبل فترة استولت البلدية على 500 متر منها ضمن مشاريعها العمرانيّة،فقام السيّد مدير البلدية بإزالة جدرانها في منتصف الليل بدون سابق إنذار و ليس في النيّة دفع أي تعويض عنها، فهل هذا جائز برأي الإسلام و الحكومة الإسلاميّة؟

الجواب: يجب التعويض عن الأراضي الواقعة في المشاريع الضروريّة.

(السّؤال 1157): كان أحد المالكين يسكن قبل الثورة في إحدى القرى،و في بداية الثورة صودرت أرضه و سلّمت إلى أشخاص لا يملكون أراض،فهل في صلاتهم و صومهم فيها إشكال؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بأي أرض بدون إذن مالكها الشرعي إلاّ إذا كان قد ملكها بطريق الحرام حيث يجب إعادتها إلى صاحبها الأصلي،فان لم يعرف فيتصرّف بها تحت إشراف حاكم الشرع.

(السّؤال 1158): استخدم شخص مركباً غصبياً لزيارة العتبات المقدّسة أو سكن في دار غصبية أو ارتدى ثياباً غصبية،فهل تقبل زيارته؟و إذا كان أجيراً لشخص فهل تبرأ ذمّته؟

الجواب: زيارته ليست باطلة أصلاً،و لكن هذه المحرّمات تقلّل ثوابه و قد تمحوها.

***

ص: 305

ص: 306

الفصل الثالث و الثلاثون: أحكام مجهول المالك و الأموال المفقودة

اشارة

(السّؤال 1159): اشترى منّي شخص بضاعة و أودع لديّ ساعة رهناً إلى أن يدفع ثمنها، و قد مضت سنوات و لم يدفع الثمن و ليس لي منه أي عنوان للاتّصال به،فما تكليفي و أنا لا أعلم إذا كان ثمن الساعة حينئذٍ يساوي ثمن البضاعة؟

الجواب: يجوز لك بيع الساعة و أخذ القدر المسلّم من طلبك،و إذا تعذّر عليك الاتّصال بصاحبها فتصدّق بالباقي نيابةً عنه قربة إلى اللّه تعالى.

(السّؤال 1160): أنا موظّف تحويل في مصرف،يحدث أحياناً أن تجتمع لدينا مبالغ إضافية في أيّام التحويل و أحياناً نقص في المبلغ.الزيادات تودع في حساب المصرف،أمّا النقص فنسدّه من عندنا،فهل يجوز لنا سدّ النقص من المال الزائد؟

الجواب: عليك العمل وفق تعليمات المصرف و العقد الذي بينك و بينه،فإذا لم يكن بينكم اتّفاق على الأموال الإضافية و تعذّر معرفة صاحبها فاعطها لشخص مستحقّ،و إذا كنت محتاجاً فخذ منها بمقدار النقص الذي يحصل.

(السّؤال 1161): اشترى شخص إطارين مستعملين من أحد معارفه،و بعد أيّام علم أنّ هذا الشخص يبيع الإطارات البلاستيكية بسعر أقلّ،لذا فقد توقّف المشتري عن استعمال هذه الإطارات لمدّة سنة بسبب الشبهة بها و هو لا يستطيع أن يعيدها إلى البائع و ذلك لمضي فترة طويلة.و الآن يريد استعمالها و هو على استعداد لدفع أي مبلغ تقرّرونه لتحليلها.

يرجى إصدار الحكم الخاصّ بها.

ص: 307

الجواب: إذا لم يتيقّن من أنّ هذا الشخص أكثر عمله بيع الإطارات المسروقة فيجوز له استعمالها و المعاملة صحيحة على الظاهر.أمّا إذا تيقّن من ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع ثمنه صدقة لمستحقّ نيابة عن صاحبها ثمّ يجوز له التصرّف بها.

(السّؤال 1162): شقيقي يؤدّي الخدمة العسكرية.فأصيب أحد أصدقائه برصاصة فنقل إلى المستشفى و سلّمت جميع أمتعته إلى أخي،و بينما كان راقداً في المستشفى ذهب أخي في إجازة،و في أثناء ذلك سرّح الجندي من الجيش،و عند ما عاد أخي لم يجده فظلّت حاجياته عنده،فما حكم هذه الأمتعة؟

الجواب: لا يجوز التصرّف بها بل يجب البحث عنه و تسليمه جميع أمتعته،فإذا يئس من ذلك تعطى إلى شخص مستحقّ.

(السّؤال 1163): إذا عثر على نقود و أشياء قيمتها أقلّ من مائة تومان،فهل يجوز التصرّف بها؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يعرف صاحبها.

(السّؤال 1164): هل يجوز إنفاق اللقطة على المسجد إذا يئس من معرفة صاحبها؟

الجواب: يجوز لك تملّكها ثمّ إعطاؤها للمسجد،أو التصدّق بها على المستحقّين.

(السّؤال 1165): كنت أعمل في قسم المبيعات لإحدى المصانع الإنتاجيّة،فزيّن لي الشيطان المخالفة الشرعيّة بأن بعت كمية قليلة و بسيطة من منتوجات المصنع في السوق(لأنّي كنت أعتقد بأنّي أبيع منتوج المصنع،و المصنع ليس فقط لا يتحمّل ضرراً من جرّاء ذلك بل إنّ منتوجاته تباع بسهولة،فلا إشكال شرعاً في العمليّة)و لكنّي توصّلت الآن إلى أنّ هذا التبرير ليس إلاّ وسوسة شيطانيّة فقرّرت أن أتخلّص من المال الذي حصلت عليه عن هذا الطريق،فسألت إمام الجماعة فأجاب:«عليك أن تعطي خمس المال فيحلّ عليك»غير أنّي أرى أنّ المال الذي مصدره الاختلاس حرام،و عزمت على إنفاق جميع المال في سبيل اللّه و على المستحقّين.أ لا يكون هذا الشيء إسرافاً علماً بأنّ ظروفي الماليّة لا احسد عليها و ربّما كنت أنا نفسي من المستحقّين.و إذا كان إسرافاً فما العمل؟

الجواب: إذا كان بمقدورك الوصول إلى أصحاب المال أي أصحاب المصنع فعليك أن

ص: 308

تعيده إليهم و لا يلزم أن تصارحهم بالأمر بل يكفي أن تودعها في حسابهم المصرفي أو تعطيها لشخص مجهول ليوصلها إليهم بحجّة أنّها من شخص مدين لهم،و ما شابه ذلك من طرق.أمّا إذا لم تكن تعرف أصحابه أو يتعذّر عليك الوصول إليهم فعليك أن تنفقه جميعه على الفقراء و المستحقّين،و إذا كنت من المستحقّين فلك الإذن بأخذ قسم منها.

(السّؤال 1166): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اللقطة و الأموال مجهولة المالك:

1- إذا كان في ذمّتي قبل سنّ التكليف حقوق للناس فهل يجب عليّ تسديدها بعد التكليف؟

الجواب: نعم عليك إعطاء الناس حقوقهم بعد التكليف.

2- إذا لم يكن صاحب الحقّ حيّاً فهل يجوز التصدّق نيابة عنه؟

الجواب: يجب اعطاؤه إلى ورثته فإذا تعذّرت معرفتهم فيتصدّق به نيابة عن صاحبه.

3- إذا كنت متيقّناً من أنّ صاحب الحقّ يبرئ ذمّتي(إذا طلبت منه ذلك)كأن تكون قد حدثت بين الاخوين نزاعات فيما مضى و هما الآن متصافيان تماماً،فهل يبقى لزاماً طلب إبراء الذمّة؟

الجواب: إذا كنت متيقّناً من رضاه فلا بأس.

4- إذا كان طلب الإبراء موجباً للإحراج و أراد أن يعيد المبلغ إلى صاحبه فهل يجوز له إعادته بدون التصريح به بحيث لا يشعر به صاحبه؟

الجواب: لا بأس في إيصال المبلغ بأي طريق.

5- أنفقت بعض أموال والديّ عبثاً على الترفيه و التسلية الزائدة عن الحدّ مع الأصدقاء أو شراء الكتب و إهدائها إلى الأصدقاء بلا تروّ،و قد ندمت الآن.فهل يجب أن اعطيهما من مالي؟

الجواب: عليك أن تعطيهما حقّهما أو تطلب إبراء الذمّة منهما.

(السّؤال 1167): بالقرب من بيتنا دار نصف مهدّمة متروكة منذ سنوات و لا يعرف صاحبها و يحتمل أن يستغلّها البعض لأغراض سيّئة،فهل يجوز لنا ترميم جانب منها و استعماله فإذا ظهر صاحبها و طلب إيجاراً لها نعطيه الإيجار،و إذا أراد بيعها نشتريها منه؟

ص: 309

الجواب: لا يجوز لكم التصرّف فيها بدون إذن صاحبها،و إذا يئستم من العثور عليه بعد البحث الكامل تكون مجهولة المالك و تقع تحت تصرّف حاكم الشرع.

(السّؤال 1168): ما حكم الأدوات التي يجلبها الناس للتصليح و لا يأتون لأخذها و تمضي عليها مدّة طويلة؟

الجواب: إذا كان يعرف أصحابها فعليه أن يعيدها إليهم،و إلاّ فيتفحّص أثرهم فإذا يئس من العثور عليهم جاز له بيعها و التصدّق بثمنها.

أحكام اللقيط:

(السّؤال 1169): عثر جماعة على طفل ملفوف بخرقة ملقًى قرب البحر و يعتقد الناس أنّه ليس شرعيّاً،فهل تجوز تربيته؟

الجواب: ليست رعايته جائزة فقط بل هي واجبة.

(السّؤال 1170): يعتقد الناس أنّ والديه شيعيان،فهل يجوز تسليم الطفل إلى أعداء أهل البيت لتربيته؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1171): إذا لم يتكفّل أحد هذا الطفل فربّما يقتله الأشرار،فما حكم حمايته؟

الجواب: حمايته واجبة.

(السّؤال 1172): إذا كبر هذا المولود فأصبح إمام جماعة فهل يجوز الائتمام به؟

الجواب: نعم إذا توفّرت فيه الشروط الاُخرى.

(السّؤال 1173): هل أنّ معارضي تربية هذا المولود محقون؟

الجواب: تبيّن من الأجوبة المتقدّمة.

(السّؤال 1174): هل يستحقّ مربّي هذا المولود الأجر و الثواب؟

الجواب: لا شكّ أنّ له أجراً كبيراً.

***

ص: 310

الفصل الرابع و الثلاثون: أحكام الذبح

كيفية الذبح

(السّؤال 1175): هل يلزم قطع الأوداج الأربعة في الذبح الشرعي،أم يكفي قطع الحلقوم؟

الجواب: يكفي قطع الحلقوم و العرقين الكبيرين في الرقبة،و الأحوط قطع الأوداج الأربعة.

(السّؤال 1176): هل يجب أن يكون قطع الأوداج متوالياً؟إذا كان كذلك فما حكم قطعها بغير موالاة؟

الجواب: الأحوط القطع مع الموالاة و ان كان لا بأس في الفواصل الزمنية القصيرة.

(السّؤال 1177): ما الحكم إذا بقيت الجوزة متّصلة بالجسم بعد الذبح؟

الجواب: يكفي أن يقطع الحلقوم و العرقان الغليظان في الرقبة،و الأحوط قطع الأوداج الأربعة.

(السّؤال 1178): هل يكفي قطع رقبة الحيوان(كالدجاجة و الشاة و البقرة و أمثالها)إذا كان يتضمّن قطع العروق اللازم قطعها شرعاً؟

الجواب: إذا كان القطع من أمام فلا بأس فيه.

(السّؤال 1179): هل يجب أن يستند خروج روح الحيوان عن بدنه إلى قطع العروق؟و إذا ذبحت شاة عند مرتفع ثمّ هوت قبل خروج روحها و ماتت بحيث يكون سبب خروج الروح السقوط،فهل هي مذكاة؟

ص: 311

الجواب: إذا كان الذبح صحيحاً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1180): إذا تمّ الذبح الشرعي ثمّ ضرب قلب الحيوان و مخّه بالرصاص أو السكّين، فما حكم الذبيحة؟

الجواب: إذا كان الذبح كاملاً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1181): إذا قطع رأس الحيوان من تحت الحنك،ثمّ قطع من محلّ الذبح قبل خروج روحه،فهل هو حلال؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1182): هل يجوز قطع الأوداج الأربعة من قفا؟إذا كان الجواب بالنفي فهل تحرم الذبيحة؟

الجواب: هذا لا يجوز و يحرم أكلها.

شروط الذابح:

(السّؤال 1183): هل تحلّ الذبيحة إذا ذبحت بالإكراه؟أي هل يشترط الاختيار في الذابح؟

الجواب: لا بأس فيه إذا توفّرت شروط الذبح.

(السّؤال 1184): هل يشترط أن يكون الذابح فرداً واحداً،أم يجوز الاشتراك في الذبح بسكّين ذات مقبضين؟في هذه الحالة هل تكفي بسملة واحدة،أم يجب أن يبسمل الاثنان؟و هل يكفي أن يتقاسم الذابحان البسملة؟

الجواب: إذا بسمل الاثنان فالذبيحة حلال،أمّا إذا اقتسما البسملة أو بسمل أحدهما فقط فلا تحلّ.

(السّؤال 1185): إذا كان الذابح مسلماً بالاسم فقط و أعماله لا توافق التعاليم الإسلاميّة في شيء بحيث لا يعرف حتّى الشهادتين،فهل يصحّ منه الذبح؟

الجواب: إذا كان معتقداً بالوحدانية و نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فذبحه صحيح مع توفّر الشروط الشرعيّة الاُخرى للذبح و إن كان مقصّراً في الواجبات الدينيّة.

(السّؤال 1186): ما حكم الذبح من قبل الغلاة«العلي اللهية»؟

ص: 312

الجواب: إذا كانوا معتقدين بالوحدانية و نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فذبيحتهم حلال.

(السّؤال 1187): هل تحلّ ذبيحة الناصبي؟

الجواب: ليست حلالاً.

(السّؤال 1188): هل تحلّ ذبيحة الخارجي؟

الجواب: ليست حلالاً.

(السّؤال 1189): هل يشترط الذكورة في الذابح؟

الجواب: لا تشترط.

(السّؤال 1190): هل يشترط البلوغ في الذبح؟

الجواب: لا يشترط.

(السّؤال 1191): هل يشترط العقل في الذابح؟

الجواب: في ذبيحة المجنون إشكال.

شروط الذبح:

1-الإسلام:

(السّؤال 1192): ما حكم ذبيحة أهل السنّة إذا تيقّنا من أنّهم لا يراعون استقبال القبلة و الشروط الاُخرى؟

الجواب: ذبيحتهم حلال لنا.

(السّؤال 1193): ما مدى شرعيّة ذبح المسلمين غير الشيعة الاثني عشريّة؟

الجواب: ذبح جميع المسلمين طاهر و حلال إلاّ النّواصب و الخوارج و أمثالهم.

(السّؤال 1194): ادّعى جماعة من علماء السنّة عبر القنوات الفضائيّة لتلفزيون دبي الذي يشاهده الناس في عموم الأرض أنّه يبيحون ذبائح أهل الكتاب و يدّعون أنّ جماعة من علماء قم رجعوا عن رأيهم.فما رأيكم؟

الجواب: ذبائح أهل الكتاب محرّمة و ان كانت طاهرة،و لا نعرف أحداً في قم يعتقد بحلّيتها.

ص: 313

2-آلة الذبح:

(السّؤال 1195): هل يجب أن تكون آلة الذبح من الحديد أم يجوز الذبح بأي أداة حادّة و إن كانت من البلاستك أو غيره؟

الجواب: لا يلزم كونها من الحديد بل يجوز الذبح بالآلات الحادّة المصنوعة من الحديد و الفولاذ أو أي فلز آخر.أمّا الأشياء الحادّة الاُخرى ففيها إشكال.

3-القبلة:

(السّؤال 1196): إلى مدى يكون الانحراف عن القبلة غير مخلّ بالذبح؟

الجواب: يكفي أن يكون عرفاً مصداقاً لمستقبل القبلة.

(السّؤال 1197): إذا تركت سهواً بعض شروط الذبح فهل يحلّ أكلها؟و هل هناك فرق بين الشروط من هذه الناحية؟

الجواب: إذا نسيت القبلة أو التسمية فالذبيحة حلال،أمّا ما عداها فمشكل.

(السّؤال 1198): هل هناك طريقة خاصّة لوضع الحيوان باتّجاه القبلة؟إذا كان الجواب بالنفي فما هو أفضل وضع يطابق الاحتياط؟

الجواب: في حالة الشاة و الطير يوضع الحيوان مستلقياً بحيث يواجه القبلة برأسه و صدره و أرجله،و إذا ذبح واقفاً فيجب أن يكون رأسه و ذراعاه بمواجهة القبلة.

(السّؤال 1199): هل يعتبر لحم الدجاج المذبوح في الحقول بالأجهزة حلالاً أم حراماً؟إذا كان حلالاً فهل تجب مراعاة استقبال القبلة و التسمية لكلّ دجاجة؟إذا اشترى دجاجة من مسلم في بلاد الكفر فهل يجب عليه السؤال عن طريقة الذبح إذا كان هناك أرضية للشكّ؟

الجواب: لا بأس في الذبح بالأجهزة إذا روعيت شروط التذكية،و يجب مراعاة استقبال القبلة،أمّا التسمية فتكرّر ما دام الجهاز يعمل و ان كانت التسمية الواحدة لأكثر من دجاجة.

و إذا اشتريت الذبيحة من مسلم مع إمكان الحمل على الصحّة فلا يجب التحقيق.

(السّؤال 1200): هل يشترط استقبال الذابح للقبلة عند الذبح؟

الجواب: ليس شرطاً و لكنّه مستحبّ.

ص: 314

4-التسمية(ذكر اسم اللّه عند الذبح)

(السّؤال 1201): في الذبح بالأجهزة،هل يجب التسمية عند تشغيل الجهاز،أم عند قطع الأوداج؟

الجواب: البسملة واجبة عند قطع الأوداج و تكفي المقارنة العرفية.

(السّؤال 1202): هل يكفي للذبح أن يشترك اثنان في البسملة.

الجواب: إذا اقتسما البسملة فلا يكفي،أمّا إذا قالاها معاً فيكفي.

(السّؤال 1203): ما حكم الفاصلة بين البسملة و الذبح؟

الجواب: يكفي أن تكون مقارنة عرفيّة.

(السّؤال 1204): هل تصحّ البسملة من الخرسان الذين لا يستطيعون نطقها كما ينبغي؟

الجواب: إذا تعذّر تحصيل الأشخاص السالمين فيكفي.

(السّؤال 1205): هل يجب أن تكون البسملة في الذبح بالعربيّة،أم يكفي بأي لغة؟

الجواب: يكفي ذكر اسم اللّه بأي لغة.

(السّؤال 1206): هل يلزم قصد الذبح في البسملة؟و ما الحكم إذا جرت البسملة بقصد آخر و جرى الذبح؟

الجواب: يجب أن يكون بقصد الذبح.

(السّؤال 1207): إذا بسمل بقصد ذبح دجاجة ثمّ ذبح شاة،فهل يصحّ

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 1208): هل يلزم العلم بمعنى بسم اللّه؟و إذا جازت التسمية بغير العربيّة فهل يصحّ الذبح مع التسمية بلغة اخرى كالانجليزيّة بدون معرفة المعنى؟

الجواب: يكفي أن يعرف أنّه يذكر اسم اللّه بأي لغة كانت.

(السّؤال 1209): هل يكفي للذبح أن يبسمل الجنب أو الحائض بقصد قراءة احدى سور السجدات؟أي:هل تكفي البسملة المحرّمة و ان كانت بقصد الذبح؟

الجواب: لا تكفي التسمية المحرّمة،و لكن لا يحرم على الجنب أو الحائض إلاّ قراءة آية السجدة،أمّا باقي السورة فتجوز قراءتها و ان كان الأحوط استحباباً الترك.

ص: 315

(السّؤال 1210): إذا سبق قطع الأوداج التسمية ببضع ثوان فهل تحلّ الذبيحة؟

الجواب: لا بأس فيه،تكفي المقارنة العرفيّة.

(السّؤال 1211): هل يكفي تسجيل البسملة المكرّرة على جهاز التسجيل لتشغيلها عند الذبح؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 1212): هل يجب النطق بالبسملة أم يكفي تمريرها على القلب؟

الجواب: يجب النطق بها.

(السّؤال 1213): هل يكفي قول الحمد للّه و اللّه اكبر و سبحان اللّه أو قول(اللّه)وحدها أو الأذكار الاُخرى المتضمّنة لذكر اللّه أو ترجمة إحدى العبارات مثل:«سبحان اللّه»؟

الجواب: يكفي.

5-استقرار الحياة:

(السّؤال 1214): هل يشترط استقرار الحياة في الذبيحة عند الذبح؟

الجواب: ليس بمعنى أن يعيش الحيوان لمدّة ملحوظة كاليوم أو الساعة و لكن يجب أن يكون حيّاً عند الذبح.

(السّؤال 1215): هل يصحّ الذبح إذا فقد الحيوان وعيه قبل الذبح بزرق ابرة أو صعقة أو بطريقة اخرى؟أ لا يتنافى هذا مع استقرار الحياة؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق أنّ استقرار الحياة ليس شرطاً،إضافة إلى ذلك فانّ التحذير لا يتنافى مع الحياة.

(السّؤال 1216): هل من شروط حلّية الذبيحة اضطراب أطرافها و خروج الدم منها؟

الجواب: يجب أن تتحرّك الذبيحة بعد الذبح حركة بسيطة،و الأحوط أن يخرج منها الدم بالمقدار المتعارف.

(السّؤال 1217): إذا كان قطع رقبة الحيوان قبل خروج الروح حراماً،فهل يسري هذا الحكم حتّى على العصافير مثلاً؟

الجواب: لا يحرم قطع رقبة الحيوان قبل خروج روحه بالكامل.

ص: 316

أحكام الصيد

(السّؤال 1218): هل يجوز الصيد للتسلية و الترفيه؟

الجواب: لا يجوز إلاّ للحاجات الخاصّة أو للتكسّب.

(السّؤال 1219): هل يجب أن يكون الصيّاد مسلماً في صيد السمك؟

الجواب: لا يلزم،و صيد الكافر حلال أيضاً و لا يشترط فيه التسمية و القبلة.

(السّؤال 1220): هل يكفي لحلّية السمك أن يموت في الشبكة،أم يجب أن يموت خارج الماء؟

الجواب: كلاهما حلال.

(السّؤال 1221): في البحر أسماك-منها القرش-يصيدها الناس و يتناولون لحمها و لها فلس و لكنّه لا يرى بالعين المجرّدة.فما حكمها الشرعي؟

الجواب: يجب أن يرى الفلس بالعين المجرّدة.

(السّؤال 1222): هل يحرم أكل لحم صيد اللهو؟

الجواب: لا يحرم،و الحرام هو عمل صيد اللهو نفسه.

(السّؤال 1223): ما هو ملاك اللهو في الصيد؟و هل يعتبر صيد السمك من باب التسلية لهواً؟

الجواب: صيد اللهو هو الصيد من أجل التسلية بدون حاجة خاصّة أو قصد تجارة.

مسائل متفرّقة في الذبح:

(السّؤال 1224): ما التكليف في حالة الشكّ في الذبح الشرعي؟هل يجري أصل عدم التذكية،أم أصل الحلّية و الطهارة؟

الجواب: إذا كان القائم به مسلماً فيحكم عليه بالحلّية و إلاّ فهو حرام.

(السّؤال 1225): في الذبح بالأجهزة الحديثة يضغط العامل زر التشغيل و يمضي.فإذا توقّف الجهاز لانقطاع التيار الكهربائي ثمّ عاد للاشتغال بعد عودة التيار و جرى الذبح بشكل آلي،فهل يصحّ الذبح؟

ص: 317

الجواب: لا بأس فيه إذا روعيت الشروط الشرعيّة الاُخرى.

(السّؤال 1226): هل يجوز لمن يقلّد مجتهداً يشترط قطع الأوداج الأربعة أن يأكل من ذبيحة ذابح يقلّد مرجعاً لا يشترط في حلّية الذبح إلاّ قطع الحلقوم؟

الجواب: إذا كان متيقّناً فلا يجوز له ذلك.أمّا عند الشكّ فيحمل على الصحّة.

(السّؤال 1227): ما هي شروط حلّية الجنين في بطن الذبيحة؟

الجواب: أن يكون كامل الخلقة على جسمه شعر أو صوف فيطهر بذبح امّه،و لكن الأفضل عدم ذبح مثل هذا الحيوان.

(السّؤال 1228): هل يحرم قطع رأس الحيوان قبل خروج روحه؟إذا كان كذلك فهل الحرمة تكليفية أم وضعية؟

الجواب: ليس حراماً بل مكروه.

(السّؤال 1229): تفيد بعض المنظّمات المطّلعة بأنّ بعض أنواع الحيوانات نادرة أو آيلة إلى الانقراض،فما رأيكم في صيدها للاقتناء أو البيع؟

الجواب: الأفضل الحفاظ على هذه النعمة الإلهيّة بعدم صيد الحيوانات النادرة منعاً لانقراضها.

(السّؤال 1230): بعض الدول المجاورة تنفق مبالغ طائلة لحماية و تربية بعض أنواع الطيور،فهل يجوز صيدها إذا كانت مهاجرة إلى بلادنا؟

الجواب: صيدها لا يتّفق مع الإنصاف الإسلامي.

(السّؤال 1231): إذا كان هناك شكّ حقيقي بالنسبة لمراعاة القبلة و التسمية:

1- فهل يجوز أكل لحم الذبيحة؟

2- ما حكم المال الحاصل من بيعها؟

3- هل هي طاهرة أم نجسة؟

الجواب: يجب حمل عمل المسلم على الصحّة و الذبيحة طاهرة و حلال ما لم يتيقّن بخلافه.

ص: 318

(السّؤال 1232): ما الحكم الشرعي للصيد غير المعقول الذي يؤدّي إلى انقراض الأحياء المائيّة؟

الجواب: هو حرام إذا كان مضرّاً بالمجتمع.

(السّؤال 1233): هل تتنجّس الذبيحة باتّصالها بجسم أهل الكتاب إذا كان مرطوباً؟

الجواب: الأحوط تجنّبه.

***

ص: 319

ص: 320

الفصل الخامس و الثلاثون: أحكام الأطعمة و الأشربة

(السّؤال 1234): هل يكره تناول الأكل و نصب الموائد في المساجد؟و ما المقصود بالكراهة هنا؟

الجواب: نعم هو مكروه،و إذا كان يضايق المصلّين فحرم،و المقصود بالكراهة هي الكراهة الاصطلاحيّة نفسها،أي أنّه عمل غير طيب و ان لم يكن حراماً.

(السّؤال 1235): ما حكم طبخ العنب و طبخ أو تحميص الزبيب أو أكله؟

الجواب: في طبخ العنب إشكال،أمّا الزبيب فلا بأس فيه إلاّ إذا تيقّن من غليان الماء داخل الزبيب.

(السّؤال 1236): هل يجوز استعمال بيضة الخروف و ما شابهها لاحتوائها على الهرمونات أو استعمال المسحوق المنتج منها كغذاء للدجاج أو الأسماك؟

الجواب: يحرم أكلها على الإنسان،و يجوز استعمالها كغذاء للحيوانات و الحيوان حلال.

(السّؤال 1237): ذكرتم في المسألة الثالثة من المسائل المهمّة موضع الابتلاء في آخر توضيح المسائل:«إذا ذبح الحيوان على غير الطريقة الشرعيّة فلحمه طاهر و لكن أكله حرام»فهل يجوز تناول الأكل المطبوخ مع هذا اللحم بعد عزله عنه؟

الجواب: إذا أمكن عزله تماماً بحيث لا يحتوي على عصارة اللحم فلا بأس فيه.

(السّؤال 1238): يجري كلّ عام صيد عدد كبير من الحيوانات المحرّمة مثل الضبع و الخنزير

ص: 321

الوحشي بسبب ما تلحقه من أضرار بالمزارع.فهل يجوز تسليمها إلى أهل الأديان الاُخرى كالأرامنة و قبض اجور الصيد و النقل؟

الجواب: الطريقة التي يمكن تصوّرها هو اختيار صيادين من تلك الأديان يتحمّلون مصاريف الصيد و يستعملون لحومها كما يريدون على أن يتقاضى أصحاب الأراضي اجوراً لقاء السماح لهم بالصيد في أراضيهم.

(السّؤال 1239): منذ مدّة و أحد الحملان يرضع من كلبة الحراسة فهل يحرّم لحمه؟

الجواب: ليس حراماً و الأفضل تجنّبه.

(السّؤال 1240): ما حكم الحيوان إذا كان يشرب الخمر و الجعة(البيرة)؟

الجواب: لا بأس فيه و الأفضل اجتنابه.

(السّؤال 1241): يعتقد بعض العوام أنّ لحم الجنب الأيمن للذئب و الأرنب حلال و الجنب الأيسر حرام.فهل هذا صحيح؟

الجواب: ليس صحيحاً بأي وجه من الوجوه و هو من الخرافات.

(السّؤال 1242): يرجى بيان رأيكم بخصوص حلّية و حرمة لحم النعام و بيضه للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الجواب: لحمه و بيضه حلال سواء في الاستعمال الداخلي و الخارجي.

(السّؤال 1243): يبلغ متوسّط التدخين السنوي للفرد الواحد في إيران سيجارة واحدة بسعر 10 تومان في اليوم،و هذا يعني أنّ سكّان ايران البالغ عددهم 60 مليون نسمة يحوّلون كلّ يوم ما يعادل 600 مليون تومان إلى دخان بعضه مستورد من الخارج بحيث يضطرّ بيت مال المسلمين إلى دفع العملة الصعبة ثمناً له و هذا بحدّ ذاته دعم للدول الأجنبية و تشجيع للمدخنين بشكل غير مباشر.فهل يبقى التدخين جائزاً،أم أنّ مستهلكه مدين لبيت المال؟جدير بالتنويه أنّ بالإمكان بناء مستشفى واحدة في كلّ يوم من هذا المبلغ.

الجواب: لا يقتصر ضرر التدخين على هذه الجوانب بل له أضرار اقتصاديّة و جسمانيّة و نفسيّة كبيرة،لهذا فقد حرّمناه في بعض الظروف في رسالتنا توضيح المسائل.

ص: 322

(السّؤال 1244): إذا صرّح الخبراء بضرر التدخين على الصحّة فما الحكم الشرعي له؟

الجواب: هو حرام على فرض المسألة.

(السّؤال 1245): وطأ شاب بقرة قبل سنوات و ولدت البقرة عدداً من العجول فهل يحرم شرب حليبها و بيع ألبانها بالإضافة إلى حرمة لحمها و لحوم العجول و وجوب تلفها؟

الجواب: لا يجوز شرب حليبها و كذلك بيع و شراء ألبانها.

***

ص: 323

ص: 324

الفصل السادس و الثلاثون: أحكام النذر و العهد

(السّؤال 1246): إذا عقد نيّة النذر في قلبه بأن يصوم ثلاثة أيّام و لكنّه لم ينطق بالنذر فهل ينعقد نذره؟

الجواب: لا يصحّ النذر بدون إجراء الصيغة اللفظية و لا يجب عليه شيء.

(السّؤال 1247): نذر شخص بأن يعطي أهل العزاء الحسيني 500 لتراً من الحليب و يزيده 50 لتراً كلّ عام،و قد بلغ ما يجب عليه اعطاؤه الآن 800 لتراً فأصبح من المتعذّر عليه الوفاء به نظراً لضخامة الكمية و تزايدها السنوي و متطلّبات الإعداد و الغلي و التوزيع و كذلك تحضير أدوات الطبخ.فهل تجيزون له أن يبدّل نذره بنذر آخر لأصحاب العزاء الحسيني؟

الجواب: عليه أن يوزّع ما يستطيعه على المعزّين و يوصي بأن يوزّع الباقي في مجالس عزاء اخرى إذا أمكن،و إذا تعذّر هذا أيضاً فيبدله إلى طعام آخر على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 1248): ينذر بعض الناس قراءة مجالس تعزية حسينية في العشرة الاُولى من محرّم،و ينذر آخرون نفس النذر في الوقت نفسه،و المجالس جميعها تقرأ ليلاً باستثناء ليلة عاشوراء حيث قد يقرأ أكثر من مجلس في مكان واحد،فكيف يمكن القارئ للتعزية أن يجمع بين هذه النذور؟هل يجوز أن تجتمع نيّة أكثر من شخص في مجلس واحد؟

الجواب: المعروف أنّ كلّ شخص ينذر نذراً مستقلاً و يجب قراءة مجلس مستقلّ له،و إذا تعذّر على القارئ فيحيله إلى قارئ آخر،إلاّ إذا كان الناذرون يعلمون مسبقاً بالأمر و يقصدون

ص: 325

إلى قراءة مجلس مشترك.في هذه الحالة يمكن جمع أكثر من نيّة في مجلس واحد.

(السّؤال 1249): إذا كانت ذمّته مشغولة بكفّارة نذر و عهد،و كان عاجزاً عن الصّوم و عن دفع مال الكفّارة،فهل يجب عليه أن يسجّل في وصيّته دفع كفّارته؟

الجواب: إذا لم يستطع فيعطي الفقراء مد الطعام حسب مقدرته،فان لم يستطع فيصوم،فان لم يستطع فيصوم حسب مقدرته،فان لم يستطع فيستغفر.

(السّؤال 1250): إذا أراد أن يزور زيارة عاشوراء وفاءً لنذر،فهل يكفي أن يؤدّي الزيارة مع حذف المائة لعن و التسليمات المائة و صلاة الزيارة و دعاء علقمة؟

الجواب: إذا كان نذره مطلقاً فيجب عليه المائة لعن و المائة سلام،أمّا دعاء علقمة فلا يشترط.أمّا إذا كان نذره أعمّ(بما فيه المائة لعن و المائة سلام أو لعن واحد و سلام واحد) يكفي أحد نوعين.

(السّؤال 1251): حرّم شخص على نفسه أمواله الزائدة على حاجته بصيغة«للّه عليّ» و نذر إذا رزق أموالاً أكثر من حاجته أن ينفق الزائد في سبيل اللّه.و الآن و قد حصل على المال فقد ندم على نذره و يريد التنصّل منه،فهل تكفي كفّارة واحدة،أم لا يحقّ له التصرّف بما زاد على حاجته من الأموال إلى آخر العمر،أم عليه كفّارة في كلّ مرّة ينفق على نفسه من الزيادة؟

الجواب: لا يمكن تحريم الحلال على النفس بالنذر،أمّا إذا نذر أن ينفق الفائض على حاجته في سبيل اللّه فيجب عليه الوفاء،فان لم يفعل فالأحوط أن يكفّر كلّ سنة عن عدم وفائه بالنذر.

(السّؤال 1252): هل يجوز للأب أو الاُمّ أن تلغي عهد الابن أو نذره(من قبيل صلاة الليل ثلاث مرّات في الأسبوع)؟

الجواب: لا يحتاج نذر الابن إلى إذن الوالدين إلاّ إذا كان مؤذياً للأب فلا يصحّ.

(السّؤال 1253): العادة في بعض القرى أن يطاف بعلم بين البيوت في عشرة محرّم و الناس ينذرون له،فبمن تتعلّق النذورات؟

الجواب: تخصّ مراسيم العزاء الحسيني و مصاريفه المختلفة.

(السّؤال 1254): في إحدى قرى مغان مسجد له شهرة واسعة بين الناس و تنذر له نذور كثيرة

ص: 326

بحيث لم يبق نقص انشائي فيه و لم يعدّ يحتاج إليها و يحتمل أن تتعرّض النذور المتجمّعة للإنفاق غير السوي بواسطة أشخاص غير أكفاء،فهل تجيزون صرف هذه النذور بواسطة منظمة الإعلام الإسلامي على بناء القرية و توفير احتياجاتها الثقافية و نشر العلوم القرآنيّة في هذه المنطقة الحدوديّة المحرومة؟

الجواب: يجوز صرف النذور على الانشطة الثقافية الإسلاميّة في المسجد نفسه فان تعذّر ذلك فتصرف على تعمير المساجد الاُخرى أو إقامة الفعاليات الثقافية فيها.

(السّؤال 1255): نذرت تقديم الطعام ليلة العاشر من محرّم من كلّ سنة،و لكن بعض الظروف أجبرتني على أن اعوّض عن العشاء بتوزيع الطعام الجاهز على البيوت،فهل هذا جائز؟

الجواب: إذا لم يكن نذرك مقيّداً بشكل خاصّ أو كان مجرّد نذر بالإطعام فلا بأس بهذا التغيير.أمّا إذا كان محدّداً بالبيت و المسجد و المائدة الجماعية و أمثالها فيجب التقيّد به.

***

ص: 327

ص: 328

الفصل السابع و الثلاثون: أحكام اليمين

(السّؤال 1256): إذا حلف أن لا يدخل المسجد،فهل يلزم به؟و هل على الحنث به كفّارة؟

الجواب: هو غير ملزم و لا كفّارة على الحنث به.

(السّؤال 1257): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً و اشترطت المرأة عدم الدخول تفادياً للحمل،فأقسم الرجل أن يعقد عليها عقداً دائمياً إذا حملت.فهل هذا القسم ملزم؟

الجواب: إذا كان القسم باسم اللّه فالعمل به واجب.

(السّؤال 1258): ترجى الإجابة على الاسئلة الآتية:

1- ما هي كفّارة اليمين؟

الجواب: إذا تعمّد مخالفة القسم وجبت عليه الكفّارة،و هي إشباع عشرة مساكين،أو كسوتهم،فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام.

2- إذا أقسم بإحدى العبارات(و اللّه،باللّه،تاللّه)أن لا يفعل شيئاً ما(و كان اليمين بينه و بين نفسه)فهل يجب العمل به؟

الجواب: إذا أقسم بلسانه أن لا يفعل شيئاً وجب عليه ذلك بشرط أن لا يكون ذلك الشيء واجباً أو مستحبّاً شرعاً.

3- هل يجوز له اسقاط اليمين عن نفسه؟و كيف يكون ذلك؟

الجواب: إذا انعقد القسم بشروطه فلا يمكن اسقاطه.

***

ص: 329

ص: 330

الفصل الثامن و الثلاثون: أحكام الوقف

(السّؤال 1259): أوقف شخص بضع نخلات لسيّد الشهداء عليه السلام و منذ سنوات ينفق محصولها من التمر على التعازي الحسينيّة،أمّا الآن فقد شاخ الواقف و لم يعد قادراً على رعاية النخل ممّا يعرّضها إلى التلف.فهل يجوز له بيعها و إنفاق ثمنها على بناء حسينية؟

الجواب: عليه أن يودعها لدى شخص أمين ليرعاها و يجوز له أن يعطيه أجراً من عائداتها.أمّا بيعها فلا يجوز.

(السّؤال 1260): اشتريت أرضاً مساحتها 500م 2 و هي من موقوفات الإمام الحسين عليه السلام تنفق عائداتها كلّ عام على المسجد الجامع للبلدة.و لمّا كنت جاهلاً بأحكام الوقف فقد بنيت عليها بناءً،و الآن عرفت بأنّه لا يجوز بيع و شراء الأراضي الموقوفة.فما تكليفي؟

الجواب: عليك أن تؤجرها و تعطي بدل إيجارها شهرياً أو سنوياً لينفق على الموقوفة، و إذا أردت البيع فلا تبيع إلاّ الأعيان.

(السّؤال 1261): أجّرت بعض الأشجار الفاقدة للمنفعة منذ سنوات على مستأجر،و بعد الإحياء الشرعي كانت مشاعة لعدّة سنوات.و الآن و قد توفّي شريك الوقف فقرّر ورثته أن يبيعوا حصّتهم.و لكن هذا الملك المشاع سيحي و ديمي في الوقت نفسه،فإذا جزّئ تصعب رعايته و لا يبقى فيها فائدة من حيث الوقفيّة للإمام الحسين عليه السلام.فهل تجيزون بيع حصّة الوقف و إنفاق ثمنه على شراء ملك مجاور للملك أو يصرف في مجال آخر؟

ص: 331

الجواب: إذا أيّد معتمدوا المنطقة عدم فائدته و عدم وجود حلّ غير البيع جاز لكم أن تبيعوه و تحوّلوه فوراً إلى ملك مناسب آخر بإشراف المعتمدين.

(السّؤال 1262): في نيّة دائرة الاتّصالات بمدينة قطب آباد في محافظة فارس أن تشتري قطعة أرض و تبني عليها بناية.و من أجل توسيع مبنى الاتّصالات تصرّ على الإلحاق أو التأجير الدائمي لقطعة الأرض المجاورة لها و هي موقوفة.حتّى إنّها تعلّق شراء الأرض الأصلية على إلحاق هذه الأرض.و يفيد كتاب الوقف بأنّ واقفها أوقفها لزراعة الأشجار ليستفاد من ثمارها في تغطية نفقات مسجد المرحوم و مبرّاته.فما رأيكم بهذا الصدد؟

الجواب: إذا كان مصرّحاً بلزوم زراعة الأشجار فيجب الالتزام به إلاّ إذا كان موقع الأرض يجعلها غير قابلة للزراعة بحيث لا يعود منها فائدة تذكر.في هذه الحالة يجوز تأجيرها.

(السّؤال 1263): اشتركت مع أحد المعارف في شراء قطعة أرض من عدد من المزارعين الريفيين و صرفنا عليها مبالغ طائلة،ثمّ علمنا بأنّ الأرض مشتركة مع الأوقاف مشاعاً، و عند ما واجهنا أصحابها بالأمر قالوا:إنّهم حلّوا القضيّة مع الأوقاف،و لكنّنا حقّقنا فتبيّن لنا أنّ الأمر ليس كذلك.و نظراً إلى عدم جواز بيع و شراء هذه الأرض أصلاً و انّنا كارهون لعائداتها بكلّ جوارحنا و لا نرى أنفسنا مالكين لها،فما ذا يجب علينا عمله؟

الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة فالمعاملة باطلة،و يحقّ لكم مطالبة الباعة بثمنها و المصاريف التي بذلتموها عليها.و إذا كانت مشاعة بينهم و بين الأوقاف و باعوها لكم مفروزة فيجوز لكم الفسخ و المطالبة بتعويض خسائركم.أمّا إذا كان أصحابها قد عزلوها من الأوقاف فالمعاملة صحيحة و لا مجال للفسخ.

(السّؤال 1264): إنّ المزارعين في القرية المذكورة أعلاه حائرون في هذه المشكلة الكبيرة لأنّ بعضهم خمسة أو ستّة اخوة لكلّ واحد منهم قطعة صغيرة و لا يستطيعون أن يبيعوها لأحدهم كما لا يستطيعون زراعتها كلاً على حدة لصغر مساحتها،لذا فقد ترك البعض أرضه و هاجر إلى المدينة لعدم جدواها.فهل يجوز لدائرة الأوقاف فرز هذه الأراضي و عزلها؟

الجواب: إذا توقّفت مصلحة الموقوفة على الفرز و العزل فيجوز لها ذلك.

(السّؤال 1265): في مدرسة علميّة تقع في الطابق الأعلى لمسجد تقام منذ 18 سنة تقريباً

ص: 332

أنشطة متنوّعة كالخياطة و التطريز و التصوير و حياكة السجّاد و زرق الابر و أمثالها، و بما أنّ كتاب الوقف يفيد بوقفها كمدرسة علميّة فهل تجوز إقامة و مواصلة مثل هذه الأنشطة فيها؟

الجواب: هذه المدرسة يجب أن تقع تصرف طلبة العلوم الدينيّة إلاّ إذا لم يكن هناك أي طلبة بحيث يكون المكان عديم النفع،في هذه الحالة يجوز استغلالها للأعمال الخيريّة ذات المصلحة العامّة.

(السّؤال 1266): قام أحد الأشخاص بمساعدة الناس و بعض مراجع قم المحترمين بوضع أساس حمّام،و كان يجمع الأموال باسم الحمّام و بعد إكمال بنائه كتب على بابه«حمّام رجالي»و حرّم على النساء دخوله.فهل يجوز وضعه بشكل دائمي أو مؤقت تحت تصرّف النساء؟و إذا اغتسلت فيه النساء عالمات بالأمر فهل يصحّ غسلهنّ؟

الجواب: الحمّام-على فرض المسألة-خاصّ بالرجال و لا يجوز للنساء استعماله، و غسلهنّ غير جائز،و الأفضل بناء حمّام آخر خاصّ بالنساء.

(السّؤال 1267): قمت ببناء مسجد في طهران فيه حوزة علمية و أوقفته،و وقّع شخص بحضور إمام جماعة المسجد عقداً بخطّ يده بأن يستخدم هذا المحلّ كحوزة علمية و لكن الذي حصل أنّ المحل بعد استكمال التعميرات الداخليّة له تحوّل إلى مدرسة أهلية منذ أربع سنوات و يؤخذ من كلّ تلميذ مبلغ سنوي لا يستهان به،فما حكم ذلك؟

الجواب: يحرم العمل خلاف الوقف و يجب منعه و عليه دفع اجرة المثل عن استعمالاته السابقة على أن تصرف على الموقوفة.

(السّؤال 1268): خصّصت مؤسسة المستضعفين 5 هكتارات من الأرض إلى بلدية محمودآباد لجعلها مقبرة و لم تقرأ صيغة الوقف،و لكن جرى بالفعل دفن عدّة أموات فيها، فهل يجوز اقتطاع هكتار واحد لتشييد مستشفى للمدينة أو أن تؤجّر الأرض لهذا الغرض (علماً بأنّ المدينة ينقصها المستشفى أمّا المقابر ففيها الكثير منها)؟

الجواب: المساحة الضروريّة للمقبرة في الحاضر و المستقبل بحكم الوقف،أمّا الباقي فيجوز استعماله في الحاجات العامّة.

(السّؤال 1269): في وسط مدينة بم توجد أرض مساحتها 1000م 2 موقوفة كمقبرة منذ

ص: 333

25 سنة،و لكن بعد دفن حوالي 40 ميتاً منع الجيران استمرار العمل فيها فظلّت معطّلة، فهل لا تزال على وقفيتها؟إذا كان كذلك،فهل يجوز تحويلها إلى إحدى المرافق العامّة (مدرسة أو مستشفى أو حسينيّة مثلاً)؟

الجواب: إذا كانت موقوفة كمقبرة فلا يجوز جعلها إلاّ مقبرة إلاّ إذا تعذّر الدفن فيها لأسباب معيّنة حيث يجب بيعها و إنفاق ثمنها على شراء أرض تجعل مقبرة و توقف بدلاً عنها،و إذا كان عدد المقابر كافياً يجوز استعمالها لبناء مسجد أو حسينية أو مكتبة و ما شابهها.

(السّؤال 1270): مقبرة شيراز القديمة-التي لم يدفن فيها منذ سنوات-تتضمّن قبور عدد من الكبار،و بما أنّها خربة فانّها مكان مناسب لتجمع المنحرفين و المدمنين.و بالنظر للحاجة إلى تجميل المدينة و وقوع هذه المقبرة الواسعة داخل المدينة و كونها محاطة بأحياء سكنية و صلاحيتها لأن تتحوّل إلى حدائق أو مركز ثقافي ذي نفع عام ممّا يزيد في رونق المدينة،لذا يرجى بيان رأيكم بصدد جواز تغيير حالة هذه الأرض بحيث لا يلحق أي ضرر بقبور المؤمنين المدفونين فيها مع المحافظة على تصاميم أضرحة قبور الكبار و تبديلها إلى المرافق المذكورة أعلاه.

الجواب: على فرض المسألة،لا بأس في تبديل المقبرة إلى ما ذكرتم بشرط الالتزام التامّ بالشروط التي ذكرتم.

(السّؤال 1271): ينصّ التعديل 6 من المادّة 96 من قانون البلديات على اعتبار الأزقّة و الأرصفة و الشوارع و المقابر العامّة أملاكاً عامّة تابعة للبلدية و تقوم البلدية بتسليم قطع من المقابر المتروكة إلى بعض الناس حسب الضوابط،و بما أنّه لا دليل على وقفيّة المقابر فهل تعتبر أراضيها وقفاً،أم أنّ ملكيّة البلدية لها وفق القانون المذكور أعلاه شرعيّة؟

الجواب: إذا لم يكن للأرض سابقة تملّك أو احتمل كونها مواتاً من البداية فلا يجري عليها الوقف.أمّا إذا كان لها سابقة ملكية و سلّمت لتكون مقبرة فيجري عليها حكم الوقف.

(السّؤال 1272): كان في قريتنا مقبرة انمحت الآن،و ذلك لأنّ قبورها هدمت و بنيت عليها دور سكنية،و من بين القبور كان قبر جدّنا و لا أثر له الآن.فهل يجوز لنا وضع صخرة تذكارية في المقبرة الجديدة ليقرأ الناس الفاتحة لجدّنا عليها؟

ص: 334

الجواب: إذا كانت المقبرة الجديدة في أرض موقوفة فلا يجوز لكم ذلك،و إذا كانت في أرض موات فلا بأس.

(السّؤال 1273): عيّنت قطعة أرض منذ مائة سنة تقريباً لدفن أموات المسلمين و جرى الدفن فيها فعلاً.و منذ خمسين سنة لم يدفن فيها أحد.و يفيد الشياع في المنطقة و فتوى بعض مراجع التقليد بوقفية المقبرة و لكن واقفها مجهول،و قد جرى بناء مدرسة في جانب من المقبرة قبل سنوات،و الآن مقبرة الوقف متروكة و لا أثر للقبور و الناس بحاجة إلى مسجد يؤدّون فيه فرائضهم،فهل يجوز لهم بناء مسجد على أرضها؟

الجواب: إذا لم تكن قابلة للاستفادة للدفن في الحاضر و المستقبل يجوز لكم بناء مسجد على أرضها بشرط أن لا يتمّ نبش أيّ قبر.

(السّؤال 1274): قام أحد الأشخاص في عهد النظام البغيض بمصالحة بعض الأموال المتنازع عليها بالإكراه في مكتب التسجيل العقاري لصالح زعيم فرقة الشيخية في كرمان و أوقفها نيابة عنه.و بالأخذ بنظر الاعتبار ما ذكرنا أعلاه و ما كانت تتمتّع به هذه الفرقة من نفوذ و صلاحيات واسعة في ذلك العهد،فهل يعتبر ما فعله ملزماً،أم أنّه باطل شرعاً و فاقد للاعتبار؟

الجواب: لا يصحّ الوقف على هذه الفرقة و رؤسائها و لا اعتبار له.

(السّؤال 1275): أوقف أحد البهائيين داره لإقامة مجالس البهائية و طقوسها،ثمّ توفّي، فترك أبناؤه الدار و ارتحلوا إلى مدينة اخرى،ثمّ ماتوا إلاّ واحداً منهم و يدّعي أنّه اعتنق الإسلام،فهل الوقف صحيح أم الوقف باطل و ما تركه الأب إرث للأبناء بالتساوي،أم لا يستحقّ الإرث إلاّ من ادّعى الإسلام؟

الجواب: هذا الوقف باطل و أموال المذكور لا يرثها إلاّ ابنه المسلم و لكي تطّلعوا على إسلامه عليه أن يعلن عنه في إحدى الصحف المعروفة.

(السّؤال 1276): يعتزم شخص إيداع مليوني تومان في أحد مصارف الجمهورية الإسلاميّة في ايران كوديعة دائمية و يوقف أصل المال لمسجد ليصرف أرباحه عليه و على إمام جماعته و باقي موارده،فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟

ص: 335

الجواب: لا يمكن وقف النقود و لكن يجوز تمليكها للمسجد،فيكون المسجد مالكها و تنفق عائداته على المصارف المذكورة.

(السّؤال 1277): إذا بني بيت لإمام الجماعة في الطابق الاعلى لحسينيّة،فما يكون تكليف البيت إذا تركه إمام الجماعة؟

الجواب: يخصّ إمام الجماعة اللاحق له.

(السّؤال 1278): هل يجوز لإمام الجماعة في حسينيّة أن يتّخذ لنفسه داراً فوق الحسينيّة؟

الجواب: لا يجوز له اتّخاذ دار خاصّة به بل لإمام الجماعة(كائناً من كان).

(السّؤال 1279): إذا أوقف أرض لحسينيّة،فهل يجوز بناء مسجد فوق الحسينية؟

الجواب: لا بأس في بناء طابق ثانٍ و استعماله في الصّلاة و العزاء و لكن ليس له حكم المسجد إلاّ إذا كان وقفه من البداية على أن يكون الطابق الأسفل حسينيّة و الطابق الأعلى مسجداً.

(السّؤال 1280): في إحدى قرى قضاء بابل حسينية صغيرة و معمارها الظاهري غير مناسب،لذا قام الأهالي الخيّرون ببناء حسينيّة اخرى فأصبحت الحسينيّة القديمة واقعة بين الحسينيّة الجديدة و حسينيّة ثالثة،و الناس يخافون من هدم الحسينيّة لاعتقادهم بها.فما رأيكم؟

الجواب: لا تهدموا الحسينيّة بلا ضرورة و استعملوها للتعازي.

(السّؤال 1281): في مدينتنا حسينيّة قريبة لبعض الناس و بعيدة و شاقّة للبعض الآخر، فهل يجوز نقلها إلى مكان أنسب؟إذا كان كذلك فما حكم أرض الحسينيّة القديمة و مواد بنائها الاُخرى؟

الجواب: يجب أن تبقى على حالها و ان لم يكن بمقدور الجميع الاستفادة منها و لهم أن يبنوا حسينيّة اخرى في مكان آخر.

(السّؤال 1282): بالنظر لتعريف الوقف و هو«حبس العين و تسبيل المنفعة»هل يجوز وقف الأسهم التجارية للشركات؟و لما ذا؟

الجواب: لا بأس فيه.إنّ عموم أدلّة الوقف و كذلك الإطلاقات تشمل مثل هذه الحالات و لا مانع من الشمول.

ص: 336

(السّؤال 1283): هل يؤثّر تغيّر قيمة السهم على صحّة الموقف المذكور سابقاً؟

الجواب: لا يؤثّر.

(السّؤال 1284): ما تأثير إفلاس الشركة على الوقف؟

الجواب: الوقف قائم ما دامت المؤسسة قائمة.

(السّؤال 1285): في السنوات الماضية أوقف الملاّكون الكبار بعض الأملاك التي يشمل بعضها عدداً من القرى.و نظراً إلى أنّ هذه القرى كان فيها-قبل وقف الأملاك-حمامات و أشجار و جسور و تلال و مقابر و مساجد و مراقد أولياء و لم ينظّم كتاب وقفية لها،و إن وجد فهو ليس بمتناول اليد.فهل يجوز لمتولّي الموقوفات أن يدّعي بالأماكن الموجودة قبل تنظيم كتاب الوقف و ذلك استناداً على الكتاب المنظّم؟

الجواب: يخرج من نطاق الوقفيّة الثانية كلّ المساجد و الحسينيات و مراقد الأولياء و الحمامات و أي مبنى موقوف في هذه القرى و ذلك لعدم إمكان وقف الموقوف مرّة اخرى.

فلا يشمل وقف القرية إلاّ الأراضي و المباني و الأشجار الموجودة فيها و التي كانت ملكاً للمالك باستثناء الموقوفات السابقة.

(السّؤال 1286): هل يجوز تأجير الأراضي الموقوفة(الوقف الخاص بالذكور)لمدّة 90 سنة لبناء مسجد و مصلّى و حسينيّة؟إذا كان كذلك فما هي شروطه؟

الجواب: لا يجوز تأجير الموقوفات إيجاراً طويل الأجل و هو خلاف مصلحتها.و يجب تجديده كلّ بضع سنوات.و لا بأس في الاستفادة منها للمساجد و المصلّيات و الحسينيات، على أنّ سريان حكم المسجد عليها مشكل.

(السّؤال 1287): ما حكم التردّد على الشوارع التي تفتحها الدولة حديثاً و قديماً مع عدم معرفة ملكيتها؟

الجواب: لا بأس في التردّد و الاستعمالات الاُخرى التي لا توجب المضايقات.

(السّؤال 1288): في أراك موقوفة تصرف على مساعدة زوّار كربلاء المقدّسة،و بما أنّ هذا المصرف معطّل منذ سنوات فهل يجوز صرفها موقتاً على زوّار الإمام الرضا عليه السلام من باب الأقرب لقصد الواقف.

ص: 337

الجواب: لا بأس فيه في الظروف الحالية.

(السّؤال 1289): ما رأيكم بموقوفة الأولاد؟و هل يجوز للأولاد إعادة وقفيتها في امور خيرية اخرى؟

الجواب: لا تجوز إعادة الوقف.

(السّؤال 1290): اشترى عدد من المؤمنين داراً في مشهد المقدّسة أوقفوها على التعازي و سكن زوّار الإمام الرضا عليه السلام،و بما أنّ الدار قديمة و تحتاج إلى ترميم يكلّف مبالغ كبيرة ففي نيّة الواقفين أن يتبرّع كلّ منهم بمليون تومان أو أكثر لبناء عمارة من أربعة طوابق و تخصيص غرفة واحدة لهم و لذويهم يسكنون فيها فهل يجوز تخصيص غرفة واحدة لهم و قد تحمّلوا تكاليف البناء؟

الجواب: إذا كانوا يسكنونها باعتبارهم زوّاراً و لم يكن هناك من وسيلة لإكمال المبنى غير هذه فلا بأس فيه.

(السّؤال 1291): في بعض القرى أملاك وقفية مثل البساتين و الأراضي و المياه تؤجّرها دائرة الأوقاف بالنصف،و هي أمّا أن لا تدفع بدل الإيجار للقرية التي أوقفت المسجد،أو تدفع لها قسماً منه،فهل يحقّ للعالم أو المعتمدين الاعتراض؟

الجواب: لا يجوز تأجير المال الموقوف بأقلّ من اجرة المثل.و إذا حدثت مخالفة فواجب الآخرين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1292): أنا متولّي موقوفة تشتمل على عدد من المحلات التجاريّة،فهل يجوز أخذ مبلغ عن نقل السرقفلية و فروقاتها في الانتقالات اللاحقة للموقوفة وفق قانون العرف؟

الجواب: إذا كان العرف يعترف بهذا الحقّ عند تسليم الموقوفة للأفراد فانّ له حكم الشرط ضمن العقد،فإذا اريد نقل السرقفليّة فيجب دفع المبلغ،أمّا إذا لم يكن موضوع النقل مطروحاً عند استلام الموقوفة فلا بأس في استلام مبلغ للموقوفة لقاء نقل السرقفليّة.

(السّؤال 1293): قرية سوهان طالقان بكاملها وقف خاص على السادات الذكور،و الحدود الأربعة للقرية معيّنة في كتاب الوقف الذي ذكر فيه أنّ جبال القرية التابعة لها تابعة لسامان(أو الحدود)،و الآن يقول البعض أنّ الجبال من الأنفال و لا يحقّ للواقف أن يوقفها، لذا ففي صحّة الوقف ترديد،فهل يبطل الوقف بهذا الإبهام؟

ص: 338

الجواب: ما كان في عرف المنطقة و عاداتها تابعاً لحريم القرية و احتياجاتها فهو تابع للموقوفة و ما زاد عليه فهو من الأنفال،و إذا كان بعض الأنفال مدرجاً ضمن الموقوفة فلا يبطل الوقف بل يبطل الزائد فقط.

(السّؤال 1294): هل يجوز لدائرة أوقاف القضاء أن تمتنع عن تمديد إيجار العقار الموقوف المؤجّر عليّ منذ سنوات و هو مصدر رزقي،بدون موافقتي؟

الجواب: تمديد إيجار الموقوفة تحدّده مصلحة الموقوفة.

(السّؤال 1295): أوقف جدّي الأكبر عدداً من أملاكه على العزاء الحسيني،و قد بين بعض هذه الأملاك محلات تجارية بحيث تعود المباني-كالأرض-للموقوفة و قد قام بعض المستأجرين في الماضي بنقل سرقفليّة المحلات إلى الغير بدون إذن المتولّي:

1- فهل يجوز لنا-حفاظاً على الموقوفة-أن نطلب الإخلاء من الذين يتصرّفون بالمحلات دون إذن و لا يدفعون ما بذمّتهم من أُجور متراكمة و مصاريف النقل حسب قانون الأوقاف،و ذلك وفق ما تقرّره المحكمة الصالحة؟

الجواب: لا يجوز للمستأجرين أن يحوّلوا السرقفلية إلى غيرهم بدون إذن إلاّ إذا سمح لهم العقد بذلك،فإذا فعلوا ذلك حقّ للمتولّي أن يطلب الإخلاء و يعيد المحلّ إلى المستأجر الأوّل،فإذا رفض المستأجر الأوّل استعمال المحلّ فيعطى إلى شخص ثالث بموافقة المتولّي.

2- إذا كان المتصرّفون غير المأذونين عالمين بدفع حقوق الموقوفة وفق القانون (و تشمل الاُجور المتأخّرة و اجور النقل و غيرها)و بشكل عادل حسب السائد في اليوم،فهل يجوز الإخلاء؟

الجواب: يجوز الإخلاء على فرض المسألة،على أن لا يأخذ المتولّي إلاّ حقوق الموقوفة و يسلّم الزائد إلى المستأجر الأصلي.

3- هل التقديرات التي يقرّرها خبير المحكمة في تعيين قيمة السرقفليّة مجازة؟

الجواب: المعيار هو التقدير العادل لليوم برأي الخبراء الموثوق بهم.

(السّؤال 1296): جاء في ج 2 العروة الوثقى،كتاب الوقف،الفصل 6 المسألة الاُولى أنّه:

«لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيّاً،أو إلى مدّة،

ص: 339

مستقلاً أو بالشركة.و خلاف ابن إدريس غير محقّق.و كذا يجوز أن يجعلها لغيره كذلك.بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن يشترط أن يكون له أن ينصب كلّ من يريده،و كذا يجوز أن يجعل أمرها بيد أجنبي بأن يكون هو المعيّن للمتولّي،و يجوز أن يجعل لكلّ متولّ أن ينصب متولّياً بعده...».و يقول آية اللّه العظمى الكلبايكاني رحمه الله في المسألة 2905 من توضيح المسائل:«من الحرام المخالف للشرع تصرف غير المجتهد الجامع للشرائط أو من يخوله في امور الأوقاف مجهولة التولية و الغيّب و القصّر و المساجد و المدارس الدينيّة و الموقوفات و المكتبات الموقوفة التي ليس لها متولٍ معين».على هذا،فهل المتولّون المفروضون في فتوى المرحوم صاحب العروة رحمه الله هم المنصوص عليهم للتولية من قبل الواقف مقابل منصوب التولية من قبل المجتهد جامع الشرائط؟

الجواب: إذا عمل وفق شرط الواقف و عيّن أفراد للتولية تتوفّر فيهم الكفاءة فلا يجوز لحاكم الشرع أو أي جهة اخرى التدخّل لنصب متولٍ آخر،و هذه الحالة من قبيل منصوص التولية و لا يشملها كلام آية اللّه العظمى الكلبايكاني رحمه الله.

(السّؤال 1297): منذ عشرين سنة في شيراز و أنا أهدي ترب الصّلاة للناس،و بما أنّها مجانية فالطلبات عليها كثيرة.و يحدث كثيراً أن يأتي الناس لي بترب مستعملة غير ذات فائدة أو يجلبون لي تراباً من المساجد و الحسينيات لاستبدالها باُخرى صالحة و لتعذّر إعادة صنع ترب المساجد كلاً على انفراد فانّي أمزجها معاً و بعد التصنيع أعطي كلاً حسب حاجته و يوزّع الفائض من حاجة المساجد و الحسينيات على المعسكرات و المدارس و الدوائر و المؤسسات.فما رأيكم؟

الجواب: أنت مجاز بهذا و لا بأس فيه،و الأفضل أن تعيد إلى المساجد و الحسينيات نفس العدد(و لو تقريباً)من الترب.

(السّؤال 1298): أخذني شخص قبل سنة إلى دار أحد سكّان المدينة و قال أنّ لديه مصحفاً خطيّاً و لكنّه و أهل بيته امّيون و ربّما لم يقرأ هذا المصحف و لم يحفظ من سنوات فإذا كنت من محبّي المطالعة فخذه و اقرأه و في ذلك أجر و ثواب.و لكنّي وجدت المصحف وقفاً على الأولاد فعدلت عن شرائه،و لكن الوسيط قال لي ليلة العيد:إنّ الرجل بحاجة إلى نقود و قد

ص: 340

جاء أشخاص من أصفهان لشرائه و إرساله إلى الخارج.فآلمني أن يخرج المصحف إلى الخارج فقرّرت شراءه و إهداءه إلى حضرة الإمام الرضا عليه السلام مع مصحف خطّي نفيس كنت قد حصلت عليه بالوراثة و ذلك ضماناً للحفاظ عليه،لأنّ أولاد الواقف مجهولو الحال و ليس معلوماً أين يسكنون من هذه البلاد،و مع كلّ هذا و بالرغم من سوء أحوالي الماديّة اشتريته بثمن باهض بقصد أن آخذه معي إلى الحضرة الرضويّة إذا رزقت زيارته.و أنا هنا أستأذنكم في أن يبقى وديعة لدي لحين تشرّفي بالزيارة حتّى يتسنّى لي القراءة فيه و إهداء سورة إلى روح واقفه و كاتبه.

الجواب: إذا كان الموقوف عليهم مجهولين و يتعذّر التوصّل إليهم فيجوز لكم القراءة فيه،و لا يجوز إيداعه في مكان لا يقرأ فيه إطلاقاً إلاّ إذا كان نفيساً لدرجة يخشى عليه من الضياع.

(السّؤال 1299): بتأييد من علماء و فقهاء المنطقة أوقف قبل مائة عام حوالي 25 مرتعاً مشجّر و غير مشجّر بواسطة أهالي(نور)لتنفق عوائدها على مراسيم العشرة من محرّم في المنطقة و انيطت توليتها لعالم المنطقة و من بعده بأولاده.و جرى العمل حسب كتاب الوقف إلى أن صدرت المادّة 56 من قانون حماية المراتع في النظام السابق حيث توقف التنفيذ تماماً.و بعد الثورة صادق مجلس الشورى على مادّة لإبطال إسناد بيع المياه و الأراضي الموقوفة،و تقرّر أن تعقد الأوقاف و متولّو الموقوفات عقود إيجار مع معلّقي المراتع غير المشجّرة لكي تنفق العوائد حسب الوقفيّة،إلاّ أنّ مسئولي المصادر الطبيعيّة و الغابات يدعون بأنّ المراتع المشجّرة ضمن الأنفال.و السؤال الآن هو:

1- هل تبقى المراتع المشجّرة وقفاً؟إذا لم يكن كذلك فهل يكون العقد باطلاً من الأصل أم منحلاًّ؟

الجواب: إذا احتمل أنّ هذه المراتع قد شهدت احياءً في الماضي فحكم الوقف ساري المفعول.

2- ما هو مصرف بدل إيجار المراتع غير المشجّرة التي يعلّفها أصحاب المواشي؟

ص: 341

الجواب: إذا احتملتم الإحياء فيها أيضاً،أي أنّهم أعدّوا الأرض لتكون مرتعاً فيجري عليها حكم الوقف و يجب إنفاق عائداتها على مصاريف الوقف.

3- ما الحكم إذا وقع بعض هذه المراتع ضمن حدود القرى؟

الجواب: إذا كانت ضمن حدود القرية من البداية فهي تخصّ القرية و يجوز وقفها بموافقة أهل القرية.و إذا وقفت قبل ذلك ثمّ وقعت ضمن حدود القرية فلا يبطل حكم الوقف.

***

ص: 342

الفصل التاسع و الثلاثون: أحكام الهبة

(السّؤال 1300): سجل شخص بعض أمواله باسم بعض أبنائه و هو على قيد الحياة و كان هو يتصرّف ببعض عائداتها و يتصرّف أصحابها بالباقي،فبمن تتعلّق هذه الأموال شرعاً؟

الجواب: الأشخاص الذين سجّل الأموال باسمهم في حياته و سلّمت لهم أو الصغار الذين وضعت الأموال تحت تصرّف أوليائهم هم الذين تتعلّق بهم الأموال.

(السّؤال 1301): سلّم زيد كلّ ما يملك(من بيت و أرض و متعلّقاتها)إلى خاله و غادر البلاد إلى الهند للاستيطان،ثمّ وهب كلّ ما يملك في حياته إلى شخص بهذا المضمون:«إذا عدت إلى وطني حيّاً سوف آخذ ما أملك من فلان و إذا شاء اللّه أن لا أعود حيّاً فقد وهبت كلّ ما أملك إلى فلان و كلّ من يدّعي شيئاً فادّعاؤه باطل و يشهد اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام على هذه الهبة،ثمّ شهد أربعة من المؤمنين موقّعين ببصماتهم».و بعد كتابة الهبة أخذت الأموال من الخال و وضعت تحت تصرّف ذلك الشخص و لا زالت للآن عنده.

و قدّر اللّه أن يتوفّى زيد في الهند و يدفن فيها.فهل تكون هذه الهبة سارية المفعول شرعاً؟

الجواب: لا يصحّ من هذه الهبة إلاّ ثلثها لأنّها في الحقيقة وصيّته،أمّا الباقي فللورثة فان لم يوجد له وارث فتعود لحاكم الشرع.

(السّؤال 1302): ادّعى شخص بأن ابن أخيه وهبه كلّ ما يملك و لكنّه ينكر قائلاً:«لقد أمّنت كلّ ما ورثته من أبي و لم أهب أحداً شيئاً أبداً»فإذا كان المدّعي عادلاً فهل يكون قوله مسموعاً؟

ص: 343

الجواب: لا يكفي قول المدّعي وحده و ان كان عادلاً بل لا بدّ من شهادة ما لا يقلّ عن عادلين.

(السّؤال 1303): وهب زيد ابنه غير البالغ هبة شرعيّة و لكن الأب قام بعد فترة ببيع جزء من تلك الأرض:

1- هل تصحّ معاملة الأب للأرض الخاصّة بالابن غير البالغ،أم يكون الأب ضامناً؟

الجواب: لا يجوز للأب أن يرجع بعد هبة ابنه الصبي،و المعاملة التي يجريها عليها لنفسه باطلة،أمّا إذا كانت للولد و لمصلحته فجائزة و لكن عائدها يعود للابن،فإذا تلف المال كان الأب ضامناً.

2- هل يحقّ للابن الفسخ إذا بلغ؟إذا كان كذلك،فهل عليه أن يراجع المشتري للمطالبة بماله أم يراجع أباه؟

الجواب: إذا كان المال موجوداً فيجوز للابن أن يلغي المعاملة و يستردّ المال من المشتري،و إلاّ فيطالب بها الأب.

***

ص: 344

الفصل الأربعين: أحكام الشفعة

(السّؤال 1304): توجد دار مشتركة بين شخصين.باع أحد الشريكين حصّته بمبلغ معيّن على شخص ثالث.هذا الشخص لا يقبل بشراء نصيب الشريك الأوّل و لا ببيع نصيبه،فما حكم صلاة الشخص الثالث في الدار؟

الجواب: إذا كانت الدار مشاعة بينهما فللشخص الثاني أن يفسخ المعاملة و يشتري الحصّة بنفس الثمن،فان لم يستفد من هذا الحقّ يسقط عنه حقّ الشفعة.أمّا الصّلاة فيجب أن تكون برضا المالكين كليهما.

(السّؤال 1305): تشارك حسين و محمّد في شاحنة(خاور)بالتساوي.باع حسين حصّته إلى شخص ثالث من غير أن يخبر شريكه محمّداً أو يستشيره أو يعرض عليه البيع أو الشراء.و محمّد يحسّ بالخطر على ماله و نفسه و سمعته لأنّه جار المشتري و مطّلع على وضعه الأخلاقي،لذا فقد طالب بحقّ الشفعة لشراء حصّة حسين(البائع)بنفس الشروط و السعر المذكور في المعاملة،فهل له حقّ في الشفعة؟

الجواب: الشفعة عامّة و تشمل المنقول و غير المنقول و يحقّ للشريك الثاني-على فرض المسألة-أن يشتري نصيب الشريك الأوّل.

(السّؤال 1306): من أجل منع الشريك من التمتع بحقّ الشفعة يحتال بعض الشركاء بالحيلة التالية:يبيع حصّته من الملك المشترك المشاع بأضعاف سعرها الحقيقي على أن يعيد

ص: 345

الزيادة إلى المشتري بعد أن تتمّ المعاملة و عدم استعمال الشريك حقّ الشفعة.فهل يصحّ هذا؟

الجواب: هذه الحيلة غير شرعيّة و المعاملة المذكورة غير جدّية،و هي باطلة،و على فرض جدّيتها فهي باطلة من جهة إضرارها بالشريك.

(السّؤال 1307): هل يسري حقّ الشفعة إذا زاد الشركاء على اثنين،أم تختصّ في حالة كون الشركاء اثنين فقط؟

الجواب: ينحصر حقّ الشفعة في الشريكين فقط.

***

ص: 346

الفصل الحادي و الأربعون: إحياء الموات

(السّؤال 1308): المرسوم من القديم في بعض المناطق الجبلية أن تترك المواشي تسرح في المراعي بحرية تامّة في فصل الربيع.و لكن ادّخار العلف للشتاء محدّد،أي أنّ كلّ منطقة تجمع العلف من منطقتها.و لكن يحدث أحياناً أن لا يكتفي البعض بعلف منطقته فيتعدّاها إلى منطقة غيره،فهل يجوز لأهالي تلك المنطقة أن يمنعوهم عن مراعيهم؟

الجواب: المراعي الواقعة في حريم أي قرية تعود لتلك القرية و يجوز لأهلها أن يمنعوا غيرهم منها،و كذلك الأمر إذا قسمت المراعي و علّمت بعلامات،فكلّ جزء يخصّ صاحبه.و لا مانع من التصرّف بها بموافقة صاحبها.

(السّؤال 1309): قبل حوالي 60 سنة سجّلت أرض زراعية باسم مجموعة من الأشخاص بسند رسمي و قد حدّدت حدودها الأربعة.و بعد أربعين سنة أحيا أبناء أحد الشركاء عيناً و أرضاً مواتاً خارج المساحة المذكورة،و بعد ذلك بثمانية عشر عاماً ادّعى أبناء باقي الشركاء أنّ العين و الأرض تقعان ضمن منطقة تسمّى أرضاً مشتركة،أي أنّها ضمن المنطقة-مع أنّها خارج حدود الأرض المشتركة المزروعة-و هم شركاء في العين و الأرض اللتين ثمّ إحياؤهما.فما الحكم؟

الجواب: ما لم يكن لديهم دليل قاطع على أنّ المنطقة تقع ضمن الحريم المشترك فلا يقبل ادّعاؤهم.

ص: 347

(السّؤال 1310): تهدّمت بعض البيوت على أثر انهيار صخور من الجبل،فارتأى بعض المسئولين في الجمهوريّة الإسلاميّة توزيع قطعة أرض لم تزرع منذ حوالي 100 سنة تعود لأحد رجال البلاط في عهد الطاغوت على أصحاب تلك البيوت،فهل يجوز تملك هذه القطع؟

الجواب: إذا كانت أرضاً مواتاً فلا يملكها إلاّ من يعمرها(كأن يبني داراً عليها)،و إذا كانت معمورة سابقاً فتعود لمالكها السابق و لا بدّ من استئذانه إلاّ إذا كان قد سيطر عليها بالغصب و لم يعلم صاحبها الأصلي حيث يجب اعطاؤها للمستحقّين بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1311): هل يجوز للشخص إحياء المراتع و المراعي العامّة؟

الجواب: في الحكومة الإسلاميّة يجب استئذان المسئولين.

(السّؤال 1312): اشتريت قطعة أرض و قسّمت إلى قطع صغيرة و وضع بينها زقاق مغلق، و السؤال حول هذا الزقاق المغلق:

1- من هم مالكوه؟

الجواب: مالك الزقاق المغلق يكون عادةً صاحب البيت الذي يفتح بابه عليه.

2- هل يجوز لأصحاب الدور التي لها جدار على الزقاق المغلق و مرورهم من جهة اخرى أن يفتحوا باباً عليه للمرور؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ إذا اقتضى عرف المنطقة ذلك.

3- على فرض أنّ مالكي الزقاق المغلق هم الذين فرز الزقاق من أراضيهم فهل يجوز لهم إغلاق شبابيك دور الآخرين المطلّة عليه؟

الجواب: على فرض المسألة بأنّ الزقاق المغلق مأخوذ من أراضي البعض فانّ لهؤلاء الحقّ في ذلك.

(السّؤال 1313): هل يجوز سدّ الطريق العام للحيوانات إذا كان قديماً لسنوات.

الجواب: إذا كان شارعاً عاماً(لا طريقاً خاصّاً)فلا تجوز المضايقة.

(السّؤال 1314): في قرية أو مدينة نهر قديم يستفاد من مائه للزراعة.أمّا الآن فانّ الذين يسكنون في أعاليه و يمرّ من أراضيهم لا يسمحون للغير باستعماله،فهل يجوز لهم ذلك؟

ص: 348

الجواب: عليهم العمل وفق عرف المنطقة.

(السّؤال 1315): شقّ زيد و بكر نهراً و اقتسما ماءه،فهل يجب على أبنائهم أن يبقوا على قسمة آبائهم،أم يجوز لهم إعادة التقسيم؟

الجواب: لا تجوز إعادة التقسيم إلاّ باتّفاق الطرفين.

(السّؤال 1316): اعتاد مالك إحدى العيون أن يسقي أرضه منها و كان يسمح لجيرانه بأن يشقّوا غدراناً لهم في أرضه و استمرّ الوضع على هذه الحالة عشرين عاماً.فهل يجوز الآن لمالك الماء أن يمنع الجيران من التردّد في ملكه لغرض التفقّد و استعمال الماء؟

الجواب: إذا كان قد أعطاهم نصيباً في العين بمقابل فلا يجوز له الرجوع،أمّا إذا كانت استفادتهم خلال المدّة لمجرّد موافقته فيجوز له الرجوع عنها.

(السّؤال 1317): ظهرت عين في ملك أحد الأشخاص و جرى ماؤها،فهل يجوز لأحد بدون إذن صاحب الملك أن يعمّق العين لزيادة مائها؟و إذا فعل أحد ذلك و زاد الماء فهل له حقّ جرّاء ذلك؟

الجواب: العين تخصّ صاحب الأرض و لا يترتّب أي حقّ لمن يوسعها فيزداد ماؤها إلاّ إذا كان متعاقداً مع صاحب الملك على ذلك.

(السّؤال 1318): هنا مجرى قديم لماء ينزل من ينابيع تقع على سفوح أحد الجبال و كان سبباً في انتشار مزارع و بساتين حواليه تستقي منه.في مواسم زيادة الأمطار يزيد منسوب ماء المجرى و ينساب عبر مجاري ثانوية مارّاً عبر أراض جبلية غير مزروعة باتّجاه مزارع قرية اخرى تبعد 30 كيلومتراً حيث تقوم أصحابها بضمّ هذا الماء إلى قنواتهم لري زراعتهم.أمّا في السنوات التي تقلّ فيها الأمطار فلا يكفي الماء حاجة القرية العليا و لا يصل إلى القرية الاُخرى ممّا يسبّب نزاعاً بين القريتين.و لا تكفي التعليمات الشرعيّة و المادّة 49 من الدستور و قانون التوزيع العادل للماء المصادق عليه من مجلس الشورى الإسلامي سنة 1361 و المادّة 156 من القانون المدني و التي تعطي جميعاً حقّ التقدّم للمزارع الأقرب إلى مصادر الماء،في حلّ النزاع.لذا يرجى الإجابة على السؤال الآتي:

(أ): ما رأيكم في هذا الصدد؟

ص: 349

الجواب: إذا كان عرف المنطقة-مؤيّداً بأهل الخبرة فيها-أن يكون نصيب القرى السفلى من الزيادة الحاصلة في المواسم كثيرة المطر،فانّ حقّ الاستفادة في المواسم قليلة المطر ينحصر بالقرى العليا على أن تلتزم الاقتصاد اللازم في الاستهلاك بحيث يذهب الماء الزائد-إن وجد-إلى القرى السفلى.

(ب): ما حكم الشرع المقدّس في أولوية الاستفادة من مصادر الماء الطبيعيّة التي يستفيد منها سكّان القرى المحيطة بها باُسلوب تقليدي و بدون اتّفاق مدوّن و التي قد ينجم عنها نزاع و خلافات؟

الجواب: الأولويّة لمن استولى على العين أوّلاً و استعملها في زراعته،فان لم يعرف من كان الأسبق في اليوم الأوّل يكون معيار العمل هو العرف المتّبع في المنطقة.

***

ص: 350

الفصل الثاني و الأربعون: أحكام الشهادة

(السّؤال 1319): لما ذا تعتبر شهادة امرأتين في الإسلام كشهادة رجل واحد؟

الجواب: للاطلاع على الإجابة الواضحة راجع التفسير الأمثل ذيل الآية 282 سورة البقرة.

(السّؤال 1320): ما حكم شهادة غير العادل و غير ظاهر الصلاح أو حتى معلوم الفسق و غير الملتزم باُمور الدين؟هل تقبل شهادتهم؟

الجواب: شهادتهم باطلة.يجب أن يكون الشاهد ظاهر الصلاح عادلاً.

(السّؤال 1321): يقدّم المدّعي أو المنكر لإثبات ادّعائه شهوداً ينحازون إليه بدوافع قوميّة أو فرقيّة،و قد يعدهم بأن يردّ لهم الصنيع إذا تورّطوا في خصومة مع أحد،فما حكم شهادة هؤلاء؟

الجواب: لا يجوز للقاضي قبول شهادتهم إذا علم بأنّ دوافعها هي ما ذكرتم.

(السّؤال 1322): بما أنّ الشهادة هي أحد الأدلّة في الشرع و نادراً ما تتوفّر شروط الشهود المصرّح بها و إذا قدّموا للمحكمة فلا تعرفهم و تصعب تزكيتهم لأنّ حال المزكّي مجهولة للمحكمة أيضاً،و إذا استمرّ الحال يستلزم الدور،و هذا ما يصعّب الأمر على أصحاب القضايا و يشجّع المعتدين و ينشر انعدام الأمن بين الناس.و السؤال هو إذا شهد جماعة بعدالة الشاهد و صلاح ظاهره لدرجة شيوع عدالته لدى جماعة من الناس،و المحكمة لا تعرف

ص: 351

أوصاف الجماعة و كلّ ما تعرفه هو أنّها و الشاهد يسكنون منطقة واحدة و لهم ظاهر جيّد،فهل يجوز للقاضي التمسّك بهذا الشياع و قبول شهادة الشاهد؟

الجواب: كما أنّ التساهل لا يصحّ في هذه الاُمور فانّ التشدّد أيضاً لا يصحّ.و ما ذكرتم يبدو كافياً لإثبات الدعاوى في المحاكم.

***

ص: 352

الفصل الثالث و الأربعون: أحكام الوصيّة

(السّؤال 1323): هل يجوز للشخص أن يحدّده ثلثه بأشياء معيّنة في وصيته؟

الجواب: يجوز له الوصيّة بأي أمر شرعي مباح و يعيّن ثلثه في أي مال يرغب فيه من أمواله.

(السّؤال 1324): إذا أراد أن تحتفظ زوجته-بعد وفاته-بالسكن في داره دون أن يزعجها باقي الورثة،فكيف ينظّم وصيّته؟

الجواب: يمكنه أن يسلّمها منافع الدار على أنّها الثلث،و الأحوط أن يسترضي الورثة كذلك.أو أن يصالح زوجته على هذه المنافع مقابل شيء معيّن و يقبض العوض،و الأفضل منها جميعاً أن يحوّل لها منافع الدار بصفة«عمرى»و«سكنى»(أي إسكانها فيها طول حياتها)،في هذه الحالة لا يحقّ للورثة أن يخرجوها من الدار ما دام العمر.

(السّؤال 1325): إذا أوصى بثلث أكثر من ثلثه الحقيقي مع موافقة أبنائه على الزيادة، و في أواخر عمره(قبل وفاته بثلاثة أشهر)نظّم وصيته و وهب فيها بعض أمواله إلى شخص،فما حكم الهبة و الوصيّة؟

الجواب: إذا كانت موافقة الأبناء مشروطة ببقاء المقدار المذكور،و قام بالهبة في آخر عمره فلا أثر للوصيّة بما زاد على الثلث.

(السّؤال 1326): توفي أحد الأصدقاء قبل فترة و ترك وصيّة بإنفاق ثلث تركته على تجهيزه

ص: 353

و دفنه و الصّلاة و الصيام نيابة عنه و بذل الباقي في المبرات:

1- بما أنّه لم يعيّن مقدار الصّلاة و الصّوم فكم المدّة التي يجب علينا أن نصوم و نصلّي نيابة عنه؟

الجواب: إذا كان ثلثه كبيراً فتكون الصّلاة و الصّوم بالمقدار المحتمل فواته أو عدم صحّته من صلاته و صومه،و الباقي يبذل في الخيرات.

2- هل تجب المبادرة لإنفاق ثلث أمواله في المبرات،أم يجوز التأنّي و التأجيل؟

الجواب: يجب تنفيذها على المدى القريب.

3- هل يجب احتساب أثاث البيت العادي كالأواني و أدوات الطبخ بدقّة؟

الجواب: نعم يجب حسابها هي أيضاً.

(السّؤال 1327): كتب شخص في وصيّته:«لي دار في الشارع الفلاني نقلته باسم ولدي يوسف بشرط أن أحتفظ بخيار الفسخ ما دمت حيّاً،و نقلت قطعتي الأرض ذواتي السند الرسمي باسم ابنتي محبوبة و منيرة لتأمين جهازهما مع احتفاظي بحقّ الفسخ ما دمت حيّاً»فهل هذه الوصيّة مصداق للهبة أم تعتبر صلحاً؟و هل يطعن بصحّتها اختيار الفسخ ما دام العمر؟

الجواب: الظاهر أنّ لها صفة الهبة أو الصلح بلا عوض-و هو شكل آخر من أشكال الهبة-فإذا سلّم موضوع الهبة فهو صحيح و لا بأس في احتفاظه بخيار الفسخ،أمّا إذا لم يسلّمه فهو باطل.

(السّؤال 1328): طلب شخص محترم و من الأخيار من أهله الباقين بعده أن يبنوا من ثلثه حسينية و مسجداً فبنى الباقون الحسينيّة،و هم الآن في طور إنشاء المسجد،و بالنظر للاُمور المبيّنة أدناه،هل يجوز لهم بناء حسينية اخرى بدل المسجد أو إضافة بضع قاعات إلى مرقد الولي من أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام في المنطقة؟

1- المنطقة مشبّعة بالمساجد بواقع مسجد واحد لكلّ 100 أو 150م بحيث لا تستعمل بعض المساجد إلاّ في الأيّام الاُولى من شهر محرّم من كلّ سنة فقط.

2- أهل المتوفّى يصرّون على بناء المسجد في المنطقة و في محلّه سكناهم.

ص: 354

3- يرغب محامي المتوفّى المسئول عن تنفيذ الوصيّة و كذلك أهل المرحوم في تنفيذ البناء في مرقد الولي من أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام نظراً لكثرة ارتياد الناس له للزيارة و إقامة المراسيم الدينيّة المختلفة من قبيل زيارة عاشوراء و دعاء الندبة و الاحتفالات الدينيّة و مواليد المعصومين عليهم السلام و جلسات القرآن و إحياء ليالي القدر و العزاء الحسيني في محرّم الحرام و غيرها من الطقوس العباديّة.

4- أراضي المرقد(ابن الإمام)كلّها موقوفة و بناء مسجد في هذا المكان ليس مناسباً و لا ضرورياً.

الجواب: لا يجوز تغيير الوصيّة و يجب بناء المسجد و لكن في الأماكن الأحوج إلى المسجد سواء كان بعيداً أو قريباً(إذا لم يعيّن في الوصيّة مكان محدّد).

***

ص: 355

ص: 356

الفصل الرابع و الأربعون: أحكام الإرث

إرث الطبقة الاُولى:

(السّؤال 1329): توفّيت سيّدة و لها اختان من أبيها و أحفاد ذكور،فقسّمت تركتها بين الاُختين و الأحفاد،فهل التقسيم صحيح شرعاً؟إذا لم يكن كذلك فكيف يجب أن يكون؟

الجواب: مع وجود الحفيد لا يصل الدور إلى الاُخت و يئول جميع المال إلى الأحفاد ثمّ أبنائهم.

(السّؤال 1330): توفّي شخص في الإمارات العربيّة أثر حادث سيارة و كان أبواه على قيد الحياة،أمّا هو فكان أعزباً و لا أبناء له.و بعد سنة توفّي والده و بعد وفاته بعشرين يوماً وصلت دية المتوفّى،فكيف تكون حصّة الأب أو الأبوين بعد وفاة الأب إذا كان للاُمّ حاجب؟ يرجى بيان سهم كلّ منهم.

الجواب: على فرض وجود الحاجب تقسّم الدية إلى ستّة أسهم،خمسة منها للأب و سهم واحد للاُمّ،و يقسّم سهم الأب من الدية كباقي ماله بين الأبناء و الزوجة وفق قانون المواريث.

(السّؤال 1331): توفّي رجل و له زوجة و ولدان و بنتان و أموال منقولة و اخرى غير منقولة، و والده على قيد الحياة،فكيف تقسّم تركته؟و هل يؤثّر في الحكم كون الابن صغيراً أو كبيراً؟

الجواب: تأخذ الزوجة الثمن و يأخذ الأب السدس و الاُمّ السدس و يقسّم الباقي على ستّ حصص يأخذ كلّ ولد حصّتين و كلّ بنت حصّة واحدة و لا اعتبار للصغر و الكبر.

ص: 357

(السّؤال 1332): توفّيت سيّدة بحادث سيارة،و كان ورثتها ثلاثة أولاد و ثلاث بنات و زوجها و امّها.يرجى الإجابة على الأسئلة التالية للايضاحات التي ستأتي:

(أ): زوجها ليس والداً لأي من أبنائها،و كانت المتوفّاة قد حصلت على كلّ ما تملك قبل زواجها بهذا الرجل.

(ب): وهب الورثة الدية للمتّهم(المسئول عن الحادث)و قرّروا أن يأخذوا مبلغاً أقلّ.

(ج): أوصت المتوفّاة بثلث تركتها تنفق على مصرف معيّن و عيّنت وصيّاً على ذلك.

و الأسئلة هي:

1- كم سيكون نصيب كلّ و ريث من التركة؟

الجواب: السدس للاُمّ،و الربع للزوج،و الباقي يقسّم تسعة أسهم يأخذ كلّ ولد سهمين و كلّ بنت سهماً واحداً.

2- هل يقسّم المبلغ المستلم من المتّهم(علماً بأنّه ليس دية)كالتركة؟

الجواب: الدية و كلّ ما يؤخذ بدلاً عنها تحسب من مال الإرث.

3- هل يشمل الثلث المال المستلم من المتّهم أيضاً؟

الجواب: يستخرج الثلث منه أيضاً.

(السّؤال 1333): ورثت جدّتي داراً من عمّي،و بما أنّها شيخة عاجزة عن فعل أي شيء و أنّ والدي و عمّاتي بحاجة إلى المال الحاصل من بيع الدار فقد اتّفقوا على أخذ وكالة من جدّتي و أن يبيع والدي البيت و يقسّم المبلغ بين المنتفعين،و لكن والدي توفّي أثناء اجراء المعاملة.و بما أنّ جدّتي لم تكن على علم بالبيع لكهولتها فقد قرّرت عمّاتي بيع الدار و عدم إعطاء سهم والدي إلى ورثته،و من المتعذّر على ورثة والدي التحدّث مع جدّتي و تفهيمها الأمر.فهل يجوز شرعاً بيع الدار و تقسيم ثمنها؟و هل يجوز لورثة والدي المطالبة بسهمهم؟مع العلم أنّ المعاملة وصلت إلى مرحلة العقد الابتدائي و حتّى الصكوك حرّرت.

الجواب: لا يجوز بيع دار جدّتك و تقسيم ثمنها على الأعمام و العمّات و الوالد إلاّ بموافقتها.و إذا كانت شيخوختها تعجزها عن اتّخاذ القرار فيجب أن يتمّ البيع بإذن حاكم الشرع و لصالح الجدّة،و لا وجه لتقسيم الثمن بين الآخرين ما دامت على قيد الحياة.

ص: 358

(السّؤال 1334): لزوجين عدد من الأبناء،توفّي أحد الأبناء و هو أعزب و ترك مالاً و توفّي أبوه قبل تقسيم تركة الابن.فإذا كان للأب والدان فهل تؤول حصّته من إرث ابنه إلى والديه؟

الجواب: نعم ينتقل إرث الوالد إلى والديه و باقي أبنائه و زوجته.

إرث الطبقة الثانية و الثالثة:

(السّؤال 1335): صالحت المرحومة العلوية(قمر)أموالها إلى مسجد في حين أنّ ورثتها من الطبقة الثانية(أخاها و اختها)موجودان.فهل تذهب أموالها القليلة إلى المسجد أم للورثة حقّ فيها؟

الجواب: إذا كانت أوصت بالصلح بعد موتها فيعتبر وصيّته و لا تؤثّر إلاّ في ثلث مالها، أمّا إذا كان الصلح قطعيّاً في حياتها و قد سلّمته فلا حقّ لأحد فيه لأنّ للإنسان الحقّ في تقرير مصير أمواله ما دام حيّاً.

(السّؤال 1336): إذا كان الورثة عبارة عن:بنت العمّ أو ابن العمّ من الأبوين و بنت العمّ و ابن العمّ من الأب،فهل يصل الإرث إلى بنت العمّ و ابن العمّ من الأب؟

الجواب: على فرض المسألة،لا ترث بنت العمّ و لا ابن العمّ من الأب،بل الإرث لبنت العمّ و ابن العمّ من الأبوين.

إرث الزوجين:

(السّؤال 1337): إذا وهب الزوج بعض ثلث أمواله لزوجته و اشترط عليها أن تتنازل عن ثمنها بعد وفاته،فهل يجوز لها أن تطالب بثمنها بعد وفاته؟

الجواب: على الزوجة أن تتقيّد بالشرط،فان لم تفعل تكون الهبة قابلة للفسخ من قبل الورثة.

(السّؤال 1338): هل أنّ سرقفليّة الأرض و المحلّ قابلة للبيع؟و هل ترثها الزوجة؟

الجواب: ليس سرقفلية الأرض و المحلّ حكم الأرض،و للزوجة أن ترثها و هي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف.

ص: 359

(السّؤال 1339): توفّي شخص و ورثه أبوه و امّه و زوجته،و السؤال هو:

1- هل تملك الزوجة-بالإضافة إلى الجهاز-الحلي التي اشتراها لها زوجها المرحوم؟

الجواب: الحلي عادة ملك للمرأة إلاّ إذا صرّح الرجل بكونها أمانة لديها.

2- هل تسدّد ديون المتوفّى من كلّ تركته المنقولة و غير المنقولة،أم المنقولة فقط؟

الجواب: تدفع ديونه من كلّ تركته.

3- هل تعتبر الأدوات المنزليّة المهداة من الأقرباء من مال المرأة نفسها،أم من التركة؟

الجواب: الأدوات المجلوبة للمرأة تكون ملكها و الأدوات المجلوبة للرجل تكون ملكه و إذا كان المقصود كليهما فهي مشتركة بينهما.

(السّؤال 1340): كان أحد الأشخاص يملك بستاناً في حياته،و بعد وفاته بعشر سنوات خضعت القطعة لمشروع البلدية الأعماري حيث خطّطت لمرور شارع بها و عوّضت البلدية البستان بقطعة اخرى،و قد بيعت الآن،و بما أنّ وثيقة القسّام الشرعي تثبت ثمن الأموال المنقولة و قيمة الأعيان غير المنقولة سهماً للمرأة و قد نظّم سند ملكية للزوجة على هذا الأساس،فهل للزوجة حقّ الثمن في الأرض التي اعطيت عوضاً عن البستان،أم أنّ الملاك ثمن قيمة الأعيان بعد وفاة زوجها،و لا حقّ لها غير ذلك؟

الجواب: هذه المرأة تملك ثمن قيمة الأعيان عند الوفاة،و إذا ارتفعت القيمة بمرور الأيّام و اعطيت الأرض المذكورة عوضاً عن قيمتها فللمرأة سهم فيها.

(السّؤال 1341): توفّي شخص و كان ورثته زوجته و ابني شقيقه و ابن اخته،أمّا ما ترك فكان عبارة عن ماء و ملك و نهر.فكيف تقسّم تركته؟

الجواب: ليس للزوجة حقّ في الأرض،أمّا إذا كان عليها بناء فتأخذ سهمها من قيمتها (بمقدار الربع)و يقسّم الباقي على أبناء الأخ و ابن الاُخت،يأخذ أبناء الأخ حصّتين و ابن الاُخت حصّة واحدة،هذا في حالة كونهم جميعاً أشقّاء(من أب و امّ)و تأخذ الزوجة من ماء النهر أيضاً.

(السّؤال 1342): امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها،فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته؟و إذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين؟و إذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون؟

ص: 360

الجواب: المهر كباقي الديون و مساوٍ لها بالمرتبة و يجب دفعه من أصل التركة.

(السّؤال 1343): إذا توفّيت و لم تكن قد طالبت بمهرها في حياتها فهل يجوز لورثتها مطالبة زوجها بالمهر؟و ما الحكم إذا كان الزوج ميّتاً أيضاً؟

الجواب: كما تقدّم،يعتبر المهر كباقي الديون و ينتقل بالإرث،و يجوز للورثة المطالبة به.

(السّؤال 1344): هل ترث الزوجة من سرقفلية الأملاك؟

الجواب: ترث الزوجة من السرقفلية سواء في الأملاك الموقوفة و غير الموقوفة.

(السّؤال 1345): إذا مات الرجل و كان ورثته زوجة و أبناء صغاراً و كباراً و ترك داراً سكنيّة، و بما أنّه لا حقّ للزوجة في عين الأبنية بل في قيمتها فقط فهل يجوز لها السكن في الدار قبل و بعد استلامها لحقها،أم أنّ ذلك منوط بإذن باقي الورثة؟

الجواب: يجب أن يأذن الورثة.

(السّؤال 1346): إذا تعهّد الزوج في العقد بأن يشتري لزوجته-بعد الزواج و انتقالها إلى بيت الزوجيّة-عدداً من الأشياء جهازاً لها،و لكن الزوجة توفّيت بعد الزواج و قبل وفاء الزوج بعهده.فطالب ورثتها-عن طريق المحكمة-بأن ينفذ الزوج عهده،فهل يكون الزوج نفسه أحد الورثة و يأخذ سهماً من الجهاز؟

الجواب: له سهم في الإرث.

(السّؤال 1347): كان الزوج عسكرياً،و في شجار عائلي اشتبك مع والد زوجته فمدّ والد الزوجة يده إلى سلاح الصهر لغرض استعماله و لكن الصهر أطلق عيارين هوائيين لإنهاء الشجار،و لكن والد الزوجة لم يكفّ بل حمل عصا و اقترب منه و من سلاحه فأطلق الصهر النار باتّجاه ذراع والد زوجته فاندفعت الزوجة لحماية أبيها فأصابتها الطلقة خطأً و ماتت تاركة طفلاً في الثانية من عمره(من زوجها الذي قتلها)و أباً و امّاً.فكيف يتمّ تقسيم التركة على الزوج و الولد و الوالدين؟

الجواب: يأخذ الأب سدس الدية الكاملة،و تأخذ الاُمّ سدس الدية الكاملة و الباقي للولد.

و لا يأخذ الزوج شيئاً من الدية سواء كانت دية قتل الخطأ أو قتل العمد التي يتّفق عليها أحياناً بدل القصاص.

ص: 361

حكم أموال المفقودين:

(السّؤال 1348): فقد والدي في الحرب المفروضة قبل أربعة عشر عاماً و لم نحصل على ما يدلّ على استشهاده من الجهات المسئولة بل وجدنا وثائق تدلّ على وقوعه في الأسر، و كان جدّي حيّاً حتّى قبل أربع سنوات،أي أنّ فقدان أبي حصل قبل وفاة جدّي بعشر سنوات،فهل لنا و لأبينا حقّ في أموال جدّنا المنقولة و غير المنقولة؟و هل يحقّ لباقي الورثة أن يقتسموا تركته و يمنعونا منها؟و ما تكليفنا نحن و باقي الورثة؟

الجواب: يجب أن يعزلوا حصّة أبيكم و يودعوها لدى شخص أمين يحتفظ بها ما دام لم يثبت استشهاده،و إذا ثبت أنّه استشهد بعد وفاة جدّكم ينتقل سهمه إليكم و إلى باقي الورثة.

(السّؤال 1349): إذا كان الوريث الوحيد للمتوفّى أو القتيل مفقوداً،فهل يكون القتيل أو المتوفّى بحكم عديم الوارث؟

الجواب: ما لم يثبت موت الوارث فهو بحكم الحي،و يجب إيداع إرثه لدى شخص أمين.

(السّؤال 1350): كان لي أخ فقد في الحرب و لا خبر عنه حتّى الآن،و له زوجة و بنت و مدخوله السنوي مائة الف تومان،و بما أنّ ابنته بحاجة إلى المساعدة الماليّة فهل يجوز إعطاء المدخول إليها أم يجب العمل بوصيّته؟

الجواب: لا يجوز لكم تقسيم ماله قبل أن تتأكّدوا من وفاته،و لكن يجب أن تدفعوا منافعها لمن تجب نفقته عليه(كالزوجة و البنت)بمقدار الحاجة.

(السّؤال 1351): كم هي فترة انتظار تقسيم إرث المفقود؟و هل يكفي عشرة أعوام بدون فحص و تفتيش و أربع سنوات مع الفحص و التفتيش؟

الجواب: يجب الانتظار حتّى تحقّق العلم بوفاة المفقود.

الحبوة(الأموال الخاصّة بالابن الأكبر)

(السّؤال 1352): هل تعتبر الدراجة البخارية و السيارة و الدراجة الهوائيّة و الساعة اليدوية من الحبوة؟

ص: 362

الجواب: لا شيء من هذا من الحبوة.

(السّؤال 1353): توفّي أبونا بالسكتة القلبيّة تاركاً أموالاً منقولة و غير منقولة منها سيّارة (بيكان).و كان أبي في السابق يتنقّل بين القرى و المساجد للوعظ سيراً على الأقدام ثمّ على حصان،فباع الحصان و اشترى السيارة(بيكان)فهل تعود السيارة لجميع أهل البيت، أم لي أنا فقط باعتباري الابن الأكبر و المكلّف شرعاً بقضاء صلاته و صومه؟

الجواب: المركبة ليست من الحبوة و تعود لجميع الورثة.

(السّؤال 1354): يفسّر البعض الحكمة من الحبوة بأنّ سببها وجوب في قضاء صلاة وصوم الأب على الابن الأكبر،و الحبوة عوض و اجرة عن هذه العبادات،فهل هذا الرأي صحيح؟إذا كان كذلك،و لم تكن ذمّة الأب مشغولة بقضاء أي من العبادات فهل تقسّم الحبوة بين جميع الورثة؟

الجواب: ليس هناك علاقة مؤكّدة بين الحبوة و قضاء العبادات،و لكلّ واحدة حكمها الخاصّ المستقل.

كيفية تقسيم إرث الذين يتوفّون في وقت واحد:

(السّؤال 1355): توفّي صهري و معه زوجته و ابناه لدى عودتهم من موسكو إلى طهران بطائرة حربيّة حيث تعرّضت إلى صاروخ ارميني عند مرورها بسماء ارمينية.وارث صهري امّه فقط و وارث ابنتي أنا و زوجتي.يرجى بيان الحكم الشرعي بخصوص مهر و جهاز ابنتنا الذي يخصّنا و كذلك الأموال المتبقّية من المتوفّى.

الجواب: حكم الإسلام في هذه الحالات هو الآتي:نفرض أنّ الزوج مات قبل غيره فتوزّع أمواله بين زوجته و أبنائه و امّه،ثمّ يؤول نصيب زوجته إلى والديها و نصيب الأطفال إلى جدّهم(أنت)و الجدّات.ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت أوّلاً و تقسّم أموالها(المشتملة على الجهاز و المهر و أمثالها)بين الورثة ثمّ يعطى ربع الزوج إلى امّه و ينتقل نصيب الأبناء إلى جدّهم(أنت)و الجدّات،و إذا لم يكن للأبناء مال فلا مشكلة،و إلاّ فيجب تقسيمها بين الورثة كما مبيّن أعلاه.

ص: 363

مسائل متفرّقة في الإرث:

(السّؤال 1356): يرجى إيضاح سبب الاختلاف في حصّة الرجل و المرأة من الإرث في الشرع الإسلامي و لما ذا جعل الإسلام نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة؟

الجواب: السبب واضح،فالمرأة عند ما تتزوّج لا تنفق على المعيشة شيئاً و يلقي الإسلام النفقة كاملة على عاتق الرجل،بعبارة اخرى:يجب على الرجل أن يتحمّل نفقة نفسه و نفقة زوجته و عياله،فمن الطبيعي إذن أن يكون نصيبه ضعف نصيب المرأة.قد يقال:إنّ بعض النساء لا يتزوّجن و بعض الرجال لا يتزوّجون فكيف يكون الأمر؟و الجواب يتّضح بملاحظة نقطة واحدة و هي أنّ القوانين الإلهيّة(بل عموم القوانين)تنسجم مع نوع أفراد المجتمع،و الأفراد الاستثنائيون لا يكونون معياراً للقوانين(لمزيد من التفصيل راجع التفسير الأمثل ج 3 ذيل الآية 12 سورة النساء).

(السّؤال 1357): هل من الشرعيّة و الإنسانيّة أن يميّز الأب بين أبنائه من زوجتيه، فبالإضافة إلى التمييز العاطفي و المادّي في حياته يحرم أبناء الزوجة الثانية من الإرث و يمنحه جميعه إلى أبناء الزوجة الاُولى؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يحرم أبناءه من الإرث و لا يحقّ له الوصيّة إلاّ بثلث أمواله ليعطى إلى من يشاء.أمّا الثلثان الآخران فيقسّمان وفق قانون الإرث،إضافة إلى ذلك فانّ العدل بين الأبناء من الاُصول الإسلاميّة.

(السّؤال 1358): على فرض قبول أنّ الإنسان يملك جسمه و يجوز له الوصيّة بأخذ مبلغ مقابل كلّ عضو يؤخذ من جسمه لنقله إلى شخص آخر في عمليّة جراحيّة،فهل ينتقل هذا المبلغ إلى الوارث أم يصرف في الخيرات حيث ينتقل ثوابه إلى الشخص المتوفّى نفسه؟

الجواب: المبلغ يجب أن يصرف في المبرات من أجل الميت و لا ينتقل إلى الوارث.

(السّؤال 1359): توفّي أبي و ليس له ابن غيري لا من امّي و لا من زوجته الاُخرى،و قد أوصى أنّه إن لم تتزوّج امرأة أبي فتأخذ من الإرث إضافة إلى ثمنها.و تمّ الاتّفاق على هذا الأساس و لكنّها بعد قبض الإرث تنكّرت للاتّفاق و تزوّجت.و قد برع محاميها بتنظيم الاتّفاق على نحو يغفل ذكر الوصية في تقسيم الإرث ضمن العمل بمفاد الوصيّة.بالنظر لهذه المقدّمة يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

ص: 364

1- هل يعتبر من التدليس عدم إيراد المحامي لفظ الوصيّة في الاتّفاق(و الذي يعتبر بمثابة فتح الباب لزواج السيّدة بعد أخذ الإرث)؟

الجواب: إذا لم تعمل بالشرط و تزوّجت فزواجها صحيح،و لكن يجب عليها أن تردّ الزيادة على الثمن إلى الورثة.(إذا كانت الزوجتان على قيد الحياة فانّ الثمن مجموع سهمهما).

2- هل يحقّ لزوجة أبي أن تدّعي عدم الإشكال في زواجها و نكثها لشرط أبي بعد أخذ الإرث استناداً لعدم ذكر لفظ الوصيّة في الاتّفاق؟

الجواب: يجب أن تعمل وفق الشرط أو تردّ الباقي.

(السّؤال 1360): المعلوم أنّ الأبناء بالتبنّي لا يرثون.فإذا تبنّى زوجان طفلاً و لم يكن لهما طفل أ فلا يرث المتبنّى الزوجين؟

الجواب: ليس للمتبنى أحكام الابن و لا يرث بأي حال من الأحوال.و لكن يجوز للزوجين المتبنيين أن يوصوا بمقدار من مالهم(لا يتجاوز الثلث)إلى المتبنى،أو أن يهباه قسماً من مالهما و هما صحيحان سالمان،و يجوز لهما أن يحتفظا بحقّ الفسخ لأنفسهما ما داما حيّين.

(السّؤال 1361): ترك شخص ثلاث بنات كلّهن بالغات رشيدات و لهنّ أبناء ورثن شيئاً من المال من أبيهنّ فوكّلت إحداهنّ شقيق زوجها و ابنها،و الاُخريان و كّلتا زوجيهما لتقسيم التركة،و جرى تحديد الأرض و تقسيمها،و وزّعت بالقرعة و رضي الجميع بما قسم له،و بعد 28 سنة توفّيت الكبرى و يدّعي ورثتها الآن أنّ امّهم لم تنل حقّها.فما حكم الشرع في هذا؟

الجواب: التقسيم ساري المفعول إلاّ إذا ثبت بالدليل الشرعي القاطع أنّها لم تحصل على حقّها آنئذٍ.

(السّؤال 1362): من يتحمّل مصاريف مرض والدي المرحوم؟

الجواب: هو يتحمّل مصاريف مرضه و تستخرج من التركة،إلاّ إذا تطوّع بعض الأبناء بحملها على عاتقهم.

(السّؤال 1363): تخصّص بعض الدوائر الحكوميّة 200-300 الف تومان كمخصّص دفن و تكفين للموظفين،يرجى الإجابة على الأسئلة التالية عنها:

1- هل يعتبر المبلغ المذكور و الذي يسلّم إلى أهل المتوفّى جزءً من أموال الميّت

ص: 365

و تركته فيوزّع على الورثة؟

2- هل يجوز للميّت أن يوصي به لشخص معيّن أو مصرف معيّن؟

الجواب: لا بأس في إنفاق ما ينفق منه على المصرف المعيّن له،أمّا الباقي فبحكم أموال الميّت إلاّ إذا تضمّنت التعليمات الإدارية ضوابط خاصّة به.

(السّؤال 1364): في قتل الخطأ و شبه العمد،هل يرث القاتل مورّثه؟

الجواب: نعم يرثه.

(السّؤال 1365): هل يرث وليد التلقيح الصناعي أباه إذا كانت النطفة من رجل أجنبي؟ و هل يرث الابن الاُمّ و ترث الاُمّ الابن؟

الجواب: إذا كانت النطفة من أجنبي فلا يرث الأب و لا الاُمّ و لكنّه محرم عليهما.

(السّؤال 1366): هل يتعلّق مهر المثل بالمرأة إذا تعرّضت للاغتصاب العنيف؟و إذا توفّيت المرأة فهل ينتقل حقّ المطالبة بمهر المثل إلى الورثة؟

الجواب: نعم ينتقل إلى الورثة.

(السّؤال 1367): لشخص ثلاث بنات و أربعة أولاد تزوّجوا جميعاً قبل وفاته.ثلاثة من الأولاد غادروا البلدة لسبب ما و عاشوا في الأقضية.و كانت تركة الأب عبارة عن أراضٍ زراعيّة و بستان و دار سكنية مؤثّثة و مزوّدة بالأدوات المنزليّة و أنعام،و لم يجر تقسيم تركة الأب بعد موته خوفاً من تشرّد الاُمّ،و لكن الابن الأكبر استولى على كلّ التركة و شرع باستعمالها هذا بالإضافة إلى طرده للاُمّ من الدار بعد تسجيله بعض الأراضي باسمه و هو لا يقبل بتقسيم التركة بأي وجه من الوجوه بالرغم من مطالبات الورثة الآخرين بل يفتعل الضجّة و الفضيحة،فما الحكم؟

الجواب: يجب تقسيم الإرث على جميع الورثة وفق القانون الإسلامي و لا يجوز لأي كان أن يأخذ أكثر من حقّه فذلك من الكبائر التي لا تغتفر و لا يكون مالكاً له.

(السّؤال 1368): توفّي زوجي هذه السنة بعد مرض دام اثنتي عشرة سنة تاركاً ستّة أولاد و ثلاث بنات،و قد حملت على كاهلي تأسيس عوائل لثلاثة من الأولاد و بنت متحمّلة مصاريف كثيرة و لا زال في البيت ثلاثة أولاد و بنتان و نحن مدينون بما يقارب مائة

ص: 366

و خمسين الف تومان.بل إنّ حالتنا المادية بلغت من التدهور بحيث ينام أطفالي ليلهم جياعاً في حين لا يتجاوز ما تركه زوجي أكثر من قطعة أرض مساحتها 75م 2 و عمارة فأردت أن أبيع الأرض لاُسدّد الديون و أدفع ما في ذمّة زوجي من خمس و زكاة و قضاء صلاة وصوم و غيرها،و لكن أولادي الكبار يعارضون الفكرة بل يهدّدونني عليها.فما الحكم الشرعي؟

الجواب: يجب أن تبيعوا الأرض أو أموال المرحوم الاُخرى بإشراف الوصي و تؤدّوا جميع ديونه في حياته بلا تأخير يوم واحد فهو مخالف للشرع.كما أنّه إذا كان مشغول الذمّة بخمس أو زكاة فيجب إعطاؤها.أمّا مصاريف زواج من لم يتزوّج من الأبناء فتكون من حصّته من التركة إلاّ إذا وافق الآخرون على إخراجها من كامل الإرث.

(السّؤال 1369): كان لشخص زوجتان توفّيت إحداهما و لا زالت الاُخرى حيّة،يرجى بيان كيفية إعطاء مهر كلّ واحدة منهما من تركة الميّت.

الجواب: تأخذ كلّ واحدة منهما مهرها.و المهر كباقي الديون.

(السّؤال 1370): ما الحقّ الذي يتمتّع به الابن الأكبر للاُسرة من الإرث إذا كان قد رافق أباه في عمله و كسبه منذ طفولته؟

الجواب: للابن الذي عمل مع أبيه أن يأخذ-إضافة إلى حصّته في الإرث-ما يعادل اجرته من أمواله،إلاّ إذا كان قد تلقّى شيئاً مقابل ذلك أو ثبت أنّه كان متبرّعاً.

***

ص: 367

ص: 368

الفصل الخامس و الأربعون: أحكام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الدفاع

اشارة

(السّؤال 1371): يرجى الإجابة على الأسئلة الآتية:

1- هل الحكمة من تشكيل الحكومة الإسلاميّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أم أوسع من ذلك؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أحد مهام الحكومة الإسلاميّة،أمّا غايتها الأساسية فأوسع من ذلك بكثير.

2- على فرض الإجابة بالإثبات،فهل تحقّق المؤسّسات الحكوميّة الحالية هذا الغرض (أي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر)؟

الجواب: ينفّذ جزء كبير من هذه المهمّة في الحكومة الإسلاميّة،و هذا لا يعني سقوط هذا الواجب على الناس.

3- عموماً،هل يلزم وجود مؤسّسات خاصّة و مستقلّة بهذا العنوان في المجتمع الحالي؟

الجواب: لا شكّ أنّ وجود مثل هذه المؤسّسة له تأثير أكبر و ينسجم مع قوله تعالى:

«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...» (1) .و مهما يكن من أمر فانّ تحمّل الدولة لمسئوليتها في هذا الميدان لا يمنع عموميّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1372): ما هو واجبنا حيال النساء و الفتيات اللواتي لا يراعين الحجاب في

ص: 369


1- سورة آل عمران:الآية 104.

الطرقات و الذين ترتفع أصوات موسيقاهم في الشوارع و الأزقّة و غيرهم ممّن يفسدون في الأرض بطرق مختلفة؟

الجواب: أن تأمروا بالمعروف و تنهوا عن المنكر،فان لم ينفع فتبلغون الجهات المسئولة لتعرّفهم بواجباتهم.

(السّؤال 1373): هل يجوز التصدّي للمحرّمات التي ترتكب أمام الملأ و في الأماكن العامّة؟

الجواب: من واجب الجميع النهي عن المنكر،أمّا في الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملي فلا بدّ من إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1374): هل يجوز تنبيه النساء ذوات الحجاب السيئ في المجتمع من قبل رجال التعبئة(البسيج)؟

الجواب: إنّه واجب مع احتمال التأثير على أن يكون بالحسنى بحيث لا يترتّب عليه مفسدة.

(السّؤال 1375): إذا كنّا في مكان يلعب فيه الورق أو يباع فيه فهل يجوز لنا منعه؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب في هذه الحالات و لكن الإجراء العملي(كأخذ الورق)يحتاج إلى إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1376): إذا كان يحتمل تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جماعياً فهل يجب القيام به بشكل جماعي؟

الجواب: إنّه واجب بأي شكل يكون فيه مؤثّراً سواء كان فردياً أو لم يكن.

(السّؤال 1377): هل يحتاج الأمر بالمعروف اللساني إلى حكم أو إذن قانوني من الجهات المختصّة؟

الجواب: ما دام لسانياً فلا يحتاج إلى إذن،أمّا إذا اتّخذ طابعاً عمليّاً فيلزم إذن حاكم الشرع أو المسئولين في الحكومة الإسلاميّة.

(السّؤال 1378): هل يبقى النهي عن المنكر واجباً مع أنّه قد يكون موجباً لعمل محرّم كالنظر إلى النساء المتبرّجات؟

الجواب: يجب الحرص على عدم خلط عمل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بهذه الاُمور،و لكن لا بأس في النظر القهري.

ص: 370

(السّؤال 1379): إذا احتمل الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر أن لا يؤثّر في المخاطب أو يكون تأثيره عابراً،فما تكليفه؟

الجواب: يكفي أن يؤثّر.

(السّؤال 1380): هل يجوز العمل على إزالة مظاهر الثقافة الغربيّة و التشبّه بالأجانب؟

الجواب: هذا العمل ليس جائزاً فقط-مع مراعاة الموازين الإسلاميّة-بل هو واجب.

(السّؤال 1381): هل يجب الأمر بالمعروف عند اجتماع كلّ الشروط بحيث يسقط الواجب عند نقصان أحد الشروط؟

الجواب: يجب توفّر جميع الشروط الشرعيّة.

(السّؤال 1382): هل يجوز الكفّ عن واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بحجّة أنّ المجتمع يمرّ بموقف اقتصادي صعب؟

الجواب: لا علاقة لصعوبة الوضع الاقتصادي بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السّؤال 1383): مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الراهنة للمجتمع،هل ترون من المصلحة تشكيل مجاميع من بين رجال التعبئة(البسيج)لهذا الغرض؟

الجواب: في حالة تلقّيهم التدريبات اللازمة في مجال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و شروطه و دقّته فهو عمل طيّب للغاية،بل إنّه واجب تحت بعض الشروط مع مراعاة الآداب الإسلاميّة و عدم ترك ثغرة بيد مناوئيه.

(السّؤال 1384): هل يجوز ضرب و إصابة مرتكبي المنكرات أو إلحاق الضرر المالي بهم بدافع النهي عن المنكر مع مراعاة الشروط الخاصّة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،أم أنّ هذا الحدّ من النهي عن المنكر من اختصاص الحكومة الإسلاميّة و وفق القانون الشرعي؟

الجواب: هذا الحدّ من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من اختصاص الحكومة الإسلاميّة،أمّا على مستوى التبليغ بالقول و التحرير فهو واجب عموم الناس.

(السّؤال 1385): هل يسقط واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن الطلبة في المدارس بنصائح المسئولين و نواهيهم؟

الجواب: لا يسقط كما أوضحنا في المسائل المتقدّمة.

ص: 371

(السّؤال 1386): هل يجب اتّباع مراحل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع الذين يسرّبون أسرار البلاد الإسلاميّة إلى الدول الظالمة؟و هل يحتاج التصدّي العملي لهم بالضرب و الإصابة إلى إذن حاكم الشرع؟

الجواب: لا يجوز الكشف عن هذه الأسرار و يجب معاملة هؤلاء بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،أمّا الإجراءات العمليّة فتحتاج إلى إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1387): هل ثمّة إشكال في تحدّث الرجل إلى المرأة الأجنبية بهدف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟و ما حكمه إذا تمّ في غرفة أو مكان خالٍ؟

الجواب: لا بأس فيه إلاّ إذا ترتّبت عليه مفسدة.

(السّؤال 1388): لا يمكن للمرء أن يتصوّر وجود شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في المدن الكبيرة مثل طهران بما يشاهده فيها من مفاسد متنوّعة،أي أنّ احتمال التأثير معدوم.من جهة اخرى جاء في الأحاديث:«لو ترك العمل بهذين الفريضتين حلّ العذاب».فما هو تكليفنا؟

الجواب: لا تيأسوا من تأثير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و استمرّوا عليهما.

و تأكّدوا أنّه إذا لم يؤثّر في بعض الحالات فهو يؤثّر في حالات اخرى و لا يجوز التنصّل من هذه المهمّة الإلهيّة بهذه الذرائع.

أحكام الدفاع:

(السّؤال 1389): يرجى بيان حكم الدفاع و المقاومة في مواجهة الجاني أو السارق صوناً للعرض أو منعاً للسرقة في الحالات التالية:

(أ): في حالة احتمال فضيحة المجني عليه.

الجواب: تجب المقاومة.

(ب): إذا احتمل قتل المجني عليه أو ضربه أو إصابته الشديدة.

الجواب: عند الاحتمال العقلائي للقتل يجب حفظ النفس.

(ج): إذا تعرّض لمال لا يستهان به.

ص: 372

الجواب: تجوز المقاومة في مثل هذه الحالات.

(د): إذا كانت المقاومة تؤدي بحياة الجاني أو السارق.

الجواب: لا إشكال فيه مطلقاً.

(ه): ما وظيفة المدافع في حالة عدم جواز مواجهة الجاني أو السارق؟

الجواب: في حالة جواز الدفاع و لو بلغ ما بلغ يكون دم الجاني و السارق مهدوراً،أمّا في غير ذلك فله حكم باقي المسلمين.

***

ص: 373

ص: 374

الفصل السادس و الأربعون: أحكام الحدود

[الحدود]

1-حدّ الزنا:

موجبات حدّ الزنا:

(السّؤال 1390): ما عقوبة الرجل المتزوّج إذا واقع بنتاً باكراً أو أرملة؟

الجواب: إذا كان متزوّجاً و زوجته موجودة معه و تمكّنه من نفسها و لا مانع شرعيّاً و عرفياً له،فزناه زنا المحصن و حدّه الرجم و إذا تعذّر الرجم فحكمه القتل.

(السّؤال 1391): إذا تعرّضت امرأة متزوّجة(بزواج دائمي)إلى إغراء رجل متزوّج و غوايته فتزوّجت منه و واقعها و كان الرجل المتزوّج قد أقدم على هذا الفعل عالماً،فهل ما فعلاه من الزنا و يستحقّ كلاهما الحدّ؟

الجواب: إذا كانت المرأة تسكن مع زوجها و فعلت ذلك فهو زنا المحصنة و حدّه الإعدام.و كذلك الرجل إذا فعل ذلك و هو مع زوجته الدائمة فحكمه الإعدام أيضاً.

(السّؤال 1392): إذا زنا رجل متزوّج زواجاً موقتاً(و لو لمدّة طويلة)بامرأة ذات زوج دائمي، فهل يستحقّ الإعدام؟

الجواب: لا إعدام عليه،بل حدّه الجلد مائة جلدة.

(السّؤال 1393): رجل متزوج و امرأة متزوّجة جمعتهما الظروف(كإدمان الزوج)بعلاقة تقارب بلغت حدّ التقبيل و ما شابهه و لم تصل إلى الدخول.ثمّ تابا بعد ذلك.و السؤال هو أنّه

ص: 375

بعد طلاق المرأة،هل يكون حكمهما حكم زنا المحصنة فيحرمان على بعضهما للأبد؟

الجواب: لا يحرمان على بعضهما للأبد و ليس لهما حكم زنا المحصنة،و لكن يجب أن يتوبا من عملهما توبة نصوحاً.

(السّؤال 1394): إذا قارب امرأة ميتة،فهل زنا و عليه حدّ الزنا؟

الجواب: نعم لقد زنا و عليه الحدّ الشرعي.

(السّؤال 1395): هل تكفي شهادة الزوج مع الأبناء أو شهادة الأبناء لوحدهم في إثبات زنا الزوجة؟

الجواب: تكفي شهادتهم إذا توفّرت شروط الشهادة فيهم،أمّا إذا ادّعى الزوج وحده فيجب أن يأتي بأربعة شهداء.

(السّؤال 1396): من طرق ثبوت الزنا الإقرار أربع مرّات لدى حاكم الشرع.فلو فرضنا أنّ الشرطة أحضرت شخصاً متّهماً بهذا الفعل المحرّم عند الحاكم في جلسة المحاكمة فسأله الحاكم:«هل تعترف بأنّك ارتكبت الزنا المحرّم؟»فأجاب المتّهم:«نعم أعترف»:

1- هل الأفضل أن يأخذ القاضي من المتّهم إقراره الثاني و الثالث و الرابع في الجلسة نفسها،أم في جلسات متعدّدة؟

الجواب: الإقرارات الأربعة في جلسة واحدة لا تخلو من إشكال،ثمّ إنّ القاضي ليس من واجبه أن يسأل المتّهم إن كان فعل ذلك أم لا.بل يترك المتّهم يقرّ برغبته أو أن يسأله عن سبب جلبه للمحكمة.

2- هل الأفضل أن يفهم القاضي المتّهم بأنّ الإقرار أربع مرّات يوجب الحدّ أم يسكت ثمّ يتّخذ القرار حسب المقتضى؟

الجواب: القاضي ليس مكلّفاً بتفهيم المتّهم بمثل هذه الاُمور.

أنواع الحدّ:

(السّؤال 1397): هل يثبت مهر المثل للمرأة(الباكر أو الثيّب)إذا اغتصبت بالعنف، بالإضافة إلى الحدّ و أرش البكارة؟

ص: 376

الجواب: ليس لها إلاّ مهر المثل.

(السّؤال 1398): قام رجل متزوّج باغتصاب امرأة متزوّجة(أو أرملة أو باكر)اغتصاباً عنيفاً من قبل أو دبر ممّا دفع المرأة أو البنت للانتحار،فهل يحكم على الزاني بالقصاص أم عليه دية الزانية المكرهة؟

الجواب: حكم الاغتصاب العنيف الإعدام،و لا قصاص هنا.

(السّؤال 1399): أقرّ شخص بأنّ له علاقة مع فتاة و قد قاربها فلمّا حملت وصفت له امرأة سمّاً تتناوله الفتاة لغرض الإجهاض،و لكي يشجّع الفتاة على تناوله تناول منه أوّلاً ثمّ زنا بالفتاة مرّة اخرى في اليوم نفسه عند ما فقدت وعيها،فقرّرت المحكمة أنّ الزنا و هي فاقدة لوعيها زنا بالعنف و أصدرت حكم إعدامه:

1- هل يجوز اعتبار الزنا عند فقدان الوعي زناً عنيفاً مع العلم برضا الفتاة في الحالة الوعي و مع وجود أصل الاستصحاب؟

2- هل مجرّد الإقرار بالمقاربة إقرار بالزنا؟

الجواب: إذا لم يثبت امتناع المرأة عن الزنا لا يثبت صدق الزنا بالعنف و الإقرار بكلمة (المقاربة)لا يعتبر إقراراً صريحاً،بل لا بدّ من الإقرار بالزنا حتّى يصدر الحكم.

(السّؤال 1400): يرى بعض الفقهاء تعلّق ارش البكارة في زنا المطاوعة للباكر فما رأي سماحتكم؟

الجواب: لا حقّ للزانية المطاوعة في المهر و ارش البكارة،إلاّ إذا كان الرجل قد أغراها بأن لا يزيل بكارتها.

(السّؤال 1401): هل يجوز التغاضي عن الحدود و التعزيرات التي دون القتل إذا كان محكوماً بالإعدام حدّاً أو قصاصاً؟و هل ثمّة فرق بين حقّ اللّه و حقّ الناس من هذه الناحية؟

الجواب: يجب إقامة الحدود الاُخرى أوّلاً ثمّ القتل،ففي حالة السارق القاتل،يجب إقامة حدّ السرقة أوّلاً ثمّ القتل،و لا فرق هنا بين حقّ اللّه و حقّ الناس.

(السّؤال 1402): إذا حكم على شخص بالجلد و الحبس و النفي و الإعدام و القصاص و الغرامة المالية،فهل يجب تنفيذ الأحكام جميعاً؟و كيف يكون الترتيب؟و إذا لم يقبل بدفع الغرامة

ص: 377

النقديّة أو كان عاجزاً عن ذلك فهل يجب تأخير تنفيذ الإعدام و القصاص إلى ما بعد تنفيذ الغرامة النقديّة؟

الجواب: للقصاص(الإعدام)و الجلد الأولويّة على النفي و السجن و لا يصل الدور إلى الاثنين،أمّا الغرامة النقديّة فيمكن أن تؤخذ من أمواله.

(السّؤال 1403): هل يجوز تبديل حدّ الرجم بنوع آخر من الإعدام بعنوان ثانوي في عصرنا هذا حيث تترتّب عليه-في بعض الحالات-محاذير داخليّة و خارجيّة؟في هذه الحالة كيف يكون حكم الفرار من الحفيرة المسقط للحدّ على فرض الإقرار.

الجواب: لا بأس في تبديل الرجم بنوع آخر من الإعدام على فرض المسألة،و قضيّة الفرار من الحفيرة ليست إلزاميّة،بل إنّ احدى طرق نجاة المتّهم تراجعه عن إقراره.

(السّؤال 1404): ما المقصود بالشيخ و الشيخة اللذين يجب فيهما الجلد بالضغث و هل هناك معيار للسنّ؟إذا لم يكن كذلك فهل له قدر متيقّن؟

الجواب: المقصود الشيخ و الشيخة اللذين لا يتحمّلان الجلد بالسوط أو يخشى عليهما من الخطر.

كيفية إقامة حدّ الزنا:

(السّؤال 1405): المحكوم بالجلد يشكو من الصرع و كلّما احضر للجلد أصابته النوبة، فما العمل؟

الجواب: يجب إيقاف الحدّ حتّى يشفى من الحالة فإذا لم يكن يرجى شفاؤه يستعمل الضغث.

(السّؤال 1406): هل يجب أم يجوز تقييد المحكوم عند الجلد؟و إذا تعذّر أو تعسّر جلده بدون ربطه،فما العمل؟

الجواب: لا يجوز تقييد المحكوم إلاّ إذا تعذّر أو تعسّر تنفيذ الجلد.

(السّؤال 1407): بالنظر لاختلاف الناس من حيث تحمّل العقوبات الجسدية فكيف يجب أن يكون الجلاّد؟و ما هي كيفية الجلد؟و إلى أي ارتفاع يرفع الجلاّد يده ليهوي بها؟

ص: 378

الجواب: لا شكّ مراعاة التناسب من قبل الضارب في هذه الموضوعات.و بالنسبة لرفع اليد يجب أن لا يكون الارتفاع بالمقدار الذي يظهر معه الإبط و يجب أن لا يبطح المجرم للجلد.

(السّؤال 1408): على أي أجزاء جسم المحكوم يجب أن يقع السوط و أي الأجزاء يجب أن لا يقع عليها؟هل يقع على جزء واحد من الجسم أم يوزّع على جميع الأجزاء بتجانس؟

الجواب: يجب أن يوزّع على الجسم و لا يركّز على نقطة واحدة بحيث يزيد في الألم مع وجوب تجنّب وقوعه على الأعضاء الحسّاسة(كالرأس و الوجه و العورة و القلب و أمثالها).

(السّؤال 1409): ما هي خواص السوط الذي يجرى به الحدّ أو التعزير من حيث السمك و جنس المادّة؟هل يجوز أن يكون من الجلد أو البلاستك أو الخشب أو الأسلاك؟هل يجوز أن تكون له حافّة أم يجب أن يكون مستدير القطر.

الجواب: من المسلّم عدم جواز كونه من الأسلاك أو الكيبلات أو الخشب و أمثالها بل يكون من السياط النسيجية المتعارفة لا السميكة جدّاً و لا الرفيعة جدّاً.

(السّؤال 1410): أي ساعة من اليوم يكون الجلد؟هل يجوز في أي ساعة؟

الجواب: يكون في وقت لا تزيد الحرارة أو البرودة من شدّة الجلد بشكل خاصّ.

(السّؤال 1411): كيف يكون الفضاء الذي يجري فيه الجلد،بمعنى هل يجوز الجلد في الهواء الطلق في الشتاء البارد مثلاً؟

الجواب: تبيّن من الجواب المتقدّم أنّ في إجراء الحدّ إشكالاً في هذا الفضاء.

(السّؤال 1412): هل يجوز تنفيذ الجلد الحدّي و التعزيري أمام الملأ؟

الجواب: لا بأس في إظهاره في الحالات المنصوص عليها أو المؤثّرة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو للمجرم المجاهر،و لا يجوز في غير هذه الحالات الثلاث التنفيذ أمام الملأ.

(السّؤال 1413): كيف يكون المحكوم بالجلد من حيث الارتداء أو العري؟و إذا كان مرتدياً فكيف يكون ذلك؟و هل يجوز ارتداء الثياب الشتوية إذا كان الجلد في الشتاء؟و هل ثمّة فوارق بين المرأة و الرجل،و البالغ و غير البالغ(في حالات التأديب)و بين التعزيرات

ص: 379

و الحدود،و بعض الحدود و بعضها الآخر،و الشتاء و الصيف،و ضعيف البنية و قوّيها؟

الجواب: الأحوط عدم تعرية الأفراد إطلاقاً على أن لا يكون اللباس من الضخامة بحيث تلغي تأثير الجلد.أمّا النساء فتلفّ الثياب عليهنّ حتّى لا تبيّن أجسامهنّ،و الظاهر عدم الفرق في اللباس بين قويّ البنية و الضعيف و لكن هناك فرقاً في طريقة الجلد،أي يجب أن يكون متناسباً مع تحمّل الأشخاص.

(السّؤال 1414): كيف يكون المحكوم أثناء الجلد من حيث الجلوس و الاستلقاء و الوقوف؟و هل هناك فرق بين المرأة و الرجل و البالغ و غير البالغ و التعزيرات و الحدود؟

الجواب: في حدّ الزنا،يكون الرجل واقفاً و المرأة جالسة،و في غير الزنا أيضاً يتّبع هذا الشكل على الأحوط.

(السّؤال 1415): إذا حدث بعد الرجم و الاعتقاد بموت المجرم و انتقاله إلى ثلاجة حفظ الموتى إن ظهرت عليه علامات الحياة:

1- هل يكفي مجرّد صدق عنوان الرجم و إن لم يؤدّ إلى الموت(فلا يكون حاجة لإعادة الرجم على فرض المسألة)أم أنّ للقتل في الرجم موضوعيّة فتجب إعادته؟

الجواب: إذا كانت المسألة ثابتة عن طريق الشهود فيجب أن ينتهي الرجم بالموت و إذا كانت عن طريق الإقرار فللقاضي أن يصدر حكماً بالعفو.

2- على الفرض الثاني،هل يجوز للجاني المطالبة بدية الجراح الملحقة به من جرّاء التنفيذ الأوّل؟إذا كان كذلك،فمن يدفع الدية؟

الجواب: إذا كان الرجم الأوّل حسب الاُصول لا تعدّي و لا تفريط فيه و اتّفق أن بقي المرجوم على قيد الحياة فيجب إعادة الرجم و لا تجب دية الجراح على أحد.و لكن-كما أسلفنا-إذا كان الحدّ بسبب الإقرار فيجوز لحاكم الشرع أن يعفو عنه(لاحظوا أنّ إجراء الحدّ بالرجم في الظروف الحاليّة لا يخلو من إشكال في كثير من الحالات و يجب أن يستبدل بأنواع القتل الاُخرى كما مرّ توضيحه).

(السّؤال 1416): غشاء البكارة لدى بعض البنات حلقوي أو ارتجاعي و عند الدخول لا تزال البكارة،فهل تشمل عقوبة الدخول بمثل هؤلاء البنات عقوبة إزالة البكارة أيضاً؟

ص: 380

الجواب: على فرض المسألة،لا يشملها عقوبة أو دية إزالة البكارة،و لكن الأحكام الاُخرى ثابتة عليها.

(السّؤال 1417): ارتكب مسلماً محصناً الزنا مرّات فأصدرت محاكم الجمهورية الإسلاميّة عليه حكماً بالرجم استناداً إلى وثائق و اعترافات الطرفين و كذلك مشاهدة شريط الفيديو الذي سجل الزاني فيه عمله القبيح.و بما أنّ تأييد حكم الرجم لا بدّ أن يصدر من الديوان الأعلى بعد اجتياز بعض المراحل:

1- هل يجوز لزوجة الزاني الشرعيّة أن تدّعي كذباً أنّه كان طوال تلك المدّة بعيداً عنها لكي تثبت عدم إحصان زوجها و تنقذه من حدّ الرجم؟علماً أنّ زوجته الشرعيّة القانونية كانت تحت تصرّفه و لم يكن من مانع من ممارسته لحقوقه الزوجيّة.

الجواب: لا يجوز لأيٍّ كان أن يمنع إجراء الحدود الإلهيّة بالكذب و الاحتيال.

2- ما حكم محاولة إنقاذ هذا الرجل من الموت بطرق اخرى؟

الجواب: تبيّن من الجواب المتقدّم.

(السّؤال 1418): زنا ولد ببنت فحملت منه،فهل يجوز إرغام الولد على الزواج منها؟و كيف السبيل إلى ضمان عدم ضياع حقوق البنت؟

الجواب: لا يجوز إرغام أي شخص على الزواج و لكن يجوز لحاكم الشرع أن يشترط زواجه منها للعفو عنه إذا كان الزنا ثابتاً بالإقرار فان لم يتزوّج يجلد مائة جلدة.

(السّؤال 1419): قام رجل متزوّج بإزالة بكارة فتاة بالغة شرعاً و قانوناً(بالعنف أو برضاها)، فهل تؤثّر موافقة البنت بدون موافقة وليّها أو جدّها من أبيها في التخفيف عن الرجل المغتصب؟

الجواب: لا تؤثّر في تنفيذ الحدّ،بل في مهر المثل فقط على فرض العنف.

2-حدّ اللواط:

(السّؤال 1420): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- أقرّ شخص في مقرّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر(الشرطة)قبل تشكيل

ص: 381

المحكمة الرسميّة بارتكابه اللواط.و كان القاضي حاضراً المحضر بلباسه الشخصي و لم يكن المتّهم واقفاً في قفص الاتّهام،فهل يعتبر ذلك إقراراً لدى حاكم الشرع و مستوجباً لحدّ القتل؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة المتّهم للقاضي،شريطة أن تتوفّر جميع شروط الإقرار.

2- سرد المتّهم الحادثة في مجلس واحد و كان الفاعل في الجمل الفعليّة التي استعملها هو ضمير المتكلّم.فهل يعتبر ذلك إقراراً مكرّراً أم يستلزم تكرار الإقرار تعدّد المجالس و الشروط الاُخرى؟

الجواب: يشترط تعدّد المجالس على الأحوط وجوباً.

3- أنكر المتّهم في المحكمة الدخول و قال:إنّه كان لدى التحقيق يعتقد أنّ اللواط يشمل الدخول و التفخيذ،فهل يسقط حدّ القتل بمثل هذا الإقرار؟

الجواب: إذا احتمل الخطأ بحقّ المتّهم يقبل ادّعاؤه.

4- بما أنّه في حالة توبة صاحب الإقرار يجوز لحاكم الشرع-حسب رأي الفقهاء- أن يعفو عنه أو يقيم عليه الحدّ،فهل أنّ القاضي المأذون مكلّف برفع أمر توبة صاحب الإقرار إلى ولي الأمر أو نائبه،أم أنّه مختار؟

الجواب: إذا كان القاضي مأذوناً بالقضاء يجوز له أن يعفو،و إذا اقتضت الضوابط فيرفع الأمر إلى ولي الأمر.

3-حدّ القذف:

(السّؤال 1421): إذا افترى شخص على ميّت فهل يجري عليه حدّ القذف؟

الجواب: لا فرق بين الحي و الميّت في هذا الشأن،و في الحالتين يقع حدّ القذف.

(السّؤال 1422): إذا افترى شخص على حي و مات المقذوف قبل إصدار الحكم أو تنفيذه، فهل للورثة الحقّ بالمطالبة بإصدار الحكم أو تنفيذ العقوبة؟

الجواب: ينتقل حقّ المطالبة بحدّ القذف إلى الورثة.

(السّؤال 1423): إذا كان على شخصين حكم الجلد لتبادلهما الشكوى،فهل يحصل التهاتر

ص: 382

القهري؟فمثلاً:إذا شتم زيد عمرواً و شتم عمرو زيداً و حكمت المحكمة بثلاثين جلدة لكلّ منهما،فهل تلغى هذه العقوبة بالتهاتر القهري عند التنفيذ؟و هل هناك فرق-في الحالة المذكورة-بين الجرائم المتشابهة و غير المتشابهة؟و هل هناك فرق بين الحدود (كحدّ القذف)و غيرها(كالسرقة التعزيرية)؟و إذا حكم على زيد بأربعين جلدة و على عمرو بثلاثين فهل يتمّ التهاتر بالنسبة لثلاثين جلدة؟و هل يسري التهاتر في الدّيات و باقي العقوبات؟

الجواب: التهاتر يخصّ الأموال و هو من الأحكام العقلائية الشرعيّة.أمّا في الحدود فيحتاج إلى دليل،و الأصل في مثل هذه الحالات عدم السقوط عن الطرفين،و بما أنّ لدنيا دليلاً على السقوط في باب القذف فقط لا الأبواب الاُخرى فلا يجري حكم السقوط إلاّ في حدّ القذف،و لكن الاثنين يعزّران،أمّا باقي الحدود و التعزيرات فلا تسقط بالتهاتر.و في حالة الدّيات يثبت التهاتر لأنّها ترجع إلى الدين المالي.

(السّؤال 1424): أقوم بالبحث حول جريمة إهانة المقدّسات الدينيّة في القوانين الإيرانيّة ضمن رسالة أُعدّها للتخرّج من الدورة،و بالنظر إلى المادّة 513 من قانون التعزيرات لسنة 1375 الذي ينصّ على أنّه:«يحكم بالإعدام كلّ من يتعرّض بالإهانة إلى مقدّسات الإسلام أو أي من الأنبياء عليهم السلام أو الأئمّة الطاهرين عليهم السلام أو الصدّيقة الزهراء عليها السلام إذا شمله حكم سابّ النبي و إلاّ فيحكم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات»فانّ السؤال هو:هل أنّ الناحية الفقهيّة تجعل إهانة المقدّسات الإسلاميّة(غير النبي صلى الله عليه و آله و الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام أو الصدّيقة الزهراء عليها السلام كإهانة الكعبة المشرّفة أو المساجد و أمثالها تعامل معاملة سبّ النبي صلى الله عليه و آله فتشملها عقوبة الإعدام أم يجب جعل العقوبة التعزيرية فقرة ثانية لهذه المادّة؟

الجواب: إهانة باقي المساجد توجب التعزير،أمّا فيما يخصّ تنجيس الكعبة فلدينا روايات كثيرة تفيد بأنّ حكمه القتل.

(السّؤال 1425): هل يجوز للشخص أن يصف نفسه بصفات سيّئة ذاتاً كالشقي و كثير الذنوب و ما شابهها؟

الجواب: لا يجوز.

ص: 383

(السّؤال 1426): هل يجوز تلقيب الناس بألقاب سيّئة؟

الجواب: لا يجوز التلقيب بألقاب سيّئة.

4-حدّ شرب الخمر:

(السّؤال 1427): هل يجوز شرب الخمر بمقدار قليل للعلاج وحده بدون قصد السكر إطلاقاً مقروناً بالاستغفار و الإكراه إذا كان العلاج منحصر به و قد تناوله في الحقيقة حفظاً للنفس و البقاء لا غير؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة القطعيّة و أن يكون العلاج الوحيد بلا بديل و هو في الغالب ليس كذلك.

(السّؤال 1428): ما حكم شرب المسكرات التي لا تفقد الإنسان سيطرته على نفسه و لا تضرّه؟

الجواب: لا يجوز شرب المسكرات بحال من الأحوال و عليه الحدّ الشرعي و لا يؤثّر اختلاف أحوال الأفراد،بل يحرم حتّى شرب القطرة الواحدة منه.

(السّؤال 1429): إذا أقرّ المتّهم بشرب الخمر ثمّ أعلن في المحكمة أنّه تاب قبل إلقاء القبض عليه فهل يسقط الحدّ عنه،أم أنّها من الحالات التي يمكن أن يشملها عفو ولي الأمر؟

الجواب: لا أثر للتوبة بعد القبض،أمّا إذا كان قوله ينمّ عن توبة صادقة فلحاكم الشرع أن يعفو عنه بشرط أن يثبت الجرم بالإقرار.

5-حدّ السرقة:

(السّؤال 1430): هل أنّ الشروع بالسرقة يعتبر من حقّ الناس القابل للتنازل،أم حقّ اللّه غير القابل للتنازل؟

الجواب: إذا كان القصد بالشروع أن يكون قد دخل بيتاً للسرقة مثلاً و قبض عليه قبل السرقة فلصاحب الداران يعفو عنه و يطلقه.

(السّؤال 1431): قام اثنان من أبناء العمومة المدمنين بزرق أحدهما الآخر بالمخدرات

ص: 384

فمات أحدهما من فوره و عاش الآخر و لكنّه اصيب بصدمة أصابته بهلع أفقده حواسه و قدرته على التمييز فوضع ابن عمّه في سيارة ثمّ ترك جثّته فيما بعد في احدى أزقّة طهران،ثمّ تذكّر أنّ في جيبه نقوداً تبلغ 1000 دولار فأخذها منه لحفظها و بعد تبليغ الشرطة و الاعتراف سلّمهم المبلغ كاملاً حيث جرى تسليمه إلى والد القتيل،فهل يعتبر هذا العمل سرقة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يعتبر أخذ النقود و تسليمها سرقة.

(السّؤال 1432): لمن يعود العضو المقطوع بعد تنفيذ حدّ السرقة؟للحكومة المنفّذة للحدّ أم للشخص المحدود؟إذا كانت الثانية،فهل يجوز إعادة ربطه بالشخص المحدود بعملية جراحيّة أو بيعه لربطه لشخص آخر؟

الجواب: العضو المقطوع يخصّ صاحبه و لا يجوز إعادة ربطه بصاحبه الأصلي و لكن يجوز له إعطاؤه لشخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.

(السّؤال 1433): اشترى رجل سيّارة قبل 15 سنة و علم الآن أنّها كانت مسروقة، و بمقتضى الشرع و العرف يعود المال المسروق إلى صاحبه.فما هو المبلغ الذي يجوز للمشتري(و هو بحاجة إلى السيارة)أن يطالب السارق به؟

الجواب: يجوز لصاحب المال أن يأخذ نقوده من السارق و بما أنّ التضخّم خلال هذه المدّة ارتفع بدرجة كبيرة فله أن يطالب بسعر اليوم و ذلك بأن يحتسب سعر تضخّم السلع و يضيفه عليه.

(السّؤال 1434): هل هناك فرق بين حكم سارق المسجد و غير المسجد؟

الجواب: إثم سارق المسجد أكبر،و لكن حدّ الاثنين متماثل.

(السّؤال 1435): ما حكم سرقة البيانات السرّية المرمّزة من شبكات الحاسوب أو الحواسيب الشخصيّة و فتح رموزها؟و كذلك السرقة و البيع غير المجاز لأرقام الهواتف النّقالة(الموبايل)من قبل أشخاص عارفين بأنظمة تشغيلها؟

الجواب: السرقة حرام في جميع الأحوال،و إذا كان للبيانات صفة ماليّة أي أنّها قابلة للبيع و الشراء في عرف العقلاء اليوم فسرقت و توفّرت شروط حدّ السرقة فلا يبعد تنفيذ حدّ

ص: 385

السرقة فيها،طبعاً هذا فيما يخصّ المحترمة أموالهم.

(السّؤال 1436): إذا قام الشريك بدون علم شريكه بكسر أقفال الشركة و هدم جدارها و سقفها و نقل أموالها المنقولة خفية إلى مكان آخر بقصد الإضرار بشريكه فهل يعتبر عمله هذا سرقة؟

الجواب: يجري عليه حدّ السرقة إذا تأكّد سوء نيّته و فعل ذلك عالماً بحرمته و قاصداً للسرقة.

(السّؤال 1437): بالنظر إلى النصاب في باب السرقة(و هو ما قيمته ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك السائد،أو ما يعادله وفق البند 9 من المادّة 198 قانون العقوبات الإسلامي)و عدم وجود مسكوكات ذهبيّة رائجة في البلاد رواجاً حقيقيّاً إلاّ مسكوكات(بهار آزادي)الذهبية و هي ليست من عيار 24 الخالص،فهل يجوز جعل الملاك قيمة ربع دينار من الذهب المسكوك غير الخالص و غير السائد كمسكوكات(بهار آزادي)و عيارها في الغالب 18 أو قيمة الذهب الخالص غير المسكوك؟و هل يسقط حدّ السرقة بانعدام المسكوكات الذهبيّة الخالصة السائدة؟

الجواب: المقصود بالذهب الخالص ليس العيار 24 بل الذهب الرائج المعتبر في العرف ذهباً خالصاً،و إذا لم تتوفّر المسكوكات السائدة في المعاملات فنفرض أنّه إذا كان هذا المقدار من الذهب المسكوك سائداً في المعاملات فكم كانت قيمته ستزداد،و عند الشكّ يجب أخذ الحدّ الأعلى،و لا يسقط حدّ السرقة في أي حال من الأحوال.

(السّؤال 1438): حول السرقة الموجبة للحدّ:هل يؤثّر عفو المسروق عن السارق بعد الشكوى و قبل ثبوت الجرم على إقامة الحدّ؟

الجواب: لا أثر لعفو المسروق بعد التقدّم بالشكوى.

(السّؤال 1439): إذا حاز السارق على عفو المسروق فهل يجوز لحاكم الشرع أن يقيم الحدّ لمصلحة ما؟

الجواب: إذا عفى عنه قبل الشكوى لا يجوز لحاكم الشرع إقامة الحدّ،أمّا إذا اقتضت مصالح هامّة فيجوز تعزيره.

ص: 386

(السّؤال 1440): إذا استعمل الشخص أثراً ثقافياً(كتاباً أو شريطاً و ما شاكل)استعمالاً غير مجاز بدون إذن صاحبه يعامل معاملته معاملة السارق؟

الجواب: ليس لهذه الحالات حكم السرقة،و لكنّها اعتداء على حقوق الغير و توجب التعزير.

(السّؤال 1441): إذا سرق شخص شاة أو انثى حيوان ثمّ القي القبض عليه بعد سنوات فهل يعيد الحيوان وحده أم ولده أيضاً؟

الجواب: بل يعيده هو و ولده و كلّ المنافع التي استحصلها منه و لا يجوز له أن يخصم المصاريف التي تحمّلها عليه.

(السّؤال 1442): إذا لم يكن هناك دليل لإثبات السرقة و اسم الشاكي على ذلك و امتنع المتّهم عن القسم،فبالإضافة إلى إعادة الأموال المسروقة هل يجب إقامة الحدّ على المتّهم؟

الجواب: الأموال تثبت بالقسم،أمّا الحدود و التعزيرات فلا تثبت بالقسم.

6-حدّ المحارب:

(السّؤال 1443): يرجى التفضّل بالإجابة على الأسئلة التالية:

1- ما هو تعريف(المحارب)و(المفسد في الأرض)من الناحية الفقهيّة و الاصطلاحيّة؟

الجواب: المحارب هو الذي يهدّد الناس بالسلاح و يستهدف أرواحهم أو أموالهم أو أعراضهم و يشيع انعدام الأمن في المجتمع.أمّا المفسد في الأرض فهو الذي يتسبّب في الفساد في المجتمع على نطاق واسع و ان لم يكن بالسلاح كمهرّبي المخدرات أو الذين يديرون مراكز الفساد بشكل واسع.

2- ما رأيكم بتعريف(المحارب)و(المفسد في الأرض)الوارد في قانون العقوبات الإسلامي قسم الحدود،المواد 183 إلى 196؟و ما نوع حرف(الواو)في الجزء الأخير من المادّة 183:«...المحارب و المفسد في الأرض»هل هي عاطفة أم رابطة أم استئنافية؟و إذا كان هناك فرق معنوي بين المحارب و المفسد في الأرض فما رأيكم فيما صنعه واضع القانون في جعل المعنيين مترادفين؟

ص: 387

الجواب: المعنيان مختلفان غير مترادفين،بل بينهما نسبة العموم من الوجه.

3- في باب الحدود،يستعمل قانون العقوبات الإسلامي مصطلح«مفسد في الأرض» تارةً و«فساد في الأرض»تارةً،فكيف تفسّرون هذا التغيير؟و هل هناك اعتبار معيّن؟

الجواب: الظاهر عدم الفرق بين الاثنين،سوى أنّ الحديث في أحدهما عن الفاعل و في الثاني عن الفعل.

4- جاء في بعض أبواب الحدود،كحدّ شرب الخمر،أنّه إذا تكرّر الإتيان بموجب الحدّ و اقيم الحدّ في كلّ مرّة يكون الحدّ في الثالثة القتل(المادّة 179 من قانون العقوبات الإسلامي)،و السؤال هو:هل أنّ حدّ القتل من باب الإفساد في الأرض أم من باب آخر؟

الجواب: 1-الأحوط وجوباً كما يقول الكثير من العلماء أن يكون الحدّ القتل في المرّة الرابعة فيما عدا شرب الخمر 2-لا علاقة لهذه القضيّة بعنوان«مفسد في الأرض»بل وردت نصوص خاصّة بها.

5- هل أنّ حدّ المحارب و المفسد في الأرض من القوانين الإمضائيّة أم القوانين التأسيسيّة في الإسلام؟

الجواب: الظاهر أنّه من القوانين التأسيسيّة،و لكن تشاهد نماذج منها في بعض قوانين العقلاء إجمالاً.

(السّؤال 1444): لم يرد في كتب الفقه تعريف جامع مانع في جريمة«المحاربة و الإفساد في الأرض»يحدّد أركان و عناصر الموضوع،و هذا الإبهام سرى إلى القوانين المصادق عليها في الجمهورية الإسلاميّة،و من المبهمات شمول هذا الموضوع أو عدم شموله لبعض المصاديق.و من جهة اخرى يلغي الكثير من العلماء خصوصية إشهار السيف من التعريف المتداول«من شهر السيف لإخافة الناس»و يجعل ملاك المحاربة«إخافة الناس»أو«تهديد الأمن العامّ».لذا يرجى بيان رأيكم في شمول عنوان«المحاربة»و«الإفساد في الأرض»لما يرتكبه الأفراد أو العصابات من اختطاف للطائرات و إثارة شغب و خطف أطفال و رشّ حوامض و أمثالها ممّا يسلب الأمن و يشيع الرعب في المجتمع.بعبارة اخرى:هل يستحقّ عقوبة«المحارب»كلّ من يأتي بإحدى هذه الجرائم و أمثالها ممّا ينشر الذعر و عدم الأمان بين الناس؟

ص: 388

الجواب: كلّ من يكون سبباً في إشاعة الخوف و سلب الأمن الاجتماعي بتكرار الجرائم المذكورة هو مصداق المفسد في الأرض،أمّا عنوان المحارب فيستلزم إشهار السلاح بوجه الناس.

(السّؤال 1445): قد يوجد بين المؤمنين من يتجسّس للأجنبي الأمر الذي قد تنجم عنه أضرار فادحة للمسلمين.فهل يجوز قتل مثل هذا الشخص؟

الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلاّ إذا كان من مصاديق«المفسد في الأرض»و هو أمر يحدّده و ينفذ حكمه حاكم الشرع فقط.

(السّؤال 1446): (أ):هل تجيزون إبدال«النفي»إلى«الحبس في المنفى»في حدّ المحارب؟

الجواب: الحكم هو النفي نفسه لا«السجن في المنفى»و لا«السجن»إلاّ إذا كان في النفي مفسدة أو كان موجباً لهروب المجرم.

(ب): ما هو الحدّ الأدنى و الأعلى للنفي في المحاربة؟

الجواب: الأحوط أن لا يقلّ عن سنة و لا دليل على جواز كونه أكثر من ذلك.

(السّؤال 1447): ما تأثير توبة المحارب على العقوبة؟

الجواب: إذا تاب قبل القبض عليه و بان أثر توبته زالت عنه العقوبة.

(السّؤال 1448): هل يشترط اشهار السلاح في صدق المحاربة،أم أنّ التسلّح الظاهر و الخفي من مصاديق المحاربة أيضاً؟

الجواب: يشترط في المحاربة تجريد السلاح لإخافة الناس.

(السّؤال 1449): خطّط رجل لاختطاف شخص من أجل الفدية فقام رجل ثانٍ بإعداد السلاح و المركبة لهذا الغرض،أمّا الاختطاف نفسه فقد نفّذه شخص ثالث فهل تصدق المحاربة عليهم جميعاً؟

الجواب: المحارب هو الرجل الثالث فقط،أمّا الآخران فيعزّران لمعاونته.

(السّؤال 1450): على فرض السؤال السابق،هل هناك فرق بين أن يتحقّق أخذ الفدية أو لا يتحقّق؟

الجواب: يصدق عنوان المحاربة في الحالتين.

ص: 389

7-حدّ الارتداد:

(السّؤال 1451): إذا كان مختاراً و يعلم أنّ انضمامه للمشركين و الوهابيين المتعصّبين سيجبره على الكفر و الارتداد مع أنّه غير قاصد للارتداد فما حكمه؟

الجواب: لا أثر للارتداد بالإكراه،و هذا الشخص لا يعتبر مرتدّاً.

(السّؤال 1452): هل يؤثّر الزمان و المكان في أصل الارتداد أو تشديده و عدم تشديد الحكم؟

الجواب: لا يؤثّر الزمان و المكان في هذا الأمر.

(السّؤال 1453): إذا لم يكن مصلّياً و هو من أبوين مسلمين بل إنّه يستهين بالصلاة و المصلّين و يتجرّأ على القرآن الكريم كأن يقول:«احرقه»و عن الإمام الحسين عليه السلام يقول إنّه قاتل من أجل السلطة و يعترف في مواقف كثيرة باقترافه الكبائر كالزنا،فما حكمه؟

الجواب: هذا الشخص مرتدّ و لحاكم الشرع أن يقيم عليه حدّ الارتداد.

(السّؤال 1454): ما حكم المعيشة مع المرتدّ؟هل يؤيّد الإسلام ذلك؟

الجواب: يحرم ذلك إلاّ بنيّة هدايته للدين الحقّ.

(السّؤال 1455): ما هي المصادر التي تنصحون بمطالعتها للتعرّف على الفرقة البهائيّة الضالّة و عقائدهم و أفكارهم و كيفيّة تصدّينا لهم و ما شابه ذلك؟

الجواب: من المراجع المهمّة جدّاً كتاب يدعى«محاكمة و عرض تاريخ الباب و البهاء» و يمكنكم الإفادة من كتاب«تحفة الاستعمار».و هذه الفرقة هم من الكفّار المحاربين الذين ترعرعوا في أحضان الاستعمار.

(السّؤال 1456): بعض المسلمين و هم من المصلّين لهم عادة سيّئة و هي الجرأة على اللّه بالسبّ عند الغضب فما حكمهم؟و ما تكليف الآخرين تجاههم؟

الجواب: إذا كان يخرجون من حالتهم العادية و يفقدون السيطرة على ألسنتهم فلا يخرجون عن الإسلام،و إلاّ فهم مرتدّون و على حاكم الشرع إقامة حدّ الارتداد عليهم.

(السّؤال 1457): ما حكم الذين ينكرون بأفواههم حقائق الدين أو يحلّون الحرام و يحرّمون الحلال فيقولون مثلاً أنّ الربا حلال و انّه ليس هناك قيامة،و الجنّة و النار في هذه الدنيا.و لا نعرف عن دخائلهم شيئاً؟

ص: 390

الجواب: إذا كان ظاهر حالهم ينبئ عن جدّيتهم في ما يقولون ممّا يشتمل على إنكار وجود اللّه أو نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله فيترتّب عليهم حكم الارتداد،أمّا إذا توفّرت قرائن-و لو ظنّية- على عدم اعتقادهم بمضمون هذه الأقوال فلا يسري عليهم حكم الارتداد.

(السّؤال 1458): ما حكم من يسبّ الأئمّة عليهم السلام؟و هل السابّ مرتدّ؟و هل هناك فرق في هذه المسألة بين الفطري و الملّي؟

الجواب: نعم هو مرتدّ،و لا فرق هنا على الظاهر بين الفطري و الملّي.

(السّؤال 1459): هل يسري حكم المرتدّ الفطري عليه إذا سافر إلى البلدان الأجنبية و لا يعتبر نقضاً لقوانين تلك البلدان؟و هل هناك فرق بين بلاد الكفر و غيرها؟

الجواب: لا يتغيّر الحكم بهروبه،أمّا إذا كان نقض قوانين تلك البلاد موجباً لمشاكل مهمّة فيوقّف تنفيذ الحكم إلاّ في الحالات الاستثنائية.

(السّؤال 1460): هل يجوز قتل المجاهر بارتداده دون إذن حاكم الشرع؟و هل يختلف الفطري عن الملّي في هذا الأمر؟

الجواب: لا يجوز في الحالتين كما لا يجوز إقامة الحدود بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1461): هل الغلاة الذين يدّعون«علي اللهية»مرتدّون؟

الجواب: إذا كانوا يعتقدون حقيقةً بالوهية الإمام علي عليه السلام فهم كفّار و لكن الكثير من الغلاة يبرّرون ادّعائهم تبريراً يبعده عن إدّعاء الاُلوهيّة و نحن نقبل أقوالهم إلاّ إذا حصل العلم بخلافه.

(السّؤال 1462): إذا اطّلعنا مصادفة على العقائد المنحرفة لأحد الأشخاص(كإنكار الصلاة و الصوم و الاعتقاد بتحريف القرآن و غيرها)فهل يلزم إخبار الأشخاص الذين تربطهم علاقة به و لا يعلمون بعقيدته.

الجواب: إذا احتملتم الخطر و الضرر للمجتمع الإسلامي أو بعض المسلمين فأخبروا سواء كان الخطر عقائدياً أو غيره.

(السّؤال 1463): هل يوجب إنكار الحجّ و الصلاة و الصوم الارتداد؟

الجواب: إذا كان إنكار ضروريات الإسلام مقروناً بالعلم بضرورتها فانّه موجب للخروج عن الدين و إلاّ فلا.

ص: 391

مسائل متفرّقة عن الحدود:

(السّؤال 1464): ما هو رأي الإسلام بالعقوبة،هل هي غاية أم وسيلة؟

الجواب: ليست العقوبة غاية أساسية في أي حال بل هي وسيلة رادعة للجاني أو الآخرين،لذا وجب أن تكون علنية لكي تفعل فعلها في الردع،و كذلك فانّ العقوبات التعزيرية و بعض الحدود تلغى إذا امتنع المجرم عن الاجرام عن طريق آخر و تاب.

(السّؤال 1465): يعتقد البعض بأنّ الإسلام لم يعرف السجون بل كان الحبس في البيوت، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا الكلام ليس صحيحاً،و لكن الحاجة إلى السجن في زمن النبي صلى الله عليه و آله لم تكن ملحّة،أمّا في زمن الإمام علي عليه السلام و عصر الخلفاء فقد كان هناك سجون و ذلك لتوسّع المجتمع الإسلامي و ازدياد عدد المجرمين و ظهور جماعات تتربّص بالإسلام.

(السّؤال 1466): هل يجوز تخدير العضو أو الشخص المحكوم بالحدّ الشرعي قبل قطع العضو لمنع الألم الشديد أو الصدمة و ما شابهها؟

الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فيه.

(السّؤال 1467): يرجى ذكر ثلاث آلات من حالات تعارض النصّ مع الظاهر في الحدود.

الجواب: ظاهر الآية في حدّ السرقة قطع يد السارق مهما بلغ الشيء المسروق و حيثما كانت السرقة،أمّا النصوص فتحدّد نصاباً للسرقة و شروطاً اخرى.و كذلك فيما يخصّ مقدار القطع،فالآية مطلقة أمّا النصوص فتحدّدها بالأصابع فقط.و الحالة الثانية هي حدّ الزنا فظاهر الآية أنّه الجلد في جميع الحالات في حين تضيف النصوص الرجم و النفي أيضاً في بعض الحالات و في بعضها القتل كالزنا مع العنف و الزنا بالمحارم.و في الإرث كذلك تحمل النصوص بعض الاستثناءات في الكثير من الحالات بينما آيات الإرث مطلقة.

(السّؤال 1468): من يتحمّل مصاريف علاج الشخص الذي يفقد أحد أعضائه بالحدّ أو القصاص،بيت المال أم المحكوم؟

الجواب: إذا كان المحكوم قادراً على العلاج فيتحمّله،و تفيد بعض الروايات أنّ لحاكم الشرع في حالات الحدود أن يرفق بالمحكوم و يتحمّل عنه النفقات.أمّا إذا لم يكن متمكّناً

ص: 392

فتقع المصاريف رأساً على بيت المال في الحدود و القصاص معاً.

(السّؤال 1469): إذا كانت مصاريف العلاج يتحمّلها بيت المال،فهل يختصّ الحكم بالعلاج الأوّلي أم المعالجات التالية كذلك؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

(السّؤال 1470): ما العمل إذا أخطأ الجلاّد فجلد المحكوم جلدات إضافيّة؟

الجواب: إذا كان عامداً أو متهاوناً فحكمه القصاص،و إذا كان سهواً و عليه دية فديته يدفعها بيت المال.

(السّؤال 1471): من الذي ينفّذ الجلد في الحدود و التعزيرات؟هل يقوم الشاكي بالجلد في التعزيرات و الحدود التي فيها شاك معيّن(كحدّ القذف و السرقة التعزيرية)،أم قاضي التنفيذ،أم من يعيّنه القاضي؟

الجواب: إذا كان الجلد بعنوان الحدّ أو التعزير فينفّذه القاضي أو من يعيّنه،أمّا إذا كان قصاصاً فلصاحب الحقّ أن ينفّذه بنفسه.

التعزير:

(السّؤال 1472): ما هو الملاك الأساسي للتعزير في الحكومة الإسلاميّة؟

الجواب: كلّ تخلّف عن الواجبات الشرعيّة و ارتكاب لكبيرة يوجب التعزير و لا يقتصر التعزير على الجلد و السجن بل يتراوح بين النصائح الوديّة التي تؤدّي إلى الإقلاع عن العمل،و الحرمان الموقت من بعض الحقوق الاجتماعيّة،و الغرامة النقديّة و ما شابه ذلك.

(السّؤال 1473): يرجى الإجابة على هذين السؤالين:

1- ما هي مواصفات الفعل المحرّم الموجب لتعزير مرتكبه؟

الجواب: جميع الذنوب الكبيرة تستدعي التعزير حسب تشخيص حاكم الشرع.

2- هل يشمل التعزير الذين يقتنون و يشاهدون أشرطة الفيديو الرخيصة(التي تعرض النساء عاريات أو شبه عاريات و أعمالاً جنسية و مجالس اللهو و اللعب و الرقص المختلط و أمثالها)؟

ص: 393

الجواب: نعم يشملهم التعزير،و لكن لا تنسوا أنّ التعزير درجات و مراحل فقد يكون عن طريق النصح و الوعظ،أو الكلام الحادّ و الاعتراض الشديد،أو الجلد،أو الحبس أو الغرامة المالية(بإختلاف الأشخاص و الحالات).

(السّؤال 1474): إذا ارتكب الشخص عدّة أعمال موجبة للتعزير فهل يجب أن يقلّ مجموع الجلدات المقرّرة لعدّة جرائم عن 74 جلدة،أم أنّ عدد جلدات الجريمة الواحدة يجب أن يقلّ عن 74؟و هل تختلف الجرائم المتشابهة و الجرائم المختلفة؟و إذا كنّا مجازين بالحكم بأكثر من 74 جلدة فهل هناك حدّ أعلى لها؟

الجواب: العقوبة التعزيرية لكلّ جريمة يجب أن تكون أقلّ من الحدّ المشابه لتلك الجريمة و لا حدّ معيّناً لمجموع العقوبات على أن يؤخذ بنظر الاعتبار تحمّل المحكوم بحيث لا تتهدّد حياته(طبعاً للجرائم المتشابهة تعزير واحد).

(السّؤال 1475): إذا حاول الانتحار و لكنّه نجا من الموت على نحو ما فهل يستحقّ التعزير لمخالفته التعاليم الإسلاميّة؟

الجواب: نعم يجوز تعزيره إذا اقتضت المصلحة.

(السّؤال 1476): هل يجوز تعزير الزوجة لعدم تمكينها الزوج؟

الجواب: التعزير يقرّره حاكم الشرع بعد شكوى يقدّمها الزوج بعدم تمكين الزوجة و ثبوته،كما يجوز للزوجة أن تتقدّم للشكوى لدى حاكم الشرع على مخالفات زوجها و تطلب معاقبته.

(السّؤال 1477): إذا تزوّج امرأة و لم يلتزم بواجباته الشرعيّة و القانونيّة يحكم عليه القانون بالحبس فيما يخصّ ترك الإنفاق،و لكن هل يجوز لحاكم الشرع تعزيره فيما يخصّ تركه للواجبات الزوجيّة؟

الجواب: إذا ثبت أنّه تخلّف عن واجباته بدون عذر شرعي و بدون موافقة زوجته جاز لحاكم الشرع تعزيره.

(السّؤال 1478): إذا تزوّج بعقد مؤقت(طويل المدّة أو قصيرها)بدون موافقة زوجته الدائمية فهل يستحقّ التعزير إذا شكته زوجته الدائمية؟و ما الحكم إذا لم تكن زوجته الدائمية بمتناول يده أو كانت تاركة للبيت؟

ص: 394

الجواب: لا يكون مرتكباً لمحرّم و لكن ينبغي على الرجال أن لا يتّخذوا الزواج المؤقت وسيلة لشهواتهم.

(السّؤال 1479): إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء المدّة فهل يجوز إرغامه على الإخلاء بالتعزير أو الحبس و ما شابه ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا ارتآه حاكم الشرع،على أن لا يتعرّض المستأجر للعسر و الحرج الشديد ففي هذه الحالة يجب إمهاله مدّة معيّنة.

(السّؤال 1480): المعلوم أنّ التعزيرات يختصّ بها حاكم الشرع،فهل يشمل الحدّ الأدنى منها الجلدة الواحدة أيضاً؟

الجواب: يمكن للجلدة الواحدة أن تكون الحدّ الأدنى للتعزير فتعطي النتيجة المطلوبة.

(السّؤال 1481): اجتمع رجل و امرأة في بيت لارتكاب محرّم فاُلقي القبض عليهما قبل الارتكاب فهل يستحقّان التعزير؟

الجواب: إذا لم يكونا قد فعلا شيئاً أبداً فيكتفى بنهيهما عن المنكر.

(السّؤال 1482): القي القبض على امرأة في أحد الأماكن العامّة و هي متبرّجة غير محجّبة كما ينبغي،و السؤال هو:

(أ): هل يجوز حلق رأسها كتعزير؟

(ب): إذا ارتكب الرجل محرّماً يوجب التعزير فهل يجوز حلق رأسه تعزيراً(أو إضافةً إلى التعزير)؟

الجواب: حلق الرأس ليس من التعزيرات أبداً و يجب اختيار وسيلة اخرى للتعزير كالغرامة النقدية أو السجن أو العقوبة الجسدية.

أمّا في السجون فيصار إلى حلق رءوس السجناء أحياناً لأغراض أمنية و هذا من العناوين الثانوية.

(السّؤال 1483): إذا فعل(بيده أو بشيء آخر)ما أدّى إلى خروج المني،فما حكمه؟

الجواب: هذا هو الاستمناء و هو حرام حتّى لو جرى بغير اليد أو الطرق الاُخرى بل بمجرّد التفكير أو مشاهدة بعض المشاهد أو الاستماع إلى الوسوسات فهو حرام و موجب للتعزير.

(السّؤال 1484): ما هي الاضرار التي تلحق بمن يخضع لهذه العادة؟

ص: 395

الجواب: إنّ له أضراراً كثيرة فقد ثبت بالتجربة أنّه يؤثّر على الأعصاب و يضعف البصر و يصيب الفرد بالخمول و الانطواء بل قد يسبّب له العجز الجنسي.أمّا إذا ترك الشباب هذه العادة السيّئة فالشفاء مؤمّل.

(السّؤال 1485): للتوصّل إلى معرفة قدرة الرجل على الإنجاب تطلب بعض المستشفيات منه عيّنة من منيّه بالاستمناء،فهل هذا جائز؟

الجواب: لا يجوز ما لم تستوجبه الضرورة و يقتصر الأمر عليه.

(السّؤال 1486): يرجى إسداء النصح للشباب المبتلى بعادة الاستمناء.

الجواب: على الشباب تجنّب أصدقاء السوء و هم في الغالب سبب الابتلاء بهذه القذارات و تحاشي مطالعة الكتب المضلّة و مشاهدة المشاهد المثيرة و الاطّلاع على مصير من ابتلي بهذه الاُمور،و عدم الانخداع بوسوسات بعض الكتّاب غير الملتزمين الذين يدّعون أنّ هذه العادة غير ضارّة،و عدم إهدار الطاقة التي وهبها اللّه للناس.كما أنّ الاهتمام بالعبادات و تاريخ أئمّة المسلمين و قادتهم و مواعظهم و إرشاداتهم له أثر بالغ الأهميّة في التسلّح ضدّ هذه الانحرافات.و لمزيد من الاطّلاع يمكنكم مراجعة كتابنا«مشاكل الشباب الجنسيّة».

(السّؤال 1487): على أثر تقبيلي لأحد الأصدقاء بشهوة نزل سائل عديم اللون و قليل اللزوجة و لكنّه-خلافاً للمني-لم يترك أثراً على لباسي:

(أ): ما حكم هذا العمل؟

الجواب: إنّه حرام و عليك أن تتوب،و من لم يتب منه يستحقّ التعزير.

(ب): هل يجب عليّ الغسل؟

الجواب: إذا لم تخرج الرطوبة بتدفّق فلا غسل عليك.

(ج): هل يبطل الوضوء أو الغسل بهذا الشيء؟

الجواب: إذا كان مستبرئاً من البول قبلاً،فهذا السائل المشكوك به لا يبطل الوضوء.

(د): ما حكمه إذا لم يكن عن شهوة؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يكن عن شهوة و لكن بما أنّ هذه الأعمال من فخاخ الشيطان فينبغي تجنّبها.

ص: 396

(السّؤال 1488): هل ذنب الزنا أكبر أم الاستمناء؟

الجواب: كلاهما حرام و ذنب الزنا أكبر.

(السّؤال 1489): يرجى بيان حرمة الاستمناء أو عدمها بالنسبة لمقتضيات ظروف الحياة الراهنة.فأنا اومن بأنّ الإفراط في هذه العادة حرام و إثم و لكن إذا لم يفرّط فيه فليس بحرام لأنّ من الصعب جدّاً التغلّب على هوى النفس في المجتمعات الحالية.

الجواب: الاستمناء حرام مطلقاً و بلا شكّ و نرجو أن لا تقعوا ضحايا الوسوسات الشيطانية و لكم أن تراجعوا كتابنا«مشاكل الشباب الجنسية»للتعرّف على طرق مكافحته.

(السّؤال 1490): إذا كان للتعزير أشكال مختلفة غير الجلد كالسجن و الغرامة النقدية و إبطال إجازة الكسب و إبطال إجازة السوق و الحرمان من الوظائف الحكوميّة و تثبيت سوء السابقة و أمثالها:

(أ): فهل يراعى«التعزير دون الحدّ»في الجلد فقط،أم يشمل الحالات الاُخرى أيضاً؟ إذا كان يشمل غير الجلد أيضاً فما يكون ملاك«دون الحدّ»؟

الجواب: لا معنى لعبارة«دون الحدّ»في غير حالات الحدود و لكن من الواضح أن يتناسب التعزير تناسباً عقليّاً مع الجرم.

(السّؤال 1491): إذا قبّل العاقل البالغ أحد محارمه النسبيين الاُناث أو الذكور عن شهوة، فما عقابه؟و ما الحكم إذا لم يكن بالغاً؟

الجواب: التقبيل عقوبته التعزير فقط و لا فرق بين المحارم و غير المحارم(طبعاً يجوز للقاضي أن يجعل التعزير أشدّ في حالة المحارم)،أمّا إذا لم يكن بالغاً فلا تعزير عليه بل يعاقب عقوبة خفيفة للتأديب.

(السّؤال 1492): في العقوبات المنصوصة إذا تضرّر شخص آخر بالإضافة إلى المجرم فانّ ذلك ينافي قوله تعالى «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» كقصاص القاتل حيث يصاب أبناؤه باليتم.أمّا في الحالات التي تفتقر إلى نصّ صريح على شرعيتها كالسجن حيث تتضرّر عائلة المحكوم بشدّة بلا ذنب كما أنّ الشارع لم يجعل هذه العقوبة من العقوبات صراحة فكيف تبرّر المخالفة للأصل القرآني بدون نصّ صريح؟

ص: 397

الجواب: الحبس من أنواع التعزيرات و من الممكن أن يتسبّب التعزير في الحالات المقرّرة بضرر و خسارة الآخرين سواء كان بالجلد أو الغرامة النقدية أو المالية،و هذه الاُمور لا تمنع التعزير و إلاّ وجب إيقاف جميع أنواع التعزيرات لأنّ إضرارها-في الغالب-تصيب الآخرين أيضاً.

(السّؤال 1493): يصعب إثبات بعض الجرائم لدى الحاكم خاصّة التي تتعلّق بالشرف و التي يبدي المجتمع حيالها ردّ فعل قويّاً و ذلك لعدم تيسّر شهادة أربعة عدول أو الإقرار أربع مرّات من قبل المتّهم.فإذا حصل الظنّ التقريبي لدى الحاكم-نظراً لملابسات القضيّة-بأنّ الشخص ارتكب الجرم من هذا النوع و كان من العواقب المحتملة لإطلاق سراحه حصول حوادث مخلّة بالأمن خاصّة في القرى القليلة السكّان،فهل يجوز للحاكم توقيفه لبضعة أيّام ريثما تهدأ الأوضاع ثمّ يصدر حكم براءته من الجرم المنسوب له؟ كذلك في حالات الصدامات الجماعية التي لا يتعيّن فيها المقصّر،هل يجوز توقيف الجميع حفاظاً على الأمن العامّ و منعاً لتكرّر الصدامات؟

الجواب: في الحالة الاُولى،إذا تيقّن الحاكم من أنّ المتّهم ارتكب مخالفات كالخلوة بالأجنبيّة أو ما دون اللواط و الزنا جاز له توقيفه كتعزير،و يصدق المعنى نفسه على الحالة الثانية،أي أنّهم إذا هدّدوا الأمن العامّ بمصادماتهم و توقّف الحفاظ على الأمن على توقيفهم المؤقت فلا بأس فيه.

(السّؤال 1494): هل هناك حدّ أعلى و أدنى لاحتجاز المتّهم في الحبس التعزيري(مع قرار التوقيف)،أم أنّ المدّة يقرّرها حاكم الشرع؟

الجواب: المدّة يحدّدها حاكم الشرع و لكن قد تقتضي المصلحة تحديد الحدود الدنيا و العليا من قبل السلطات القضائية منعاً للفوضى في القضاء.

***

ص: 398

الفصل السابع و الأربعون: أحكام القصاص

قتل العمد و شبه العمد:

(السّؤال 1495): هل أنّ عقوبة القتل العمدي القصاص فقط أم القصاص و الدّية؟

الجواب: إنّها القصاص إلاّ إذا ترضوا على الدية أو أقلّ منها أو أكثر.

(السّؤال 1496): هل تسقط عمدية القتل بالخطإ في الشخص في قتل العمد(كأن يكون قاصداً لقتل(أ)و لكنّه يقتل(ب)خطأً)؟

الجواب: هذه من حالات قتل العمد و ذلك لتوفّر جميع الشروط و المقدّمات و لا يؤثّر الخطأ في الشخص على كون القتل عمديّاً.بعبارة اخرى:إنّ العمد حاصل في أصل قتل الشخص المعيّن،أمّا الخطأ ففي التنفيذ،هذا في حالة كون النفسين محرّمتين.

(السّؤال 1497): ارتبط شخص بعلاقة غير شرعيّة مع امرأة متزوّجة لمدّة طويلة و لمرّات كثيرة ممّا أثار غيرة الزوج و الاُخوة،فقرّروا اكتشافه و الإيقاع به،و صادف أن زار بيت المرأة لممارسة الزنا معها فوقع في فخ الزوج و الاُخوة و لم يكونوا قاصدين لقتله بل لتسليمه إلى الجهات المختصّة و لكن الضرب المبرح الذي أنزلوه به أرداه قتيلاً،فبما أنّهم كانوا يرونه مهدور الدم و قد ثبت فساده الأخلاقي في حالات كثيرة و خاصّة هذه الحالة،و هو يعلم بأنّها متزوّجة و تسبّب في إغوائها و انحرافها،لذا يرجى الإجابة على هذين السؤالين:

1- هل على الضاربين المذكورين(و هم ستّة رجال و امرأة)ضمان للدم؟

ص: 399

2- هل الضمان لقصاص النفس أم الدية المقرّرة؟

الجواب: إذا لم يكونوا متيقّنين من كونه مهدور الدم و ضربوه ضرباً يوجب القتل حسب المعتاد فيعتبر قتل عمد و لأولياء القتيل حقّ القصاص،و إذا أرادوا القصاص من جميع القاتلين فيجب أن يدفعوا 67 ديته و لمّا كان من المستبعد انصياعهم فيتحوّل إلى دية.و بما أنّ الشخص كان قذراً للغاية فانّ من المناسب جدّاً أن يعفو أولياؤه عن القاتلين.

و إذا لم يكن الضرب من النوع المؤدّي للموت في العادة و لكنّه مات على أثره أو كان القاتلون متيقّنين من إهدار دمه فعليهم ديته.و صحيح أنّ هذا الفاسق يستحقّ عقاباً شديداً إلاّ أنّ ذلك من اختصاص حاكم الشرع وحده.

(السّؤال 1498): طلّق رجل زوجته الشرعيّة بالثلاث و بما أنّهما شافعيان فقد حصل بينهما طلاق بائن غير رجعي حسب فتوى مجلس علماء سنندج،إلاّ أنّ الزوج واصل العيش مع زوجته السابقة.و بعد فترة طويلة اشترك الرجل مع شقيق زوجته السابقة بقتل رجل اتّهماه بالعلاقة غير الشرعيّة مع هذه المرأة،و قد قتلوه على مرأى الملأ العام،و طالب أولياء الدم بالقصاص من شقيق المرأة فقط بصفته القاتل بينما كان القتيل عالماً بطلاق الزوجين و قد أعدّ للمرأة داراً في سنندج و أسكنها فيها تمهيداً للزواج و كان شقيقها قد وعده بأن يزوّجه منها.فعلى فرض وجود العلاقة غير الشرعيّة بين الاثنين فهل يكون مهدور الدم بحيث يعفى زوجها السابق و شقيقها من القصاص و يوصف ما قاما به بالدفاع الشرعي على أساس دافع صون العرض؟

الجواب: هذا الشخص بحكم قاتل العمد أو شريك قاتل العمد.

(السّؤال 1499): راجت مؤخّراً لعبة تسمّى«شدّ الحبل»تتجاذب فيها مجموعتان أو شخصان حبلاً و من يستطع أن يجرّ الحبل إلى جهته يعتبر فائزاً و قد يحدث أن يسقط البعض أثناء اللعبة و قد يموت أحدهم،فهل هو من نوع الخطأ؟و هل تترتّب عنه دية على أفراد المجموعة المنافسة أو منظّمي السباق؟و هل تنطبق هذه المسألة على باقي الرياضات ككرة القدم أيضاً؟

الجواب: إنّه يعتبر قتلاً شبه عمدي و على الجاني ديته،و إذا كان الجاني جماعة

ص: 400

فيشتركون في اقتسام مبلغ الدية بقدر مساهمتهم كلّ منهم في الجريمة،فإذا لم يعلم مقدار المساهمة تقسّم الدية عليهم بالتساوي.

(السّؤال 1500): قام شخص غير ضليع ببناء دار ممّا أدّى إلى قتل أربعة أشخاص و أفاد الخبراء الرسميون بأنّه لم يكن ماهراً في البناء،و غشّ في استعمال مواد البناء الأمر الذي أدّى إلى انهيار البيت.فأي نوع من أنواع القتل هو هذا؟

الجواب: إذا ثبت أنّ قتل الجماعة سببه تهاونه و غشّه فهو من القتل العمد،أي أنّ عليه أن يدفع الدية من ماله.

شروط القصاص:

(السّؤال 1501): قتل ولد في الثانية عشرة من عمره رجلاً و قد ظلّ محتجزاً في السجن منذئذ و حتّى الآن حيث بلغ الخامسة و العشرين انتظاراً لأن يكبر أطفال القتيل و يقرّروا إعدامه أو أخذ الدية علماً بأنّ حكم إعدامه صادر.فإذا لم يكن على جناية الصبي قصاص فكيف صدر حكم إعدام هذا الشاب بالرغم من أنّه كان صبيّاً حينئذ؟

الجواب: إذا ارتكب الشخص القتل قبل البلوغ فلا قصاص عليه و لا حبس،إلاّ بمقدار التأديب بل يجب أن يتداول عاقلته(و هم أبوه و الرجال من أقرباء أبيه)دية القتيل و يدفعوها.و إذا ارتكب القتل البالغ و كان للقتيل أطفال صغار و رأى وليّهم المصلحة في أخذ الدية فتؤخذ الدية و يطلق القاتل و إذا لم يجد المصلحة في أخذ الدية فيجب الانتظار حتّى يكبر الصبية.أمّا إذا كانت المدّة طويلة فيجب إطلاق القاتل بكفالة ثمّ تتابع القضيّة فيما بعد و لا يجوز لأي قاضٍ أن يحتجز أي قاتل لمدّة طويلة في السجن.

(السّؤال 1502): كان القاتل محكوماً بالقصاص و لكن شخصاً آخر خارج أولياء الدم قتله بدون إذنهم،و السؤال هو:

1- هل يقع القصاص على القاتل الثاني؟إذا كان كذلك فلمن يكون حقّ القصاص؟هل هم أولياء دم القتيل الأوّل،أم أولياء دم القتيل الثاني الذي كان بنفسه محكوماً بالقصاص؟

2- إذا كان القصاص حقّ أولياء دم القتيل الثاني فما ذا بشأن حقّ قصاص أولياء دم القتيل

ص: 401

الأوّل؟هل ينتفي الموضوع أم يتبدّل إلى دية؟و إذا كان يتبدّل إلى دية فمن الذي يتحمّلها؟

الجواب: بما أنّ القاتل ليس مهدور الدم بل نياط الأمر بأولياء الدم ليختاروا بين القصاص و الدّية باتّفاق الطرفين،لذا فلا يحقّ لأي كان أن يقتله،فإذا قتله حكم بالقصاص أو الدية باتّفاق الطرفين.و بما أنّ القاتل الثاني ألغى موضوع قصاص القاتل الأوّل فالأحوط وجوباً أن يدفع القاتل الثاني دية إلى أولياء دم القتيل الأوّل،و الأمر شبيه بمن يهرّب القاتل بحيث يتعذّر تحصيله فيجب على المهرّب أن يدفع الدية حسب النصوص الواردة و هي غير الدية التي يدفعها القاتل الثاني إلى ولي دم القاتل الأوّل للخلاص من القصاص.

(السّؤال 1503): إذا قتل الكافر الذمي مسلماً عامداً فهل يحكم بالقصاص؟

الجواب: نعم عليه القصاص.

(السّؤال 1504): قتل رجل زوجته و طالب أولياء دمها و منهم أبناؤها بالقصاص،فإذا كان الأب لا يحكم بالقصاص عن قتل ابنه فهل يجوز للأبناء المطالبة بالقصاص من والدهم؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يجوز للأبناء طلب القصاص للوالد بل يأخذون الدية منه.

(السّؤال 1505): حكم على امرأة بالقصاص لتعمّدها قتل رجل،فإذا كانت دية الرجل ضعف دية المرأة فهل يجوز-بالإضافة إلى القصاص-المطالبة بنصف الدية أيضاً؟إذا كان كذلك فكيف يتمّ القبض و المطالبة و من يتحمّلها؟

الجواب: لا دية مع القصاص.

(السّؤال 1506): إذا قتل الرجل أكثر من امرأة و طالب أولياؤهنّ بالقصاص:

1- فهل يجب على الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفعوا شيئاً بعنوان فاضل الدية؟

2- إذا وجب الدفع فهل يجب على كلّ واحد من الأولياء المطالبين بالقصاص أن يدفع نصف دية الرجل كلاً على انفراد يتقاسم الجميع نصف ديته؟(مثلاً:إذا قتل رجل امرأتين و طالب أولياء القتيلتين بالقصاص فهل يدفع كلّ واحد من الأولياء ربع دية الرجل؟).

الجواب: إذا اتّفق أولياء المرأتين على المطالبة بالقصاص فلا يدفع أي شيء إلى ورثة القاتل كدية.

(السّؤال 1507): إذا ادّعى القاتل أنّه كان ثملاً عند ما قام بالقتل و لم يكن قاصداً له فهل يلغى

ص: 402

القصاص عنه إذا ثبت صحّة إدّعائه؟

الجواب: إذا لم يثبت السكر فالقصاص ثابت،و إذا ثبت السكر أثناء القتل فلذلك وجهان:الأوّل أن يكون الشخص من النوع الذي يرتكب هذه الأفعال عند السكر و في هذه الحالة يثبت عليه القصاص،و إلاّ فليس عليه إلاّ الدّية.

قصاص(الأطراف)الأعضاء:

(السّؤال 1508): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص الأطراف(الأعضاء):

1- هل يجوز للمجنى عليه أن ينفّذ جزءً من القصاص و يعفو عن الباقي؟كأن يكون الجاني قد قطع ذراع المجنى عليه من الكتف فيطالب المجنى عليه بقطع يده من المرفق.

الجواب: فيه إشكال،و لكن إذا بدرت من الجاني جريمتان منفصلتان فللمجنى عليه أن يعفو عن واحدة و يقتصّ عن الاُخرى.

2- هل يجوز له طلب القصاص عن جزء من الجريمة و الدّية عن الجزء الآخر؟

الجواب: لا دية في الجريمة العمدية بل القصاص فقط إلاّ باتّفاق الطرفين فلا بأس فيه بشرط أن تكون الجريمتان منفصلتين.

3- هل يجوز طلب القصاص لجزء من الجريمة و التصالح على الباقي؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1509): هل الملاك في قصاص الأعضاء مراعاة المماثلة النسبية أم العرفيّة؟و ما هو معيار كلّ منهما؟

الجواب: المعيار هو مراعاة المماثلة النسبية العرفيّة،بمعنى أنّه لو غرز شخص بدين مثلاً سكّيناً بعمق سنتمتر واحد في جسم رجل نحيف أو صبي صغير بحيث وصلت إلى أعماق جسمه فعند القصاص يجب غرز السكّين في جسم الجاني بنفس النسبة.و الدقّة العقلية لا تلزم في المماثلة النسبية بل تكفي الدقّة العرفيّة.

(السّؤال 1510): ادّعى شخص لدى المحكمة بأنّ شخصاً أهان كرامته الاجتماعيّة بتوجيه صفعة له أمام الناس و طلب القصاص أمام نفس الناس أو غيرهم فهل لقصاص الصفعة بهذا الشكل وجه شرعي؟

ص: 403

الجواب: هذه الاُمور غير معتبرة في القصاص و لكن يجوز للحاكم تعزيره لإهدار كرامته.

(السّؤال 1511): كيف يتداخل قصاص العضو مع قصاص النفس؟و ما هو ملاك التداخل برأيكم؟

الجواب: إذا ضربه ضربة أدّت إلى جرح أو كسر أودى بحياته فليس عليه غير قصاص النفس و تنطوي دية العضو في دية النفس.

(السّؤال 1512): هل يتداخل قصاص العضو في قصاص النفس و دية العضو في دية النفس في الحالات المذكورة أدناه حيث يجري الجرح و القتل بشكل عمدي أو غير عمدي؟ يرجى بيان الحكم في الحالتين التاليتين:

1- إذا تمّ الجرح أو القتل بضربة واحدة.

2- إذا حصل الجرح أو القتل بأكثر من ضربة(في هذا الفرض يمكن أن تكون الضربات المتعدّدة في أزمنة متفرّقة أو متوالية).

الجواب: إذا أدّى الجرح إلى القتل فلا تجب إلاّ دية واحدة سواء كان بضربة واحدة أو بعدّة ضربات،و الأمر كذلك بالنسبة للقصاص أيضاً أي يتمّ قصاص النفس.

(السّؤال 1513): ما هي دية أو عقوبة الضرب الخفيف الذي لا يؤدّي إلى جرح أو تغيّر في اللون و لا يترك أيّة آثار؟

الجواب: إذا حصل هذا الشيء عمداً فعليه القصاص،و إذا حصل خطأً فلا قصاص عليه و لا تترتّب عليه أي دية.

(السّؤال 1514): في قصاص الأطراف حيث يشترط تساوي جرح القصاص مع الجريمة إذا كان مقدار الجريمة يستلزم الزيادة،و الاكتفاء بالأقل من الجريمة يمنع حصول الزيادة، فهل يجوز القصاص بأقل من الجريمة،أم أنّ التساوي شرط في الحالين؟

الجواب: إذا خيف من الخطر يتحوّل القصاص إلى دية،أمّا إذا خيفت الزيادة فيجوز الاكتفاء بالأقل.

(السّؤال 1515): في قصاص الأطراف،هل يجوز للمرأة أن تكتفي بقطع إصبعين من الرجل بدلاً من أربعة على أن لا تدفع فاضل الدية؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 404

(السّؤال 1516): هل الحكم القصاص أم الدية فيما يخصّ الضرب المؤدّي إلى حصول الكدمات الزرقاء أو السوداء أو الحمراء إذا كان عامداً و كان القصاص ممكناً؟

الجواب: لا بأس في القصاص مع مراعاة المطابقة.

(السّؤال 1517): إذا كان لا يجوز القصاص في الأعضاء مع وجود الخطر على النفس أو العضو أو لعدم إمكان الاستيفاء بلا زيادة أو نقصان فهل يجب إصدار الحكم بدفع الدية أم الاقتصاص من الجاني بأقلّ من الجريمة و يدفع ارش الباقي،أم أنّ الأمر اختياري و يجوز الحكم بأحد الشقّين الأوّلين؟

الجواب: الأحوط الاكتفاء بالدّية.

(السّؤال 1518): قتل والد ولده بمساعدة شخص آخر،فهل يؤثّر تنازل الأب في عدم القصاص أو تخفيف عقوبة الشخص الثاني(شريكه في الجريمة)؟

الجواب: حقّ الأب ثابت بخصوص نصيبه في العفو و القصاص،أمّا ما عدا ذلك فلا يخصّه.

أولياء الدم:

(السّؤال 1519): هل يجوز لأولياء الدم أن يكتفوا بقطع أحد أعضاء القاتل بدل القصاص؟

الجواب: لا يجوز،و لا دليل على هذا الشيء و الأصل عدم الجواز.

(السّؤال 1520): هل يجوز لأولياء الدم قطع عضو من القاتل و التصالح على الباقي بدلاً من القصاص؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 1521): هل لموافقة أو عدم موافقة القاتل أثر في الحالتين المذكورتين أعلاه؟

الجواب: لا تأثير لها.

(السّؤال 1522): إذا كان أحد ورثة القتيل مفقوداً(سواء صدر حكم وفاته الافتراضيّة أو فقدانه عن طريق الجهات المختصّة الصالحة أم لم يصدر)و لم يطالب باقي الورثة بالقصاص،ثمّ ظهر الوريث المفقود فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟

الجواب: حقّه محفوظ.

ص: 405

(السّؤال 1523): هل يمكن أن يكون الجنين في بطن امّه وليّاً للدم؟إذا كان كذلك فما يكون مصير القاتل حتّى يكبر الجنين؟

الجواب: إذا ولد الجنين حيّاً يكون حينئذ ولي الدم،و إذا ارتأى قيّمه المصلحة في أخذ الدية أو المصالحة فيعمل وفقها و إلاّ فيطلق الجاني بأخذ كفالة كافية حتّى بلوغ الولي، و إذا اقتضت المصلحة،فللقيّم حقّ المطالبة بالقصاص الفوري و لكن مصلحة الصغير تكون عادةً في أخذ الدية لا القصاص في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 1524): إذا كان وارث القتيل صغيراً مجنوناً أو مجنوناً كبيراً فقط و اعفي القاتل من القصاص بأمر الحاكم و إذن ولي المسلمين و موافقة قيّم المجنون،ثمّ أصبح المجنون عاقلاً فيما بعد فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟

الجواب: لا يحقّ له الرجوع إذا كان ما فعله وليّه موافقاً للموازين الشرعيّة و مصالحه.

(السّؤال 1525): إذا كان من بين ورثة القتيل حين القتل مجنون و لم يطلب قيّمه القصاص بموافقة الحاكم و باقي الورثة بل أخذوا الدية،ثمّ رفع الحجر عن المجنون،فهل يحقّ له المطالبة بالقصاص؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 1526): إذا طالب أولياء الدم بالعفو عن القاتل أو بالدّية و لكن الحكومة الإسلاميّة ارتأت الاقتصاص منه و ذلك لأغراض سياسية و اجتماعية،فهل يجوز القصاص؟و في حالة عدم موافقة أولياء الدم،هل تدفع الدية لهم من بيت المال؟و هل لولي أمر المسلمين الحقّ في طلب القصاص بالولاية التي له على ولي الدم نفسه و خلافاً لرغبته؟

الجواب: لا يجوز طلب القصاص بدون موافقة ولي الدم إلاّ إذا كان بعنوان المفسد أو المحارب أو بشروط معيّنة.

(السّؤال 1527): قتل شخص و كان أولياء دمه أربعة صغار بلا ولي إلاّ حاكم الشرع.فهل يجب القصاص من القاتل في هذه الحالة أم دفع الدية،أم يؤجّل القصاص و الدّية حتّى بلوغ و رشد أولياء الدم؟

الجواب: إذا كان بلوغ الصغار قريباً يجب تأجيل القصاص و الدّية،و إلاّ فيطلق القاتل

ص: 406

(وديعة)بكفالة إلى أن يبلغوا أو يقرّروا بأنفسهم.و إذا كانت مصلحة الصغير في أخذ الدية (و الأمر كذلك في الغالب)جاز للولي أخذها و إذا كانت المصلحة في القصاص جاز له أن يقتصّ.

(السّؤال 1528): إذا لم ينفّذ الحكم على المحكوم للأسباب المبيّنة أدناه،فهل يجوز احتجازه في الحبس إلى موعد التنفيذ و إن استغرق ذلك مدّة طويلة:

1- إذا لم يعط أولياء الدم فاضل الدية لضيق ذات اليد أو لأسباب اخرى.

2- عدم توفير نصيب أولياء صغير المقتول من قبل الأولياء المطالبين بالقصاص.

3- عفو بعض أولياء الدم و عدم دفع نصيب المطالبين بالقصاص لنصيبهم إلى المحكوم عليه.

4- عدم معرفة أولياء الدم أو عدم تحصيلهم و صدور أمر حاكم الشرع بأخذ الدية من القاتل و عدم قدرته على دفعها.

5- التصالح على الدية و عدم قدرة المحكوم عليه على دفعها.

6- عدم مراجعة أولياء الدم المحكمة لتعيين التكليف النهائي.

7- فقدان الأدوات اللازمة للتنفيذ الصحيح للقصاص و تنصّل المجنى عليه و أولياء الدم أو أهل الخبرة عن التنفيذ.

8- الحالة(7)مع عدم قدرة المحكوم عليه على الدفع أو استرضاء الشاكي.

الجواب: لا يجوز احتجاز المحكوم عليه بالقصاص لمدّة طويلة بل يطلق سراحه (بوديعة)بكفالة كافية حتّى تتحقّق شروط إجراء القصاص أو العفو أو التبديل بالدّية إلاّ إذا كان إطلاق سراحه يؤدّي إلى نتائج اجتماعيّة وخيمة،و في هذه الحالة يجوز مساعدة أصحاب الحقّ من بيت المال لكي ينفّذ القصاص.

(السّؤال 1529): إذا كان الجاني محكوماً عليه بالقصاص و لم يحكم عليه بالسجن،و كان أولياء الدم غير قادرين(أو غير راغبين)على دفع الدية:

1- هل يجوز إرغام أولياء الدم على أخذ الدية؟

الجواب: في هذه الحالة يجب إطلاق سراح المحكوم(بوديعة)كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم و لا يجوز إرغامهم.

ص: 407

2- هل يجوز دفع فاضل الدية من بيت المال و تنفيذ القصاص؟

الجواب: لا دليل على دفع فاضل الدية من بيت المال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1530): إذا سجن القاتل بعد ارتكابه القتل و لم يراجع أولياء الدم لتعيين الموقف:

1- فهل يجوز إطلاق سراح الجاني بعد انتهاء المهلة المقرّرة و عدم مراجعة أولياء الدم؟

الجواب: يجب إطلاق سراحه بأخذ(وديعة)كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم.

2- إذا لم يراجع أولياء الدم المحكمة لعذر لمدّة طويلة(أشهر أو سنوات)،فهل يجوز سجن الجاني خلال المدّة؟

الجواب: لا يجوز كما ذكرنا في المسألة السابقة.

(السّؤال 1531): لدى زوج و زوجة عدد من الأبناء الأعازب و لهما أيضاً والدان.فقتل أحد الأبناء،و لكن أحد الزوجين توفّي قبل طلب القصاص أو العفو أو الاتّفاق على الدية.فهل ينتقل حقّ القصاص أو العفو أو سهم الدية إلى والديه،أم أنّ كلّ واحد من الوالدين الأحياء هو الوريث الوحيد للقتيل؟

الجواب: على فرض المسألة،ينتقل حقّ القصاص إلى والدي القتيل فإذا توفّي أحدهما بعد القتل و تعلّق حقّ القصاص فينتقل إلى ورثته عدا زوجته،أمّا حقّ الدية فيشمل الزوجة أيضاً.

(السّؤال 1532): هل يجوز للولي و القيم أن يطالبا بالقصاص بالنيابة عن الصغار؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كانت فيه مصلحة الصغار و إلاّ فلا،و الغالب كون مصلحة الصغار في أخذ الدية.

(السّؤال 1533): سمعنا أنّه لا يحقّ للزوجة و لا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً أن يطالب الآخر بالقصاص،فهل ينطبق هذا على امّ القتيل و باقي ورثته من الاُناث بسبب الاُنوثة وحدها؟

الجواب: هذا الحكم يخصّ الزوجة و لا يشمل باقي النساء الأقارب.

(السّؤال 1534): تشاجر اخوان أو اختان من البالغين(دون السنّ القانونيّة و هي 18 سنة) أو غير البالغين فأصاب أحدهما الآخر أو جرحه فاشتكى المضروب أو المجروح ضدّ

ص: 408

الضارب و لم يقبل بالتنازل فهل يؤثّر رضا الأب أو الجدّ من الأب أو الاُمّ إذا كانت قيّمة عليهما(إذا كان الأب متوفّى)في منع ملاحقة الضارب،أم يلزم تنازل المضروب؟

الجواب: إذا كان الطرفان بالغين،فرضاهما هو المعتبر.

تبديل القصاص بالدّية:

(السّؤال 1535): اعترف رجل بقتل زوجته العمدي و كان ولي دم القتيلة امّها و ابنتها البالغة سبع سنوات من زوجها القاتل.و بما أنّ طلب القصاص من قبل الاُمّ مشروط بردّ نصف دية الرجل المسلم إلى القاتل و تأمين و ضمان سهم الصغيرة و لكن الاُمّ طلبت القصاص مع الإعلان عن عجزها عن ردّ نصف الدية و تأمين سهم الصغيرة،فهل يتبدّل القصاص إلى الدية قهراً،أم يجب أن يتكفّل بيت المال بردّ الدية و تأمين السهم و ينفّذ القصاص؟أم يبقى حقّ القصاص لحين تمكّن ولي الدم؟

الجواب: بيت المال ليس مكلّفاً بدفع الدية لغرض تنفيذ القصاص و إذا رغب ولي الدم في أخذ الدية تدفع له الدية و يجب مراعاة مصلحة الصغير في سهمه.طبعاً في الظروف الحالية تكون مصلحة الصغير في الدية.

(السّؤال 1536): إذا تنازل القاتل عن حقّه في نصف الدية لكي ينفّذ القصاص فهل يحقّ له التنازل،أم لا يجوز له ذلك باعتباره سيكون من مال الإرث في المستقبل؟

الجواب: لا يخلو تنازل القاتل في هذه الحالات من إشكال.

(السّؤال 1537): يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص النفس أو العضو:

1- هل يجوز لولي الأمر تبديل القصاص إلى دية لمصلحة ما خلافاً لطلب ولي الدم أو المجنى عليه؟

الجواب: لا يحقّ له ذلك في الظروف العادية إلاّ إذا أدّى تنفيذ القصاص إلى مفسدة هامّة.

2- إذا كان الجواب بالإيجاب،فهل يجوز تبديل القصاص بالدّية خلافاً لطلب الجاني مع العلم بالفتوى المشهورة بعدم جواز تبديل القصاص بالدّية إلاّ بموافقة الجاني؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

ص: 409

3- إذا كان الجواب بالإيجاب فمن يكون المسئول عن دفع الدية؟هل هو الجاني أم بيت المال؟

الجواب: يجب دفعها على الجاني.

(السّؤال 1538): في أي الحالات يبدّل القصاص إلى دية؟

الجواب: إذا كان القصاص خطيراً و في حالات تردّد الجاني بين أكثر من شخص و حالات تعذّر مراعاة المماثلة عادةً و أمثالها،فيجوز تبديل القصاص بالدّية.

القسّامة:

(السّؤال 1539): يرجى بيان حالات اللوث و القسامة في الوقت الحاضر.

الجواب: يحصل اللوث عند قيام الأمارة الظنّية لدى حاكم الشرع على صدق المدّعي كشهادة الشاهد الواحد،أو إذا عثر على شخص مخضّب بالدم و شخص مسلّح بسلاح ملطّخ بالدم في المكان نفسه،أو عثر على قتيل في بيت أو محلّة لا يدخلها إلاّ أشخاص معيّنون و كان بين القتيل و أهل البيت أو المحلّة عداوة،و أمثالها.في هذه الحالات يجري القاضي القسّامة.

(السّؤال 1540): قتل أحد الشيعة الإماميّة في صراع رجلاً غالياً من العلي اللهية:

1- إذا كانت الحالة من حالات اللوث فهل يجوز لأولياء القتيل إقامة القسامة و هم جميعاً علي اللهية؟

2- إذا ثبت القتل العمد فهل يجري القصاص على القاتل الموصوف إزاء القتيل؟

3- في حالة ثبوت الدية،فهل تدفع الدية الكاملة للرجل المسلم؟

الجواب: الغلاة و من يسمّون بالعلي اللهية مختلفون فبعضهم يعبد عليّاً عليه السلام حقيقة أو ينسبون له صفات إلهية أو ينكرون ضروريات الدين عن علم و هم كفّار تسري عليهم أحكام الكفّار في القصاص و الديات.و لكن الكثير منهم لا يبلغون هذه الدرجة من الغلو،و الظاهر أنّهم من المسلمين و ان كانوا خاطئين،لذا يجب التحقيق في الصنف الذي ينتمي إليه موضوع المسألة.في الحالة الاُولى تجري عليهم أحكام غير المسلمين،و في الثانية أحكام المسلمين.

ص: 410

(السّؤال 1541): الأمثلة المذكورة في باب اللوث كالشاهد الواحد أو وجود العداوة هل يصدق اللوث تعبّداً،أم في حالة حصول الظنّ؟

الجواب: يجري حكم اللوث في حالة حصول الظنّ.

(السّؤال 1542): ما هو ملاك صدق اللوث:هل هو حصول الظنّ الشخصي أم النوعي؟

الجواب: الملاك حصول الظنّ الشخصي للقاضي و الأحوط وجوباً أيضاً وجود الأمارة النوعية.

(السّؤال 1543): إذا حصل الظنّ لدى القاضي بوقوع القتل غير العمدي من قبل المتّهم، و لكن المدّعي(ولي الدم)يدّعي قتل العمد و يقبل بإقامة القسامة على وقوع القتل العمدي، فهل تعتبر هذه من حالات اللوث؟

الجواب: لا تكون من حالات اللوث بمجرّد إدّعاء قتل العمد.

(السّؤال 1544): إذا حصل الظنّ لدى القاضي بأنّ أحد المتّهمين هو القاتل(في حالة القتل)أو الجارح(في حالة الجرح و مقطع العضو)فهل هذا من حالات اللوث؟

الجواب: ظنّ القاضي مشروط بوجود الأمارة و يثبت اللوث بالنسبة لأحد المتّهمين في حالة وجود تلك الأمارات.

(السّؤال 1545): في موضوع القسامة مع اللوث،هل يستطيع أولياء الدم إثبات عمديّة القتل و الاقتصاص بالقسامة بالرغم من إنكار المتّهم؟

الجواب: يمكن إثبات القصاص بالقسامة في قتل النفس.

(السّؤال 1546): في موضوع القسامة،هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد و إقامة القسامة؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تدّعي و لكن القسامة يجب أن تكون من الرجال.

(السّؤال 1547): هل يلزم حصول العلم لدى القاضي بالقتل في القسامة،أم يجب أن يحكم مع وجود اللوث و القسامة؟

الجواب: لا يشترط علم القاضي في هذه الحالة.

(السّؤال 1548): إذا احتمل القاضي تواطؤ المقسمين مع المدّعي فهل يجوز له العمل بهذا

ص: 411

الاحتمال و إلغاء القسم؟

الجواب: على فرض المسألة،القاضي مكلّف بظاهر الحال إلاّ إذا علم خلافه.

(السّؤال 1549): هل يجوز القصاص من عدد من المتّهمين بواسطة القسامة؟

الجواب: إذا استوفت القسامة الشروط فلا بأس فيه مع ردّ فاضل الدية.

(السّؤال 1550): هل يجوز تنفيذ القسامة و اللوث في غير الجراح و القتل و قطع الأعضاء كالضرب غير الجارح(الكدمات و الاحمرار و الاسوداد)كذلك؟

الجواب: تجري القسامة في الحالات المذكورة أعلاه كذلك.

(السّؤال 1551): هل تسمع قسامة غير المسلمين الساكنين في البلاد الإسلاميّة على المسلمين؟

الجواب: قسامة غير المسلم على المسلم غير مسموعة.

(السّؤال 1552): إذا اكتشف قتيل مجهول الهوية في مكان عام و بعد التحقيق و الكشف وجّهت السلطات القضائيّة الاتّهام إلى شخص ما بوجود قرائن ظنّية من حالات اللوث و لم يعرف للقتيل ولي للدم،فمع من تكون القسامة؟إذا كانت مع ولي أمير المسلمين فما هي طريقتها؟

الجواب: يعتبر حاكم الشرع وليّه و مع وجود اللوث يصار إلى القسامة.

(السّؤال 1553): قتل شخص في مشاجرة جماعية على أثر إصابته بحجر في رأسه، و حكم على المتّهم بقصاص النفس رغم إنكاره و ذلك لوجود قرائن ظنّية شخصية و تنفيذ القسامة من قبل أولياء الدم.و لكن الديوان الأعلى نقض الحكم الصادر لعدم مراعاته اصول المحاكمة و القضاء.و حكمت شعبة اخرى في المحكمة على المتّهم بقصاص النفس لاعتقادها بأنّ الأدلّة الموجودة في الملفّ تفيد العلم القطعي و صادق الديوان الأعلى على الحكم،و بعد الاستئذان عند تنفيذ الحكم اعترف ابن المتّهم بارتكابه الجريمة و قال:إنّه أراد أن يضرب بالحجر شخصاً كان قد جرح أحد أقربائه بشدّة و لكن الحجر أصاب القتيل الذي كان واقفاً إلى جنبه.فعلى فرض أنّ العمل الذي قام به أي من الشخصين(المتّهم الأوّل المحكوم بالقصاص و المعترف)قاتل نوعاً و صحّة ادّعاء المقرّ بقصده ضرب شخص آخر بالنظر

ص: 412

لملابسات القضيّة و بالنظر إلى أنّ أولياء الدم أعلنوا عن أنّ القتل تمّ بواسطة الأول و لكنّهم لم يتقدّموا بالشكوى على أي واحد من الاثنين رغم إصرار المحكمة عليهم بل اكتفوا بطلب القصاص من كلّ من تعيّنه المحكمة قاتلاً،فانّ هناك سؤالين يطرحان:

1- ما وظيفة المحكمة حيال القضيّة إذا كان أولياء الدم قد أناطوا بها تعيين القاتل؟ هل يجوز لها مسايرة رأي أولياء الدم المبني على أنّ الأوّل هو القاتل و إجراء القسامة و الإغضاء عن إقرار الثاني الذي يتطابق مع ملابسات القضيّة؟و هل يمكن اعتبار إقرار الثاني قرينة معارضة موجبة لخروج الموضوع من باب اللوث للشخص الأوّل؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي وفق الموازين و لم يتزلزل بإقرار الشخص الثاني فانّ حكم القصاص من الأوّل بإذن أولياء الدم ثابت.أمّا إذا تزلزل علم القاضي بإقرار الثاني و كان اللوث على الشخص الأوّل وجب الرجوع إلى القسامة و إذا كان الإقرار مانعاً للوث فيجب العمل بالإقرار.

2- و هل من القتل العمد أم غيره إذا أراد شخص ضرب شخص و كان عمله قاتلاً نوعاً و لكنّه قتل غيره لعدم مهارته أو ارتجاف يده و ما شابه ذلك؟

الجواب: لهذه المسألة وجهان:الأوّل أن لا يكون الشخص الثاني في معرض الإصابة بشكل عادي و اصيب بالخطإ فيكون القتل خطأً.أمّا إذا كان الاثنان متجاورين و في معرض الإصابة و لم يكن الضارب ماهراً مع احتمال إصابة أي من الاثنين فهل قتل عمد.

(السّؤال 1554): كم عدد القسامة في الجريمة المتعمّدة على الأطراف؟

الجواب: الأحوط في الأعضاء احتساب نسبة دية العضو إلى الدية الكاملة التي قسامتها خمسون شخصاً.

(السّؤال 1555): عند إجراء القسامة،هل يشترط علم المقسمين بموضوع القسامة؟ و هل يجوز للقاضي عدم الاستماع لقسم من يعتقد عدم إلمامهم بالموضوع بالمقدار اللازم؟

الجواب: نعم،علمهم شرط.و يجب على القاضي عدم الاعتناء بقسم البعض منهم إذا تيقّن بالقرائن الظاهرة من كذبهم في القسم.

(السّؤال 1556): إذا اتّهم شخصان بقتل أو ضرب و جرح شخص،و كان لدى القاضي ظنّ إجمالي بوقوع الجريمة من أحدهما لا على التعيين،أمّا أولياء الدم فامّا أنّهم يدّعون العلم

ص: 413

التفصيلي بوقوع الجريمة من أحدهما بالتعيين و يقبلون بإجراء القسامة عليه،أو أنّهم يدّعون العلم الإجمالي و يقبلون بإجراء القسامة على أحدهما بلا تعيين.فهل تعتبر هذه الفروض من قبيل اللوث؟إذا افترض ذلك،فعلى من يقع الحكم من المتّهمين بإجراء القسامة؟

الجواب: يجوز إقامة القسامة في الحالتين إذا تحقّقت مقدّمات اللوث بالنسبة لأحد الشخصين تفصيلاً أو إجمالاً.و الأمر واضح في حالة التعيين،أمّا في حالة إقامة القسامة على أحدهما فيلزم كلّ واحد منهما بدفع نصف الدية،هذا إذا أنكر الاثنان و أقسما على ذلك.

(السّؤال 1557): إذا حصل نزاع بين جماعة:

1- إذا ضرب و جرح بعضهم بعضاً و ثبت الاشتباك لدى المحكمة و لكن الجميع أنكر أنّه ضرب و جرح الآخر و لم يكن بمقدور أي مضروب تعيين من الحقّ به الجرح المعيّن بل يقسّم بأنّ هذه الجراح سببها هؤلاء،فهل تثبت القضيّة بالقسامة؟و إذا كان كذلك،فما تكون نتيجتها؟

الجواب: تثبت القضيّة بالقسامة و يلزم الأشخاص-على فرض السؤال-بدية الجروح و لمّا لم يكن الضارب معيّناً فتقسّم الدية بينهم بالتساوي.

2- على الفرض أعلاه،إذا لم يكن أصل الاشتباك محرزاً بل حصل الظنّ به،فما الحكم؟

الجواب: يجب إحراز أصل الاشتباك إمّا بالبيّنة أو الإقرار أو القسامة.

3- إذا أحرزت المحكمة أنّ جماعة ضربت شخصاً معيّناً و جرحته و لم تعلم من هو مسبّب كلّ جرح من الجراح و لم يقدر المضروب على التعيين كذلك،فما حكمه و نتيجته؟

الجواب: تقسّم الدية على الجميع.

4- و هل للقرعة موضع في هذه الحالة؟

الجواب: لا موجب للقرعة في مثل هذه الحالات.

(السّؤال 1558): إذا ثبتت الدية بالقسامة في قتل الخطأ المحض فمن يكون المسئول عن دفعها؟

الجواب: الدية في مثل هذه الحالات على العاقلة.

(السّؤال 1559): هل تثبت بالقسامة الجراح التي عيّن لها الشرع ارشاً؟

ص: 414

الجواب: نعم،الارش يثبت أيضاً بالقسامة.

(السّؤال 1560): هل تعتبر كسور العظام من الجراح فثبت بالقسامة؟

الجواب: كسور العظام مثل باقي الجراح و تثبت بالقسامة.

مسائل متفرّقة حول القصاص:

(السّؤال 1561): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين حول حقوق النساء:

1- ما هي مساواة حقوق المرأة و الرجل في القصاص؟و إذا علمنا أنّ الكادّ في بعض الاُسر هي المرأة كما في العوائل التي يكون رجلها إمّا مدمناً على المخدرات أو ميّتاً و تتكفّل الاُمّ برعاية الأطفال و تأمين معاشهم،أو العوائل التي تعمل فيها الزوجة و الزوج و قد يكون راتب الزوجة أعلى من راتب الزوج،فإذا قتل الرجل المرأة عامداً أو غير عامد فهل يبقى حكمه غير القصاص و يجب دفع نصف الدية للقصاص كذلك؟

الجواب: قلنا مراراً أنّ الأحكام الإلهيّة لا تتبع الأفراد و الأشخاص بل تتبع الأنواع،أي لو قارنّا مجموع الرجال في المجتمع بمجموع النساء وجدنا أنّ ما يقدّمه الرجال من العطاء الاقتصادي أضعاف ما تعطيه النساء،لذا فالمصلحة الخاصّة ليست معياراً بل المعيار هو المصلحة العامّة.و الأمر كذلك في القوانين العرفية فمثلاً يقال:احتلال هذا المنصب يتطلّب شخصاً يحمل شهادة الدكتوراة في حين يوجد عدد من حملة البكلوريس أعلم من بعض حملة الدكتوراة،بل إنّ هناك ممّن لا يحمل أي شهادة هو أفضل من حملة الشهادات الجامعية،لذا فالمعيار في هذه الحالات ليس الفرد بل المجموع.

2- تتحمّل الاُمّ رعاية الابن من أوّل ولادته حتّى البلوغ و الرشد فلما ذا إذن يعود الطفل للرجل و إذا انفصلت امرأة من زوجها لعذر معقول فقدت حقّ الحضانة لأبنائها و إن كانت متمكّنة من الناحية المالية و لا تؤخذ مشاعر الاُمومة بنظر الاعتبار؟

الجواب: جواب هذا السؤال مشابه لجواب السؤال السابق و عموماً فانّ قدرة الرجال على توفير الحماية و سدّ الاحتياجات الاقتصاديّة للأطفال أكبر من النساء.أمّا إذا ثبت في إحدى الحالات أنّ حضانة الأب تعرّض مصلحة الأطفال للخطر فتسند حضانتهم إلى الاُمّ.

ص: 415

(السّؤال 1562): إذا جرح شخص شخصاً في المسجد أو قتله فيه،فهل تختلف عقوبته عن من يرتكب نفس الجرم خارج المسجد؟

الجواب: العقوبة واحدة،و لكن ذنبه عند اللّه أكبر و كذلك الأماكن المحترمة الاُخرى.

(السّؤال 1563): إذا كان محكوماً عليه بالموت(رمياً أو شنقاً و ما شابه ذلك)فهل يجوز له أن يطلب من طبيب تخديره على نفقته حتّى لا يشعر بالألم؟و هل ثمّة فرق بين الحدّ أو قصاص النفس و الأطراف؟

الجواب: إنّه مشكل في القصاص و لا بأس فيه في الحدود.

(السّؤال 1564): إذا طلب بخطّ يده أو بشهادة شهود من شخص آخر أن يقتله فهل يحكم على قاتله بالقصاص؟

الجواب: نعم يحكم عليه بالقصاص و لا تؤثّر موافقته في الحكم.

(السّؤال 1565): هناك الكثير من السجناء في السجون ينتظرون القصاص و على بعضهم أن يقضي فترة طويلة في السجن بسبب عدم قدرة أولياء الدم على اتّخاذ قرار القصاص لأسباب مختلفة،فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: سبق أن قلنا أيضاً أنّ احتجاز الذين ينتظرون القصاص في السجون و خاصّة لفترة طويلة قد تصل إلى بضع سنوات لا تليق بنظام الجمهوريّة الإسلاميّة و نظام الإسلام القضائي.نحن لا نملك أي دليل شرعي و فقهي من الشرع المقدّس على سجن هؤلاء.

أنّهم يستحقّون القصاص لا الحبس و أنّ احتجازهم في السجن و خاصّة لمدّة طويلة مخالف للشرع و يجب إطلاق سراحهم بأخذ وديعة كافية عنهم حتّى يبت بشأنهم.إنّ المسائل التي تتعلّق بحياة شريحة كبيرة من الناس يجب أن تدرس دراسة كافية ثمّ يصدر بحقّها الحكم و ينفّذ بحزم،و ممّا يؤسف له أنّ هناك تقصيراً في هذا الشأن حتّى الآن و قد شاهدت بعيني بعض هذه الحالات المؤسفة و رفعت إلينا استفتاءات متكرّرة حوله فنبّهنا إلى عدم شرعيته(إلاّ في بعض الاستثناءات).

(السّؤال 1566): على فرض المسألة السابقة،ما الحكم إذا كان التأخير ناجماً عن التهاون و التساهل أو كون أولياء الدم صغاراً؟

ص: 416

الجواب: لا يعقل احتجاز المجرم في السجن إطلاقاً إذا كان انتظار القصاص بسبب تقصير أولياء الدم من عدم مراجعة أو عدم دفع فاضل الدية مع القدرة عليه و ما شابه ذلك، و هذا لا ينسجم مع أي من الموازين الفقهيّة،بل يجب إطلاق سراح المجرم بعد أخذ وديعة كافية(أو كفيل لازم أحياناً)و بعد إتمام الحجّة على أولياء الدم و انتظار ما يقرّره أصحاب الحقّ.و إذا كان انتظار القصاص لعجز أولياء الدم عن دفع فاضل الدية فلا يكون هناك ضرورة لدفعه من بيت المال(إلاّ في حالات استثنائيّة حيث يرتبط القصاص بالنظام الاجتماعي للمسلمين)و لا يجوز احتجاز المجرم في السجن لمدّة طويلة بل يجب العمل كما بيّنا أعلاه.و إذا كان تأخير القصاص سببه وجود الصغير فيجب على أولياء الصغير النظر إلى الموضوع من زاوية مصلحته و غبطته التي ترتبط غالباً بالدّية لا القصاص فيطلق سراح المجرم إلاّ إذا كانت غبطة الصغير في القصاص و هي حالة نادرة حينئذ يجب العمل به.

أخيراً،نلفت نظر المسئولين المحترمين إلى أنّه صحيح أنّ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ و لكن على اولي الألباب أن يلاحظوا أنّ فرض العقوبات الإضافية مع عدم الشرعيّة لا يتّفق مع الموازين الإسلاميّة و أنّ مسألة لزوم الجمع بين الحقّين و قاعدة لا ضرر و أصل البراءة موجبة لتحمّل المسئوليّة ما لم تقم على دليل.

(السّؤال 1567): أرغم شخص شخصاً على قتل شخص قائلاً له:

1- إن لم تقتله قتلتك!(و هو قادر على تنفيذ تهديده و الاثنان بالغان عاقلان).

2- إن لم تقتله مثّلت بك ثمّ قتلتك!(على الغرض نفسه).

3- إن لم تقتله قتلتك أنت و عائلتك!(على الغرض نفسه).

فهل يجوّزه للمكره أن ينفّذ المطلوب في الحالات المذكورة؟

الجواب: لا يجوز للمكره قتل النفس البريئة في أي من الحالات المذكورة و أنّ قتل هو و عائلته.

(السّؤال 1568): وقعت حادثة قتل،فهل يجب على المحكمة المبادرة إلى التحقيق لملاحقة القاتل بدون انتظار لشكوى أولياء الدم باعتبارها ممثّلة الدولة؟جدير بالذكر إنّه قد يحدث أن يقتل ولد أباه و يحصل الاطمئنان لدى المحكمة من الشواهد و القرائن على

ص: 417

حصول القتل و لكن أولياء الدم يطالبون بعدم متابعة القضيّة بحجّة أنّ القتيل مات منتحراً، فما يكون التكليف؟

الجواب: يجب على الدولة في الظروف الحالية متابعة قضايا القتل حفظاً للنظام و إن لم يكن هناك مشاكٍ معيّن،بل حتّى عند عفو الشاكي الخاصّ يجوز لها تنفيذ التعزير المناسب.

(السّؤال 1569): على من يقع القصاص إذا أرغم شخص شخصاً على قتل شخص ثالث؟

الجواب: القصاص يشمل القاتل أمّا المكره فعليه السجن المؤبّد.

***

ص: 418

الفصل الثامن و الأربعون: أحكام الدّيات

موجبات الضمان:

(السّؤال 1570): إذا أوقد ناراً في بيته للطبخ أو لغرض آخر و ظنّ أو اطمأنّ إلى عدم سريانها إلى الجار و لكنّها سرت إلى الجيران و أدّت إلى نشوب حريق لديهم بالرغم من عدم مبالغته فيها و عدم وجود عاصفة،فهل يكون ضامناً؟

الجواب: هو ضامن،أمّا إذا كان السبب قاهراً كالعاصفة الفجائية أو الزلزال فليس بضامن.

(السّؤال 1571): إذا منعه شخص من بيع سلعة ظلماً حتّى هبط سعرها في السوق فهل يكون ضامناً لنقص القيمة؟

الجواب: إذا كانت السلعة في طريقها إلى البيع فصار مانعاً لبيعها فهو ضامن.

(السّؤال 1572): إذا حجزت ظلماً الاُجرة اليوميّة لعامل ينفقها على عياله أو سلب القدرة على العمل بأي طريقة من الطرق فهل يكون الظالم ضامناً؟

الجواب: الأحوط وجوباً تعويض الخسارة.

(السّؤال 1573): إذا كسر قفل مخزن،ثمّ قام لصّ بسرقة بعض الأشياء من المخزن أو أنّه دلّ اللصّ على موضع المخزن،فمن يكون الضامن؟

الجواب: إذا كان اللصّ قادراً على كسر القفل و كسر القفل له شخص آخر فالسارق هو الضامن،أمّا إذا لم يكن قادراً على ذلك و قام شخص آخر بفتح الطريق له يكون الاثنان

ص: 419

شريكين في الضمان،و كذلك دلالة اللصّ على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 1574): تعلمون أنّ الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تسبّب بين حين و آخر خسائر جسيمة في بقاع مختلفة من الأرض.و يرى الخبراء بأنّ أفضل طريقة لتقليل الخسائر الناجمة عنها بناء مبانٍ مقاومة للزلازل،لذا فقد وضعت ضوابط لبناء المباني تكون ملزمة في المناطق المتعرّضة للزلازل.و مع ذلك فانّ بعض أصحاب الأملاك و المهندسين و المقاولين لا يراعون هذه التعليمات و يتسبّبون مع الأسف الشديد في قتل الكثير من الناس عند وقوع الزلازل.و هنا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا لم يطالب صاحب العقار المهندس و المقاول بالالتزام بالضوابط توخّياً للاقتصاد في التكاليف فهل يكون ضامناً لساكني المبنى عند وقوع الزلزال؟

2- إذا قصّر المهندس المقيم و المسئول المختصّ في البلدية أو المقاول في مراعاة الضوابط بطلب من المالك،فهل يكونون ضامنين؟

3- إذا كان المالك جاهلاً بالضوابط فلم يطالب المهندس و المقاول بالالتزام بها،فهل يكون المهندس و المقاول ضامنين لقصورهما في تنفيذ التعليمات؟

4- إذا طالب المالك المهندس و المقاول بالالتزام بالضوابط و لكنّهما قصّرا فيها فهل يكونان ضامنين؟

5- إذا كان ينوي بيع عقاره الكائن في إحدى مناطق الزلازل و ادّعى مراعاة الضوابط في البناء أمّا جاهلاً أو مخادعاً و لم يكن الأمر كذلك،فهل يكون ضامناً؟

6- هل يجوز إغفال الإنذار بوقوع الزلزال في المناطق التي يرى المختصّون أنّها معرّضة للزلازل مثل طهران و خراسان و جيلان و آذربايجان و ذلك لاعتقاد المصلحة فيه؟

الجواب: إذا اتّخذت الضوابط الخاصّة بالزلازل شكل القانون في البلد الإسلامي وجبت مراعاتها على الجميع و على مخالفتها تترتّب مسئوليّة شرعيّة سواء كانت من قبل المالك أو المهندس المقيم أو المقاول.و إذا باع شخص عقاراً لم تراع الضوابط في بنائه و وصفه خلافاً لحقيقته فقد ارتكب الغشّ في المعاملة و التدليس المحرّم و استحقّ الملاحقة.كما أنّ إخفاء إخطار الزلازل عن المناطق المعرضة لها و عدم إرشاد الناس لواجباتهم في هذا المجال

ص: 420

مخالف لمصلحة المجتمع الإسلامي و على المسئولين إعطاء هذه الاُمور الأهميّة التي تستحقّها.أمّا فيما يخصّ الضمان فإذا كان البناء قد تمّ وفق العرف المعتاد فلا يكون ضامناً.

(السّؤال 1575): تعلمون أنّ الوالدين مكلّفان بحضانة الصغار و المجانين.فإذا قصّرا في الحضانة أو أهملاها فاُلحق الصغار و المجانين إضراراً بشخص ثالث جرّاء هذا الإهمال، فهل يتحمّل الوالدان أيّة مسئوليّة؟

الجواب: إذا كان العرف يقضي بأن يتولّى الولي و القيّم حمايتهما من هذه الأشياء فإنّهما ضامنان عند التقصير.

(السّؤال 1576): إذا كانت مهمّة الرعاية و المحافظة مناطة بأشخاص آخرين كالمربّية أو الممرّضة،و ألحق الموضوعون تحت الرعاية ضرراً بالآخرين فهل يكون المسئول عن الرعاية و المحافظة مسئولاً عن شيء؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 1577): إذا ألحق صغار و مجانين مجهولين الهوية ضرراً بالغير فكيف تعوّض الخسارة؟و هل يجوز دفع التعويض من بيت المال؟

الجواب: لا يبعد التعويض من بيت المال في قتل النفس،أمّا الحالات الاُخرى فلا تعوّض.

(السّؤال 1578): إذا سقط جدار عقار موقوف و أدّى ذلك إلى قتل أو جرح شخص فمن يتحمّل الدية؟هل هو المتولّي،أم تدفع الدية من عائدات الموقوفة؟

الجواب: إذا كان الجدار مطلاً على شارع عام و آثار الخراب ظاهرة عليه و المتولّي مقصّراً فهو ضامن.

(السّؤال 1579): يحدث أحياناً في الشخصيات القانونية(الشركات)في الوقت الحاضر أن يقع الضرب و الجرح أو القتل نتيجة فعاليّات الشخصيّة القانونيّة دون أن يكون هناك مقصّر بعينه كانفجار انبوب ماء و تدفّق الماء إلى دار سكنية و موت شخص على أثره،فمن يكون الضامن حينئذ؟

الجواب: إذا كانت حادثة غير متوقّعة فلا أحد مقصّر أمّا إذا كان المسئولون و المدراء في الشركة مقصّرين فانّ المسئوليّة تقع على عاتقهم.

ص: 421

(السّؤال 1580): إذا اعترض طريق راكب الدرّاجة البخارية خروف(سواء كان الخروف موجوداً من قبل أو قفز إلى وسط الطريق فجأة)فانحرف راكب الدراجة تحاشياً لدهسه و لكنّه سقط و ضرب رأسه بلاط الرصيف و مات.فإذا كان الشارع ليس محلاً لعبور الحيوانات فهل يكون مالك الخروف ضامناً لراكب الدراجة؟و إذا كان ما رآه الراكب طفلاً و حدث له ما حدث فما يكون الحكم؟و إذا حفر شخص بئراً في الطريق عدواناً و مال العابر إلى الجهة الاُخرى تفادياً للسقوط فيه فسقط في واد فهل يكون الحافر ضامناً؟

الجواب: إذا كان الراكب سيصدم الخروف و يسقط على أثره و يموت فديته على صاحب الخروف بشرط أن يكون مقصّراً في حفظه و كانت الرؤية غير كافية أمّا إذا كان سبب الحادثة الهروب الخاطئ للراكب فتقسّم الخسارة بين الاثنين كلاً بنسبة تأثيره في الحادثة.و إذا كانت الرؤية كافية فضمان صاحب الخروف موضع إشكال.أمّا بخصوص الطفل فإذا كان وليّه متهاوناً في حفظه و ذهب إلى مكان من الجادّة ليس فيه رؤية فيسري عليه نفس الحكم.أمّا البئر الذي ليس له رؤية فالحافر هو الضامن.

(السّؤال 1581): أخذ شخص كتاباً أمانة من شخص و ذهب إلى قاعة الامتحان لاستعماله و بعد استعماله أعطاه إلى المراقب ليعطيه إلى من يحتاجه،و فعل المراقب ذلك.و لكن آخر المستعملين للكتاب،و تركه في مكانه و مضى.فمن يكون الضامن؟

الجواب: إذا كان الشخص الأوّل مجاز لإعطائه للآخرين يكون الضامن هو الشخص الأخير الذي استعمله و قصّر في حفظه،أمّا إذا لم يكن مجازاً لهذا فهو الضامن الأصلي له.

(السّؤال 1582): هل يكون ضامناً إذا تسبّب في انخفاض قيمة البضاعة بعرضها بشكل متكدّس أو بشكل ردي أو بأي وسيلة اخرى؟

الجواب: يجوز لكلّ شخص أن يقرّر ما يشاء بشأن بضاعته و لا يجوز له أن يفعل ما من شأنه أن يكون في العرف مصداقاً للإضرار بالآخرين و يكون ضامناً في بعض الحالات.

(السّؤال 1583): كانت سيارة اجرة تسير خارج المدينة و كان في الجانب الآخر دراجة بخارية قادمة من الجهة المقابلة فانعطفت الدراجة بشكل مفاجئ لتقطع عرض الجادّة بدون أخذ المسافة بينها و بين السيارة بنظر الاعتبار ففوجئ سائق السيارة و لكنّه نجح

ص: 422

بمهارته في الانحراف عن الدراجة الأمر الذي أدّى إلى نجاة سائقها من الموت المحقّق و لكن السيّارة خرجت عن سيطرة سائقها فانحرفت عن الجادّة و انقلبت فاُصيب السائق بضربة دماغية أفقدته وعيه فنقله زملاؤه في المهنة إلى المستشفى.فإذا كان المسبّب الأصلي للحادث سائق الدراجة الهارب فهل يتحمّل هو وحده مصاريف التصليح و غرامة السيارة و الخسائر الاُخرى؟

الجواب: إذا كان سائق الدراجة مقصّراً فيتحمّل المصاريف.

(السّؤال 1584): أنا عامل في شركة« ترمه باف».أرسلتني الشركة مأموراً إلى كاشان فذهبت إليها بدراجة الشركة حيث أنجزت بعض المهام المتعلّقة بالشركة حتّى الظهر حين أغلقت المحلات فذهبت إلى بيت أحد الأصدقاء و هناك تعرّض ابن صاحب الدار إلى وعكة صحّية فأخذته إلى مستشفى الطوارئ حيث أطفأت الدراجة عند بابها و أخذت مفتاحها و دخلت المستشفى و لم أمكث هناك أكثر من دقيقة حتّى عدت لأجد الدراجة و قد سرقت فهل يجب عليّ دفع تعويضها؟

الجواب: أنت ضامن،إلاّ إذا كنت مأذوناً للقيام بهذه الاستعمالات و لم تقصّر في الحفاظ على الدراجة.

(السّؤال 1585): عمل شخص لثلاث سنوات في حقل للأبقار.كان من بين الأبقار الحلوبة عجل تحوّل بمرور الأيّام إلى متوحّش هاجم العامل قبل بيعه فأخبر العامل صاحب الحقل بأنّ العجل قد توحّش فباعه،و بعد 15 يوماً اعيد العجل ثانية،و في اليوم التالي ضرب العجل العامل مرّة اخرى و كسر وركه فأخذه صاحب الحقل إلى المستشفى حيث توفّي بعد ثلاثة أيّام و قام صاحب الحقل ببيع العجل في اليوم التالي منكراً توحّشه بعد ذلك،فهل يتحمّل مسئوليّة جرّاء ذلك؟

الجواب: إذا كان توحّش العجل و خطورته مسلّمة و أعاده صاحب الحقل فهو ضامن على الأحوط وجوباً.

(السّؤال 1586): اشترى السيّد(أ)بناية و أقام عليها شرفة خلافاً لتعليم البلدية بحيث كان جدارها قريباً من أسلاك الكهرباء في الشارع لدرجة أنّ الأسلاك كانت بمتناول اليد و هو

ص: 423

متجاوز-حسب إعلان دائرة الكهرباء-على مجال الأسلاك.ثمّ قام بتأجير البيت على هذه الحالة من الشرفة على السيّد(ب).و حدث ذات يوم أن كان ابن السيّد(ب)البالغ من العمر خمس سنوات يلعب في الشرفة فأمسك بسلك الكهرباء و صعق و مات.ألقى والد الطفل باللوم على صاحب الدار الذي أقرّ بمخالفته لشروط البناء،فمن يكون الضامن في هذه القضيّة إذا علمنا أنّ صاحب الدار دفع غرامة مخالفته للبلدية و أنّه كان على البلدية و دائرة الكهرباء أن ينبّها إلى المخالفة ليهدم الشرفة عند اللزوم و أنّه كان ينبغي على المستأجر مراعاة شروط الأمان،و أنّ امّ الطفل كانت مقصّرة في المحافظة على ابنها الذي بالغ في لعبه لدرجة أنّه أوصل نفسه إلى سلك الكهرباء بجهد غير عادي علماً بأنّ السلك ليس بمتناول طفل؟

الجواب: بالرغم من تقصير صاحب الدار في مخالفته للتعليمات إلاّ أنّه على فرض أنّ السلك ليس بمتناول الأطفال بوضعه العادي و أنّ الطفل أوصل نفسه له بشكل غير عادي، فلا أحد مقصّر في موته.

(السّؤال 1587): أخذ شخص طفلاً في الثامنة من عمره إلى المسبح بدون إذن والديه و لم يكن الطفل يعرف السباحة أبداً و لم يتثبّت المسئولون في المسبح من إذن والديه له في الذهاب إلى المسبح بل تركاه يدخل المسبح بدون تحقيق.و حدث أن غرق الطفل.فمن يكون الضامن له:الشخص الذي أخذه إلى المسبح أم المسئولون الذين سمحوا له بالدخول؟و كم يتحمّل كلّ منهم؟

الجواب: ضامن ديته هو الذي اصطحبه للمسبح.

(السّؤال 1588): كانت سيارة تسير على الطريق و كان وسط الطريق صخرة قذفتها عجلات السيارة إلى الوراء فأصابت سيارة اخرى و أدّت إلى مقتل أحد ركّابها.قرّر المسئولون في دائرة المرور و هم من أهل الخبرة الملتزمين بأنّ صاحب السيارة الاماميّة غير مقصّر،فمن يتحمّل ضمان و مسئوليّة الحادث؟

الجواب: سائق السيارة الاماميّة-على فرض المسألة-غير مسئول عن الحادث.

(السّؤال 1589): هل يكون الزوج ضامناً لجهاز زوجته بعد طلاقها أو وفاتها إذا تلف بمرور

ص: 424

الأيّام و بدون تقصير من الزوج؟

الجواب: الزوج ليس مكلّفاً بدفع التعويض،على فرض المسألة.

(السّؤال 1590): هل تكون الشركة ضامنة لأصل المال إذا كانت تأخذ الفرش أمانة لديها لبيعها فتعرّضت للسرقة أو الحريق و تلفت؟

الجواب: ليست ضامنة ما لم تقصّر في المحافظة عليها.

(السّؤال 1591): في شجار عائلي صبّ الزوج على زوجته زيتاً محاولاً إحراقها و لكنّه تراجع عن قصده و لكن المرأة أضرمت النار في نفسها بإشعال عود ثقاب و تقريبه منها فماتت.فهل يتحمّل الرجل مسئوليتها؟

الجواب: هو مذنب و مستحقّ للتعزير،و لكنّه غير ضامن لدية المرأة على فرض المسألة.

(السّؤال 1592): يعمل أحد العمّال بأُجرة يوميّة لدى شخص ليس بمقاول و لا صاحب شركة،فهل يكون صاحب العمل ضامناً لدية العامل إذا مات بشكل غير طبيعي كالسقوط على الأرض أو بلدغة عقرب أو غيرها؟

الجواب: لا يتحمّل صاحب العمل الدية إلاّ إذا اشترط قبل ذلك أن يتحمّل الدية في جميع الأحوال أو نصّ قانون العمل على ذلك و إنّهما تعاقدا على أساس قانون العمل.

(السّؤال 1593): هناك مضخّة توفّر الماء لإحدى القرى يحرسها أحد أهالي القرية.ذات يوم أعطى الحارس مفتاح المضخّة لابنه لكي يشغّلها و صادف أن كانت مجموعة من الفتيات متوجّهات إلى هناك لجلب الماء و لكن هطول المطر أجبرهنّ على الالتجاء إلى دار المضخّة فمسّ ثوب إحداهنّ المضخّة و ماتت بالصعقة الكهربائية.و لمّا كان ابن الحارس جاهلاً بكيفية إطفاء المضخّة فلم ينجح في إطفائها و آثر الهرب مع باقي البنات إلى خارج الدار.و بما أنّ الحارس كان مقصّراً في إعطاء المفتاح لابنه الذي فشل في إطفاء المضخّة و أنّ الفتيات لم يعلمن بخطورة الاقتراب منها و أنّه لم يتمّ منعهنّ من الدخول إلى الدار،فهل يكون الحارس ضامناً لدم القتيلة؟

الجواب: هو ليس ضامناً لدم القتيلة مع أنّه قد ارتكب مخالفة.

(السّؤال 1594): حكم على شخص بالإعدام لارتكابه جريمة أو جرائم قتل عمد و لكنّه

ص: 425

مات ميتة طبيعية في السجن أو في محلّ الإعدام.فهل تدفع دية القتيل أو القتلى من ماله؟

الجواب: نعم،تتعلّق الدية بماله.

(السّؤال 1595): بعد منتصف ليلة قبل عشرين سنة حدث في طريق خارجي أن عبر بشكل مفاجئ شخصان يظهر أنّ أحدهما كان يريد طلب الوقود فعبرا بلا حذر فاصطدم رأس أحدهما بجانب سيارة و انقذف إلى وسط الطريق،بعد الحادث وجد السائق الشخص المدهوس فاقد الوعي ممدّداً في الظلام.فتعاون السائق و رفيق المصدوم على حمله و لكن السائق لاذ بالفرار بعد تشغيل السيارة.و بعد سنوات من تأنيب الضمير و الشعور بالذنب قرّر سائق السيارة أن يعالج حالته النفسيّة و وضع حدّ لها بتوكيل الأمر إلى الشرع و الانصياع لما يمليه عليه واجبه الشرعي بعد أن وصل به المرض حدّاً قد لا يمهله لأن يعيش طويلاً.

من جهة اخرى يتعذّر عليه تحصيل أي معرفة عن المدهوس و ان كان حيّاً أو ميّتاً.فما تكليفه الشرعي لإبراء ذمّته؟علماً أنّ الحادث لم يكن متعمّداً بل سببه عدم حذر العابر كما أنّ فرار السائق لم يكن من مصاديق التقصير أو القصور.و إذا وجبت عليه دية،فلمن يعطيها إذا كان القتيل مجهولاً؟

الجواب: إذا كان العابر هو المقصّر فلا دية له.أمّا إذا كان المقصّر هو السائق لسرعة أو لسبب آخر فعليه الدية.و إذا اشترك الاثنان في التقصير فتقسّم الدية عليهما بنسبة نصيب كلّ منهما من التقصير.و إذا تعذّر تحصيل الشخص أو ورثته لأداء الدين فانّنا نأذن بإعطاء الدية إلى المستحقّين من الأقربين أو غيرهم.

(السّؤال 1596): طلّقت زوجتي و تزوجت باُخرى و لكن أبنائي الأربعة من زوجتي الاُولى غير سعداء مع زوجتي الثانية.و قبل 8 أشهر أقدمت ابنتي الكبرى ذات الستّة عشر عاماً على قتل زوجتي الثانية و القضية مطروحة على السلطات القضائيّة.و يقرّر المختصّون أنّ دافع القتل هو الضغوط النفسيّة التي تعرّضت لها الفتاة و أنا في حيرة بين قتل زوجتي و مصير ابنتي و تأمين حقوق أبنائي من الزوجة القتيلة من الناحية الشرعيّة و ضميري الداخلي.

فأنا-من جانب-الوليّ القهري لأبنائي الصغار و من جانب آخر المدافع عن البنت القاتلة.

و المسألة الاُخرى التي تعترضني هي الدية التي سأكون معطيها و قابضها في الوقت نفسه

ص: 426

و ان كنت في ضائقة مالية لا أملك إلاّ الدار التي أسكنها في الوقت الحاضر.أرجو إرشادي في هذا الأمر.

الجواب: يجوز لك التنازل عن حقّك باعتبارك زوج القتيلة،أمّا ما يخصّ حقّ الصغار و هم أطفال القتيلة فعليك الانتظار حتّى يكبروا فيقرّروا.فان قرّروا القصاص فعليهم أن يدفعوا ربع الدية و يظهر أنّهم عاجزون عن ذلك.لذا فمن الطبيعي أن يرضوا بالدّية.و إذا كانت ابنتك تملك مالاً خاصّاً بها فعليها أن تعطي سهمهم من الدية و إلاّ فيبقى في ذمّتها و يمكن ملاحقتها بها عند التمكين.و إذا عفى عنها الأطفال بعد البلوغ و الرشد فكلّ شيء ينتهي.

(السّؤال 1597): استشهد أحد العلماء مع ابنه الشاب الذي كان مجاهداً في جبهات الحقّ على الباطل على يد عناصر مجاميع التخريب حيث قتلوا أحدهما و اصطنعوا مشهد حادث مرور و ألحقوا به ضربات بعد القتل،أمّا الآخر فخنقوه في ماء ضحل و لم تتابع ملفّاتهم للأسف الشديد فإذا افترضنا أنّ أولياء الدم عفوا عن القصاص(نظراً لتوصية القرآن الكريم بأولويّة العفو)فما حكم الدية و الكفّارات؟

الجواب: إذا صرف أصحاب الدم النظر عن القصاص فلهم أن يشرطوه بالدّية(أقلّ منها أو أكثر)و يشترط في ذلك موافقة القاتل و القاتلين فإن لم يوافقوا فلا يجوز إلاّ القصاص.و إذا عفوا بشكل مطلق فلا تتعلّق بهم دية و يجب دفع كفّارة القتل العمد في جميع الأحوال لأنّه لا يوجد في زماننا إلاّ شيئان.أمّا دية الإضرار بجسد القتيل فتتعلّق به و يجب إنفاقها في المبرات.

(السّؤال 1598): أنا موظّف في مديرية الطرق و النقل في المحافظة المركزيّة و كانت تحت تصرّفي سيارة أقضي بها شئون الدائرة و تعرّضت إلى حادث في طريق أراك-شازند في إحدى الواجبات الإداريّة و كان معي أحد الزملاء فاُصيب إصابة بالغة مات على أثرها بعد 52 يوماً من الغيبوبة،و قرّر الخبير أنّ المقصّر هو السائق.و السيارة ليست مؤمّنة بالتأمين على الركاب،و الآن تطالب عائلة المرحوم بالدّية.فهل يجوز أن تكون سيارة الدائرة غير مؤمّن عليها خصوصاً إذا كان عملها خارج المدينة؟و الحال أنّ دائرة التأمين قد ضمنتني في الأيام الاُولى لغرض إخراجي من السجن و لكنّها تدّعي الآن أنّها غير مؤمّنة.فهل أتحمّل أنا

ص: 427

دية المرحوم؟و كيف أدفعها؟

الجواب: إذا كنت السائق و كنت مقصّراً فعليك الدية و لا يمنع تعلّق الدية بالمقصّر أن تكون الجادّة زلقة و ما شابه ذلك.و إذا كنت عاجزاً عن الدفع فيبقى في ذمّتك على أن تدفعه تدريجياً.و إذا كان المعمول أن يؤمّن على جميع سيارات الدوائر بالتأمين على الركّاب و قد قصّرت الدائرة في ذلك و كنت مستغفلاً فيه،فالدائرة مسئولة بمقدار التأمين و إلاّ فليست مسئولة.

(السّؤال 1599): هل أنّ دية الرجل و المرأة متساوية إذا كانا من أهل الكتاب؟

الجواب: دية المرأة في جميع الأحوال نصف دية الرجل.

(السّؤال 1600): في اشتباك جماعي قتل شخص شخصين أحدهما عمداً و الآخر بغير عمد.فكيف يتمّ تحصيل دية القتل غير العمد بعد القصاص عن قتل العمد؟و من الذي يتحمّلها؟

الجواب: إذا كان القتل شبه عمد فتؤخذ الدية من أمواله.

(السّؤال 1601): إذا قتل مسلم شخصاً من أهل الكتاب الذمّيين عمداً فهل حكمه القصاص أم الدية؟

الجواب: لا قصاص عليه إلاّ إذا استغلّ هذا الحكم و كرّر العمل أكثر من مرّة فيصار إلى القصاص.

(السّؤال 1602): إذا قتل الكافر الذمّي مسلماً غير عامد،فهل عليه الدية أم القصاص؟و ما مقدار الدية؟

الجواب: عليه دية كاملة.

دية أعضاء البدن:

اشارة

(السّؤال 1603): بما أنّ دية الصدمات الملحقة بالمرأة تجعل نصفاً إذا بلغت ثلث الدية الكاملة،فما يكون الحكم في الحالات التالية إذا الحق بها عدد من الجراح و الصدمات:

1- إذا كانت جميع الإصابات ناجمة عن ضربة واحدة و في دفعة واحدة و كانت الدية أكثر من ثلث الدية الكاملة.

ص: 428

2- إذا كانت كلّ إصابة من ضربة مستقلّة و لكنّها جميعاً في وقت واحد عرفاً(لا عقلاً) بحيث يعتبرها العرف جريمة واحدة و حادثة واحدة و إن استغرقت لحظات أو دقائق.

3- إذا كانت كلّ إصابة من ضربة مستقلّة و في أزمنة مختلفة عرفاً و بفواصل زمنية.

فهل يجب احتساب دية مجموع الإصابات فإذا بلغت الثلث يصار إلى تنصيفها،أم تحتسب دية كلّ إصابة على انفراد؟

الجواب: إذا كانت الإصابات متقاربة لدرجة يصدق عليها الإصابة الواحدة تحتسب ديتها دفعة واحدة،و إذا كانت متفرّقة و ان كانت من ضربة واحدة أو في وقت واحد كأن يكسر ذراعها و رجلها بضربة واحدة فتعتبر إصابات منفصلة.و كذلك إذا وقعت في أزمنة متفاوتة.

(السّؤال 1604): تعرّض شخص إلى الضرب،و حصل لدى القاضي علم إجمالي بأنّ الضارب إمّا زيد أو عمرو،و لكنّه لم يعرف أيّهما الضارب بالتحديد و هما لا يقرّان،فما تكليف القاضي؟

الجواب: إذا نجم عن الضرب جراحة أو نقص و أقسم الاثنان على عدم ارتكابهما للضرب فيقسّم مبلغ الدية عليهما.

(السّؤال 1605): أنا معلّم متقاعد عن التربية و التعليم و كنت خلال عملي ألجأ أحياناً للعقوبات البدنية مع الطلاب حسب مقتضيات المهنة و يتعذّر عليّ الآن أن أتّصل بهم فرداً فرداً لإبراء الذمّة،فكيف اؤدّي ردّ المظالم؟

الجواب: إذا كنت مأذوناً من قبل ذويهم و فعلت ذلك في الحدود الشرعيّة للعقوبة فلا بأس عليك.و إذا لم يكن كذلك و تعذّر عليك الاتّصال بهم و كانت العقوبات ممّا تتعلّق به الدّيات فعليك أن تنفق مبالغها في سبيل اللّه نيابة عن أصحابها،و إذا لم تكن بحدّ الدّيات فيكفي أن تستغفر لهم و تفعل الخير نيابة عنهم.

(السّؤال 1606): في اشتباك جماعي تعرّض الطرفان إلى جراحات و لم يستطع الجرحى أن يعينوا من أصابهم.كلّ ما كانوا يعرفونه أنّ الإصابات سببها أفراد الخصم،فإذا طولب بالقصاص فكيف يكون إثبات القضيّة؟و إذا طولب بالدّية فمن يكون المحكوم؟و ما هي طريقة إثباتها؟

ص: 429

الجواب: إذا ثبت أنّ الجريمة لا تخرج عن هؤلاء الجماعة تقسّم الدية بينهم و لا قصاص في هذه الحالة.

(السّؤال 1607): يشار في بعض المسائل الفقهيّة إلى أن:و ديات الأعضاء إلى فساد العضو.فهل المقصود بفساد العضو ذهاب شكله الخارجي؟أم ذهاب فائدته و قدرته على العمل؟

الجواب: لفساد العضو مراتب،فقد يعاق إعاقة تامّة أو إعاقة جزئية و لكلّ حالة ديتها و أرشها.

(السّؤال 1608): تعرّض شخص إلى إصابة دماغيّة أفقدته الوعي لفترة على أثر ضربة تلقّاها من مجرم.فهل لهذه الضربة الدماغيّة دية معيّنة؟

الجواب: إذا لم ينج و لم تكن الضربة متعمّدة فله دية كاملة،و إذا نجا فيعيّن العوق الذي حصل في جسمه و تحتسب دية ذلك العضو.و إذا لم يصب بعوق فله ارش الضربة الدماغيّة.

(السّؤال 1609): بما أنّ دية شلل أي عضو ذي دية معيّنة هي ثلثا دية ذلك العضو،فهل يعيّن الأرش لذلك العضو إذا لم يكن الشلل تامّاً بل نسبيّاً(كالعوق بنسبة 40%)أم تحتسب الدية على أساس النسبة المئوية للعوق.فمثلاً إذا تعرّضت إحدى الساقين إلى شلل نسبي بنسبة 40%فيجب احتساب 500*23*40100 أم يعيّن ارش حسب تقدير الخبير؟

الجواب: يجب احتساب الدية إلى نسبة الخسارة و نسبة دية الشلل.

(السّؤال 1610): تعلمون أنّ شفاء بعض الجراح أو العوق في الأعضاء(كالكسور في الأعضاء التي لها دية مقدّرة)يغير ميزان الدية على أساس بعض الروايات الواردة في باب الدّيات.فإذا علمنا أنّ تطوّر الطبّ في العصر الحالي جعل من الممكن علاج عدد لا بأس به من أنواع الجراح و الإصابات في الأعضاء:

1- فهل يجوز تعميم تأثير العلاج على ميزان الدية على الحالات الاُخر غير المصرّح بها في الفقه أيضاً؟

الجواب: لا يؤثّر في غير الحالات المنصوص عليها.

2- هل يؤثّر ربط العضو المقطوع و إعادة زرعه على الدية؟فمثلاً إذا قطع اصبع أو كفّ في جريمة و اجري اللازم فوراً في إعادة ربطه فما هو الحكم؟

ص: 430

الجواب: ربط العضو لا يغيّر الدية.

(السّؤال 1611): إذا صاحب إطلاق الرصاصة كسر في العظم و شلل في الساق فهل يدفع الضارب دية الجراحة النافذة و كسر العظم و شلل الساق جميعاً؟

الجواب: يجب دفع جميع الدّيات.

(السّؤال 1612): في حالات الدية الكاملة مثل كسر العمود الفقري يفتي الفقهاء بأنّه إذا عولج الكسر بشكل يمحو آثار الجريمة بالكامل فعلى الجاني أن يدفع مائة دينار.فهل الملاك في مثل هذه الحالات فعلية العلاج و الإصلاح أم قابليته؟بمعنى إذا كان الملاك الفعليّة فانّ الدية تترتّب على الجاني من البداية فيكون مكلّفاً بدفع كامل الدية-و تعادله 900 دينار بعد العلاج و التماثل للشفاء-أم ينتظر إلى ما بعد العلاج فيدفع الدية المقرّرة و هي 100 دينار(و ان كانت ذمّته مشغولة بكامل الدية)أمّا إذا كان الملاك قابلية العلاج فتكون ذمّة الجاني مشغولة بمائة دينار من البداية.

الجواب: ظاهر الأدلّة هي فعليّة العلاج،فما لم يعالج يجب عليه أن يدفع الدية.

(السّؤال 1613): هل يجوز دفع الدية إلى المعوقين(جرحى الحرب المفروضة)وفق المباني الفقهيّة؟

الجواب: لا توجد سابقة في التاريخ الإسلامي لدفع الدية لجرحى الحرب و المعاقين من بيت المال و لكن من المناسب بذل كلّ الجهود لحلّ مشاكل هؤلاء الأعزّاء.

(السّؤال 1614): يعتقد البعض بدفع غرامة لمتضرّري الحرب و يجعلون مبنى الغرامة ما يحدّده العرف.فما رأيكم؟

الجواب: ليس للغرامة كالدّية سابقة في تاريخ الحروب الإسلاميّة بحيث تدفع من بيت المال و لكن يجب توفير مستلزمات المعيشة لهم.

(السّؤال 1615): ما هو واجب القاعدين(الذين لم يشاركوا في الحرب)تجاه هؤلاء المجاهدين الأعزّاء من الناحية الفقهيّة؟و هل يجوز للدولة أن تسنّ قانوناً يؤخذ بموجبه من أموال القاعدين و ينفق على المجاهدين؟

الجواب: ينبغي على الحكومة الإسلاميّة و كذلك الذين لم يشاركوا في القتال و هم

ص: 431

مدينون بأمنهم و استقرارهم إلى تضحيات المجاهدين من شهداء و معوّقين أن يوحّدوا جهودهم لحلّ مشاكلهم و يجوز للحكومة الإسلاميّة أن تسنّ القوانين في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.

(السّؤال 1616): إذا كان الفرض عدم دفع الدية فهل تكون مصاريف علاج هؤلاء الأعزّاء قابلة للاحتساب؟

الجواب: يجب دفع مصاريف علاجهم من بيت المال.

(السّؤال 1617): إذا قام الطبيب بسدّ أنابيب الاخصاب لمنع الحمل و السيطرة على زيادة السكّان بحيث جعل الشخص عقيماً بشكل لا يترك مجالاً في الغالب إلى العودة للقدرة على الإخصاب،فهل تجب عليه الدية؟

الجواب: إذا كان ذلك بناءً على طلب من المراجع فلا تتعلّق به الدية و إلاّ فعلى الطبيب أن يدفع الارش له.

(السّؤال 1618): ما حكم وطء الزوجة من دبر؟و إذا تسبّب ذلك في إحداث جرح في الموضع فهل تتعلّق به دية أو ارش؟

الجواب: يحرم هذا الشيء بغير موافقة الزوجة و هو مكروه بموافقتها و إذا تسبّب في ضرر فعليه دية.

دية الشعر:

(السّؤال 1619): تذكر الكتب العلميّة أنّ الجسم كلّه مغطّى بالشعر.فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الراحة و باطن القدم و الأظافر هي وحدها التي لا يغطّيها الشعر،فهل يوجب قلع أي شعر موجود على الجسم دفع الدية؟

الجواب: إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين و اللحية و الشارب و شعر الرأس فعليه دية أو ارش.

(السّؤال 1620): هل تؤثّر نوعية شعر الجسم في ديته؟فمثلاً:إذا كان من الشعر الزائد أو ضعيف البصلة أو الصناعي المزروع في الجلد،فهل على قلعه دية؟

ص: 432

الجواب: لا دية على الشعر الزائد و المزروع(الصناعي)و ان كان يحرم قلعه بدون إذن صاحبه و عليه أن يتحمّل أضرار الشعر الصناعي و زرعه.

(السّؤال 1621): إذا قلع شعر شخص دون أن يستأصله من جذره بل بقي الجذر سالماً فهل على الشعر المقطوع دية؟

الجواب: إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين و المحاسن و شعر الرأس فعليه ارش.

دية العين:

(السّؤال 1622): في صراع بين شخصين أصاب أحدهما عين الآخر و لكن العلاج و الرقاد في المستشفى أدّى إلى شفائها.من ناحية اخرى كانت المحكمة قد حكمت على الضارب بدفع دية مقدار مليونا تومان.فنظراً إلى أنّ العين قد شفيت فما يكون الوجه الشرعي لأخذ الدية؟

الجواب: لا نعلم شيئاً عن حكم المحكمة،و لكنّ لكلّ ضرر ديةً و أن شفي فيما بعد.

دية الأنف:

(السّؤال 1623): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

1- هل لكسر عظم...الأنف دية أم ارش؟إذا كان له دية فهل يحتسب على أساس كسر عظم العضو ذي الدية الكاملة؟

2- كيف يتمّ احتساب الارش علماً بأنّه لا يوجد غلمان و لا جواري(عبيد أو اماء)في الوقت الحاضر؟

الجواب: إذا تلف الأنف بالكامل فله دية كاملة و إلاّ فله ارش و المقصود بالارش احتساب النسبة المئوية من عيب العضو و تلفه من مجموع الدية.فإذا كان عيب العضو بمقدار 25%مثلاً فتدفع له 25%من دية ذلك العضو،و ليس معيار الارش القياس بالغلمان و الجواري(العبيد و الاماء).

(السّؤال 1624): إذا أدّت الضربة إلى انكسار قصبة الأنف(الجزء اللين المرن الموجود على

ص: 433

طول العظم داخل الأنف)أو انفصاله عن العظم،فكيف تحتسب ديته في حالتي شفائه و عدم شفائه؟و هل له حكم كسر العظم؟

الجواب: الظاهر شموله بالارش.

دية اليد:

(السّؤال 1625): اصيب المعصم الأيمن للمجنى عليه بجرح من نوع المتلاحمة على أثر إصابة متعمّدة بأداة حادّة ضربه بها المتّهم،و قد قرّر الطب العدلي بأنّ العضو تعرّض للشلل بنسبة 50%لتضرّر الأعصاب و الشرايين و أربطة اليد اليمنى عند المعصم.فكيف يتمّ تعيين و احتساب الدية؟

الجواب: الأحوط وجوباً دفع دية شلل العضو بالنسبة التي يقرّرها أهل الخبرة الموثوقون بالإضافة إلى دية الجراحة.

(السّؤال 1626): إذا اصيبت الأرجل و الأيدي أو كلّ واحد على حدة بضربة أفقدت العضو القدرة على القيام بواجبه بدون أن تغيّر من شكله الخارجي،فكم ديته؟

الجواب: إذا اصيب بالشلل فله دية الشلل.

(السّؤال 1627): إذا تعرّض أحد العاملين في شركة أثناء أداء الواجب إلى حادث بترت على أثره 45 كفّه اليمنى:

1- فما مقدار ديتها؟

2- من الذي يعيّن مقدار الدية و نوعها:الشخص المصاب أم الشركة الدافعة للدية؟

الجواب: إذا كان الشخص مقصّراً و لم يكن بينه و بين الشركة اتّفاق على هذا الأمر فلا دية له.أمّا إذا كان السبب يعود إلى الشركة أو كان بينها و بين العمّال اتّفاق على تعويض الخسائر الناجمة عن العمل فعليها أن تدفع دية أربعة أصابع و تجري المصالحة على ما تلف من الكفّ،و تبلغ دية كلّ اصبع 110 الدية الكاملة.

(السّؤال 1628): قطع شخص ذراع شخص من المعصم بضربة حربة بحيث ظلّت معلّقة بالجلد و لكن سرعان ما نقل المصاب إلى الطبيب الذي أعاد ربطها و لكنّها فقدت قدرتها بنسبة 75%فهل يترتّب على الجاني الارش أم دية القطع؟

ص: 434

الجواب: إذا فصلت اليد بالكامل و كانت معلّقة بالجلد فعليه الدية و إن اعيد ربطها بعد ذلك.و إذا كانت الجناية عمدية فعليه القصاص.

(السّؤال 1629): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

1- كتب الطب العدلي تقريراً عن الإصابات التي تعرّضت لها صبية صغيرة جاء فيه:

«الضربة أصابت عصب اليد اليسرى ممّا أدّى إلى شلل اليد»فتمّ تعيين ارش مقداره (835الف تومان)لإصابة العصب الذي كان من جهة العضد،و اريد هنا أن أسألكم عن شلل اليد اليسرى حيث فقدت الطفلة السيطرة عليها،فهل تتعلّق بها الدية أم الارش؟

الجواب: دية الشلل هي ثلثا دية العضو.

2- عيّن 16 الدية الكاملة و 2100 الدية الكاملة للإصابات الواردة في الحالتين و كان مجموع الارش المعيّن(1235000تومان).فإذا كانت دية الإصابات الموجّهة للمرأة تنصّف عند ما تزيد على 13 الدية الكاملة،فهل تنطبق هذه القاعدة على الارش أيضاً؟

الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذا الجزء.

دية الأرجل:

(السّؤال 1630): في حادث دهس تعرّض طفل في الحادية عشر من العمر إلى الإصابات التالية:

1- جزء كبير من جلد و لحم عضلات الساق و الفخذ جرحت و سحقت بحيث سقط اللحم منها على الأرض.

2- تهشّم عظام الركبة و المرفق إلى عدّة قطعات.

3- انقطاع بعض الأعصاب و العروق الكائنة تحت الركبة و في العضلات و التي لها دور في سلامة الرجل و حركتها.

4- تحطّم الجهاز المسئول النمو المسئولة عن نمو و نضج عظم الساق و الفخذ من الطفولة حتّى سنّ الثامنة عشر،لذا يتوقف نمو هذه الرجل بينما تنمو الرجل الاُخرى بشكل طبيعي.

ص: 435

و بعد سلسلة من المعالجات و عمليات الربط و الزرع أصبحت الرجل المصابة عوجاء و قصيرة و الركبة بلا حراك و مائلة قليلاً و قرّر الطب العدلي أنّ مجموع العوق يشكّل 65% (بالنسبة لأهميّة العضو).يرجى بيان مقدار الدية أو الارش الذي يتوجّب على الضارب المقصّر دفعه.علماً بأنّ ترميم الرجل المصابة استلزم أخذ شيء من لحم و جلد الرجل الاُخرى،فهل لهذه الرجل الثانية ارش أيضاً؟

الجواب: يجب دفع الارش بنسبة الضرر الملحق بالرجل من مجموع ديتها و الأحوط دفع ارش الرجل الثانية التي تضرّرت في ترميم الرجل المصابة بالإضافة إلى مصاريف العلاج.

(السّؤال 1631): إذا كسر الجاني عظم الركبة،فهل عليه ارش أم دية؟إذا كانت دية فما مقدارها؟

الجواب: ديتها مائة دينار(75 مثقال ذهب).

دية السنّ:

(السّؤال 1632): إذا أدّت الضربة إلى كسر تاج السن فعليه دية كاملة،فما الحكم إذا علمنا أنّ الطب قادر في الوقت الحاضر على معالجة جذر السن و وضع تاج صناعي له؟

الجواب: الأحوط أن يتصالح الطرفان على الارش.

(السّؤال 1633): هل لقلع السنّ دية(إذا كان سالماً أو معيوباً أو صار يتحرّك لمرض)؟إذا كانت له دية فمن يتحمّلها؟

الجواب: إذا كان للعلاج و بإذن صاحبه فلا دية عليه،أمّا إذا قلع السنّ خطأً فهو ضامن.

(السّؤال 1634): إذا كانت الأسنان ضعيفة الاتّصال لمرض في اللثّة بحيث تقع لأبسط ضربة،فهل تتعلّق بها دية إذا سقطت بضربة؟و هل تبلغ ديتها مبلغ دية الأسنان السالمة الطبيعيّة؟

الجواب: إذا كانت مفيدة في الأكل و الكلام كانت ديتها مساوية لدية الأسنان الصحيحة و إلاّ فيتعلّق الأرش بالنسبة لعملها.

(السّؤال 1635): الأسنان التي تسودّ بالضربة و تشملها الدية قابلة للعلاج في الوقت الحاضر بمعالجة جذورها و تبييضها حتّى تبدو كالطبيعية،فهل تشملها الدية الكاملة؟

الجواب: ديتها تبلغ 23 الدية الكاملة.

ص: 436

(السّؤال 1636): لبعض الناس أكثر من 28 سنّاً،فإذا تعمّد شخص و أسقط 28 سنّاً لأحد هؤلاء فهل يكون للعدد 28 موضوعية فتشملها الدية الكاملة،أم تحدّد الدية بالنسبة بين الأسنان المكسورة و المتبقّية؟

الجواب: إذا كانت أسنانه الطبيعية أكثر من 28 سنّاً فالأحوط أن يدفع دية 28 سنّاً أمّا الباقي فيعامله عن طريق الأرش و الحكومة.

دية الكسور:

(السّؤال 1637): يعيّن قانون الدّيات خمس دية العضو إذا اصيب إصابة غير متعمّدة،و كان للمصاب عظم مكسور أصلاً،فتعرّض للعوق بنسب مختلفة(20،40،90%و ما شابهها).

فقد يكون العوق بسيطاً جدّاً بحيث لا يختلّ عمل العضو و قد يكون كبيراً فيؤدّي إلى نسبة إعاقة كبيرة تؤدّي إلى تعطّل العضو نسبيّاً أو دائمياً،فهل من الصلاح احتساب الدية بناءً على دية العضو و على أساس نسبة العوق فيه؟فتعيّن 70%من الدية للعضو المعاق بنسبة 70%مثلاً؟إذا كنتم لا ترون ذلك فهل يجوز أخذ مبلغ يعيّنه حاكم الشرع ارشاً زائداً على الدية(للعوق الحاصل من كسر العظم)إضافةً إلى الدية نفسها؟

الجواب: إذا تعطّل العضو كاليد بشكل كامل فله دية الشلل و هي 23 دية العضو أمّا إذا لم يعطّل بشكل كامل،فتحتسب الدية بما يناسب العطل.

(السّؤال 1638): إذا أدّت الضربة إلى كسور في عدّة أماكن من العظم الواحد(كعظم الساق):

1- فهل لكلّ كسر دية مستقلّة أم يكفي دفع دية واحدة للكسور جميعها؟

الجواب: لكلّ كسر دية مستقلّة إلاّ إذا كانت متقاربة بحيث تعتبر كسراً واحداً.

2- على هذا الفرض،هل يختلف الأمر إذا حصلت الكسور من ضربة واحدة أو ضربات متفرّقة؟

الجواب: لا فرق.

3- إذا أدّت الضربة-بالإضافة إلى كسر العظم-إلى انفصال قطعة من ذلك العظم فهل يستحقّ انفصال العظم دية الكسر أيضاً،أم له حكم آخر؟

ص: 437

الجواب: لانفصال قطعة من العظم يجب دفع الارش.

(السّؤال 1639): بالنظر إلى وجود ترديد في كيفية تعلّق الدية بالعظام الخمسة الموجودة على امتداد عظام أصابع الكفّ و القدم،و كذلك في جميع الأعضاء التي لها دية معيّنة و فيها عظام مختلفة لأنّ فرع الفقه الخاصّ بموضوع الحكم يتطرّق للمسألة بشكل عامّ و مطلق و بدون تفصيل،و كذلك الأمر في المواد القانونيّة حيث تنصّ المادّة 442 من قانون العقوبات الإسلامي إجمالاً على ما يلي:«تبلغ دية كسر عظم أي عضو معيّن الدية خمس دية العضو و إذا عولج و أصلح عيبه فديته 45 كسره و...»و هنا يطرح سؤال هو:إذا كان عظم العضو متعدّداً حقيقة كالكفّ و القدم فهل تقسّم الدية إلى خمسة أقسام،أم إذا كسر أحدها فتتعلّق به الدية و ان كان باقي العظام سالماً؟فمثلاً كيف يكون الحكم في الساعد و الساق حيث يتكوّن كلّ منهما من عظمين أحدهما غليظ و الآخر دقيق؟

الجواب: ظاهر الأدلّة هو أن تقسّم الدية على عدد العظام فيتعلّق جزء من الدية بكلّ عظم.

(السّؤال 1640): دية كسر العموم الفقري أحياناً تكون كاملة و أحياناً مائة دينار فإذا كسر العموم الفقري من موضعين بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة في وقت عرفي واحد أو في أوقات عرفية متعدّدة،فهل تتعلّق به دية واحدة،أم ديتان،أم دية واحدة و أرش؟

الجواب: الظاهر أنّ لكلّ كسر ديته.

(السّؤال 1641): نظراً لأنّ دية قطع اللحيين معيّنة في الفقه و الكتب المختصّة و منها الجواهر و اللمعة و تحرير الوسيلة،و جاء في تعريف اللحيين أنّهما:«هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالإذن من جانبي الوجه،و عليهما نبات الأسنان السفلى».من ناحية اخرى فانّ للإنسان-في الفارسية و العربيّة-فكّين أسفل و أعلى،و اللحيان حسب التعريف المذكور يشملان الفكّ الأسفل فقط.فإذا فرضنا:1-قلع و2-كسر الفكّ الأعلى(بغضّ النظر عن الأسنان العليا)فكيف تحتسب الدية المتعلّقة، و هل يقع الفرض الأوّل في الارش و الثاني في الهاشمة؟

الجواب: الفكّ الأعلى جزء من عظام الوجه فإذا كسر سرت عليه أحكام كسر العظم و لا علاقة له باللحيين.

ص: 438

(السّؤال 1642): في كسور عظام المرأة،هل المعيار خمس دية المرأة نفسها،أم دية الرجل الكاملة مع مراعاة كون ميزان ديات الأعضاء مختلفاً؟

الجواب: دية الرجل و المرأة في هذه الحالة واحدة.

الشجاج و الجراح:

(السّؤال 1643): ما هي تعاريف المصطلحات التالية من الناحية الفقهيّة؟(لغرض بيان نظائرها الطبية):1-الخارصة 2-الدامية 3-المتلاحمة 4-السمحاق 5-الموضحة 6- الهاشمة 7-المأمومة 8-الدامغة 9-المنقّلة 10-الجائفة.

الجواب: 1-الخارصة هي الجرح الذي يمزّق الجلد و لا يبلغ اللحم.

2- الدامية هي جريان الدم إضافة لتمزّق الجلد أي أن ينفذ في اللحم قليلاً.

3- المتلاحمة هي الجراح التي تنفذ في اللحم بمقدار لا يستهان به و لا تبلغ قشرة العظم.

4- السمحاق هي الضربة التي تخترق اللحم و تصل إلى القشرة الرقيقة التي تغطّي العظم و لا تمزّقها.

5- الموضحة هي الجراح التي يبين منها بياض العظم مع تمزّق قشرته.

6- الهاشمة هي الضربة التي تهشم العظم سواء كانت مصحوبة بجرح أم لا.

7- المأمومة هي الضربة التي تكسر الجمجمة و تبلغ المخّ بدون أن تمزّق القشرة التي تغلّفه.

8- الدامغة أوسع من المأمومة و فيها تكسر الجمجمة و تبلغ الضربة المخّ.

9- المنقّلة هي الضربة التي تحرّك العظام من أماكنها.

10-الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى جوف البدن كالبطن أو الصدر و الظهر و الجنب.

(السّؤال 1644): ضرب شخص شخصاً بمسحاة في رأسه كسرت جمجمته و أصابت مخّه و بعد ستّة أشهر-حسب تقرير أعضاء اللجنة الطبية-اُصيب بالصداع و الدوار و النسيان و العوق بنسبة 10%يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

ص: 439

(أ): هل هذه الضربة قابلة للقصاص؟

الجواب: هذه الضربة ليست قابلة للقصاص.

(ب): إذا لم تكن كذلك فكم تكون ديتها و قد ثبت أنّها من نوع المأمومة حسب التقرير الطبي و ما صاحبها من أعراض و عوق بنسبة 10%؟

الجواب: دية هذه الضربة هي ثلث دية القتل،أمّا العوق فلا دية عليه.أمّا النسيان فله ارش يتناسب مع مقداره أي يقاس مع مجموع دية العقل و الانتباه و هي الدية الكاملة و تدفع الدية بهذه النسبة.

(السّؤال 1645): هل تنطبق المنقّلة(الجراحات التي يتعذّر علاجها إلاّ بنقل العظام)على جميع أعضاء البدن أم تختصّ بدية جراحات الرأس و الوجه؟

الجواب: لا فرق بين أعضاء الجسم،و في كلّ حالة تبلغ الدية 15%من دية العضو.

(السّؤال 1646): في الجائفة التي تؤدّي إلى الشلل أيضاً،أي الدّيات يجب أن تحتسبها المحكمة:دية الجائفة أم الشلل أم كليهما؟

الجواب: يجب دفع الديتين.

(السّؤال 1647): إذا وقعت الخارصة أو الدامية و أمثالها في الكفّ فهل عليها ارش أم تحتسب بنسبة دية اليد.

الجواب: الظاهر أن يدفع لها ارش.

(السّؤال 1648): تعلمون أنّ دية جراح الرأس و الوجه تختلف حسب أنواعها و قانون العقوبات الإسلامي يقدّر دية لكلّ حالة،فدية الخارصة(خدش البشرة بدون خروج الدم) مثلاً ناقة واحدة،و دية الموضحة(الجرح الذي يخترق اللحم و يزيح القشرة المغلّفة للعظم و يكشف العظم)هي خمس نوق،و هكذا...فبما أنّ الارش لا يقرّر في الجراح و غيرها إلاّ إذا لم يقرّر الشارع لها أيّة دية،فالسؤال هو:إذا اصيب الوجه بجرح(من أي نوع كان) و التأم الجرح و بقي أثره على الوجه(بشكل ظاهر للعيان)و هو من ناحية اخرى يشكّل نقصاً في جمال الوجه،فهل يجوز لحاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يلزم الضارب بارش(عن تشويه الجمال)إضافةً إلى الدية المقرّرة؟

ص: 440

الجواب: ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ الدية هي تعويض لجميع هذه الأشياء و لا يلزم إضافة شيء لها.أمّا إذا اضطرّ المجني عليه إلى مصاريف يعتبرها العرف ضرورية لإزالة العيوب الظاهرية و كانت المصاريف أعلى من الدية فيجوز له أن يأخذ الفرق من الجاني، إضافةً إلى ذلك إذا كان التشويه كبيراً فالأحوط دفع الأرش.

(السّؤال 1649): جرح طفل وجه طفل آخر بالحجارة و كان الجرح-حسب تقرير الطب العدلي-من نوع«الدامية»و الدّية ناقتان.فهل يستطيع ولي الطفل إسقاط الدية؟

الجواب: لا يجوز للولي إسقاط دية الطفل إلاّ إذا كان في ذلك مصلحة هامّة للطفل.

(السّؤال 1650): أقرّ المتّهم بأنّه صفع الشاكي و لم يتبيّن إن كانت الضربة قد أدّت إلى تغيير لون البشرة أم لا،أو لم يتبيّن مقدار التغيّر،فما يكون التكليف؟

الجواب: يجب الاكتفاء بالحدّ الأدنى المؤكّد من الدية.

(السّؤال 1651): إذا ألحق الضرر بنفسه(القصد من الضرر تغيير لون الجلد أو الخدش) فكيف تكون ديته و من الذي يدفعها؟

الجواب: لا دية على الإضرار بالنفس و إن كان ذنباً في الكثير من الحالات.

تغليظ الدية:

(السّؤال 1652): حول تغليظ الدية في الأشهر الحرم:

1- هل يخصّ تغليظ الدية القتل العمد فقط،أم يشمل القتل شبه العمد و الخطأ المحض كذلك؟

الجواب: لا فرق،و ان كان الأفضل التصالح على الزيادة في دية الخطأ و شبه العمد.

2- هل يختصّ هذا الحكم بالمسلمين،أم يشمل أهل الكتاب أيضاً؟

الجواب: الأحوط أن تدفع دية أهل الكتاب بالتغليظ أيضاً.

3- هل يؤثّر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع في تغليظ الدية؟

الجواب: لا يؤثّر.

(السّؤال 1653): قتل رجل امرأة و وجب على أولياء الدم لتنفيذ القصاص أن يدفعوا نصف

ص: 441

دية الرجل أوّلاً،فإذا كان القتل في شهر من الأشهر الحرم و بالنظر لحكم تغليظ الدية فهل يدفع نصف دية الرجل في الشهر الحرام،أم نصف دية الرجل في غير الشهر الحرام؟

الجواب: يجب دفع نصف الدية الاعتيادية للرجل.

دية الجنين:

(السّؤال 1654): قُتلت امرأة في حادث اصطدام غير متعمّد و مات الجنين الذي في بطنها، فهل يجب على القاتل أن يدفع دية الاثنين؟

الجواب: نعم يدفع دية الاثنين.

(السّؤال 1655): إذا كان الجنين المسقط توأماً فكيف تدفع ديته؟بمقدار جنين واحد أم بعدد الأجنّة؟

الجواب: لكلّ جنين دية.

(السّؤال 1656): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- بالنظر لتقدّم الطب في التلقيح خارج الرحم(آي-في-اف)،هل يختلف زمان حلول الروح في هذا الجنين مع زمان حلول الروح في الجنين ببطن امّه إذا كان مجموع المدّة التي يقضيها قبل الولادة هي تسعة أشهر؟

الجواب: يجب أن تكشف التحاليل عمّا إذا كان الجنين في الشهر الرابع له إحساس و حركة و هي علامات حلول الروح في الجنين أم لا؟و قد يكونان متشابهين أو مختلفين.

2- إذا كانت الخلايا المطلوبة الخاصّة بالرجل أو المرأة أو الاثنين لغرض عقد النطفة مجلوبة من البنك المختصّ و بعضها يحضّر من أشخاص مجهولين،فهل يعتبر الجنين ابن حلال؟

الجواب: لا يعتبر ابن حلال إلاّ الناتج من نطفة الزوج و الزوجة الشرعيين،أمّا ما عداه فليس بحكم ابن الحلال و لا يجوز تركيب نطفتين أجنبيتين.

3- هل لإسقاط مثل هذا الجنين دية؟

الجواب: لا يجوز اسقاطه.

ص: 442

(السّؤال 1657): حملت امرأة من اتّصال جنسي غير شرعي ممّا عرّضها إلى ضغط نفسي شديد فهل يجوز إسقاط الجنين في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلاّ إذا أدّى الاحتفاظ به إلى مرض شديد للمرأة أو إصابتها بمرض نفسي حيث يجوز إنهاء حملها شريطة أن يكون الجنين في أشهره الاُولى.

(السّؤال 1658): حملت فتاة من زنا(و العياذ باللّه)فجرى إجهاضها حفظاً لماء الوجه بموافقتها و تعاونها(و كان الجنين ذكراً في الشهر السابع)فكم تبلغ ديته؟و من الذي يقبضها؟

الجواب: إذا كانت قد تناولت عقاراً و أسقطته فتقع الدية عليها و إذا كان الطبيب هو المتكفّل بالإجهاض فعليه تقع الدية و مقدارها على الأحوط وجوباً دية ابن حلال فإذا كان ذكراً فديته كاملة و إذا كان بنتاً فنصف الدية الكاملة.و الدّية هنا تدفع لحاكم الشرع لينفقها في مصالح المسلمين،و الفاعل آثم في جميع الأحوال.

(السّؤال 1659): حملت فتاة من زنا(و العياذ باللّه)و بلغ حملها الشهر السابع.فذهبت إلى الطبيب للإجهاض حفظاً لماء الوجه و كان بصحبتها أحد أقاربها مع جدّتها و أحد أقارب الولد الذي ادّعت أنّها حملت منه بالإضافة إلى سائق المركبة التي أقلّتهم إلى الطبيب الذي قام بالإجهاض بموافقة البنت،فمن هو المسئول عن الدية؟و ما هي عقوبة الأشخاص الأربعة الذين رافقوا البنت؟

الجواب: لا يجوز إسقاط ابن الزنا،و الدّية على عاتق الطبيب على فرض المسألة و لا مسئوليّة على من ساعدها في ذلك من حيث الدية و لكنّهم يستحقّون التعزير لمعاونتهم على الحرام.

العفو من الدية:

(السّؤال 1660): اقترح صديقي أن نذهب للصيد و كان الجو ممطراً و الأرض مغبرة فسرنا متلاصقين و شاهدنا على الجبل شبحاً فقال صديقي محمّد:«إنّه عقاب فارمه!»فسدّدت عليه و أصبته فاختفى العقاب.جلست أسفل الجبل و ذهب محمّد لجلب الصيد و عند ما صعد ناداني فذهبت لأرى شخصاً اسمه محمّد حسين ممدداً و قد فارق الحياة متأثّراً

ص: 443

بالطلقة.وهبتنا امّه سهمها من الدية،أمّا سهم زوجته و ولديه فأُحيل لحكم الشرع،و لكن الاُمّ عادت لتطالب بسهمها متأثّرة لتحريضات الناس:

(أ): هل يجوز لاُمّ القتيل أن تعود للمطالبة بسهمها من الدية؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك بعد العفو.

(ب): هل يستحقّ القاتل القصاص أم يدفع الدية؟

الجواب: لا مكان للقصاص على فرض المسألة بل تجب الدية و هي على عاتق القاتل.

(ج): هل يكون صديقي محمّد شريكاً في الدية إذا كان هو الذي أخذني للصيد و أمرني بالرمي؟

الجواب: لا مسئوليّة عليه و هو ليس شريكاً في الدية.

العاقلة:

(السّؤال 1661): ما هي العاقلة؟و كيف تكون قابلة للتعميم و التطبيق في الحالات الطبية؟(الحالات التي يكون فيها العامل هو الطبيب و الفريق الطبي و لم يأخذوا البراءة من المريض و لا من أهله قبلاً).

الجواب: العاقلة هم أقارب الشخص من جهة الأب و تشمل الاخوة و الأعمام و أبناء الأعمام،و الأحوط أن يشارك فيها والده و أبناؤه و يقتسمون دية القتل الخطأ ليسهل دفعها و تشمل كلّ من يرتكب القتل الخطأ.

(السّؤال 1662): في حالة امتناع العاقلة عن دفع الدية فهل يجوز سجن العاقلة؟و هل يجوز القبض عليهم و إصدار حكم بحقّهم لمنع هروبهم؟

الجواب: الدية كباقي الديون،إذا امتنع المحكوم بها عن دفعها مع قدرته على ذلك فيجوز سجنه و يمهل في حالة عدم القدرة على الدفع.

(السّؤال 1663): إذا كان عاقلة الجاني مجنوناً،فهل يجوز أخذ الدية من ماله عن طريق المحكمة؟

الجواب: لا يجوز.

ص: 444

(السّؤال 1664): إذا اتّهم غير البالغ بقتل العمد أو الجرح العمدي دون القتل و فوق الموضحة و أقرّ بعد البلوغ بجرمه و ثبت جرمه بالإقرار،فهل تكون الدية على العاقلة أم تكون عليه لإقراره؟و هل يختلف الحكم بكون الملاحقة قبل البلوغ و الإقرار بعده أو الملاحقة بعد البلوغ و الإقرار بعده؟و هل هناك فرق بين المميّز و غير المميّز و المراهق و غير المراهق؟

الجواب: لا أثر للإقرار بعد البلوغ في حالات كون الدية على العاقلة لا بالنسبة للعاقلة لأنّ الإقرار ضدّهم،و لا بالنسبة للمقرّ لأنّ المفروض هو عدم تحمّله دية الجريمة المذكورة، أمّا في حالات تحمّل الجاني الدية بنفسه(أي ما دون الموضحة)فالإقرار مؤثّر،و لا فرق بين المميّز و غير المميّز و المراهق و غير المراهق.

كيفية دفع الدية:

(السّؤال 1665): يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- ارتكب شخص قتلاً شبه عمدي و هو في السجن منذ سنة و بضعة أشهر و الاختلاف حول متى تكون الدية حالّة.هل من وقت وقوع الجريمة أم عند صدور حكم المحكمة؟

2- بانقضاء نصف فترة أداء الدية،هل يصبح نفس هذا المقدار من الدية حالاًّ؟

الجواب: يحتسب من زمن وقوع الجريمة،و لا تكون الدية حالّة ما لم تنقض كلّ مدّة الأقساط.

(السّؤال 1666): بالرغم من أنّ الفتوى المشهورة عن الفقهاء العظام(رضوان اللّه عليهم) بأنّ احتساب الدية يكون يوم الأداء إلاّ أنّ المحاسبة مؤخّراً صارت على أساس تاريخ صدور الحكم و قطعيّته و ذلك استناداً إلى رأي بعض الأساتذة و كبراء العصر الحالي و ربّما كان ذلك لغرض وضع نظام خاصّ لدفع الدية.فما رأي سماحتكم في معيار احتساب مبلغ الدية،هل هو يوم الأداء،أم يوم صدور الحكم أم يوم وقوع الحادث؟

الجواب: إذا حوّلت الدية إلى مبلغ فيجب أن يكون بسعر يوم الأداء إلاّ إذا اتّفق الطرفان على غير ذلك.

(السّؤال 1667): مهلة دفع دية القتل و الجراحات شبه العمدية(كالجراح الناجمة عن

ص: 445

حوادث المرور)حسب حكم الشارع المقدّس هي سنتان،فهل يسمع طلب الإعسار من الجاني قبل انتهاء المهلة المقرّرة؟

الجواب: لا حاجة إلى طلب الإعسار قبل انقضاء المهلة المقرّرة.إذا طرح هذا الطلب فيؤثّر في ما بعد ذلك.أمّا بخصوص دية الأعضاء فما لم تكن كبيرة فالأحوط وجوباً المبادرة لدفعها.و إذا كانت كبيرة(حوالي ثلث الدية أو أكثر)فيسري عليها التوقيت المذكور.

(السّؤال 1668): ارتكب زيد قتلاً شبه عمد بسبب قلّة الحذر في السياقة سنة 1371 و كان ذلك في شهر محرّم الحرام.فتح للقضيّة ملفّ و لكن التهاون أو الخطأ من موظّفي المحكمة أدّى إلى عدم صدور الحكم بشأنها و أُودعت الارشيف بالرغم من أنّها كانت جاهزة و مكتملة و نتيجة لمتابعة زيد(المتّهم)عثر على الملفّ سنة 1376 و في سنة 1377 -حكمت المحكمة بدفع الدية و ثلثها.فهل يجب على زيد شرعاً أن يدفع الدية المقرّرة على أساس الأسعار بعد سنتين من تاريخ وفاة المتوفّى أم على أسعار وقت صدور الحكم؟

الجواب: يجب الدفع بسعر اليوم و لكن ما دام المسئولون في المحكمة هم سبّب الضرر الملحق به فيكونون ضامنين للفرق.

حالات دفع الدية من بيت المال:

(السّؤال 1669): يرجى الإجابة على السؤالين التاليين:

(أ): تريد اسرة القتيل أن تعطي نصف دية القاتل طلباً للقصاص،فإذا عجز أولياء الدم عن دفع المبلغ فهل يجوز دفعه من بيت المال؟

الجواب: لا يجوز.

(ب): في الحالات التي يكون لعدم القصاص آثار سياسيّة و اجتماعيّة،هل يجوز دفع فرق الدية من بيت المال إذا عجز أولياء الدم عن الدفع؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا وافق أولياء الدم على القصاص.

(السّؤال 1670): حكم على قاتل بدفع دية.و بعد دفع بعضها ادّعي الإعسار و أيّدت المحكمة ذلك و حوّلت المتبقّي من الدية إلى بيت المال،فراجع أولياء الدم بيت المال الذي دفع لهم

ص: 446

نصف المبلغ المفروض دفعه لقلّة الموجود من المال لديه،فهل يجوز لهم العودة لمطالبة القاتل بالمتبقّي؟

الجواب: إذا أصبح القاتل ذا مال فلهم أن يطالبوه بالباقي.

(السّؤال 1671): إذا كان القتل غير متعمّد سببه حادث مروري و بعد انتهاء مهلة دفع الدية (مدّتها سنتان)ادّعى المحكوم الإعسار و ثبت لدى المحكمة بعد التحقيق في الأمر صحّة ادّعائه و انّه لن يكون قادراً حتّى في المستقبل على الدفع،و كان أولياء الدم عدداً من الصغار يعيشون ضائقة مالية،فهل يجوز الحكم بدفع الدية من بيت المال؟إذا كان رأيكم بالإيجاب، فيرجى بيان مستند الحكم.

الجواب: يجب دفع الدية من بيت المال و دليله الروايات التي تصرّح بأنّه«لا يبطل دم امرئ مسلم»إضافة إلى ذلك فانّ الحالة التي تتحدّث عنها بعض الروايات هي الحالة الواردة في السؤال.

(السّؤال 1672): إذا توفّي المحكوم بالدّية و عجز ورثته عن دفعها من تركته،فهل يجوز دفعها من بيت المال؟

الجواب: نعم يجب دفعها من بيت المال.

(السّؤال 1673): إذا عفى أكثر ورثة القتيل عن القاتل المحكوم بالإعدام،أمّا الباقون فلا هم قادرون على دفع سهم الدية عن باقي الورثة و لا يعفون عن القاتل،فهل يجوز لهم أخذ المبلغ من بيت المال؟إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يعفى القاتل من القصاص بدفع سهم الدية للورثة المعترضين؟

الجواب: لا موجب لأخذه من بيت المال على فرض المسألة.فإذا رضي البعض و امتنع الآخرون فيجب إطلاق سراح القاتل بعد أخذ وديعة كافية منه.

(السّؤال 1674): في القتل شبه العمد،تؤخذ الدية من أقرباء القاتل إذا كان معسراً،و مع مراعاة الأقرب فالأقرب و إعسار الأقرباء تؤخذ من بيت المال،فهل ينحصر الموضوع المذكور بالقتل أم يشمل غيره أيضاً؟فمثلاً إذا فقد شخص 90%من قدرة إحدى عينيه على الإبصار أو فقد بصر عينه بالكامل و كان الجاني معسراً و كذلك أقرباؤه فهل تدفع الدية من بيت المال؟

ص: 447

الجواب: لا دليل لدينا على أخذ الدية من الأقرباء أو بيت المال في غير القتل.

مسائل متفرّقة في الدّيات:

(السّؤال 1675): هل تعتبر الدية في العقوبات الإسلاميّة غرامةً،أم نوعاً من تعويض الخسائر الماديّة الحاصلة من الجاني؟

الجواب: ظاهر الأدلّة على أنّ لها الصفتين كليهما.فهي تعويض و ردع في الوقت نفسه،لذا فانّ أحد أسمائها العقل و الذي يعني الردع.

(السّؤال 1676): حكم على شخص بدفع الدية فأعطى بعضها فقط أو أعطاها كلّها فإذا لم تكن الدية ديناً برأي القانون و العلماء بل نوع من العقوبات فهل تسقط عن المحكوم إذا توفّي؟إذا لم يكن كذلك فكيف يتمّ تحصيلها و من يتحمّلها؟

الجواب: الدية دَين و عقوبة.لذا يجوز أخذها من باقي أموال القاتل إذا مات كباقي الديون.

(السّؤال 1677): لما ذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدية و نصف الإرث؟

الجواب: دم المسلمة و المسلم محترم،و لكن بما أنّ الدية هي تعويض لخسارة مادّية و أنّ الخسارة الناجمة عن فقدان الرجال في العوائل أكبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دية الرجل ضعف دية المرأة.و بما أنّ تكاليف المعيشة في الغالب على عاتق الرجل لا المرأة لذا جعلت حصّة الرجل من الميراث ضعف حصّة المرأة و يمكنكم الوقوف على مزيد من التفصيل في هذا الباب في التفسير الأمثل ذيل الآية 12 سورة النساء (1).

(السّؤال 1678): اتّصل شخص بالمحكمة و قال:إنّه أنفق ما قيمته 200000تومان من الأدوية و العلاج على(زيد)الذي ضربه فجرحه،فهل يجوز استقطاع هذا المبلغ من الدية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تمّ بالاتّفاق مع المجني عليه.

(السّؤال 1679): زنت امرأة أو بنت برغبتها(و العياذ باللّه)و انتشر خبر زناها بين الناس فانتحرت فهل يتحمّل الزاني ديتها؟

الجواب: الزاني مرتكب لإثم كبير جدّاً،و لكنّه غير مسئول عن الدية.

ص: 448


1- التفسير الأمثل:ج 3 ص 125.

(السّؤال 1680): انتحر شخص و نسب السبب إلى شخص معيّن،كأن تكون امرأة كتبت ملاحظة تقول بأنّها انتحرت بسبب زوجها،أو أنّ الشخص الفلاني وجّه لي كلاماً دفعني إلى الانتحار فهل يتحمّل الشخص الدافع للانتحار ديتها؟

الجواب: الانتحار عمل سيئ للغاية و الذي يهيئ أرضية يرتكب اثماً كبيراً،و لا دية عليه.

(السّؤال 1681): هل تتعلّق الدية بقطع جوارح الميّت؟

الجواب: نعم تتعلّق به الدية.

(السّؤال 1682): تنصّ المادّة 301 من قانون العقوبات الإسلامي و كتاب الدّيات على أنّ «دية المرأة و الرجل متساويتان حتّى تبلغ الدية ثلث الدية الكاملة،حينئذ تنصّف دية المرأة»،فإذا كانت مصاريف العلاج متساوية للرجل و المرأة،بل إنّها في النساء أعلى منها في الرجال أحياناً(لمراعاة الدقّة و الجمال و الاهتمال الخاصّ بالعلاج من حيث تأثيره المستقبلي على الإناث)فما هو حكم الشرع؟بعبارة اخرى:دية المرأة هي نصف دية الرجل الكاملة و لكن مصاريف الدواء و العلاج لكليهما متساوية و هي للمرأة أعلى من الرجل أحياناً،فما الحكم الشرعي؟

الجواب: إذا كانت المصاريف الضروريّة أكبر من الدية فيجب دفعها من قبل الجاني سواء كان رجلاً أو امرأة.

(السّؤال 1683): إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة و بلغ مجموع الدية و الارش الثلث،فهل ينصّف المجموع كذلك،أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة؟

الجواب: لا فرق بين الدية و الارش في هذه المسألة و لا يصحّ احتساب المجموع إلاّ إذا كان الاثنان يخصّان جريمة واحدة.

(السّؤال 1684): يرجى الإجابة عن السؤالين التاليين عن الارش:

1- هل للأرش كالدّية مهلة للدفع؟

الجواب: إذا كان قليلاً فلا مهلة له،أمّا إذا كان كثيراً(أكثر من ثلث الدية الكاملة مثلاً) فيدفع ثلثه في السنة الاُولى و يدفع الباقي(إذا كان أقلّ من الثلث)في السنة الثانية.

2- هل يقلّل إلى النصف إذا بلغ الثلث؟و هل الارش أصلاً هو الدية غير المعيّنة و له آثاره

ص: 449

و خواصّه المختلفة،أم أنّه تعويض عن خسارة كالخسائر الاُخرى؟

الجواب: الارش دية غير معيّنة و له أحكامها في الغالب،و ارش المرأة يقلّل إلى النصف إذا بلغ ثلث الدية الكاملة.

(السّؤال 1685): هل يعيّن الأرش بواسطة القاضي،أم حاكم الشرع،أم الخبير الموثوق (في الوقت الحاضر هو خبير الطب العدلي)؟

الجواب: تعيين الأرش يقوم به الخبير الموثوق الذي يعيّن حجم الخسارة الملحقة بالمجني عليه و نسبتها المئوية.أمّا الحكم فيصدره القاضي.

***

ص: 450

الفصل التاسع و الأربعون: مسائل المصارف(البنوك)

(السّؤال 1686): ما هي طبيعة الحسابات المصرفية برأي الإسلام؟هل تثبت قيمة النقود التعاقدية في البنوك باسم الشخص و تنتقل باسمه،أم الانتقال يخصّ عين النقود و إذن التصرّف بها؟هل الإشكال المختلفة للحسابات المصرفية(الجاري،و الودائع الثابتة، و المشاركات المصرفية و أمثالها)متشابهة أم مختلفة؟ما حكم الفوائد التي تمنحها المصارف لحسابات المودعين في المشاركات المصرفية؟

الجواب: لودائع الحساب الجاري طبيعة القرض المشروط بالأداء عند الطلب.أمّا الودائع طويلة الأجل و قصيرة الأجل فهي نوع من المضاربة أو باقي العقود الشرعيّة المماثلة لها.أمّا الفوائد على الحساب فهي نوع من القروض التي تحتسب بعد ظهور الربح، و لا بأس فيها إذا روعيت فيها ضوابط العقود الشرعيّة.

(السّؤال 1687): ما هي طبيعة النقود برأيكم؟

الجواب: كان للنقود الورقيّة في البداية شكل الحوالة و كانت تمثّل دعماً أو ملكاً أو وثيقة لحامليها و لكنّها تدريجيّاً اختلفت عن شكلها الأوّل و نسي حتّى جانب الدعم فيها و اتّخذت طبيعة المال الاعتباري و لم يعد رصيدها في الوقت الحاضر يأتي إلاّ من اعتبار الدول و قوّتها،أمّا الباقي فلا يعدو بعض الشكليات،و بالنظر لكون المالية اعتباريّة لا يبقى إشكال في مالية النقود الورقيّة.

ص: 451

(السّؤال 1688): إذا كانت النقود مثلية فهل يستدعي انخفاض قيمتها الضمان؟و ما حكم الانخفاض الفاحش،و ما حكم الارتفاع؟

الجواب: الارتفاع و الانخفاض الفاحش يستدعيان الضمان،و بتعبير أصحّ:إذا اقترض شخص من غيره مبلغاً،و بعد مرور 20 أو 30 سنة(في ظروفنا)أراد تسديد القرض فالمؤكّد أنّ هذا لا يعتبر تسديداً لمبلغ الدين و يجب دفع المبلغ بقيمة اليوم مع مراعاة سعر التضخّم،و لا تأثير للتغييرات غير الفاحشة حيث يعتبر فيها أداءً للدَين.

(السّؤال 1689): ما الحكم في الحالات المذكورة إذا اشترط الضمان؟

الجواب: لا مفهوم صحيحاً لشرط الضمان هنا إلاّ أن يعني شرط إضافة القيمة و هو من الربا.هذا إذا لم يكن الفرق فاحشاً،أمّا إذا كان فاحشاً فلا حاجة للشرط و يجب الاحتساب بقيمة اليوم كما ذكرنا.

(السّؤال 1690): هل هناك فرق بين القرض و المهر و المضاربة و الخمس و باقي الديون عند ضمان هبوط قيمة العملة؟

الجواب: لا فرق بين أنواع الديون مع مراعاة الشروط التي ذكرنا سابقاً.

(السّؤال 1691): و هل يختلف الأمر في هذه المسألة إذا كان سبب التضخّم الدولة أو السوق أو البورصة العالميّة؟و ما الحكم إذا كان سبب التضخّم ازدياد الطلب أو انخفاض العرض أو ارتفاع التكاليف؟

الجواب: لا فرق في المسائل المختلفة.

(السّؤال 1692): تتضمّن استمارات عقود الودائع طويلة الأجل في المصاريف العادية العبارة التالية:«هذه النقود أعطاها فلان للمصرف و أوكله في توظيفها في التجارة اللاربويّة و إعطائه من الربح المتحقّق بما يتّفق و قانون المصارف»و يتّضح من القرائن أنّ للمصارف تجارات لا ربويّة كثيرة،فما حكم الفوائد المعطاة؟

الجواب: إذا وكّل مسئولي المصرف في مراعاة العقود الشرعيّة و عملوا بها،كانت الأرباح حلالاً عليه.

(السّؤال 1693): عقد مؤتمر قبل فترة في قم حول النقود و الاقتصاد و الإسلام و جرى البحث

ص: 452

حول العملة الورقيّة و المعادن الثمينة(الذهب و الفضّة و...)و اعتبرت العملة الورقيّة قيمةً للقدرة الشرائية للناس و قيل أنّه لا يجوز للدولة أن تخفض رأس مال الناس بخفض قيمة النقود و استنتجوا أشياء منها:

1- إنّ الفوائد التي تمنحها المصارف للودائع ليست من الربا لأنّها تعوّض بعض انخفاض قيمة النقود الذي تسبّبه الدولة.

2- لا يتعلّق الخمس بالفوائد التي تمنحها المصارف لأنّها تسدّ بعض الانخفاض الحاصل في العملة لدى الناس.فما رأيكم في النقطتين المذكورتين؟

الجواب: مثل هذه الأبحاث و النقاشات التي تطرح في محافل الخبراء الاقتصاديين و علماء الفنّ لا يمكنها أن تكون معياراً للأحكام الشرعيّة لأنّ الأحكام الشرعيّة تدور حول الموضوعات المأخوذة من عرف الناس،و لمّا كان المذكور في البند الأوّل فائدة فهو ربا و محرّم(إلاّ إذا اندرج تحت أحد العقود الشرعيّة)،أمّا البند الثاني و المحسوب فائدة هو الآخر فيتعلّق به الخمس.

(السّؤال 1694): ما هو العنوان الفقهي لجوائز المصارف؟

الجواب: إنّها نوع من الهبة بلا عوض لخلق الدافع إلى الإيداع.

(السّؤال 1695): ما حكم إيداع مبلغ من المال من أجل المشاركة في القرعة؟و إذا لم يشترط القرعة في إيداع المبلغ و لكن دافعه كان القرعة فهل يتغيّر الحكم بذلك؟و هل هناك فرق بين الشرط و الداعي؟

الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال،أمّا إذا كان ذلك داعياً له فلا بأس فيه.و يتبيّن فرق الاثنين من أنّ المودع لا يرى لنفسه حقّاً في مطالبة المصرف.

(السّؤال 1696): تطرح بعض الدول الإسلاميّة أوراقاً مالية للاستثمار في المشاريع المختلفة و كلّ ورقة تحمل قيمتها مطبوعة عليها مثل العملة الورقيّة.و تعطي الدولة للمشتري امتيازين بلا شرط من الطرفين لقاء شرائه لها،الامتياز الأوّل هو أنّ القيمة المكتوبة على الورقة محفوظة للمشتري.و الامتياز الثاني هو حقّه في المشاركة في القرعة.

1- فهل يجوز شراء هذه الأوراق و أخذ الجائزة؟

ص: 453

الجواب: لا بأس في الجائزة إذا كانت الدولة تمنحها بعدد من جملة الأوراق برضاها و بلا شرط سبق و من مالها و بالقرعة.

2- في حالة الجواز في الفرض الأوّل(إذا كان أكثر الفقهاء يجيزه)فهل يجوز بيع و شراء الامتياز الثاني و هو مجرّد الاشتراك في القرعة و يعتبره العرف امتيازاً و حقّاً،و بيعه يعني إسقاط حقّ لقاء مال؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

3- في حالة الجواز في الفرض الأوّل،إذا ارتفعت قيمة الأوراق المالية في السوق مع بقاء قيمتها الرسمية(الحكوميّة)على ما هي عليه في الورقة،فهل يجوز بيعها و شراؤها بقيمة أكبر؟للإيضاح:بما أنّ رأسمال الأوراق المالية يستثمر في مشاريع مختلفة فانّ قيمته تكبر بتطوير و توسيع المشاريع و لكن الدولة ملزمة بدفع قيمتها المدوّنة في الورقة غير أنّ قيمتها في السوق أكبر من ذلك،فهل يجوز تداولها بسعر أكبر؟

الجواب: إذا كانت الأوراق تبيّن الاشتراك في المشاريع،فلا بأس في بيع سهمه في المشاريع بمبلغ أكبر أو أصغر.

(السّؤال 1697): تصدر الحكومة الباكستانيّة أوراق اسمها«أوراق الجوائز»يبيعها البنك المركزي بأسعار مختلفة و لها أرقام مختلفة و تجري عليها القرعة بعد مدّة من بيعها و يصيب الفائز جائزة.تبقى قيمة هذه الأوراق ثابتة دائماً حتّى بعد إجراء القرعة.و يقوم الناس في بعض الأحيان بتبادلها بدلاً من العملات الورقيّة،بالنظر إلى كلّ هذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- هل يجوز شراء هذه الأوراق من الدولة؟

2- ما حكم اقتناء الأوراق المشتراة؟

3- هل يجوز أخذها كجوائز في أعمال اخرى؟

4- ما حكم استعمالها بدلاً من النقود الورقيّة في المعاملات؟

5- هل يجوز أخذ الجائزة بعد الشراء؟

6- كيف يكون مصرف الجائزة؟

ص: 454

الجواب: هذا العمل هو اليانصيب نفسه و هو حرام و كذلك جائزته.و لا بأس في تداولها في المعاملات إذا كان لها قيمة كالنقود الورقيّة بغضّ النظر عن الجوائز.

(السّؤال 1698): يبلغ التضخّم الاقتصادي في تركيا 70%سنوياً.فإذا أودع شخص مالاً في أحد المصارف التركيّة فانّ المصرف يعطيه فائدة بنسبة 60%آخذاً بنظر الاعتبار التضخّم و هبوط قيمة الليرة التركية،فهل يجوز أخذ الفائدة إذا كانت أقلّ من نسبة التضخّم و كانت مقابل هبوط سعر العملة؟و ما الحكم إذا كانت أكبر من التضخّم؟

الجواب: إذا لم يكن المصرف إسلاميّاً فلا بأس.أمّا إذا كان المصرف إسلاميّاً و كان التضخّم من الشدّة بحيث يحتسب في المعاملات ذات الأجل بين الناس فلا بأس في أخذ مقدار التضخّم.

(السّؤال 1699): في المعاملات المصرفية اللاربويّة في النظام المصرفي في جمهورية إيران الإسلاميّة يقوم العمل على أساس المعاملات المجازة الشرعيّة.فإذا قبض شخص مبلغاً كنوع من التسهيلات المصرفية تحت أحد عناوين العقود(مثل المشاركة و المضاربة و الجعالة و البيع بالأقساط و أمثالها)إزاء ضمان معتبر كرهن عقار و ما شابه ذلك،و صرف المبلغ في غير ما اتّفق عليه مع المصرف فهل يرتكب حراماً أم أنّ ما فعله مباح؟و ما حكم أرباحه من هذا التصرّف؟فمثلاً:إذا تعاقد مع المصرف على جعالة لترميم داره السكنية و لكنّه أنفق المبلغ في شراء الأسهم من الشركات أو استثمره في مكان آخر أو اشترى به سيارة أو أنفقه في إعداد جهاز ابنه،فما حكمه؟

الجواب: لا يجوز صرف المبلغ في غير الجهة المتعاقد عليها و في منافعه إشكال.

(السّؤال 1700): قمنا بتأسيس صندوق القرض الحسن بين الأقرباء يعمل على هذا النحو:«يدفع كلّ عضو مبلغ 500 تومان فإذا طالب بسلفة تدفع له بواقع ضعفين أو ثلاثة أضعاف مجموع إيداعه الشهري»فهل يجري حكم الربا إذا كان للإيداع الشهري و السلفة كليهما صفة القرض المشروط؟و ما حكمه إذا تمّ بدون شرط و بالتوافق التامّ بين الطرفين؟

الجواب: إذا تمّ هذا الشيء على شكل اتّفاق بين الأفراد ففيه إشكال الربا و الطريقة الوحيدة لصحّته هي أن يكون قصداً لجميع سلفة القرض الحسن على أن يراعي الجميع

ص: 455

مقرّرات الصندوق أخلاقياً بدون تعهّد شرعي أو قانوني.و الطريقة الاُخرى هي أن لا تعطى النقود سلفة بل هبة و لكنّها في الحقيقة هبة معوّضة حيث يأخذ الآخرون هباتهم كلّ في حينه فتكتمل الدورة.

(السّؤال 1701): منذ فترة تأسّست في مدينة مشهد المقدّسة شركة تشتري الدور السكنية لتوسيع أطراف الحرم الشريف و تعلن أنّ كلّ من يشتري أسهماً بالمبلغ الفلاني يقبض منها في المستقبل المبلغ الفلاني.و الأسهم نفسها قابلة للتداول في السوق أيضاً، و السؤال هو:

1- ما وجه الفائدة التي تعطيها الشركة؟

الجواب: لا بأس في الربح الذي تدفعه الشركة إذا كان وفق العقود الشرعيّة (كالمضاربة و ما شاكل).

2- إذا ارتفعت قيمة السهم في المستقبل فما يكون حكم الزيادة؟

الجواب: لا بأس في تداول الأسهم مع الزيادة و النقصان إذا تحوّل رأسمال الشركة إلى أموال و أعيان.

(السّؤال 1702): هناك اختلافات بين فوائد التأخير و الربا منها أنّ الفائدة الربوية تتعلّق من البداية أمّا فائدة التأخير فلا تتقرّر إلاّ عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق و هي في الواقع جزاء الظلم الذي يلحق بالمدينين و تعويض لبعض الخسارة التي يتحمّلونها لأنّ التضخّم في البلاد يبلغ 20%و القانون يقرّر 12%.فما حكم فائدة التأخير إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفرق المذكور؟

الجواب: إذا كانت فائدة التأخير ذات طابع تعزيري من قبل الحكومة الإسلاميّة و كانت عادلة فلا بأس فيها،و كذلك إذا كانت مسجّلة كعقد منفصل خارج ملزم.أمّا إذا كانت فائدة الزاميّة فهي حرام.

(السّؤال 1703): تلزم المحاكم بعض المتّهمين أو أطراف الدعوى بتأمين مبلغ لدى المصرف لأجل في حساب الدولة،فإذا منح المصرف من نفسه فائدة للمبلغ فهل تعود الفائدة للمودعين أم للدولة؟

الجواب: الفائدة تخصّ أصحاب المال.

ص: 456

(السّؤال 1704): إذا أودع التوفير و معه مال غير مخمّس على شكل حساب توفير في المصرف العقاري لغرض الاستلاف لبناء دار سكنية و الزواج و مواصلة الدراسة،فما حكم السلفة؟

الجواب: إذا كانت السلفة وفق الضوابط الشرعيّة فلا بأس فيها و لكن يجب تخميس المال غير المخمّس.

(السّؤال 1705): لغرض الاستلاف من المصارف يحتاج البعض إلى فاتورة و يقوم المصرف-حسب الاتّفاق-بإيداع المبلغ في حساب محرّر الفاتورة ليتسنّى للمستلف أن يشتري المواد الأوّلية مثلاً،و لكن المستلف يطلب المبلغ نقداً من محرّر الفاتورة، و المعاملة في الواقع صورية،فما حكم هذا القرض؟

الجواب: غير جائز.

(السّؤال 1706): طلب أعضاء هذه الشركة المتخصّصة بصناعة السجّاد فاتورة للاستلاف من الشركة في حين يملك المستلف سجّادة نصف منجزة أو تامّة أو أنّه يحضّر المواد الأوّلية في المستقبل(و لذلك علاقة بصناعة السجّاد)و لكنّه يحتاج إلى السيولة النقدية في الوقت الحاضر.فهل يجوز تسليفه بالسيولة النقدية؟

(السّؤال 1707): هذه الشركة تأخذ من المستلف مبلغاً كمصاريف لإصدار فاتورة،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان اجرة لعمل تنظيم الفاتورة.

(السّؤال 1708): تؤيّد شركة صناعة السجّاد مبلغ بعض الفاتورة التي يحضرها الأفراد من خارج الشركة و بالسعر الحرّ،و تتقاضى عن ذلك مصاريف.فما حكم هذه المسألة؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الإنصاف في جميع الأحوال.

(السّؤال 1709): لفرض الحصول على السلفة العقارية يودع المستلفون مبالغ في بنك القرض الحسن،فهل يشملها رواية«كلّ قرض يجرّ منفعة فهو ربا»؟

الجواب: لا بأس فيه إذا تمّ في صناديق القرض الحسن و للمصلحة العامّة.أمّا إذا تمّ من قبل المؤسّسات الانتفاعيّة ففيه إشكال.و الحديث«كلّ قرض يجرّ منفعة...»يخصّ الحالات التي تعود المنفعة فيها على المقرض.

***

ص: 457

ص: 458

الفصل الخمسون: أحكام الطب

ضمان الطبيب:

(السّؤال 1710): هل يجوز لطبيب الأسنان قبل البدء بعمله أن يقول للمريض أو وليّه أنّه لا يتحمّل مسئوليّة الإضرار المحتملة؟و هل يكون ضامناً للإضرار التي تصيب المريض إذا كان ذلك بموافقة المريض أو ولي الصغير؟

الجواب: إذا كان قد أعلن براءته من قبل و لم يقصّر في عمله فليس بضامن.

(السّؤال 1711): من الضامن إذا وقعت الإضرار التي قد يصل بعضها إلى تلف السنّ أو مضاعفات اخرى في معالجات طب الأسنان التي يقوم بها الطلبة الجامعيون كجزء من التطبيق الطبي؟

الجواب: المباشر لسبب الضرر هو الضامن إلاّ إذا كان قد تبرّأ من المريض مسبقاً و لم يقصر في أداء واجبه.

(السّؤال 1712): بعض طرق العلاج الطبيّة تتغيّر بمرور الزمان و ربّما تفقد قيمتها بالكامل، فهل يكون الطبيب مسئولاً عن عدم اطّلاعه على الأساليب الحديثة لعدم مطالعته لها؟

الجواب: للمسألة وجهان:الأوّل أن يكون الطبيب مقصّراً في عرف الأطباء إذا لم يواكب المعلومات الجديدة فيكون ضامناً.و الثاني أن لا يعتبر الاطّلاع عليها واجباً على الطبيب بل من مكمّلات العلم،فلا يكون مسئولاً.

ص: 459

(السّؤال 1713): يقوم بعض الأشخاص العاديين(غير المتخصّصين في الطب)بالتدخّل في الشئون الطبيّة بوصف الحبوب و الابر و الأدوية للمرضى.فهل يكونون ضامنين إذا أدّى عملهم إلى الوفاة؟

الجواب: إنّه مخالف و مستحقّ للعقوبة و لكنّه ليس ضامناً للدية إلاّ إذا قام بنفسه بزرق الاُبرة أو اعطاء الدواء للمريض.

(السّؤال 1714): في المراكز الحكوميّة للتدريب الطبي يقرّر للمساعدين و خاصّة في السنوات الاُولى القيام بعمليات جراحيّة بحضور و إرشاد أساتذتهم.فإذا قام المساعد بالعمليّة في غياب استاذه بإذن منه أو أملاً بأن يقول الاُستاذ:«ابدأ العمل و سوف آتي» و لكنّه لم يحضر فأجرى المساعد العمليّة بمفرده أو بمساعدة باقي المساعدين و الحقّ بالمريض ضرراً سببه غياب الاُستاذ،فمن المسئول؟

الجواب: المساعد هو المسئول،إلاّ إذا كان عدم التزام الاُستاذ بوعده هو السبب في الضرر و في هذه الحالة أيضاً يعتبر المساعد مقصّراً على أنّه يجوز له مطالبة الاُستاذ الذي غرّر به بالتعويض الذي دفعه.

(السّؤال 1715): هل يجب الضمان على الطبيب إذا قام بما لا يطابق اختصاصه و لم يكن له علم كافٍ به فأدّى إلى اشتداد المرض أو ظهور أعراض جديدة على المريض أو وفاته؟

الجواب: نعم،ذلك موجب للضمان.

(السّؤال 1716): إذا سمح المريض أو وليّه للطبيب الحاذق بمعالجته،فهل يكون الطبيب ضامناً إذا مات المريض؟

الجواب: لا يكون الطبيب ضامناً إذا استبرأ من النتائج المحتملة و لم يقصّر و لم يتهاون في عمله.

(السّؤال 1717): إذا قصّر الطبيب المعالج عمداً أو سهواً في علاج المريض أو المجروح الذي قبل علاجه فتعرّض المريض إلى الإصابة أو التلف على أثر سريان المرض أو الجرح سابق،فهل يكون الطبيب مسئولاً؟

الجواب: إذا كان المريض في حالة خطيرة و سلّمه أولياؤه إلى الطبيب لمراقبته و كان

ص: 460

الطرفان أو الطبيب خاصّة على علم بأنّ الغفلة عنه تعرّض حياته للخطر و قبل الطبيب المسئوليّة و لكنّه قصّر في واجبه فهو مسئول عن النتيجة.و إذا كان الطبيب متعمّداً الإضرار بالمريض فهو قتل عمد أو إصابة عمدية و إلاّ فهو شبه عمد.

(السّؤال 1718): قد يصاحب العلاج في طب الأسنان كسر في السنّ أو قصر في عمره:

1- فإذا بذل الطبيب كلّ ما في وسعه و مع ذلك اصيب المريض بضرر في سنّه و فمه فما حكمه؟

الجواب: إذا كان من الاضرار الطبيعيّة التي تحدث في الغالب فلا يكون ضامناً،و إلاّ فهو ضامن ما لم يستبرئ من المريض.

2- إذا حدثت للمريض أعراض اخرى بعد العلاج مع بذل الطبيب للدقّة اللازمة.فما يكون الحكم؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

3- عموماً هل يلزم إتمام الحجّة على المريض قبل العلاج؟

الجواب: ذلك أفضل تجنّباً لأي إشكال قد يقع للطبيب.

(السّؤال 1719): في الغالب يوصى المرضى و خاصّة في المستوصفات الحكوميّة بأنّ السنّ الفلاني قابل للعلاج و لكنّهم يصرّون على قلعه،فهل يوجب قلعه الضمان على الطبيب؟و هل عليه ضمان شرعي إذا كان اللجوء إلى القلع بدافع الحالة الاقتصاديّة أو لقلّة الوعي؟

الجواب: إذا كان السنّ تالفاً و يفضّل البعض قلعه لأسباب مختلفة و قام الطبيب بالإيضاح الكافي و أصرّ المريض على ذلك فلا بأس فيه.

(السّؤال 1720): إذا أدّى زرق الاُبرة إلى نشوء أعراض جانبية أو وفاة المريض،فهل يكون الزارق ضامناً في الحالات التالية:

(أ): إذا كان الخطأ من و صفة الطبيب.

(ب): إذا كان الزارق مأذوناً و لكنّه لم يلتزم بقواعد الزرق.

(ج): إذا كان الزارق مأذوناً و راعى قواعد الزرق.

(د): إذا كان الزارق غير مأذون.

ص: 461

الجواب: في الحالة(أ):يكون الطبيب ضامناً و في الحالة.(ب):الزارق.أمّا في الحالة.

(ج): فان كان الموت أو الإعراض ناجمة عن خطأ الزارق فهو ضامن إلاّ إذا أخذ البراءة مسبقاً من مرضاه بشكل خاصّ أو عام،و إذا كان لنقص أو علّة غير اعتياديّة في المريض فليس ضامناً.و في الحالة(د):الزارق هو الضامن.

(السّؤال 1721): إذا أدّى أخذ الدم إلى أعراض بيّنة فما حكمه؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 1722): إذا كان الطبيب لا الصيدلاني هو المسئول عن وصف الدواء(عدا الأدوية بلا و صفة)فهل يكون الصيدلاني هو المقصّر إذا راجعه المريض مضطرّاً فأعطاه دواءً سبّب له نقصاً في الجسم أو جرحاً أو مات على أثره؟

الجواب: ليس ضامناً،و ان كان في بعض وجوه المسألة آثماً.

الفحوص الطبية:

(السّؤال 1723): إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب؟

الجواب: إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق و إلاّ فالمعيار تماثل الجنس(طبعاً في حالات الفحوص الجسدية).

(السّؤال 1724): من الذي يعيّن حذاقة الطبيب،المريض أم جهات اخرى؟

الجواب: من البديهي الحذاقة لا يعيّنها إلاّ أهل الخبرة.

(السّؤال 1725): هل يجوز الزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس و ان ادّعي الاضطرار و الإذن الشرعي؟

الجواب: إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون.

(السّؤال 1726): إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس و النظر للمرضى المغايرين بالجنس؟

الجواب: يجوز اللمس و النظر ما دام المريض غير مميّز،فإذا وصل حدّ التمييز فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.

ص: 462

(السّؤال 1727): هل يجوز للطبيب الامتناع عن فحص المريض المغاير بالجنس؟

الجواب: إذا كان بمقدور المريض يحلّ مشكلته الصحّية بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس فيجب عليه مراجعته.

(السّؤال 1728): هل من الاضطرار ضيق الإمكانيات المكانية و الأدوات و العاملين و وقت المريض؟

الجواب: الاضطرار من الاُمور العرفية،فإذا علم بأنّ الوسيلة الوحيدة هي مراجعة الطبيب المغاير بالجنس أو أنّه ليس منحصراً به و لكنّه يوجب العسر و الحرج كان من مصاديق الضرورة.

(السّؤال 1729): هل يعتبر تأخّر المريض لتلقّي الخدمات الطبيّة من الضرورات؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1730): هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر مع إمكان تحصيل طبيبة(علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاُناث لخبرتهم الأطول منهم أحذق من الطبيبات و أنجح)؟على فرض القيام بالفحص الجسدي.

الجواب: لا يجوز إلاّ في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب و الطبيبة في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج.

(السّؤال 1731): بما أنّ إصدار إجازة الدفن يتوقّف على فحص الطب العدلي و أنّ ذلك يتمّ من قبل الأطباء الذكور في بعض المحافظات للنقص في الإمكانيات،فهل يجوز شرعاً للطبيب الذكر أن يفحص انثى متوفّاة؟علماً بأنّ الفحص يستلزم العري الكامل لها.

الجواب: هذا الشيء لا يجوز شرعاً،و يجب السعي لتعيين طبيبات قانونيات للنساء.

(السّؤال 1732): الطالبات الجامعيات(في الطب و الاُمومة)يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد،فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء؟

الجواب: لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء المناسبات.

(السّؤال 1733): هل يجوز كشف معصم المرأة لقياس الضغط و النبض إذا كان من السهل إنجاز ذلك من فوق الثوب أو من خلال القفازات؟

ص: 463

الجواب: يحرم ذلك على فرض المسألة.

(السّؤال 1734): ما حكم التدريبات المصحوبة بلمس الأجنبيّة و النظر إليها مع احتمال أن يتوقّف عليها إنقاذ حياة في المستقبل؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان بقصد التعلّم و استكمال المعلومات لفرض إنقاذ أرواح المسلمين و لم يكن يتحقّق الغرض بغيره.

(السّؤال 1735): يرجى بيان رأيكم في النظر في الحالات التالية:

(أ): إذا احتمل أنّه لن يكون هناك مريضة خلال فترة الدورة التدريبية كلّها أو أنّه إذا وجدت فلا تتوفّر شروط التدريب،مع أنّ فوات الفرصة في الحالتين يؤثّر على مستواه العلمي أو يفقده فرصة التعلّم الأفضل.

الجواب: يجوز النظر بالمقدار الضروري إذا كان المقدّمة الوحيدة لاستكمال علم الطب لغرض إنقاذ أرواح المسلمين.

(ب): على الفرض السابق نفسه،مع علمه بأنّ عدم الاطّلاع و المهارة الكافية يؤدّي إلى التقصير و القصور في علاج المرضى.

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1736): هل يجوز النظر المباشر لعورة المريض لتعلّم مسألة طبية هامّة أو للعلاج؟علماً بأنّ النظر المباشر هو الطريق المتّبع حالياً في المؤسسات التدريبيّة و التعليميّة و لم تتوفّر بعد مستلزمات و مقدّمات النظر غير المباشر.

الجواب: لا بأس بمقدار الضرورة إذا لم يكن هناك وسيلة غير النظر المباشر.

(السّؤال 1737): ما وجه مراجعة المريض للطبيب المغاير بالجنس في كلّ من الحالتين التاليتين:

(أ): إذا استلزم النظر فقط لغير الوجه و الكفّين.

(ب): إذا استلزم اللمس و باقي الفحوص إضافة إلى النظر.

الجواب: لا تجوز مراجعة الجنس المخالف ما دام الجنس المماثل متوفّراً إلاّ عند الضرورة أو عدم كفاءة الجنس المماثل.

(السّؤال 1738): إذا قرّر الطبيب ضرورة منع الحمل لأسباب مختلفة(مثل التشوّه الولادي،و المرض،و الأرضيّة المهدّدة لحياة الزوجة)و كان أفضل اسلوب للمنع يوصي به الأطباء

ص: 464

يستلزم اللمس أو النظر،فهل يكون هذا من مصاديق الاضطرار؟

الجواب: نعم أنّه من مصاديق الاضطرار.

زرع الأعضاء:

(السّؤال 1739): ما حكم أخذ الأعضاء من المحكومين بالإعدام لأسباب غير القصاص بإذن المتّهم في غرفة العمليات بالمستشفى لزرعها في أشخاص مسلمين لإنقاذ أرواحهم؟ بتعبير آخر:إذا لم يعيّن الشرع أو القانون طريقة الإعدام فهل يجوز تنفيذ ذلك بإجراء عمليّة جراحيّة لاستئصال بعض الأعضاء(كالقلب و الرئة و الكبد و ما شابه ذلك)من المتّهم بحيث يموت على الأثر فيعتبر نوعاً من الإعدام؟

الجواب: لا دليل على جواز ذلك.

(السّؤال 1740): إذا افترضنا أنّه يحقّ للشخص أن يوصي بأن يهب جسده أو بعض أعضائه لإنقاذ المرضى المحتاجين أو رفع المستوى العلمي لدى طلبة و أساتذة الطبّ، فهل يجوز أخذ مبلغ في مقابلها ينفق في المصرف المعيّن في الوصيّة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1741): إذا كان زرع العضو ضرورياً لإنقاذ حياة مسلم أو كان عدم استعماله يعرّض سلامة مسلم آخر إلى الخطر فهل يجب استئذانه قبل موته أو أولياءه بعد موته لأخذ العضو؟

الجواب: ليس لزاماً الاستئذان على أنّه الأفضل.

(السّؤال 1742): هل يجوز أخذ النفقات المصروفة على مقدمات العلاج في مورد وصل الأعضاء للمريض.

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 1743): ما حكم بيع و شراء المواد المستخرجة من الأعضاء المزروعة في الإنسان كالبروتين و عامل تحفيز تكوين العظم و أمثالها؟

الجواب: يجوز ذلك و ان كان الأفضل أخذ نقود مقابل الأعمال التي تجري عليها.

(السّؤال 1744): هل يجوز استعمال أعضاء الزرع المصنوعة في بلادنا لمسلمي البلاد الإسلاميّة الاُخرى؟

ص: 465

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1745): إذا كان الموت القريب محقّقاً برأي الأطباء لمرض عضال سريع التوسّع فهل يجوز استعمال أعضاء المريض كالقلب و الكلية و الكبد لزرعها في المرضى الآخرين لإنقاذ حياتهم.

الجواب: لا يجوز،إلاّ في الموت الدماغي الذي يقطع بعدم إمكانية العودة.

(السّؤال 1746): بالنظر للقوانين الإسلاميّة فيما يتعلّق بأصالة الروح،هل يجوز زرع الدماغ في جمجمة شخص آخر؟بعبارة اخرى:هل يفقد الجسم المتلقّي للدماغ هويته الشخصيّة بحيث تنتقل روح المعطي إلى المتلقّي؟

الجواب: هذه المسألة مجرّد فرضية في الوقت الحاضر و لم يحصل لها تطبيق عملي حتّى الآن فيمكن الحديث عنها،فإذا تمّ مثل هذا الأمر فعلاً فيجب ملاحظة هل أنّ الشخص بالدماغ الجديد يعكس شخصيته الاُولى أم شخصية الشخص الثاني أم يكون شخصاً ثالثاً فيتبيّن حكمه.

(السّؤال 1747): هل يجب على الطبيب القادر على اجراء عمليات الزرع أن يقوم بها إنقاذاً لحياة شخص؟

الجواب: إذا كان قادراً على إنقاذه من الموت فهو واجب عليه.

(السّؤال 1748): الطب يشهد تطوراً هائلاً و صار بإمكان الأطباء أخذ الأعضاء من الشخص المتوفّى وفاة طبيعيّة و زرعها في أجسام من يحتاجها من المرضى المشرفين على الموت أو يقاسون في حياتهم بشدّة و هذه الأعضاء تشمل الكليتين و العظام و الكبد و العين...الخ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس فيه على فرض المسألة.

(السّؤال 1749): بخصوص المحكومين بالإعدام أو السجن لمدّة طويلة،هل يجوز للقاضي-مراعاة للمصلحة-أن يعلّق تخفيف العقوبة على تبرّع المتّهم بأحد أعضائه لإنقاذ روح مسلم من المرض أو الموت؟

الجواب: إذا كان المحكوم موافقاً و لا يلحق به ضرر يعتدّ به فيجوز ذلك،و لكن إذا كان له أثر و انطباع خارجي سيئ بحيث أصبح أداة بيد أعداء الإسلام فيجب تجنّبه.

ص: 466

التشريح:

(السّؤال 1750): من واجبات الطب العدلي تشخيص و تعيين العلّة التامّة للموت في حالات ضرورة بيانها للمحاكم القضائيّة منها خشية وقوع جريمة أو وقوعها فعلاً،و غالباً ما تنحصر الوسيلة للتعيين الدقيق لسبب الوفاة بالتشريح الذي ساهم حتّى الآن في الكشف عن الكثير من الجرائم و مرتكبيها و ساعد على عدم ضياع دماء القتلى المظلومين.يرجى بيان رأيكم المبارك فيما يتعلّق بالمسائل التالية:

1- هل يجوز التشريح شرعاً إذا كان وسيلة الكشف الحقيقة و إحقاق حقّ أولياء الدم؟

2- على فرض الجواز،هل يلزم شرعاً كسب موافقة أولياء الدم للقيام بالتشريح؟و إذا كان شرطاً فما الحكم إذا وافق بعض أولياء الدم و امتنع الآخرون؟

3- هل يعتبر تشخيص الطب العدلي إجازة شرعيّة للقيام بالتشريح أم يلزم طلب الجهات القضائيّة؟

4- على فرض اشتراط موافقة أولياء الدم على التشريح،فهل يبقى الشرط قائماً إذا كان التشريح بطلب من السلطات القضائيّة؟

الجواب: بما أنّ الشرع الإسلامي لا يرضى بإهدار و ضياع دماء المسلمين،فيجب على حاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يأمر بالتشريح لحلّ الإشكال.في هذه الحالة يجوز للأخصّائي في هذا المجال بل يجب عليه أن يمتثل،و على هذا الغرض يجب على الورثة أيضاً أن يوافقوا.

(السّؤال 1751): ما حكم التشريح في الوفيّات المشكوكة،لفرض تعيين الجريمة؟

الجواب: لا بأس في التشريح إذا كان لكشف الجريمة لإحقاق حقّ أو دفع فساد و نزاع.

(السّؤال 1752): ما حكم تشريح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب؟و ما حكم تشريح أجساد النساء من قبل الطلاب؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة القطعيّة.

(السّؤال 1753): في حالات جواز تشريح جسد المسلم للضرورة،هل يلزم إذنه قبل الوفاة أو إذن أوليائه بعدها؟

الجواب: يجوز ذلك و إن لم يأذن به قبل موته و الأحوط أيضاً استئذان أوليائه.

ص: 467

التلقيح الصناعي:

(السّؤال 1754): إذا كان الرجل عقيماً و زوجته سالمة قابلة للحمل و تمّ تخصيب بويضة المرأة بحيمن رجل آخر في المختبر و نقلت النطفة أو الجنين إلى رحمها:

1- فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز.

2- هل يعتبر هذا العمل من الزنا؟

الجواب: كلاّ و لكنّه يشبهه من وجوه.

3- هل يؤثّر في الحكم كون صاحب الحيمن معلوماً أو مجهولاً؟

الجواب: كلاّ لا يؤثّر أبداً.

4- كيف تكون العلاقة الشرعيّة بين الطفل(أو الطفلة)و زوج المرأة من حيث الإرث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: لا علاقة له(أو لها)به غير أنّه الابن الطبيعي(أو البنت الطبيعيّة)لزوجته و هو(أو هي)محرم عليه.

5- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل(أو الطفلة)مع صاحب الحيمن من حيث الميراث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: يعتبر بمنزلة ابنه(أو ابنته)غير الشرعي و هو محرم عليها و لكنّهما لا يتوارثان.

(السّؤال 1755): قد تكون الزوجة عاقراً غير قابلة للإخصاب و الزوج سالماً قابلاً للإخصاب و يرغب في الإنجاب.فإذا أخذ حيمن الرجل و ركب مع بويضة امرأة اخرى في المختبر ثمّ نقلت النطفة المخصّبة أو الجنين إلى رحم امرأة ثالثة لينمو فيه و يولد منها:

1- فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا يجوز تخصيب حيمن الرجل لبويضة امرأة أجنبيّة إلاّ إذا كانت غير متزوّجة فعقد عليها بعقد مؤقت و استعمل بويضتها.

2- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوجة الرجل(التي لم تساهم في إنجابه)من حيث الاُمومة و المحرميّة و النكاح و الإرث؟

الجواب: لا علاقة له بها غير أنّه ابن زوجها و يحرم عليها.

ص: 468

(السّؤال 1756): إذا كانت المرأة ذات مبيض سالم و لكن رحمها عاجز عن الاحتفاظ بالجنين و تنميته،فأُخذ حيمن الزوج و بويضة الزوجة و خصّبا في المختبر ثمّ نقلت النطفة أو الجنين إلى رحم امرأة اخرى:

1- فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا العمل جائز بذاته و لكنّه عادةً يوجب النظر و اللمس الحرام لذا فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.

2- هل يلزم إذن صاحبة الرحم؟

الجواب: نعم.

3- هل يجوز لحاضنة النطفة أو الجنين أن تتقاضى أجراً عن هذا العمل؟

الجواب: لا بأس فيه.

4- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و الحاضنة و صاحبة البويضة من حيث الاُمومة؟

الجواب: صاحبة البويضة امّه و الحاضنة بمنزلة امّه بالرضاعة و تحرم عليه.

5- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوج المرأة الحاضنة من حيث النسب و الإرث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: هو(أو هي)من محارمه فقط.

(السّؤال 1757): ما حكم تخصيب حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين خارج الجسم و إيداعه في رحم الزوجة؟و هل يعتبر الطفل ابن حلال؟

الجواب: لا إشكال في هذا العمل بذاته،و لكن بما أنّه يستلزم عادةً النظر و اللمس الحرام فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.(و المقصود بالضرورة هو أنّه ما لم تجر هذه العمليّة تتعرّض الحياة الزوجيّة للخطر أو تصاب المرأة بمرض).و الطفل في جميع الأحوال ابن حلال.

(السّؤال 1758): ما حكم تلقيح حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين و نمو الجنين في وسط غير إنساني؟و هل يعتبر الطفل الناتج ابن حلال؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط المذكورة سابقاً و الطفل هذا ابن حلال.

(السّؤال 1759): تزوّجت منذ ثماني سنوات و لم ارزق بطفل و السبب زوجي لذا فلا أمل لي بالإنجاب فهل يجوز لي استعمال نطفة رجل آخر بدون أن ألتقي به حيث ازرق بحيمنه في

ص: 469

عيادة طبيب.و قد سمعت أنّ هذا العمل مباح لأنّه يمنع الطلاق و لا يتمّ فيه لقاء بين المرأة و الرجل و العمليّة شبيهة بنقل الدم من شخص إلى آخر فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا العمل إثم و غير جائز إلاّ بأن تطلّقي من زوجك و بعد انقضاء العدّة تعقدين لرجل عقداً موقتاً ليوم واحد مثلاً حتّى بدون أن تلتقيا بل يؤخذ حيمنه في عيادة الطبيب و تزرق فيك ثمّ تعودين للعقد على زوجك الأوّل بعد ولادة الطفل،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 1760): إذا اخذ حيمن الرجل بموافقته و بالوسائل الطبية لتلقيح زوجته تلقيحاً صناعياً و لكنّه توفّي قبل أن يتمّ التلقيح و تمّت العمليّة بعد وفاته و أنتجت طفلاً فهل يعتبر الطفل الابن الشرعي للمتوفّى فيرثه؟

الجواب: هذا العمل غير جائز و لكن بما أنّهم كانوا جاهلين به فالطفل ابن حلال و تسري عليه أحكام المحرميّة و يرث الاُمّ و لا يرث الأب.

(السّؤال 1761): يصعب على بعض الأزواج الإنجاب بشكل طبيعي و يلزمهم الاستعانة بوسائل علاجيّة مختلفة منها التلقيح خارج الرحم بمعنى أن يؤخذ الحيمن من الزوج و البويضة من الزوجة و يلقّحان لينتج منهما الجنين الذي ينقل إلى رحم المرأة لاستكمال دورة الحمل ثمّ الولادة.جدير بالذكر أنّ الأجنّة تنقل إلى الأرحام بعد انقضاء 24-48 ساعة فقط من التلقيح و لا تشتمل إلاّ على 4-8 خلايا.و يحدث أحياناً أن تكون الأجنّة الناتجة من نطفة الزوجين أكثر من المطلوب لذا يصار إلى تجميد الزائد منها و بعد الولادة ترمى خارجاً بإذن أصحابها.من جانب آخر يوجد من هو محروم من نعمة الإنجاب نهائياً لأسباب طبية و بعضهم له قابلية احتضان الأجنّة الزائدة إذا لم تكن موضع حاجة أصحابها، و الأسئلة المطروحة هنا هي:

1- ما الحكم الشرعي بشأن نقل هذه الأجنّة غير المخصّبة إلى رحم امرأة اخرى؟

الجواب: لا مانع شرعاً من هذا الشيء،و لكن بما أنّه يستلزم اللمس و النظر الحرام فلا يجوز إلاّ عند الضرورة.

2- في حالة عدم حاجة الزوجين لجنينهما،فهل تلزم موافقتهما لنقله إلى شخص آخر؟

الجواب: نعم يلزم ذلك.

3- هل يجوز للزوجين صاحبي الجنين أن يتقاضوا مبلغاً إزاء تبرّعهم به؟

ص: 470

الجواب: الأفضل أن لا يأخذوا شيئاً.

4- هل يلزم بيان أوصاف المتبرّعين بالجنين للمتلقّين و بالعكس؟

الجواب: بما أنّ الطفل يعود لأصحاب الجنين الأصليين فيجب بيان أوصافهم و إثبات هويتهم.

5- إذا كان الطفل ذكراً،فهل يكون محرماً على المرأة التي استقرّ في رحمها؟

الجواب: نعم هو محرم عليها.

6- إذا كانت بنتاً،فهل تكون محرماً على زوج الاُمّ الحاضنة(التي تربّت في رحمها)؟

الجواب: نعم هي محرم عليه.

7- من هما أبوا الطفل؟

الجواب: إنّهما صاحبا النطفة الأصليّان و ان كان محرماً على المرأة الحاضنة.

8- ما هو حكم إرث الطفل بعد الولادة؟

الجواب: لا يرث إلاّ صاحبي النطفة الأصليين.

9- في حالة الموافقة المسبقة لصاحبي الجنين الأصليين على التبرّع به،هل يجوز لهما المطالبة بالوليد بعد الولادة أو بعد ذلك بسنوات؟

الجواب: الأحوط أن يستردّا طفلهما بالتراضي مع الاُمّ الحاضنة.

(السّؤال 1762): هل تستحقّ الاُمّ الحاضنة(البديلة)النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة و والد الجنين إلى وقت الولادة؟و هل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟أم يشمله عقد آخر؟

الجواب: هذا الموضوع تابع للاتّفاق و إذا لم يكن هناك اتّفاق في البين و كانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل و يعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة،لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.

منع الحمل:

(السّؤال 1763): بالنظر إلى أنّ المادّة 14-البند(ب)و المادّة 16 البند(ه)من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء»تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين

ص: 471

الحمل و تنظيم الاُسرة،فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاُخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟

الجواب: لا يجوز،إلاّ إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.

(السّؤال 1764): ما حكم استعمال الأكياس الواقية(كاندوم)لمنع الحمل؟و هل يشترط فيه موافقة الزوجة؟

الجواب: استعمالها جائز و لا يشترط موافقة الزوجة و لكن يكره بدون موافقتها.

(السّؤال 1765): هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

(السّؤال 1766): هناك ابر تزرق في العضلة فتمنع الحمل لمدّة معيّنة،فما حكم استعمالها منعاً للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

(السّؤال 1767): يوجد كبسول اسمه«نوربلانت»يزرع تحت الجلد(في الجزء الخارجي من أعلى العضد غالباً)و هو من وسائل منع الحمل.فهل يجوز استعماله؟

الجواب: كالجواب السابق.

(السّؤال 1768): ما حكم وضع«نوربلانت»بواسطة طبيبة انثى إذا كانت لا ترى إلاّ السطح الخارجي للعضد؟و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة(و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1769): ما حكم العزل(القذف خارج الرحم)؟و هل تشترط موافقة المرأة؟

الجواب: لا بأس فيه و لكنّه مكروه إلاّ عند الضرورة و لا يشترط فيه موافقة الزوجة إلاّ في المواقعة الواجبة و هي مرّة في كلّ أربعة أشهر ففي العزل إشكال.

(السّؤال 1770): إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين)فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟

ص: 472

الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم و موثوق بهم من حيث الصدق و الاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.

(السّؤال 1771): يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء و أنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50%فما حكمه؟

الجواب: فيه إشكال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1772): لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم(LT)بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن،فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة؟علماً بأنّ اللمس و النظر يشمل البطن فقط.

الجواب: لا إشكال من حيث اللمس و النظر.

(السّؤال 1773): اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر،فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟هل تهمّ مسألة اللمس و النظر أم لا؟و إذا كان المسئول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟

الجواب: يجب أن يكون اللمس و النظر بمقدار الضرورة و لا يجوز أكثر من ذلك.كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه و موافقة المريض و زوجها كذلك.

(السّؤال 1774): إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى،فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟

الجواب: لا يجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1775): يستعمل« IUD »لمنع الحمل عند النساء.حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب،و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية،فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟

الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلاّ عند الضرورة،فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.

ص: 473

(السّؤال 1776): ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاُخرى؟و هل هذا من الضرورات؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الاُمّ.

(السّؤال 1777): هل أنّ للإجازة الشرعيّة لعقد المجاري التناسليّة لغرض السيطرة على الولادات و منع زيادة السكّان غير الطبيعيّة عنواناً ثانوياً بحيث تلغى بزوال الضرورة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كانت له ضرورة فرديّة أو جماعيّة بتشخيص الأخصائيين الموثوقين،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 1778): يمكن اتّباع اسلوب«لاباراسكوبي»(أي بقطع حوالي 0/5-1 سنتمتر من البطن)لعقدLT الرحم،فما حكم ذلك بذاته؟

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1779): في المسألة السابقة،بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال«لاباراسكوبي»من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر،هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة(إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟

الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.

(السّؤال 1780): بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة،يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.

الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة،و عدم النظر للاُمور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.

تغيير الجنس:

(السّؤال 1781): قرّر رجل تغيير جنسه لأنّه كان في الماضي متعلّقاً للغاية باللعب مع الفتيات و أنّه لم يرزق بطفل من حياته الزوجيّة و لعناده مع أصدقائه في بعض الاُمور،فقام-

ص: 474

دون علم أهله-بتناول عقاقير ذات هرمونات انثوية لمدّة ستّة أشهر و راجع طبيباً نفسانياً لتقوية عزمه.ثمّ عمد إلى خلق أرضية لتقبّل القرار في العائلة و ذلك بالادّعاء بأنّ الأطباء يقولون أنّ لقلبه ضرباناً انثوياً و ما شابه ذلك،و بعد مدّة نجح في تطليق زوجته في غفلة من أهله ثمّ خطى الخطوة الاُولى بارتداء ملابس نسائية و التزيّن بزينة النساء قبل العودة إلى البيت حيث واجه ردّة فعل عنيفة من والديه و لكنّه لم يتراجع بل هدّد بالانتحار إن منع من تحقيق غايته.و أخيراً نجح في تغيير جنسه و اسمه ثمّ تزوّج من رجل.فما حكمه؟

الجواب: قلنا سابقاً أنّ لتغيير الجنس وجهين:فتارةً يكون ظاهرياً شكليّاً لا أثر فيه للعضو الجنسي المخالف بل مجرّد عملية جراحيّة شكلية فيظهر ما يشبه العضو الجنسي المخالف،و هذا حرام و يجب تجنّبه بشدّة،و إذا جرى زواج على أساسه فهو حرام و باطل و يوجب الحدّ الشرعي.و لكنّ تارةً يكون حقيقياً،أي أنّ العمليّة الجراحيّة تؤدّي إلى ظهور العضو التناسلي المخالف.و هذا جائز بذاته و لا محذور شرعياً منه خاصّة في حالات وجود آثار للجنس المخالف في الشخص.و لكن بما أنّ هذه العمليّة تستلزم اللمس و النظر فلا تجوز إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 1782): إذا غيّر كلّ من الزوجة و الزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق؟

الجواب: إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً و يجوز لهما العقد مرّة اخرى بصيغة جديدة و الأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة.

الاستنساخ:

(السّؤال 1783): متى يجوز الاستنساخ؟للإيضاح:يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالاُمّ من جميع الجهات.جرى هذا الشيء أوّل مرّة في بريطانيّة على شاة،فهل هو جائز؟

الجواب: لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي و تترتّب عليه مفاسد كثيرة لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني و ذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها.

ص: 475

(السّؤال 1784): بالنظر إلى التقدّم العلمي في الطب و علم المورثات(الجينات)و النجاح الذي حقّقه الإنسان في الإنتاج غير الجنسي للشياه و الفئران و أمثالها و إمكانية تطبيقها في الإنتاج غير الجنسي للإنسان و ترميم الأعضاء:

1- هل يجوز شرعاً القيام بمثل هذا العمل(إنتاج إنسان كامل عن طريق الاستنساخ)؟

الجواب: أشرنا سابقاً أنّه قد لا يكون في هذا العمل بذاته إشكال شرعي،و لكن النتائج الاجتماعيّة و الأخلاقيّة السيّئة الكثيرة المترتّبة عليه بحقله غير مجاز شرعاً.إضافة إلى ذلك،فانّ إشكالاً آخر يظهر و يتمثّل بالنظر و اللمس الحرام عند زراعة الخلية المشابهة في رحم الإنسان.

2- هل يصحّ شرعاً صنع الأعضاء و زرعها في الإنسان؟

الجواب: لا بأس فيه شريطة أن لا يستلزم عملاً محرّماً معيّناً.

3- على فرض إنجاز هذا العمل خارج البلاد الإسلاميّة و إنتاج المخلوق،فهل يجوز للموجود المنتج أن يعتنق الإسلام؟

الجواب: لا مانع من اعتناقه الإسلام.

4- هل يجوز معاشرة هذا الشخص و التعامل معه؟

الجواب: لا بأس فيه فهو إنسان كباقي البشر.

5- ما حكم الزواج به؟

الجواب: لا بأس في زواجه إلاّ من المحارم أي من أخذت خليته منها أو زرع في رحمها.

6- هل يجوز الإرث منه؟

الجواب: هذا الموجود لا يرث أحداً كأبناء الرضاعة المحارم الذين لا يرثون.

7- هل يجوز له الزواج؟

الجواب: نعم،لا فرق بينه و بين باقي الناس من هذه الناحية.

مسائل متفرّقة في الطب:

(السّؤال 1785): يعلن بعض الأشخاص عن استعدادهم لبيع الدم أو الكلى أو العيون لمساعدة

ص: 476

المرضى المحتاجين لمشتقات الدم أو الأعضاء.فما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس في بيع و شراء الدم و الكلى إذا لم يصاحبه خطر على البائع على أنّ الأفضل أخذ الاُجرة على الإذن بأخذ الكلية أو الدم.أمّا بخصوص العين فلا يجوز أبداً.

(السّؤال 1786): من الذي يعيّن الضرورة؟هل هو العرف أم الشخص المكلّف أم أهل الخبرة؟

الجواب: الحالات مختلفة،فالاُمور البسيطة يحدّدها العرف و المعقّدة يحدّدها أهل الخبرة.

(السّؤال 1787): هل يجوز العمل بالضرورة عند احتمال الضرورة؟

الجواب: لا يكفي احتمال الضرورة بل يجب ثبوتها.أمّا في حالات الخطر فيكفي خوف الخطر و لا يلزم اليقين به.

(السّؤال 1788): إذا اقتضت الضرورة في تعليم الطب أن يقوم الطالب أو الطبيب الأجنبي بفحص المريضة باللمس و النظر المباشر،فهل يلزم إذن المريضة أو ذويها؟

الجواب: إذا اقتصر التعليم الضروري على ذلك فلا يلزم الموافقة،أمّا إذا توفّرت طرق اخرى للتعليم يوافق عليها الطرف المقابل فلا يجوز استعمال الطرق التي لا يوافق عليها.

(السّؤال 1789): ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم و من الرجل إلى المرأة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس فيه إلاّ إذا خيف انتقال المرض.

(السّؤال 1790): هل يجوز للرجل أن يتبرّع بدمه إلى زوجته؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1791): هل يجوز إجراء العمليات الجراحيّة على الغدد الموجودة في الجسم (و ان لم تكن ضارّة بالشخص)أو العمليات الاُخرى لغرض التجميل؟

الجواب: يجوز ذلك في الحدّ المعقول و المنطقي(و قد بيّنا حكم التجميل بالتفصيل في المجلّد الأوّل من الاستفتاءات،المسألة 1563).

ص: 477

(السّؤال 1792): بعض الحوامل يصرّون على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة و ذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم.فما الحكم؟

الجواب: إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1793): الكثير من الأحكام الشرعيّة في المسائل الطبية مشروطة بعدم اللمس و النظر للجنس الآخر،فهل المقصود باللمس التماس المباشر للبشرة بجسم المريض،أم أنّه لا يكون لمساً إذا كانت يد الطبيب مغطّاة بالقفازات الطبية أو غيرها؟

الجواب: لا بأس عند الحاجة الطبية إذا لم يحصل تماس مباشر بالجسم.

(السّؤال 1794): أنا احبّ الطبّ الإسلامي و الشعبي التراثي و لا يحتاج إلى إيضاح أنّ رواياتنا تزخر بالتوصيات الحكيمة في المجالات الصحية و العلاجيّة(كالتوصيات العديدة بالحجامة)حيث إنّ التمسّك بهذا الكنز الثمين بالإضافة إلى تحقيقه الأجر الاُخروي فانّه يحقّق الخير و السعادة للمجتمع الإسلامي و المسلمين بل للناس أجمعين لأنّه بالنظر للتكاليف الباهضة للعلاج بالطرق الحديثة إضافة إلى الأعراض الجانبيّة للطب الحديث و الناجمة أساساً من كونها مستوردة فانّ العمل بالتعاليم الإسلاميّة يمكن أن يكون كفيلاً للسلامة النفسيّة و الجسديّة للمجتمع و يؤدّي في المجال السياسي و الاجتماعي إلى الاستقلال و الاكتفاء الذاتي للدول الإسلاميّة و ذلك لانسجامها و تناسقها مع روح الإنسان و نفسه بالرغم من بساطتها الشديدة في مرحلة التنفيذ.من جهة اخرى لا يثبت ادّعاء في المجامع العلميّة حالياً إلاّ إذا أسندته بحوث دراسات إحصائيّة قوّية تتفق مع طرق البحث العلمي.بالنظر لما تقدّم يرجى بيان رأيكم في المسائل التالية:

1- ما الوجه الشرعي لإجراء البحوث و الدراسات حول الحجامة و الفصد(و باقي المواضيع الطبية المبثوثة في الروايات)وفق المقاييس العلميّة العالميّة و الفحص الاحصائي للنتائج الصادرة منها؟

الجواب: هذه البحوث جيّدة جدّاً و مدعاة لرفعة الإسلام و المسلمين على أن تراعى الموازين الشرعيّة في حالات الأعراض الجانبيّة.

ص: 478

2- بالنظر للآثار الإيجابيّة الصادرة عن اتّباع الوصايا الصحّية و العلاجيّة للدين الإسلامي المبين و كذلك أثرها في تحقيق الاكتفاء الذاتي و التخلّص من تبعية الأجنبي، فإلى أي مدى ترون ضرورة البحث حول هذه المواضيع لغرض جعلها عمليّة على مستوى المجتمع؟

الجواب: لا شكّ أنّ هذا العمل مفيد و نافع بل إنّه في بعض الحالات لازم و ضروري.

(السّؤال 1795): هل يجوز لطبيب الأسنان أن يعيّن اجرة العلاج و موعده مع المريض؟و ما الحكم إذا كان ذلك خلافاً لتعرفة وزارة الصحّة؟

الجواب: لا بأس بالاتّفاق مع توضيح الشروط و لكن لا يجوز مخالفة مقرّرات الجمهورية الإسلاميّة.

(السّؤال 1796): هل يجوز لطبيب الأسنان أن يتقاضى أجراً أكبر من المرضى الخاصّين (مثل ذوي الحساسية و الأطفال و ما شاكل)نظراً لأنّ علاجهم يستلزم وقتاً أطول؟

الجواب: إذا كانت حالة المريض غير اعتياديّة حقّاً فلا بأس في الاتّفاق الخاصّ،و لكن ينبغي مراعاة الإنصاف في كلّ حال.

(السّؤال 1797): ما حكم استعمال دفاتر التأمين الصحّي الآخرين؟و هل يلزم الفحص و التدقيق من قبل الطبيب؟

الجواب: لا يجوز شرعاً استعمال دفاتر التأمين الصحّي الآخرين خلافاً للمقرّرات و العقد،أمّا الطبيب فغير ملزم بالفحص و التدقيق.

(السّؤال 1798): يمنع إعطاء الدواء في العيادات،فهل يجوز لطبيب الأسنان أن يصف الدواء و يعطيه للمريض إذا كان توفير الدواء يوجب العسر و الحرج للمريض؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1799): هل يجوز تحليل الحيامن الناتجة من الاستمناء و اللازمة في بعض الحالات للزواج؟

الجواب: لا يجوز أخذ الحيامن بالاستمناء لغرض التحليل إلاّ عند الضرورة.

ص: 479

(السّؤال 1800): يعتقد الطبيب بأنّ العمليّة الجراحيّة لا تؤثّر في بقاء المريض حيّاً بحيث إنّ المريض لا يعيش سوى فترة قصيرة اجريت العمليّة له أم لم تجر.فهل يجوز له القيام بالعمليّة تحت إلحاح أهل المريض أو مسئولي المستشفى؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان المريض موافقاً و قد قدم الطبيب المعلومات الكافية.

(انتهى بحمد اللّه و عونه)

كاظم الخاقاني الأحد 1 ذي الحجّة 1421ق

7 اسفند 1379ش 2001 فبراير 25

ص: 480

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.