تعليقات علي العروه الوثقي المجلد 1

اشارة

سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305 - ، شارح عنوان و نام پديدآور : تعليقات علي العروه الوثقي [شارح مكارم شيرازي مشخصات نشر : قم مدرسه الامام اميرالمومنين ع ، 14ق = 13.

فروست : (من منشورات مدرسه الامام اميرالمومنين

شابك : 900ريال ج 2)

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 2، 1368

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : فقه جعفري شناسه افزوده : يزدي محمدكاظم بن عبدالعظيم 1337 -1247ق العروه الوثقي شرح رده بندي كنگره : PB183/5 /ي4ع40218186 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2208

الجزء الأول

[التقليد]

[التقليد]

مسألة 1: يجب (1) على كلّ مكلّف في عباداته (2) و معاملاته (3) أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.

مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط (4)، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.

مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد (5). (1). الگلپايگاني: بإلزام من العقل (2). الامام الخميني: و كذا في مطلق أعماله، كما يأتي (3). الگلپايگاني: بل و عاديّاته أيضاً، كما سيأتي منه قدس سره في مسألة (29)

مكارم الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لاخصوصيّة للعبادة و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لوكانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجميع (4). مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلى

جميع أحكام الشرع مع إمكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد أو التقليد، مرغوب عنه قطعاً (5). مكارم الشيرازي: ولكن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتياط كطريقة في جميع أعماله، مرغوب عنه قطعاً غير معهود في لسان الشارع و في أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إنّما كان الاحتياط عندهم في موارد خاصّة، أو إذا لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق الاجتهاد أو التقليد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 14

مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً، لأنّ المسألة خلافيّة.

مسألة 6: في الضروريّات لاحاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين؛ و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.

مسألة 7: عمل العامي بلاتقليد و لا احتياط باطل (1).

مسألة 8: التقليد هو الالتزام (2) بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعدُ، بل و لو لم يأخذ فتواه (3)؛ فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد.

مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (4) على تقليد الميّت، و لايجوز تقليد الميّت ابتداءً (5). (1). الامام الخميني: إلّاإذا طابق رأي من يتّبع رأيه

الگلپايگاني: يأتي تفصيله إن شاء اللّه

الخوئي: بمعنى أنّه لايجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته

مكارم الشيرازي: ولكن بطلانه حكم ظاهري؛ فلو انكشف له الواقع قطعاً أو اجتهاداً و كان مطابقاً له، كان صحيحاً، وكذا إذا وافق فتوى من يقلّده (2). الامام الخميني: بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد، و لايلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، و لايكون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له

الخوئي: بل هو الاستناد إلى

فتوى الغير في العمل، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلّم الفتوى للعمل و كونه ذاكراً لها

مكارم الشيرازي: بل هو الاستناد العملي إلى قول المجتهد، فلايكفي فيه مجرّد الالتزام قلباً أو مع أخذ الفتوى أو أخذ الرسالة بانياً على العمل؛ و لكنّ الأحكام الشرعيّة لاتدور مدار هذا العنوان، لعدم وروده في الكتاب و لاالسنّة إلّافي رواية ضعيفة، بل الأدلّة تدلّ مطابقةً أو التزاماً على «حجيّة قول المجتهد للعامي» مع قيودها الآتية (3). الگلپايگاني: فيه تأمّل، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به و إن لم يعمل بعد، لكنّ الأولى و الأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به (4). الخوئي: بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته

مكارم الشيرازي: بمعنى كونه كالحيّ، فيجب تقليده إذا كان أعلم، إلى غير ذلك من الأحكام. و يكفي في البقاء مجرّد أخذ الفتوى عنه بقصد العمل، خروجاً عن أدلّة حرمة تقليد الميّت ابتداءً لو قلنا به (5). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، و دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل ممنوعة؛ نعم، كثيراً مايكون الأحياء أعلم من الأموات، لتلاحق الأفكار جيلًا بعد جيل؛ هذا مضافاً إلى أنّه رمز حياة المذهب و تحرّكه في جميع شؤونه؛ فالأحوط ترك تقليد الميّت ابتداءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 15

مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لايجوز (1) له العود إلى الميّت.

مسألة 11: لايجوز (2) العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّاإذا كان الثاني أعلم (3).

مسألة 12: يجب تقليد الأعلم (4) مع الإمكان على الأحوط (5) و يجب الفحص عنه.

مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما (6)، إلّاإذا

كان أحدهما أورع، فيختار (7) الأورع (8).

مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى (9) في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (10) و إن أمكن الاحتياط.

مسألة 15: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لايجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم (11) في جواز البقاء و عدمه. (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الامام الخميني: أو مساوياً (4). مكارم الشيرازي: بل يجب على الأقوى إذا علم تفصيلًا بمخالفة فتواه لغيره أو إجمالًا في محلّ الابتلاء؛ أمّا في غير ذلك يجوز تقليد غير الأعلم، لجريان سيرة العقلاء عليه بلا إشكال؛ و على هذا لا دليل على وجوب الفحص عنه إلّافي الصورتين المذكورتين (5). الخوئي: بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر

الگلپايگاني: مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها (6). الخوئي: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّافيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع

مكارم الشيرازي: إذا علم باختلافهما في الفتوى في محلّ الابتلاء، يؤخذ بأحوطهما من غير مراعاة الأورعية؛ و إذا لم يكن أحدهما أحوط، يتخيّر (7). الامام الخميني: على الأحوط الأولى (8). الگلپايگاني: على الأحوط الأولى (9). مكارم الشيرازي: أو لم يعلم بفتواه (10). الامام الخميني: مع رعاية الأعلم منهم، على الأحوط (11). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 16

مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل (1) و إن كان مطابقاً (2) للواقع (3). و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد

ذلك، كان صحيحاً (4)، و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار؛ و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخُبرة و الاستنباط.

مسألة 18: الأحوط (5) عدم تقليد المفضول (6)، حتّى (7) في المسألة (8) الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل.

مسألة 19: لايجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد (9) و إن كان من أهل العلم.

مسألة 20: يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخُبرة و علم باجتهاد شخص؛ و كذا يُعرف بشهادة عدلين (10) من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة (1). الامام الخميني: إن كان عباديّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه (2). الخوئي: الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض (3). الگلپايگاني: إن كان عباديّاً و لم يتمشّ منه القربة

مكارم الشيرازي: لا شكّ في صحّته إذا وافق الواقع، إمّا لعدم اعتبار قصد القربة في العمل أو لحصوله منه كما قد يتّفق من بعض العوام، لأنّ التقليد كالاجتهاد طريق محض؛ هذا إذا علم الواقع، و إلّافطريقه رأي المجتهد الّذي يجب عليه تقليده فعلًا، فإنّه المنجّز عليه حتّى بالنسبة إلى حكم القضاء (4). الخوئي: العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع، و الطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلًا

الگلپايگاني: المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الّذي يجب تقليده فعلًا طريق إليه (5). الامام الخميني: و الأقوى هو الجواز مع الموافقة (6). مكارم الشيرازي: لا إشكال في جواز تقليده

حينئذٍ، و بذلك جرت سيرة العقلاء الّتي هي أقوى الأدلّة في أبواب التقليد (7). الخوئي: لا بأس بتركه في هذا الفرض (8). الگلپايگاني: و إن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل و مع الجهل بالمخالفة كما مرّ (9). الگلپايگاني: أو الاحتياط

مكارم الشيرازي: أو الاحتياط طبق ما مرّ (10). الخوئي: لايبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض، و كذا الأعلميّة و العدالة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 17

بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد؛ و كذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم. و كذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.

مسألة 21: إذا كان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن (1) تقليده (2)، بل لوكان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لايحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته (3).

مسألة 22: يشترط في المجتهد امورٌ (4): البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الرجوليّة، و الحرّيّة على قول، و كونه مجتهداً مطلقاً، فلايجوز تقليد المتجزّي (5)؛ و الحياة، فلايجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ نعم، يجوز البقاء (6) كما مرّ؛ و أن يكون أعلم (7)، فلايجوز على الأحوط (8) تقليد (1). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في ما بعده (2). الخوئي: الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء، و مع العلم بها ولو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين، و لا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها؛ هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، و إلّاوجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر (3). مكارم الشيرازي:

ولكن هذا كلّه إذا علم بمخالفتهما في الفتوى و لم يكن أحدهما موافقاً للاحتياط؛ ففي صورة عدم العلم يجوز الأخذ بفتوى أيّهما شاء، و في صورة العلم مع كون واحد منهما أحوط يأخذ به على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور لا دليل عليه ما عدا دعوى الإجماع الساقط عن الاعتبار في المقام، و بعضها بديهي الاعتبار، و بعضها ثابت بالدليل؛ ولكنّ الأحوط اعتبار الجميع و قد مرّ الكلام بالنسبة إلى الحيوة و الأعلميّة (5). الامام الخميني: الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه

الگلپايگاني: لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق؛ نعم، غالباً لايحصل العلم بأعلميّته، بل و صحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق (6). الخوئي: بل يجب في بعض الصور كما تقدّم [في المسألة 9] (7). الامام الخميني: مع اختلاف فتواه فتوى المفضول

الگلپايگاني: ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد؛ نعم، الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره (8). الخوئي: بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 18

المفضول مع التمكنّ من الأفضل؛ و أن لايكون متولّداً من الزنا، و أن لايكون مُقبلًا (1) على الدنيا و طالباً لها مُكبّاً عليها مُجِدّاً في تحصيلها (2)؛ ففي الخبر: «مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفسِهِ حافِظاً لِدِينِهِ مُخالِفاً لِهَواهُ مُطيعاً لأِمرِ مَوْلاهُ، فَللْعَوامِ أنْ يُقَلِّدُوهُ» (3).

مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (4) إتيان الواجبات و ترك المحرّمات، و تُعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً (5)، و تثبت بشهادة العدلين (6) و بالشياع المفيد للعلم.

مسألة 24: إذا عرض للمجتهد مايوجب فقده للشرائط، يجب (7) على المقلّد العدول إلى غيره.

مسألة 25: إذا قلّد من

لم يكن جامعاً و مضى عليه بُرهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء.

مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها؛ و لولم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع، صحّ و إن لم يعلمها تفصيلًا. (1). الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: على نحو يضرّ بعدالته (2). الگلپايگاني: على نحوٍ محرّم، و الخبر لايدلّ على أزيد من اعتبار العدالة (3). مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتبار أزيد من العدالة لو لم نقل بكفاية الوثاقة؛ و الظاهر أنّ ما في الخبر طريق إلى العدالة أو الوثاقة؛ مضافاً إلى أنّ الخبر ليس ناظراً إلى التقليد المصطلح، بل إلى رجوع الجاهل إلى العالم فيما يحصل له الاطمينان؛ كيف و هو وارد في اصول الدين (4). الخوئي: بل عبارة عن الاستقامة في جادّة الشرع و عدم الانحراف عنها يميناً و شمالًا

مكارم الشيرازي: اعتبار الملكة في العدالة قابل للإشكال، بل العادل من لم ير عنه أمر مخالف للشرع و حسن ظاهره مع المعاشرة له في الجملة، و اعتبار أزيد من ذلك مع مخالفته لظاهر روايات الباب يوجب تعطيل الشهادات و مثلها؛ اللّهم إلّاأن يقال أنّه ملازم لبعض مراتب الملكة؛ و العجب من بعضهم حيث أكثر القيود في مفهوم العدالة بحيث لايوجد معه في بلد كبير إلّاقليل من الأفراد يتّصفون بها، و لم يعلم بأنّ ذلك يوجب تعطيل الحقوق و الشهادات في الحكومة الإسلاميّة إذا كانت (5). الامام الخميني: بل الظاهر كون حسن

الظاهر كاشفاً تعبديّاً عن العدالة، و لايعتبر فيه حصول الظنّ، فضلًا عن العلم (6). الخوئي: تقدّم أنّه لايبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة و إن لم يكن عدلًا (7). الامام الخميني: الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 19

مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو (1) بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً؛ نعم، لواطمأنّ (2) من نفسه أنّه لايبتلي بالشكّ والسهو، صحّ عمله (3) وإن لم يحصّل العلم بأحكامها.

مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات، يجب في المستحبّات (4) و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات (5).

مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه، يجوز له أن يأتي به (6) لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب. و إذا علم أنّه ليس بواجب و لم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.

مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لايجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.

مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد، يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم (7) بعد ذلك المجتهد (8).

مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد (9) أيّهما شاء (10)، و يجوز التبعيض في المسائل؛ و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو (1). مكارم الشيرازي: أو تعلّم طريق الاحتياط منها (2). الامام الخميني: بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده، إذا حصل منه قصد التقرّب (3). الگلپايگاني: و كذا إذا لم يطمئنّ

لكن أتى برجاء عدم الشكّ فلم يتّفق، أو اتّفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق

الخوئي: بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو تحقّق و لكنّه قد أتى بوظيفة الشكّ أو السهو رجاءً (4). الگلپايگاني: وجوبه فيما احرز عدم وجوبه و عدم حرمته غير معلوم؛ نعم، يجب في إحراز ذلك عنداحتماله كما يحرم التشريع مع الجهل (5). مكارم الشيرازي: إلّافيما يستقلّ به عقله، أو قامت الضرورة عليه، أو قُطِعَ به من أىّ طريق (6). مكارم الشيرازي: بل يجب عليه إذا كان الشبهة قبل الفحص؛ وكذا في الصورة التالية، يجب تركه كذلك (7). الامام الخميني: على الأحوط (8). الخوئي: على تفصيل تقدّم [في المسألة 12] (9). الخوئي: مرّ حكم هذه المسألة [في المسألة 13] (10). مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة الثالثة عشرة لزوم الاحتياط عند العلم باختلافهما فيما هو محلّ الابتلاء؛ و أمّا الأورعيّة، فلا دليل على اعتباره و إن كان الأحوط رعايتها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 20

ذلك، فالأولى بل الأحوط اختياره.

مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول (1) إلى ذلك الأعلم (2) و إن قال الأوّل بعدم جوازه.

مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرواً، فإن كانا متساويين في الفضيلة (3) و لم يكن على وجه التقييد (4)، صحّ؛ و إلّافمشكل (5).

مسألة 36: فتوى المجتهد يُعلم بأحد امور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمينان (6) و إن لم يكن عادلًا.

الرابع: الوجدان في رسالته، و لابدّ أن تكون مأمونة من الغلط (7).

مسألة 37: إذا قلّد من

ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ و كذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط (8) العدول إلى الأعلم. و إذا قلّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول (1). الخوئي: بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ

مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فيرجع إلى قوله، فإن كان يوجب العدول فيعدل، و إلّافيجوز له البقاء على السابق استناداً إلى قول اللاحق (2). الگلپايگاني: إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول (3). مكارم الشيرازي: بل و إن اختلفا، ولكن في موارد يجوز تقليدهما و حقّ العبارة أن يقول: إن كان تقليد كلّ واحد منهما جائزاً له (4). الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً

الگلپايگاني: بل و إن كان على وجه التقييد

مكارم الشيرازي: و أىّ أثر للتقييد في هذه الموارد، فلا إشكال في صحّة أعماله إذا جاز له تقليده (5). الخوئي: لا إشكال فيه، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام (6). الامام الخميني: لايبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً (7). مكارم الشيرازي: حسب العادة، و إلّاأىّ كتاب مأمون من الغلط مطلقاً؟ (8). الخوئي: بل على الأظهر فيه و فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ

مكارم الشيرازي: بل الأقوى في موارد العلم بالاختلاف، كما مرّ في المسألة (12)، لا في غيرها؛ وكذلك الشقّ الثاني

العروة الوثقى، ج 1، ص: 21

إلى الثاني على الأحوط.

مسألة 38: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين (1) و لم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلّاكان مخيّراً بينهما (2).

مسألة 39: إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض مايوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى

أن يتبيّن الحال.

مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها (3) للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون (4) مكلّفاً بالرجوع إليه، فهو؛ و إلّا فيقضي (5) المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن (6).

مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.

مسألة 42: إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب (7) عليه الفحص (8). (1). الگلپايگاني: و لم يحتمل تساويهما، و إلّافمخيّر مطلقاً

الخوئي: فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداءً، و إلّافإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين، و إلّاقلّد مظنون الأعلميّة، و مع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما، و إلّاقلّد من يحتمل أعلميّته (2). مكارم الشيرازي: بل إذا علم بالاختلاف بينهما فيما هو محلّ الابتلاء، يجب عليه الاحتياط، و إلّايتخيّر بينهما؛ و إذا لم يمكنه الاحتياط، أخذ بقول من يرجّح أعلميّته عنده (3). الگلپايگاني: أو احتمل (4). الامام الخميني: أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه (5). الخوئي: وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع و كون تلك المخالفة موجبة للقضاءبنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا (6). مكارم الشيرازي: هو بعيد في المقصّر، لعدم الأمن من العقوبة؛ و لكن في القاصر الّذي رجع إلى التقليد عند إمكانه، يجوز له الاكتفاء بالقدر المتيقّن (7). الامام الخميني: على الأحوط في الشكّ الساري، و أمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلايجب (8). الگلپايگاني: لتقليده فعلًا، دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص،

كما أنّه لو كان الشكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص

مكارم الشيرازي: إذا لم يفحص من أوّل أمره، و إلّايجوز له الاستصحاب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 22

مسألة 43: من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء. و كذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحُكمه ليس بنافذ، و لايجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، والمال الّذي يؤخذ بحُكمه حرام (1) و إن كان الآخذ محقّاً، إلّاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين (2)، و بالمعاشرة المفيدة للعلم (3) بالملكة أو الاطمينان بها، و بالشياع المفيد للعلم (4).

مسألة 45: إذا مضت مُدّة من بلوغه، و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.

مسألة 46: يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم (5) في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، و لايجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم؛ بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (6) جواز الاعتماد عليه (7)، فالقدر المتيقّن للعاميّ تقليد الأعلم في الفرعيّات. (1). الامام الخميني: مع كون المال عيناً شخصيّة لاتحرم على المحقّ و إن كان الترافع عنده و الأخذ بوسيلته حراماً

الخوئي: هذا إذا كان المال كليّاً في الذمّة و لم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه خارجاً، و أمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كليّاً و كان له حقّ التعيين فلايكون أخذه حراماً

الگلپايگاني: إن لم يكن المأخوذ عين ماله، و إلّافالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ (2). الخوئي: مرّ أنّ الأظهر

ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً (3). الامام الخميني: قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها و لومع عدم حصول الظنّ (4). الخوئي: بل يكفي الاطمينان (5). مكارم الشيرازي: لا فائدة في ذكر هذه المسألة، لأنّ العاميّ لايقلّد أحداً في هذه المسألة، و إلّالزم الدور، بل يرجع أوّلًا إلى عقله و صرافة ذهنه، فإن دعاه إلى تقليد الأعلم يقلّده، و إن فهم من بناء العقلاء أعمّ منه رجع إليه؛ نعم، إذا قلّد من قلّد و أفتى له بغيره، وجب له العمل به و إن كان بخلاف ما فهمه أوّلًا، نظراً إلى قيام دليل شرعي عليه، و الإنصاف أنّ عقل العاميّ و العالم يحكم بوجوب تقليد الأعلم عند وجدان الخلاف و العلم به، فلو أفتى المجتهد (فرضاً) بعدم وجوب تقليده حينئذٍ لايمكن للعامي تقليده فيه (6). الامام الخميني: لا إشكال فيه

الگلپايگاني: بل لا إشكال فيه (7). الخوئي: لا إشكال فيه أصلًا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 23

مسألة 47: إذا كان مجتهدان؛ أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط (1) تبعيض (2) التقليد؛ و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا، و الآخر في البعض الآخر.

مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، يجب عليه إعلام من تعلّم منه؛ و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه، يجب عليه الإعلام (3).

مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها، يجوز له (4) أن يبني على أحد الطرفين (5) بقصد أن يسأل (6) عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يُعيد صلاته؛ فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع، لايجب عليه الإعادة.

مسألة

50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط (7) في أعماله (8).

مسألة 51: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر، فإنّه لاتبطل (9) توليته و قيمومته على الأظهر. (1). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عند العلم بالمخالفة، كما مرّ؛ و كذا ما بعده (2). الخوئي: بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة، على ما مرّ؛ و كذا الحال فيما بعده (3). الخوئي: الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شي ء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة و بين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة؛ فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني، و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه (4). الگلپايگاني: إن لم يمكن الاحتياط، و إلّافهو المتعيّن عليه (5). الامام الخميني: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه

الخوئي: كما يجوز له قطع الصلاة و استينافها من الأوّل

مكارم الشيرازي: لو كان أحدهما مطابقاً للاحتياط أو أرجح بحسب ظنّه، يبني عليه (6). مكارم الشيرازي: هذا القصد لا أثر له في الحكم (7). الامام الخميني: بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط

الگلپايگاني: أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني (8). الخوئي: و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها

مكارم الشيرازي: و إذا كان من يصلح تقليده بين شخصين أو أكثر، جاز له الأخذ بأحوط أقوالهم (9). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك

الگلپايگاني: مشكل،

فلايُترك الاحتياط بالاستيذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 24

مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة، كان كمن عمل (1) من غير تقليد.

مسألة 53: إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لايجب عليه (2) إعادة الأعمال السابقة. و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهدٍ يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء (3) على الصحّة (4)؛ نعم، فيما سيأتي، يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني (5). و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شي ء كالغُسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة (6) و إن كانت مع استعمال ذلك الشي ء؛ و أمّا نفس ذلك الشي ء إذا كان باقياً فلايحكم بعد ذلك بطهارته.

و كذا في الحلّية و الحرمة (7)، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و (1). الگلپايگاني: بل كان كمن قلّد بلا تقليد، فلو كان البقاء مطابقاً لفتوى مرجعه الحيّ صحّ جميع أعماله، و إلّاكان كمن عمل بلا تقليد (2). الخوئي: الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لايضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن يكون نقصاً يضرّ بصحّته مطلقاً ففي الأوّل لاتجب الإعادة، و أمّا الثاني ففيه تفصيل، فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة

في الصلاة ثمّ قلّد من يقول بوجوبها فيها لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلًا عن خارجه، وأمّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقّن و قاعدة الاحتياط، وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، و إن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً (3). الخوئي: إذا كان العقد أو الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة، و كذا الحال في بقيّة موارد الأحكام الوضعيّة من الطهارة و الملكيّة و نحوهما (4). الگلپايگاني: مشكل، والأحوط لزوم ترتيب الآثار الفعليّة للبطلان من غير فرق بين الموارد (5). مكارم الشيرازي: و العمدة فيه أنّ دليل حجيّة الثاني لايدلّ إلّاعلى حجيّته في الحال و المستقبل، و أمّا بالنسبة إلى الأعمال الماضية فلا، لانصرافها عنه؛ و لايبعد استناد الإجماع المدّعى أيضاً إليه (6). الگلپايگاني: بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط، و كذا الحليّة و الحرمة (7). مكارم الشيرازي: بل هو أشبه شي ء بالعقود و الإيقاعات، لأنّه ذبحها استناداً إلى الفتوى السابق، و بقاء الذبيحة كبقاء مورد العقد؛ و لكن لايُترك الاحتياط بترك أكله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 25

إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلايجوز بيعه و لا أكله و هكذا.

مسألة 54: الوكيل في عملٍ عن الغير، كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ أو إعطاء خمسٍ أو زكاةٍ أو كفّارةٍ أو نحو ذلك، يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل (1) لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين؛ و كذلك الوصيّ (2) في مثل ما لوكان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه، يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.

مسألة 55: إذا

كان البايع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسيّ، و المشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لايصحّ (3) البيع (4) بالنسبة إلى البايع (5) أيضاً، لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.

مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلّاإذا (6) كان مختار المدّعى عليه أعلم (7)؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه، الأحوط (8) الرجوع إليه مطلقاً.

مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّاإذا تبيّن خطؤه (9). (1). مكارم الشيرازي: بل لاينبغي الشكّ في أنّ الموكّل و الوصيّ يعملان بنظرهما في ذلك، فإنّهما مأموران بالنتيجة؛ و أمّا طريق الوصول إليهما فهو موكول إلى تشخيصهما، إلّاإذا عيّن الموكّل و الموصي طريقاً خاصّاً فإنّه يجب عليهما ذلك (2). الامام الخميني: يعمل الوصيّ بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار الّذي هو عمله، و أمّا الأعمال الّتي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده، والأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً

الگلپايگاني: و لو وصّى باستيجار عمل مخصوص فلايجوز التخلّف عنه، و كذا في الأجير، و أمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصيّ يعمل بتكليف نفسه و كذا الأجير (3). مكارم الشيرازي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التقوّم بالطرفين لايمنعه، لأنّه حاصل بنظره في مقام الظاهر (4). الگلپايگاني: بل يصحّ بالنسبة إليه، و التعليل عليل (5). الامام الخميني: لايبعد صحّته بالنسبة إليه، و كذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها

الخوئي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و تقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعيّ دون الظاهريّ (6). الامام الخميني: محلّ إشكال (7). مكارم الشيرازي: على

الأحوط (8). الگلپايگاني: لايُترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين (9). مكارم الشيرازي: تبيّناً قطعيّاً في النتيجة أو طريق الوصول إليه، أي موازين الحكم و الاجتهاد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 26

مسألة 58: إذا نقل ناقلٌ فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لايجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط (1)؛ بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل، فإنّه يجب عليه الإعلام (2).

مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، تساقطا (3)، و كذا البيّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع (4)، و كذا إذا تعارض (5) ما في الرسالة مع السماع.

و في تعارض النقل مع ما في (6) الرسالة، قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

مسألة 60: إذا عرضت مسألة لايعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال، يجب (7) ذلك (8)؛ و إلّافإن أمكن الاحتياط، تعيّن (9)؛ و إن لم يمكن، يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته، يجوز العمل بقول المشهور (10) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور؛ و (1). الگلپايگاني: لا يُترك، سيّما في الطريق المنحصر عادةً، مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أوقرية مثلًا (2). الخوئي: مرّ الكلام فيه [في المسألة 48] (3). الگلپايگاني: مع التكافؤ، و إلّايؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق

مكارم الشيرازي: إلّاإذا حصل الوثوق بأحدهما دون الآخر، و كذلك في تعارض النقل مع السماع و ما بعده، وما ذكره في المتن مبنيّ على الغالب (4). الخوئي: في إطلاقه و إطلاق ما ذكره

بعده إشكال، بل منع (5). الگلپايگاني: مع التفاته إلى ما في الرسالة و إلّايعلمه به، ثمّ يأخذ بما يختار (6). الامام الخميني: إلّاإذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة، فقدّم قوله (7). الامام الخميني: لايجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً، إذا لم يكن محذور في العمل؛ غاية الأمر، يُعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه (8). الگلپايگاني: بل له الاحتياط مع الإمكان

الخوئي: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ وجوب تقليد الأعلم مختصّ بصورة العلم بالاختلاف؛ فلو لم يعلم به جاز الأخذ بغيره، و إن علم وجب هنا التأخير أو الاحتياط (9). الامام الخميني: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة

الگلپايگاني: بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ و إن أمكن الاحتياط (10). مكارم الشيرازي: بين الأموات، و قد مرّ حكم الأحياء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 27

إذا عمل بقول المشهور (1)، ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده، فعليه الإعادة أو القضاء (2)؛ و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور، يرجع إلى أوثق (3) الأموات (4)، و إن لم يمكن (5) ذلك أيضاً، يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما؛ و على التقادير، بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد، إن كان عمله مخالفاً لفتواه، فعليه الإعادة أو القضاء.

مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني (6)؟ الأظهر (7) الثاني (8)، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

مسألة 62: يكفي (9) في تحقّق التقليد (10) أخذ الرسالة (11) و الالتزام بالعمل بما فيها؛ و إن (1). الگلپايگاني: لا خصوصية له و

لا لقول أوثق الأموات، بل المتعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً (2). مكارم الشيرازي: الأقوى عدم وجوب الإعادة و القضاء، لعدم دليل على حرمة تقليد الميّت، و الحال هذه؛ و أدلّة التقليد عامّ، إلّاأن يثبت التخصيص و هو منتفٍ هنا (3). الامام الخميني: بل الأعلم منهم على الأحوط، و مع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق (4). مكارم الشيرازي: و الحكم فيه كالحكم في الرجوع إلى المشهور من عدم وجوب الإعادة و القضاء، لعين ما مرّ من الدليل، بخلاف العمل بالظنّ المبنيّ على الانسداد (5). الامام الخميني: و لم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً (6). الگلپايگاني: بل الأوّل؛ نعم، لو كان فتوى الثالث الجواز، فالأظهر الثاني (7). الامام الخميني: بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء، و على تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه، و في هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً (8). الخوئي: هذا إذا كان المقلّد قائلًا بجواز البقاء، و أمّا إذا كان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل

مكارم الشيرازي: فإنّ التقليد الثاني وقع صحيحاً بحسب ظاهر حكم الشرع؛ و أدلّة الحجيّة بالنسبة إلى التقليد الثالث يجعله حجّةً فعلًا؛ و لا إطلاق فيها إلى ما سبق حكم الشرع فيه بالصحّة (9). الامام الخميني: مرّ معنى التقليد، فلايجوز البقاء إلّامع تحقّقه بما مرّ (10). الخوئي: مرّ حكم هذه المسألة [في المسألة 8] (11). الگلپايگاني: تقدّم هذا و الفروع المترتّبة عليه

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ التقليد هو الاستناد العملي إلى فتوى المجتهد، كما عرفت أنّ البقاء لايدور مدار عنوان التقليد، بل يكفي فيه أخذ الفتوى بقصد

العمل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 28

لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء و إن كان الأحوط- مع عدم العلم، بل مع عدم العمل و لوكان بعد العلم- عدم البقاء و العدول إلى الحيّ، بل الأحوط استحباباً- على وجهٍ- عدم البقاء مطلقاً و لوكان بعد العلم و العمل.

مسألة 63: في احتياطات الأعلم، إذا لم يكن له فتوى، يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم (1) فالأعلم (2).

مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى؛ و إمّا وجوبيّ و هو ما لم يكن معه فتوى، و يسمّى بالاحتياط المطلق، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر. و أمّا القسم الأوّل فلايجب العمل به، و لايجوز (3) الرجوع إلى الغير، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.

مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد (4) أيّهما شاء؛ كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد (5)، حتّى أنّه لوكان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع، و فتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد (6) الأوّل في استحباب التثليث، و الثاني في استحباب الجلسة (7).

مسألة 66: لايخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسرٌ على العامي (8)، إذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح، و قد لايلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط؛ مثلًا الأحوط ترك (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما، و إلّافلاتجب مراعاة الأعلم فالأعلم (3). الامام الخميني:

إلّاإذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاءً (4). الخوئي: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّافيأخذ بأحوط القولين، كما مرّ؛ و بذلك يظهر حال التبعيض

مكارم الشيرازي: بل قد عرفت وجوب الاحتياط مع العلم باختلافها في محلّ الابتلاء (5). الامام الخميني: إذا لم يكن باطلًا على الرأيين مع العمل بهما (6). الگلپايگاني: الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال و أشباهه ممّا يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين (7). مكارم الشيرازي: هذا الفرض وشبهه منتفٍ على ما اخترناه من وجوب الاحتياط عند العلم بالمخالفة؛ نعم، في العمل الواحد إذا لم يعلم المخالفة، يجوز أخذ بعض أحكامه من واحد و بعضها من آخر (8). مكارم الشيرازي: بل غير ممكن، إلّاعلى من له إحاطة علميّة بالمسائل و الأقوال و شي ء من الاصول و الفقه الاستدلالي؛ وقد عرفت أنّ الاحتياط التامّ في جميع المسائل لا دليل على رجحانه، بل أمر مرغوب عنه شرعاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 29

الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه، الأحوط التوضّؤ به، بل يجب ذلك، بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً، و الأحوط الجمع بين التوضّؤ به و التيمّم؛ و أيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه؛ و كذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلّاهذا، فالأحوط التيمّم به، و إن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع؛ و هكذا.

مسألة 67: محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلايجري في اصول الدين و في مسائل اصول الفقه (1)، و لا في مبادئ

الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة (2) أو اللغويّة و لا في الموضوعات الصرفة؛ فلو شكّ المقلّد في مايع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لايجوز له تقليده؛ نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العاميّ العادل، و هكذا؛ و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة و الصوم و نحوهما، فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة.

مسألة 68: لايعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلى المجتهد، إلّافي التقليد؛ و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف الّتي لامتولّي لها، و الوصايا الّتي لا وصيّ لها، و نحو ذلك، فلايعتبر فيها الأعلميّة؛ نعم، الأحوط (3) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في (1). الگلپايگاني: الفرق بينها و بين الفرعيّة مشكل

مكارم الشيرازي: لا فرق بينه و بين غيرها من المسائل، بعد كون أدلّة التقليد- و عمدتها بناء العقلاء- عامّاً؛ كيف و شرايط حجيّة قول المجتهد من المسائل الاصوليّة؟ و يجوز التقليد فيها و إن كان أصل حجيّته غير قابل للتقليد؛ و هكذا الكلام في المسائل اللغويّة و الأدبيّة (2). الخوئي: لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعيّة و العرفيّة في أنّها محلّ للتقليد، إذ التقليد فيهامساوق للتقليد في الحكم الفرعيّ كما هو ظاهر

الگلپايگاني: لكنّ الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد

مكارم الشيرازي: الموضوعات المستنبطة كالوطن و المعدن و الغناء و شبهها يجوز التقليد فيها باعتبار حكمها الشرعيّ، بل الأقوى جواز التقليد في تعيين حدود هذه الموضوعات بحسب متفاهم العرف إذا كان محتاجاً إلى لطف قريحةٍ و كان العامي ممّن لايقدر عليه. و ما يقال من عدم جواز التقليد في الموضوعات، كلامٌ

لا أصل له؛ كيف و كثير من فروع هذا الكتاب من هذا القبيل؟ (3). الگلپايگاني: لايُترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين، كما مرّ

مكارم الشيرازي: لايُترك، لاسيّما عند العلم بالاختلاف فيما هو محلّ الابتلاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 30

غيره ممّا لاحرج في الترافع إليه.

مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل؛ فإن كانت الفتوى السابقة موافقةً للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب (1)؛ و إن كانت مخالفةً، فالأحوط الإعلام، بل لايخلو عن قوّة (2).

مسألة 70: لايجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة؛ و أمّا في الشبهات الموضوعيّة، فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها؛ مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء (3).

مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال، لايجوز تقليده و إن كان موثوقاً به (4) في فتواه؛ ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و كذا لاينفذ حكمه و لا تصرّفاته في الامور العامّة، و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القُصّر و الغيّب.

مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لايكفي في جواز العمل، إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته؛ و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة، إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل (5). (1). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال؛ فإنّه قد يكون الفتوى السابقة موجباً لضرر ماليّ أو شبهه على المقلّد، و في هذا الحال

لايبعد وجوب الإعلام (2). الخوئي: في قوّته على الإطلاق إشكال (3). مكارم الشيرازي: ولكن مع علمه بشرائطها و معرفة السببي و المسبّبي و غير ذلك من أحكامها (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و قد مرّ الكلام فيه و كذا فيما بعده (5). مكارم الشيرازي: بل الحقّ أنّ مجرّد الظنّ في باب الألفاظ أيضاً غير حجّة؛ و المدار على الظهور العرفي

[كتاب الطهارة]

اشارة

كتاب الطهارة

[فصل في المياه

اشارة

فصل في المياه

الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل؛ و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث.

مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث (1) ولو في حال الاضطرار؛ و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ (2)، فإنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولوبمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجّس كلّه؛ نعم، إذا كان جارياً من العالي (3) إلى السافل (4) و لاقى سافله النجاسة لاينجّس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلاينجّس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده. (1). مكارم الشيرازي: في عدم مطهريّة مثل الجلّاب و أشباهه من المايعات المضافة، إشكال، لكون الطهارة و النجاسة أمرين عرفيّين لا تعبديّين، و عدم دليل يعتدّ به على خصوص الماء، لكن لايُترك الاحتياط بترك التطهير بها (2). مكارم الشيرازي: الحقّ عدم سراية النجاسة بجميعها إذا كان كثيراً لايرى العرف سراية القذارة إليها؛ نعم، يجتنب موضع الملاقاة و أطرافه القريبة (3). الامام الخميني: و كذا من السافل إذا كان بدفع و قوّة كالفوّارة، فإنّه لاينجّس بملاقاة العالي

الگلپايگاني: الظاهر أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة ولو من السافل كما في الفوّارة

الخوئي: المناط في عدم التنجّس أن يكون الجريان عن دفع و قوّة من دون فرق بين العالي و غيره (4). مكارم

الشيرازي: بل و كلّما فيه الدفع المانع عن السراية عرفاً، مثل الفوّارة و شبهها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 32

مسألة 2: الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن إطلاقه؛ نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد، يصير مضافاً (1).

مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف (2).

مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهّر (3) بالتصعيد (4)، لاستحالته بخاراً، ثمّ ماءً.

مسألة 5: إذا شكّ في مايع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اخذ بها (5)، و إلّا فلايحكم عليه بالإطلاق و لابالإضافة، لكن لايرفع الحدث و الخبث، و ينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، وإن كان بقدر الكرّ لاينجّس لاحتمال (6) كونه (7) مطلقاً، والأصل الطهارة.

مسألة 6: المضاف النجس يطهّر (8) بالتصعيد (9) كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

مسألة 7: إذا القي المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعةً لايخلو الحكم بعدم (1). الامام الخميني: إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه

الگلپايگاني: إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق

الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدق العرفيّ، و منه تظهر حال المسألة الثالثة

مكارم الشيرازي: بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً (2). الامام الخميني: الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد يكون مضافاً

الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل، بل منع، و لايخفى مصاديقه

مكارم الشيرازي: بشرط صدق عنوانه عليه (3). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (4). الخوئي: بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيماإذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات

الگلپايگاني: مشكل (5). الخوئي: هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجيّ كما لعلّه

المراد في المسألة، و أمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّةفلايجري الاستصحاب

مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي، لا في مفهوم الماء المطلق و المضاف و حدودهما، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها (6). الخوئي: الظاهر أنّه ينجّس، و لا أثر للاحتمال المزبور (7). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب (8). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه، و إطلاق التطهّر على المستهلك لايخلو من مسامحة (9). الگلپايگاني: مرّ الإشكال فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 33

تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل (1).

مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط (2)، و في ضيق الوقت يتيمّم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلايتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً؛ و أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لاينجّس إلّا إذا صيّره مضافاً؛ نعم، لايعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس (3) فغيّره بوصف النجس تنجّس (4) أيضاً (5)؛ و أن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديريّ لايضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان (1). الامام الخميني: لكنّ الفرضين ممتنع الوقوع

الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض، لكنّ الأظهر استحالته، كما يستحيل الفرض الأوّل

الگلپايگاني: بل ممنوع مع أنّ الفرضين ممتنعان بظاهرهما

مكارم الشيرازي: تصوير

الصورة الاولى في الخارج ممكن بسهولة، فقد ينقلب المطلق مضافاً بإلقاء المضاف فيه ثمّ يغلب الماء عليه و يوجب استهلاكه و فناء عنوانه لقوّته عليه؛ و تصوير الثانية أيضاً ممكن بمعنى فناء عنوان المضاف الملقى في الماء في حال إيجاد عنوان مضاف آخر، كما إذا القي فيه بعض الأدوية فانحلّت في الماء و قلبه إلى موضوع آخر، و لكن لا شكّ في الحكم عليه بالنجاسة لأنّ الاستهلاك لابدّ أن يكون في الماء المطلق بأن يبقى بعده على عنوان الماء ولو آناً مّا، و لا وجه لعدم تنجّسه (2). الخوئي: بل على الأظهر

الگلپايگاني: بل الأقوى، مع التمكّن من التصفية بسهولة

مكارم الشيرازي: بل على الأقوى، و تعليله دليل له، لا للاحتياط (3). مكارم الشيرازي: مع عين النجس أيضاً، بحيث يصدق عليه أنّه متغيّر بوقوع النجس فيه؛ و إلّافلا دليل على نجاسة الماء (4). الامام الخميني: محلّ إشكال، إلّاإذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغيّر إليها في الجملة (5). الگلپايگاني: مع صدق التغيّر بالنجاسة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 34

يغيّره لولم يكن كذلك، لم ينجّس (1)، و كذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لوكان له لون غيّره، و كذا لوكان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لولم يكن جائفاً، و هكذا (2)؛ ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

مسألة 10: لوتغيّر الماء بماعدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل، لم ينجّس ما لم يصر مضافاً (3).

مسألة 11: لايعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم،

تنجّس، و كذا لوحدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما؛ فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان من غير سنخ وصف النجس (4).

مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ؛ فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض، تنجّس (5)، و كذا إذا زال طعمه العرضي (6) أو (1). الامام الخميني: الأحوط في هذه الصورة و الصورة الثالثة الاجتناب، بل لايخلو وجوبه من قوّة

الخوئي: الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لولم يكن أقوى فلاريب أنّه أحوط

مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في نجاسة الماء حينئذٍ، لاتّحاد المناط عرفاً، و لأنّ الحكم بنجاسة الماء المتغيّر عرفيّ قبل أن يكون شرعيّاً؛ كيف و قد غلب عليه النجاسة، فكيف يكون رافعاً للنجاسة؟! و من الواضح أنّ وجود المانع من ظهور هذا التغيّر لايمنع عن هذا الحكم؛ و الفرق بينه و بين الصورة التالية واضح (2). مكارم الشيرازي: و الحكم بالنجاسة في هذه الصورة أيضاً قويّ، لما عرفت (3). مكارم الشيرازي: في هذه الصورة إذا كانت غلبة الوصف كاشفة عن غلبة النجاسة في أنظار العرف، كان الحكم بالطهارة مشكلًا جدّاً؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المدار في أذهان العرف على غلبة النجاسة على الماء و قاهريّته، فلايكون مطهّراً عندهم أيضاً؛ و الطهارة و المطهريّة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين (4). مكارم الشيرازي: ولكن عدّ من مراحل أوصاف النجاسة؛ فلو فرض تغيّر الماء برائحة طيّبة بعد وقوع النجاسة فيه، أشكل الحكم بنجاسته؛ و لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض (5). الگلپايگاني: الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل، بل ممنوع، لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل يصدق أنّ لون الماء غالب

(6). مكارم الشيرازي: مجرّد زوال ريحه العرضي غير كافٍ في الحكم بالنجاسة، إلّاإذا كان دليلًا على غلبة النجاسة على الماء، فالأحوط حينئذٍ الاجتناب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 35

ريحه العرضي.

مسألة 13: لوتغيّر طرف من الحوض مثلًا، تنجّس؛ فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لولم يحصل (1) الامتزاج (2) على الأقوى (3).

مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّافلا.

مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء، و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس (4)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شي ء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم (5) بنجاسته (6).

مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري، لم يطهر (7)؛ نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر (8)، لاتّصاله بالمادّة؛ و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ.

(1). الامام الخميني: الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً (2). الگلپايگاني: الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً (3). مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير الماء مطلقاً (4). الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع في الماء؛ فلو كان شي ء يسير منه في الماء و كان الخارج هو المؤثّر القويّ، لم يحكم بالنجاسة، و إلّاكفت المجاورة (5).

الگلپايگاني: بل الأحوط النجاسة، و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل (6). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى وقوع النجس (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّ الحكم بالنجاسة عند التغيّر لو كان بارتكاز العرف، أمكن الحكم بالطهارة عند زواله، بعد عدم حجيّة الاستصحاب في أمثال المقام من الشبهات الحكميّة عندنا (8). الامام الخميني: مع الامتزاج كما مرّ

مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج، و كذا فيما بعده

[فصل في الماء الجاري

[فصل في الماء الجاري الماء الجاري و هو النابع (1) السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لاينجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (2)؛ و مثله كلّ نابع وإن كان واقفاً.

مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجّس بالملاقاة؛ نعم، إذا كان جارياً من الأعلى (3) إلى الأسفل لاينجّس أعلاه (4) بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا.

مسألة 2: إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا، و كان قليلًا، ينجّس (5) بالملاقاة (6).

مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة (7)، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس؛ نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لاينجّس (8).

مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام؛ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح إذا حفرت، لايلحقه (9) حكم الجاري.

مسألة 5: لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم (1). الگلپايگاني: لايبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جريانه (2). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه أنّ له مادّة (3). الامام

الخميني: بقوّة كالتسنيم و شبهه، و كذا لاينجّس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع و قوّة إلى الأعلى، و ينجّس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة (4). الخوئي: تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بين العالي و غيره (5). الامام الخميني: بل لاينجّس على الأقوى

الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه (6). مكارم الشيرازي: إذا كانت حالته السابقة عدم المادّة له، بحيث أمكن استصحابه؛ و إلّافهو مشكل (7). مكارم الشيرازي: إتّصالًا عرفيّاً، بحيث يصدق أنّ هذا الماء له مادّة و إن لم يكن متّصلًا بالدقّة، بل التقاطر لوكان كثيراً بحيث يصدق أنّ للماء مادّة، كفى على الظاهر (8). مكارم الشيرازي: إطلاقه لايخلو عن إشكال، لعدم صدق المادّة على منبع الرشح إذا كان ضعيفاً (9). الگلپايگاني: لكن إذا صدق في العرف أنّ له مادّة فلايتنجّس بالملاقاة

مكارم الشيرازي: بل يلحقه إذا صدق عليه عرفاً أنّ له مادّة؛ فإنّ كثيراً من الآبار و العيون أو جميعها كذلك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 37

الراكد؛ فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادّة شي ء فاللازم مجرّد الاتّصال (1).

مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري (2)؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

مسألة 7: العيون الّتي تنبع (3) في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.

مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لاينجّس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، و إلّافالمتنجّس هو المقدار المتغّير فقط، لاتّصال ماعداه بالمادّة.

[فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل

[فصل في

الماء الراكد: الكرّ و القليل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة (4) من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لايدركه (5) الطرف (6)؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع (7)، و إن كان بقدر الكرّ لاينجّس و إن كان متفرّقاً (1). الامام الخميني: لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع (2). الخوئي: في الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة

مكارم الشيرازي: إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ و أمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلايصدق عليه الماء الجاري، إلّاأنّ مدار الحكم هو ما كان له مادّة، و هو صادق عليه (3). مكارم الشيرازي: و كذا الأنهار الّتي تجري من ذوبان الثلج في الربيع و أمثاله (4). مكارم الشيرازي: و إن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة النجاسة عليه، و يؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة و الطهارة عرفاً بعد العلم بكونها معنيين عرفيّين و الماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة، إلّاأنّ مخالفة الأصحاب و غير واحد من الروايات يمنع الأخذ بها، فلايُترك الاحتياط بالاجتناب عنه (5). الامام الخميني: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة، لايكون له حكم، وكذا سائر النجاسات (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: بل ينجّس ما وقع فيه النجس، دون البواقي إذا كانت السواقي، بحيث لايسري النجاسة إليها عرفاً، لعدم الدليل على نجاسته

العروة الوثقى، ج 1، ص: 38

على الوجه المذكور (1)؛ فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان

المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجّس (2)، لاتّصالها (3) بالبقيّة.

مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.

مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ؛ و بالمساحة ثلاثة و أربعون (4) شبراً (5) إلّاثُمن شبر؛ فبالمنّ الشاهيّ و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير أربعة و ستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا.

مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول و هي مأتان و ثمانون مثقالًا، مأتا حقّة واثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة (6).

مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولوبنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل (7).

مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس؛ نعم، لوكان جارياً من الأعلى (8) إلى الأسفل لاينجّس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين (1). مكارم الشيرازي: إلّا ما وقع فيه النجس، فإنّ الأحوط الاجتناب عنه، إلّاإذا كان من قبيل ما له المادّة (2). الامام الخميني: مع تساوي السطوح أو ركود الماء؛ و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى و بعضه في الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلى، ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع؛ نعم، لايضرّ بعض أقسام التسريح، بل التسنيم (3). الگلپايگاني: هذا في غير الجاري من العالي، أمّا فيه فاعتصامه بالسافل محلّ منع؛ مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتّصلة بالكرّ حين انصبابها (4). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر أنّه سبعة و عشرون شبراً (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، فإنّه المتيقّن بعد تعارض الأدلّة في المقام. و ليعلم أنّ الأشبار المتعارفة مختلفة جدّاً و لامعنى للقول بأنّ المعتبر أقلّها بعد كون مقياس

كلّ أحد شبره؛ و قد حاسبنا فوجدنا بعض الأشبار المتعارفة القصيرة يكون وزن شبر مكعب من الماء يقرب 25/ 9 كيلو و المتوسطة 5/ 10 و الكبيرة يقرب 14 كيلو، و العجب أنّ كلّ واحد منها يقرب بحسب الوزن أحد التقديرات الواردة في الأحاديث من 43 شبراً أو 36 شبراً أو 27 شبراً؛ و لعلّ سرّ الاختلاف هو ذلك (6). الخوئي: و بالكيلوات ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً

مكارم الشيرازي: و مقدار الكرّ بحسب المثقال الصيرفي هو 81900 مثقال (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ ولكن إثبات ذلك مع تفاوت المثاقيل متعذّر (8). الخوئي: تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة يكفي في عدم التأثّر و إن كان من الأسفل كالفوّارة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 39

العلوّ التسنيميّ و التسريحيّ (1).

مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لايبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة و لايعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة و لايعتصم بما بقي من الثلج (2).

مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط (3) و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة؛ نعم، لايجري عليه حكم الكرّ فلايطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لايحكم بطهارة متنجّس غسل فيه. و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة (4).

مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب (5)؛ و

إن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته. وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة، حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة (6) حكم (7) بنجاسته (8).

مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكرّ (9) ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّاإذا علم تاريخ الوقوع.

مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته و إن كان الأحوط (1). الامام الخميني: مع قوّة و دفع (2). مكارم الشيرازي: إلّاإذا صدق عليه الماء الجاري الّذي له مادّة (3). الخوئي: بل على الأظهر

مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الامام الخميني: في بعض صوره إشكال، بل منع (5). الخوئي: بل الأظهر ذلك (6). الخوئي: الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً (7). الامام الخميني: بل حكم بطهارته (8). الگلپايگاني: بل بطهارته

مكارم الشيرازي: لاوجه للحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لاتثبت الملاقاة بعدها (9). الخوئي: هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 40

الاجتناب (1).

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم (2) بالنجاسة (3) و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

مسألة 12: إذا كان مائان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

مسألة 13: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم (4) بنجاسته (5)؛ و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم (6) بطهارتهما.

مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى

(7).

[فصل في ماء المطر]

[فصل في ماء المطر]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري (8)، فلاينجّس مالم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه (9)، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن مادام يتقاطر (1). مكارم الشيرازي: فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس فإنّه لايخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ و أمّا في غيره فلا إشكال فيه (2). الامام الخميني: إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة (3). الخوئي: الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّاإذا سبقت كرّيّته

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالاجتناب، لاسيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلّة (4). الگلپايگانى: إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة (5). الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّاإذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لاسيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة (6). الامام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة (7). الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر (8). مكارم الشيرازي: في عدم انفعاله بالملاقاة و كونه مطهّراً (9). مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات، بل لايصدق غالباً أو دائماً على ما لايجري في الأرض الصلبة، و لا أقلّ من الشكّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان و إن لم يدلّ عليه دليل من أخبار الباب و لكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 41

عليه من السماء.

مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه، طهر و لايحتاج إلى العصر (1) أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه

دون بعض، طهر ما وصل إليه؛ هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّافلايطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشّربة و نحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولايعتبر (2) فيه الامتزاج (3)، بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط (4) ذلك.

مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح؛ و أمّا لووصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر، لايطهر (5)؛ نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه، طهر.

مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر (6) بالمطر (7)، و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض، بل و كذا لوأطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. (1). مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار خروج الغُسالة منه، لاعتباره في مرتكز العرف، و الظاهر أنّ الشارع أمضاه في هذا الباب (2). الامام الخميني: مرّ اعتباره (3). مكارم الشيرازي: الظاهر اعتبار الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء الماء النجس كأنّما يغسل به (4). الگلپايگاني: لا يُترك (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل (6). الامام الخميني: مع الامتزاج في جميع الصور (7). الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط

مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجس، كأنّما يغسل به؛ و هكذا هو المرتكز للعرف في أبواب الطهارة، و الشارع قرّرهم

عليه و لم يدلّ دليل على أزيد منه. و العجب منه و من غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه ولو بإطارة الريح، كأنّ فيه أثر كهربائي و أنّه أمر تعبّدي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 42

مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لايكون مطهّراً، بل و كذا إذا وقع (1) على ورق الشجر (2)، ثمّ وقع على الأرض (3)؛ نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لايضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشي ء لايضرّ.

مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شي ء آخر، لم ينجّس، إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّراً (4).

مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لايكون تلك القطرات نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها (5)؛ لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً (6) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.

مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (7) حتّى صار طيناً (8).

مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها (9)؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ (10) من الإشكال (1). الخوئي:

على الأحوط (2). الامام الخميني: و استقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لم يستقرّ (3). الگلپايگاني: لايبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر

مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمّل (4). مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال (5). مكارم الشيرازي: إذا علم بوقوعه على عين النجس، ففيه إشكال؛ كما مرّ في المسألة السابقة، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به (6). مكارم الشيرازي: في أوّل ماتقطرمنه إشكال؛ نعم، إذاغسل بالقطرات الاولى، كان ما يتقاطر بعده طاهراً (7). الامام الخميني: مع بقاء مائيّته، ولايكفي وصول الرطوبة

الگلپايگاني: بشرط بقائه على مائيّته و إطلاقه، ولايكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه (8). مكارم الشيرازي: بشرط وصول الماء إليه، لا مجرّد الرطوبة (9). مكارم الشيرازي: إذا وصل إليها الماء و مرّ منها؛ و كذلك يطهر إذا كان منفصلًا بهذا الشرط (10). الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم الورق، و سبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 43

فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض.

مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه (1)؛ نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد (2).

[فصل في ماء الحمّام

[فصل في ماء الحمّام ماء الحمّام بمنزلة الجاري (3)، بشرط اتّصاله بالخزانة (4)؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لاتنجّس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ (5)، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، و إذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال (6) بالخزانة، بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة. و يجري

هذا الحكم في غير الحمّام (7) أيضاً؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة، يطهر؛ وكذا لو غسل فيه شي ء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.

[فصل في ماء البئر]

[فصل في ماء البئر]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لاينجّس إلّابالتغيّر؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر (8)، لأنّ له مادّة؛ و نزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر (1). مكارم الشيرازي: و زال عنه الغُسالة (2). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه في باب الولوغ، إن شاء اللّه تعالى (3). مكارم الشيرازي: يعني عاصم مطهّر (4). مكارم الشيرازي: اتّصالًا عرفيّاً و إن كان الماء ينقطع عند وصوله قُرب الحياض، لإطلاق الأدلّة (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). الامام الخميني: و الامتزاج

الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط، و كذا في غير الحمّام، كما مرّ (7). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لايخلو من قوّة (8). الامام الخميني: بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة

مكارم الشيرازي: بل يشترط فيه الامتزاج بما يخرج من المادّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 44

مستحبّ (1). و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمّي بئراً، كالآبار الّتي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.

مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر، فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، و لايعتبر (2) خروج ماء من المادّة في ذلك (3).

مسألة 2: الماء الراكد النجس، كرّاً كان أو قليلًا، يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري و إن لم يحصل

(4) الامتزاج (5) على الأقوى (6)، و كذا بنزول المطر.

مسألة 3: لا فرق بين أنحاء (7) الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده و إن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى و النجس أسفل؛ و على هذا فإذا القي الكرّ، لايلزم نزول جميعه، فلو اتّصل (8) ثمّ انقطع كفى (9)؛ نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق، لايطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.

مسألة 4: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض، يطهر (10) و لايلزم صبّ مائه و غسله (11). (1). مكارم الشيرازي: تنزّهاً عن القذارة العرفيّة المحتملة أو التغيّرات المحتملة الحاصلة في بعض أنحاء البئر دون بعض، الّذي ترتفع بالنزح (2). الامام الخميني: مرّ الاعتبار (3). مكارم الشيرازي: بل يشترط خروجه و امتزاجه به، وقد مرّ أنّ طهارته باتّصاله بالمادّة ليس أمراً تعبديّاً، بل أمر عرفيّ حاصل من غسل الماء بالماء و تطهير بعضه بعضاً (4). الامام الخميني: مرّ لزومه (5). الگلپايگاني: الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه، كمامرّ (6). مكارم الشيرازي: بل اللازم هو الامتزاج كما مرّ، و هو أمر عرفيّ كما قد عرفت، لا تعبّدي في أمثال هذه الأبواب ممّا تكون بعيدة عن التعبّد؛ و العجب منهم أنّهم سلكوا في أبواب الطهارات مسلك العبادات و شبهها من الامور التعبّديّة، فانحرف كثير من أحكامها عن طورها و نشأ فيها امور عجيبة مثل طهارة الماء الكثير النجس بمجرّد اتّصاله بماء عاصم و غيره من أشباهه (7). الامام الخميني: بعض أنحائه محلّ إشكال (8). الامام الخميني: و امتزج (9). مكارم الشيرازي: بشرط الامتزاج و كونه أكثر من الكرّ بهذا المقدار على الأحوط (10). الامام الخميني: لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، و

بعده يطهر الظرف و المظروف (11). مكارم الشيرازي: لايطهر الكوز و لا ما فيه من الماء؛ و الحكم بطهارته كما هو ظاهر العبارة و طهارة مائه بالملازمة عجيب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 45

مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به، يطهر و لا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله، من اتّصال أجزائه و عدم تغيّره (1)؛ فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله، تنجّس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغيير أوّلًا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.

مسألة 6: تثبت نجاسة الماء، كغيره، بالعلم و بالبيّنة و بالعدل (2) الواحد (3) على إشكال (4) لايُترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد (5) و إن لم يكن عادلًا؛ ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.

مسألة 7: إذا أخبر ذواليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة، قدّمت (6) البيّنة (7). و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم (8) بيّنة النجاسة (9).

مسألة 8: إذا شهد إثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر، يمكن، بل لايبعد (10) (1). مكارم الشيرازي: و يعتبر مضافاً إلى ذلك أن يكون أكثر من الكرّ بمقدار يحصل الامتزاج (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: إذا حصل منه الوثوق، بل يكفي قول الثقة، لاستقرار سيرة العقلاء و دلالة غير واحد من الأخبار عليه، و لاتنافيه مفهوم رواية مسعدة و شبهها، لورودها في قبال اليد و شبهها، لا في مقابل الأصل لما فيما نحن فيه، فلا إشكال في المسألة (4).

الخوئي: الأظهر ثبوتها به، بل لايبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة و إن لم يكن عدلًا (5). مكارم الشيرازي: إذالم يكن متّهماً؛ كمايدلّ عليه بناءالعقلاءوغير واحدممّاورد في أبواب العصير العنبي (6). الامام الخميني: إذا استندت إلى العلم لا الأصل، و إلّاففيه إشكال (7). الخوئي: هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى الحسّ أو ما بحكمه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة

الگلپايگاني: إن لم تكن مستندة إلى الأصل، و إلّافمشكل

مكارم الشيرازي: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ و أمّا إذا كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من الأصل، فيقدّم عليها قول ذي اليد إذا كان مستنداً إلى العلم (8). الامام الخميني: إذا كانت مستندة إلى العلم، و إلّاففيه تفصيل و إشكال (9). مكارم الشيرازي: و هو مبنيّ على كون مستند النجاسة العلم غالباً، و إلّافلو كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى الأصل كانت كما قبلها (10). الخوئي: بل هو بعيد جدّاً

الگلپايگاني: فيه إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 46

تساقط (1) الإثنين بالإثنين و بقاء الآخرين (2).

مسألة 9: الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة؛ و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (3) و إن كان لايخلو عن إشكال (4)، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا (5).

مسألة 10: يحرم شُرب الماء النجس إلّافي الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال (6) أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.

[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر]

[فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط

مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع (7) الخبث (8) أيضاً، لكن لايجوز استعماله (9) في رفع الحدث، ولا في الوضوء و الغُسل المندوبين. (1). الامام الخميني: بل يتساقط الجميع على الأقوى (2). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، فلايُترك في مثله جانب الاحتياط و إن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن (3). الامام الخميني: ضعيف

الخوئي: لكنّه ضعيف (4). مكارم الشيرازي: الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً، لما عرفت في المسألة السادسة (5). الخوئي: و لايبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول الثقة ولو لم يكن عدلًا (6). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء و المرق و الدُهن، دليل على العدم (7). الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع (8). مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز رفع الخبث به، و لايستفاد من روايات الباب إلّاالعفو عن ملاقيه، و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج (9). الخوئي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 47

وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء، فلايجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف؛ و الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).

مسألة 1: لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل و لوقلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:

الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة؛

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج؛

الثالث: عدم

التعدّي الفاحش، على وجه لايصدق معه الاستنجاء؛

الرابع: أن لايخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى، مثل الدم؛ نعم، الدم الّذي يعدّ جزءً من البول (2) أو الغائط لا بأس به (3)؛

الخامس: أن لايكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميّز (4)؛ أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي ء آخر لايصدق عليه الغائط، فلا بأس به.

مسألة 3: لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط. (1). الخوئي: و إن كان الأظهر طهارة الغُسالة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة

الگلپايگاني: لكنّ الأقوى طهارة ماء الغسلة الّتي تتعقّبها طهارة المحلّ

الامام الخميني: بل الأقوى

مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ و العمدة فيه الارتكاز العرفي، فإنّه قاضٍ بحمل الماء للنجاسة الموجودة في المحلّ، و أنّه بحكم المحلّ قبل غسله به (2). الخوئي: على نحو يستهلك في البول أو الغائط (3). الامام الخميني: فيه إشكال لايُترك الاحتياط بالتجنّب عنه

الگلپايگاني: إن كان مستهلكاً، و إلّاففيه إشكال

مكارم الشيرازي: بحيث يستهلك فيهما، لعدم دلالة الإطلاقات على أزيد منه (4). مكارم الشيرازي: ذكر هذا الشرط عجيب، فإنّه قلّما يتّفق أن لايكون فيه أجزاء متمايزة إذا كان المراد منه الماء الّذي يقع على الأرض فيقع فيه الثوب مثلًا كما هو مورد الروايات؛ فلا ينبغي الشكّ في أنّ ملاقيه طاهر بإطلاق روايات الباب، إلّاإذا لاقى الثوب مثلًا عين النجاسة، و مع هذا الشرط أىّ مورد يبقى لهذا الحكم؟

العروة الوثقى، ج 1، ص: 48

مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد، لا بأس، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.

مسألة 5: لا فرق في ماء

الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد.

مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد (1) كالطبيعي (2)، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة (3) و إن كان الأحوط الاجتناب.

مسألة 8: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام (4)، أو استنجى فيه، لايصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم.

مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث، استنجاءً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها (5).

مسألة 11: المتخلّف (6) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو اخرج بعد ذلك لايلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلاحاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

مسألة 13: لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار (1). مكارم الشيرازي: فعلًا أو شأناً، كما إذا أعدّ ذلك و لم يستمرّ بعد (2). الامام الخميني: إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي، و إلّافالأحوط الاجتناب

الخوئي: فيه إشكال، بل منع (3). الخوئي: بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغُسالات النجسة

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ الترخيص لابدّ من إثباته في أمثال هذه المقامات على احتمال قويّ (4). مكارم الشيرازي: أو كالظروف الكبار المسمّى ب «وان» في عصرنا المتّصلة

بما في الأنابيب و إن لم تكن بمقدار الكرّ، كما هو واضح (5). مكارم الشيرازي: قد مرّ ذكر هذا الحكم في المسألة الثامنة، فلا وجه لإعادته (6). الامام الخميني: من الغسلة المطهّرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 49

الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لوكان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى (1).

مسألة 14: غسالة مايحتاج إلى تعدّد الغسل، كالبول مثلًا، إذا لاقت شيئاً، لايعتبر فيها التعدّد و إن كان أحوط.

مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ (2) الاجتناب عنها.

[فصل في الماء المشكوك النجاسة]

[فصل في الماء المشكوك النجاسة] الماء المشكوك نجاسته طاهر، إلّامع العلم بنجاسته سابقاً. و المشكوك إطلاقه لايجري عليه حكم المطلق (3)، إلّامع سبق إطلاقه. و المشكوك إباحته محكوم بالإباحة (4)، إلّامع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع؛ وإن اشتبه في غير المحصور، كواحد (5) في ألف (6) مثلًا، لايجب (7) الاجتناب عن شي ء منه.

مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه؛ فإذا كانا إثنين، يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ (1). مكارم الشيرازي: و الاحتياط فيه ضعيف جدّاً (2). الگلپايگاني: أي يحسن (3). الگلپايگاني: ولا حكم المضاف، فالكرّ منه لايحكم بنجاسته بالملاقاة (4). الگلپايگاني: في المردّد بين كونه ملكاً له و لغيره يحتاط، إلّافي المسبوق بملكيّته

مكارم الشيرازي: مشكل، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء و شبهه، إلّاأن يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري (5). الگلپايگاني: لايخلو المثال عن المناقشة (6).

الخوئي: في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و في عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: في كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمّل، بل المدار فيه أن يبلغ العدد حدّاً لايعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء، و هذا يختلف باختلاف المقامات (7). الامام الخميني: لكن لايجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، و في جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور

العروة الوثقى، ج 1، ص: 50

بإثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف إثنين في الثلاثة يجب (1) استعمال الكلّ، و إن كان إثنين في أربعة تكفي الثلاثة؛ و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه في غير المحصور، جاز استعمال كلّ منها (2)، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف (3)؛ و المعيار أن لايعدّ (4) العلم الإجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلايجري عليه (5) حكم الشبهة البدويّة أيضاً (6)، و لكنّ الاحتياط أولى.

مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه و إضافته، و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً، يتيمّم (7) للصلاة و نحوها، و الأولى الجمع بين التيمّم و الوضوء به (8).

مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف (9)، يجوز شربه، ولكن لايجوز التوضّؤ به؛ و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب (10). و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب، فلايجوز شربه أيضاً، كما لايجوز (11) التوضّؤ به، و القول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً.

مسألة 5: لو اريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة، لايجوز التوضّؤ بالآخر و إن

زال العلم الإجمالي. و لو اريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، (1). الامام الخميني: إن كان الماء منحصراً به (2). الخوئي: بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق (3). مكارم الشيرازي: قد مرّ المعيار فيه في المسألة السابقة (4). الامام الخميني: ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لايعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لايبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم (5). الگلپايگاني: بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه، إلّاإذا كان الاحتمال غير عقلائي (6). مكارم الشيرازي: إذا كان الاحتمال ضعيفاً لايعتني به العقلاء كما مرّ، و لم يكن هناك منشأ شكّ آخر (7). الامام الخميني: بل يجمع بينهما، إلّامع العلم بكون حالته السابقة الإضافة، فيتيمّم

الگلپايگاني: بل يحتاط بالجمع (8). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالجمع، لاحتمال كونه مصداقاً لواجد الماء، و لأنّه من قبيل الشكّ في القدرة (9). الامام الخميني: حلال الشرب (10). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن هناك أصل يمنعه عن التصرّف فيه، كما هو كثير في باب الأموال (11). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 51

لايكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (1) بينه و بين التيمّم.

مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة (2) لايحكم (3) عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب (4).

مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين (5)، تعيّن التيمّم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟

الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.

مسألة 8: إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة (6)؛ و هذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين و اريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي.

والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

مسألة 9: إذا كان هناك إناء لايعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لايجوز له استعماله؛ و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا، لكن لايعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

مسألة 10: في المائين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر، ثمّ (1). الامام الخميني: مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم

الخوئي: و إن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم (2). الگلپايگاني: إلّاإذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها (3). الامام الخميني: إلّامع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، و في المسألة تفصيل لايسعه المقام (4). الخوئي: هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، و إلّاوجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه

مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها، فإنّ استصحاب النجاسة جارية في الجميع، فيحكم بنجاسة ملاقيها (5). الگلپايگاني: من حيث النجاسة

مكارم الشيرازي: المشتبهين من حيث النجاسة (6). الامام الخميني: مع عدم أثر عملي للّذي اريق فعلًا

الخوئي: هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، و إلّالم يحكم بطهارة الباقي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 52

توضّأ به أو اغتسل، صحّ وضوؤه (1) أو غسله على الأقوى (2)، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة؛ و مع الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ

حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لايدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ (3) هنا محلّ إشكال (4). و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضّأ، و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ؛ نعم، لوعلم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها.

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لايحكم عليه بالضمان إلّابعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

[فصل في الأسئار]

[فصل في الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر (5) نجس. و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان (1). الگلپايگاني: و صحّت صلاته إن كان الثاني كرّاً، و إلّافلايجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن، لاستصحاب النجاسة؛ نعم، لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل، صحّت بلا إشكال

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، فلايُترك الاحتياط بالوضوءأوالغسل بغيره عند وجدانه؛ وعند عدمه يتيمّم (2). الامام الخميني: لكن لاتصحّ الصلاة عقيبهما إلّابعد التطهير، و لو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً، و الأقوى جواز التيمّم مع الانحصار، و الأولى إهراقهما ثمّ التيمّم

الخوئي: نعم، الأمر كذلك، إلّاأنّه لاتصحّ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني و إن كان الثاني كرّاً على ما بيّنّاه في محلّه، و حينئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة، و بذلك يظهر الحال في صورة الانحصار (3). مكارم الشيرازي: بل لوجرت القاعدة، أشكل الأمر من جهة العلم الإجمالي بنجاسة يده و بطلان وضوئه أو نجاسة الإناء الباقي (4). الخوئي: و الأظهر بطلان الوضوء

في ما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً، و إلّافالوضوء محكوم بالصحّة (5). الخوئي: على الأحوط في الكتابي

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في الكافر في باب النجاسات، و أنّه لا دليل على نجاستهم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 53

حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا؛ نعم، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول (1)، و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير (2)، و كذا سؤر الحائض المتّهمة (3)، بل مطلق المتّهم (4).

[فصل في النجاسات

اشارة

[فصل في النجاسات

[النجاسات إثنى عشرة:]
اشارة

النجاسات إثنى عشرة:

[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لايؤكل لحمه

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لايؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل (5) حين الذبح؛ نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى (6) عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله. و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع و نحوها، أو عارضيّاً (7) كالجلّال و موطوء الإنسان والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة (8)؛ و أمّا البول و الغائط من حلال اللّحم (1). مكارم الشيرازي: استثناء الهرّة من الكراهة لايخلو عن ضعف، لتعليل طهارة سؤرها بأنّها من السباع في عدّة من الأخبار، و للتصريح بالتنزّه عنه في رواية ابن مسكان؛ فما دلّ على عدم البأس به ناظرٌ إلى عدم الحرمة ظاهراً (2). مكارم الشيرازي: لم نجد عليه دليلًا إلّامفهوم قوله: أمّا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس؛ الواردة في رواية 3/ 5 من أبواب الأسئار في حديث سماعة بعد السؤال عن شرب سؤر الدوابّ (3). مكارم الشيرازي: المستفاد من روايات الباب، أنّ الشُرب من سؤرها ليس مكروهاً مطلقاً، و إنّما يكره الوضوء منه إذا كانت متّهمة، بل ظاهرها حرمة الوضوء منه حينئذٍ؛ فراجع (4). مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا له يعتدّ به، وقد عرفت الإشكال في الحائض (5). مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على اعتبار الدم السائل في نجاستها، بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أنّ كلّ ما له لحم، فبوله نجس؛ نعم، لما لم يكن إطلاق في الغائط، أمكن الاقتصار على موضع الإجماع، و هو ما له دم سائل؛ و لا دليل على الملازمة بين البول و الغائط دائماً (6). الامام الخميني: بل الأقوى النجاسة

(7). مكارم الشيرازي: على الأحوط في العارضي، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لايؤكل لحمه بالذات؛ فتأمّل (8). الامام الخميني: حتّى اشتدّ عظمه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 54

فطاهر، حتّى الحمار و البغل و الخيل، و كذا من حرام اللّحم (1) الّذي ليس له دم (2) سائل (3) كالسمك المحرّم و نحوه.

مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لايوجب النجاسة (4)، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معها شي ء من الغائط و إن كان ملاقياً له في الباطن؛ نعم، لوأدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له، فالأحوط (5) الاجتناب (6) عنه، و أمّا إذا شكّ في ملاقاته فلايحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم (7) خلطه بالغائط و لا ملاقاته له، لايحكم بنجاسته.

مسألة 2: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما من غير المأكول فلايجوز (8)؛ نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.

(1). الگلپايگانى: فيه اشكال؛ نعم، فيما لا يعنتد بلحمه، فلا إشكال. (2). الامام خمينى: لا يخلو من إشكال، إلا فيما ليس له لحم كالذباب و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لايخلو من وجه. (3). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على طهارة بوله، بل الإطلاقات شاهدة على نجاسته، لعدم دليل على التقييد بخصوص ما له دم سائل؛ نعم، ما لا لحم له يعتد به، خارج عنها. (4). مكارم الشيرازى: مقتضى القاعدة المستفادة من الارتكاز العرفى فى النجاسات التى هى قذارات عرفية أمضاها الشرع، عدم الفرق بين الظاهر و الباطن؛ فما صدر من بعضهم من عدم نجاستها مادامت فى الباطن، عجيب و هو نوع

تحريف فى الحقائق العرفية؛ و كذلك لا فرق بين الملاقاة فى الباطن أو الظاهر، سواء كان المتلاقيان من الباطن أو أحدهما من الخارج و الآخر من الباطن أو كلاهما من الخارج (فى الصور الأربع)، ما لم يقم دليل على خلافه؛ نعم، ورد روايات فى حب القرع و الديدان الخارجة عن المصلى (باب 5 من أبواب نواقض الوضوء) مشعرة بطهارتها، لكنها قاصرة السند أو الدلالة؛ و كذا ورد فى باب طهارةالمذى و شبهه و طهارة البواطن بزوال عين النجاسة، و على فرض دلالتها يشكل التعدى عنها، فالاحوط لو لم يكن أقوى، الاجتناب عن النوى و شبهها و إجراء حكم الملاقاة فى الباطن. (5). الامام خمينى: و الأقوى عدم لزومه. (6). الخوئى: و الأظهر طهارته، و لم يظهر الفرق بينه و بين النوى. (7). مكارم الشيرازى: و لكن الظاهر أنه مجرد فرض. (8). الخوئي: على الأحوط الأولى.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 55

مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله و روثه و إن كان لايجوز (1) أكل لحمه بمقتضى الأصل (2)؛ و كذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا (3) أم لا؛ كما أنّه إذا شكّ في شي ء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لايدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خُنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

مسألة 4: لايحكم بنجاسة فضلة الحيّة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل (4)؛ نعم، حُكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، و يمكن اختلاف الحيّات في ذلك. و كذا لايحكم بنجاسة فضلة التمساح (5)،

للشكّ المذكور، و إن حُكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّاالتمساح، لكنّه غير معلوم، و الكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.

(1). الامام الخميني: الأقوى حليّة الأكل مع العلم بقابليّته للتذكية، و مع الشكّ فيها لايُترك الاحتياط و إن كانت الحليّة لاتخلو من وجه

الگلپايگاني: كما إذا شكّ في قبول تذكيته أيضاً، و إلّافيحلّ لحمه أيضاً بالأصل؛ نعم، في الشبهة الحكميّة يحتاط العاميّ أو يرجع إلى المجتهد (2). الخوئي: لا أصل في المقام يقتضي الحرمة؛ أمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر؛ و أمّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكميّة، و استصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعيّة

مكارم الشيرازي: و هو أصالة عدم التذكية فيما إذا شكّ في قبوله للتذكية؛ أمّا إذا علم بقبوله لها، فأصالة الحلّ محكّم ولكن في النفس من أصالة الحلّ في المقام شي ء، لاحتمال انصرافها عمّا كان غالب أنواعها محرّمة، فحينئذٍ ينقلب الأصل؛ فتأمّل. و كذا الكلام في الشبهات الموضوعيّة، فالأحوط الاجتناب مطلقاً (3). الامام الخميني: مع العلم بكونه ذا لحم، الأحوط الأولى الاجتناب؛ و أمّا مع الشكّ فيه أيضاً لايحكم بنجاسة بوله

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار سيلان الدم؛ فراجع (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في اعتبار سيلان الدم، ولكنّ الظاهر طهارة فضلة الحيّة و غيرها ممّا ليس له دم سائل، لعدم الدليل؛ هذا في الفضلة، لا البول، فإنّه نجس مطلقاً من محرّم اللحم غير الطير (5). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في مثله

[الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل (1)، حراماً كان

أو حلالًا (2)، برّيّاً أو بحريّاً. و أمّا المذي و الوذي و الودي (3)، فطاهر من كلّ حيوان إلّانجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر، ما عدا البول و الغائط.

[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل

الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل (4)، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كان صغاراً، عدا ما لاتحلّه الحياة منها كالصوف و الشعر و الوَبَر و العَظم (5) و القَرن و المنقار و الظُفر و الِمخلَب و الريش و الظّلف و السِنّ و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى (6)؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف (7) أو غيرهما؛ نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة؛ و يلحق بالمذكورات الأنفحة (8)، و كذا اللبن في الضرع، و لاينجّس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان (9) من غير مأكول (10) اللحم (11)؛ و لابدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة (12)؛ هذا في ميتة (1). مكارم الشيرازي: لا دليل على العموم إلّاالإجماع، و حاله في هذه المقامات معلوم، ولكن لايُترك الاحتياط لاسيّما في حرام اللحم. و ظاهر غير واحد من الروايات طهارة كلّ ما يخرج من حلال اللحم، ولكنّ الأحوط ما ذكرناه (2). الخوئي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: و يظهر من روايات الباب و غيره أنّ المذي ما يخرج عقيب الشهوة عند الملاعبة و شبهها، و الودي ما يخرج عقيب البول، و الوذي ما يخرج من الإدواء (4). مكارم الشيرازي: المعروف أنّ المراد منه هو ما يخرج بقوّة عند قطع أوداجه، ولكن لا دليل عليه يعتدّ به، و لعلّ المراد منه السيلان العرفي، و في

بعض روايات الباب مجرّد ما له الدم (5). مكارم الشيرازي: العظم ممّا فيه الروح قطعاً، و لا دليل على استثنائه يعتدّ به، بل المذكور في روايات الباب ما لا روح فيه أو ما ينفصل عن الميّت و شبه ذلك. و قد ذكر عظام الفيل في مصحّحة زرارة، و لعلّ المراد منه العاج و الأنياب (6). مكارم الشيرازي: و إن كان ناعماً، لإطلاق الدليل (7). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن فيه من أجزاء بدن الميتة شي ء (8). مكارم الشيرازي: هي ممّا فيه الروح، ولكن استثنيت بالخصوص في الأخبار؛ هذا إذا كان المراد منه نفس الكرش من صغار الحيوان، ولكن إن كان المراد به ما فيه اللبن، فحاله أوضح (9). الخوئي: بل الأظهر فيه النجاسة (10). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط فيه (11). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه، لما في إطلاق دليله من الإشكال (12). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و إطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 57

غير نجس العين، و أمّا فيها فلايستثنى شي ء.

مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة، كالمبانة من الميتة، إلّاالأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ، و نحو ذلك.

مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ (1) طاهرة على الأقوى (2) و إن كان الأحوط الاجتناب عنها؛ نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك؛ و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال (3)، و كذا في مسكها (4)؛ نعم، إذا اخذت من يد المسلم (5)، يحكم بطهارتها (6) ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.

مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ و العقرب و الخُنفَساء و السمك؛ و كذا

الحَيّة و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذاكان بعض الحيّات كذلك، لايلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

مسألة 4: إذا شكّ في شي ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.

مسألة 5: المراد من الميتة (7) أعمّ ممّا مات حتف أنفه أوقُتل أوذُبح على غيرالوجه الشرعيّ. (1). مكارم الشيرازي: على النحو المتعارف المعهود (2). الامام الخميني: إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبي، و مع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ فالأقوى طهارتها؛ سواء ابينت من الحيّ أو الميّت؛ و يتبعها المسك في الطهارة و النجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، و مع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، و مع العلم به و الشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة، و كذا ينجّس ما فيها إذا لاقاها برطوبة (3). الگلپايگاني: إن مات قبل أوان انفصالها، و إلّافالظاهر طهارتها ذاتاً؛ نعم، يجب غسلها من رطوبات الميتة، و لايُترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت و إن اخذت من الحيّ؛ نعم، لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقاً (4). الخوئي: الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر؛ نعم، لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته (5). مكارم الشيرازي: بل هو محكوم بالطهارة إذا كان مشكوكاً ولو اخذ من يد الكافر (6). الخوئي: و كذا إذا اخذت من يد الكافر

الگلپايگاني: بل يحكم بالطهارة مع الشكّ، و لا أثر ليد المسلم في المقام (7). مكارم الشيرازي: لا دليل

عليه؛ فالأقوى طهارة ما لايصدق عليه عرفاً عنوان الميتة، كالمذبوح بغير الشرائط الشرعيّة و إن كان الأحوط الاجتناب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 58

مسألة 6: مايؤخذ من يد المسلم (1) من اللحم أو الشَحم أو الجِلد، محكوم بالطهارة (2) و إن لم يعلم تذكيته؛ و كذا مايوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.

مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم، محكوم بالنجاسة (3)، إلّاإذا علم (4) سبق يد المسلم عليه.

مسألة 8: جلد الميتة لايطهر بالدبغ، و لايقبل الطهارة شي ء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغُسل.

مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس (5)، و كذا الفرخ في البيض (6). (1). الگلپايگاني: الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر، محكوم بالطهارة؛ و المأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام، محكوم بالنجاسة، إلّاإذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لكن لايُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعي الإجماع على نجاسته؛ و الإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقاً و إن ادّعي أيضاً، لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر

مكارم الشيرازي: و إن كان مسبوقاً بيد الكافر أو سوقهم و احتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالًا عقلائيّاً؛ هذا بناءً على نجاسة غير المذكّى (2). الخوئي: و كذا المأخوذ من سوق المسلمين

الامام الخميني: مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر؛ و أمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، و مع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة

المذكّى (3). الخوئي: لايخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة، و هو لايثبت باستصحاب عدم التذكية؛ نعم، المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لايجوز أكله و لا الصلاة فيه، و بذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته و عدمها و إن لم يكن مأخوذاً من يد الكافر كاللُقَطة في البرّ و نحوها في غير بلاد المسلمين

مكارم الشيرازي: إذا علم كونه ميتة أي مات حتف أنفه، وإلّا فالحكم بالنجاسة ممنوع، لعدم الدليل على أنّ غير المذكّى بالشرائط الشرعيّة نجس؛ ولكن جواز الصلوة فيه وحلّية الأكل مشروطتان بالتذكية الشرعيّة (4). الامام الخميني: و في بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى (5). الامام الخميني: على الأحوط فيهما

الگلپايگاني: مشكل و إن كان الاحتياط حسناً (6). الخوئي: الحكم بالنجاسة فيهما لايخلو من إشكال، و الأحوط الاجتناب عنهما

مكارم الشيرازي: و الأقوى الطهارة في كليهما بشرط عدم ولوج الروح، و المراد منه هو الروح الحيواني الفاعل للحركة و الحسّ؛ أمّا الروح النباتي الّذي هو مبدء النموّ و التغذية، فهو موجود فيه من أوّل أمره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 59

مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية، لاتوجب النجاسة على الأقوى و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل (1).

مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده؛ فلومات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه، لم ينجّس.

مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة (2) و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره؛ نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده.

مسألة 13: المُضغة نجسة (3)، و كذا المشيمة و قطعة اللحم الّتي تخرج حين

الوضع مع الطفل (4).

مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به، طاهر (5) مادام الاتّصال، و ينجس بعد الانفصال؛ نعم، لوقطعت يده مثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط (6) الاجتناب (7).

مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء، إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان، فطاهر و حلال؛ و إن علم كونه كذلك، فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.

مسألة 16: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شي ء من اللحم، فإن كان قليلًا جدّاً (1). مكارم الشيرازي: لايُترك في ميّت الإنسان، لما ورد من الأمر به في مورد ليس رطباً عادةً (2). مكارم الشيرازي: بشرط صدق اسم الميّت عليه (3). الخوئي: الحكم بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط

الگلپايگاني: على الأحوط

الامام الخميني: على الأحوط فيها و فيما بعدها (4). مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسة شي ء منها إذا لم يتلطّخ بالدم، ما عدا ما كان جزءً من بدن الامّ، فالحكم بالطهارة قويّ (5). مكارم الشيرازي: يعني ما جرى فيه الروح الحيواني (6). الامام الخميني: و إن كان الأقوى هو الطهارة (7). الخوئي: لايُترك الاحتياط فيما إذا لم يعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 60

فهو طاهر (1)، و إلّافنجس.

مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره، يُحكم عليه بالطهارة، حتّى لوعلم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم (2).

مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا، محكوم بالطهارة.

مسألة 19: يحرم بيع الميتة (3)، لكنّ الأقوى جواز (4) الانتفاع بها

(5) فيما لايشترط فيه الطهارة.

[الخامس: الدم

الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة (6)؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك و البقّ و البرغوث؛ و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء- أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر (7)؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس (8) أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً (9). و يشترط في طهارة (1). الامام الخميني: بل نجس على الأحوط

الگلپايگاني: بل نجس و إن كان قليلًا (2). مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت المسلم، و قد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح، و لا دليل على طهارتها إذا كانت ميتة؛ و أمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية، لايثبت عنوان الميتة، فهو طاهر كما مرّ (3). مكارم الشيرازي: لكن في شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من الميتة تأمّل و إن كان الأحوط الاجتناب (4). الگلپايگاني: مشكل جدّاً (5). الامام الخميني: في مثل تسميد الزرع و إطعام كلب الماشية و جوارح الطير؛ و أمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحلّ إشكال، لايُترك الاحتياط فيها (6). مكارم الشيرازي: و المراد به هنا مايخرج دمه بدفع و قوّة عند فري أوداجه، و إلّافمجرّد السيلان يكون في دم السمك و شبهه- إذا قطع شي ء من بدنه- ممّا لايكون نجساً بالإجماع (7). مكارم الشيرازي: حتّى إذا كان في الأجزاء المحرّمة، لعدم

قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً (8). مكارم الشيرازي: ردّ النفس لايرد الدم إلّافي ريته لا في تمام جوفه، و هو واضح (9). مكارم الشيرازي: مجرّد كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لاأثرله، إلّا إذ الم يخرج الدم منه بقدر المتعارف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 61

المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط؛ فالمتخلّف (1) من غير المأكول نجس على الأحوط.

مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ (2)، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض؛ والأحوط (3) الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة، لاينجّس معه البياض (4)، إلّاإذا تمزّقت الجلدة.

مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءً منه.

مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً، نجس (5)، كما في خبر فصد العسكري- صلوات اللّه عليه- و كذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

مسألة 4: الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجّس للّبن.

مسألة 5: الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امّه، تمام دمه طاهر و لكنّه لايخلو عن إشكال (6).

مسألة 6: الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه، إشكال وإن كان لايخلو عن وجه (7)؛ و أمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته. (1). الگلپايگاني: و كذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال (2). الامام الخميني: على الأحوط، و إن كانت الطهارة في العلقة الّتي في البيض لاتخلو من رجحان

الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده (3). الامام

الخميني: و الأقوى الطهارة (4). الخوئي: بل لاينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة (5). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ نعم، إذا صبّ عليه دواء فغيّر لونه، محكوم بالنجاسة (6). الامام الخميني: فلايُترك الاحتياط

الخوئي: و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه

مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال فيه، لعدم عموم على نجاسة الدم (7). الامام الخميني، الگلپايگاني: وجيه

الخوئي: و هو الأظهر

مكارم الشيرازي: و هو الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 62

مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة؛ كما أنّ الشي ء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا، كذلك؛ و كذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني، و لكن لايعلم أنّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة و التمساح؛ و كذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دماً لايدري أنّه منه أو من البقّ أو البُرغوث، يحكم بالطهارة؛ و أمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته (1) عملًا بالاستصحاب (2) و إن كان لايخلو عن إشكال (3)؛ و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شي ء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا، محكوم بالطهارة. و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، و لايجب عليه الاستعلام (4).

مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّهادم أوماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة.

مسألة 10: الماء الأصفر الّذي

ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّاإذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّاإذا استحال جلداً.

مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس و إن كان قليلًا مستهلكاً؛ و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.

مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر؛ و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً، فالأحوط (5) الاجتناب عنه (6). (1). الامام الخميني: بل يحكم بطهارته، و الاصول الّتي تمسّك بها، لا أصل لها (2). الگلپايگاني: مشكل، والأقرب الطهارة؛ نعم، مع الشكّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلًا عن مشكوكه

مكارم الشيرازي: بناءً على نجاسته إذا كان في الباطن، ولكنّه في مورد الدم و مثله ممّا لايكون قذارته عرفيّة، لا دليل عليه؛ فالحكم بالنجاسة هنا مشكل، إلّاإذا كان الشكّ من جهة الشكّ في خروج الدم بالمقدار المتعارف، فلايُترك الاحتياط بالاجتناب عنه (3). الخوئي: أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد (4). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان سهلًا جدّاً؛ فلايبعد وجوبه (5). الامام الخميني: و الأقوى عدم التنجّس، لكن لاينبغي ترك الاحتياط

الگلپايگاني: و الأقوى عدمه (6). الخوئي: و إن كان الأظهر طهارته، كما مرّ

مكارم الشيرازي: و الأقوى عدمه، كما عرفت آنفاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 63

مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (1)؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط (2) الاجتناب عنه (3)، و الأولى (4) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و

صدق عليه الدم، نجسٌ (5)؛ فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه، تنجّس (6) و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل (7)، هذا إذا علم أنّه دم منجمد؛ و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلك غالباً (8)، فهو طاهر.

[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت ممّا لاتحلّه الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، و لواجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج، كان طاهراً و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (9)، بل الأحوط (1). الگلپايگاني: بل الأحوط تركه

مكارم الشيرازي: إذا لم يكن متعمّداً لذلك بقصد شُرب الدم (2). الامام الخميني: و إن كان الجواز لايخلو من وجه (3). الخوئي: لا بأس بتركه (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (5). الامام الخميني: إذا ظهر (6). مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ مع ذلك من البواطن، و إلّالا دليل على نجاسته (7). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر أنّ وظيفته التيمّم؛ ولايكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرةكما يأتي

مكارم الشيرازي: و يحتاط بالتيمّم أيضاً (8). الخوئي: كون الغالب كذلك غير معلوم

مكارم الشيرازي: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، ولكن مجرّد احتمال كونه لحماً كافٍ في الطهارة (9). مكارم الشيرازي: و كان شيئاً كالبرزخ بينهما، لا إذا كان نوعاً

مبايناً جديداً، فلايُترك الاحتياط حينئذٍ؛ ولكن كثير من الصور الّتي ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 64

الاجتناب (1) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر؛ فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

[الثامن: الكافر]

الثامن: الكافر (2) بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه، و اليهود والنصارى و المجوس (3)، و كذا رطوباته و أجزاؤه؛ سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أولا. و المراد بالكافر من كان منكراً (4) للُالوهيّة أو التوحيد أو الرسالة (5) أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؛ والأحوط (6) الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً. و ولد الكافر يتبعه في النجاسة (7)، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً و كان إسلامه عن بصيرة (8) على الأقوى، و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماً، فالولد تابع له (9) إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة. (1). الخوئي: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً (2). مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسة الكفّار؛ أمّا الكتابي، فظاهر كثير من الروايات المعتبرة طهارتهم ذاتاً و أنّ نجاستهم عرضيّة، و ظاهر بعض آيات الكتاب العزيز أيضاً ذلك؛ و يظهر من غير واحد من الروايات استحباب التنزّه ممّا في أيديهم اجتناباً عمّا يكون فيهم غالباً من النجاسات العرضيّة، و بها يجمع بين ما دلّ على

الطهارة و ما يظهر منه النجاسة و وجوب الاجتناب. و أمّا غير الكتابي، فهو أيضاً لا دليل على نجاسته أيضاً، من غير فرق بين أقسامه و إن لم يدلّ دليل على طهارته لخروجه عن سياق الأخبار جميعاً، فيؤخذ فيه بأصالة الطهارة فيهم، إلّاأنّ الاحتياط في غير موارد الضرورة لاينبغي تركه؛ و الإجماع المدّعى في المقام، حاله معلوم (3). الخوئي: الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبنيّ على الاحتياط، و كذا الحال في المرتدّ إذا لم يدخل في عنوان المشرك أو الملحد (4). الامام الخميني: أو غير معترف بالثلاثة (5). الخوئي: أو المعاد (6). مكارم الشيرازي: استحباباً (7). الخوئي: هذا فيما إذا كان مميّزاً و مظهراً للكفر، و إلّافالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط (8). الخوئي: بل مطلقاً (9). مكارم الشيرازي: إذا كان الامّ مسلمة، لاتخلو المسألة من إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 65

مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين (1)، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ (2).

مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة (3) و الخوارج (4) و النواصب (5)؛ و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام (6)، فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم (7) مذاهبهم من المفاسد.

مسألة 3: غير الإثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم (8)، طاهرون؛ و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لايعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.

مسألة 4: من شكّ في إسلامه و كفره، طاهر و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

[التاسع: الخمر]

التاسع: الخمر (9)، بل كلّ مسكر مايع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض،

لا الجامد كالبنج و إن صار مايعاً بالعرض (10).

مسألة 1: ألحَقَ المشهور بالخمر، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو (1). مكارم الشيرازي: أمّا إذا بلغ و قبل الإسلام، فلا ينبغي الشكّ في كونه مصداقاً لعنوان المسلم و المؤمن و يدخل الجنّة، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل؛ و ما قد يستدلّ به على خلافه، فلا دلالة فيها، و أمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء (2). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الامّ وحدها مسلمة، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً (3). الامام الخميني: إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، و كذا في الفرع الآتي الخوئي: بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأميرالمؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار عليهم السلام (4). الخوئي: على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُصّاب (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها جميعاً (6). مكارم الشيرازي: و عقائد المسلمين على مبنى القوم؛ و على المختار، فالأمر ظاهر (7). الامام الخميني: إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة (8). الخوئي: إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب (9). الخوئي: و يلحق به النبيذ المسكر؛ و أمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا المسكرالّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً

مكارم الشيرازي: على الأحوط وجوباً (10). مكارم الشيرازي: إذا كان مايعه ممّا يوجب الإسكار بشُربه و يصدق عليه المايع المسكر، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لايسكر بشُربه، بل بتدخينه أو مثل ذلك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 66

الأحوط و إن كان الأقوى طهارته؛ نعم، لا إشكال في حرمته، سواءً غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه (1). و إذا ذهب ثلثاه صار

حلالًا؛ سواء كان بالنار أو بالشمس (2) أو بالهواء (3)، بل الأقوى (4) حرمته بمجرّد (5) النشيش و إن لم يصل إلى حدّ الغليان؛ و لا فرق بين العصير و نفس العنب (6)؛ فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر، كان حراماً (7)؛ و أمّا التمر و الزبيب و عصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما (8) أيضاً بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا، بل من حيث النجاسة أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: العصير لايغلى عادةً إلّابالنار؛ و أمّا النشيش الحاصل بنفسه أو في مقابل الشمس، فهو أمر آخر لا ربط له بالغليان الحاصل من النار، فإنّه من مقدّمات انقلابه مسكراً. و قد ذكر أهله أنّ الموادّ الحلوة تنجذب بالموادّ المخمّريّة و هي خليات حيّة، ثمّ يحصل منه الموادّ الكحوليّة و غاز الكربن و هذا الغاز هو الّذي يوجب النشيش و هو المسمّى بغليان الخمر (جوشش مى) و منه يظهر أنّ الغليان بنفسه يوجب الإسكار و يجري عليه جميع أحكام الخمر و لايطهّره الثلثان؛ و أمّا الغليان بالنار يوجب الحرمة لا النجاسة و يطهر بذهاب الثلثين؛ و كأنّ الحكمة من تحريمه أنّ العصير المتّخذ للشُرب مدّة مديدة إذا لم يذهب ثلثاه ينقلب خمراً تدريجاً فحرّمه الشرع مطلقاً حمايةً للحمى، و أمّا إذا ذهب ثلثاه فلاينقلب مسكراً لأنّ من شرائط التخمير وجود كميّة وافرة من الماء، و منه يظهر النظر في سائر ما ذكره في المتن (2). الخوئي: في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل الظاهر عدمها؛ نعم، إذا استند ذهاب الثلثين إلى النار و إلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلًا، كفى (3). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على الطبخ؛ و إذا غلى بنفسه، فإن علم أو

احرز بطريق معتبر أنّه مسكر- كما قيل- فيحرم، بل ينجس، و لايطهر إلّاإذا صار خلًاّ، و مع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه أكلًا و إن كان الأقوى ما في المتن

الگلپايگاني: في الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل منع؛ و كذا في حلّية ما غلى بغير النار إلّاإذا صار خلًاّ

مكارم الشيرازي: الأحوط عدم كفاية غير النار و إن كان لايخلو من وجه يعلم ممّا ذكرنا (4). الخوئي، الگلپايگاني: بل الأحوط (5). الامام الخميني: بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لايُترك الاحتياط (6). الامام الخميني: على الأحوط (7). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته، و إلغاء الخصوصيّة منه ممنوع، و وجهه يعلم ممّا مرّ (8). مكارم الشيرازي: بل الأحوط لولم يكن الأقوى، حرمة شرب عصيرهما قبل ذهاب الثلثين، ولكن لا وجه لنجاستهما

العروة الوثقى، ج 1، ص: 67

مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط (1) حرمته و إن كان لحلّيّته وجه (2)؛ و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه، حلّ بلا إشكال.

مسألة 3: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى.

[العاشر: الفقّاع

العاشر: الفقّاع (3) و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، و يقال: إنّ فيه سُكراً خفيّاً (4)؛ و إذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة و لا نجاسة، إلّاإذا كان مسكراً (5).

مسألة 1: ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم، ليس من الفقّاع؛ فهو طاهر حلال.

[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام

الحادي عشر: عرق (6) الجنب من الحرام (7)، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى (8) ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير. (1). الامام الخميني: لايُترك (2). الخوئي: لكنّه ضعيف لايُلتفت إليه

الگلپايگاني: غير موجّه (3). مكارم الشيرازي: لا إشكال في حرمته، و حكمه من حيث النجاسة كالخمر (4). مكارم الشيرازي: المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين (2- 5) في المأة (5). مكارم الشيرازي: أو صدق عليه اسم الفقّاع (6). الامام الخميني: الأقوى طهارته و إن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة (7). الگلپايگاني: على الأحوط، ولكن لايجوز الصلاة فيه

الخوئي: في نجاسته إشكال بل منع، و منه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية

مكارم الشيرازي: لا دليل على نجاسته؛ فالأقوى طهارته، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلوة في الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام موجوداً؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية (8). الگلپايگاني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 68

مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس (1)؛ و

على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ و ينوي الغسل حال الخروج (2)، أو يحرّك (3) بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر (4) نجاسة عرقه (5) أيضاً، خصوصاً في الصورة الاولى.

مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه (6) و إن كان الأحوط (7) الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد، فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.

مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال (8)، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.

[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]

الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة (9)، بل مطلق (10) الحيوان الجلّال على الأحوط.

مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر، بل مطلق المسوخات (11) و إن كان الأقوى طهارة الجميع. (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه طاهر، فلايجب الغسل كما ذكره (2). الامام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي

الگلپايگاني: تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي (3). الخوئي: يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل (4). الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني (5). الامام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب (6). الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم (7). الگلپايگاني: لايُترك (8). الگلپايگاني: لكنّه أحوط (9). الخوئي: الظاهر عدم نجاسته، لكن لاتجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً (10). الامام الخميني: و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل (11). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف

جدّاً، لعدم دليل عليه مطلقاً؛ و في غيره أيضاً لايخلو عن ضعف، لعدم إمكان استظهار النجاسة من غالب أدلّتها، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة العرفيّة. و على كلّ حال، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع، لدلالة روايات عديدة عليها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 69

مسألة 2: كلّ مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف (1)؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.

مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام (2) وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.

مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة.

مسألة 5: في الشكّ في الطهارة و النجاسة لايجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس

[فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ و في كفاية العدل الواحد إشكالٌ (3)، فلايُترك مراعاة الاحتياط؛ و تثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ و لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قديقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (4) إذا كان (5) في معرض (1).

الخوئي: هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور (2). مكارم الشيرازي: الأحوط لولم يكن الأقوى، عدم جواز الاغتسال منها و لا غسل النجس بها، للنهي الصريح عنه في غير واحد من الروايات، مع أنّه ممّا يستقذر منه عرفاً و لايرى مطهّراً عندهم، و قد عرفت أنّ الطهارة و النجاسة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين، فكيف يمكن التطهير بماء ليس في العرف مطهّراً؟ و المراد به ما يجتمع في البئر المعدّ لجمع الغسالات و شبهه (3). الخوئي: الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة

مكارم الشيرازي: و الأقوى حجيّته، بل و كذلك حجيّة قول الثقة (4). الامام الخميني: الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال (5). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 70

حصول الوسواس.

مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (1) في الطهارة (2) و النجاسة (3).

مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين، يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه، فلايجب (4) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.

مسألة 3: لايعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها؛ نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

مسألة 4: لايعتبر في البيّنة (5) ذكر مستند الشهادة؛ نعم، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته، لم يحكم بالنجاسة.

مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها، كفى و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما؛ فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.

مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما، كفى (6) في ثبوتها (7) و إن لم تثبت الخصوصيّة؛ كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشي ء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته

(8)، لكن لاتثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما؛ لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال (9).

(1). الخوئى: بمعنى أنه لايجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، و لايعتمد على إخباره بالنجاسة. (2). الگلپايگانى: وجه عدم اعتباره فى الطهارة غير معلوم. (3). مكارم الشيرازى: أى لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، و لا أثر لعلمه بالنجاسة. (4). الامام خمينى: محل إشكال. (5). الخوئى إلا إذا كان بين البينة و من قامت عنده خلاف فى سبب النجاسة. (6). الامام خمينى: محل اشكال، بل منع؛ نعم، هو من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتى فيه الاحتياط المتقدم. (7). مكارم الشيرازى: إذا حكيا عن واقعة واحدة على الأحوط، بأن يخبر كل واحد منهما بوقوع قطرة بول فيه، و لكن اختلفا فى صفة البول و كيفيته؛ فما ذكره فى الامثال لايخلو عن الإشكال. (8). الخوئى: فيه إشكال بناء على ما تقدم منه قدس سره الشريف من الإشكال فى ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد؛ نعم، بناءعلى ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصيه ايضا. (9). الامام الخميني: و الأقوى الطهارة

الگلپايگاني: و لكنّه أحوط

الخوئي: الأظهر عدم ثبوتها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 71

مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية (1) أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب (2) عنهما (3). و أمّا لوشهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما:

أحد هذين نجس، و قال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه (4): وجوب الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب (5) أصلًا.

مسألة

8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر (6) وجوب الاجتناب (7)؛ و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.

مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر (8) عدم الكفاية (9) و عدم الحكم بالنجاسة. (1). الامام الخميني: مع وقوع شهادتهما على واحد؛ و أمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا (2). الگلپايگاني: فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس؛ و أمّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غيرما هو النجس عند الآخر و إن طرأ الإجمال لكلّ منهما، أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما؛ نعم، هو الأحوط (3). مكارم الشيرازي: إذا كان المخبر به شيئاً واحداً على الأحوط (4). الامام الخميني: الأحوط الاجتناب عن المعيّن، بل عنهما و إن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا، بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد

الخوئي: أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، و إلّافالوجه الأخير هو الأوجه (5). الگلپايگاني: و هو الأشبه بالقواعد، لكنّه خلاف الاحتياط خصوصاً في المعيّن (6). الامام الخميني: بل الظاهر عدمه

الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد، لكنّه خلاف الاحتياط، كما مرّ (7). مكارم الشيرازي: إذا أخبرا عن واقعة واحدة و اختلفا في زمانه على الأحوط (8). الگلپايگاني: لكنّه خلاف الاحتياط (9). الخوئي: بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حينئذٍ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة، و أمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلامعارض لها، فيجري استصحاب بقائها

مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاجتناب؛ نعم، لو كان اختلافهما

هنا أيضاً راجعاً إلى خصوصيّات واقعة واحدة، كان الأقوى هو الحكم بالنجاسة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 72

مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة؛ و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لوأخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (2) أو في بيته.

مسألة 11: إذا كان الشي ء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم، لوقال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه نجس، تساقطا (3)، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض؛ و مع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه (4).

مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً (5).

مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً، إشكال و إن كان لايبعد إذا كان مراهقاً (6). (1). الامام الخميني: إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهماو تقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته و ما في يدهما من الثوب و غيره حتّى الظروف و أمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما و إن كانت ملكاً له

الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قُبل إخباره بنجاسته

مكارم الشيرازي: لا وجه له. و كأنّه وقع الاشتباه منه قدس سره بين اليد الدالّة على الملك و اليد المعتبرة هنا الّتي ملاكها التصرّف (2). الگلپايگاني: و كان هو المتكفّل لطهارتهما، و إلّافالمولى كالأجنبيّ (3). الامام الخميني: إلّاإذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى

الأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني. و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها و أخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً أو بدعوى التطهير، يحكم بطهارته

الگلپايگاني: فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل، و إلّافيقدّم قول الآخر (4). مكارم الشيرازي: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ فلو كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من الأصل، فيقدّم قول ذي اليد عليه إذا كان مستنداً إلى العلم (5). الگلپايگاني: فيه تأمّل، إلّاأنّه أحوط

مكارم الشيرازي: في من لايؤمن بالطهارة و النجاسة إشكال ظاهر (6). الامام الخميني: بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً

مكارم الشيرازي: إذا حصل الوثوق منه، و إلّاففيه إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 73

مسألة 14: لايعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال؛ فلو توضّأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه. و كذا لايعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده؛ فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه (1) بالنجاسة (2) في ذلك الزمان، و مع الشكّ في زوالها تستصحب.

[فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية؛ فإذا كانا جافّين لم ينجّس و إن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل (3) ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافّين. و كذا لاينجّس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مايعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقاً (4) و الدهن المايع و

نحوه من المايعات؛ نعم، لاينجّس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لاينجّس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره من المايعات. و إن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة؛ فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب، لايتنجّس مايتّصل به و إن كان فيه رطوبة مسرية (5)، بل النجاسة (1). الامام الخميني: محلّ إشكال؛ نعم، لايبعد ذلك مع قُرب العهد به جدّاً، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل

الگلپايگاني: فيه إشكال (2). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد أن لايحكم عليه بها؛ نعم، إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر

مكارم الشيرازي: ما لم يكن متّهماً في إخباره بأن يريد إخراج الملك عن يد المشتري مثلًا بهذا الخبر (3). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، للنصوص العديدة الآمرة به (4). مكارم الشيرازي: يعني و إن كان كثيراً، ولكنّ الماء المضاف و سائر المايعات كالزيت و النفط و غيرها إذا بلغ في الكثرة حدّاً لايستقذر عرفاً بمجرّد شي ء قليل من النجس يشكل الحكم بنجاسته، لعدم دليل عليه قطعاً بعد كون النجاسة و سرايتها من الامور العرفيّة، وقد أمضاها الشرع و إن ذكر لها خصوصيات (5). مكارم الشيرازي: مع عدم جريانه و سيلانه بحيث يسري إلى سائر أجزائه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 74

مختصّة بموضع الملاقاة، و من هذا القبيل: الدهن و الدبس الجامدين؛ نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل، تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لايؤثّر في

النجاسة و السراية (1)، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة. و على ما ذكر، فالبطّيخ و الخيار و نحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءً منها، لاتتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، إلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

مسألة 1: إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شكّ في سرايتها، لم يحكم بالنجاسة؛ و أمّا إذا علم سبق وجود المسرية و شكّ في بقائها، فالأحوط الاجتناب و إن كان الحكم بعدم النجاسة لايخلو عن وجه (2).

مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية، لايحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعه لايستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها ممّا لاتقبلها (3)؛ و على فرضه، فزوال العين يكفي (4) في طهارة الحيوانات (5).

مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لايجب الاجتناب عن البقيّة، و كذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لايحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلّاإذا كان وحلًا. و المناط (6) في الجمود (7) و الميعان أنّه لواخذ منه شي ء، فإن (1). مكارم الشيرازى: المدار فى التنجس على السراية العرفية، والتفاوت بين الاتصال قبل الملاقاة و بعدها إنما هو فى ذلك؛ فإنه إذا انفصل ثم اتصل، انتقل أجزاء مائية من أحدهما إلى الآخر بالوجدان، و هى توجب النجاسة، و ليس كذلك عند الاتصال. (2). الگلپايگانى: قوى.

الخوئى: هذا الوجه هو الأظهر الامام خمينى: وجيه (3). الخوئى: هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (4). الخوئى: لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا، لإطلاق النص. (5). مكارم الشيرازى: اذا علمنا بزواله؛. و عند الشك فالاحوط الاجتناب

و استصحابه و إن كان مثبتا إلا أنه يحتمل فيه خفاء الواسطة، كالمسألة السابقة. (6). الامام خمينى: الأولى إيكالهما إلى العرف؛ بمعنى أنه معم فهم العرف السراية، يجتنب عن القية و إلا فلا، و مع الشك يحكم بالطهارة. (7). مكارم الشيرازي: بل المدار على السراية العرفيّة، لا غير

العروة الوثقى، ج 1، ص: 75

بقي مكانه خالياً حين الأخذ- و إن امتلأ بعد ذلك- فهو جامد، و إن لم يبق خالياً أصلًا فهو مايع.

مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق، لايسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان (1) العرق (2).

مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لايقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها، فلايتنجّس ما في الإبريق من الماء، و إن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب، تنجّس (3)؛ و هكذا الكوز و الكأس و الحبّ و نحوها.

مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم، لم يحكم بنجاسة ماعدا محلّه من سائر أجزائها؛ فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف، لايجب غسله؛ و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، و لايجب غسله، و لايضرّ احتمال بقاء شي ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.

مسألة 8: لايكفي مجرّد الميعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر؛ و بعبارة اخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لارطوبة له لاينجّس و إن كان مايعاً، و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة أو صبّ

بعد الذوب في ظرف نجس، لاينجّس، إلّامع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

مسألة 9: المتنجّس لايتنجّس ثانياً ولو بنجاسة اخرى (4)، لكن إذا اختلف حكمهما (1). الامام الخميني: من موضع المتنجّس إلى غيره (2). الگلپايگاني: من موضع الملاقاة، فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق

مكارم الشيرازي: أو اتّصاله الموجب للسراية عرفاً (3). الگلپايگاني: إن لم يخرج منه الماء بقوّة، و إلّافالحكم بنجاسة ما في الإبريق و الكوز مشكل، بل ممنوع

الخوئي: تقدّم أنّ العبرة في الانفعال و عدمه بالدفع و عدمه

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يخرج منه الماء متدافعاً بأن كان سطح الماء الواقف مساوياً لسطح الماء في الإبريق أو كالمساوي له، و إلّالايزال متدافعاً، فلاينجّس (4). مكارم الشيرازي: ولكن تشتدّ نجاسته إذا كان الثاني أقوى نجاسةً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 76

يرتّب كلاهما؛ فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، و لذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين (1) و إن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم (2) و قلنا بكفاية المرّة في الدم. و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره و إن لم يتنجّس بالولوغ. و يحتمل (3) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة و الضعف، و عليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً ولا إشكال.

مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة و يبنى على عدم ملاقاته للبول؛ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لايجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقّق الولوغ؛

نعم، لوعلم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب (4) إجراء حكم الأشدّ (5)، من التعدّد في البول و التعفير في الولوغ.

مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس (6) كالنجس، لكن لايجري (7) عليه جميع أحكام (1). الگلپايگانى: على الأحوط. (2). مكارم الشيرازى: و لكن قد عرفت اشتداد نجاسته بذلك. (3). الامام خمينى: هذا هوى الأقوى. (4). الگلپايگانى: على الأحوط، و الأقوى جواز الاكتفاء بالأخف فى غير المتباينين. (5). الخوئى: لاتبعد كفاية اجراء حكم الأخف.

مكارم الشيرازى: بل يوجز اجراء حكم الاخف، لأن النجاسته ذات مراتب كما عرفت، و القدر الثابت مرحلة الاخف، و الأشد منفى بحكم الاستصحاب؛ و ليس هنا موضع التمسك باستصحاب الكلى بعد ما عرفت (6). الامام خمينى: الحكم فى الوسائط الكثيرة مبنى على الاحتياط.

الخوئى: هذا فى المتنجس الاول؛ و أما المتنجس الثانى فإن لا قى الماء أو مايعا آخر فلاإشكال فى نجاسته به و تجاسته ما يلاقيه، و هكذا كل ما لاقى ملاقيه من المايعات؛ و أما غير المايع مما يلاقى المتنجس الثانى فضلا عن ملاقى ملاقيه ففى نجاسته إشكال و إن كان الاجتناب أحوط مكارم الشيرازى: كما أن المتنجس بالمتنجس أيضا منجس؛ أما ما بعده فلا دليل عليه؛ و بعبارة أخرى: المتنجس منجس بواسطتين لا أكثر، فإذا أصاب الماء المتنجس إناء، وجب الاجتناب عن الاناء كما يجب الاجتناب عما يلاقى الإناء؛ و أما أكثر من ذلك فلا؛ هذا غاية مايستفاد من مجموع ما ورد فى الباب من الأخبار المختلفة و هو موافق لارتكاز العرف فى باب سراية النجاسة إجمالا، فإنهم لا يستقذرون ما يلاقى المتنجس ولو بعشر واسطة كما هو ظاهر، كما أنه لا إجماع فيما عدا ذلك

(7). الامام الخميني: الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً، خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 77

النجس؛ فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لايجب فيه التعفير و إن كان الأحوط (1)، خصوصاً في الفرض الثاني (2)؛ و كذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لايجب فيه التعدّد؛ و كذا إذا تنجّس شي ء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لايجب فيه التعدّد.

مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي ء بالملاقاة تأثّره؛ فعلى هذا لوفرض (3) جسم لايتأثّر (4) بالرطوبة أصلًا (5)، كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لايتبلّل أصلًا، يمكن أن يقال: إنّه لايتنجّس (6) بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية؛ و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البقّ من هذا القبيل.

مسألة 13: الملاقاة في الباطن لاتوجب التنجيس (7)؛ فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف؛ نعم، لوادخل فيه شي ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن، فالأحوط (8) فيه الاجتناب (9).

[فصل في أحكام النجاسة]

[فصل في أحكام النجاسة]

(1). الگلپايگاني: لايُترك في الفرض الثاني (2). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه (3). الامام الخميني: مع أنّه فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس (4). الخوئي: لكنّه مجرّد فرض لا واقع له (5). مكارم الشيرازي: كأنّه فرض غير واقع، فلذا يستقذر أهل العرف مثل هذا الجسم إذا انغمس في البول مثلًا (6). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط، أنّه لا فرق في

أحكام النجاسة بين الظاهر و الباطن على الأحوط، لولاالأقوى (8). الامام الخميني: و إن كان الأقوى خلافه (9). الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 78

يشترط في صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً، إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر و الشعر و اللباس، ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجي ء من مثل الجورب و نحوه ممّا لاتتمّ الصلاة فيه. و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط (1)، و لايشترط فيما يتقدّمها، من الأذان و الإقامة و الأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيما يتأخّرها من التعقيب. و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الّذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً؛ سواء كان متستّراً به أو لا (2) و إن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به (3)- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط (4)، و يشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود (5) دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس، صحّ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلايضرّ كون البعض الآخر نجساً و إن كان الأحوط طهارة جميع مايقع عليه؛ و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً؛ فلو وضع التربة على محلّ نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر، صحّت الصلاة.

مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج على الأحوط (6)، إلّاأن لايجعلها الواقف

جزءً من المسجد، بل لولم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءً، لايلحقه الحكم؛ و وجوب الإزالة فوريّ، فلايجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ. و يحرم تنجيسها أيضاً، بل لايجوز إدخال عين النجاسة (1). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما (2). الخوئي: التستّر باللحاف لايجزى ء في صحّة الصلاة و إن كان طاهراً، لأنّه لايخرج بذلك عن الصلاةعارياً؛ نعم، إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلّاأنّ نجاسته حينئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال (3). مكارم الشيرازي: مجرّد كون ساتره غيره لايكفي في صدق عدم التستّر به، بل الظاهر اعتبار جمعه حوله بحيث يقال في العرف أنّه بمنزلة اللباس له؛ و منه يظهر أنّه إذا لم يصدق التستّر و التلبّس به يشكل الصلوة عارياً تحته (4). الامام الخميني: مع عدم اللفّ بحيث صار كاللباس، و إلّافالأحوط اشتراطه

الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه و إمكان التستّر به و إن لم يتستّر به فعلًا (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي: لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 79

فيها و إن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً (1) على الأحوط (2)؛ و أمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.

مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، و لا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد (3).

مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها (4)، و مع الضيق قدّمها؛ ولو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة، عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، و الأقوى الصحّة؛ هذا إذا أمكنه الإزالة، و

أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، و لا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (5)؛ و إذا اشتغل غيره (6) بالإزالة، لامانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.

مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً، كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّى. و أمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة، أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه (7)؛ و الأقوى وجوب الإتمام (8). (1). الامام الخميني: و الأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس؛ خصوصاً في غير المسجد الحرام (2). الخوئي: لا بأس بتركه

مكارم الشيرازي: إذا كان من توابع بدنه و لباسه و شبهه، لا بأس به (3). مكارم الشيرازي: نعم، ما دامت في المسجد، تكتب له السيّئة، لأنّه من فعله (4). مكارم الشيرازي: منافاة الصلوة بحسب المتعارف لفوريّة الإزالة، قابل للتأمّل (5). الامام الخميني: أو غير المسجد

الخوئي، مكارم الشيرازي: أو في مكان آخر غير المسجد (6). الامام الخميني: مع قدرته عليها بحيث لايضرّ بالفوريّة العرفيّة، و إلّافيجب عليه تشريك المساعي مقدّماً على اشتغاله بالصلاة (7). الامام الخميني: أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة؛ إلّامع عدم كون الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة (8). الخوئي: بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين

الگلپايگاني: لايبعد التخيير فيما كان عالماً و تسامح حتّى نسي ثمّ التفت في الأثناء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 80

مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لايجوز (1) تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت

الثانية أشدّ و أغلظ من الاولى، و إلّاففي تحريمه تأمّل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط (2).

مسألة 7: لوتوقّف تطهير المسجد على حفر أرضه، جاز بل وجب؛ و كذا لو توقّف على تخريب (3) شي ء (4) منه (5)، و لايجب (6) طمّ الحفر و تعمير الخراب (7)؛ نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير، وجب (8).

مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب (9) تطهيره (10) أو قطع موضع النجس منه (11) إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.

مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع (12)، كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب، جاز (13)، و إلّا (1). الامام الخميني: على الأحوط فيما لايلزم منه الهتك (2). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، لعموم «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (3). الخوئي: هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف، و إلّاففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذاوجد باذل لتعميره (4). الامام الخميني: يسير؛ و أمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال، كما يأتي (5). مكارم الشيرازي: إذا كان شيئاً يسيراً (6). الامام الخميني: إذا لم يكن بفعله، و إلّاوجب عليه على الأقوى (7). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بردّه على ما كان، لا أقلّ (8). الامام الخميني: وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال

الگلپايگاني: على الأحوط (9). الامام الخميني: على الأحوط، و في وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل، و الأحوطالقطع مع الأصلحيّة و التعمير (10). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: ولكن لايشمل هذا مثل العباء المتنجّس الّذي يفرشه المصلّي ثمّ يأخذه بعد

ما صلّى (11). الخوئي: فيه إشكال (12). الامام الخميني: أو شي ء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا (13). الامام الخميني: بل وجب

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز، إلّاإذا دخل في عنوان تعمير المسجد؛ و في صورة الإبقاء لايُترك الاحتياط بتطهير ظاهره داخلًا و خارجاً إذا أمكن و لم يكن فيه ضرر كثير على المسجد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 81

فمشكل (1).

مسألة 10: لايجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً (2) و إن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.

مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.

مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال، وجب (3). و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان؛ لايخلو ثانيهما (4) من قوّة (5).

مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً (6) أو صار خراباً بحيث لايمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره، كما قيل، إشكال (7)؛ و الأظهر (8) عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً.

مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (9)، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب (10) المبادرة (11) إليها، و إلّافالظاهر وجوب التأخير (12) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب (1). الخوئي: لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع و عدمه، و الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه، و لايجب تطهير الباطن

الگلپايگاني: لكنّ الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن (2). مكارم الشيرازي: مع صدق عنوانه عليه عرفاً (3). الخوئي: فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير، بل لايجب

فيما يضرّ بحاله (4). الامام الخميني: بل أوّلهما؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير و الإزالة؛ و أمّا لوأقدم على التطهير غيره، فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه و مع عدمه أيضاً مشكل (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ضمانه (6). مكارم الشيرازي: و غيّر هيئة المسجد و بنائه (7). الخوئي: و الأظهر جواز الأوّل و عدم وجوب الثاني (8). الامام الخميني: الأظهريّة محلّ إشكال، لكن لايُترك الاحتياط، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا

مكارم الشيرازي: بل الأظهر جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما (9). الامام الخميني: غير المسجدين (10). الامام الخميني: مع عدم من يقوم بالأمر (11). الگلپايگاني: في غير المسجدين

مكارم الشيرازي: إلّافي المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله (12). الگلپايگاني: ما لم يناف الفوريّة، و إلّافلايبعد وجوب التيمّم و المبادرة إلى التطهير

العروة الوثقى، ج 1، ص: 82

المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان؛ و إن لم يمكن التطهير إلّابالمكث جنباً، فلايبعد جوازه بل وجوبه (1)؛ و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل، هتك حرمته.

مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال (2)؛ و أمّا مساجد المسلمين، فلا فرق فيها بين فِرَقِهم.

مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد، لايلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس (3)، بل و كذا لوشكّ (4) في ذلك (5) و إن كان الأحوط (6) اللحوق.

مسألة 17: إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما.

مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً (7)؛ و أمّا المكان الّذي أعدّه للصلاة في (1). الامام الخميني: وجوبه محلّ إشكال

في هذا الفرع لا الآتي

الخوئي: الحكم بجوازه فضلًا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً؛ نعم، إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه، جاز المكث فيه مقدّمةً للإزالة، و لزم التيمّم حينئذٍ له إن أمكن

الگلپايگاني: مع التيمّم في الصورتين إن أمكن، و إلّافوجوب التطهير في الصورة الاولى محلّ تأمّل

مكارم الشيرازي: اللازم ملاحظة قاعدة الأهمّ و المهمّ هنا؛ و المقامات مختلفة (2). الخوئي: لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً

مكارم الشيرازي: إذا لم يكن هتكاً لحرمات اللّه، لا دليل على تحريمه (3). مكارم الشيرازي: يمكن جعل بعض الأرض مسجداً و بعضها خارجاً عنه، ولكن في عرفيّة جعل بعض البنيان مسجداً و بعضها خارجاً إشكال قويّ، بل لايبعد أن يكون تابعاً للأرض في الوقف (4). الامام الخميني: و لم تكن أمارة على الجزئيّة

الخوئي: هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة اخرى جزئيّتها له (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان ظاهر حاله كونه من المسجد؛ ففي مثل البلاد الّتي تكون الصحن من المسجد لابدّ من الاحتياط؛ و أمّا البلاد الّتي يتعارف خلافه فلايجب الاحتياط فيها (6). الگلپايگاني: لايُترك في مثل السقف و الجدران (7). الامام الخميني: كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل، و لعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم

الخوئي: صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لاتخلو من إشكال

الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكنّه محلّ تأمّل، إلّاأن يراد به مسجد السوق و القبيلة حيث إنّ الخصوصيّة فيهما باعتبار المصلّين لا الموقوف عليهم

مكارم الشيرازي: لعلّ مراده العموميّة و الخصوصيّة من حيث كونه مسجد البلد أو القبيلة أو السوق، و إلّالايصحّ وقف مسجد على قوم دون آخرين بحيث لاتصحّ صلوتهم فيه، و لم يعهد ذلك

في الإسلام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 83

داره، فلايلحقه الحكم.

مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم (1) إذا كان ممّا لايوجب الهتك، و إلّافهو الأحوط.

مسألة 20: المشاهد المشرّفة، كالمساجد في حرمة التنجيس (2)، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط، لكنّ الأقوى (3) عدم وجوبها مع عدمه؛ و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها، إلّافي التأكّد و عدمه.

مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك (4)؛ كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس و إن كان متطهّراً من الحدث؛ و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة (5)، فلا إشكال في حرمته.

مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (6)، و لوكتب جهلًا أو عمداً وجب محوه (7)؛ كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره، يجب محوه. (1). الگلپايگاني: بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير

الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ و أمّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه

مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه إذا علم بقيامه بأمر التطهير، بل ولو احتمل، فإنّه من قبيل القيام بتحصيل المأمور به بالتسبيب (2). مكارم الشيرازي: إذا استلزم الهتك أو شيئاً ينافي الوقف، و إلّافلا دليل عليه؛ فلا فرق بين التنجيس و الإزالة (3). الگلپايگاني: فيه تأمّل (4). الخوئي: المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقاً، بل لايبعدأن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر؛ و أمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنيّة على الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الإهانة

لايكفي في صدقها العرفي، بل لابدّ أن يكون بحيث يصدق عنوانها عرفاً مع ذلك (6). مكارم الشيرازي: على الأقوى فيما يوجب الهتك، و على الأحوط في غيره (7). الگلپايگاني: إن لم يمكن تطهيره

مكارم الشيرازي: أو تطهيره إن أمكن

العروة الوثقى، ج 1، ص: 84

مسألة 23: لايجوز (1) إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه (2).

مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة (3)، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.

مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة (4)، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها؛ و لا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه (5) بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.

مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته، وجب إخراجه ولوباجرة؛ وإن لم يمكن، فالأحوط (6) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.

مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب (7) لضمان نقصه (8) الحاصل بتطهيره (9).

مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ (10) بمن نجّسه؛ ولو استلزم صرف المال، وجب (11)، ولايضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره (12) و إن صار هو السبب للتكليف (1). الامام الخميني: حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال (2). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب الأخذ و حرمة الإعطاء ما لم يلزم هتك و إهانة، و إذا احتمل الاهتداء به يكون راجحاً أو واجباً (3). مكارم الشيرازي: إذا استلزم هتكه، كما هو الغالب (4). مكارم الشيرازي: إذا كان موجباً للهتك، و كذا فيما

بعده (5). مكارم الشيرازي: صدق التربة بمجرّد ذلك محلّ تأمّل (6). الامام الخميني: بل الأقوى

الخوئي: بل الأظهر ذلك

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الخوئي: فيه إشكال بل منع؛ نعم، يضمن نقص القيمة بنجاسته (8). الگلپايگاني: بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير (9). مكارم الشيرازي: بل الحاصل بتنجيسه ولو بلحاظ وجوب تطهيره شرعاً (10). الامام الخميني: يجوز للحاكم إلزامه و صرف ماله في تطهيره و إن كان واجباً كفائيّاً على الجميع (11). الخوئي: هذا إذا لم يكن ضرريّاً (12). الخوئي: بل ولو كان لغيره؛ نعم، يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه إذا كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس، لا المال الّذي يصرف في تطهيره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 85

بصرف المال. و كذا لوألقاه في البالوعة، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ، و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل (1)، بل قيل باختصاص الوجوب به، و يجبره الحاكم عليه لوامتنع، أو يستأجر آخر، و لكن يأخذ الاجرة منه.

مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (2)، إلّاإذا كان تركه هتكاً و لم يمكن الاستيذان (3) منه، فإنّه حينئذٍ لايبعد وجوبه (4).

مسألة 30: يجب (5) إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول و المشروب.

مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة (6)، بل و المتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّاما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد، و الاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة (7) مطلقاً في غير ما يشترط

فيه الطهارة؛ نعم، لايجوز بيعها للاستعمال المحرّم (8)، و في بعضها لايجوز بيعه مطلقاً (9) كالميتة (10) و العذرات (11). (1). مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف؛ و أضعف منه ما بعده (2). الامام الخميني: لايجوز للغير مع إقدام صاحبه، و مع امتناعه يجب على غيره

مكارم الشيرازي: بل غير جائز قطعاً؛ و أمّا في الصورة الّتي استثناها، فلا شكّ في وجوبه (3). الگلپايگاني: و لو لامتناعه (4). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض (5). الامام الخميني: بل يحرم أكل النجس، فيلزم تطهيره للأكل و الشرب (6). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيها، كما مرّ (7). الامام الخميني: لايُترك في غير ما جرت السيرة عليه (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و فيه كلام يأتي في محلّه إن شاء اللّه، في أنّ مجرّد القصد موجب للحرمة أو المدار على صدق الإعانة عرفاً مضافاً إلى القصد (9). الامام الخميني: على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، و على الأقوى في غيرها (10). مكارم الشيرازي: بل و الخمر و الكلب، غير الكلاب المعروفة؛ و على الأحوط في العذرات (11). الخوئي: لايبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة؛ نعم، الكلب غير الصيود و كذا الخنزير و الخمر و الميتة لايجوز بيعها بحال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 86

مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي ء النجس، كذا يحرم (1) التسبّب لأكل الغير أو شربه، و كذا (2) التسبّب لاستعماله (3) فيما يشترط فيه الطهارة (4)؛ فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا (5) للتطهير (6)، يجب الإعلام بنجاسته. و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله، بأن

رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلايجب إعلامه.

مسألة 33: لايجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً (7)؛ و أمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى (8) جواز التسبّب لأكلهم و إن كان الأحوط تركه، و أمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب، فلايجب من غير إشكال.

مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط (9)، بل لايخلو عن قوّة (10)؛ و كذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل و كذا (11) إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). الامام الخميني: فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة على الأحوط، وأمّا غيره فالأقوى عدم الحرمة (3). الخوئي: لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة، كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الامام الخميني: لا دخل للقابليّة في المنظور (6). مكارم الشيرازي: لم يعلم وجه صحيح لهذا التقييد (7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم

الخوئي: الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات

الگلپايگاني: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل لايُترك الاحتياط، لما عرفت في المسألة العاشرة من ماء البئر من المياه (9). الامام الخميني: و الأقوى عدم وجوبه (10). الخوئي: هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه، و إلّالم يجب إعلامه

الگلپايگاني:

القوّة ممنوعة

مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال، ولكن لايُترك الاحتياط (11). مكارم الشيرازي: عطفه عليه و تشبيهه بماسبق لا وجه له، كما أشار إليه في ذيل المسألة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 87

بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لايخلو عن قوّة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، و الأحوط (1) الإعلام، بل لايخلو عن قوّة (2) إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة.

[فصل في الصلاة في النجس

[فصل في الصلاة في النجس إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا إذا كان عن جهلٍ (3) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشي ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. وأمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع، بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته و لايجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط؛ و إن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة و إن كان الأحوط الإتمام (4) ثمّ الإعادة، و مع ضيق الوقت (5) إن أمكن التطهير أو التبديل (6) و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي، فليفعل ذلك و يتمّ و كانت صحيحة، و إن لم يمكن، أتمّها (7) و (1). الامام الخميني: الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل و الشرب، و الأحوط ذلك فيما يستعمله فيما

يشترط فيه الطهارة الواقعيّة، و في غيره الأقوى عدم الوجوب (2). الگلپايگاني: فيه إشكال، و لايُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة

مكارم الشيرازي: في القوّة إشكال؛ ولكن لايُترك الاحتياط، كما مرّ مثله في المسائل السابقة (3). الخوئي: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد، فالظاهر عدم بطلان الصلاة

مكارم الشيرازي: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة، ولكنّ الأحوط الإعادة؛ و أمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو تقليد و كان مخطئاً فلا شكّ في صحّة عمله، لما ذكرنا في محلّه من إجزاء الأوامر الظاهريّة (4). الگلپايگاني: إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون منافٍ

مكارم الشيرازي: لايُترك مع تحصيل الشرط إن أمكن (5). الخوئي: بأن لايتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر و لو بركعة (6). الامام الخميني: أو الإلقاء إن لم يكن ساتپراً

الگلپايگاني: أو النزع إن لم يكن ساتراً

مكارم الشيرازي: أو نزع ثوب النجس و الاكتفاء بما تحته (7). الامام خمينى: بل ينزع مع الامكان و صلى عاريا على الأقوى.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 88

كانت صحيحة. و إن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي ء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها و شكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا، فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها (1) بعدهما (2)، و مع عدم الإمكان يستأنف، و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة (3) و لا شي ء عليه. و أمّا إذا كان ناسياً، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً؛ سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً، كجاهله (4) في وجوب الإعادة و القضاء (5).

مسألة 2: لوغسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّى

فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و كذا لوشكّ في نجاسته (6) ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً؛ و كذا لوعلم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف؛ و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا و شكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (7)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه؛ و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً و قطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ (8)، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لايجوز الصلاة فيه؛ و كذا لوشكّ في شي ء (9) من ذلك (10) ثمّ (1). الامام خمينى: بل يصلى عاريا بعد النزع مع الامكان. (2). مكارم الشيرازى: بل بعد أحدهما، أو النزع إن أمكن. (3). الگلپايگانى: أو يتمها عاريا إذا لم يمكن الاستيناف مع التبديل أو التطهير و إدراك الوقت و لو بركعة والا فهو المتعين. (4). مكارم الشيرازى: على الاحوط فى القاصر، والاقوى فى المقصر، لما عرفت. (5). الخوئى: هذا فيما إذا لم يكن معذورا، و إلا فلاتجب الإعادة فضلا عن القضاء. (6). الگلپايگانى: يعنى ابتداء؛ و أما المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة. (7). الامام الخمينى: الأقوى بطلانها، خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه.

الگلپايگانى: إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه، و إلا فالاقوى الإعادة مكارم الشيرازى: إذا كانت خارجة عن محل البتلائه، و إلا لم يجز، للعلم الإجمالى (8). الگلپايگانى: لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه و فيما بعده مما تكون النجاسة معلومه، و صلى مع القطع بالعفو أو مع

الشك فيه ثم تبين الخلاف. (9). الخوئى: هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد. (10). مكارم الشيرازي: بناءً على جواز الدخول في الصلوة مع الشكّ في العفو، و سيأتي الكلام فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 89

تبّين أنّه ممّا لايجوز؛ فجميع (1) هذه من الجهل بالنجاسة، لايجب فيها الإعادة أو القضاء.

مسألة 3: لوعلم بنجاسة شي ء فنسي و لاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، و النسيان إنّما هو في نجاسة شي ء آخر غير ما صلّى فيه؛ نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى، كانت باطلة (2) من جهة بطلان وضوئه أو غسله.

مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه (3) ولايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير (4) وجوه؛ الأقوى الأوّل (5)، و الأحوط تكرار الصلاة.

مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً (6)، و الأحوط القضاء (7) خارج الوقت في الآخر (8) أيضاً إن أمكن، و إلّاعارياً.

مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لايجوز (9) أن يصلّي فيهما (1). الامام الخميني: و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه في بعض الصور، خصوصاً في صورة القطع بالعذر و إخبار الوكيل (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل (3). الامام الخميني: مع ضيق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائيّاً (4).

الگلپايگاني: و هو الأوجه (5). الامام الخميني: بل الثاني (6). الامام الخميني: بل يصلّي عارياً، و يقضي خارج الوقت (7). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، و على تقدير وجوبه لاتصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلّامع لزوم تعجيل في القضاء (8). الگلپايگاني: لا خصوصيّة فيه، بل يصلّي في الطاهر إن أمكن، و إلّايصلّي عارياً (9). الامام الخميني: بل يجوز

الگلپايگاني: على الأحوط

الخوئي: على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما

العروة الوثقى، ج 1، ص: 90

بالتكرار، بل يصلّي فيه؛ نعم، لوكان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه، لا بأس بها فيهما مكرّراً.

مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد و شكّ في نجاسة (1) الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميّزاً؛ و إن علم في الفرض بنجاسة الإثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم بنجاسة الإثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاً، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما، فلايبعد التخيير (2)، و الأحوط تطهير البدن (3)؛ و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لايبعد ترجيحه (4).

مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلايسقط الوجوب و يتخيّر إلّامع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخفّ و الأشدّ (5)، أو بين متّحد العنوان و متعدّده (6)، فيتعيّن الثاني في الجميع (7)؛ بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه، لايسقط الميسور؛ بل إذا لم يمكن التطهير لكن

أمكن إزالة العين، وجبت (8)؛ بل إذا (1). الگلپايگاني: فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر (2). الامام الخميني: بل يطهّر بدنه و صلّى عارياً مع إمكان نزعه؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا؛ ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر، و مع أكثريّة نجاسة الثوب و أشدّيّتها يتخيّر (3). مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الخوئي: بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ المقامات مختلفة؛ ففي بعضها يرجّح هذا و في بعضها يرجّح آخر، حسبما يقتضيه ذوق الشرع (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الگلپايگاني: لوكان كلّ عنوان مانعاً مستقلًاّ

مكارم الشيرازي: إن كان المراد من تعدّد العنوان تعدّد عنوان المانع كدوران الأمر بين دم الحيوان المحلّل و المحرّم، فهو واضح؛ و أمّا إن كان تعدّد عنوان النجس كالبول و الدم معاً في مقابل البول فقط، فهو غير ظاهر و إن كان أحوط (7). الخوئي: على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ و الأشدّ (8). الخوئي: على الأحوط الأولى

مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض فروضه، وعلى الأقوى في بعضها الآخر و هو ما كان كثيراً جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 91

كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها (1)، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّاأن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.

مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث (2) و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى (3) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم، ليتحقّق

عدم الوجدان حينه.

مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً (4)، لايجب عليه الإعادة (5) بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لوحصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف (6) في سعة الوقت (7)، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

مسألة 12: إذا اضطرّ (8) إلى السجود على محلّ نجس، لايجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر (9). (1). الخوئي: لا بأس بتركه (2). الخوئي: على الأحوط الأولى. و لو تمكّن من جمع غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء و نحوه و رفع الخبث به، تعيّن ذلك

مكارم الشيرازي: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثيّة ممّا لها بدل، لايكفي في ذلك بعد كون البدل اضطراريّاً و كون المسألة من صغريات التزاحم (3). الامام الخميني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الامام الخميني: إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت. و إذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر، فالأقوى عدم وجوب القضاء (5). الخوئي: و لاسيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيّة، و كذا الحال في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي: هذه المسألة مبنيّة على جواز البدار؛ أمّا القضاء، فلا إشكال في عدم وجوبه (6). مكارم الشيرازي: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل و الإتمام (7). الگلپايگاني: لوقيل بجواز البدار، لكنّ الأقوى خلافه (8). الامام الخميني: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت (9). مكارم الشيرازي: إن كان الاضطرار في تمام الوقت فلا إشكال، و إلّاكان الحكم مبنيّاً على جواز البدار

العروة الوثقى، ج 1، ص: 92

مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لايجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط (1).

[فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]

فصل فيما يعفى

عنه في الصلاة

و هو امور:

الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل، بلا مشقّة (2) أم لا؛ نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لامشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط (3) إزالته أو تبديل الثوب؛ و كذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها.

و لايجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب (4) شدّه (5) إذا كان في موضع يتعارف شدّه. و لايختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحلّ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لايمكن شدّه؛ فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح.

مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، و الدواء المتنجّس الموضوع عليه، و العرق المتّصل به في المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه و تعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل (6)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. (1). الامام الخميني: لايُترك و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة

الخوئي: إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر، فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدّاً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف (2). مكارم الشيرازي: بل المعتبر وجود المشقّة الشخصيّة الموجودة في الجروح و القروح معمولًا، لا أزيد منه، فإنّه منصرف إطلاق روايات الباب (3). الامام الخميني: إلّاإذا كان حرجاً

عليه و إن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة، فلايجب حينئذٍ (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الخوئي: فيه تأمّل، بل منع

الامام الخميني: على الأحوط (6). الامام الخميني: لا إشكال في عدم العفو

العروة الوثقى، ج 1، ص: 93

مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها، و لا عفو؛ كما أنّه [كذلك إذا كان الجرح ممّا لايتعدّى، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين، على خلاف المتعارف.

مسألة 3: يعفى عن دم (1) البواسير، خارجة كانت أو داخلة؛ و كذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر.

مسألة 4: لايعفى عن دم الرُعاف، و لايكون من الجروح.

مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.

مسألة 6: إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط (2) عدم العفو (3) عنه.

مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد؛ فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع؛ و إن كانت متباعدة لايصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن (4) أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة (5) من الحيض و النفاس (6) و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لايخلو عن قوّة. و إذا (1). مكارم الشيرازي: كون البواسير من القروح محلّ تأمّل؛ و كذا عموم الدليل للقروح الباطنة، فلايُترك الاحتياط في جميع ذلك (2). الگلپايگاني:

و إن كان الأقوى جواز الصلاة فيه؛ نعم، إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع

مكارم الشيرازي: لولاالأقوى؛ فإنّ المنع إذا كان من طبع الشي ء، لابدّ في ثبوت العفو و الجواز من دليل، و كأنّه قاعدة عقلائيّة (3). الامام الخميني: لايبعد جواز الصلاة فيه

الخوئي: بل الأظهر ذلك (4). مكارم الشيرازي: مشكل في البدن، لاختصاص جميع روايات الباب بالثوب، و دعوى الأولويّة ممنوعة؛ و الإجماع لوثبت لايكفي في أمثال المقام (5). الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس و الحيض أيضاً

مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لايخلو من وجه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 94

كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو (1)، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة؛ ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة، فالأحوط (2) الاقتصار (3) على الأقلّ و هو الأخير.

مسألة 1: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد (4)؛ و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لوكان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد (5) و إن لم يكن طبقتين.

مسألة 2: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه و إن لم يبلغ الدرهم؛ فإن لم يتنجّس بها شي ء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء

العفو (6)، و إن تعدّى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، و الأحوط عدم العفو (7).

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبنى (1). الامام الخميني: و الأقوى العفو

الخوئي: بل الأظهر ذلك (2). الخوئي، مكارم الشيرازي: لايُترك (3). الگلپايگاني، الامام الخميني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: في الثوب الغليظ جدّاً، إشكال ظاهر (5). الامام الخميني: على الأحوط

الگلپايگاني: ما لم يتّحدا بالاتّصال

الخوئي: بشرط أن لايتّصل أحد الدمين بالآخر، و إلّافالحكم بالتعدّد لايخلو من إشكال (6). الامام الخميني: مع استهلاكه في الدم؛ و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو

الگلپايگاني: مشكل، إلّامع الاستهلاك

مكارم الشيرازي: إذا جفّت الرطوبة؛ و إذا بقيت، فلايبعد أن يكون بحكم المحمول المتنجّس (7). الخوئي: بل الأظهر ذلك

مكارم الشيرازي: بل الأقوى على فرض عدم الاستهلاك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 95

على العفو (1)؛ و أمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط (2) عدم العفو (3)، إلّاأن يكون مسبوقاً بالأقلّية و شكّ في زيادته.

مسألة 4: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.

مسألة 5: الدم الأقلّ إذا ازيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه.

مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه، أو تعدّى و كان المجموع أقلّ، لم يزل حكم العفو عنه.

مسألة 7: الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ، عَفوٌ و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

مسألة 8: إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، (4) فلايُترك الاحتياط (5).

الثالث: ممّا يعفى

عنه، ما لاتتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة و العرقچين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط أن لايكون من الميتة و لا من أجزاء نجس العين، كالكلب و أخويه؛ و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لايستر العورة بلاعلاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ و أمّا مثل العمامة الملفوفة الّتي تستر العورة إذا فلّت، فلايكون معفوّاً إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.

الرابع: المحمول المتنجّس الّذي لاتتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها؛ و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا، ففيه (1). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و قد عرفت أنّ عنوان العفو يحتاج إلى الإثبات؛ و كذا في صورة الشكّ في بلوغه مقدار الدرهم (2). الامام الخميني: و الأقوى العفو، إلّاإذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو و شكّ في صيرورته بمقداره

الگلپايگاني: و الأقوى فيه العفو، إلّافي المسبوق بعدمه (3). الخوئي: بل هو الأظهر (4). الامام الخميني: و الأقوى عدم العفو

الگلپايگاني: و الظاهر عدم العفو (5). الخوئي: لا بأس بتركه

مكارم الشيرازي: إلّاإذا لم تكن الثانية أشدّ من الاولى و زالت بعد، فالقول بالعفو حينئذٍ قويّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 96

إشكال (1)، و الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم و شعر الكلب (2) و الخنزير، فإنّ الأحوط (3) اجتناب (4) حملها في الصلاة.

مسألة 1: الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و

السفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لاعفو عن نجاستها.

الخامس: ثوب المربيّة (5) للصبيّ، امّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو انثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛ فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة (6) بين ساعاته و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة؛ و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة (7) باطلة (8). و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ماعندها و إن كان متعدّداً؛ و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة، أم لا و إن كان الأحوط (9) الاقتصار على صورة عدم التمكّن. (1). الامام الخميني: و إن كان العفو لايخلو من وجه

الخوئي: أظهره الجواز

مكارم الشيرازي: و الأقوى جواز الصلوة معه (2). الگلپايگاني: لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان طاهراً (3). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط في غير أجزاء ما لايؤكل لحمه أو في غير ما يقع على الثوب و البدن من الأعيان النجسة، كما إذا هبّت الريح و نشرت على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة و شبهها (4). الخوئي: لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب و الخنزير و سائر أجزائهما، و أمّا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة (5). الخوئي: الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية و غيرها على موارد الحرج الشخصيّ، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية (6). الامام الخميني: الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب،

فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم و الليلة (7). مكارم الشيرازي: أي مع البول (8). مكارم الشيرازي: يمكن القول بصحّة ما صلّتها قبل آخر يومها و بطلان ما بعده؛ ولكن لايُترك الاحتياط بإعادة الجميع مع ترك الغسل مرّة، لاسيّما مع بنائها من أوّل الأمر على تركه (9). مكارم الشيرازي: لايُترك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 97

مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال (1) و إن كان لايخلو عن وجه.

مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، و كذا من تواتر بوله (2).

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

[فصل في المطهّرات

اشارة

فصل في المطهّرات

[و هي امور]
اشارة

و هي امور:

[أحدها: الماء]

أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر (3) المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف، بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله.

و يشترط في التطهير به امور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ (4) بالتطهير بالقليل.

أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما؛ ومنها: عدم تغيّر الماء (5) في أثناء الاستعمال (6)؛ و منها: طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول (7) و كالظروف (8)؛ و (1). الامام خمينى: و الأقرب عدم الإحاق، و كذا عدم إلحاق غير البول به.

(2). مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم الحرج، فإنه مما يعفى عنه.

(3). الامام خمينى: غير المطر.

(4). الامام خمينى: يأتى التفضيل و عدم تمامية ما ذكر.

(5). الامام خمينى: الگلپايگانى: بانجاسة.

الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس أيضا فى غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل (6). مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف النجاسة، كما مر فى باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال، أعنى بعد غسله به، فلا يضر.

(7). الخوئى: الظاهر اعتبار التعد فى الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم، لا يعتبر ذلك فى الجارى.

(8). الامام الخميني: سيأتي عدم اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط، و كذا العصر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 98

التعفير (1)، كما في المتنجّس بولوغ الكلب؛ و العصر (2) في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله؛ و الورود، أي ورود الماء

على المتنجّس دون العكس، على الأحوط (3).

مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها؛ فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء (4) الصغار (5) أو يشكّ في بقائها، فلايحكم حينئذٍ بالطهارة.

مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال؛ فلايضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس؛ و أمّا الإطلاق، فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر (6)، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لايطهر إلّاإذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة. و أمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (7) في جميع أجزائه بوصف الإطلاق (8) و إن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أيضاً (1). الخوئي: سيجي ء منه قدس سره اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً، و هو الصحيح

الگلپايگاني: في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء اللّه (2). الخوئي: إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك، فلابدّ من اعتباره و لو كان الغسل بالماء الكثير، و إلّافلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً

مكارم الشيرازي: لايشترط العصر، لا في القليل و لا في الكثير، لعدم اعتباره في مفهوم الغسل و عدم قيام دليل آخر عليه؛ نعم، يعتبر زوال الغُسالة، فلو صبّ عليه الماء بحيث أخرج غسالته من غير عصر، كفى و إن بقي فيه ماء آخر (3). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ (4). الامام الخميني: عرفاً، لا عقلًا و برهاناً (5). مكارم

الشيرازي: بحسب نظر العرف، لا بالدقّة العقليّة أو الاستدلالات الواهية كعدم انتقال العرض (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: لا فرق بين الماء الكثير و القليل في ذلك، كما مرّ؛ و منه يظهر الحال في المعصور المضاف

مكارم الشيرازي: مجرّد نفوذ الماء فيه غير كافٍ في الطهارة في الكثير، بل لابدّ من خروج الغُسالة و لو بتحريكه في الماء أو بغلبة الماء الطاهر عليه (8). الامام الخميني: إلى تحقّق الغسل عرفاً، و يأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 99

محكوم بالطهارة (1). و أمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه و لاينفذ فيه إلّا مضافاً، فلايطهر مادام كذلك؛ و الظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر (2) أيضاً كذلك (3) فلو تغيّر بالاستعمال، لم يكف مادام كذلك و لايحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.

مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى (4)، و كذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (5)؛ و أمّا على المختار (6)، من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (7)، فلا.

مسألة 4: يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن (9) بالماء القليل (10) من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين؛ و أمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة و إن كان المرّتان أحوط؛ و أمّا المتنجّس بسائر النجاسات، عدا الولوغ (11)، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد (1). مكارم الشيرازي: مشكل، لما عرفت آنفاً (2). الامام الخميني: بالنجاسة (3). الگلپايگاني: يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق؛ لكنّ الظاهر الفرق، حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر مادام متّصلًا بالمحلّ، فلو تغيّر ولو بالعصر لم يحكم بطهارة

المغسول بخلاف الإطلاق

الخوئي: مرّ حكم التغيّر آنفاً

مكارم الشيرازي: إلّاأنّه لوتغيّر في المحلّ بأوصاف النجاسة، أوجب نجاسة محلّه (4). الامام الخميني: لايخلو من إشكال، و الأحوط عدم الجواز

مكارم الشيرازي: قد عرفت في بحث المياه عدم الدليل على جواز التطهير به (5). الخوئي: و هو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ

مكارم الشيرازي: لكنّ الحقّ، كما مرّ في فصل المياه، نجاستها و أنّها بحكم المحلّ قبل انفصال الغُسالة و أنّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف (6). الگلپايگاني: و قد مرّ المختار منّا، فراجع (7). الامام الخميني: بل على الأقوى (8). الگلپايگاني: بل في مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنية الّتي يأتي حكمها إن شاء اللّه (9). مكارم الشيرازي: و غيرهما (10). مكارم الشيرازي: أمّا في الكثير و شبهه من الجاري و ماء المطر و ماء الحمام، فيكفي مرّة واحدة على الأقوى (11). الخوئي: ذكر كلمة «الولوغ» من سهو القلم، و الصحيح «عدا الإناء»

العروة الوثقى، ج 1، ص: 100

زوال العين (1)، فلاتكفي (2) الغسلة المزيلة لها (3) إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.

مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل و إذا تنجّست بالولوغ، التعفير (4) بالتراب مرّة و بالماء بعده مرّتين، و الأولى أن يطرح (5) فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ يجعل فيه شي ء من الماء و يمسح به و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني (6) أيضاً؛ و لابدّ من التراب، فلايكفي عنه الرماد و الإشنان و النورة و نحوها؛ نعم، يكفي الرمل (7)، و لا فرق بين أقسام التراب. و المراد من

الولوغ (8) شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، و يقوى (9) إلحاق (10) لطعه (11) الإناء بشربه؛ و أمّا وقوع لعاب فمه، فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط (12)، بل الأحوط (13) إجراء الحكم المذكور في مطلق (1). الخوئي: الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: بل يكفي، لإطلاق دليل الغسل و لما ذكرنا في محلّه أنّ القذارات ليست اموراً اختراعيّة في الشرع، بل هي موجودة في الخارج عند أهل العرف، و طريق رفعهما ما هو المتداول بينهم إلّاأن يصرّح الشرع بخلافه، و من الواضح أنّهم يحكمون بالطهارة بالغسلة المزيلة (4). مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: الغسل بالتراب، كما في الحديث (5). الخوئي: و الأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثمّ يزال أثر التراب بالماء، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين

مكارم الشيرازي: هذا احتمال ضعيف، و المعتبر صدق الغسل بالتراب الحاصل بإضافة الماء إليه ثمّ ذهاب أثره بالماء، مثل الغسل بالصابون و غيره (6). الامام الخميني: بشرط كون الماء لايخرجه عن صدق التعفير بالتراب

الگلپايگاني: الأحوط عدم الاقتصار عليه (7). الامام الخميني: لايخلو من إشكال

الخوئي: الظاهر أنّه لايكفي

مكارم الشيرازي: الظاهر عدم كفايته (8). مكارم الشيرازي: لايدور الحكم مدار الولوغ، بل يدور كما ورد في النصّ مدار فضل مائه إذا شرب من الإناء؛ و يلحق به اللطع عرفاً، بل الأحوط إلحاق لعاب فمه به، و اللازم غسله ثلاثاً بعد التراب جمعاً بين الحُكمين (9). الگلپايگاني: القوّة ممنوعة، لكنّه أحوط (10). الامام الخميني: في القوّة تأمّل، و لايُترك الاحتياط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب

فمه (11). الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو الأحوط (12). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيه بالجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات في الماء القليل (13). مكارم الشيرازي: يجوز تركه، و مع رعايته فاللازم غسله ثلاثاً بالماء المطلق أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 101

مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، و كذا في [موت الجُرَذ و هو الكبير من الفأرة البرّيّة؛ و الأحوط في الخنزير، التعفير قبل السبع أيضاً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه (1).

مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، و الأقوى كونها كسائر الظروف (2) في كفاية الثلاث (3).

مسألة 8: التراب الّذي يعفّر به، يجب (4) أن يكون طاهراً (5) قبل الاستعمال.

مسألة 9: إذا كان الإناء ضيّقاً لايمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية جعل التراب. (6) فيه و تحريكه (7) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه؛ و أمّا إذا كان ممّا لايمكن فيه ذلك (8)، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّاعند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

مسألة 10: لايجري حكم التعفير في غير الظروف (9) ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو (1). مكارم الشيرازي: بل الاحتياط فيه ضعيف، لعدم صدق عنوان الكلب عليه و بطلان القياس (2). الخوئي: ولكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري و الكرّ (3). مكارم الشيرازي: و يعتبر فيه الدلك، إلّاأن يزول بدونه كما ورد في الموثّق (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). الخوئي: على الأحوط (6). الخوئي: مع إضافة مقدار من الماء إليه، كما تقدّم

مكارم الشيرازي: مع شي ء من الماء (7). الامام الخميني: في كفايته إشكال؛

نعم، لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير و الغسل بالتراب، يكفي (8). مكارم الشيرازي: مع فرض إمكان شرب الكلب منه أو لطعه، و حينئذٍ فالأحوط بقاؤه على النجاسة و إن كان عدم اعتباره فيه لايخلو من وجه (9). الگلپايگاني: الأحوط لزوم التعفير فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه و إن لم يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات في الماء القليل عند التطهير

مكارم الشيرازي: ليس عنوان الظرف و لا الإناء في الرواية الّتي هي مدرك الحكم؛ إنّما المعتبر صدق فضل مائه، و لكنّ القدر المتيقّن منه الظروف و يبعد شموله لمثل القربة، و لكن لايُترك الاحتياط فيه، لاحتمال إلغاء الخصوصيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 102

بلطعه؛ نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو (1) لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.

مسألة 11: لايتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس، لم يطهر.

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ؛ نعم، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لايخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث (2) حتّى في الكثير.

مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.

مسألة 15: إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى

يكفي فيه المرّة، فالظاهر (3) كفاية المرّة (4).

مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف؛ ففي مثل البدن و نحوه ممّا لاينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء؛ و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره (5) أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لايلزم انفصال تمام الماء، و لايلزم الفرك و الدلك إلّاإذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس؛ و في مثل الصابون و الطين و نحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لايمكن عصره، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لايضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. و أمّا (1). الخوئي: إسراء الحكم إلى ما لايصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط (2). الامام الخميني: لايُترك حتّى في الجاري (3). الامام الخميني: في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات؛ و لمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة (4). الگلپايگاني: إذا كانت الشبهة في المفهوم، و إلّافالأقوى اعتبار التثليث

مكارم الشيرازي: لايدور الحكم مدار صدق عنوان الظرف، بل الإناء الّذي هو أخصّ منه؛ و أمّا عند الشكّ، فالأقوى التعدّد في الشبهة المصداقيّة، كما أنّ الأحوط ذلك في الشبهة المفهوميّة (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت إمكان خروج الغُسالة منه بتداوم صبّ الماء عليه من غير عصر و شبهه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 103

في الغسل بالماء الكثير، فلايعتبر انفصال الغُسالة (1) و لا العصر و لا التعدّد (2) و غيره، بل بمجرّد غمسه (3) في الماء بعد زوال العين يطهر؛ و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء (4) الطاهر فيه

في الكثير، و لايلزم تجفيفه (5) أوّلًا؛ نعم، لونفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه، يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر (6)، فلاحاجة فيه إلى التجفيف.

مسألة 17: لايعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه و إن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لايكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لايضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، و أن يكون ذكراً لا انثى على الأحوط (7)، و لايشترط فيه أن يكون في الحولين (8)، بل هو كذلك مادام يعدّ رضيعاً غير متغذٍّ؛ و إن كان بعدهما، كما أنّه لوصار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لايلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال؛ و كذا يشترط (9) في لحوق الحكم (10) أن يكون (1). مكارم الشيرازي: بل يعتبر في الجملة بحيث يصدق الغسل عليه (2). الخوئي: الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضاً، و قد مرّ حكم التعدّد و غيره [في صدر هذا الفصل (3). الامام الخميني: لايخلو من إشكال و إن لايخلو من وجه، فلايُترك الاحتياط بمثل العصر و ما قام مقامه؛ هذا فيما يمكن ذلك فيه، و أمّا فيما لايمكن كالصابون و الطين و نحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل؛ و أمّا بواطنها فلاتطهر إلّابوصول الماء المطلق عليها، و لايكفي وصول الرطوبة، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال (4). مكارم الشيرازي: بحيث يغلب عليها و يصدق معه الغسل؛ و كذا في البول النافذ فيه (5). الخوئي: الظاهر أنّه يعتبر في صدق

الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائيّة النجسة من باطنه (6). الگلپايگاني: فيه إشكال، إلّامع الامتزاج، و معه يستهلك النجس أيضاً و يطهر، لكنّ الفرض مستبعد، فلايُترك الاحتياط بالتجفيف مطلقاً

مكارم الشيرازي: بل يعتبر فيها الغلبة والمزج؛ نعم، يستفاد من روايات غسل أواني الخمر و طهارة أعماقها بغسل ظاهرها بالتّبع، ولايبعد ذلك في تطهير الأواني من النجاسات كلّها، إلّا أنّه لاينبغي ترك الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: استحباباً (8). مكارم الشيرازي: الأحوط الاشتراط بذلك (9). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الاشتراط (10). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 104

اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة (1) لم يلحقه (2)، و كذا لوكان من الخنزيرة.

مسألة 18: إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه، بني على عدمه؛ كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه، بني على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل و بقاء النجاسة في الثاني.

مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه ثمّ اخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و إن كان غير بعيد (3) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

مسألة 20: إذا تنجّس الارز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة و يغمس في الكرّ؛ و إن نفذ فيه الماء النجس، يصبر حتّى يعلم نفوذ (4) الماء الطاهر إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس (5)، بل لايبعد تطهيره بالقليل (6)، بأن يجعل في ظرف و يصبّ عليه، ثمّ يراق غسالته و

يطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلاحاجة إلى التثليث (7) فيه و إن كان هو الأحوط (8)؛ نعم، لوكان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث.

مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه، ثمّ عصره و إخراج غسالته؛ و كذا اللحم النجس، و يكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه إذا لم يكن (1). الامام الخميني: الأقوى الإلحاق و إن كان الأحوط عدمه (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الامام الخميني: بعيد

الخوئي: بل هو بعيد جدّاً

مكارم الشيرازي: بل بعيد، لاسيّما إذا كان كثيراً (4). الامام الخميني: قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب و الصابون في الماء الكثير، فضلًا عن القليل، غيرميسور و وصول الرطوبة إليها غير كافٍ، بل لابدّ من حصول الغسل و استيلاء الماء المطلق عليها، و العلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالباً (5). مكارم الشيرازي: بالشرط المذكور في المسألة السادسة عشرة (6). الگلپايگاني: يعني ظاهره؛ و أمّا تطهير الباطن في الحبوب فمشكل، إلّاإذا نفذ ماء الكرّ فيه بوصف إطلاقه، و لايكفي مجرّد النداوة، و كذا في مثل الخبز و الجبن و غيرهما (7). الخوئي: بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء (8). مكارم الشيرازي: لايُترك إذا صدق عليه الإناء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 105

الطشت نجساً قبل صبّ الماء، و إلّافلابدّ من الثلاث (1)، و الأحوط التثليث مطلقاً.

مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره (2) في الكثير، بل و القليل إذا صبّ عليه الماء و نفذ فيه إلى المقدار الّذي وصل إليه الماء النجس (3).

مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق، يطهر بغمسه في الكرّ (4) و نفوذ الماء (5) إلى أعماقه (6)، و مع عدم النفوذ

يطهر ظاهره؛ فالقطرات الّتي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة؛ و كذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً، طهر باطنه أيضاً (7) به.

مسألة 24: الطحين و العجين النجس يمكن (8) تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه (9)؛ و كذا الحليب النجس، بجعله جبناً و وضعه في الماء كذلك.

مسألة 25: إذا تنجّس التنور، يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، و لاحاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف؛ فيكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه، و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغُسالة فيها، و طمّها بعد ذلك بالطين الطاهر. (1). الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الامام الخميني: مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً؛ و أمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه. و لايبعد ذلك في اللحم دون الشحم، و مع الشكّ فالأحوط لولم يكن الأقوى، لزوم الاجتناب عنه (3). الگلپايگاني: و اخرجت غسالته بالدلك أو العصر

مكارم الشيرازي: و يغلب على النجس و يصدق معه الغسل، ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض غالباً بحيث لايسقط اللحم عن قابليّة الانتفاع (4). الخوئي: في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال و إن كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماءفيه، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل؛ نعم، لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير (5). الامام الخميني: المطلق، و كذا في التطهير بالقليل (6). مكارم الشيرازي: بالشرط المذكور في المسألة الّتي قبلها، و كذا في التطهير بالقليل (7). الگلپايگاني: قد مرّ

الإشكال فيه (8). الامام الخميني: مشكل، خصوصاً في الثاني (9). مكارم الشيرازي: بالشرط الماضي في المسألة السابقة؛ ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض مع عدم سقوطها عن الانتفاع، لاسيّما في الجبن، لأنّ وصول الأجزاء المائيّة (لا الرطوبة) مع وصف إطلاقها و غلبتها على النجس مشكل فيها جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 106

مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (1)؛ ولو اريد تطهير بيت أو سكّة، فإن أمكن إخراج ماء الغُسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، و إلّايحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور. و إن كانت الأرض رخوة بحيث لايمكن إجراء الماء عليها فلاتطهر إلّابإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس؛ نعم، إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها و رسوبه في الرمل، فيبقى الباطن نجساً بماء الغُسالة و إن كان لايخلو عن إشكال (2) من جهة احتمال عدم صدق (3) انفصال الغُسالة.

مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم، لايطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر؛ نعم، إذا صار بحيث لايخرج منه (4)، طهر بالغمس (5) في الكرّ أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق، يطهر و إن صار مضافاً (6) أو متلوّناً بعد العصر، كما مرّ سابقاً (7).

مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد، لايلزم توالي الغسلتين أو الغسلات؛ فلو غسل مرّة في يوم و مرّة اخرى في يوم آخر، كفى؛ نعم، يعتبر في العصر الفوريّة (8) بعد صبّ الماء على الشي ء (1). الخوئي: بناءً على نجاسة الغسالة، و قد مرّ الكلام فيها [في صدر فصل

الماء المستعمل

الامام الخميني: يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغُسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه، ثمّ صبّ الماء الطاهر و إخراجه بعد التطهير احتياطاً، و ما ذكره هو الأحوط (2). مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه؛ و انفصال الغسالة أمر عرفي، ملاكه ذهاب الماء القذر المغسول به (3). الامام الخميني: طهارة الظاهر لايتوقّف على انفصال الغُسالة، فلا إشكال فيها

الگلپايگاني: الظاهر كفاية الانتقال سريعاً و عدم الحاجة إلى الانفصال

الخوئي: المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه، و قد مرّ حكم الغُسالة [في صدر فصل الماء المستعمل (4). الامام الخميني، الگلپايگاني: و زالت عينه

مكارم الشيرازي: يعني لايبقى منه إلّالونه (5). الامام الخميني: و حصول الغسل بالعصر احتياطاً، و كذا في الفرع الآتي (6). الخوئي: تقدّم الكلام فيه و فيما قبله [في هذا الفصل، المسألة 2] (7). مكارم الشيرازي: مرّ حكمه في المسألة الثانية (8). الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها

مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في أصل وجوب العصر، و أنّ المدار خروج الماء المستقذر و لوبكثرة ورود الماء عليه، و بناءً على ذلك يجوز إخراجه ولو بعد حين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 107

المتنجّس.

مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين، بحيث لايبقى بعدها شي ء منها، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة؛ بخلاف ما إذا بقي بعدها شي ء من أجزاء العين، فإنّها لاتحسب. و على هذا، فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان، كفى غسله مرّة اخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان.

مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير (1)، و لاحاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها، و لا من

طرف خيوطها؛ و كذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك (2)، لأنّ الجلد و الخيط ليسا ممّا يعصر؛ و كذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط أو لم يكن.

مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس (3) أو كان متنجّساً فاذيب، ينجّس ظاهره و باطنه (4)، و لايقبل التطهير إلّاظاهره، فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً؛ نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، يحكم بطهارته (5)؛ و على أىّ حال، بعد تطهير ظاهره لامانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.

مسألة 32: الحليّ الّذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله، و يطهر ظاهره و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة (6). (1). مكارم الشيرازي: و إن رسب فيه النجس، يجب غلبة الماء الطاهر عليه (2). الگلپايگاني: يطهر ظاهره، و أمّا الباطن فلايطهر إلّابما مرّ في الحبوب (3). الامام الخميني: و وصل الماء إلى تمام أجزائه؛ و أمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب عنه، و كذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب (4). الخوئي: بل ينجّس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس

الگلپايگاني: المتيقّن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، و أمّا الباطن منه فتنجّسه غير معلوم

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، فيسقط مافرع عليه، فإنّ السراية غير معلوم أو معلوم العدم (5). الخوئي: الحكم بطهارته لايخلو من إشكال ظاهر؛ نعم، لاينجّس ملاقيه على الأظهر (6). مكارم الشيرازي:

مرّ حكمه في المسألة السابقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 108

مسألة 33: النبات المتنجّس (1) يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان (2) الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة الملح؛ نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مايعاً، لايكون حينئذٍ قابلًا للتطهير.

مسألة 34: الكوز الّذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر، يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.

مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجّست، تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم، و إلّافلابدّ من إزالته أوّلًا؛ و كذا اللحم الدسم و الإلية؛ فهذا المقدار من الدسومة لايمنع من وصول الماء.

مسألة 36: الظروف الكبار الّتي لايمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست، يمكن تطهيرها بوجوه:

أحدها: أن تملأ ماءً، ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات (3).

الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغُسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغُسالة المجتمعة ثلاث مرّات.

الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها إلى الأسفل، ثمّ يخرج ثلاث مرّات.

لايشكل بأنّ الإبتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغُسالة في أسفلها قبل أن يغسل، و مع اجتماعها لايمكن إدارة الماء في أسفلها؛ و ذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الّذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غُسالة. (1). الگلپايگاني: يعني ظاهره (2). الخوئي: و المرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب (3). مكارم الشيرازي: في صدق الآنية عليها إشكال و إن كان الأحوط معاملتها معها

العروة الوثقى، ج 1،

ص: 109

و لايلزم تطهير (1) آلة (2) إخراج الغُسالة كلّ مرّة (3) و إن كان أحوط (4)، و يلزم المبادرة (5) إلى إخراجها (6) عرفاً في كلّ غسلة، لكن لايضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (7).

مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لاحاجة إلى العصر (8) و إن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء (9) بدون العصر (10).

مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً، لايضرّ (11) ذلك (12) بتطهيره، بل يحكم بطهارته (13) أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.

مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء (1). الخوئي: بل يلزم ذلك، إلّاإذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً (2). الگلپايگاني: فيما كانت مغسولة بالتبع، و إلّافلايُترك الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: أي في إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ و أمّا في الغُسالات المتعدّدة لاينبغي الشكّ في وجوب تطهيرها، إلّاأن يغسل معها (4). الامام الخميني: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين (6). الخوئي: على الأحوط الأولى (7). مكارم الشيرازي: ولكن لايجب تطهيرها إلّامرّة واحدة في غير البول، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ العصر لا أصل له؛ و الملاك إخراج الماء القذر منه عرفاً، فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه ولو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم

الماء أو العصر؛ و بالجملة إحالة هذه الامور إلى العرف أولى، لأنّها ليست اموراً تعبديّة و لايوجب كثرة البحث عنها إلّاوسوسة و بعداً (9). الگلپايگاني: غير معلوم، فلايُترك الاحتياط في القليل (10). الامام الخميني: في الشعر الكثيف غير معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة في القليل (11). الامام الخميني: مع العلم بحصول التطهير و عدم المنع، و لايكفي الشكّ على الأحوط، و كذا الحال في الحكم بطهارة الطين و غيره، و مع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى (12). الگلپايگاني: إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب (13). الخوئي: مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [في هذا الفصل، المسألة 23]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 110

إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لايلحقه حكم ملاقي الغُسالة (1) حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر [بطهر] المحلّ النجس بتلك الغسلة؛ و كذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه؛ فلايقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة، فلاتكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، و صبّ الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة و اجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل، تطهر بطهره؛ و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلايحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماء الغُسالة إليها و هكذا؛ نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه، يجب غسله، بناءً على نجاسة الغُسالة؛ و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل (2). و الفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ

معه مغسولًا واحداً، بخلاف المنفصل.

مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، و يطهر (3) بالمضمضة (4). و أمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لايتنجّس و إن تبلّل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لايتنجّس بذلك الدم (5)؛ و إن لاقاه، ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لاينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج؛ فلو كان في أنفه نقطة دم، لايحكم بتنجّس باطن الفم ولايتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله. (1). الخوئي: الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته (2). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل و إن كان أحوط (3). الگلپايگاني: ظاهره؛ و أمّا الباطن فقد مرّ الإشكال فيه (4). الامام الخميني: مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً و باطناً، و العصر إذا احتاج إليه

الخوئي: بشرط صدق الغسل

مكارم الشيرازي: إذا غلب الماء على جميع أجزائه، يطهر ظاهره و باطنه، و إلّافظاهره فقط (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ النجاسات قذارات عرفيّة، أمضاها الشرع، لا فرق فيها بين الداخل و الخارج؛ و كذا في السراية و سائر أحكامها على الأحوط لولا الأقوى (راجع المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط)

العروة الوثقى، ج 1، ص: 111

مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظرف الّذي يغسل فيه، تطهر بالتبع (1)، فلاحاجة إلى غسلها، و في الظرف لايجب غسله ثلاث مرّات (2)، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما

مرّ.

[الثاني من المطهّرات: الأرض

الثاني من المطهّرات: الأرض؛ و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، و الأحوط (3) الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، و يكفي مسمّى المشي أو المسح و إن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة (4)؛ و في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال (5)، و كذا في مسح التراب عليها. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر و الجَصّ و النورة؛ نعم، يشكل (6) كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لايصدق عليه اسم الأرض، و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات، إلّاأن يكون النبات قليلًا بحيث لايمنع عن صدق المشي على الأرض؛ و لايعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، و لا زوال العين بالمسح أو المشي و إن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض و جفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية (7) غير مضرّة (8). و يلحق بباطن القدم و النعل (1). الخوئي: إذا غسلت مع المغسول (2). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 20]

مكارم الشيرازي: إذا كان مثل المركن؛ و إن كان من قبيل الإناء، وجب (3). الگلپايگاني: لايُترك (4). الخوئي: بل خمسة عشر ذراعاً، و هي تحصل بعشر خطوات تقريباً

مكارم الشيرازي: المذكور في النصّ يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون الخُطوة، و من جهة ذكر «أو نحوه» بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك (5). الامام الخميني:

لايُترك الاحتياط فيه و في مسح التراب

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه، لعدم إطلاق في الأدلّة، و كذا ما بعده (6). الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية (7). الامام الخميني: مع صدق الجفاف (8). الخوئي: إذا صدق معها الجفاف و اليبوسة

الگلپايگاني: ما لم تمنع صدق الجفاف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 112

حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ (1) و إن كان لايخلو عن إشكال؛ كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل (2)، و كذا نعل الدابّة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع؛ و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها ممّا هو متعارف. و في الجورب إشكال، إلّاإذا تعارف (3) لبسه (4) بدلًا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار الّتي لاتتميّز (5)، كما في ماء الاستنجاء (6)، لكنّ الأحوط (7) اعتبار زوالها (8)، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لايبعد طهارته أيضاً.

مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لاتطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (9) و إن قيل (10) بطهارته بالتبع (11). (1). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه و فيما بعده و إن كان الطهارة لايخلو من وجه، نظراً إلى عموم تعليل أنّ الأرض يطهّر بعضه بعضاً، بل يجري هذا الوجه في أسفل العربات و السيّارات و جميع النجاسات الحاصلة

من الحركة على الأرض (2). الگلپايگاني: و إن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضاً وجه قويّ، و كذا ما بعده (3). الامام الخميني: حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف، أي الصوف و مثله؛ و أمّا إذا كان بطنه من الجلود، كما قد يعمل منها، فلايبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لاينبغي ترك الاحتياط

الگلپايگاني: بل و إن تعارف (4). الخوئي: في فرض التعارف أيضاً لايخلو من إشكال (5). مكارم الشيرازي: أي ما لايزول عادةً إلّابالماء (6). الخوئي: الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء، و لعلّ السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة

الگلپايگاني: في بعض نسخ المتن: «كما في الاستنجاء بالأحجار» و هو الصحيح

مكارم الشيرازي: بل كما في الاستنجاء بالأحجار، كما حكي عن بعض النسخ (7). الامام الخميني: لايُترك، بل لايخلو اعتباره من قوّة (8). مكارم الشيرازي: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد ما عرفت من عدم زوالها عادةً إلّابالماء، و كذا ما بعده فيما هو المتعارف (9). الامام الخميني: الأقوى عدم الطهارة (10). الگلپايگاني: لايخلو من إجمال و إشكال (11). مكارم الشيرازي: هذا قول ضعيف، و الأقوى عدم الطهارة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 113

مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (1)، و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلّافلا؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشي على بعضه لايطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

مسألة 3: الظاهر كفاية المسح (2) على الحائط و إن كان لايخلو عن إشكال.

مسألة 4: إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهّرة، إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها؛ و إذا شكّ

في جفافها، لاتكون مطهّرة إلّامع سبق الجفاف، فيستصحب.

مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها؛ و أمّا إذا شكّ في وجودها، فالظاهر كفاية المشي (3) و إن لم يعلم (4) بزوالها على فرض الوجود.

مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لايدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي ء آخر من فرش و نحوه، لايكفي المشي عليه، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل (5) الحكم بمطهّريّته (6) أيضاً (7).

مسألة 7: إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي؛ و أمّا إذا رقّعها بوصلة (1). الامام الخميني: ممّا لايصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة؛ و أمّا المقدار الّذي وصل إليها متعارفاً كمالو مشى في التراب الغليظ و الرمل، فالأقوى هو الطهارة

الخوئي: لاينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح

مكارم الشيرازي: فيما تعارف تنجّسه بالمشي لا إشكال في طهارته، وفيما لايتعارف لا إشكال في عدم طهارته (2). مكارم الشيرازي: مشكل، إلّاأن يقال بكفاية مطلق زوال أثره بالمسح على الأجزاء الأرضيّة، و هو لايقول به (3). الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الكفاية

الخوئي: بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود

مكارم الشيرازي: كيف يكفي المشي و هو لايعلم بإصابة باطن قدمه الأرض؟! فالظاهر بقاؤه على النجاسة؛ و استصحاب عدم الحائل مثبت (4). الامام الخميني: بل الظاهر عدم الكفاية (5). الامام الخميني: الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته (6). الخوئي: الظاهر أن لايحكم بالمطهّريّة (7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم مطهّريّته، لما عرفت في المسألة السابقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 114

متنجّسة، ففي طهارتها إشكال (1)، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة

الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

[الثالث من المطهّرات: الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس؛ و هي تطهّر الأرض و غيرها (2) من كلّ ما لاينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد (3) و الأشجار (4) و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار؛ و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ و قير و نحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات و المتنجّسات. و لاتطهّر من المنقولات إلّاالحصر و البواري (5)، فإنّها تطهّرهما أيضاً (6) على الأقوى، و الظاهر أنّ السفينة و الطرّادة (7) من غير المنقول؛ و في الگاري و نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القفّة. و يشترط في تطهيرها (8) أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية، و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلاحجاب عليها كالغيم و نحوه، و لا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح، لم تطهر؛ نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير (9) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها، لايضرّ؛ و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (10). (1). الخوئي: ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذالمفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءً من النعل (2). مكارم الشيرازي: في مطهّريّتها لغير الأرض و السطح إشكال (3). الامام الخميني: المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في

الجدار على الأحوط (4). الامام الخميني: فيها و في النباتات و الثمار و كذا الظروف المثبتة، نوع تأمّل و إن لايخلو من قوّة، فالاحتياط لاينبغي تركه (5). الگلپايگاني: و فيهما أيضاً إشكال، فلايُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه؛ و كذا بالنسبة إلى السفينة و غيرها من المنقولات (6). الخوئي: فيه إشكال، بل عدم تطهيرها لهما أقرب، و كذا الحال في الگاري و الچلابية و القفّة (7). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط فيها و إن لايخلو التطهير من وجه (8). الخوئي: لايشترط ذلك و إنّما يشترط أن لاتكون الأرض جافّة (9). الگلپايگاني: بل الشديد أيضاً لايمنع من استناد التجفيف إليها، إلّاإذا كان خلاف المتعارف (10). الخوئي: أظهره عدم الكفاية

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 115

مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض، كذلك باطنها (1) المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لايطهّر في هذه الصور.

مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و اريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.

مسألة 3: ألحق بعض العلماء، البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.

مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها مادامت واقعة على الأرض (2) هي في حكمها، و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن اعيدت عاد حكمها؛ و كذا المسمار (3) الثابت في الأرض

أو البناء، مادام ثابتاً، يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك.

مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

مسألة 6: إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لايحكم بالطهارة، و إذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه، يبنى (4) على عدمه (5) على إشكال (6) تقدّم نظيره (7) في مطهّرية الأرض. (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). الامام الخميني: و تعدّ من أجزائها

مكارم الشيرازي: أي الّتي هي جزئها عرفاً (3). الامام الخميني: مع مراعاة الاحتياط المتقدّم

مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في أمثالها (4). الگلپايگاني: مشكل، بل ممنوع (5). مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم الطهارة، لكونه من المصاديق الواضحة للأصل المثبت (6). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة (7). الخوئي: و تقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 116

مسألة 7: الحصير يطهر (1) بإشراق الشمس (2) على أحد طرفيه طرفه الآخر (3)؛ و أمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة، فلاتطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر (4)، إلّاإذا خيط به على وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً. و أمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلايبعد (5) طهارة جانبه (6) الآخر إذا جفّ به و إن كان لايخلو عن إشكال؛ و أمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً، فلا إشكال.

[الرابع: الاستحالة]

الرابع: الاستحالة، و هي تبدّل حقيقة الشي ء و صورته النوعيّة إلى

صورة اخرى (7)؛ فإنّها تطهّر النجس، بل و المتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، و الخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً (8)، و البول أو الماء المتنجّس بخاراً، و الكلب ملحاً، و هكذا كالنطفة تصير حيواناً، و الطعام النجس جزءً من الحيوان. و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً و الحليب إذا صار جبناً؛ و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل (9)، و كذا في صيرورة الطين خزفاً (10) أو آجراً؛ و مع الشكّ في الاستحالة لايحكم بالطهارة (11).

[الخامس: الانقلاب

الخامس: الانقلاب؛ كالخمر ينقلب خلًاّ، فإنّه يطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شي ء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء استهلك أو بقي على حاله. و يشترط في طهارة الخمر (1). الگلپايگانى: قد مر الإشكال فيه.

(2). الخوئى: تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به.

(3). الامام خمينى: إذا كان الجفاف بإشراق الشمس.

(4). الامام خمينى: على الأحوط.

(5). الامام خمينى: إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط.

(6). الگلپايگانى: مشكل، فلايترك الاحتياط.

(7). الامام خمينى: عرفا؛ و فى كونها مطهره مسامحة.

مكارم الشيرازى: مقيدا بأن يراه العرف أمرا آخر متولدا منه، لا انه نفسه و قد تغيرأوصافه (8). الگلپايگانى: أو دخانا.

(9). الخوئى: الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه و فيمابعده.

(10). الامام الخميني: الظاهر عدم الصدق فيهما

(11). الخوئي: هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة؛ و أمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة

مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال بعد عدم جريان الاستصحاب، و للشكّ في بقاء موضوعه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 117

بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شي ء من البول أو غيره أو لاقى نجساً

لم يطهر (1) بالانقلاب (2).

مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلًاّ لم يطهر، و كذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلًاّ (3).

مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره، لم يطهر و بقي على حرمته.

مسألة 3: بخار البول (4) أو الماء المتنجّس طاهر، فلا بأس بما يتقاطر (5) من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.

مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ و استهلكت فيه، لم يطهر و تنجّس الخلّ، إلّا إذا علم (6) انقلابها (7) خلًاّ بمجرّد الوقوع فيه (8).

مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة، بخلافها، و لذا لايطهر المتنجّسات به و تطهر بها.

مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلًاّ، لايبعد طهارته، لأنّ النجاسة (9) العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً (10)، لأنّها هي النجاسة (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس و لم يتنجّس الإناء به (3). الخوئي: الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً

مكارم الشيرازي: الظاهر كما يقوله أهل الخبرة أنّه لايكون خلًاّ إلّابعد التخمير، فالسكر الموجود في العنب و شبهه يتخمّر أوّلًا ثمّ ينقلب خلًاّ. ثمّ اعلم أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على أنّ النجاسة الحاصلة من ناحية الظروف المعدّة للخمر الّتي يلقى فيها العنب و شبهه ترتفع بالانقلاب، كما أنّه قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ نجاسة الخمر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي (4). الامام الخميني: إلّاإذا اجتمع و تقاطر و صدق عليه البول (5). الگلپايگاني: بل الأقوى النجاسة في المايعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس (6). الامام الخميني: فيه منع، مع أنّه مجرّد فرض

(7). الخوئي: بل حتّى إذا علم ذلك

الگلپايگاني: بل الظاهر تنجّس الخلّ و إن علم الانقلاب كذلك (8). مكارم الشيرازي: لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض، و على فرضه لا ريب أنّه يكون بعد الملاقاة (9). الگلپايگاني: بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله، و أمّا ما أفاده قدس سره فغير مفيد (10). مكارم الشيرازي: و يؤيّده أنّ أجزاء العصير أو العنب المنقلب خمراً لاتكون كلّها في آنٍ واحد عادةً، فينقلب بعضها خمراً و يتنجّس الباقي به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 118

الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس (1) العصير بسائر النجاسات؛ فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً.

مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ و استهلك فيه يحكم بطهارته (2)، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً (3) ثمّ ماءً لايحكم بنجاسته، لأنّه صار حقيقة اخرى؛ نعم، لوفرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي ء و خواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته؛ و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة اخرى ذات أثر و خاصيّة اخرى، يكون طاهراً و حلالًا؛ و أمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنّه مسكر مايع و كلّ مسكر نجس.

مسألة 8: إذا شكّ في الانقلاب بقى على النجاسة.

[السادس: ذهاب الثلثين

السادس: ذهاب الثلثين في

العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و أمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.

و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس (4) أو بالهواء (5)، كما لا فرق في الغليان (1). الخوئي: مرّ حكم ذلك آنفاً (2). الامام الخميني: مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، و مع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لاالحكم للموضوع

مكارم الشيرازي: لايحكم بطهارة الدم، بل ينعدم بنظر العرف، فهو من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه (3). الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالنجاسة في المايعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس (4). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الحليّة بذهاب الثلثين بغير النار في خصوص ما غلى بالنار، و كذا في حليّةما غلى بغير النار إلّاإذا صار خلًاّ

مكارم الشيرازي: في غير النار إشكال (5). الخوئي: قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [في النجاسات، التاسع (الخمر)، المسألة 1]

الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 119

الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات (1)، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها و الحلّية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات. و تقدير الثلث و الثلثين إمّا بالوزن (2) أو بالكيل أو بالمساحة (3). و يثبت بالعلم و بالبيّنة، و لايكفي الظنّ؛ و في خبر العدل الواحد إشكال (4)، إلّاأن يكون (5) في يده و يخبر بطهارته و حلّيّته، و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا، إذا لم يكن ممّن يستحلّه (6) قبل ذهاب الثلثين.

مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت

منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب (7) ثلثيه (8)، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق (9) بين أن يكون بالنار أو بالهواء (10)، و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر، و لايحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لايخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لاينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لاكلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما.

مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلك لاينجّس و لايحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً و (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان الحاصل بالهواء أو الشمس، و الثاني هو النشيش و الاشتداد الإسكاري الّذي يجعله خمراً دون الأوّل (2). الخوئي: لا عبرة به، و إنّما العبرة بالكيل و المساحة، و يرجع أحدهما إلى الآخر (3). مكارم الشيرازي: الكيل يرجع إلى المساحة، فهما شي ء واحد و الثلثان باعتباره قبل الوزن، لأنّ الذاهب الأجزاء المائية الّتي هي أخفّ من العصير قطعاً، و التخيير بينهما من قبيل التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هو غير معقول، و الحقّ كفاية المساحة (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفايته سابقاً، بل و كفاية خبر الثقة (5). الخوئي: لايبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم يكن العصير في يده، بل لايبعد قبول قول الثقة و إن لم يكن عدلًا (6). الخوئي: و لم يكن ممّن

يشربه و إن لم يستحلّه (7). الخوئي: فيه منع؛ نعم، القول بطهارته بالتبع لايخلو عن وجه قويّ، و يسهل الخطب أنّه لاينجّس بالغليان، كما مرّ (8). مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال في الطهارة بالهواء، كما أنّه لاوجه لطهارة المحلّ الّتي لاتنفكّ فيه عادةً (9). الامام الخميني: تقدّم ما هو الأحوط (10). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في المبنى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 120

نجساً (1) على القول بالنجاسة.

مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه، يشكل (2) طهارته (3) و إن ذهب ثلثا المجموع؛ نعم، لوكان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً، فلا بأس (4) به. و الفرق أنّ في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا، ولو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لايخلو عن إشكال (5) و محتاج إلى التأمّل (6).

مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لاينجّس (7) إذا غلى بعد ذلك (8).

مسألة 5: العصير التمريّ أو الزبيبي لايحرم (9) و لاينجّس بالغليان على الأقوى، بل مناط (1). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأدلّة لاتشمل العنب (2). الامام الخميني: بل لايطهر بناءً على النجاسة (3). الخوئي: بل يقوى عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان

مكارم الشيرازي: بل لايطهر بناءً على نجاسة العصير، و لكن عرفت أنّ الأقوى عدمها (4). الامام الخميني: لكن لابدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، و هو لايحصل إلّابذهاب الثلثين من

المجموع بعد الصبّ (5). الگلپايگاني: الحكم بالطهارة بناءً على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلّاإذا صبّ غير الغالي في الغالي الّذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جميعاً على ما صبّ في الإناء دفعةً مع أنّ المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه فإنّه لا إطلاق يشمله

مكارم الشيرازي: الفرق ظاهر، فإنّ العصير في هذه الصورة تصير بعد النجاسة العرضية نجساً بالذات، ثمّ ترتفع كلتاهما بالتثليث، بخلاف الصورة الاولى (6). الامام الخميني: الفرق واضح و لايحتاج إلى مزيد تأمّل؛ فإنّ في الأوّل لايذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة، بخلاف الثاني (7). الامام الخميني: الأحوط النجاسة على المبنى و الحرمة

الگلپايگاني: الأقوى بقاؤه على حالته الاولى

مكارم الشيرازي: الأولى أن يقول: لايحرم (8). الخوئي: إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها، و لا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان (9). مكارم الشيرازي: الأحوط، لولا الأقوى، حرمة شربهما بعدالغليان وقبل ذهاب الثلثين، ولكنّهماطاهران

العروة الوثقى، ج 1، ص: 121

الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.

مسألة 6: إذا شكّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما أنّه لوشكّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.

مسألة 7: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.

مسألة 8: لا بأس (1) بجعل الباذنجان (2) أو الخيار أو نحو ذلك (3) في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه (4) أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.

مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به، إلّاإذا غلى (5)، فإنّه لابدّ حينئذٍ من ذهاب

ثلثيه (6) أو انقلابه خلًاّ ثانياً.

مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر (7) أو ما يخرج منه بلاعصر، لامانع من جعله في الأمراق، و لايلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

[السابع: الانتقال

السابع: الانتقال؛ كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَقّ و القمّل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لابدّ من كونه على وجه لايسند (8) (1). الامام الخميني: و الأحوط الأولى الترك، بناءً على النجاسة (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، و إلّاففيه بأس (3). مكارم الشيرازي: الأحوط، لولا الأقوى، عدم جواز غير نفس العنب و التمر و مايكون معها عادةً، أو مايجعل فيه للعلاج (4). الگلپايگاني: في غير الخمر و المسكر؛ و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج (5). الامام الخميني: بل حتّى إذا غلى

الخوئي: بل و إن غلى إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد

مكارم الشيرازي: لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه، و احتمال صدق العصير عليه عجيب، و عوده خلًاّ أعجب، كما يعلم بمراجعة أهله (6). الگلپايگاني: الخلّ الفاسد لاينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم، لوفرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه، لكنّه مجرّد فرض (7). مكارم الشيرازي: أي مايخرج من نفسه، بلا إضافة ماء إليه (8). الگلپايگاني: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 122

إلى المنتقل عنه، و إلّالم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

مسألة 1: إذا وقع البقّ على جسد الشخص، فقتله و خرج منه الدم، لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هوالّذي مصّه من جسده، بحيث اسندإليه (1)، لاإلى البقّ، فحينئذٍ يكون (2) كدم العلق.

[الثامن: الإسلام

الثامن: الإسلام؛ و هو مطهّر لبدن الكافر (3) و رطوباته المتّصلة به، من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه؛ و أمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال (4) و

إن كان هو الأقوى (5)؛ نعم، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لاتطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.

مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ و المرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته و يطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لاتسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (6)، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.

مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم (7) بالمخالفة (8).

مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة. (1). الامام الخميني: و مع العلم بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط

مكارم الشيرازي: و كذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛ أمّا لوشكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته (2). الگلپايگاني: و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستناد إلى البقّ (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه في غير مورد الضرورة (4). الگلپايگاني: فلايُترك الاحتياط (5). الخوئي: في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه (6). الخوئي: و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته

مكارم الشيرازي: و الأموال الّتي اكتسبها بعد الارتداد و قبل التوبة أيضاً (7). الگلپايگاني: بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف (8).

الخوئي: لاتبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام

الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 123

مسألة 4: لايجب (1) على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز (2) له الممانعة منه (3) و إن وجب قتله على غيره.

[التاسع: التبعيّة]

التاسع: التبعيّة؛ و هي في موارد:

أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ (4).

الثاني: تبعيّة ولد الكافر (5) له في الإسلام، أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.

الثالث: تبعيّة الأسير (6) للمسلم الّذي أسره، إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ.

الخامس: آلات تغسيل الميّت (7) من السدّة و الثوب الّذي يغسله فيه و يد الغاسل (8) دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح (9)، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة (10).

السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على القول بنجاسته (11)؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين. (1). الخوئي: لايبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله (2). الامام الخميني: مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ (3). مكارم الشيرازي: الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل، ولكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه وشبهه (4). مكارم الشيرازي: على القول بنجاسة الكفّار، و كذا الّذي بعده؛ هذا مضافاً إلى أنّ في كفاية إسلام غير الأب إشكالًا، و كذا الإشكال في الأسير (5). الخوئي: بشرط أن لايكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، و كذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره (6). الامام الخميني: فيه

إشكال، بل عدم التبعيّة لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: فيه إشكال (7). مكارم الشيرازي: لايخفى أنّ طهارة الآلات و شبهها ليست من باب التبعيّة، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً (8). الامام الخميني: و الخرقة الملفوفة بها حين غسله (9). الگلپايگاني: فيه تأمّل (10). مكارم الشيرازي: إلّافي أطراف البئر (11). مكارم الشيرازي: لكن عرفت أنّه لاينجّس عند المصنّف و عندنا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 124

الثامن: يد الغاسل (1) و آلات (2) الغسل في تطهير النجاسات، و بقيّة الغُسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعيّة ما يجعل (3) مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار (4) و الباذنجان و نحوهما كالخشب (5) و العود، فإنّها تنجّس تبعاً له عند غليانه، على القول بها، و تطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.

[العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان

العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأىّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه؛ فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها؛ و كذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه؛ و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلك. و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان، كفمه و أنفه و اذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه؛ هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و إنمّا النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعدّه من المطهرّات، و هذا الوجه قريب (6) جدّاً (7). و ممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شي ء من الدم، فريقه

نجس مادام الدم موجوداً على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئاً نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجّس، و إن لاقى الدم ينجّس إذا قلنا بأنّ (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ هذا و شبهه ليست من باب التبعيّة، بل من التطهير ضمناً بشرائطه (2). الخوئي: الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، و أمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها (3). الخوئي: في تبعيّته في الطهارة إشكال بل منع، و الّذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لاينجس بالغليان (4). الامام الخميني: و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه (5). الگلپايگاني: في مثل الخشب و العود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال، إلّاإذا كان للعلاج

مكارم الشيرازي: تقدّم آنفاً في بحث الانقلاب، الإشكال في ذلك (6). مكارم الشيرازي: بل بعيد جدّاً، لما عرفت في مبحث النجاسات أنّها امور عرفيّة أمضاها الشارع مع شرايط و قيود، و من الواضح أنّه لا تفاوت في الاستقذار العرفي بين الباطن و الظاهر و كذا بالنسبة إلى الملاقاة؛ و العجب أنّهم يعاملون معها معاملة الامور التعبديّة المحضة؛ نعم، أهل العرف يفرّقون بين تطهير الظاهر و الباطن، فيرون إزالة النجاسة كافية في دفع الاستقذار عن الباطن غالباً (7). الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق

العروة الوثقى، ج 1، ص: 125

ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّافلاينجّس أصلًا، إلّاإذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.

مسألة 1: إذا شكّ في كون شي ء (1) من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين،

و يبنى على طهارته (2) على الوجه الثاني، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس.

مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن (3)، و كذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال؛ فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة، وهي غائط الإنسان؛ و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر، حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط (4) مع زوال الاسم (5) مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في البقر إلى ثلاثين (6)، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البطّة إلى خمسة (7) أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، و في غيرها يكفي زوال الإسم.

[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]

الثاني عشر: حجر الاستنجاء (8)؛ على التفصيل الآتي.

[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة]

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنّه مطهّر (9) لما بقي منه في (1). الخوئي: المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين (2). الگلپايگاني: لايبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة، لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً (3). مكارم الشيرازي: مشكل؛ نعم، في الوضوء لايجب غسله، و كذا مطبق الجفنين (4). الامام الخميني: لايُترك في الإبل بما ذكره، و في البقر عشرون يوماً، و في الغنم بما ذكره، و في البطّةخمسة أيّام، و في الدجاجة بما ذكره (5). مكارم الشيرازي: بل الأقوى و الظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار النجاسة و إن لم يعرفها العرف (6). الخوئي: بل الظاهر كفاية العشرين (7). مكارم الشيرازي: الخمسة هي الأقوى، و السبعة شاذّة (8). مكارم الشيرازي: و المراد به، كما سيأتي إن شاء اللّه، كلّ شي ء قالع، حجراً كان أو غيره (9). مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه لايصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما مادام في الباطن؛ و لا بناءً على مختاره من التوقّف فيه

[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة]

الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة (2) لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، على القول بنجاستها و وجوب نزحها.

[الخامس عشر: تيمّم الميّت

الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه (3) على الأقوى (4).

[السادس عشر: الاستبراء]

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لايخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.

[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع، بأىّ وجه كان؛ و في عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّاففي الحقيقة، المطهّر هو الماء (5) الموجود في المادّة (6).

الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة (7):

الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني؛ (1). الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل (2). مكارم الشيرازي: إطلاق المطهّر عليه أيضاً لايخلو عن مسامحة إلّابالتوجيه (3). الخوئي: فيه إشكال، و الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل

الگلپايگاني: مشكل (4). الامام الخميني: محلّ إشكال

مكارم الشيرازي: مشكل، فلايُترك الاحتياط (5). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه (6). الامام الخميني: بل الماء الخارج المعتصم الممتزج

مكارم الشيرازي: بل قد عرفت في بحث المياه أنّ مجرّده أيضاً لايكفي إلّابشرط الامتزاج على الأقوى (7). الامام الخميني: غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لايبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل و لولم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم، في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال، و لايبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. و إلحاق المميّز مطلقاً لايخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 127

الثاني: علمه بكون ذلك (1) الشي ء نجساً أو متنجّساً،

اجتهاداً أو تقليداً؛

الثالث: استعماله لذلك الشي ء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل (2) المسلم (3) على الصحّة؛

الرابع: علمه باشتراط (4) الطهارة في الاستعمال المفروض؛

الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشي ء محتملًا، و إلّافمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لايبالي بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إيّاه محتملًا؛ و في اشتراط كونه بالغاً أو يكفي و لوكان صبيّاً مميّزاً، وجهان (5)، والأحوط (6) ذلك؛ نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة، لايبعد البناء (7) عليها. و الظاهر إلحاق الظلمة (8) و العمى بالغيبة، مع تحقّق الشروط المذكورة.

ثمّ لايخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر، و إلّافالواقع على حاله، و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء، بخلاف سائر الامور المذكورة (9)؛ فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّافهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير. (1). مكارم الشيرازي: يكفي احتماله من باب أنّه مسلم (2). الگلپايگاني: لايخفى أنّ الحمل على الصحّة لاتحرز به الطهارة؛ نعم، ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة (3). مكارم الشيرازي: بناءً على كون مثبتات الأمارات حجّة مطلقاً، و إلّافهو من باب إخبار ذي اليد عملًا، و أحسن منهما أنّ القدر المعلوم من السيرة الّتي هي العمدة في هذا الحكم هذه الصورة (4). الخوئي: لاتبعد كفاية احتمال العلم أيضاً

مكارم الشيرازي: يكفي احتماله في ذلك (5). الخوئي: لايبعد عدم اعتبار البلوغ

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم اعتباره، كما يشهد به السيرة (6). الگلپايگاني: و الأقوى العدم مع

الشرائط (7). الگلپايگاني: بشرط غيبة الطفل و الوليّ معاً، و العلم بعدم اعتماد الوليّ على غيبة الصبيّ بناءً على عدم كفايته (8). مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال (9). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ في بعضها الآخر مسامحة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 128

مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف (1)، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصَيقل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدُهن النجس بالكرّ الحارّ (2)، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكلٍّ قائل.

مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لايؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط (3) فيه الطهارة (4) و إن لم يدبغ على الأقوى؛ نعم، يستحبّ (5) أن لايستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ.

مسألة 3: مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (6) و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

مسألة 4: ماعدا الكلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لايؤكل لحمها قابل (7) للتذكية (8)، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.

مسألة 5: يستحبّ (9) غسل الملاقي (10) في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة.

و يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار، (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت نفي البعد عن الغسل بمثل الجلّاب و نحوه، ولكن لايُترك الاحتياط فيه (2). مكارم الشيرازي: لكنّه لم يستبعد المصنّف

طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان في المسألة (19) من المطهّرات و إن اخترنا عدمه (3). الامام الخميني: غير الصلاة

الگلپايگاني: في غير الصلاة (4). مكارم الشيرازي: يعني غير الصلوة و شبهها (5). الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل (6). الگلپايگاني: على ما مرّ (7). الامام الخميني: ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال، إلّاأنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ (8). مكارم الشيرازي: إلّاالفأرة و شبهها من الحشرات، فإنّ فيها إشكالًا (9). الامام الخميني: في بعض ما ذكر تأمّل (10). مكارم الشيرازي: بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح، و حيث لاتتمّ عندنا، يؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 129

و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.

و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة، و مسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مسّ الثعلب و الأرنب.

[فصل في طرق ثبوت التطهير]

[فصل في طرق ثبوت التطهير]

إذا علم نجاسة شي ء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت امور:

الأوّل: العلم الوجداني.

الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشي ء بما يعتقدان أنّه مضاف و هو عالم بأنّه ماء مطلق، و هكذا.

الثالث: إخبار ذي اليد و إن لم يكن عادلًا.

الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل (1) في التطهير بطهارته.

السادس: غسل مسلم له

بعنوان التطهير و إن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل (2). (1). الامام الخميني: مع كونه ذا اليد، و إلّاففيه إشكال

الگلپايگاني: في غير ذي اليد منه إشكال

الخوئي: في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشي ء في يده إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: إن كان ذا اليد فهو داخل فيما سبق، و إن لم يكن فلا دليل على حجيّة قوله (2). الخوئي: مرّ أنّه لايبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة

الگلپايگاني: و لايخلو من وجه، كما مرّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى كفايته

العروة الوثقى، ج 1، ص: 130

مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان (1) أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه، تساقطا (2) و يحكم ببقاء النجاسة؛ وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ماعدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.

مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة (3)، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة (4) فيهما، صحّت.

مسألة 3: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين (5) أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا (6)، يبني على الطهارة (7)، إلّاأن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على (8) أنّها طارئة (9).

مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني (10) على عدم العين، فلايلزم الغسل (11)

بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط (12). (1). مكارم الشيرازي: و خصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محلّه، و كذا تعارض البيّنة مع غيرها (2). الگلپايگاني: إذا كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّايقدّم المثبت (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله؛ ولو لم يلزم منه مخالفة عمليّة فلايحكم بنجاسة الملاقي لواحد منهما (4). مكارم الشيرازي: و لم يكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائي في الصلوة فيهما بالتكرار (5). الامام الخميني: مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير (6). الگلپايگاني: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، و كذا لولم يكن بانياً على التطهير (7). الخوئي: إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لايبني على الطهارة، و منه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة (8). الامام الخميني: لا بمعنى جريان آثار الطارئة لوفرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال المتقدّم (9). مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون هناك قرائن ظنّية تدلّ على أنّها طارئة، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة (10). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (11). الخوئي: بل يلزم ذلك على الأظهر

مكارم الشيرازي: بل يلزم عليه ذلك (12). الامام الخميني: بل الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 131

مسألة 5: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، و لايلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

[فصل في حكم الأواني

فصل في حكم الأواني

مسألة 1: لايجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة (1)، من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط

عدم استعمالها في غير مايشترط فيه الطهارة أيضاً؛ و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك (2) جميع (3) الانتفاعات منهما. و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط؛ و كذا لايجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار، بل مطلقاً (5)؛ نعم، لوصبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم (6) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لاتكون من الجلود (7)، و إلّافمحكومة بالنجاسة (8)، إلّاإذا علم (1). مكارم الشيرازى: قد مر من المصنف قدس سره الشريف و منا فى المسألة (31) من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا فى غير ما يشترط فيه الطهارة، و منه يظهر الكلام فيما لا نفس له.

(2). الخوئى: مر منه قدس سره الشريف تقوية جواز الانتفاع بهما و هوو الأظهر.

(3). الامام خمينى: قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد و إطعام الكلاب و الطيور.

(4). الامام خمينى: يأتى التفصيل فى شروط الوضوء.

مكارم الشيرازى: على الأحوط، كما سيأتى فى محله (5). الخوئى: الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر.

(6). مكارم الشيرازى: بناء على نجاسة الكفار، و قد مر الكلام فيه.

(7). الگلپايگانى: قد مر حكمها فى باب النجاسات.

مكارم الشيرازى: قد مر أن المذبوح بغير الشرائط الشرعية ليس ميتة على الأقوى، فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة، و كذلك غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم حلية الأكل والصلوة فيه يتوقفان على التذكية الشرعية (8).

الامام الخميني: على الأحوط؛ و في الجلود تفصيل لايسعه المقام.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 132

تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والإلية، فإنّها محكومة بالنجاسة (1)، إلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّامع العلم بالنجاسة، و لايكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر.

مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، و لايضرّ نجاسة باطنها (2) بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط؛ نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّاإذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً.

مسألة 4: يحرم استعمال (3) أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف (4) للتزيين (5)؛ بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرّفة (6) بها، بل يحرم اقتناؤها (7) من غير استعمال، و يحرم بيعها (8) و شراؤها و صياغتها و أخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام، (1). الخوئي: فيه و في الحكم بنجاسة الجلود مع الشكّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة (2). الامام الخميني: إلّامع العلم بالسراية إلى الظاهر

الگلپايگاني: ما لم تسر إلى الظاهر

مكارم الشيرازي: إذا لم تسر النجاسة إلى ظاهرها (3). الخوئي: الحكم بالحرمة في غير

الأكل و الشرب مبنيّ على الاحتياط (4). الامام الخميني: غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، و كذا في المساجد و المشاهد المشرّفة

الخوئي: الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر بعده محلّ إشكال بل منع؛ نعم، الاجتناب أحوط و أولى

الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في الاقتناء، و كذا البيع و الشراء و الصياغة (6). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إذا لم يكن فيه إسراف، و لكن لايبعد كراهته؛ و الأولى تركه في جميع معابد المسلمين (7). الامام الخميني: الأقوى عدم حرمته

الگلپايگاني: على الأحوط (8). الامام الخميني: بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 133

لأنّها عوض المحرّم، و إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه.

مسألة 5: الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم (1) استعماله، إذا كان على وجه لوانفصل كان إناءً مستقلًاّ؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، فلايحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلًا أو خارجاً.

مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم (2) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك (3) في المطلّى (4) أيضاً.

مسألة 7: لايحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل و كذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة.

مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة و الحليّ كالخلخال و إن كان مجوّفاً، بل و غلاف

السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما (5).

مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني (6) و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك مثل كوز القليان (7)، بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً؛ فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية (8) و الكحل

(1). الامام الخميني: على الأحوط

(2). الامام الخميني: على الأحوط

(3). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط

(4). الخوئي: و إن كان الأظهر أنّه لا بأس به

(5). مكارم الشيرازي: ولكن إذا لم يكن مصداقاً للإسراف؛ و لعلّ من الإسراف كون الذهب و الفضّة في السرير و السرج و اللجام الّتي ورد النهي عنها في غير واحد من النصوص و كذا ما أشبه ذلك ممّا يغتّر بها المترفون في كلّ عصر

(6). الامام الخميني: غير معلوم، و كذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لايُترك الاحتياط، و كذالايُترك في ظرف الغالية و ما بعدها

(7). الخوئي: في كونه من الإناء إشكال

(8). الگلپايگانى، مكارم الشيرازى: لا يترك الاحتياط فى ظرف الغالية و ما بعدها.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 134

و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية؛ و كونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم و إن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب؛ نعم، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً؛ و بالجملة

فالمناط صدق الآنية، و مع الشكّ فيه محكوم بالبراءة (2).

مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بين مباشرتهما لِفَمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم، بل و كذا إذا وضع ظرف (3) الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر (4) حرمة الأكل و الشرب (5)، لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لايبعد (6) حرمة شرب الچاي (7) في مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ماعداه من غيرهما. و الحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام (8)، كذلك الأكل و الشرب أيضاً (9) حرام؛ نعم، المأكول و المشروب لايصير حراماً (10)؛ فلو كان في نهار رمضان، لايصدق أنّه أفطر على حرام (11)

(1). الگلپايگانى: لكن المقلد يحتاط فى موارد الشك قبل الرجوع إلى المرجع، حيث إن الشبهة مفهومية.

مكارم الشيرازى: و كون الشهبة مفهومية لا تمنع من الرجوع الى البراءة كما توهم، إذا كان المقلد قادرا على تحقيق معنى هذه اللغة بالمقدار اللازم (2). الامام خمينى: و ضعه فيما يكون آنية، و كذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حرما آخر.

(3). الگلپايگانى: بل الظاهر أن المحرم الأخذ للشرب دون البلع و الإزدراد.

(4). مكارم الشيرازى: بل الظاهر حرمة استعماله بالإفراغ؛ و أما حرمة أكل هذا الطعام بعده فورا أو مع فصل طويل لا دليل عليه؛ و كذا الشاى من سماور الذهب و الفضة، فالاستعمال قد يكون بالأكل و الشرب

و قد يكون بغير هما، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.

(5). الامام خمينى: بل لا يحرم الشرب و إن حرم الصب.

(6). الگلپايگانى: بل الأخذ منه للشرب، كما مر.

(7). الخوئى: مر أن حرمته مبينة على الاحتياط.

(8). الگلپايگانى: حرمتها فى قبال الاستعمال غير معلومة، بل لا وجه لها.

(9). الخوئى: لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول و المشروب إلا حرمة أكله و شربه؛ نعم، الأكل من الآنيه المغضوبة لا يكون من الإفطار على الاحرام، و الفرق بين الموردين ظاهر.

(10). مكارم الشيرازي: الكلام فيه يأتي في أحكام الصوم، إن شاء اللّه.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 135

و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام؛ و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي (1).

مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان (2)، كذلك الشارب لايبعد (3) أن يكون عاصياً، و يعدّ هذا (4) منه استعمالًا لهما (5).

مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام، لا بأس به (6) و لايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.

مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، و إلّاسقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل (7)؛ سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما، فالأقوى

(8) أيضاً (9) البطلان (10)، لأنّه و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم، إلّاأنّ (1). الگلپايگاني: فيه أيضاً لايحرم إلّاالتصرّف (2). مكارم الشيرازي: عصيان الأمر ليس من باب المعاونة على الإثم، و لامن باب الفعل تسبيباً، حتّى يستشكل فيه كما توهّم، بل من باب أنّ الأمر بالمنكر منكر؛ كما يستفاد من الروايات (3). الامام الخميني: لا وجه له، وما ذكر ضعيف غايته

الخوئي: بل هو بعيد (4). الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: و فيه إشكال ظاهر (6). الگلپايگاني: إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة، و إلّافقصد التخلّص غير مُجدٍ (7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان له وجه صحّة

مكارم الشيرازي: فيه إشكال و إن كان أحوط؛ و يعلم وجهه ممّا سيأتي إن شاء اللّه في شرائط الوضوء؛ و كذلك حال جعلهما محلًاّ للغُسالة و مصبّاً لماء الوضوء و الغسل (8). الامام الخميني: بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس، فإنّ الأحوط فيهما البطلان و إن كان وجه للصحّة أيضاً فيهما، بل الأمر كذلك، بل أوضح لوجعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء (9). الخوئي: بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس، و لايبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً (10). مكارم الشيرازي: الأقوى الصحّة مع الاغتراف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 136

الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا (1) لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه (2)، بل الأمر كذلك (3) لوجعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء، لماذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم، لولم يقصد (4) جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لايعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لايبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لايعدّ استعمالًا، فضلًا عن كون

الوضوء كذلك.

مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديّ، و المعدنيّ و المصنوعيّ، و المغشوش و الخالص، إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الإسم و إن لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص و أنّ المغشوش ليس محرّماً و إن لم يناف صدق الإسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له؛ و الفرق بين الحرير و المقام، أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنّها معلّقة على صدق الاسم (5).

مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل (6) بالحكم (7) أو الموضوع، صحّ (8).

مسألة 17: الأواني من غير الجنسين، لا مانع منها و إن كانت أعلى و أغلى، حتّى إذا (1). الگلپايگاني: إن كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه؛ و أمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحّةكما في المغصوب (2). الخوئي: على الأحوط (3). الخوئي: استعمالهما في ذلك و إن فرض أنّه كان حراماً، إلّاأنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به (4). مكارم الشيرازي: مجرّد القصد و عدمه غير كافٍ، بل لابدّ من الصدق العرفي للاستعمال؛ سواء كان بوضوئه أو بالصبّ اللازم من الوضوء (5). مكارم الشيرازي: مضافاً إلى أنّه قلّما يكون الذهب الموجود في أيدي الناس خالصاً، فلو اعتبر الخلوص انحصر في الفرد النادر (6). الگلپايگاني: إذا كان معذوراً، و إلّافالأحوط البطلان (7). الامام الخميني: قصوراً؛ و مع التقصير، الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً (8). الخوئي: إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً

شرعيّاً

مكارم الشيرازي: فيما كان الجاهل معذوراً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 137

كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج (1).

مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه (2)، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً؛ و كذا الفضّة المسمّاة بالوَرشُوْ، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما، جاز؛ و كذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لايجوز (3) التوضّؤ و الاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم.

مسألة 20: إذا دارالأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.

مسألة 21: يحرم إجارة نفسه (4) لصوغ الأواني من أحدهما (5)، واجرته أيضاً حرام، كما مرّ (6).

مسألة 22: يجب (7) على صاحبهما (8) كسرهما؛ و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما (9)، و لايضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لوتلف الأصل، ضمن؛ و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لايجوز له التعرّض له.

مسألة 23: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شي ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لامانع من استعمالها. (1). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان إسرافاً، كما هو الغالب في أمثال هذه الامور (2). مكارم الشيرازي: أمّا الذهب الأبيض فهو مشكل، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف و إن فارق غيره في الصفات، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم يكن؛ فتأمّل (3). الامام الخميني: إلّاإذا اضطرّ إليهما، بل لواضطرّ إلى الغمس في الماء

أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز نيّةالغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار (4). الخوئي: تقدّم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها [في حكم الأواني، المسألة 4] (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت؛ و كذا وجوب الكسر في المسألة الآتية و النهي (6). الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى (7). الامام الخميني: لايجب، لجواز الاقتناء؛ و لايجوز لغيره (8). الگلپايگاني: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: جواز كسر الغير محلّ إشكال

[فصل في أحكام التخلّي

اشارة

فصل في أحكام التخلّي

مسألة 1: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون (1) و الطفل المميّز؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لوكان مجنوناً (2) أو طفلًا مميّزاً. و العورة في الرجل: القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة: القبل و الدبر (3). و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم (4) و إن كان الأحوط ستره أيضاً؛ و أمّا الشبح و هو مايترائى عند كون الساتر رقيقاً، فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون (5).

مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى (6).

مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز (7) و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لايجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.

مسألة 4: لايجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو

محلّلة (8) أو في العدّة؛ و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لايجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.

مسألة 5: لايجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر (9) النابت أطراف العورة؛ نعم، (1). الامام الخميني: المميّز (2). مكارم الشيرازي: إذا كان مميّزاً، كما لعلّه الغالب (3). الخوئي: بل ما بين السرّة و الركبة على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: سيأتي في بحث لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة (5). مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب ستر الشبح و إن لم يميّز اللون. و بين ما ذكره المصنّف قدس سره هنا و في باب لباس المصلّي، إختلاف لايخفى على الناظر (6). الخوئي: في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط

الامام الخميني: بل على الأحوط (7). الامام الخميني: بل غير المميّز مطلقاً (8). الخوئي: في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع (9). مكارم الشيرازي: بل الأحوط سترها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 139

يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة (1)، بل إلى نصف (2) الساق.

مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ مايستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

مسألة 7: لايجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

مسألة 8: لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.

مسألة 9: لايجوز (3) الوقوف (4) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

مسألة 10: لوشكّ في وجود الناظر

أو كونه محترماً، فالأحوط (5) الستر.

مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر (6)؛ و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلايجوز (7) النظر (8) و يجب الغضّ عنها، لأنّ (9) جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو (1). الخوئى: مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة (فى هذا الفصل، المسألة 1).

(2). الامام خمينى: فى استحبابه تأمل.

(3). الامام خمينى: بمعنى أنه لووقف و وقع نظره ولو بلااختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام.

(4). مكارم الشيرازى: على الأحوط.

(5). الامام خمينى: و الأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية، فأن الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشك فى كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشك فى زواله، كما لوشك فى عروض جنون موجب لرفع التميز.

(6). الامام خمينى: و الأقوى جوازه.

الخوئى: لا بأس بترك الاحتياط (7). الگلپايگانى: على الأحوط.

(8). مكارم الشيرازي: على الأحوط.

(9). الامام الخميني: في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره، لا لما ذكره.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 140

الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته. و لو رأى عضواً من بدن إنسان لايدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.

مسألة 12: لايجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى؛ و أمّا قُبلها، فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشكّ في كونه عورة (1)، لكنّ الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة (2) على كلّ حال (3).

مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة

الغير، كما في مقام المعالجة، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّافلا بأس.

مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما. و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لايلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء (4) و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط. و لواضطرّ إلى أحد الأمرين، تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار (5)؛ ولو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر، وجب الستر.

ولو اشتبهت القبلة، لايبعد العمل بالظنّ (6)؛ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين، اختار (1). مكارم الشيرازي: قد يقال بحرمة النظر إلى كليهما للعلم الإجماليّ؛ و قد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبي (لا المحارم) بالعلم التفصيلي، بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه، لأنّه إمّا عورة أو بدن أجنبي، و جواز النظر إلى ما يخالفه؛ ولكن لايُترك الاحتياط مطلقاً إذا صدق عليه عنوانه (2). الامام الخميني: فيه منع؛ نعم، لايجوز النظر إلى كليهما، و لايجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة، للعلم بحرمته، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، و لا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة، لما ذكر. و لا بأس في أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة و المرأة آلته الرجوليّة، لعدم إحراز كونها عورة

الگلپايگاني: بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة، فالنظر إلى القُبُلين مخالفة قطعيّة و إلى أحدهما مخالفة احتماليّة، و ما في المتن لايستقيم في المحارم (3). الخوئي:

هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، و أمّا في غيره فلا علم بكونه عورة؛ نعم، إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شي ء منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة (4). الامام الخميني: مع عدم خروج البول (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). الامام الخميني: و لايمكن الفحص و حرجيّة التأخير

الگلپايگاني: عند الاضطرار أو الحرج

مكارم الشيرازي: إذا كان في التأخير محذور أو كان الظنّ المعتبر في القبلة، كما سيأتي في بابها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 141

الاخريين؛ و لو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط (1)، فيتخيّر (2) بين الجهات (3).

مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد (4) الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً؛ ولايجب منع الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي. و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، و لايجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع؛ ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان (5)؛ نعم، لايجوز إيقاعه في خلاف الواقع.

مسألة 16: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد (6) الميل إلى أحد الطرفين، ولايجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط.

مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب (7).

مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع، لايجوز (8) أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف (9)؛ نعم، إذا اختار في مرّة أحدها، لايجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ (1). الگلپايگاني: المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة، و أمّا سقوط أصل التكليف فمشكل، فيحتاط بترك

المخالفة القطعيّة (2). الامام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا (3). مكارم الشيرازي: يعني عند الضرورة، و الأحوط مع ذلك اختيار الاستدبار، كما عرفت (4). مكارم الشيرازي: استحباباً (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط البيان (6). الامام الخميني: بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفاً (7). الامام الخميني: إلّافي الاختياري منهما

الگلپايگاني: إن كان الاجتناب حرجيّاً

مكارم الشيرازي: نعم، عند تخلّيه على النحو المتعارف فالواجب عليه رعاية ذلك (8). الامام الخميني: فيه إشكال، و لكن لايُترك الاحتياط (9). مكارم الشيرازي: بل و لا إلى نصف الدائرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 142

مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط (1) ترك (2) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لايُترك في هذه الصورة.

مسألة 19: إذا علم ببقاء شي ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط (3) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ (4).

مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ (5) بدون إذن أربابه؛ و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.

مسألة 21: المراد (6) بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان (7).

مسألة 22: لايجوز (8) التخلّي في مثل المدارس الّتي لايعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة (9) أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.

[فصل في الاستنجاء]

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين (10)، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا؛ و لايجزي غير (1). الگلپايگاني:

لايُترك

مكارم الشيرازي: لايُترك مطلقاً (2). الخوئي: بل الأقوى ذلك (3). الامام الخميني: بل الحرمة في هذه الصورة لاتخلو من قوّة

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (4). الگلپايگاني: بل لايُترك (5). مكارم الشيرازي: بل في النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة (6). الامام الخميني: الميزان هو الاستقبال العرفيّ، و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه (7). مكارم الشيرازي: لا يعتبر الركبتان، فإنّهما غالباً منحرفان في تلك الحالة (8). الگلپايگاني: لايبعد الجواز مالم يزاحم الموقوف عليهم، إلّاإذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم (9). الگلپايگاني: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً بعد ما نعلم من عدم كاشفيّته أصلًا عن كيفيّة الوقف غالباً، بل مستند إلى عدم المبالاة (10). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لايخلو من وجه، و لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً

الخوئي: على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 143

الماء. و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار، أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، و إلّاتعيّن الماء؛ و إذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل (1)؛ و لايعتبر في

الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة. و في المسح لابدّ من ثلاث (2) و إن حصل النقاء (3) بالأقلّ (4)، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزي ذوالجهات الثلاث من الحجر (5)، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط (6) ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع ولو من الأصابع (7). و يعتبر فيه الطهارة، و لايشترط البكارة؛ فلايجزي النجس، و يجزي المتنجّس بعد غسله؛ و لومسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّابالماء، إلّاإذا لم يكن (8) لاقى البشرة (9)، بل لاقى عين النجاسة. و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء (1). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء (4). الخوئي: على الأحوط وجوباً

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك (6). الگلپايگاني: لايُترك (7). الامام الخميني: مشكل

الخوئي: فيه إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: فيه إشكال (8). الگلپايگاني: بل و إن لم يلاق البشرة على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن لاقاها على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 144

الصغار الّتي لاترى، لا بمعنى اللون و الرائحة؛ و في المسح يكفي إزالة العين، و لايضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل (1) أيضاً.

مسألة 1: لايجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم (2) والروث (3)، و لواستنجى بها عصى، لكن يطهر (4) المحلّ على الأقوى (5).

مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون في ما يمسح

به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة؛ نعم، لاتضرّ النداوة الّتي لاتسري.

مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ (6) نجاسة من خارج (7)، يتعيّن الماء؛ و لوشكّ في ذلك، يبنى على العدم، فيتخيّر.

مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط (8) و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ؛ نعم، لو شكّ في ذلك بعد (1). مكارم الشيرازي: يعنى ما لايزول عادةً إلّابالماء (2). الگلپايگاني: الحكم بالحرمة فيهما مشكل، و كذا حصول الطهارة بهما (3). مكارم الشيرازي: الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم و الروث هو الأحوط، كما أنّ الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً (4). الامام الخميني: محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل؛ نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر (5). الخوئي: في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، و أمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّل النجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّة الكفريّة (6). الامام الخميني: أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط؛ و أمّا مع عدم الوصول، كمالوأصاب النجس العين النجسة الّتي في المحل، فالظاهر عدم التعيّن (7). الگلپايگاني: بل و كذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال (8). الامام الخميني: بل الأقوى و لومع الاعتياد، فلاتجري القاعدة في صورة الاعتياد

الخوئي: بل على الأظهر، و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 145

تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لايبعد (1)

جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (2).

مسألة 6: لايجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه (3)، لكنّ الأحوط (4) الدلك (5) في هذه الصورة.

مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث (6) مرّات، كفى مع فرض زوال العين بها.

مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر (7) المحلّ (8)؛ و أمّا إذا شكّ في كون مايع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً.

[فصل في الاستبراء]

فصل في الاستبراء

و الأولى (9) في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث (1). الگلپايگاني: الأحوط عدم الاكتفاء بها (2). مكارم الشيرازي: بعيد، لا لأنّ القاعدة لاتشمل غير الصلاة، و لا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً ولكن شكّ في إتيانه صحيحاً و عدمه، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة (3). مكارم الشيرازي: لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به و كان على فرض وجوده ممّا لايزول إلّابالدلك (4). الامام الخميني، الگلپايگاني: لايُترك (5). الخوئي: بل الأظهر ذلك (6). الامام الخميني: بل إلى حصول النقاء (7). الامام الخميني: محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين

الگلپايگاني: حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل (8). مكارم الشيرازي: لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم و الروث، كما هو الأحوط، و احتمال كونه منهما (9). مكارم الشيرازي: ولكنّ الظاهر كفاية عصر

الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان، و ما دون أصله إلى المقعد لا دليل على لزومه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 146

مرّات، ثمّ يضع سبّابته (1) فوق (2) الذكر (3) و إبهامه تحته و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث (4) مرّات. و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيّتها، و يلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى (5)، بأن احتمل (6) أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لايكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء لايضرّ احتماله. و ليس على المرأة استبراء؛ نعم، الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً؛ و على أىّ حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضيّة، ما لم تعلم كونها بولًا.

مسألة 1: من قطع ذكره، يصنع ما ذكر في ما بقي.

مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن منه.

مسألة 3: لايلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله؛ و إن كان نفسه غافلًا، بأن كان نائماً مثلًا، فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. (1). الخوئي: الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذكر و الإبهام فوقه

أولى

مكارم الشيرازي: المذكور في كلماتهم عكسه و هو الموافق للطبعة الاولى، و لكن قد عرفت عدم لزوم شي ء منها (2). الامام الخميني: و العكس أولى (3). الگلپايگاني: المذكور في كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- عكس ذلك و إن لم نجد له مستنداً إلّاقول بعضهم (4). الامام الخميني: في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر (5). مكارم الشيرازي: تأثير طول المدّة في العلم بعدم بقاء شي ء محلّ تأمّل و إشكال (6). الامام الخميني: لايجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شي ء في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى، و إن يمكن توجيهه بوجه بعيد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 147

مسألة 5: إذا شكّ في الاستبراء، يبني على عدمه ولومضت مدّة، بل ولو كان من عادته؛ نعم، لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة (1).

مسألة 6: إذا شكّ من لم يستبرى ء في خروج الرطوبة و عدمه، بنى على عدمه و لوكان ظانّاً بالخروج؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هوبتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.

مسألة 8: إذا بال و لم يستبرى ء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، يحكم عليها بأنّها بول (2)، فلايجب (3) عليه (4) الغسل (5)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجماليّ؛ هذا

إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلايبعد جواز الاكتفاء (6) بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته

فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته (7)

أمّا الأوّل: فأن يطلب خلوة، أو يبعد حتّى لايُرى شخصه؛ (1). مكارم الشيرازي: ما لم يكن أمارة ظنيّة على الخلاف (2). الامام الخميني: لايخلو من إشكال، فلايُترك الاحتياط بالجمع (3). الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع بينهما، لأنّ ظاهر الأدلّة الحاكمة على البلل بأنّه بول هو ما إذا تردّد أمره بين البول و الرطوبات الطاهرة، لا هو و المني (5). الخوئي: هذا إذا لم يكن متوضّئاً، و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: بل يقوى ذلك، لانحلال العلم الإجمالي و لظاهر بعض الروايات (7). الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما في الباب إشكال مكارم الشيرازي: لا مانع من العمل بها و إن لم نقف على دليل على بعضها، كما أنّ المذكور من المستحبّات أو المكروهات في روايات الباب أكثر من هذا؛ فراجع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 148

و أن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول، أو موضعاً رخواً؛

و أن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج؛

و أن يستر رأسه، و أن يتقنّع و يجزي عن ستر الرأس؛

و أن يسمّى عند كشف العورة؛

و أن يتّكى ء في حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرّج رجله اليمنى؛

و أن يستبرى ء بالكيفيّة الّتي مرّت؛

و أن يتنحنح قبل الاستبراء؛

و أن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول:

«اللّهم إنّي أعوذ بك من

الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم»، أو يقول:

«الحمد للّه الحافظ المؤدّي»، و الأولى الجمع بينهما؛

و عند خروج الغائط: «الحمد للّه الّذي أطعمنيه طيّباً في عافية و أخرجه خبيثاً في عافية»؛

و عند النظر إلى الغائط: «اللّهم ارزقني الحلال و جنّبني عن الحرام»؛

و عند رؤية الماء: «الحمد للّه الّذي جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً»؛

و عند الاستنجاء: «اللّهم حصّن فرجي و أعفّه و استر عورتي و حرّمني على النار و وفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال و الإكرام»؛

و عند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الّذي عافاني من البلاء و أماط عنّي الأذى»؛ و عند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول: «الحمد للّه الّذي أماط عنّي الأذى و هنّأني طعامي و شرابي و عافاني من البلوى»؛

و عند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الّذي عرّفني لذّته و أبقى في جسدي قوّته و أخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة! يا لها نعمة! يالها نعمة! لايقدر القادرون قدرها».

و يستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول، و أن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً؛ فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع، يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع؛ و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى.

و يستحبّ أن يعتبر و يتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله و تحسينه، كيف صار

العروة الوثقى، ج 1، ص: 149

أذيّة عليه؛ و يلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه و إراحته منها.

و أمّا المكروهات، فهي:

استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط، و ترتفع بستر فرجه ولو بيده، أو دخوله في بناء أو وراء حائط؛

و استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً؛

و الجلوس في

الشوارع، أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر؛

و البول قائماً، و في الحمّام؛

و على الأرض الصلبة؛

و في ثقوب الحشرات؛

و في الماء، خصوصاً الراكد، و خصوصاً في الليل؛

و التطميح بالبول، أي البول في الهواء؛

و الأكل و الشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً؛

و الاستنجاء باليمين و باليسار، إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه (1)؛

و طول المكث في بيت الخلاء؛

و التخلّي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً، و إلّاكان حراماً؛

و استصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر، إلّاأن يكون مستوراً؛

و الكلام في غير الضرورة، إلّابذكر اللّه أو آية الكرسيّ أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط، و قد يكون حراماً (2) إذا كان مضرّاً، و قد يكون (1). الگلپايگاني: إن لم يكن هتكاً و لايوجب تنجّسه، و إلّافحرام (2). الامام الخميني: في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعيّة، و كذا في وجوبه كذلك في الصورةالثانية إشكال و منع؛ نعم، نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدّاً به، و لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً، و في الصورة الثانية لايجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 150

واجباً (1) كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

مسألة 2: يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم و قبل الجماع، و بعد خروج المنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

مسألة

3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء، يستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها (2) ثمّ أكلها (3).

[فصل في الوضوء]

[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
اشارة

فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي امور:

[الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصليّ

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال (4)، و الأحوط النقض (5) مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]

الثالث: الريح الخارج (6) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (7)، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة (8) كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. (1). مكارم الشيرازي: يعني وجوباً مقدّميّاً، و كذلك ما ذكره في المستحبّ (2). الگلپايگاني: بتطهير ظاهرها و باطنها مع سراية النجاسة إليه (3). مكارم الشيرازي: لم أجد دليلًا معتبراً عليه، فراجع؛ ولوكان، فهو من باب التأكيد على عدم الإسراف و الإتلاف (4). مكارم الشيرازي: بل منع، لعدم الدليل عليه (5). الگلپايگاني: بل الأقوى مع صدق البول و الغائط (6). الخوئي: الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين (7). الگلپايگاني: أو الأمعاء

مكارم الشيرازي: أو المتكوّنة في الأمعاء (8). مكارم الشيرازي: و لا من الأمعاء؛ و لعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه الّتي يوجدها في النفس

[الرابع: النوم مطلقاً]

الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب و السمع و البصر (1)، فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.

[الخامس: كلّ ما أزال العقل

الخامس: كلّ ما أزال العقل (2)، مثل الإغماء والسكر و الجنون، دون مثل البهت.

[السادس: الاستحاضة القليلة]

السادس: الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة (3) و المتوسّطة (4) و إن أوجبتا الغسل أيضاً؛ و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

مسألة 1: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.

مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء؛ و كذا لوشكّ في خروج شي ء من الغائط معه.

مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ و كذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً (5)؛ و كذا المذي و الوذي و الودي؛ و الأوّل هو ما يخرج (1). مكارم الشيرازي: و المعتبر غلبته على العقل بحيث لايفهم؛ و السمع و البصر طريقان إليه، فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل و نام الدماغ. و المستفاد من غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء و غلبة خروج الحدث أو إمكانه؛ و لعلّ الظاهر أنّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلايدور الأمر مداره عدماً، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل (2). مكارم الشيرازي: لايمكن المساعدة عليه، و دعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الّذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لايسمع الصوت و شبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ و في غيره لا دليل عليه (3). الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ

على الاحتياط

الگلپايگاني: و كذا الحيض و النفاس؛ و أمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه (4). الامام الخميني: و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة

مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في حدث الحيض و النفاس (5). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه الدم لم يصدق عليه البول، فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، و الظاهر أنّه مجرّد فرض

العروة الوثقى، ج 1، ص: 152

بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.

مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي، و الكذب و الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، و القي ء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة، و لوتبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى (1) و لايجب عليه ثانياً (2)؛ كما أنّه لوتوضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى و لايجب ثانياً.

[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]

فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة

فإنّ الوضوء:

إمّا شرط في صحّة (3) فعل، كالصلاة و الطواف؛

وإمّا شرط في كماله، كقرائة القرآن؛

و إمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (4)؛

أو شرط في تحقّق أمر، كالوضوء للكون على الطهارة؛ أو ليس له غاية، كالوضوء الواجب بالنذر (5) و الوضوء المستحبّ نفساً، إن قلنا به (6)، كما لايبعد (7). (1). الگلپايگاني: مشكل (2). مكارم الشيرازي: إذا قصد

الأمر الفعلي المتوجّه إليه (3). الگلپايگاني: لايخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة (4). الامام الخميني: في حال الجنابة، و أمّا في غيرها فغير ثابت

الگلپايگاني: في حال الجنابة

مكارم الشيرازي: لم يثبت ذلك على إطلاقه (5). الامام الخميني: لايصير الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ، و هويحصل بإتيان الوضوء المنذور، و ليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات، و ليس من الوضوء الّذي لا غاية له؛ نعم، لوقلنا باستحباب الوضوء، ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل (6). مكارم الشيرازي: لا دليل على استحبابه النفسي و لا على صحّة نذره، عدا الكون على الطهارة (7). الگلپايگاني: بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 153

أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة (1) الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، و لأجزائها المنسيّة، بل و سجدتي السهو (2) على الأحوط (3)، و يجب أيضاً للطواف الواجب و هو ما كان جزءً للحجّ أو العمرة و إن كانا مندوبين (4)، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءً من أحدهما لايجب الوضوء له؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته. و يجب أيضاً بالنذر و العهد و اليمين، و يجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن (5) إن وجب بالنذر (6)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً و توقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، و إلّاوجبت المبادرة من دون الوضوء (7) و يلحق به (8) أسماء اللّه (9) و صفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و إن

كان أحوط.

و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، و (1). الامام الخميني: وجوباً شرطياً لا شرعيّاً ولو غيريّاً على الأقوى، و كذا في سائر المذكورات (2). الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب لهما (3). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى غاياته الاخر ثمّ المسّ، لعدم الدليل على كونه من غاياته، بل الدليل على حرمة المسّ بدونه (6). الامام الخميني: قد مرّ عدم الوجوب به، و كذا بتالييه، و كذا لايجب لمسّ كتابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المسّ حراماً، فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام، و كذا الحال في جميع الموارد الّتي بهذه المثابة (7). الگلپايگاني: مع التيمّم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضاً هتكاً، و إلّاوجبت المبادرة بدونه (8). الخوئي: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إلّاالفحوى الممنوع هنا. هذا، مضافاً إلى أنّها كانت مكتوبة على كثير من الدراهم أو الدنانير في أعصارهم: و لم يسمع النهي عن مسّها إلّامتطهّراً، و لكنّ الأدب يقتضي عدم مسّها إلّامتطهّراً على الأحوط استحباباً، كما أنّ الظاهر عدم حرمة مسّ بدن الإمام عليه السلام أو مصافحته غير متوضّى ء، لعدم وروده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 154

إلّا فلايجب؛ و أمّا في النذر و أخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لايجب إلّاإذا كان محدثاً، و إن نذر الوضوء التجديديّ وجب و إن كان على وضوء.

مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعاً للحدث و

كان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأملّ (1).

مسألة 2: وجوب الوضوء (2) لسبب النذر أقسام:

أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء (3)، مثل أن ينذر أن لايقرأ (4) القرآن إلّامع الوضوء، فحينئذٍ لايجب عليه القرائة، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.

الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذٍ يجب الوضوء و القرائة.

الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ، من غير نظر إلى الكون على الطهارة.

و جميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل (5) في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة (6) على ثبوت الاستحباب النفسيّ للوضوء، و هو محلّ إشكال، لكنّ الأقوى (7) ذلك (8).

مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر (1). مكارم الشيرازي: يعني إطلاقه بحيث يشمل صورة كونه متوضّياً، لعدم الدليل على كون إبطال الوضوء راجحاً و إن توضّأ بعده (2). الامام الخميني: مرّ عدم وجوب عنوانه (3). مكارم الشيرازي: مع كونه شرطاً في كماله؛ هذا، و ليس المراد من النذر المذكور أنّه لايقرء القرآن إذا كان محدثاً، فإنّه ليس براجح بل مرجوح، بل المراد أنّه إذا أراد قرائته يتوضّي له (4). الامام الخميني: بمعنى أنّ كلّ قرائة صدرت منه يكون مع الوضوء، لا بمعنى أن لايقرأ بلا وضوء

الگلپايگاني: هذا النذر لاينعقد؛ نعم، لونذر أن يتوضّأ عند القرائة فالحكم كما ذكر، و لعلّه المقصود منه (5). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه ممنوع، لعدم

الدليل على استحباب ما عدا الكون على الطهارة (6). الامام الخميني: لايتوقّف عليه إلّامع نذره مجرّداً عن جميع الغايات؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداً لموضوع نذره، و أمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات (7). الامام الخميني: محلّ إشكال (8). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر، لكن هذا فيما لوقصد الوضوء بلا طهارة، و لوقصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح

العروة الوثقى، ج 1، ص: 155

أجزاء البدن، و لو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترك المسّ (1) بالشعر أيضاً (2) و إن كان لايبعد عدم حرمته.

مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، و كذا لومسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث.

مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلايجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف (3) و إن كان يُكتب و لايُقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا»، بل الحرف الّذي يُقرأ و لايُكتب (4) إذا كُتب، كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، و كالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كُتب كرحمان و لقمان.

مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة (5)، كما إذا قصّ

من ورق القرآن أو الكتاب، يحرم مسّها أيضاً.

مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره، المناط قصد الكاتب (6).

مسألة 10: لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب، بل و بدن الإنسان؛ فإذا كتب على يده، لايجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه (7) (1). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط فيما إذا كان الشعر مسترسلًا، و أمّا إذا كان قصيراً تابعاً للبدن فالأقوى الحرمة (2). الخوئي: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، و أمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: يعني الجزء الممسوس إذا كان في ضمن سورة أو آية، لا الجزء المجرّد، لعدم صدق القرآن عليه (4). الخوئي: هذا إذا لم تعدّ الكتابة من الأغلاط

مكارم الشيرازي: إذا لم يعدّ حرفاً غلطاً إضافياً خارجاً عن القرآن (5). مكارم الشيرازي: صدق القرآن على بعض الحروف المقصوصة محلّ تأمّل (6). مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الكاتب غير مفيد مالم يصدق عليه القرآن عرفاً؛ فلو كتب السماء أو الأرض أو الشيطان بقصد القرآنيّة، لا مانع من مسّه ما لم يقع في جملة تدلّ على كونه من القرآن أو من القرائن الاخر، كما أنّ العكس بالعكس (7). الامام الخميني: عقلًا، و يحرم مسّه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي و بالصبّ من غير مسّ، و لابدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ و نحوه لولم يمكن محوه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 156

أوّلًا ثمّ الوضوء (1).

مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلامداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنّه ليس خطّاً؛ نعم، لوكتب بما يظهر أثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّاإذا احمي على النار (2).

مسألة 12:

لايحرم المسّ من وراء الشيشة و إن كان الخطّ مرئيّاً، و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، و كذا المنطبع في المرآة؛ نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لايجوز مسّه، خصوصاً إذاكتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا، إشكال، أحوطه الترك (3).

مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال (4)، و لايبعد عدم الحرمة (5)، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ؛ و أمّا الكَتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر (6) حرمته (7)، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره. (1). الگلپايگاني: بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث

مكارم الشيرازي: بل يحرم إبقاؤه على بدنه عند كونه محدثاً (2). مكارم الشيرازي: لايحرم ما لم يظهر أثره، لعدم صدق القرآن عليه إلّابالفعل عرفاً لا بالقوّة (3). الامام الخميني، الگلپايگاني: و أقواه الجواز

الخوئي: و أظهره الجواز

مكارم الشيرازي: لايجب الاحتياط فيه، لعدم كونه من مسّ الخطوط (4). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط (5). الخوئي: بل هو بعيد، و الأظهر الحرمة

الگلپايگاني: بل الأحوط الحرمة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط لولم يكن الأقوى، حرمته، لأنّه يحدث تحت إصبعه الخطّ القرآني، فيمسّه (6). الامام الخميني: الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، و الأحوط تركه مع بقائه

الگلپايگاني: بل الأحوط (7). الخوئي: فيه إشكال و إن كان الأحوط تركه

مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، لاسيّما إذا كان المكتوب عليه غافلًا و لم يكن بأمره و إرادته؛ هذا إذا كان يبقى أثره ولو في وقت قصير، و إلّافلا إشكال في الجواز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 157

مسألة 15:

لايجب منع الأطفال و المجانين من المسّ، إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً؛ نعم، الأحوط عدم التسبّب (1) لمسّهم (2). و لوتوضّأ الصبّي المميّز، فلا إشكال في مسّه، بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه و سائر عباداته.

مسألة 16: لايحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور و الجلد و الغلاف؛ نعم، يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه و حمله (3).

مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه، بأىّ لغة كانت؛ فلا بأس بمسّها على المحدث؛ نعم، لا فرق في اسم اللّه تعالى (4) بين اللغات.

مسألة 18: لايجوز وضع الشي ء النجس على القرآن و إن كان يابساً، لأنّه هتك (5)؛ و أمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس (6) به (7) مع عدم الرطوبة (8)، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة و إن كان الأولى تركه.

مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز، لايجوز للمحدث أكله (9)، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك. (1). الامام الخميني: الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً و لو مع العلم بمسّهم؛ نعم، الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه (2). الگلپايگاني: بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ يدهم و وضعه عليه؛ و أمّا إعطاء القرآن إيّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، و لو علم بالمسّ عادةً

مكارم الشيرازي: ولكن إعطائهم القرآن إذا لم يعلم بمسّهم، لا إشكال فيه و إن علم بمسّهم لها إذا لم يلزم الهتك، لعدم دليل على الحرمة (3). مكارم الشيرازي: على تأمّل فيه (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في أوّل المسألة الإشكال فيه (5). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، و المدار على الهتك في النجس و المتنجّس (6). الگلپايگاني:

الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك، و مناط الحرمة فيهما ذلك (7). الخوئي: المدار في الحرمة على صدق الهتك، و قد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً (8). مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم الهتك عرفاً؛ فقد يلزم في بعض مصاديقه (9). الامام الخميني: إذا استلزم المسّ للكتابة

مكارم الشيرازي: إذا لزم المسّ قبل محوه

[فصل في الوضوئات المستحبّة]

فصل في الوضوئات المستحبّة

مسألة 1: الأقوى (1)، كما اشير إليه سابقاً، كون الوضوء مستحبّاً في نفسه (2) و إن لم يقصد غاية من الغايات، حتّى الكون على الطهارة و إن كان الأحوط قصد إحداها (3).

مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:

أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديديّ.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لايفيد طهارة؛ و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الّذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أمّا القسم الأوّل، فلُامور (4):

الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً.

الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لايكون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، و ليس شرطاً في صحّته (5)؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته.

الثالث: التهّيؤ للصلاة (6) في أوّل وقتها (7)، أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت؛ و يعتبر أن يكون قريباً (8) من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.

(1). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه (2). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، و الظاهر أنّ المستحبّ له هو الطهارة وسائر الغايات مترتّبة عليها (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه للكون على الطهارة لا أقلّ، و أنّ نفس

الوضوء لا دليل على استحبابه (4). الامام الخميني: في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة و أمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة. و في بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب، كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، و كجلوس القاضي مجلس القضاء و كتكفين الميّت و كالاختصاص في التدفين بما ذكر (5). مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه تعالى (6). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، فاللازم إتيانه قبل الوقت بقصد الكون على الطهارة (7). الگلپايگاني: ويستفاد من بعض الروايات أنّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍ لتوقير الصلاة (8). الخوئي: على الأحوط الأولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 159

الرابع: دخول المساجد (1).

الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.

السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف.

السابع: صلاة الأموات (2).

الثامن: زيارة أهل القبور (3).

التاسع: قرائة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله (4).

العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى (5).

الحادي عشر: زيارة الأئمّة: ولو من بعيد.

الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر: الأذان و الإقامة؛ و الأظهر شرطيّته في الإقامة.

الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، بالنسبة إلى كلّ منهما.

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً (6) أيضاً.

و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه (7) ثالثاً و رابعاً فصاعداً أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: و هو أيضاً لايخلو عن إشكال، فالأحوط الوضوء بقصد غاية اخرى؛ و كذا ما بعده (2). مكارم الشيرازي: الأحوط عدم

تركه، لإمكان صدق الصلاة عليه (3). مكارم الشيرازي: رجاءً (4). مكارم الشيرازي: الأحوط أن يقصد الرجاء فيه و لمسّ حواشيه و كتابته (5). مكارم الشيرازي: فيه و في بعض ما سيأتي إلى آخر هذا القسم إشكال، لعدم دليل يعتدّ به عليها، فالأحوط قصد الرجاء أو مع قصد غاية اخرى مثل الكون على الطهارة (6). مكارم الشيرازي: قد مرّ عدم قوّته (7). مكارم الشيرازي: إطلاقه لايخلو عن تأمّل؛ نعم، تجديده لكلّ صلوة لا مانع منه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 160

و أمّا الغسل فلايستحبّ فيه التجديد (1)، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.

و أمّا القسم الثالث، فلُامور (2):

الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.

الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميّت.

الثالث: لجماع مَن مسّ الميّت و لم يغتسل بعدُ.

الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.

مسألة 3: لايختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (3)، بخلاف الثاني و الثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله (4)؛ نعم، لوانكشف الخطأ، بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى الأوّل و قوى القول (5) بالصحّة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء. و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجديديّ منه مثلًا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان (6) الأمر الواقعيّ على خلاف ما اعتقده، لم يتوضّأ (7)؛ أمّا لوكان على نحو التقييد كذلك،

ففي صحّته حينئذٍ إشكال (8).

مسألة 4: لايجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لوقصد أحد الموجبات و تبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّاأن يكون (9) على وجه (1). الخوئي: لايبعد الاستحباب فيه أيضاً، و الأولى الإتيان به رجاءً (2). مكارم الشيرازي: بعضها لا دليل عليه يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء (3). مكارم الشيرازي: إلّافيما مرّ الإشكال من جهة عدم قيام دليل على الاستحباب، إلّاإذا قصد الكون على الطهارة معها (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعضها (5). الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ (6). الگلپايگاني: التقييد هو اقتصار الداعي فعلًا على الأمر المتخيّل؛ سواء كان عازماً على الفعل عند عدمه أم لا (7). مكارم الشيرازي: التقييد هو أن يكون الباعث له فعلًا هو الأمر الخاصّ، لغفلته عن غيره أو لأمر آخر؛ و إن كان على فرض التوجّه يتجدّد له داعٍ إلى غيره، فليس الملاك فيه ما ذكره في المتن (8). الخوئي: الأظهر الصحّة، و لا أثر للتقييد (9). الامام الخميني: الظاهر صحّته مطلقاً، و تقييده لغو

العروة الوثقى، ج 1، ص: 161

التقييد (1).

مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لوقصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلّاإذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل (2)، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب (3) غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال الجميع و اثيب عليها كلّها؛ و إن قصد البعض، حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة إلى مالم يقصد؛ و كذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة. و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبّة

أيضاً يجوز قصد الكلّ و يثاب عليها، و قصد البعض دون البعض و لوكان ما قصده هو الغاية المندوبة، و يصحّ معه إتيان جميع الغايات، و لايضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لايتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و مع وجود الغاية الواجبة لايكون إلّاواجباً، لأنّه على فرض صحّته لاينافي جواز قصد الأمر الندبيّ، و إن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفيّ لاينافي الندب الغائيّ، لكنّ التحقيق صحّة اتّصافه (4) فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين (5). (1). الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام

الگلپايگاني: إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنى للتقييد هنا

مكارم الشيرازي: لا أثر للتقييد إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء (2). الامام الخميني: الأقوى الصحّة، إلّاإذا رجع إلى عدم قصد الامتثال

الخوئي: لاتبعد صحّته ولغويّة القصد المزبور

مكارم الشيرازي: إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء، فلا أثر لمثل هذه القيود؛ و الإنصاف أنّها فروض نادرة ينبغي الضرب عليها (3). الامام الخميني: الوضوء لايتّصف بالوجوب الشرعيّ في حال من الحالات، لا من باب المقدّمة على الأقوى ولا بنذر و شبهه، كما مرّ؛ فيسقط الإشكال الآتي رأساً، و مع اتّصافه به لايدفع بما ذكره، كما هو واضح (4). الخوئي: بل التحقيق أنّ المقدّمة لاتتّصف بشي ء من الوجوب أو الاستحباب الغيري و أنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلّم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه (5). الگلپايگاني: كون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحبّ لايصحّ اتّصافه بالوجوب و الاستحباب، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كلّ منهما، و يصحّ

مكارم الشيرازي: يجوز له قصد الغاية المستحبّة و يتّصف عمله بالاستحباب إذا لم يكن له داعٍ إلى الواجب، فلو توضّأ لقرائة القرآن

في سعة الوقت كان مستحبّاً لعدم كونه بصدد الصلاة فعلًا، و لاينافي ذلك وجوبه للصلوة الواجبة، و إن لم يحدث جاز له فعل الواجب بعده

[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]

فصل في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل: أن يكون (1) بمدّ و هو ربع الصاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حِمّصة و نصف.

الثاني: الإستياك بأىّ شي ء كان (2) ولو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.

الثالث: وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين.

الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.

الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللّه»، و الأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، و أفضل منهما: «بسم اللّه و باللّه اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين».

السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.

الثامن: قرائة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين (3).

التاسع: غسل كلّ من الوجه (4) و اليدين مرّتين (5). (1). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مثل المدّ و الاستياك و المضمضة و الاستنشاق و غيرها و إن كان ثابتاً بالدليل الوافي، إلّاأنّه لم يقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء، و التسامح في أدلّة السنن لم يثبت عندنا (2). مكارم الشيرازي: و منها الاستياك بالمساويك المتداولة اليوم بلا إشكال (3). الامام الخميني: و بعد الفراغ من الوضوء (4). الامام الخميني: لايبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء

هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه و كلّ من اليدين، و إنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال، بل منع (5). مكارم الشيرازي: في جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ و الروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة و محامل اخر، فلايُترك الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، و أحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة واحدة مملوئة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و إن كان الأقوى جواز أكثر من غرفة إذا لم يتمّ غسل العضو

العروة الوثقى، ج 1، ص: 163

العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو (1)، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل مايجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

[فصل في مكروهاته

فصل في مكروهاته

الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده (2)، و أمّا في نفس الغسل فلايجوز.

الثاني: التمندل، بل مطلق مسح (3) البلل.

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، و ماء الغُسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن (4)، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الّذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو

الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان (5) الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لايؤكل لحمه. (1). مكارم الشيرازي: إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لابدّ أن يكون من الأعلى (2). مكارم الشيرازي: و فيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدّ به، فلابدّ من فعلها رجاءً (3). الامام الخميني: غير معلوم (4). مكارم الشيرازي: لاينبغي ترك الاحتياط فيه و فيما قبله (5). الگلپايگاني: إلّاالهرّة

[فصل في أفعال الوضوء]
اشارة

فصل في أفعال الوضوء

[الأوّل: غسل الوجه

الأوّل: غسل الوجه؛ و حدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً؛ و الأنزع و الأغمّ و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف (1)، يرجع كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة (2) في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار. و يجب إجراء الماء، فلايكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر (3) ولو بإعانة اليد، و يجزي استيلاء الماء عليه و إن لم يجر، إذا صدق الغسل (4). و يجب الابتداء (5) بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لايجوز النكس. ولايجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ (6)، و إلّالزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

مسألة 1: يجب إدخال شي ء (7) من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه؛ و ما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن، فلا يجب غسله. (1). الامام الخميني: أي يلاحظ تناسب الأعضاء؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلًا و يده أيضاً كذلك لكنّهما متناسبتان لايرجع إلى غيره، بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا و ما اشتمل عليه إبهامه و وسطاه عرضاً، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه و بالعكس

مكارم الشيرازي: لا إشكال في وجوب غسل الوجه، سواء كان كبيراً أو صغيراً. و حدّه في الأفراد المتعارفة ما ذكر في المتن، فمن خرج وجهه أو أصابعه من

المتعارف فلابدّ له أن يغسل الأعضاء الّتي يغسلها الفرد المتعارف، لأنّه يغسل بعض وجهه أو يغسل وجهه و مازاد، و الظاهر أنّ مراد الماتن أيضا ليس إلّاهذا (2). الخوئي: في العبارة قصور، و المقصود غير خفيّ (3). مكارم الشيرازي: و الأولى إيكال حدّه إلى العرف، فإنّه من المفاهيم الواضحة في العرف (4). مكارم الشيرازي: ولكن صدق الغسل بدون الجريان، بعيد غالباً (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: أىّ الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة بمجرّد إجرائه و إمرار اليد عليه، بل يحتاج إلى مزيد دقّة و تبطين (7). مكارم الشيرازي: ليس هذا وجوباً شرعيّاً و لا عقليّاً و إن اشتهر بينهم، بل أمر قهري إلزامي من باب أنّه لايمكن عادةً غسل الحدّ الواجب إلّاو معه شي ء من أطرافه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 165

مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول (1) و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض، لايجب غسله.

مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.

مسألة 4: لايجب غسل باطن العين و الأنف والفم، إلّاشي ء منها من باب المقدّمة.

مسألة 5: في ما أحاط به الشعر، لايجزي غسل المحاط عن المحيط.

مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب غسلها معها.

مسألة 7: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة (2)، لايصحّ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه، لايكون عليها شي ء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لايكون عليه شي ء من الوسخ (3)، و أن لايكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

مسألة

9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين (4) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ ولو شكّ في أصل وجوده (5) يجب الفحص (6) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء (7) إلى البشرة على فرض وجوده.

مسألة 10: الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لايجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلايجزي النكس؛ و المرفق مركّب من شي ء من الذراع و شي ء من العضد، و يجب غسله بتمامه و شي ء آخر من العضد من باب (1). مكارم الشيرازي: إذا كان طويلًا جدّاً، و إلّافالأحوط غسله (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: يعني ما يمنع من وصول الماء تحته (4). الخوئي: الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً (5). مكارم الشيرازي: لايكفي مجرّد الاحتمال الضعيف الحاصل لكلّ واحد، بل لابدّ أن يكون منشأ عقلائي (6). الامام الخميني: إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء

الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ (7). الگلپايگاني: بحيث يصدق عليه الغسل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 166

المقدّمة (1)، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. و يجب غسل الشعر مع البشرة. و من قطعت يده من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد و إن كان أولى؛ و كذا إن قطع تمام المرفق؛ و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي؛ و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل ما كان (2)

من العضد جزءً من المرفق.

مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضاً (3) كاللحم الزائد؛ و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لايجب غسلها (4) و يكفي غسل الأصليّة؛ و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين (5) يجب غسلهما أيضاً و يكفي المسح بأحدهما.

مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لايجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر (6)، فإنّ الأحوط (7) إزالته (8)؛ و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته (9)، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.

مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في غسل الوجه (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه و فيما بعده، بل و في المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين (4). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع (5). الامام الخميني: كونهما أصليّتين محلّ إشكال و منع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلك (6). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالباً، و لذا لاينبغي الشكّ في وجوب غسله إذا لم يكن عليه وسخ، كما أنّه لايجب غسله إذا لم يزد الوسخ على المتعارف؛ و الّذي يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً (7). الامام الخميني: بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً (8).

الخوئي: بل الأظهر وجوبها (9). الامام الخميني: مع كونه معدوداً من الباطن لاتجب الإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً أو لا

الگلپايگاني: عمّا يُعدّ من الظاهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 167

اللحم أيضاً مادام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لايجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة (1) وإن كان أحوط (2) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءً من اليد.

مسألة 15: الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّافلا؛ و مع الشكّ لايجب، عملًا بالاستصحاب و إن كان الأحوط (3) الإيصال (4).

مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق، مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لوقطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لايجب قطعه بتمامه؛ و لوظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لاتلزق، يجب غسل ما تحتها (5)، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد، لايجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا؛ و أمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (6) يكفي غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه بسهولة، وجب.

مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً، لايجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، مادام يصدق عليه غسل البشرة؛ و كذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من

الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا، وجب إزالته. (1). مكارم الشيرازي: لاينبغي الشكّ في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع؛ أمّا لو ستر البدن بذلك اللحم الزائد فلاينبغي الشكّ في وجوب غسل ما تحته (2). الخوئي: لا يُترك ذلك (3). الگلپايگاني: لا يُترك (4). مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ و إجراء الاستصحاب هنا ممنوع، لأنّه من قبيل الشبهة المفهوميّة غالباً (5). مكارم الشيرازي: كلّ ذلك مع عدم خوف الضرر (6). الامام الخميني: يأتي حكمها

الخوئي: يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة

الگلپايگاني: و يأتي حكمها إن شاء الله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 168

مسألة 19: الوسواسيّ الّذي لايحصل له القطع بالغسل (1)، يرجع إلى المتعارف.

مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لايجب إخراجها، إلّاإذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد (2) الغسل حال الإخراج (3) من الماء (4)، حتّى لايلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّاأن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى (5)، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لولم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله (6)، و كذا على يديه إذا حصل

الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر.

مسألة 23: إذا شكّ في شي ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله (7)، إلّاإذا كان سابقاً (8) من الباطن و شكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا.

[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]

الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من (1). مكارم الشيرازي: أو يحصل ولكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف (2). الخوئي: في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال (3). الامام الخميني: على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده (4). مكارم الشيرازي: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء (5). مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون كذلك مطلقاً، و عدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله (6). مكارم الشيرازي: إن صدق عليه الغسل عرفاً، ولكنّه مشكل؛ و كذا ما بعده (7). الامام الخميني: و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة

الخوئي: و الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا كان سابقاً من الظاهر (8). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيه أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 169

الرأس فلايجزي غيره (1)، و الأولى و الأحوط الناصية (2) و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة (3)؛ و يكفي المسمّى و لوبقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ (4)، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة؛

و من طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (5)؛ و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية (6) و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل (7) و إن كان لايجب كونه كذلك، فيجزي النكس و إن كان الأحوط (8) خلافه (9). و لايجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لايتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس (10)، فلايجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصية؛ و كذا لايجوز على النابت في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم؛ و لايجوز المسح على الحائل، من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح (11) على المانع (12)، كالبرد، أو إذا كان شيئاً لايمكن رفعه. و (1). مكارم الشيرازي: الوارد في روايات الباب و كلمات الأصحاب هو مقدّم الرأس، و يقابله مؤخّره و وسطه و جانباه، و لعلّه أقلّ من الربع (2). الامام الخميني: كون المسح عليها أولى و أحوط محلّ تأمّل، و لعلّ الأولى و الأحوط فوقها (3). مكارم الشيرازي: كون الناصية بهذا المعنى، غير ثابت، بل لعلّ المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس منطبق على عنوان المقدّم (4). مكارم الشيرازي: يشكل الأقلّ من الإصبع (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على أفضليّته؛ و روايات الإصبع غير دالّة عليه، لإمكان حملها على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً؛ ولكنّه أحوط (6). الامام الخميني: لاتكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره (7). مكارم الشيرازي: و أحوط منه مسح

تمام الناصية و إن زادت على المقدار المذكور (8). الامام الخميني: لاينبغي تركه (9). الخوئي: لا يُترك (10). مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح على مقدّم الرأس الأعمّ من البشرة و الشعر، و الظاهر عدم اعتبار ما ذكره في المتن؛ نعم، لو جمع شعره من الأطراف على مقدّمه، لايجوز المسح عليه (11). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر عدم الاجتزاء به (12). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجبائر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 170

يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ (1)، و الأحوط أن يكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع (2).

مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.

[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (3) و هما قبّتا القدمين على المشهور (4)، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط؛ و يكفي المسمّى عرضاً و لوبعرض إصبع أو أقلّ (5)، و الأفضل (6) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (7) و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط (8) تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (9) وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم، لايقدّم اليسرى على اليمنى؛ و الأحوط (10) أن يكون (11) مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لايبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه (12) و بين البشرة (13) في المسح، و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول (1). الامام خمينى: غير معلوم، بل جوازه بظاهر أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لايخلو من وجه

و إن كان خلاف الاحتياط، بل لايترك هذا الاحتياط، و الأقوى عدم تعين اليمين.

الخوئى: على الأحوط

(2). مكارم الشيرازى: لايترك الاحتياط فيه.

(3). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الستيعاب طولا.

(4). الامام خمينى: و هو المنصور، و لا ينبغى ترك الاحتياط.

مكارم الشيرازى: و هو الأقوى

(5). مكارم الشيرازى: يشكل الاقل.

(6). مكارم الشيرازى: بل الأحوط.

(7). الخوئى، مكارم الشيرازى: بتمام الكف.

(8). الخوئى: هذا الاحتياط لايترك.

(9). مكارم الشيرازى: لا يترك، و كذا كا بعده.

(10). الخوئى: لا يترك هذا الاحتياط.

(11). الگلپايگانى: لا يترك.

(12). الخوئى: إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب فى جواز للتمسح على ظاهر القدم على ما هى عليه، و إذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب فى تعين المسح على البشرة.

(13). مكارم الشيرازي: إذا كان الشعر القليل كما هو المتعارف، يمسح عليه، و إلّاكان الأحوط ما ذكره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 171

الرطوبة إلى البشرة، و لايكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه، مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه (1).

مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلايجوز المسح بماء جديد، و الأحوط (2) أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ (3)، فلايضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلايضرّ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لوجفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (4) بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى و إن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها (5)،

و لوكان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلّافقد عرفت (6) أنّ الأقوى (7) جواز الأخذ مطلقاً.

مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (8) لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّالابدّ من تجفيفها؛ و الشكّ في التأثير كالظنّ لايكفي، بل لابدّ من اليقين.

مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة، لابدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

(1). الامام الخميني: أي من قبّة القدم و إن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل (2). الخوئي: بل هو الأظهر، و به يظهر الحال في بقيّة المسألة (3). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط (4). الخوئي: الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّةالمسألة (5). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (6). الامام الخميني: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لايُترك الاحتياط في الثاني (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم القوّة فيه (8). مكارم الشيرازي: و لعلّه من قبيل توضيح الواضحات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 172

مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ، يجزي (1) المسح بظاهرها؛ و إن لم يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه (2) ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (3)، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و

عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لاينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.

مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لايجب (4) تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل (5)، و الأولى تقليلها.

مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل (6)؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضرّ بصدق المسح.

مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح (7) بالماء الجديد، و الأحوط (8) المسح (9) باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.

مسألة 32: لايجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين (1). الامام الخميني: مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، و الأحوط ما ذكره، بل لايُترك في بعض الفروض (2). الخوئي: تقدّم أنّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة (3). الخوئي: على الأحوط لزوماً (4). الامام الخميني: إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل، لايُترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لايخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض؛ و إن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لايجب التقليل (5). مكارم الشيرازي: و هو فرد نادر لايخلو من إشكال (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و

الاحتياط أولى (8). الگلپايگاني: لايُترك (9). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، للعلم بعدم اعتبار الجفاف في الماسح

العروة الوثقى، ج 1، ص: 173

بالتدريج؛ فيجوز أن (1) يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.

مسألة 33: يجوز المسح على الحائل (2) كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لايمكن معه نزع الخفّ مثلًا؛ و كذا لوخاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار؛ من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لوكان الحائل متعدّداً لايجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لايُترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.

مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت؛ و أمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلايجب الذهاب إلى مكان لاتقيّة فيه و إن أمكن بلا مشقّة؛ نعم، لوأمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقيّة و إرائتهم (3) المسح على الخفّ مثلًا، فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لايجب بذل المال لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات، و الأحوط في التقيّة (4) أيضاً الحيلة (5) في رفعها مطلقاً (6).

مسألة 36: لوترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة، ففي صحّة الوضوء إشكال (7). (1). الخوئي: الأحوط أن لايمسح بهذه الكيفيّة (2). الخوئي: في كفايته

مع التقيّة فضلًا عن غيرها إشكال؛ نعم، إذا اقتضت التقيّة ذلك مسح على الحائل ولكنّه لايجتزى ء به في مقام الامتثال، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية (3). الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، و إلّافلايجوز (4). الگلپايگاني: لايُترك في خصوص المسح على الخفّ (5). الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، كما مرّ، و إلّافلايجوز (6). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن مظنّة لظهور الحال و عود المحذور (7). الامام الخميني: الصحّة لاتخلو من قوّة و إن عصى بترك التقيّة، والاحتياط سبيل النجاة

الخوئي: أظهره عدم الصحّة

مكارم الشيرازي: أقواه عدم الصحّة، لا لأنّ ترك التقيّة حرام و موجب لإلقاء النفس في التهلكه حتّى يقال: بعض مواردها ليس مصداقاً له، بل لأنّ المستفاد من أدلّتها أنّه بحكم البدل عن الواجب الواقعي (وقد أوضحناه في القواعد الفقهيّة)

العروة الوثقى، ج 1، ص: 174

مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لوأخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة؛ و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لايجوز له الإبطال؛ و إن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (1)؛ و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة (2)، لكنّ الأولى و الأحوط فيها (3) أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.

مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة

أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال (4).

مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط (5) تعيّنه (6) و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.

مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة (7)، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (8) و إن كان قبل الصلاة، إلّاإذا كانت بلّة اليد باقية (1). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة و عدم جواز الإبطال لايخلو من وجه

الخوئي: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الإبطال (2). الخوئي: التوسعة في التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل (3). الگلپايگاني: لايُترك في المسح على الخفّ، كما مرّ (4). الخوئي: أظهره عدم الصحّة

مكارم الشيرازي: لا إشكال في البطلان، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة (5). الامام الخميني: بل التعيّن لايخلو من رجحان (6). الخوئي: بل هو الأظهر

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الامام الخميني: مع التأخير إلى آخر الوقت (8). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط بالإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 175

فيجب إعادة المسح (1)، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.

مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال (2) و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (3) أو بالعكس، كما أنّه لوترك المسح و الغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.

مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات (4) بقصد غسلة واحدة (5)؛ فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه (6)، الحرام ثالثه، ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد.

مسألة 44: يجب

الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لايجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل (7) و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.

مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه (8)، لكنّ الإسباغ مستحبّ؛ و قد مرّ أنّه (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل

مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق مايؤدّي به التقيّة، و لزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه، فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفيّين و بالعكس، و إذا أدّت به التقيّة (3). الگلپايگاني: للصحّة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لايُترك (4). الامام الخميني: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو، فلا إشكال؛ و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخليّة للقصد في ذلك، فالزائد عليها إلى إحاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّ لا دخل للقصد في تحقّقها؛ نعم، له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل؛ و أمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف- كالصبّ من الإبريق- مستمرّاً (5). مكارم الشيرازي: ملاكه تماميّة الغسل عرفاً و عدم تماميّته، و مجرّد النيّة غير كافٍ (6). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب الغسل الثاني يعتدّ به، فالأحوط تركه (7). مكارم الشيرازي: لا

بقصد الوضوء، بل بداعٍ آخر (8). مكارم الشيرازي: قد يكون حراماً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 176

يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ (1)، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدّماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.

مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، و يجوز برمس أحدها و إتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجي ء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.

مسألة 48: في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين، لا بأس به مادام يصدق عليه أنّه غسل واحد؛ نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل (2) و إن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اخرى، و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لايضرّ مادام يعدّ (3) غسلة واحدة.

مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها (4).

[فصل في شرائط الوضوء]
اشارة

فصل في شرائط الوضوء

[الأوّل: إطلاق الماء]

الأوّل: إطلاق الماء؛ فلايصحّ بالمضاف. و لوحصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (5). (1). مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في فصل مستحبّات الوضوء (2). مكارم الشيرازي: أو إمرار يده بعد ذلك و إن لم يصبّ عليها الماء (3). الخوئي: هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، و إلّاففي صحّة الوضوء إشكال، بل منع (4). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (5). الگلپايگاني: يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل؛ نعم، لايصحّ المسح بنداوة المضاف

مكارم الشيرازي: أي مسمّى الغسل الواجب

[الثاني: طهارته

الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء؛ و يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله و لايلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً؛ فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى و لايكفي غسل واحد (1) بقصد الإزالة والوضوء (2) و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لوقصد (3) الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه (4)؛ كفى (5) ولايضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.

مسألة 2: لايضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط (6) عدم ترك الاستنجاء قبله.

مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لايضرّه الماء و لاينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء (7) مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء (8).

[الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]

الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة (9)؛ ولو شكّ في وجوده (1). الخوئي: الظاهر كفايته إلّافيما إذا توضّأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحلّ (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الامام الخميني: أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، و إلّافالإزالة لاتتوقّف على القصد (4). مكارم الشيرازي: يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة، و إلّالايعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث (5). الخوئي: مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة 21] (6). الامام الخميني: الاولى

مكارم الشيرازي: استحباباً (7). الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماءعلى موضع

الجرح

مكارم الشيرازي: صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لايخلو عن إشكال، فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه (8). مكارم الشيرازي: و جريان الماء الباقي عليه (9). مكارم الشيرازي: هذا ليس شرطاً زائداً في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 178

يجب الفحص (1) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (2) بعدمه (3)، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.

[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً]

الرابع (4): أن يكون الماء و ظرفه (5) و مكان الوضوء (6) و مصبّ مائه (7) مباحاً (8)؛ فلايصحّ لوكان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّاأنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلًا؛ نعم، لوصبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ، لامانع منه و إن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلّاأنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح؛ و قد (1). الامام الخميني: مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه

الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ

مكارم الشيرازي: إذا كان له منشأ عقلائي زائداً على الاحتمال الموجود في حقّ كلّ أحد (2). الگلپايگاني: بل الاطمينان (3). الخوئي: لايكفي الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمينان، و معه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك

مكارم الشيرازي: بل المعتبر الاطمينان؛ و يكفي ذلك في الصورة الآتية، أعني العلم

بوجود المانع أيضاً (4). الامام الخميني: الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط، و الصحّة في جميع فروض المسألة لاتخلو من وجه حتّى مع الانحصار و الارتماس أو الصبّ، فضلًا عن الاغتراف مع عدم الانحصار. و التعليل الّذي في المتن و غيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لاينبغي أن يُترك، بل لايُترك في الأخيرين (5). الخوئي: تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، و في حكم الظرف مصبّ الماء

الگلپايگاني: مع الانحصار، و إلّاصحّ مع الاغتراف منه؛ نعم، لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل (6). الگلپايگاني: بمعنى الفضاء الّذي يتوضّأ فيه، و أمّا موقف المتوضّي فلايضرّ غصبيّته إلّامع الانحصار

الخوئي: على الأحوط (7). الگلپايگاني: إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه، و إلّافالأقوى الصحّة (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في المسائل الآتية، و سيأتي لنا كلام في أمثاله في باب الصلاة؛ ولكن على كلّ حال لاتعتبر إباحة مكان الوضوء و لا الفضاء الواقع فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 179

لايكون التفريغ (1) أيضاً حراماً، كما لوكان الماء مملوكاً له، و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه (2) حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان (3)؛ و أمّا في الغصب (4)، فالبطلان مختصّ (5) بصورة العلم و العمد؛ سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان، لابطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا

كان قاصراً، بل و مقصّراً أيضاً (6) إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الإعادة.

مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي؛ و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل (7)، لأنّ هذه النداوة لاتعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه، و لكنّ الأحوط الثاني؛ و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل (8)؛ و إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها، لايُسمع منه، بناءً على ما ذكرنا؛ نعم، (1). الخوئي: على تفصيل في استحقاق العقاب و عدمه (2). مكارم الشيرازي: وجوباً شرعيّاً أوعقليّاً وإن كان يجري عليه حكم المعصية و العقاب في بعض الصور (3). الگلپايگاني: في نسيان الغاصب إشكال (4). مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في المسائل السابقة، و لايُترك الاحتياط في الجاهل بالحكم عن تقصير و الغاصب الناسي (5). الخوئي: لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم و الجهل في موارد الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة؛ و أمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً، و إلّافيحكم بصحّته، و يجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً (6). الگلپايگاني: فيه إشكال (7). الامام الخميني: لكن لا لما علّله؛ لبقائه على ملكيّته و

الاختصاص به، خصوصاً إذا لم يكن مضموناً على المتلف، لأجل عدم ماليّته، بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه

الگلپايگاني: بل الثاني لايخلو عن وجه (8). الگلپايگاني: بل لايخلو عن وجه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 180

لوفرض إمكان انتفاعه (1) بها فله ذلك، و لايجوز المسح (2) بها حينئذٍ.

مسألة 6: مع الشكّ في رضا المالك (3)، لايجوز التصرّف و يجري عليه حكم الغصب؛ فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير، من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوىً أو شاهد حال قطعيّ (4).

مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب (5) من الأنهار الكبار (6)، سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ و إن لم يعلم رضى المالكين، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين؛ نعم، مع نهيهم يشكل الجواز؛ و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره، مادامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن (7) بقاؤه مطلقاً (8)، و أمّا للغاصب فلايجوز، و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده وضيوفه و كلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته (9). و كذلك الأراضي الوسيعة، يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالك و لم يعلم كراهته، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك، و لكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً.

مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، لايجوز لغيرهم (10) (1). الخوئي: إذا كان الماء الّذي توضّأ به يعدّ من التالف، فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به و عدمه (2). الامام الخميني: لكن لومسح بها يصحّ

على الأقوى (3). الامام الخميني: و عدم أصل محرز له (4). مكارم الشيرازي: أو ظنيّ معتبر، كما سيأتي في مكان المصلّي من قبيل الفنادق و الحمّامات (5). الخوئي: الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك و عدم كونه من المجانين أو الصغار و أن لاتكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، و الأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة

مكارم الشيرازي: و غيرهما ممّا جرت السيرة عليه (6). مكارم الشيرازي: بل الصغارأيضاًإذا جرت السيرة على الانتفاع بهابمثل ذلك، كماهوالمعمول في أقطارنا (7). مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه يبقى على ما كان من الجواز (8). الامام الخميني: محلّ تأمّل (9). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان تصرّفهم فيه كتصرّف أحد من الناس غير بانين على غصب الغاصب، بل غير راضين به (10). الگلپايگاني: لايبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلّاإذا احرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غيرهم

مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان ممّن يلحق بهم كالضيوف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 181

الوضوء منها، إلّامع جريان العادة (1) بوضوء كلّ من يريد، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن؛ و كذا الحال في غير المساجد و المدارس، كالخانات و نحوها.

مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه، لايجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ (2) و إن كان المكان مباحاً (3) أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ و توضّأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الّذي كان سابقاً من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال (4) و إن كان لايبعد

بقاء هذا (5) بالنسبة إلى مكان التغيير؛ و أمّا ما قبله و ما بعده فلا إشكال.

مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه (6)، لايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر؛ و لوتوضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له (7) أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك (8)، فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية (9)، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لايجب عليه أن يصلّي فيه و إن كان (1). الگلپايگاني: لايبعد اعتبار العادة فيما كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقّق اليد عند العرف

مكارم الشيرازي: مجرّد جريان عادة العوام غير كافية، و كم لهم من عادات غير مشروعة في مثل ذلك، بل المعتبر كشف العمل عن حجّة شرعيّة (2). مكارم الشيرازي: الأقوى الجواز لغير الغاصب و من تبعه، و كذا الإشكال في أخذ الماء منه والوضوء في مكان آخر (3). الگلپايگاني: الظاهر جواز التصرّف لغير الغاصب و من تبعه (4). مكارم الشيرازي: الإشكال فيه كما مرّ في المسألة السابقة؛ و هذه الجمودات بعيدة عن مذاق الفقه بعد ثبوت هذا الحقّ بين العقلاء و لا أثر عندهم لتغيير مجرى النهر و غيره (5). الخوئي: لايُترك الاحتياط فيه (6). مكارم الشيرازي: أو لم يعلم و لكن كان ظاهر الحال كذلك؛ بل في صورة الشكّ و عدم ظهور الحال أيضاً لايجوز، لأنّ الجواز هو الّذي يحتاج إلى دليل (7). الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذه الصورة (8). الخوئي: ولم يكن محتملًا لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن؛ و أمّا لو احتمل ذلك فالظاهربطلان وضوئه ولو مع قيام الحجّة على خلافه (9). الگلپايگاني:

الفرق بين الصورتين غير معلوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 182

أحوط، بل لايُترك (1) في صورة التوضّؤ (2) بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.

مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل الوضوء (3) منه (4)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.

مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل (5)، بل لايصحّ (6)، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.

مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي ء مغصوب، فهو باطل (7).

مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها، كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل (8).

مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لا إشكال في جواز الوضوء منه. (1). الامام الخميني: لا بأس بتركه (2). الخوئي: لا بأس بالترك (3). الامام الخميني: إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لايجوز، لكن لوعصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه

الخوئي: إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكنّ الأظهر صحّة الوضوء حينئذٍ مع الانحصار و عدمه (4). مكارم الشيرازي: إذا عدّ الوضوء تصرّفاً فيه (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا إشكال فيه، و أنّ مثل هذا لايعدّ تصرّفاً عرفاً، كما سيأتي في باب مكان المصلّي (6). الامام الخميني: بل يصحّ و لوكان عاصياً بتصرّفه

الخوئي: على الأحوط؛ نعم، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال (7). الامام الخميني: بل صحيح و عاصٍ مع تصرّفه

الخوئي: فيه إشكال، بل الصحّة أظهر

مكارم الشيرازي: على الأحوط (8). الامام الخميني: بل صحيح

الخوئي: بل هو صحيح، لأنّ الوضوء

لايُعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال

الگلپايگاني: الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحت الخيمة، و هو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل

مكارم الشيرازي: لا دليل على بطلانه، و مثله لايعدّ تصرّفاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 183

مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك (1) تملّكه، كان له، و إلّاكان باقياً (2) على إباحته (3)؛ فلو أخذه غيره و تملّكه، ملك، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير؛ و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً و في حال الخروج توضّأ بحيث لاينافي فوريّته، فالظاهر صحّته (4) لعدم حرمته حينئذٍ؛ و كذا إذا دخل عصياناً (5) ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب (6)؛ و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال (7).

مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك (8) لم يجز (9) التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً (10)، لكنّه مشكل (11) من دون رضى مالكه.

[الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة]

الشرط الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب (12) أو الفضّة، و إلّا بطل (13)؛ سواء اغترف (14) منه أو أداره على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا (15)؛ و مع (1). الخوئي: لا عبرة بالقصد المجرّد، و إنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً (2). الگلپايگاني: إلّافيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة و أمثالها، فإنّه يصير ملكاً بمجرّدالوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد (3).

مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، لاسيّما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله، بل الأقوى الملكيّة في هذه الصورة بمجرّد وقوعه فيه، لأنّ القصد الضمني موجود فيها و هو كافٍ (4). مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط (5). الخوئي: حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات (6). الگلپايگاني: لايبعد كونه مثل قبل التوبة (7). الامام الخميني: و الأقوى صحّته (8). مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض (9). الامام الخميني: مع كونه تصرّفاً فيه (10). مكارم الشيرازي: إذا كان قليلًا جدّاً بالنسبة إلى ما في الحوض (11). الخوئي: أظهره الصحّة فيما عُدّ تالفاً (12). الامام الخميني: تقدّم الكلام فيها (13). مكارم الشيرازي: على الأحوط (14). الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار (15). الخوئي: تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [المسألة 14]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 184

الانحصار يجب أن يفرغ مائه في ظرف آخر و يتوضّأ به؛ و إن لم يمكن التفريغ إلّابالتوضّؤ، يجوز ذلك (1)، حيث إنّ التفريغ واجب (2)؛ و لوتوضّأ منه جهلًا (3) أو نسياناً أو غفلةً صحّ، كما في الآنية الغصبيّة؛ و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه، كما يجوز سائر استعمالاته.

مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال (4)، و لايبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة.

[السادس: أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث

الشرط السادس (5): أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث (6) و لو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة؛ و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحبّ على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض؛ و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر

فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة، فلا إشكال فيه أيضاً؛ و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن. و لوتوضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً، بطل؛ و لوتوضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة. (1). الامام الخميني: مشكل، بل غير جائز؛ لكونه استعمالًا، لكن لوتوضّأ يصحّ وضوؤه

الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً، و تقدّم منه قدس سره تعيّن التيمّم حينئذٍ

مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض غالباً، ولو تحقّق هذا الفرض صحّ الوضوء (2). الگلپايگاني: في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، و يتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء

مكارم الشيرازي: لايتوقّف الحكم على الوجوب، بل يكفي جوازه (3). الگلپايگاني: و كان معذوراً فيهما

مكارم الشيرازي: جهلًا بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصراً (4). الگلپايگاني: فلايُترك الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: تقدّم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل و أنّ مطهّريّة ماء الاستنجاء حتّى بالنسبة إلى الخبث ممنوع (6). الخوئي: على الأحوط

[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]

السابع: أن لايكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لوتوضّأ والحال هذه، بطل (1)؛ و لوكان جاهلًا بالضرر صحّ (2) و إن

كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط (3) الإعادة أو التيمّم (4).

[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]

الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة (5) منها (6) خارج الوقت، و إلّاوجب التيمّم، إلّاأن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ و لوتوضّأ في الصورة الاولى، بطل (7) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (8)؛ نعم، لوتوضّأ لغاية اخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ و كذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعي (9)، لا التقييد.

مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي (1). الامام الخميني: في المرض على الأحوط، دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لوتوضّأ، خصوصاًبعض مراتبه

الخوئي: لايبعد الصحّة في صورة خوف العطش

مكارم الشيرازي: على إشكال في بعض صوره و إن كان أحوط (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع (3). الامام الخميني: لايُترك في الضرر

الگلپايگاني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع، و التيمّم إذا لم يرتفع (5). الامام الخميني، الگلپايگاني: أو أقلّ منها

مكارم الشيرازي: أو بعض الركعة (6). الخوئي: بل ولو بأقلّ من ركعة (7). الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً، و تعليله غير وجيه، و لايتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّته و رجحانه أو أمره الاستحبابيّ، و هو بعباديّته شرط للصلاة و غيرها، و لو قصد التقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، و التقييد لغو إلّاإذا فرض عدم قصد الامتثال و التقرّب رأساً (8). الخوئي:

لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع

مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). الگلپايگاني: هذا إذا قصد الكون على الطهارة و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة، و إلّافالأقوى هوالبطلان و إن كان بنحو الداعي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 186

يتضرّر به و وقع في الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ (1) إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى بفعله (2) الأوّل.

[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار؛ فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح، بطل. و أمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك؛ و هذه لا مانع من تصدّي الغير لها.

الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه؛ و في هذه يكره مباشرة الغير.

الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه (3) و غسل أعضائه؛ في هذه الصورة و إن كان لايخلو تصدّي الغير عن إشكال، إلّاأنّ الظاهر صحّته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معاً.

مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صحّ؛ و لاينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن يتوضّأ به (4) أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، و لايعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب (5)، بل وجب و إن توقّف على الاجرة، فيغسل الغير أعضائه و ينوي هو الوضوء؛ و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد

المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك و إن كان (1). مكارم الشيرازي: إذا كان له صارف عن التيمّم الواجب عليه على الأحوط، و كذا في الفرض الآتي (2). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع (3). مكارم الشيرازي: إن كان الصبّ على الأعضاء جزءً من الغسل، دخل في أصل المأمور به لا المقدّمات؛ أمّا لولم يقصد بالصبّ الوضوء، بل بإجرائه بنفسه، فهو و إن كان من المقدّمات، إلّاأنّ صدق الغسل بمجرّد إجراء الماء الموجود مشكل؛ و هو كمن خرج من الماء غير قاصد للوضوء ثمّ بدا له ذلك فأمرّ يده على الماء الموجود و أجراه من ناحية إلى اخرى (4). الخوئي: بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضّى ء وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء (5). مكارم الشيرازي: أي يستعين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 187

الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليد آلة (1)، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي (2) في يده و يمسح بها (3)؛ و لوكان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.

[العاشر: الترتيب

العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين (4). و لايجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ؛ و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أو نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و فوات الموالاة؛ و كذا إن تذكّر في الأثناء،

لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه (5)؛ و إن لم تكن نيّته فاسدة، فيعود (6) على ما يحصل به الترتيب. و لا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء الترتيبيّ و الارتماسيّ.

[الحادي عشر: الموالاة]

الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة (7)؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل، بل لوجفّ (8) العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط الاستيناف (9) و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه (10) أو حرارة الهواء أو غير ذلك، (1). مكارم الشيرازي: تعليله لايخلو عن ضعف، لكن أصل الحكم صحيح (2). الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمّم (3). مكارم الشيرازي: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه (4). مكارم الشيرازي: بتقديم اليمنى على اليسرى، على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: إذا كان خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، فلا وجه للفساد (6). الامام الخميني: و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة (7). مكارم الشيرازي: الظاهر، كما يظهر بالدقّة في النصوص أيضاً، أنّ الملاك فيه التتابع العرفي، و الجفاف دليل على عدمه في العادة؛ فلو تتابع و جفّ لحرارة الهواء أو الريح الشديد، صحّ؛ كما أنّه لوفصل فصلًا طويلًا و لم يجفّ لرطوبة كثيرة في الهواء، بطل (8). الگلپايگاني: بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقاً و لو كان السابق على السابق (9). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه

الخوئي: لا بأس بتركه (10). الگلپايگاني: إذا حصل الجفاف من

غير جهة الفصل بحيث لايقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التيمّم، و إن كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلّاإذا ترك التتابع العرفي أيضاً فيبطل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 188

فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ و عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة (1) بمعنى التتابع و إن كان لايبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لايلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، و إلّاأخذها (2) و مسح بها و استأنف الصلاة (3).

مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات، لا بأس؛ و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّوء ماشياً.

مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ و كذا لواعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال (4).

[الثاني عشر: النيّة]

الثاني عشر: النيّة، و هي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى (5)؛ إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه (6)، أو لدخول الجنّة و الفرار من النار (7) و هو أدناها، و ما بينهما متوسّطات؛ و لايلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود (1). مكارم الشيرازي: أي الوجوب التكليفي لا الوضعي، ولكنّه ضعيف جدّاً يخالف

ظهور الأوامر و النواهي الواردة في أبواب الأجزاء و الشرائط في جميع أبواب الفقه (2). الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية (3). مكارم الشيرازي: بشرط حصول الموالاة العرفيّة، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: إذا حصلت الموالاة عرفاً، لا إشكال فيه؛ و إلّابطل بلا إشكال (5). مكارم الشيرازي: لايعتبر في العبادة قصد الأمر، و إنّما المعتبر فعل مايكون منتهى الخضوع ذاتاً أو بجعل الشارع بقصد التقرّب إليه تعالى، و لكن حيث لايكون التقرّب إلّابفعل ما يكون محبوباً و لايعلم المحبوبيّة في غير العبادات الذاتيّة إلّامن الأمر، ذكروا قصد الأمر؛ فالمعتبر في الواقع هو قصد التقرّب إليه بالعبادة (6). الامام الخميني: و أعلى منه مراتب اخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج (7). مكارم الشيرازي: أو الوصول إلى ثواب و أجر دنيوي، و النجاة من مكروه كذلك، و هو أدناها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 189

الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ مثلًا؛ و أمّا لوكان غافلًا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلايكفي و إن كان مسبوقاً بالعزم و القصد حين المقدّمات، و يجب استمرار النيّة إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردّد و أتى ببعض الأفعال بطل، إلّاأن يعود (1) إلى النيّة الاولى قبل فوات (2) الموالاة (3). و لايجب نيّة الوجوب (4) و الندب، لا وصفاً و لا غايةً، و لا نيّة وجه الوجوب و الندب، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة و إتيانه لداعي اللّه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر، كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد (5)؛

فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله، صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد، و إلّابطل (6)، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه و إلّافلا أتوضّأ (7).

مسألة 28: لايجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، و لا قصد الغاية (8) الّتي امر لأجلها بالوضوء؛ و كذا لايجب قصد الموجب، من بول أو نوم، كما مرّ؛ نعم، قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلًا للأمر الآتي من جهتها (9)، (1). الامام الخميني: و يعيد بما أتى كذلك (2). الگلپايگاني: فيعيد ما أتى به كذلك (3). مكارم الشيرازي: و يعيد ما أتى به فاقداً للنيّة (4). الامام الخميني: بل لا معنى لها، على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعيّ المقدّميّ (5). الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايعتبر في صحّة العبادة أزيد من كونه محبوباً في الواقع و إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه، و هذا المعنى حاصل في المقام و أمثاله، و لا دليل على أزيد منه؛ فكلّ ما عداه تكلّفات و تعسّفات لا وجه لها، فلا أثر للتقييد في شي ء من العبادات (6). الامام الخميني: تقدّم ما هو الأقوى (7). الگلپايگاني: يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعياً له فعلًا؛ سواء كان الاستحباب أيضاً على فرض العلم داعياً له أم لا، كما مرّ (8). الگلپايگاني: هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء؛ و أمّا على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصدالطهارة أو ما يترتّب عليها، لتوقّف قصد القربة عليه

مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتبارها، و لا أقلّ من قصد

الكون على الطهارة، لعدم الدليل على محبوبيّة نفس أفعال الوضوء (9). الامام الخميني: الوضوئات المأمور بها لأجل غايات مستحبّة كتلاوة القرآن و دخول المسجد سيأتي الكلام فيها؛ و أمّا الوضوء لنحو الصلاة و الطواف فالظاهر من الأوامر المتعلّقة به لأجله كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...» هو الإرشاد إلى الشرطيّة أو هي مع تعليم الكيفيّة، و لايكون لمثلها امتثال و ثواب، و الأمر الغيريّ مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه، و الوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة و ملاك مقرّبيّته و عباديّته هو محبوبيّته و أمره النفسيّ، لا أمره المقدّمي المتوهّم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 190

و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالًا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة و إن كان معتبراً في تحقّق الامتثال؛ نعم، قد يكون (1) الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لايحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ و لم يقصدها، فإنّه لايكون ممتثلًا للأمر النذريّ، و لايكون أداءً للمأمور به بالأمر النذريّ أيضاً (2) و إن كان وضوؤه صحيحاً (3)، لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئيّ.

[الثالث عشر: الخلوص

الثالث عشر: الخلوص؛ فلو ضمّ إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرياء تبعاً (4) أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلًاّ؛ و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته أو في أجزائه (5)، بل و لوكان جزءً مستحبّاً (6) على الأقوى (7)؛ و سواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى في الأثناء، و سواء تاب منه أم لا؛ فالرياء في العمل بأىّ وجه كان، مبطل له، لقوله تعالى على

ما في الأخبار (8): «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيري تركته لغيري (9)». هذا، و لكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءً من الداعي على العمل و لو على وجه التبعيّة؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلايكون مبطلًا، و (1). الگلپايگاني: لايخفى ما في الاستدراك من الخدشة، و الأنسب أن يقال: نعم، قد يجب قصد الغاية بالنذر (2). مكارم الشيرازي: فإنّ أداء النذر من العناوين القصديّة (3). مكارم الشيرازي: بشرط قصد غاية من غاياته (4). مكارم الشيرازي: المراد منه هو الاستقلال في التأثير بالقوّة لا بالفعل، و إلّالم يكن للرياء دخلًا في حصول العمل لا كلًاّ و لا جزءً؛ فالمراد أنّ التأثير بالفعل لكليهما و إن كان القربة كافية باستقلالها، و الرياء ليس كذلك في الفرض؛ و كذا الكلام في قوله: كلاهما مستقلًاّ (5). الخوئي: في إطلاقه إشكال بل منع، و كذلك الأجزاء المستحبّة (6). الگلپايگاني: لايبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناء و تداركه قبل فوات الموالاة (7). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (8). الخوئي: الوارد في الأخبار قوله- عزّ من قائل-: «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غيري» (9). مكارم الشيرازي: كأنّه من قبيل النقل بالمعنى، لا بعين العبارة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 191

إذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها و من الرياء فالعمل باطل (1)، لعدم إحراز الخلوص الّذي هو الشرط في الصحّة.

وأمّا العُجب (2)، فالمتأخّر منه لايبطل العمل، وكذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة.

و أمّا السمعة (3)، فإن كانت داعية على العمل أو

كانت جزء من الداعي بطل، و إلّافلا، كما في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّاأنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصده، لايكون باطلًا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غَرور و عدوّ مبين.

و أمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير (4)، فإن كان داعي القربة مستقلًاّ و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ (5)، و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل؛ و إن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط (6) في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة؛ و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء (7)، لأنّ الفعل يصير محرّماً (8) (1). الامام الخميني: إلّاإذا احرز الخلوص بالأصل

الخوئي: هذا الشكّ يناسب الوسواسي، و على تقدير تحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه (2). مكارم الشيرازي: و هو إن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير في العبادة، مقرّباً عند اللّه، غير مقصّر فيما هو وظيفته، أو يرى عمله كثيراً و ذنبه قليلًا. و قد عدّ في غير واحد من الروايات من المهلكات. و الإعجاب مانع عن الإزدياد و الكمال، و لكنّه لا دليل على إبطاله للعبادة (3). مكارم الشيرازي: السمعة، أن يعمل عملًا يريد أن يسمع به الناس، كما أنّ الرياء يريد به إرائة الناس، و هما في الحقيقة تنشآن من مبدء واحد (4). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يقصد بتعليمه الغير وجه اللَّه، وإلّا كان داخلًا في قصد القربة بعلمه وبتعليمه (5). مكارم الشيرازي: إذا كان تمام العلّة في

انبعاثه للعمل بالفعل وجه اللّه، صحّ عمله، و إن كان بالقوّة له داعٍ مستقلّ آخر أو داعٍ تبعيّ كذلك؛ و إلّافلا؛ و هكذا الضمائم المباحة. فالمراد من استقلالهما استقلال نيّة القربة بالفعل و نيّة الضميمة بالقوّة، يعني لو لم يكن له داعي القربة يعمله قطعاً بذلك الداعي (6). الگلپايگاني: لايُترك مع تأثير داعي غير العبادة و لو كان تبعاً (7). الامام الخميني: فيه منع، و مجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لايوجب البطلان، لكنّ الاحتياطالشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان (8). الخوئي: ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 192

فيكون باطلًا (1)؛ نعم، الفرق بينها و بين الرياء أنّه لولم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّاالقربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختصّ البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة، صحّ (2)؛ و كذا لوكان ذلك الجزء مستحبّاً و إن لم يتداركه، بخلاف الرياء على ما عرفت (3)، فإنّ حاله حال الحدث (4) في الإبطال (5).

مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل (6).

مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ، لايبطل وضوؤها (7) و إن كان من قصدها ذلك.

مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضاً و كان ناذراً لمسّ المصحف (8) و أراد قرائة القرآن و زيارة المشاهد؛ كما لاإشكال في أنّه إذا نوى الجميع و توضّأ وضوءً واحداً لها، كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع، و أنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً، كفى عن الجميع و كان أداءً (9) بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالًا إلّابالنسبة

إلى ما نواه. و لاينبغي (10) الإشكال في أنّ الأمر متعدّد (11) (1). مكارم الشيرازي: إذا اتّحد عنوان الحرام مع العبادة خارجاً، كأن يريد بعمله إيذاء الناس و كان مصداقاً له (2). مكارم الشيرازي: و عدم تحقّق قادح آخر (3). الخوئي: قد عرفت ما فيه (4). الگلپايگاني: لايبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرّمات، كما مرّ (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما مرّ (6). مكارم الشيرازي: بل ليس رياءً في الحقيقة و إن كان مذموماً (7). الخوئي: لكن إذا انحصر مكان الوضوء به، تعيّن التيمّم في مكان لايراها الأجنبي؛ نعم، إذا توضّأت و الحال هذه صحّ وضوؤها (8). مكارم الشيرازي: انعقاد مثل هذا النذر غير معلوم (9). مكارم الشيرازي: يعني كافياً و لا معنى للأداء في كثير منها غير هذا (10). الخوئي: التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري، كما قوّيناه في محلّه، فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات. ولو قلنا باتّصافها به، فإن لم نعتبر الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة، فلا إشكال في وحدة الأمر و المأمور به و أنّ التعدّد إنّما هو في الجهات، و الوجه فيه ظاهر، و إن اعتبرنا الإيصال فيه فالظاهر أنّ كلًاّ من الأمر و المأمور به متعدّد و أنّ الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسبّبات، و أمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقّف على جعل الناذر و قصده، فإن قصد التعدّد، تعدّد؛ و إلّافلا (11). الامام الخميني: ليس الأمر في الوضوء و لا المأمور به متعدّداً، و لايمكن تعلّق الأوامر المتعدّدة التأسيسيّة عليه، بل الوضوء لايقع إلّاعلى وجه واحد و لايكون إلّامتعلّقاً لأمر واحد نفسيّ هو مناط عباديّته

كرجحانه و محبوبيّته، لكونه طهوراً و نوراً، و تعلّق الأمر لأجل الغايات إنّما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها، أو لأجل كون التعظيم و الأدب يقتضي أن يكون المكلّف متطهّراً عند إيجاد الغاية كالدخول في المساجد و المشاهد المشرّفة أو لغير ذلك، و الأجر و الثواب على إتيان الغايات متطهّراً لا لنفس الوضوء و لا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات؛ فلو توضّأ لغاية و لم يأت بها لم يكن له ثواب إلّاثواب عباديّة الوضوء و ثواب الانقياد أو نيّة الخير على القول بالثواب لهما

مكارم الشيرازي: بل الملاكات متعدّدة، و لكنّ الأمر الفعلي واحد مؤكّد، لعدم إمكان تعدّد الأمر مع وحدة الماهيّة من جميع الجهات؛ كما أنّه لاينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء، فلا وقع لبحث التداخل هنا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 193

حينئذٍ (1) و إن قيل: إنّه لايتعدّد و إنّما المتعدّد جهاته؛ و إنّما الإشكال في أنّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً، و أنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا، بل يتعدّد؟ (2) ذهب بعض العلماء إلى الأوّل و قال: إنّه حينئذٍ يجب عليه أن يعيّن أحدها و إلّابطل، لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به. و ذهب بعضهم إلى الثاني، و أنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته؛ و بعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر (3) و لايتعدّد بغيره، و في النذر أيضاً لا مطلقاً، بل في بعض الصور؛ مثلًا إذا نذر أن يتوضّأ لقرائة القرآن و نذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد، فحينئذٍ يتعدّد (4) ولايغني أحدهما عن الآخر (5)؛ فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه، و إن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله و أداؤه، و

لايكفي عن الآخر؛ و على أىّ حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنّه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئاً و نذر (1). الگلپايگاني: ما كان الأمر فيه متعدّداً و هو الغايات لا إشكال في تعدّد المأمور به فيه أيضاً، و أمّا الوضوءفلا إشكال في وحدة الأمر و المأمور به فيه؛ نعم، يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها (2). الخوئي: الظاهر أنّ جملة «بل يتعدّد» زائدة و هي من سهو القلم (3). الامام الخميني: تعدّده و عدمه تابع لكيفيّة تعلّق النذر، و هو موقوف على كون المتعلّق راجحاً و الوضوءلأجل الغاية و إن لم يكن راجحاً بنحو التقييد، لكن لمّا كان راجحاً لنفسه لأجل طهوريّته، و تجديده ثانياً و ثالثاً أيضاً راجح، يكفي ذلك في انعقاد النذر أن تعلّق بإيجاده لغاية و إيجاده مستقلًاّ لغاية اخرى، و لولا استحباب التجديد لكانت الصحّة مشكلة (4). الگلپايگاني: لو قصد لكلّ واحد وضوءً على حدّه (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على رجحان أفعال الوضوء، بل لابدّ أن يكون للكون على الطهارة لا أقلّ، و من المعلوم أنّه لايكون النذر مشرّعاً، فحينئذٍ لاينعقد النذر لدخول المسجد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 194

أيضاً أن يدخل المسجد متوضّئاً (1)، فلايتعدّد حينئذٍ و يجزي وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئاً منهما و لم يمتثل أحدهما؛ و لونوى الوضوء لأحدهما كان امتثالًا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر، و هذا القول قريب.

مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت، و في أثنائه دخل، لا إشكال في صحّته، و أنّه متّصف بالوجوب (2) باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه، و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت؛ فلو

أراد نيّة الوجوب و الندب، نوى الأوّل (3) بعد الوقت و الثاني قبله.

مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً و لم يكن عازماً على إتيانها فعلًا، فتوضّأ لقرائة القرآن، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب (4) و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبيّ؛ فلو أراد قصد الوجوب و الندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفيّ و الندب الغائيّ، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالًا للأمر به لقرائة القرآن؛ هذا، و لكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً (5) و لا مانع من اجتماعهما (6). (1). مكارم الشيرازي: المنذور حينئذٍ هو قرائة القرآن و دخول المسجد مع وصف الطهارة، لا نفس الطهارة، فلو كانت حاصلة فهو، و إلّايلزم عليه مقدّمةً (2). الامام الخميني: لايتّصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحبّ لاشتراط الواجب به، و كذا الكلام في الفرع الآتي

الخوئي: هذا مبنيّ على اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري، و قد مرّ ما فيه

مكارم الشيرازي: اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب و بعض أجزائه بالاستحباب، غير ثابت؛ و لكن لمّا كان دخول الوقت لا ينافي بقاء ملاك الاستحباب، يصحّ له إتمامه بقصد هذا الملاك، كما أنّه بعد دخوله يجوز أن يشرع فيه بقصد هذا الملاك، كالكون على الطهارة (3). الگلپايگاني: يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت (4). الخوئي: هذا مبنيّ على عدم اعتبار الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة الغيريّة على القول به، وهوخلاف التحقيق (5). الامام الخميني: مرّ أنّه لايتّصف إلّابالاستحباب (6). الگلپايگاني: الوضوء ليس في الفرض إلّاواجباً؛ نعم، يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضاً

مكارم الشيرازي: إن كان مراده وجود ملاكهما فيه، فهو حقّ لا ريب فيه؛

و إن أراد اتّصاف ماهيّة واحدة بوصفي الوجوب و الاستحباب فعلًا، فلايجوز قطعاً، بل هو متّصف بالوجوب فعلًا، لأنّه أقوى الملاكين. ولكن إذا لم يرد فعل الواجب، لايقصد الوجوب الغائي، بل يقصد الوجوب الوصفي، كما أشار في المتن؛ و قد عرفت أنّ نيّة الوجه غير لازمة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 195

مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ، و استعمال الأزيد مضرّاً، يجب عليه الوضوء كذلك، و لو زاد عليه بطل (1)، إلّاأن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، و إذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل (2)؛ بخلاف ما لوكان أصل الاستعمال مضرّاً و توضّأ جهلًا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم (3) ببطلانه (4)، لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لايبطل وضوؤه (5)، فإذا عاد إلى الإسلام لايجب عليه الإعادة؛ و إن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لايجب عليه الاستيناف؛ نعم، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر، و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمّ تاب، يشكل المسح لنجاسة الرطوبة الّتي على يديه.

مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه، فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته (6)؛ و كذا الزوجة (7) إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، و الأجير مع (1). الخوئي: في إطلاقه نظر، كما مرّ

مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط

الخوئي: الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل و العلم (3). الامام الخميني: بنحو الاحتياط الّذي لايُترك (4). الخوئي: لايمكن ذلك في فرض النسيان، و يختصّ البطلان

في فرض الجهل بما إذا كان الضرر ممّا يحرم إيجاده

مكارم الشيرازي: الأقوى صحّته، كما مرّ منه في الشرط السابع، و التعليل الّذي ذكره ضعيف، بل لاقصور في إطلاقات الوضوء بالنسبة إلى مفروض المسألة (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإعادة؛ و إن كان في الأثناء، الإتمام ثمّ الإعادة (6). الامام الخميني: الأقوى صحّته، و كذا في الزوجة و الأجير (7). الخوئي: الظاهر صحّة وضوئها و إن أثمت بتفويتها حقّ الزوج، و كذلك الحال في الأجير الخاصّ

الگلپايگاني: لايبعد صحّة وضوئها، و كذا الأجير

مكارم الشيرازي: الأقوى صحّة وضوئها و الأجير و إن أثما بتفويت الحقّ؛ فإنّ الأمر بالشي ء لايقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، بل الأمر في العبد كذلك على إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 196

منع المستأجر و أمثال ذلك.

مسألة 37: إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّاإذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول (1) و لم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذٍ يبني على أنّها بول و أنّه محدث. و إذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث؛ و الظنّ غير المعتبر كالشكّ في المقامين. و إن علم الأمرين و شكّ في المتأخّر منهما، بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء؛ و أمّا إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء، بنى على بقائه (2) ولايجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه، لعدم اتّصال الشكّ باليقين به حتّى يحكم ببقائه (3)؛ و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء (4) و إن كان كذلك (5)، إلّاأنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه

بعد الحدث، إذا نسي و صلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت والقضاء إن تذكّر بعد الوقت؛ و أمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسيه (1). مكارم الشيرازي: راجع أحكام الاستبراء (2). الامام الخميني: بل لايبني في هذه الصورة أيضاً، و بنى على أنّه محدث؛ هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، و إلّافالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة و لوعلم بالطهارة بنى على الحدث، هذا في مجهولي التاريخ، و كذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر و علم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده و علم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين، فحينئذٍ بنى على الطهارة، و لوعلم بمحدثيّته أوّل الظهر و علم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده و علم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثيّة؛ و أمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثيّة مطلقاً و يتطهّر، لكنّ الاحتياط في جميع الصور لاينبغي أن يُترك

الخوئي: بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها، كما في الصورتين الاوليين (3). مكارم الشيرازي: التعليل باطل، كما ذكرنا في محلّه، بل العلّة في عدم جريان استصحاب الحدث أنّ ظاهر أدلّته هو كون الشكّ في مقدار عمر المتيقّن بحسب أجزاء الزمان، لا في مبدأ حدوثه، كما فيما نحن بصدده (4). الخوئي: لايبعد أن يكون هذا من سهو القلم

مكارم الشيرازي: كأنّه من سهو القلم، فإنّ اتّصال زمان الحدث المعلوم بالشكّ واضح (5). الگلپايگاني: في صورة العلم بتاريخ

الحدث لا مانع من استصحابه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 197

و صلّى، يمكن أن يقال (1) بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنّه مشكل (2)، فالأحوط (3) الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً، و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشكّ في المتقدّم منهما (4).

مسألة 39: إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوئين و لم يعلم أيّهما، لا إشكال في صحّة صلاته و لايجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً، بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديديّ إذا صادف الحدث صحّ (5)؛ و أمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة، و أمّا الاولى فالأحوط (6) إعادتها و إن كان لايبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (7).

مسألة 40: إذا توضّأ وضوئين و صلّى بعدهما (8)، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء (9) للصلوات الآتية (10)، لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشكّ في المتأخّر منهما؛ و أمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر (11).

مسألة 41: إذا توضّأ وضوئين و صلّى بعد كلّ واحد صلاةً، ثمّ علم حدوث حدث بعد (1). الخوئي: لكنّه خلاف التحقيق فيه و فيما بعده (2). الامام الخميني: بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فيه و فيما بعده (3). الگلپايگانى: بل الأقوى فيه و فيما بعده (4). مكارم الشيرازي: لاتجري القاعدة في شي ء من الحالتين، فإنّ مجراها، كما ذكر في محلّه، ما إذا حدث الشكّ بعد الفراغ، فالأقوى الإعادة أو القضاء فيهما (5). مكارم الشيرازي: إذا نوى الأمر الواقعي، كما تقدّم (6). الخوئي: و الأظهر عدم وجوب الإعادة، لا لما

ذكره، بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلامعارض

الگلپايگاني: لايُترك إلّامع احتمال التذكّر حين العمل (7). مكارم الشيرازي: بناءً على إطلاق القاعدة و عدم لزوم احتمال الذكر حين الفعل، ولكنّه محلّ الكلام (8). الگلپايگاني: و كذا لو صلّى بعد أحدهما (9). الگلپايگاني: إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوماً فيستصحب للآتية (10). مكارم الشيرازي: إلّاإذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيستصحب، كما مرّ قريباً (11). الگلپايگاني: مع احتمال التذكّر حين العمل، و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط

مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي مرّ في المسألة السابقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 198

أحدهما (1)، يجب الوضوء للصلوات (2) الآتية و إعادة الصلاتين (3) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد، و إلّايكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين و مخيّراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين، و الأحوط (4) في هذه الصورة إعادة كليهما.

مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة؛ و أمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً، لأنّه لايلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز، إلّاأنّ الأقوى عدم جريانها (5) للعلم الإجماليّ فيجب إعادة الواجبة و يستحبّ إعادة النافلة.

مسألة 43: إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث و لايعلم أيّهما المقدّم، و أنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة، الأقوى صحّة الصلاة، لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان تاريخ (6) الصلاة

معلوماً، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.

مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءً منه و لايدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ، و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ، لأنّه لا أثر لها (7) بالنسبة إليه؛ و نظير ذلك ما إذا (1). الامام الخميني: قبل إتيان الصلاة، و إلّافلايجب إعادة الصلاتين؛ سواء علم لكونه بعد الصلاة أو احتمل (2). الگلپايگاني: هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوماً دون الآخر، و إلّافيستصحب معلوم التاريخ و يترتّب عليه آثاره

مكارم الشيرازي: إلّاإذا علم تاريخ الوضوء الثاني، كما مرّ (3). الخوئي: بل تجب إعادة الثانية فقط، لأنّ استصحاب الطهارة في الاولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين، و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: إذا كانت النافلة من النوافل الموظّفة الّتي يوجب إتيانها سقوط أمرها، و إلّافيجري القاعدة في الواجبة دون النافلة (6). الخوئي: لا خصوصيّة لذلك (7). الخوئي: بل لا موضوع لقاعدة الفراغ، لأنّ موضوعها الشكّ في الصحّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 199

توضّأ وضوءً لقرائة القرآن و توضّأ في وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوئين، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة، و لاتعارض بجريانها في القرائة أيضاً، لعدم أثر لها بالنسبة إليها (1).

مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده. و أمّا إن شكّ في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء؛ فإن كان في الأثناء، رجع و أتى (2) به و بما بعده و إن

كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلًا أو في جزء منه؛ و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير، بنى على الصحّة، لقاعدة الفراغ؛ و كذا إن كان الشكّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول (3) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلًا (4) أو كان بعد القيام (5) عن محلّ الوضوء، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة، و إلّااستأنف (6).

مسألة 46: لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ (7)؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

مسألة 47: التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لايلحق حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء، و كذا الغسل و التيمّم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه و عدمه، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز؛ و إن كان في الأثناء، مثلًا إذا شكّ بعد الشروع في (1). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان له أمر موظّف خاصّ و لو استحباباً يسقط بفعلها، كما في بعض الليالي أو الأيّام (2). الامام الخميني: إن كان الشكّ في الجزء، كما لو شكّ في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلًا؛ و أمّاإن كان الشكّ في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحّة، فلو شكّ في الغسل منكوساً لايعتنى به، بل لو شكّ في إطلاق الماء بني على الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، و جزء الجزء جزء في الحكم لا شرط (3). مكارم الشيرازي: لايعتبر الدخول في عمل آخر و لا الفصل الطويل، بل المعتبر الانصراف عن العمل و عنوان الإتمام، كما ذكره الأصحاب (4). الخوئي: بمقدار تفوت به الموالاة فيه و فيما قبله

و بعده، إلّاإذا دخل في عمل مترتّب عليه كالصلاة ونحوها (5). الامام الخميني: و الانصراف عنه (6). الگلپايگاني: على الأحوط

الخوئي: لايبعد عدم وجوبه (7). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة و عدم جريانها في غيرها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 200

مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا، يبني على أنّه ضرب بهما؛ و كذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا، لايعتني به، لكنّ الأحوط (1) إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.

مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعيّ؟ الظاهر الصحّة (2)، حملًا للفعل على الصحّة، لقاعدة الفراغ أو غيرها؛ و كذا لوعلم أنّه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، و الأحوط (3) الإعادة في الجميع (4).

مسألة 49: إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه، إلّاأنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، و في المفروض لايعلم ذلك؛ و بعبارة اخرى:

مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

مسألة 50: إذا شكّ (5) في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص (6) حتّى يحصل

اليقين أو الظنّ (7) بعدمه (8) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود، و إلّاوجب (1). الگلپايگاني: بل الأقوى، لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة

مكارم الشيرازي: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: و إن كان مثل هذه الفروض نادرة (3). الامام الخميني: لايُترك (4). الخوئي: لايُترك ذلك، بل وجوب الإعادة هو الأظهر (5). الگلپايگاني: و كان لشكّه منشأ عقلائيّ مكارم الشيرازي: وكان له منشأ عقلائيّ، لا الاحتمالات الموجودة في حق كلّ أحدٍ الّت. ي لا يعتني بها العقلاء. (6). الامام الخميني: مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، و حينئذٍ لايكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّمن الاطمينان و إن لم يكن مسبوقاً بالوجود (7). الگلپايگاني: بل الاطمينان (8). الخوئي: مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم يصل إلى مرتبة الاطمينان، و معه لا فرق في اعتباره بين كون الشي ء مسبوقاً بالوجود و عدمه

مكارم الشيرازي: بل الاطمينان، و مجرّد الظنّ غير كافٍ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 201

تحصيل اليقين و لايكفي الظنّ؛ و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه (1) و يصحّ وضوؤه؛ و كذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً و شكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؛ نعم، في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته و قد لايصل، إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، و لكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل (2) جريان قاعدة الفراغ فيه، فلايُترك الاحتياط بالإعادة (3)؛ و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً

إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ.

مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبني على الصحّة، لقاعدة الفراغ، إلّاإذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط الإعادة حينئذٍ.

مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال؛ و أمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، إلّامع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة؛ و كذا لوكان عالماً بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال (4) بالكرّ أو بالمطر، أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحّة و الماء محكوم بالنجاسة، و يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه؛ و كذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة (5).

مسألة 53: إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه، بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية؛ و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة، وجب (1). الخوئي: هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، و إلّافلاتجري القاعدة (2). الامام الخميني: بل الظاهر عدم الجريان (3). الخوئي: بل الظاهر وجوبها فيه و في نظائره الآتية (4). مكارم الشيرازي: و الامتزاج (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا غسلت الأعضاء النجسة بالتوضّي فتطهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 202

الاستيناف بعد الوضوء، و الأحوط (1) الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ، يبني على

الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ، و لايضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشكّ؛ و لوتيقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها، فأولى بجريان القاعدة.

مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شكّ في ذلك فأتى به و تمّم الوضوء، ثمّ علم أنّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكنّ الأقوى صحّته، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة (2) على الأقوى حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة و لايضرّها نيّة الوجوب، لكنّ الأحوط إعادة الوضوء (3)، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها. هذا، و لوكان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة و صارت هذه ثالثة، تعيّن البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

[فصل في أحكام الجبائر]

فصل في أحكام الجبائر

و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق، و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل؛ فالجرح و نحوه إمّا مكشوف أو مجبور، و على التقديرين، إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح؛ ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء؛ ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لايمكن؛ فإن أمكن ذلك بلا مشقّة و لو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لوكان عليه جبيرة أو وضعه (4) في الماء حتّى يصل (5) إليه بشرط أن يكون المحلّ و الجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلك. و إن لم يمكن، إمّا لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير (6)، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها، فإن كان (1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (2). الامام الخميني: في استحبابها إشكال، بل لايخلو عدمه من قوّة، لكنّها مشروعة

و يصحّ وضوؤه على الأقوى (3). مكارم الشيرازي: لايُترك، لأنّ الغسلة الثانية لا دليل على جوازها، كما عرفت في بحث مستحبّات الوضوء (4). الخوئي: الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذٍ (5). مكارم الشيرازي: كما ورد في موثّقة عمّار؛ ولولاها، أمكن الإشكال فيه من جهة صدق الغسل أو حصول الترتيب المعتبر (6). الخوئي: الظاهر أنّه لايجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسل، بل يتعيّن فيه التيمّم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 203

مكشوفاً (1) يجب (2) غسل أطرافه و وضع خرقة (3) طاهرة (4) عليه و المسح عليها مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك (5) إن لم يمكن غسله، كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم (6) إليه (7)، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع (8) خرقة طاهرة (9) و المسح عليها بنداوة (10)؛ و إن لم يمكن، سقط (11) و ضمّ إليه التيمّم (12).

و إن كان مجبوراً، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة (13) أو أمكن تطيهرها و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن (14) المسح (15) حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط إجراء (16) الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون (1). الخوئي: لايبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير (2). الامام الخميني: و الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليها (3). الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه

مكارم الشيرازي: لايجب هذا الاحتياط في

الجرح المكشوف (4). الخوئي: على الأحوط الأولى، و مع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين (5). الگلپايگاني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب (7). الخوئي: لا بأس بتركه (8). الامام الخميني: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم و إن لايخلو ما ذكره من وجه (9). الخوئي: على الأحوط الأولى، و الأقوى تعيّن التيمّم عليه (10). الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه (11). الامام الخميني: الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه (12). مكارم الشيرازي: على الأحوط (13). مكارم الشيرازي: وجوب المسح على الجبيرة و إن كان مشهوراً بين الأصحاب، إلّاأنّ ظاهر بعض الأخبار الصحيحة جواز تركه؛ فحمل الأخبار الدالّة على فعله على الاستحباب، قريب لا دافع له؛ ولكن لاينبغي ترك الاحتياط، و هكذا في المسائل الآتية (14). الامام الخميني: بل الظاهر تعيّنه، و الأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد؛ و أمّا ما في المتن من الاحتياط، فخلاف الاحتياط، إلّاأن يمسح اليد و يجري أجزاء الماء و قطراته عقيبه، و هو في الخرقة غير ممكن غالباً (15). الخوئي: بل الظاهر تعيّنه و عدم إجزاء الغسل عنه

مكارم الشيرازي: بل ظاهرها تعيّن المسح عليه وإن جرى عليه الماء بالمسح؛ قلنا بوجوبه أو استحبابه (16). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 204

قصد الغسل أو المسح، و لايلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لايكفي مجرّد النداوة؛ نعم، لايلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل و الفُرَج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.

هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة

و المسح على البشرة، و إلّافالأحوط تعيّنه (1)، بل لايخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، و الأحوط الجمع (2) بين المسح على الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع (3) خرقة (4) طاهرة عليها (5) و مسحها، يجب ذلك (6)؛ و إن لم يمكن ذلك أيضاً، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم (7).

مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ (8) وجهان (9)، و لايُترك الاحتياط بالجمع.

مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر (10) جريان (1). الخوئي: فيه منع، و الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة (2). الگلپايگاني: لايُترك و إن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف (3). الامام الخميني: على نحو عدّت جزءً منها، و إلّافالأحوط ضمّ التيمّم (4). الگلپايگاني: على نحو تعدّ جزءً منها إن أمكن، و إلّافالأحوط ضمّ التيمّم (5). مكارم الشيرازي: بحيث عدّ جزءً من الجبيرة؛ و هذا الحكم، كما مرّ، استحبابيّ (6). الخوئي: على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح؛ وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم (7). مكارم الشيرازي: ضمّ التيمّم إليه احتياط مستحبّ، كما مرّ (8). الخوئي: هذا هو الأظهر (9). الامام الخميني: أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلًا

الگلپايگاني: أقواهما الثاني (10). الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ التيمّم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 205

الأحكام (1) المذكورة (2)؛ و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء، فالإجراء مشكل (3)، فلايُترك

الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.

مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح (4)، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّافلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة؛ مثلًا لوكانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لوكان من أحد الأصابع و لوالخِنصِر إلى المفصل (5) مكشوفاً وجب المسح (6) على ذلك (7)، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، و عليها في محلّها.

مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح (8) في فواصلها.

مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها؛ و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها (9)، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكنّ الأحوط (10) ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه. (1). الخوئي: و الأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء (2). مكارم الشيرازي: إذا كان في موضع المسح؛ أمّا إذا كان في موضع الغسل، فالأحوط ضمّ التيمّم إليه (3). الامام الخميني: و الأقوى عدم الجريان و الانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لوكانت الجبيرة على مُعظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلًا لايجري حكم الجبيرة و

ينتقل إلى التيمّم على الأقوى، و الأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم (4). الامام الخميني: لكن مرّ أنّ الماسح لايختصّ بباطن الكفّ (5). مكارم الشيرازي: بل إلى قبّة القدم، و الأحوط استحباباً المسح عليها و على الجبيرة معاً (6). الگلپايگاني: على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر، و إن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين (7). الامام الخميني: مارّاً إلى قُبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً (8). مكارم الشيرازي: كلّ في محلّه؛ المسح في محلّ المسح، و الغسل كذلك (9). الامام الخميني: أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على غير المتعارف الّذي غسل تحتها (10). الامام الخميني: احتياطاً لايُترك

الخوئي: الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 206

مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (1) و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم (2)، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم (3)، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم (4).

مسألة 11: في الرمد يتعيّن التيمّم (5) إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً؛ أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط،

فالأحوط (6) الجمع (7) بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمّم (8).

مسألة 12: محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره (9) أو كان مضرّاً، يكفي المسح على الوُصلة الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّاحلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها؛ كما أنّه إن كان مكشوفاً (10) يضع عليه خرقة (11) و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و (1). الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم (2). مكارم الشيرازي: يجوز ترك التيمّم، و يكفي غسل الممكن و المسح على الجبيرة احتياطاً (3). الامام الخميني: إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لايبعد الاكتفاء بغسله، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم، ولايُترك هذا الاحتياط، و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم

مكارم الشيرازي: بل الحكم هو الوضوء إذا كان ذلك في ناحية من بعض الأعضاء، و إذا كان في عضو، يحتاط بالجمع بين الوضوء و الجبيرة و التيمّم. و إن كان في جميع الأعضاء، يكفي التيمّم (4). الامام الخميني: إذا كان الضرر على بعضه، يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة

مكارم الشيرازي: الحكم فيه كالمسألة السابقة (5). الامام الخميني: مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم (6). الگلپايگاني: و الأقوى التيمّم (7). الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم (8). مكارم الشيرازي: الحكم فيه كالمسألة السابقة، بل إذا كان الضرر للعين فقط يجوز غسل ما حوله من غير حاجة إلى الجبيرة (9). الخوئي: مرّ أنّه لايوجب جواز المسح على الجبيرة (10). الامام الخميني: يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى (11). الخوئي: على الأحوط، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 207

إن كانت أطرافه نجسة

طهّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع (1) بين الجبيرة و التيمّم (2).

مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (3)، أم لا باختياره.

مسألة 14: إذا كان شي ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لاتتحمّل، مثل القير و نحوه، يجري عليه حكم الجبيرة (4)، و الأحوط (5) ضمّ التيمّم أيضاً (6).

مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لايضرّه نجاسة باطنه.

مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لايجوز المسح عليه (7)، بل يجب رفعه و تبديله، و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلايضرّ، و إلّابطل (8)؛ و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً (9) فإن عدّ تالفاً (10) يجوز المسح (11) عليه و عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا (12)، و إن لم يعدّ تالفاً (1). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد (2). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم

مكارم الشيرازي: و الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء (3). الامام الخميني: أو غير العصيان (4). الخوئي: هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء، و إلّافالأظهر تعيّن التيمّم إذا لم يكن الشي ء اللاصق في مواضع التيمّم، و إلّاجمع بين التيمّم و الوضوء (5). الگلپايگاني: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: أمّا عدم جوازه تكليفاً فممّا لاكلام فيه، و أمّا وضعاً فالأحوط ذلك (8). الامام الخميني: بل عصى و إن لم يبطل على الأقرب، و كذا لومسح على ما كان

ظاهره مغصوباً، لكنّ الاحتياط لاينبغي تركه (9). الخوئي: لايبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً (10). الخوئي: لايُترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضاً (11). الامام الخميني: بل لايجوز إلّامع الاسترضاء مطلقاً

الگلپايگاني: بل يجب الاسترضاء مطلقاً (12). مكارم الشيرازي: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 208

وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة؛ و إن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه (1) و بين التيمّم.

مسألة 17: لايشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه؛ فالّذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.

مسألة 18: مادام خوف الضرر باقياً، يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء (2)، و لايجب (3) الإعادة (4) إذا تبيّن برؤه سابقاً؛ نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف، وجب رفعها (5).

مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم (6).

مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشي ء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ و خروج الدم، فإن كان مستحيلًا (7) بحيث لايصدق عليه الدم، بل صار كالجلد (8)، فمادام كذلك، يجري عليه حكم الجبيرة (9)؛ و إن لم يستحل، كان كالجبيرة النجسة يضع عليه (10) خرقة و يمسح عليه. (1). مكارم الشيرازي: قد مرّ كفاية الوضوء في أمثال المقام (2). مكارم الشيرازي: و إذا لم يخف ضرراً من كشفها و مشاهدة حالها و اختبارها و لم يكن شاقّاً، لم يبعدو جوبه (3). الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط الإعادة

(4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإعادة (5). الگلپايگاني: لايبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيّاً (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع إن أمكن (7). الامام الخميني: هذا مجرّد فرض، و مع ذلك لاينفع مع تنجّس الدواء، إلّاإذا فرض استحالته أيضاً و هومجرّد فرض آخر، و مع تحقّق الفرضين لايبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلايُترك الاحتياط بضمّ التيمّم، و الأحوط منه وضع الخرقة و المسح عليها مع ذلك

الگلپايگاني: و كان الدواء كذلك أيضاً، و إلّايبقى على تنجّسه (8). مكارم الشيرازي: إن كان كالجلد، كان بحكمه، لا بحكم الجبيرة؛ و أمّا إن لم يكن كالجلد، بل استحال إلى شي ء غير الدم، فالأمر كما ذكره (9). الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم، سواء في ذلك الاستحالة و عدمها (10). الگلپايگاني: على نحو تُعدّ جزءً منها إن أمكن، و إلّافالأحوط ضمّ التيمّم

مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 209

مسألة 21: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر (1) و لوبإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي، و في كثير من الموارد هذا المقدار لايضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ. و إذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل و لايجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.

مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة (2)، لايضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.

مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره، لايجري عليه حكم الجرح (3)، بل يتعيّن التيمّم؛ نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن

إزالتها، جرى حكم الجبيرة (4)، و الأحوط (5) ضمّ التيمّم.

مسألة 24: لايلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لايجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّاأن يحسب جزءً منها بعد الوضع.

مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح.

مسألة 26: الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل و الّتي على محلّ المسح من وجوه (6)، كما يستفاد ممّا تقدّم:

أحدها: أنّ الاولى بدل الغسل، و الثانية بدل عن المسح؛

الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، و في الاولى يجوز الغسل (7) أيضاً على الأقوى (8)؛ (1). مكارم: بما يسمّى غسلًا عرفاً (2). مكارم الشيرازي: بل و إن كان جسماً دسماً يعدّ من الجبيرة (3). مكارم الشيرازي: لايبعد وجوب الوضوء عليه بنحو ما مرّ في الجبيرة مع رعاية المسألة الثانية من هذا الباب، و لكن لايُترك الاحتياط بضمّ التيمّم (4). الامام الخميني: بنحو مرّ في إلصاق شي ء على المحلّ

الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم (5). الگلپايگاني: لايُترك (6). الامام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها (7). الخوئي: تقدّم عدم جوازه

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المتعيّن المسح، جرى عليه الماء أو لم يجر (8). الگلپايگاني: قد مرّ لزوم الاحتياط فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 210

الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ و بالكفّ، و في الاولى يجوز المسح بأىّ شي ء كان، و بأىّ ماء و لو بالماء الخارجيّ؛

الرابع: أنّه يتعيّن في الاولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط و الفُرَج، و في الثانية يكفي المسمّى؛

الخامس: أنّ في الاولى، الأحسن أن يصير (1) شبيهاً بالغسل في جريان الماء؛ بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لايصير شبيهاً (2) بالغسل؛

السادس: أنّ في الاولى

لايكفي (3) مجرّد (4) إيصال النداوة؛ بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار؛

السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة، لايجب تجفيفها في الاولى؛ بخلاف الثانية؛

الثامن: أنّه يجب مراعاة (5) الأعلى فالأعلى في الاولى، دون الثانية؛

التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح (6) على الممسوح؛ بخلاف الاولى، فيكفي فيها بأىّ وجه كان (7).

مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوئات الواجبة و المستحبّة.

مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها (8) في الوضوء واجبةً و مندوبةً، و إنّما الكلام (1). الگلپايگاني: بل الأحوط (2). مكارم الشيرازي: مرّ ضعفه (3). الخوئي: على الأحوط الأولى (4). مكارم الشيرازي: بل يكفي المسح الموجب لتأثّر الممسوح على النحو المتعارف، و كذا فيما بعده (5). الخوئي: تقدّم تفصيل ذلك [في فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ هذا، و لكن هذه الفروق لاترجع إلى محصّل، فإنّها ليست من أحكام المسح في الجبيرة، بل من الأحكام المبدل منه (7). الخوئي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط (8). الخوئي: الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم و الغسل، و الأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها و إن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لايخلو عن قوّة؛ و أمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع التمكّن، و إن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 211

في أنّه هل يتعيّن (1) حينئذٍ الغسل ترتيباً (2) أو يجوز الارتماسيّ أيضاً (3)؟ و

على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لايجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماس، فالأحوط المسح تحت الماء (4)، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.

مسألة 30: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (5)، بل لايبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.

مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة (6) الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت (7) بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا (8) الوضوء في (1). الامام الخميني: الأقوى تعيّنه و المسح عليها، و طريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء (2). مكارم الشيرازي: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن (3). الخوئي: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الامام الخميني: و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع عن غيره و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة، و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين

الخوئي: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث، كما تقدّم،

و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره، بل لايبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً

الگلپايگاني: لكنّ الأقوى الجواز و لاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى (6). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت (7). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه حينئذٍ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له، كما أنّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية (8). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 212

في أنّه هل يتعيّن (1) حينئذٍ الغسل ترتيباً (2) أو يجوز الارتماسيّ أيضاً (3)؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لايجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماس، فالأحوط المسح تحت الماء (4)، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.

مسألة 30: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (5)، بل لايبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ و كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.

مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة

(6) الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان في الوقت (7) بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا (8) الوضوء في (1). الامام الخميني: الأقوى تعيّنه و المسح عليها، و طريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء (2). مكارم الشيرازي: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن (3). الخوئي: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الامام الخميني: و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع عن غيره و إن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة، و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين

الخوئي: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث، كما تقدّم، و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره، بل لايبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً

الگلپايگاني: لكنّ الأقوى الجواز و لاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى (6). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت (7). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبه حينئذٍ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له، كما أنّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية (8). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 212

الموارد الّتي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة؛ و أمّا في الموارد المشكوكة الّتي جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم، فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، و إذا ارتفع العذر في

أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة، الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره؛ و مع عدم اليأس، الأحوط التأخير (1).

مسألة 33: إذا اعتقد الضرر (2) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً (3) و كان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر و أنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، و الأحوط (4) الإعادة في الجميع (5).

مسألة 34: في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم، الأحوط (6) الجمع بينهما (7). (1). الخوئي: و الأظهر جواز البدار، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال و لو كان البدار من جهة اليأس (2). الخوئي: الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر و نحوه في الواقع و بين عدمه، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني (3). الخوئي: هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة، و إلّافالوضوء غير صحيح (4). الگلپايگاني: لايُترك في الصورة الثانية (5). الامام الخميني: لايُترك في الصورة الثانية مطلقاً، و في الاولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به، و لاتجب إعادة ما عمل معه

مكارم الشيرازي: لايُترك في الصورة الاولى فقط (6). الامام الخميني: في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل (7). مكارم الشيرازي: إذا كان في الشبهات الموضوعيّة؛ و أمّا في

الشبهات الحكميّة، فيجوز له الرجوع إلى الاجتهاد أو التقليد

[فصل في حكم دائم الحدث

فصل في حكم دائم الحدث

المسلوس و المبطون إمّا أن يكون لهما فترة تَسَعُ الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبّات، أم لا؛ و على الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا، أو هو متّصل؛

ففي الصورة الاولى، يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة؛ سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ و إن لم تسع إلّالإتيان الواجبات، اقتصر عليها و ترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت؛ نعم، لو اتّفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة، صحّت إذا حصل منه قصد القربة، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر، عصى، لكن صلاته صحيحة.

و أمّا الصورة الثانية، و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة، إلّاأنّه لايزيد (1) على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء و البناء، يتوضّأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه (2)، فإذا خرج منه شي ء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته (3)، من غير فرق بين المسلوس (4) و المبطون، لكنّ الأحوط أن يصلّي (5) صلاة اخرى بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لايُترك هذا الاحتياط فيه.

و أمّا الصورة الثالثة، و هي أن يكون الحدث متّصلًا بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لوتوضّأ بعد كلّ حدث و بنى، لزم الحرج، يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة (6) و لايجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة؛ هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء؛ و أمّا

إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شي ء من (1). مكارم الشيرازي: بل مرّة، و في الزائد عليها إشكال (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة و لاسيّما في المسلوس، و رعاية الاحتياط أولى (4). الامام الخميني: بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لايخلو من قوّة (5). الگلپايگاني: لايُترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: لايبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها و إن تقاطر في الأثناء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط

الخوئي: بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من الأحداث

مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان لايبعد أن يجمع بين الصلوتين بوضوء واحد؛ و أمّا النوافل مثل صلوة الليل ممّايكون تكرار الوضوء لكلّ ركعتين منها عسراً، فيجوز له إتيانها بوضوء واحد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 214

الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة (1)، و هو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكنّ الأحوط في هذه (2) الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة، و الظاهر أنّ صاحب سلس الريح (3) أيضاً كذلك.

مسألة 1: يجب عليه المبادرة (4) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

مسألة 2: لايجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة الّتي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة الّتي شكّ فيها و إن كان الأحوط

(5) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار؛ و أمّا النوافل (6) فلايكفيها وضوء فريضتها (7)، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها (8).

مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل (9) الحشفة قبل كلّ صلاة، و أمّا الكيس فلايلزم تطهيره و إن كان أحوط؛ و المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.

مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال (10)، و الأحوط المعالجة مع الإمكان (1). مكارم الشيرازي: بل الحكم فيه ما مرّ في سابقه (2). الگلپايگاني: لايُترك إن لم يكن حرجاً (3). الامام الخميني: بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً، كما لايبعد دخوله فيه (4). الخوئي: الظاهر عدم وجوبها

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ترك هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: لايبعد جريان حكم الفريضة فيها (7). الخوئي: مرّ آنفاً كفايته (8). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت كفاية وضوء واحد لنافلة كلّ فريضة (9). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط في المسلوس و المبطون، إلّاإذا أمكن فعل شي ء من الصلوة طاهراً (10). الخوئي: أظهره عدم اللزوم

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لايجب إلّافي الفرض الّذي ذكره من جهة الصلوة؛ و أمّا من باب وجوب حفظ النفس و دفع الضرر، فهو أمر آخر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 215

بسهولة؛ نعم، لو أمكن (1) التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب (2) و إن كان محتاجاً إلى بذل مال (3).

مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال

(4)، حتّى حال الصلاة (5)، إلّاأن يكون المسّ واجباً (6).

مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى (7) عدم وجوبه (8).

مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، و لوتبيّن بعد الصلاة أعادها.

مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يؤميا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها (9) و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.

مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، و سيجي ء حكمها.

مسألة 10: لايجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة.

مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط (1). الامام الخميني: بلا عُسر و حرج (2). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب و إن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). الامام الخميني: جوازه في حال الصلاة و في غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لايخلو من وجه، لكن لايُترك الاحتياط (5). الخوئي: الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة (6). الگلپايگاني: بغير النذر و شبهه، و كان أهمّ من حرمة مسّ المحدث (7). الگلپايگاني: في غير صورة العلم (8). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه (9). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه الاحتياطات، و لاينبغي ذكرها و صرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 216

تكرار الوضوء (1) بمقدار لايستلزم الحرج،

ويمكن (2) القول بانحلال النذر و هو الأظهر.

[فصل في الأغسال

اشارة

فصل في الأغسال

و الواجب منها سبعة (3): غسل الجنابة، والحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، وغسل الأموات، و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة (4) أو الزيارة مع الغسل؛ و الفرق بينهما (5) أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، و لكن يجوز أن لايزور أصلًا، و في الثاني يجب الزيارة فلايجوز تركها؛ و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها.

مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة، و إذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لايزور إلّا (6) مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. (1). الخوئي: و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر، لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لايبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث (2). الامام الخميني: و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّاإذا بال اختياراً حسب التعارف، و لايبعد أن يكون هذا أقرب (3). الامام الخميني: غير غسل الأموات لايجب شي ء منها وجوباً شرعيّاً؛ نعم، ما عدا الواجب بالنذر و نحوه واجب شرطاً؛ و أمّا في المنذور فالواجب، كما مرّ، هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزيارة، و يكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً (4). الامام الخميني: إن نذر أن يغتسل للزيارة، يجب مطلقاً، و إن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل، أوإذا زار تكون مع الغسل، لايجب أن يزور، و

عبارة المتن توهم الأوّل، لكن مراده الثاني

مكارم الشيرازي: في موارد ثبت استحبابه (5). الخوئي: الفرق غير ظاهر، و النذور تابعة للقصود (6). الگلپايگاني: إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلاغسل، حيث إنّه لا ينعقد نذره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 217

الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً (1)، و حينئذٍ يجب عليه الزيارة (2) أيضاً و إن لم يكن منذوراً مستقلًاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، و كذا لوترك أحدهما، و لايكفي في سقوطها الغسل فقط (3) و إن كان من عزمه (4) حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، و لوترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة (5).

الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل، و عليه لوتركهما وجبت كفّارتان، و لوترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر؛ و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

[فصل في غسل الجنابة]
اشارة

فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين:

الأوّل: خروج المنيّ ولو في حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار رأس إبرة (6)؛ سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها (7)، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً؛ و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء (8) بالبول (9)، ولا (1). مكارم الشيرازي: و هذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا العمل، لأنّ هذا الغسل مقدّمة للزيارة، لا أنّ الزيارة مقدّمة له، و لكن لونذر ناذر كذلك فالحكم كما ذكره في المتن (2). الامام الخميني: هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة، أي نذر كذلك، فتجب الزيارة لتحصيل القيد؛ و

أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها و لاتكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور (3). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن نذره الغسل بداعي التوصّل؛ ولو قصد كذلك أشكل صحّة نذره (4). الگلپايگاني: لايبعد الاكتفاء به في هذه الصورة، و التعليل عليل؛ نعم، لوكان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة، فلايكفي الغسل المجرّد (5). الامام الخميني: هذا إذا نذر الغسل للزيارة؛ و أمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها و ترك الزيارة فعليه كفّارتان

مكارم الشيرازي: إذا ترك الزيارة لايبعد تعدّد الكفّارة، لأنّ غسله لايتّصف حينئذٍ بغسل الزيارة، فيكون قد خالف النذرين (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لايُترك (8). الامام الخميني: إذا كانت جنابته بالإنزال (9). مكارم الشيرازي: إذا كانت الجنابة بالإنزال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 218

فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (1). و المعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة؛ و أن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها. و إذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات (2)، من الدفق و الفتور و الشهوة؛ فمع اجتماع هذه (3) الصفات يحكم بكونه منيّاً و إن لم يعلم بذلك، و مع عدم اجتماعها و لوبفقد واحد منها لايحكم به إلّاإذا حصل العلم؛ و في المرأة و المريض يكفي اجتماع (4) صفتين (5) و هما الشهوة و الفتور.

الثاني: الجماع و إن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها (6) من مقطوعها (7)، في القُبُل أو الدُبُر (8)؛ من غير فرق بين الواطي و الموطوء، و

الرجل و الامرأة (9)، و الصغير و الكبير، و الحيّ و الميّت (10)، و الاختيار و الاضطرار، في النوم أو اليقظة؛ حتّى لو ادخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان (11)، و كذا لو ادخلت ذكر ميّت أو ادخل في ميّت؛ و الأحوط في وطي البهائم من (1). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه، ففي إيجابه الغسل إشكال، بل منع، و كذا نظائره (2). مكارم الشيرازي: المعتبر في الرجال الشهوة و الدفق، و في النساء الشهوة فقط؛ و لكن ليعلم أنّ الشهوة هنا ليست مجرّد اللذّة الحاصلة عند كلّ ملاعبة، بل الهيجان الخاصّ الحاصل عند الإنزال و هي حالة خاصّة لاتنفكّ عن الدفق في الرجال إلّافي المريض؛ و أمّا الفتور، فتكون معها غالباً، فلو انفكّ منه لم يضرّ بحكمها. هذا هو الّذي يستفاد من مجموع روايات الباب و يوافقها الاعتبار (3). الگلپايگاني: الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة و لايبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضاً كذلك؛ نعم، المريض يكفيه الشهوة (4). الخوئي: كفايته في خصوص المرأة لاتخلو من إشكال، فالاحتياط لايُترك (5). الامام الخميني: الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة (6). الامام الخميني: حصولها بالمسمّى فيه لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة (7). الخوئي: لايُترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك (8). مكارم الشيرازي: ثبوت الحكم في الإدخال في غير قُبُل المرأة أحوط و لايكتفى به في الصلوة، بل يضمّ إليه الوضوء (9). الخوئي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط للواطى ء و الموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا

كانا محدثين بالحدث الأصغر (10). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، ولكنّه أحوط (11). مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 219

غير إنزال، الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر (1). و الوطي في دُبُر الخنثى موجب للجنابة (2) دون قُبُلها، إلّامع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها (3) إلّاأن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الإنزال لايجب الغسل على الواطي و لاعلى الموطوء، و إذا دخل الرجل بالخنثى (4) و الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى (5).

مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده، وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلّاها بعد خروجه؛ و أمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلايجب قضاؤها؛ و إذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لايجب عليه (6) الغسل (7) و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به (8)؛ و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل لها، لايجب عليه الغسل أيضاً (9)، لكنّه أحوط. (1). الامام الخميني: ولو بحكم الأصل، و الغسل فقط احتياطاً لوكان متطهّراً

الگلپايگاني: و إلّافيغتسل رجاءً

مكارم الشيرازي: و إلّااغتسل (2). الخوئي: بناءً على ما تقدّم، الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً

مكارم الشيرازي: على الأحوط، نحو ما عرفت (3). الگلپايگاني: الخنثى لاتترك الاحتياط مطلقاً (4). الامام الخميني: أي قُبُلها (5). الامام الخميني: إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، و إلّاوجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه (6). الامام

الخميني: إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، و إلّاوجب (7). الخوئي: فيه تفصيل، نذكره في المسألة الثالثة (8). مكارم الشيرازي: لايُترك في هذه الصورة (9). الخوئي: الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين، ولابدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل

مكارم الشيرازي: لاستصحاب الطهارة السابقة. و ما يقال بتعارضه مع استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني، فاسد، لعدم حجّية مثل هذا الاستصحاب، كما ذكرنا في محلّه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 220

مسألة 2: إذا علم بجنابة و غُسل و لم يعلم السابق منهما، وجب عليه الغسل (1)، إلّاإذا علم (2) زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة (3) حينئذٍ.

مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين، لايجب (4) الغسل على واحد (5) منهما؛ و الظنّ كالشكّ و إن كان الأحوط فيه (6) مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر (7).

مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين، لايجوز لأحدهما (8) الاقتداء بالآخر، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه. ولو دارت بين ثلاثة (9)، يجوز لواحد (10) أو الاثنين (11) منهم الاقتداء بثالث، لعدم العلم (12) حينئذٍ؛ و لايجوز لثالثٍ علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء (13) له و كانوا عدولًا (14) (1). الخوئي: هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر، و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل (2). الامام الخميني: يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة و الثلاثين، فراجع (3). الخوئي: لايمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها، على ما حقّقناه في محلّه (4). الامام الخميني: مع

عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه، و إلّايجب كما مرّ (5). الخوئي: إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجّه إلى الآخر كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد و نحوه، فمقتضى العلم الإجماليّ وجوب الغسل عليه، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين (6). مكارم الشيرازي: بل و في الشكّ أيضاً

الخوئي: لايختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ، بل يجري مع الشكّ أيضاً (7). مكارم الشيرازي: و إن كان متوضّأً يغتسل فقط (8). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط، و كذا فيما بعدها من المسائل المشابهة لها (9). الگلپايگاني: لايخلو من إشكال (10). الامام الخميني: بل لايجوز على الأقوى (11). الخوئي: لايجوز ذلك، لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين (12). مكارم الشيرازي: أي لأنّه لايعلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه، و إلّافالعلم الإجمالي حاصل بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين، ولكن لمّا كانت العمدة في دليل البطلان هنا انصراف إطلاقات الجماعة عن صورة العلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه واقعاً، كان الحقّ مع الماتن، لعدم الانصراف هنا (13). الامام الخميني: بل مطلقاً على الأقوى، و لا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء (14). الامام الخميني: إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً، لايجوز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 221

عنده، و إلّافلا مانع؛ و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لولم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لايضرّ باقتدائه.

مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم (1)، وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.

مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، و لوخرج منها المنيّ

حينئذٍ وجب عليها الغسل؛ و القول بعدم احتلامهنّ ضعيف.

مسألة 7: إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج، لايجب الغسل، كما مرّ؛ فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم (2) الوجوب (3) و إن لم يتضرّر (4) به، بل مع التضرّر يحرم ذلك (5)، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة؛ نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمّم به و كان على وضوء، بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه، لايبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لولم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، و لوحبسه يكون متمكّناً.

مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (6) و لولم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت؛ نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لايجوز ذلك. و أمّا في الوضوء، فلايجوز لمن كان متوضّأ و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث، أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت (7)؛ ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النصّ (8). (1). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه هذا العنوان عرفاً، و إلّافلا موجب للغسل (2). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (3). الخوئي: لايبعد الوجوب مع الأمن من الضرر (4). الگلپايگاني: عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكل، فلايُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: خوف الضرر موجود غالباً، ولكن على فرض الأمن منه لايبعد وجوب الحبس (5). الخوئي: هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به، و إلّافلايحرم الحبس و إن كان لايجب أيضاً (6). الامام الخميني: بإتيان أهله طلباً للذّة أو خائفاً على نفسه، و أمّا مطلقاً

فلايخلو من إشكال

الگلپايگاني: بإتيان أهله و هو مورد النصّ

مكارم الشيرازي: أي بمباشرة أهله و شبهه (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط حتّى فيما قبل الوقت (8). الخوئي: النصّ مختصّ بإتيان الأهل، و مقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 222

مسألة 9: إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل؛ و كذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لايجب عليه الغسل.

مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّاأن يكون بمقدار لايصدق عليه الجماع.

مسألة 11: في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء، الأولى أن ينقض (1) الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة (2) غير جائز (3)؛ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

[فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
اشارة

فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة و هي امور:

[الأوّل: الصلاة]

الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً و قضاءً؛ لها و لأجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، بل و كذا سجدتا السهو (4) على الأحوط (5)؛ نعم، لايجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.

[الثاني: الطواف الواجب

الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب (6)؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرة فيما لودخله سهواً و طاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة؛ نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل و لوكان الطواف مندوباً.

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى أنّه لايصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة؛ و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه، فلايبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم، الأحوط (7) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام، فلايضرّ بشي ء منها حتّى صوم رمضان.

(1). الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل الغسل (2). الخوئي: لايخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء (3). مكارم الشيرازي: بناءً على كون تحريمه ذاتياً، ولكنّه لايخلو عن بعد (4). الامام الخميني: الأقوى عدم اشتراطهما به (5). الخوئي: لا بأس بترك هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لايبعد اشتراطه به

مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى (7). الامام الخميني: لايُترك

[فصل فيما يحرم على الجنب
اشارة

فصل فيما يحرم على الجنب و هي أيضاً امور:

[الأوّل: مسّ خطّ المصحف

الأوّل: مسّ خطّ المصحف (1) على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء، و كذا مسّ اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصّة، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط.

[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله

الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بنحو المرور.

[الثالث: المكث في سائر المساجد]

الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ و أمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر (2)، فلا بأس به؛ و كذا الدخول بقصد أخذ شي ء منها، فإنّه لا بأس به (3). و المشاهد كالمساجد (4) في حرمة المكث فيها.

[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي ء فيها]

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي ء فيها، بل مطلق الوضع فيها (5) و إن كان من الخارج (6) أو في حال العبور.

[الخامس: قرائة سور العزائم

الخامس: قرائة سور العزائم، و هي سورة «اقرأ» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط (7)، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقرائة آيات السجدة منها.

مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر (8) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما (9) مساوياً (10) أو أقلّ من زمان (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في مسّ أسماء اللّه تعالى (2). مكارم الشيرازي: أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم (3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (4). الگلپايگاني: بل كالمسجدين على الأحوط

الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط

الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته، بل الظاهر جوازه (6). الگلپايگاني: على الأحوط (7). الامام الخميني: بل الأقوى (8). الامام الخميني: أو المساوي على الأقوى (9). مكارم الشيرازي: إن قلنا بجواز الغسل في المسجد (10). الامام الخميني: في صورة التساوي يتخيّر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 224

التيمّم فيغتسل (1) حينئذٍ؛ و كذا حال الحائض (2) و النفساء (3).

مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديّته؛ نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول (4) بخروجها (5) عنها (6)، لأنّها تابعة لآثارها

و بنائها.

مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّىً له، لايجري عليه حكم المسجد.

مسألة 4: كلّ ما شكّ في كونه جزءً من المسجد، من صحنه و الحجرات الّتي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك، لايجري عليه الحكم و إن كان الأحوط (7) الإجراء، إلّاإذا علم خروجه منه (8).

مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى و الأحوط أن لايقرأ منها «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون»، لأنّه جزء من سورة حم السجدة (9)؛ و كذا الحائض؛ و الأقوى (1). الامام الخميني: جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر، من تلويث المسجد و غيره حتّى إفساد مائه (2). الامام الخميني: لوكان الابتلاء بعد انقطاع الدم، و كذا النفساء، و إلّايجب عليهما الخروج فوراً و لايشرع لهما التيمّم (3). الگلپايگاني: بعد انقطاع الدم، و أمّا مع الاستمرار فيخرج بلا لبث

الخوئي: هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس، و أمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم؛ و أمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد، فهي لضعف سندها لاتصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح

مكارم الشيرازي: إذا انقطع دمهما، و إلّاوجب الخروج فوراً (4). الامام الخميني: فيه تردّد، لايُترك الاحتياط

الخوئي: لكنّه ضعيف جدّاً (5). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (6). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيها (7). الگلپايگاني: بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد و متعلّقاته (8). مكارم الشيرازي: بل المدار على ظهور الحال في كونها جزءً من المسجد عرفاً و عدمه، و لعلّه يختلف في الأقطار و البلاد (9). الامام الخميني: بل الم السجدة

الخوئي: هذا من سهو القلم، و

الآية إنّما هي في سورة الم السجدة

مكارم الشيرازي: بل هي الآية 19 من «الم السجدة»، ولكنّ الحكم سواء؛ و في دعاء الكميل جزء آخر من هذه السورة أيضاً و إن كان بعض الآية و هو قوله تعالى: «مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ أجْمِعينِ».

العروة الوثقى، ج 1، ص: 225

جوازه، لما مرّ (1) من أنّ المحرّم قرائة آيات السجدة، لا بقيّة السورة.

مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيّاً أو مجنوناً (2) أو جاهلًا بجنابة نفسه (3).

مسألة 7: لايجوز (4) أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة و لايستحقّ اجرةً (5)؛ نعم، لو استأجره مطلقاً و لكنّه كنس في حال جنابته و كان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لايستحقّ (6)، لكونه حراماً (7) و لايجوز أخذ الاجرة على العمل المحرّم؛ و كذا الكلام في الحائض و النفساء، و لو كان الأجير جاهلًا (8) أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضاً يستحقّ الاجرة، لأنّ متعلّق الإجارة و هو الكنس لايكون حراماً و إنّما الحرام الدخول و المكث، فلايكون من باب أخذ الاجرة على المحرّم؛ نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث، كانت الإجارة فاسدة و لايستحقّ الاجرة ولو كانا جاهلين (9)؛ لأنّهما محرّمان و لايستحقّ الاجرة على (1). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها (2). الخوئي: لا بأس به في الصبيّ و المجنون (3). مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمة شي ء منها (4). الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: الأحوط أداء اجرة المثل إليه، اجرة مثل العمل على فرض الدخول (6). الامام الخميني: بل يستحقّ بلا إشكال

الگلپايگاني: بل يستحقّ، لعدم حرمة الكنس

(7). الخوئي: الظاهر استحقاقه الاجرة، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام، و إنّما الحرام مقدّمته

مكارم الشيرازي: الكنس على فرض الدخول ليس حراماً؛ إنّما الحرام هو الدخول، فالأقوى استحقاقه الاجرة (8). مكارم الشيرازي: الجهل بموضوع الجنابة أو حكمه جهلًا يوجب العذر؛ لكن تعليله فاسد، بل لأنّه على فرض الجهل قادر على الوفاء بالإجارة شرعاً و عقلًا فتصحّ، و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره بقوله: نعم، لو استأجره ... (9). الخوئي: لاتبعد الصحّة و استحقاق الاجرة مع جهل الأجير، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجّزة لاتنافي اعتبارالملكيّة، و المفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة؛ نعم، لايجوز الاستيجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال، لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي، و من ذلك يظهر الحال في الاستيجار للطواف المستحبّ أو لقرائة العزائم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 226

الحرام. و من ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ، كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل (1)، و كذا لواستأجره لقرائة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم بخلاف الإجارة للكنس، فإنّه ليس حراماً و إنّما المحرّم شي ء آخر و هو الدخول و المكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.

مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد (2)، يجب عليه (3) أن يتيمّم (4) و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و لايبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء، إلّابعد الخروج أو بعد الاغتسال، و لكن لايباح بهذا التيمّم إلّادخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة، فلايجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قرائة العزائم، إلّاإذا كانا واجبين فوراً.

مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين، لايجوز له (5) استيجارهما و لا استيجار أحدهما لقرائة

العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.

مسألة 10: مع الشكّ في الجنابة لايحرم شي ء من المحرّمات المذكورة، إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. (1). مكارم الشيرازي: لا وجه للفساد مع الجهل إذا كان عذراً؛ و كذا بالنسبة إلى قرائة العزائم إذا كان فيها منفعة محلّلة (2). الامام الخميني: و لايمكن تحصيله بغير الدخول (3). الگلپايگاني: إذا وجب عليه الغسل فوراً، و إلّافجوازه محلّ تأمّل، فضلًا عن وجوبه (4). الخوئي: تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شي ء منه، و عليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمّم؛ و أمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أنّ الأخذ يتوقّف على المكث، فالظاهر أنّه لايشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة

مكارم الشيرازي: تقدّم جواز دخول المساجد- غير المسجدين- لأخذ شي ء منها، فلايجب التيمّم؛ و على فرض عدم جوازه يمكن الإشكال في مشروعيّة التيمّم بقصد هذه الغاية للزوم الدور؛ اللّهم إلّاأن يكون دخول المساجد مستحبّاً لأىّ حاجة كان (5). مكارم الشيرازي: بل يجوز له ذلك، لجواز دخول المسجد لكليهما ظاهراً و لا دليل على حرمة استيجار الجنب الواقعي لذلك مع عدم تنجّز الحكم في حقّه، و كذلك بالنسبة إلى قرائة العزائم إذا كان لها منفعة محلّلة في هذا الحال

[فصل في ما يكره على الجنب

فصل في ما يكره على الجنب و هي امور:

الأوّل: الأكل و الشرب؛ و يرتفع (1) كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق (2) أو غسل اليدين فقط.

الثاني: قرائة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ماعدا العزائم؛ و قرائة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة (3).

الثالث: مسّ ماعدا خطّ المصحف،

من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.

الرابع: النوم، إلّاأن يتوضّأ (4) أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل (5).

الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة؛ و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهين (6).

السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.

[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه

[فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه غسل الجنابة مستحبّ (7) نفسيّ (8) و واجب غيريّ (9) للغايات الواجبة و مستحبّ غيريّ (1). الامام الخميني: ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل؛ نعم، يوجب الامور المذكورة تخفيفها (2). مكارم الشيرازي: ليس في الأخبار أثر من الاستنشاق، بل فيها غسل الوجه الّذي لم يتعرّض له (3). مكارم الشيرازي: فيه و فيما قبله إشكال، ولكنّه أحوط (4). مكارم الشيرازي: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة، لا ارتفاعها (5). الامام الخميني: أو عن الوضوء؛ و عن الغسل أفضل

الگلپايگاني: لم يعلم كون هذا التيمّم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلًاّ في رفع كراهيّة النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليّة أو الاستقلال (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده إلى آخر المكروهات (7). الگلپايگاني: المسلّم استحبابه هوالتطهّر من الجنابة؛ و أمّا نفس الغسل ففي استحبابه تأمّل (8). مكارم الشيرازي: لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل الدليل قائم على استحبابه لرفع الجنابة أو للكون على الطهارة (9). الامام الخميني: مرّ عدم وجوبه الشرعيّ، و كذا لايكون له استحباب غيريّ مقدّميّ؛ نعم، له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 228

للغايات المستحبّة، و القول بوجوبه النفسيّ ضعيف؛ و لايجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لوقصد الخلاف لايبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم (1) إذا لم يكن

بقصد التشريع (2) و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لايكون باطلًا (3)، و كذا العكس، و مع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ (4).

و الواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلايجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوها، و لايجب غسل الشعر (5) مثل اللحية (6)، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، و لايجزي غسله عن غسلها؛ نعم، يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة. و الثقبة الّتي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لايُرى باطنها، لايجب غسلها؛ و إن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.

و له كيفيّتان:

الاولى: الترتيب (7) و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أوّلًا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ (1). مكارم الشيرازي: يشكل فيه الخلاف مع العلم به بلا تشريع، إلّاأن يكون مثل نيّة البيع في البيع الربوي الّذي يعلم بطلانه عند الشرع، لكونه صحيحاً عند أهل العرف و بعض العقلاء أو شبه ذلك (2). الخوئي: كيف لايكون تشريعاً، و المفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟ (3). الامام الخميني: لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتيّ و أمره الإستحبابيّ لا الأمر الغيريّ المتوهّم، والمكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة و متقرّباً به إلى اللّه للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به، لا أنّه يأتي به لأجل الأمر الغيريّ متقرّباً إلى اللّه، و التفصيل موكول إلى محلّه (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في

مباحث الوضوء أنّه لايعتبر في صحّة العبادة قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى (5). الامام الخميني: بل يجب على الأحوط لولم يكن أقوى، مع غسل ما تحته من البشرة (6). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بغسل الشعر أيضاً (7). الخوئي: لايبعد عدم اعتباره بين الجانبين، و الاحتياط لاينبغي تركه

مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به على وجوب الترتيب بين الأعضاء لخلوّ كثير من الروايات البيانيّة منه؛ بل ظهورها في خلافه لاسيّما بالنسبة إلى الجانبين، و الإجماع المدّعى غير ثابت، ولو ثبت لايمكن الاعتماد عليه في أمثال المقام، فيحمل ما ورد من تقديم الرأس على غيره على الاستحباب، و لم يرد في تقديم اليمين على اليسار شي ء حتّى يقال باستحبابه إلّافي غسل الميّت، و لعلّه لخصوصيّة فيه، كما لايخفى على المتأمّل مع خلوّ بعضها منه أيضاً، فالأقوى عدم اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، لكن لايقدّم غير الرأس عليه؛ ولكنّ الأحوط رعاية ما ذكره المشهور، و منه يظهر حال المسائل الآتية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 229

الطرف الأيسر، و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر، و السرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر، و الأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين. و الترتيب المذكور شرط واقعيّ، فلو عكس و لوجهلًا أو سهواً بطل. و لايجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، و لا الأعلى فالأعلى، و لا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف؛ فلو غسل رأسه و رقبته في أوّل النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صحّ، و كذا لايجب الموالاة في أجزاء عضو واحد. و لو

تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء، رجع و غسل ذلك الجزء؛ فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك (1) الجزء وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة الترتيب.

الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدة عرفيّة (3)، و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آنٍ واحد و إن كان غمسه على التدريج؛ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. و لايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى، بل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرّك بدنه كفى (4) على الأقوى (5). و لو تيقّن بعد الغسل عدم (1). الامام الخميني: إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات؛ و أمّا إذا كان مردّداً بين لمعة من العضو المتقدّم و المتأخّر، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط (2). الخوئي: بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق، لانحلال العلم الإجماليّ، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق (3). الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، و أمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقيّة

مكارم الشيرازي: لايعتبر الدفعة العقليّة أو العرفيّة فيه، بل المعتبر صدق الارتماس و الاغتماس؛ و ما ورد في الروايات من قيد الوحدة إنّما هو في مقابل التعدّد، يعني لايجب

أكثر من ارتماس واحد، فعلى هذا استقرار رجله على الأرض قبل أن يدخل تمام بدنه لايضرّ (4). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك، و كذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي (5). الامام الخميني: و إن كان الأحوط خروج شي ء من الجسد، و أحوط منه خروج مُعظم الجسدمكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، للإشكال في صدق الارتماس حدوثاً الّذي هو ظاهر الدليل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 230

انغسال جزء من بدنه، وجبت الإعادة، و لايكفي غسل ذلك الجزء فقط (1). و يجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته. و لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين، بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال (2) الواجبة و المندوبة؛ نعم، في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع، بخلاف سائر الأغسال (3)، كما سيأتي (4) إن شاء اللّه.

مسألة 1: الغسل الترتيبيّ أفضل (5) من الارتماسيّ (6).

مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ؛ و قد يتعيّن الترتيبيّ، كما في يوم الصوم الواجب (7) وحال الإحرام (8)، وكذا إذاكان الماء للغيرولم يرض بالارتماس فيه.

مسألة 3: يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات، مرّةً بقصد غسل الرأس و مرّةً بقصد غسل الأيمن و مرّةً بقصد الأيسر، كفى؛ و كذا لوحرّك بدنه (9) تحت الماء (10) ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر. و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد. (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في

بعض موارده (2). الگلپايگاني: إلّاغسل الميّت، فإنّ الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي

الخوئي: هذا في غير غسل الميّت حيث لايشرع فيه الارتماس

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام في غسل الميّت إن شاءاللّه تعالى (3). مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية كلّ غسل واجبة أو مستحبّة (إذا كان استحبابه ثابتاً بالدليل المعتبر) عن الوضوء و إن كان الأحوط في غير الجنابة الوضوء (4). الخوئي: و يأتي الكلام على ذلك [في الأغسال الفعليّة، المسألة 4] (5). الامام الخميني: لايخلو من تأمّل (6). مكارم الشيرازي: لم تثبت أفضليّته (7). الخوئي: أي ما لايجوز إبطال الصوم فيه (8). مكارم الشيرازي: بناءً على حرمة الارتماس على الصائم (9). مكارم الشيرازي: مشكل (10). الخوئي: مرّ الكلام فيه [في صدر هذا الفصل- الكيفيّة الثانية للغسل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 231

مسألة 4: الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين (1):

أحدهما: أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء، و هكذا إلى الآخر، فيكون حاصلًا على وجه التدريج.

و الثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، و حينئذٍ يكون آنيّاً. و كلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد؛ ولو لم يقصد أحد الوجهين، صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ.

مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا؛ و لايكفي غسل واحد (2) لرفع الخبث و الحدث (3)، كما مرّ في الوضوء؛ و لايلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط.

مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء؛ فلو كان حائل، وجب رفعه، و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان (4) بعدمه (5) بعد الفحص (6).

مسألة 7: إذا شكّ في شي ء أنّه من الظاهر أو الباطن

يجب غسله (7)، على خلاف ما مرّ في غَسل النجاسات (8)، حيث قلنا بعدم وجوب غسله؛ و الفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ (1). الگلپايگاني: الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعةً عرفيّة، و لو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المدار على صدق الارتماس و الانغماس و هو أمر تدريجي الحصول عادةً، و تمامه يكون باستيعاب تمام البدن، فليس فيه وجهان، بل وجه واحد فقط

الخوئي: الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، و أحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين (2). الخوئي: الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). الامام الخميني: لزوم حصول الاطمينان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء، و إلّافلايلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمينان (5). الخوئي: لا فرق في كفايته بين سبق الوجود و عدمه (6). مكارم الشيرازي: ولاتضرّ الاحتمالات الّتي ليس لها منشأ عقلائي، كما مرّ في الوضوء (7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة؛ و ما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره

الخوئي: على الأحوط، ولايبعد عدم الوجوب، كما مرّ في باب الوضوء

مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و ما ذكره من الدليل غير خالٍ من الإشكال (8). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في العاشر من المطهّرات، المسألة 1]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 232

في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ؛ نعم، لوكان ذلك الشي ء باطناً سابقاً و شكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لايجب غسله (1)، عملًا بالاستصحاب.

مسألة 8: ما مرّ من أنّه لايعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ

إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس (2) و المبطون (3)، فإنّه يجب (4) فيه المبادرة إليه و إلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث.

مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً؛ نعم، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب، لايبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه (5) على نحو كونه تحت الماء.

مسألة 10: يجوز العدول (6) عن الترتيب (7) إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف على النحو الآخر.

مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ، يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل (8) في رفع الحدث الأكبر؛ فبناءً على الإشكال فيه (1). مكارم الشيرازي: الأحوط غسله، لأنّه شبيه بالشبهة المفهوميّة و الشكّ في حدود مفهوم موضوع الحكم، الّذي لايجري فيه الاستصحاب (2). الامام الخميني: إن كان لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة فقط، بل مطلقاً على الأحوط (3). الگلپايگاني: على الأحوط فيهما، و سيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه (4). مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الگلپايگاني: دفعة عرفيّة (6). الامام الخميني: الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبيّ، و لا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل؛ نعم، يجوز في العكس، و الأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة (7). الگلپايگاني: مشكل، بخلاف العكس

مكارم الشيرازي: يشكل العدول عن الترتيبي إلى الارتماسي، لأنّ غسل رأسه مثلًا قد حصل و إنّما عليه غسل الباقي؛ إلّاأن يقصد بالارتماس غسل الباقي و قد عرفت أنّه لايجب الترتيب بين الجانبين (8). مكارم الشيرازي: قد

مرّ في بحث الغُسالة أنّ مثله لايكون من المستعمل، و كذا ما بعده إذا استهلك فيه، و كذا الكرّ الّذي اغتسل فيه مراراً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 233

يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (1)؛ و أمّا إذا كان كرّاً أو أزيد، فليس كذلك؛ نعم، لايبعد (2) صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ، لا أزيد و اغتسل فيه مراراً عديدة، لكنّ الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط (3) في الوضوء، من النيّة و استدامتها إلى الفراغ، و إطلاق الماء و طهارته، و عدم كونه ماء الغُسالة، و عدم الضرر في استعماله، و إباحته، و إباحة ظرفه (4)، و عدم كونه من الذهب و الفضّة، و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه، و طهارة البدن، و عدم ضيق (5) الوقت، و الترتيب في الترتيبيّ، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه كيوم الصوم و في حال الإحرام، و المباشرة في حال الاختيار؛ و ما عدا (6) الإباحة (7) و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ، لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد و العلم.

مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح؛ و أمّا إذا (1). الخوئي: موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، و أمّا الممتزج

منه و من غيره فلا بأس به مالم يستهلك غيره فيه (2). الخوئي: لايضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه (3). الخوئي: مرّ تفصيلها في الوضوء، و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر؛ نعم، يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين: الأوّل: جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز و إن كان في الاثناء؛ الثاني: عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي

مكارم الشيرازي: بعض هذه الشرائط محلّ إشكال، ولكنّها أحوط، كما مرّ في الوضوء و في بعض المباحث السابقة (4). الامام الخميني: على نحو ما مرّ في الوضوء، و مرّ حكم أواني الذهب و الفضّة في باب الأواني

الگلپايگاني: على ما مرّ في الوضوء (5). الامام الخميني: يأتي الكلام فيه في التيمّم. و لو ضاق الوقت عن الترتيبيّ يتعيّن الارتماسيّ، كما مرّ، لكن لوتخلّف و أتى بالترتيبيّ يصحّ و إن عصى في تفويت الوقت (6). الامام الخميني: مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك، و مرّ منّا الاحتياط (7). مكارم الشيرازي: و عدم الضرر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 234

كان غافلًا بالمرّة، بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً، فغسله ليس بصحيح.

مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني على العدم؛ و لو علم أنّه اغتسل، لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.

مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي (1) يكون صحيحاً، و إن كان على وجه التقييد (2) يكون باطلًا (3). و لوتيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال (4).

مسألة 16: إذا كان من قصده

عدم إعطاء الاجرة للحماميّ، فغسله باطل (5)؛ و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بذلك و إن استرضاه بعد الغسل؛ و لو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال (6).

مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ولايصير شريكاً في الماء و لاصاحب حقّ فيه.

مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل و كذا (1). الگلپايگاني: إذا قصد الكون على الطهارة للّه و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة على نحو الداعي على الداعي، و إلّافمشكل (2). الخوئي: لايبعد أن لايكون للتقييد أثر في أمثال المقام

مكارم الشيرازي: قد مرّ في باب الوضوء أنّه لايعتبر في العبادة سوى قصد التقرّب إليه تعالى و أنّه لا أثر لمثل هذه التقييدات؛ فإنّ قصد التقرّب حاصل على كلّ حال (3). الامام الخميني: الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً، إلّاأن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه (4). الامام الخميني: الأقوى بطلانهما

الخوئي: لاينبغي الإشكال في بطلانه و بطلان صلاته (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لما مرّ من الكلام في حكم الغصب في هذه الأبواب في الوضوء؛ و سيأتي في مكان المصلّي الإشارة إليه أيضاً إن شاء اللّه (6). الامام الخميني: الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لاتخلو من وجه

الخوئي: أظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 235

لأهله (1) إلّاإذا علم (2) عموم الوقفيّة أو الإباحة (3).

مسألة 19: الماء الّذي يسبّلونه، يشكل الوضوء و الغسل منه (4)،

إلّامع العلم بعموم الإذن.

مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل (5).

مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر (6)، لأنّه يعدّ جزءً من نفقتها.

مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره (7) أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لايبطل صومه و لا غسله؛ و إن كان متعمّداً، بطلا معاً (8)، و لكن لايبطل إحرامه و إن كان آثماً (9). و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء، صحّ غسله (10)؛ و هو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء (1). الگلپايگاني: لا إشكال لأهله على الظاهر

الخوئي: إذا كانت المدرسة وقفاً و كان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرّفات المتعارفة، فالظاهر أنّه لا بأس به (2). الامام الخميني: و لومن جهة تعارفه عند أهله (3). مكارم الشيرازي: أو كان الغسل في الحوض متعارفاً في ذلك البلاد و لم يمنع عنه الواقف (4). مكارم الشيرازي: بل لايجوز إذا كان التسبيل للشرب، كما هو الغالب في البلاد، بل و إذا شككنا أيضاً (5). الامام الخميني: بل صحيح

الخوئي: فيه إشكال، و الصحّة أظهر

مكارم الشيرازي: إذا كان الغسل متّحداً مع التصرّف في المئزر أو علّة له، فالأحوط الإعادة (6). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (7). مكارم الشيرازي: من الصيام الّتي لايجوز إفطارها؛ أمّا غيرها فلا كلام فيها (8). الامام الخميني: في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن؛ و أمّا في غيرهما فلايبطل غسله

الخوئي: هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إلّابطل الصوم خاصّة

مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: راجع محلّه (10). الگلپايگاني: و

هو الأقوى

مكارم الشيرازي: إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج، فقد عرفت الإشكال في كفايته في الغسل، ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً؛ و إن كان مراده الحركة من داخل الماء إلى خارجه، فليس هذا ارتماساً بلا إشكال و يصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثمّ سائر أعضائه، و منه تُعرف مواقع الإشكال في كلامه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 236

أيضاً حرام كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال (1): إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج، فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم، لوتاب ثمّ خرج بقصد الغسل، صحّ (2).

[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]

فصل في مستحبّات غسل الجنابة و هي امور (3):

أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول، قبل الغسل.

الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.

الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين، ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.

الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم اللّه؛ و الأولى أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو: اللّهم طهّر قلبي و تقبّل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي، اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين. أو يقول: اللّهم طهّر قلبي و اشرح صدري و أجرِ على لساني مِدحَتَك و الثناء عليك، اللّهم اجعَلْه لي طهوراً و شفاءً و نوراً إنّك على كلّ شي ء قدير. و لوقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان

أولى.

العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ. (1). الامام الخميني: لكنّه ضعيف (2). الخوئي: تقدّم الإشكال فيه (3). الامام الخميني: بعضها محلّ تأمّل الگلپايگاني: استشكل في استحباب جملة منها، لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازي: بعضها خالٍ عن الدليل، ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 237

مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، على ما مرّ في الوضوء.

مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ؛ فلو لم يستبرى ء و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة، لاتبطل صلاته و يجب عليه الغسل، لما سيأتي (1).

مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل (2) بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ، فيجب الغسل (3)؛ و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده، يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء؛ و مع الأمرين (4) يجب الاحتياط (5) بالجمع (6) بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلايجب عليه شي ء؛ و كذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب الاحتياط (7) بالوضوء والغسل (8)، و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شي ء عليه (9). (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في البلل المشتبه (2). الامام الخميني: أو بعده (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ ولايجب عليه الوضوء (4). الخوئي: لعلّه أراد بالأمرين

عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات، و إلّاكانت كلمة (عدم) من سهو القلم

مكارم الشيرازي: الظاهر زيادة لفظ العدم، لأنّه مع عدمهما يدخل في الصورة الاولى الّتي مرّ أنّ فيها الغسل (5). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر، فيكفي الوضوء (6). الامام الخميني: إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة

الخوئي: هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض، و أمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء، و منه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة

الگلپايگاني: بل الأحوط الجمع مطلقاً، إلّافي المحدث بالحدث الأصغر، فإنّه يكفيه الوضوء (7). الامام الخميني: مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة؛ و أمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفايةالوضوء (8). مكارم الشيرازي: إن كان متطهّراً، كما مرّ آنفاً (9). مكارم الشيرازي: يعني على المتطهّر بعد الاستبراء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 238

مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه (1) الغسل (2)، و الأحوط (3) ضمّ الوضوء أيضاً.

مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لاحكم لها و إن كانت قبل استبرائها؛ فيحكم عليها بعدم الناقضيّة و عدم النجاسة، إلّاإذا علم أنّها إمّا بول (4) أو منيّ (5).

مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا. و ربّما يقال: إذا لم يمكنه البول

تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.

مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه (6)؛ نعم، يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستيناف (7) و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال (8). و لا فرق بين أن يكون الغسل (1). الگلپايگاني: إذا تردّدت بين البول و المنيّ، فالحكم كما مرّ (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما مرّ، و لايجب الوضوء (3). الامام الخميني: مع احتمال البول أيضاً (4). الامام الخميني: يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث (5). الگلپايگاني: فيجمع بين الغسل و الوضوء، إلّافي المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء

مكارم الشيرازي: و كانت متطهّرة إذا لم تستبرء بعد الإنزال بالبول، فالرطوبة محكومة بالمني، فيجب عليها الغسل مطلقاً (6). الخوئي: بل الظاهر بطلانه و وجوب استينافه و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه؛ نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساًكان الاحتياط ضعيفاً جدّاً

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالاستيناف و الوضوء بعده؛ ولا وجه لإتمامه ثمّ إعادته (7). الامام الخميني: لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ استينافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط

الگلپايگاني: قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام (8). الخوئي: لايبعد جواز رفع اليد عمّا بيده و الإتيان بغسل ارتماسيّ، و سيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غيرغسل الاستحاضة المتوسّطة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 239

ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج (1)، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة (2) فلايتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه (3).

مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في

أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستيناف؛ و إن كان مخالفاً له، فالأقوى عدم بطلانه (4) فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز (5) الاستيناف (6) بغسل (7) واحد لهما و يجب الوضوء بعده (8) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة (9)، حتّى لواستأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الأحوط؛ و إن كان اللاحق جنابة، فلاحاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة.

مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لايكون مبطلًا لها؛ نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لايبعد البطلان (10)، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك، كما سيأتي.

مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه (11) قبل الدخول في العضو الآخر، رجع (12) و أتى به؛ و إن كان بعد الدخول فيه، لم يعتن به و يبني على الإتيان على (1). الخوئي: تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الارتماسيّ التدريجيّ الدفعة العرفيّة، و عليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً، و معه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه عند الكلام في المسألة الرابعة (3). مكارم الشيرازي: لكن يمكن فيه المقارنة و حكمه حكم الأثناء (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادته (5). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بذلك (6). الامام الخميني: مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة (7). الخوئي: ارتماساً، و أمّا الترتيبيّ فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع (8). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة

المتوسّطة، كما سيأتي

مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في وجوب الوضوء عليه (9). الخوئي: إذا كان الاستيناف بغسل ارتماسيّ، كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً (10). مكارم الشيرازي: البطلان هو الأحوط و إن كان للصحّة مع استحباب الإعادة وجه؛ و كذلك ما بعده (11). مكارم الشيرازي: على الأحوط (12). الخوئي: لايبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 240

الأقوى وإن كان الأحوط (1) الاعتناء مادام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء؛ نعم، لو شكّ في غسل الأيسر (2)، أتى به و إن طال الزمان، لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل (3) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة (4).

مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف (5)؛ نعم، يكفيه (6) غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.

مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً (7) و لايكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة (8) إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبة، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع. (1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (2). الخوئي: بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ

في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، و احتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايجب الترتيب بين الجانبين و لا بينهما و الرأس، بل المعتبر عدم تقدّمهما على غسل الرأس (3). الامام الخميني: لكنّه ضعيف (4). مكارم الشيرازي: مجرّد الاعتياد غيركافٍ، ولكن إذا خرج من العمل بعنوان أنّه قد أتمّه ثمّ شكّ بعد ذلك فيه لايعتني بشكّه، لصدق المضيّ عليه (5). الگلپايگاني: بغير الارتماس

مكارم الشيرازي: بل يجب عليه غسل الجانبين فقط (6). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستيناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً (7). الامام الخميني: و الأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً (8). الخوئي: لاتبعد كفايته

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و لاتبعد الكفاية، لأنّه حقيقة الغسل واحد و إن كان كيفيّته مختلفة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 241

مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته ولكن يجب عليه الغسل (1) للأعمال الآتية؛ و لوكان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكنّ الأحوط (2) إتمامها ثمّ الإعادة.

مسألة 15: إذا اجتمع (3) عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لونوى القربة (4)، و حينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّاوجب الوضوء (5)؛ و إن نوى واحداً منها وكان واجباً، كفى عن الجميع (6) أيضاً على الأقوى و إن

كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة (7) و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى و أداءً بالنسبة إلى البقيّة، و لاحاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ و إن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد (8)، لكن لايُترك الاحتياط. (1). الخوئي: هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت (2). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (3). الامام الخميني: لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع؛ و أمّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال؛ نعم، لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لايخلو من وجه، لكن لايُترك الاحتياط بنيّة الجميع أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لاينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع (4). الگلپايگاني: و كان ناوياً لعناوينها الخاصّة (5). الخوئي: على الأحوط الأولى

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ سائر الأغسال أيضاً تكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط فيها الوضوء (6). الگلپايگاني: مشكل، إلّافي غسل الجنابة، فإنّه يكفي عن غيره (7). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (8). الگلپايگاني: بل مشكل جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 242

مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لايبعد (1) إجزاؤه (2) عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا،

لكن لايعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه (3) أن يقصد البعض المعيّن و يكفي (4) عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لايعلم و لو إجمالًا غيره، و كان عليه في الواقع كفى عنه (5) أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره؛ نعم، إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر (6)، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لاتخلو عن إشكال (7) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة (8)؛ و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة.

[فصل في الحيض
اشارة

فصل في الحيض

(1). الگلپايگاني: مشكل (2). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه و إن كان له وجه (3). الامام الخميني: بنحو ما مرّ، و مرّ الإشكال في بعض وجوهه (4). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في غير الجنابة (5). الامام الخميني: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، و في غيره له وجه لايخلو من إشكال (6). مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض، و على هذا الفرض لا أثر لمثل هذه النيّة؛ فإنّ كفاية غسل عن غيره، من الأحكام، و لا أثر لنيّته في ترتّب الحكم، و منه يظهر أنّه لاينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً. و ظاهر الأدلّة كونها حقايق متعدّدة و لذا ورد في صحيحة زرارة الّتي هي الأصل في المسألة: «إذا اجتمعت عليك حقوق» و أنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع، و منه يظهر أيضاً أنّه ليس للمكلّف البناء على عدم التداخل ولا أثر لهذا البناء و ليس في اختياره (7). الامام الخميني: الأقوى صحّته

الخوئي: و الأظهر

هي الصحّة و الكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فيه (8). الگلپايگاني: بل الأخبار ظاهرة في خلافه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 243

و هو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح، و في الغالب أسود (1) أو أحمر، غليظ، طريّ، حارّ، يخرج بقوّة و حرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك. و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته. و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، و اليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة (2) و خمسين في غيرها؛ و القرشيّة من انتسب إلى نَضْر بن كِنانة، و من شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها (3)، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها كذلك.

مسألة 1: إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم و كان بصفات الحيض، يحكم بكونه (4) حيضاً (5) و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لايحكم بحيضيّته (6)، و هذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّ المزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.

مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛ (1). الامام الخميني: أي أحمر يضرب إلى السواد (2). الخوئي: فيما ذكر إشكال، و الأحوط للقرشيّة و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيمابين الحدّين

مكارم الشيرازي: ولكن في صدق القرشيّة على نساء السادة المنتسبات إلى أهل البيت: في زماننا و أمثالهنّ إشكالًا قويّاً،

لأنّ نسبتهنّ و إن كانت تنتهي إلى قريش، لكن لاتصدق القرشيّة و لاينطبق هذا العنوان عليهنّ، كما أنّه لاتصدق عنوان العرب عليهنّ بعد نشئهنّ به في غيرهنّ و انسلاكهنّ في الطوائف و القبائل الاخرى من التُرك و الديلم و الكُرد و الفُرس و غير ذلك، و لا أقلّ من انصراف الإطلاقات منهنّ لاسيّما مع العلم بأنّ هذا الحكم ليس أمراً تعبديّاً، بل لصفة في القبيلة و من الواضح اضمحلال الصفات بعد النشوء في أقوام آخرين نسلًا بعد نسل، فالأقوى جريان حكم الخمسين في حقّ هؤلاء؛ نعم، طائفة قريش الموجودون في الحجاز المسمّون بهذا العنوان لوكان هناك طائفة كذلك محكومة بحكم الستّين على مذهب المشهور ولا دخل لهذا الحكم بعنوان السيادة (3). الامام الخميني: فيه إشكال

مكارم الشيرازي: فيه إشكال قويّ، لعدم وجود أصل يثبت حاله بعد عدم حجيّة أصالة العدم الأزلي، فتحتاط (4). الامام الخميني: محلّ تأمّل و إشكال، و كذا أماريّته للبلوغ و إن لايخلو من قُرب إذا حصل الاطمينان بحيضيّته (5). الخوئي: فيه إشكال و لعلّ عدمه أظهر (6). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فإنّه إذا كان بصفات الحيض و صدق عليه الحائض عرفاً، أمكن شمول الأدلّة له و حمل التحديد على الغالب أو على الحكم الظاهري عند الشكّ، فلايجري عند العلم بوجود الموضوع عرفاً، فلايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 244

الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها (1)؛ نعم، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأحوط (2) الجمع (3) بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي ء في الخارج ولو

بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال (4)، فلايُترك الاحتياط بالجمع (5) بين أحكام الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ.

مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لاتجري أحكام الحيض. و إن علمت بكونه دماً واشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (6)، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، و إلّافإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّافيحكم (7) بأنّه استحاضة؛ و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة (8) في (1). مكارم الشيرازي: الحقّ في المسألة التفصيل؛ فإن كانت ذات العادة تجعله حيضاً وقت عادتها، و إلّافإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاً، و إلّافلا؛ و به يجمع بين أخبار الباب (2). الگلپايگاني: و الأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط و الصفات (3). الخوئي: مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدم بصفة الحيض؛ و أمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها (4). الخوئي: الظاهر أنّه لاتجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج

مكارم الشيرازي: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها، لما ورد في روايات عديدة في الباب (17) من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة أنّ ملاك الطُهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لايمكن

حمله على آخر الحيض (5). الگلپايگاني: قبل الإخراج، و أمّا لو أخرجته و لوكذلك فلايبعد الحكم بالتحيّض (6). الامام الخميني: يأتي التفصيل، و يأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة

الخوئي: فيه تفصيل سيأتي (7). الگلپايگاني: فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن شاءالله تعالى

مكارم الشيرازي: فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى (8). الامام الخميني: و تركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 245

الفرج و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، و إن كانت منغمسة به فهو حيض، و الاختبار المذكور واجب (1)، فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً، إلّاإذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً، إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، و إلّافتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى (2). و لايلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة (3) المحيطة بأطراف الفرج (4)؛ و إن اشتبه بدم القرحة، فالمشهور (5) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّافمن القرحة إلّاأن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل، فلايُترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض (6)، ولو اشتبه بدم آخر، حكم عليه (7) بعدم الحيضيّة (8)، إلّاأن يكون الحالة السابقة هي الحيضيّة. (1). الخوئي: في وجوبه إشكال، و القدر المتيقّن أنّه لاتصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً (2). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل لازم

مكارم الشيرازي: بل لعلّه لازم، لعدم وجود أصل أو قاعدة مبيّن لحاله (3). الگلپايگاني: بل

لا يبعد لحوقها بها (4). مكارم الشيرازي: بل يلحق به كلّما كان مثلها، لعدم كونه أمراً تعبديّاً (5). الامام الخميني: لايبعد وجوب الاختبار و العمل على القول المشهور، لكن لاينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة؛ نعم، لوتعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة، و مع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض (6). الخوئي: لايبعد جريان أحكام الطاهرة عليها إلّاإذا كانت مسبوقة بالحيض (7). الگلپايگاني: بل تحتاط (8). الامام الخميني: مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، و إلّافتجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض، و مع العلم بحيضيّة الحالة السابقة تحكم بالحيضيّة

مكارم الشيرازي: إذا كانت الحالة السابقة الطهر، و إلّافتحتاط؛ و إن كان فيها صفات دم الحيض، تحتاط على كلّ حال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 246

مسألة 6: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أكثره عشرة؛ فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلًا، لايكون حيضاً، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، و ليس لأكثره حدّ و يكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل و استمرّ إلى وسط اليوم الرابع، يكفي في الحكم بكونه حيضاً. و المشهور (1) اعتبروا التوالي (2) في الأيّام الثلاثة؛ نعم، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لايلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لايكفي و هو محلّ إشكال (3)، فلايُترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها؛ و كذا اعتبروا استمرار الدم (4) في الثلاثة و لو في فضاء الفرج، و الأقوى كفاية الاستمرار (5) العرفيّ (6) و عدم مضرّية الفترات (7) اليسيرة في البين، بشرط أن لاينقص من ثلاثة، بأن كان بين أوّل الدم و آخره ثلاثة أيّام و لو

ملفّقة، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيّته، لأنّه يصير ثلاثة إلّاساعة مثلًا و الليالي المتوسّطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأوّل و ليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لايحكم عليها بالحيضيّة، و أمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر (8)؛ و المشهور (9) على اعتبار هذا الشرط، أي مضيّ عشرة (10) من الحيض السابق في حيضيّة الدم اللاحق مطلقاً، و لذا قالوا: لو رأت ثلاثة (1). الامام الخميني: و هو المنصور، لكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ نعم، لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية الأوّل و انقطع عليها، يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوماً بالحيضيّة حتّى أيّام النقاء على الأقوى (2). الخوئي: ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر

مكارم الشيرازي: و هو الظاهر من الأدلّة (3). مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في عدم كفايته (4). مكارم الشيرازي: و هو الأقوى (5). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (6). مكارم الشيرازي: إن كان مراده العرفي المسامحي، فلا دليل عليه (7). الخوئي: الظاهر أنّه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو في بعض النساء (8). الگلپايگاني: مع سائر الشرائط (9). الامام الخميني: و هو الأقوى (10). مكارم الشيرازي: في العبارة إشكال، و حقّها أن يقال: «أي عدم كون الطُهر أقلّ من عشرة»

العروة الوثقى، ج 1، ص: 247

مثلًا ثمّ انقطع يوماً أو أزيد ثمّ

رأت و انقطع على العشرة، إنّ الطهر المتوسّط أيضاً حيض (1)، و إلّا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة؛ و ما ذكروه محلّ إشكال (2)، بل المسلّم أنّه لايكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، و أمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور.

مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، و الاولى إمّا وقتيّة و عدديّة، أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط؛ و الثانية إمّا مبتدأة و هي الّتي لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة و هي الّتي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية و هي الّتي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيّرة أيضاً و قد يطلق عليها المضطربة، و يطلق المبتدأة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً و من لم تستقرّ لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأوّل.

مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين، فإن كانا متماثلين في الوقت و العدد، فهي ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام، و في أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام؛ و إن كانا متماثلين في الوقت دون العدد، فهي ذات العادة الوقتيّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و في أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا؛ و إن كانا متماثلين في العدد فقط، فهي ذات العادة العدديّة، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة اخرى.

مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى، تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم

الاولى (3)؛ نعم، لو رأت على خلاف العادة الاولى مرّات عديدة مختلفة، تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة. (1). مكارم الشيرازي: بل الطُهر المتوسّط طُهر وإن كان أقلّ من عشرة، فإنّ ذلك حدّ ما بين الحيضتين، كما يظهر من غير واحد من الروايات (2). الخوئي: ما ذكره المشهور هو الأظهر (3). الامام الخميني: فيه تأمّل

الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط مراعاة أحكام ذات العادة و المضطربة

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 248

مسألة 11: لايبعد تحقّق العادة المركّبة، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور؛ لكن لايخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى، فالعمل بالاحتياط أولى (1)؛ نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة، بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها و أيّامها، لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، و هي الرؤية كذلك مرّتين.

مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (2)، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة. و إذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض و في أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلًا، فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتيّة. و إذا رأت

في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلًا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض، فتصير ذات عادة عدديّة.

مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأوّل (3)؛ مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل و الثاني، فعادتها خمسة أيّام لا ستّة و لا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (4) و تجعلها (1). الخوئي: لايُترك الاحتياط حتّى إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً

مكارم الشيرازي: الاحتياط إنّما هو في الفرض الأوّل، و أمّا في الفرض الثاني فتنقلب العادة (2). الخوئي: فيه إشكال بل منع، و سيأتي منه قدس سره المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجودالصفات في غيره (3). الخوئي: بل الأظهر الثاني، و رعاية الاحتياط أولى

الامام الخميني: بل الثاني

مكارم الشيرازي: بل الثاني؛ لكن بناءً على أنّ النقاء بين أيّام الحيض طهر- كما هو الحقّ- يجعل اليوم الخامس في المثال طهراً (4). الگلپايگاني: بل متفرّقة، و تجعل اليوم الخامس يوم النقاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 249

فحيضاً، لاستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة.

مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الاخرى و لوبنصف يوم أو أقلّ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني، لاتتحقّق العادة من حيث العدد؛ نعم، لو كانت الزيادة يسيرة، لاتضرّ (1). و كذا في العادة الوقتيّة؛ تفاوت الوقت و لوبثلث أو ربع يوم يضرّ، و أمّا التفاوت

اليسير (2) فلايضرّ، لكن المسألة لاتخلو عن إشكال (3)، فالأولى مراعاة الاحتياط.

مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة، سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا، تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره (4) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق (5) عليه (6) تقدّم العادة أو تأخّرها و لو لم يكن الدم بالصفات، و ترتّب عليه جميع أحكام الحيض؛ فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام، تقضي ما تركته من العبادات. و أمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية، فإنّها تترك العبادة، و ترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، و أمّا مع عدمها فتحتاط (7) بالجمع (8) بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً (9)؛ نعم، لوعلمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، (1). مكارم الشيرازي: إذا كانت متعارفة فبالمقدار الّذي يتعارف غالباً بين النساء لايضرّ (2). الگلپايگاني: بحيث لايعدّ تفاوتاً عند العرف (3). مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرنا و لايجب مراعاة هذا الاحتياط. و إلى متى الإشكال و الاحتياط بالجمع؟ مع أنّ كثرته يوجب بُعد الناس عن الدين (4). الگلپايگاني: في التأخّر إشكال، فلايُترك الاحتياط (5). الخوئي: الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات؛ و أمّا في فرض التأخّر، فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض، و إن كان عن آخر العادة ولو بأقلّ من يومين فلايحكم بكونه حيضاً (6). مكارم الشيرازي: و يتعارف من النساء، و

ليعلم أنّ المراد بالتقدّم و التأخّر هو تقدّم أوّل رؤية الدم و تأخّره، بأن كان شروعه قبل عادته بيومين أو بعد أوّل يوم عادته بيومين مثلًا (7). مكارم الشيرازي: بل تعمل عمل المستحاضة و إن رأت ثلاثة أو أزيد، لعدم حجيّة قاعدة الإمكان عندنا و عدم قيام الدليل عليها في غير ذات الصفات (8). الخوئي: و إن كان الأقرب كونها استحاضة و إن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام (9). الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضيّة مع الصفات و بعدمها مع صفات الاستحاضة، و قاعدة الإمكان عندي محلّ نظر؛ و مع ذلك، الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 250

تركت العبادة بمجرّد الرؤية، و إن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.

مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت، تجعله حيضاً (1)؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده.

مسألة 17: إذا رأت قبل العادة (2) و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً (3)، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها؛ و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة (4).

مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لايزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً (5)، و في النقاء المتخلّل تحتاط (6) بالجمع بين (7) تروك الحائض و أعمال المستحاضة (8)؛ و إن تجاوز المجموع (9) عن (1). الگلپايگاني: مع الصفات أو التقدّم بيسير، و إلّافتحتاط بالجمع بين

الوظيفتين

الخوئي: إذا كان واجداً للصفات، و إلّافهو استحاضة و إن كان الاحتياط أولى

مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته، و إلّاتعمل عمل المستحاضة، إلّاأن لاترى في الشهر غيره، فتحتاط؛ هذا إذا لم يكن التقدّم و التأخّر بما هو متعارف بين النساء، و إلّافقد عرفت أنّه يكون حيضاً (2). مكارم الشيرازي: بمقدار يتعارف فيه التقدّم بين النساء (3). الخوئي: هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض؛ و أمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين و لم يكن الدم بصفات الحيض، فالحكم بكونه حيضاً لايخلو عن إشكال بل منع و إن كان الأولى الاحتياط؛ و كذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة، فإنّه لايحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات (4). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العادة و بمقداره من تتمّة العادة (5). الخوئي: هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات؛ و أمّا الدم الفاقد لها فلايحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة (6). الامام الخميني: النقاء المتخلّل محسوب من الحيض. و الظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذلا وجه لمراعاة أعمالها

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه بحكم الطهر على الأقوى، فالاحتياط مستحبّ، ولكنّه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر، لا أعمال المستحاضة؛ و ما في المتن من سبق القلم (7). الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض، و كذا الحال فيما بعده (8). الگلپايگاني: بل الطاهرة، و الكلمة من سهو القلم (9). الامام الخميني: مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين و كذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 251

العشرة (1)، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر،

جعلت ما في العادة حيضاً (2)، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات (3)، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (4) جعل أوّلهما (5) حيضاً و إن كان الأقوى التخيير؛ و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر، جعلت ما بعضه في العادة حيضاً (6)؛ و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد، جعلت (1). الگلپايگاني: و كان النقاء أقلّ من العشرة، و إلّافيأتي حكمه في مسألة (21)

مكارم الشيرازي: و كان النقاء أقلّ من العشرة (2). الخوئي: و أمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلّاإذا كان مقدار منه بصفات الحيض و لم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلّل على عشرة أيام و حينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض

الگلپايگاني: إذا كان موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها، و إلّافتتمّ عدد العادة ممّا ترى في غيرها مالم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة

مكارم الشيرازي: الأقوى في حكم المسألة بناءً على المختار من كون النقاء المتخلّل طهراً ملاحظة مجموع الدمين؛ فإن كان بقدر العشرة فالمجموع حيض، و إن كان أزيد منها فإن كان أحدهما في العادة كان حيضاً و الآخر استحاضة؛ و إن لم يكن شي ء منهما في العادة، فما كان واجداً للصفات كان حيضاً، و إن كانا جامعين للصفات فالأوّل حيض و تتمّها إلى العشرة من الآخر؛ و إن كان بعض أحدهما في العادة و كان التقدّم و التأخّر بما هو المتعارف، تجعله حيضاً و تحسب المتقدّم و المتأخّر أيضاً بمقدار العادة؛ و إن كان بعض كلّ واحد في العادة مع كون ما في الطرف الأوّل

ثلاثة أو أزيد، جعلت الطرفين حيضاً، و النقاء بحكم الطهر و تتمّ العدد من الآخر مع رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة (3). الامام الخميني: إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً و يتقدّم على التميّز على الأقوى

الگلپايگاني: و مع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمكان (4). الگلپايگاني: لايُترك

الخوئي: بل الأظهر ذلك، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر (5). الامام الخميني: و تحتاط إلى تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أيّام دماً و انقطع الدم ثلاثة أيّام و رأت ستّة أيّام، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً و تحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة (6). الگلپايگاني: و تتمّ العدد مع النقصان، على ما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 252

الطرفين من العادة حيضاً (1) و تحتاط في النقاء (2) المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة (3)؛ و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة، تحتاط في جميع أيّام الدمين (4) و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.

مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة، يقدّم الوقت (5)، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة و دماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً و إن كان متأخّراً؛ و ربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة، الاحتياط في الدمين

بالجمع بين الوظيفتين.

مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض (6)، و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (7).

مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر و كانا بصفة الحيض، فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، و سواء كانا موافقين (8) للعدد و الوقت (9) أو يكون أحدهما مخالفاً. (1). الگلپايگاني: إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين، و إلّافتمام ما في الطرف الأوّل حيض و تتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان و تحتاط في النقاء؛ نعم، إذا كان الطرف الثاني ثلاثة، فلايُترك الاحتياط فيها (2). الامام الخميني: بل هو من الحيض، كما مرّ (3). الگلپايگاني: إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضاً، و إلّافما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض (4). الخوئي: لايبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لايزيد المجموع مع النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً، و إلّافخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ (5). الامام الخميني: هذا و إن كان له نوع ترجيح، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لايُترك الاحتياط مطلقاً

الگلپايگاني: و تتمّ العدد من غيره مع الإمكان (6). الخوئي: إذا كان الجميع واجداً للصفات

مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته (7). الامام الخميني: لعلّ مراده تقديم الوقت، و إلّافلا معنى ظاهر للعبارة

الگلپايگاني: لا معنى لهذه العبارة

مكارم الشيرازي: لعلّ مراده من الزيادة في الوقت رؤيته مرّتين في شهر؛ ولكن يأتي حكمه في المسألة الآتية و لايتصوّر الزيادة في

الوقت غير هذا (8). الامام الخميني: لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد (9). الگلپايگاني: موافقتهما في الوقت خلاف الفرض الخوئي: لايمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة

مكارم الشيرازي: موافقتهما للوقت غير ممكن؛ وما في بعض الحواشي من أنّه يتصوّر في العادة المركّبة غير صحيح، لأنّ عادته في ذلك الشهر بخصوصه ليس إلّاأحدهما، فلايتصوّر الموافقة إلّاله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 253

مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض، تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضاً و تحتاط (1) في الاخرى (2)؛ و إن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين، كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً و تحتاط في الاخرى (3)، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً (4)، و الأحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى (5).

مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت و لاحاجة إلى الاستبراء؛ و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء (6) و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئةً، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطّخة و لوبصفرة (7) صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط غير واجب (2). الخوئي:

و إن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه و فيما بعده (3). مكارم الشيرازي: لايجب هذا الاحتياط أيضاً (4). الگلپايگاني: بل تحتاط في كلتيهما

الخوئي: الأظهر أن لايحكم بحيضيّة شي ء من الدمين؛ نعم، إذا علم إجمالًا بحيضيّة أحدهما، لابدّ من الاحتياط في كلّ منهما

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: استحباباً (6). الخوئي: بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه (7). الخوئي: لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّاإذا كان في أيّام العادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 254

بترك العبادة استحباباً (1) بيوم (2) أو يومين (3) أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجي ء حكمه.

مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لاحاجة إلى الاستظهار.

مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة (4) بذلك، على إشكال (5)؛ نعم، لوعلمت العود، فالأحوط (6) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت، بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة.

مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمىً، فالأحوط (7) الغسل (8) و الصلاة إلى (1). الگلپايگاني: بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو إلى تمام العشرة، و الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين

مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الوجوب، ولايبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحال، و إلّافبأكثر إلى أن تنتهي إلى العشرة، لأنّ مفهوم الاستظهار

و غايته ظهور الحال إمّا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّه يتجاوز عن العشرة؛ و هو طريق الجمع بين أخباره، و لوقيل بالتخيير فلا أقلّ أنّ اختيار ما ذكرنا أحوط (2). الامام الخميني: لاينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين (3). الخوئي: الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة و عدمه؛ و أمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، و الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة (4). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود، بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض (5). الخوئي: لكنّه ضعيف؛ نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود، لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء، كما تقدّم

مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بل قد عرفت أنّها لوعلمت العود لا أثر له في حكم النقاء، لأنّ النقاء المتخلّل طهر (6). الامام الخميني: و الأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض (7). الامام الخميني: فيه إشكال (8). الگلپايگاني: و الأقوى العمل على الحالة السابقة، و لو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين

مكارم الشيرازي: و الجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض

العروة الوثقى، ج 1، ص: 255

زمان حصول العلم بالنقاء (1)؛ فتعيد الغسل حينئذٍ و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد (2) الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء (3).

[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا ذات العادة، فتجعل

عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (4) بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّافلايبعد (5) ترجيح (6) الصفات (7) على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. و أمّا المبتدئة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لايكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لايعارضه (8) دم آخر (9) واجد للصفات (10)، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود و خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود؛ و مع فقد الشرطين (11) أو كون الدم لوناً واحداً، ترجع إلى أقاربها (12) في عدد الأيّام، (1). مكارم الشيرازي: ولو بمضيّ العشرة (2). الخوئي: بل الأحوط ذلك (3). مكارم الشيرازي: ولوبمضيّ العشرة (4). الامام الخميني: بل و إن حصلت منه (5). مكارم الشيرازي: بعيد؛ و الأقوى ترجيح العادة على الصفات (6). الخوئي: بل هو المتعيّن (7). الگلپايگاني: بل لايبعد ترجيح العادة (8). الگلپايگاني: و مع التعارض تحتاط في المتّصفين (9). الامام الخميني: مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال

الخوئي: لابدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة (10). مكارم الشيرازي: و مع التعارض لايُترك الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أيّام الأقارب (11). الامام الخميني: إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لايبعد لزوم الأخذبالصفات في الدم الأوّل و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو

بالروايات (12). الامام الخميني: و الأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة و كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة

مكارم الشيرازي: ولكن لوكان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام فيما فيه الصفات و تكمله من غيره على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 256

بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لايعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات (1) مخيّرةً (2) بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة (3). و أمّا الناسية، فترجع (4) إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات، و لاترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السبع (5).

مسألة 2: المراد من الشهر، ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً و إن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.

مسألة 3: الأحوط (6) أن تختار العدد (7) في أوّل رؤية الدم، إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل (8). (1). مكارم الشيرازي: لايبعد التخيير بين الثلاث و العشرة، و لكن لايُترك الاحتياط باختيار السبعة في كلّ شهر. و الروايات، إشارة إلى مرسلة يونس المعتبرة الدالّة على الستّة أو السبعة؛ و موثّقتي ابن بكير الدالّة على الأخذ بالثلاثة في كلّ شهر ما عدا الأوّل فإنّه إلى العشرة و لعلّه من باب الاستظهار؛ و مضمرة سماعة الدالّة على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة. و الحكم بالتخيير بين هذه الروايات ليس من باب الجمع الدلالي، للتهافت بينها، فلابدّ من أن يكون من جهة حكم التعارض، و لكنّه مخالف لما ذكروه في محلّه من أنّ التخيير فيه في المسألة الاصوليّة؛ فالأولى اختيار رواية سماعة ولكن حيث إنّ الأخذ بالثلاثة دائماً لعلّه مخالف للمعلوم غالباً، فالأحوط

الأخذ بالسبعة الّتي هي مقتضى رواية يونس الموافق لكثير من طباع النساء؛ و اللّه العالم (2). الخوئي: الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت و اختلفت أقراؤهنّ، تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة، و فيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة و احتاطت إلى ستّة أو سبعة أيّام؛ و أمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً و تعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة (3). الامام الخميني: الأحوط لولم يكن الأقوى، التحيّض في كلّ شهر بالسبعة (4). الخوئي: الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً و الباقي استحاضة، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: لولا الأقوى (7). الخوئي: بل الأظهر ذلك (8). الخوئي: لانعرف مايكون مرجّحاً و المفروض عدم التمييز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 257

مسألة 4: يجب الموافقة (1) بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك و هكذا.

مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات (2)، و كذا إذا تبيّنت الزيادة (3) و النقيصة.

مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة (4) في الرجوع (5) إلى الأقارب (6) و الرجوع إلى التخيير (7) المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لوعلمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.

مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع

في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (8) و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد (9) مع النقصان و تنقص مع (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الامام الخميني: مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته؛ و انطباق ما عدا الزيادة عليها، كما هو ظاهر المفروض، لا وجه للقضاء (4). الخوئي: بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز (5). الامام الخميني: بعد فقدان التميّز، و إلّافإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت، ترجع إليه (6). مكارم الشيرازي: بل ترجع إلى التمييز أوّلًا، ثمّ إلى الأقارب، ثمّ إلى العدد و هو السبعة على الأحوط (7). الامام الخميني: بل إلى السبعة، كما تقدّم (8). الامام الخميني: إن لم يكن أقوى

الگلپايگاني: لايُترك

الخوئي: بل على الأظهر

مكارم الشيرازي: لولم يكن الأقوى (9). الخوئي: فيه و فيما بعده أشكال، بل الظاهر عدمه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 258

الزيادة.

مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر؛ فلو رأت ثلاثة أيّام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.

مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة (1) الاولى (2)؛ و أمّا لو رأت بعد الستّة الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير و تحتاط في البين (3) ممّا هو بصفة الاستحاضة، لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.

مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما

أقلّ من ثلاثة.

مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط (4) في جميع العشرة (5).

مسألة 12: لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز؛ و لايعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي (6) واحدة منها (7). (1). الامام الخميني: فيه إشكال، بل لايبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، و كذا الحال في الفرع التالي (2). الخوئي: بل تحتاط فيها و في الخمسة الأخيرة

الگلپايگاني: بل لايبعد الحكم بحيضيّة أربعة أيّام من الخمسة أيضاً إن لم يكن لها عدد، و إلّافتتمّ العدد من تلك الأربعة، و الاحتياط في مجموع الدمين حسن

مكارم الشيرازي: بل مجموع الدمين ما لم يزد على العشرة، و ما بينهما استحاضة؛ ولو زاد المجموع على العشرة ترجع إلى الأقارب، ثمّ تأخذ بالعدد و هو السبعة على الأحوط إذا لم يكن لها عادة (3). الخوئي: مرّ أنّه بحكم الحيض (4). الامام الخميني: الظاهر أنّها فاقدة التميّز (5). الخوئي: تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر

مكارم الشيرازي: قد مرّ اعتبار التوالي في الثلاثة الاولى، فهي هنا بحكم فاقدة التمييز من الرجوع إلى الأقارب ثمّ العدد (6). الامام الخميني: إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، و إلّافهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لوكان أسود غير بارد ولا حارّ، فتكون واجدة (7). مكارم الشيرازي: بل يكفي الكثرة و اللون كما ورد في رواية يونس، أو الحرارة كما ورد في رواية معاوية بن عمّار، أو

مجموع الصفات كما ورد في روايات اخر، أو ما يعرف دم الحيض به عرفاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 259

مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير (1) بين الأعداد؛ و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير (2) بعد فقد الأقارب.

مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ و الأبيّ أو الامّيّ فقط، و لايلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر (3) بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها (4) مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد؛ و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.

مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (5).

[فصل في أحكام الحائض
اشارة

فصل في أحكام الحائض و هي امور:

[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]

أحدها: يحرم (6) عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.

[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه (7) و صفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة: على الأحوط (8)، و كذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء. (1). الخوئي: مرّ حكم ذلك [في هذا الفصل، المسألة 1] (2). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّه لايُترك الاحتياط باختيار السبعة (3). الخوئي: تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الثالثة أنّ الأحوط لولا الأقوى، اختيار العدد في أوّل رؤية الدم (4). الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيما اختارته حيضاً (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: و لا دليل على كون حرمتها ذاتيّة، و القدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده و في مسّ كتابة القرآن (8). الخوئي: لا بأس بتركه

[الثالث: قرائة آيات السجدة]

الثالث: قرائة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (1).

[الرابع: اللبث في المساجد]

الرابع: اللبث (2) في المساجد.

[الخامس: وضع شي ء فيها إذا استلزم الدخول

الخامس: وضع شي ء فيها إذا استلزم (3) الدخول (4).

[السادس: الاجتياز من المسجدين

السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد (5) دون الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم الهتك، و إلّاحَرُم. و إذا حاضت (6) في المسجدين تتيمّم و تخرج (7)، إلّاإذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً (8).

مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام، بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلك، ينكشف بطلانها و لايجب عليها الفحص (9)؛ و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت (10) آيتها؛ و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، و كذا يجوز لها (11) اجتياز (1). الامام الخميني: بل الأقوى

الخوئي: لا بأس بتركه

مكارم الشيرازي: ولكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة (2). الامام الخميني: بل مطلق الدخول غير الاجتياز، كما يأتي (3). الامام الخميني: بل و إن لم يستلزم

الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط (4). الخوئي: بل مطلقاً، كما مرّ في الجنابة (5). الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط

مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً، كما مرّ (7). الخوئي: في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة

مكارم الشيرازي: لاوجه للتيمّم هناأصلًا؛ نعم، إذا دخل المسجد سهواً وانقطع دمها هناك، تيمّمت و خررجت (8). الامام الخميني: مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة (9). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان سهلًا جدّاً (10). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الاستحباب لايخلو من رجحان

الخوئي: على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع

الگلپايگاني،

مكارم الشيرازي: على الأحوط (11). مكارم الشيرازي: الأحوط تركه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 261

المشاهد المشرّفة (1).

مسألة 3: لايجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها (2).

[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال

السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً؛ و يجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل و التفخيذ و الضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس؛ و أمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال (3). و إذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر؛ نعم، لايجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.

مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض، يسمع منها، كما لوأخبرت بأنّها طاهر (4).

مسألة 5: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوكة؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار (5) إذا تحيّضت (6). و إذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة بالإخراج.

[الثامن: وجوب الكفّارة بوطيها]

الثامن: وجوب الكفّارة (7) بوطيها، و هي دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه (1). الگلپايگاني: الأحوط الترك (2). الامام الخميني: في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لاتكون معذورة (3). الامام الخميني: و الأقوى جوازه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط

الخوئي: والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض

الگلپايگاني: لايبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة

مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا الحال (4). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كانت متّهمة في دعواها (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ تحيّضها في

زمان الاستظهار قطعي ليس باختيارها (7). الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: لايبعد استحبابها، و الاحتياط لاينبغي تركه؛ و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

الگلپايگاني: وجوبها محلّ النظر، بل لايبعد استحبابها

مكارم الشيرازي: الأقوى استحباب الكفّارة، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 262

في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة؛ و إذا كانت مملوكة للواطي، فكفّارته ثلاثة أمداد (1) من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد؛ نعم، في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، و لايبعد إلحاقها (2) بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة (3). و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل؛ فلا كفّارة على الصبيّ و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة (4) و إن كان أحوط (5)؛ نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة، لا إشكال في الثبوت.

مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلثٍ يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلثٍ يومان و ثلثُ يومٍ، و هكذا.

مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم (6)، لكنّه أحوط (7).

مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة، فالأحوط التكفير، بل لايخلو عن قوّة (8).

مسألة 9:

إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطيها في محلّ الخروج. (1). مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليه دليل معتدّ به، فلايجب ولكنّه أحوط، وكذا ما ذكره في المبعّضة و غيرها (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل (3). مكارم الشيرازي: و إن كان يحرم عليها المطاوعة (4). مكارم الشيرازي: لوقلنا بالوجوب، يجب على الجاهل بالحكم عن تقصير، لا عن قصور (5). الامام الخميني: لايُترك (6). الامام الخميني: بل الظاهر عدمه (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمه آنفاً (8). الامام الخميني: لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 263

مسألة 10: لا فرق (1) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة (2).

مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة (3) على الأحوط.

مسألة 12: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته، عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.

مسألة 13: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شي ء عليه.

مسألة 14: لاتسقط الكفّارة بالعجز عنها (4)، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط (5) الاستغفار مع العجز بدلًا عنها، مادام العجز.

مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج، وجبت الكفّارة (6).

مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها (7)؛ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّاإذا علم كذبها، بل لايبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.

مسألة 17: يجوز إعطاء (8) قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.

مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ و أمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها

لمسكين واحد، و الأحوط (9) صرفها على ستّة (10) أو سبعة مساكين (11). (1). الامام الخميني: لايخلو من إشكال و إن لايخلو من وجه (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط عند من يقول بوجوبها (3). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، لعدم صدق عناوين الأدلّة (4). مكارم الشيرازي: بل ظاهر بعض أدلّتها- على القول بالوجوب- هو السقوط لوعجز (5). الامام الخميني: و الأولى أن تتصدّق على مسكين، و مع العجز الاستغفار بدلًا (6). الامام الخميني: محلّ تأمّل

مكارم الشيرازي: على الأحوط، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة (7). مكارم الشيرازي: ما لم تكن متّهمة، كما عرفت (8). مكارم الشيرازي: بل لووجدالنقد الرائج كذلك، كان هوالأحوط، وإلّا وجبت أواستحبّت القيمة على القولين (9). الامام الخميني: لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، و الوجه في السبعة ضعيف، و إعطاء العشرة أوجه من السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه (10). مكارم الشيرازي: بل على سبعة أو عشرة، لعدم ما يدلّ على الستّة (11). الگلپايگاني: ما عثرت على مستنده؛ نعم، لوقيل إلى عشرة، كان له احتمال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 264

مسألة 19: إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث، فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير (1) وجب التكرار، و إلّافكذلك أيضاً على الأحوط.

مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه (2)؛ نعم، لا إشكال في حرمة وطيها.

[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً (3)، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً (4) أو في حكم الغائب، بأن لم يكن متمكّناً

(5) من استعلام حالها أو كانت حاملًا، يصحّ طلاقها. و المراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها.

مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً (6) من استعلام حالها، لايجوز له طلاقها في حال الحيض.

مسألة 22: لوطلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، و بالعكس صحّ (7).

مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز (8) أو التخيير (9) بين الأعداد المذكورة (10) سابقاً، و لوطلّقها في صورة تخييرها قبل (1). مكارم الشيرازي: مشكل، ولكنّه أحوط؛ و الأمر سهل بعد كون أصل الحكم استحبابيّاً عندنا (2). مكارم الشيرازي: المعروف أنّ النفاس حيض احتبس، بل ادّعي الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّاما استثني، و سيأتي إن شاء اللّه المختار في محلّه (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: ولكن طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه (5). الامام الخميني: أو يكون متعسّراً عليه، و خصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها (6). الامام الخميني: و لومن جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى (7). مكارم الشيرازي: مع حصول قصد الإنشاء منه (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط لولم يكن الأقوى (9). مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً، فليس الأمر موكولًا إلى اختيارها (10). الخوئي: مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 265

اختيارها فاختارت التحيّض (1) بطل (2)، و لو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً.

مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت و لم تغتسل لاتترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها و لا كفّارة

فيه؛ و أمّا الأحكام الاخر المذكورة، فهي ثابتة ما لم تغتسل (3).

[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض

العاشر: وجوب الغسل (4) بعد انقطاع الحيض، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم، و استحبابه للأعمال الّتي يستحبّ لها الطهارة، و شرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطهارة.

مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ (5)، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ. و الفرق أنّ غسل الجنابة لايحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء (6) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع (1). الامام الخميني: قد مرّ أن الأحوط لولم يكن أقوى، لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، و كذلك الأحوطلولم يكن أقوى، لزوم التحيّض بالسبعة؛ فليس لها على الأحوط لولا الأقوى، التحيّض في غير أوّل الرؤية و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة؛ و لازم ذلك أنّه لوطلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و لواختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها (2). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط، بل لايبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار

مكارم الشيرازي: مشكل على فرض تخييرها، و كذا ما بعده (3). الامام الخميني: الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط

مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض و الأقوى في بعض آخر (4). الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، و كذا الاستحباب كذلك (5). الامام الخميني: لأجل ترتّب الطهارة عليه

مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل يستحبّ لرفع حدث الحيض و الكون على الطهارة (6). الخوئي: على الأحوط، و سيأتي عدم الحاجة إليه؛ و بذلك يظهر الحال

في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط أن يكون قبله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 266

الأغسال جعل الوضوء قبلها.

مسألة 26: إذا اغتسلت، جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها (1).

مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم (2)، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم (3) الغسل.

مسألة 28: جواز وطيها لايتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، و لايجب غَسل فرجها أيضاً قبل الوطي و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.

مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى (4).

مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر، لايبطل تيمّمها (5)، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.

[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره (6) من الصيام الواجب؛ و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف و النذر المعيّن (7) و صلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى (8).

مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب (9) من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و غيرها من سائر (1). مكارم الشيرازي: مرّ في المسألة السابقة عدم وجوب الوضوء (2). مكارم الشيرازي: مرّ عدم وجوب الوضوء، فلايجب التيمّم بدلًا عنه (3). الامام الخميني:

على الأحوط (4). الخوئي: فيه منع؛ نعم، هو أحوط (5). الخوئي: الظاهر أنّه يبطل، و الأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مبحث التيمّم (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الخوئي: الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن، بل لايبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً

الگلپايگاني: الحكم في النذر مطابق للاحتياط، و في الطواف و الآيات تفصيل موكول إلى محّله (8). الامام الخميني: الأقوائيّة محلّ منع

مكارم الشيرازي: القوّة محلّ إشكال، و لكنّه أحوط (9). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملةعلى المستحبّات المتعارفة لايخلو من وجه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 267

الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لوعلمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة. و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لايجب عليها القضاء و إن كان الأحوط (1) القضاء (2) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً من الصلاة.

مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء (3)، و إن تركت وجب قضاؤها و إلّافلا و إن كان الأحوط (4) القضاء (5) إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط (6) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً؛ و إذا أدركت ركعة مع التيمّم، لايكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع

قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، و تماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية، لا برفع الرأس منها (7).

مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط (8) إنّما هو على تقدير عدم حصولها.

مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة، وجب (1). الگلپايگاني: لايُترك (2). الخوئي: بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر

مكارم الشيرازي: لايُترك، و ما ذكره بعده يجوز تركه (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و في غير واحد من أخبار الباب ما يدلّ على أنّ الملاك مضيّ وقت الفضيلة (4). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الخوئي: بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر (6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (7). مكارم الشيرازي: لايخفى أنّه فرض نادر بأن يمضي الوقت بمجرّد رفع الرأس من السجدة الثانية، و عدمه بعدمه؛ قلّما يمكن لأحد تشخيصه (8). مكارم الشيرازي: بل مقدار تحصيل الطهارة، كما عرفت على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 268

عليها (1) القضاء.

مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها، وجبت (2) المبادرة.

مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض، وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط (3)، و إن لم تبادر وجب عليها (4) القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة.

مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.

مسألة 38: في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّاإذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير؛ فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.

مسألة

39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية، وجب عليها قضاؤها؛ و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات (5)، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف (6) و تبدّل القطنة و الخرقة (7) و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة (8)، و تقعد في مصلّاها (9) مستقبلة مشغولة بالتسبيح و (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل المسألة مبنيّة على الاحتياط (2). الامام الخميني: هذا إذا شكّت في مقدار الوقت؛ و أمّا لوعلمت مقداره و شكّت في سعته لعملها، ففي وجوبها إشكال (3). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبها (4). الامام الخميني: في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال، بل منع (5). الخوئي: لايبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع

مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في مبحث القبلة أنّ الأقوى في المتحيّر التخيير دائماً و كفاية صلاة واحدة (6). الامام الخميني: لعلّه و كذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللّه تعالى (7). مكارم الشيرازي: لعلّه مستفاد من لفظ التحشّي في بعض الروايات، لكن فيه تأمّل؛ أو من مذاق الشرع و أدلّة النظافة العامّة (8). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه (9). الامام الخميني: أو غيره من محلّ نظيف

مكارم الشيرازي: أو موضع طاهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 269

التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و

آله (1) و آله: و قرائة القرآن (2) و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت (3)، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ و إن لم تتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلًا (4) عنه (5)، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات. و لايبعد بدليّة القيام (6) إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قرائة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات (7)، و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّاحرم (8).

مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام والتوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوئات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة، دون غيرها؛ و الأقوى (9) صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوئات المندوبة، لا لرفع الحدث. (1). مكارم الشيرازي: إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب (2). مكارم الشيرازي: والأولى أن يكون بمقدار صلاتها، كما ورد في بعض روايات الباب و كلمات الأصحاب (3). مكارم الشيرازي: كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال، كما مرّ في باب الجنب أيضاً (4). الامام الخميني: تأتي رجاءً (5). الگلپايگاني: رجاءً

مكارم الشيرازي: رجاءً، لعدم دليل وافٍ عليه (6). الامام الخميني: بدليّته غير معلومة، لكن لايبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال و إن كان في الجلوس أفضل

مكارم الشيرازي: لا وجه للبدليّة، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة و كثير منها مقيّدة بالجلوس؛ قلنا بالتقييد أم لا (7). مكارم

الشيرازي: فيه إشكال (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). الامام الخميني: لايخلو من إشكال

[فصل في الاستحاضة]

فصل في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل (1) إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة (2)، و يستمرّ حدثها مادام في الباطن باقياً، بل الأحوط (3) إجراء أحكامها (4) إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل (5) إلى فضاء الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه. و هو في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوّة و لذع و حرقة، بعكس الحيض؛ و قد يكون بصفة الحيض (6)، و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كلّ دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيّته (7) فهو محكوم (8) بالاستحاضة (9)، بل لوشكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها (10)، يحكم عليه بها على الأحوط.

مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام (11): قليلة و متوسّطة و كثيرة. (1). مكارم الشيرازي: في بعض أقسامها (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الگلپايگاني: بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطّخ به القطنة في الباطن

مكارم الشيرازي: بل الأقوى (4). الخوئي: و الأظهر عدمه، كما مرّ نظيره في بحث الحيض (5). مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة للعاذل (6). مكارم الشيرازي: كما إذا كان أقلّ من الثلاثة و أكثر من العشرة و لوكان بالصفات (7). الگلپايگاني: و لا بنفاسيّته

مكارم الشيرازي: و كذا بنفاسيّته (8). الامام الخميني: في ثبوت هذه الكلّيّة تأمّل، لكن لايُترك الاحتياط (9). الگلپايگاني: في المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة (10). مكارم الشيرازي: و كان ظاهر حالها السلامة من القروح و شبهها، فهو استحاضة على الأقوى (11). مكارم الشيرازي: الحقّ كما يظهر بعد الغور في مجموع

روايات الباب أنّ المستحاضة على قسمين، لا غير؛ أحدهما: ما إذا ثقب دمها الكرسف، أي جاز منه و سال، فحكمها الأغسال الثلاثة فقط من غير حاجة إلى الوضوء؛ و إن لم يتجاوزه، سواء تلوّث ظاهره أو انغمس فيه، فعليها لكلّ صلوة وضوء على الأقوى إذا صلّت الصلوات بالتفريق في أوقات فضيلتها، و على الأحوط إذا جمع بين الصلوتين في وقت واحد؛ نعم، يستحبّ في القسم الثاني من المستحاضة غسل واحد لكلّ يوم، و الأولى أن يكون قبل الغداة إذا كانت ترى دماً أحمر، و إذا كانت ترى صفرة فلايستحبّ الغسل، كما أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة و الخرقة؛ نعم، يجب عليها المنع من سرايته إلى ساير المواضع. و يحتمل ما ذكرناه كلمات غير واحد من أساطين الفنّ، و منه يظهر مواقع الإشكال و النظر في كلمات المتن

العروة الوثقى، ج 1، ص: 271

فالاولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس (1) فيها؛ و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضةً كانت أو نافلةً، و تبديل القطنة (2) أو تطهيرها (3).

والثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لايسيل إلى خارجها من الخرقة، و يكفي الغمس في بعض أطرافها؛ و حكمها مضافاً إلى ما ذكر، غسلٌ قبل صلاة الغداة.

والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة؛ و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر (4) و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشائين تجمع بينهما، و الأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال، و لايجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد؛ نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب

لكلّ ركعتين منها وضوء (5).

مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر، لايجب الغسل لها؛ و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه؛ و إذا حدثت بعدهما فللعشائين؛ فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها (6). و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهما، بل قبل الفجر أيضاً. و إذا حدثت الكثيرة بعد (1). الامام الخميني: الميزان في القليلة هو عدم الثقب و النفوذ إلى الجانب الآخر، و في المتوسّطة هو الثقب الكذائي (2). الامام الخميني: التبديل أو التطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لايخلو من قوّة (3). الخوئي: على الأحوط (4). الگلپايگاني: وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل، لكن لايضرّ قبل الغسل رجاءً؛ و أمّا بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلّاحال الاشتغال بالإقامة بحيث لاينافي الجمع العرفي (5). الگلپايگاني: في القليلة و المتوسّطة

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بأن تأتي باثنين و عشرين وضوءً في كلّ يوم و ليلة لمن يصلّي النوافل، بل ظاهر روايات الباب كفاية وضوء واحد للصلوات الّتي يؤتى به في وقت واحد من الفريضة و النافلة أو نوافل الليل مثلًا (6). الگلپايگاني: و إن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسل، و كذا في الكثيرة، بل و في القليلةبالنسبة إلى الوضوء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 272

صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.

مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر، يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلايجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل،

فيجوز لها أن تغتسل قبلها (1).

مسألة 4: يجب على المستحاضة (2) اختبار حالها و أنّها من أىّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها و ملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها. و إذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلّامع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة، كما في حال الغفلة؛ و إذا لم تتمكّن من الاختبار، يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن (3)، إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها. و لايكفي الاختبار قبل الوقت، إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.

مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد (4) الوضوء لكلّ صلوة ولو نافلة (5)، و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها (6) و كذا الخرقة إذا تلوّثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لايجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذا اتي به متّصلًا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة؛ نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة، وجب تجديدها. (1). الامام الخميني: لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط

الخوئي: الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاءً ثمّ تعيده بعد الفجر

الگلپايگاني: الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصلاة إلّابنافلتها، فتغتسل مقارناً للفجر أو بعده و لاتؤخّر الصلاة؛ نعم، لواغتسلت قُبيل الفجر و صلّت بعده بلا فصل لايضرّ

مكارم الشيرازي: لكن يعيدها بعد الفجر على الأحوط (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). الگلپايگاني: بل تحتاط بما تتيقّن معه صحّة الصلاة

مكارم الشيرازي: أي تحتاط بما تتيقّن بالبراءة على كلّ حال (4). الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة، كما سيجي ء (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الاولى، كما أنّه قد عرفت عدم وجوب تغيير القطنة

و الخرقة إذا كان على النحو المتعارف، و كذا في المسائل الآتية (6). الخوئي: على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كلّ صلاة، و كذلك وجوب تبديل الخرقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 273

مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لاتجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لايجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء، يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء (1).

مسألة 8: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لاينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة (2) و لايجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لاتصحّ صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لوكان انقطاع فترة.

مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ (3) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، و إلّافبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلًا و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الاخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم (4)؛ فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط (5) إعادة الغسل أيضاً، و الأحوط كون ذلك بعد الغسل (6)

و المحافظة عليه بقدر الإمكان (7) تمام النهار إذا كانت صائمة. (1). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة، و قد مرّ الإشكال في الوضوء فيها (2). مكارم الشيرازي: و كذا انتظار الجماعة بالمقدار المعمول (3). الامام الخميني: مع عدم خوف الضرر (4). مكارم الشيرازي: و الغرض حبس الدم بأىّ نحو كان (5). الامام الخميني: لولم يكن الأقوى؛ و كذا إعادة الوضوء

الگلپايگاني: لايُترك

مكارم الشيرازي: لا وجه لإعادة الغسل بعد ظهور روايات الباب في أنّ هذا الشرط للصلوة خاصّة، كما أنّه لا وجه لاحتياط الصائمة (6). الامام الخميني: و مع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط

مكارم الشيرازي: و حينه أيضاً (7). الخوئي: لا بأس بتركها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 274

مسألة 10: إذا قدّمت (1) غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط (2) تأخيرها (3) إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة (4).

مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى، ثمّ دخل الوقت من غير فصل (5)، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة (6).

مسألة 12: يشترط (7) في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة؛ فلو تركتها، فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط (8)، و أمّا غسل العشائين فلايكون شرطاً في الصوم و إن كان الأحوط (9) مراعاته (10) أيضاً، و أمّا الوضوئات فلادخل لها بالصوم.

مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاعَ بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت (11)، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّاإذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع، بل يجب (12) التأخير (13) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لوكان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط (1). الگلپايگاني: قد مرّ أنّه خلاف

الاحتياط (2). الامام الخميني: مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، و معه لا وجه لهذا الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في تقديمها؛ و لوقدّمها، تتوضّأ لصلوة الليل أيضاً على الأحوط و تحتاط بإعادة الغسل بعد الفجر (4). الخوئي: تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر؛ و به يظهر الحال في المسألة الآتية (5). الامام الخميني: بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كافٍ (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة (7). الخوئي: لايبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسّطة (8). الامام الخميني: بل الأقوى، و الأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية (9). الگلپايگاني: لايُترك في طرفي الصوم حتّى الماضية؛ نعم، غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بغسل العشائين من الليلة الماضية (لا لرواية ابن مهزيار، لأنّها مع إبهامها من هذه الجهة غير خالية عن بعض الإشكالات الّتي لايمكن الذبّ عنها؛ بل لما يستفاد من غير واحد من روايات أبواب المستحاضة أنّها إذا لم تصحّ منها الصلاة كانت بحكم الحائض؛ فتأمّل) (10). الخوئي: لايُترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين للّيلة الماضية (11). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا ما بعده (12). الامام الخميني: على الأحوط (13). الخوئي: الظاهر عدمه؛ نعم، لو انقطع الدم بعد ذلك، فالأحوط إعادة الصلاة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 275

إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.

مسألة 14: إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشكّ في كونه لِبُرء أو فترة؛ و على التقادير، إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة؛ فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال، يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (1) و

الإتيان بالصلاة، و إن كان بعد الشروع استأنفت (2)، و إن كان بعد الصلاة أعادت (3)، إلّاإذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل، و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك (4) على الأحوط (5)، و إن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لايجب عليها (6) الاستيناف (7) أو الإعادة، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.

مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةً، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، و كذا إن كان بعد الصلاة فلايجب إعادتها؛ و أمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها، فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [محتاجة] إلى الغسل و أتت به أيضاً (8)، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل (1). مكارم الشيرازي: على اختلاف حالات المستحاضة من القليلة و الكثيرة (2). مكارم الشيرازي: بعد إتمامها على الأحوط، و كذا ما ذكره من الحكم بالإعادة في الصورة التالية؛ و هكذا في صورة الشكّ (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب

الگلپايگاني: على الأحوط (4). الامام الخميني: و لاتجب الإعادة إن كان بعد الصلاة (5). الخوئي: حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط (6). الامام الخميني: مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء و حصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف و إعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً، و لاتجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً (7). الخوئي: الأحوط وجوب الاستيناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع

الطهارة و بعض الصلاة، أو شكّت في ذلك، فضلًا عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة و تمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المتوسّطة لا حاجة لها إلى الغسل و أنّ الاستحاضة قسمان: قليلة و كثيرة؛ فهذا الفرض منفيّ على مختارنا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 276

أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستيناف، و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء (1) أو أحدهما تتيمّم بدله، و إن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت (2) على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط. و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، استمرّت على عملها لصلاة واحدة ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر، تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضّأ (3) و تغتسل و تصلّي، لكن للعصر و العشائين يكفي الوضوء (4) و إن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب؛ نعم، لولم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً، يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّاوقتها، و إلّافيجب إعادة الظهر بعد الغسل، و إن لم تغتسل لها فللمغرب، و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقي مقدار إتيان العشاء.

مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسّطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة، الغسل للانقطاع، إلّاإذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع (5) في غسلها السابق للصلاة السابقة.

مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة مادامت مستمرّة، كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة كالطواف الواجب و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط (6)، و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها

تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ (7) على الأحوط؛ نعم، لايجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها، بل و لوتركت الوضوء للصلاة أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الوضوء مع الغسل (2). الخوئي: الحكم بالاستمرار حينئذٍ مبنيّ على الاحتياط، و الظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضاً

مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: على الأحوط الأولى (4). مكارم الشيرازي: على تفصيل مرّ في أصل حكم المستحاضة (5). مكارم الشيرازي: بمعنى انقطاعه قبل الأخذ في الغسل و لوآناً ما (6). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى النوافل اليوميّة، فإنّ الظاهر كفاية وضوء الفريضة عنها، و كذا يكفي وضوء واحد لمثل صلوة الليل الّتي يؤتى به في وقت واحد (7). مكارم الشيرازي: في كون المسّ غاية للوضوء إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 277

مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة (1) إذا عملت بما عليها، جاز (2) لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول (3) المساجد و المكث فيها و قرائة العزائم و مسّ كتابة القرآن (4)، و يجوز وطيها. و إذا أخلّت بشي ء من الأعمال حتّى تغيير القطنة (5)، بطلت صلاتها؛ و أمّا المذكورات، سوى المسّ، فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لايجوز لها الدخول و المكث و الوطي و قرائة العزائم على الأحوط، و لايجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتيّة و إن كان أحوط؛ نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت، وجب عليها الغسل مستقلًاّ على الأحوط (6)؛ و أمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء و الغسل (7) و يكفيه الغسل للصلاة؛ نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط (8)، بل

الأحوط (9) ترك المسّ لها مطلقاً.

مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكلّ صلاة، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل (10)، و الأحوط ترك القضاء (11) إلى النقاء. (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المتوسّطة داخلة في القليلة (2). الامام الخميني: و الأحوط الإتيان بها مستقلّة (3). الامام الخميني: الأقوى جواز الدخول في المسجدين و المكث في غيرهما بدون الاغتسال، و كذا قرائةالعزائم، و لكن لاينبغي ترك الاحتياط (4). الخوئي: في جوازه إشكال، و الأحوط تركه حتّى بعد الغسل أوالوضوء، و لايبعد جواز قرائتها العزائم ودخولها المسجد و المكث فيه، بل وطؤها أيضاً و لو لم تعمل بما عليها و إن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع؛ نعم، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال

مكارم الشيرازي: في المسّ إشكال، إلّاإذا كان عند أوقات صلوتها (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة (6). مكارم الشيرازي: إذا لم تغتسل لصلوة قبلها، يجب عليها الغسل على الأقوى؛ و إن غسلت، فلايجب (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء (8). مكارم الشيرازي: لايجب التكرار إذا كان في وقت واحد (9). الگلپايگاني: لايُترك (10). مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه بعد ما عرفت أنّها بحكم الطاهرة، ولكنّ الأحوط تجديد الوضوء لها (11). الخوئي: لايُترك الاحتياط، بل لايبعد أن يكون ذلك هو الأظهر

الگلپايگاني: لايُترك إلّامع خوف الفوت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 278

مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، و تفعل لها (1) كما تفعل لليوميّة (2)، و لاتجمع بينهما بغسل و إن اتّفقت في وقتها (3).

مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل،

لايضرّ بغسلها (4) على الأقوى (5)، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضّأت قبله.

مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً، استأنفت (6) غسلًا واحداً لهما (7) و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة (8) استأنفت للكبرى.

مسألة 23: قد يجب (9) على صاحبة الكثيرة، بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال؛ كما إذا رأت (10) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء؛ و يقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، و إن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة (11)، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم، ففي القليلة خمس تيمّمات، و في المتوسّطة ستّة، و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، و إلّافعشرة. (1). الخوئي: وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط (2). مكارم الشيرازي: إذا لم تفعل لليوميّة، و إلّالايجب عليها غسل آخر، سواء في الوقت أو في غيرها؛ نعم، الأحوط الغسل لها (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). الگلپايگاني: الأحوط استيناف الغسل، على ما مرّ في غسل الجنابة (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده (6). الامام الخميني: لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً، بل الأولى استيناف الارتماسيّ إن أحدثت بينه (7). مكارم الشيرازي: لكن تنوي الاحتياط بالنسبة إلى ما أتت به من غسل الاستحاضة، و يشكل إتمامه ثمّ استينافه للآخر (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لاغسل للمتوسّطة إلّامستحبّاً في

بعض الصور؛ وكذا في المسألة الآتية (9). مكارم الشيرازي: الوجوب غير معلوم، ولكنّه أحوط؛ فإنّه يمكن أن يقال إنّه ليس أسوء حالًا من مستمرّة الدم (10). الخوئي: الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط (11). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة و أنّه لايجب الغسل في المتوسّطة و أنّ تكرار الوضوء في القليلة عند الجمع بين الصلوتين مبنيّ على الاحتياط

[فصل في النفاس

فصل في النفاس

و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام (1) من حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة (2) أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى؛ ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان، لم يحكم بالنفاس و لايلزم الفحص أيضاً (3).

و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد، فليس بنفاس؛ نعم، لوكان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض (4) و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقلّ الطهر، على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلًا بالنفاس و لم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و بعدها سبعة مثلًا، لكنّ الأحوط (5) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس.

مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، و لو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، و كذا لو رأته بعد العشرة

من الولادة. و أكثره عشرة أيّام (6) و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة (7)، و (1). الخوئي: إذا كان الفصل بين خروج الدم و الولادة معتدّاً به و لم يعلم استناد الدم إلى الولادة، فالحكم بكونه نفاساً لايخلو عن إشكال

مكارم الشيرازي: في غير ذات العادة؛ و أمّا فيها فسيجي ء حكمها (2). الخوئي: هذا مبنيّ على صدق الولادة معه، و إلّافالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال

مكارم الشيرازي: بل تحتاط فيه و في العلقة، بل و في النطفة أيضاً، فتجمع فيه بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض (3). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان سهلًا جدّاً، كما في جميع موارد الشبهات الموضوعيّة (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم تماميّة قاعدة الإمكان عندنا، فهذا الدم محكوم بالاستحاضة إذا لم يكن فيه صفات الحيض على تفصيل تقدّم في بابه (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: إذا انقطع الدم على العشرة، أو لم تكن ذات عادة عدديّة في حيضها؛ و إلّاتأخذ بعادتها؛ كما سيجي ء إن شاء اللّه (7). الخوئي: احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محلّ إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدء الحساب أوّل زمان رؤية الدم، و عليه لايُترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 280

الليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تكن محسوبة من العشرة؛ و لو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، و ابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة و إن طالت (1)، لا من حين الشروع و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت

الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير (2)، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً و يوماً لا، و في الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط (3) بالجمع (4) بين أعمال النفساء و الطاهر. و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ، و غير ذات العادة؛ وإن لم تر دماً في العشرة (5)، فلا نفاس لها؛ و إن رأت في العشرة و تجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها (6)، سواء كانت عشرة أو أقلّ، و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر، كما مرّ. و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة، فنفاسها عشرة (7) أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة، لا نفاس لها (8) على الأقوى و إن كان الأحوط (9) الجمع (10) إلى العشرة (11)، بل إلى الثمانية عشر مع (1). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، فلايُترك الاحتياط فيه (2). مكارم الشيرازي: إذا كان مستنداً إلى الولادة؛ و كذا ما سيأتي (3). الامام الخميني: الأقوى أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس؛ نعم، قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة

مكارم الشيرازي: النقاء المتخلّل طهر؛ كما عرفت في أحكام الحائض (4). الخوئي: الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النفاس، كما في الحيض (5). الامام الخميني: أي في تمامها (6). مكارم الشيرازي: يعني من حيث العدد (7). الخوئي: الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلى

العشرة (8). الخوئي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة، و إلّافبمقدار العادة؛ و بذلك يظهر الحال في بقيّة هذه المسألة (9). الامام الخميني: لايُترك إلى العشرة في جميع صور المسألة

مكارم الشيرازي: لايُترك إلى العشرة؛ أمّا ما بعدها فيستحبّ الاحتياط (10). الگلپايگاني: لايُترك إلى العشرة (11). مكارم الشيرازي: ظاهر أخبار الأخذ بالعادة في النفاس، هي مستمرّة الدم؛ و أمّا غيرها فلا تعرّض لها فيها، إلّاأن يؤخذ بالملاك و إلغاء الخصوصيّة، و حيث إنّه خفى فلايُترك الاحتياط فيها بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة فيما بعد عدد العادة إلى العشرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 281

الاستمرار إليها؛ و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشرة، أتمّها بما بعدها إلى العشرة، دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها (1)، و إن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، و إن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لاتأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس، و كذا بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلايحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام، و كذا في الدم المتأخّر، و الأقوى عدم اعتباره (2) في الحيض المتقدّم، كما مرّ؛ نعم، لايبعد (3) ذلك في الحيض المتأخّر (4)، لكنّ الأحوط مراعاة

الاحتياط.

مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدء العشرة من حين التمام، كما مرّ (5)، بل و كذا لو خرج قطعة قطعة، و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس (6) إذا استمرّ الدم. و إن تخلّل نقاء، فإن كان عشرة فطهر، و إن كان أقلّ تحتاط (7) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء. (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه و لزوم الاحتياط في صدر البحث (3). الامام الخميني: بل هو الأقوى (4). مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى (5). مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال فيه في المسألة الاولى، فلايُترك الاحتياط؛ و كذا فيما لو خرج قطعة قطعة إذا طال الزمان، و قد عرفت أنّ النقاء طهر مطلقاً (6). الخوئي: هذا على تقدير أن لايكون الفعل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام، و إلّالم يكن الزائد على العشرةنفاساً؛ ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حكمه [في هذا الفصل، المسألة 2] (7). الامام الخميني: بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 282

مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ (1)، فإن فصل بينهما عشرة أيّام و استمرّ الدم، فنفاسها عشرون يوماً، لكلّ واحدٍ عشرة أيّام، و إن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل و كذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن

كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.

مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد، فبعد مضيّ أيّام العادة (2) في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيّام العادة (3)، إلّامع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس و ذلك الدم، و حينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة، و إن لم يكن فيها (4) فترجع إلى التمييز، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس و الحيض المتأخّر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

مسألة 8: يجب على النفساء (5) إذا انقطع دمها في الظاهر، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا و إخراجها و ملاحظتها، على نحو ما مرّ في الحيض.

مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض (6)، يستحبّ (7) لها (8) الاستظهار (9) بترك (1). مكارم الشيرازي: إطلاق الأدلّة و شمولها لكلّ واحد منهما مستقلًاّ مشكل بعد ندرة التوأمين و ندرة الفصل الطويل بينهما و عدم كون الإطلاقات بصدد البيان من هذه الجهة، و بعد كون النفاس حيضاً محتبساً على المشهور، و الظاهر أنّه احتباس واحد، كان الولد واحداً أو اثنين أو أزيد؛ فالأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة بعد العشر الأوّل؛ و النقاء المتخلّل طهر، كما عرفت (2). مكارم الشيرازي: يعني عدد أيّامها (3). مكارم الشيرازي: يعني وقت العادة، فلاينافي ما مرّ (4). الامام الخميني: الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة؛ فلاترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعدالعشرة إلى التميّز، و عبارة المتن توهم الخلاف

(5). الخوئي: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: أي عدد أيّام العادة، كما هو ظاهر (7). الامام الخميني: لاينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت في باب الحيض أنّ ظاهر أدلّة الاستظهار، الوجوب؛ و كذا هنا و أنّها تستظهر بيوم إن ظهر حالها، و إلّافبالأكثر حتّى يبلغ العشرة (9). الگلپايگاني: بل هو الأحوط

الخوئي: الظاهر وجوبه بيوم و تتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة و عدمه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 283

العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.

مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطيها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن (1) و اسم اللّه و قرائة آيات السجدة (2) و دخول المساجد و المكث فيها، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قرائة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكراللّه بقدر الصلاة؛ و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها، و هو أحوط (3)، لكنّ الأقوى عدمه (4).

مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّاأنّه لايغني عن الوضوء (5)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

[فصل في غسل مسّ الميّت
اشارة

فصل في غسل مسّ الميّت

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده، فلايوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من

الغسل الثالث شي ء لايسقط الغسل بمسّه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه. و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم (6)، أو كون (1). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيهاوفي بعض مابعدها في الحيض، فهنا بطريق أولى، ولكنّها أحوط (2). الخوئي: حرمتها و حرمة دخول المساجد و المكث فيها على النفساء لاتخلو عن إشكال

الامام الخميني: بل سور العزائم و أبعاضها (3). الامام الخميني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه إذا قلنا في الحائض بالوجوب، و لكن قد عرفت استحباب الكفّارة هناك (5). الخوئي: الظاهر إغناؤه عنه، و كذا غيره من الأغسال، إلّاغسل الاستحاضة المتوسّطة

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأغسال جميعها تغني عن الوضوء و إن كان الأحوط استحباباً في غير الجنابة الوضوء (6). الخوئي: بل الأقوى عدم كفايته

مكارم الشيرازي: مشكل، فلايُترك الاحتياط، لأنّ عموم آثار التيمّم حتّى مثل هذا الأثر غير معلوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 284

الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكنّ الأحوط (1) عدم الاكتفاء بهما؛ و لا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً و إن كان الأقوى عدمه.

مسألة 1: في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم (2) و الظفر، و كذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر؛ نعم، المسّ بالشعر (3) لايوجبه، و كذا مسّ الشعر (4).

مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت (5) على العظم يوجب الغسل (6) دون المجرّد

عنه، و أمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال (7)، و الأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة؛ كما أنّ الأحوط (8) في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدٌّ به (9)؛ نعم، اللحم الجزئيّ لا اعتناء به.

مسألة 3: إذا شكّ في تحقّق المسّ و عدمه، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً (10) أم غيره (11) أو كان (1). الگلپايگاني: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في مبحث النجاسات الإشكال في كون العظم ممّا لاتحلّه الحياة (3). الگلپايگاني: فيهما نظر، فلايُترك الاحتياط (4). الخوئي: وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً و يختلف ذلك باختلاف الشعر طولًا و قصراً

مكارم الشيرازي: كلاهما محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط فيهما، بل صدق المسّ في بعض موارده واضح (5). الگلپايگاني: بل و إن لم تشتمل في المبانة من الميّت على الأحوط، و كذا العظم المجرّد منه (6). الخوئي: على الأحوط (7). الامام الخميني: الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ

الخوئي: أظهره عدم الوجوب فيه و في السنّ المنفصل من الميّت

مكارم الشيرازي: أقواه عدم الوجوب، إلّاإذا صدق على مسّه مسّ الميّت و هو بعيد في العظم المجرّد غير المتّصل بالميّت (8). الامام الخميني: لو لم يكن أقوى (9). مكارم الشيرازي: لايجب الغسل إلّاإذا صدق عليه عنوان القطعة، حيّاً كان أو ميّتاً (10). مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال، و الأحوط الغسل (11). الخوئي: الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً و عدمه، و على تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد

فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 285

الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره (1) أو بدنه، لايجب الغسل في شي ء من هذه الصور؛ نعم، إذا علم المسّ و شكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله (2)، وجب الغسل. و على هذا يشكل (3) مسّ العظام (4) المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها؛ نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين، يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.

مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال (5)، و الأحوط الغسل.

مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا؛ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، و الأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، و على المجنون بعد الإفاقة.

مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.

مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط (6). (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام في الشعر في صدر المسألة (2). مكارم الشيرازي: إذا كان تاريخ المسّ معلوماً و الغسل مجهولًا؛ و إلّالايجب (3). الامام الخميني: مع العلم بأنّها من الميّت؛ و أمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا (4). الخوئي: لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الغسل في مسّ العظام المجرّدة و إن علم أنّها

من الميّت الّذي لم يغسل (5). الامام الخميني: لا إشكال في عدم الوجوب

الخوئي: أظهره عدم الوجوب، إلّاإذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ و كان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن و نحوه

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه كملاقي الشبهة المحصورة الّذي لايجب الاحتياط فيه (6). الگلپايگاني: بل هو الأقوى

الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد

مكارم الشيرازي: الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط، لأنّ القطعة المبانة بحكم الميّت بمقتضى النصّ، فيجري فيه ما يجري في الميّت من الشرائط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 286

مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال (1)، و كذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة؛ فالأحوط غسلها (2) في الأوّل، و غسله بعد البلوغ في الثاني.

مسألة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لايوجب الغسل و إن كان أحوط (3).

مسألة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.

مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لايوجب الغسل (4).

مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لايوجب الغسل.

مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة، مسّه مادام متّصلًا ببدنه لايوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا (5)؛ نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.

مسألة 14: مسّ الميّت ينقض (6) الوضوء (7)، فيجب الوضوء مع غسله (8).

مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّاأنّه يفتقر (9) إلى الوضوء (10) أيضاً. (1). الامام الخميني: بل لايخلو من قوّة، و كذا في العكس

مكارم

الشيرازي: أقواه عدم شمول الإطلاقات له لاسيّما مع كونه قبل البرودة في الغالب، و الفرق بين عدم برده ذاتاً و عدم برده لكسب الحرارة من الامّ غير واضح، هذا؛ مضافاً إلى أنّ لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه مادام في رحمه، و الفرق بين الرحم و باطن الفرج محلّ تأمّل؛ اللّهم إلّاأن يقال أنّه لايخلو عادةً عن مماسّة لبعض الظاهر (و كذا الفرض الآتي)، و عدم مماسّتها لغير الباطن مجرّد فرض (2). الخوئي: بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد (3). الخوئي: المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً (4). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط وجوبه (5). مكارم الشيرازي: في المتّصل بمجرّد الجلدة إشكال إذا مات العضو و برد، فلايُترك الاحتياط (6). الامام الخميني: على الأحوط، بل لايخلو من قوّة (7). الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط الوضوء

الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم انتقاضه به (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية كلّ غسل عن الوضوء (9). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السابقة عدم الحاجة إلى الوضوء (10). الخوئي: الظاهر أنّه لايفتقر إليه، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 287

مسألة 16: يجب (1) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما (2) يشترط فيه الطهارة.

مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قرائة العزائم، و وطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلّافي إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.

مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لايضرّ بصحّته (3)؛ نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.

مسألة 19: تكرار المسّ لايوجب تكرّر الغسل و لو كان الميّت متعدّداً، كسائر الأحداث.

مسألة 20: لا فرق

في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا؛ نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان (4). و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة؛ و قد لايوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ و قد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة؛ و قد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

[فصل في أحكام الأموات
اشارة

فصل في أحكام الأموات

إعلم أنّ أهمّ الامور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم و هو من الامور القلبيّة (5)، و لايكفي مجرّد قوله: «أستغفراللّه» بل لاحاجة إليه مع الندم القلبيّ و إن (1). الامام الخميني: وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لايخلو من قوّة (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الگلپايگاني: الأحوط الاستيناف، على ما مرّ في الجنابة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادته مع الوضوء بعده، كما مرّ في بحث الجنابة (4). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط في ميّت الإنسان (5). مكارم الشيرازي: و داخلة تحت الاختيار من طريق مقدّماتها كالتدبّر في عواقب المعصية و مضارّها و آثارها في الدنيا و الآخرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 288

كان أحوط، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها (1)، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أميرالمؤمنين عليه السلام (2).

مسألة 1: يجب (3) عند ظهور (4) أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات

الّتي عنده مع الإمكان (5) و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لايعتريها الخلل بعد موته.

مسألة 2: إذا كان (6) عليه الواجبات الّتي لاتقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصوم و الحجّ (7) و نحوها، وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً (8) إذا احتمل وجود متبرّع. و فيما على الوليّ كالصلاة و الصوم الّتي فاتته لعذر (9)، يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضاً.

مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لايجوز له تفويت شي ء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله (10)؛ نعم، إذا كان له مال مدفون في مكان لايعلمه الوارث، يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، و كذا إذا كان له دين على شخص، و الأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم (1). مكارم الشيرازي: العزم على الترك من لوازم الندم بمعناه المستقرّ في النفس، لا مايكون كالعارض الزائل فوراً، و ذكرها في شرائط التوبة إشارة إلى لزوم تحقّق هذه المرتبة من الندم (2). مكارم الشيرازي: فيما حكاه الرضي قدس سره في أواخر نهج البلاغة، و حاصله الندم و العزم و أداء حقوق اللّه و حقوق الناس الّذي ضيّعها بالمعصية و ذوب اللحم الّذي نبت في المعصية و تبديله بما نبت في الطاعة و إذاقة النفس ألم الطاعة بمقدار ما ذاقت حلاوة المعصية (3). الگلپايگاني: مع عدم العلم برضاية صاحب الدين و الحقّ بالتأخير (4). الخوئي: بل عند عدم الاطمينان بالبقاء أيضاً (5). الامام الخميني: بل يتخيّر بينه و بين الإيصاء مع العلم أو الاطمينان بإنجازها

مكارم الشيرازي: إنّما يجب أداء الحقوق و ردّ الأمانات

و غيرها إذا لم يعلم من صاحبها الرضا بإيداعها غيره، أو كان فوريّاً أو إذا لم يطمئنّ بالوصيّة والإشهاد، وإلّا يكون مخيّراً بين الأداء أو الوصيّة أو الإشهاد (6). مكارم الشيرازي: حكم هذه المسألة يأتي في محالّها إن شاء اللّه (7). الخوئي: هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ؛ و أمّا إذا كان فيها فيجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت (8). الامام الخميني: على الأحوط (9). الامام الخميني: سيأتي إن شاء اللّه عدم الاختصاص بما فاتته لعذر (10). الخوئي: إذا قصد بإقراره الوصيّة و لم يكن المقرّ به أكثر من الثلث، لم يكن به بأس

العروة الوثقى، ج 1، ص: 289

الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

مسألة 4: لايجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً؛ و كذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً، يجب أن يكون أميناً؛ نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة، لايبعد (1) عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً (2)، لكنّه أيضاً لايخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء (3).

[فصل في آداب المريض
اشارة

فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه و هي امور (4):

الأوّل: الصبر و الشكر للّه تعالى.

الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن؛ و حدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحداً؛ و أمّا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماً، فلا بأس به.

الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.

الرابع: أن يجدّد التوبة.

الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم.

السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.

السابع: الإذن لهم في عيادته. (1). الامام الخميني: إذا كانت الوصيّة عهديّة؛ و أمّا التمليكيّة

فيجب (2). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن إعطاؤه بيده صرفه في غير وجهه المشروع، و إلّافلايجوز، و لو كان هو نفسه من مصاديق الخيرات أو مثلها جاز (3). مكارم الشيرازي: لا خصوصيّة لها؛ بل إذا أوصى لأىّ شخص، كان المال ماله، و إعطاؤه بيد الخائن مشكل، فقيراً كان الموصى له أو غنيّاً (4). الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها و بما يتلوها من الفصل الآتي رجاءً مكارم الشيرازي: استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعي، ولكن لعلّ بعضها لايمكن إتمامه بغير التسامح في أدلّة السنن، و قد ذكر في محلّه عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 290

الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب، إلّامع اليأس من البرء بدونهما (1).

التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر (2).

العاشر: أن يتصدّق هو و أقرباؤه بشي ء؛ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «داووا مرضاكم بالصدقة».

الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوّة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقّة.

الثاني عشر: أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره، و يجعل عليه ناظراً (3).

الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً (4).

الرابع عشر: أن يُهَيّأ كفنه. و من أهمّ الامور إحكام أمر وصيّته (5) و توضيحه و إعلام الوصيّ و الناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

[فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها]

[فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها]

عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة (6)، و في بعض الأخبار: أنّ عيادته عيادة اللّه تعالى فإنّه حاضر عند المريض المؤمن؛ و لاتتأكّد في وجع العين و الضرس و الدمل، و كذا من اشتدّ مرضه أو طال؛ و لا فرق بين

أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح و المساء، و لايشترط فيها الجلوس، بل و لا السؤال عن حاله. (1). مكارم الشيرازي: بل لو خاف الضرر بدونها، وجب و لايجب الانتظار إلى حدّ اليأس (2). مكارم الشيرازي: بل قد يجب (3). مكارم الشيرازي: بل قد يجب إذا كان تركه تضييعاً لهم، كما عرفت آنفاً (4). مكارم الشيرازي: يعني في وجوه الخير، لا مطلقاً (5). مكارم الشيرازي: بل قد يجب، كما عرفت (6). مكارم الشيرازي: أصل العيادة و إن كانت مستحبّة قطعاً، و لكن يؤتى بما ذكره من الآداب بقصد الرجاء و إن كان ثبوت بعضها ممّا لا ريب فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 291

و لها آداب:

أحدها: أن يجلس عنده، و لكن لايطيل الجلوس، إلّاإذا كان المريض طالباً.

الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.

الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له، أو مطلقاً.

الرابع: أن يدعو له بالشفاء، و الأولى أن يقول: «اللهمّ اشفِهِ بشفائك و داوِهِ بدوائك و عافِهِ من بلائك».

الخامس: أن يستصحب هديّة له، من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه و يريحه.

السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرّة أو سبع مرّات أو مرّة واحدة، فعن أبي عبداللّه عليه السلام: «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان عجباً» و في الحديث: «ما قرى ء الحمد على وجع سبعين مرّة إلّاسكن بإذن اللّه و إن شئتم فجرّبوا و لاتشكّوا» و قال الصادق عليه السلام: «من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات». و ينبغي أن ينفض لباسه بعد قرائة الحمد عليه.

السابع: أن لايأكل عنده

ما يضرّه و يشتهيه.

الثامن: أن لايفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.

التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق- صلوات اللّه عليه-: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاجّ و الغازي و المريض».

[فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير]

فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير و هي امور:

الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، و وجوبه لايخلو عن قوّة (1)، بل لايبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، و إن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن (2) منها، و إلّافبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر (1). الخوئي: في وجوبه على الغير، فضلًا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال؛ نعم، هو أحوط، و الأحوطأيضاً أن يكون ذلك بإذن الوليّ

مكارم الشيرازي: وجوبه محلّ تأمّل، ولكن لايُترك الاحتياط (2). الامام الخميني: يأتي به و بما بعده احتياطاً و رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 292

مع تعذّر الجلوس، و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلماً، و يجب أن يكون (1) ذلك (2) بإذن وليّه مع الإمكان، و إلّافالأحوط الاستيذان (3) من الحاكم الشرعيّ، و الأحوط مراعاة (4) الاستقبال (5) بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده، فالأولى (6) وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه (7) إلى المغرب (8) و رجله إلى المشرق (9).

الثاني: يستحبّ تلقينه (10) الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و سائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت؛ و يناسب قرائة العديلة.

الثالث: تلقينه كلمات الفرج و أيضاً هذا الدعاء: اللّهم اغفرلي الكثير من معاصيك و اقبل منّي اليسير من طاعتك؛ و

أيضاً: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير و اعف عنّي الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور؛ و أيضاً: اللّهم ارحمني فإنّك رحيم.

الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لايوجب أذاه.

الخامس: قرائة سورة «يس» و «الصافّات» لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون» و آية السخرة و هي: «إنّ ربّكم اللّه الّذي خلق السماوات و الأرض» إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة: «للّه ما في السماوات و الأرض» إلى (1). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، هو الأولى و الأحوط

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه (2). الگلپايگاني: وجوب الاستيذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتّى الإمكان لايُترك (3). الخوئي: لا بأس بتركه و ترك ما بعده (4). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، لايُترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار (5). مكارم الشيرازي: وجوب هذا الاحتياط ممنوع، بل يكفي كونه تجاه القبلة إلى ما بعد الموت في الجملة، و كذا حين الغسل استحباباً (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (7). الخوئي: هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب (8). الامام الخميني: بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة (9). مكارم الشيرازي: يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب (10). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مسلّم و بعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح؛ و حيث لاتتمّ عندنا، فيؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 293

آخر السورة، و يقرأ سورة «الأحزاب»، بل مطلق قرائة القرآن.

[فصل في المستحبّات بعد الموت و هي امور]

فصل في المستحبّات بعد الموت و هي امور (1):

الأوّل: تغميض عينيه و تطبيق فمه.

الثاني: شدّ فكّيه.

الثالث: مدّ يديه إلى جنبيه.

الرابع: مدّ رجليه.

الخامس: تغطيته بثوب.

السادس: الإسراج في

المكان الّذي مات فيه، إن مات في الليل.

السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.

الثامن: التعجيل في دفنه، فلاينتظرون الليل إن مات في النهار، و لا النهار إن مات في الليل، إلّاإذا شكّ في موته فينتظر حتّى اليقين؛ و إن كانت حاملًا مع حياة ولدها، فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه (2) ثمّ خياطته.

[فصل في المكروهات

فصل في المكروهات (3) و هي امور:

الأوّل: أن يمسّ في حال النزع، فإنّه يوجب أذاه.

الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.

الرابع: حضور الجُنُب و الحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التكلّم زائداً عنده.

السادس: البكاء عنده.

السابع: أن يحضره عملة الموتى. الثامن: أن يخلّي عنده النساء وحدهنّ؛ خوفاً من صراخهنّ عنده.

(1). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ آنفاً (2). مكارم الشيرازي: وليكن ذلك على يد أهل الخبرة و الأطبّاء الماهرين إن أمكن (3). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ و إن كان بعضها واضحاً

[فصل في حكم كراهة الموت

[فصل في حكم كراهة الموت لايحرم كراهة الموت؛ نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللّه تعالى. و يكره تمنّي الموت و لو كان في شدّة و بليّة، بل ينبغي أن يقول: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي و توفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي. و يكره طول الأمل و أن يحسب الموت بعيداً عنه، و يستحبّ ذكر الموت كثيراً. و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون؛ و ما في بعض الأخبار من: «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه (1)؛ نعم، لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله، يكره الفرار منه (2).

[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ

[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن، من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين و تسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ و لو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب؛ نعم، يجب (3) على غير الوليّ الاستيذان منه و لاينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان (4) منه شرط صحّة الفعل، لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الوليّ من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه؛ نعم، لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره (5)، له أن يجبره (6) على أحد الأمرين، و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستيذان (7) من المرتبة المتأخّرة أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: نعم، لو كان الفرار إلى غير ذلك المكان سبباً لشيوعه و تلف النفوس، حرم؛ بل على حُكّام الشرع منع الناس حينئذٍ من ذلك (2). مكارم الشيرازي:

هكذا في مرسلة أبان الأحمر، و لكن ظاهره التحريم؛ و في مصحّحة عليّ بن جعفر الواردة في الوباء هذا الحكم مقيّد بمسجده الّذي يصلّي فيه؛ فتأمّل (3). مكارم الشيرازي: بمعنى أنّ الوليّ أولى من جميع الناس بالقيام بأمره، فله أن يقوم بها أو يأذن غيره، فهو من قبيل الحقّ له لا عليه (4). الخوئي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: لا وجه لإجباره، فإنّه يسقط حقّه بالامتناع، و قد عرفت أنّ أولويّته نوع حقّ له لا عليه، فلا حاجة إلى إذن الحاكم و لا المرتبة المتأخّرة أيضاً (6). الخوئي: لا وجه للإجبار و لا لما ذكر بعده (7). الگلپايگاني: لايُترك هذا الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 295

مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعيّ (1).

مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، و لايسقط أصل الوجوب إلّابعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لايسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب (2)؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنيّة الاستحباب.

مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لايسقط وجوب المبادرة (3)، فضلًا عن الشكّ.

مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه؛ و إن شكّ في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً (4).

مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة، يجب

صدوره من البالغ العاقل، فلايكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها، كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لايبعد كفايتها (5)، لكن مع ذلك لايُترك الاحتياط.

[فصل في مراتب الأولياء]

فصل في مراتب الأولياء

مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حُرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعةً و إن (1). مكارم الشيرازي: أو الظنّي الّذي يعتمد عليه العقلاء (2). الخوئي: إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله، لايجوز له ذلك

مكارم الشيرازي: مشكل، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء (3). مكارم الشيرازي: إلّا مايعتمد عليه العقلاء، كماإذاكان الميّت بين اناس من المسلمين مهتمّين بأمرالدين (4). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان فيه أمارات البطلان و التهمة، فإنّ الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة (5). الخوئي: بل هي بعيدة

مكارم الشيرازي: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لولا الأقوى، عدم الاكتفاء به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 296

كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضاً؛ ثمّ بعد الزوج، المالك (1) أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، و إذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية؛ ثمّ بعد المالك، طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدّمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد، و الثانية مقدّمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال؛ ثمّ بعد الأرحام، المولى (2) المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم (3) الشرعيّ، ثمّ عدول (4) المؤمنين.

مسألة 2: في كلّ طبقة، الذكور (5) مقدّمون على الإناث (6)، و البالغون على غيرهم، و من متّ إلى الميّت بالأب و الامّ أولى ممّن متّ بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه

بالامّ؛ و في الطبقة الاولى، الأب مقدّم على الامّ و الأولاد و هم مقدّمون على أولادهم؛ و في الطبقة الثانية، الجدّ (7) مقدّم على الإخوة و هم مقدّمون على أولادهم؛ و في الطبقة الثالثة، العمّ مقدّم على الخال و هما على أولادهما.

مسألة 3: إذا لم يكن في طبقةٍ ذكور، فالولاية للإناث (8)، و كذا إذا لم يكونوا بالغين (9) أو (1). الامام الخميني: الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج (2). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في ضامن الجريرة، بل و في الحاكم الشرعيّ (3). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم ثبوت الولاية له و لعدول المؤمنين

مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر، فإنّ الرجوع إلى الحاكم و شبهه إنّما هو فيما كان هناك مال أو حقّ بلا صاحب، لا مثل ما نحن بصدده ممّا لايزيده إلّاكلفة و ضيقاً، فالأقوى عدم وجوب الاستيذان منه و لا من عدول المؤمنين، و إطلاق الرواية أو معاقد الإجماعات منصرفة منه (راجع أحكام ضمان الجريرة و المولى المعتق) (4). الامام الخميني: الظاهر عدم ولايتهم، و لايعتبر إذنهم (5). الامام الخميني: تقدّم الذكور و إن لايخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لاينبغي تركه (6). مكارم الشيرازي: فيه و في بعض آخر من الأحكام المذكورة في هذه المسألة نظر، لعدم قيام دليل عليه؛ فالأحوط الاشتراك في الولاية فيما ليس فيه أولويّة في الإرث (7). الامام الخميني: فيه تأمّل و إن لايخلو من وجه (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت اشتراكها مع الذكور في طبقتها على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: بل الأحوط في غير البالغ الاستيذان من وليّه، ولكنّ الأقوى عدم ثبوت ولاية للصبيّ و لا للغائب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 297

كانوا غائبين، لكنّ

الأحوط (1) الاستيذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

مسألة 4: إذا كان للميّت امّ و أولاد ذكور، فالامّ أولى (2)، لكنّ الأحوط (3) الاستيذان من الأولاد أيضاً.

مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّاالصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع (4) بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرّة لايخلو عن قوّة (5)، و إذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضاً.

مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية، فلابدّ من إذن الجميع، و يحتمل تقدّم الأسنّ (6).

مسألة 7: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّابإجازة الوليّ، لكنّ الأقوى (7) صحّتها (8) و وجوب العمل بها، و الأحوط (9) إذنهما معاً، و لايجب قبول الوصيّة على ذلك الغير و إن كان أحوط.

مسألة 8: إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل، لايجوز للمأذون الإتمام؛ و كذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات، فانتقلت الولاية (1). الامام الخميني: لايُترك إذا كانوا غائبين، بل لايخلو من وجه (2). الامام الخميني: محلّ إشكال، لايُترك الاحتياط (3). الخوئي: لايُترك

مكارم الشيرازي: بل الأقوى اشتراكهما (4). الامام الخميني: لايُترك في الغائب، بل لايخلو من وجه

الخوئي: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى (6). الامام الخميني: مشكل

مكارم الشيرازي: احتمالًا ضعيفاً، لضعف دليله (7). الامام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، و الأحوط الاستيذان منهما (8). مكارم الشيرازي: (بناءً على نفوذ مثل هذه الوصايا) و أدلّة نفوذها مقدّمة على أدلّة الولاية، لانصرافها إلى نفي ولاية الغير، لا نفي ولاية الميّت على نفسه؛ و يؤيّده أنّ

هذا الحكم معروف بين العقلاء في الجملة و لايرونه مزاحماً لحقّ الميّت (9). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 298

إلى غيره.

مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة.

مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز (1) الاكتفاء بقوله (2) ما لم يعارضه غيره، و إلّااحتاج إلى البيّنة، و مع عدمها لابدّ من الاحتياط.

مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره (3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة (4)، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.

مسألة 12: حاصل ترتيب (5) الأولياء (6): أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ (7)، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ (8)، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.

[فصل في تغسيل الميّت
اشارة

فصل في تغسيل الميّت

يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره (9)، لكن يجب أن يكون (1). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الميت في يده، قُبِل قوله فيه (2). مكارم الشيرازي: إذا كان ذا اليد بالنسبة إلى الميّت أو بمنزلته (3). الامام الخميني: مع إذنه من الوليّ لو كان

الگلپايگاني: بإذن الوليّ

مكارم الشيرازي: يعني بإذن الوليّ (4). مكارم الشيرازي: ولكن حصول القربة مع الإكراه مشكل، إلّاإذا توهّم أنّه لايمكنه الفعل بلا قصد القربة فقصدها (5). الامام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في غير

واحد منها في المسائل السابقة (7). الگلپايگاني: الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة (8). الخوئي: في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لايبعد تقدّمه عليها. و قد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة 1] (9). الامام الخميني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم

الخوئي: لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني عشري

مكارم الشيرازي: و لايعتنى بالتشكيك فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة القطعيّة المستمرّة عليه الحاكية عن الوجوب هنا، مع ما هو المعلوم من المعاملة معهم في جميع الأحكام معاملة الإسلام، ولذا لم يقع السؤال عنه في روايات الباب، مع السؤال عن حكم الكافر، مع شدّة الابتلاء به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 299

بطريق مذهب الاثني عشريّ (1)؛ و لايجوز تغسيل الكافر (2) و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ و المشرك و الحربيّ و الغالي و الناصبيّ و الخارجيّ و المرتدّ الفطريّ و الملّيّ إذا مات بلا توبة. و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه. و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه. و الطفل الأسير تابع (3) لآسره (4) إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته. و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط دار الكفر (5) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير

حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر (6)، و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف، لكن لايجب الصلاة عليه، بل لايستحبّ (7) أيضاً، و إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لايجب غسله (8)، بل يلفّ في خرقة (9) و يدفن.

[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت

[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت

(1). الگلپايگاني: في غير مورد التقيّة، و معها يكفي طريقتهم (2). الامام الخميني: مرّ تعيين الموضوع في النجاسات (3). الامام الخميني: عدم التبعيّة لايخلو من قوّة و إن كان الأحوط هاهنا التبعيّة (4). الگلپايگاني: فيه إشكال، لكن لايُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: مشكل، ولكنّه أحوط (5). الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: مشكل، ولكنّه موافق للاحتياط (6). مكارم الشيرازي: بل لايبعد الحكم به إذا استوى خلقه و لو قبل تمام الأربعة (7). الگلپايگاني: إذا تولّد ميّتاً (8). الگلپايگاني: إن لم يستو خلقته قبل ذلك، و إلّافلايبعد إلحاقه من تمّ له أربعة أشهر (9). الخوئي: وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب اللفّ، ولكنّه أحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 300

يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء، و الأقوى كفاية نيّة واحدة (1) للأغسال الثلاثة و إن كان الأحوط تجديدها (2) عند كلّ غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، و لو كان أحدهما معيناً و الآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة و إن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. و لايلزم اتّحاد المغسّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، و يجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم.

[فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت

[فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذكوريّة و الانوثيّة، فلايجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر، إلّافي موارد:

أحدها: الطفل الذي لايزيد (3) سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل و إن

كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني: الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما (4) تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرّد و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب؛ و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره. و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة والدائمة والمنقطعة (5)، بل والمطلّقة الرجعيّة (6) وإن كان الأحوط (7) ترك تغسيل المطلّقة مع وجود (1). الخوئي: لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة عبارة عن الداعي و لزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاءالواجب إليها

مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على لزوم الإخطار في النيّة؛ و أمّا على القول بكفاية الداعي، كما هو الأقوى، لامعنى للوحدة و التعدّد (2). الامام الخميني: لا وقع لهذا الاحتياط، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ النيّة هي الداعي (3). مكارم الشيرازي: بل يقلّ عن ثلاث سنوات على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بترك النظر (5). الگلپايگاني: مشكل (6). الامام الخميني: مع بقاء عدّة الطلاق؛ و أمّا مع انقضائها فلايُترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى؛ و أمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز

مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال، لاحتمال انصراف أدلّة التنزيل إلى حال الحياة و إمكان الرجوع، فالأحوط ترك تغسيل المطلّقة كذلك (7). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 301

المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة (1)، و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت؛ و أمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكنّ الأحوط بل الأقوى (2) اعتبار (3) فقد المماثل و كونه من وراء

الثياب (4).

الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته (5) إذا لم تكن مزوّجة و لا في عدّة الغير و لا مبعّضة و لا مكاتبة، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه (6)، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً (7).

مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين (8)، فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم (9) أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، و إلّافالأحوط (10) تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها من وراء الثياب و إن كان لايبعد الرجوع إلى القرعة (11).

(1). الخوئى: لا يترك الاحتياط فى هذا الفرض.

مكارم الشيرازى: يعنى كان التغسيل بعدها أو بعد الزوج؛ و مثل هذا الفرض ممكن فى زماننا

(2). الخوئى: فى القوة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال؛ نعم، هو أحوط.

مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم اعتبار كونه من وراء الثياب؛ نعم، يستر عورته، و لكن لا يترك الاحتياط بفقد المماثل

(3). الامام خمينى: فى الأقوائية تامل؛ نعم، لا يترك الاحتياط.

(4). الگلپايگانى: على الأحوط، و الأقوى الكراهة بدونه؛ نعم، يجب ستر عورته.

(5). الخوئى: فيه اشكال، و الاحتياط لا يترك.

(6). الگلپايگانى: لا يترك، و كذا ما بعده مع الممائل، و بدونه فمن وراء الثياب بدون النظر.

(7). مكارم الشيرازى: لا يترك.

(8). مكارم الشيرازى: بل أقل من ثلاث على الأحوط.

(9). الخوئى: بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل فى جواز تغسيل المحارم لابد من أن يكون المغسل رجلا و امرأة من محارم الخنثى.

(10). الگلپايگانى: لا يترك.

مكارم الشيرازى: الاقوى هو التخيير، لانصراف أدلة اعتبار المماثلة إلى صورة حرمة النظر لغير المماثل المفقود هنا؛ و الأحوط

أن يكون من وراء الثياب

(11). الامام الخميني: ليس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلايُترك الاحتياط المذكور

الخوئي: بل هو بعيد و لابدّ من الاحتياط بالجمع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 302

مسألة 2: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الانثى، فيغسّله كلّ من الرجل و المرأة (1) من وراء الثياب.

مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا و يغسّل الميّت بعده، و الآمر ينوي (2) النيّة، و إن أمكن أن لايمسّ الماء و بدن الميّت، تعيّن (3)، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري، تعيّن (4)؛ ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (5)؛ و إذا انحصر في المخالف فكذلك (6)، لكن لايحتاج إلى اغتساله (7) قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابيّ على تقدير وجوده.

مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابيّ و الكتابيّة، سقط الغسل، لكنّ الأحوط (8) تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً (9)؛ فلايجزي (1). مكارم الشيرازي: الأقوى التخيير، لعين ما مرّ في المسألة السابقة (راجع مبحث النظر إلى المشكوك من أوّل بحث النكاح) (2). الامام الخميني: مع عدم تمشيّ النيّة من المباشر، و إلّافالظاهر كفاية نيّته، و الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان

مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم اعتبار الأزيد ممّا يلازم أمر الكافر (3). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده

الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: قد عرفت في محلّه طهارة أهل الكتاب، فلايحتاج إلى ما ذكره

(4). الامام الخميني: على الأحوط لواستلزم الغسل بالقليل التلويث (5). الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: لاتجب الإعادة، لإطلاق الدليل و إجزاء الأمر (6). مكارم الشيرازي: لا دليل على ما ذكره من بطلان تغسيل المخالف، بل ظاهر ما ورد في الكافر صحّة تغسيل كلّ مسلم (7). الامام الخميني: و لا إلى عدم مسّ الماء و بدن الميّت، و لا إلى الاغتسال بالكرّ و الجاري (8). الامام الخميني: لايبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل و دفنه بثيابه

مكارم الشيرازي: ترك هذا الاحتياط أحوط (9). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم اعتباره آنفاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 303

تغسيل الصبيّ و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته، على الأحوط (1)، و إن كان لايبعد كفايته (2) مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح؛ و لاتغسيل الكافر، إلّاإذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة. و يشترط أن يكون عارفاً (3) بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّافي الصور المتقدّمة.

[فصل في موارد سقوط غسل الميّت

[فصل في موارد سقوط غسل الميّت قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:

إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ، و يلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام (4) في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ و العبد و المقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم (5)، فلايجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّاإذا كانوا عُراةً فيكفّنون و يدفنون. و يشترط (6) فيه أن يكون (7) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة (8) أو بعد إخراجه (9) مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا

فصل، و أمّا إذا خرجت روحه (1). الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لايُترك (2). الخوئي: بل هي بعيدة (3). مكارم الشيرازي: لكن مع الشكّ يحمل فعله على الصحّة (4). مكارم الشيرازي: و المعيار صدق القتل في سبيل اللّه (5). الامام الخميني: في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل

الگلپايگاني: أي على المسلمين؛ و أمّا الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه و إن كان رضيعاً

مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الشرط (6). الامام الخميني: يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب، أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً؛ و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة و به رمق، يجب غسله و كفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها، و أمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله (7). الخوئي: بل يشترط فيه أن لايدركه المسلمون و فيه قوّة الحياة (8). مكارم الشيرازي: بل المعتبر أن لايدركه المسلمون بعد تمام الحرب و به رمق (9). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 304

بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل (1) غسل الميّت مرّة بماء السدر (2) و مرّة بماء الكافور و مرّة بالماء القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، إلّاأنّه يلبس وصلتين (3) منه (4) و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفّافة بعده (5)، و يحنّط قبل القتل كحنوط الميّت، ثمّ يقتل فيصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل، و لايلزم غَسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل، و يلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر

يلزم تغسيله، و نيّة الغسل من الآمر (6) و لو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه، كفى و إن كان الأحوط إعادته.

مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة؛ و أمّا الكفن، فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلايبعد (7) (1). الخوئي: اعتبار الأمر في صحّة الغسل و كون غسله كغسل الميّت مبنيّان على الاحتياط (2). الگلپايگاني: على الأحوط فيه و في ماء الكافور (3). الامام الخميني: بل يلبس جميع الكفن و إن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به (4). الگلپايگاني: بل الوصلات الثلاث؛ نعم، في المقتصّ يكشف موضع القصاص (5). الخوئي: الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل (6). الامام الخميني: بل من المأمور، و الأحوط نيّة الآمر أيضاً

الگلپايگاني: بل من المأمور، و نيّة الآمر أيضاً أحوط

الخوئي: بل هي من المأمور

مكارم الشيرازي: بل من المأمور، و لكن مجرّد أمر الآمر أيضاً نيّة منه إذا كان بداعي القربة، كما هو كذلك في مثل المقام عادةً (7). الامام الخميني: فيه إشكال بل منع، فلايُترك الاحتياط بتركه

مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 305

جواز تكفينه (1) فوق ثياب الشهادة، و لايجوز نزع ثيابه و تكفينه، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها (2)، كالخفّ و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب؛ و استثنى بعضهم الفرو، و لايخلو عن إشكال (3) خصوصاً إذا أصابه دم؛ و استثنى بعضهم مطلق الجلود، و بعضهم استثنى الخاتم. و عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ

و القَلَنسُوَة و العمامة و الحزام و السراويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر (4)، و المسألة محلّ إشكال، و الأحوط (5) عدم نزع (6) ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

مسألة 7: إذا كانت ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها، تنزع؛ و كذا إذا كانت للميّت، لكن كانت مرهونة (7) عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.

مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط (8) تغسيله (9) و تكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لايبعد (10) إجراء حكم الشهيد عليه.

مسألة 9: من اطلق عليه الشهيد في الأخبار، من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله و ماله، لايجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.

مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين وجب (11) الاحتياط بالتغسيل (12) و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك (1). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (2). مكارم الشيرازي: بل يجب؛ فإنّه إذا جاز، وجب لكونه سرفاً، إلّاإذا كان بحيث لايعدّ إسرافاً (3). مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه إذا لم يصدق عليه عنوان الثياب (4). مكارم الشيرازي: لضعف سنده مع صدق الثياب على بعضها كالسراويل (5). الامام الخميني: كما أنّ الأحوط نزع ما لايصدق عليه، بل لايبعد وجوبه (6). مكارم الشيرازي: بل الأقوى دوران الأمر مدار هذا العنوان (7). الامام الخميني: مع إمكان فكّ الرهن من ماله لايبعد وجوبه و تدفينه بها (8). الامام الخميني: مع عدم أمارات القتل كالجرح، فالظاهر وجوب تغسيله و تكفينه و معها لايبعد إجراء حكم الشهيد عليه

الگلپايگاني: لايُترك إذا لم يكن عليه

أمارة الشهادة (9). مكارم الشيرازي: بل الأقوى إذا كان عليه أمارات الشهادة أنّه بحكم الشهيد (10). الخوئي: بل هو بعيد (11). الامام الخميني: الظاهر أنّ مراده غير الشهيد، و إلّافلا وجه للاحتياط بالتغسيل و التكفين و نحوهما ممّايستثنى الشهيد منها (12). مكارم الشيرازي: محلّ كلامه غير الشهيد، فإنّ الشهيد لاغسل له؛ ثمّ إنّ الأمر هنا وإن كان دائراً بين الواجب و الحرام، إلّاأنّ أهميّة الواجب يوجب الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 306

لايجب (1) شي ء من ذلك (2)، و في رواية: «يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها» و لا بأس بالعمل بها (3) في غير (4) صورة العلم الإجماليّ، و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلماً (5).

مسألة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لايوجب الغسل (6).

مسألة 12: القطعة المبانة من الميّت (7) إن لم يكن فيها عظم لايجب غسلها و لا غيره، بل تلفّ (8) في خرقة (9) وتدفن، و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل (10) و تلفّ في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، و كذا إن كان عظماً مجرّداً (11)؛ و أمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، و كذا الصدر وحده، فتغسل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن، و كذا بعض الصدر (12) إذا كان مشتملًا على القلب (13)، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم؛ و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة، إلّاإذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، و يجب حنوطها (14) أيضاً. (1). الگلپايگاني: إن لم يكن عليه

أمارة الإسلام و لم يكن في بلاد الإسلام (2). الخوئي: لايبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة و كبرها

مكارم الشيرازي: إلّاأن يكون عليه أمارة الإسلام و لو بأن يكون في دار الإسلام (3). مكارم الشيرازي: يشكل العمل بها و الالتزام بلوازمها (4). الامام الخميني: لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً، لكنّه محلّ تأمّل (5). مكارم الشيرازي: كونه أحوط محلّ إشكال، فإنّ ظاهر الأدلّة حرمة غسل الكافر و دفنه (6). الخوئي: وجوبه و لاسيّما في مسّ الشهيد أظهر و أحوط (7). الخوئي: أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط (8). الامام الخميني: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في الدفن؛ هذا إذا لم يكن شيئاً يسيراً (10). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في اللفّ (11). الامام الخميني: في وجوبه إشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة (12). مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للاحتياط؛ و كذا حكم عظم الصدر مجرّداً (13). الامام الخميني: بل و لو لم يشتمل عليه فعلًا و كان محلًاّ له (14). الامام الخميني: مع بقاء بعض المحالّ

الگلپايگاني: مع بقاء مواضع الحنوط، و إلّافغير معلوم وإن كان أحوط

مكارم الشيرازي: إذا بقي مواضع الحنوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 307

مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم، وجب إجراء جميع الأعمال (1).

مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة (2).

[فصل في كيفيّة غسل الميّت

فصل في كيفيّة غسل الميّت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال:

الأوّل: بماء السدر؛

الثاني: بماء الكافور؛

الثالث: بالماء القراح.

و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب. و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة؛ فيجب أوّلًا غَسل الرأس و

الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر (3)، و العورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين و كذا السرّة. و لايكفي الارتماس على الأحوط (4) في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب؛ نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة (5) عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.

مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لايكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في الحنوط (2). مكارم الشيرازي: الحقّ فيه التخيير، كما عرفت في أشباهه (راجع الفرد المشكوك في باب الرؤية في النكاح) (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، ولكن لايُترك الاحتياط هنا بالترتيب في الغسل الترتيبي (4). الخوئي: بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب

مكارم الشيرازي: الأقوى كفايته (5). الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء و سائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الثاني، و في كيفيّة الغسل و أحكامه، المسألة 5]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 308

إضافته (1) و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.

مسألة 3: لايجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله (2).

مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في

بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أوصى إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قُرَب، و التأسّي به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن (3).

مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح (4) بدله (5)، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوي بالأوّل (6) ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور.

مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط (7) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع؛ و إن نوى في التيمّم الثالث (8) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح، كفى في الاحتياط (9).

مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو (1). مكارم الشيرازي: بل الأقوى كفايته ولو خرج عن الإطلاق، لصراحة بعض أخبار الباب من التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر وإطلاق بعضها الآخر، ولاينافيه قوله بماء وسدر في بعضها، كمالايخفى؛ و يجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشي ء من السدر ثمّ إفاضة الماء عليه أو غمسه في الماء وكذاالكافور (2). مكارم الشيرازي: بل ظاهر أخبار الباب تعيّنه (3). مكارم الشيرازي: رجاءً (4). الخوئي: الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح (5). و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالآخرين (6). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذه النيّة (7). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم لزومه (8). الامام الخميني، مكارم الشيرازي: أو أحد الأوّلين (9).

الخوئي: كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 309

كان كلاهما أو السدر فقط، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل (1) و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير (2) في الصورتين الاوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاولى، و في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية؛ و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل (3) أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل (4) أن يجب (5) صرف ذلك (6) الماء (7) في الغسل الثاني مع الكافور و يأتي بالتيمّم بدل الأوّل و الثالث، فييمّمه أوّلًا ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.

مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده، ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات (8).

مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرِماً، لايجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّاأن يكون (9) موته بعد طواف (10) الحجّ (11) أو العمرة (12)، و كذلك لايحنّط بالكافور، بل لايقرّب إليه طيب آخر. (1). الگلپايگاني: في غير الصورة الاولى، و أمّا فيها فلايُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأوّل و الثالث، بل لايخلو الثالث من وجه، لأنّ الأوّلين هما المتعذّران

مكارم الشيرازي: إلّافي الصورة الاولى في فقد الخليطين، فحينئذٍ يصرفه في الغسل الأخير؛ و أمّا عند وجود الخليطين، فالأحوط إدخال شي ء من الكافور أيضاً بحيث يصدق كلاهما، و لايُترك الاحتياط بالتيمّم أيضاً (2). الامام الخميني: لكنّه ضعيف (3). الامام الخميني: صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى (4). الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه (5). مكارم الشيرازي: بل هو الأظهر (6). الخوئي:

هذا في الصورتين الأخيرتين، و لايبعد وجوب صرفه في الصورة الاولى في الغسل الأخير و يتيمّم للأوّلين، و الأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه و تأخير تيمّمين عنه (7). الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر (8). مكارم الشيرازي: ولكن إن أمكن الغسل بمجرّد صبّ المياه الثلاثة عليه، وجب (9). مكارم الشيرازي: بناءً على حلّ الطيب بعد الطواف مطلقاً، ولكن فيه كلام و سيأتي المختار إن شاء الله في محلّه (10). الامام الخميني: بل بعد السعي في الحجّ و التقصير في العمرة (11). الخوئي: بل بعد السعي في الحجّ؛ و أمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا (12). الگلپايگاني: بل بعد السعي في الحجّ، و أمّا العمرة فلااستثناء فيها أصلًا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 310

مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة (1)، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط (2).

مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ (3)، لا بيد الميّت و إن كان الأحوط (4) تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن (5)، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد (6).

مسألة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لايجب الغسل بمسّه (7) و إن كان أحوط (8).

[فصل في شرائط الغسل

فصل في شرائط الغسل و هي امور (9):

الأوّل: نيّة القربة، على ما مرّ في باب الوضوء.

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة (10) عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط (11) إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً. (1). الامام الخميني:

على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، و على الأقوى فيما إذا تيمّم

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الخوئي: بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتك (3). الامام الخميني: فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت، ولايُترك الاحتياط بالجمع (4). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك

الگلپايگاني: لايُترك مع الإمكان (5). مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به، و ليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلًا للميّت حال التيمّم (6). مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الخوئي: مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم (8). مكارم الشيرازي: لايُترك، خصوصاً في الغسل بماءالقراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة الميسور (9). مكارم الشيرازي: بعضها ليس من الشرائط، بل من المقدّمات الخارجيّة، كإزالة الحواجب (10). الخوئي: تقدّم حكم ذلك [في فصل شرائط الوضوء، الشرط الثاني، و في كيفيّة الغسل و أحكامه، المسألة 5] (11). مكارم الشيرازي: استحباباً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 311

الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده.

الخامس (1): إباحة الماء (2) و ظرفه (3) و مصبّه و مجرى غسالته و محلّ الغسل و السدّة و الفضاء الّذي فيه جسد الميّت، و إباحة السدر و الكافور؛ و إذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل، لايجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد.

مسألة 1: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب و لو كان المغسّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل (4)؛ و لكنّ الظاهر، كما قيل (5)، إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة، مع المماثلة.

مسألة 2: يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض، بمعنى أنّه لو

مات جنباً أو حائضاً لايحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط (6)، بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة رجحانه.

مسألة 3: لايشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط (7).

مسألة 4: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لايوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله. (1). الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى في الوضوء و غيره (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده، لما مرّ عليك من الإشكال في هذا الحكم في جميع الأبواب (3). الگلپايگاني: حكم الظرف و المصبّ و المجرى و موقف الغاسل و الميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء

الخوئي: الكلام هنا كما تقدّم في باب الوضوء و غسل الجنابة [في فصل شرائط الوضوء- الشرط الرابع و حكم السدر و الكافور كحكم الماء (4). الامام الخميني: و هو غير بعيد

الگلپايگاني: بل أحوط؛ نعم، لو أتى بجميع الشرائط و مع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل، لايبعد كونه من وراء الثياب أفضل

مكارم الشيرازي: و هو الأقوى (5). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (6). مكارم الشيرازي: و لكن في الحديث أنّه يغسل غسلًا واحداً يجزي عن كليهما (7). مكارم الشيرازي: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 312

مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه (1) لتغسيله أو تيمّمه؛ و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ؛ و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلايجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.

مسألة 6: لايجوز (2) أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل

أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً؛ نعم (3)، لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة، صحّ الغسل (4)، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّاإذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.

مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً، بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.

مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة، لايجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو منيٌّ و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح؛ نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه (5) في القبر (6)، إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.

مسألة 9: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه، لايجب غَسله بعد كلّ غسل من (1). الامام الخميني: إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على الأحياءبواسطة رائحته أو تجهيزه؛ هذا في غير غصبيّة الكفن، و أمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً

الگلپايگاني: ما لم يمضِ زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه، و إلّافلايبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجري عليه حكمه

مكارم الشيرازي: يأتي في أحكام النبش أنّه لا دليل على وجوبه (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). الامام الخميني: مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي، و لايبعد ذلك (4). الگلپايگاني:

بل مشكل، و على الصحّة لا وجه لحرمة الاجرة

مكارم الشيرازي: كفاية ذلك في القربة مشكل (5). الامام الخميني: على الأحوط في هذه الصورة (6). مكارم الشيرازي: و قبل طمّه بالتراب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 313

الأغسال الثلاثة؛ نعم، الأحوط غسله (1) لميّت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.

[فصل في آداب غسل الميّت

فصل في آداب غسل الميّت و هي امور (2):

الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، و الأولى وضعه على ساجة و هي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكّة، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.

الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه (3)، بشرط الإذن (4) من الوارث البالغ الرشيد، و الأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، و الأولى الأوّل.

الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.

السادس: أن يكون عارياً (5) مستور العورة.

السابع: ستر عورته (6) و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن: تليين أصابعه برفق، بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، و إلّاتركت بحالها.

التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، في كلّ غسلٍ ثلاث مرّات، و الأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر و في الثاني بماء الكافور و في الثالث بالقراح. (1). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (2). الامام الخميني: لمّا كان بعضها غير ثابت، لا بأس بإتيانها رجاءً

مكارم الشيرازي: استحباب بعضها مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن

و حيث لم يثبت عندنا يؤتى بها رجاءً؛ و كذا الكلام في مكروهاته (3). مكارم الشيرازي: لكن في الحديث الأمر به بعد غسله؛ و فيه تأمّل (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى من شرائط غسل الميّت أنّ الأفضل أن يكون من وراء الثياب ولو كان المُغسِّل مماثلًا (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط عدم تركه مطلقاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 314

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه.

الحادي عشر: غسل فرجيه (1) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل، و الأولى أن يلفّ (2) الغاسل على يده اليسرى خرقةً و يغسل فرجه.

الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّاإذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر: أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين، ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيديه، لزيادة الاستظهار، إلّاأن يخاف سقوط شي ء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قُرَب.

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

التاسع عشر: أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين (3) وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.

الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه، فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل؛ و الأولى أن يقول مكرّراً: ربّ عفوَك عفوَك، أو يقول:

اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرّقت بينهما فعفوَك عفوَك، خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث و العشرون: أن لايظهر عيباً في بدنه إذا رآه. (1). مكارم الشيرازي: بلا ملامسة، إمّا بلفّ الخرقة على يده أو بصبّ الماء فقط (2). الامام الخميني: بل الأحوط، لو لم يكن الأقوى، لزومه (3). مكارم الشيرازي: ظاهر الأخبار كون ذلك قبل الشروع في الغسل الأوّل

[فصل في مكروهات الغسل

فصل في مكروهات الغسل

الأوّل: إقعاده حال الغسل.

الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.

الثالث: حلق رأسه أو عانته.

الرابع: نتف شعر إبطيه.

الخامس: قصّ شاربه.

السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط (1) تركه و ترك الثلاثة قبله (2).

السابع: ترجيل شعره.

الثامن: تخليل ظفره.

التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً (3)، إلّامع الاضطرار.

العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل (4).

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة، كما مرّ.

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.

مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شي ء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه (5) و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الّذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط، فأخذه و قال: «الحمدللّه»، ثمّ أعطاء للصادق عليه السلام و قال: «ادفنه معي في قبري».

مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون، لايجوز (6) أن يختن بعد موته.

مسألة 3: لايجوز تحنيط المُحرِم (7) بالكافور، و لا جعله في ماء غسله، كما مرّ، إلّاأن (1). الامام الخميني: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: لايُترك (3). مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه (4). مكارم الشيرازي: بل هو مشكل، لاستلزامه الهتك غالباً (5). الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط (6).

الامام الخميني: على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه و فيما بعده في محلّه إن شاء اللّه تعالى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 316

يكون موته بعد الطواف (1) للحجّ أو العمرة.

[فصل في تكفين الميّت
اشارة

فصل في تكفين الميّت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات:

الاولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة (2)، والأفضل من الصدر إلى القدم (3).

الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق (4)، و الأفضل (5) إلى القدم (6).

الثالثة: الإزار (7)، و يجب أن يغطّي (8) تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط (9) أن لايحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار (10) من الورثة (11) و إن أوصى به أن يحسب من الثلث.

(1). الامام خمينى: مر انه بعد السعى فى الحج والتقصير فى العمرة.

الخوئى: تقدم الكلام فيه آنفا (فى كيفية غسل الميت، المسألة 9) (2). مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه المئزر؛ هذا، ولكن الظاهر من أخبار الباب فى طريقة التكفين أن يبدء بالقميص أولا ثم بالمئزر ثم باللفاقة، و هذا مخالف لما يظهر من المتن و غيره، فيكون تكفينه من قبيل الاتزار فوق القميص.

(3). مكارم الشيرازى: المستفاد من رواية عمار التى هى المستند فى المقام تفطية الصدر و الرجلين به، لا منه إلى القدم.

(4). الامام خمينى: على الأحوط.

الگلپايگانى: من الطرفين؛ فما هو المتعارف فى بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من طرف الخلف، لا وجه له مكارم الشيرازى: أو مايصدق عليه هذا العنوان (القميص) (5). الامام الخمينى: غير معلوم.

(6). مكارم الشيرازى: أو ما

يصدق عليه هذا العنوان (القميص).

(7). مكارم الشيرازى: و الأولى التعبير باللفاقة، كما فى الأخبار، فإن الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر.

(8). الامام خمينى: بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.

(9). الگلپايگانى: لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب.

(10). الامام الخمينى: و يسترضى عن الكبار.

(11). مكارم الشيرازي: الظاهر جواز ما هو المتعارف من الواجب.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 317

و إن لم يتمكّن من ثلاث قطعات، يكتفى بالمقدور (1)، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم يمكن فثوباً (2)، و إن لم يمكن إلّامقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل.

مسألة 1: لايعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.

مسألة 2: الأحوط (3) في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلايكتفى بما يكون حاكياً له و إن حصل الستر بالمجموع؛ نعم، لايبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه، لا بنفسه و إن كان الأحوط (4) كونه كذلك بنفسه.

مسألة 3: لايجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال (5) الاضطرار (6)، و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه (7) بعد الدفن أيضاً.

مسألة 4: لايجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (8)، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة (9)، و لا بالمُذَهّب (10)، و لا (1). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده (2). الگلپايگاني: أي قميصاً مع الإمكان

الامام الخميني: أي قميصاً

مكارم الشيرازي: يعني قميصاً (3). الگلپايگاني: لايُترك

(4). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط يعتدّ به (5). الامام الخميني: على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة و إن كان الجواز فيها لايخلو من قوّة (6). الخوئي: هذا في المغصوب؛ و أمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به (7). مكارم الشيرازي: إنّما يجب ذلك على المباشر لا غيره (8). الخوئي: بل الأظهر ذلك

الامام الخميني: بل الأقوى (9). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المذهّب و ما لايؤكل (10). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 318

بما لايؤكل لحمه (1) جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط (2) أن لايكون من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع؛ و أمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.

مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار (3) بين جلد المأكول (4) أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع. و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لايبعد تقديم النجس (5) و إن كان لايخلو عن إشكال. و إذا دار بين الحرير و غير المأكول، يقدّم الحرير (6) و إن كان لايخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول. و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء.

مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.

مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت، وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر (7)، بغَسل أو بقرض (8) إذا لم يفسد الكفن؛ و إذا لم يمكن، وجب تبديله مع الإمكان.

مسألة 8: كفن

الزوجة على زوجها و لو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة (9)، (1). الخوئي: على الأحوط فيه و في المذهّب (2). الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب، لا بأس به على الأقوى (3). الخوئي: إذا دار الأمر بين المتنجّس و بقيّة المذكورات فالأحوط الجمع، و إذا دار بين الحرير و غيرالمتنجّس قُدّم الثاني، و في غيرهما من الصور لايبعد التخيير (4). الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ لايصدق عليه الثوب، لايقدّم على غيره لدى الدوران، و إلّافيجوز حال الاختيار، كما مرّ (5). الامام الخميني: بلا إشكال فيه

الگلپايگاني: وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم

مكارم الشيرازي: تقديم غير المأكول أقوى؛ و في الدوران بين النجس و الحرير لايبعد التخيير (6). الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: بل يقدّم غير المأكول (7). مكارم الشيرازي: أي قبل طمّه (8). الامام الخميني: الأولى اختياره إذا وضع في القبر، و قد يلزم لو لزم من الخروج الوهن (9). الامام الخميني: فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً

الگلپايگاني: في المنقطعة و الناشزة إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 319

مطيعة أو ناشزة (1)، بل و كذا المطلّقة الرجعيّة (2) دون البائنة؛ و كذا في الزوج، لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور:

أحدها: يساره (3)، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّافهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة (4) الزوج (5) قبل

موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لايتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.

الخامس (6): عدم تعيينها (7) الكفن بالوصيّة (8).

مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.

مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها (9) إلّاإذا كان بعد الدفن.

مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع، سقط عن الزوج.

مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممّن يجب نفقته (1). الخوئي: على الأحوط في المنقطعة و الناشزة

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في غيره ممّن لاتجب نفقته (2). مكارم الشيرازي: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة (3). الخوئي: اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لايخلو عن شائبة إشكال (4). الامام الخميني: في سقوطه بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكم لايخلو من وجه (5). الگلپايگاني: فيه إشكال، بل لايبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله قبل القسمة (6). الگلپايگاني: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل؛ نعم، بعد العمل ينعدم الموضوع (7). الامام الخميني: مجرّد التعيين لايوجب السقوط؛ نعم، لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع (8). مكارم الشيرازي: إذا عمل بالوصيّة (9). مكارم الشيرازي: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من قبيل وجوب الفعل عليه، فعلى الدين يكون وفاءً، و على الثاني يكون أداءً للتكليف؛ و على كلّ حال لايمكن إرجاعه و لو قلنا بعدم خروجه عن ملكه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 320

عليه، بل في مال الميّت؛

و إن لم يكن له مال، يدفن عارياً (1).

مسألة 14: لايخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبُع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن، رجع إليه و لو كان بعد دفنها.

مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً، كان كفنها في تركتها؛ فلو أيسر بعد ذلك (2)، ليس للورثة مطالبة قيمته.

مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق، وجب عليه مرّة اخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

مسألة 17: ماعدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة، ليس على الزوج على الأقوى (3) و إن كان أحوط (4).

مسألة 18: كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّاإذا كانت مملوكة مزوّجة، فعلى زوجها (5)، كما مرّ؛ و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.

مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك، مقدّماً على الديون و الوصايا؛ و كذا القدر الواجب من سائر المؤن (6)، من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و اجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال؛ و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك، فموقوف (7) على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلّامع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه (1). الخوئي: لايُترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض

الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبي النفقة (2). الامام الخميني: أي بعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم (3). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط

لايُترك (4). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الامام الخميني: ما على الزوج هو الكفن، و غيره على المولى

الگلپايگاني: ما على زوج الحرّة، و أمّا سائر المؤن فعلى مولاها

مكارم الشيرازي: على الأقوى في كفنها، و الأحوط في سائر مؤونها (6). مكارم الشيرازي: في غير الكفن إشكال، و الأحوط أخذها من سهم الكبار بإجازتهم (7). الگلپايگاني: قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 321

من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

مسألة 20: الأحوط (1) الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمةً (2)؛ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار (3) في حصّتهم، و كذا في سائر المؤن؛ فلو كان هناك مكان مباح لايحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لايجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلّابإمضائهم، إلّاأن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذٍ لايبعد خروجه من أصل التركة. و كذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت (4)، يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.

مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس و حقّ الرهانة و حقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (5)، فلايُترك مراعاة الاحتياط.

مسألة 22: إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين (6)، لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط؛ و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة، فالأحوط صرفه فيه، و الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (7) حتّى يكفّنوه من

مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.

مسألة 23: تكفين المُحرِم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه، فليس حالهما حال (1). الامام الخميني: الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن و سائر التجهيزات من الأصل و إن كان الاحتياط لاينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه (2). مكارم الشيرازي: بل يجوز المتعارف منه؛ و قد عرفت الكلام في سائر المؤن (3). الگلپايگاني: إذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف، و إلّافلايحتاج إلى الإمضاء، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: هذا مجرّد فرض (5). الامام الخميني: الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير، و أمّا فيه فمحلّ إشكال

الخوئي: أظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء و حقّ الرهانة؛ و أمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال، و إلّاقدّم حقّ الجناية

الگلپايگاني: الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن (6). مكارم الشيرازي: الأحوط وجوبه؛ و ما ذكره من التعليل للعدم، ضعيف (7). الامام الخميني: مع استحقاقهم للزكاة

الخوئي: إذا كانوا فقراء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 322

الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.

[فصل في مستحبّات الكفن

فصل في مستحبّات الكفن (1) و هي امور (2):

أحدها: العمامة للرجل، و يكفي فيها المسمّى طولًا و عرضاً، و الأولى أن تكون بمقدارٍ يُدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني: المقنعة للامرأة، بدل العمامة، و يكفي فيها أيضاً المسمّى.

الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع: خرقة يعصب بها وسطه، رجلًا كان أو امرأة.

الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ

على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لايظهر منهما شي ء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.

السادس: لفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، و الأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة.

السابع: أن يجعل شي ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، و يوضع عليه شي ء من الحنوط؛ و إن خيف خروج شي ء من دبره، يجعل فيه شي ء من القطن، و كذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه، و كذا بالنسبة إلى قُبل الإمرأة، و كذا ما أشبه ذلك.

[فصل في بقيّة المستحبّات

فصل في بقيّة المستحبّات و هي أيضاً امور:

الأوّل: إجادة الكفن، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بها. و قد كُفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفنٍ قيمته ألفا دينار (3) و كان تمام القرآن مكتوباً عليه. (1). الامام الخميني: لمّا كان بعض ما في هذا الفصل و الفصل التالي غير ثابت، فيأتي بها رجاءً؛ ثمّ الأولى بل الأحوط أنّ ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة و الأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب في محالّ تكون مظانّ التنجّس والتلويث، و أن يكتب في محالّ من الكفن لاتكون إهانة عرفاً، بل معها لايجوز (2). مكارم الشيرازي: وحيث لم يقم دليل على بعضها، يؤتى بها رجاءً؛ و كذا ما ذكره في بقيّة المستحبّات و كذا المكروهات (3). مكارم الشيرازي: روي في الوسائل: ألفان و خمسمأة دينار؛ راجع الوسائل 2/ 750، الحديث 8، الباب 18 من أبواب التكفين. هذا، و لم يثبت صحّة الحديث. و لايُترك الاحتياط بترك أمثال هذه القيم في الأكفان؛ و استحباب إجادته المستفاد من أخبار كثيرة لايكون دليلًا على مثله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 323

الثاني: أن يكون

من القطن.

الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة (1)، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كفّن في حبرة حمراء.

الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره، لا من المشتبهات.

الخامس: أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى فيه.

السادس: أن يلقى عليه شي ء من الكافور و الذريرة، و هي على ما قيل: حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دُقّ، و تسمّى الآن قمحة و لعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً. و لايبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة: بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت، و الأيسر منها على أيمنه.

الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.

التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث؛ و إن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، و يغسل رجليه إلى الركبتين؛ و الأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه و أن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين.

العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحبّ حتّى العمامة اسمه و اسم أبيه، بأن يكتب: «فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لاشريك له و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله رسول اللّه و أنّ عليّاً والحسن و الحسين و عليّاً و محمّداً و جعفراً و موسى و عليّاً و محمّداً و عليّاً و الحسن و الحجّة القائم أولياء اللّه و أوصياء رسول اللّه و أئمّتي، و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ».

الحادي عشر: أن يكتب على

كفنه (2) تمام القرآن و دعاء جوشن الصغير و الكبير، و يستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله و رشّه على الكفن؛ فعن أبي (1). مكارم الشيرازي: على وزن عنبة، ضرب من برود تصنع باليمن (2). مكارم الشيرازي: على وجه يأمن التلويث

العروة الوثقى، ج 1، ص: 324

عبداللّه الحسين- صلوات اللّه عليه-: «إنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء و أن أكتبه على كفنه و أن اعلّمه أهل بيتي». و يستحبّ أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللّذان كتبهما أميرالمؤمنين عليه السلام على كفن سلمان، و هما:

وفدتُ على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم

و حمل الزاد أقبح كلّ شي ء إذا كان الوفود على الكريم

و يناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى بسلسلة الذهب و هو: حدّثنا محمّدبن موسى المتوكّل، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه يوسف بن عقيل عن إسحاق بن راهويه، قال: لمّا وافى أبوالحسن الرضا عليه السلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون، اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا: يا ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله تدخل علينا و لاتحدّثنا بحديث فنستفيده منك؟ و قد كان قعد في العمارية، فأطلع رأسه فقال عليه السلام: «سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: سمعت أبي جعفر بن محمّد عليه السلام يقول: سمعت أبي محمّدبن عليّ عليه السلام يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين عليه السلام يقول: سمعت أبي الحسين بن عليّ عليه السلام يقول:

سمعت أبي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول:

سمعت جبرئيل يقول: سمعت اللّه- عزّ و جلّ- يقول: لا إله إلّااللّه حصني فمن دخل حصني أمن

من عذابي» فلمّا مرّت الراحلة، نادى: «أمّا بشروطها، و أنا من شروطها». و إن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن، و هو:

حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبدالكريم بن محمّد الحسينيّ، قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم الرازيّ، قال: حدّثنا عبداللّه بن يحيى الأهوازيّ، قال: حدّثني أبوالحسن عليّ بن عمرو، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال: حدّثني عليّ بن بلال عن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن محمّد بن عليّ عليهما السلام عن عليّ بن الحسين عليهما السلام عن الحسين بن عليّ عليهما السلام عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل:، عن اللوح و القلم قال: «يقول اللّه- عزّ و جلّ-: ولاية عليّ بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني، أمن من ناري».

و إذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمّة: و الإقرار بإمامتهم، كان حسناً، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع، من غير أن يقصد الورود. و الأولى أن يكتب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 325

الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل في المداد شي ء منها، أو بتربة سائر الأئمّة عليهم السلام؛ و يجوز أن يكتب بالطين و بالماء، بل بالإصبع من غير مداد (1).

الثاني عشر: أن يهيّأ كفنه قبل موته، و كذا السدر و الكافور؛ ففي الحديث:

«من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلّما نظر إليه كتبت له حسنة».

الثالث عشر: أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمّة: إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن

على الكفن، بل على وصلة اخرى، و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث، كان أحسن.

[فصل في مكروهات الكفن

فصل في مكروهات الكفن و هي امور:

أحدها: قطعه بالحديد.

الثاني: عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديداً، و لو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته، قطع أزراره و لا بأس بأكمامه.

الثالث: بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه.

الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه و لو بغير البخور؛ نعم، يستحبّ تطييبه بالكافور و الذريرة، كما مرّ.

الخامس: كونه أسود.

السادس: أن يكتب عليه بالسواد.

السابع: كونه من الكتان و لو ممزوجاً.

الثامن: كونه ممزوجاً بالإبريسم، بل الأحوط تركه، إلّاأن يكون خليطه أكثر.

التاسع: المماكسة في شرائه.

العاشر: جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف.

الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة، على ما ذكره بعض العلماء، و لا بأس به. (1). مكارم الشيرازي: كلّ ذلك ممّا يرجى منها تخفيف العذاب، و لكنّ النجاة في الإيمان و العمل الصالح

[فصل في الحنوط]

فصل في الحنوط

و هو مسح الكافور (1) على بدن الميّت؛ يجب مسحه (2) على المساجد السبعة (3)، و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرّجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط (4) أن يكون (5) المسح باليد، بل بالراحة، و لايبعد (6) استحباب مسح إبطيه و لبّته (7) و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه (8)، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلايجوز قبله؛ نعم، يجوز قبل التكفين و بعده (9) و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله. و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً (10) جديداً، فلايجزي (11) العتيق الّذي زال ريحه؛ و أن يكون مسحوقاً (12).

مسألة 1: لا فرق في

وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد؛ نعم، لايجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف (13)، كما مرّ (14). و لايلحق به الّتي في (1). مكارم الشيرازي: الحنوط كرسول، كلّ طيب يخلط للميّت، كما في اللغة؛ فتفسيره بالمسح غير صحيح، بل هو تفسير للتحنيط (2). الگلپايگاني: بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة (3). مكارم الشيرازي: و الأحوط وضع شي ء منه بعد مسحها عليها (4). الامام الخميني: لا بأس بتركه

الگلپايگاني: لكن لايجب مراعاته (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على هذا الاحتياط (6). الامام الخميني: يأتي به رجاءً؛ و المراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد و مسحه واجب (7). مكارم الشيرازي: و هو نخره؛ و مغانبه هي أباطه و انتهاء فخذه، كما قيل؛ و حينئذٍ يكون ذكر إبطيه معه من التكرار (8). الخوئي: الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه، كما تقدّم

مكارم الشيرازي: أي ظهر كفّيه، كما في موثّقةسماعة (الوسائل 2/ 746، الحديث 2، الباب 15 من أبواب التكفين). واستحباب بعض ما ذكره غير ثابت، فيؤتى بها رجاءً؛ كما أنّ الأولى عدم ترك المفاصل كلّها (9). مكارم الشيرازي: الأحوط أن لايكون بعده (10). الامام الخميني: اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى و مسحه يقع باطلًا، غير معلوم (11). الگلپايگاني: على الأحوط، و كذا بعده (12). مكارم الشيرازي: على الأحوط (13). مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه؛ و كذا ما بعده (14). الخوئي: مرّ حكم ذلك [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة 9]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 327

العدّة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال

الطيب حال الحياة.

مسألة 2: لايعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ (1) المميّز (2) أيضاً.

مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين (3) إلّاخمس الحمّصة (4).

و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقلّ الفضل مثقال (5) شرعيّ (6)، و الأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.

مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور، سقط وجوب الحنوط و لايقوم مقامه طيب آخر؛ نعم، يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط؛ و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور، فمكروه، بل الأحوط تركه (7).

مسألة 5: يكره إدخال الكافور (8) في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.

مسألة 6: إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.

مسألة 7: يستحبّ (9) سحق الكافور باليد، لا بالهاون.

مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.

مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشي ء من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لايمسح به المواضع المنافية للاحترام. (1). الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غير من وجب عليه، كما حقّق في محلّه

مكارم الشيرازي: الأحوط ترك مباشرة الصبيّ له (2). الامام الخميني: و غيره (3). الامام الخميني: بل سبع مثاقيل بلا زيادة (4). الخوئي: بل سبعة مثاقيل بلا زيادة

مكارم الشيرازي: بل سبع مثاقيل فقط، و يحكى عن بعض النسخ أنّه ضرب على الزائد (5). الامام الخميني: و أقلّ منه درهم (6). مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده بقصد الرجاء (7). الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لايُترك (8). مكارم الشيرازي: يؤتى به

و بما بعده رجاءً، لما مرّ مراراً (9). الامام الخميني: استحبابه غير ثابت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 328

مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.

مسألة 11: يبدأ (1) في التحنيط (2) بالجبهة، و في سائر المساجد مخيّر.

مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط، يقدّم الأوّل (3)؛ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع، تقدّم الجبهة (4).

[فصل في الجريدتين

فصل في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت، صغيراً (5) أو كبيراً، ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا؛ ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي ء، و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر» و في آخر: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الاخرى عند رجله، و قال: يخفّف عنه العذاب ماداما رطبين». و في بعض الأخبار: «إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه» و كان هذا معمولًا بين الأنبياء، و ترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلى الله عليه و آله.

مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، و إن لم يتيسّر فمن السدر (6)، و إلّافمن الخلاف (7) أو الرمّان (8)، و إلّافكلّ عود رطب.

مسألة 2: الجريدة اليابسة لاتكفي. (1). الگلپايگاني: على الأحوط

الامام الخميني: بل مخيّر بين الابتداء بها و بغيرها؛ نعم، لايبعد استحبابه (2). الخوئي: على الأحوط الأولى

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من المسألة (12) (3). الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده (4).

الخوئي: على الأحوط الأولى (5). الامام الخميني: يوضع معه رجاءً

مكارم الشيرازي: على الأحوط في الصغير (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده (7). مكارم الشيرازي: نوع من أنواع الشجر، المسمّى في الفارسية ب (بيد) (8). الامام الخميني: الأولى تأخيره عن الخلاف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 329

مسألة 3: الأولى أن تكون (1) في الطول بمقدار ذراع و إن كان يجزي الأقلّ (2) و الأكثر؛ و في الغلظ كلّما كان أغلظ، أحسن، من حيث بطؤ يبسه.

مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصّقة ببدنه، و الاخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت. و في بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الاخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ» و في بعض آخر: «يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن» و الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه، جعلت فوق (3) قبره.

مسألة 6: لو لم تكن إلّاواحدة، جعلت في جانبه الأيمن.

مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه و أنّه يشهد أن لاإله إلّااللّه و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله رسول اللّه و أنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه: و يذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

[فصل في التشييع

فصل في التشييع

يستحبّ لأولياء الميّت (4) إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. و في الخبر: «أنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها» لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مذكّرة

للدنيا.

و ليس للتشييع حدّ معيّن، و الأولى أن يكون إلى الدفن، و دونه إلى الصلاة عليه. و الأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيّعه» و في بعضها: «من شيّع مؤمناً، لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيّئة و يرفع له مائة ألف درجة. و إن صلّى عليه، يشيّعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث» و في آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها، له قيراط (1). مكارم الشيرازي: بعض ما في المسألة و المسائل الّتي تليه إلى آخر مسائل الجريدة مبنيّة على التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ مراراً عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً (2). الامام الخميني: الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، و في الكثرة إلى ذراع (3). الامام الخميني: بأن تشقّ الجريدة نصفين، و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه (4). مكارم الشيرازي: هذه المستحبّات و المكروهات أيضاً يؤتى بها رجاءً، كما مرّ في المسألة السابقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 330

من الأجر. و إن صبر إلى دفنه، له قيراطان؛ و القيراط مقدار جبل احد». و في بعض الأخبار: «يؤجر بمقدار ما مشى معها».

و أمّا آدابه فهي امور:

أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: «إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، اللّه أكبر، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله. اللّهم زدنا إيماناً و تسليماً، الحمدللّه الّذي تعزّز بالقدرة و قهر العباد بالموت» و هذا لايختصّ بالمشيّع، بل يستحبّ لكلّ من نظر إلى الجنازة، كما أنّه يستحبّ له مطلقاً أن يقول: «الحمدللّه الّذي لم يجعلني من السواد المخترم».

الثاني:

أن يقول حين حمل الجنازة: «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد، اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات».

الثالث: أن يمشي؛ بل يكره الركوب إلّالعذر؛ نعم، لايكره في الرجوع.

الرابع: أن يحملوها على أكتافهم، لا على الحيوان، إلّالعذر كبُعد المسافة.

الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً، متصوّراً أنّه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فاجيب.

السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها و لايمشي قدّامها، و الأوّل أفضل من الثاني و الظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع: أن يلقي عليها ثوب غير مزيّن.

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع: تربيع الشخص الواحد، بمعنى حمله جوانبها الأربعة؛ و الأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر، يدور عليها.

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً، واضعاً ردائه أو يغيّر زيّه على وجه آخر، بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

و يكره امور:

أحدها: الضحك و اللعب و اللهو.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 331

الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء الجنازةَ و إن كانت للنساء.

الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدْو، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، و كذا قول: قِفوا به.

الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة، إلّافي الليل، فلايكره المصباح.

التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلّاإذا كان الميّت كافراً، لئلّا يعلو على المسلم.

العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر

و المنافق و الفاسق من التشييع.

[فصل في الصلاة على الميّت
اشارة

فصل في الصلاة على الميّت

يجب الصلاة على كلّ مسلم؛ من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً. و لايجوز على الكافر (1) بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة. و لاتجب على أطفال المسلمين، إلّاإذا بلغوا ستّ سنين (2)؛ نعم، تستحبّ (3) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين (4) و إن كان مات حين تولّده، بشرط أن يتولّد حيّاً؛ و إن تولّد ميّتاً، فلاتستحبّ أيضاً. و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر (5) إذا وجد فيها مسلم (1). الامام الخميني: قد مرّ في النجاسات تعيينه (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما دون البلوغ (3). الامام الخميني: فيه تأمّل

الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً (4). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ نعم، يجوز الإتيان به رجاءً (5). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 332

يحتمل كونه منه (1).

مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً (2)، و أن يكون مأذوناً من الوليّ، على التفصيل الّذي مرّ (3) سابقاً؛ فلاتصحّ من غير إذنه، جماعةً كانت أو فرادى.

مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال (4).

مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلاتجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً؛ نعم، لو تعذّر الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما، لاتسقط الصلاة؛ فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، و إلّايوضع في القبر و يغطّى

عورته بشي ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه؛ و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن.

مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن، لايسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة؛ و الحاصل: كلّ ما يتعذّر يسقط و كلّ ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و يخلّى، و إن أمكن دفنه يدفن.

مسألة 5: يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد، و كذا يجوز تعدّد الجماعة، و ينوي كلّ منهم الوجوب (5) ما لم يفرغ منها أحد، و إلّانوى بالبقيّة الاستحباب، و لكن لايلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

مسألة 6: قد مرّ (6) سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان (1). مكارم الشيرازي: مشكل، ولكنّه موافق للاحتياط (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: الكلام في الصلاة، كما تقدّم في الغسل (4). الگلپايگاني: الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاً، و مع الشكّ في الصحّة لاتجري أصالة الصحّة في عمله

الخوئي: أظهره عدم الإجزاء (5). الخوئي: لاتجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمينان بفراغ غيره قبله، كما مرّ

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يعلم بفراغ آخر قبله، و إلّافينوي الرجاء (6). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه

الخوئي: و قد مرّ الكلام فيه [في موارد سقوط غسل الميّت، المسألة 12]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 333

الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر (1) المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم، وجب الصلاة عليه و إلّافلا؛ نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت و إن كان

عظماً كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه، و على هذا فإن وجد عضواً تامّاً و صلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، و إلّاوجبت.

مسألة 7: يجب (2) أن تكون الصلاة قبل الدفن.

مسألة 8: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان (3) من الجميع على الأحوط (4)، و يجوز (5) لكلّ منهم (6) الصلاة من غير الاستيذان من الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.

مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة، يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة؛ و يجوز لها (7) الإذن للغير كالرجل، من غير فرق.

مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر (8) وجوب إذن الوليّ له (9)، و الأحوط له الاستيذان من الوليّ، و لايسقط (10) اعتبار إذنه (11) بسبب الوصيّة (12) و إن قلنا (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في عظم الصدر مجرّداً (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الگلپايگاني: لايبعد كون المأذون من أحدهم كالآذن، فلايحتاج إلى إذن غيره (4). الامام الخميني: بل الأقوى، كما مرّ في الغسل

مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة (6) من بحث مراتب الأولياء أنّ الأقوى عنده و عندنا وجوب الاستيذان من الجميع، فلايصحّ ما فرّع عليه (5). الامام الخميني: الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً (6). الخوئي: بناءً على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استيذان من الآخرين (7). الامام الخميني: لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط (8). الامام الخميني: الأحوط أن

يأذن الوليّ و يستأذن الوصيّ (9). مكارم الشيرازي: بل عدم المنع منه (10). الگلپايگاني: على الأحوط (11). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد سقوطه (12). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و سقوطه غير بعيد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 334

بنفوذها و وجوب العمل بها.

مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً. و الأحوط (1) بل الأظهر (2) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه، من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة (3) و كونه رجلًا للرجال، و أن لايكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً، من عدم الحائل و عدم علوّ مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.

مسألة 12: لايتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.

مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب (4)، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.

مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط (5) أن تقوم في صفّهنّ و لاتتقدّم عليهنّ.

مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة (6)، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلايتقدّم و لايتبرّز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم؛ و إذا لم يمكن، يصلّون جلوساً (7).

مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة، الأولى أن يتقدّم الإمام و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً. (1). الامام الخميني: عدم اعتبارها و كذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط و الحائل الغليظ، غير بعيد (2). مكارم الشيرازي: و عمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي لاشتراط جميع

ذلك في الجماعة في اليوميّة (حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط) (3). الخوئي: اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط، و لايبعد عدمه (4). مكارم الشيرازي: إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله؛ كما مرّ مثله (5). الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: لاتخلو الجماعة عن إشكال، كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة (45) من شرائط لباس المصلّي (7). الخوئي: هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، و إلّالم تجز الصلاة جماعةً جلوساً

الگلپايگاني: الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس

العروة الوثقى، ج 1، ص: 335

مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفٍّ وحدها.

مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام (1) في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد (2)، لكن بشرط أن لايكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ و لايكون بينه و بينها حائل و لايخرج عن المحاذاة لها.

مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل، له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام؛ و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل، له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط (3) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام، لأنّه لايبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه، و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.

مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا و يجعله أوّل

صلاته و أوّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، و هكذا على الترتيب؛ بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء (4)، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.

(1). الگلپايگاني: فيما يجوز فيه العدول في اليوميّة؛ و فيما لايجوز فيها، ففيه تأمّل

الخوئي: في جوازه إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه (2). مكارم الشيرازي: من دون أن ينوي ذلك من أوّل الأمر، و إلّافهو مشكل (3). الامام الخميني: في غير صورة العمد، ومعه لايعيد على الأحوط و لايضرّ ببقاء القدوة

الگلپايگاني: هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط، والاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل، فالأحوط قصد الانفراد؛ نعم، مع السهو لايبعد بقاء الجماعة و لايعاد التكبير

مكارم الشيرازي: الاحتياط هنا مخالف للاحتياط، وتعليله غيركافٍ؛ ولونوى البقاء على الجماعة، ينوي رجاءً.

(4). الگلپايگاني: بل يأتي بالدعاء و لو مخفّفاً، و لا بأس بإتمامه على القبر و إن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين مكارم الشيرازي: ينوي به الرجاء، و كذا ما بعده.

[فصل في كيفيّة صلاة الميّت

فصل في كيفيّة صلاة الميّت

و هي أن يأتي بخمس تكبيرات؛ يأتي بالشهادتين بعد الاولى (1)، و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و الدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة و ينصرف؛ فيجزي أن يقول بعد نيّة القربة و تعيين الميّت و لو إجمالًا:

اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّااللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّه أكبر، اللّهم صلّ على محمّد

و آل محمّد، اللّه أكبر، اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، اللّه أكبر، اللّهم اغفر لهذا الميّت، اللّه أكبر.

و الأولى أن يقول بعد التكبيرة الاولى:

أشهد أن لاإله إلّااللّه وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبةً و لا ولداً، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون.

و بعد الثانية: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و ارحم محمّداً و آل محمّد، أفضل ما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، و صلّ على جميع الأنبياء و المرسلين.

و بعد الثالثة: اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، تابع اللّهم بيننا و بينهم بالخيرات إنّك على كلّ شي ء قدير.

وبعد الرابعة: اللّهم إنّ هذا المسجّى قُدّامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به. اللّهم إنّك قبضت روحه إليك و قد احتاج إلى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه. اللّهم إنّا لانعلم منه إلّاخيراً و أنت أعلم به منّا. اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته واغفر لنا و له، اللّهم احشره مع من يتولّاه و يحبّه و أبعده ممّن يتبرّأ منه و يبغضه. اللّهم ألحقه بنبيّك و عرّف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفّيتنا يا (1). الخوئي: على الأحوط؛ و الأولى أن يؤتي بهما و بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و آله عليهم السلام و على سائرالأنبياء عليهم السلام و بالدعاء للمؤمنين

و المؤمنات و للميّت بعد كلّ تكبيرة من التكبيرات الأربع

مكارم الشيرازي: هذا الترتيب مجزٍ و موافق للاحتياط؛ و أحوط منه أن يأتي بجميع الأذكار و الأدعية بعد كلّ من التكبيرات الأربع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 337

إله العالمين. اللّهم اكتبه عندك في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمّد و آله الطاهرين و ارحمه و إيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار».

و إن كان الميّت امرأة، يقول بدل قوله هذا المسجّى ... إلى آخره: هذه المسجّاة قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك؛ و أتى بسائر الضمائر مؤنّثاً.

و إن كان الميّت مستضعفاً، يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللّهم اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قِهِم عذاب الجحيم، ربّنا و أدخلهم جنّات عدن الّتي وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرّيّاتهم، إنّك أنت العزيز الحكيم. و إن كان مجهول الحال، يقول: اللّهم إن كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه. و إن كان طفلًا، يقول: اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً.

مسألة 1: لايجوز أقلّ من خمسة تكبيرات، إلّاللتقيّة أو كون الميّت منافقاً (1)، و إن نقص سهواً بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلّاأتمّها.

مسألة 2: لايلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل (2) على الشهادتين، و الثاني على الصلاة على محمّد و آله، و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران، و في الرابع على الدعاء للميّت. و يجوز قرائة آيات

القرآن و الأدعية الاخر، ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

مسألة 3: يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب، و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة و نحوها (3).

مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة و لا قرائة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحيّة و أدعيتها؛ و إن اتي بشي ء من ذلك بعنوان التشريع، كان بدعة و حراماً. (1). مكارم الشيرازي: فإنّه يجوز فيه أربع تكبيرات (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه جائز موافق للاحتياط، و أمّا تعيينه غير ثابت (3). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 338

مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك (1). و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ (2)؛ نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني، بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى (3).

مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

[فصل في شرائط صلاة الميّت

فصل في شرائط صلاة الميّت و هي امور (4):

الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً؛

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره؛

الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّاإذا طال صفّ المأمومين؛

الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلاتصحّ على الغائب (5) و إن كان

حاضراً في البلد؛

الخامس: أن لايكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولايضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه؛

السادس: أن لايكون بينهما بُعد مفرط على وجه لايصدق الوقوف عنده، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف؛ (1). مكارم الشيرازي: غير خالية عن الإشكال، لأنّه غير معهود في العربيّة الصحيحة (2). الامام الخميني: الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ و أتى بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله: و دعا للمؤمنين و المؤمنات، و كبّر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للميّت، و كبّر و دعا للميّت و كبّر رجاءً (3). الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لايُترك (4). مكارم الشيرازي: بعض ما ذكره مبنيّ على الاحتياط، و لا دليل على غير واحد منها إلّاعدم المعهوديّة، و كفاية هذا الدليل مشكل (5). مكارم الشيرازي: ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من باب ذكر الأخصّ بعد الأعمّ؛ مضافاً إلى كونه منصوصاً في الفتاوى و بعض النصوص

العروة الوثقى، ج 1، ص: 339

السابع: أن لايكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً؛

الثامن: استقبال المصلّي القبلة؛

التاسع: أن يكون قائماً؛

العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام؛

الحادي عشر: قصد القربة؛

الثاني عشر: إباحة المكان (1)؛

الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية، على وجه لاتمحو صورة الصلاة؛

الرابع عشر: الاستقرار، بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر؛

الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط، كما مرّ سابقاً؛

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة

(2)؛

السابع عشر: إذن الوليّ؛

مسألة 1: لايعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة (3) و إن كان الأحوط (4) اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر، من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لايؤكل لحمه؛ و كذا الأحوط (5) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم و الضحك و الالتفات عن القبلة.

مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا، يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام، و إذا دار بين الصلوة ماشياً أو (1). الامام الخميني: اشتراطها غير معلوم

الخوئي: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: ولكن مرّ في المسألة الثالثة من الفصل السابق أنّه يوضع في القبر ثمّ يغطّى عورته (3). الامام الخميني: وكذا لايعتبر سائر الشرائط و ترك الموانع و إن كان الأحوط ذلك، بل لايُترك في التكلّم والقهقهة و الاستدبار

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالستر (4). مكارم الشيرازي: لا موجب لهذا الاحتياط، و كذا ما بعده، إلّاما يوجب انمحاء صورة هذه الصلوة (5). الخوئي: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 340

جالساً يقدّم الجلوس (1) إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، و إلّافالأحوط الجمع (2).

مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا، سقط؛ و إن اشتبه، صلّى إلى أربع جهات (3) إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر (4)؛ و إن كان بعض الجهات مظنوناً، صلّى إليه و إن كان الأحوط الأربع.

مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح، صحّت الصلاة.

مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه، دون الآخر (5).

مسألة 6:

إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة (6) بعد جعله مستلقياً على قفاه.

مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دُفن، يصلّى على قبره؛ و كذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

مسألة 8: إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط (7) إعادة الصلاة عليه.

مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكّن من الماء (8) و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه. (1). الخوئي: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: و الأقوى كفاية الجلوس (3). الخوئي: تجزى ء الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء، بل لاتبعد كفاية الصلاةإلى جهة واحدة

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه يكفي واحدة (4). الگلپايگاني: و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، وإلّا فإليها (5). الخوئي: على الأحوط، كما تقدّم (6). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الامام الخميني: و إن كان عدم لزومها لايخلو من وجه (8). الخوئي: الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتمد به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 341

مسألة 10: الأحوط (1) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت و إن كان لايبعد عدم البطلان به (2).

مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحّتها (3) أيضاً محلّ إشكال (4).

مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده، فالظاهر وجوب الإعادة (5)، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد

بعد الفراغ (6) من الصلاة؛ و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لاتجزي عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

مسألة 13: إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا، بنى على عدمها. و إن علم بها و شكّ في صحّتها و عدمها، حمل على الصحّة و إن كان من صلّى عليه فاسقاً؛ نعم، لو علم بفسادها، وجب الإعادة و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.

مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده، لايجب (7) على من يعتقد (8) فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده؛ نعم، لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها، وجب عليه إتيانها و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.

مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لايصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة (1). الامام الخميني: لايُترك و إن لايبعد ما ذكر

الخوئي، الگلپايگاني: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: إلّاأن يوجب انمحاء صورتها في نظر المتشرّعة (3). الگلپايگاني: لايبعد إجزاؤها عن العاجزين (4). مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّة صلاته بالنسبة إلى نفسه، كما إذا صلّى عليه مع غيره فرادى أو جماعة (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط، و كذا ما بعده؛ و اختيار المصنّف هنا ينافي إشكاله في المسألة السابقة (6). الامام الخميني: الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع (7). الامام الخميني: فيه اشكال، فلايُترك الاحتياط بالإعادة

الگلپايگاني: بل يجب، كما في صورة العلم

مكارم الشيرازي: فيه اشكال، و الأحوط الإعادة، لأنّ الإجزاء في أمثال المقام محلّ تامّل (8). الخوئي: بل يجب عليه، إذ لا فرق بين القطع الوجدانيّ و التعبّدي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 342

أيّام (1) بعد ما ينزل؛ و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع،

لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه؛ و لو لم يمكن إنزاله، يصلّى عليه و هو مصلوب، مع مراعاة الشرائط (2) بقدر الإمكان.

مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي (3) أو تعدّد؛ لكنّه مكروه، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.

مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلايجوز التأخير إلى ما بعده؛ نعم، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدةً و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً (4)، لايجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة (5)، بل و أزيد أيضاً، إلّاأن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذٍ يسقط الوجوب. و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره، فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

مسألة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن، يجوز (6) الصلاة على قبره (7) أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.

مسألة 20: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت و إن كان في وقت فضيلة (8) (1). مكارم الشيرازي: ظاهر كلام الأصحاب و النصوص عدم جواز ما فوق الثلاثة، لا وجوب الثلاثة (2). الگلپايگاني: و الأحوط رعاية القبلة و منكب الميّت، فلو كان الميّت مستقبلًا أو مستدبراً يأتي بصلاتين، إحداهما مستقبلًا و الاخرى محاذياً لمنكبه و ينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق

(3). مكارم الشيرازي: في مشروعيّته من المصلّي الواحد إذا لم يصلّ على أهل الفضل تأمّل (4). الخوئي: الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: في اليوم و الليلة مسلّم، و فيما بعده احتياط لايُترك (6). الامام الخميني: لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن (7). الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً

مكارم الشيرازي: إذا لم يدرك الصلوة عليه (8). الخوئي: استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها و على القضاء لايخلو من إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 343

الفريضة (1)، و لكن لايبعد (2) ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة. و يجب تقديمها على الفريضة، فضلًا عن النافلة، في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد. و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميّت؛ و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة، تقدّم الفريضة و يصلّى عليه بعد الدفن؛ و إذا خيف عليه من تأخير (3) الدفن مع ضيق وقت الفريضة، يقدّم الدفن (4) و تقضى الفريضة (5)، و إن أمكن أن يصلّى الفريضة مؤمياً صلّي و لكن لايُترك القضاء أيضاً.

مسألة 21: لايجوز على الأحوط (6) إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.

مسألة 22: إذا كان هناك ميّتان (7)، يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً، و يجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّى صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير

التثنية؛ هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلّاوجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر، يتخيّر المصلّي بين وجوه:

الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل، ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني: قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك (8). (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). الامام الخميني: فيه تأمّل (3). الگلپايگاني: الفساد الكليّ، لا بمثل تغيّر الرائحة قليلًا (4). الامام الخميني: بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب (5). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: في كثير من صوره محلّ تأمّل (6). الامام الخميني، الخوئي: و إن كان الجواز غير بعيد

مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لأنّ العبادات توقيفيّة، و منافاته لارتكاز أهل الشرع و إن كان ذكراً و دعاءً، إلّاأنّه عمل أجنبي عن الصلوة (7). مكارم الشيرازي: أو أموات من جنس واحد أو متعدّد (8). مكارم الشيرازي: ينوي بما أتى به قبلًا رجاءً، لأنّ انقطاعه بمجرّد نيّة القطع غير ثابت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 344

الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية (1) و إتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، و الإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل؛ مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث، يكبّر و يأتي بوظيفة صلاة الأوّل، و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل و بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله للميّت الثاني، و بعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، و هكذا يتمّ بقيّة صلاته.

و يتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك؛ هذا مع عدم الخوف على واحد

منهما، و أمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، و إذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع (2)، و إذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان في القطع (3) و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، و إلّافالأحوط عدم القطع.

[فصل في آداب الصلاة على الميّت

فصل في آداب الصلاة على الميّت (4) و هي امور (5):

الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. و قد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً (6).

الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجُل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الانثى، و يتخيّر في الخنثى؛ و لو شرّك بين الذكر و الانثى في الصلاة، جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.

الثالث: أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء، دون مثل الخفّ و الجورب.

الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة، بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها. (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط ترك هذا النحو (2). مكارم الشيرازي: هذا هو المتعيّن (3). مكارم الشيرازي: ولكن مرّ أنّ القطع بمجرّد نيّة القطع غيرثابت (4). الامام الخميني: لمّا كان بعضها غير ثابت، لا بأس بإتيانها رجاءً (5). مكارم الشيرازي: بعضها مبنيّ على قاعدة التسامح، وقد عرفت غير مرّة عدم تماميّتها، فيؤتى بهارجاءً (6). الخوئي: مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم الدليل عليه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 345

السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، و

أن يسرّ المأموم.

السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هي مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.

الثامن: أن لاتوقع في المساجد، فإنّه مكروه، عدا المسجد الحرام.

التاسع: أن تكون بالجماعة و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.

العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً؛ بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه (1) إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»، ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة، في صفٍّ وحدها.

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء؛ لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة و الورود.

مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً و إن أراد التشريك، فهو على وجهين:

الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة؛ و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّاً كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ و العبد جعل الحرّ أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين و كان حرّاً؛ و لو كانوا متساوين في الصفات، لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة، و مع التساوي فالقرعة (2)؛ و كلّ هذا على الأولويّة، لا الوجوب، فيجوز بأىّ وجه اتّفق.

الثاني (3): أن يجعل الجميع صفّاً واحداً و يقوم المصلّي وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند إلية الآخر شبه الدرج، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة. (1). الخوئي: بل

هو الأحوط على ما سيجي ء (2). الامام الخميني: ليس مثل المقام مصبّ القرعة (3). الامام الخميني: الأحوط ترك هذه الكيفيّة، و الاقتصار على الاولى

[فصل في الدفن
اشارة

فصل في الدفن

يجب كفايةً دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس؛ و لايجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما (1)، و الأقوى كفاية (2) مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكنّ الأحوط (3) كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلًا بدونه.

مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه (4) إلى المغرب (5) و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده (6)، بل في كلّ جزء (7) يمكن فيه ذلك (8).

مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك؛ و إن لم يمكن، لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و يوكّأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط (9) مع الإمكان (10) اختيار الوجه الأوّل؛ و كذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ (1). مكارم الشيرازي: بل يجب (2). الخوئي: بل الأقوى عدم كفاية ذلك

(3). مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الخوئي: هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب (5). الامام الخميني: أي يمين مستقبل القبلة

مكارم الشيرازي: في الأماكن الّتي تكون قبلتها نحو الجنوب أو ما يقارنه (6). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده (7). الامام الخميني: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: لادليل عليه، وقاعدة الميسور لاتشمل أمثال المقام و إن كان الأحوط استحباباً ذلك (9). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك (10). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، و كذا ما يقوم مقام الخابية ممّا يمنع عن وصول حيوانات الماء إلى الجسد و يحفظه منها و شبهها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 347

قبره و تمثيله.

مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة، و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لايخلو عن قوّة (1).

مسألة 4: لايعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.

مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير و الآجر و نحو ذلك؛ كما أنّ في السفينة إذا اريد إلقاؤه في البحر، لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها.

مسألة 7: يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ، كالصلاة

و غيرها.

مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظنّ (2) و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم (3) و لو بالتأخير على وجه لايضرّ بالميّت و لا بالمباشرين.

مسألة 9: الأحوط (4) إجراء أحكام المسلم (5) على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً؛ و أمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

مسألة 10: لايجوز دفن المسلم (6) في مقبرة الكفّار، كما لايجوز العكس أيضاً؛ نعم، إذا (1). الامام الخميني: القوّة ممنوعة

مكارم الشيرازي: قوّته محلّ إشكال، لعدم شمول النصوص و إن كان أحوط (2). الامام الخميني: مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور في المتن (3). مكارم الشيرازي: لايعتبر العلم بالقبلة، بل يعتبر في المقام ما يعتبر في إحرازها للصلوة لا أزيد (4). الخوئي: بل الأظهر (5). مكارم الشيرازي: قد مرّ منه في أوّل فصل غسل الميّت إنّ ولد الزنا من المسلم، بحكمه؛ من دون تقييده بالاحتياط (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 348

اشتبه المسلم و الكافر، يجوز دفنهما (1) في مقبرة المسلمين (2). و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش (3)؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له، و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

مسألة 11: لايجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.

مسألة 12: لايجوز الدفن في المكان المغصوب، و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلايجوز الدفن في المساجد (4) و المدارس و نحوهما، كما لايجوز (5) الدفن (6) في قبر الغير (7) قبل اندراسه و

ميّته.

مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت (8) حتّى الشعر و السنّ و الظفر (9)، و أمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلايجب دفنهما و إن كان معهما شي ء يسير من اللحم؛ نعم، يستحبّ دفنهما (10)، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام؛ و عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السنّ و الظفر (1). الگلپايگاني: بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين و الكفّار غير مجتمعين في مكان (2). مكارم الشيرازي: و قد يقال بوجوب دفنهما في مكان آخر مستقلّ من الفريقين غير مجتمعين؛ ولكنّ الأمر سهل بعد كون الدليل الإجماع المدّعى الّذي لا إطلاق له بعد فرض قبول أصله (3). الامام الخميني: بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه

الگلپايگاني: بل يجب على الأحوط (4). الامام الخميني: على الأحوط، إلّاأن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين، فلايجوز (5). الخوئي: فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً (6). الگلپايگاني: بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة؛ نعم، لايجوز نبشه لذلك (7). الامام الخميني: فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش، و لاينبغي ترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: في حرمته إذا لم يلزم النبش و كانت الأرض مباحة إشكال (8). الامام الخميني: و الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلحاقه بالميّت و الدفن معه إن لم يستلزم النبش (9). الخوئي: على الأحوط فيها

مكارم الشيرازي: الحكم في هذه الأشياء مبنيّ على الاحتياط (10). مكارم الشيرازي: رجاءً فيه و فيما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 349

و الدم». و عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه

أمر بدفن سبعة أشياء؛ الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.

مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه، يجب (1) أن يسدّ و يجعل قبراً له.

مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال (2)، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة؛ و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر (3) و يخرج الطفل، ثمّ يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه؛ و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما، انتظر حتّى يقضى (4).

[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده

فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده و هي امور (5):

الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، و يحتمل كراهة الأزيد.

الثاني: أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق، و يشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت و يسقّف عليه.

الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة، على ما ذكره بعض العلماء، إلّاأن يكون في البعيدة مزيّة، بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثمّ ينقل قليلًا و يوضع، ثمّ ينقل قليلًا و يوضع، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلًا ليأخذ الميّت اهبته، بل يكره أن (1). الامام الخميني: مع عدم محذور

ككون البئر للغير (2). مكارم الشيرازي: المطّلعون على هذه الامور، كما هو ظاهر (3). الامام الخميني: على الأحوط، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر و غيرها، و إلّافيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم

الخوئي: هذا إذا احتمل دخله في حياته، و إلّافلا خصوصيّة له

مكارم الشيرازي: إذا كان أصلح، و إلّافلا دليل عليه (4). مكارم الشيرازي: المراد أنّه لايجوز حفظ واحد معيّن منهما بإعدام الآخر (5). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور الأربعين لا دليل عليه يعتدّ به، و بعضها مستند إلى أخبار غير معتبرة لايتمّ أمرها إلّامن باب التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ عدم تماميّته عندنا، فيؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 350

يدخل في القبر دفعةً، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة.

الخامس: إن كان الميّت رجلًا، يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلي الميّت في القبر ثمّ يدخل في القبر طولًا من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أوّلًا؛ و إن كان امرأة، توضع في طرف القبلة، ثمّ تدخل عرضاً.

السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن يسلّ من نعشه سلًاّ، فيرسل إلى القبر برِفق.

الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش، بأن يقول: بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك. اللّهم افسح له في قبره و لقّنه في حجّته و ثبّته بالقول الثابت، و قِنا و إيّاه عذاب القبر.

و عند معاينة القبر: اللّهم اجعله روضة من رياض الجنّة و لاتجعله حفرة من حفر النار.

و عند الوضع في القبر يقول: اللّهم عبدُك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به.

و بعد الوضع فيه يقول: اللّهم جاف الأرض

عن جنبيه و صاعد عمله و لقّه منك رضواناً.

و عند وضعه في اللحد يقول: بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله. ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب و آية الكرسيّ و المعوّذتين و قل هو اللّه أحد و يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. و مادام مشتغلًا بالتشريج يقول: اللّهم صِل وحدتَه و آنِس وحشتَه و آمِن رَوعَتَه و أسكنه من رحمتك رحمةً تغنيه بها عن رحمة مَن سواك، فإنّما رحمتك للظالمين.

و عند الخروج من القبر يقول: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، اللّهم ارفع درجته في علّيّين و اخلف على عقبه في الغابرين، و عندك نحتسبه يا ربّ العالمين.

و عند إهالة التراب عليه يقول: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليك بروحه و لقّه منك رضواناً و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك؛ و أيضاً يقول: إيماناً بك و تصديقاً ببَعثِك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسولُه، اللّهم زدنا إيماناً و تسليماً.

التاسع: أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر، و يبدأ من طرف الرأس.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 351

العاشر: أن يحسر عن وجهه و يجعل خدّه على الأرض، و يعمل له وسادة من تراب.

الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة، لئلّا يستلقي على قفاه.

الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه، بحيث لاتصل إليها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن، و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة و يدني فَمَه إلى اذنه و يحرّكه

تحريكاً شديداً؛ ثمّ يقول: يا فلان بن فلان إسمع إفهم (ثلاث مرّات) اللّه ربّك و محمّد نبيّك و الإسلام دينك و القرآن كتابك و عليٌّ إمامك و الحسن إمامك (إلى آخر الأئمّة) أفهمت يا فلان؟ و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات، ثمّ يقول: ثبّتك اللّه بالقول الثابت، هداك اللّه إلى صراط مستقيم، عرّف اللّه بينك و بين أوليائك في مستقرّ من رحمته. اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك و لقّه منك برهاناً، اللّهم عفوك عفوك. و أجمع كلمة في التلقين أن يقول:

إسمع إفهم يا فلان بن فلان (ثلاث مرّات، ذاكراً اسمه و اسم أبيه)، ثمّ يقول:

هل أنت على العهد الّذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله عبده و رسوله و سيّد النبيّين و خاتم المرسلين، و أنّ عليّاً أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين و إمام افترض اللّه طاعته على العالمين، و أنّ الحسن و الحسين و عليّ بن الحسين و محمّد بن عليّ و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و عليّ بن موسى و محمّد بن عليّ و عليّ بن محمّد و الحسن بن عليّ و القائم الحجّة المهديّ- صلوات اللّه عليهم- أئمّة المؤمنين و حجج اللّه على الخلق أجمعين و أئمّتك أئمّة هدىً بك أبرار. يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقرّبان رسولين من عنداللّه تبارك و تعالى و سألاك عن ربّك و عن نبيّك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلتك و عن أئمّتك فلاتخف و لاتحزن و قل في جوابهما: اللّه ربّي، و محمّد صلى الله عليه و آله

نبيّي، و الإسلام ديني، و القرآن كتابي، و الكعبة قبلتي، و أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب إمامي، و الحسن بن عليّ المجتبى إمامي، و الحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامي، و عليّ زين العابدين إمامي، و محمّد الباقر إمامي، و جعفر الصادق إمامي، و موسى الكاظم إمامي، و عليّ الرضا إمامي، و محمّد الجواد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 352

إمامي، و عليّ الهادي إمامي، و الحسن العسكريّ إمامي، و الحجّة المنتظر إمامي، هؤلاء- صلوات اللّه عليهم- أجمعين أئمّتي و سادتي و قادتي و شفعائي، بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّءُ في الدنيا و الآخرة.

ثمّ اعلم يا فلان بن فلان أنّ اللّه تبارك وتعالى نعم الربّ و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله نعم الرسول و أنّ عليّ بن أبي طالب و أولاده المعصومين الأئمّة الاثني عشر نعم الأئمّة، و أنّ ما جاء به محمّد صلى الله عليه و آله حقّ، و أنّ الموت حقّ، و سؤال منكر و نكير في القبر حقّ، و البعث و النشور حقّ، و الصراط حقّ، و الميزان حقّ، و تطاير الكتب حقّ، و أنّ الجنّة حقّ، و النار حقّ، و أنّ الساعة آتية لاريب فيها، و أنّ اللّه يبعث من في القبور؛ ثمّ يقول: أفهمت يا فلان؟ و في الحديث: أنّه يقول: فهمتُ؛

ثمّ يقول: ثبّتك اللّه بالقول الثابت و هداك اللّه إلى صراط مستقيم، عرّف اللّه بينك و بين أوليائك في مستقرّ من رحمته. ثمّ يقول: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك و لقّه منك برهاناً، اللّهم عفوك عفوك. و الأولى أن يلقّن بما ذكر من العربيّ، و بلسان الميّت أيضاً إن كان غير عربيّ.

الرابع عشر: أن يسدّ

اللحد باللبن، لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه؛ و الأولى الابتداء من طرف رأسه، و إن احكمت اللبن بالطين كان أحسن.

الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر.

السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة، مكشوف الرأس، نازعاً عمامته و ردائه و نعليه، بل و خفّيه، إلّالضرورة.

السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر، التراب عليه بظهر الكفّ، قائلًا: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، على ما مرّ.

الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، و مع عدمهم فأرحامها، و إلّافالأجانب، و لايبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.

العشرون: تربيع القبر، بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة، و تسطيحه؛ و يكره تسنيمه، بل تركه أحوط.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 353

الحادي و العشرون: أن يجعل على القبر علامة.

الثاني و العشرون: أن يرشّ عليه الماء، و الأولى أن يستقبل القبلة و يبتدأ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء، و لايبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً.

الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها، و الأولى أن يكون مستقبل القبلة و من طرف رأس الميّت، و استحباب الوضع المذكور آكَد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت، و إذا كان الميّت هاشميّاً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد، بأن يزيد في غمز اليد. و يستحبّ أن يقول حين الوضع: بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك. و أيضاً

يستحبّ أن يقرأ مستقبلًا للقبلة سبع مرّات «إنّا أنزلناه» و أن يستغفر له و يقول: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليك روحه و لقّه منك رضواناً و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك؛ أو يقول: اللّهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولّاه.

و لايختصّ هذه الكيفيّة بهذه الحالة، بل يستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن قرائة «إنَّا أنزلناه» سبع مرّات، و طلب المغفرة و قرائة الدعاء المذكور.

الرابع و العشرون: أن يلقّنه الوليّ أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين، بصوت عال بنحو ما ذكر، فإنّ هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه؛ فالتلقين يستحبّ في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار و بعد الوضع في القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرين، و بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً. و يستحبّ الاستقبال حال التلقين، و ينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالكفّين.

الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميّت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه.

السادس و العشرون: أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه: لا إله إلّااللّه ربّي، محمّد نبيّي، عليّ و الحسن و الحسين- إلى آخر الأئمّة- أئمّتي.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 354

السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شي ء من الحصى على ما ذكره بعضهم، و الأولى كونها حمراً.

الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده، و الثاني

أفضل، و المرجع فيها العرف، و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه و لا حدّ لزمانها؛ و لو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي، كان تركها أولى. و يجوز الجلوس للتعزية و لا حدّ له أيضاً، و حدَّه بعضهم بيومين أو ثلاث و بعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه، و لكن إن كان الجلوس بقصد قرائة القرآن و الدعاء لايبعد رجحانه.

التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام، و يكره الأكل عندهم و في خبر: «إنّه عمل أهل الجاهليّة».

الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير، بأن يقولوا: اللّهم إنّا لانعلم منه إلّاخيراً و أنت أعلم به منّا.

الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.

الثاني و الثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ صلى الله عليه و آله، فإنّه أعظم المصائب.

الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة و الاحتساب، و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد.

الرابع و الثلاثون: قول: «إنّا للّه و إنّا إليه راجعون»، كلّما تذكّر.

الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم؛ يقول: السلام عليكم يا أهل الديار (إلى آخره)؛ و قرائة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم؛ و يتأكّد في يوم الاثنين و الخميس، خصوصاً عصره، و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر.

و يستحبّ أن يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم اللّه المتقدّمين منكم و المتأخّرين و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون. و يستحبّ للزائر أن يضع يده على القبر و أن يكون مستقبلًا و أن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات. و يستحبّ أيضاً قرائة الحمد و المعوّذتين و آية الكرسيّ، كلّ منها ثلاث مرّات؛ و

الأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة، و يجوز قائماً. و يستحبّ أيضاً قرائة يس و يستحبّ أيضاً أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 355

السلام على أهل لاإله إلّااللّه، من أهل لاإله إلّااللّه، [يا أهل لاإله إلّااللّه كيف وجدتم قول لاإله إلّااللّه من لاإله إلّااللّه، يا لاإله إلّااللّه بحقّ لاإله إلّااللّه اغفر لمن قال: لاإله إلّا اللّه، و احشرنا في زمرة من قال: لاإله إلّااللّه محمّد رسول اللّه عليّ وليّ اللّه.

السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.

السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.

الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.

التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن، و هي على رواية ركعتان: يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسيّ، و في الثانية الحمد و القدر عشر مرّات، و يقول بعد الصلاة: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان. و في رواية اخرى: في الركعة الاولى الحمد و «قل هو الله أحد» مرّتين، و في الثانية الحمد و التكاثر عشر مرّات؛ و إن أتى بالكيفيّتين كان أولى. و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد، و إتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود و الخصوصيّة؛ كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب. و الأحوط قرائة آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون». و الظاهر أنّ وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء. و لو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً، أعاد و لو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه»، أو آية من آية الكرسيّ؛ و لو نسي مَن أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها، وجب عليه ردّها إلى

صاحبها، و إن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها، و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر، و أهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.

مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات، أو اخّر الدفن إلى مدّة، فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.

مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء، حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة؛ و لا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر، إلّامع مصلحة تقتضي ذلك.

مسألة 3: يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.

[فصل في مكروهات الدفن

فصل في مكروهات الدفن و هي أيضاً امور (1):

الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة؛ نعم، الأحوط الترك إلّالضرورة، و معها الأولى جعل حائل بينهما، و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد (2)، و الأحوط تركه أيضاً.

الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة؛ و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده، خوفاً عن جزعه و فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّاالزوج في قبر زوجته و المحرم في قبر محارمه.

الرابع: أن يهيل ذوالرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الإحكام

المندوب بدونه؛ و القدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر، لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق (3).

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.

الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.

التاسع: البناء عليه، عدا قبور من ذكر؛ و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً (4)، إلّامقبرة الأنبياء و الأئمّة: و العلماء.

الحادي عشر: المقام على القبور، إلّاالأنبياء و الأئمّة:.

الثاني عشر: الجلوس على القبر.

(1). مكارم الشيرازي: يجري في هذا الفصل ما ذكرنا في الفصل السابق (2). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه (3). مكارم الشيرازي: كما هو ظاهر الخبر (4). مكارم الشيرازي: سيأتي في مبحث مكان المصلّي أنّ ما دلّ على النهي عن اتّخاذ القبر مسجداً لعلّه بمعنى السجدة عليه بقصد الاحترام أو العبادة، لا الصلوة عنده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 357

الثالث عشر: البول و الغائط (1) في المقابر (2). الرابع عشر: الضحك في المقابر.

الخامس عشر: الدفن في الدور.

السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بمايوجب (3) هتك (4) حرمة الميّت (5).

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتةً، من غير أن يوضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها و وضعها دفعات، كما مرّ.

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

الحادي و العشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلّاإلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة و المواضع المحترمة، كالنقل عن عرفات إلى مكّة و النقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين، و إلى كربلاء و الكاظميّة و سائر قبور الأئمّة عليهم السلام بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء، بل لايبعد استحباب

النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة.

و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده؛ و من قال بحرمة الثاني، مراده ما إذا استلزم النبش، و إلّافلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا؛ ثمّ لايبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة و إن استلزم فساد (6) الميّت (7) إذا لم يوجب أذيّة المسلمين، فإنّ من تمسّك (1). الگلپايگاني: مع عدم الهتك، و إلّافمشكل، بل لايجوز بعض مراتبه (2). مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم منه هتك المؤمن، و إلّافإشكاله ظاهر (3). الگلپايگاني: مشكل، بل يحرم بعض مراتبه (4). الامام الخميني: مع إيجاب الهتك مشكل، بل غير جائز (5). مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال فيه آنفاً (6). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل الأحوط تركه (7). الگلپايگاني: مشكل مع الفرض

مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في عدم جوازه؛ و وجهه ظاهر؛ و ما ذكره استحسانات لايمكن إثبات حكم شرعيّ بها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 358

بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم آمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات اللّه عليهم أجمعين.

مسألة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكّناً للحزن و حرقة القلب، بشرط (1) أن لايكون منافياً للرضا بقضاء اللّه، و لا فرق بين الرحم و غيره، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ. و الخبر الّذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله (2)، ضعيف منافٍ

لقوله تعالى: «و لاتزر وازرة وزر اخرى»؛ و أمّا البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللّه؛ نعم، يوجب حبط الأجر، و لايبعد كراهته.

مسألة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم يتضمّن الكذب (3) و لم يكن مشتملًا على الويل و الثبور (4)، لكن يكره في الليل، و يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكنّ الأولى أن لايشترط أوّلًا.

مسألة 3: لايجوز اللطم (5) و الخدش و جزّ الشعر (6)، بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط؛ و كذا لايجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ (7)، و الأحوط تركه (8) فيهما أيضاً. (1). الامام الخميني: إن كان شرطاً للجواز، كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال، بل منع؛ نعم، الرضا بقضاءاللّه من أشرف صفات المؤمنين باللّه و عدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، و أمّا الحرمة فغير ثابتة؛ نعم، يحرم القول المسخط للربّ (2). مكارم الشيرازي: يمكن أن يكون المراد منه إيذائه بسبب البكاء، و حينئذٍ لايكون منافياً للآية؛ فتأمّل (3). الامام الخميني: أو غيره من المحرّمات

الگلپايگاني: و لا سائر المحرّمات (4). الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا فيما بعده (5). مكارم الشيرازي: على الأقوى إذا أوجب ضرراً، و إلّافعلى الأحوط (6). الامام الخميني: و نتفه (7). الگلپايگاني: و الامّ و الزوج، بل و بعض الأقارب غير الولد و الزوجة، لكن ماذكره قدس سره أحوط (8). مكارم الشيرازي: و الجواز هو الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 359

مسألة 4: في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان (1)، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها

(2) وجهها (3).

مسألة 5: في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (4).

مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً، إلّامع العلم باندراسه و صيرورته تراباً، و لايكفي الظنّ به؛ و إن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة، فالظاهر جوازه (5)؛ نعم، لايجوز (6) نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء (7) و أولاد الأئمّة: و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لايكون من النبش المحرّم، و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة (8)، و كذا لايصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب (9) و فتح بابه لوضع ميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت، و كذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض و بني عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً، فإنّ إخراجه لايكون من النبش (10)؛ و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها. (1). الخوئي: على الأحوط الأولى فيه و فيما بعده، و كذا الحال في المسألة الخامسة (2). الامام الخميني: إذا أدمت، و إلّاتجب على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط في الجميع، و كذا المسألة الآتية (4). الامام الخميني: و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام (5). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بتركه (6). الامام الخميني: على الأحوط في غير المتّخذ مزاراً و مستجاراً (7). مكارم الشيرازي:

و غيرهم ممّن يعتنى بشأنهم و بقبورهم (8). الامام الخميني: هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش. و النبش حرام، هتكت به الحرمة أو لا؛ و الهتك حرام، حصل بالنبش أو بغيره (9). الگلپايگاني: مع صدق الدفن و ظهور الجسد مشكل

مكارم الشيرازي: لكن جواز الدفن في السرداب منوط بصدق الدفن، و لايكون ذلك إلّافي بعض صوره (10). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، بل قد يكون نبشاً و هتكاً؛ و كذا ما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 360

مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:

الأوّل: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، فإنّه يجب نبشه (1) مع عدم رضا المالك ببقائه؛ و كذا إذا كان كفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه؛ نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه، لايجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لايجوز أخذه، كما لا يجوز (2) عدم العمل بوصيّته من الأوّل (3).

الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن، أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً، فيجوز نبشه (4) لتدارك (5) ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه؛ و أمّا إذا دفن بالتيمّم (6) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال؛ و أمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها، فلايجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره. و مثل ترك الغسل في جواز النبش، ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلًا أو نسياناً.

الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ

من الحقوق على رؤية جسده. (1). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان في نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، كما قد يتّفق (2). الامام الخميني: إذا لم يكن زائداً على الثلث، و كذا في عدم جواز النبش

الگلپايگاني: بمقدار الثلث (3). مكارم الشيرازي: إذا كان الوصيّة بمثله عقلانياً و لم يزد على الثلث (4). الگلپايگاني: بل يجب

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب هذه الامور بعد الدفن، لظهور الأدلّة فيما قبله. و الاستصحاب في الشبهات الحكميّة غير مرضيّ عندنا، لاسيّما إذا تعارض مع أدلّة حرمة النبش و الهتك؛ نعم، إذا لم يستلزم الهتك، جاز ذلك من دون أن يكون واجباً؛ نعم، لايُترك الاحتياط بتغيير وضعه في القبر لو وضعه على غير الوجه الشرعيّ إذا لم يوجب هتكه (5). الامام الخميني: هذا كلّه قبل فساد البدن و تلاشيه، لا بعده (6). الامام الخميني: عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى، و كذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّرالخليطين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 361

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1) منه معه، لكنّ الأولى (2) دفنه معه على وجه لايظهر جسده.

الخامس: إذا دفن في مقبرة لايناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

السادس: لنقله (3) إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة على الأقوى (4) و إن لم يوص بذلك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة.

السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت و دفن كذلك، فإنّه لايصدق (5) عليه (6) النبش (7)، حيث لايظهر جسده؛ و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة، فإنّه خالٍ عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا.

الثامن: إذا

دفن (8) بغير إذن الوليّ (9).

التاسع: إذا أوصى (10) بدفنه (11) في مكان معيّن و خولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً. (1). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لايظهر جسده (2). الامام الخميني: بل الأحوط

الگلپايگاني: بل المتعيّن على الأحوط (3). الامام الخميني: مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال؛ و أمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن و عدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء، بل لايبعد الوجوب في هذه الصورة (4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لايترك الاحتياط بالترك مطلقاً (5). الگلپايگاني: مشكل (6). الامام الخميني: محلّ منع، فلايجوز (7). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً (8). الگلپايگاني: مشكل، بل الأحوط إذن الوليّ في بقائه (9). الامام الخميني: و كان للوليّ غرض عقلائيّ لدفنه في غير هذا المكان

الخوئي: جواز النبش فيه محلّ إشكال

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز (10). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه

الگلپايگاني: مشكل (11). مكارم الشيرازي: لا أثر للوصيّة بعد انتفاء الموضوع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 362

العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ.

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سَبُع أو سيل أو عدوّ.

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه (1) و نقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد (2) يكون هناك رجحان شرعيّ (3) من جهة من الجهات و لم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة الناس؛ وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّاالإجماع (4) و هو أمرٌ لبّيّ، و القدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لايخلو عن إشكال.

مسألة 8: يجوز

(5) تخريب آثار القبور (6) الّتي علم اندراس ميّتها، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة عليهم السلام، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، و كذا في الأراضي المباحة، و لكنّ الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.

مسألة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر، فالأحوط (7) عدم نبشه (8) مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار. (1). مكارم الشيرازي: مجرّد الوصيّة لا أثر له إذا كان النبش موجباً للهتك، فإنّها لايتعلّق بالحرام، و بدونه جائز بلا حاجة إلى الوصيّة (2). الامام الخميني: هذه الكليّة محلّ إشكال، فلايُترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم (3). الگلپايگاني: فيه منع ما لم يكن واجباً

مكارم الشيرازي: فيه تأمّل و إشكال؛ و الهتك ثابت بطبيعة الأمر إلّاما استثني (4). مكارم الشيرازي: لايبعد عدم كون الإجماع هنا تعبّديّاً، بل مستند إلى ما هو المغروس في أذهان أهل الشرع و غيرهم من انتهاك الحرمة به (5). الامام الخميني: مع عدم محذور، ككون الآثار ملكاً للباني أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره، وبالجملة: الحكم حيثيّ؛ نعم، مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج و زاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته، و مع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة (6). مكارم الشيرازي: إذا كانت الآثار مستحدثة في أرض مباحة يشكل تخريبها؛ نعم، مجرّد تخريب القبر إذا لم يبن عليه أثر و دفن ميّت آخر فيه أو بدونه، لا مانع له في مفروض المسألة؛ و في الموقوفة تابع لكيفيّة وقفها (7). الامام الخميني: و إن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز (8). مكارم الشيرازي: إذا كان في بلد الإسلام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 363

مسألة 10: إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه، لايجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض؛ وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان، فله أن يطالب (1) النبش أو يباشره؛ و كذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط (2) قبول العوض أو الإعراض.

مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه، لايجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن؛ سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنّه المُقدِم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز (3) له الرجوع (4) في أثناء الصلاة و يجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر و غيره؛ نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب؛ هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، و إلّاليس له الرجوع مطلقاً.

مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه، بنبش نابش أو سيل أو سَبُع أو نحو ذلك، لايجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه، إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لايجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، و الأحوط (5) الاستيذان (6) من الوليّ في الدفن الثاني أيضاً؛ نعم، إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لايبعد عدم اعتبار إذنه و إن كان أحوط (7) مع إمكانه.

مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من

أولاده و أقربائه، إلّاإذا كانت هناك جهة رجحان فيه.

مسألة 15: من الأمكنة الّتي يستحبّ الدفن فيها (8) و يجوز النقل إليها، الحرم؛ و مكّة (1). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان الضرر و الهتك الناشئ من النبش على الميّت المسلم أقوى ممّا يحصل ببقائه على صاحب الأرض (2). الامام الخميني: إذا كان المال معتدّاً به فالأحوط النبش و إخراجه (3). الگلپايگاني: فيه تأمّل، و التعليل غير واضح (4). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ و ما ذكره من الفرق بينهما غير وجيه (5). الامام الخميني: بل الأقوى (6). مكارم الشيرازي: لو لم يكن أقوى (7). الامام الخميني، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (8). مكارم الشيرازي: هذه المسألة و ما بعدها مستحبّات يؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 364

أرجح من سائر مواضعه. و في بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، و في بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.

مسألة 16: ينبغي للمؤمن (1) إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحّة؛ و يرجّح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه.

مسألة 17: يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له و إن كان غنيّاً؛ ففي الخبر: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».

مسألة 18: يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن؛ ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».

مسألة 19: يستحبّ مباشرة غسل الميّت؛ ففي الخبر: «كان فيما ناجى اللّه به موسى عليه السلام ربّه: قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته امّه».

مسألة 20: يستحبّ للإنسان إعداد الكفن و جعله في بيته و تكرار النظر إليه؛ ففي الحديث قال

رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه». و في خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين و كان مأجوراً كلّما نظر إليه».

[فصل في الأغسال المندوبة]

فصل في الأغسال المندوبة

و هي كثيرة، و عدّ بعضهم سبعاً و أربعين، و بعضهم أنهاها إلى خمسين، و بعضهم إلى أزيد من ستّين، و بعضهم إلى سبع و ثمانين، و بعضهم إلى مأة (2).

و هي أقسام: زمانيّة و مكانيّة و فعليّة؛ إمّا للفعل الّذي يريد أن يفعل، أو للفعل الّذي فعله. و المكانيّة أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها إمّا للدخول في مكان، أو للكون فيه.

أمّا الزمانيّة فأغسال:

أحدها: غسل الجمعة، و رجحانه من الضروريّات، و كذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع؛ و الأخبار في الحثّ عليه كثيرة، و في بعضها: «أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»؛ و في آخر: «غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة (1). مكارم الشيرازي: استحبابه غير معلوم، لاسيّما بعنوان حكم عام (2). مكارم الشيرازي: لكن المشهورة منها، كما في الجواهر، ثمانية و عشرون غسلًا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 365

إلى الجمعة». و في جملة منها التعبير بالوجوب؛ ففي الخبر: «أنّه واجب على كلّ ذكر أو انثى من حرّ أو عبد»؛ و في آخر عن غسل يوم الجمعة، فقال عليه السلام: «واجب على كلّ ذكر و انثى من حرّ أوعبد»؛ و في ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»؛ و في رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه السلام: «إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة- إلى أن قال:- و أتمّ وضوء النافلة (1) بغسل يوم الجمعة»؛ و في خامس: «لايتركه إلّافاسق»؛ و في سادس عمّن نسيه

حتّى صلّى قال عليه السلام: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك. و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائيّ على ما نُقل عنهم؛ لكنّ الأقوى استحبابه، و الوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلاينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه.

مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكنّ الأولى و الأحوط (2) فيما بعد الزوال (3) إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء، كما أنّ الأولى (4) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله (5)، و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت، و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع، لكنّه مشكل؛ نعم، لا بأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبيّة، لعدم الدليل عليه إلّاالرضويّ الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.

مسألة 2: يجوز تقديم (6) غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة (7) إذا خاف إعواز (1). الگلپايگاني: ما وجدته من النسخ: «أتمّ وضوء الفريضة» و في بعض النسخ: «أتمّ الوضوء» و لعلّه قدس سره وجد نسخة غير ما عثرت عليها

مكارم الشيرازي: و في بعضها وضوء الفريضة (2). الخوئي: لايُترك (3). مكارم الشيرازي: لايُترك (4). الامام الخميني: بل الأحوط الّذي لايُترك (5). مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط بذلك، لظهور غير واحد من الأخبار في ذلك (6). الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان به رجاءً (7). الگلپايگاني:

مشكل

الامام الخميني: الأحوط الإتيان فيها رجاءً

مكارم الشيرازي: الأحوط أن يأتي به رجاءً في الليل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 366

الماء (1) يومها؛ أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل؛ نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاسبوع أيضاً، و لا دليل عليه؛ و إذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة، يستحبّ (2) إعادته (3)، و إن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت؛ و أمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلايستحبّ قضاؤه (4)؛ و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء، فالأولى اختيار الأوّل.

مسألة 3: يستحبّ أن يقول (5) حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلّااللّه وحده لاشريك له و أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين.

مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحرّ و العبد و من يصلّي الجمعة و من يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز (6)؛ نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً. و بالنسبة إلى الرجال آكَد (7)؛ بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء (8).

مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك. و عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال عليه السلام في مقام التوبيخ لشخص: «واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لاتزال في طهر إلى الجمعة الاخرى».

مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمر آخر كعدم (1). مكارم الشيرازي: أو مانع آخر (2). الامام الخميني: قبل الزوال

لا بعده، و إن تركه يستحبّ القضاء بعده و يوم السبت (3). الگلپايگاني: قبل الزوال؛ أمّا بعده فيأتي به رجاءً

مكارم الشيرازي: مشكل، إلّارجاءً، و كذا ما بعده (4). الخوئي: فيه إشكال، و كذا فيما بعده (5). مكارم الشيرازي: بعنوان مطلق الذكر و الدعاء (6). مكارم الشيرازي: بناءً على شرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو الحقّ (7). مكارم الشيرازي: إطلاقه غير معلوم (8). مكارم الشيرازي: إطلاقه غير ثابت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 367

التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلايبعد جواز تقديمه (1) أيضاً (2) يوم الخميس و إن كان الأولى (3) عدم قصد الخصوصيّة و الورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده و تمكّنه منه يومها، بطل غسله و لايجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحبّ، إلّاإذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.

مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال و إن كان يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مرّ.

مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده؛ و كذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، و هكذا، و لايخلو عن وجه و إن لم يكن واضحاً؛ و أمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت، فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء، كما هو الأقوى (4).

مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (5) و مع تركه عمداً تجب الكفّارة، و الأحوط قضاؤه (6) يوم السبت، و كذا إذا تركه

سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أمّا الكفّارة فلاتجب إلّامع التعمّد.

مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلايبعد الصحّة (7)، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ و كان (1). مكارم الشيرازي: بل هو قويّ، كما مرّ (2). الخوئي: فيه إشكال (3). الگلپايگاني: بل الأحوط (4). الخوئي: في القوّة إشكال، و الاحتياط لايُترك

مكارم الشيرازي: كونه أقوى غير ثابت (5). الامام الخميني: أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة، كما مرّ نظيره (6). الخوئي: لا بأس بتركه و لاسيّما في فرض السهو أو عدم التمكّن منه (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لايعتبر في العبادة عدا كون إتيانه بقصد التقرّب إليه تعالى. و هذا المعنى حاصل في أمثال المقام، فلا إشكال في الصحّة من هذه الجهة ولكن لايبعد كون الأداء و القضاء من العناوين القصديّة؛ هذا، و أمّا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق فلاينبغي الكلام في الصحّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 368

الاشتباه في التطبيق؛ و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز (1)، أو يوم السبت؛ و أمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال (2)، إلّاإذا قصد الأمر (3) الفعليّ الواقعيّ و كان الاشتباه في التطبيق.

مسألة 12: غسل الجمعة لاينقض (4) بشي ء من الحدث الأصغر و الأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.

مسألة 13: الأقوى صحّة غسل المتعة من الجنب و الحائض، بل لايبعد (5) إجزاؤه (6) عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

مسألة

14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ (7) التيمّم (8) و يجزي (9)؛ نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت، فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ.

الثاني من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان (10)؛ يستحبّ الغسل في ليالي (1). الگلپايگاني: مشكل (2). الامام الخميني: بل منع، إلّافي الصورة المذكورة (3). الگلپايگاني: الأقوى البطلان مطلقاً (4). الامام الخميني: محلّ تأمّل، و لكن لاتستحبّ إعادته (5). الامام الخميني: لكن لاينبغي ترك الاحتياط (6). الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ (7). الامام الخميني: محلّ إشكال، فالأحوط إتيانه رجاءً (8). مكارم الشيرازي: يأتي إن شاء اللّه في المسألة (10) من فصل أحكام التيمّم (9). الگلپايگاني: لا بأس بالإتيان به رجاءً وإن لم يثبت البدليّة عنه (10). الخوئي: في استحبابها إشكال، ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاءً؛ نعم، قد ثبت استحباب غسل الليلة الاولى من شهر رمضان و ليلة السابع عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين

مكارم الشيرازي: حيث لا دليل على جميع هذه عدا روايات لايتمّ حجيّتها إلّابالتسامح في أدلّة السنن الغير الثابت عندنا، فيؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 369

الأفراد من شهر رمضان و تمام ليالي العشر الأخيرة، و يستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل؛ و أيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه؛ فعلى هذا، الأغسال المستحبّة فيه إثنان وعشرون. و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، و عليه يصير إثنان وثلاثون، و لكن لا دليل عليه؛ لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العَشرَين الاولَيين لا بأس به. و الآكد منها: ليالي القدر، و ليلة النصف، و ليلة سبعة عشر والخمس

و عشرين و السبع وعشرين و التسع وعشرين منه.

مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ.

مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل و إن كان الأولى إتيانها أوّل الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له، ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره؛ نعم، لايبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء، لما نقل من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله؛ و قد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.

مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل، لايبعد كفاية الغسل الثاني عنه، و الأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصاً مع الفصل بينهما، و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل (1) و قصد الأمرين.

مسألة 18: لاتنقض (2) هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر، كما في غسل الجمعة.

الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى؛ و هو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار: أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته. و في خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال عليه السلام: «واجب إلّابمنى . و هو منزّل على تأكّد الاستحباب، لصراحة جملة (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل و إن لاتشرع إعادتها بعد الحدث

العروة الوثقى،

ج 1، ص: 370

من الأخبار في عدم وجوبه. و وقته بعد الفجر إلى الزوال و يحتمل إلى الغروب (1)، و الأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل.

و يستحبّ في غسل عيد الفطر (2) أن يكون في نهر، و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و يبالغ في التستّر، و أن يقول عند إرادته:

اللّهم إيماناً بك و تصديقاً بكتابك و اتّباعَ سنّة نبيّك؛ ثمّ يقول: بسم اللّه، و يغتسل، و يقول بعد الغسل: اللّهم اجعله كفّارةً لذنوبي و طهوراً لديني، اللّهم أذهب عنّي الدنس.

و الأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بالفطر. و كذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، و وقته من أوّلها إلى الفجر و الأولى إتيانه أوّل الليل، و في بعض الأخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل. و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بليلة الفطر.

الرابع: غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجّة، و وقته تمام اليوم.

الخامس: غسل يوم عرفة، و هو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، و الأولى عند الزوال منه؛ و لا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.

السادس: غسل أيّام من رجب (3)، و هي أوّله و وسطه و آخره و يوم السابع والعشرين منه و هو يوم المبعث، و وقتها من الفجر إلى الغروب. و عن الكفعمي و المجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، و لا بأس به لا بقصد الورود.

السابع: غسل يوم الغدير (4)، و الأولى إتيانه قبل الزوال منه.

الثامن: يوم المباهلة و هو

الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى و إن (1). مكارم الشيرازي: و هو الظاهر من إطلاق الأدلّة بعد عدم الدليل على التقييد (2). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ مراراً؛ و كذا غسل ليلة الفطر (3). الخوئي: الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيّام؛ نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً، و كذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير و النصف من شعبان و اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل

مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده إلى آخر الأغسال رجاءً، لما عرفت (4). الامام الخميني: لايبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير، و الأولى إتيانه صدر النهار، و غسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، فالثاني من الأغسال الفعليّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 371

قيل: إنّه يوم الحادي والعشرين، و قيل: هو يوم الخامس والعشرين، و قيل: إنّه السابع والعشرين منه، و لا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.

التاسع (1): يوم النصف من شعبان.

العاشر: يوم المولود (2) و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.

الحادي عشر: يوم النيروز.

الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.

الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس والعشرين من ذي القعدة.

الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة، على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود.

مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لاتتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، إلّاغسل الجمعة، كما مرّ؛ لكن عن المفيد قدس سره استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، و عن الشهيد قدس سره استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها

مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، و وجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

مسألة 20: ربّما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

[فصل في الأغسال المكانيّة]

فصل في الأغسال المكانيّة

أي الّذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان؛ و هي الغسل لدخول حرم مكّة (3) و للدخول فيها و لدخول مسجدها (4) و كعبتها، و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و (1). الامام الخميني: يأتي به رجاءً؛ نعم، يستحبّ ليلة النصف من شعبان (2). الامام الخميني: يأتي رجاءً، كيوم التاسع من ربيع الأوّل و يوم دحو الأرض (3). مكارم الشيرازي: بعضها ثابت بالدليل المعتبر و بعضها لايتمّ إلّابالتسامح في أدلّة السنن الّذي مرّ الإشكال فيه مراراً (4). الخوئي: لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه، و كذا الحال في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سائر المشاهدالمشرّفة، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 372

لدخول مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، و كذا للدخول في سائر المشاهد (1) المشرّفة للأئمة عليهم السلام.

و وقتها قبل الدخول عند إرادته، و لايبعد استحبابها (2) بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لايبعد كفاية (3) غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره، بل لايبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنّه لايبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم و مكّة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها.

مسألة 1: حكي عن بعض

العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

[فصل في الأغسال الفعليّة]

فصل في الأغسال الفعليّة (4)

و قد مرّ أنّها قسمان (5):

القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله، و هي أغسال:

أحدها: للإحرام (6)؛ و عن بعض العلماء وجوبه.

الثاني: للطواف؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات.

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح و النحر. (1). الامام الخميني: يأتي رجاءً (2). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع إذا تخلّل الحدث بينهما، و كذا الحال فيما بعده (4). الامام الخميني: في بعضها تأمّل، و الأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاءً (5). مكارم الشيرازي: الكلام في هذه أيضاً كما مرّ في المكانيّة (6). الخوئي: لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل، و إنّما الثابت استحباب الغسل للإحرام و الطواف و الذبح و النحر و الحلق و زيارة الكعبة و زيارة الحسين عليه السلام ولو من بعيد و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كليّاً و مسّ الميّت بعد تغسيله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 373

السادس: للحلق؛ و عن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً.

السابع: لزيارة أحد المعصومين: من قريب أو بعيد.

الثامن: لرؤية أحد الأئمّة: في المنام؛ كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام: «أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم، فيراهم في المنام».

التاسع: لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر: لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً و لو من غير صلاة.

الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل امّ داوود.

الثاني عشر: لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام.

الثالث عشر:

لإرادة السفر، خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام.

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقاً.

الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصليّ أو الارتداديّ، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضاً على وجه.

السادس عشر: للتظلّم و الاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم؛ ففي الحديث عن الصادق عليه السلام ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلاتدعُ عليه، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل و صلّ ركعتين تحت السماء، ثمّ قل: اللّهم إنّ فلان بن فلان ظلمني و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة، بالاسم الّذي إذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ و مكّنت له في الأرض و جعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة؛ فسترى ما تحبّ.

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم؛ فيغتسل و يصلّي ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريباً من مصلّاه و يقول مأة مرّة: يا حىّ يا قيّوم يا حىّ لاإله إلّاأنت! برحمتك أستغيث، فصلّ على محمّد و آل محمّد و أغثني الساعة الساعة؛ ثمّ يقول: أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تلطف بي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و أن تخدع لي و أن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة؛ و هذا دعاء النبيّ صلى الله عليه و آله يوم احُد.

الثامن عشر: لدفع النازلة؛ يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و عند

العروة الوثقى، ج 1، ص: 374

الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلًا.

العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل؛ فعن فلاح السائل: أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان

يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل (1).

الحادي والعشرون: لصلاة الشكر.

الثاني و العشرون: لتغسيل الميّت و لتكفينه.

الثالث والعشرون: للحجامة، على ما قيل؛ و لكن قيل: إنّه لا دليل عليه، و لعلّه مصحّف الجمعة.

الرابع و العشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد؛ لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر.

الخامس و العشرون: الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللّه، كما حكي عن ابن الجنيد؛ و وجهه غير معلوم و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الّذي فعله، و هي أيضاً أغسال:

أحدها: غسل التوبة، على ما ذكره بعضهم من أنّه من جهة المعاصي الّتي ارتكبها، أو بناءً على أنّه بعد الندم الّذي هو حقيقة التوبة؛ لكنّ الظاهر أنّه من القسم الأوّل، كما ذكر هناك، و هذا هو الظاهر من الأخبار و من كلمات العلماء. و يمكن أن يقال إنّه ذو جهتين؛ فمن حيث إنّه بعد المعاصي و بعد الندم، يكون من القسم الثاني، و من حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار، يكون من القسم الأوّل. و خبر مسعدة بن زياد، في خصوص استماع الغناء في الكنيف؛ و قول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر: قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك، يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين، و الأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

الثاني: الغسل لقتل الوزغ، و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث و الأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة؛ ففي النبويّ صلى الله عليه و آله: «اقتلوا الوزغ و لو في جوف الكعبة» و

في آخر: «من قتله فكأنّما قتل شيطاناً». و يحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله. (1). مكارم الشيرازي: دلالته على الغسل بمعناه العبادي محلّ تأمّل و إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 375

الثالث: غسل المولود؛ و عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه، لكنّه ضعيف؛ و وقته من حين الولادة حيناً عرفيّاً، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لايضرّ، و قد يقال: إلى سبعة أيّام، و ربّما قيل ببقائه إلى آخر العمر. و الأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفيّ، الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

الرابع: الغسل لرؤية المصلوب؛ و [قد] ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين:

أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمّداً، فلو اتّفق نظره أو كان مجبوراً لايستحبّ؛

الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ، لا قبلها؛ بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً و لو كان في اليومين الأوّلين؛ لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلّادعوى الانصراف و هي محلّ منع؛ نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر و هو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبةً» و ظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها، لايثبت في حقّه الغسل.

الخامس: غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي تركها عمداً، فإنّه يستحبّ أن يغتسل و يقضيها؛ و حكم بعضهم بوجوبه، و الأقوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط عدم تركه (1). و الظاهر أنّه مستحبّ نفسيّ بعد التفريط المذكور، و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة، لا بملاحظة غاية أو سبب. و إذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً، لايكون مستحبّاً و إن قيل

باستحبابه مع التعمّد مطلقاً، و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس: غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها؛ ففي الخبر: «أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». و احتمال كون المراد غَسل الطيب من بدنها، كما عن صاحب الحدائق، بعيد (2) و لا داعي إليه.

السابع: غسل من شرب مسكراً فنام؛ ففي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه و آله ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلّاو صار عروساً للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن: غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله. (1). مكارم الشيرازي: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: جدّاً، للتشبيه بغسل جنابة المرأة، و لكن يحتمل أن يكون من قبيل غسل التوبة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 376

مسألة 1: حُكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة، و لا وجه له. و ربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، و دليله غير معلوم؛ و ربّما يقال إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة، فلا وجه لعدّها منها؛ كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبيرة، و كذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة.

مسألة 2: وقت الأغسال المكانيّة، كما مرّ سابقاً، قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء، على وجه. و يكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه و في أوّل الليل لليلته، بل لايخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوّة (1) و إن كان دون الأوّل في الفضل؛ و كذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة، وقتها قبل

الفعل على الوجه المذكور؛ و أمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر (2) و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل و المكانيّة بالحدث الأصغر، من أىّ سبب كان حتّى من النوم على الأقوى (3)، و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها، كما عليه بعضهم، لكنّ الظاهر ما ذكرنا.

مسألة 4: الأغسال المستحبّة لاتكفي عن الوضوء (4)، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة و نحوها، قبلها أو بعدها، و الأفضل قبلها، و يجوز إتيانه في أثنائها إذا جي ء بها ترتيبيّاً.

مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة، يكفي غسل (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل و إن كان أحوط (3). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (4). الخوئي: الأظهر كفاية كلّ غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء، من دون فرق بين غسل الجمعة و غيره؛ نعم، التيمّم البدل عن الأغسال المستحبّة لايكفي عن الوضوء على الأظهر

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث غسل الجنابة أنّ الأغسال جميعها تكفي عن الوضوء حتّى الأغسال المستحبّة إذا ثبت استحبابها بالدليل المعتبر، لا بمثل التسامح في أدلّة السنن

العروة الوثقى، ج 1، ص: 377

واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً، بل لايبعد (1) كون التداخل قهريّاً (2)؛ لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة، لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً، حتّى يكون مجزياً عمّا هو معلوم المطلوبيّة.

مسألة 6: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسيّ- قدس سرّهم- استحباب الغسل نفساً و لو لم يكن هناك غاية

مستحبّة أو مكان أو زمان. ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله [تعالى : «إنّ اللّه يحبّ التوّابين و يحبّ المتطهّرين» و قوله عليه السلام: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل» و قوله عليه السلام: «أىّ وضوء أطهر من الغسل و أىّ وضوء أنقى من الغسل» و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية، إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

مسألة 7: يقوم التيمّم (3) مقام الغسل (4) في جميع (5) ما ذكر، عند عدم التمكّن منه (6).

[فصل في التيمّم

اشارة

فصل في التيمّم

و يسوّغه العجز (7) عن استعمال الماء و هو يتحقّق بامور:

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر؛ و وجدان المقدار الغير الكافي كعدمه. و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، و في البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم (8) في الحزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في السهلة (1). الامام الخميني: لايخلو من شوب إشكال، فالأولى نيّة الجميع، و مع عدمها يأتي لغير المنويّ رجاءً (2). مكارم الشيرازي: إن كان المراد من التداخل كفاية ما نوى عن الجميع، فهو ثابت، كما مرّ في المسألة (15) من مستحبّات غسل الجنابة (3). الامام الخميني: تقدّم الإشكال فيه، و لا بأس بإتيانه رجاءً (4). الخوئي: لكنّه لايغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة (5). الگلپايگاني: ثبوته بنحو الكليّة محلّ تأمّل، لكن لا بأس بإتيانه رجاءً (6). مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في أبحاث التيمّم إن شاء اللّه تعالى (7). مكارم الشيرازي: بمعناه الأعمّ من العذر (8). مكارم الشيرازي: عن المجلسي قدس سره في بعض

كتبه تحديده بمأتين خطوة، و عن بعضهم أنّها جزء من خمسة وعشرين جزء من الفرسخ؛ و هما قريبان، و الظاهر أنّ الرامي المتعارف لايتجاوز منه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 378

في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار (1) وجب طلبه مع بقاء الوقت (2)، و ليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان (3)، بل لايُترك في هذه الصورة (4)، فيطلب إلى أن يزول ظنّه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء، و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (5) فلايُترك الاحتياط بالطلب.

مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد (6)، و لايُترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

مسألة 3: الظاهر كفاية (7) الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة، بل لايبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، و لايلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً (8).

مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة، وجب الفحص (9) حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة. (1). مكارم الشيرازي: إلّاأن يكون بمقدار لايصدق معه وجدان الماء، و هو في محلّه (2). الامام الخميني: و عدم العُسر و المشقّة أو غيرهما من الأعذار (3). مكارم الشيرازي: الاطمينان بمنزلة العلم عند العقلاء، بل هو علم عرفيّ و غالب موارد

اليقين العرفي منه، و اليقين الّذي لايوجد معه احتمال ضعيف قليل (4). الگلپايگاني: بل يجب مع الاطمينان على الأقوى، كما في صورة العلم

الخوئي: بل الأظهر فيها وجوب الطلب (5). الخوئي: لايبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة، و كذا الحال في المسألة الآتية

مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأقوى هو الاكتفاء به، و كذا بالنسبة إلى وجود الماء (6). مكارم الشيرازي: بمقدار يصدق الوجدان، و أولى منه إذا علم (7). الامام الخميني: كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل (8). مكارم الشيرازي: يحصل من قوله الاطمينان على الأحوط، إلّاأن يكون عادلًا (9). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 379

مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه (1) لو أعاده، إشكال (2)، فلايُترك الاحتياط بالإعادة؛ و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.

مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلايجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، و إلّافالأحوط (3) الإعادة (4).

مسألة 7: المناط في السهم و الرمي (5) و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.

مسألة 8: يسقط (6) وجوب الطلب في ضيق الوقت.

مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى، بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء؛ نعم، لو حصل منه

قصد القربة مع تبيّن عدم الماء (7)، فالأقوى صحّتها.

مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته و لايجب القضاء أو الإعادة (8). (1). الامام الخميني: لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب و لم يعثرعليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لايخلو من وجه (2). الخوئي: أظهره الكفاية و عدم وجوب الإعادة

الگلپايگاني: غير موجّه و إن كان الاحتياط حسناً (3). الامام الخميني: إذا احتمل التجدّد، لا مطلقاً، كما تقدّم؛ و تقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً (4). الخوئي: و الأظهر عدم وجوبها

الگلپايگاني: والأقوى العدم

مكارم الشيرازي: إذا احتمل تجدّد الماء في ذاك المكان، لا مع العلم بعدم تغيير في الوضع الموجود (5). الامام الخميني: المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي (6). الامام الخميني: و يتقدّر بقدره؛ فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً، و إذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره (7). الامام الخميني: أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه (8). الخوئي: لايُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالقضاء و الإعادة، لاحتمال كون العلم و عدم الوجدان هنا طريقيّاً؛ و يؤيّده ما ورد في الناسي وجود الماء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 380

مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت، لايبعد صحّة (1) صلاته (2) و إن كان الأحوط (3) الإعادة أو القضاء، بل لايُترك الاحتياط بالإعادة؛ و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب

الإعادة أو القضاء (4).

مسألة 13: لايجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم (5) بعدم وجدان ماء آخر؛ و لو كان على وضوء، لايجوز له إبطاله (6) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط (7) عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته وإن كان الأحوط القضاء (8).

مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (9) من لصّ أو سبُع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لاتتحمّل. (1). الامام الخميني: بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الّذي صلّى فيه و كان الوقت في الحال واسعاً، و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و مع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، و إن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها، و إلّافالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة، و مع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم، و الظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة و القضاء، فيجب القضاء فيما تجب الإعادة و يحتاط به فيما يحتاط بها (2). الخوئي: بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت

مكارم الشيرازي: بل بعيد، لما عرفت (3). الگلپايگاني: لايُترك (4). الخوئي: لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت (5). الامام الخميني: أو قامت أمارة معتبرة عليه، و كذا في الفرع الآتي؛ و الأحوط عدم الإراقة مع

الاحتمال العقلائيّ لعدمه (6). مكارم الشيرازي: مع عدم العُسر و الحرج (7). الامام الخميني: بل لايخلو من قوّة؛ و مع الاحتمال، الأحوط تركه

الخوئي: لا بأس بتركه (8). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط مستحبّ (9). الامام الخميني: المعتدّ به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 381

مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يلحق (1) كلًاّ حكمه من الغلوة و الغلوتين.

الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجزٍ، من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقي به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب (2) و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.

مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه، وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله، و أمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا؛ كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء، لم يجب ذلك.

مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب؛ كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة (3) و لا ذلّة وجب القبول.

الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه، بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادةً، بل لو خاف من الشين الّذي يكون تحمّله شاقّاً (4) تيمّم، و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة أو الموجبة لتشقّق الجلد و خروج الدم. و يكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال (5) الموجب للخوف، سواء حصل له

من نفسه أو قول طبيب أو غيره و إن كان فاسقاً أو كافراً، و لايكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف، كما أنّه لايكفي الضرر اليسير الّذي لايعتني به العقلاء، و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء، وجب و لم ينتقل إلى التيمّم.

مسألة 18: إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صحّ، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما (1). الامام الخميني: و لو كان في كلّ جانب بعضه سهل و بعضه حزن لاتبعد ملاحظة النسبة، لكن لايُترك الاحتياط بغلوة سهمين (2). الامام الخميني: مع عدم فساده به (3). مكارم الشيرازي: تبلغ حدّ الحرج (4). مكارم الشيرازي: أي حرجيّاً (5). الامام الخميني: الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 382

بطل (1)؛ و أمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج و المشقّة، كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلًا، فلايبعد الصحّة (2) و إن كان يجوز معه التيمّم، لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (3)، و لكنّ الأحوط (4) ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً.

مسألة 19: إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه، صحّ تيمّمه و صلاته (5)؛ نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة، وجب الوضوء أو الغسل. و إذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ، لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين (6)؛ و أمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ (7) و إن تبيّن عدمه (8)، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر، لم يصحّ و إن تبيّن وجوده.

مسألة 20: إذا أجنب عمداً

مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً، وجب التيمّم و صحّ عمله؛ لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّاً، (1). الامام الخميني: على الأحوط، إلّاإذا كان حرجاً فبطل على الأقرب

الخوئي: فيه إشكال، ولاتبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر (2). مكارم الشيرازي: بل لا دليل على صحّته. و قد ذكرنا في القواعد الفقهيّة أنّ ما هو المعروف بين بعض أعلام المتأخّرين من أنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ممّا لايوافق الأدلّة؛ كما ذكرنا أنّ الجاري في أبواب العبادات هو نفي الحرج، لا نفي الضرر. و قد استوفينا الكلام فيهما في كتابنا القواعد الفقهيّة؛ فراجع (3). الامام الخميني: محلّ إشكال؛ لايُترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة؛ و البطلان لايخلو من وجه قويّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت ضعفه (4). الگلپايگاني: لايُترك (5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط بالإعادة لايُترك

مكارم الشيرازي: و هو مبنيّ على كون الاعتقاد أو الخوف هنا موضوعيّاً و فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط بالإعادة؛ و منه يظهر الإشكال في الصورة الثانية و لزوم الاحتياط فيها (6). الگلپايگاني: لايُترك في الثانية (7). الگلپايگاني: إلّاإذا حصل منه قصد القربة، و كذا في الفرع الثاني

الامام الخميني: الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه، و صحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة (8). مكارم الشيرازي: يأتي في هاتين الصورتين أيضاً ما مرّ، فلايُترك الاحتياط فيهما أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 383

فالأولى (1) الجمع (2) بينه و بين التيمّم (3)، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.

مسألة 21: لايجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر (4) إذا لم يتمكّن من الوضوء

بعده، كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، و الفارق وجود النصّ في الجماع؛ و مع ذلك، الأحوط تركه أيضاً.

الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه.

الخامس: الخوف من استعمال الماء (5) على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه، فعلًا أو بعد ذلك، من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لاتتحمّل، و لايعتبر العلم بذلك، بل و لاالظنّ، بل يكفي احتمال (6) يوجب الخوف (7) حتّى إذا كان موهوماً، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً، فيتيمّم حينئذٍ؛ و كذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به (8). و أمّا الخوف على غير (1). الامام الخميني: بل الأحوط لو لم يكن الأقوى، ترك الغسل (2). مكارم الشيرازي: لا أولويّة فيه، بل لايجوز مع إلقاء النفس في التهلكة أو الضرر. و قول بعض العلماء كبعض نصوص الباب، لابدّ من حملها على محامل معقولة موافقة للكتاب و السنّة المسلّمة و العقل (3). الخوئي: إذا كان الضرر المترتّب على الغسل ممّا يحرم إيجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، كما ربّما يظهر من المتن و نسب إلى المشهور، فلا وجه لأولويّة الجمع كما هو ظاهر، بل يتعيّن عليه التيمّم (4). مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم منه حرج (5). الخوئي: الخوف المسوّغ للتيمّم إنّما يتحقّق في موارد:

الأوّل: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلًا، أو فيما بعد من عطش مؤدّ إلى التلف أو المرض أو الحرج.

الثاني: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه.

الثالث: أن

يخاف من العطش على غيره ممّن يهمّه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج. و في غير ذلك لايجوز له حفظ الماء، بل يجب صرفه في الطهارة؛ و بذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن (6). الامام الخميني: عقلائيّ يعتني به العقلاء و لو مع موهوميّته، لأجل أهميّة المحتمل (7). مكارم الشيرازي: احتمال معتدّ به (8). الامام الخميني: لايخلو من إشكال و إن لايخلو من قوّة؛ هذا في غير الإنسان و بعض الحيوانات المحترمةالغالية القيمة الّتي لم تعدّ للذبح، و أمّا فيهما فينتقل إلى التيمّم

الگلپايگاني: والفرق بين المرتبطة و غيرها أنّ في الاولى يكفي خوف المشقّة حتّى بالنسبة إلى دوابّه، و في الثانية لايكفي إلّاخوف الهلاك، من غير فرق بين واجب الحفظ و جائزه؛ نعم، حفظ الماء في الأوّل واجب و في الثاني جائز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 384

المحترم كالحربيّ و المرتدّ الفطريّ و من وجب قتله في الشرع، فلايسوّغ التيمّم (1)؛ كما أنّ غير المحترم الّذي لايجب قتله، بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها، لايوجبه و إن كان الظاهر جوازه (2).

ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله، كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه؛ و في بعضها يجوز حفظه و لايجب، مثل تلف النفس (3) المحترمة الّتي لايجب حفظها و إن كان لايجوز (4) قتلها أيضاً؛ و في بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس الّتي يجب إتلافها؛ ففي الصورة الثالثة لايجوز التيمّم، و في الثانية يجوز (5) و يجوز الوضوء أو الغسل أيضاً، و في الاولى يجب و لايجوز الوضوء أو

الغسل.

مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه، لايكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمّم و حفظ الماء الطاهر لشربه؛ نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه، يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابّته، بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس (6)، و أمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلًا و يحفظ الماء النجس ليشربه (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر؛ و الانتقال إلى التيمّم هنا قويّ (2). الامام الخميني: فيه تأمّل

الگلپايگاني: جواز التيمّم فيما مثّل به إشكال؛ نعم، لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير و إن لم يجب عليه

مكارم الشيرازي: الظهور محلّ إشكال (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه، و كذا الفرض الآتي (4). الامام الخميني: بل و إن جاز و لو بالذبح الشرعيّ (5). الامام الخميني: إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدّم التأمّل فيه، و لاتخلو عبارته من نوع تشويش (6). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 385

الطفل (1)، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ و إبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس؛ نعم، لو كان رفيقه عطشاناً فعلًا لايجوز إعطاؤه (2) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لايجب منعه (3).

السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب (4) أهمّ، كما

إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم يكن عنده من الماء إلّابقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله (5) في رفع الخبث و يتيمّم، لأنّ الوضوء له بدل و هو التيمّم بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره، و الأولى أن يرفع (6) الخبث أوّلًا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم، و إذا توضّأ أو اغتسل حينئذٍ بطل (7)، لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل؛ نعم، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، يتعيّن صرفه في رفع الحدث، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب، أو مع الحدث و فقد (1). مكارم الشيرازي: إلّاأن يكون من قبيل التسبيب عرفاً، فيأتي فيه الإشكال المتقدّم؛ و كذا بالنسبة إلى الكبير (2). الامام الخميني: بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّى يضطرّ بنفسه إلى شرب النجس، و لايجب عليه رفع اضطراره

الخوئي: فيه إشكال، و على فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه (3). الامام الخميني: مع اضطراره إليه

مكارم الشيرازي: أي من الماء الطاهر ليبقى لوضوئه (4). الامام الخميني: لايبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعيّ من ترك واجب أو فعل محرّم أو ترك شرط أوإيجاد مانع موجباً للانتقال إلى التيمّم، لا لما ذكره، بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه (5). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر التخيير (6). مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط، لأنّ مجرّد جعل البدل لايدلّ على أنّ غيره أهمّ منه، لإمكان كون مقدار التفاوت بين البدل و المبدّل أهمّ في نظر الشارع من حفظ الآخر؛ و النصّ المشار إليه لا دلالة فيه (7). الخوئي: و

للصحّة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث

الگلپايگاني: مشكل

مكارم الشيرازي: يظهر الإشكال فيه ممّا مرّ؛ مضافاً إلى أنّه من قبيل مسألة الضدّ. و عدم وجود الأمر غير مضرّ، كما ذكره في باب الترتّب؛ فتأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 386

الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى (1) بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلاينفعه رفع الخبث حينئذٍ.

مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه، بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال، بل لايبعد (2) تقديم الثاني (3)؛ نعم، لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجساً و كان معه من الماء ما يكفي لأحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربّما يقال (4) بتقديم تطهير البدن و التيمّم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، و لايخلو ما ذكره من وجه (5).

مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، و مع ذلك لم يكن معه مايتيمّم به، بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال (6).

مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر، لايبعد ترجيح الساتر و الانتقال إلى التيمّم، لكن لايخلو عن إشكال (7)؛ و الأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلًا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم. و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة، ففي (1). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء

اللّه تعالى (2). الامام الخميني: الظاهر تقديم الأوّل (3). الگلپايگاني: الأوفق بالقواعد تقديم الأوّل

الخوئي: بل هو بعيد، و الأظهر التخيير و إن كان الأولى استعماله في رفع الخبث، و كذا الحال فيما بعده

مكارم الشيرازي: بل هو المتيقّن، لما عرفت أنّ الترجيح في أصل المسألة غير معلوم، فكيف بفرعه؟ (4). الامام الخميني: و هو الأقوى، و قد مرّ وجوب الصلاة عارياً (5). مكارم الشيرازي: لكن لايُترك الاحتياط بصرف الماء أوّلًا في رفع الخبث ثمّ التيمّم (6). الامام الخميني: لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة

الخوئي: أظهره تقديم الصلاة عن طهارة

الگلپايگاني: الأقرب تقديم الصلاة

مكارم الشيرازي: الأقوى وجوب تقديم الصلوة مع الوضوء لو قلنا ببطلان صلوة فاقد الطهورين (7). الخوئي: و الأظهر التخيير، و كذا الحال فيما بعده

مكارم الشيرازي: إشكال ضعيف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 387

تقديم أيّهما إشكال (1).

السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء، بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت. و ربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت؛ فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت، أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد، قدّم الثاني، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا، و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّامقدار ركعة، فلاتشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة؛ فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائيّة (2)، والأوّل أهمّ، و من المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لايجوز تحصيلها، بل ينتقل

إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً (3) إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

مسألة 26: إذا كان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة، و لايلزم القضاء و إن كان الأحوط احتياطاً شديداً (4).

مسألة 27: إذا شكّ في ضيق الوقت و سِعَته، بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل (5)؛ و أمّا إذا علم ضيقه (6) و شكّ في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا (1). الامام الخميني: لا إشكال في تقديم القبلة إذا كان الطرف استدبارها، و في غيره محلّ تأمّل و إن لايبعد تقديم القبلة أيضاً إذا كان الطرف هو نقطة المشرق و المغرب، و إذا كان الطرف بين المشرق و المغرب فالظاهر التخيير

الگلپايگاني: إن لم يستلزم الخروج من بين المشرق و المغرب، و إلّافالتيمّم متعيّن

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ تقديم القبلة متعيّن عند الدوران (2). مكارم الشيرازي: ولكن عمدة الدليل عليه هو صحيحة زرارة الواردة في المسافر الطالب للماء و إنّه إذا خاف فوات الوقت فليتيمّم بإلغاء خصوصيّة المورد أو إطلاقها؛ و أمّا مسألة الدوران، فهي فرع مشروعيّة التيمّم هنا، و هي أوّل الكلام (3). الخوئي: الظاهر لزوم الطهارة المائيّة في هذا الفرض (4). مكارم الشيرازي: لايُترك (5). الخوئي: فيه إشكال، و الظاهر وجوب التيمّم في كلتا الصورتين (6). الگلپايگاني: أي علم مقدار الوقت و لو تقريباً بحيث لايجري فيه الاستصحاب، و لو لاذلك لم يكن فرق بين الصورتين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 388

حصّلها، فلايبعد الانتقال إلى التيمّم. و الفرق (1) بين الصورتين (2) أنّ في الاولى يحتمل سعة الوقت، و في الثانية يعلم ضيقه، فيصدق

خوف الفوت فيها دون الاولى؛ و الحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم (3) خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية، دون الاولى.

مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه، بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضاً إلى التيمّم، و هذه الصورة أقلّ إشكالًا من الصورة السابقة و هي ضيقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة (4)، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلًا، فلا حاجة (5) إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل (6)، لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة؛ و أمّا إذا توضّأ بقصد غاية اخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة، صحّ على ما هو الأقوى، من أنّ الأمر بالشي ء لايقتضي النهي عن ضدّه. و لو كان جاهلًا بالضيق و أنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ، فالظاهر أنّه كذلك، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الاخر، و يبطل (7) إن قصد الأمر المتوجّه إليه (8) من قِبَل تلك الصلاة.

مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لايبيح إلّاالصلاة الّتي ضاق وقتها، (1). الامام الخميني: لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت و لزوم التيمّم (2). مكارم الشيرازي: بل الفرق بينهما أنّ الاستصحاب يجري في الاولى للشكّ في مقدار الزمان ولايجري في الثانية للعلم بمقداره و الشكّ في كفايته، و الاستصحاب في الاولى حاكم على أدلّة الخوف (3). الگلپايگاني: بل المجوّز في الثانية أهميّة إحراز الوقت على الطهارة المائيّة بضميمة أنّ الاستصحاب في الاولى رافع

لموضوع الدوران العقلي، و لا مورد له في الثانية لفرض العلم بالوقت، كما مرّ (4). الخوئي: الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقاً (5). الامام الخميني: لايلزم الاحتياط، لكن محلّه باقٍ لأجل بعض الاحتمالات (6). الامام الخميني: الأقوى صحّتهما في جميع صور المسألة، لما تقدّم من أنّ صحّتهما لاتتقوّم بالأمر الغيريّ، بل هو غير دخيل فيها على فرض صحّته و تحقّقه، مع أنّه لا أصل له رأساً (7). الخوئي: لاتبعد الصحّة في فرض الجهل، بل مع العلم أيضاً إذا لم يقصد به التشريع (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت مراراً أنّ المصحّح للعبادة ليس قصد الأمر، بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه و كونه محبوباً له

العروة الوثقى، ج 1، ص: 389

فلاينفع لصلاة اخرى غير تلك الصلاة. و لو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الاولى أيضاً، لاتكفي لصلاة اخرى، بل لابدّ من تجديد التيمّم لها (1) و إن كان يحتمل (2) الكفاية في هذه الصورة.

مسألة 31: لايستباح (3) بالتيمّم (4) لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر حتّى في حال الصلاة؛ فلايجوز له مسّ كتابة القرآن و لو في حال الصلاة (5)، و كذا لايجوز له قرائة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط؛ فلو كان كافياً لها دون المستحبّات، وجب الوضوء و الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقرائة السورة، تركها و توضّأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال (6)؛ فلو ضاق وقت صلاة الليل

مع وجود الماء و التمكّن من استعماله، يشكل الانتقال إلى التيمّم.

مسألة 34: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت، فبان ضيقه، فقد مرّ (7) أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل (8)، لعدم الأمر به (9)؛ و إذا أتى به بقصد غاية (1). مكارم الشيرازي: لا وجه لتجديد التيمّم بعد استمرار العذر و لو في مصداق آخر، بل و كذا لو فقد الماء قبل زمان يسع للطهارة (2). الخوئي: لكنّه بعيد

الامام الخميني، الگلپايگاني: بل لايبعد (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: بل يستباح في تلك الحالة، لأنّ التيمّم أحد الطهورين و التراب بمنزلة الماء، كما في الحديث؛ فإذا حصلت الطهارة و لو في حين، لا وجه لعدم جوازه بالغايات الاخر (5). الگلپايگاني: الأقوى الجواز في تلك الحالة (6). الخوئي: لكنّه ضعيف

الگلپايگاني: لايخلو الجواز عن قوّة

مكارم الشيرازي: الإشكال ضعيف جدّاً (7). الامام الخميني: و قد مرّ الكلام فيه (8). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 29] (9). مكارم الشيرازي: قد مرّ مراراً أنّ قصد الأمر لايعتبر، بل يكفي مجرّد قصد القربة و هو حاصل هنا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 390

اخرى أو الكون على الطهارة (1) صحّ، و كذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها. و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها؛ و إن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً، توضّأ وجوباً؛ و إن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا، وجب إعادة التيمّم.

الثامن: عدم إمكان استعمال الماء، لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء (2) في آنية الذهب أو الفضّة و كان الظرف منحصراً فيها بحيث

لايتمكّن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، و كذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اخرى.

مسألة 35: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور، وجب و لم ينتقل إلى التيمّم، و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلّابالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور، وجب ذلك؛ و إن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين، أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله، فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد (3) و أخذ الماء أو الاغتسال فيه (4). و هذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال؛ و لايرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء، فيبطل كما لايخفى (5).

مسألة 36: لايجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء، إلّافي موضعين:

أحدهما: لصلاة الجنازة؛ فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور، مطلقاً، لكنّ القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل؛ نعم، لمّا كان الحكم استحبابيّاً، يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبيّة لا (1). مكارم الشيرازي: قصد الطهارة معتبر في جميع الموارد و بها يتوصّل إلى الغايات الاخر (2). الخوئي: هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضّة في غير الأكل و الشرب، و قد تقدّم أنّها مبنيّةعلى الاحتياط (3). الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئذٍ، ولايسوّغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين

مكارم الشيرازي: قد تقدّم في مبحث

أحكام الجنب أنّ مشروعيّة هذا التيمّم محلّ إشكال؛ اللّهم إلّاأن يكون دخول المساجد مستحبّاً مطلقاً؛ و الأحوط أن يتيمّم بقصد غاية اخرى ثمّ يدخل المسجد (4). الامام الخميني: إذا لم يلزم منه محذور، و كذا في مثل الفرع (5). الگلپايگاني: لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لايصلح لرفع موضوعه

مكارم الشيرازي: فإنّ وجوده في زمان يوجب عدمه في زمان آخر، لا ذاك الزمان بعينه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 391

بقصد الورود و المشروعيّة.

الثاني: للنوم؛ فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل، على المشهور أيضاً مطلقاً، و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء، و لكنّ القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة و هي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره (1)، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء؛ نعم، هنا أيضاً لا بأس به، لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم استحبابيّ.

و ذكر بعضهم موضعاً ثالثاً، و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلّيّة زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلابدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الامور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم، من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء.

مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شي ء من الماء المضاف الّذي لايخرجه عن الإطلاق،

لايبعد وجوبه، و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط، لصدق وجدان الماء حينئذٍ.

[فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

يجوزالتيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أومدراً أو غير ذلك و إن كان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده فلايجوز على الأقوى (2)، (1). مكارم الشيرازي: و في هذه الصورة أيضاً يأتي به بقصد الرجاء على الأحوط، لضعف مستنده؛ و انجباره في المستحبّات بعمل المشهور مشكل بعد بناء كثير منهم على المسامحة في أسناد الأحاديث فيها (2). الخوئي: بل على الأحوط، و مثله التيمّم على الطين المطبوخ و العقيق، و عليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار و التيمّم بأحد هذه الامور عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب و غيره من المذكورات

الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأحوط

مكارم الشيرازي: بل على الأحوط؛ و كذا في الطين المطبوخ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 392

كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ (1) كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و لايجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم بغبار الثوب (2) أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار (3) إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، و إلّاوجب و دخل في القسم الأوّل، و الأحوط اختيار ما غباره أكثر (4)؛ و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، و إلّاوجب و دخل في القسم الأوّل؛ فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث:

الاولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن؛

الثانية: الغبار؛

الثالثة: الطين. و مع فقد الجميع، يكون

فاقد الطهورين، و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء (5) و إن كان الأحوط (6) الأداء أيضاً؛ و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر، و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما (7)، و مراعاة هذا القول أحوط (8)، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، و الأحوط ضمّ الأداء أيضاً، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (1). الامام الخميني: الجواز فيه لايخلو من وجه و إن كان الاحتياط لاينبغي أن يُترك (2). الامام الخميني: إذا كان على وجهها، و لايكفي الغبار الباطني و إن ينشر بالضرب؛ و لو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار، يجوز و يقدّم على الطين (3). الگلپايگاني: إن كان على ظاهره؛ و أمّا الغبار في الباطن و إن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه، ففي تقديمه على الطين إشكال، و الأحوط الجمع بينهما

مكارم الشيرازي: بل عليه غبار؛ و إن لم يكن كذلك، فالأحوط أن يضرب عليه حتّى يظهر غباره فيتيمّم به (4). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب هذا الاحتياط (5). الامام الخميني: ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط (6). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (7). مكارم الشيرازي: لا وجه للتيمّم بالثلج أو الجمد، ولكنّ الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لم يكن هناك خوف الضرر (8). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 393

أيضاً؛ هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري (1)، و إلّاتعيّن الوضوء أو الغسل و لايجوز معه التيمّم أيضاً.

مسألة 1: و إن كان الأقوى، كما عرفت، جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلّاأنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه

بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر، كما لا فرق في الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما؛ و مع فقد التراب، الأحوط الرمل، ثمّ المدر (2)، ثمّ الحجر.

مسألة 2: لايجوز (3) في حال الاختيار (4) التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض؛ لكن في حال الضرورة، بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر، الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب و نحوه، و بالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين؛ و مع عدم الغبار و الطين، الأحوط التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين و اللبن و الآجر (5) إذا طلي بالطين.

مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس (6) و إن لم يسحق، و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السنّ (7) و نحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ (8).

مسألة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح. (1). الامام الخميني: أي أقلّ مراتب الجريان و حصول الغسل (2). الخوئي: فيه إشكال (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لايخلو من وجه، كما مرّ (4). الخوئي: على الأحوط في غير الرماد، كما مرّ (5). الامام الخميني: مرّ الجواز به، فلايعتبر الطلي و إن كان الاحتياط لاينبغي أن يُترك (6). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه وجه الأرض؛ و كذا في حجر النار و ما بعده؛ ففي بعض ذلك يختلف التسمية ظاهراً في البلدان (7). الامام الخميني: بل و حجر المرمر

على الأقوى (8). الگلپايگاني: فيه و في مثله إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 394

مسألة 6: إذا تيمّم بالطين، فلصق بيده، يجب إزالته (1) أوّلًا (2) ثمّ المسح بها؛ و في جواز إزالته بالغسل إشكال (3).

مسألة 7: لايجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره، من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، و كذا على الطين الممزوج بالتبن؛ فيشترط فيما يتيمّم به، عدم كونه مخلوطاً بما لايجوز التيمّم به، إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.

مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد و أمكن إذابته، وجب كما مرّ؛ كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين و أمكنه تجفيفه، وجب.

مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به، وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه.

مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار، يقدّم (4) ما غباره أزيد (5)، كما مرّ.

مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة و التراب النديّ (6) و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه، بطل؛ و إن صلّى به، بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء؛ و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة، فبان أنّه من المتأخرّة مع كون المتقدّمة وظيفته. (1). الگلپايگاني: على الأحوط، و الأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفّ ثمّ يفركه و يمسح بها

الامام الخميني: عدم الوجوب أظهر؛ نعم، ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، و أمّا الإزالة بالغسل فغير جائز

مكارم الشيرازي: بل على الأحوط إذا ستر جميع يده؛ إمّا بدونه فلا إشكال في جواز التيمّم معه، بل الواجب أن لايمسحه بحيث لايكون فيه علوق (2). الخوئي: فيه إشكال، بل لايبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل (3). الگلپايگاني: الأقوى عدم الجواز

مكارم الشيرازي:

بل منع (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). الخوئي: على الأحوط، كما مرّ في المتن

مكارم الشيرازي: تقدّم أنّه لا دليل عليه (6). مكارم الشيرازي: إذا كان فيه علوق

العروة الوثقى، ج 1، ص: 395

مسألة 13: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (1)، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاولى (2) ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.

[فصل في شرائط ما يتيمّم به

[فصل في شرائط ما يتيمّم به يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل (3) و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً؛ و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّاالنجس، ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّاالنجس كان فاقد الطهورين (4) و يلحقه حكمه. و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لايجوز التيمّم به، كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته (5) و إباحة مكانه و الفضاء (6) الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم (7)، فيبطل (8) مع غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد؛ نعم، لايبطل مع الجهل (9) و النسيان (10). (1). الخوئي: بل المناط فيه الصدق العرفيّ

مكارم الشيرازي: اللازم إيكاله على العرف (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط (3). الخوئي: على الأحوط في الثوب و نحوه، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به و القضاء (4). مكارم الشيرازي: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمّم به و أداء صلوته ثمّ قضاؤها؛ و في الغبار يعتبر طهارته، لاطهارة محلّه من اللباس و البدن و غيرهما (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده، إلّامكان المتيمّم، فإنّه لا وجه لاعتبار الإباحة فيه

(6). الخوئي: على الأحوط وجوباً (7). الخوئي: لاتعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً

الگلپايگاني: الأقوى عدم البطلان بغصبيّة مكان المتيمّم، إلّامع الانحصار (8). الامام الخميني: على الأحوط فيما يتيمّم به؛ و أمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم (9). الخوئي: الظاهر أنّه لا فرق بين العلم و الجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية (10). مكارم الشيرازي: ويستثنى من ذلك نسيان الغاصب الّذي هو غير معذور فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 396

مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم و العمد، بطل (1)، لأنّه يعدّ استعمالًا (2) لهما عرفاً.

مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس، يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره، يتيمّم بهما؛ و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب، اجتنب عنهما. و مع الانحصار، انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين (3)، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.

مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما، لايجوز الوضوء و لا التيمّم (4)، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين؛ و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً (5)، يجب عليه مع الانحصار الجمع (6) بين الوضوء و التيمّم (7)، و صحّت صلاته.

مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّامع كون حالته السابقة النجاسة.

مسألة 5: لايجوز التيمّم بما يشكّ (8) في كونه تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به، كما مرّ؛ فينتقل (9) (1). الامام الخميني: الأقوى عدم البطلان

الخوئي: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال

و إن كان أحوط (3). الخوئي: لايبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذٍ (4). الخوئي: لايبعد وجوب الوضوء، لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء و التيمّم، فيحكم بالتخيير؛ و إذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم (5). مكارم الشيرازي: إطلاق المضاف على التراب غير معمول (6). الامام الخميني: مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل

الگلپايگاني: مع تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما و إزالة التراب بعد التيمّم و تجفيف الماء بعد الوضوء

مكارم الشيرازي: ولكن يتيمّم أوّلًا و يزيل غباره ثمّ يتوضّأ و يجفّفه قبل الصلوة على الأحوط، لأنّه لو أخّره حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أعضاء التيمّم أو ترابه (7). الخوئي: مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته (8). الامام الخميني: إلّامع العلم بترابيّته سابقاً و الشكّ في استحالته (9). الگلپايگاني: بل يحتاط بالجمع بينه و بين المرتبة اللاحقة

الامام الخميني: بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و بالمرتبة اللاحقة، إلّاإذا علم عدم ترابيّته سابقاً و شكّ في صيرورته تراباً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 397

إلى المرتبة اللاحقة (1) إن كانت، و إلّافالأحوط الجمع بين التيمّم به (2) و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.

مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه، على إشكال (3)، لأنّ هذا المقدار لايعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الّذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه (4)، و الإشكال فيه أشدّ، و الأحوط (5) الجمع (6) فيه (7) بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه

معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة (8) أيضاً إن كانت، و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً. (1). مكارم الشيرازي: لا وجه للانتقال إلى المرتبة اللاحقة مع احتمال كونه تراباً و التكليف بالواقع، إلّاأن يكون هناك أصل يحرز به عدم كونه تراباً؛ فلهذا يجب الجمع بين التيمّم به و المرتبة اللاحقة، ما لم يحرز العدم (2). الخوئي: على الأحوط الأولى (3). مكارم الشيرازي: و هذا الإشكال ضعيف، و إلّاوجب على المحبوس عدم الحركة في ذاك المكان إلّابمقدار الضرورة و لا أظنّ أحداً يلتزم به؛ و هذا دليل على عدم عدّ مثل هذه الحركات تصرّفاً زائداً عرفاً؛ و تعمّق بعض الفقهاء في أمثال ذلك غير جارٍ على مذاق أهل العرف؛ نعم، إتلاف الماء بالوضوء تصرّف قطعاً، فالحقّ أنّه يتيمّم و تصحّ صلوته و لا قضاء لها. و لو كان الماء مباحاً جاز له الوضوء فيه، لعين ماذكر. و قد ذكرنا في مباحث الغصب ما له نفع تامّ في المقام (4). الامام الخميني: الظاهر عدم الجواز؛ نعم، لو توضّأ به لايبعد القول بالصحّة؛ حيث إنّها مقتضى القواعد، والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام (5). الامام الخميني: بل الأحوط ترك الوضوء و يصلّي مع التيمّم و صحّت صلاته (6). الگلپايگاني: بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ القضاء أو الإعادة (7). الخوئي: لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطاً، و مع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه (8). الگلپايگاني: في الصورتين

مكارم الشيرازي: أي في كلتا الصورتين

العروة الوثقى، ج 1، ص:

398

مسألة 8: يستحبّ أن يكون (1) على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد (2)، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.

مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها، لِبُعدها عن النجاسة (3).

مسألة 10: يكره التيمّم (4) بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، و إلّافلايجوز؛ و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.

[فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه

فصل في كيفيّة التيمّم [و شرائطه

و يجب فيه امور:

الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلايكفي الوضع (5) بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالاخرى، و مع تعذّر الباطن (6) فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. و نجاسة الباطن لاتعدّ عذراً، فلاينتقل (7) معها إلى الظاهر.

الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين (8) بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى (1). مكارم الشيرازي: بل يجب مهما أمكن، لظهور الآية لاسيّما بقرينة ما ورد في تفسيرها؛ و استحباب النفض لاينافيه، لبقاء شي ء فيه عادةً (2). الخوئي: الأحوط اعتباره مهما أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض (3). مكارم الشيرازي: مضافاً إلى كونها من النظافة العرفيّة المرغوب فيها شرعاً قطعاً (4). مكارم الشيرازي: يجتنب عنها رجاءً، لعدم دليل وافٍ في بعضها (5). الامام الخميني: على الأحوط، و الكفاية لاتخلو من وجه

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: مطلقاً، و أمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر و تمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر و بالذراع، بل تقديم الذراع

لايخلو من وجه (7). الگلپايگاني: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر و الباطن (8). مكارم الشيرازي: الجمع بين الجبهة و الجبينين احتياط لايُترك، و الأحوط استحباباً مسح تمام الوجه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 399

وإلى الحاجبين، و الأحوط مسحهما (1) أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين (2) على المجموع (3)، فلايكفي المسح (4) ببعض كلّ من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلايجب المسح (5) بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى (6)، ثمّ مسح (7) تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شي ء من الأطراف؛ و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلايجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

و أمّا شرائطه فهي أيضاً امور:

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين (8)، على الوجه الّذي مرّ في الوضوء، و لايعتبر فيها قصد رفع الحدث (9)، بل و لا الاستباحة.

الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته (10).

الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور. (1). الامام الخميني: لايُترك (2). الخوئي: على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما (3). مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح بكفّيه، ولايعتبر استيعاب الماسح، بل المعتبر استيعاب الممسوح (4). الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: بل لايمكن عادةً إلّابالمسح مراراً عديدة (6). الگلپايگاني: بتمامها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و الجبينين (7). الخوئي: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على

الاحتياط (8). مكارم الشيرازي: إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل، كما مرّ في الوضوء (9). مكارم الشيرازي: بل لابدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ، لما عرفت في الوضوء (10). الگلپايگاني: الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 400

الخامس: الابتداء بالأعلى (1) و منه إلى الأسفل، في الجبهة و اليدين.

السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.

السابع: طهارة الماسح و الممسوح (2) حال الاختيار.

مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءً يسيراً، بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا؛ لكن قد مرّ أنّه لايلزم المداقّة و التعميق.

مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد، يجب مسحه أيضاً. و إذا كانت يد زائدة، فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.

مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر، يكفي المسح عليه و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها؛ و أمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه (3)، لأنّه من الحائل.

مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة، يكفي المسح بها أو عليها.

مسألة 5: إذا خالف الترتيب، بطل و إن كان لجهل أو نسيان.

مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن الضرب (4) بيده (5) فيضرب بيده نفسه.

مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره (6) إن أمكن (7)، و إلّاسقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل (8) إلى الظاهر إلّاإذا كانت نجاسته مسرية (9) إلى ما يتيمّم به و لم يمكن (1). الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الخوئي: بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما و إن كان الاحتياط لا بأس به

مكارم الشيرازي: على

الأحوط في كليهما (3). الامام الخميني: إذا عدّ حائلًا عرفاً، لا مثل شعرة و شعرتين (4). الگلپايگاني: ولا الوضع مطلقاً

مكارم الشيرازي: و لا وضعها عليه، و إلّاكان مقدّماً (5). الخوئي: ولم يمكن وضع اليد أيضاً (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط (7). الخوئي: مرّ أنّه الأحوط الأولى (8). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه بالجمع (9). الخوئي: الأحوط حينئذٍ الجمع بين التيمّم بالظاهر و الباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 401

تجفيفه.

مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي (1) بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض (2)، و الأحوط الاستنابة (3) لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب (4) و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة، و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً؛ و أمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط مع الإمكان (5) الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.

مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمكن إزالتها، فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به.

مسألة 10: الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم.

مسألة 11: لايجب تعيين المبدل منه (6)، مع اتّحاد (7) ما عليه؛ و أمّا مع التعدّد، كالحائض و النفساء مثلًا، فيجب تعيينه و لو بالإجمال.

مسألة 12: مع اتّحاد الغاية لايجب تعيينها (8)، و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد (1). الامام الخميني: إن لم يكن له ذراع، و إلّافليتيمّم بها و بالموجودة، و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة أيضاً؛ و مقطوع اليدين لو كان له ذراع، يتيمّم

بها و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً (2). مكارم الشيرازي: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم بالذراع بدل اليد المقطوعة مع اليد الموجودة (3). الخوئي: بل الأحوط الجمع بينهما و بين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف (4). الگلپايگاني: مع عدم الذراع؛ و معه فيتيمّم به أيضاً (5). الگلپايگاني: لايُترك مع الاستنابة أيضاً لمسح الجبهة و الذراعين

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط أيضاً ضعيف، بل اللازم عليه التيمّم بذراعيه، فإنّه ميسوره عرفاً لا غير، و معه لايجب الاستنابة (6). مكارم الشيرازي: بل لايجب قصد البدليّة، لخلوّ الأدلّة عنه، بل يكفي قصد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر (الجنابة أو الحيض أو غيرهما) عند التعدّد بعد كونه رافعاً على الأقوى مادام العذر باقياً؛ و على القول بأنّه مبيح أيضاً يمكن التعيين بنحوٍ آخر (7). الامام الخميني: مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره (8). الگلپايگاني: لكن لابدّ له من قصده و لو إجمالًا بأن يقصد ما عليه

مكارم الشيرازي: ولكن قصد الغاية على كلّ حال لازم، لعدم الدليل على استحبابه نفسيّاً كالوضوء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 402

ما في الذمّة (1)، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، و إن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، و بطل إن كان على وجه التقييد (2).

مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة (3) عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل (4)، و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق

(5) أو قصد ما في الذمّة صحّ؛ و كذا إذا اعتقد كونه جنباً، فبان عدمه و أنّه ماسّ للميّت مثلًا.

مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح؛ نعم، لاتضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلافصل (6) و أتمّ، فالظاهر كفايته و إن كان الأحوط (7) الإعادة.

مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.

مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل؛ و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً و إن كان الأحوط ما ذكروه (8)، و أحوط منه التعدّد في ما هو بدل الوضوء أيضاً، و (1). الگلپايگاني: قصد ما في الذمّة مع التعدّد لايجوز، إلّامع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن (2). الخوئي: مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث النيّة في الوضوء أنّ الملاك في صحّة العبادة كونها محبوبة في الواقع و إتيانها بقصد التقرّب إلى اللّه و لايعتبر أزيد من ذلك، و هذا حاصل في أمثال المقام و لا أثر للتقييد و غيره (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايعتبر في صحّة التيمّم قصد البدليّة، ففي مفروض البحث إذا قصد القربة كان صحيحاً و لا أثر للتقييد (4). الگلپايگاني: الظاهر البطلان مطلقاً (5). الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً (6). مكارم الشيرازي: أو مع فصل قليل لايضرّ بالموالاة العرفيّة (7). الگلپايگاني: لايُترك

(8). مكارم الشيرازي: ما ذكروه ليس أحوط، بل الأحوط أن يأتي بالجميع بضربة واحدة ثمّ يأتي بالمسح على الكفّين فقط بضربة اخرى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 403

الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه.

و ربّما يقال: غاية الاحتياط (1) أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.

مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه (2)، لم يعتن به (3) و بنى على الصحّة؛ و كذا إذا شكّ في شرط من شروطه. و إذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، و إن كان قبله أتى به و ما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنّ الأحوط (4) الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه (5)، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستيناف؛ و إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، و كذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب (6)، فلاتجب إلّامع العلم و العمد، كما مرّ (7).

[فصل في أحكام التيمّم

فصل في أحكام التيمّم

مسألة 1: لايجوز التيمّم للصلاة قبل (8) دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ؛ نعم، لو تيمّم (1). مكارم الشيرازي: هذا ضعيف جدّاً (2). مكارم الشيرازي: الملاك

في الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل و لو لم يدخل في غيره أو لم يمض زمن طويل. و قد ذكرنا ذلك في مبحث الوضوء أيضاً (3). الخوئي: الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير و لم يدخل في الأمر المترتّب عليه و لم تفت الموالاة (4). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: بل ما لم ينصرف عن عمله، كما مرّ (6). الخوئي: الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء (7). مكارم الشيرازي: و في العلم و العمد يعيد على الأحوط (8). الامام الخميني: على الأحوط؛ لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشي ء من الغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لايخلو من قوّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 404

بقصد غاية اخرى، واجبة أو مندوبة، يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء (1) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة، يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء؛ فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، و كذا إذا تيمّم لغاية اخرى غير الصلاة.

مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به؛ نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر (2)، لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن كان موهوماً؛ نعم، مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم.

فتحصّل: أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين؛ فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، و يجب التأخير (3) مع العلم

بالارتفاع، و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، و الأحوط التأخير (4) خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.

مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اخرى، يجوز الإتيان بها (5) في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم، لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل؛ نعم، لو علم بزوال العذر، يجب التأخير (6) كما في الصلاة السابقة.

مسألة 5: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفيّ، (1). الخوئي: هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها

مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في المسألة السادسة (2). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت سابقاً (4). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك (5). الخوئي: لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت، أعاد الصلاة على الأحوط (6). الگلپايگاني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 405

فلايجب المداقّة فيه و لا الصبر (1) إلى زمان لايبقى الوقت إلّابقدر الواجبات، فيجوز التيمّم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لاينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه (2) و لايجب التأخير إلى زوال العذر؛ نعم، مع العلم بزواله (3) عمّا قريب (4)، يشكل الإتيان بها قبله، و كذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها، بشرط عدم العلم (5) بزوال العذر إلى آخره.

مسألة 7: إذ اعتقد عدم سعة الوقت (6) فتيمّم و صلّى

ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته (7) و يحتاط بالإعادة، و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.

مسألة 8: لايجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت (8) و لا في خارجه مطلقاً؛ نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:

أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم و يصلّي، لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت.

الثاني: من تيمّم لصلاة الجمعة (9) عند خوف فوتها لأجل الزحام (10) و منعه (11). (1). الامام الخميني: مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير؛ نعم، لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن (2). الخوئي: لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك (3). مكارم الشيرازي: أو رجائه على الأحوط (4). الامام الخميني: مع العلم بزواله مطلقاً يشكل الإتيان بها مع التيمّم، إلّاإذا بلغ حدّاً خاف الفوت (5). الگلپايگاني: على الأحوط (6). الامام الخميني: في عذر غير ضيق الوقت (7). مكارم الشيرازي: إذا كان له عذر سوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت، وإلّا فعليه الإعادة، كمامرّ في المسوّغات (8). الخوئي: الظاهر وجوب الإعادة، إلّا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه، فعندئذٍ لاتجب الإعادة (9). الخوئي: الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض (10). الامام الخميني: هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً؛ و أمّا على القول بالوجوب التخييريّ فالأقوى وجوب الإعادة، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذٍ (11). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 406

الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت

وتيمّم و صلّى، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته، فتيمّم لأجل الضيق (1).

مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم ينتقض و بقي عذره؛ فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، إلّاإذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لايجوز (2) له (3) مسّ (4) كتابة القرآن و لا قرائة العزائم و لا الدخول في المساجد؛ و كالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء.

مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، و يندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلًا (5) عن الأغسال المندوبة و الوضوئات المستحبّة حتّى وضوء الحائض و الوضوء التجديديّ (6) مع وجود شرط صحّته، من فقد الماء و نحوه؛ نعم، لايكون بدلًا عن الوضوء التهيّوئيّ كما مرّ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال (7)؛ نعم، إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه، لكن (1). مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة (26) من مسائل التيمّم أنّه لايُترك هذا الاحتياط و بالإعادة في هذا الفرض (2). مكارم الشيرازي: بل يجوز الغايات الاخر، كما مرّ سابقاً؛ و أمّا التيمّم لصلوة الميّت أو للنوم، فلايُترك الاحتياط فيهما (3). الامام الخميني: على الأحوط في التيمّم للضيق، كما مرّ (4). الگلپايگاني: الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة (5). الامام الخميني: في صحّته بدلًا عن الأغسال المستحبّة و

الوضوءات المستحبّة ممّا لاتكون رافعة للحدث إشكال، فلايأتي به بدلها إلّارجاءً

الخوئي: في بدليّته عمّا لايرفع الحدث إشكال، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

الگلپايگاني: في بدليّته عن غير الطهور إشكال، فالأحوط قصد الرجاء فيه (6). مكارم الشيرازي: بناءً على مشروعيّته (7). الخوئي: لاتبعد صحّة بدليّته عنه

مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال فيه بعد عموم الأدلّة، فلا إشكال في الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 407

يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.

مسألة 11: التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة، حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء؛ كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء (1) أو التيمّم بدله مثلها؛ فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، و إن لم يتمكّن، تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء.

مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض (2) به الوضوء و الغسل من الأحداث، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر (3)، و لايجب عليه إعادة ما صلّاه، كما مرّ و إن زال العذر في الوقت، و الأحوط الإعادة حينئذٍ، بل و القضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة (4).

مسألة 13: إذا وجد الماء (5) أو زال عذره قبل الصلاة لايصحّ أن يصلّي به، و إن فقد الماء أو تجدّد العذر (6) فيجب أن يتيمّم ثانياً؛ نعم، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل، بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما، لايبعد عدم بطلانه (7) و عدم وجوب تجديده، لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً؛ و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لايحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة الّتي ضاق وقتها.

مسألة 14:

إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيمّمه (8) و صلاته، و إن كان بعده لم يبطل و يتمّ الصلاة، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام (1). مكارم الشيرازي: قدعرفت سابقاًكفاية سائرالأغسال أيضاً عن الوضوء، فيكفي تيمّم واحد في الجميع (2). الامام الخميني: أي نواقض المبدل منه نواقض البدل (3). الخوئي: مرّ حكم ذلك [في هذا الفصل، المسألة 8] (4). مكارم الشيرازي: في المسألة الثامنة (5). الامام الخميني: و تمكّن من استعماله شرعاً و عقلًا (6). مكارم الشيرازي: قدعرفت في المسألة (30) من المسوّغات أنّه إذا تجدّد العذر لايجب تجديد التيمّم (7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك (8). الامام الخميني: لايبعد عدم البطلان مع استحباب استيناف الصلاة مع الطهارة المائيّة، لكنّ الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لاينبغي تركه الگلپايگاني: على الأحوط و إن لايبعد الحكم بالصحّة مع استحباب القطع مكارم الشيرازي: الأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة مع الوضوء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 408

والإعادة مع الوضوء؛ و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.

مسألة 15: لايلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقاً و إن كان قبل الجزء الأخير منها؛ فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل (1)؛ و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يُمّم لفقد الماء، فيجب الغسل و إعادة الصلاة، بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن (2).

مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله، فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق (3) بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟

إشكال (4)، فلايُترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع (5) من الركعة الاولى؛ نعم، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها؛ و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء، بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه و إن كان الأحوط الإعادة.

مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اخرى أو لا؟ فيه تفصيل؛ فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى أيضاً، و أمّا على الأوّل فالأحوط (6) عدم الاكتفاء به، بل تجديده لها، لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان (1). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام إذاكان وجدان الماء بعد تجاوز النصف و كان طوافه مع التيمّم مشروعاً في نفسه

مكارم الشيرازي: فيه تأمّل (2). الامام الخميني: إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط، بل لايبعد عدم لزومها

مكارم الشيرازي: أي قبل تحقّق عنوان الدفن (3). الامام الخميني: الإلحاق غير بعيد، لكن لاينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع (4). الخوئي: الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء (5). مكارم الشيرازي: و كذا قبل الركوع (6). الامام الخميني: و إن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع، بل لايبعد إذا كان قبل الركوع أيضاً، و ماذكر من التعليل غير وجيه؛ هذا بالنسبة إلى الفريضة، و أمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعيّة إتمامها لو وجد

الماء في أثنائها تأمّل، فلايُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء و رفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 409

الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي هو مشغول بها، لا مطلقاً.

مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن و قرائة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال (1)، لما مرّ (2) من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم و صحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة؛ نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً، كما قاله بعضهم (3)، جاز المسّ و قرائة العزائم مادام في تلك الصلاة. و ممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.

مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع، كما لو كان في السجود و شكّ في أنّه ركع أم لا، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا؟ إشكال (4)، فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لايُترك (5).

مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة؛ فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى و لم يقطع، الصحّة باقية (6) بناءً على الأقوى، من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتمّ الصلاة.

مسألة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لايبطل تيمّمه؛ و أمّا الحائض و نحوها ممّن تيمّم تيمّمين (7)، إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الّذي (1). الامام الخميني: الجواز غير بعيد؛ نعم، جواز العدول محلّ إشكال (2). مكارم الشيرازي:

إشكال ضعيف، لأنّه لاينبغي الشكّ في أنّ لزوم الطهارة في جميع الصلوة و الطهارة ليست أمراً نسبيّاً؛ و كذا الحكم في العدول (3). الگلپايگاني: و هو الأقوى، كما مرّ (4). الخوئي: أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني

مكارم الشيرازي: هذا الإشكال ضعيف جدّاً، فلايلزم الاحتياط (5). الگلپايگاني: و إن كان الاكتفاء بالإتمام لايخلو من قوّة (6). الخوئي: الظاهر أنّها لاتبقى و منشؤه انصراف النصّ

مكارم الشيرازي: مشكل، لانصراف الإطلاقات من هذه الصورة (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب تيمّمين عليها و كفاية تيمّم واحد بدل الغسل في جميع الموارد، فلايبقى محلّ للفروع الّتي ذكرها بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 410

هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل و بقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء؛ و إذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما، بطل كلاالتيمّمين و يحتمل (1) عدم بطلان ما هو بدل (2) عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكنّ الأقوى بطلانهما (3).

مسألة 22: إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحاً لايكفي إلّالأحدهم، بطل تيمّمهم (4) أجمع (5) إذا كان في سعة الوقت، و إن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع؛ و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكلّ في استعماله، و أمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط؛ كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً و لم يكن بقدر الغسل، لم يبطل تيمّم ذلك البعض.

مسألة 23: المحدث

بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لايكفي إلّالواحد من الوضوء أو الغسل، قدّم الغسل (6) و تيمّم بدلًا عن الوضوء (7)، و إن لم يكف إلّاللوضوء فقط توضّأ و تيمّم بدل الغسل.

مسألة 24: لايبطل التيمّم (8) الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث (1). الامام الخميني: و الأحوط صرفه في الغسل و التيمّم بدل الوضوء و إن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوءلايخلو من وجه (2). الخوئي: هذا الاحتمال قويّ في غير الاستحاضة المتوسّطة (3). الگلپايگاني: بل الأحوط و الأقوى بطلان الغسل (4). الامام الخميني: مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعاً و عقلًا، و إلّابطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك

الگلپايگاني: مع عدم المانع للكلّ، و إلّالم يبطل من الممنوع و لو للتزاحم (5). الخوئي: هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم، و إلّالم يبطل تيمّم المغلوب، و مع عدم الغلبة لم يبطل تيمّمهم أجمع

مكارم الشيرازي: إذا تمكّن كلّ واحد منهم من الوضوء أو الغسل؛ و لو سبق إليه واحد، بطل تيمّمه فقط؛ ولو تشاحّوا فيه و لم يقدر أحدهم عليه، لم يبطل تيمّمهم (6). الامام الخميني: على الأحوط، بل لايخلو من وجه (7). الخوئي: على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسّطة، و أمّا فيها فهي مخيّرة بين الغسل و الوضوء

مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الغسل و التيمّم الّذي بدل منه عن الوضوء مطلقاً (8). الخوئي: الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسل، و الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 411

الأصغر (1)؛ فما دام عذره عن الغسل باقياً، تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّاتيمّم بدلًا عنه، و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل؛ فإن كان عن جنابة،

لاحاجة معه إلى الوضوء، و إلّاتوضّأ أيضاً (2)؛ هذا، و لكنّ الأحوط (3) إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل و توضّأ، و إن لم يكن، تيمّم مرّتين:

مرّة عن الغسل و مرّة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، و إلّايكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.

مسألة 25: حكم التداخل (4)، الّذي مرّ سابقاً في الأغسال، يجري في التيمّم أيضاً؛ فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، و حينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، وإلّا وجب الوضوء (5) أو تيمّم آخر بدلًا عنه (6).

مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ (7) بالنسبة إلى الباقي؛ و أمّا لو قصد معيّناً (8) فتبيّن أنّ الواقع غيره، فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق (9) لا التقييد، كما مرّ نظائره (10) مراراً.

مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر، و كان هناك ماء لايكفي إلّا (1). مكارم الشيرازي: بل الأحوط تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة إذا لم يجد الماء مطلقاً؛ ولو وجد بقدر الوضوء، يجمع بين التيمّم بدل الغسل مع الوضوء (2). الخوئي: مرّ الكلام فيه و في المسألة الآتية [في النفاس، المسألة 11 و في الأغسال الفعليّة المسألة 7]

مكارم الشيرازي: قد عرفت مراراً كفاية كلّ غسل عن الوضوء (3). الامام الخميني: لايُترك (4). الامام الخميني: فيه إشكال (5). الخوئي: هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلك الأسباب الاستحاضة المتوسّطة (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوبه مطلقاً (7). الامام الخميني: بناءً

على التداخل، لكن مرّ الإشكال فيه (8). مكارم الشيرازي: بمعنى أنّه قصد الأمر الواقعي بعنوانه إجمالًا و لكن اشتبه في تطبيقه على عنوان خاصّ من عناوين الأغسال (9). الخوئي: محلّ الكلام ليس من هذا القبيل، فالظاهر فيه البطلان (10). الگلپايگاني: و مرّ أنّ الأقوى في مثله البطلان مطلقاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 412

لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه (1) لنفسه (2)، و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم؛ و أمّا إن كان مباحاً أو كان للغير و أذن للكلّ، فيتعيّن للجنب (3) فيغتسل، و ييمّم الميّت، و يتيمّم المحدث (4) بالأصغر أيضاً.

مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلًا عنه و صلّى؛ و أمّا إذا نذر مطلقاً، لامقيّداً بزمان معيّن، فالظاهر وجوب الصبر (5) إلى زمان إمكان الوضوء (6).

مسألة 29: لايجوز (7) الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم (8) مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلايُترك مراعاة الاحتياط.

مسألة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله على دخوله و المكث فيه، لايبطل تيمّمه (9) بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر (10)؛ فلايجوز له قرائة العزائم، و لا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنباً و كان الماء منحصراً في المسجد و لم يمكن أخذه إلّابالمكث، وجب (11) أن يتيمّم للدخول و الأخذ، كما مرّ سابقاً، و (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). مكارم

الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده (3). الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: فيه إشكال (4). الگلپايگاني: بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكّن ما لم يستلزم حراماً من إيذاء الغير و نحوه (5). الامام الخميني: مع العلم بزوال العذر

الخوئي: بمعنى أنّه لايجوز التيمّم لتلك النافلة؛ و أمّا إذا كان متيمّماً في نفسه فلايبعد جواز الإتيان بها و إن كان التأخير أحوط

الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى عدم وجوب الصبر و الاكتفاء بالتيمّم، إلّاإذا كانت المنويّة حال النذر مع الوضوء (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط (7). الامام الخميني: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: و كذا غيره من ذوي الأعذار (9). الخوئي: قد مرّ أنّه من فاقد الماء و أنّه لايجوز له المكث في المسجد؛ و به يظهر حال بقيّة المسألة (10). مكارم الشيرازي: بطلانها بالنسبة إلى الغايات الاخر مشكل (11). مكارم الشيرازي: قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة (8) ممّا يحرم على الجنب و أنّ التيمّم لهذه الغاية لايخلو عن إشكال، إلّاأن يقال باستحباب دخول المساجد مطلقاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 413

لايستباح له بهذا التيمّم إلّاالمكث، فلايجوز له المسّ و قرائة العزائم.

مسألة 31: قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث، قدّم رفع (1) الخبث و تيمّم للحدث (2)، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغُسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، و إلّاتعيّن ذلك؛ وكذا الحال (3) في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.

مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لايتمكّن من تحصيل ما يتيمّم

به، فالأحوط (4) أن يتيمّم قبل الوقت (5) لغاية اخرى غير الصلاة في الوقت، و يبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء (6) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية اخرى أو للكون على الطهارة.

مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب (7)، كما أنّه يستحبّ (8) إذا كان مستحبّاً، ولكن لايشرع إذا كان مباحاً؛ نعم، له أن يتيمّم لغاية اخرى ثمّ يمسح المسح المباح.

مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة، و إن كان على المتعارف لايبعد (9) كفاية مسح ظاهره عن البشرة، و الأحوط مسح كليهما. (1). الخوئي: قد مرّ حكم ذلك [في الصلاة في النجس، المسألة 10] (2). مكارم الشيرازي: بعد صرف الماء في رفع الخبث على الأحوط، كما مرّ في السادس من مسوّغات التيمّم (3). الامام الخميني: فيه تأمّل، لكن لايُترك الاحتياط (4). الامام الخميني: بل لزومه لايخلو من قوّة، و كذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه (5). الخوئي: بل لايخلو من قوّة (6). الخوئي: عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر (7). مكارم الشيرازي: بل يتيمّم لغاية اخرى من الغايات حينئذٍ على الأحوط، و كذا ما بعده (8). الامام الخميني: فيه إشكال (9). الگلپايگاني: بل بعيد، فيتعيّن مسح البشرة

مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لأنّ المأمور به مسح الجبهة، لا غير

العروة الوثقى، ج 1، ص: 414

مسألة 35: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم (1)، حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص (2) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (3)

بالعدم (4).

مسألة 36: في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميّت، الأحوط (5) تيمّم ثالث (6) بقصد الاستباحة، من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب (7) تيمّماً واحداً من باب التداخل؛ و لو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل و قصد بالثاني ما في الذمّة، أغنى عن الثالث.

مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة (8) المسّ على المحدث؛ و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه (9) فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل (10)، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده و المسّ بها، و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّابمسّه، فيدور الأمر (11) بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة و الانتقال إلى التيمّم، و (1). مكارم الشيرازي: و كان له منشأ عقلائي (2). الامام الخميني: مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء؛ و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم (3). الگلپايگاني: بل الاطمينان (4). الخوئي: لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمينان

مكارم الشيرازي: المعتبر هو الاطمينان، لا مجرّد الظنّ (5). الامام الخميني: الأَولى (6). مكارم الشيرازي: بناءً على المختار من كفاية تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة، لا وجه لهذا الاحتياط (7). الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف (8). الخوئي: في إحراز المناط في المقام إشكال (9). الامام الخميني: كما هو الأقوى (10). مكارم الشيرازي: إذا كان

في ظاهر البدن، فإنّ بعض النقوش قد يكون تحت الجلد ولايصدق عليه المسّ عرفاً (11). الخوئي: لايدور الأمر فيما ذكر، بل الظاهر وجوب الطهارة المائيّة مع الاستنابة؛ نعم، إذا لم يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور، لكنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم يكن النقش في مواضعه، و إلّاتعيّنت الطهارة المائيّة

مكارم الشيرازي: فرض بعيد جدّاً، و في هذا الفرض الأحوط التيمّم أوّلًا بقصد بعض غاياته، ثمّ الوضوء أو الغسل؛ هذا إذا لم يكن في مواضع المسح في التيمّم، و إلّافيجوز له الوضوء أو الغسل و لا وجه للنيابة و الجبيرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 415

الظاهر (1) سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المسّ، و من المعلوم أهميّة وجوب الصلاة، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ؛ لكنّ الأحوط مع ذلك، الجبيرة أيضاً بوضع شي ء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة؛ و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضاً، بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل و أن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم. و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط، جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة؛ لكنّ الأقوى، كما عرفت، كفاية مسحه و سقوط حرمة المسّ حينئذٍ. (1). الامام الخميني: بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه، و يمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب و يستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، و إذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة و إن كان مراعاة الاحتياط

أولى

الگلپايگاني: بل يتعيّن التيمّم أوّلًا ثمّ يغتسل أو يتوضّأ، و لايباح بهذا التيمّم إلّاالمسّ للغسل أو الوضوء، نظير التيمّم لدخول المسجدين؛ هذا إذا كان في غير محلّ التيمّم، و إن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة و الاستنابة ثمّ يغتسل مختاراً بلا تيمّم، و كذا الوضوء

[كتاب الصلاة]

اشارة

كتاب الصلاة

[مقدّمة في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة]

مقدّمة

في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة

إعلم أنّ الصلاة أحبّ الأعمال إلى اللّه تعالى و هي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام و هي عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها، و هي أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر في عمله و إن لم تصحّ لم ينظر في بقيّة عمله (1). و مثلها كمثل النهر الجاري، فكما أنّ من اغتسل فيه كلّ يوم خمس مرّات لم يبق في بدنه شي ء من الدرن، كذلك كلّما صلّى صلاة كفّر ما بينهما من الذنوب. و ليس ما بين المسلم و بين أن يكفر إلّاأن يُترك الصلاة، و إذا كان يوم القيامة يُدعى بالعبد، فأوّل شي ء يُسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامّةً، و إلّاذُخّ في النار (2).

و في الصحيح قال مولانا الصادق عليه السلام: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: «و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمتُ حيّاً (3)». و روى الشيخ في حديث عنه عليه السلام قال: «و صلاة فريضة تعدل عنداللّه ألف حجّة و ألف عمرة مبرورات متقبّلات (4)». (1). مكارم الشيرازي: و لعلّ حكمتها أنّها الربط بين الخلق و الخالق؛ فإن صحّت و سلمت حصلت له القربة و الإخلاص في سائر أعماله فتقبل، و إلّافسدت أعماله بفقدان روح الإخلاص (2). مكارم الشيرازي: لانقطاع العصمة ما بينه و بين ربّه الّتي بها يقبل أعماله و يقوى إيمانه (3). مكارم الشيرازي: و قد ذكرها بعد المعرفة: «قال إنّي عبداللّه آتاني الكتاب ... الخ» (4). مكارم الشيرازي: ولاينافي اشتمال الحجّة والعمرة على صلوة

الطواف، فإنّ المراد منه الصلوة اليوميّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 418

و قد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات و أنّ من استخفّ بها كان في حكم التارك لها؛

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «ليس منّي من استخفّ بصلاته» و قال: «لاينال شفاعتي من استخفّ بصلاته» و قال: «لاتضيّعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون و هامان، و كان حقّاً على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين».

و ورد: بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال صلى الله عليه و آله: «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني».

و عن أبي بصير قال: دخلت على امّ حميدة اعزّيها بأبي عبداللّه عليه السلام فبكت و بكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبداللّه عند الموت لرأيت عجباً؛ فتح عينيه ثمّ قال:

اجمعوا كلّ من بيني و بينه قرابة؛ قالت: فما تركنا أحداً إلّاجمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: «إنّ شفاعتنا لاتنال مستخفّاً بالصلاة».

و بالجملة: ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، و للّه درّ صاحب الدرّة حيث قال:

تنهى عن المنكر و الفحشاء (1) أقصر فهذا منتهى الثناء

[فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]

فصل في أعداد الفرائض و نوافلها

الصلوات الواجبة ستّة: اليوميّة و منها الجمعة (2)، و الآيات، والطواف الواجب، و الملتزم بنذر (3) أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين (4) على الولد الأكبر، و صلاة الأموات.

(1). مكارم الشيرازي: و لايخفى أنّ كلّ صلاة بمقدار اشتمالها على روح الصلوة- و هو ذكر اللّه- تنهى عن مرحلة من الفحشاء و المنكر؛

فمن أدّاها تامّة و كانت صلوته كصلوة أولياء اللّه نهاه عن جميعها، و إلّانهاه بمقدار ما اشتملت عليه من حقيقتها (2). مكارم الشيرازي: عند اجتماع شرائطها؛ و سيأتى إن شاء اللّه أنّه واجب عيني عند حضور الإمام عليه السلام و تخييري في غيبته (3). الامام الخميني: في عدّ الملتزم بالنذر و شبهه منها مسامحة، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً (4). الخوئي: بل خصوص الوالد دون الامّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 419

أمّا اليوميّة فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، و العصر كذلك، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء أربع ركعات، و الصبح ركعتان. و تسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.

و أمّا النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة و هي في غير يوم الجمعة أربع و ثلاثون ركعة (1): ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان ركعات قبل العصر، و أربع ركعات بعد المغرب؛ و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة و يجوز فيهما القيام (2)، بل هو الأفضل و إن كان الجلوس أحوط، و تسمّى بالوتيرة (3)؛ و ركعتان قبل صلاة الفجر، و إحدى عشر ركعة صلاة الليل و هي ثمان ركعات و الشفع ركعتان و الوتر ركعة واحدة (4)؛ و أمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات. فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، و عدد النوافل ضِعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة، و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى وخمسون؛ هذا، و يسقط في السفر نوافل الظهرين و الوتيرة على الأقوى (5).

مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين، إلّاالوتر، فإنّها ركعة؛ و يستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع (6) على الأقوى في الركعة الثانية، و كذا يستحبّ في مفردة

الوتر. (1). مكارم الشيرازي: ولكنّ المستفاد من غير واحد من الروايات أنّها ثلاث وأربعون، و أنّ الركعتين المسمّاتين بالوتيرة زيادة في الخمسين ليكمل بهما العدد بإزاء كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة، و أنّهما بدل الوتر في آخر الليل يؤتى بها احتياطاً؛ و أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يكن يصلّيهما، كما يظهر أيضاً من رواية رجاء بن أبي ضحّاك المصاحب للرضا عليه السلام أنّه لم يكن يصلّيهما في طريقه إلى خراسان حتّى عند إتمامه الصلوة؛ فهما ليستا في عداد سائر النوافل و إن كانتا موظّفتين (2). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ و ما دلّ على جوازه لايقاوم ما يعارضه (3). مكارم الشيرازي: كان هذه التسمية مأخوذة من كلام الفقهاء، نظراً إلى ما ذكرنا في التعليقة السابقة (4). مكارم الشيرازي: و اطلق اسم الوتر على مجموع الركعات الثلاث في كثير من روايات الباب (5). الامام الخميني: الأحوط إتيانها رجاء

الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط الإتيان بها رجاءً

الگلپايگاني: في الأقوائيّة تأمّل، و لا بأس بإتيانها رجاءً

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل الأقوى جوازها حتّى في السفر (6). الگلپايگاني: يأتي به فيها رجاءً

مكارم الشيرازي: مشكل، و الأحوط تركه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 420

مسألة 2: الأقوى استحباب (1) الغفيلة (2)، و هي ركعتان بين المغرب و العشاء (3)، و لكنّها ليست من الرواتب (4)؛ يقرأ فيها في الركعة الاولى بعد الحمد: «و ذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّاأنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجّيناه من الغمّ و كذلك ننجي المؤمنين» و في الثانية بعد الحمد: «و عنده مفاتح

الغيب لايعلمها إلّاهو و يعلم ما في البرّ و البحر و ماتسقط من ورقة إلّايعلمها و لا حبّة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلّافي كتاب مبين». و يستحبّ أيضاً بين المغرب و العشاء صلاة الوصيّة (5)، و هي أيضاً ركعتان؛ يقرأ في اولاهما بعد الحمد: ثلاثة عشر مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض»، و في الثانية بعد الحمد: سورة التوحيد خمسة عشر مرّة.

مسألة 3: الظاهر أنّ صلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر؛ فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل الوقت مثلًا، أتى بالظهر.

مسألة 4: النوافل المرتّبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً و لو في حال الاختيار، و الأولى (6) حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة؛ فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ستّ عشر ركعة، و هكذا في نافلة العصر؛ و على هذا يأتي بالوتر مرّتين، كلّ مرّة ركعة (7). (1). الخوئي: فيه إشكال، و الأولى الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب؛ و كذا الحال في صلاة الوصيّة (2). مكارم الشيرازي: لم يقم على استحباب الغفيلة بهذا الوجه دليل معتبر، و قد ذكرنا في محلّه أنّ ما هو المعروف من التسامح في أدلّة السنن غير مرضيّ عندنا، فاللازم الإتيان بهذه الصلوة الخاصّة بقصد الرجاء، بل المستفاد من دليله على فرض صحّته أنّها نوع من صلاة الحاجة؛ نعم، يستفاد من روايات عديدة استحباب التنفّل في ساعة الغفلة و هو ما بين المغرب و العشاء بركعتين مطلقاً (3). الامام الخميني: بل بين صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربيّ على الأقوى (4). الگلپايگاني: لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفيّة و لايبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك وإن كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلًاّ،

و الأحوط الأولى حينئذٍ الإتيان بها رجاءً؛ و كذلك صلاة الوصيّة، و الاحتياط فيها آكد (5). الامام الخميني: يأت بها رجاءً

مكارم الشيرازي: الدليل على استحبابه أيضاً ضعيف، فيؤتى بها رجاءً (6). مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط فيه، لقوّة أدلّته (7). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، لاحتمال إتيان ركعتين متّصلتين جالساً تعدّان بركعة، كما تشير إليه روايات نافلة العشاء؛ فراجع

[فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]

اشارة

فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب (1)، و يختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و يختصّ العصر بآخره كذلك. و ما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب والعشاء، و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك، هذا للمختار؛ و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما (2) إلى طلوع الفجر، و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله (3)، أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنّ العامد (4) في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك، أي يمتدّ وقته (5) إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكنّ الأحوط (6) أن لاينوي الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً. و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ (7) مثل الشاخص (8)؛ فإن أخّرها عن ذلك، مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.

و وقت فضيلة الظهر، من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص.

و وقت فضيلة العصر، من المثل إلى المثلين على المشهور، و لكن لايبعد (9) أن يكون من (1). الخوئي: الأحوط إن لم يكن أقوى، عدم جواز تأخير

الظهرين عن سقوط القرص (2). الامام الخميني: فيه إشكال، و كذا في العامد، فلايُترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة (3). مكارم الشيرازي: لا حاجة إلى هذا التوضيح (4). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، لاختصاص أدلّة امتداد وقت العشائين بالمعذور، و لمخالفته لقوله تعالى: «إلى غسق الليل» المحمول على العامد، جمعاً بينه و بين ما دلّ على البقاء للمعذور، فهو فيما بعد النصف قضاء (5). الخوئي: فيه منع، و الأحوط أن لاينوي الأداء أو القضاء (6). الگلپايگاني: لايُترك، و في آخر الوقت يقدّم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً (7). الگلپايگاني: بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكّن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة، و لايبعد أن يكون هذا أقلّ من صيرورة الظلّ مثل الشاخص (8). الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال، و إذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر

مكارم الشيرازي: الأحوط لو لم يكن الأقوى، أنّ وقته هو ما يسع لأداء الصلوة مع شرائطها (9). مكارم الشيرازي: لايخلو عن بعد، لاستقرار سيرة النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: على التفكيك بين الصلوتين إلّانادراً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 422

الزوال إليهما (1).

و وقت فضيلة المغرب، من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربيّة.

و وقت فضيلة العشاء، من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل؛ فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف.

و وقت فضيلة الصبح، من طلوع الفجر إلى حدوث الحُمرة في المشرق (2).

مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان الّتي تمرّ الشمس على سمت الرأس، كمكّة في بعض الأوقات

(3)؛ أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان و مكّة في غالب الأوقات. و يعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب (4)، و هذا التحديد تقريبيّ (5)، كما لايخفى. و يعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة (6)، و هي أضبط و أمتن. و يعرف المغرب بذهاب الحمرة (7) (1). الامام الخميني: بعد مقدار أداء الظهر، و هذا و إن كان غير بعيد، لكنّ الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أي أربعة أسباع الشاخص

الگلپايگاني: بل بعد ما يختصّ بالظهر (2). الامام الخميني: و لعلّ حدوث تلك الحُمرة مساوق لزمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، بل ظاهر الأخبار تحديده بتنوّر السماء و تجلّله بالصبح و إضائته (3). مكارم الشيرازي: و كذا كلّ بلد يكون عرضه أقلّ من الميل الأعظم للشمس (4). مكارم الشيرازي: في القطر الشمالي للأرض و في البلاد الّتي يكون عرضها أكثر من الميل الأعظم للشمس؛ و أمّا في جنوب خطّ الاستواء يكون بميل الشمس إلى الحاجب الأيسر إذا واجه نقطة الشمال؛ و كذا الحال في البلاد الشماليّة لخطّ الاستواء إذا كان عرضها أقلّ من الميل الأعظم عند ميلها إلى الشمال (5). مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى أوّل الوقت، لأنّه لايكون إلّابعد مضيّ زمان؛ و أمّا بالنسبة إلى أصل دخوله فتحقيقي، لما عرفت (6). مكارم الشيرازي: إنّما يعرف بالدائرة الهنديّة خطّ نصف النهار، و يعرف الزوال بميل الظلّ عن هذا الخطّ إلى جانب الشرق (7). الخوئي: بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين و إن كان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحُمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب

مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية استتار القرص،

وفاقاً لكثير من قدماء الأصحاب و المتأخّرين و أكثر روايات الباب؛ و أنّ زوال الحُمرة أمارة خارجيّة لمن لايقدر على رؤية الشمس لحاجب من الجبل أو الشجر أو الجدران، كما هو الغالب لمن كان في نفس البلد. و هذا ظاهر جُلّ أخبار الباب و كثير من فتاوى الأصحاب، و مع ذلك الاحتياط مطلوب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 423

المشرقيّة عن سمت الرأس (1)، و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق.

و يعرف نصف الليل بالنجوم (2) الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب؛ و على هذا فيكون المناط نصف مابين غروب الشمس و طلوعها (3)، لكنّه لايخلو عن إشكال (4)، لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر، كما عليه جماعة، و الأحوط مراعاة (5) الاحتياط هنا و في صلاة الليل الّتي أوّل وقتها بعد نصف الليل.

و يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الافق المتصاعد في السماء الّذي يشابه ذنب السرحان و يسمّى بالفجر الكاذب، و انتشاره على الافق و صيرورته كالقُبطيّة البيضاء (6) و كنهر سورى، بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، و بعبارة اخرى:

انتشار البياض على الافق بعد كونه متصاعداً في السماء. (1). الامام الخميني: بل يُعرف بزوال الحُمرة المشرقيّة، و أمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا، لأنّها لاتمرّ عن سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً و تحدث حُمرة اخرى مغربيّة محاذية لمكان ارتفاع المشرقيّة تقريباً، و لاتزال تنخفض عكس المشرقيّة، فالحُمرة المشرقيّة لاتزول عن سمت الرأس إلى المغرب، و مرسلة ابن أبي عمير لاتخلو من إجمال و يمكن تطبيقها على ذلك (2). الخوئي: هذا إنّما يتمّ فيما إذا

كان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس (3). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ورد في غير واحد من الروايات (الباب 55 من أبواب المواقيت) أنّه المفهوم منه في عرفنا المتّحد مع عرف الشارع، لأصالة عدم النقل؛ و إطلاق الليل على ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر في عرف الشرع و اللغة لايمنع ذلك، كما لايمنع إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر و غروب الشمس عن كون نصف النهار نصف ما بين طلوع الشمس و غروبها. و ممّا يؤيّد قويّاً هذا المعنى أنّ آخر وقت صلاة المغرب و العشاء هو غسق الليل، و فُسّر في روايات متعدّدة بأنّ غسق الليل انتصافه، مع ما نعلم بأنّ الغسق شدّة الظلمة كما فُسّر في اللغة، و شدّة ظلمة الليل هو انتصاف ما بين غروب الشمس و طلوعها؛ و مع ذلك فلايُترك الاحتياط، لإمكان الخدشة في بعض ما مرّ بضعف السند، و كون الباقي لايتجاوز عن التأييد القويّ (4). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، و رعاية الاحتياط أولى (5). الامام الخميني: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: و هي ثياب رقاق تتّخذ بمصر منسوب إليهم. و سورى على وزن موسى، موضع بالعراق و كأنّه كان نهرها صافياً جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 424

مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر، و هكذا في المغرب و العشاء، عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت؛ و كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت، فلو صلّى الظهر قبل الزوال

بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة (1)، لامانع من إتيان العصر أوّل الزوال؛ و كذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، لامانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت و لاتكون قضاء و إن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء و القضاء، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً، لاحتمال (2) احتساب العصر (3) المقدّم ظهراً و كون هذه الصلاة عصراً.

مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب؛ فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك (4). و لو قدّم سهواً، فالمشهور (5) على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت (6)؛ و إن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، و إلّاكما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت (7) و إن كان الأحوط الإتمام (8) و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب؛ و عندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً (1). الخوئي: في الصحّة إشكال، كما يأتي (2). الامام الخميني: هذا الاحتمال غير معتمد عليه (3). الگلپايگاني: لكنّه ضعيف

مكارم الشيرازي: و هو احتمال ضعيف، كما سيأتي (4). الامام الخميني: أي المختصّ بالاولى (5). الامام الخميني: الأقوى هو صحّة الصلاة، ولو وقعت في الوقت المختصّ و تحسب عصراً و عشاء لو تذكّر بعد الفراغ، فيصلّي الظهر و المغرب و يسقط الترتيب، لكنّ الأحوط الّذي لاينبغي تركه بل لايُترك فيما إذا وقعت في الوقت المختصّ بجميعها و

لم تقع كلًاّ أو بعضاً في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر و العشاء، فيأتي بهما بعد إتيان الظهر و المغرب

الگلپايگاني: و هو الأقوى، و النصّ مُعرَض عنه و الاحتياط المذكور حسن (6). مكارم الشيرازي: و هو الأقوى (7). مكارم الشيرازي: كونه مشهوراً غير ثابت، و لكنّه وجيه و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (8). الامام الخميني: لاينبغي ترك هذا الاحتياط و إن كانت الصحّة لاتخلو من وجه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 425

صحّتها و احتسابها ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ، لقوله عليه السلام: «إنّما هي أربع مكان أربع» في النصّ الصحيح (1)، لكنّ الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، و إن كان في الأثناء عدل؛ من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ (2)؛ و كذا في العشاء، إن كان بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ و المشترك (3) أيضاً.

و على ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللّازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر، و كذا إذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت إلّامقدار أربع ركعات، فإنّ اللّازم حينئذٍ إتيان العصر فقط؛ و كذا إذا بلغ الصبيّ و لم يبق إلّامقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط. و أمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات، فلايختصّ بأحدهما (4)، بل يمكن أن يقال بالتخيير (5) بينهما (6)، كما إذا أفاق المجنون الأدواريّ في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبيّ

في الوقت المشترك، ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات و نحو ذلك.

مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، و إذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر؛ و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، و إذا بقي ركعتان قدّم العصر. و إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء؛ و في السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي أقلّ قدّم العشاء، و يجب المبادرة إلى المغرب (7) بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، و الظاهر أنّها حينئذٍ أداء و إن كان (1). الامام الخميني: لكن لايمكن الاتّكال عليها بعد الإعراض عنها

مكارم الشيرازي: النصّ معرض عنها، كما اعترف به قدس سره، فالعمل به مشكل، بل لم يعرف القائل به إلّانادراً (2). مكارم الشيرازي: لا دليل على جواز العدول في الوقت المختصّ، لانصراف أدلّتها إلى ما يصحّ من غير ناحية الترتيب (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً (4). الخوئي: بل يختصّ بالاولى

مكارم الشيرازي: بل اللازم الإتيان بالظهر، لانفهام الترتيب هنا من إطلاق الأدلّة بمعونة ارتكاز المتشرّعة (5). الگلپايگاني: و الأحوط تعيين الاولى (6). الامام الخميني: الأقوى هو لزوم الإتيان بالاولى (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لاحتمال اختصاص دليل الوقت المختصّ بما إذا لم يؤدّ صاحبة الوقت؛ ولكن لايُترك الاحتياط بعدم قصد خصوص الأداء أو القضاء، بل ينوي ما في ذمّته

العروة الوثقى، ج 1، ص: 426

الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء.

مسألة 5: لايجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، و يجوز العكس؛ فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها، لايجوز

له العدول إلى العصر، بل يقطع و يشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها (1).

مسألة 6: إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى (2) الإقامة، بطلت صلاته و لايجوز له العدول إلى العصر، فيقطعها و يصلّي العصر. و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذٍ، ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة، فالظاهر أنّه يعدل بها (3) إلى الظهر قصراً.

مسألة 7: يستحبّ التفريق (4) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين و العشائين، ويكفي مسمّاه (5)؛ و في الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّاأنّه لايخلو عن إشكال. (1). الامام الخميني: فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه، و إلّافلايجوز (2). الامام الخميني: لكن في جواز هذه النيّة إشكال (3). الامام الخميني: فيه إشكال لايُترك الاحتياط بقطعها و إتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات، و إلّافيأتي بها عصراً

الگلپايگاني: مشكل، بل الأظهر أنّه يقطع العصر و يأتي بهما و لو بإدراك ركعة من الظهر

الخوئي: بل الظاهر أنّه يقطعها و يأتي بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة، و إلّاأتمّ ما بيده قصراً، و ليس هذا من موارد العدول، كما يظهر وجهه بالتأمّل

مكارم الشيرازي: العدول هنا محلّ إشكال، لأنّ القدر المتيقّن من أدلّتها هو ما إذا كان منشأه النسيان لا تبدّل العنوان؛ اللّهم إلّاأن يقال بإلغاء الخصوصيّة عرفاً؛ و مع ذلك لايُترك الاحتياط (4). الخوئي: في استحبابه إشكال (5). الامام الخميني: فيه تأمّل

مكارم

الشيرازي: «التفريق» و «الجمع» هنا ليسا على ما يفهم من معناهما لغةً حتّى يكفي مسمّى التفريق، بل إشارة إلى ما كان متعارفاً في الخارج من لدن عصر النبي صلى الله عليه و آله إلى أعصار أئمّة أهل البيت عليهم السلام من فعل كلّ صلاة في وقتها الاستحبابي عندنا و الوجوبي عند الجمهور، فلايكفي مسمّى التفريق قطعاً؛ و العجب من الماتن و المحشّين- قدّس اللّه أسرارهم- كيف غفلوا عن ذلك مع ما فيه من الوضوح لمن راجع الروايات المتضافرة الواردة في الباب. و ما استقرّ عليه فعل النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و لم يخرجوا عنه، إلّانادراً لبيان التوسعة على الامّة أو لبعض الأعذار

العروة الوثقى، ج 1، ص: 427

مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين؛ و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد (1) في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال (2)؛ نعم، الأحوط (3) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء (4)، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّاإذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة (5).

مسألة 11: كلّ صلاة ادرك من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لايجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.

[فصل في أوقات الرواتب

فصل في أوقات الرواتب

مسألة 1: وقت

نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين (6)، أي سُبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى (7) و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة؛ و مع ذلك، الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين. (1). مكارم الشيرازي: و قد عُرفَت بعده (2). الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه

الگلپايگاني: بعد ما يختصّ بالظهر (3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (4). مكارم الشيرازي: ولكن لا شكّ في تقديم وقت الفضيلة ولو تأخّر عن أوّل وقت الإجزاء (5). مكارم الشيرازي: أي ظلمة السماء و الأرض و إن كان الافق مسفراً كالقبطيّة البيضاء (6). الگلپايگاني: الحكم بصحّة نافلة العصر من الزوال ولو في الوقت المختصّ بالظهر مشكل (7). الامام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، بل لايبعد كون الأوّل أقوى

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 428

مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى (1) جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة (2).

مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها (3)، بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس و ستّاً عند ارتفاعها و ستّاً قبل الزوال و ركعتين عنده.

مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة (4) المغربيّة.

مسألة 5: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة، يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها (5) عقيبها من غير فصل معتدّ به؛ و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض

الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها.

مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل (6) و طلوع الحمرة المشرقيّة، و يجوز دسّها (7) في صلاة الليل قبل الفجر (8) و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّاأنّ الأفضل (9) إعادتها في وقتها.

(1). الامام الخميني: الأحوط إتيانها رجاءً (2). الخوئي: الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة (3). الگلپايگاني: و أن يأت ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّاً بين الفريضتين، فهو أيضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره

مكارم الشيرازي: و أحسن منه أن يأتي الستّ ركعات بكرةً و ستّ ركعات عند ارتفاع الشمس و ركعتين عند الزوال و ستّ ركعات بعد الفريضة (4). الخوئي: لايبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء و القضاء

الگلپايگاني: لايبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً بعد زوال الحُمرة (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (6). الامام الخميني: لايبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل (7). الخوئي: لايبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً (8). مكارم الشيرازي: بل يجوز تقديمه عليه بعنوان الأداء؛ سواء دسّها في صلاة الليل أم لا. و المدار، على صدق عنوان التقديم؛ أمّا لو دسّها في صلاة الليل، يجوز و لو من نصف الليل أو قبله (9). الخوئي: تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها و استيقظ قبل الفجر أو عنده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 429

مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها

أو قبله و نام بعدها، يستحبّ إعادتها.

مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني (1)، و الأفضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر (2).

مسألة 9: يجوز للمسافر و الشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء (3).

مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.

مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.

مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد، أتمّها مخفّفة (4)؛ و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته، و قضاها؛ و لو اشتغل بها، أتمّ ما في يده (5) ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.

مسألة 13: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها (6)؛ فنقول: يستثنى من ذلك موارد:

الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، و كذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة و أراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم (7)، مع احتمال زوال (8) العذر أو رجائه؛ و أمّا في غيره من الأعذار، (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و يظهر من غير واحد من روايات الباب جوازه قبل نصف الليل مطلقاً؛ فتأمّل (2). الامام الخميني: و أفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللّه صلى الله عليه و آله

مكارم الشيرازي: المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت؛ أمّا غيره فلا دليل عليه (3). مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة كونها

أداء في هذا الحال (4). الامام الخميني: على الأولى، و كذا في ما بعده من الفروع (5). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (6). مكارم الشيرازي: بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت فضيلتها، كما مرّ (7). مكارم الشيرازي: رعاية للاحتياط المستحبّ (8). الخوئي: مرّ الكلام فيه [في أحكام التيمّم، المسألة 3]؛ و أمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 430

فالأقوى (1) وجوب التأخير و عدم جواز البدار.

الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما، فيؤخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله.

السادس: لانتظار الجماعة (2) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك (3).

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات.

الثامن: المسافر المستعجل.

التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين، لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها.

العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما (4)، لتجمع بين الاولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد.

الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (5) و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال (6).

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما و لو إلى ربع الليل، بل و لو إلى ثلثه.

الثالث عشر: من خشي الحَرّ، يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.

الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوقّ نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.

مسألة 14: يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر (7)، و كذا (1). الامام الخميني: بل الأحوط (2). الخوئي: هذا إذا لم يؤدّ

التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، و كذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر (3). مكارم الشيرازي: ممّا يكون أهمّ من التعجيل؛ و لكن ما ذكره على إطلاقه، محلّ تأمّل (4). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه (5). الخوئي: بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت

مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ التعجيل المستحبّ هو فعل كلّ صلاة في أوّل وقت فضيلتها، و أوّل وقت فضيلة العصر من الذراعين (6). الگلپايگاني: بعد ما يختصّ بالظهر (7). مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة، و إلّاففيه إشكال؛ نعم، في فائتة اليوم من صلاة أو صلاتين لايُترك الاحتياط بالتقديم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 431

يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، و الأفضل قضاء الليليّة في الليل و النهاريّة في النهار.

مسألة 15: يجب (1) تأخير الصلاة (2) عن أوّل وقتها لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم، كما مرّ هنا و في بابه؛ و كذا يجب التأخير (3) لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما و كذا لتعلّم (4) أجزاء الصلاة و شرائطها (5)، بل و كذا لتعلّم أحكام الطوارى ء من الشكّ و السهو و نحوهما مع غلبة الاتّفاق (6)، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له، و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان (7) متزلزلًا (8) و إن لم يتّفق، و أمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحّة؛ نعم، إذا اتّفق شكّ أو سهو لايعلم حكمه، بطلت صلاته (9)، لكن له أن يبني (10) على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، و الإعادة إذا

خالف الواقع. و أيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد (11) أو أداء الدين (1). الامام الخميني: على الأحوط، كما مرّ (2). الخوئي: مرّ الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 13] (3). الامام الخميني: الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيّاً، بل إلزام عقليّ محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ (4). الامام الخميني: لايجب التأخير للتعلّم، بل يجوز الدخول في الصلاة و تعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاً فشيئاً (5). مكارم الشيرازي: إذا لم يقدر على الاحتياط (6). الامام الخميني: بحيث يطمئنّ باتّفاقها، لكنّ الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة

الگلپايگاني: يكفي احتمال الاتّفاق احتمالًا عقلائيّاً و إن لم يغلب الاتّفاق

مكارم الشيرازي: بل مع العلم به إجمالًا أو تفصيلًا، و لا وجه للتزلزل بعد بنائه على امتثال المولى، و لا دليل على وجوب نيّة الجزم كما اعترف به بقاءً (7). الامام الخميني: محلّ إشكال بل منع، مع إتيانها بقصد القربة و رجاء المطلوبيّة، و عدم الجزم بالنيّة المعبّرعنه بالتزلزل غير قصد التقرّب و قصد الصلاة، و لا منافاة بين التزلزل و قصدهما (8). الخوئي: لايضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً و كون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط، كما هو الحال فيما إذا عرض الشكّ في الأثناء (9). الامام الخميني: بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة؛ نعم، لايجوز الاكتفاء بها إلّامع السؤال و العلم بموافقتها للحجّة (10). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكّن من الاحتياط، و إلّافهو المتعيّن (11). مكارم الشيرازي: قد مرّ في أحكام المسجد أنّ الفوريّة بهذا المقدار غير ثابت، و كذا بالنسبة إلى أداء الدين

العروة الوثقى، ج 1،

ص: 432

المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى و إن كان الأحوط الإعادة.

مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة، في وقت الفريضة ما لم تتضيّق و لمن عليه فائتة على الأقوى، و الأحوط الترك، بمعنى تقديم الفريضة و قضائها.

مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع (1)؛ هذا إذا أطلق في نذره، و أمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحّة، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع. و لايرد: أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحاً، و على القول بالمنع لارجحان فيه فلاينعقد نذره، و ذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، و مرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، و لايعتبر (2) في متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر (3) عنه، حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.

مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها؛

و الاولى: هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان أوقاتها.

و الثانية: إمّا ذات السبب، كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبّة في الأيّام (1). الامام الخميني: الأقوى على القول به البطلان، لأنّ وصف النفل لايرتفع بالنذر، بل متعلّق الوجوب في النذرو أشباهه هو الوفاء بها، و صلاة النفل في وجودها الخارجيّ مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجيّة مصداق للنافلة و للوفاء بالنذر من غير أن ينقلب عنوان النافلة عمّا هو عليه، و التفصيل موكول إلى محلّه. و ما ذكره في المتن غير وجيه خصوصاً في الفرض

الّذي تعرّض له و علّله، و توهّم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع، بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حراماً لايعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحاً، فيصير النفل قسمين: راجحاً و حراماً

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الجواز على هذا القول مطلقاً، لأنّ النافلة لاتخرج عن هذا العنوان بعروض الوجوب (2). الخوئي: في البيان قصور ظاهر و إن كان ما اختاره هو الصحيح (3). الگلپايگاني: الظاهر أنّ المعتبر في النذر ذلك، و أمّا نذر الصوم في السفر و الإحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محلّه إن شاء اللّه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 433

و الليالي المخصوصة، و إمّا غير ذات السبب و تسمّى بالمبتدأة. لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر (1) أو الصبح (2)، و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات ذوات الأسباب (3). و أمّا النوافل المبتدأة الّتي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع و قربان كلّ تقيّ و معراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات (4):

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أي قُبَيل الغروب؛ و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها، فلايكره إتمامها (5)؛ و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

[فصل في أحكام الأوقات

فصل في أحكام الأوقات

مسألة 1: لايجوز الصلاة قبل دخول الوقت؛ فلو صلّى بطل و إن كان جزء منه قبل الوقت. و يجب العلم بدخوله

حين الشروع فيها، و لايكفي الظنّ لغير ذوي الأعذار (6)؛ نعم، (1). الامام الخميني: ليس بعدهما وقت لشي ء من النوافل اليوميّة، بل و لا الثلاثة الّتي بعدهما من الصور الخمسة (2). مكارم الشيرازي: ليس في النوافل المرتّبة ما يكون بعد العصر و الصبح، إلّاعلى القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الإجزاء (3). الخوئي: لايبعد عدم الفرق بينها و بين غيرها

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم الدليل عليه (4). مكارم الشيرازي: و هو الأقوى عندي (5). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و انصراف الأدلّة منه غير معلوم (6). الامام الخميني: إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم و نحوه يجوز التعويل على الظنّ، دون الأعذارالخاصّة كالعمى و الحبس، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت

مكارم الشيرازي: الإنصاف كفاية الظنّ القويّ في مثل صلاة الظهر و العصر، بل و غيرهما، فإنّ طرق معرفة الزوال المذكورة في الروايات و فتاوى الأصحاب لايحصل منها أكثر من الظنّ، فإنّ ظلّ الجدار أو الشاخص المتعارف غير المبنيّ على الدقّة، و كذا ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه الجنوب أو القبلة الّتي لاتثبت غالباً إلّابالظنّ؛ و كذا الأقدام الواردة في رواية 11/ 3 من أبواب المواقيت من الوسائل، لايحصل منها أزيد ممّا ذكرنا، لاسيّما مع ملاحظة تعليل جواز التعويل على أذانهم بأنّهم أشدّ مواظبةً للوقت و غير ذلك من القرائن

العروة الوثقى، ج 1، ص: 434

يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف (1) العدل (2)، و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال (3)، و إذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله و لاشهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في

الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.

مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال؛ و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها، ففي الصحّة إشكال (4)، فلايُترك الاحتياط بالإعادة (5).

مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل (6) العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت، بطلت و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت (7)؛ و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر (1). الامام الخميني: الأحوط عدم الاعتماد عليه (2). الگلپايگاني: لايبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت

مكارم الشيرازي: بل مطلق الثقة في الوقت و إن لم يكن ثقةً في غيره (3). الخوئي: لايبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة

مكارم الشيرازي: قد مرّ في أبحاث الطهارة و النجاسة حجيّة قول الثقة مطلقاً (4). الامام الخميني: الأقوى عدم الصحّة (5). الخوئي: بل وجوبها هو الأقوى

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب الإعادة، لعدم شمول رواية ابن رياح الّذي هو المعتمد في مسألة دخول الوقت في الأثناء له؛ و القاعدة تقتضي فسادها (6). الامام الخميني: مرّ الإشكال في اعتباره (7). الخوئي: في الصحّة إشكال، و الأحوط لزوماً إعادتها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 435

فلاتصحّ (1) و إن دخل الوقت في أثنائها، و كذا إذا كان غافلًا على الأحوط (2)، كما مرّ (3). و لا فرق في الصحّة في الصورة الاولى، بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط

أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلاينفع شيئاً.

مسألة 4: إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه (4) من عمىً أو حبس أو نحو ذلك، فلايبعد كفاية الظنّ (5)، لكنّ الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لايُترك هذا الاحتياط.

مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و في أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لايكفي في الحكم بالصحّة، إلّاإذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقلّ (6) من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

مسألة 6: إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلايبعد الحكم بالصحّة (7)، و إلّاوجبت الإعادة بعد الإحراز.

مسألة 7: إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: بل الأقوى، كما مرّ في المسألة السابعة (3). الخوئي: بل الأقوى، كما مرّ

الامام الخميني: مرّ الكلام فيه (4). الخوئي: الأظهر أنّ جواز الاكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعية، و لا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها (5). الامام الخميني: مرّ التفصيل في المسألة الاولى

الگلپايگاني: في الموانع العامّة

مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الظنّ القويّ حتّى لمن يقدر على العلم، فكيف بمن لايقدر، لاسيّما مع ما ورد صريحاً في هذا المقام في باب الصوم من جواز التعويل عليه، لعدم إمكان التفكيك بينهما في عرف المتشرّعة؛ فهل يجوز أن يقال لواحد يجوز لك إفطار الصيام و لايجوز لك صلاة المغرب؟ (6). الخوئي: لا

لأجل ذلك، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى (7). الامام الخميني: إلّاإذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه

الگلپايگاني: مشكل، إلّاإذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 436

الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة (1)، و إن علم أنّه كان ملتفتاً و مراعياً له و مع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا، بنى على الصحّة (2)، و كذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا؛ هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول، و إلّالايحكم بالصحّة (3) مطلقاً (4) و لاتجري قاعدة الفراغ (5)، لأنّه لايجوز (6) له حين الشكّ الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.

مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر (7)، و بين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، و كذا لو كان جاهلًا (8) بالحكم؛ و أمّا لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً و إن كان في الوقت المختصّ بالاولى (9) على الأقوى، كما مرّ، لكنّ الأحوط الإعادة في هذه الصورة؛ و إن تذكّر بعد الفراغ (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الگلپايگاني: مشكل، لأنّ قاعدة اليقين في الشكّ الساري لم يثبت اعتبارها، و المتيقّن من قاعدة الفراغ ماكان احتمال الخلل مستنداً إلى الغفلة؛ نعم، لو علم بدخول الوقت قبل السلام يدخل في المسألة الماضية، و بهذا يشكل الحكم بالصحّة في الفرع الثاني (3). الامام الخميني: بل يحكم بها و إن وجب إحراز الوقت للصلاة الاخرى، و تعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده في غير المحلّ (4). مكارم الشيرازي: مجرّد

ما ذكره من التعليل غير كافٍ، لورود مثله فيمن صلّى ثمّ شكّ في الطهارة، فإنّه يحكم بصحّة ما مضى منه، و عليه الطهارة لما بقي؛ و لكن يمكن التعليل بأنّ المتيقّن من القاعدة ما إذا علم بتوجّه التكليف و هنا غير ثابت؛ فتأمّل؛ و الأحوط في هذه الصورة الإعادة (5). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الحاشية السابقة، و يمكن الخدشة أيضاً بأنّ القاعدة مسوغة لبيان صحّةالمأتيّ به بمعنى إتيانه على ما امر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، و المشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الأمر حين وقوعه حتّى يحكم بانطباقه مع ما امر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر كما في الفرض (6). الخوئي: في البيان قصور يظهر وجهه بالتأمّل (7). الامام الخميني: بل بتأخير العصر و العشاء، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر، و الفرق أنّه لو صلّى الظهر والمغرب و لم يصلّ العصر و العشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم؛ لعدم إمكانه قبل الوجود (8). الخوئي: هذا إذا كان مقصّراً، و إلّافالأظهر هو الحكم بالصحّة (9). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى فيه البطلان

مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال في العدول في الوقت المختصّ، و اللازم الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 437

صحّ و بنى على أنّها الاولى (1) في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً و إن كان في الوقت المختصّ (2) على الأقوى، و قد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، و أمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة و يأتي بالاولى و إن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب (3)، لكنّ الأحوط

في هذه الصورة الإعادة.

مسألة 9: إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها، فتذكّر في الأثناء عدل (4)، إلّاإذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الأحوط (5) حينئذٍ إتمامها (6) عشاءً، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، و أمّا إذا كان احتياطيّاً فلايكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطيّة أيضاً (7)، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة (8) دون اللاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اخرى، و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللّازم أن لايكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، و إلّالم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول، لما مرّ. (1). الامام الخميني: بل تقع الثانية و سقط الترتيب و وجب الإتيان بالاولى

الگلپايگاني: بل الثانية، كما مرّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم جواز العدول بعد الفراغ (2). الامام الخميني: لاينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختصّ، بل لايُترك حتّى الإمكان و إن كان الوجه ما ذكره

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى فيه البطلان، و كذا العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر، إلّاأن يقع بعض العشاء في الوقت المشترك كمن يصلّي تماماً (4). مكارم الشيرازي: بل ما لم يدخل في الركعة الرابعة، فإنّ العدول فيما إذا قام إليها لا دليل عليه أيضاً بعد عدم شمول رواياته له و كونه على خلاف الأصل و كون بعض رواياتها الّتي يمكن الاستدلال به على العموم مخدوش السند (5). الامام الخميني: و إن لايبعد صحّتها عشاء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط (6). الخوئي: و الأظهر جواز قطعها

و الإتيان بها بعد المغرب (7). مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان منشاء الاحتياط في كليهما واحداً (8). الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحداً، و أمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 438

مسألة 11: لايجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت، و لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، و كذا من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة، إلّا في مسألة إدراك الجماعة (1)؛ و كذا من فريضة إلى اخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحبّ في سعة وقت (2) الحاضرة.

مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها، ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها، فالظاهر جواز (3) العدول (4) منها إلى العصر ثانياً، لكن لايخلو عن إشكال، فالأحوط (5) بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي.

مسألة 14: إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر و التيمّم و الوضوء و المرض و الصحّة و نحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء، و إلّالم يجب (6)؛ و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار، وجبت المبادرة إلى الصلاة. و على ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت، يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر (1). الخوئي: و إلّافيمن أراد قرائة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة اخرى حتّى تجاوزنصفها، فإنّه يجوز له

أن يعدل إلى النافلة ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة

مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجماعة (2). مكارم الشيرازي: بل قد يجب لوقلنا بوجوب تقديم فائتة اليوم أو شبهه (3). الامام الخميني: إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية، و لكن لابدّ حينئذٍ من إعادة الذكر الواجب الآتي بعنوان الثانية، أي المعدول إليه؛ فلو تبيّن بعد إتيان القرائة مثلًا بعنوان الظهر عدل إلى العصر و أتى بالقرائة للعصر، تمّت صلاته، بخلاف ما لودخل في الركوع فتبيّن، فإنّ الظاهر بطلان صلاته (4). مكارم الشيرازي: إذا لم يأت بشي ء من الأجزاء حينئذٍ؛ بل ليس عدولًا هنا، و إلّاففيه إشكال؛ نعم، في الأجزاء غير الأركان يمكن القول بجواز إعادتها و صحّة الصلوة لمقتضى «لاتعاد»، على إشكال (5). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك فيما إذا أتى بركن بعد العدول، و أمّا إذا أتى بجزء غير ركني فاللازم الإتيان به ثانياً فلا حاجة معه إلى الإعادة، و أمّا مع عدم الإتيان بشي ء فلا إشكال فيه

الگلپايگاني: لايُترك (6). الگلپايگاني: الأحوط في غير الحائض و النفساء القضاء إن أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظضيق الوقت؛ سواء كان أوّل الوقت أو آخره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 439

و ثمانية للظهرين، و في السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين، و هكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؛ و إن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة، لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدّمات، و ذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة، و الأقوى الأوّل (1) و إن كان هذا القول أحوط.

مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين

(2) وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها، و إن لم يبق إلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات و في السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر. و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية؛ و إذا كان ذات الوقت واحدة، كما في الفجر، يكفي بقاء مقدار ركعة.

مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء و الجنون الأدواريّ، فهل يجب الإتيان بالاولى أو الثانية أو يتخيّر، وجوه (3).

مسألة 17: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت، وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة (4) أو (1). الخوئي: بل الأقوى كفاية التمكّن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء و إن لم يتمكّن فيه من شي ء من مقدّماتها، لصدق الفوت حينئذٍ مع التمكّن من تحصيل الشرائط قبل الوقت؛ نعم، يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكّنها من الصلاة و الطهارة أيضاً، كما مرّ

مكارم الشيرازي: في الحائض و شبهها، فإنّ الحكم بقضائها معلّق في الأدلّة على تفريطها و توانيها و هو لايصدق بغير ذلك؛ و أمّا في غيرها فلايُترك الاحتياط، لاحتمال صدق الفوت فيها بمجرّد إدراك الوقت بمقدار نفس الصلوة و إن لم يدرك الطهارة و غيرها (2). الامام الخميني: مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة، و كذا في الصلاة الواحدة و الفروع الآتية (3). الامام الخميني: أوجهها أوّلها، كما تقدّم

الخوئي: مرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل

الگلپايگاني: الأحوط الإتيان بالاولى إلّافي الوقت المختصّ بالثانية، حيث إنّه تتعيّن

عليه الثانية

مكارم الشيرازي: أقواها الأوّل، كما مرّ في المسألة الثالثة من الأوقات، و العجب أنّه رجّح التخيير هناك و لم يرجّح هنا؛ ثمّ إنّ احتمال تعيين الثانية لا وجه له أصلًا، بل الأمر يدور بين الاولى و التخيير، و الأقوى هو الأوّل، كما عرفت (4). الامام الخميني: مع الطهارة ولو ترابيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 440

أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها (1) و عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط؛ و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت؛ فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك، يشكل صحّة صلاته، بل تبطل على الأقوى (2).

مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد، يجب ترك المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الإمكان؛ نعم، في المقدار الّذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت، لابأس بإتيان المستحبّات.

مسألة 20: إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لاتجري قاعدة التجاوز (3)؛ نعم، لو كان في الوقت المختصّ بالعصر، يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت.

[فصل في القبلة]

اشارة

فصل في القبلة

و هي المكان الّذي وقع فيه البيت- شرّفه اللّه تعالى- من تخوم الأرض إلى عنان السماء (4) للناس كافّة، القريب و البعيد؛ لاخصوص البنية. و لايدخل فيه شي ء من حجر (1). مكارم الشيرازي: لاينبغي ترك الاحتياط و إن قلنا بشرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو الأقوى (2). الامام الخميني: بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لايبعد صحّتها مطلقاً و إن عصى بتفويت الوقت، لكنّ

الاحتياط لاينبغي تركه

الگلپايگاني: في القوّة منع

مكارم الشيرازي: بل على الأحوط، لأنّ الأمر بالشي ء و إن لم يقتض النهي عن ضدّه الخاصّ، إلّاأنّ التقرّب بالضدّ إذا لم يكن له صارف عن نفس الواجب إلّاالاشتغال به لايخلو عن إشكال، كما يظهر بمراجعة العقلاء فيما بين الموالي و العبيد (3). مكارم الشيرازي: جريانها لايخلو عن وجه، لما ورد في النصّ من إجرائها بالنسبة إلى الأذان إذا دخل في الإقامة و فيها إذا دخل في الصلاة، و هل ترتّب العصر على الظهر أقلّ منها؛ فتأمّل (4). الخوئي: لا أصل لذلك

مكارم الشيرازي: القدر المعلوم جواز الصلوة في السراديب أو فوق الجبل أو في الطائرة أو نحو ذلك مستقبلًا لامتداد البيت من الطرفين؛ أمّا كونه كذلك حتّى في الخطّ الممتدّ الخارج من الجانب الآخر من الأرض أو الممتدّ إلى السماء حتّى يصحّ الصلوة إلى هذا الخطّ في مثل كرة القمر، فلا دليل عليه، بل الدليل على خلافه و يلزم منه ما لايلتزم به أحد ظاهراً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 441

إسماعيل و إن وجب إدخاله في الطواف. و يجب استقبال عينها، لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (1). و لايعتبر اتّصال الخطّ من موقف كلّ مصلّ بها، بل المحاذاة العرفيّة كافية (2)؛ غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع (3) مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك (1). الامام الخميني: و إن كان الواجب استقبال عين الكعبة مطلقاً، لكن إذا بَعُد المصلّي عن مكّة المعظّمة مقداراًمعتدّاً به لاينفكّ استقبال العين عن استقبال المسجد عرفاً و حسّاً، و إذا بعد عنها جدّاً لاينفكّ استقبالهما عن استقبال الحرم كذلك، و لعلّ أهل العراق و إيران يكونون في استقبالهم لمكّة المعظّمة

مستقبلين لجميع الحجاز عرفاً؛ ألا ترى أنّ استقبالنا للشمس استقبال لجميعها مع أنّ جميع الأرض ليس له قدر محسوس في مقابلها، و ذلك لبعدها و أنّ كلّما ازداد الأشياء بعداً ازدادت صغراً بحسب الحسّ، و كلّما صارت الزاوية الحادثة من خروج الشعاع المنطبق على المرئيّ أو دخول النور الوارد على الباصرة أحدّ، يصير المرئي أصغر، و كلّما صارت أفرج يصير أكبر، ولايرى الشي ء على ما هو عليه إلّابزاوية قائمة ولا ريب في زيادة اتّساع المحاذاة عرفاً بزيادة البعد بهذا المعنى. و أيضاً لمّا كان وضع العينين خلقة على سطح محدّب تقريباً يكون خروج الشعاع أو دخول نور المرئي في العين على خطوط غير موازية، و لأجل ذلك أيضاً تزداد السعة بازدياد البعد عرفاً و حسّاً. و أمّا عدم انحراف الصفّ المستطيل، فلأنّ كلّ مصلّ بواسطة جاذبة الأرض و كرويّتها تكون قدمه محاذية لمركز الأرض، بحيث إذا خرج خطّ مستقيم من مركزها مارّاً على ما بين قدمه يمرّ على امّ رأسه؛ و بعبارة اخرى: إنّ كلّ مصلّ قائم على قطر من أقطار الأرض، فإذا راعى محاذاة الكعبة يكون الخطّ الخارج من عينه مثلًا غير موازٍ للخطّ الخارج من عين الآخر، و كذا الخطّ المفروض خارجاً من جبهته غير موازٍ لما خرج من جبهة غيره ممّن يليه في الصفّ، كما أنّ القطر الّذي قام عليه غير موازٍ للقطر الّذي قام عليه الآخر، و لأجل ذلك و ذاك لو فرض صفّ بمقدار نصف دائرة الأرض أو تمامها يكون كلّ منهم محاذياً للقبلة من غير لزوم انحناء في الصفّ إلّاالانحناء القهريّ الّذي يكون بتبع كرويّة الأرض، والتفصيل لايسعه المقام. (2). الخوئي: هذا عند عدم التمكّن من إحراز محاذاة نفس

العين، و إلّافتجب محاذاة نفسها لحدبة الوجه الّتي تكون نسبتها إلى دائرة الرأس بالسبع تقريباً، فإذا وقع البيت بين القوس الواقع على افق المصلّي المحاذي للقوس الصغير الواقع على الحدبة فالمحاذاة حقيقيّة (3). مكارم الشيرازي: المحاذاة العقليّة الحاصلة باتّصال الخطّ العمود على وسط الجبهة أو مقاديم البدن بالكعبة لاتختلف بالقُرب و البُعد، ولكنّ المحاذاة العرفيّة تختلف، فإنّ الزاوية اليسيرة لاينافيها مع البُعد و ينافيها مع القُرب. و إن شئت أدقّ من هذا، قلت: المحاذاة لاتتّسع مع البُعد، بل يتّسع ما يحاذي، فإنّ الزاوية اليسيرة لاتؤثر في سعة المحاذي في القريب ولكن يحدث ضلعاً طويلًا مع البُعد، كما لايخفى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 442

بملاحظة الأجرام البعيدة (1) كالأنجم و نحوها، فلايقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها (2)، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها، راجع (3) في الحقيقة إلى ما ذكرنا (4)، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (5).

و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ. و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (6)، و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، و إلّافالأحوط تكرار الصلاة (7)، و مع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربع جهات (8) إن وسع الوقت، و إلّافيتخيّر بينها. (1). مكارم الشيرازي: الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها لها عرض عريض أوسع من طول الصفّ الطويل، فيمكن المحاذاة الحقيقي في مجموع الصفّ، و هذا المثال منه عجيب (2). الخوئي: مرّ اعتبار المحاذاة الحقيقيّة (3). الامام الخميني: و لعلّه راجع إلى ما

ذكرنا من أنّ استقبال البعيد لسمت الكعبة وجهتها عين استقبال الكعبة، و لو لم يرجع ما ذكره إليه و أرادوا به السمت- و لو لم يستقبل الكعبة عرفاً- فهو ضعيف (4). مكارم الشيرازي: فالتفاوت بين القريب أو البعيد ليس في المستقبل، بل في كيفيّة الاستقبال، فإنّه في القريب المحسوس أدقّ و في البعيد أوسع و أعمّ (5). مكارم الشيرازي: و الحاصل أنّ المحاذاة العقليّة غير معتبرة، كما أنّ المحاذاة المسامحيّة غير كافية؛ و المعتبر، الدقّي العرفى (6). الامام الخميني: لايبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادئ الحسّيّة و يقدّم البيّنة على اجتهاده الظنّيّ، ولايبعد جواز التعويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي و إن خالف ظنّه المطلق

الخوئي: أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لاتبعد كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً

الگلپايگاني: الأقوى كفايتها إن كان إخبارهما مستنداً إلى المبادئ الحسّيّة، و إلّافالأقوى عدم الكفاية حتّى مع عدم التمكّن من العلم فيعمل بالظنّ الفعلي

مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه إذا كان عن مبادئ حسيّة (7). الخوئي: و الأظهر كفاية العمل بالبيّنة

مكارم الشيرازي: لا وجه لتكرار الصلوة، بل يعمل باجتهاده فيها إذا كانت البيّنة مستندة إلى الاجتهاد، كما أنّه لا إشكال في العمل بها إذا كانت مستندة إلى الحسّ (8). الخوئي: على الأحوط؛ و لاتبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة

الگلپايگاني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضاً

مكارم الشيرازي: و الأقوى كفاية الصلوة إلى جهة واحدة، و لاتجب إلى أربع جهات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 443

مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظنّ الّتي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم، كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد، كثيرة:

منها: الجُدَي، الّذي هو المنصوص في الجملة، بجعله في

أواسط العراق كالكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن، و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه (1)؛ و المنكب ما بين الكتف و العنق، و الأولى (2) وضعه خلف الاذن (3)؛ و في البصرة (4) و غيرها من البلاد الشرقيّة في الاذن اليمنى (5)، و في موصل و نحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر، و في عدن بين العينين، و في صنعاء على الاذن اليمنى، و في الحبشة و النوبة صفحة الخدّ الأيسر.

و منها: سُهيل، و هو عكس الجُدي.

و منها: الشمس (6) لأهل العراق (7) إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم (1). مكارم الشيرازي: و طريق معرفة ارتفاع الجُدَي و انخفاضه أن يكون الفرقدان (كوكبان في ذنب الدبّ الأصغر خلف الجُدَي) فوقه في حالة الانخفاض و تحته في عكسه (2). الگلپايگاني: لا وجه لهذه الأولويّة

مكارم الشيرازي: كلّ ذلك و شبهها مستندة إلى ما ذكره أهل الهيئة و يمكن الركون إليها إذا أفاد الظنّ؛ و الأولى في أعصارنا متابعة ما ذكره المتأخّرون و المعاصرون في انحراف البلاد، فإنّه أدقّ و أضبط. و يمكن الركون في ذلك إلى البوصلة فإنّها من الأسباب المورثة للظنّ غالباً، بل قديكون الظنّ الحاصل منه أقوى من غيرها؛ و لكن لابدّ أن تكون الآلة سليمة غير معيبة (3). الخوئي: في أولويّته إشكال، بل منع (4). الامام الخميني: فيما ذكره بالنسبة إلى البصرة، بل في كثير منها إشكال، لابدّ من الرجوع إلى القواعد أو إلى أهل الفنّ (5). الگلپايگاني: يعني محاذياً له خلف المنكب ممّا يلي العضد (6). الامام الخميني: لعلّ هذه العبارة للتنبيه على الخلل الّذي في

بعض الكتب من جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، لأنّ لازمه الانحراف إلى المشرق، و هو خلاف الواقع و خلاف العلامة الاولى، فأصلح الماتن؛ ذلك بأنّ العلامة زوال الشمس إلى الحاجب الأيمن عند المواجهة إلى نقطة الجنوب، و لايمكن ذلك إلّابانحراف قبلتهم من الجنوب إلى المغرب، وهي موافقة للواقع بالنسبة إلى أواسط العراق، و موافقة للعلامة الاولى مع وضوح العبارة (7). الگلپايگاني: يعني لأواسطهم، فإنّ انحراف قبلتهم إلى المغرب يكون بمقدار يحاذي حاجبهم الأيمن القبلة عند مواجهتهم إلى نقطة الجنوب، فالشمس إذا زالت إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصير محاذية لقبلتهم، و ليس المقصود جعلها عند الزوال على الحاجب الأيمن حتّى يستلزم انحراف قبلتهم إلى المشرق

مكارم الشيرازي: فإذا واجه الإنسان نقطة الجنوب و كانت الشمس على حاجبه الأيمن، كانت الشمس مواجهة للقبلة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 444

نقطة الجنوب.

و منها: جعل المغرب (1) على اليمين (2) و المشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجُدي بين الكتفين، كموصل.

و منها: الثريّا و العيّوق لأهل المغرب؛ يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن، و الثاني على الأيسر.

و منها: محراب صلّى فيه معصوم؛ فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن و لاتياسر، كان مفيداً للعلم (3)، و إلّافيفيد الظنّ.

و منها: قبر المعصوم؛ فإذا علم عدم تغيّره و أنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد، أفاد العلم (4)، و إلّافيفيد الظنّ.

و منها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها (5) على الغلط. إلى غير ذلك، كقواعد الهيئة (6) و قول أهل خبرتها.

مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ (7)، و لايجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ،

كما لايجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى (8). و لا فرق بين أسباب حصول الظنّ، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل (1). الامام الخميني: أي الاعتداليّ منه و من المشرق (2). الخوئي: هذا من سهو القلم، و الصحيح عكسه

مكارم الشيرازي: في النسخة غلط، بل اللازم جعل المشرق على اليسار (3). مكارم الشيرازي: لو قلنا بأنّه لايعمل بالحكم الظاهري و لا بعلمه العادي، بل بعلمه المكنون دائماً (4). مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في محرابه عليه السلام (5). مكارم الشيرازي: بل و لم يظنّ بخلافه (6). الامام الخميني: بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدّماته (7). الخوئي: أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة، بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضاً (8). مكارم الشيرازي: بل يكفي مسمّى الاجتهاد و التحرّي، و إلّالم يجز الاعتماد بمساجد المسلمين و غيرها، لإمكان تأكيد الظنّ الحاصل منها بتتبّع سائر الأمارات مع أنّه خلاف السيرة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 445

من الأمارات المذكورة أو من غيرها و لو من قول فاسق، بل و لو كافر؛ فلو أخبر عدل (1) و لم يحصل الظنّ بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة (2)، يعمل به (3).

مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير (4) في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.

مسألة 4: لايعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ، و لايكتفي بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى (5).

مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم، فالأحوط (6) تكرار الصلاة (7)، إلّاإذا علم بكونها مبنيّة

على الغلط.

مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين، بأن علم أنّها لاتخرج عن إحداهما، وجب عليه تكرير الصلاة (8)، إلّاإذا كانت إحداهما مظنونة و الاخرى موهومة، فيكتفي بالاولى؛ و إذا حصر فيهما ظنّاً، فكذلك يكرّر فيهما (9)، لكنّ الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ، لايجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى (1). مكارم الشيرازي: يعني من طريق الحدس؛ أمّا لو كان حسّيّاً، فلايبعد تقديمه على غيره (2). الامام الخميني: بل لايبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة و لو لم يحصل منه الظنّ، بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لايخلو من وجه (3). الخوئي: إذا كان خبر العدل حسّيّاً فلايبعد تقدّمه على الظنّ، و الاحتياط لاينبغي تركه (4). الخوئي: هذا بحسب الغالب، و إلّافيمكن اجتهاده بغيره أيضاً

مكارم الشيرازي: إذا لم يمكنه الاجتهاد بمثل البوصلة و غيرها (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الثانية (6). الگلپايگاني: لايبعد تقديم ظنّه الفعلي (7). الخوئي: جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهاديّ لايخلو من قوّة

مكارم الشيرازي: لا وجه لتكرار الصلوة إذا كان اجتهاده متيناً متقناً؛ فهل بني قبلة المسلمين إلّاعلى هذه الاجتهادات من أوّل الأمر غالباً؟ (8). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيه في صدر البحث في القبلة؛ و كذا الكلام في ذيل هذه المسألة (9). مكارم الشيرازي: لا دليل معتدّ به على حجيّة الظنّ هنا؛ فإجراء حكم المتحيّر لو لم يكن هنا أقوى، فلا أقلّ من أنّه أحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 446

مادام الظنّ باقياً.

مسألة 8: إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اخرى، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، و هل يجب إعادة

الظهر أو لا؟

الأقوى وجوبها (1) إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لاتجب الإعادة.

مسألة 9: إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اخرى، انقلب إلى ما ظنّه، إلّاإذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنّه الثاني، فيعيد.

مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد، الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لايضرّ بهيئة الجماعة و لايكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار.

مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية، صلّى إلى أربع جهات (2) إن وسع الوقت، و إلّافبقدر ما وسع. و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لايبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى (3) أن يكون على خطوط متقابلات (4).

مسألة 12: لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى (5).

مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ و كان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاولى إلى أن تتمّ، والأحوط اختيار الأوّل، و لايجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة الّتي صلّى إليها الاولى؛ نعم، إذا اختار الوجه الأوّل، لايجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى. (1). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك (2). الخوئي: على الأحوط، كما مرّ آنفاً

الگلپايگاني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط القضاء أيضاً مع ضيق الوقت عن تمام الجهات

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و قد مرّ الإشكال

فيه (3). الگلپايگاني: بل الأحوط

الامام الخميني: بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً، و معه لايبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار (4). مكارم الشيرازي: منصرف النصوص هوالمتقابلات العرفيّة، فلوقلنا بوجوب الأربع يشكل الاكتفاء بغيرها (5). الخوئي: لا بأس بتركه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 447

مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الاولى و صرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأوّل؛ و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير؛ و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية، و يكون الاولى قضاء؛ لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل. و كذا الحال في العشائين، و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة (1) فعلًا، بخلاف العشائين، لاختلافهما في عدد الركعات.

مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة، لايجب عليه الإعادة و لا إتيان البقيّة. و لو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث، أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى (2)، و إلّاوجبت الإعادة (3).

مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، و التكرار (4) إلى الجهات (5) مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات

و صلاة الأموات و قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدتي السهو (6) و إن قيل (7) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات، أو التعيين (1). الامام الخميني: أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية، لكن في الأخيرة يتعيّن عليه نيّة العصر

الخوئي: هذا في غير الصلاة الأخيرة، و المتعيّن فيها إتيانها عصراً

الگلپايگاني: و في آخر الوقت يتعيّن عليه العصر

مكارم الشيرازي: بل بقصد ما يجب إتيانه بحسب حكم الشرع أوّلًا، فإنّ كلتيهما تكون في الذمّة (2). مكارم الشيرازي: كفايته غير معلومة، فإنّ التوسعة تخصّ حال السهو و أمثاله، لاحال العلم و الاحتياط، و إلّالزم الاكتفاء بالثلاث عند التحيّر، كما هو ظاهر (3). الامام الخميني: أي الإتيان ببقيّة المحتملات، لا جميعها (4). الخوئي: مرّ عدم لزوم التكرار حتّى في الصلوات اليوميّة (5). مكارم الشيرازي: لو قلنا به (6). الخوئي: هذا مبنيّ على اعتبار الاستقبال فيهما (7). الامام الخميني: و هو ضعيف كالتعيين بالقرعة، كما أنّ الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف، لعدم كون أمثال المقام مصبّاً لها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 448

بالقرعة؛ و أمّا فيما لايمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر (1)، فمع عدم الظنّ يتخيّر، و الأحوط القرعة (2).

مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلةً أو مسامحةً، يجب إعادتها، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة (3) مع حصول قصد القربة منه.

[فصل في ما يستقبل له

فصل في ما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع:

أحدها: الصلوات اليوميّة أداءً و قضاءً، و توابعها، من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسيّة، بل و سجدتي السهو (4)، و كذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعةً أو احتياطاً (5)، و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات،

بل و كذا في صلاة الأموات؛ و يشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار (6)، لا في حال المشي أو الركوب (7)، و لايجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة (8) بالعرض بنذر و نحوه.

مسألة 1: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتّى (1). الگلپايگاني: الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لم يبلغ حدّ الحرج و إن كان الأقوى كفاية الحاجة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط تأخيرهما لولا الحاجة و الضرورة (2). مكارم الشيرازي: ليس هنا محلّ القرعة، فإنّ محلّها ما لا طريق إلى حلّ المشكل حتّى من الاصول و حتّى أصالة التخيير، كما حقّقناه في محلّه (3). الامام الخميني: أو كان منحرفاً إلى دون المشرق و المغرب في صورة الغفلة لا المسامحة

الخوئي: بل لو تبيّن وقوعها إلى ما بين المشرق و المغرب، صحّت أيضاً (4). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: على الأحوط فيهما

الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الامام الخميني: المعادة احتياطاً ليست مستحبّة شرعاً (6). الخوئي: على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: عدم اعتبار القبلة في حال المشي في الأسفار لا إشكال فيه؛ و أمّا في الحضر، فلا دليل عليه إلّارواية الحسين بن مختار و هو و إن كان محلًاّ للكلام، إلّاأنّه لايبعد صحّة روايته مع إطلاق كلمات القوم و غير ذلك من المؤيّدات (8). الامام الخميني: مرّ عدم صيرورتها واجبة به و نحوه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 449

أصابع رجليه (1) على الأحوط (2)، و المدار على الصدق العرفيّ؛ و في الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها (3) مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على

قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها (4)، و إن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون (5)، و إن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.

الثاني: في حال الاحتضار (6)؛ و قد مرّ كيفيّته.

الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يُجعَل على وجه (7) يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق.

الرابع: وضعه حال الدفن، على كيفيّة مرّت.

الخامس: الذبح والنحر، بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، و الأحوط (8) كون الذابح أيضاً مستقبلًا و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

مسألة 2: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط (9)، و الأحوط (10) تركه حال (1). الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب استقبالها، بل الميزان هو الاستقبال العرفيّ للمصلّي، و هو لايتوقّف على استقبال ظهر اليد و أصابع الرجل بل و الركبتين حال الجلوس، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه، لكنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، و كذلك في رأس الركبتين، فيكفي مجرّد صدق استقبال المصلّي، بل سيرة المسلمين جارية غالباً في عدم رعاية هذه الامور في استقبال القبلة (2). الخوئي: و الأظهر عدم وجوب الاستقبال بها (3). الخوئي: لايعتبر ذلك على الأظهر (4). الخوئي: لاتعتبر كيفيّة خاصّة في وضع القدمين (5). الامام الخميني: إن أمكن الاضطجاع على اليمين، و إلّايصلّي مضطجعاً عكس المدفون، أي يجعل رأسه مكان رجليه و يستقبل

مكارم الشيرازي: الكلام في هذا و ما بعده سيأتي إن شاء اللّه في أبواب القيام (6). مكارم الشيرازي: الكلام في هذا إلى الخامس مرّ، و سيأتي في محلّه إن شاء اللّه (7). الخوئي: بل على وجه يكون رأس الميّت إلى يمين

المصلّي و رجله إلى يساره، كما تقدّم. و ما في المتن يختصّ بالأماكن الّتي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب (8). الخوئي: لايُترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلًا (9). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال و إن كان هو الأحوط (10). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 450

الاستبراء و الاستنجاء، كما مرّ.

مسألة 3: يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و حال قرائة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً (1).

مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.

[فصل في أحكام الخلل في القبلة]

فصل في أحكام الخلل في القبلة

مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، بطلت صلاته مطلقاً. و إن أخلّ بها جاهلًا (2) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته، و لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه؛ لكنّ الأحوط الإعادة في غير المخطى ء في اجتهاده مطلقاً و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار (3) أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار، بل لاينبغي أن يُترك في هذه الصورة (4)، و كذا إن كان في الأثناء (5)؛ و إن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر (1). مكارم الشيرازي: حالها و ما بعدها بناءً على التسامح في أدلّة السنن، ظاهر، و إلّافلابدّ أن يكون بعنوان الرجاء (2). الامام الخميني: بالموضوع لا

بالحكم، و كذا في النسيان و الغفلة

الخوئي: لايبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم، و لاسيّما إذا كان عن تقصير (3). مكارم الشيرازي: عدم وجوب الإعادة فيهما (اليمين و اليسار) مطلقاً لايخلو عن قوّة، ولكنّ الأحوط ما ذكره (4). الخوئي: لا بأس بتركه (5). الامام الخميني: إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّااستقام للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و إن كان الأحوط قضائها أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 451

وجوب (1) الإعادة (2) في الوقت و خارجه (3).

مسألة 2: إذا ذبح أو نحر (4) إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لايكون حراماً؛ و كذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لايمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.

مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت (5)، وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقاً.

[فصل في الستر و الساتر]

اشارة

فصل في الستر و الساتر

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة؛

فالأوّل: يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو انثى و لو كان مماثلًا، مَحرماً أو غير محرم؛ و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لايستثنى من الحكمين إلّاالزوج و الزوجة و السيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة (6) و لا محلّلة (7)، بل يجب الستر

عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز. و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم، إلّاالوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط (8) ستر الوجه (9) و الكفّين عن غير (1). الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و إن كان الأحوط الإعادة (2). مكارم الشيرازي: الأقوى إنّهم بحكم المجتهد المخطى ء، فيجري فيهم التفصيل المتقدّم (3). الخوئي: لايبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم

الگلپايگاني: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه (5). مكارم الشيرازي: مضى حكمه في محلّه (6). الگلپايگاني: بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحلّلة و المزوّجة ما لم يعتق شي ء منها (7). الخوئي: بل ولا ذات عدّة (8). الخوئي: لايُترك (9). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 452

المحارم مطلقاً.

مسألة 1: الظاهر وجوب (1) ستر الشعر (2) الموصول (3) بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه؛ و أمّا القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال و إن كان أحوط (4).

مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.

مسألة 3: لايشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لاكيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما (5).

و

أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة، فله كيفيّة خاصّة و يشترط فيه ساتر خاصّ و يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر، لاغير و إن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط (6) ستر الشبح (7) الّذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلايجب ستره (8). (1). الامام الخميني: بل الأحوط وجوبه، و كذا في القرامل و الحليّ (2). الگلپايگاني: فيه تأمّل و إن كان أحوط (3). الخوئي: لايبعد عدم وجوبه إلّاإذا كان محسوباً من الزينة، و كذا الحال في القرامل و الحليّ (4). مكارم الشيرازي: إذا كانت من الزينة الباطنة، فالظاهر وجوب ستر جميعها بمقتضى ظاهر آية الحجاب (5). مكارم الشيرازي: بشرط صدق الستر عرفاً؛ و سيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه أنّ صدقه في بعض الموارد مشكل (6). الخوئي: لايُترك (7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم يصدق الستر عرفاً (8). مكارم الشيرازي: في بعض صوره إشكال، كما إذا خاط مثلًا كيساً بحجم الآلة من جميع جوانبه و ما أشبه ذلك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 453

و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر، إلّاالوجه المقدار الّذي يغسل في الوضوء (1) و إلّااليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و يجب ستر شي ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة

(2).

مسألة 4: لايجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان (3)، و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحليّ و لا الشعر الموصول بشعرها (4) و القرامل و غير ذلك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أتمّت و لم تسترها لم تبطل الصلاة (5)، و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.

مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، و كذا تحت ذقنها، حتّى المقدار الّذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (6).

مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر (7) من المستثنى و المستثنى منه، و لكن لايجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة (8)، و أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً. و لو اعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان، صحّت صلاتها، بل و إن تخلّل (9) زمان (10) إذا (1). مكارم الشيرازي: لا وجه لتخصيصه به، بل المدار ما يواري المقنعة و الخمار عادةً (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و قد ذكرنا في محلّه أنّ ما يتسامح فيه عرفاً (لا من باب عدم المبالاة، بل من باب أنّ سيرتهم على عدم الدقّة العقليّة) لايبعد جواز تركه (3). مكارم الشيرازي: ذكره من قبيل توضيح الواضح (4). مكارم الشيرازي: بشرط أن لايسترها

الخمر و المقانع، و إلّاففيها إشكال (5). مكارم الشيرازي: في بعض صور المسألة إشكال، بل منع. و هذا إذا كانت المقارنات المحرّمة منافية عرفاً لمقام التقرّب، بحيث لم يعدّ معه العبد متقرّباً إليه بالعمل و إن لم يتّحد مع المحرّم عقلًا (6). الخوئي: الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادةً، و أمّا الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلايجب ستره (7). مكارم الشيرازي: أصل المسألة إجماعي، و لم نتعرّض لجزئيّاته لخروجه عن محلّ الابتلاء (8). الخوئي: الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها (9). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (10). الخوئي: صحّة الصلاة مع تخلّله لاتخلو من إشكال، بل منع الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 454

بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ، و أمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي، و لكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت، صحّت صلاتها على الأقوى، بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها (1) ساتر (2) أو كان الوقت ضيّقاً؛ و أمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر، فالأحوط (3) إعادتها (4).

مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها و شرعيّتها؛ و إذا بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة (5) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر (6) و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبّة، و يجب أيضاً في توابع الصلاة من

قضاء الأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط (7)؛ نعم، لايجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً (8)، و كذا لايجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.

مسألة 10: يشترط (9) ستر العورة في الطواف (10) أيضاً. (1). الامام الخميني: إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت، و إلّافالظاهر لزوم الإعادة (2). الخوئي: هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت

الگلپايگاني: أصلًا حتّى لغير تلك الصلاة، و إلّافالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة إلّامع الضيق (3). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى (4). الخوئي: الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (5). الخوئي: مرّ حكمها آنفاً (6). مكارم الشيرازي: الأحوط إعادتها للصلوة إن كان الوقت باقياً (7). الخوئي: الأظهر عدم وجوب الستر فيهما (8). مكارم الشيرازي: لايُترك فيها و في سجدة التلاوة (9). الخوئي: على الأحوط لزوماً (10). الامام الخميني: وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، لكن لايُترك الاحتياط فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 455

مسألة 11: إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً لريحٍ أو غفلة، لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (1) و صحّت أيضاً و إن كان الأحوط (2) الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به (3).

مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة و إن كان الأحوط الإعادة؛ و كذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلةً؛ والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط (4).

مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب، بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها، إلّامن جهة التحت فلايجب؛ نعم، إذا كان واقفاً على طرف

سطح (5) أو على شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر. و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، و أمّا الواقف على طرف السطح لايصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر؛ فالمدار على الصدق العرفيّ و مقتضاه ما ذكرنا.

مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لايرى نفسه أيضاً، أم المدار على الغير؟ قولان؛ الأحوط الأوّل (6) و إن كان الثاني لايخلو عن قوّة؛ فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع، لم تبطل على ما ذكرنا (7)، و الأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، و إلّافلا إشكال في البطلان.

مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى (1). الخوئي: الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و منه يظهر الحال في المسألة الآتية (2). الامام الخميني: لاينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية، بل لايُترك فيها

الگلپايگاني: لايُترك إذا احتاج إلى زمان و لو غير معتدّ به (3). مكارم الشيرازي: لايُترك في خصوص هذه الصورة (4). الگلپايگاني: بل الأقوى (5). الامام الخميني: يتوقّع وجود الناظر تحتها و لو لم يكن فعلًا (6). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط؛ و إجراء البراءة في هذه الفروض النادرة مشكل، كما ذكرنا في محلّه (7). الخوئي: الظاهر البطلان في المثال، و لعلّ الوجه فيه ظاهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 456

آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة

عند تحقّقها؛ مثلًا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لاتبطل؟ وجهان؛ أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل؛ و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة، بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده (1)، على إشكال في الستر بها (2).

مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين (3)؛ و أمّا الستر الصلاتيّ فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لايجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار؛ نعم، يجزي حال الاضطرار (4) على الأقوى (5) و إن كان الأحوط خلافه. و أمّا الستر بالورق و الحشيش، فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار (6)، و كذا يجزي مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.

[فصل في شرائط لباس المصلّي
اشارة

فصل في شرائط لباس المصلّي و هي امور:

[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه

الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لاتتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل و كذا في محموله (7)، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة. (1). الگلپايگاني: إذا صدق الستر بالثوب فلا إشكال، و أمّا الستر باليد فالاكتفاء به في الصلاة مشكل، بل الأقوى المنع

مكارم الشيرازي: كفاية الستر باليد و مثلها لا دليل عليه (2). الخوئي: الظاهر عدم كفاية الستر باليد (3). مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط و الأولى عدم الاكتفاء به عند الإمكان (4). الامام الخميني: بل لايجزي على الأقوى، فالأقوى لمن لايجد ما يصلّي فيه و لو مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر (5). الگلپايگاني: مشكل (6). الخوئي: بل الأظهر ذلك في الحشيش و ما أشبهه من الصوف و القطن و نحوهما (7). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه

[الثاني: الإباحة]

الثاني: الإباحة (1)، و هي أيضاً شرط في جميع لباسه (2)، من غير فرق بين الساتر و غيره، و كذا في محموله (3)؛ فلو صلّى في المغصوب و لو كان خيطاً منه، عالماً بالحرمة عامداً بطلت (4) و إن كان جاهلًا بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان (5) مع الجهل بالحرمة أيضاً و إن كان الحكم بالصحّة لايخلو عن قوّة (6)؛ و أمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة. و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكنّ الأحوط (7) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب (8)، خصوصاً إذا كان بحيث لايبالي على فرض تذكّره أيضاً.

مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل و كذا لو تعلّق به حقّ الغير، بأن يكون مرهوناً (9).

مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر

أنّه لايجري عليه حكم المغصوب، (1). الخوئي: على الأحوط في غير الساتر و في المحمول، و لايبعد عدم الاشتراط فيهما

مكارم الشيرازي: لا دليل على اشتراط إباحة اللباس في صحّة الصلوة، ساتراً كان أو غيره؛ و لذا لم يرد به نصّ مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى، و استقرّ فتاوى العامّة على العدم، و لو كان شرطاً لم يترك كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام مع مزاولة أصحابهم بالمخالفين و معاشرتهم لهم و عموم البلوى؛ و فتوى فضل بن شاذان بالصحّة معروفة و هو من خواصّ أصحاب الرضا عليه السلام و لذا اختار الصحّة في غير الساتر كثير من الأصحاب، بل و تردّد في الساتر أكابر، منهم كصاحب الجواهر و صاحب الحدائق. و ما يستدلّ على الفساد بالأدلّة العقليّة غير تامّة، كما ذكرناه في الاصول، و لكن لايُترك الاحتياط مطلقاً في الساتر و غيره، لما فيه من المفاسد الاخرى (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع (4). الگلپايگاني: إن تحرّك بحركات الصلاة (5). مكارم الشيرازي: الظاهر هو البطلان في خصوص المقصّر دون غيره (على فرض القول به في أصل المسألة) (6). الخوئي: الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير

الگلپايگاني: في المعذور؛ و أمّا المقصّر فالأقوى فيه البطلان (7). الگلپايگاني: لايُترك (8). مكارم الشيرازي: الظاهر البطلان بالنسبة إلى الغاصب، لأنّ تصرّفاته في هذا الحال ممّايوجب عقوبته بلا إشكال؛ نعم، الغاصب التائب لايبعد اغتفار نسيانه (هذا كلّه على فرض القول به في أصل المسألة) (9). مكارم الشيرازي: منافاة الرهن للتصرّف مطلقاً قابل للتأمّل و إن كان في مثل اللباس غير بعيد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 458

لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً، فلايكون اللون لمالكه، لكن لايخلو عن

إشكال (1) أيضاً؛ نعم، لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله و لم يعط اجرته لا إشكال فيه، بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضاً؛ و أمّا إذا كان للغير فمشكل و إن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً (2) فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكنّ الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لايُترك في هذه الصورة (3).

مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب، فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء؛ و أمّا مع رطوبته، فالظاهر أنّه كذلك أيضاً و إن كان الأولى (4) تركها حتّى يجفّ.

مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة (5)، صحّت خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره؛ نعم، مع الظهور في العموم لا إشكال.

مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان (6) و إن كان شيئاً يسيراً (7). (1). الامام الخميني: غير معتدّ به (2). الخوئي: فيه منع، إلّاأنّ الحكم بالبطلان معه مبنيّ على الاحتياط المتقدّم (3). الامام الخميني: بل مطلقاً، و إن كان للصحّة مطلقاً وجه غير ما في المتن فإنّه ضعيف

الگلپايگاني: بل مطلقاً، و كذا في الصبغ

مكارم الشيرازي: بل الأقوى في هذه الصورة البطلان، على القول به في أصل المسألة (4). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: بل الأحوط (5). مكارم الشيرازي: قد يستشكل في بقاء الغصبيّة، و الحال هذه؛ و لكنّ

الإنصاف عدم منافاة حليّة التصرّفات الصلوتيّة مع حرمة سائر التصرّفات (6). الامام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم إيجابه لايخلو من قوّة

الخوئي: على الأحوط، كما تقدّم (7). مكارم الشيرازي: حال المحمول في عدم فساد الصلوة به أوضح من غيره، لأنّ مثل هذه الحركات لاتعدّ تصرّفاً عرفياً إلّابالتعسّف و التكلّف و الجمود

العروة الوثقى، ج 1، ص: 459

مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب (1) عن التلف، صحّت صلاته فيه.

مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه (2) فوراً (3) و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّاففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، و إلّافيشتغل بها في حال النزع.

مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه (4) أو كان من نيّته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا، لا من الحلال و لا من الحرام، أيضاً كذلك؛ و لايبعد (5) ما ذكراه (6)، و لايختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.

مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حكمه حكم المغصوب.

[الثالث: أن لايكون من أجزاء الميتة]

الثالث: أن لايكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا (7)، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على (1). الامام الخميني: إذا كان غاصباً و حفظه لنفسه ففيه إشكال و إن كانت الصحّة

أقرب

الخوئي: هذا في غير الغاصب؛ و أمّا فيه فصحّة الصلاة محلّ إشكال، و لايبعد عدم صحّتها إذا كان ساتراً بالفعل

مكارم الشيرازي: في غير الغاصب؛ أمّا بالنسبة إليه، فهو كالمتوسّط في أرض مغصوبة الّذي يجري على خروجه حكم الحرمة من حيث المبغوضيّة و إن لم يكن فيه بعث فعلي (2). الخوئي: وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم (3). الامام الخميني: قبل فوت الموالاة بين الأجزاء

الگلپايگاني: أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة

مكارم الشيرازي: لا وجه للفوريّة إذا لم يكن ساتراً و لم يتحرّك فعلًا بحركة صلوتيّة، كما في حال القرائة (4). الامام الخميني: من أوّل الأمر؛ و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير (5). الگلپايگاني: فيه تأمّل (6). الخوئي: بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً

مكارم الشيرازي: فإنّ الإنشاء ليس مجرّد فرض و شبه ذلك، بل البناء على العمل بلوازمه في الجملة ممّا يعتبر في قصد الإنشاء جدّاً، و إلّافهو بالهزل أشبه؛ و يؤيّده ما ورد في روايات الباب (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما ليس نجساً، لإنّ إطلاق أخبار الميتة و شمولها للمقام قابل للشكّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 460

الأحوط، و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط (1) اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ.

و يستثنى من الميتة صوفها وشعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.

مسألة 10:

اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (2) أو المطروح (3) في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين (4) أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال، محكوم بعدم التذكية و لايجوز الصلاة فيه، بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر (5) مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.

مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (6) و إن لم يكن (1). مكارم الشيرازي: استحباباً (2). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة و لو من يد الكافر، و المأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة إلّاإذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و لو بالبيع و الشراء، لكن لايُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً، لما مرّ

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّ النجاسة تختصّ بما مات حتف أنفه أو قطع عن الحيّ؛ و أمّا ما ذبح بغير الشرائط الشرعيّة، فليس نجساً، لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه؛ فما يؤخذ عن يد الكافر و ما أشبهه محكوم بالطهارة ما لم يعلم أنّه ميتة. و أمّا عدم جواز الصلوة في غير المذكّى مع الشرائط، فلا إشكال فيه إذا كان مقطوعاً؛ و إذا شكّ في التذكية و عدمها، فالظاهر جواز الصلوة بل جواز الأكل، خلافاً لما اشتهر بين المتأخّرين و المعاصرين، و ذلك لأنّ أصالة عدم التذكية و إن كان يثبت عدم جواز الصلوة فيه و حرمة أكله، إلّاأنّ هناك روايات كثيرة واردة في باب 50 من النجاسات و 61

من أبواب لباس المصلّي و في الأطعمة المباحة و في الأطعمة المحرّمة تدلّ على أنّ أصالة الحليّة هي المحكّمة هنا. و ما يستشمّ منها المعارضة محمولة على الاستحباب، كما لايخفى، إلّاأن يكون أمارة على الحرمة فيقدّم عليها و لايبعد أن يكون المأخوذ من يد الكافر أو من بلاد الكفر أمارة على الحرمة لا النجاسة، كما عرفت (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: الأقوى جواز الصلوة فيه، و كذا المطروح في أرض المسلمين الّذي ليس عليه أثر الاستعمال؛ نعم، لو كان مجهول الحال في سوق الكفّار، أشكل الحكم (5). الامام الخميني: الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب، إلّاإذا عمل المسلم معه معاملة المذكّى (6). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 461

ملبوساً (1).

مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا، (2) لم تجب الإعادة (3)؛ نعم، مع الالتفات و الشكّ (4) لاتجوز ولاتجزي؛ و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً، فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه (5)، و إن كان من ميتة ما لانفس له فلاتجب الإعادة.

مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.

[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه

الرابع: أن لايكون من أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان مذكّى أو حيّاً، جلداً كان أو غيره؛ فلايجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره وصوفه و ريشه و وبره، و لا في شي ء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا (6) حتّى شعرة واقعة على لباسه، بل حتّى عرقه و ريقه و إن كان طاهراً مادام رطباً، بل و يابساً إذا كان له عين. و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا،

كالسمك الحرام أكله (7).

مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البقّ و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات (8) أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها؛ و كذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم؛ و أمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا، لعدم كونه جزء من الحيوان (9).

مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره، كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لامانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة؛ نعم، لواتّخذ (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الامام الخميني: بالموضوع (3). مكارم الشيرازي: قد مرّ أحكام المسألة في أبواب النجاسات (4). الامام الخميني: في أنّه ميتة أو مذكّى مع عدم أمارة على التذكية لايجوز على الأحوط

الگلپايگاني: يعني الشكّ في التذكية مع عدم أمارة محرزة لها (5). الخوئي: هذا إذا كانت الميتة ممّا تتمّ الصلاة فيه، و إلّالم تجب الإعادة حتّى في الوقت (6). مكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال في المحمول، بل الجواز في بعض صوره الّذي يأتي قويّ و إن كان الأحوط الترك (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: كون الشمع و العسل من فضلات النحل غير معلوم، فالجواز فيها يكون أظهر (9). مكارم الشيرازي: كونه جزءً من الحيوان قويّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 462

لباس من شعر الإنسان، فيه إشكال (1)؛ سواء كان ساتراً (2) أو غيره، بل المنع قويّ (3) خصوصاً الساتر.

مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءً منه، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه، بل و لو في حُقّة هي في جيبه (4).

مسألة 17:

يستثنى ممّا لايؤكل، الخزّ الخالص الغير المغشوش (5) بِوَبَر الأرانب و الثعالب، و كذا السنجاب (6)؛ و أمّا السمور و القاقم و الفنك و الحواصل، فلايجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى (7).

مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت؛ و أمّا إذا شكّ في كون شي ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان، فلا إشكال فيه.

مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا (8) أو ناسياً (9)، فالأقوى صحّة صلاته. (1). الخوئي: و الأظهر الجواز، بلا فرق بين الساتر و غيره (2). الامام الخميني: الظاهر عدم المنع في غير الساتر، و الأحوط ترك اتّخاذه ساتراً (3). الگلپايگاني: لا قوّة فيه، و لكن لايُترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره

مكارم الشيرازي: القوّة ممنوعة، ولكن لايُترك الاحتياط؛ من غير فرق بين الساتر و غيره (4). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه و لا على ما قبله، فالجواز قويّ و إن كان الأحوط الترك (5). مكارم الشيرازي: في كون الجلود و الأوبار الّتي تسمّى في زماننا خزّاً هو الخز المعروف في عصر الأئمّة: إشكال ظاهر، كما لايخفى لمن راجعها؛ بل لعلّ تلك الحيوانات الّتي كانت كثيرة في تلك الأعصار قد انقرضت في عصرنا ولم يبق منها إلّاقليل، كما هو حال كثير من الحيوانات على مرّ الدهور؛ و على كلّ حال لايمكن الاعتماد على ما يسمّى خزاً في عصرنا من جهة الصغرى و إن كان الحكم من ناحية الكبرى مسلّماً (6). الامام الخميني: لاينبغي ترك الاحتياط فيه و إن كان الأقوى الاستثناء

الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيه

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالترك (7). الامام الخميني: الأقوائيّة بالنسبة

إلى بعضها لاتخلو من تأمّل

مكارم الشيرازي: أو الأحوط في بعضها (8). الگلپايگاني: بالموضوع (9). الامام الخميني: الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط بالإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 463

مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض (1) كالموطوء و الجلّال و إن كان لايخلو عن إشكال.

الخامس: أن لايكون من الذهب للرجال؛ و لايجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً (2)، بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه (3) لبس الذهب (4)؛ و لا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة و ما لاتتمّ كالخاتم و الزرّ (5) و نحوهما؛ نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان (6) به (7)، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر (8) و نحوهما (9) وإن اطلق عليهما اسم اللبس، لكنّ الأحوط اجتنابه. و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ و صلاتهنّ فيه؛ و أمّا الصبيّ المميّز فلايحرم عليه (10) لبسه (11) و لكنّ الأحوط له عدم الصلاة (1). مكارم الشيرازي: بل الظاهر الفرق بينه و بين غيره، فيجوز فيما يحرم بالعرض (2). مكارم الشيرازي: يصدق عليه اسم الذهب (3). الامام الخميني: لكنّ الصدق في بعضها محلّ إشكال (4). الخوئي: نعم، إلّاأنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه و المطلّى و الممزوج و في بعض أقسام الملحّم إشكالًا، بل منعاً

مكارم الشيرازي: في صدقه في المموّه و شبهه إشكال ظاهر، لأنّ مجرّد وجود ماء الذهب على شي ء لايكفي في صدق عنوانه عليه، بل يراه العرف من قبيل

اللون و العرض (5). الخوئي: لايبعد الجواز فيه و في أمثاله ممّا لايصدق عليه عنوان اللبس (6). الخوئي: بل لا بأس بتلبيس السنّ بالذهب (7). مكارم الشيرازي: ولكن تلبيس الأسنان الظاهرة بالذهب، ممّا يصدق التزيين به، مشكل؛ بل لعلّ المنع أقوى؛ لكن لا بأس به حال الضرورة (8). مكارم الشيرازي: يجوز في المحلّى بالذهب و إن أطلق عليه اسم اللبس؛ أمّا ما كان نفسه أو قرابه من الذهب، فإنّه مشكل، لأنّ المتيقّن من دليل الاستثناء غيره (9). الخوئي: الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه، و لايصدق لبس الذهب في شي ء منهما؛ و أمّا فيما صدق ذلك، كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب، فعدم جواز لبسه و الصلاة فيه لايخلو من قوّة (10). الگلپايگاني: لكنّ الأحوط على المكلّفين ترك التسبيب له إلّافي الصغار الّذين لا ميز لهم في اللباس (11). مكارم الشيرازي: بل يجوز تسبيب المكلّفين للبسه عليه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 464

فيه.

مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً، في الصلاة و غيرها.

مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً (1)، فالظاهر صحّتها.

مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لايصدق عليه الآنية؛ و لا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول؛ نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنّه تزيين بالذهب (2) و لاتصحّ الصلاة فيه أيضاً.

مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً.

مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب (3)؛ و يشكل التدثّر به (4).

السادس: أن لايكون

حريراً محضاً للرجال؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره، و سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى (5)، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً، إلّامع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب (6)، و حينئذٍ تجوز الصلاة فيه (7) أيضاً (8) و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. و لا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل و كذا الخنثى المشكل (9)؛ و كذا (1). الگلپايگاني: بالموضوع (2). الخوئي: بل لأنّه لبس له فيما إذا علّق الزنجير على رقبته و في بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً (3). مكارم الشيرازي: الأحوط لولا الأقوى، الترك من جهة صدق الإسراف غالباً (4). الامام الخميني: لا بأس بالدثار الّذي يتغطّى به النائم؛ و أمّا الدثار أي الثوب الّذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته (5). الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط

الگلپايگاني: لا قوّة فيه، و الأحوط اجتنابه (6). مكارم الشيرازي: في جواز لبسه في الحروب في هذه الأزمنة إشكال، لعدم إطلاق في الأدلّة بعد ما كان متعارفاً في تلك الأعصار لغايات مفقودة عندنا (7). الامام الخميني: في جوازها في حال الحرب تأمّل (8). الخوئي: دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لايخلو من إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه (9). الامام الخميني: أمرها مشكل

الخوئي: الأظهر أنّه لايجوز له لبس الحرير و لا الصلاة فيه

الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: إذا لم يحصل له علم إجمالي بين هذا التكليف و التكاليف المختصّة بالنساء ولو لغفلته من ذلك. و

لايجب على الفقيه رفع غفلته و لا له النيابة عنه في تشخيص هذه الموضوعات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 465

لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة؛ و كذا لا بأس بالكفّ به (1) و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها؛ و لا بأس بالمحمول منه أيضاً و إن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.

مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر (2) به ونحو ذلك (3) في حال الصلاة و غيرها، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعدّدت و كثرت.

مسألة 27: لايجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه، و كذا لايجوز لبس الثوب الّذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ (4)، بل على أربعة أصابع على الأحوط.

مسألة 28: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير (5) إذا لم يزد على مقدار الكفّ؛ و كذا الثوب المنسوج طرائق، بعضها حرير و بعضها غير حرير، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ؛ و كذا لا بأس بالثوب الملفّق من قِطَع، بعضها حرير و بعضها غيره، بالشرط المذكور.

مسألة 29: لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل وصلة (6) من الحرير بينهما فلايجوز لبسه (7) و لا الصلاة فيه.

مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير. (1). الامام الخميني: مع عدم صدق

الصلاة فيه

مكارم الشيرازي: بل الأحوط ترك الكفّ و هو الحواشي، إلّاما كان قليلًا كالأعلام (2). الگلپايگاني: إن لم يصدق عليه اللبس (3). مكارم الشيرازي: إلّاإذا صدق عليه اللبس، كما إذا تدثّر به جالساً أو قائماً أو شبه ذلك (4). الخوئي: العبرة في عدم الجواز إنّما هي بصدق اللبس لا بالمقدار؛ و بذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها

الامام الخميني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال، و الأحوط ترك الجميع إلّاإذا كان قليلًا لايصدق عليه لبس الحرير أو الصلوة فيه (6). الامام الخميني: بحيث يصدق الصلاة فيها (7). مكارم الشيرازي: محلّ تأمّل و إشكال، لأنّ منصرف الإطلاقات غيره و هو لبسه على النحو المتعارف، لا مثل هذا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 466

مسألة 31: يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة (1) لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه (2) حينئذٍ (3).

مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلًا (4) أو نسياناً، فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط.

مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن و الصوف ممّا يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لايؤكل لحمه، لم يكف في صحّة الصلاة و إن كان كافياً في رفع الحرمة. و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لايبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق (5).

مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف، لكثرة الاستعمال، و بقي الإبريسم محضاً، لايجوز لبسه بعد ذلك.

مسألة 35: إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل

لحمه أو ممّا لايؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

مسألة 36: إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.

مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لايجوز لبسه و لا الصلاة فيه.

مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره، فلا بأس بالصلاة فيه (6)، و إلّالزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً؛ و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول (7)؛ و أمّا إذا انحصر في (1). مكارم الشيرازي: إذا كان تركه ممّا فيه العُسر و الحرج (2). الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و قد تقدّم نظيره (3). مكارم الشيرازي: إذا لم يقدر على تركه بمقدار الصلوة من دون عُسر و حرج (4). الگلپايگاني: بالموضوع (5). مكارم الشيرازي: بل سيأتي أنّه لوشكّ في صدق المحوضة و عدمها، جاز لبسه و الصلوة فيه (6). الخوئي: قد مرّ حكمه [في هذا الفصل- الشرط السادس (7). مكارم الشيرازي: الأقوى وجوب الصلوة فيه في جميع ما ذكر إلّافي المغصوب، فلايصلّى عارياً إلّافي مورد الغصب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 467

النجس فالأقوى (1) جواز (2) الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة (3) الانحصار في غير المأكول (4) فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.

مسألة 39: إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات، من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب، قدّم النجس (5) على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير (6) و يتخيّر بينهما، ثمّ الميتة (7)،

فيتأخّر المغصوب عن الجميع.

مسألة 40: لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلايحرم (8) على الوليّ إلباسه إيّاه، و تصحّ (9) صلاته فيه (10) بناءً على المختار من كون عباداته شرعيّة.

مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لوكان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضرّ بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.

مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة (11)، بأن يلبس خلاف (1). الامام الخميني: بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه (2). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً (3). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط في هذه الصورة (4). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط فيه و في الميتة و إن كانت طاهرة (5). الامام الخميني: تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط (6). الگلپايگاني: في تقدّمها على الميتة إشكال (7). الامام الخميني: إن كانت نجسة، و إلّافتأخّرها عن الذهب و الحرير غير معلوم

الخوئي: الظاهر تقديم الميتة و غير المأكول على الذهب و الحرير، و يتخيّر بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم، و إلّاقدّم غير المأكول (8). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في ترك الإلباس، و صحّة صلاته محلّ إشكال (9). الامام الخميني: محلّ إشكال (10). الخوئي: فيه منع، و قد مرّ أنّ الجواز التكليفي لايلازم الصحّة

مكارم الشيرازي: مشكل، و الأحوط تركه (11). الامام الخميني: على الأحوط

الخوئي: على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك و نحوه

مكارم الشيرازي: لايبعد أن يكون المراد به أن يلبس لباساً يشهره بالعبادة رياءً، كما كان دأب كثير من المتزهّدين أو المتصوّفة في تلك الأعصار، حتّى

إنّهم كانوا ينكرون على الأئمّة: لباسهم؛ و يدلّ عليه عطفه على شهرة العبادة في خبر بحار الأنوار (ج 15، صفحه 87) و الخبر المرويّ في مشكاة الأنوار كذلك (المستدرك: ج 1، ص 208) و يساعده أخبار كثيرة آخر وردت في أبواب الملابس و غيرها؛ و لا أقلّ من الشكّ، فلايمكن القول بأزيد منها؛ و ليس فيها إطلاق يشمل كلّ شهرة، فإنّ مجرّد الشهرة بمعناها اللغوي ممّا لايمكن القول بحرمته. و عدم مساعدة بعض أخبار الباب للمعنى الّذي ذكرنا لايضرّنا بعد ضعف سندها؛ نعم، لايبعد الحكم بحرمة ما يوجب الهتك و إن لم يكن شهرة رياءٍ أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 468

زيّه (1) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته، كأن يلبس العالم لباس الجنديّ أو بالعكس مثلًا (2)؛ و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس (3)؛ و الأحوط ترك الصلاة فيهما (4) و إن كان الأقوى عدم البطلان (5).

مسألة 43: إذا لم يجد (6) المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار و الحشيش، فإن وجد الطين (7) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به (1). الگلپايگاني: إذا كان بحيث يشهره، لا مطلقاً (2). مكارم الشيرازي: و قد ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة التفسير الّذي ذكره، مضافاً إلى أنّ الخروج عن الزيّ أعمّ من الشهرة، مضافاً إلى أنّ ذلك قد يكون واجباً للإمام و غيره (3). الخوئي: على الأحوط فيما إذا تزيّى أحدهما بزيّ الآخر، و أمّا إذا كان اللبس لغاية اخرى فلا حرمة و لاسيّما إذا كانت المدّة قصيرة

مكارم الشيرازي: لادليل عليه يُعتدّ به، لا في

مجلس الرجال و لا في لبس النساء؛ اللّهم إلّاأن يترتّب عليه مفاسد اخر، فيحرم من ذاك الباب، و على القول به، لا فرق بين المدّة اليسيرة أو الطويلة، للإطلاق (4). مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط في غير الساتر؛ نعم، هو أولى (5). الخوئي: لايبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرّم لبسه (6). الامام الخميني: الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر وجالساً مع عدمه، و في الحالين يومئ للركوع و السجود و يجعل إيمائه للسجود أخفض، و إذا صلّى قائماً يستر قبله بيده، و إذا صلّى جالساً يستره بفخذه (7). الخوئي: مرّ أنّه في عرض الحشيش و نحوه

مكارم الشيرازي: الطين الساتر للبشرة مع حجم العورة في الجملة، لما قد عرفت من أنّ مع ظهور الحجم كلّه لايكون الستر حاصلًا و إن سترت البشرة كلّها، و منه يظهر أنّ الوحل لايحصل به الستر المعتبر غالباً أو دائماً؛ هذا، و الّذي يستفاد من إطلاق الأخبار عدم وجوب التستّر بهذه الامور، لأنّه من البعيد عدم وجود شي ء منها في مورد أخبار العُراة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 469

ستر العورة، صلّى صلاة المختار (1) قائماً (2) مع الركوع و السجود؛ و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا، فإن أمن من الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا، أو كان و كان أعمى أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لايحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط (3) تكرار الصلاة (4) بأن يصلّي صلاة المختار تارةً و مؤمياً للركوع و السجود اخرى قائماً، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً و ينحني (5) للركوع و السجود (6) بمقدار لايبدو

عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه وإلّا فبعينيه ويجعل الانحناء أو الإيماء (7) للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه (8) ويضع (9) جبهته عليه، و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.

مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير (10) بينهما وجوه (11)؛ أوجهها الوسط (12). (1). الخوئي: الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلّي مع الإيماء، و الأحوط الجمع بينها و بين صلاة المختار

مكارم الشيرازي: ولكن يشكل الاكتفاء به، و الأحوط الصلوة مؤمياً (2). الگلپايگاني: في خصوص الحفرة؛ و أمّا غيرها ممّا ذكره؛ فالأقوى اتّحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري (3). الگلپايگاني: و الأقوى الاجتزاء بالثاني (4). الخوئي: و لا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائماً

مكارم الشيرازي: بل اللازم صلوته بالإيماء بالتفصيل الّذي ذكره (5). الگلپايگاني: بل يومئ برأسه على الأقوى؛ هذا مع عدم التمكّن من الركوع و السجود بحيث لاتبدو العورة، و إلّافهما المتعيّنان، و لايبعد التمكّن للجالس خصوصاً في الركوع (6). الخوئي: الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما، و الأحوط الجمع بينه و بين الإيماء و قصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه مع إطلاق الأخبار (7). الخوئي: على الأحوط الأولى (8). مكارم الشيرازي: إطلاق أخبار الباب ينفيه (9). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر عدم وجوبه (10). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ التخيير أقوى (11). الامام الخميني: بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، وإن كان حافظاً للدبُر في جميع الحالات و للقُبُل في بعضها يستر به الدبُر، و إذا كان بالعكس يستر القُبُل، و مع التساوي

فالأحوط ستر الدبُر (12). الخوئي: فيصلّي حينئذٍ مع الركوع و السجود، و قد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع و السجود هو بدوّ ما خلفه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 470

مسألة 45: يجوز للعُراة الصلاة متفرّقين، و يجوز بل يستحبّ لهم الجماعة، و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصفّ و يتقدّمهم بركبتيه، و يؤمون (1) للركوع (2) و السجود (3) إلّاإذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار (4) تارةً، و مع الإيماء اخرى على الأحوط.

مسألة 46: الأحوط بل الأقوى (5) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت، إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.

مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لاتجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً (6)؛ و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر، صلّى صلاتين (7)، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلّامقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى (8) و يتخيّر (9) (1). الامام الخميني: بل يركعون و يسجدون على وجوههم، إلّاأن يكون هناك ناظر محترم غيرهم، و الأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً، و مع عدم إمكان الصفّ الواحد يومون، إلّا من في الصفّ الأخير، فإنّهم يركعون و يسجدون.

(2). الگلپايگاني: بل مع الأمن يجلسون و يومئ الإمام و يركعون و يسجدون، و إن أرادوا الاحتياط فيصلّون صلاة اخرى قائمين مؤمين للركوع و السجود

(3). الخوئي: الأظهر أنّ المأمومين يركعون و يسجدون و إن كان الأولى ترك الجماعة في

هذا الحال

(4). الخوئي: الأولى ترك الجماعة في هذا الحال، و إن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم، و الأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الركوع و السجود مكارم الشيرازي: الأحوط هنا ترك الجماعة و الصلوة فرادى قائماً مؤمياً

(5). الامام الخميني: في القوّة إشكال الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع؛ نعم، هو أحوط مكارم الشيرازي: في قوّته إشكال، ولكنّه أحوط

(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوب الصلوة في غير المغصوب إذا انحصر الثوب فيه؛ فراجع المسألة (38)

(7). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لما ذكرنا في محلّه من أنّ وجوب الاحتياط بتكرار العبادة قابل للبحث

(8). الخوئي: بل يتخيّر، كما في الصورة الثانية

(9). الامام الخميني: بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 471

بينهما في الثانية.

مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول (1) إذا كان له ساتر غيرهما؛ و إن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً (2) أو ممّا لايؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة (3) مادام يصدق أنّه لابس (4) ثوباً كذائيّاً؛ نعم، لو كان بحيث لايصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة و كان الطرف الآخر ممّا لاتجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لايغطّي الساق، كالجورب ونحوه. (1). الخوئي: الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من

غير المأكول (2). الامام الخميني: الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه مبنيّ على الاحتياط و إن كانت الصحّة معه أيضاً لاتخلو من وجه

الگلپايگاني: الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة و عدم عدّ الصلاة تصرّفاً فيه

مكارم الشيرازي: في المغصوب إشكال واضح، لأنّ المدار في الفساد عندهم هو التحرّك بحركات الصلوة، و قد مرّ ما عندنا في أصل المسألة في بحث إباحة الساتر (3). الخوئي: هذا إنّما يتمّ في الثوب المتنجّس، لأنّ نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه؛ و أمّا الجزء المغصوب الّذي لايتحرّك بحركات الصلاة فلاينبغي الشكّ في صحّة الصلاة في الثوب المشتمل عليه، بل الأمر كذلك في الحرير و غير المأكول، لأنّ الممنوع إنّما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول، و من الظاهر أنّها لاتصدق في مفروض الكلام، و إنّما الصادق هي الصلاة في ثوبٍ بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول، و هو لايوجب البطلان (4). مكارم الشيرازي: ليس المدار في الجميع على اللبس، كما لايخفى؛ و لكن لايُترك الاحتياط بترك الصلوة في مثل هذا الثوب في جميع فروض المسألة، ما عدا المغصوب الّذي لايتحرّك بحركات الصلوة

[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة و هي امور (1):

أحدها: الثوب الأسود، حتّى للنساء؛ عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العبا؛ و المشبع منه أشدّ كراهةً؛ و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق.

الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القميص.

الخامس:

التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.

السادس: في العمامة (2) المجرّدة عن السدل و عن التحنّك، أي التلحّي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، و لايعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.

السابع: اشتمال الصمّاء، بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف.

الثامن: التحزّم للرجل.

التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القرائة، و إلّاأبطل.

العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القرائة.

الحادي عشر: الخاتم الّذي عليه صورة.

الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الّذي له صوت.

الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.

(1). مكارم الشيرازي: يتركها رجاءً، ولا اختصاص لكثير منها بحال الصلوة (2). مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على استحباب التحنّك حال الصلوة بخصوصها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 473

السابع عشر: ثوب من لايتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتّهم بالغصب.

الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.

العشرون: ألبسة الكفّار و أعداء الدين.

الحادي و العشرون: الثوب الوسخ.

الثاني و العشرون: السنجاب (1).

الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.

الرابع و العشرون: الثوب الّذي يوجب التكبّر.

الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.

السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ (2).

السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.

التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة.

الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا

لاصقت البدن.

الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لاتتمّ فيه الصلاة، كالخاتم و التكّة و القلنسوة و نحوها.

الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

[فصل فيما يستحبّ من اللباس

فصل فيما يستحبّ من اللباس و هي أيضاً امور (3):

أحدها: العمامة مع التحنّك (4). (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط تركه (2). مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه (3). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً (4). مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق

العروة الوثقى، ج 1، ص: 474

الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.

الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة، كما مرّ.

الرابع: لبس السراويل.

الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.

السادس: أن يكون أبيض.

السابع: لبس الخاتم من العقيق.

الثامن: لبس النعل العربيّة.

التاسع: ستر القدمين للمرأة.

العاشر: ستر الرأس في الأمة و الصبيّة، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب، كما مرّ.

الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.

الثاني عشر: استعمال الطيب؛ ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر: ستر ما بين السرّة و الركبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.

[فصل في مكان المصلّي

اشارة

فصل في مكان المصلّي

و المراد به ما استقرّ عليه و لو بوسائط (1)، و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها.

[و يشترط فيه امور]
اشارة

و يشترط فيه امور:

[أحدها: إباحته

أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة (2)؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو (1). الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل منع

مكارم الشيرازي: إذا صدق على الاستقرار التصرّف عرفاً (2). الخوئي: الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً، و إلّافالصحّة لاتخلو من قوّة؛ وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، لعدم الدليل عليه يعتدّ به بعد عدم صدق التصرّف الزائد بالصلوة فيه غالباً و لذا لم يمنعوا من الصلوة المختار للمحبوس في المكان المغصوب؛ هذا مضافاً إلى عدم ورود المنع عنه في شي ء من الأخبار و الآثار مع أنّه ليس من الواضحات عقلًا؛ و لذا اختار فقهاء العامّة عدم الفساد، فلو كان من الواضحات لما كان كذلك، مع ما يظهر من كلام فضل بن شاذان من اشتهار عدم البطلان به في عصر الأئمّة عليهم السلام. و ما استدلّ به على البطلان من الإجماع و الدليل العقليّ، قابل للمنع صغرىً و كبرىً، و لكن لايُترك الاحتياط فيه؛ و منه يعلم حال الفروع الآتية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 475

بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن (1) و حقّ غرماء الميّت (2) و حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه، و حقّ السبق (3) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى (4) و نحو ذلك. و إنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، و أمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا (5) أو ناسياً (6) فلاتبطل (7)؛ نعم، لايعتبر العلم

بالفساد، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان، و لا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ.

مسألة 1: إذا كان المكان مباحاً، و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، و كذا العكس.

مسألة 2: إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف (1). الخوئي: في اقتضائه البطلان إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: بناءً على منعه عن مطلق التصرّف و إن لم يكن منافياً لحقّ المرتهن؛ فتأمّل (2). الخوئي: الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت، بل إنّ مقدار الدين من التركة باقٍ على ملك الميّت، و معه لايجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعيّ

الگلپايگاني: على الأحوط (3). الخوئي: فيه إشكال

مكارم الشيرازي: ولكنّ المعتبر فيه من حيث الكميّة و الكيفيّة ما هو المتعارف في كلّ مكان من الأمكنة العامّة بحسبه (4). الامام الخميني: لا قوّة فيه (5). الگلپايگاني: غير مقصّر (6). الامام الخميني: الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب، البطلان و إن كان عدم البطلان مطلقاً لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في نسيان الغاصب

مكارم الشيرازي: هذا بالنسبة إلى غير الغاصب؛ وأمّا نسيانه موجب للبطلان، لو قلنا به في أصل المسألة (7). الخوئي: عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لايخلو من إشكال، بل منع؛ نعم، الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحّة صلاته

العروة الوثقى، ج 1، ص: 476

معتمداً على تلك الأرض تبطل (1) الصلاة (2) عليه (3) و إلّافلا؛ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً، بطلت (4) في الصورتين (5).

مسألة

3: إذا كان (6) المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف (7) بطلت الصلاة فيه (8)، و إلّافلا؛ فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لايمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً و حرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد، بطلت الصلاة، و إن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا. و ممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً، كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، و إلّافلا.

مسألة 4: تبطل (9) الصلاة على الدابّة المغصوبة (10)، بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو (1). الامام الخميني: بل لاتبطل (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: إذا صدق التصرّف عرفاً، و كذا بالنسبة إلى الفضاء (4). الامام الخميني: إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً و لم يكن السقف و ما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان (5). الخوئي: يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم

مكارم الشيرازي: هذا لايناسب ما ذكروه في حكم المحبوس (6). الامام الخميني: الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها و إن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لايعدّ تصرّفاً (7). مكارم الشيرازي: لايدور الأمر مدار صدق التصرّف، بل يدور مدار اتّحاد الصلوة مع عنوان مبغوض، و الظاهر أنّ هذا حاصل على مبنى القوم، كما أنّ ما ذكره بعضهم من التفرقة بين التصرّف و الانتفاع هنا كلام شعري، فإنّ التصرّف في كلّ شي ء بحسبه و لايعتبر فيه

الاتّصال بالجسم؛ كما أنّ ما أفاده في المتن من الفرق بين صورة الانتفاع به و عدمه ممّا لا وجه له (8). الخوئي: الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن

الگلپايگاني: لايبعد صحّة الصلاة في الأمثلة المذكورة، و صدق التصرّف في المغصوب ممنوع؛ و الانتفاع و إن كان صادقاً، لكنّ الممنوع التصرّف، دون الانتفاع (9). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة (10). الخوئي: إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحّة لايخلو من قوّة مكارم الشيرازي: فيه نظر، حتّى على مبنى القوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 477

وطاؤها غصباً، بل و لو كان المغصوب نعلها.

مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاً، و عدم بطلانها إذا كان شي ء آخر مدفوناً فيها؛ و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشي ء المدفون؛ نعم، لو توقّف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره، يصدق التصرّف و يوجب البطلان (1).

مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة، بطلت؛ و قد يقال (2) بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف (3) الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح (4).

مسألة 7: ربّما يقال (5) ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب و هذا أيضاً مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً (6) و يشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّاإذا أمكن ردّ الخيط إلى (1). الامام الخميني: محلّ إشكال

الگلپايگاني: على الأحوط (2). الامام الخميني: و هو ضعيف، إلّاإذا صلّى على اللوح المغصوب (3). الخوئي: بل يختصّ بما إذا

كان اللوح مسجداً

الگلپايگاني: بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرّف، و توقّف الانتفاع أعمّ منه (4). مكارم الشيرازي: في إطلاقه نظر، حتّى على مبنى القوم (5). الامام الخميني: و هو ضعيف؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا؛ و في تعليله إشكال (6). الخوئي: و على تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضاً

الگلپايگاني: بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً في الخيط، فالأقوى الصحّة و لو أمكن الردّ مع بقاء ماليّته، و مع صدق التصرّف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمكان الردّ و عدم الماليّة

مكارم الشيرازي: بل و إن لم يعدّ الخيط تالفاً، لعدم صدق التصرّف فيه غالباً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 478

مالكه مع بقاء ماليّته.

مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف (1)، كما هو الغالب (2)؛ و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً، فيترك ذلك الزائد و يصلّي بما أمكن من غير استلزام؛ و أمّا المضطرّ إلى الصلاة (3) في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته.

مسألة 9: إذا اعتقد الغصبيّة و صلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و إلّاصحّت (4)؛ و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة، فهي صحيحة من غير إشكال (5).

مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعيّ (6) و هي الحرمة و إن كان الأحوط (7) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر (8).

مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ (9)؛ و كذا إذا غصب آلات و أدوات، من الآجر (10) و نحوه و عمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لايجوز التصرّف و

يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.

مسألة 12: الدار المشتركة لايجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها، إلّابإذن الباقين.

مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس، يكون بالنسبة إلى (1). مكارم الشيرازي: لا شكّ أنّه يلزم التصرّف الزائد في صلاة المختار و لاسيّما مع مقدّماته مثل الوضوء أو التيمّم، و قول المشهور بجواز صلوته صلاة المختار يناقض ما ذكروه في أصل المسألة من عدّ هذه الحركات تصرّفاً حراماً. و لعمري أنّ مثل هذا دليل على ما ذكرنا من عدم عدّها تصرّفاً عرفاً، و إلّاأشكل الأمر في طهارته و كان من قبيل فاقد الطهورين (2). مكارم الشيرازي: ظاهره أنّ الغالب عدم لزوم التصرّف الزائد من أنّ الواقع خلافه (3). مكارم الشيرازي: الفرق بينه و بين المحبوس أنّه مضطرّ إلى الكون، و هذا مضطرّ إلى الصلوة، كما في بعض موارد التقيّة (4). مكارم الشيرازي: بناءً على عدم حرمة التجرّي أو كونه أمراً قلبيّاً، كما قيل، و إلّابطلت على مبنى القوم (5). الخوئي: تقدّم الإشكال، بل المنع في بعض صوره (6). الخوئي: حكمه حكم الجاهل بالموضوع، و قد تقدّم (7). الامام الخميني: لايُترك في المقصّر (8). الگلپايگاني: بل الأقوى فيه البطلان

مكارم الشيرازي: بل حكمه حكم العامد، فيبطل صلوته على مبنى القوم (9). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: بناءً على وجوب الرجوع في أمر المجهول المالك إلى الحاكم (10). مكارم الشيرازي: إذا كان الصلوة فيها تصرّفاً في تلك الآلات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 479

مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً (1)؛ فإن أمضاه الحاكم ولايةً على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري (2) هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على

ملك المالك الأوّل.

مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، لايجوز (3) لورثته التصرّف في تركته (4) و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.

مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة، لايجوز (5) للورثة و لا لغيرهم التصرّف (6) في تركته قبل أداء الدين، بل و كذا في الدين الغير المستغرق (7) إلّاإذا علم رضا الديّان (8) بأن كان الدين قليلًا و التركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، (1). الخوئي: الظاهر هو الفرق بين الخمس و الزكاة؛ فإنّ المال المشترى بما لم يخمّس ينتقل الخمس إليه في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم، و أمّا المشترى بما لم يزكّ فالحكم فيه كما في المتن، إلّاأنّ للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم

مكارم الشيرازي: الأحوط رعاية أحكام الفضولي، مضافاً إلى الانتقال إلى المشتري بلا حاجة إلى إجازة الحاكم، بالنسبة إلى الخمس؛ و أمّا بالنسبة إلى الزكاة فيجري فيه أحكام الفضولي فقط (2). مكارم الشيرازي: بل يجب عليه أداء العوض إلى الحاكم، و أمّا الاشتراء فقد وقع (3). الامام الخميني: محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة فيه (4). الخوئي: إذا كان الحقّ ثابتاً في ذمّة الميّت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي، و إن كان ثابتاً في الأعيان فلايجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كان الحقّ من الخمس، بل فيه أيضاً على الأحوط (5). الامام الخميني: محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئيّة المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لايبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة

أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق (6). مكارم الشيرازي: بل يجوز لهم بإذن الوليّ و الورثة، لعدم انتقاله إلى الديّان قطعاً، فيحتمل بقاؤه على ملك الميّت أو انتقاله إلى الورثة مع كونه متعلّقاً لحقّ الديّان و لم يثبت واحدٌ منها بعد عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا؛ فإذن الوليّ و الورثة كافٍ و كونه متعلّقاً لحقّ الديّان ليس مانعاً، لأنّ القدر المتيقّن من هذا الحقّ كونه بحيث لايجوز التصرّفات المزاحمة لأداء الدين، لا غير (7). مكارم الشيرازي: الظاهر جوازه في غير المستغرق بإذن الورثة، و السيرة جارية عليه، مضافاً إلى ما سبق و لا أثر لرضا الديّان (8). الخوئي: الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرّف بلاحاجة إلى إحراز رضاءالديّان

العروة الوثقى، ج 1، ص: 480

و إلّافيشكل حتّى الصلاة في داره، و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم، و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيراً (1) أو غائباً أو نحو ذلك (2).

مسألة 16: لايجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير، إلّابإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال. و الأوّل كأن يقول: أذنت لك بالتصرّف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها؛ و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظنّ (3) الحاصل بالقول المزبور، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. و الثاني كأن يأذن في التصرّف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى (4) يكون راضياً؛ و هذا أيضاً يكفي فيه الظنّ على الظاهر، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، و إلّافلابدّ من العلم

بالرضا (5)، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً. و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك؛ و لابدّ في هذا القسم (6) من حصول القطع (7) بالرضا (8)، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل (1). الامام الخميني: لايبعد الجواز في التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميّت من الورثة، بل و غيرهم (2). مكارم الشيرازي: حال الصغير و القاصر حال غيره من الشركاء، فلايجوز التصرّف من دون رعاية حقّهم؛ نعم، قد يكون بعض التصرّفات كتجهيز الميّت بما يليق بحاله و عزائه كذلك غبطةً للصغير، فيجوز بإذن وليّه؛ و هكذا ما أشبهه (3). الامام الخميني: بل يكفي الظهور العرفيّ و لو لم يحصل الظنّ

الخوئي: لعلّه أراد به الظنّ النوعيّ، و إلّافالظنّ الشخصيّ لا اعتبار به وجوداً و عدماً، و كذا الحال فيما بعده

الگلپايگاني: ظواهر الألفاظ حجّة و إن لم يحصل الظنّ منها

مكارم الشيرازي: بل يكفي الظهور المعتبر عند العقلاء، حصل الظنّ الشخصيّ منه أم لا (4). الامام الخميني: الأولويّة الظنّيّة غير كافية؛ نعم، لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصيّة الإذن فيها لا إشكال فيه (5). مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية الرضا التقديري أيضاً، و ذلك مثل أن يكون غافلًا أو نائماً أو كان بحيث إذا توجّه إلى الموضوع كان راضياً؛ و كذلك إذا اشتبه في العنوان، كما إذا تخيّل صديقه عدوّه فمنعه، فإنّه لا شكّ في جواز تصرّفه. أمّا إذا كان بحيث لو علم العنوان الواقعيّ، منعه، و لكن لو بيّن له منافع ذلك لأجازه فمثل هذا الرضا التقديريّ غير مفيد قطعاً (6). الامام

الخميني: لايبعد اعتبار الظهور الفعليّ كالقوليّ، لكنّ الأحوط ترك التصرّف إلّامع حصول الوثوق والاطمينان (7). الخوئي: و في حكمه الاطمينان به (8). الگلپايگاني: لايبعد حجيّة ظواهر تلك الأفعال، لقيام سيرة العقلاء على العمل بها و الاحتجاج عليها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 481

على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه (1).

مسألة 17: يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً (2)، بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من مُلّاكها، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين (3)، بل لايبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك (4) و إن كان الأحوط (5) التجنّب حينئذٍ مع الإمكان.

مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب و الامّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق (6)؛ و أمّا مع العلم بالكراهة فلايجوز، بل يشكل (7) مع ظنّها أيضاً (8).

مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب؛ و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها (9) حال الخروج مع (1). مكارم الشيرازي: الحقّ أنّ هذه الظواهر حجّة كظواهر الألفاظ و عليه بناء العقلاء في أعمالهم (2). الامام الخميني: كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها و مراتعها و مرافقها، فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس و المشي و الصلاة و أمثالها حتّى مع النهي على الأقوى؛ و أمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع و غيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة و المنع و لو مع احتمالهما و إن كان في الملّاك الصغار و المجانين، و أمّا مع

المنع و ظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لايخلو وجوبه من قوّة

مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن عظيماً و لم يتعسّر الاجتناب عنه، بل كان من الأراضي غير المحصورة الّتي جرت السيرة باجتيازها و التصرّف فيها بالجلوس و الأكل و شبهها (3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع (4). الخوئي: الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة (5). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط في هذه الصورة، للشكّ في شمول السيرة لها (6). مكارم الشيرازي: الّذي يتعارف بين الناس مثله في حقّه (7). الامام الخميني: الأقوى جواز الأكل منها و لو مع الظنّ بالكراهة، و لكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ و أمّا الصلاة فيها فلاتخلو من إشكال، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا و إن كان الجواز مطلقاً لايخلو من قُرب

الگلپايگاني: إلّامع الفحوى أو شاهد الحال (8). الخوئي: لا اعتبار بالظنّ إذا لم يكن من الظنون المعتبرة (9). الخوئي: بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحّة ما أتى به من الأجزاء، و كذا الحال في الفرع الآتي. والمراد بسعة الوقت هو التمكّن من إدراك ركعة في الخارج

العروة الوثقى، ج 1، ص: 482

الإيماء للركوع و السجود، و لكن يجب (1) عليه قضاؤها (2) أيضاً (3) إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء (4) و إن كان من ندم و يقصد التفريغ للمالك.

مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لايجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج؛ و إن كان في ضيق الوقت، اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان و لايجب

قضاؤها و إن كان أحوط (5)، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلّافيصلّي ثمّ يخرج؛ و كذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره.

مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها، وجب الخروج في سعة الوقت، و في الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ؛ و إن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت، إلّاإذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك، لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع (6) في السعة و التشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.

مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره، لايجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.

مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة (7) في حال الخروج (8)، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين. (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). الامام الخميني، الخوئي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: احتياطاً استحبابيّاً، لأنّ التوبة ترفع المبعّديّة المزاحمة للصلوة على الفرض (5). مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط (6). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه عند فرض عدم الضرر العظيم، و لكن لايُترك الاحتياط فيه و فيما قبله (7). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع بينهما إن

أمكن (8). الخوئي: الظاهر وجوبها في الخارج، كما أشرنا إليه

[الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً]

الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً (1)؛ فلايجوز الصلاة على الدابّة أو الارجوحة أو في السفينة و نحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي؛ نعم، مع الاضطرار و لو لضيق الوقت (2) عن الخروج من السفينة مثلًا، لا مانع، و يجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة. و إن أمكنه الاستقرار في حال القرائة و الأذكار، و السكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّافهو مشكل (3).

مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القرائة و الذكر مع الشرط المتقدّم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها (4)، و لاتضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما و إن كان الأحوط القصر على حال الضيق و الاضطرار.

مسألة 25: لاتجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار، و كذا ما كان مثلها (5).

[الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة]

الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لايجوز الشروع (6) فيها (7) على الأحوط؛ نعم، لايضرّ مجرّد (1). مكارم الشيرازي: لا يعتبر الاستقرار في المكان إذا أمكنه فعل الصلوة تامّ الأجزاء و الشرائط في حال الحركة كما في السفينة و غيرها، فيأتي به كذلك و لو اختياراً، لعدم دليل معتبر عليه، كما سيأتي منه أيضاً (2). الخوئي:

المراد به في المقام هو عدم التمكّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج (3). الامام الخميني: لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة، بل يجب التشاغل لئلّا تمحو

الخوئي: لاينبغي الإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة (4). مكارم الشيرازي: إذا كان الانحراف كثيراً جدّاً، يشكل هذا الحكم (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لعدم دليل عليه يعتدّ به إذا أمكنه فعل الصلوة تامّة (6). مكارم الشيرازي: بل يجوز رجاءً، و مع عدم عروض المانع يصحّ (7). الامام الخميني: الظاهر جوازه رجاءً، و مع إتمامها على النهج الشرعيّ تصحّ

الخوئي: لايبعد الجواز، و تصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعةً للشرائط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 484

احتمال عروض المبطل.

[الرابع: أن لايكون ممّا يحرم البقاء فيه

الرابع (1): أن لايكون ممّا يحرم (2) البقاء (3) فيه، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.

[الخامس: أن لايكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه

الخامس: أن لايكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، و كذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته (4).

[السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي

السادس: أن يكون ممّا يمكن (5) أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي؛ فلايجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لايقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لايمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر؛ نعم، في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان. و لو دار الأمر بين مكانين، في أحدهما قادر على القيام لكن لايقدر على الركوع و السجود إلّامؤمياً و في الآخر لايقدر عليه و يقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لايبعد التخيير (6). (1). الامام الخميني: الأقوى صحّة صلاته و إن كان البقاء محرّماً عليه، و كذا الحال في الخامس؛ و في عدّالسادس من شرائط المكان تسامح (2). الگلپايگاني: بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمّل و إن كان أحوط (3). الخوئي: حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لاتوجب بطلان الصلاة فيها (4). الخوئي: حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه، و لايبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر، إلّاأنّ الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: عدّه من الشرائط ممّا لا وجه له (6). الامام الخميني: الأحوط اختيار الجلوس و إتمام الركوع و السجود جالساً

الخوئي: بل الظاهر هو التخيير مطلقاً، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامّين من وجه بالإطلاق، و المختار فيه سقوط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل، و حيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير و التعيين في كلّ من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين؛ و أمّا ما هو

المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم و الترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره، فيردّه أنّ الأمر بكلّ من الجزئين أمر ضمنيّ يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام و ما اعتبر فيه الركوع و السجود و ما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييراً، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، و بما أنّه لايمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض و تصل النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي التخيير، و تمام الكلام في محلّه

[السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له

السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام (1) و لا مساوياً له (2) مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط (3)، و لايكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف و ثوبه.

[الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن

الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّية (4) إلى الثوب أو البدن (5)؛ و أمّا إذا لم تكن متعدّية، فلا مانع إلّامكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة (6) أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

[التاسع: أن لايكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع

التاسع: أن لايكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع (7) مضمومات، على ما سيجي ء في باب السجدة.

[العاشر: أن لايصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]

العاشر: أن لايصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط (8) و إن كان الأقوى كراهته (9) إلّامع أحد الأمرين؛ و المدار على الصلاة الصحيحة (10) لولا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. و الأولى في الحائل (11) كونه مانعاً عن (1). مكارم الشيرازي: لايضرّ التقدّم و لا المساواة ما لم يلزم الهتك، كما هو كذلك غالباً؛ نعم، لايبعد كراهة ذلك (2). الگلپايگاني: على الأحوط

الامام الخميني: لا بأس بالمساواة؛ و التقدّم من سوء الأدب، و أمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر (3). الخوئي: و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك، كما هو الغالب (4). الامام الخميني: غير معفوّ عنها؛ و في عدّ ما ذكر من شروط المكان، كبعض ما تقدّم، مسامحة (5). مكارم الشيرازي: لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان المصلّي، بل يرجع إلى شرطيّة طهارة اللباس و البدن (6). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه وفيما عدا مكان الجبهة في أحكام السجدة، إن شاء اللّه تعالى (7). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه هناك أيضاً (8). مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، و المعتبر مطلق التقدّم؛ و اختلاف لسان الروايات في الحقيقة من قبيل ذكر الأمثلة في ذلك، فيكفي حتّى مقدار الشبر، فلايكون دليلًا على الكراهة و ليست ناظرة إلى البعد عن اليمين و اليسار، بل ناظر إلى التقدّم في الموقف (9). الخوئي: هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر، و

إلّافالأظهر عدم الجواز (10). الخوئي: بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة (11). الخوئي: و إن كان قصيراً أو مشتملًا على النوافذ

مكارم الشيرازي: بل الأحوط و إن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرّ ظاهراً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 486

المشاهدة و إن كان لايبعد كفايته (1) مطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً (2) إذا كانا مختلفين في الشروع و مع تقارنهما تعمّهما، و ترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق و إن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه؛ كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لايصدق معه التقدّم أو المحاذاة و إن لم يبلغ عشرة أذرع (3).

مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً، بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهما، و كونهما بالغين أو غير بالغين (4) أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ و الصبيّة.

مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة.

مسألة 28: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق (5) و الاضطرار لا مانع و لاكراهة (6)؛ نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، و الأولى تأخير المرأة صلاتها.

مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة، لاكراهة و لا إشكال، و كذا العكس؛ فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.

مسألة 30: الأحوط (7) ترك الفريضة على سطح الكعبة و في جوفها (8) اختياراً، و لا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن (9) ركعتين، و كذا لا بأس بالفريضة في

حال (1). الامام الخميني: محلّ تأمّل (2). الخوئي: بل هي عامّة للسابق أيضاً (3). مكارم الشيرازي: لكن في وجود المصداق له خارجاً تأمّل (4). الخوئي: الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الخوئي: بأن لايتمكّن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط (6). الامام الخميني: فيه تأمّل (7). الامام الخميني: و إن كان الأقوى جوازها عليه، و في جوفها على كراهيّة (8). الخوئي: و إن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع و السجود (9). مكارم الشيرازي: أي في كلّ زاوية، كما ورد من فعل النبي صلى الله عليه و آله؛ و أمّا الصلاة النافلة على سطح الكعبة، فجوازها غير ثابت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 487

الضرورة. و إذا صلّى على سطحها، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شي ء من فضائها و يصلّي قائماً (1)؛ و القول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعاً، ضعيف.

[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي

يشترط فيه مضافاً إلى طهارته، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس؛ نعم، يجوز على القرطاس (2) أيضاً، فلايصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضّة و العقيق (3) و الفيروزج (4) و القير و الزفت و نحوها، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم (5) و نحوهما، و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن والكتّان و نحوهما. و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن (6).

مسألة 1: لايجوز (7) السجود (8) في حال الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخين، و قبل الطبخ لا بأس به.

مسألة 2:

لايجوز السجود على البلور و الزجاجة.

مسألة 3: يجوز السجود على الطين الأرمنيّ و المختوم. (1). الخوئي: و الأولى أن يجمع بينها و بين الصلاة مستلقياً (2). الگلپايگاني: المتّخذ ممّا يجوز السجود عليه

مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي يأتي في المسألة (22) (3). مكارم الشيرازي: يجوز على الأحجار و لو سمّي معدناً، و الظاهر أنّ العقيق منها فإنّه حجر، و كذلك المرمر و شبهه (4). الخوئي: على الأحوط، و الأظهر جواز السجود عليهما و على ما شاكلهما من الأحجار الكريمة (5). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز لايخلو من وجه

مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض

مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه (7). الامام الخميني: الأقرب جوازه على جميعها (8). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر جواز السجود على الجميع

مكارم الشيرازي: بل يجوز السجود عليها و على ما يسمّى بالإسمنت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 488

مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة و أصل السوس و أصل الهندباء إشكال (1)، بل المنع لايخلو عن قوّة (2)؛ نعم، لا بأس بما لايؤكل منها شائعاً و لو في حال المرض و إن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

مسألة 5: لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف.

مسألة 6: لايجوز السجدة (3) على ورق الشاي و لا على القهوة، و في جوازها على الترياك إشكال (4).

مسألة 7: لايجوز على الجوز و اللوز (5)؛ نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال (6) و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق.

مسألة 8: يجوز (7) على نخالة الحنطة (8) و الشعير و قشر الارز (9).

مسألة

9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر (10) و كذا على ورق الأشجار و قشورها و كذا سعف النخل. (1). الخوئي: و الأظهر هو الجواز (2). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و لكنّه لايُترك الاحتياط فيه (3). الخوئي: الظاهر جوازه على ورق «الشاي» و عدم جوازه على «القهوة و الترياك»

مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). الامام الخميني: بل منع

مكارم الشيرازي: لا إشكال في جوازه، لأنّه ليس من المأكول في العادة و لا من المشروب بالمعنى الظاهر في الروايات (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما (6). الخوئي: لايبعد الجواز حال الاتّصال أيضاً، و كذا الحال في النوى، و الاحتياط لاينبغي تركه

مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال (7). الامام الخميني: فيه إشكال، لايُترك الاحتياط في نخالتهما؛ و أمّا على قشر الارز بعد الانفصال فلايبعد جوازه

مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال، فلايُترك الاحتياط (8). الخوئي: جواز السجود على المذكورات لايخلو من إشكال (9). الگلپايگاني: لكنّ الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات و نواها (10). الامام الخميني: لايخلو الجواز فيه من إشكال

مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال ينشأ من عدّه من المأكول بالتبع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 489

مسألة 10: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس (1)، و قبله مشكل (2).

مسألة 11: الّذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض، لايجوز السجود عليه مطلقاً، و كذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض (3).

مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

مسألة 13: لايجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (4).

مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل و نحوه.

مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك.

مسألة 16: لايجوز (5) على النبات الّذي ينبت على وجه

الماء.

مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة و إن كان لايخلو عن إشكال، و كذا الثوب المتّخذ من الخوص (6).

مسألة 18: الأحوط (7) ترك السجود (8) على القنّب.

مسألة 19: لايجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه و ورقه.

مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كانا من الخشب و إن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة (9). (1). مكارم الشيرازي: مشكل في كلتا الحالتين؛ نعم، في ورقه الّذي لايعتاد أكله كالأوراق الضخمة لا إشكال فيها مطلقاً (2). الخوئي: هذا في أوان أكله، و أمّا بعده فلا مانع من السجود عليه (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). الخوئي: على الأحوط (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيهما (7). الخوئي: بل الأظهر ذلك (8). مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، و هو الّذي يسمّى بالكنف عندنا يعمل منه الأثواب. و يكفي في المنع مجرّد الاستعداد القريب و لايعتبر الفعليّة؛ و كذلك القطن (9). مكارم الشيرازي: فيه إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 490

مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقي و الرمّان بعد الانفصال، على إشكال (1)؛ و لايجوز على قشر الخيار و التفّاح و نحوهما.

مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس و إن كان متّخذاً (2) من القطن (3) أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شي ء من النورة (4)؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه، إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لايجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان و نحوه، و كذا لابأس بالسجود على المراوح المصبوغة من

غير جرم حائل.

مسألة 23: إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه (5) القطن أو الكتّان؛ و إن لم يكن (6)، سجد على المعادن (7) أو ظهر كفّه، و الأحوط (8) تقديم الأوّل. (1). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط في الأوّلين، و لا بأس بالثالث

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيها، فإنّها من المأكول تبعاً (2). مكارم الشيرازي: بل إذا لم يعلم اتّخاذه منها، ففي المشكوك أيضاً جائز، و هذا هو القدر المتيقّن من روايات الباب (3). الگلپايگاني: في المتّخذ من غير ما يصحّ السجود عليه إشكال (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في أوّل البحث في مسجد الجبهة جوازها على النورة (5). الخوئي: لايبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن و الكتان؛ هذا في غير حال التقيّة، و أمّافيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقيّة (6). الامام الخميني: في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، و مع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن (7). الخوئي: أو على غيرها ممّا لايصحّ السجود عليه في حال الاختيار

مكارم الشيرازي: و إن لم يجدها، سجد على غيرها من البساط و شبهه، و لاينتقل إلى ظهر الكفّ إلّاإذا لم يتمكّن من غيره على الأحوط، كمن كان في الرمضاء لايجد غيرها و يخاف إن سجد عليها أحرق وجهه؛ و يظهر من روايات الباب أنّ العذر هنا أوسع دائرةً من المواضع الاخر، فإنّ مجرّد عدم التمكّن من السجود على الرمضاء مع إمكان تبريد شي ء منه بتأخير الصلوة أو صبّ الماء عليه أو مثل ذلك

لايعدّ عذراً في سائر المقامات، و لكنّها هنا عذر (8). الگلپايگاني: بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 491

مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه (1)؛ فلايصحّ على الوحل و الطين أو التراب الّذي لاتتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته (2) للسجدة الثانية (3)؛ و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته، يجب إزالته لها؛ و لو لم يجد إلّاالطين الّذي لايمكن الاعتماد عليه، سجد عليه بالوضع (4) من غير اعتماد (5).

مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد، جاز له الصلاة مؤمياً للسجود، و لايجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط (6) مع عدم الحرج الجلوس (7) لهما (8) و إن تلطّخ بدنه و ثيابه؛ و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله، صحّت صلاته (9).

مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لايبعد كون التراب أفضل من الحجر؛ و أفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع (10).

مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الامام الخميني: مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة، و كذا في التراب (3). الخوئي: على الأحوط (4). الخوئي: الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض (5). مكارم الشيرازي: بل يؤمي للسجود هنا (6). الامام الخميني: في كونه أحوط إشكال، بل لايبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط

الگلپايگاني: لايُترك (7). الخوئي: بل هو الأظهر (8). مكارم

الشيرازي: إذا لم يكن حرجاً، كمن يعمل في الآبار و كان في ثيابه؛ فحينئذٍ كان السجود على الأرض واجباً و في غيره الحرج العرفيّ ثابت، فلا وجه للاحتياط، لا هنا و لا هناك (9). الخوئي: الحكم بالصحّة لايخلو من إشكال، و الأحوط الصلاة مع الإيماء

مكارم الشيرازي: لايخلو الحكم بصحّته عن إشكال (10). مكارم الشيرازي: كما في حديث المصباح و غيره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 492

الوقت (1)، و في الضيق (2) يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ (3) على الترتيب (4).

مسألة 28: إذا سجد على ما لايجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شي ء عليه (5)، و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن (6)، و إلّاقطع الصلاة في السعة (7)، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم (8) إن أمكن، و إلّااكتفى به.

[فصل في الأمكنة المكروهة]

فصل في الأمكنة المكروهة (9) و هي مواضع (10):

أحدها: الحمّام و إن كان نظيفاً، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، و لا بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني: المزبلة.

الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً لذلك.

الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع. (1). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل يتمّها و يعيد على الأحوط، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في ما يصحّ السجود عليه واسع، كما يظهر من رواية الرمضاء و شبهها (2). الخوئي: بأن لايتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط (3). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في تقديم ظهر الكفّ على المعادن

مكارم الشيرازي: و قد عرفت أنّ ظهر الكفّ ينحصر بما لايوجد شي ء غيره مطلقاً على الأحوط (4). الامام الخميني: بل على ما مرّ من الترتيب

الخوئي: على النحو المتقدّم [في هذا

الفصل، المسألة 23] (5). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين، ثمّ إعادة الصلاة (6). الخوئي: لايبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكّن و سعة الوقت، و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك

مكارم الشيرازي: إذا لم يناف هيئة الصلوة (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه يتمّ و يعيد، على الأحوط (8). الخوئي: على ما مرّ من جهة الترتيب و معنى الضيق [في هذا الفصل، المسألة 23 و 27] (9). الامام الخميني: ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل (10). مكارم الشيرازي: بعضها و إن كان محلًاّ للتأمّل، إلّاأنّه لا بأس بالعمل بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 493

الخامس: المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس: بيت المسكر (1).

السابع: المطبخ و بيت النار.

الثامن: دور المجوس، إلّاإذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخة (2).

العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر: أعطان الإبل (3) و إن كنست و رشّت.

الثاني عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم (4).

الثالث عشر: على الثلج و الجمد.

الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا؛ نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف.

السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، و إلّاحرمت و بطلت (5).

السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم و غيره و لو كان ناقصاً نقصاً لايخرجه

عن صدق الصورة و التمثال، و تزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له.

العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، و ترتفع بستره؛ و كذا إذا كان قدّامه عذرة. (1). مكارم الشيرازي: و في الحديث: بيت فيه خمر أو مسكر؛ و الفرق واضح، إلّاأن يقال بشمول الملاك (2). مكارم الشيرازي: و لكن في كثير من أخبار الباب أنّ علّة الكراهة عدم استواء الأرض و عدم تمكّن الجبهة فيها، فلو استويت زالت الكراهة؛ فتأمّل (3). مكارم الشيرازي: و هي مباركها و محلّ توقّفها، بقرينة ما ورد في روايات الباب و إن قيل أنّها تختصّ في اللغة بمباركها عند الماء (4). مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة فيها، لاسيّما مع التصريح في الروايات بنفي البأس فيها (5). الامام الخميني: بطلانها محلّ إشكال، بل منع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 494

الحادي و العشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شي ء شاغل.

الثاني و العشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.

الثالث و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع و العشرون: المقابر (1).

الخامس و العشرون: على القبر.

السادس و العشرون: إذا كان القبر في قبلته، و ترتفع بالحائل.

السابع و العشرون: بين القبرين من غير حائل، و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين؛ و إذا كان بين قبور أربعة، يكفي حائلان، أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو الأمام، و ترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.

الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع و العشرون: بيت فيه جُنُب (2).

الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد، من أسلحة أو غيرها.

الواحد و الثلاثون: إذا

كان قدّامه وَرْد (3)، عند بعضهم.

الثاني و الثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.

مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترشّ و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين (4). (1). مكارم الشيرازي: ولكن لايجوز السجدة على القبر بقصد الاحترام ولو على قبر المعصوم عليه السلام و كذلك لايجوز الصلوة إلى القبر، أىّ قبر كان، بقصد الاحترام؛ و الظاهر أنّ هذا هو المراد من جعله قبلة، كما ورد النهي عنه في النصوص، كما أنّ المراد باتّخاذ القبر مسجداً لعلّه السجدة عليه بقصد الاحترام أو عبادة القبر، و قد ورد النهي عنه في روايات العامّة و الخاصّة؛ فمجرّد الصلوة عند قبورهم: إذا كان للّه- تبارك و تعالى- لا غير و إن كان القبر قدّامه، لا إشكال فيها أبداً، فليس عبادة للقبر كما هو واضح و لايكون القبر قبلة يصلّى إليه و لا مسجداً، كما هو ظاهر؛ و جواز الصلوة عند القبور مشهور بين العامّة و الخاصّة و لايخالف فيه إلّاالحنابلة و شاذّ منّا (2). مكارم الشيرازي: ورد في بعض الروايات أنّ الملائكة لاتدخل بيتاً فيه جنب، و لعلّ دليله ذلك؛ و لكن سندها ضعيف (3). مكارم الشيرازي: لم يثبت (4). مكارم الشيرازي: و كذلك يجوز جعلها مسجداً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 495

مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة: و لاعلى يمينها و شمالها و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لايساوي الإمام عليه السلام.

مسألة 3: يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ، للحيلولة بينه و بين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور

(1) فعلًا، و كذا إذا كان هناك شخص حاضر؛ و يكفي فيها عود (2) أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ و لايشترط فيها الحلّيّة و الطهارة، و هي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجّه إلى الخالق (3).

مسألة 4: يستحبّ الصلاة في المساجد؛ و أفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة (4)، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة، و المسجد الأقصى و فيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثمّ مسجد الجامع و فيه تعدل مأة، و مسجد القبيلة و فيه تعدل خمساً و عشرين، و مسجد السوق و فيه تعدل اثني عشر. و يستحبّ أن يجعل في بيته مسجداً، أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه و إن كان لايجري عليه أحكام المسجد. و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، و أفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت (5).

مسألة 5: يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة: و هي البيوت الّتي أمر اللّه تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه، بل هي أفضل (6) من المساجد، بل قد ورد في الخبر: «أنّ الصلاة عند عليّ عليه السلام بمأتي ألف صلاة»؛ و كذا يستحبّ في روضات الأنبياء و مقام الأولياء و الصلحاء و العلماء و العبّاد، بل الأحياء منهم أيضاً (7). (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: الأولى أن يكون منصوباً في الأرض (3). مكارم الشيرازي: و حجز للمكان من أن يمرّ بين يديه شي ء يمنعه من حضور قلبه (4). مكارم الشيرازي: وقد ورد في بعض الروايات ما يخالفها، و لكن يرجى هذا

الثواب فيها و فيما بعدها (5). مكارم الشيرازي: ولكن خروجهنّ إلى المساجد إذا كان لتحصيل علم واجب أو مستحبّ، واجب أو مستحبٌ إذا لم يكن لهنّ سبيل اللّه في غيرها (6). مكارم الشيرازي: من بعض المساجد (7). مكارم الشيرازي: يؤتى بذلك رجاءً، و كذلك بعض ما سيأتي من المستحبّات إلى آخر الفصل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 496

مسألة 6: يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة؛ ففي الخبر:

سأل الراوي أباعبداللّه عليه السلام يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال عليه السلام: «لا، بل هاهنا و هاهنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة» و عنه عليه السلام: «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة».

مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر؛ قال النبيّ صلى الله عليه و آله:

«لاصلاة لجار المسجد إلّافي مسجده». و يستحبّ ترك مؤاكلة من لايحضر المسجد و ترك مشاربته و مشاورته و مناكحته و مجاورته.

مسألة 8: يستحبّ الصلاة في المسجد الّذي لايصلّى فيه، و يكره تعطيله؛ فعن أبي عبداللّه عليه السلام: «ثلاثة يشكون إلى اللّه- عزّ و جلّ-: مسجد خراب لايصلّي فيه أهله، و عالم بين جهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه».

مسألة 9: يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد؛ فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: «من مشى إلى مسجد من مساجداللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات».

مسألة 10: يستحبّ بناء المسجد و فيه أجر عظيم؛ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله (1): «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر

منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد» و عن الصادق عليه السلام: «من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً في الجنّة».

مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّه تعالى لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد (2) فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجديّة و إن لم تجر الصيغة.

مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، و كذا (1). الامام الخميني: و الرواية على ما رأيتها: أنّه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه- أو قال بكلّ ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و دُرّ و ياقوت و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ ...» الحديث (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط، و يحتمل الاكتفاء بالنيّة و جعله معرضاً لذلك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 497

يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً (1) أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً؛ فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى (2) على الأقوى (3).

مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

[فصل في بعض أحكام المسجد]

فصل في بعض أحكام المسجد

الأوّل: يحرم زخرفته (4)، أي تزيينه بالذهب (5)، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني: لايجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً و لم يبق آثار مسجديّته، و لا

إدخاله في الملك و لا في الطريق، فلايخرج عن المسجديّة أبداً (6)، و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه؛ و تصرف آلاته في تعميره، و إن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر (7). (1). مكارم الشيرازي: هذا و ما قبله لايخلو عن إشكال؛ و لكن تخصيص بعض الغرفات بالمسجديّة دون بعض، لا منع فيه (2). الگلپايگاني: فيه تأمّل (3). الامام الخميني: في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون اخرى مسجداً يترتّب عليه الأحكام المعهودة من حرمة التنجيس و صحّة الاعتكاف فيه إشكال؛ نعم، لا إشكال في صحّة الوقف كذلك و صيرورته مختصّاً بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة

الخوئي: فيه منع؛ نعم، يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة، لكنّه لايجري عليه أحكام المسجد

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يمكن جعل مكان خاصّ محلّ عبادة لطائفة دون اخرى، و لكن لايجري عليه أحكام المسجد (4). الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمته ما لم يكن فيه إسراف أو جهة اخرى، و لكن لايبعد كراهته؛ و الأحوط و الأولى أن تكون المساجد و إن كانت عظيمةً، خالية عن زخرف الدنيا و زبرجها، مذكّرة للآخرة، داعية إلى الزهادة و ذكر اللّه تعالى (5). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد الجواز (6). الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل (7). مكارم الشيرازي: و يقدّم الصرف فيه على الصرف في غيره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 498

الثالث: يحرم تنجيسه، و إذا تنجّس يجب إزالتها فوراً و إن كان في وقت الصلاة مع سعته؛ نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة،

و لو صلّى مع السعة أثم (1)، لكنّ الأقوى صحّة صلاته؛ ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لايجب القطع للإزالة و إن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه (2). و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية (3)، إلّاإذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا؛ و إذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن، سقط وجوبها، و الأحوط إعلام الغير (4) إذا لم يتمكّن. و إذا كان جنباً و توقّفت الإزالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، و يحتمل (5) وجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة.

مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة الّتي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً، بأن يطمّ و يلقى عليها التراب النظيف، و لاتضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة و إن كان لايجوز تنجيسه (6) في سائر المقامات (7)، لكنّ الأحوط (8) إزالة النجاسة أوّلًا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع: لايجوز إخراج الحصى (9) منه؛ و إن فعل، ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر (10)؛ (1). مكارم الشيرازى: قد مر فى أحكام النجاسة أن منافاة الصلوة المتعارفة للفورية المعتبرة فى الإزالة، محل اشكال.

(2). الامام الخمينى: لا يبعد جوازه بل وجوبه، إلا إذا لم يكن الإتمام مخلا بالفورية العرفية.

الخوئى: الظاهر تخيير المصلى بين إتمام صلاته و قطعها و إزالة النجاسة فورا (3). مكارم الشيرازى: قد مر أن الأحوط ترك إدخال عين النجاسة غير المتعدية إلا إذا كانت تابعة للبدن و اللباس و لايوجب الهتك.

(4). الامام خمينى: إذ كان موجبا للهتك، و إلا فالأقوى عدم وجوبه.

(5). الخوئى: لكنه ضعيف جدا.

الگلپايگانى: بل لايخلو

من قوة (6). الخوئى: على الأحوط.

(7). مكارم الشيرازى: على الأحوط.

(8). الامام الخمينى: الگلپايگانى: لا يترك.

(9). الامام الخمينى: على الأحوط؛ و مع الإخراج رده إلى ذلك المسجد على الأحوط، و مع عدم الامكان فإلى مسجد آخر.

مكارم الشيرازى: و لا غيره من أجزائه إلا ما يكنس (10). الخوئي: هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلك المسجد مكارم الشيرازي: المسجد الأوّل مقدّم على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 499

نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع، بالكنس أو نحوه.

الخامس: لايجوز دفن الميّت في المسجد (1) إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط (2).

السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد و التأخّر عنهم في الخروج منها.

السابع: يستحبّ الإسراج (3) فيه و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمداللّه، و يصلّي على النبيّ صلى الله عليه و آله، و أن يكون على طهارة.

الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.

التاسع: يستحبّ التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.

العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً (4)، و أن يجعل لها محاريب داخلة (5).

الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّاأن يصلّي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلّالضرورة، و رفع الصوت إلّافي الأذان و نحوه، و إنشاد الضالّة و حذف الحصى و قرائة الأشعار غير المواعظ و نحوها، والبيع و الشراء، و التكلّم في امور الدنيا، و

قتل القمّل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلًاّ للقضاء و المرافعة، و سلّ السيف و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين (1). الخوئي: حتّى إذا كان مأموناً من التلويث، لمنافاة الدفن جهة الوقف؛ نعم، إذا اشترط الواقف ذلك لايبعدجوازه، و احتمال التلويث يدفع بالأصل (2). مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّه منافٍ لوقفه؛ حتّى أنّه يشكل مع الشرط من الواقف (3). مكارم الشيرازي: بعض ما يلي من المستحبّات و المكروهات مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن (4). مكارم الشيرازي: و هو ما يسمّى في الفارسية: «كنگره و دندانه» مثل قصور الملوك، و مقابله الجم (5). مكارم الشيرازي: في تعبيره مسامحة، و الصحيح داخلة في الحائط، أي حائط يحيط بالمحراب كالمقاصير الّتي أحدثها الجبّارون خوفاً من الناس

العروة الوثقى، ج 1، ص: 500

الأطفال (1) و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع (2)، و كشف العورة و السرّة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.

مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد (3).

مسألة 3: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (4) و الفرائض في المساجد.

[فصل في الأذان و الإقامة]

اشارة

فصل في الأذان و الإقامة

لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة، أداءً و قضاءً، جماعةً و فرادى، حضراً و سفراً، للرجال و النساء. و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح، و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً في صحّتها، و بعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة؛ و الأقوى استحباب الأذان (5) مطلقاً، و الأحوط عدم ترك (6) الإقامة (7) للرجال (8) في غير موارد السقوط و غير حال

الاستعجال و السفر و ضيق الوقت. و هما (1). مكارم الشيرازي: الّذين يخاف من تلويثهم له أو ينافي تمكينهم لوضع المسجد و احترامه و المصلّين؛ و أمّا من اريد بهم تعليم معالم الإسلام و التمرين الغير المزاحمين، فلا ريب في استحبابه، و لايصحّ منعهم و لاسيّما في هذه الأعصار الّتي غلب على أهلها الفساد في العقيدة و العمل و ليس لهم ملجأ إلّاالمساجد (2). مكارم الشيرازي: بل لو زاحم المصلّين أو كان منافياً لوضع المسجد عرفاً، كان حراماً (3). مكارم الشيرازي: ولكن في كثير من الأوقات يترتّب عليها عنوان أو عناوين مرجّحة لابدّ من رعايتها (4). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، بل أصله لايخلو من كلام

مكارم الشيرازي: هذا الحكم و إن كان مشهوراً، إلّاأنّه لا دليل عليه على إطلاقه؛ و لعلّه خاصّ بما كان له دخل في تمام الإخلاص، و إلّالايبعد رجحان إتيانها في المساجد لاسيّما المساجد الأربعة (5). الگلپايگاني: و كذا الإقامة على الأقوى، لكن لاينبغي تركهما خصوصاً الإقامة، لما ورد فيها من الحثّ والترغيب (6). الامام الخميني: و الأقوى استحبابها، و لكن في تركها بل في ترك الأذان أيضاً حرمان عن ثواب جزيل (7). الخوئي: لا بأس بتركها و إن كانت رعاية الاحتياط أولى (8). مكارم الشيرازي: ولكنّ الأقوى استحبابها أيضاً كالأذان

العروة الوثقى، ج 1، ص: 501

مختصّان بالفرائض اليوميّة، و أمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة (1)، ثلاث مرّات (2)؛ نعم، يستحبّ الأذان (3) في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في اذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته. و كذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول (4) و سحرة الجنّ. و كذا يستحبّ الأذان في اذن

من ترك اللحم أربعين يوماً، و كذا كلّ من ساء خُلقه، و الأولى أن يكون في اذنه اليمنى؛ و كذا الدابّة إذا ساء خلقها.

ثمّ إنّ الأذان قسمان (5): أذان الإعلام (6) و أذان الصلاة. و يشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لايعتبر فيه (7)، و يعتبر أن يكون أوّل الوقت، و أمّا أذان الصلاة فمتّصل بها و إن كان في آخر الوقت.

و فصول الأذان ثمانية عشر:

«اللّه أكبر» أربع مرّات و «أشهد أن لاإله إلّااللّه» و «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» و «حىّ على الصلاة» و «حىّ على الفلاح» و «حىّ على خير العمل» و «اللّه أكبر» و «لاإله إلّا اللّه» كلّ واحد مرّتان.

و فصول الإقامة سبعة عشر: (1). الگلپايگاني: الأحوط أن يقولها رجاءً في غير العيدين، لورود النصّ فيهما (2). الامام الخميني: يأتي بها في غير العيدين رجاءً

الخوئي: الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةً

مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لاسيّما في غير العيدين و غير الجماعة (3). مكارم الشيرازي: هذه المستحبّات يؤتى بها رجاءً، لبناء غالبها أو جميعها على قاعدة التسامح غير المقبولة عندنا (4). مكارم الشيرازي: كأنّه لدفع الخيال، و إلّالا غول، كما في الحديث (5). مكارم الشيرازي: لا دليل على مشروعيّة الأذان للإعلام مجرّداً عن صلاة جماعة يدعى الناس إليها، أو لصلوة فرادى نفسه؛ فمن أذّن من غير هاتين يأتي به رجاءً، و الأحوط فعل الصلوة بعده؛ فالأذان قسم واحد لا غير (6). الگلپايگاني: يعني يستحبّ الأذان أوّل الوقت و إن لم يرد الصلاة؛ و أمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين، أحدهما للإعلام و الآخر للصلاة محلّ تأمّل، فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما (7). الگلپايگاني:

فيه إشكال، فالأحوط قصد القربة بالأذان و إن لم يرد الصلاة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 502

«اللّه أكبر» في أوّلها مرّتان، و يزيد بعد «حىّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، و ينقص من «لاإله إلّااللّه» في آخرها مرّة. و يستحبّ الصلاة على محمّد وآله، عند ذكر اسمه؛ و أمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين، فليست جزءً منهما (1). و لا بأس بالتكرير (2) في «حىّ على الصلاة» أو «حىّ على الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس، و لكنّ الزائد ليس جزءً من الأذان. و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير (3) و الشهادتين، بل بالشهادتين، و عن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لا إله إلّااللّه و أنّ محمّداً عبده و رسوله. و يجوز للمسافر و المستعجل (4) الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما (5)، كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط (6). و يكره الترجيع على نحو لايكون غناء (7)، و إلّا فيحرم (8)، و تكرار الشهادتين جهراً (9) بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لايبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول (10) إلّاللإعلام.

مسألة 1: يسقط الأذان في موارد (11): (1). مكارم الشيرازي: ولكن لا بأس بذكره تيمّناً، لا بقصد الجزئيّة؛ و الأحوط أن يكون على وجه لايحسبه السامع جزءً بتغيير عدده أو كيفيّته أو غير ذلك (2). الامام الخميني: و كذا في الشهادتين أيضاً لهذا الغرض (3). الامام الخميني: و الظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضاً إذا سمعت أذان القبيلة، و الأذان و الإقامة لها أفضل (4). الامام الخميني: يأتي رجاءً (5). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (6). الخوئي: لم نقف على مستنده، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: لم نعثر على

دليل يدلّ عليه (7). مكارم الشيرازي: لا دليل على الكراهة (8). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء (9). الامام الخميني: فيه تأمّل (10). مكارم الشيرازي: بل لايجوز إذا كان بقصد الأذان (11). الخوئي: الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع، على نحو العزيمة، و أمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع، و قد مرّ حكم المسلوس و المستحاضة

مكارم الشيرازي: الأحوط سقوط الأذان في جميع موارد الجمع، على نحو العزيمة، لعدم الدليل على مشروعيّته في هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو حال التفريق المعمول في تلك الأعصار، مضافاً إلى إشعار النصوص الواردة في الموارد الخاصّة أو دلالتها؛ و الحكمة في مشروعيّة الأذان غير موجودة هنا أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 503

أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلايسقط.

الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، لا مع التفريق.

الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً، لا مع التفريق.

الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع الظهر و المغرب.

الخامس: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال الّتي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

و يتحقّق التفريق (1) بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قرائة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب و الفصل القليل، بل لايحصل (2) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل.

و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة و إن كان الأحوط الترك (3)، خصوصاً في الثلاثة الاولى (4).

مسألة 2: لايتأكّد (5) الأذان (6) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا

الصلاة الاولى، فله أن يؤذّن للُاولى منها و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.

مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد:

أحدها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا لها و أقاموا (7) و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما و كان مسبوقاً، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لاتخلو عن إشكال (8). (1). مكارم الشيرازي: لاينبغي الشكّ في أنّ المراد بالتفريق في مقابل الجمع هو فعل كلّ صلاة في وقت فضيلتها على ما كان في الصدر الأوّل و على ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة؛ و الحمل على معناه العرفي بعد هذه المعهودية عجيب، و النصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى (2). الامام الخميني: حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة

الگلپايگاني: لايبعد الحصول بفعل النافلة (3). الامام الخميني: لايُترك في مطلق الجمع، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيدبمزدلفة (4). الگلپايگاني: بل الاحتياط في الرابع و الخامس آكد، بل لايُترك فيهما (5). الامام الخميني: الأحوط ترك الأذان في غير الاولى (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط تركه إذا جمع (7). الخوئي: أو الّتي سمع الإمام فيها الأذان و الإقامة (8). الامام الخميني: بل الأقوى عدم المشروعيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 504

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً (1) أو جماعةً و قد اقيمت الجماعة حال اشتغالهم و لم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة (2) لا العزيمة (3) على الأقوى (4)؛ سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً، أو منفرداً. و يشترط في السقوط امور (5):

أحدها: كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائيّة؛ فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو

الإجارة، لايجري الحكم.

الثاني: اشتراكهما في الوقت؛ فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب، لايسقطان.

الثالث: اتّحادهما في المكان عرفاً؛ فمع كون إحداهما داخل المسجد و الاخرى على سطحه، يشكل السقوط، و كذا مع البعد كثيراً (6).

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة؛ فلو كانوا تاركين، لايسقطان عن الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لايجري الحكم، و كذا لو كان البطلان من جهة اخرى.

السادس: أن يكون في المسجد؛ فجريان الحكم في الأمكنة الاخرى محلّ إشكال (7). و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة (8)، فكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له، (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط تركهما حينئذٍ (2). مكارم الشيرازي: الأحوط تركهما (3). الامام الخميني: فيه تأمّل، بل لايبعد كونه على وجه العزيمة (4). الخوئي: فيه إشكال، و لايبعد أن يكون السقوط عزيمة (5). الامام الخميني: في اشتراط الأوّل و الثاني و السادس إشكال، بل عدم اشتراط الأخير لايخلو من قوّة، و لايبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها من الاكتفاء بأذانهم و إقامتهم (6). الخوئي: الإشكال فيه ضعيف، ولايبعد السقوط معه

مكارم الشيرازي: بحيث لايعدّان مكاناً واحداً (7). الخوئي: الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد (8). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 505

الأحوط أن يأتي بهما (1)، كما لو شكّ في صدق التفرّق (2) و عدمه أو صدق اتّحاد المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا؛ نعم، لو شكّ في صحّة

صلاتهم، حمل على الصحّة.

الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً، و كذا في السامع، لكن بشرط أن لايكون ناقصاً و أن يسمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ (3) ما نقصه القائل و يكتفي به؛ و كذا إذا لم يسمع التمام، يجوز له أن يأتي بالبقيّة (4) و يكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب؛ و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر، و الظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لايكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان و الإقامة.

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما (5).

مسألة 4: يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه؛ سواء كان أذان الإعلام (6) أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة، جماعة أو فرادى، مكروهاً (7) كان أو مستحبّاً؛ نعم، لايستحبّ (8) حكاية الأذان المحرّم. و المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل (1). الامام الخميني: بل الإتيان بهما رجاءً في موارد الإشكال لا بأس به، حتّى على القول بالعزيمة

الگلپايگاني: و أحوط منه أن يأتي بهما رجاءً لا بقصد الورود (2). الخوئي: الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة، إلّاإذا شكّ في التفرّق و عدمه و كانت الشبهة موضوعيّة (3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و كذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة (4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (5). الخوئي: فيما إذا قصد بها التوصّل إلى الصلاة لا مطلقاً

مكارم الشيرازي: إذا أراد به أذان الصلاة أيضاً؛ نعم، يكفيه من باب سماع أذان

الغير في غير هذه الصورة (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم ثبوت أذان الإعلام (7). مكارم الشيرازي: أي مستحبّاً غير مؤكّد (8). الامام الخميني: غير معلوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 506

معتدّ به. و كذا يستحبّ حكاية الإقامة (1) أيضاً؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللّهم أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها» و الأولى تبديل (2) الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لاحول و لا قوّة إلّاباللّه».

مسألة 5: يجوز حكاية الأذان (3) و هو في الصلاة، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.

مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة.

مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.

مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر (4) عند خروجه إلى السفر، لايجزيه.

مسألة 9: الظاهر (5) عدم الفرق (6) بين أذان الرجل و المرأة (7)، إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.

مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة، لم يكف في السقوط؛ و له وجه (8).

(1). الامام الخميني: لكن يأتي بالحيّعلات رجاءًمكارم الشيرازي: لايخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً (2). مكارم الشيرازي: لم يقم عليه دليل يعتدّ به (3). مكارم الشيرازي: الأحوط تركه حينئذٍ و الإقبال على الصلاة، للشكّ في إطلاق الأدلّة (4). الگلپايگاني: بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر

مكارم الشيرازي: لم يدلّ دليل على تشريعه (5). الامام الخميني: فيه تأمّل (6). مكارم الشيرازي: الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّاللمرأة

(7). الخوئي: في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال، بل منع

الگلپايگاني: في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال (8). الخوئي: بل هو الأوجه

الگلپايگاني: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار

مكارم الشيرازي: و هو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام

[فصل في شرائط الأذان و الإقامة]

[فصل في شرائط الأذان و الإقامة]

يشترط في الأذان و الإقامة امور:

الأوّل: النيّة، ابتداءً و استدامةً على نحو سائر العبادات؛ فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، و كذا لو تركها في الأثناء؛ نعم، لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها، صحّ (1) و لايجب الاستيناف؛ هذا في أذان الصلاة، و أمّا أذان الإعلام (2) فلايعتبر فيه القربة (3)، كما مرّ. و يعتبر أيضاً تعيين الصلاة (4) الّتي يأتي بهما لها مع الاشتراك؛ فلو لم يعيّن، لم يكف، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لايكفي لُاخرى، بل يعتبر الإعادة و الاستيناف.

الثاني: العقل و الإيمان (5)؛ و أمّا البلوغ، فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، و خصوصاً في الإعلاميّ؛ فيجزي أذان المميّز و إقامته (6) إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه. و أمّا الذكوريّة، فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم و يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الأخير، و الأحوط عدم الاعتداد (7)؛ نعم، الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ (8) بشرط عدم الحرمة، كما مرّ؛ و كذا إقامتهنّ (9).

الثالث: الترتيب بينهما، بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كلّ منهما؛ فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً، أعادها بعد الأذان، و كذا لو خالف الترتيب فيما بين (1). الامام الخميني: الصحّة مع الإتيان رياءً

محلّ تأمّل (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم قيام الدليل على نوع آخر من الأذان يسمّى إعلاماً (3). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه (4). مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتباره و لا ما ذكره بعده؛ و القربة حاصلة بدونه (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط عدم الاجتزاء بهما؛ نعم، لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم

مكارم الشيرازي: الإقامة لاتخلو من إشكال (7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى (8). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه (9). الخوئي: و قد مرّ الإشكال فيه، بل المنع عنه

مكارم الشيرازي: و الظاهر عدم إجزائهما إلّاللنساء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 508

فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة و يأتي على الترتيب إلى الآخر. و إذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.

الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة و بينهما و بين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما و بين الصلاة مبطل.

الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة؛ فلايجزي ترجمتهما و لا مع تبديل حرف بحرف.

السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله و لولا عن عمد، لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء؛ نعم، لايبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر (1) للإعلام و إن كان الأحوط (2) إعادته بعده.

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لايخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.

مسألة 1: إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة، لم يعتن به، و كذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (3)؛ و لو

شكّ قبل التجاوز، أتى بما شكّ فيه.

[فصل في مستحبّات الأذان والإقامة]

[فصل في مستحبّات الأذان والإقامة]

يستحبّ فيهما امور:

الأوّل: الاستقبال (4).

الثاني: القيام (5). (1). مكارم الشيرازي: لا بقصد إعلام دخول الوقت، لعدم دخوله و لا بقصد الصلوة، لعدم شروعها، بل للتهيّؤ و قيام الناس؛ و لو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه (2). الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه (3). مكارم الشيرازي: الأحوط الإعادة (4). مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط في الإقامة (5). الخوئي: بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها

مكارم الشيرازي: بل الأقوى اعتباره فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 509

الثالث: الطهارة في الأذان؛ و أمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط، بل لايخلو عن قوّة، اعتبارها فيها، بل الأحوط (1) اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها و إن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلّافي تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ و نحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.

الخامس: الاستقرار في الإقامة.

السادس: الجزم في أواخر فصولهما (2) مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة، على وجه لاينافي قاعدة الوقف.

السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.

الثامن: وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان.

التاسع: مدّ الصوت في الأذان و رفعه، و يستحب الرفع في الإقامة أيضاً، إلّاأنّه دون الأذان.

العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين (3) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم، لكن في غير (4) الغداة، بل لايبعد كراهته فيها.

مسألة 1: لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده: ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً، أو يقول: لاإله إلّاأنت

سجدت لك خاضعاً خاشعاً.

و لو اختار القعدة، يستحبّ أن يقول: اللّهم اجعل قلبي بارّاً و رزقي دارّاً و عملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً و مستقرّاً. (1). الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه (2). مكارم الشيرازي: ما ذكره في السادس و ما يليه إلى المسألة الثالثة، يؤتى بها رجاءً، لبناء بعضها على قاعدة التسامح غير الثابتة عندنا (3). الامام الخميني: يأتي بهما في صلاة المغرب رجاءً، و الأولى الفصل فيها بغيرهما

الگلپايگاني: في غير المغرب (4). الامام الخميني: استدراك عن التكلّم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 510

و لو اختار الخطوة، أن يقول: باللّه أستفتح و بمحمّد صلى الله عليه و آله أستنجح و أتوجّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.

مسألة 2: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لاإله إلّااللّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، أن يقول: و أنا أشهد أن لاإله إلّااللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و اعين بها من أقرّ و شهد.

مسألة 3: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة، لم يجز له قطعها لتداركهما (1)؛ نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له القطع ما لم يركع (2)، منفرداً كان أو غيره، حال الذكر (3)، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، وكذا لايرجع لو نسي (4) أحدهما (5) أو نسي

بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.

مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما (6)؛ لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله، أعادها بعده.

مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط الإعادة فيها (7) مطلقاً (1). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما سيأتي (2). الخوئي: لايبعد جواز القطع بعد الركوع أيضاً حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها (3). الامام الخميني: بل مطلقاً على الأقوى، و الأحوط ما في المتن (4). الگلپايگاني: جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لايخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط عدم الرجوع

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الامام الخميني: جواز الرجوع في نسيان الإقامة لايخلو من قوّة، خصوصاً قبل القرائة (6). الخوئي: مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده

مكارم الشيرازي: الاكتفاء بالأذان وحده مشكل (7). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، و كذا في المرتدّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 511

خصوصاً في النوم؛ و كذا لو ارتدّ عن ملّة (1) ثمّ تاب.

مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة (2)، يستحبّ له إعادتهما.

مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة، أعادها (3) بعد الطهارة، بخلاف الأذان؛ نعم، يستحبّ فيه (4) أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

مسألة 9: لايجوز أخذ الاجرة على أذان الصلاة، و لو أتى به بقصدها (5) بطل؛ و أمّا أذان الإعلام (6)، فقد يقال (7) بجواز أخذها عليه، لكنّه مشكل؛ نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لايضرّ، و هو ممنوع.

[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]

[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها] ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة و رفع موانعها، السعي في تحصيل شرائط قبولها و رفع موانعه، فإنّ الصحّة و الإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً و لايعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لايكون مقبولًا للمولى. و عمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه و هو بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول و إلّافبمقداره، فقد يكون نصفه مقبولًا و قد يكون ثلثه مقبولًا و قد يكون ربعه، و هكذا.

و معنى الإقبال أن يحضر قلبه و يتفهّم ما يقول، و يتذكّر عظمة اللّه تعالى و أنّه ليس كسائر من يخاطب و يتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه، و بملاحظة أنّه مقصّر في (1). الامام الخميني: بل مطلقاً (2). الامام الخميني: أو المأموميّة (3). الامام الخميني: رجاءً، و كذا في الأذان

مكارم الشيرازي: الحكم بالإعادة هنا منافٍ مع ما ذكره في المسألة السادسة، و لايُترك الاحتياط في المقامين (4). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه (5). مكارم الشيرازي: من دون قصد القربة (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لم يثبت تشريع أذان آخر غير أذان الصلوة (7). الامام الخميني: و هو الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 512

أداء حقّه يحصل له حالة حياء و حالة بين الخوف و الرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى.

و للإقبال و حضور القلب مراتب و درجات، و أعلاها ما كان لأميرالمؤمنين- صلوات اللّه عليه- حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة و لايحسّ به؛ و ينبغي له أن يكون مع الخضوع و الخشوع و الوقار والسكينة و أن يصلّي صلاة مودّع و

أن يجدّد التوبة و الإنابة و الاستغفار و أن يكون صادقاً في أقواله كقوله: «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» و في سائر مقالاته، و أن يلتفت أنّه لمن يناجي و ممّن يسأل و لمن يسأل.

و ينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان و حبائله و مصائده الّتي منها إدخال العجب في نفس العابد، و هو من موانع قبول العمل؛ و من موانع القبول أيضاً حبس الزكاة و سائر الحقوق الواجبة، و منها الحسد و الكبر و الغيبة، و منها أكل الحرام و شرب المسكر، و منها النشوز و الإباق، بل مقتضى قوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين» عدم قبول الصلاة و غيرها من كلّ عاصٍ و فاسق.

و ينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلّة الثواب و الأجر على الصلاة، كأن يقوم إليها كسلًا ثقيلًا في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان لاهياً فيها أو مستعجلًا أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحاً ببصره إلى السماء، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمّض للعين، بل ينبغي أن يجتنب كلّ ما ينافي الخشوع و كلّ ما ينافي الصلوة في العرف والعادة و كلّ ما يشعر بالتكبّر أو الغفلة.

و ينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر و ارتفاع الدرجة، كاستعمال الطيب و لبس أنظف الثياب و الخاتم من عقيق، و التمشّط و الاستياك و نحو ذلك.

[فصل في واجبات الصلاة و أركانها]

اشارة

[فصل في واجبات الصلاة و أركانها] واجبات الصلاة أحد عشر: النيّة و القيام و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود و القرائة و الذكر و التشهّد و السلام و الترتيب والموالاة.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 513

و الخمسة الاولى (1) أركان (2)، بمعنى أنّ زيادتها و نقيصتها

عمداً و سهواً موجبة للبطلان (3)؛ لكن لايتصوّر الزيادة في النيّة بناءً على الداعي، و بناءً على الإخطار غير قادحة. و البقيّة واجبات غير ركنيّة، فزيادتها و نقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً (4).

[فصل في النيّة]

فصل في النيّة

و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربة، و يكفي فيها الداعي القلبيّ. و لايعتبر فيها الإخطار بالبال و لا التلفّظ، فحال الصلاة و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختياريّة كالأكل و الشرب و القيام و القعود و نحوها من حيث النيّة؛ نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي و المحرّك هو الامتثال و القربة.

و لغايات الامتثال درجات:

أحدها: و هو أعلاها (5)؛ أن يقصد امتثال أمر اللّه، لأنّه تعالى أهل للعبادة و الطاعة، و هذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك».

الثاني: أن يقصد شكر نعمه الّتي لاتحصى.

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه، و الفرار من سخطه.

الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه.

الخامس: أن يقصد به الثواب و رفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النار؛ و أمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى، فيشكل صحّته (6)؛ و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة، إنّما (1). مكارم الشيرازي: يأتي حكمه في محلّه (2). الامام الخميني: القيام ركن في الجملة، كما يأتي، كما أنّ السجدتين ركن (3). الخوئي: الأقوى أنّ زيادة تكبيرة الإحرام سهواً لاتوجب البطلان (4). الگلپايگاني: نقصان الترتيب و الموالاة سهواً قد يورث البطلان أيضاً و يأتي في محلّه إن شاء

اللّه (5). الامام الخميني: و أعلى منه درجات اخر؛ أشارت إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج و «مصباح الشريعة» (6). مكارم الشيرازي: قصد المعاوضة مع اللّه بالعبادات قلّما يتّفق من أىّ عابد؛ و ما ورد في القرآن و الحديث ممّا يوهم ذلك، فالمراد منها نوع من المجاز و التشبيه، كما لايخفى على العارف بأساليب الكلام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 514

يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل.

مسألة 1: يجب تعيين العمل (1) إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً (2)، و لكن يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً؛ و لايجب (3) مع الاتّحاد.

مسألة 2: لايجب قصد الأداء (4) و القضاء و لا القصر و التمام ولا الوجوب و الندب، إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّه أمر أدائيّ فبان قضائيّاً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبيّ فبان ندبيّاً، أو بالعكس، و كذا القصر و التمام؛ و أمّا إذا كان على وجه التقييد (5) فلايكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّاأو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا، فبان الخلاف، فإنّه باطل (6). (1). الگلپايگاني: بل يجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً و لو إجمالًا، كأن يقصد ما عليه مع الاتّحاد و ما وجب عليه أوّلًا مع التعدّد؛ و لو كان ما عليه فردان من طبيعة واحدة من دون ترتيب، يكفي قصد إيجاد الطبيعة، كما في قضاء الصوم (2). مكارم الشيرازي: أي متعدّداً بحسب النوع، كالظهر و العصر (3).

الامام الخميني: بل يجب معه أيضاً و إن حصل إجمالًا بقصد ما في الذمّة

الگلپايگاني: لكن لابدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصوداً و لو إجمالًا، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: الأحوط قصد الأداء و القضاء، لأنّهما من العناوين القصديّة الّتي تتنوّع الأفعال بها و تقوّم بها الملاكات المطلوبة و إن كان لايخلو عن إشكال (5). الخوئي: لا أثر للتقييد فيما لايعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالًا كالقصر و الإتمام والوجوب و الندب و ماشاكلها، فإنّ العبرة في الصحّة في هذه الموارد إنّما هي بتحقّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي؛ نعم، يصحّ ذلك في مثل الأداء و القضاء و نحوهما مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لا أثر للتقييد في مثل الوجوب و الندب؛ نعم، إذا كان العنوان من العناوين القصديّة، يكون التقييد بالمخالف مخلًاّ (6). الامام الخميني: غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصيّ مع التقييد خطأً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 515

مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر، يجوز له أن يعدل إلى التمام (1)، و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لو نوى أحدهما و أتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة (2)، و لايجب التعيين حين الشروع أيضاً؛ نعم، لو نوى القصر (3) فشكّ بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، يشكل العدول (4) إلى التمام و البناء على الثلاث و إن كان لايخلو من وجه، بل قد يقال (5) بتعيّنه (6)، و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة.

مسألة 4: لايجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال؛ نعم، يجب نيّة المجموع من الأفعال جملةً

أو الأجزاء على وجه يرجع إليها. و لايجوز (7) تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لايرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلًاّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة.

مسألة 5: لاينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة، و لايجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة و لا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.

مسألة 6: الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة (8) في الصلاة، خصوصاً في صلاة الاحتياط (9) للشكوك و إن كان الأقوى معه (10) الصحّة.

(1). مكارم الشيرازى: هذا العدول ينافى عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية، لأن المراد منه العدول فى النية والعمل بما يقتضيه خارجا من تقصير الصلاة أو إتمامها.

(2). مكارم الشيرازى: هذا إذا لم يكن الإتمام من جهة السهو، كأن ينوى القصر فيسهو فلا يسلم على الثانية من غير التفات و قصد، فإن هذا ليس فعلا اختياريا فى الحقيقة.

(3). مكارم الشيرازى: و كذلك إذا لم يعين أحدهما حين الشروع.

(4). الامام الخمينى: الظاهر وجوب العمل بالشك من غير لزوم قصد العدول، و الأحوط الإعادة أيضا.

(5). الخوئى: و هوالأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام.

(6). الگلپايگانى: لا وجه له.

(7). الامام الخمينى: بل فى إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة.

(8). مكارم الشيرازى: لا يترك هذا الحتياط.

(9). الامام الخمينى: لا يترك الاحتياط فيها، بل البطلان لا يخلو من وجه.

(10). الخوئي: الأقوى عدم الصحّة معه في صلاة الاحتياط.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 516

مسألة 7: من لايعرف الصلاة، يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه، فيأتي بها جزءً فجزءً؛ و يجب عليه أن ينويها أوّلًا على الإجمال.

مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة، بل مطلق العبادات، الخلوص عن الرياء؛ فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من

المعاصي الكبيرة، لأنّه شرك باللّه تعالى؛ ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه:

أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إرائة الناس، من دون أن يقصد به امتثال أمراللّه تعالى؛ و هذا باطل بلا إشكال، لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً.

الثاني: أن يكون داعيه و محرّكه على العمل القربة و امتثال الأمر و الرياء معاً؛ و هذا أيضاً باطل؛ سواء كانا مستقلّين (1)، أو كان أحدهما تبعاً و الآخر مستقلًاّ، أو كانا معاً و منضمّاً محرّكاً و داعياً.

الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء؛ و هذا أيضاً باطل و إن كان محلّ التدارك باقياً (2)؛ نعم، في مثل الأعمال الّتي لايرتبط بعضها ببعض أو لاينافيها الزيادة في الأثناء كقرائة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان، اختصّ البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صحّ (3).

الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء، كالقنوت في الصلاة؛ و هذا أيضاً باطل على الأقوى (4).

الخامس: أن يكون أصل العمل للّه، لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً؛ وهذا أيضاً باطل على الأقوى (5)؛ و (1). مكارم الشيرازي: المراد بالاستقلال هو استقلال كلّ منهما بالقوّة، و إلّاففي محلّ الكلام كلّ منهما مؤثّر فعلًا مع غيره (2). الگلپايگاني: بل الأحوط فيه التدارك ثمّ الإعادة

مكارم الشيرازي: الأحوط التدارك و الإتمام، ثمّ الإعادة (3). الامام الخميني: في صحّة الأذان و الإقامة تأمّل (4). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر عدم البطلان

الگلپايگاني: الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

مكارم الشيرازي: بل على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: فإنّ هذه الخصوصيّة و شبهها متّحدة مع العمل خارجاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 517

كذا إذا

كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.

السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً؛ و هذا أيضاً باطل على الأقوى.

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعةً أو القرائة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك؛ و هذا أيضاً باطل على الأقوى.

الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد؛ و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة (1)؛ و هذا لايكون مبطلًا، إلّاإذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً.

العاشر: أن يكون العمل خالصاً للّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس (2)؛ و الظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبيّ لايضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، و كذا لايضرّ الرياء بترك الأضداد (3).

مسألة 9: الرياء المتأخّر لايوجب البطلان؛ بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا (4).

مسألة 10: العجب المتأخّر لايكون مبطلًا، بخلاف المقارن (5)، فإنّه مبطل على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه.

مسألة 11: غير الرياء من الضمائم، إمّا حرام أو مباح أو راجح؛ فإن كان حراماً و كان متّحداً (6) مع العمل أو مع جزء منه، بطل كالرياء، و إن كان خارجاً عن العمل مقارناً له (1). مكارم الشيرازي: و إن كان في المثال مناقشة، لما ذكرنا في محلّه أنّه لا دليل على استحباب التحنّك بالخصوص حال الصلاة (2). مكارم الشيرازي: و قد ذكر معاني العجب في بحث الوضوء و أنّه لايبطل العبادة (3). الامام

الخميني: فيه إشكال، بل كونه مضرّاً لايخلو من وجه

مكارم الشيرازي: إذا لم يسر إلى العبادة (4). مكارم الشيرازي: بل ليس من مصاديق الرياء حقيقةً (5). مكارم الشيرازي: لا فرق بينهما؛ و قد عرفت معاني العجب في مبحث النيّة من الوضوء (6). الامام الخميني: مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لايوجب الإبطال على الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 518

لم يكن مبطلًا؛ و إن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً و كان داعي القربة مستقلًاّ فلا إشكال (1) في الصحّة (2)، و إن كان مستقلًاّ و كان داعي القربة تبعاً بطل، و كذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً و داعياً على العمل، و إن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة (3) و إن كان الأحوط الإعادة (4).

مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها، كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتيّ أو بسلامه سلام التحيّة و سلام الصلاة، بطل (5) إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلًا كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، و كذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن و الذكر على الأحوط (6)؛ و أمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلايكون مبطلًا، إلّاإذا كان ممّا لايجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً.

مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القرائة لإعلام الغير، لم يبطل، إلّاإذا كان قصد الجزئيّة تبعاً و كان من الأذكار الواجبة. و لو قال: اللّه أكبر، مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير (7) لم يبطل (8)، مثل سائر الأذكار الّتي يؤتي بها لا بقصد الجزئيّة. (1). الگلپايگاني: إن كانت الضميمة في الخصوصيّة دون أصل العمل، و إلّافالصحّة مشكلة خصوصاً مع استقلالها (2). الامام الخميني: إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلاليّ،

فلايبعد القول بالبطلان (3). الامام الخميني: بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضاً

مكارم الشيرازي: هذا إذا كان المؤثّر بالفعل هو داعي القربة؛ و أمّا استقلال الآخر فهو بالقوّة، يعني لو لم يكن له داعي القربة لأثّر الآخر مستقلًاّ و حينئذٍ لا إشكال في الصحّة، و إلّافيشكل (4). الگلپايگاني: لايُترك (5). الامام الخميني: أي بطلت الصلاة مطلقاً إذا كان الإتيان عمداً، و في الأركان و لو سهواً (6). الخوئي: لا فرق بين القرآن و الذكر و بين غيرهما، و لعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد

الامام الخميني: بل مطلقاً على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: بمعنى أنّ أصل الذكر بقصد القربة و رفع الصوت بقصد الإعلام (8). الامام الخميني: إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة و رفع الصوت بقصد الإعلان؛ و أمّا مع التشريك في أصل الإتيان مشكل أو مبطل، حتّى مع كون الإعلان تبعاً

الگلپايگاني: في مقدار الواجب من الجهر في الجهريّة يجب الإتيان به بداعي القربة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 519

مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الإحرام، و أمره سهل بناءً على الداعي (1)؛ و على الإخطار، اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير و هو أيضاً سهل.

مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً؛ و أمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلاتضرّ الغفلة، و لايلزم الاستحضار الفعليّ.

مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع (2) و المنافي فعلًا أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل؛ و كذا لو أتى (3) ببعض

الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاولى؛ و أمّا لو عاد إلى النيّة الاولى قبل أن يأتي بشي ء، لم يبطل و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة. و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لابعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاولى، فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً (4)، فإن كان قليلًا لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً و إن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً.

مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها، صحّت على ما قام إليها و لايضرّ (5) سبق اللسان و لاالخطور الخياليّ.

مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلةً، أو بالعكس، صحّت على ما افتتحت عليه.

مسألة 19: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا، قيل: بنى على الّتي قام (1). مكارم الشيرازي: و هو الأقوى (2). الامام الخميني: مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، و إلّافالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاءعلى هذه الحالة (3). الگلپايگاني: الأحوط بعد العود التدارك ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة، إلّاإذا كان ما أتى به من الأجزاء كذلك فعلًاكثيراً، فإنّه مبطل قطعاً (4). الامام الخميني: ماحياً للصورة

الخوئي: أو كونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده (5). الامام الخميني: إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 520

إليها؛ و هو مشكل (1)، فالأحوط الإتمام (2) و الإعادة (3)؛ نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة و شكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها، بنى على أنّه (4) نواها (5) و إن لم يكن ممّا قام إليه، لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ.

مسألة 20: لايجوز العدول

من صلاة إلى اخرى، إلّافي موارد خاصّة:

أحدها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين و العشائين إذا دخل في الثانية قبل الاولى، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول؛ و أمّا إذا تجاوز، كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لايجوز العدول لعدم بقاء محلّه، فيتمّها عشاء (6) ثمّ يصلّي المغرب و يعيد العشاء (7) أيضاً احتياطاً؛ و أمّا إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد، فالظاهر بقاء محلّ العدول (8)، فيهدم القيام و يتمّها بنيّة المغرب.

الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة، يعدل (1). الامام الخميني: بل ممنوع. و للمسألة صور كثيرة؛ و الأقوى فيما إذا لم يصلّ العصر أو شكّ في إتيانه و كان في الوقت المشترك العدول إلى الظهر، و كذا في الوقت المختصّ بالعصر إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر و إدراك ركعة من العصر، و مع عدم السعة فإن كان واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلّى العصر و يقضي الظهر مع العلم بعدم الإتيان، و مع الشكّ لايعتني به على الأقوى، و الأحوط القضاء، و مع عدم السعة لإدراك ركعة أيضاً فالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر، و إلّافيقضي العصر و الأحوط قضاء الظهر أيضاً، و لايبعد جواز رفع اليد عمّا بيده في هذه الصورة و قضاؤهما في صورة العلم بتركهما و قضاء العصر فقط مع الشكّ في إتيانهما، و الأحوط قضاء الظهر أيضاً (2). الگلپايگاني: لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة، كما في المثال مع اشتغال ذمّته بالظهر أيضاً (3). الخوئي: هذافي غيرالمترتّبتين؛

وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالاولى جعل ما في يده الاولى وصحّت بلاإشكال

مكارم الشيرازي: إلّاإذا علم بعدم إتيانه بالظهر أو شكّ فيه، فإنّه ينوي به الظهر و لاتجب الإعادة (4). الگلپايگاني: مشكل، و الأحوط إلحاقها بالصورة الاولى (5). مكارم الشيرازي: و هو مشكل جدّاً؛ و التمسّك بقاعدة التجاوز هنا غير معلوم، لأنّها إنّما تجري بعد إحراز عنوان الفعل و الدخول فيه بعنوان إفراغ الذمّة ثمّ الشكّ في الإخلال ببعض ما يعتبر فيه (6). الخوئي: بل يرفع اليد عنها على الأظهر و إن كان ما في المتن أحوط

الگلپايگاني: الأقوى جواز رفع اليد عنها و الإتيان بالصلاتين (7). الامام الخميني: لاينبغي ترك الاحتياط و إن كانت الصحّة عشاءً لاتخلو من قوّة؛ و كذا في الفرع الآتي (8). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 521

إليها (1) مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائيّ السابق على الظهر و العصر؛ و أمّا إذا تجاوز، أتمّ ما بيده على الأحوط و يأتي بالسابقة و يعيد اللاحقة (2)، كما مرّ في الأدائيّتين؛ و كذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة، فإنّه يعدل.

الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول. و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز (3)، بل الاستحباب (4)، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب (5).

الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قرائة الجمعة و قرأ سورة اخرى، من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز (6)؛ و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن

يعدل عن تلك السورة (7) ولوكانت هي التوحيد، إلى سورة الجمعة فيقطعهاويستأنف سورة الجمعة.

الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها و اقيمت الجماعة و خاف السبق (8)، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.

السادس (9): العدول من الجماعة إلى الانفراد، لعذر أو مطلقاً (10)، كما هو الأقوى (11). (1). مكارم الشيرازي: في خصوص المترتّبتين كالظهرين و العشائين؛ و أمّا في غيرها فلا دليل على جواز العدول (2). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم وجوبها في غير المترتّبتين في أنفسهما (3). مكارم الشيرازي: بناءً على القول بعدم المضايقة و عدم ترتّب الحاضرة على الفائتة؛ و سيأتي الكلام فيهما و في المترتّبتين و أنّه لايجب الترتيب إلّافيهما (4). الامام الخميني: في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل، بل عدمه لايخلو من قوّة (5). الامام الخميني: في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط و إن لايخلو الوجوب من وجه

الخوئي: الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبنيّ على القول بوجوب الترتيب (6). الخوئي: ما ذكره هو الأحوط؛ و الأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقاً (7). مكارم الشيرازي: يأتي إن شاء اللّه تعالى في أحكام القرائة (8). الخوئي: بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر (9). الامام الخميني: هذا وما بعده ليس من أقسام المَقسَم المذكور، إلّا على بعض المباني الفاسدة، لكن لا في جميعها (10). الگلپايگاني: في غير موارد العذر إشكال، و يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى (11). الخوئي: إذا لم يكن ناوياً له من أوّل الأمر

مكارم الشيرازي: مشكل، كما سيأتي الكلام فيه في باب الجماعة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 522

السابع: العدول

من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض (1).

الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.

التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها (2).

العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس، في مواطن التخيير.

مسألة 21: لايجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها، أبطلها و استأنف، و لايجوز العدول على الأقوى.

مسألة 22: لايجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.

مسألة 23: إذا عدل في موضع لايجوز العدول، بطلتا (3)، كما لو نوى بالظهر العصر و أتمّها على نيّة العصر.

مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.

مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لايبعد صحّتها على النيّة (4) الاولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصراً، لكنّ الأحوط (5) الإعادة.

مسألة 26: لا بأس (6) بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة (1). الگلپايگاني: على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى

مكارم الشيرازي: يأتي في باب الجماعة إن شاء اللّه؛ و ذكره في أقسام العدول من باب التوسعة، و كذا بعض الفروع الآتية (2). مكارم الشيرازي: ولم يصلّ صلاة رباعية (3). الامام الخميني: إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، و إلّافيمكن القول بصحّة المعدول عنه، وعليه جبران مانقص عنه (4). مكارم الشيرازي: بعيد، و الأحوط الإعادة (5). الامام الخميني: لايُترك، إلّافي

مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة

الگلپايگاني: لايُترك، إلّاإذا تبيّن قبل الإتيان بشي ء بقصد الظهر، فيتمّها عصراً (6). الامام الخميني: فيه تأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 523

عليها، فإنّه يعدل منها إليها و هكذا (1).

مسألة 27: لايجوز العدول بعد الفراغ إلّافي الظهرين (2) إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً، و قد مرّ سابقاً (3).

مسألة 28: يكفي في العدول مجرّد النيّة، من غير حاجة (4) إلى ما ذكر في ابتداء النيّة (5).

مسألة 29: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو الكاري مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام (6) قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر (7)، و إن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة (8) قصراً؛ و إن كان في السفر و دخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص، يعدل إلى التمام.

مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة (9)، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.

(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم الدليل على جواز العدول في الفوائت إلّافي المرتّبتين (2). الامام الخميني: حتّى فيهما (3). الگلپايگاني: و قد مرّ أنّ الأقوى خلافه

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث المواقيت أنّ هذا الحديث معرض عنها، فلايصحّ العمل بها، و لم يعرف القائل بمضمونها إلّانادراً لايعتدّ به (4). الامام الخميني: لحصول ما ذكر، و إلّافيحتاج إليه (5). مكارم الشيرازي: لا فرق على المختار بين النيّة في ابتداء الأمر

و في حال العدول، فإنّها عبارة عن الداعي الحاصل في الحالتين (6). الامام الخميني: بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام، و إلّافصحّة صلاته في بعض فروض المسألة محلّ إشكال، بل منع (7). مكارم الشيرازي: سيأتي في المسألة (67) من صلاة المسافر أنّ ظاهر الأدلّة كون القصر وظيفة من كان تمام صلاته في السفر؛ فلايُترك الاحتياط في جميع صور هذه المسألة، و كذا في عكسها (8). الخوئي: و إن كان الأظهر جواز القطع و الإعادة قصراً (9). الخوئي: بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما في ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلًا و أتى بها بهذا العنوان ثمّ تبيّن أنّه كان غيرها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 524

مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين، صحّت و حسبت له الأوّلتان، و كذا في نوافل الظهرين، و كذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين. و ليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لايعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّه الاولى أو العكس أو نحو ذلك، لايضرّ، و يحسب على ما هو الواقع.

[فصل في تكبيرة الإحرام

فصل في تكبيرة الإحرام

و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النيّة شرطاً. و بها يحرم على المصلّي المنافيات، و ما لم يتمّها يجوز له قطعها. و تركها عمداً و سهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك (1)؛ فلو كبّر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً، بطلت و احتاج

إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر. و لو كان في أثناء صلاة فنسي و كبّر لصلاة اخرى، فالأحوط (2) إتمام (3) الاولى (4) و إعادتها.

و صورتها: «اللّه أكبر» من غير تغيير و لاتبديل، و لايجزي مرادفها و لاترجمتها بالعجميّة أو غيرها، و الأحوط (5) عدم (6) وصلها (7) بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة و إن كان الأقوى جوازه (8)؛ و يحذف الهمزة من اللّه حينئذٍ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من (1). الخوئي: مرّ أنّ زيادتها سهواً لاتوجب البطلان

مكارم الشيرازي: لا دليل على البطلان في صورة السهو و إن كان أحوط (2). الخوئي: و الأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة (3). الامام الخميني: و إن كان الأقوى صحّة الاولى (4). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط استحبابي يجوز تركه و البناء على صحّة الصلاة (5). الگلپايگاني: لايُترك (6). الامام الخميني: لايُترك (7). مكارم الشيرازي: لايُترك (8). الخوئي: فيه و فيما بعده إشكال، فالاحتياط لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 525

الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذٍ إعراب راء أكبر، لكنّ الأحوط عدم الوصل و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها و بين الكلمتين.

مسألة 1: لو قال: اللّه تعالى أكبر، لم يصحّ؛ و لو قال: اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شي ء، فالأحوط (1) الإتمام و الإعادة و إن كان الأقوى الصحّة (2) إذا لم يكن بقصد التشريع.

مسألة 2: لو قال: اللّه أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف، بطل؛ كما أنّه لو شدّد راء أكبر، بطل أيضاً.

مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من اللّه و الراء من أكبر، و لكنّ

الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.

مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار (3)؛ فلو ترك أحدهما بطل، عمداً كان أو سهواً (4).

مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها، بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه، تحقيقاً أو تقديراً؛ فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ (5).

مسألة 6: من لم يعرفها، يجب عليه أن يتعلّم، و لايجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة؛ و إن لم يقدر، فترجمتها من غير العربيّة (6) و لايلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط (7)، و لايجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية وإن (1). الگلپايگاني: لايُترك

الخوئي: لايُترك الاحتياط بالإعادة (2). مكارم الشيرازي: الأقوى عدم صحّته (3). الگلپايگاني: الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة

مكارم الشيرازي: المعتبر هو الاستقرار في مقابل المشي، في صلاة الفريضة؛ و إلّافقد عرفت في مبحث مكان المصلّي صحّة الصلاة في مثل السفينة و غيرها في حال الحركة إذا أمكنه فعل الواجبات جميعاً (4). الامام الخميني: على الأحوط في ترك الاستقرار؛ فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير، و أحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة

الخوئي: عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر (5). الخوئي: هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم، بأن كان من مجرّد تحريك اللسان و الشفة، و إلّافالصحّة هو الأظهر (6). الخوئي: على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 526

كانت بالعربيّة؛ وإن أمكن له النطق بهابتلقين الغير حرفاً فحرفاً (1)، قدّم على الملحون و الترجمة.

مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان؛ و إن عجز عن النطق أصلًا، أخطرها بقلبه و أشار إليها (2) مع تحريك لسانه إن أمكنه (3).

مسألة 8:

حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.

مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق، أثم و صحّت صلاته على الأقوى، و الأحوط القضاء بعد التعلّم.

مسألة 10: يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لايبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً (4)، لكنّ الأحوط (5) اختيار الأخيرة، و لايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين (6). و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، و ربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، و هي كلّ صلاة واجبة و أوّل ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أوّل ركعة من نافلة الظهر و أوّل ركعة من نافلة المغرب و أوّل ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة؛ و لعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.

(1). الامام الخميني: مع مراعاة الموالاة العرفيّة (2). مكارم الشيرازي: بإصبعه أو غيره ممّا يكون متعارفاً عندهم لبيان مقاصدهم، فإنّ لهم لساناً خاصّاً بهم مبنيّ على الإشارة يعرفه العارفون به (3). الخوئي: ما ذكره مبنيّ على الاحتياط (4). الخوئي: بل هو بعيد

مكارم الشيرازي: ظاهر كثير من أخبار الباب، الافتتاح بالجميع؛ و لكن لايُترك الاحتياط بالأخيرة و الإتيان بالبقيّة رجاءً، لمخالفة كثير من الأصحاب (5). الگلپايگاني: لايُترك، و الأحوط قصد الرجاء في البقيّة (6). الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع؛ و أمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلّي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 527

مسألة 11: لمّا

كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث، احتمالات، بل أقوال: تعيين الأوّل و تعيين الأخير و التخيير و الجميع؛ فالأولى لمن أراد إحراز جميع (1) الاحتمالات و مراعاة الاحتياط (2) من جميع الجهات، أن يأتي بها بقصد أنّه (3) إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، و يعيّن في قلبه ما شاء، و إلّافهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع.

مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث، ثمّ يقول: اللّهم أنت الملك الحقّ لاإله إلّاأنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لايغفر الذنوب إلّاأنت؛ ثمّ يأتي باثنتين و يقول: لبّيك و سعديك و الخير في يديك، و الشرّ ليس إليك، و المهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّاإليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك ربّ البيت؛ ثمّ يأتي باثنتين و يقول: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة، حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين. إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك امرت و أنا من المسلمين؛ ثمّ يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.

و يستحبّ أيضاً أن يقول (4) قبل (5) التكبيرات: اللّهم إليك توجّهت و مرضاتك ابتغيت و بك آمنت و عليك توكّلت، صلّ على محمّد و آل محمّد و افتح قلبي لذكرك و ثبّتني على دينك و لاتزغ قلبي بعد إذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب.

و يستحبّ أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام: اللّهم ربّ هذه الدعوة

(1). الامام الخميني: لايمكن إحراز جميعها و الاحتياط التامّ،

فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة. و ما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة، و هو محلّ إشكال و مخالف للاحتياط؛ نعم، لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعكس (2). الگلپايگاني: الأحوط ما مرّ في المسألة العاشرة (3). مكارم الشيرازي: كونه أحوط مع ما فيه من الترديد في النيّة، محلّ إشكال؛ و قد مرّ المختار في المسألة السابقة (4). مكارم الشيرازي: يأتي بهذا و ما بعده بقصد الرجاء (5). الامام الخميني: الدعاء منقول باختلاف يسير مع ما في المتن، كما أنّ دعاء «يا محسن قد أتاك المسي ء» منقول عن أميرالمؤمنين عليه السلام قبل أن يحرم و يكبّر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 528

التامّة و الصلاة القائمة، بلّغ محمداً- صلّى اللّه عليه و آله- الدرجة و الوسيلة و الفضل و الفضيلة. باللّه أستفتح و باللّه أستنجح و بمحمّد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أتوجّه. اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.

و أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: يا محسن قد أتاك المسي ء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي ء، أنت المحسن و أنا المسي ء، بحقّ محمّد و آل محمّد صلّ على محمّد و آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.

مسألة 13: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام (1)، على وجه يسمع من خلفه؛ دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.

مسألة 14: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما؛ و لا فرق بين الواجب منه و المستحبّ في ذلك، و الأولى أن

لايتجاوز بهما الاذنين؛ نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما (2) حتّى الإبهام و الخنصر، و الاستقبال بباطنهما القبلة. و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لايبعد (3) جواز العكس (4).

مسألة 15: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة (5)، و إلّافيكفي مطلق الرفع، بل لايبعد (6) جواز (7) رفع إحدى اليدين (8) دون الاخرى.

مسألة 16: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها، بنى على (1). مكارم الشيرازي: ظاهر روايات الباب الإجهار بواحدة من السبع مطلقاً، و لكن كونه تكبيرة الإحرام هو الأحوط لو لم يكن الأظهر (2). مكارم الشيرازي: بقصد الرجاء (3). الگلپايگاني: بل بعيد؛ نعم، لا بأس به رجاءً، و كذا رفع إحدى اليدين (4). الامام الخميني: الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير

مكارم الشيرازي: دليله غير واضح (5). مكارم الشيرازي: بل هو أحد أطراف التخيير؛ و كونه أفضل، محلّ تأمّل (6). الامام الخميني: غير معلوم (7). مكارم الشيرازي: فيه أيضاً تأمّل (8). الخوئي: لا بأس بالإتيان به رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 529

العدم (1)؛ و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القرائة، بنى على الإتيان (2)؛ و إن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم (3)، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات، ثمّ استينافها. و إن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها، بنى على الصحّة؛ وإذا كبّر ثمّ شكّ (4) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع (5)، بنى على أنّه للإحرام.

[فصل في القيام

فصل في القيام

و هو أقسام؛ إمّا ركن، و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو

كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض، بطل و لو كان سهواً؛ و كذا لو ركع، لا عن قيام، بأن قرأ جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القرائة أو في أثنائها و ركع و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ؛ و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع (6) و لو كان ذلك كلّه سهواً. و واجب غير ركن، و هو القيام حال القرائة و بعد الركوع. و مستحبّ، و هو القيام حال القنوت و حال تكبير الركوع (7). و قد يكون مباحاً، و هو القيام بعد القرائة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشي ء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة. (1). مكارم الشيرازي: بل يبني على الصحّة، لأنّ قاعدة الصحّة لاتتوقّف على الدخول في الغير، بل يكفي فيها الفراغ عن العمل (2). الخوئي: يشكل ذلك قبل الدخول في القرائة، و لا بأس بالإتيان بها رجاءً (3). الامام الخميني: الأقوى هو البناء على الصحّة

الگلپايگاني: بل الأظهر الصحّة، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام

الخوئي: الأظهر هو البناء على الصحّة (4). الامام الخميني: و هو قائم (5). مكارم الشيرازي: يعني لم يعلم أنّه أتى بالقرائة أم لا و هو في المحلّ، فيأتي بها (6). الخوئي: الانتصاب حال القيام الواجب و إن كان لازماً مطلقاً، إلّاأنّه غير معتبر في حقيقته؛ و بما أنّه لادليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً، أجزأه ذلك على الأظهر (7). مكارم الشيرازي: بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت و تكبير

الركوع، لا بإتيان القنوت جالساً، كما سيأتي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 530

مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها؛ فلو كان جالساً و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام، بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع، كان باطلًا، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.

مسألة 2: هل القيام حال القرائة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان؛ الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني (1)؛ فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها، صحّت قرائته، و فات محلّ القيام (2)، ولايجب استيناف القرائة، لكنّ الأحوط (3) الاستيناف قائماً.

مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً؛ لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً و أنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط. و على ما ذكرنا، فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل (4) صلاته للزيادة (5).

مسألة 4: لو نسي القيام حال القرائة و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت (1). الخوئي: بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطيّة، فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة و المتأخّرة والمقارنة، و عليه فالقرائة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءً، فيجب استينافها تحصيلًا للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها (2). الگلپايگاني: يعني القيام حال القرائة، فيجب القيام المتّصل بالركوع (3). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة

الگلپايگاني: لايُترك باستيناف القرائة قائماً

رجاءً

مكارم الشيرازي: بل الأقوى (4). الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (5). الخوئي: فيه إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 531

صلاته (1)، و لو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف (2) على ما مرّ (3).

مسألة 5: لو نسي القرائة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام؛ فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القرائة.

مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهواً، لاتبطل صلاته، و كذا إذا زاد القيام حال القرائة، بأن زاد القرائة سهواً؛ و أمّا زيادة القيام الركنيّ، فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لايزاد إلّابزيادتها، و كذا القيام المتّصل بالركوع لايزاد إلّابزيادته، و إلّافلو نسي القرائة أو بعضها فهوى للركوع و تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، رجع و أتى بما نسي ثمّ ركع و صحّت صلاته و لايكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة و لايكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة.

مسألة 7: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه (4) أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود و لو قبل الدخول (5) فيه (6)، لم يعتن به و بنى على الإتيان. (1). الامام الخميني: إذا ركع عن قيام

مكارم الشيرازي: بشرط الركوع عن قيام (2). مكارم الشيرازي: بل الأقوى، كما مرّ (3).

الامام الخميني: بنحو ما مرّ

الخوئي: بل الأظهر ذلك، كما مرّ (4). الخوئي: إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً، و معه لم يحرز الدخول في الغير، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة

مكارم الشيرازي: إذا أحرز عنوان الركوع، و هو لايتصوّر بلا قيام قبله على الأقوى (5). الخوئي: الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام (6). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 532

مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار (1) و الاستقلال (2) حال الاختيار؛ فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شي ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها؛ نعم، لا بأس بشي ء منها حال الاضطرار. و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً، بحيث يخرج عن صدق القيام (3)، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس؛ و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى (4) كفايتهما (5) أيضاً، بل لايبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.

مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق.

مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً، صحّت صلاته و إن كان ذلك في القيام الركنيّ، لكنّ الأحوط (6) فيه (7) الإعادة.

مسألة 11: لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لايعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.

مسألة 13:

يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره، مع التوقّف عليهما. (1). الخوئي: اعتباره في القيام المتّصل بالركوع لايخلو من إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مكان المصلّي أنّ الاستقرار بمعنى عدم حركة محلّ القيام من سفينة أو شبهها، غير واجب؛ أمّا بالمعنى المقابل للمشي و شبهه، واجب (2). الخوئي: على الأحوط؛ و جواز الاستناد على كراهة لايخلو من قوّة (3). الامام الخميني: بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف و إن صدق عليه القيام (4). الگلپايگاني: مشكل، و كذا الوقوف على الواحدة

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و كذا ما بعده (5). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، و الأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة (6). الگلپايگاني: لايُترك في المشي في القيام الركني

مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الامام الخميني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 533

مسألة 14: القيام الاضطراريّ بأقسامه، من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين (1)، مقدّم على الجلوس (2). و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش (3) و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار، قدّما عليه (4)؛ أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين، قدّم ما هو أقرب (5) إلى القيام (6).

و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال، قدّم ترك الاستقلال، فيقوم منتصباً معتمداً؛ و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار (7)، قدّم ترك الاستقرار (8). و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار، قدّم الأوّل؛ فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

مسألة 15: إذا لم يقدر على

القيام كلًاّ و لا بعضاً مطلقاً، حتّى ما كان منه بصورة الركوع (9)، صلّى من جلوس و كان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره، و مع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر (10)، عكس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر و يجب (1). الخوئي: مع صدق القيام معه، و إلّافالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر

مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه القيام (2). الگلپايگاني: مع صدق القيام (3). الامام الخميني: المانع عن صدق القيام؛ و أمّا غير المتعارف منه مع صدقه، فمقدّم على الجميع لدى الدوران (4). الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل

مكارم الشيرازي: إذا لم يصدق على التفريج القيام، قدّم الاعتماد عليه؛ و أمّا ترك الاستقرار، فتقديمه عليه في جميع الصور ممنوع (5). الگلپايگاني: إن كان، و إلّافالأحوط التكرار مع عدم الحرج، و معه فالتخيير (6). الامام الخميني: بنظر العرف. و ما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران و إن لايخلو من وجه، لكن لايُترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة

الخوئي: إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعيّن ذلك، و إذا صدق على كليهما قدّم التفريج، و إذا لم يصدق على شي ء منهما تعيّن الجلوس، و يختلف ذلك باختلاف الموارد (7). الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل (8). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، و كذا إذا دار الأمر بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار (9). الخوئي: هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره، وإلّا قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً مكارم الشيرازي: صدق القيام عليه ممنوع (10). الگلپايگاني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 534

الانحناء (1) للركوع و السجود بما أمكن (2)،

و مع عدم إمكانه يومئ برأسه (3)، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه (4)، و يزيد في غمض (5) العين للسجود (6) على غمضها للركوع (7)، و الأحوط وضع ما يصحّ (8) السجود عليه على الجبهة (9) و الإيماء بالمساجد (10) الاخر أيضاً. و ليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر و ليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، و إلّافالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.

مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً، جلس و ركع جالساً؛ و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود، صلّى قائماً و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما (11) بقدر (1). الگلپايگاني: على القاعد مع صدق الركوع و السجود و لو برفع ما يسجد عليه و وضع الرأس عليه، و إلّافالأحوط الانحناء و الإيماء بالرأس قاصداً لأداء الوظيفة بأيّهما حصل (2). الخوئي: هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه، و إلّالم يجب الانحناء

مكارم الشيرازي: في الصلاة جالساً يجب الركوع و السجود لو أمكن، وإلّا فالأحوط الانحناء بمقدار الإمكان (3). الخوئي: على الأحوط وجوباً (4). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر عدم وجوب ذلك (5). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزومه

الگلپايگاني: لا وجه له يعتمد عليه (6). الخوئي: الظاهر عدم وجوبها (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط (8). الگلپايگاني: بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان (9). الخوئي: لايبعد جواز تركه؛ و أمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنى معقولًا

مكارم الشيرازي: الأحوط بل الأقوى وضع جبهته على ما يصحّ السجود إن أمكنه و لو بعد رفعه، بما يسمّى بعض مراتب السجود و

ميسوره (10). الامام الخميني: لايجب ذلك

الگلپايگاني: لاوجه له؛ نعم، مع رفع المسجد و وضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلّها مع الإمكان

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، بل قد يقال: لا معنى معقول له (11). الامام الخميني: لايجب ذلك للسجود

الخوئي: الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، إلّاإذا صدق عليه الميسور في خصوص الركوع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 535

الإمكان (1)؛ و إن تمكّن من الجلوس، جلس لإيماء (2) السجود (3)، و الأحوط (4) وضع ما يصحّ السجود عليه (5) على جبهته إن أمكن (6).

مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع و السجود، فالأحوط تكرار (7) الصلاة (8)، و في الضيق يتخيّر بين الأمرين (9).

مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار (10) أيضاً (11).

مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع، وجب ذلك.

مسألة 20: إذا قدر على القيام (12) في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، و كذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها؛ نعم، لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّاركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا، لايبعد (13) وجوب (14) تقديم الجلوس (15)، لكن لايُترك الاحتياط (1). الگلپايگاني: مرّ حكمه (2). الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوبه (3). الامام الخميني: و لو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء (4). الگلپايگاني: مع مراعاة ما مرّ من وضع الجبهة عليه مع الإمكان (5). الخوئي: مرّ حكمه آنفاً (6). مكارم

الشيرازي: تقدّم أنّه لو أمكنه وضع الجبهة عليه، كان مقدّماً (7). الامام الخميني: و إن لايبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة، فضلًا عن الضيق، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة و اختيار الأوّل في الضيق و القضاء جالساً، بل لايُترك في الفرضين (8). الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً

مكارم الشيرازي: و إذا كان حرجاً عليه، يقدّم الثاني؛ و كذا عند ضيق الوقت (9). الگلپايگاني: و الأقرب تقديم الأوّل (10). الامام الخميني: و لايبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لايُترك الاحتياط المذكور في السعة، و في الضيق يختار الجلوس و يقضي ماشياً (11). الخوئي: و إن كان الأظهر تعيّن الصلاة قائماً ماشياً (12). مكارم الشيرازي: و عند الضيق أو الحرج يقدّم الثاني (13). الامام الخميني: بل لايبعد تقديم القيام، و كذا في الفرع الآتي، لكن لايُترك الاحتياط

الخوئي: بل هو بعيد، و الظاهر وجوب تقديم القيام فيه و في الفرض الثاني (14). الگلپايگاني: بل لايبعد تقديم القيام فيه و فيما بعده (15). مكارم الشيرازي: هو بعيد، بل يجب عليه القيام إلى أن يحصل له العجز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 536

حينئذٍ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً و العجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً، قدّم المشي (1) على الركوب (2).

مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخرالوقت، وجب (3) التأخير (4)، بل وكذا مع الاحتمال.

مسألة 23: إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه، جاز له الجلوس (5)؛ و كذا إذا خاف من الجلوس، جاز له الاضطجاع؛ و كذا إذا خاف من

لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.

مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام، فالظاهر وجوب (6) مراعاة الأوّل (7).

مسألة 25: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام، انتقل إلى الجلوس؛ و لو عجز عنه، انتقل إلى الاضطجاع؛ و لو عجز عنه، انتقل إلى الاستلقاء، و يُترك القرائة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.

مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء، انتقل إليه (8)؛ و كذا لو تجدّد (1). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط بالجمع، و في الضيق يختار أحدهما و يقضي مع الآخر (2). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يقدر في حال الركوب على صلاة المختار كراكب السفينة، و إلّافقد عرفت أنّه صحيح حتّى في حال الاختيار (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لايخلو من قوّة (4). الخوئي: على الأحوط؛ و لايبعد جواز البدار، كما تقدّم

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الگلپايگاني: بل يجب فيما لايجوز له التسبيب في إحداثه

مكارم الشيرازي: بل هو واجب عليه إذا كان الضرر ضرراً هامّاً (6). الگلپايگاني: و الأحوط التكرار مع عدم الحرج (7). الامام الخميني: في غير ما بين المشرق و المغرب؛ و أمّا فيه فلايبعد لزوم مراعاة الثاني (8). الخوئي: هذا إنّما يتمّ في ضيق الوقت؛ و أمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة، كما إذا تجدّدت القدرة بعد القرائة و قبل الركوع وجب، و إلّاوجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 537

للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، و يُترك القرائة أو الذكر في حال الانتقال.

مسألة 27: إذا تجدّدت

القدرة بعد القرائة قبل الركوع، قام للركوع و ليس عليه إعادة القرائة؛ و كذا لو تجدّدت في أثناء القرائة، لايجب استينافها؛ و لو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع (1) منه، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً (2) إلى حدّ الركوع القياميّ، و لايجوز له الانتصاب ثمّ الركوع؛ و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع، لايجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسيّ بدلًا عن الانتصاب القياميّ و يجزي عنه، لكنّ الأحوط (3) القيام (4) للسجود عنه.

مسألة 28: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً (5) ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر هوى متقوّساً (6) إلى حدّ الركوع الجلوسيّ ثمّ أتى بالذكر.

مسألة 29: يجب الاستقرار (7) حال القرائة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود، بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها، بل في حال القنوت (8) و الأذكار المستحبّة (9) كتكبيرة الركوع و السجود؛ نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، و كذا لو سبّح أو هلّل؛ فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض، يشكل صحّته، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق؛ نعم، محلّ قوله:

«بحول اللّه و قوّته» حال النهوض للقيام (10). (1). الخوئي: في وجوب الانتصاب إشكال، بل منع (2). الخوئي: في وجوبه إشكال، بل منع

الگلپايگاني: و الأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء (3). الامام الخميني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط و كذا الاحتياط بالإعادة فيما لو ترك القيام في تكبيرة الإحرام أو القيام بالركوع و كان الوقت

واسعاً (5). الخوئي: في وجوبه إشكال، بل منع (6). الخوئي: في وجوبه إشكال، و الأظهر عدم وجوبه (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت المراد من الاستقرار الواجب في مكان المصلّي (8). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في الأذكار المستحبّة (9). الخوئي: الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها و في القنوت

مكارم الشيرازي: على الأحوط (10). مكارم الشيرازي: يأتي في محلّه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 538

مسألة 30: من لايقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن أمكنه، و إلّاوضع (1) ما يصحّ (2) السجود عليه على جبهته، كما مرّ (3).

مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس؛ نعم، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء (4) و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه؛ و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد، فيستحبّ أن يتورّك (5).

مسألة 32: يستحبّ في حال القيام امور (6):

أحدها: إسدال المنكبين.

الثاني: إرسال اليدين.

الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لايزيد إحداهما على الاخرى و لاتنقص عنها.

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

(1). الامام الخميني: بل أومأ للسجود، و وضع ذلك حينه على الأحوط (2). الگلپايگاني: بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان، كما مرّ (3). الخوئي: و قد مرّ أنّه لايبعد عدم وجوبه

مكارم الشيرازي: مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه إن أمكن؛ ثمّ إن لم يمكن،

وضعه على جبهته (4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (5). مكارم الشيرازي: يأتي في باب التشهّد (6). مكارم الشيرازي: أكثرها مذكورة في مصحّحتي زرارة و حمّاد، و لكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر، فيؤتى به رجاءً؛ لكنّها مناسبة للخشوع و الخضوع بقول مطلق

[فصل في القرائة]
اشارة

فصل في القرائة

يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قرائة سورة الحمد و سورة كاملة (1) غيرها (2) بعدها، إلّافي المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على الحمد و إلّافي ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة.

و لايجوز تقديمها عليه؛ فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً (3)، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها سهواً و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، و لايجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

مسألة 1: القرائة ليست ركناً؛ فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة و سجد (4) سجدتي السهو مرّتين (5)، مرّة للحمد و مرّة للسورة؛ و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو. و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع، رجع و تدارك؛ و كذا لو ترك الحمد و تذكّر بعد الدخول في السورة، رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.

مسألة 2: لايجوز قرائة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت (6) صلاته (7) و إن لم يتمّه، إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع. و أمّا إذا كان ساهياً، فإن (1). الخوئي: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و تدلّ

روايات كثيرة على خلافه، و أفتى بها جمع من الأصحاب؛ و حمل جميعها على التقيّة مشكل (3). الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة

الخوئي: الظاهر صدق الزيادة العمديّة و إن لم يقرأها ثانياً

مكارم الشيرازي: بل و إن لم يقرأها، فإنّ فعلها قبل الحمد بقصد الجزئيّة زيادة عمديّة (4). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد و السورة (5). الخوئي: على الأحوط؛ و سيجي ء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة

الگلپايگاني: على الأحوط الأولى، كما يأتي

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان الأقوى عدم الوجوب (6). الگلپايگاني: البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل؛ نعم، لايبعد البطلان بقرائة ما يوجب التفويت (7). الامام الخميني: على الإشكال

مكارم الشيرازي: إذا رجع قصده إلى عدم قصد امتثال الأمر الصلاتي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 540

تذكّر بعد الفراغ، أتمّ الصلاة و صحّت و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً (1) و لايحتاج إلى إعادة سورة اخرى؛ و إن تذكّر في الأثناء، عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت (2)، و إلّاتركها و ركع (3) و صحّت الصلاة.

مسألة 3: لايجوز قرائة إحدى سور العزائم في الفريضة (4)، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم يكن قرأ إلّاالبعض (5) و لو البسملة أو شيئاً منها، إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القرائة (6) إلى ما بعد آية السجدة (7)؛ و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى و إن كان قد تجاوز النصف (8)، و إن تذكّر بعد قرائة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها (9) إن كان في

أثنائها (10) و قرائة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة، أو الإتيان بها (11) و هو في (1). الخوئي: الصحّة في هذا الفرض لاتخلو من إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لعدم قصد الأمر القضائي و هو من العناوين القصديّة على الأحوط (2). الامام الخميني: و لو لإدراك ركعة مع العدول (3). الامام الخميني: إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت، فلايبعد لزوم إتيان سورة تامّة و إتمام الصلاة و تكون قضاءً (4). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: أخبار الباب في ذلك مختلفة جدّاً، و ما ذكره هو الأحوط؛ فلو قرأها عمداً، يسجد ثمّ يقوم و يعيد الحمد و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها (5). الگلپايگاني: بطلان الصلاة بغير آية السجدة محلّ إشكال، فلايُترك الاحتياط (6). الامام الخميني: بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط و لو لم ينو الإتمام أو القرائة إلى تمام آيةالسجدة؛ و أمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة (7). مكارم الشيرازي: و الأحوط هنا أيضاً العدول إلى غيرها و إتمام الصلاة و إعادتها (8). مكارم الشيرازي: إلّاأنّه حينئذٍ يعيد الصلاة بعد الإتمام على الأحوط (9). الامام الخميني: والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة و الاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة، و كذا في الفرع الآتي (10). الخوئي: بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام؛ و الأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها في الفرض و فيما إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع (11). مكارم الشيرازي: لا مجال للتخيير، بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة و يعيد؛ و كذلك في الشقّ الآتي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 541

الفريضة ثمّ إتمامها و إعادتها (1) من رأس، و إن كان بعد الدخول

في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد و هو في الصلاة، ثمّ أتمّها و أعادها، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شي ء عليه؛ و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة (2) حينئذٍ.

مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة (3) عمداً، بطلت صلاته (4)، و لو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها (5) فالحكم كما مرّ (6)، من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها (7).

مسألة 5: لايجب في النوافل قرائة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قرائة بعض السورة؛ نعم، النوافل الّتي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قرائة تلك السورة، لكن في الغالب (8) يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب، لا التقييد (9).

مسألة 6: يجوز قرائة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قرائة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.

مسألة 7: سور العزائم أربع: «الم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «إقرأ باسم».

مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قرائتها عدا سورة براءة. (1). الگلپايگاني: الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء، و الأحوط ترك السجدة بين الصلاة، و كذا لو تذكّر بعدالركوع (2). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بإعادة الصلاة في هذه الصورة (3). الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً (4). الامام الخميني: غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة

مكارم الشيرازي: يظهر حكم هذه المسألة ممّا مرّ

في المسألة السابقة (5). الخوئي: بناءً على وجوب السجدة بالسماع (6). الامام الخميني: و قد مرّ (7). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بترك السجدة بين الصلاة و عدم لزوم الإعادة مع الإيماء (8). الامام الخميني: يحتاج إلى زيادة فحص (9). مكارم الشيرازي: لما ذكره وجه، إذا كان هناك أمر مطلق في مقابله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 542

مسألة 9: الأقوى اتّحاد سورة «الفيل» و «لإيلاف»، و كذا «والضحى» و «ألم نشرح»، فلايجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما (1).

مسألة 10: الأقوى جواز قرائة سورتين أو أزيد في ركعة، مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه؛ و أمّا في النافلة فلا كراهة.

مسألة 11: الأقوى عدم (2) وجوب تعيين (3) السورة قبل الشروع فيها و إن كان هو الأحوط (4)؛ نعم، لو عيّن البسملة لسورة، لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة (5).

مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجب إعادة البسملة لأىّ سورة أراد (6). و لو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد، و لم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسملة (7) وقرأ إحداهما (8) و لايجوز قرائة غيرهما.

مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة، فله أن يقرأ (9) ما شاء (10)؛ و لو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا، فكذلك، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط (11) (1). مكارم الشيرازي: بناءً على وجوب سورة كاملة في كلّ ركعة، و قد عرفت أنّه احتياط (2). الامام الخميني: بل الأقوى وجوب تعيينها (3). الخوئي: بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجماليّة (4). الگلپايگاني: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: الأقوى كفايته و عدم وجوب إعادة البسملة (6). مكارم

الشيرازي: لا أثر للنيّة في تعيين البسملة، بل تتعيّن بما يؤتى بعدها من السور، فلا وجه لإعادتها. و إن شئت فقس هذا على الكتابة، فهل ترى من نفسك إنّك إذا كتبت البسملة بقصد سورة ثمّ عدلت و أردت كتابة غيره أن تمحوها و تكتب غيرها؟ (7). الامام الخميني: الأحوط قرائة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قرائة الاخرى مع بسملة لها احتياطاً و رجاءً

الخوئي: لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيّتها للصلاة، و الأحوط قرائة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها (8). الگلپايگاني: بل الأحوط الإتيان بكلّ من السورتين رجاءً لإتمام ما شرع فيه بلا بسملة، و الفصل بين البسملة و تمام السورة بمثل تلك السورة لايضرّ (9). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين، و كذا لزم في صورة الشكّ فيه (10). الخوئي: مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين؛ و منه يظهر حكم ما فرّع عليه (11). الگلپايگاني: لايُترك، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 543

إعادتها مطلقاً، لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها، كفى و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

مسألة 15: إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها، وقرأها نسياناً، بنى على أنّه لم يعيّن غيرها (1).

مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف (2)، إلّامن «الجحد» و «التوحيد»، فلايجوز العدول منهما (3) إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة (4)؛ نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» في

خصوص يوم الجمعة (5)، حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين»، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و «التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف، و أمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلايجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف.

مسألة 18: يجوز (6) العدول من سورة (7) إلى اخرى في النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف (8).

مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و «التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر؛ و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول (9) و إن (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا أثر للنيّة في تعيّن البسملة، بل تتعيّن بمايؤتى بعدها (2). الخوئي: أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه و بين الثلثين (3). الخوئي: مرّ حكم ذلك في مسائل العدول [في فصل في النيّة، المسألة 20- المورد الرابع (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً (5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاقتصار على صلاة الجمعة، لا يوم الجمعة مطلقاً (6). الامام الخميني: الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها أيضاً (7). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (8). الخوئي: الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة (9). الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و الأظهر جواز القطع و إعادة الصلاة مع السورة المنذورة، و الأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول و الإتمام

مكارم

الشيرازي: مشكل جدّاً، للزوم الرجحان في متعلّق النذر على المشهور؛ و في الفرض ليس كذلك، فيبطل نذره؛ نعم، الأحوط الإعادة بعده مع تلك السورة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 544

كان بعد بلوغ النصف (1) أو كان ما شرع فيه «الجحد» (2) أو «التوحيد».

مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقرائة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء. و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة (3)، بل في الظهر (4) أيضاً على الأقوى (5).

مسألة 21: يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة (6).

مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً، بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل أم لا، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط (7) في هذه الصورة الإعادة.

مسألة 23: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لايجب عليه إعادة القرائة، بل و كذا لو تذكّر في أثناء القرائة، حتّى لو قرأ آية لايجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً إذا كان في الأثناء. (1). الگلپايگاني: الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف و في الجحد و التوحيد مطلقاً و لا حنث مع النسيان؛ نعم، الأحوط قرائة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاءً (2). الامام الخميني: في جواز العدول منهما إشكال، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك، بل لايبعد القول بعدم الجواز و إن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً؛ هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة، و أمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي

صحّة النذر إشكال (3). مكارم الشيرازي: لايُترك الجهر فيها (4). الامام الخميني: لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها (5). مكارم الشيرازي: إذا صلّاها أربعاً أو صلّاها قصراً في الجماعة؛ أمّا في السفر إذا صلّاها فرادى، لايخلو عن إشكال (6). مكارم الشيرازي: الأحوط ترك الجهر في غير الجماعة (7). الگلپايگاني: لايُترك في تارك السؤال متعمّداً

مكارم الشيرازي: لايُترك في العامد بترك السؤال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 545

مسألة 24: لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما، بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات، إلّاأنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهريّة و الظهر إخفاتيّة، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر و الإخفات؛ فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القرائة عليه و إن كانت الصلاة جهريّة، فجهر، لكنّ الأحوط فيه و في الصورتين الأوّلتين الإعادة.

مسألة 25: لايجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة، بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ (1)؛ و أمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال (2)، و يعذّرن فيما يعذرون فيه.

مسألة 26: مناط (3) الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره (4) و إن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً (5).

مسألة 27: المناط في صدق القرائة، قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء، ما مرّ في تكبيرة الإحرام، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً، بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، و لايكفي سماع (6) الغير الّذي

هو أقرب إليه من سمعه (7).

مسألة 28: لايجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان. (1). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: بل المناط هو الصدق العرفيّ، و لاينبغي الإشكال في عدم صدق الإخفات فيما يشبه كلام المبحوح و نحوه (4). مكارم الشيرازي: ولكن في كون المبحوح الّذي يسمعه القريب و غيره مع عدم وجود جوهر الصوت فيه من الإخفات، إشكال ظاهر (5). الگلپايگاني: الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر، كما هوالمتعارف فيهما (6). الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الفرض بعيد التحقّق (7). مكارم الشيرازي: كمن كان اذُنه متّصلًا بفم المصلّي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 546

مسألة 29: من لايكون حافظاً للحمد و السورة، يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام.

مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لايمكنه التلفّظ، يقرأ في نفسه و لو توهّماً (1)، و الأحوط تحريك لسانه (2) بما يتوهّمه (3).

مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القرائة بقدرها (4).

مسألة 32: من لايحسن القرائة، يجب عليه (5) التعلّم (6) و إن كان متمكّناً من الائتمام (7)، و كذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة؛ فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم، فالأحوط الائتمام (8) إن تمكّن منه (9).

مسألة 33: من لايقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف و لايستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلك، و لايجب عليه الائتمام و إن كان أحوط (10)؛ و كذا الأخرس لايجب عليه الائتمام.

مسألة 34:

القادر على التعلّم إذا ضاق وقته، قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن (11) عوض البقيّة (12)، و الأحوط (13) مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة؛ و إذا لم يعلم منها (1). الخوئي: على الأحوط (2). الامام الخميني: و إشارة إصبعه (3). مكارم الشيرازي: بل بما معموله عند النطق (4). مكارم الشيرازي: بما هو معموله، فإنّ لهم لساناً خاصّاً بهم يعرفها عارفوها (5). الگلپايگاني: على الأحوط (6). الخوئي: لا وجه لوجوبه مع التمكّن من الصلاة الصحيحة بالائتمام (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: لو لم يكن الأقوى (9). الخوئي: بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكّناً من التعلّم قبلًا، كما هو المفروض (10). الگلپايگاني: لايُترك مع عدم الحرج (11). الخوئي: على الأحوط الأولى، ولايجب عليه تكرار ما تعلّمه

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيمن لايعلم من الفاتحة شيئاً، وكذا فيمن لايعلم شيئاً من القرآن (12). الامام الخميني: على الأحوط (13). الگلپايگاني: و الأولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 547

شيئاً، قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة (1) بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط.

مسألة 35: لايجوز (2) أخذ الاجرة (3) على تعليم الحمد و السورة، بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات (4).

مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة؛ فلو أخلّ بشي ء من ذلك عمداً، بطلت صلاته (5).

مسألة 37: لو

أخلّ بشي ء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس، بطلت؛ و كذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب (6) أو تشديد أو سكون لازم؛ و كذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه، بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

مسألة 38: يجب (7) حذف همزة الوصل في الدرج (8)، مثل همزة «اللّه» و «الرحمن» و (1). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده (2). الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده (3). الخوئي، الگلپايگاني: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: إذا كان المستحبّ من شعائر الدين أو يؤدّي ترك تعليمه إلى تعطيله بالمرّة، يشكل أخذ الاجرة عليه (5). مكارم الشيرازي: الأحوط إعادة القرائة صحيحاً و إتمام الصلاة، ثمّ إعادتها (6). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته

الگلپايگاني: فيما يتوقّف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مدّ «الضالّين»؛ و أمّا في غيره فالأحوط المراعاة، و الأقوى كفاية صحّة الكلمة في عرف العرب

مكارم الشيرازي: المدار في جميع ذلك كون الكلام صحيحاً عرفاً، و سيأتي أنّ الإخلال ببعض ما ذكر كالمدّ لايوجب خروجه عن الصحّة (7). الامام الخميني: على الأحوط؛ و لو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (8). مكارم الشيرازي: إثبات همزة الوصل مع الوصل بالسكون في مثل «إهدنا» ممّا هو أوّل الآية أمر شايع في التكلّم المتعارف بين أهل اللسان، فلايوجب البطلان

العروة الوثقى، ج 1، ص: 548

«الرحيم» و «اهدنا» و نحو ذلك، فلو أثبتها بطلت؛ و كذا يجب إثبات همزه القطع كهمزة «أنعمت»، فلو حذفها حين الوصل بطلت.

مسألة 39: الأحوط (1) ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون (2).

مسألة 40: يجب أن

يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها؛ مثلًا إذا أراد أن لايقف على «العالمين» و يصلها بقوله: «الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح، و هكذا؛ نعم، إذا كان يقف على كلّ آية، لايجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

مسألة 41: لايجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها و إن لم يلتفت إليها، بل لايلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف و إن خرج من غير المخرج الّذي عيّنوه؛ مثلًا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا، صحّ؛ فالمناط، الصدق في عرف العرب، و هكذا في سائر الحروف؛ فما ذكره علماء التجويد، مبنيّ على الغالب.

مسألة 42: المدّ الواجب (3) هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ و هي الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها، همزة؛ مثل جاء (4) و سوء و جي ء (5)؛ أو كان بعد أحدها سكون لازم، خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل «الضالّين».

مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف، لايبطل، إلّاإذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

مسألة 44: يكفي في المدّ مقدار ألفين (6)، و أكمله إلى أربع ألفات، و لايضرّ الزائد ما (1). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما (2). مكارم الشيرازي: الأقوى جواز الوصل بالسكون في فواصل الآيات و الجمل، لشيوعه في محاورات أهل اللسان و إن كان الأحوط استحباباً تركه (3). الامام الخميني: و هو

على ما ذكره علماء التجويد ما كان حرفه و سبباه أي الهمزة و السكون في كلمةواحدة، و قد مرّ عدم لزوم مراعاته

مكارم الشيرازي: الحقّ أنّ مدّ الصوت على بعض الحروف إنّما هو من طبيعة النطق بذاك الحرف عادةً، كما لايخفى على من اختبره، و لا دليل على وجوب أزيد منه (4). الگلپايگاني: في كلمة واحدة (5). الخوئي: وجوب المدّ في هذه الموارد مبنيّ على الاحتياط (6). الخوئي: الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح و إن كان المدّ بأقلّ من ذلك

مكارم الشيرازي: قد عرفت الحال في المسألة (42)

العروة الوثقى، ج 1، ص: 549

لم يخرج الكلمة عن الصدق.

مسألة 45: إذا حصل فصلٌ بين حروف كلمة واحدة، اختياراً أو اضطراراً، بحيث خرجت عن الصدق بطلت، و مع العمد أبطلت (1).

مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة، فالأحوط (2) إعادتها (3)، و إن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.

مسألة 47: إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف، هل يجب إعادة الألف و اللام بأن يقول: «المستقيم»، أو يكفي قوله:

«مستقيم»؟ الأحوط الأوّل و أحوط منه إعادة «الصراط» (4) أيضاً؛ و كذا إذا صار مدخول الألف و اللام غلطاً، كأن صار «مستقيم» غلطاً، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف و اللام أيضاً، بأن يقول: «المستقيم» و لايكتفي بقوله: «مستقيم»؛ و كذا إذا لم يصحّ المضاف إليه (5)، فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لم يصحّ لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غير» أيضاً.

مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان، واجب؛ سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.

مسألة 49: الأحوط الإدغام

إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة، فيما عدا اللام و الراء و لا معها فيهما، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

مسألة 50: الأحوط (6) القرائة بإحدى القرائات السبعة و إن كان الأقوى عدم وجوبها (7)، (1). الخوئي: هذا إذا كان من الأوّل قاصداً لذلك

مكارم الشيرازي: الأحوط إعادة الكلمة و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها (2). الامام الخميني: و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة، بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة و الوصل بالسكون لايخلو من قوّة (3). مكارم الشيرازي: لاتجب الإعادة ما لم يضرّ بصحّة الكلام عرفاً (4). مكارم الشيرازي: رعايته غير لازم (5). الگلپايگاني: و كذا في الجارّ و المجرور يعيد الجارّ إذا أعاد المجرور (6). الامام الخميني: لايُترك (7). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل الأحوط القرائة بما هو المشهور بين المسلمين من القرائات السبعة، بل لايكتفى بالشاذّ من القرائات السبع أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 550

بل يكفي القرائة على النهج العربيّ (1) و إن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.

مسألة 51: يجب إدغام اللام من الألف و اللام في أربعة عشر حرفاً، و هي التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون، و إظهارها في بقيّة الحروف؛ فتقول في «اللّه» و «الرحمن» و «الرحيم» و «الصراط» و «الضالّين» مثلًا بالإدغام، و في «الحمد» و «العالمين» و «المستقيم» و نحوها بالإظهار.

مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل «إذهب بكتابي» و «يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

مسألة 53: لايجب ما ذكره علماء التجويد

من المحسّنات، كالإمالة و الإشباع و التفخيم و الترقيق و نحو ذلك، بل و الإدغام، غير ما ذكرنا و إن كان متابعتهم أحسن (2).

مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق، و قلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء، و إدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، و إخفائهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف، لكن لايجب شي ء من ذلك حتّى الإدغام في يرملون، كما مرّ.

مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات و لايقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ «الحمد للّه» بحيث يتولّد لفظ «دلل» أو تولّد من «للّه ربّ» لفظ «هرب» و هكذا في «مالك يوم الدين» تولّد «كيو (3)»، هكذا في بقيّة الكلمات؛ و هذا ما يقولون: إنّ في «الحمد» سبع كلمات مهملات، و هي دلل و هرب و كيو و كنع و كنس و تع و بع. (1). الخوئي: فيه منع ظاهر، فإنّ الواجب إنّما هو قرائة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القرائة العربيّة الصحيحة؛ نعم، الظاهر جواز الاكتفاء بكلّ قرائة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السبع (2). الامام الخميني: في إطلاقه إشكال، بل الأحوط ترك متابعتهم في مثل الإدغام الكبير، و هو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، كإدغام ميم «الرحيم» في «مالك» أو في مقارب له و لو في كلمة واحدة كإدغام القاف في الكاف في «يرزقكم» (3). مكارم الشيرازي: هذه و أمثالها تدقيقات لا ملزم لها و لا ثمرة لإيرادها إلّاإيجاد الوسوسة في نفوس المستعدّين لها، و قد رأينا أهل اللسان في مكّة و غيرها يقرئون

الحمد و لايعتنون بشي ء من هذه الامور

العروة الوثقى، ج 1، ص: 551

مسألة 56: إذا لم يقف على «أحد» في «قل هو اللّه أحد» و وصله ب «اللّه الصمد»، يجوز أن يقول (1) «أحدٌ اللّه الصمد» بحذف التنوين (2) من «أحد (3)»، و أن يقول: «أحدُنِ اللّه الصمد» بأن يكسر نون التنوين، و عليه ينبغي أن يرقّق اللام من «اللّه»؛ و أمّا على الأوّل، فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة، من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً و ترقيقه إذا كان مكسوراً.

مسألة 57: يجوز قرائة «مالك» و «ملك يوم الدين» و يجوز في «الصراط» بالصاد (4) و السين (5)، بأن يقول: «السراط المستقيم» و «سراط الّذين».

مسألة 58: يجوز في «كفواً أحد» أربعة وجوه:

«كُفُؤاً» بضمّ الفاء و بالهمزة.

و «كُفْؤاً» بسكون الفاء و بالهمزة.

و «كُفُواً» بضمّ الفاء و بالواو.

و «كُفْواً» بسكون الفاء و بالواو و إن كان الأحوط ترك الأخيرة (6).

مسألة 59: إذا لم يدر إعراب (7) كلمة أو بنائها، أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم و لايجوز له أن يكرّرها بالوجهين (8)، لأنّ الغلط من الوجهين (1). مكارم الشيرازي: الأحوط الوقف على «أحد» على كلّ حال (2). الامام الخميني: الأحوط ترك هذه القرائة

الگلپايگاني: هذا مشكل (3). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط عدم الحذف (4). الامام الخميني: الأحوط القرائة بالصاد و إن لايبعد جواز ما ذكر، و الأولى الأحوط قرائة الحمد و التوحيد على النحو المعروف بين عامّة الناس و المكتوب في المصحف (5). مكارم الشيرازي: بل السين مخالف للاحتياط (6). مكارم الشيرازي: لايُترك (7). الامام الخميني: مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل؛ نعم، يجب

ذلك فيما يجب الوصل و كان تركه ملحقاً بالملحون (8). الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 552

ملحق (1) بكلام الآدميّين (2).

مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ، من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً، فالأحوط (3) الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب.

[فصل القرائة في الركعة الثالثة والرابعة]

[فصل القرائة في الركعة الثالثة والرابعة]

في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخيّر بين قرائة الحمد أو التسبيحات الأربعة و هي «سبحان اللّه و الحمدللّه و لاإله إلّااللّه و اللّه أكبر (4)» و الأقوى إجزاء المرّة و الأحوط الثلاث، و الأولى إضافة الاستغفار إليها و لو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي». و من لايستطيع يأتي بالممكن منها، و إلّاأتى بالذكر المطلق (5)، و إن كان قادراً على قرائة الحمد تعيّنت حينئذٍ.

مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين، فالأحوط اختيار قرائته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.

مسألة 2: الأقوى (6) كون التسبيحات أفضل (7) من قرائة الحمد في الأخيرتين؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً. (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: تعليله قابل للإشكال، و لكن أصل الحكم صحيح (3). الگلپايگاني: بل الأقوى (4). مكارم الشيرازي: اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأحوط و إن كان جواز غيره أيضاً لايخلو من وجه (5). الخوئي: على الأحوط (6). الامام الخميني: لايبعد أن يكون الأفضل للإمام القرائة و للمأموم التسبيح، و هما للمنفرد سواء (7). الخوئي: في ثبوت الأفضليّة في الإمام والمنفرد إشكال؛ نعم، هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتيّة من القرائة، و أمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط

له وجوباً اختيار التسبيح

مكارم الشيرازي: لايخلو عن تأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 553

مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الاخرى التسبيحات، فلايلزم اتّحادهما في ذلك.

مسألة 4: يجب فيهما الإخفات؛ سواء قرأ الحمد أو التسبيحات؛ نعم، إذا قرأ الحمد يستحبّ (1) الجهر بالبسملة على الأقوى (2) و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (3).

مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، و أمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت و لايجب الإعادة و إن تذكّر قبل الركوع.

مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قرائة الحمد، يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر (4) و إن كان الأحوط (5) عدمه.

مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات، فالأحوط (6) عدم الاجتزاء (7) به، وكذا العكس؛ نعم، لو فعل ذلك غافلًا (8) من غير قصد إلى أحدهما (9)، فالأقوى الاجتزاء به و إن كان من عادته خلافه (10).

مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الاجتزاء (11) به و لايلزم الإعادة أو قرائة التسبيحات و إن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لايجب عليه الإعادة؛ نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في (1). الگلپايگاني: فيه تأمّل (2). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط لزوماً الإخفات (3). الامام الخميني، مكارم الشيرازي: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: محلّ إشكال، و الأحوط تركه (5). الامام الخميني: لايُترك (6). الامام الخميني: بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه و

لو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات، و إلّافالأقوى هوالصحّة، و كذا في العكس و في الفرع الآتي (7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لعدم كونه فعلًا اختياراً بعد فرض سبق اللسان من غير إرادة (8). الگلپايگاني: مع الالتفات إلى عنوان الحمد و التسبيح و قصد القربة (9). مكارم الشيرازي: يعني بدون القصد التفصيلي، و إلّاالقصد الإجماليّ الارتكازيّ لازم (10). مكارم الشيرازي: ما لم تبلغ العادة حدّاً يجعل غير المعتاد كالّذي أتى به سهواً (11). مكارم الشيرازي: المعيار فيه أن يكون قاصداً لأمره الواقعي، و كذا ما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 554

إحدى الأوّلتين، يجب عليه قرائة الحمد و سجود السهو (1) بعد الصلاة (2) لزيادة التسبيحات.

مسألة 9: لو نسي القرائة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته و عليه (3) سجدتا (4) السهو للنقيصة (5)؛ و لو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.

مسألة 10: لو شكّ في قرائتهما بعد الهويّ للركوع، لم يعتن (6) و إن كان قبل الوصول إلى حدّه (7)؛ و كذا لو دخل في الاستغفار.

مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.

مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصد القربة (8) و لايقصد الوجوب و الندب، حيث إنّه يحتمل (9) أن يكون الاولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة (10) فالأحوط الاقتصار على قصد القربة؛ نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب.

(1). الامام الخميني: لايجب لزيادتها، و كذا

لنقيصتها في المسألة الآتية

الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: بناءً على وجوبها لكلّ نقيصة و زيادة، و لكنّ الأقوى هنا استحبابه (2). الخوئي: على الأحوط الأولى، و كذا في المسألة الآتية (3). الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب (4). الگلپايگاني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: بناءً على ما ذكر في المسألة السابقة (6). الگلپايگاني: بل يأتي بها رجاءً إن كان قبل الوصول إلى حدّه، و كذا لو دخل في الاستغفار (7). الخوئي: الظاهر وجوب العود في هذا الفرض و فيما بعده

مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ و كذا لو دخل في الاستغفار، لعدم الدليل على كون محلّه الشرعيّ بعد التسبيحات (8). الخوئي: لاينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الاولى (9). الگلپايگاني: و هو الأقوى (10). الامام الخميني: الأقوى هو الوجه الأوّل، و أمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، و الوجه الثاني فغير صحيح على احتمال و بعيد على آخر

[فصل في مستحبّات القرائة]

فصل في مستحبّات القرائة و هي امور:

الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع في القرائة في الركعة الاولى، بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» أو يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» و ينبغي أن يكون بالإخفات.

الثاني: الجهر بالبسملة في الإخفاتيّة (1)، و كذا في الركعتين (2) الأخيرتين (3) إن قرأ الحمد، بل و كذا في القرائة خلف الإمام (4) حتّى في الجهريّة (5)؛ و أمّا في الجهريّة فيجب الإجهار بها على الإمام و المنفرد.

الثالث: الترتيل، أي التأنّي في القرائة (6) وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها.

الرابع: تحسين الصوت بلا غناء.

الخامس: الوقف على فواصل الآيات.

السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ و الاتّعاظ بها.

السابع: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلًاّ منهما.

الثامن: السكتة بين الحمد و السورة (7)

و كذا بعد الفراغ منها، بينها و بين القنوت أو تكبير الركوع.

التاسع: أن يقول بعد قرائة سورة التوحيد «كذلك اللّه ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً، أو «كذلك اللّه ربّنا» ثلاثاً؛ و أن يقول بعد فراغ الإمام من قرائة الحمد إذا كان مأموماً «الحمدللّه ربّ العالمين»، بل و كذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً.

العاشر: قرائة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقرائة «عمّ يتسائلون» و (1). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه في الفرادى محلّ إشكال (2). الگلپايگاني: قد مرّ التأمّل في استحبابه فيهما (3). الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيهما بالإخفات (4). الامام الخميني: محلّ إشكال، فلايُترك الاحتياط

الخوئي: جواز الجهر بالبسملة فيها فضلًا عن استحبابه لايخلو من إشكال (5). مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه في محلّه (6). مكارم الشيرازي: لعلّ معنى الترتيل هو التأنّي مع التفكّر في معانيها (7). مكارم الشيرازي: هو و بعض ما سيأتي مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن و حيث لم تتمّ عندنا يؤتى بها رجاءً؛ و كذلك بعض ما ذكره من المكروهات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 556

«هل أتى» و «هل أتاك» و «لااقسم» و أشباهها في صلاة الصبح، و قرائة «سبّح اسم» و «والشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و قرائة «إذا جاء نصر اللّه» و «ألهيكم التكاثر» في العصر و المغرب، و قرائة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى و «المنافقين» في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى «الجمعة» و «التوحيد» في الثانية؛ و كذا في العشاء في ليلة الجمعة (1)، يقرأ في الاولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين» و في مغربها «الجمعة» في الاولى و «التوحيد»

في الثانية.

و يستحبّ في كلّ صلاة قرائة «إنّا أنزلناه» في الاولى و «التوحيد» في الثانية؛ بل لو عدل عن غيرهما إليهما، لما فيهما من الفضل، اعطي أجر السورة الّتي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما، بل ورد أنّه لاتزكو صلاة إلّابهما.

و يستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين و الخميس سورة «هل أتى» في الاولى و «هل أتاك» في الثانية.

مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.

مسألة 2: يكره قرائة التوحيد بنفس واحد، و كذا قرائة الحمد و السورة (2) بنفس واحد.

مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين، إلّاسورة التوحيد.

مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء؛ ففي الخبر: كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت. و في آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي: له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال عليه السلام: «يردّد القرآن ما شاء و إن جائه البكاء فلا بأس».

مسألة 5: يستحبّ (3) إعادة الجمعة (4) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمّ استيناف الفرض بالسورتين. (1). الامام الخميني: الأولى اختيار «الجمعة» في الاولى من العشائين و «الأعلى» في الثانية منهما (2). الامام الخميني: و لاتبعد كراهة قرائة الحمد أيضاً بنفس واحدة (3). الگلپايگاني: استحباب إعادة «الجمعة» محلّ إشكال (4). الامام الخميني: الحكم في الجمعة محلّ تأمّل

مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 557

مسألة 6: يجوز قرائة المعوّذتين في الصلاة، و هما من القرآن.

مسألة

7: «الحمد» سبع آيات، و «التوحيد» أربع آيات (1).

مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» إذا قصد القرآنيّة أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات؛ فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمدللّه ربّ العالمين» و إنشاء المدح في «الرحمن الرحيم» و إنشاء طلب الهداية في «اهدنا الصراط المستقيم»، و لاينافي قصد القرآنيّة مع ذلك (2).

مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القرائة و سائر الأذكار حال الاستقرار (3)؛ فلو أراد حال القرائة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شي ء من الأرض أو نحو ذلك، يجب أن يسكت حال الحركة، و بعد الاستقرار يشرع في قرائته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لايضرّ و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.

مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه و آله في أثناء القرائة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، و لاينافي الموالاة، كما في سائر مواضع الصلاة؛ كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب و لاينافي.

مسألة 11: إذا تحرّك حال القرائة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه (4) في تلك الحالة.

مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قرائة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (5)، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة، و معه يشكل الصحّة إذا أعاد (6). (1). الخوئي: بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية

مكارم الشيرازي: و عند بعضٍ خمس آيات، و في روايةٍ ثلاث آيات (2). مكارم الشيرازي: و العجب ممّن استشكل في ذلك، مع أنّ بناء هذه

السورة على تكلّم العبد مع ربّه، و هل يمكن نفي محتواها عنها (3). مكارم الشيرازي: مرّ مختارنا فيه في باب مكان المصلّي (4). الخوئي: لا بأس بتركه (5). الخوئي: بأن كان الشكّ أثناء القرائة (6). الخوئي: لايبعد الحكم بالصحّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 558

مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.

مسألة 14: يجوز في «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» القرائة بإشباع كسر الهمزة بلا إشباعه (1).

مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لايجوز (2) أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً، كما مرّ (3)؛ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا، لا بأس به.

مسألة 16: الأحوط (4) فيما يجب قرائته جهراً، أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها و إن كان لايبعد (5) اغتفار (6) الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلًا عن حرف آخرها.

[فصل في الركوع

فصل في الركوع

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلّافي صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي. و هو ركن، تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة، إلّافي صلاة الجماعة (7)، فلاتضرّ بقصد المتابعة. و واجباته امور:

أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه، وصولًا لو أراد وضع شي ء منهما عليهما لوضعه؛ و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها (8)؛ فلايكفي مسمّى (1). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإشباع (2). الگلپايگاني: على الأحوط (3). الخوئي: و قد مرّ ما في إطلاقه [في

فصل في القرائة، المسألة 59] (4). الخوئي: بل الأظهر ذلك (5). الامام الخميني: الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة، و الأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل؛ نعم، لايخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه

الگلپايگاني: بل بعيد (6). مكارم الشيرازي: الاغتفار فيه بعيد (7). الامام الخميني: بتفصيل يأتي في محلّه (8). مكارم ا لشيرازى: لا يترك هذا الاحتياط.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 559

الانحناء و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك. و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقةً، فلكلٍّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه (1).

الثاني: الذكر، و الأحوط (2) اختيار التسبيح (3) من أفراده، مخيّراً بين الثلاث من الصغرى و هي «سبحان اللّه» و بين التسبيحة الكبرى و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده» و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر (4) الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثاً أو «اللّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.

الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر (5) المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة؛ فلو تركها عمداً بطلت صلاته (6)، بخلاف السهو على الأصحّ و إن كان الأحوط الاستيناف (7) إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع؛ فتركها عمداً مبطل للصلاة.

مسألة 1: لايجب (8) وضع

اليدين (9) على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار (1). الخوئى: لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة. 0 (2). الگلپايگانى: لا ينبغى تركه. 0 (3). مكارم الشيرازى: لا يترك أيضا. 0 (4). الامام الخمينى: على الأحوط، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضا. 0 (5). مكارم الشيرازى: بل الأقوى. 0 (6). الخوئى: فى البطلان بترك الطمأنينة فى الذكر المندوب إشكال، بل منع. 0 (7). مكارم الشيرازى: لا يترك إذا ترك الطمأنينة رأسا. 0 (8). الامام الخمينى: لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بوضعها عليهما. 0 (9). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل و إشكال، فلايُترك الاحتياط بوضعهما؛ و ما يدّعى من الإجماع على عدم الوجوب، مخدوش.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 560

إمكان الوضع، كما مرّ.

مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شي ء، أتى بالقدر الممكن (1) و لاينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن (2) من الركوع منه؛ و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا و تمكّن منه جالساً، أتى به جالساً و الأحوط صلاة اخرى (3) بالإيماء (4) قائماً؛ وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً، أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن، و إلّافبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه؛ و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه (5) و أتى بالذكر الواجب (6).

مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً، لايبعد تقديم الثاني (7)، و الأحوط تكرار الصلاة.

مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن (8) من القيام، لايجب، بل لايجوز له إعادته قائماً (9)، بل لايجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة

و إن كان أحوط (10)، و كذا لايجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ؛ و أمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزى ء به (11)، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع؛ و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القياميّ، ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده، و الأحوط (12) مع (1). الخوئي: و يومئ معه أيضاً على الأحوط (2). الگلپايگاني: و الأحوط في هذه الصورة صلاة اخرى عن جلوس (3). مكارم الشيرازي: رعاية هذا الاحتياط غير لازم (4). الخوئي: الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالساً (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي: على الأحوط (7). الخوئي: بل هو الأظهر، و رعاية الاحتياط أولى (8). الخوئي: مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام [المسألة 26] (9). مكارم الشيرازي: و الأحوط في جميع فروض المسألة إعادة الصلاة، و كلّها فروض نادرة قلّما يمكن تشخيصها (10). الامام الخميني: لايُترك (11). مكارم الشيرازي: بل الأحوط رجوعه منحنياً إلى القيام و لايعدّ هذا ركوعاً آخر، بل إدامة للركوع عن جلوس، كما ذكره الماتن قدس سره فيما إذا حصل له التمكّن قبل الشروع في الذكر (12). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 561

ذلك إعادة الصلاة؛ و إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائيّ، فالأحوط الانحناء (1) إلى حدّ الركوع و إعادة الصلاة.

مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسيّ و الإيمائيّ مبطلة و لو سهواً، كنقيصته.

مسألة 6: إذا كان كالراكع، خلقةً أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شي ء، وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب

حال القرائة و للركوع، و إلّافللركوع فقطّ فيقوم و ينحني؛ و إن لم يتمكّن من ذلك، لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك؛ و إن لم يتمكّن أصلًا، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل، بحيث لايخرج عن حدّ الركوع وجب (2)؛ و إن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع، بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه، فالأحوط له الإيماء بالرأس (3) و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً و للرفع منه فتحاً، و إلّافينوي به قلباً و يأتي بالذكر (4).

مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة، بأن لاينوي الخلاف؛ فلو انحنى بقصد وضع شي ء على الأرض (5) أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك، لايكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع، و لايلزم منه زيادة الركن.

مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لايكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب؛ و كذا (1). الخوئي: بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الإعادة (2). الخوئي: لاتبعد كفاية الإيماء حينئذٍ و إن كان الجمع بينه و بين ما في المتن أحوط (3). الخوئي: بل الأظهر ذلك

الگلپايگاني: إن لم يتمكّن من الركوع جالساً، و إلّافالأحوط تكرار الصلاة و مع الدوران لايبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء و الغمض

مكارم الشيرازي: و الأحوط القصد إلى الركوع بحالته أيضاً (4). الخوئي: على الأحوط، كما مرّ (5). مكارم الشيرازي: بناءً على جواز هذه الامور في الصلاة، و سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 562

لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى (1) و إن كان الأحوط (2) في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، و لايكفي الانتصاب إلى الحدّ الّذي عرض له النسيان، ثمّ الركوع؛ و إن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً و الإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين، من العود إلى القيام (3) ثمّ الهويّ للركوع (4) أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود؛ و ذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه و عليه فيتعيّن الثاني (5)، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين (6) ثمّ يعيدها.

مسألة 10: ذكر بعض العلماء (7) أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك؛ و الأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء؛ نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء، لئلّا ترتفع عجيزتها.

مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع (8) التسبيحة الكبرى مرّة واحدة، كما مرّ؛ و أمّا الصغرى (1). مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيها في أبواب الخلل (2). الامام الخميني: لايُترك (3). الخوئي: هذا هو الظاهر، و إعادة الصلاة بعد ذلك أحوط (4). مكارم الشيرازي: هذا هو المتيقّن، لعدم صدق الركوع بإدامة الهويّ و

إن كان من قصده الهويّ إلى الركوع (5). الگلپايگاني: و هو الأقوى، لكن لايُترك الاحتياط (6). الامام الخميني: و هنا وجه ثالث و هو العود إلى حدّ الركوع و الإتيان بالذكر مطمئنّاً، و وجه رابع هو السجود بلا انتصاب. و الأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا بلا احتياج إلى الإعادة و إن كانت أحوط، و أمّا مع عدم الوقوف فلايُترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود و إتمام الصلاة و إعادتها (7). مكارم الشيرازي: تبعاً لبعض أخبار الباب (8). مكارم الشيرازي: تقدّم هذه المسألة في صدر بحث الركوع، و لا وجه لتكرارها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 563

إذا اختارها، فالأقوى (1) وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط (2) و الأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث و إن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، و يجوز الزيادة على الثلاث و لو بقصد الخصوصيّة و الجزئيّة (3)، و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا. و قد سمع من الصادق- صلوات اللّه عليه- ستّون تسبيحة في ركوعه و سجوده.

مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة، لايجب تعيين (4) الواجب منه، بل الأحوط عدمه (5)، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل، لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة و الثلاث و الخمس مثلًا.

مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزي «سبحان اللّه» مرّة.

مسألة 14: لايجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، و كذا بعد

الوصول و قبل الاطمينان و الاستقرار (6)، و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل و إن كان بحرف واحد منه، و يجب إعادته إن كان سهواً و لم يخرج عن حدّ الركوع، و بطلت (7) الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق.

مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره، سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، و إذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى (1). الامام الخميني: بل الأحوط (2). الخوئي: لم يظهر لنا وجه الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: لما ورد من التأكيد على إطالة الركوع، فالجزئيّة بهذا المعنى (4). الامام الخميني: الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق (5). الخوئي: لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل؛ و قد مرّ نظيره (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده ممّا يتفرّع عليه (7). الگلپايگاني: الأحوط الإتيان بالذكر ثانياً مع الاستقرار و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 564

تمام الذكر يجوز له (1) الشروع (2) قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض (3).

مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا، بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط (4) إعادة الصلاة (5)، لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.

مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.

مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى، يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى؛ مثلًا إذا قال: سبحان، بقصد أن يقول: «سبحان

اللّه»، فعدل و ذكر بعده «ربّي العظيم» جاز، و كذا العكس؛ و كذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «و الحمدللّه و لا إله إلّااللّه و اللّه أكبر (6)» و بالعكس.

مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع، العربيّة و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة و عدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة و البنائيّة.

مسألة 20: يجوز في لفظة «ربّي العظيم» أن يقرأ بإشباع (7) كسر الباء (8) من ربّي و عدم إشباعه.

مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ، بحيث خرج عن الاستقرار (9)، وجب (10) إعادته (11)، بخلاف الذكر المندوب.

مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة الّتي لاتنافي صدق الاستقرار، و كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.

مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ (1). الامام الخميني: فيه تأمّل؛ و الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة و الرجاء

الگلپايگاني: لكن يأتي بالذكر رجاءً، و لعلّ الثاني أقرب (2). الخوئي: كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً لايبعد سقوطه (3). مكارم الشيرازي: الأحوط اختيار هذا الفرد (4). الخوئي: بل الأظهر ذلك (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: بناءً على كفايته؛ و قد مرّ الإشكال فيه في صدر البحث (7). الخوئي: جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل (8). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الإشباع (9). مكارم الشيرازي: الاستقرار الواجب بالمعنى الّذي مضى في مكان المصلّي (10). الامام الخميني: على الأحوط (11). الخوئي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 565

انحنى أزيد، بحيث وصل إلى آخر الحدّ، لا بأس به، و كذا العكس، و لايعدّ

من زيادة الركوع؛ بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته (1)، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه.

مسألة 24: إذا شكّ في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثاً، أو غيرها من الأذكار، و لايجوز له أن يقرأ بالوجهين. و إذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح، يتعيّن عليه أن يقف عليه، و لايبعد عليه جواز قرائته وصلًا بالوجهين (2)، لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً.

مسألة 25: يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه (3) ركبتيه، و الأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده؛ و لايجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء و إن كان هو الأحوط (4).

مسألة 26: مستحبّات الركوع امور:

أحدها: التكبير له و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير، على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.

الثالث: وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع، ممكّنا لهما من عينيهما، واضعاً اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى.

الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف. (1). الخوئي: ليس هذا من زيادة الركوع؛ نعم، لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتّصال القيام بعدالركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه

مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازي: الأحوط تركه (3). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ الانحناء بحيث يساوي وجهه ركبته يحصل بأقلّ انحناء، و الاجتزاء به مشكل، و محاذاة مسجد الجبهة غير ممكن، كما لايخفى على من اختبره؛

نعم، يمكن محاذاة الوجه للركبتين افقيّاً و لا دليل على وجوبه. و الظاهر كفاية ما يعدّ في عرف المتشرّعة ركوعاً للجالس، لانصراف صلوة الجالس إليه؛ و أمّا حفظ جميع النسب الموجودة بين أجزاء البدن في ركوع القائم، مع أنّه لا دليل عليه، غير ممكن أيضاً، فاللازم ما ذكرنا (4). مكارم الشيرازي: كونه أحوط محلّ إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 566

الخامس: تسوية الظهر، بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل.

السادس: مدّ العنق موازياً للظهر.

السابع: أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن: التجنيح بالمرفقين (1).

التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين (2).

الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أزيد.

الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان ربّي العظيم و بحمده»: اللّهم لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكّلت و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّت قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر.

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمدللّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمدللّه ربّ العالمين»، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه (3)، وهذا غير رفع اليدين حال التكبيرللسجود.

السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ و آله بعد الذكر أو قبله.

مسألة 27: يكره في الركوع امور:

أحدها: أن يطأطأ رأسه، بحيث لايساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه (4).

الثالث: أن يضع إحدى الكفّين

على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه (5). (1). مكارم الشيرازي: يأتي به رجاءً (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة العاشرة؛ و العجب أنّه احتاط هناك، لكن اختار هنا الاستحباب، مع قُرب الجوار (3). مكارم الشيرازي: الأحوط تركه (4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (5). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 567

الرابع: قرائة القرآن فيه.

الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان (1)؛ نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً (2).

[فصل في السجود]
اشارة

فصل في السجود

و حقيقته وضع الجبهة على الأرض (3) بقصد التعظيم، و هو أقسام: السجود للصلاة، و منه قضاء السجدة المنسيّة؛ و للسهو و للتلاوة و للشكر و للتذلّل و التعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان، و هما معاً من الأركان (4)، فتبطل بالإخلال بهما معاً و كذا بزيادتهما معاً في الفريضة، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً و كذا بزيادتها، و لاتبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهواً. و واجباته امور:

أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين. و الركنيّة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة (5)، كما أنّه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه.

الثاني: الذكر؛ و الأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط (6) اختيار التسبيح (7) على نحو ما (1). الامام الخميني: بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط (2). مكارم

الشيرازي: الأحوط عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في ذلك (3). مكارم الشيرازي: اعتبار ذلك في معناه اللغوي غير معلوم، كما يظهر بمراجعة كتب اللغة، و لكنّه معتبر في معناه شرعاً (4). مكارم الشيرازي: و الملحوظ في جانب الزيادة هو المجموع و في جانب النقيصة هو صرف الوجود و لا مانع منه، و به يرتفع الإشكال المشهور في المقام (5). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، و كذا ما بعده (6). الگلپايگاني: لاينبغي تركه (7). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، كما مرّ مثله في باب الركوع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 568

مرّ في الركوع، إلّاأنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل (1) العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة (2) فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة؛ فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً، بطل و أبطل (3)، و إن كان سهواً وجب التدارك (4) إن تذكّر قبل رفع الرأس؛ و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، و لايمكن التدارك إن كان سهواً، إلّاإذا ترك الاستقرار و تذكّر قبل رفع الرأس.

الرابع: رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.

السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل و أبطل (5) إن كان عمداً، و يجب (6) تداركه إن كان سهواً؛ نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه، عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أوبدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف، بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة (7) على أكبر سطوحها أو

أربع أصابع مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذكور، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم؛ نعم، الانحدار اليسير (8) لا اعتبار به (9)، فلايضرّ معه (1). الخوئي: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: على نحو مرّ في مكان المصلّي (3). الگلپايگاني: الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة (4). الامام الخميني: الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط (5). الگلپايگاني: الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة (6). الگلپايگاني: على الأحوط (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ نعم، إذا كان العلوّ بمقدار لايصدق معه السجدة، فلا شكّ في اعتبار عدمه (8). الامام الخميني: الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً (9). الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير إذا كان ظاهراً؛ نعم، لو لم يكن الانحدار ظاهراً، فلا اعتبار بالتقدير المزبور و إن كان هو الأحوط الأولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 569

الزيادة على المقدار المذكور (1)، و الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد، لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلايقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس، على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة.

العاشر: المحافظة على العربيّة و الترتيب و الموالاة في الذكر.

مسألة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً، و لايجب فيها الاستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، و يتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم (2) قطعاً، و الأحوط عدم الأنقص (3)، و لايعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي و

إن كان متفرّقاً مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (4) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.

مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه؛ فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها، وجب رفعه، حتّى مثل الوسخ (5) الّذي على التربة (6) إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خالياً عنه (7)، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى (8) وجوب رفعها إذا (1). مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين غيره غير ظاهر (2). الامام الخميني: بل أنقص منه، حتّى بمقدار رأس الأنملة (3). مكارم الشيرازي: المعتبر هو مقدار المسمّى (4). الخوئي: بل على المطبوخة أيضاً

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث مسجد الجبهة الجواز على المطبوخ أيضاً (5). الامام الخميني: إذا كان له جسميّة عرفاً، لا مثل اللون

الگلپايگاني: إن كان له جسميّة و لم يحسب من تغيّر اللون عرفاً (6). مكارم الشيرازي: الّذي له جرم (7). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام في المتفرّق في المسألة السابقة (8). الگلپايگاني: في أقوائيّته إشكال، لعدم توقّف الصدق عليه، لكنّ الاحتياط لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 570

توقّف صدق السجود (1) على الأرض أو نحوها عليه؛ و أمّا إذا لصق بها تراب يسير لاينافي الصدق، فلا بأس به، و أمّا سائر المساجد فلايشترط فيها المباشرة للأرض.

مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزي الظاهر؛ كما أنّه مع عدم إمكانه، لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى

الأقرب من الكفّ فالأقرب (2) من الذراع و العضد (3).

مسألة 4: لايجب استيعاب (4) باطن الكفّين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى و لو بالأصابع (5) فقط أو بعضها؛ نعم، لايجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لايجزي لو ضمّ أصابعه و سجد عليها مع الاختيار.

مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما و لايجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن (6)؛ و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.

مسألة 6: الأحوط في الإبهامين (7) وضع الطرف من كلّ منهما، دون الظاهر أو الباطن منهما؛ و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شي ء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه (8)، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط (9) ملاحظة محلّ الإبهام. (1). الامام الخميني: أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه (2). الخوئي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). الامام الخميني: بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفيّ، و مع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن، و لولم يقدر إلّاعلى ضمّ الأصابع إلى الكفّ و السجود عليها يجتزئ به، و مع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر، و يجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفيّ ثمّ المسمّى

الگلپايگاني: بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفيّ

مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاستيعاب العرفي (5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك (6). مكارم الشيرازي: لا معنى للباطن هنا، لعدم إمكان وضعه على الأرض (7). الخوئي: جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لايخلو من قوّة (8). الخوئي: هذا الحكم و ما بعده مبنيّ على الاحتياط (9). الگلپايگاني: لايُترك؛ و في مقطوع الإبهام فقط،

الاحتياط تكرار الذكر بإتيانه عند وضع سائر الأصابع مرّة و محلّ الإبهام اخرى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 571

مسألة 7: الأحوط (1) الاعتماد على الأعضاء السبعة، بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود، و لايجب مساواتها في إلقاء الثقل و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقي أصابع الرجلين.

مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة (2) المعهودة و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأىّ هيئة كان، مادام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض، بل و مدّ رجله (3) أيضاً، بل و لو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور؛ لكن قد يقال بعدم الصدق (4) و أنّه من النوم على وجهه.

مسألة 9: لو وضع (5) جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها (6) و وضعها ثانياً، كما يجوز جرّها (7)؛ و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط الجرّ (8)، لصدق زيادة السجدة مع الرفع، و لو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام و الإعادة.

مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لايصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ (9) و لايجوز (1). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط باعتماد ما عليها، و ترك مجرّد المماسّة (2). مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك؛ و ما ذكره لايصدق عليه السجدة في عرف المتشرّعة قطعاً (3). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط بتركه، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه (4). الگلپايگاني: فالأحوط تركه

الخوئي: الظاهر صحّة هذا القول (5). الامام الخميني: من غير

عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية و إن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّل من هذه المسألة غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة (6). مكارم الشيرازي: بل وجب على الأحوط (7). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر وجوب الرفع و وضع الجبهة على أرض غير مرتفعة، و الأحوط إعادة الصلاةبعد إتمامها

الگلپايگاني: و الأحوط تركه (8). مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب الجرّ (9). الخوئي: بل يجب عليه الرفع و الوضع ثانياً، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة، والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 572

رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة و لايلزم من الجرّ ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلك؛ و إذا لم يمكن إلّاالرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس و إن كان الأحوط (1) الإعادة أيضاً (2).

مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره، فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، و إلّاحفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض؛ و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً، سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب (3) و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر؛ و إن تعذّر، سجد على ذقنه؛ فإن تعذّر، اقتصر على الانحناء (4) الممكن (5).

مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد (6) إلى جبهته (7) و وضع سائر المساجد في محالّها؛ و إن لم يتمكّن من الانحناء (8) أصلًا، أومى ء برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط

له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، (1). الگلپايگاني: لايُترك

الامام الخميني: لايُترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس (2). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لايُترك (3). الخوئي: الأحوط الجمع بينه و بين السجود على الذقن، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعدتقديم الثاني (4). الامام الخميني: الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض، و مع التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته

الگلپايگاني: و الأحوط ضمّ الإيماء بالرأس إليه رجاءً (5). الخوئي: بل وجب عليه الإيماء، و الأحوط الجمع بين الأمرين

مكارم الشيرازي: مع وضع شي ء من وجهه على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن، على الأحوط (6). الامام الخميني: واضعاً للجبهة عليه باعتمادٍ محافظاً على ما وجب من الذكر و الطمأنينة و غيرهما

الخوئي: على نحوٍ يصدق عليه السجود، و إلّااقتصر على الإيماء

الگلپايگاني: و مع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان، و إلّافيجمع بين الإيماء و الانحناء رجاءً (7). مكارم الشيرازي: ويضع جبهته عليه معتمداً، بأن يرفع المحلّ ويجعل ما يصحّ السجود عليه و يسجد (8). الخوئي: مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام [المسألة 15]

العروة الوثقى، ج 1، ص: 573

و كذا الأحوط (1) وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها؛ و إن لم يتمكّن من الجلوس، أومى ء برأسه و إلّافبالعينين؛ و إن لم يتمكّن من جميع ذلك، ينوي بقلبه جالساً (2) أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.

مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً، أعاد الصلاة (3) احتياطاً (4)، و إن كان سهواً أعاد الذكر (5) إن لم يرفع رأسه، و كذا لو حرّك سائر المساجد (6)؛

و أمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها، فالظاهر عدم البأس به، لكفاية اطمينان بقيّة الكفّ؛ نعم، لو سجد على خصوص الأصابع (7)، كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها (8) عن الوقوع ثانياً، حسبت سجدة، فيجلس و يأتي بالاخرى إن كانت الاولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية؛ و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع (9) سجدة واحدة، فيأتي بالذكر (10)، و (1). الامام الخميني: لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود، و مع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى

مكارم الشيرازي: لا وجه يعتدّ به لهذا الاحتياط (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الگلپايگاني: بعد تدارك الذكر و إتمام الصلاة (4). مكارم الشيرازي: البطلان بهذا المقدار غيرمعلوم، و كذا في الصورة الثانية (5). الامام الخميني: احتياطاً و رجاءً

الگلپايگاني: رجاءً

الخوئي: على الأحوط (6). مكارم الشيرازي: تحريكاً ينافي صدق السجدة في عرف المتشرّعة (7). الخوئي: مرّ الإشكال في كفايته

الامام الخميني: فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها؛ و أمّا في حال الاختيار، فقد مرّ الاحتياط

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم كفايته (8). الگلپايگاني: تحقّق السجدة بضرب الرأس على الأرض و رفعه بلا قرار محلّ منع، فلايحسب سجدة و إن تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانياً؛ نعم، الأحوط إعادة الصلاة بعد التمام

مكارم الشيرازي: الحقّ أنّه إن ارتفعت الجبهة بلا اختيار، لسرعة الوضع أو لعطسة أو شبهها، ثمّ رجعت بطبيعتها، فالمجموع سجدة واحدة؛ أمكن حفظها عن الوقوع أم لا (9). الگلپايگاني: إن قيل بتحقّق السجدة بالاولى ولو بلا ذكر، فالثانية لغو و إلّافهي السجدة دون المجموع

(10). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد أن لايكون العود متمّماً للسجدة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 574

إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، و لايجب التفصّي (1) عنها بالذهاب إلى مكان آخر؛ نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة، بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه، وجب اختيارها.

مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكّر قبل الدخول في الركوع، وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، و قضاها بعد السلام (2)، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين (3)؛ و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام (4) بطلت الصلاة (5) إن كان المنسيّ اثنتين، و إن كان واحدة قضاها (6).

مسألة 17: لايجوز الصلاة على ما لاتستقرّ (7) المساجد عليه (8)، كالقطن المندوف، و المخدّة من الريش، و الكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة و نحوها.

مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصحّ السجود عليه و وضعه على الجبهة (9)، فالظاهر تقديم الثاني (10)، فيرفع يديه (1). الگلپايگانى: الأحوط التفصى فى المقام مع الإمكان و لو بتكرار الصلاة فى غير مورد الحرج؛ نعم، لا يجب فى المنصوصات.

(2). الامام الخمينى: و سجد سجدتى السهو.

(3). الخوئى: بل تصح و يجب التدارك ما لم يحصل المنافى، و بذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة.

(4). مكارم الشيرازى: يأتى هو و ما بعده فى الخلل أن شاءالله تعالى.

(5). الامام الخمينى: الأحوط قبل صدورالمنافى عمدا و سهوا الرجوع و تدارك السجدتين و

يتم الصلاة ثم التشهد و التسليم، ثم إعادة الصلاة.

الگلپايگانى: مع المنافى عمدا و سهوا، و إلا فالأقوى الصحة فيرجع إلى السجدتين و يتم الصلاة ثم يسجد سجدتى السهو لكل واحد من التشهد و السلام الزائدين، والأحوط إعادة الصلاة أيضا (6). الامام الخمينى: و سجد سجدتى السهو.

الگلپايگانى: إن تذكر بعد المنافى، عمدا و سهوا، و الأحوط إعادة الصلاة بعد السجدتى السهو؛ و أما قبله فليسجد بقصد ما فى الذمة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتى السهو بقصد ما فى ذمته من جهة فوت السجدة أو السلام فى غير محله (7). الامام الخمينى: و لم تستقر بالوضع.

(8). مكارم الشيرازى: على الحوط؛ و لكن أذا استقرت بعد، صحت بلا إشكال.

(9). مكارم الشيرازى: الصحيح وضع الجبهة عليه بحيث يكون مرتبة من السجود، وإلا فلا دليل على وجوبه، بل يكفى الإيماء.

(10). الامام الخميني: مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعيّ؛ و أمّا مع العذر عن السجدة و لو ببعض مراتبها الميسورة فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد و الاجتزاء بالإيماء و أنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه

الخوئي: بل الظاهر أنّه إذا تمكّن من رفع المسجد و وضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك، و إلّاوجب الإيماء، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 575

أو إحداهما عن الأرض، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته (1)، و يحتمل التخيير.

[فصل في مستحبّات السجود]

فصل في مستحبّات السجود و هي امور (2):

الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير.

الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.

الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل استيعاب (3) جميع المساجد.

الخامس:

الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه.

السادس: بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين، متوجّهاً بهما إلى القبلة.

السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.

الثامن: الدعاء قبل الشروع في الذكر، بأن يقول: «اللّهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكّلت، و أنت ربّي، سجد وجهي للّذي خلقه و شقّ سمعه و بصره، و الحمد للّه ربّ العالمين، تبارك اللّه أحسن الخالقين».

التاسع: تكرار الذكر.

العاشر: الختم على الوتر.

الحادي عشر: اختيار التسبيح (4) من الذكر، و الكبرى من التسبيح، و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.

(1). الگلپايگاني: مع مراعاة وضع الجبهة عليه إن أمكن، و إلّافالأحوط ضمّ الإيماء إليه رجاءً (2). مكارم الشيرازي: لمّا كان بعضها لا يتمّ إلّا بالمسامحة في أدلّة السنن الغير الثابتة عندنا، فيؤتى بهار جاءً (3). الامام الخميني: مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين؛ و أمّا استحباب استيعاب الإبهامين و الركبتين فغير ظاهر (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 576

الثاني عشر: أن يسجد على الأرض، بل التراب؛ دون مثل الحجر و الخشب.

الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد.

الرابع عشر: الدعاء في السجود أو الأخير، بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة، و خصوص طلب الرزق الحلال، بأن يقول: «يا خير المسؤولين و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم».

الخامس عشر: التورّك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما، و هو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين: «أستغفر اللّه ربّي و أتوب إليه».

السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنّاً، و التكبير

للسجدة الثانية و هو قاعد.

الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.

التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات.

العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى.

الحادي و العشرون: التجافي حال السجود، بمعنى رفع البطن عن الأرض (1).

الثاني و العشرون: التجنّح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه و جنبيه و مبّعداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين.

الثالث و العشرون: أن يصلّي على النبيّ و آله في السجدتين.

الرابع و العشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه.

الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللّهم اغفرلي وارحمني و أجرني و ادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إلىّ من خير فقير تبارك اللّه ربّ العالمين».

السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد» أو يقول: «اللّهم بحولك و قوّتك أقوم و أقعد».

السابع و العشرون: أن لايعجن بيديه عند إرادة النهوض، أي لايقبضهما، بل يبسطهما (1). مكارم الشيرازي: بمعنى تبعيد البطن عن الأرض، و إلّاكان مفهومه جواز وضعه على الأرض و هو مشكل جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 577

على الأرض معتمداً عليهما للنهوض.

الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة، عكس الرجل، عند الهويّ للسجود؛ و كذا يستحبّ عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض (1) و تضمّ أعضائها؛ و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض وتنتصب عدلًا.

التاسع و العشرون: إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح والذكر.

الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفّين.

الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود (2).

مسألة 1: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما أيضاً، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض

و يجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً، و هو أن يجلس على إليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.

مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، و إلّافلايجوز، بل مبطل (3) للصلاة؛ و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

مسألة 3: يكره قرائة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.

مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة (4)، و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى و الثالثة ممّا لاتشهّد فيه، بل وجوبها لايخلو عن قوّة (5).

مسألة 5: لو نسيها، رجع إليها (6) ما لم يدخل في الركوع. (1). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، بل صحّة سجدتها كذلك مشكل جدّاً، كما عرفت (2). مكارم الشيرازي: كأنّه تكرار لبعض ما سبق أو ملازم لها، و ليس أمراً جديداً؛ فتأمّل (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما سيأتي فى بحث المبطلات إن شاء اللّه تعالى (4). الخوئي: لا بأس بتركه (5). الامام الخميني: في القوّة إشكال، بل عدم الوجوب لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: بل هو أحوط

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و هو بالاستحباب أشبه (6). الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب الرجوع

الگلپايگاني: على الأحوط، و يأتي بما أتى به أوّلًا من القرائة أو القنوت أو التسبيحات رجاءً

مكارم الشيرازي: مشكل، لما عرفت

[فصل في سائر أقسام السجود]

فصل في سائر أقسام السجود

مسألة 1: يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.

مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع و هي «الم تنزيل» عند قوله: «و لايستكبرون»، و «حم فصّلت» عند قوله: «تعبدون»، و «النجم» و «العلق» و هي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما؛ و

كذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر (1).

و يستحبّ في أحد عشر موضعاً (2):

في الأعراف عند قوله: «وله يسجدون»

و في الرعد عند قوله: «و ظلالهم بالغدوّ و الآصال»

و في النحل عند قوله: «و يفعلون ما يؤمرون»

و في بني إسرائيل عند قوله: «و يزيدهم خشوعاً»

و في مريم عند قوله: «و خرّوا سجّداً و بكيّاً»

و في سورة الحجّ في موضعين؛ عند قوله: «يفعل ما يشاء» و عند قوله:

«افعلوا الخير»

و في الفرقان عند قوله: «و زادهم نفوراً»

و في النمل عند قوله: «ربّ العرش العظيم»

و في «ص» عند قوله: «و خرّ راكعاً و أناب»

و في الانشقاق عند قوله: «و إذا قرأ»

بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.

مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلايجب (1). الامام الخميني: بل الأظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لاينبغي ترك الاحتياط

الگلپايگاني: أظهريّة الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح أظهريّة الاستحباب

الخوئي: بل على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع

مكارم الشيرازي: بل الأحوط (2). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً أو للأمر به عموماً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 579

على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.

مسألة 4: السبب مجموع الآية، فلايجب (1) بقرائة بعضها و لو لفظ السجدة منها.

مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ، فلايجوز التأخير؛ نعم، لو نسيها، أتى بها إذا تذكّر، بل و كذلك لو تركها عصياناً.

مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.

مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً، فالأحوط السجدة أيضاً.

مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القرائة أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد (2)، بأن قرأها جماعة (3) أو

قرأها شخص حين قرائته على الأحوط (4).

مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قرائة القرآن.

مسألة 10: لو سمعها (5) في أثناء الصلاة أو قرأها (6)، أومئ للسجود (7) و سجد (8) بعد الصلاة و أعادها.

مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لايكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى مكان آخر. (1). الگلپايگاني: و لكنّه أحوط، خصوصاً لفظها (2). مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية سجدة واحدة حينئذٍ (3). الخوئي: الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذٍ (4). الامام الخميني: عدم التكرّر مع الاستماع دفعةً من جماعة لايخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر (5). الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب في السماع؛ و أمّا في القرائة أو الاستماع، فمع العمد يجب السجدة وتبطل الصلاة و مع النسيان يومى ء للسجدة و يتمّ الصلاة و هي صحيحة، و الأحوط مع ذلك إتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة (6). الخوئي: اريد بذلك القرائة سهواً؛ و أمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا، و جزماً عند الماتن قدس سره كما تقدّم (7). الامام الخميني: تقدّم في القرائة ما هو الأقوى

مكارم الشيرازي: بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، كما عرفت في فصل القرائة (8). الخوئي: على الأحوط؛ و أمّا الإعادة فلا وجه لها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 580

مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته (1) حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة، بل مقارناً (2) له.

مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القرائة بقصد القرآنيّة؛ فلو

تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة، لايجب السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن كان الأحوط (3) السجود في الجميع (4).

مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لايجب السجود و إن كان أحوط.

مسألة 15: لايجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها و إن كان المقصود ترجمة الآية.

مسألة 16: يعتبر (5) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، مضافاً إلى النيّة، إباحة المكان (6) و عدم علوّ المسجد (7) بما يزيد على أربعة أصابع (8)، و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه؛ و لايعتبر فيه الطهارة من الحدث و لامن الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه و ندباً عند سبب الندب، و كذا الجنب؛ و كذا لايعتبر فيه الاستقبال و لاطهارة موضع الجبهة (9) و لاستر العورة، فضلًا عن صفات الساتر، من الطهارة (1). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوبها قبل الهويّ ليكون ناشئاً عنها (2). الامام الخميني: لاتكفي المقارنة على الأقوى

الگلپايگاني: بل لابدّ من التقدّم و لاتكفي المقارنة (3). الگلپايگاني: لايُترك مع صدق القرائة (4). مكارم الشيرازي: لايُترك في الأخير (5). الامام الخميني: الأقوى عدم اعتبار شي ء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة؛ نعم، الأحوط ترك السجدة على المأكول و الملبوس، بل عدم الجواز لايخلو من وجه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر (6). مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت في مباحث الوضوء و الغسل و مكان المصلّي (7). الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى الاكتفاء بصدق السجدة (8). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: بل يكفي ما

يسمّى سجدة؛ و العجب أنّه أفتى باعتبار عدم العلوّ ولكن جعل ما بعده احتياطاً، مع أنّ وضع المساجد في محالّها ممّايتحقّق به السجود في عرف أهل الشرع (9). مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و في الستر مراعاتها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 581

و عدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة؛ نعم، يعتبر (1) أن لايكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه (2).

مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تكبير افتتاح؛ نعم، يستحبّ التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.

مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلايجب فيه الذكر و إن كان يستحبّ (3)، و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، و لكنّ الأولى أن يقول: «سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» أو يقول: «لا إله إلّااللّه حقّاً حقّاً، لاإله إلّااللّه إيماناً و تصديقاً، لاإله إلّااللّه عبوديّة و رقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً، لامستنكفاً و لامستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» أو يقول: «إلهي آمنّا بما كفروا، و عرفنا منك ما أنكروا، و أجبناك إلى ما دُعُوا، إلهي فالعفو العفو» أو يقول ما قاله النبيّ صلى الله عليه و آله في سجود سورة العلق، و هو: «أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك عن عقوبتك، و أعوذ بك منك، لااحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

مسألة 19: إذا سمع القرائة مكرّراً و شكّ بين الأقلّ و الأكثر، يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ؛ نعم، لو علم العدد و شكّ في الإتيان بين الأقلّ و الأكثر، وجب الاحتياط بالبناء على

الأقلّ أيضاً.

مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي (4) في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض، ثمّ الوضع للسجدة الاخرى، و لايعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل و لايعتبر رفع سائر المساجد و إن كان أحوط.

مسألة 21: يستحبّ السجود للشكر (5)، لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان (1). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الاعتبار (2). الخوئي: ولكنّه لايعدّ (3). الگلپايگاني: و يكون موافقاً للاحتياط أيضاً (4). مكارم الشيرازي: مشكل؛ و الأحوط الجلوس ثمّ العود إلى السجود (5). مكارم الشيرازي: أصل استحباب سجدة الشكر ممّا لاكلام فيه و دلّت عليه الروايات المتواترة، ولكن يؤتى بجزئيّاتها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 582

سابقاً، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير و لو مثل الصلح بين اثنين؛ فقد روي عن بعض الأئمّة: أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر. و يكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة؛ نعم، يعتبر فيه إباحة المكان (1). و لايشترط فيه الذكر و إن كان يستحبّ أن يقول: «شكراً للّه» أو «شكراً شكراً» و «عفواً عفواً» مأة مرّة أو ثلاث مرّات، و يكفي مرّة واحدة أيضاً. و يجوز الاقتصار على سجدة واحدة، و يستحبّ مرّتان، و يتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر، ثمّ وضع الجبهة ثانياً. و يستحبّ فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر والبطن بالأرض، و يستحبّ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده، ثمّ إمرارها على وجهه و مقاديم بدنه. و يستحبّ أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبداللّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام: ما أقول

في سجدة الشكر، فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال عليه السلام: «قل و أنت ساجد: اللّهم إنّي اشهدك و اشهد ملائكتك و أنبيائك و رسلك و جميع خلقك أنّك أنت اللّه ربّي و الإسلام ديني و محمّداً نبيّي و عليّاً و الحسن و الحسين- إلى آخرهم- أئمّتي، بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّء. اللّهم إنّي انشدك دم المظلوم- ثلاثاً- اللّهم إنّي انشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنّهم بأيدينا و أيدي المؤمنين، اللّهم إنّي انشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنّهم بعدوّك و عدوّهم، أن تصلّي على محمّد و على المستحفظين من آل محمّد- ثلاثاً- اللّهم إنّي أسألك اليسر بعد العسر- ثلاثاً-؛ ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفي حين تُعييني المذاهب و تضيق علىّ الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمةً بي و قد كنت عن خلقي غنيّاً، صلّ على محمّد و على المستحفظين من آل محمّد؛ ثمّ تضع خدّك الأيسر و تقول: يا مذلّ كلّ جبّار و يا معزّ كلّ ذليل، قد و عزّتك بلغ مجهودي- ثلاثاً-؛ ثمّ تقول: يا حنّان يا منّان يا كاشف الكرب العظام؛ ثمّ تعود للسجود فتقول مأة مرّة:

شكراً شكراً، ثمّ تسأل حاجتك إن شاء اللّه». و الأحوط (2) وضع الجبهة في هذه السجدة (1). الامام الخميني: الأقوى عدم اعتبارها، و عدم اعتبار شي ء ممّا يعتبر في السجود الصلاتي بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة، و لكنّه أحوط؛ نعم، يعتبر على الأحوط ترك السجود على المأكول و الملبوس، بل لايخلو من قوّة، كما تقدّم (2). الگلپايگاني: و الأولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 583

أيضاً على ما يصحّ السجود عليه، و وضع سائر المساجد على الأرض. و لا بأس بالتكبير قبلها و بعدها، لا

بقصد الخصوصيّة والورود.

مسألة 22: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليُؤمِ برأسه و يضع خدّه على كفّه، فعن الصادق عليه السلام: «إذا ذكر أحدكم نعمةاللّه- عزّ و جلّ- فليضع خدّه على التراب شكراً للّه، و إن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب، و إن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه، فإن لم يقدر فليضع خدّه على كفّه، ثمّ ليحمداللّه على ما أنعم عليه» و يظهر من هذا الخبر تحقّق السجود بوضع الخدّ فقطّ من دون الجبهة.

مسألة 23: يستحبّ السجود بقصد التذلّل و التعظيم للّه تعالى، بل من حيث هو راجح و عبادة، بل من أعظم العبادات و آكدها، بل ما عبداللّه بمثله، و ما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه امر بالسجود فعصى و هذا امر به فأطاع و نجا، و أقرب ما يكون العبد إلى اللّه و هو ساجد و إنّه سنّة الأوّابين. و يستحبّ إطالته، فقد سجد آدم ثلاثة أيّام بلياليها، و سجد عليّ بن الحسين عليهما السلام على حجارة خشنة حتّى احصي عليه ألف مرّة: «لاإله إلّااللّه حقّاً حقّاً، لاإله إلّااللّه تعبّداً و رقّاً، لاإله إلّااللّه إيماناً و تصديقاً»؛ و كان الصادق عليه السلام يسجد السجدة حتّى يقال: إنّه راقد؛ و كان موسى بن جعفر عليهما السلام يسجد كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.

مسألة 24: يحرم السجود لغيراللّه تعالى؛ فإنّه غاية الخضوع فيختصّ بمن هو في غاية الكبرياء و العظمة؛ و سجدة الملائكة لم تكن لآدم، بل كان قبلة لهم (1)، كما أنّ سجدة يعقوب و ولده لم تكن ليوسف، بل للّه تعالى شكراً، حيث رأوا

ما أعطاه اللّه من الملك؛ فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين و غيره من الأئمّة: مشكل، إلّاأن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق اللَّه تعالى لهم (2) لإدراك الزيارة؛ نعم، لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة (3). (1). مكارم الشيرازي: و هنا بعض تفاسير اخر، ذكرناه في محلّه (2). مكارم الشيرازي: إذا كان بحيث يحسبه الناظر في ظاهر الأمر أنّه يسجد قبر الإمام، كان مشكلًا جدّاً و إن كان من نيّته الشكر للّه (3). مكارم الشيرازي: الأحوط لولا الأقوى، وجوب تركه

[فصل في التشهّد]

فصل في التشهّد

و هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة، و سهواً أتى به ما لم يركع و قضاه بعد الصلاة (1) إن تذكّر بعد الدخول (2) في الركوع مع سجدتي السهو (3). و واجباته سبعة:

الأوّل: الشهادتان؛

الثاني: الصلاة على محمّد و آل محمّد؛ فيقول: «أشهد أن لاإله إلّااللّه وحده لاشريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجزي على الأقوى (4) أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد»؛

الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛

الرابع: الطمأنينة فيه؛

الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد، كما ذكر؛

السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لايخرج عن الصدق؛

السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات و السكنات

و أداء الحروف و الكلمات. (1). مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة، و يدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة (2). الخوئي: على الأحوط (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). الامام الخميني: الأقوى هو تعيّن الكيفيّة الاولى

الگلپايگاني: بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذكر في الصورة الاولى لايخلو من قوّة

الخوئي: بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى

مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط باختيار الكيفيّة الاولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 585

مسألة 1: لابدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة؛ فلايجزي غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو اقرّ أو أعترف، و هكذا في غيره.

مسألة 2: يجزي الجلوس فيه بأىّ كيفيّة كان، و لو إقعاء و إن كان الأحوط تركه (1).

مسألة 3: من لايعلم الذكر يجب عليه التعلّم، و قبله يتّبع غيره فيلقّنه، و لو عجز و لم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر (2) و يترجم (3) الباقي (4)، و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره (5) مع الإخطار بالبال إن أمكن.

مسألة 4: يستحبّ في التشهّد امور:

الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاً، على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.

الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: الحمدللّه، أو يقول: بسم اللّه و باللّه و الحمدللّه و خير الأسماء للّه، أو الأسماء الحسنى كلّها للّه.

الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع.

الرابع: أن يكون نظره إلى حجره.

الخامس: أن يقول بعد قوله (6): و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله: «أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، و أشهد أنّ

ربّي نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول» ثمّ يقول: «اللّهم صلّ الخ».

السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» في التشهّد الأوّل، بل (1). مكارم الشيرازي: الأحوط تركه، لاسيّما بتفسيره المنسوب إلى اللغويّين (2). الامام الخميني: و لو ملحوناً، و الإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة

الخوئي: مع صدق عنوان الشهادة عليه، و إلّافوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنيّ على الاحتياط (3). الگلپايگاني: الأحوط في صورة العجز كلًاّ أو بعضاً الجمع بين الترجمة و الذكر (4). الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده

مكارم الشيرازي: اختيار سائر الأذكار أحوط من الترجمة، بل الإتيان بالترجمة مشكل على كلّ حال (5). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير لازم، لأنّ الجلوس ليس واجباً مستقلًا أو ميسوراً من التشهّد الواجب (6). مكارم الشيرازي: لم يثبت

العروة الوثقى، ج 1، ص: 586

في الثاني أيضاً، و إن كان الأولى (1) عدم قصد الخصوصيّة في الثاني (2).

السابع: أن يقول (3) في التشهّد الأوّل و الثاني ما في موثّقة أبي بصير و هي قوله عليه السلام: «إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّه و باللّه و الحمدللّه و خير الأسماء للّه، أشهد أن لاإله إلّا اللّه وحده لاشريك له، و أشهد أنّ محمّداً (4) عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته؛ ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثاً ثمّ تقوم، فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم اللّه و باللّه و الحمدللّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لاإله إلّااللّه وحده لاشريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و

رسوله، أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّك نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول، التحيّات للّه و الصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر و خلص وصفى فللَّه، أشهد أن لاإله إلّااللّه وحده لاشريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربّي نعم الربّ و أنّ محمّداً نعم الرسول، و أشهد أنّ الساعة آتية لاريب فيها و أنّ اللّه يبعث من في القبور، الحمدللّه الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمين، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و سلّم على محمّد و آل محمّد و ترحّم على محمّد و آل محمّد، كما صلّيت و باركت و ترحّمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد واغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لاتجعل في قلوبنا غلًاّ للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و امنن علىّ بالجنّة و عافني من النار، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و لاتزد (1). الامام الخميني: الأحوط عدم قصدها فيه

الگلپايگاني: بل الأحوط (2). مكارم الشيرازي: لم يثبت في الثانية (3). مكارم الشيرازي: يأتي به بقصد القربة المطلقة (4). الگلپايگاني: ليست في الموثّقة كلمة أشهد في هذا المورد، إلّافي بعض نسخ الوسائل، لكن لا اعتمادبصحّته؛ و الأحوط ذكرها رجاءً، لا بقصد الخصوصيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 587

الظالمين إلّاتباراً؛ ثمّ قل: السلام عليك أيّها النبيّ و

رحمة اللّه و بركاته، السلام على أنبياء اللّه و رُسله، السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبداللّه خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، و السلام علينا و على عباداللّه الصالحين؛ ثمّ تسلّم».

الثامن: أن يسبّح سبعاً (1) بعد التشهّد الأوّل بأن يقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعاً، ثمّ يقوم.

التاسع: أن يقول: «بحول اللّه و قوّته الخ» حين القيام (2) عن التشهّد الأوّل.

العاشر: أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد.

مسألة 5: يكره الإقعاء (3) حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل الأحوط تركه، كما عرفت.

[فصل في التسليم

فصل في التسليم

و هو واجب على الأقوى (4) و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مُخرج منها و محلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام؛ و ليس ركناً (5)، فتركه عمداً مبطل، لا سهواً؛ فلو سها عنه و تذكّر بعد إتيان شي ء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة، لايجب (6) تداركه (7)؛ نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان (8) بتركه؛ و إن تذكّر قبل ذلك أتى به و لا شي ء عليه، إلّاإذا تكلّم، فيجب (1). مكارم الشيرازي: يأتي به رجاءً (2). الگلپايگاني: يعني حال النهوض (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في المسألة الثانية هنا (4). مكارم الشيرازي: بل لاينبغي الشكّ فيه؛ و كلام من حكي عنه الاستحباب، لا دلالة فيه على ما ذكر (5). مكارم الشيرازي: يأتي و ما بعده في أحكام الخلل (6). الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط إعادة الصلاة إلّاإذا لم يأت بالمنافي قبل فوات الموالاة (7). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة

و إن كان عدم وجوبها و صحّة صلاته مطلقاً لايخلو من قوّة، و الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه (8). الخوئي: على الأحوط، كما سيجي ء في محلّه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 588

عليه سجدتا السهو. و يجب فيه الجلوس، و كونه مطمئنّاً. و له صيغتان، هما: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين «و السلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته» و الواجب إحداهما، فإن قدّم الصيغة الاولى كانت الثانية مستحبّة (1)، بمعنى كونها جزء مستحبّيّاً لاخارجاً، و إن قدّم الثانية اقتصر عليها؛ و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهّد و ليس واجباً، بل هو مستحب و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه. و يكفي في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه و بركاته» وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور. و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة و الموالاة؛ و الأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.

مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام، بطلت الصلاة؛ نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه، بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل (2). و الفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، و مع الثاني لايصدق، لأنّ المفروض (3) أنّه ترك نسياناً جزء غير ركنيّ، فيكون الحدث خارج الصلاة. (1). الگلپايگاني: الأحوط عدم الاقتصار على الاولى، و لا بأس بالعكس

مكارم الشيرازي: الاكتفاء بالاولى مشكل، و لا مانع من الاكتفاء بالثانية؛ و العجب منه أنّه يكتفي بالاولى المستلزم للخروج عن الصلاة و مع ذلك يجعل الثانية جزءً مستحبّاً (2). الامام

الخميني: لكن مرّ الاحتياط

الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال قبل فوات الموالاة، و في الفرق نظر

مكارم الشيرازي: بل تبطل على الأحوط إذا كان ذلك قبل فوات الموالاة؛ و منه يظهر الإشكال فيما ذكره من التعليل (3). الخوئي: يريد بذلك أنّ شمول حديث «لاتُعاد» بالإضافة إلى السلام المنسيّ يخرج الحدث عن كونه حدثاًفي الصلاة، و لا مانع من شموله إلّاالحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، إلّاأنّه غير ممكن لتوقّفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسيّ، فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور؛ و أمّا دعوى توقّف شمول الحديث على إحراز صحّة الصلاة من بقيّة الجهات و لايمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام، فمدفوعة بعدم الدليل عليه، إلّامن ناحية اللغوية، و من الضروري أنّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاة فعلًا ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث؛ و ما يقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث و في مرتبة متأخّرة عنه، فالحدث واقع في الصلاة، واضح البطلان، مع أنّه لايتمّ في القواطع، كما يظهر وجهه بالتأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 589

مسألة 2: لايشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرجٌ قهراً وإن قصد عدم الخروج، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان، و إلّااكتفى (1) بالترجمة (2)، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط (3)، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.

مسألة 4: يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين. و يكره الإقعاء (4).

مسألة 5: الأحوط

أن لايقصد (5) بالتسليم التحيّة حقيقة (6)، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين؛ نعم، لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني (7)، و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة (8).

مسألة 6: يستحبّ (9) للمنفرد (10) و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو (1). الامام الخميني: على الأحوط (2). الخوئي: وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط

مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: النيّة بالقلب و الإشارة غير لازمين على غير الأخرس؛ و أمّا الأخرس فيشير إليه بما هو معموله عند النطق و ينوي بقلبه، لأنّه يعدّ ميسوراً بالنسبة إليه دون غيره (4). مكارم الشيرازي: بل قد عرفت الإشكال فيه (5). الامام الخميني: و كذا لايجرّده عن التحيّة، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً و لو ارتكازاً، كما هوالمتعارف عند عامّة المكلّفين

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب قصد التحيّة إجمالًا. و العجب ممّن قال بعدمه، بل أوجب عدم القصد؛ فهل يكون السلام أو غيره من أجزاء الصلاة ألفاظاً بلا معنى أو مجرّد لقلقة اللسان؟! كلّا، بل يراد منها معانيها و لو إجمالًا، فإنّ الألفاظ أمارات للمعاني (6). الخوئي: لايبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً (7). مكارم الشيرازي: بل و المؤمنين أيضاً (8). مكارم الشيرازي: و جميع المؤمنين (9). الامام الخميني: الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاءً (10). مكارم الشيرازي: الأظهر من روايات الباب أنّ المنفرد يسلّم تجاه القبلة، و كذا الإمام؛ وأمّا المأموم يسلّم تسليمين إلى جانبين إن كان على جانبيه بعض المؤمنين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 590

بأنفه أو غيرهما على وجه لاينافي الاستقبال؛ و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مؤمياً إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات.

مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة، صحّت صلاته (1) و إن كان قبل السلام أو في أثنائه؛ فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه، ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصحّة، لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط (2) إعادة الصلاة (3) مع ذلك.

[فصل في الترتيب

فصل في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القرائة و القرائة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل (4) من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها.

و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان، بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك (5)؛ و إن قدّم ركناً على غير الركن، كما إذا قدّم الركوع على القرائة أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على (1). الخوئي: في صحّتها إشكال؛ و الأحوط لزوماً إعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول

الوقت بعد السلام المخرج (2). الامام الخميني، الگلپايگاني: لايُترك (3). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط (4). الگلپايگاني: في الأركان و السجدة الواحدة إذا قدّمها عمداً؛ و في غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتباً ثمّ الإعادة (5). مكارم الشيرازي: يأتي في أبواب الخلل، و كذا ما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 591

بعض، كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد فلاتبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً، و حينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب و إلّافلا؛ نعم، يجب (1) عليه سجدتان (2) لكلّ زيادة أو نقيصة (3) تلزم من ذلك.

مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً، كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية، بأن تخيّل بعد الركعة الاولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيّل أنّها ثانية فأتى بالقرائة و القنوت، لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهراً، و كذا لو سجد الاولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الاولى.

[فصل في الموالاة]

فصل في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القرائة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف، و أنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة (4)، بخلاف ما إذا كان سهواً، فإنّه لاتبطل الصلاة، و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها؛ نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة، بطلت؛ و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، و كذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكّر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف

ما إذا أتى به قبل التذكّر (5) فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه (6). و كما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في (1). الگلپايگاني: على الأحوط (2). الامام الخميني: وجوبهما إنّما هو في بعض الموارد، لا في كلّ زيادة و نقيصة على الأقوى، كما يأتي في محلّه (3). الخوئي: على الأحوط، كما سيجي ء (4). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط بما مرّ في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة (5). الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه (6). الگلپايگاني: قد مرّ الكلام فيه

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه إذا كان قبل فوات الموالاة، تبطل على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 592

أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لايوجب البطلان.

مسألة 1: تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قرائة السور الطوال لاتعدّ من المحو، فلا إشكال فيها.

مسألة 2: الأحوط (1) مراعاة الموالاة العرفيّة، بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القرائة و الأذكار.

مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد (2) نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط (3)، فلو خالف عمداً عصى، لكنّ الأظهر عدم بطلان (4) صلاته (5).

[فصل في القنوت

فصل في القنوت

و هو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة و نوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع (6) على الأقوى. و يتأكّد في الجهريّة (7) من الفرائض، خصوصاً في الصبح و الوتر و الجمعة (8)، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف.

و هو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية، و قبل الركوع في صلاة الوتر؛ إلّافي صلاة العيدين، ففيها في الركعة الاولى خمس مرّات و في الثانية أربع مرّات؛ و إلّافي صلاة الآيات (9)، ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس (10) و مرّة قبل (1). الامام الخميني: لايُترك (2). الامام الخميني: محلّ تأمّل (3). الخوئي: هذا فيما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط، و إلّافانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصيّة محلّ نظر، بل منع (4). الامام الخميني: الأحوط إعادة الصلاة (5). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (6). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل و إشكال، و الأحوط تركه فيه (7). مكارم الشيرازي: تأكّده في الجهريّة غير معلوم (8). الامام الخميني: و المغرب (9). مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه و في الجمعة في محلّها إن شاء اللّه تعالى (10). الگلپايگاني: الأحوط أن لايقصد الورود فيه، حيث لم يثبت استحبابه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 593

الركوع العاشر، بل لايبعد (1) استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات؛ و إلّا في الجمعة، ففيها قنوتان: في الركعة الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده. و لايشترط فيه (2) رفع اليدين و لا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات، و أقلّه «سبحان اللّه» خمس مرّات أو ثلاث مرّات أو «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات أو «الحمد للّه» ثلاث مرّات، بل يجزي «سبحان اللّه» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله صلى الله عليه و آله و مثل قوله: «اللّهم اغفر لي» و نحو ذلك، و الأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللّه تعالى و

الصلاة على محمّدٍ و آله و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات.

مسألة 1: يجوز قرائة القرآن في القنوت، خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء، كقوله تعالى: «ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب» و نحو ذلك.

مسألة 2: يجوز قرائة الأشعار (3) المشتملة على الدعاء و المناجاة، مثل قوله:

إلهي عبدك العاصي أتاكا مُقرّاً بالذنوب و قد دَعاكا

و نحوه.

مسألة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة (4) و نحوها من اللغات غير العربيّة و إن كان لايتحقّق (5) وظيفة القنوت إلّابالعربيّ، و كذا في سائر أحوال الصلاة و أذكارها؛ نعم، الأذكار (1). الامام الخميني: و هو الأقوى؛ و أمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم

الگلپايگاني: بل هو الأقوى (2). الامام الخميني: لايخلو من إشكال، فالأحوط عدم تركه

الگلپايگاني: فيه تأمّل، إلّافي مورد التقيّة (3). مكارم الشيرازي: الأحوط تركها، لمنافاتها للصلاة في أذهان أهل الشرع (4). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و يكفيك في ذلك كونه غريباً عند أهل الشرع. ومعه يشكل التمسّك بالإطلاقات لو كان هناك إطلاق (5). الامام الخميني: فيه تأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 594

المخصوصة لايجوز إتيانها بغير العربيّ.

مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة (1)- صلوات اللّه عليهم- و الأفضل كلمات الفرج و هي: «لاإله إلّااللّه الحليم الكريم، لاإله إلّااللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمدللّه ربّ العالمين» و يجوز أن يزيد بعد قوله: «و ما بينهنّ» «و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ»، كما يجوز أن يزيد (2) بعد قوله: «العرش العظيم» «و سلام على المرسلين»، و الأحسن أن

يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا واعف عنّا إنّك على كلّ شي ء قدير».

مسألة 5: الأولى ختم القنوت (3) بالصلاة على محمّد و آله، بل الابتداء بها أيضاً أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي: «أنّ اللّه سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبيّ صلى الله عليه و آله بالصلاة، و بعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل و الآخر و لايستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعائين للصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله».

مسألة 6: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج، على ما ذكره بعض العلماء، أن يقول: «سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبوديّة، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم، اللّهم اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات واقض حوائجي و حوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلّى اللّه عليه و آله أجمعين».

مسألة 7: يجوز في القنوت (4) الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً، إذا لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى، لكنّ الأحوط الترك.

مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم، و تسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه.

مسألة 9: لايجوز الدعاء لطلب الحرام (5). (1). مكارم الشيرازي: لا بقصد الخصوصيّة، فإنّ ثبوت أسناد جميعها غير معلوم (2). الامام الخميني: الأولى تركه، أو إتيانه بقصد القرآنيّة

الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، لا بأس به إذا كان بقصد القرآنيّة (3). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً (4). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال، و على فرضه لايحصل به وظيفة القنوت (5). الگلپايگاني: و لايبعد بطلان الصلاة به و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1،

ص: 595

مسألة 10: يستحبّ إطالة القنوت، خصوصاً في صلاة الوتر؛ فعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله:

«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» و في بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله: «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا الخ». و يظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القرائة.

مسألة 11: يستحبّ التكبير قبل القنوت (1)، و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما حيال الوجه و بسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض، و أن يكونا (2) منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّاالإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه، و يكره أن يجاوز بهما الرأس، و كذا يكره (3) أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع.

مسألة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب (4)، لكن لاتبطل الصلاة بتركه سهواً، بل و لا بتركه عمداً أيضاً، على الأقوى (5).

مسألة 14: لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة و إن كان الأحوط (6) ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا. و إن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.

مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام

في القنوت مع التمكّن منه، إلّاإذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل، في الواجبات و المستحبّات، إلّافي امور قد مرّ كثير (1). مكارم الشيرازي: يؤتى رجاءً، لعدم ثبوت بعضها من دون التسامح في أدلّة السنن (2). الامام الخميني: يأتي بذلك و بما بعده رجاءً (3). الامام الخميني: الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض (4). الامام الخميني: تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور و ما بحكمه واجباً (5). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (6). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 596

منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل. و جملتها: أنّه يستحبّ لها الزينة (1) حال الصلاة بالحليّ و الخضاب، و الإخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، و وضع يديها على فخذيها (2) حال الركوع، و أن لاتردّ ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثمّ تسجد، و أن تجتمع و تضمّ أعضائها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجافٍ و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام، أي تنهض بتأنٍّ و تدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها، و أن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعةً ركبتيها ضامّةً لهما (3).

مسألة 17: صلاة الصبيّ كالرجل، و الصبيّة كالمرأة.

مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقةً حكم النظر و اليدين حال الصلاة، و لا بأس بإعادته جملة (4)؛ فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، و حال الركوع بين القدمين، و حال السجود إلى طرف الأنف، و حال الجلوس إلى

حجره؛ و أمّا اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين، و حال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع، و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلًا بأصابعهما، منضمّة حذاء الاذنين، و حال الجلوس على الفخذين، و حال القنوت تلقاء وجهه.

[فصل في التعقيب

فصل في التعقيب

و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكّر في عظمة اللّه و نحوه، و مثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه و غير ذلك. و هو من السنن الأكيدة، و منافعه في الدين و الدنيا كثيرة، و في رواية: «من عقّب في صلاته فهو في صلاة» و في خبر: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»؛ و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً و إن كان بعد الفرائض آكد. و يعتبر أن يكون متّصلًا بالفراغ (1). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ مراراً (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في مبحث الركوع، و أنّ الأحوط لها وضع يديها على الركبة كالرجُل (3). مكارم الشيرازي: هذا من الإقعاء الّذي عرفت الإشكال فيه (4). مكارم الشيرازي: و يؤتى بها رجاءً، لما عرفت من عدم تماميّة الدليل على بعضها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 597

منها، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الّذي يختلف بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاختيار؛ ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً، كحال الاضطرار، و المدار على بقاء الصدق و الهيئة في نظر المتشرّعة. و القدر المتيقّن في الحضر، الجلوس مشتغلًا بما ذكر من الدعاء و نحوه، و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس، إلّافي مثل ما مرّ. و الأولى فيه

الاستقبال و الطهارة و الكون في المصلّى، و لايعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعربيّة و إن كان هوالأفضل، كما أنّ الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء (1)، و نذكر جملة منها تيمّناً:

أحدها: أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات.

الثاني: تسبيح الزهراء- صلوات اللّه عليها- و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء؛ ففي الخبر: «ما عبداللّه بشي ء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، و لو كان شي ء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلى الله عليه و آله فاطمة عليها السلام» و في رواية: «تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام الذكر الكثير الذي قال اللّه تعالى: «اذكروا اللّه ذكراً كثيراً» و في اخرى عن الصادق عليه السلام:

«تسبيح فاطمة عليها السلام كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلىّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم». و الظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً، بل في نفسه؛ نعم، هو مؤكّد فيه و عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة، كما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحبّ عقيب كلّ صلاة. و كيفيّته: «اللّه أكبر» أربع و ثلاثون مرّة، ثمّ «الحمدللّه» ثلاث و ثلاثون، ثمّ «سبحان اللّه» كذلك، فمجموعها مأة، و يجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأوّل.

مسألة 19: يستحبّ أن يكون السبحة بطين قبر الحسين- صلوات اللّه عليه- و في الخبر: «أنّها تسبّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح، و يكتب له ذلك التسبيح و إن كان غافلًا».

مسألة 20: إذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات، بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وإلّا بنى على الإتيان به، وإن زاد على الأعداد بنى عليها و

رفع اليد عن الزائد.

الثالث: «لاإله إلّااللّه وحده وحده، أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و غلب الأحزاب وحده، فله الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حىّ لايموت، بيده الخير و هو على (1). مكارم الشيرازي: يؤتى بها لا بقصد الخصوصيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 598

كلّ شي ء قدير».

الرابع: «اللّهم اهدني من عندك و أفض علىّ من فضلك و انشر علىّ من رحمتك و أنزل علىّ من بركاتك».

الخامس: «سبحان اللّه و الحمدللّه و لاإله إلّااللّه و اللّه أكبر» مأة مرّة أو أربعين أو ثلاثين.

السادس: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و أجرني من النار و ارزقني الجنّة و زوّجني من الحور العين».

السابع: «أعوذ بوجهك الكريم و عزّتك الّتي لاترام و قدرتك الّتي لايمتنع منها شي ء، من شرّ الدنيا و الآخرة و من شرّ الأوجاع كلّها، و لاحول و لا قوّة إلّاباللّه العليّ العظيم».

الثامن: قرائة الحمد و آية الكرسيّ و آية «شهد اللّه أنّه لاإله الخ» و آية الملك.

التاسع: «اللّهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك، و أعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك، اللّهم إنّي أسألك عافيتك في اموري كلّها و أعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة».

العاشر: «اعيذ نفسي و ما رزقني ربّي باللّه الواحد الأحد الصمد الّذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد، و اعيذ نفسي و ما رزقني ربّي بربّ الفلق، من شرّ ما خلق- إلى آخر السورة- و اعيذ نفسي و ما رزقني ربّي بربّ الناس ملك الناس- إلى آخر السورة-».

الحادي عشر: أن يقرأ «قل هو اللّه أحد» اثني عشر مرّة، ثمّ يبسط يديه و يرفعهما إلى السماء، و يقول: «اللّهم إنّي

أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك، و أسألك باسمك العظيم و سلطانك القديم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، يا واهب العطايا يا مُطلق الاسارى، يا فكّاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تعتق رقبتي من النار و تخرجني من الدنيا آمناً و تدخلني الجنّة سالماً، و أن تجعل دعائي أوّله فلاحاً و أوسطه نجاحاً و آخره صلاحاً، إنّك أنت علّام الغيوب».

الثاني عشر: الشهادتان و الإقرار بالأئمّة:.

الثالث عشر: قبل أن يثني رجليه، يقول ثلاث مرّات: «أستغفراللّه الذي لا إله إلّاهو الحىّ القيّوم، ذوالجلال و الإكرام و أتوب إليه».

العروة الوثقى، ج 1، ص: 599

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان و هو: «سبحان من لايعتدي على أهل مملكته، سبحان من لايأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللّهم اجعل لي في قلبي نوراً و بصراً و فهماً و علماً، إنّك على كلّ شي ء قدير».

مسألة 21: يستحبّ في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس مشتغلًا بذكر اللّه.

مسألة 22: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا، و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

مسألة 23: يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة؛ فريضة كانت أو نافلة، و قد مرّ كيفيّته سابقاً.

[فصل في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله

[فصل في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله يستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله حيث ما ذكر أو ذُكر عنده (1) و لو كان في الصلاة و في أثناء القرائة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها؛ و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلميّ كمحمّد و أحمد، أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى

و الرسول و النبيّ، أو بالضمير (2). و في الخبر الصحيح: «و صلّ على النبيّ صلى الله عليه و آله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره» و في رواية: «من ذكرت عنده و نسي أن يصلّي علىّ خطا اللّه به طريق الجنّة».

مسألة 1: إذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرّراً يستحبّ تكرارها، و على القول بالوجوب يجب؛ نعم، ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة، إلّاإذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، و بعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة.

مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه، لايكتفي بالصلاة الّتي تجب للتشهّد؛ نعم، (1). مكارم الشيرازي: بل ظاهر الآية «إنّ اللّه و ملائكته الخ» الأمر به في الجملة ولو بدون ذكره صلى الله عليه و آله؛ فتأمّل (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 600

ذكره في ضمن قوله: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد (1)» لايوجب تكرارها و إلّالزم التسلسل.

مسألة 3: الأحوط عدم الفصل (2) الطويل بين ذكره و الصلاة عليه، بناءً على الوجوب، و كذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها و امتثال الأمر الندبيّ؛ فلو ذكره أو سمعه في أثناء القرائة في الصلاة، لايؤخّر إلى آخرها، إلّاإذا كان في أواخرها.

مسألة 4: لايعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها، مثل «صلّى اللّه عليه» و «اللّهم صلّ عليه» و الأولى ضمّ الآل إليه.

مسألة 5: إذا كتب اسمه صلى الله عليه و آله يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه.

مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه، فالأولى أن يصلّي عليه، لاحتمال شمول قوله عليه السلام: كلّما ذكرته الخ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللسانيّ دون القلبيّ.

مسألة 7:

يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة: أيضاً ذلك؛ نعم، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء، أوّلًا يصلّي على النبيّ و آله صلى الله عليه و آله ثمّ عليهم، إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام؛ ففي الخبر عن معاوية (3) بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبداللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال عليه السلام: «إذا ذُكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد و آله ثمّ عليه».

[فصل في مبطلات الصلاة]

اشارة

فصل في مبطلات الصلاة و هي امور:

[أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]

أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر و إباحة المكان (4) و اللباس و نحو ذلك، ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.

[الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]

الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً، عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون (1). مكارم الشيرازي: و كذا في ضمن قوله: أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله (2). مكارم الشيرازي: بل الأقوى الفوريّة العرفيّة، لما ذكرنا في محلّه من ظهور الأمر في الفور (3). مكارم الشيرازي: و هذا الخبر لايدلّ على تمام مطلوبه (4). مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في مبحثه، و كذا اللباس

العروة الوثقى، ج 1، ص: 601

و المستحاضة؛ نعم، لو نسي السلام (1) ثمّ أحدث، فالأقوى عدم البطلان (2) و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً (3).

[الثالث: التكفير]

الثالث: التكفير (4)، بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الّذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة؛ فلا بأس به سهواً و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، و كذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة و إن كانت أقوى (5)؛ و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأىّ وجه كان في أىّ حالة من حالات الصلاة و إن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدّب، و أمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ و نحوه فلا بأس به مطلقاً، حتّى على الوضع المتعارف.

[الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار]

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل و إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال و إن لم يصل إلى حدّهما و إن لم يكن الالتفات حال القرائة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه (6) و لو بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال؛ و أمّا الالتفات بالوجه يميناً و يساراً مع بقاء البدن مستقبلًا، فالأقوى كراهته (7) مع عدم كونه فاحشاً (8) و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً، خصوصاً إذا كان طويلًا، و سيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان، سيّما تكبيرة الإحرام؛ و أمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال (9)، فلايُترك الاحتياط حينئذٍ. و كذا تبطل (1). الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه (2). مكارم الشيرازي: بل البطلان قويّ إذا أحدث قبل فوات الموالاة (3). الگلپايگاني: لايُترك إن أحدث قبل فوات الموالاة، كما مرّ (4). الخوئي: على الأحوط؛ و لايختصّ الحكم بالنحو الّذي يصنعه غيرنا، هذا إذا لم يكن بقصد الجزئيّة، و إلّافهو مبطل جزماً (5).

مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر؛ نعم، هو أحوط (6). مكارم الشيرازي: إمكانه واضح، فإنّ المراد منه أن يميل وجهه بحيث يرى خلفه، لا ردّ الوجه إلى الوراء (7). مكارم الشيرازي: الأحوط بطلان الصلاة به؛ ولعلّ المراد من الفاحش الوارد في حديث الحلبي وغيره هو الالتفات الموجب لخروج الوجه من القبلة، فيوافق ما ورد في غيره من البطلان بصرف الوجه عن القبلة (8). الخوئي: بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه (9). الامام الخميني: الالتفات الفاحش، أي جعل صفحة الوجه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، مبطل على الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 602

مع الالتفات سهواً (1) فيما كان عمده مبطلًا، إلّاإذا لم يصل إلى حدّ اليمين و اليسار، بل كان فيما بينهما، فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً و إن كان بكلّ البدن.

[الخامس: تعمّد الكلام بحرفين

الخامس: تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين (2) غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (قِ) فعل أمر من وَقى بشرط أن يكون عالماً بمعناه و قاصداً له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.

مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل، بطلت (3)، بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر.

مسألة 2: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب، كأن يقول: «ب ب» مثلًا، ففي كونه مبطلًا أو لا، وجهان؛ و الأحوط (4) الأوّل.

مسألة 3: إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى، لكن وصله بإحدى كلمات القرائة أو الأذكار، أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها.

مسألة 4: لاتبطل بمدّ حرف المدّ و اللين و إن زاد فيه (5) بمقدار حرف آخر، فإنّه محسوب (1). الامام الخميني:

إذا كان الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق و المغرب، و إذا كان الالتفات فاحشاً على الأحوط (2). الامام الخميني: إذا استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنى كنوعه و صنفه، يكون مبطلًا على الأقوى، و إلّافكذلك على الأحوط؛ و كذا الحرف الواحد المستعمل كذلك كقوله: «ب» مثلًا، رمزاً إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، كما هو المتعارف على الأحوط، بل لايخلو إبطاله من قوّة، فالحرف المفهم مطلقاً و إن لم يكن موضوعاً إذا تلفّظ به بقصد الحكاية لاتخلو مبطليّته من قوّة، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية و كان حرفاً واحداً فالأقوى عدم مبطليّته، و إن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطليّته ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة، و إلّافالأقوى مبطليّته

الخوئي: بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر؛ و منه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و منه يظهر الحال في بعض الفروع الآتية (3). الامام الخميني: بتفصيل تقدّم آنفاً (4). الامام الخميني: إذا لم يستعمل واحد منهما في معنى، و إلّافلايخلو الإبطال من قوّة

الگلپايگاني: بل الأقوى، و إلّافالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (5). الگلپايگاني: ما لم يخرج عن صدق الكلمة على المتعارف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 603

حرفاً واحداً.

مسألة 5: الظاهر عدم البطلان (1) بحروف المعاني مثل (ل)، حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، و كذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف أو القسم و مثل (ب) فإنّه حرف جرّ و له معانٍ و إن كان الأحوط (2) البطلان مع قصد هذه المعاني؛ و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.

مسألة 6: لاتبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها؛ نعم،

تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات، مثل أح و پف و اوه.

مسألة 7: إذا قال: آه من ذنوبي، أو آه من نار جهنّم، لاتبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة؛ و أمّا إذا قال: آه، من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللّه (3).

مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً (4) في التكلّم أو مختاراً؛ نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلًا و لو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة (5).

مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، و كذا بقرائة القرآن، غير ما يوجب السجود؛ و أمّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلايجوز، بل هو مبطل (6) للصلاة (7) و إن كان جاهلًا بحرمته؛ نعم، لايبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم. (1). الامام الخميني: إذا استعملت في معانيها لايخلو الإبطال من قوّة، كما تقدّم (2). الگلپايگاني: بل الأقوى و الأحوط الإتمام صحيحاً ثمّ الإعادة

مكارم الشيرازي: لايُترك بالإتمام ثمّ الإعادة (3). الامام الخميني: والشكوى إليه (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه في أبواب الخلل (6). الامام الخميني: محلّ إشكال (7). الخوئي: في إبطاله إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 604

مسألة 10: لا بأس بالذكر (1) و الدعاء بغير العربيّ أيضاً و إن كان الأحوط العربيّة.

مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لابقصد القرآنيّة و

لم يكن دعاء أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنّها قرآن.

مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا، فلا إشكال في الصحّة؛ و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا، بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً (2) على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما؛ و أمّا إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير، فالأقوى الصحّة.

مسألة 13: لا بأس (3) بالدعاء مع مخاطبة الغير (4)، بأن يقول: «غفر اللّه لك»، فهو مثل قوله: «اللّهم اغفر لي أو لفلان».

مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القرائة عمداً أو من باب الاحتياط؛ نعم، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلايجوز (5)، بل لايبعد (6) بطلان الصلاة به.

مسألة 15: لايجوز ابتداء السلام للمصلّي، و كذا سائر التحيّات مثل «صبّحك اللّه (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما عرفت سابقاً (2). مكارم الشيرازي: بمعنى أنّه لولا قصد تنبيه الغير، كان له الداعي المستقلّ للإتيان به و بالعكس؛ و صدق الذكر حينئذٍ قريب. و ليعلم أنّ التنبيه ليس في عرض الذكر و مدلولًا للكلام، كما ذكره، بل هو أمر تابع لاستعمال الذكر في معناه (3). الامام الخميني: الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير اللّه تعالى (4). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و به يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

الگلپايگاني: الأحوط ترك المخاطبة

مكارم الشيرازي: كأنّه توهّم أنّ عنوان الذكر و الدعاء الوارد في الروايات يشمله، مع أنّها منصرفة إلى

ما كان التخاطب فيه مع اللّه (5). الخوئي: في عدم جوازه فضلًا عن بطلان الصلاة به نظر، بل منع

مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الامام الخميني: غير معلوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 605

بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» أو «في أمان اللّه» أو «ادخلوها بسلام»، إذا قصد مجرّد التحيّة؛ و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك، فلا بأس (1) به (2)، و كذا إذا قصد القرآنيّة (3) من نحو قوله: «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام» و إن كان الغرض منه «السلام» أو بيان المطلب، بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قرائة القرآن.

مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة، بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة؛ و لو عصى و لم يردّ الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ، لم تبطل على الأقوى.

مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم (4)؛ فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلًا، بل الأحوط (5) المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلايقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلًا و بالعكس و إن كان لايخلو من منع؛ نعم، لو قصد (6) القرآنيّة (7) في الجواب، فلا بأس بعدم المماثلة. (1). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بترك المخاطبة

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم جوازه (2). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه (3). الخوئي: قصد القرآنيّة لايخرجه عن كونه خطاباً مع الغير و تكلّماً مع المخلوقين، فتشمله أدلّة المنع؛ و به يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

مكارم الشيرازي: و لم يقصد به التحيّة و لكن كان

مشعراً به، و مع ذلك كان في ضمن آية القرآن لا مجرّداً عن غيره على الأحوط (4). الامام الخميني: المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الأقوى، و أمّا قصد القرآنيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم

الگلپايگاني: إذا لم يكن السلام بصيغة عليكم السلام، و سيجي ء حكمه في المسألة (18) (5). الخوئي: لايُترك هذا الاحتياط (6). الگلپايگاني: صدق ردّ التحيّة مع قصد القرآنيّة محلّ تأمّل، فالعلاج بذلك في جميع ما يأتي من الفروع مشكل، و كذلك قصد الدعاء (7). مكارم الشيرازي: قصد القرآنيّة ينافي أداء وظيفة التحيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 606

مسألة 18: لو قال المسلّم: «عليكم السلام»، فالأحوط (1) في الجواب (2) أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنيّة (3) أو بقصد الدعاء.

مسألة 19: لو سلّم بالملحون (4)، وجب الجواب (5) صحيحاً (6) و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

مسألة 20: لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي، فلايبعد، بل الأقوى جواز الردّ (7) بعنوان ردّ التحيّة، لكنّ الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيرُه، لم يجز له الردّ؛ نعم، لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال (8)، و الأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.

مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله (9) و يقدّر (1). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام و عدم قصد القرآنيّة، و ما في المتن مع كونه ضعيفاً خلاف الاحتياط من وجه

الخوئي: في كونه أحوط نظر ظاهر، و الظاهر جواز ردّه بأىّ صيغة كانت (2). مكارم الشيرازي:

لو عدّ هذا من التحيّة بالسلام، وجب ردّه بمثله، و ما ذكره من الاحتياط ممنوع (3). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيهما، و الظاهر التخيير بين الردّ بالمثل بصيغة الجواب أو بتقديم السلام، و الأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام (4). الگلپايگاني: مع صدق السلام؛ و قد مرّ الإشكال في الاحتياط المذكور

مكارم الشيرازي: إذا صدق على الملحون التحيّة بالسلام، وجب الجواب صحيحاً على الأحوط؛ و ما ذكره من قصد الدعاء أو القرآن، قد عرفت منعه (5). الامام الخميني: و يقصد به التحيّة و قد مرّ ما في الاحتياط؛ نعم، لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لايجب الجواب (6). الخوئي: على الأحوط (7). الامام الخميني: بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة و عدم قصد الدعاء و القرآنيّة

الگلپايگاني: بل وجوبه

مكارم الشيرازي: بل هو واجب، لإطلاق الأدلّة؛ و ما ذكره من الاحتياط ممنوع (8). الامام الخميني: الأقوى كفايته، و مرّ ما في الاحتياط

الگلپايگاني: كفايته لاتخلو عن قوّة

مكارم الشيرازي: بل الظاهر كفايته، و احتياطه زائد (9). مكارم الشيرازي: الأحوط أن لايتجاوز عن المثل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 607

«عليكم»، و إمّا بقوله: «سلام عليكم»؛ و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة، يكفي في الجواب مرّة (1)؛ نعم، لو أجاب ثمّ سلّم، يجب جواب الثاني أيضاً (2) و هكذا، إلّاإذا خرج عن المتعارف فلايجب الجواب حينئذٍ.

مسألة 24: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لايجوز (3) له الجواب؛ نعم، لا بأس به بقصد القرآن (4) أو الدعاء (5).

مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج (6) عن صدق الجواب لم يجب،

و إن كان (7) في الصلاة لم يجز؛ و إن شكّ في الخروج عن الصدق وجب (8) و إن كان في الصلاة، لكنّ الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء.

مسألة 26: يجب إسماع الردّ؛ سواء كان في الصلاة أو لا، إلّاإذا سلّم و مشى سريعاً (9) أوكان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب (10) على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ، كان يسمع. (1). الگلپايگاني: بل يكرّر الجواب مع قصد المسلّم التحيّة ثانياً دون التأكّد على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه تحيّة جديدة و كان متعارفاً في التحيّة عند العرف؛ و الظاهر أنّه ليس كذلك إذا كان بلا فاصلة (3). الامام الخميني: على الأحوط؛ و قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه ولو بالدعاء، و أمّا قرائة القرآن فلا بأس بها، لكن لاتصير جواباً و لاتكون احتياطاً، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيه مراراً (5). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في المخاطبة بالدعاء (6). الخوئي: لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الّذي هو متعلّق الوجوب (7). الخوئي: فيه إشكال، و الأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها (8). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب و لو في غير الصلاة، و مرّ الكلام في الاحتياط

مكارم الشيرازي: والاستصحاب هنا وإن كان من قبيل الأصل المثبت، و لكنّ الظاهر هنا خفاء الواسطة (9). الامام الخميني: إن كان المسلّم بعيداً بحيث لايمكن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه، فلايجوز الردّفي الصلاة فتبطل به، و إن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّامع حرجيّته، و إن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه و إسماعه مع عدم الحرجيّة و عدمه تردّد

الخوئي: لايبعد عدم وجوب الجواب في هذه

الصورة

مكارم الشيرازي: في وجوب الجواب هنا تأمّل، و الأصل عدمه، و لكن لايُترك الاحتياط في خصوص الأصمّ (10). الگلپايگاني: لكن وجوبه حينئذٍ غير معلوم، و كذا جوازه في الصلاة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 608

مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» لم يجب الردّ و إن كان هو الأحوط (1). و لو كان في الصلاة فالأحوط الردّ (2) بقصد الدعاء (3).

مسألة 28: لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأىّ صيغة، فالأحوط (4) أن يردّ (5) بقوله:

«سلام عليكم» بقصد القرآن (6) أو الدعاء.

مسألة 29: يكره السلام على المصلّي (7).

مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائيّ؛ فلو كان المسلّم عليهم جماعة، يكفي ردّ أحدهم، و لكنّ الظاهر عدم سقوط (8) الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (9)، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولايسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر عدم كفاية (10) ردّ الصبيّ (11) المميّز أيضاً. و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لايبعد بقاء (12) الاستحباب بالنسبة إلى (1). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط في غير الصلاة، و أمّا فيها فلايجب؛ و الاحتياط الّذي ذكره مخالف للاحتياط، كما مرّ (2). الخوئي: بل الأحوط تركه، و الأولى أن يدعو له بغير المخاطبة (3). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه مطلقاً، فلايردّ الجواب في الصلاة

الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه (4). الامام الخميني: بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة، و مرّ ما في الاحتياط (5). الخوئي: و الظاهر جواز الردّ بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة

مكارم الشيرازي: بل الواجب الردّ بقصد

التحيّة (6). الگلپايگاني: بل بقصد ردّ التحيّة (7). مكارم الشيرازي: كراهته غير معلوم (8). الامام الخميني: يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة و لايردّ المصلّي (9). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه بعد أداء ردّ التحيّة المقصود بها الجمع (10). الامام الخميني: بل الظاهر كفايته، كما مرّ

الگلپايگاني: بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصوداً فيهم (11). الخوئي: مرّ منه قدس سره الإشكال في الكفاية، و عليه فلابدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة

مكارم الشيرازي: بل الظاهر كفايته (12). الامام الخمينى: يأتى الباقون به رجاء.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 609

الباقين أيضاً و إن لم يكن مؤكّداً.

مسألة 31: يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى، إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.

مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّالضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة. و إن سلّم الذمّيّ على مسلم، فالأحوط (1) الردّ (2) بقوله:

«عليك» أو بقوله: «سلام» من دون «عليك».

مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحمير، و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكبير؛ و من المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ (3)، و إلّافلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.

مسألة 34: إذا سلّم سُخريّة أو مزاحاً، فالظاهر عدم وجوب ردّه.

مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد، لايجب الردّ على واحد منهما و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر، وجب على كلّ منهما

الجواب (4) و لايكفي سلامه الأوّل (5)، لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

مسألة 37: يجب (6) جواب سلام قارئ (7) التعزية و الواعظ (8) و نحوهما من أهل المنبر، (1). الامام: الأحوط الاقتصار على الأول و إن كان جواز الثانى لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه.

(2). الگلپايگانى: يعنى أن أصل الرد مطابق للاحتياط؛ و أما الاقتصار فى الرد بما ذكر، فلوروده فى بعض الأخبار الموثقة.

(3). الگلپايگانى: يعنى أن الاستحباب فيهم آكد من غيرهم.

الامام الخمينى: ليس من قبيله كما لا يخفى: بل من قبيل آكدية الاستحباب مكارم الشيرازى: و لكن أسنادها لا تخلو من ضعف إجمالا، فيؤتى بها رجاء؛ مضافا إلى أنها موافق للاعتبار العقلى (4). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و تعليله غير كاف.

(5). الخوئى: على الأحوط.

(6). الگلپايگانى: مع قصدها التحية.

(7). الامام الخمينى: إذا سلم تحية لأهل المجلس.

(8). مكارم الشيرازى: إذا قصدا به التحية؛ و ما يقال من أن التحية إنما هى فى ابتداء اللقاء، غير تام، بل قد يكون بتغيير الموقف، كما فى محل الكلام.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 610

ويكفي ردّ أحد المستمعين.

مسألة 38: يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة، بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً و إن كان الأحوط (1) الردّ بالمثل (2).

مسألة 39: يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة، أن يقول:

«الحمدللّه» أو يقول: «الحمدللّه (3) و صلّى اللّه على محمّد و آله» بعد أن يضع (4) أصبعه على أنفه؛ و كذا يستحبّ تسميت العاطس، بأن يقول له: «يرحمك اللّه» أو «يرحمكم اللّه» و إن كان في الصلاة (5) و إن كان الأحوط الترك (6) حينئذٍ

(7)، و يستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله: «يغفراللّه لكم».

[السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]

السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً، و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط (8)، و لا بأس بالتبسّم و لا بالقهقهة (9) سهواً؛ نعم، الضحك المشتمل على الصوت (10) تقديراً، كما لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت، حكمه حكم القهقهة (11).

(1). مكارم الشيرازي: إذا قصدا به التحيّة؛ و ما يقال من أنّ التحيّة إنّما هي في ابتداء اللقاء، غير تامّ، بل قد يكون بتغيير الموقف، كما في محلّ الكلام (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايُترك هذا الاحتياط (3). الخوئي: بل الأحوط الاكتفاء في الردّ بمجرّد صيغة السلام ولو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمة «و رحمة اللّه» و نحوها (4). مكارم الشيرازي: استحباب الحمد ثابت، و غيره يؤتى به رجاءً (5). الامام الخميني: أي العاطس (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت المنع عن دعاء المصلّي لغيره مخاطبةً، ابتداءً كان أو جواباً (7). الامام الخميني: لايُترك

الگلپايگاني: لايُترك في الصلاة، و كذا العاطس لايُترك فيها (8). الخوئي: بل الأظهر ذلك (9). الخوئي: ولكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر (10). الگلپايگاني: ما لم توجب محو اسم الصلاة، و كذا البكاء سهواً (11). مكارم الشيرازي: إلّاإذا أوجب محو اسم الصلاة عند أهل الشرع (12). الامام الخميني: الأقوى عدم الإلحاق بها إلّامع محو الصورة، و كذا في السهويّة

الگلپايگاني: في مبطليّته إشكال، إلّاأن يوجب الخروج عن صورة المصلّي

الخوئي: على إشكال، و عدم البطلان أظهر

مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به بعد عدم صدق الاسم

[السابع: تعمّد البكاء]

السابع: تعمّد البكاء (1) المشتمل على الصوت، بل و غير المشتمل عليه (2) على الأحوط لُامور الدنيا؛ و أمّا

البكاء للخوف من اللّه و لُامور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال. و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل؛ نعم، لا بأس به إذا كان سهواً (3)، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته.

[الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة]

الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، قليلًا كان أو كثيراً، كالوثبة (4) و الرقص و التصفيق و نحو ذلك ممّا هو منافٍ (5) للصلاة، و لا فرق بين العمد و السهو؛ و كذا السكوت الطويل الماحي؛ و أمّا الفعل القليل الغير الماحي، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب و قتل الحيّة و العقرب و حمل الطفل و ضمّه و إرضاعه عند بكائه و عدّ الركعات بالحصى و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها ممّا هو مذكور في النصوص. و أمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة، بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن ماحياً للصورة، فسهوه لايضرّ، و الأحوط (6) الاجتناب عنه عمداً (7).

[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة]

التاسع: الأكل و الشرب (8) الماحيان للصورة؛ فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و الأحوط الاجتناب (9) عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً؛ نعم، لا بأس بابتلاع بقايا (1). الخوئي: على الأحوط (2). الامام الخميني: عدم إبطاله لايخلو من قوّة (3). الگلپايگاني: إلّاأن يوجب الخروج عن صورة المصلّي

مكارم الشيرازي: ولم تمحُ صورة الصلاة (4). الامام الخميني: الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة، و في إطلاق بعض الأمثلة مناقشة (5). الخوئي: في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال (6). الگلپايگاني: بل الأقوى (7). مكارم الشيرازي: تقدّم منه في مبحث الموالاة أنّ المتابعة العرفيّة بين الأفعال غير واجب، و هو ينافي ما ذكره هنا؛ و الحقّ عدم وجوبها ما لم يوجب محو اسم الصلاة (8). الامام الخميني: الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً (9). الگلپايگاني: بل الأقوى

مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لا من جهة الموالاة، بل من جهة منافاته للصلاة في ارتكاز أهل الشرع

العروة الوثقى، ج 1،

ص: 612

الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، و كذا بابتلاع قليل (1) من السكّر الّذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً؛ و يستثنى أيضاً ما ورد في النصّ بالخصوص، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر و كان عازماً على الصوم في ذلك اليوم و يخشى مفاجاة الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروي و إن طال زمانه، إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب و كذا على خصوص شرب الماء، فلايلحق به الأكل و غيره؛ نعم، الأقوى عدم الاقتصار (2) على الوتر و لا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة (3) و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار.

[العاشر: تعمّد قول آمين

العاشر: تعمّد قول «آمين (4)» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد. و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها؛ و لو تركها أثم، لكن تصحّ صلاته على الأقوى.

[الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة]

الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة، على ما سيأتي.

[الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]

الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً (5).

مسألة 40: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا، بنى على العدم و الصحّة. (1). الامام الخميني: الأحوط الاجتناب عنه؛ نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الّتي بين الأسنان، و أمّا ابتلاع اللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه (2). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على الوتر و لاتلحق به سائر النوافل، و ينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب و دخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر (3). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (4). الخوئي: يختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الخوئي: على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 613

مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ (1) ثمّ نام (2)؛ و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، وجب عليه الإعادة (3)، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لايجري قاعدة الفراغ في المقام.

مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها (4) ثمّ أزال النجاسة (5)؛ و إن أمكنت بدونه، بأن لم يستلزم الاستدبار و

لم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.

مسألة 43: ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- في حال الصلاة، و هو مشكل (6).

مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه، فلايبعد البناء على البقاء (7)، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

[فصل في المكروهات في الصلاة]

فصل في المكروهات في الصلاة و هي امور (8):

الأوّل: الالتفات بالوجه قليلًا، بل و بالعين و بالقلب. (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لأنّ المفروض احتمال نومه العمديّ في أثناء الصلاة، و لازمه احتمال عدم كونه بصدد إتمام الصلاة (2). الخوئي: هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً، و إلّافالحكم بالصحّة محلّ إشكال، بل منع (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً و شكّ في أنّ النوم القهريّ كان في أثنائها لايخلو من قوّة

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا ما بعده (4). الامام الخميني: لايبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت، إلّاإذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة، فلايجوز القطع و يتمّها مقتصراً على الواجبات (5). الخوئي: بل يتخيّر بينه و بين القطع للإزالة، كما تقدّم (6). الخوئي: أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى اللّه، و الأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة (7). الخوئي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمّها، و الأظهر جواز القطع حينئذٍ (8). مكارم الشيرازي: بعضها ثبت بالدليل المعتبر، و كثير منها موافق لأدب الصلاة، و لكن ليس على بعضها دليل كافٍ؛ و حيث لم يتمّ التسامح في أدلّة السنن عندنا، يؤتى بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 614

الثاني: العبث باللحية أو بغيرها كاليد و نحوها.

الثالث: القِران بين السورتين

على الأقوى و إن كان الأحوط الترك.

الرابع: عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شَدّه أو لَيّه و إدخال أطرافه في اصوله، أو ظفره و ليّه على الرأس، أو ظفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و الأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.

الخامس: نفخ موضع السجود (1).

السادس: البصاق.

السابع: فرقعة الأصابع، أي نقضها.

الثامن: التمطّي.

التاسع: التثاؤب.

العاشر: الأنين.

الحادي عشر: التأوّه.

الثاني عشر: مدافعة البول و الغائط، بل و الريح.

الثالث عشر: مدافعة النوم؛ ففي الصحيح: «لاتقم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا».

الرابع عشر: الامتخاط.

الخامس عشر: الصفد في القيام، أي الإقران بين القدمين معاً كأنّهما في قيد.

السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة.

السابع عشر: تشبيك الأصابع.

الثامن عشر: تغميض البصر.

التاسع عشر: لبس الخفّ أو الجورب الضيق الّذي يضغطه.

العشرون: حديث النفس.

الحادي والعشرون: قصّ الظفر و الأخذ من الشعر و العضّ عليه.

الثاني و العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته. (1). الگلپايگاني: ما لم يتولّد منه حرفان، و كذا في البصاق و الأنين و التأوّه، و إلّافتبطل الصلاة، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 615

الثالث و العشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام.

الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القرائة أو الذكر، ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس و العشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

مسألة 1: لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة والنشوز و الإباق و الحسد والكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر، بل جميع المعاصي، لقوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين».

مسألة 2: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنّها

لاتبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفيّة؛ و هي: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين لإعلام الغير و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبيّ و إرضاعه، و حكّ الجسد، و التقدّم بخطوة (1) أو خطوتين، و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب، و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و إدارة السبحة، و رفع الطرف إلى السماء، و حكّ النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القي ء و الرعاف.

[فصل في حكم قطع الصلاة]

[فصل في حكم قطع الصلاة] لايجوز قطع الصلاة الفريضة (2) اختياراً (3)، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى جوازه. و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك؛ و قد يجب (4)، كما إذا توقّف (1). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال (2). مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: على الأحوط (4). الامام الخميني: وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع، و كذا الاستحباب فيما ذكر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 616

حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ

مال يجب حفظه شرعاً عليه؛ و قد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع؛ و قد يجوز (1) كدفع الضرر الماليّ الّذي لايضرّه تلفه؛ و لايبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير (2). و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

مسألة 1: الأحوط (3) عدم قطع (4) النافلة المنذورة (5) إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر؛ و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة، فلايجوز (6) قطعها (7) قطعاً (8).

مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم (9) جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام (10)؛ هذا في سعة الوقت، و أمّا في الضيق فلا إشكال؛ نعم، لو كان الوقت موسّعاً و كان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع (11).

مسألة 3: إذا توقّف أداء الدين المطالَب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، و يحتمل في الضيق (12) وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا (13) بالصلاة.

(1). الامام الخينى: لا يعبد جوازه فى مطلق الحاجات العرفيه و إن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات.

(2). الخوئى: فى الحكم بالكراهة إشكال.

(3). الام الخمينى: و الأقوى جوازه؛ و قد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه.

(4). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط مستحب.

(5). الخوئى: و إن كان الأظهر جواز قطعها.

(6). الامام الخمينى: فى صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها، لا شرعا.

(7). الگلپايگانى: إذا استلزم الحنث، كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه، و إلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع و

إن كان أحوط.

(8). مكارم الشيرازى: لا وجه له ما لم يلزم محذور آخر كضيق الوقت عن الوفاء بالنذر و غيره.

(9). الامام الخمينى: مر الكلام فى هذه المسألة انفا.

(10). الخوئى: نعم، إلا أن دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير، كما تقدم.

(11). الگلپايگانى: و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد.

(12). مكارم الشيرازي: احتمالًا بعيداً، إلّاأن يكون الأداء غير منافٍ للصلوة، فيجب

(13). الامام الخميني: مع عدم كونه منافياً للصلاة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 617

مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها، فالظاهر الصحّة (1) و إن كان آثماً

في ترك (2) الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.

مسألة 5: يستحبّ (3) أن يقول (4) حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:

«السلام عليك أيّها النبيّ و رحمةاللّه و بركاته».

[فصل في صلاة الآيات

فصل في صلاة الآيات

و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثي. و سببها امور:

الأوّل و الثاني: كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزلة، و هي أيضاً سبب لها مطلقاً و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى.

الرابع: كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ (5)، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار الّتي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس؛ و لاعبرة (6) بغير المخوّف من هذه المذكورات و لا بخوف النادر و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لايظهر إلّاللأوحدي (7) من الناس، (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لسراية القُبح عرفاً في هذه الموارد وإن لم يسر بالدقّة العقليّة؛ و لذا يقال له:

أىّ صلاة هذه وقد أهلكت ابنك مثلًا؟! (2). الامام الخميني: في الموارد المذكورة لايكون آثماً بترك القطع، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظالنفس و أشباهه (3). الامام الخميني: لم يتّضح وجهه

الگلپايگاني: لا بأس به رجاءً، لكن لم نظفر على دليله (4). مكارم الشيرازي: يؤتى بها رجاءً (5). الخوئي: الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط

الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط في الأرضي (6). الگلپايگاني: لايبعد اعتبار الآية و إن لم تكن مخوّفة (7). الامام الخميني: و لا فيما إذا كان سريع الزوال، كمرور بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 618

و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.

و أمّا وقتها: ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء و تكون أداء في الوقت المذكور، و الأحوط عدم التأخير (1) عن الشروع في الانجلاء و عدم نيّة الأداء و القضاء على فرض التأخير؛ و أمّا في الزلزلة و سائر الآيات المخوّفة، فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها (2) بمجرّد حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر (3)، و تكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره.

و أمّا كيفيّتها: فهي ركعتان، في كلّ منهما خمس ركوعات، و سجدتان بعد الخامس من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر. و تفصيل ذلك بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا حتّى يتمّ خمساً، فيسجد بعد

الخامس سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد و يسلّم؛ و لا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع أو تغايرها. و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الاولى الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من تلك السورة و يركع، ثمّ يرفع و يقرأ بعضاً آخر، و هكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ يركع و يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين و يتشهّد و يسلّم، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، و يجب إتمام سورة في كلّ ركعة، و إن زاد عليها فلا بأس، و الأحوط الأقوى وجوب القرائة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّاإذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قرائة الفاتحة، و هكذا كلّما ركع عن (1). الامام الخميني: لايُترك (2). الخوئي: الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان أداءً لايخلو من الإشكال (3). مكارم الشيرازي: لا دليل على ذلك و إن كان هو المشهور، بل ظاهر الأدلّة فعلها عند وقوع هذه الآيات في وقتها أو مقارناً لها؛ و أمّا بعد مضيّها فلا دليل على وجوبه، بل ظاهر الأدلّة خلافه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 619

تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده،

بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع و لايعيد الحمد، كما عرفت؛ نعم، لو ركع الركوع الخامس (1) عن بعض (2) سورة فسجد، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ القرائة من حيث قطع، و في صورة التفريق يجوز قرائة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.

مسألة 1: لكيفيّة صلاة الآيات، كما استفيد ممّا ذكرنا، صور (3):

الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة و السورة عشر مرّات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.

الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاولى و مرّة في القيام الأوّل من الثانية؛ والسورة أيضاً مرّتان.

الثالثة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة: عكس هذه الصورة.

الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قرائتها.

السادسة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، و بالثانية كما في الخامسة.

السابعة: عكس ذلك. (1). الگلپايگاني: الأحوط إتمام السورة قبل الخامس

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بإتمام السورة قبل الركوع الخامس (2). الامام الخميني: لكن لاينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة و افتتاح السورة في الثانيةبعد الحمد (3). مكارم الشيرازي: ما أفاده قبلًا هو الموافق لتعبيرات النصوص و

يغني عن هذه التفاصيل، مضافاً إلى أنّها أوضح و أوجز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 620

الثامنة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية، و بالثانية كما في الخامسة.

التاسعة: عكس ذلك. و الأولى اختيار الصورة الاولى.

مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة والمندوبة.

مسألة 3: يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القرائة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، و يجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل (1) الركوع الخامس (2) و الثاني قبل العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما.

مسألة 4: يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع و كلّ رفع (3) منه (4).

مسألة 5: يستحبّ أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر.

مسألة 6: هذه الصلاة، حيث إنّها ركعتان، حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الاولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة؛ نعم، إذا شكّ في عدد الركوعات، كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ و على الإتيان إن تجاوز، و لاتبطل صلاته بالشكّ فيها؛ نعم، لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى، أو السادس فيكون أوّل الثانية، بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.

مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة.

مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، و الصلاة أداء (5)، بل و (1). الامام الخميني: يأتي به رجاءً (2). الگلپايگاني: فيه تأمّل، كما مرّ؛ نعم، لا بأس به رجاءً

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه (3). الامام الخميني: إلّاالرفع من

الخامس و العاشر، فيقول فيهما: «سمع اللّه لمن حمده» (4). مكارم الشيرازي: إلّافي الرفع عن الخامسة و العاشرة فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» كما في النصّ (5). مكارم الشيرازي: الأحوط أن ينوي ما في الذمّة؛ و شمول أدلّة من أدرك له، محلّ كلام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 621

كذلك إذا لم يسع (1) وقتهما إلّابقدر الركعة (2)، بل و كذا إذا قصر (3) عن أداء الركعة أيضاً.

مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي، وجب القضاء؛ و أمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الّذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب. و أمّا في سائر الآيات، فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها (4) مادام العمر، و كذا إذا علم و نسي؛ و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال (5)، لكن لايُترك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته، وجب القضاء أو الإعادة (6).

مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة، فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء و إن كان الأحوط (7) تقديم اليوميّة؛ و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى (8)، قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة.

مسألة 12: لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية، قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية، و لو اشتغل بصلاة الآية. فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء

لليوميّة، قطعها و اشتغل بها و أتمّها ثمّ عاد إلى صلوة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكنّ الأحوط (9) خلافه. (1). الامام الخميني، الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده (2). مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و فيما بعده قصد ما في الذمّة (3). الگلپايگاني: لكنّ الأحوط حينئذٍ عدم قصد الأداء و القضاء (4). مكارم الشيرازي: لادليل على وجوب الإتيان بها، بل ظاهر الأدلّة خلافه؛ نعم، يستحبّ الاحتياط فيه (5). الامام الخميني: عدم وجوبها لايخلو من قوّة

الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه و لاسيّما في الزلزلة (6). مكارم الشيرازي: قد مرّ التفصيل في المسألة السابقة (7). الگلپايگاني: و الأفضل (8). مكارم الشيرازي: و كذا إذا ضاق وقت فضيلة الفريضة (9). الامام الخميني، الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 622

مسألة 13: يستحبّ في هذه الصلاة امور:

الأوّل و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة، على ما مرّ.

الرابع: إتيانها بالجماعة، أداءً كانت أو قضاءً مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القرائة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال و الأقوال.

الخامس: التطويل فيها (1)، خصوصاً في كسوف الشمس.

السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة.

السابع: قرائة السور الطوال ك «يس» و «النور» و «الروم» و «الكهف» و نحوها.

الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.

التاسع: أن يكون كلّ من

القنوت و الركوع و السجود بقدر القرائة في التطويل تقريباً.

العاشر: الجهر بالقرائة فيها، ليلًا أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ.

الحادي عشر: كونها تحت السماء.

الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.

مسألة 14: لايبعد استحباب التطويل، حتّى للإمام وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين.

مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية؛ و أمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاولى أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول، لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام و المأموم.

مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة، فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليوميّة.

مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ و عدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط، كما في اليوميّة. (1). مكارم الشيرازي: لا دليل على التطويل في غير الكسوفين، و كذا فيهما زائداً على وقت الانجلاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 623

مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين (1)، و إخبار الرصديّ إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير (2)، لكن لايُترك معه الاحتياط؛ و كذا في وقتها و مقدار مكثها.

مسألة 19: يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلايجب على غيره؛ نعم، يقوى إلحاق المتّصل (3) بذلك المكان (4) ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّاالحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط (5) قضاؤها (6) بعد الطهر و الطهارة.

مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً، تعدّد وجوب الصلاة (7).

مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لايلزم التعيين؛ و مع

تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف والزلزلة، الأحوط التعيين (8) و لو إجمالًا (9)؛ نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات، لايجب التعيين و إن كان أحوط أيضاً.

مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقيّة (10) باحتراق (11) البعض، لم يجب القضاء مع (1). الامام الخميني: والعدل الواحد على الأحوط

الخوئي: بل لايبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد

مكارم الشيرازي: لايبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة، كما مرّ سابقاً ثبوت النجاسة به أيضاً (2). الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان

الگلپايگاني: لا إشكال في لزوم العمل بقولهم مع الاطمينان (3). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، بل لا وجه له (4). الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع (5). الامام الخميني: وإن كان الأقوى عدم وجوبه؛ هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين، وأمّا في غيره ففيه تفصيل

الگلپايگاني: بل الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء (6). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه

مكارم الشيرازي: و إن كان الأقوى عدم الوجوب (7). مكارم الشيرازي: إلّاإذا تجدّد في أثناء الصلاة (8). مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب التعيين (9). الخوئي: و إن كان الأقوى عدم وجوبه (10). مكارم الشيرازي: احتراق البعض لايوجب ذهاب ضوء البقيّة (11). الخوئي: الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض

العروة الوثقى، ج 1، ص: 624

الجهل و إن كان أحوط، خصوصاً (1) مع الصدق (2) العرفيّ.

مسألة 24: إذا أخبره جماعة (3) بحدوث الكسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلايجب القضاء مع عدم احتراق القرص؛ و كذا لو

أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما؛ لكنّ الأحوط القضاء في الصورتين (4).

[فصل في صلاة القضاء]

فصل في صلاة القضاء

يجب قضاء اليوميّة (5) الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه؛ و كذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، بأن كان على وجه العمد (6) أو كان من الأركان. و لايجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، و لا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً، و لا على المغمى عليه في تمامه، و لا على الكافر الأصليّ إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.

مسألة 1: إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت، وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّامقدار ركعة (7) من الوقت (8)، و مع الترك يجب عليهم القضاء؛ و كذا (1). الگلپايگانى: لا يترك فى هذه الصورة.

(2). الامام الخمينى: مع الصدق العرفى حقيقة فى مقابل عدم الصدق، كما إذا رصد بالآلات، فالأقوى وجوبه، و مع الصدق المسامحى لا يجب، و الاحتياط ضعيف.

(3). الگلپايگانى: غير معلومة العدالة.

(4). الامام الخمينى: بل لا يترك فى الثانية.

(5). الامام الخمينى: عدا الجمعة، كما يأتى.

(6). الگلپايگانى: أو الجهل بالحكم على الأحوط و إن كان معذورا، فضلا عن غيره مكارم الشيرازى: أو جهلا عن تقصير؛ و أما القاصر فتجرى فيه قاعدة «لا تعاد»، كما ذكرنا فى محله.

(7). الامام الخمينى: مع تحصيل الطهارة و لو ترابية، كما مر فى الأوقات؛ و كذا الحال فى سائر فروع إدارك الوقت.

(8). الگلپايگاني: على الأحوط، و كذا في الحائض و النفساء

مكارم

الشيرازي: فيه إشكال، و لكنّه أحوط.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 625

الحائض و النفساء (1) إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار (2) بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمّم و لم يأتوا بالصلاة، وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت (3).

مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ، وجب عليه قضاؤها.

مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط (4) القضاء عليه (5) إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.

مسألة 4: المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته، بعد عوده إلى الإسلام؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط (6)، و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه؛ نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ (7)، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو (1). الخوئي: على ما مرّ [في أحكام الحائض، المسألة 32] (2). الگلپايگاني: بل المضطرّ أيضاً، إلّافي الحائض و النفساء، فإنّهما لاتقضيان إلّامع إدراكهما صلاة المختار، وكذا في آخر الوقت (3). مكارم الشيرازي: و قد عرفت في المسألة (14) من

المواقيت كفاية مضيّ مقدار الصلاة في بعض الصور على الأحوط (4). الامام الخميني: لايُترك

الگلپايگاني: لايُترك في غير ما غلب اللّه عليهم (5). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك

مكارم الشيرازي: لايُترك في المغمى عليه (6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، بل الحكم بعدم القضاء في هذه الصورة أوضح من غيرها (7). الخوئي: الظاهر عدم وجوبه عليه، و منه يظهر حال القضاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 626

استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر، فالأحوط القضاء (1) و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.

مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.

مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و يسقط عنه الأداء و إن كان الأحوط (2) الجمع بينهما.

مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

مسألة 9: يجب قضاء غير اليوميّة (3) سوى العيدين (4)، حتّى النافلة (5) المنذورة في وقت معيّن.

مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.

مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصراً (6) مطلقاً؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها و إن كان لايبعد جواز الإتمام (7) (1). الخوئي: لايبعد جواز تركه (2). الگلپايگاني: لايُترك

مكارم الشيرازي: لايُترك، كما مرّ في مباحث التيمّم (3). مكارم الشيرازي: مرّ حكم صلاة الآيات؛ و أمّا المنذورة فلا دليل

على وجوب قضائها بعد عدم شمول عنوان الفريضة لها (4). الامام الخميني: و سوى بعض صور صلاة الآيات (5). الگلپايگاني: على الأحوط (6). الخوئي: بل هو الظاهر

مكارم الشيرازي: بل الأقوى لو اتي به في غير تلك الأمكنة، و لايُترك الاحتياط لو اتي به فيها؛ لأنّ التمام بملاحظة شرف المكان و عدم قيام الدليل بالنسبة إلى القضاء فيها (7). الگلپايگاني: مشكل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 627

أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء.

مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.

مسألة 13: إذا فاتته الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، لايبعد التخيير (1) في القضاء بين القصر و التمام، و الأحوط (2) اختيار ما كان واجباً (3) في آخر الوقت، و أحوط منه (4) الجمع بين القصر و التمام.

مسألة 14: يستحبّ (5) قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها و الأولى قضاء غير الرواتب (6) من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، و لايتأكّد قضاء ما فات حال المرض. و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلايبعد (7) مدّ لكلّ يوم و ليلة (8)، و لا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.

مسألة 15: لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة، لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر؛ فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليوميّة،

يجوز تقديم أيّهما شاء، تقدّم في الفوائت أو تأخّر؛ و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف، يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.

مسألة 16: يجب الترتيب (9) في الفوائت اليوميّة (10)، بمعنى قضاء السابق في الفوات على (1). الامام الخميني: الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، و لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع (2). الگلپايگاني: بل الأقوى (3). الخوئي: في كونه أحوط إشكال؛ نعم، هو أظهر

مكارم الشيرازي: بل الأقوى ملاحظة آخر الوقت، لأنّه وقت الفوت (4). الگلپايگاني: لاينبغي تركه (5). الامام الخميني: و تتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (7). الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا بأس به رجاءً (8). مكارم الشيرازي: يأتي به رجاءً (9). الگلپايگاني: فيما يجب في الأدائين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد و العشائين كذلك؛ و في غيره فلايبعد عدم الوجوب، خصوصاً مع الجهل بالترتيب

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب الترتيب فيما عدا الظهرين أو العشائين ممّايكون بين أدائهما الترتيب (10). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم وجوبه إلّافيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين و العشائين من يوم واحد؛ و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 628

اللاحق، و هكذا. و لو جهل الترتيب وجب التكرار (1)، إلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة الّتي لاتتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات، و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء (2) أو

عصر و عشاء أو ظهر و عصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان (3) بصلاتين بنيّة الاولى في الفوات و الثانية فيه، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الاولى فالاولى.

مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلّي خمسة أيّام (4). و لو زادت فريضة اخرى يصلّي ستّة أيّام، و هكذا كلّما زادت فريضة، زاد يوماً.

مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر و التمام.

مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة، لكن لايعلم أنّها ظهر أو عصر، يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.

مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما، بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين و لايكفي الاقتصار (5) على واحدة بقصد ما في الذمّة، لأنّ (1). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة؛ فتسقط الفروع الآتية

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيما ذكر (2). الگلپايگاني: الظاهر أنّ حكم المختلفين في الجهر و الإخفات هنا حكم المختلفين في العدد، فيأتي في المثال بظهر بين العشائين على فرض لزوم الترتيب، لكنّه قد مرّ نفي البعد عن عدم الوجوب، فلايجب التكرار في جميع الصور الآتية للترتيب (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب حينئذٍ (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمه ممّا مرّ في المسائل السابقة؛ و كذا المسائل الآتية المشابهة لها (5). مكارم الشيرازي:

على الأحوط؛ و تعليله لايخلو عن إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 629

المفروض احتمال تعدّده إلّاأن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا (1) فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة و المفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه.

مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس، يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات؛ و إذا كان مسافراً، يكفيه مغرب و ركعتان مردّدة بين الأربع؛ و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع و أربع ركعات مردّدة بين الثلاثة و مغرب.

مسألة 22: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات؛ فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء؛ و إن كان أوّل يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء ثمّ بركعتين للصبح. و إن كان مسافراً، يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر و العصر، و مغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أوّل يومه الصبح؛ و إن كان أوّل يومه الظهر، يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان مردّدتان بين العصر و العشاء و الصبح. و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع ركعات

مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر والعشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء؛ و إن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر (2) و أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين (1). الگلپايگاني: أي حين لم تكن مشغولة بشي ء منهما (2). الخوئي: بل بالمردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء؛ و لعلّ السقط من النسّاخ

مكارم الشيرازي: لابدّ من ضمّ العشاء أيضاً في النيّة، و إلّالم يأت بوظيفته فيما إذا كان الفائت في الواقع عشاءً قصراً و صبحاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 630

بين العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.

مسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب؛ و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر (1) و ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء. و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يصلّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر (2)، ثمّ الظهر والعصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء بتمامه. و يعلم ممّا ذكرنا، حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل و غيرها.

مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً، و إن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة و لم يدر أنّه

كان حاضراً أو مسافراً.

مسألة 25: إذا علم (3) أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لايعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس، أتى بتسع (4) صلوات (5) على الترتيب، و إن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة (6)، و إن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر (7) صلوات و هكذا؛ و لا فرق بين أن يبدأ بأىّ من الخمس شاء، إلّاأنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، و الميزان أن يأتي بخمس، و لايحسب منها إلّاواحدة؛ فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة و لايدري أوّل ما فات، إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات. (1). الگلپايگاني: أو بين الصبح و الظهر و العصر بنحو ما مرّ في المسألة العشرين (2). الخوئي: لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما (3). الامام الخميني: هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به، و قد مرّ عدم وجوبه فيسقط ما فرّع عليه؛ نعم، يحسن الاحتياط (4). الگلپايگاني: و مع عدم وجوب الترتيب يكفي الخمس (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب إلّافي الظهرين و العشائين، فيكفي هنا خمس صلوات؛ و منه يعلم حكم ما بعده (6). الگلپايگاني: و على ما مرّ يأتي بالخمس ثمّ يعلم أنّ عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية و ثلاثية و رباعية مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات (7). الگلپايگاني: و على المختار يكفي بعد الخمس ثنائية و رباعيّتان و ثلاثية و يكتفي بالشهر و السنة في فرضهما، لكنّ الاحتياط بما في المتن لاينبغي تركه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 631

مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و

لم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم (1) بالمقدار و حصول النسيان بعده (2)؛ و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها، لكن يجب (3) تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ.

مسألة 27: لايجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.

مسألة 28: لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم (4)، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً و لم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً (5) أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، و لكن لايكتفي (6) بها (7)، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها (8) أيضاً مرتّبة عليها.

مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت، يستحبّ له (9) تحصيل التفريغ (1). الگلپايگاني: لايُترك في هذه الصورة (2). مكارم الشيرازي: لايُترك إذا عدّ مقصّراً في الحفظ؛ و ظهر حكم الترتيب في المسألة السادسة عشرة (3). الامام الخميني: مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لايخلو من قوّة (4). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالنسبة إلى خصوص الصلاة السابقة على الحاضرة، و كذلك ما قبله؛ و منه يظهر حكم العدول (5). مكارم الشيرازي: بل لايُترك فيما ذكرنا في المسألة الماضية، و معه يجوز الاكتفاء به لعدم وجوب الترتيب إلّافي الظهرين

و العشائين (6). الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى الاكتفاء (7). الخوئي: على الأحوط الأولى (8). الامام الخميني: مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً، و إلّاففيه إشكال (9). الگلپايگاني: ما لم ينجرّ إلى الوسوسة

مكارم الشيرازي: إذا كان الاحتمال معتدّاً به و لم يزاحم مصالح اخر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 632

بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.

مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً.

مسألة 32: لايجوز الاستنابة في قضاء الفوائت، مادام حيّاً و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.

مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعةً؛ سواء كان الإمام قاضياً (1) أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك. و لايجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها (2).

مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر (3)، إلّاإذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت (4).

مسألة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها؛ سواء الفرائض و النوافل (5)؛ بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، و الأقوى مشروعيّة عباداته.

مسألة 36: يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم (6) أو على غيرهم من الناس، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة (7)، بل و الغناء (8) على الظاهر (9)، و كذا عن أكل الأعيان النجسة (10) (1). مكارم الشيرازي: أي قضاءً قطعيّاً (2). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل (3). الخوئي: و الأظهر جواز البدار

فيما لم يعلم زوال العذر. و في وجوب الإعادة بعد الزوال و عدمه تفصيل؛ فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة، و إلّافلا (4). الامام الخميني: بظهور بعض أماراته (5). مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى قضاء النوافل لايخلو عن إشكال (6). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع (7). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيها و في الغناء (8). الامام الخميني: على الأحوط (9). الخوئي: بل على الأحوط فيه و فيما بعده (10). الامام الخميني: كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر، ممنوع؛ لكنّ الأحوط منعهم عنها و إن كان وجوبه و لو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 633

و شربها ممّا فيه ضرر عليهم (1)، و أمّا المتنجّسة فلايجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم (2) غير معلومة (3)؛ و أمّا لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا يحرم على البالغين، فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا بأس (4) بإلباسهم إيّاها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

[فصل في صلاة الاستيجار]

فصل في صلاة الاستيجار

يجوز الاستيجار للصلاة، بل و لسائر العبادات عن الأموات (5) إذا فاتت منهم؛ و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير؛ و كذا يجوز التبرّع عنهم (6). و لايجوز الاستيجار و لا التبرّع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة، إلّاالحجّ إذا كان مستطيعاً و كان عاجزاً عن المباشرة؛ نعم، يجوز إتيان المستحبّات و إهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات؛ و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات.

مسألة 1: لايكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه، بل لابدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته (7) أو بقصد إتيان

(8) ما عليه (9) له ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير (1). مكارم الشيرازي: بل مطلقاً، كما عرفت في المسألة (33) من أحكام النجاسات (2). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه، كما عرفت (3). الخوئي: بل الظاهر جوازها (4). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه (5). مكارم الشيرازي: جواز الاستيجار للصلوة و شبهها لايخلو عن إشكال، لأنّه ليس في الأخبار وآثار الأئمّة عليهم السلام و سنّة النبي صلى الله عليه و آله منه عين و لا أثر مع شدّة الابتلاء به؛ و قياسه على الحجّ بعد احتياجه إلى مصارف الطريق و غيره قياس مع الفارق؛ فراجع روايات الاستيجار في الحجّ و فحواها؛ نعم، لا مانع من الإتيان بها رجاءً (6). مكارم الشيرازي: في غير الوليّ إشكال، و الروايات الواردة في هذا الباب لاظهور فيها في النيابة، بل يمكن حمل جميعها على إهداء الثواب، كما لايخفى على من راجعها؛ فتأمّل (7). مكارم الشيرازي: النيابة أمر واضح بحسب ارتكاز العرف من غير حاجة إلى هذه التدقيقات الّتي قد تكون سبباً للغموض و موجباً للوسوسة (8). الامام الخميني: هذا محلّ إشكال، و تنظيره بأداء الدين غير تامّ؛ و كذا الحال في الأجير

الخوئي: هذا هو المتعيّن، و التنزيل يرجع إليه، و إلّافلا أثر له (9). الگلپايگاني: بأن يقصد بفعله امتثال أمر الميّت و أداء ما عليه، و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله، أي في الامتثال و أداء التكليف

العروة الوثقى، ج 1، ص: 634

أداء دين الغير؛ فالمتبرّع بتفريغ ذمّة الميّت، له أن ينزّل نفسه منزلته و له أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان، فلايلزم أن يجعل نفسه نائباً،

بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميّت و أداء دينه الّذي للّه.

مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة (1)، و تحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه؛ و أمّا بالنسبة إلى الأجير الّذي من نيّته أخذ العوض، فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة أنّه لايعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكنّ التحقيق (2) أنّ أخذ الاجرة داعٍ (3) لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة (4) و صلاة الاستسقاء، حيث إنّ الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. و يمكن أن يقال (5):

إنّما يقصد القربة (6) من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة؛ و دعوى أنّ الأمر الإجاريّ ليس عباديّاً، بل هو توصّليّ، مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصّليّة و التعبّدية. (1). الگلپايگاني: الّذي يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه و لو كان الداعي لهذا القصد إيفاء الإجارة أواستحقاق الجعل، و هذا معنى القرب المعتبر فيه (2). الامام الخميني: بل التحقيق: أنّ النائب إذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه يكون في اعتبار العقلاء- المؤيّدبالشرع- فعله فعل المنوب عنه و قُربه قُربه، لا قُرب نفسه، فهو يأخذ الاجرة لتحصيل قُرب الغير لا قُرب نفسه حتّى يقال: إنّ أخذ الاجرة منافٍ لقصد اللّه؛ نعم، لو كان إعطاء الاجرة لتحصيل العمل القربيّ أيضاً منافياً للخلوص المعتبر في العبادة لكان للإشكال وجه، لكنّه ممنوع. و أمّا الوجهان المذكوران، خصوصاً الثاني منهما فغير تامّ، بل الظاهر أنّهما مبنيّان على حصول القُرب للمؤجر، مع أنّه في غير محلّه إشكالًا و جواباً (3). الخوئي: بل التحقيق أنّ حال العبادة المستأجر عليها كحال العبادة المنذورة

و أنّ الداعي الناشى ء من قبل الإيجار و هو تفريغ الذمّة مؤكّد للعباديّة، لا أنّه ينافيها

مكارم الشيرازي: بل عقد الإجارة و لزوم الوفاء به داعٍ إلى قصد القربة؛ و ما ذكره من الأمثلة غير مناسب للمقام، لأنّها ترجع إلى الطلب من اللّه الّذي هو بنفسه عبادة (4). الگلپايگاني: إن كانت الحاجة و المطر فيهما داعيين على نحو المعاوضة فقد مرّ الإشكال فيه منه قدس سره، و إن كانت العبادة للّه برجاء قضاء الحاجة و نزول المطر فهو غير ما هو المفروض في المقام (5). مكارم الشيرازي: هذا الوجه ضعيف جدّاً، لأنّ الواجب قصد الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه لا إلى النائب؛ هذا كلّه على فرض قبول جواز الاستيجار في هذه العبادات؛ و كذا المسائل الآتية (6). الگلپايگاني: هذا يصحّح قُرب الأجير، و قد مرّ أنّ المعتبر فيه قُرب المنوب عنه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 635

مسألة 3: يجب على من عليه واجب، من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات (1) من الواجبات الماليّة (2)؛ و يجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة، و منها الحجّ الواجب و لو بنذر و نحوه، بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل (3) لايخلو عن قوّة (4)، لأنّها دين اللّه و دين اللّه أحقّ أن يقضى

مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة (5)، وجب إخراجها من تركته و إن لم يوص به (6)، و الظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي (7) في وجوب الإخراج من التركة.

مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن

له تركة، لايجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة، إلّاما فات منه لعذر (8) من الصلاة و الصوم، حيث يجب على الوليّ و إن لم يوص بهما؛ نعم، الأحوط (9) مباشرة الولد، ذكراً كان أو انثى (10) مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما و إن لم يكن ممّا يجب على الوليّ أو أوصى إلى غير الوليّ، (1). الخوئي: في خروج الكفّارات عن أصل التركة إشكال بل منع، و كذلك الحجّ الواجب بالنذر و نحوه (2). مكارم الشيرازي: في كون الكفّارات من الواجبات الماليّة إشكال، لأنّ الدين ملك للغير في ذمّة الإنسان، و ليست هي كذلك (3). الگلپايگاني: بل من الثلث في غير الدينيّة؛ و مع عدم الوفاء أو عدم الوصيّة فالأحوط إخراج كبار الورثةمن حصصهم إن لم يكن من يجب عليه القضاء، و معه فعليه و لايخرج من التركة

مكارم الشيرازي: بل الأقوى أنّها من الثلث؛ و كونها ديناً، نوع تشبيه (4). الامام الخميني: الأقوى هو الخروج من الثلث

الخوئي: فيه منع؛ و به يظهر الحال في المسألة الآتية (5). الامام الخميني: إذا كان ماليّة؛ و يلحق بها الحجّ

الگلپايگاني: من الحجّ و النذر و الواجبات الدينيّة؛ و أمّا غيرها فقد مرّ الاحتياط فيها (6). مكارم الشيرازي: فيما يخرج من الأصل؛ و قد مرّ تفصيله في المسألة السابقة (7). الامام الخميني: لايخلو من إشكال بالنسبة إلى الحجّ و إن لايخلو من وجه (8). الخوئي: بل مطلقاً على الأحوط، بل الأظهر

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه (9). الامام الخميني: لايُترك مع الشرط المذكور (10). الخوئي: لا بأس بتركه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 636

بشرط أن لايكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته؛ و أمّا غير

الولد ممّن لايجب عليه إطاعته، فلايجب عليه، كما لايجب على الولد أيضاً استيجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط، وجب إخراجه (1) من الأصل (2) أيضاً (3)، و أمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، و كذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به و الإخراج من الثلث، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير (4)؛ و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً، فلايجب و إن أوصى به، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال (5).

مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (6) بالنسبة إلى ما بقي عليه و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة و إلّا فلايجب على الورثة، كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة؛ نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.

مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاريّ و مع ذلك كان عليه فوائت من (1). الخوئي: المدارإنّما هوعلى وجوب الاحتياط في نظر الوارث؛ فإن لم يكن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث. (2). الامام الخميني: في الحجّ و الماليّة، كما مرّ الگلپايگاني: في الدينيّة كالحجّ و النذر و في غيرها فمن الثلث، و مع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم، كما مرّ (3). مكارم الشيرازي: مع تفصيل مرّ في المسألة الثالثة (4). مكارم الشيرازي: إذا كان

الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء (5). الخوئي: بل منع

مكارم الشيرازي: بل محلّ منع ورد به نصّ (6). الگلپايگاني: إن لم يمض زمان يتمكّن من الإتيان، و إلّافيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيارالفسخ و تحقيقه في محلّه

الخوئي: هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه، و إلّالم تبطل

مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 637

نفسه، فإن وفت التركة (1) بهما (2) فهو، و إلّاقدّم الاستيجاريّ، لأنّه من قبيل دين الناس.

مسألة 9: يشترط (3) في الأجير أن يكون عارفاً (4) بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل (5)، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير (6) و إن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح (7) و إن لم يكن عادلًا.

مسألة 11: في كفاية استيجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشكال و إن قلنا بكون عباداته شرعيّة و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح و إن كان لايبعد (8) ذلك مع العلم (9) المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.

مسألة 12: لايجوز استيجار ذوي الأعذار (10)، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك؛ و لو استأجر القادر فصار عاجزاً، وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة (11). (1). الخوئي: مرّ أنّ فوائت نفسه لاتخرج من أصل التركة (2). مكارم الشيرازي: بل يخرج الأوّل من الأصل و الثاني من الثلث، لو أوصى به (3). الامام الخميني: بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً و لو بالاحتياط أو العلم

بعدم عروض الخلل على عمله؛ نعم، لو كان جاهلًا و شكّ في إتيان العمل صحيحاً لايحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ (4). مكارم الشيرازي: ولو عند العمل، و ليس هذا شرطاً زائداً على الوفاء بعقد الإجارة (5). الخوئي: هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادةً (6). مكارم الشيرازي: لا في صحّة عمله واستيجاره، بل من جهة ثبوت إتيانه؛ و الأقوى فيه كفاية الوثوق (7). الامام الخميني: لايلزم الاطمينان بصحّة عمله، فلو طمأنّ بإتيانه و شكّ في صحّة عمله و فساده، فالظاهر جواز استيجاره

الخوئي: بل الأقوى كفاية الاطمينان بأصل الإتيان بالعمل، و أمّا صحّته فيحكم بها بمقتضى الأصل (8). الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحّة، لعدم ثبوت الشرعيّة في عباداته النيابيّة؛ و منه يظهر حال تبرّعه (9). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيه و فيما بعده من التبرّع (10). الگلپايگاني: إطلاق الحكم لجميع الأعذار محلّ منع؛ نعم، هو أحوط (11). الخوئي: في إطلاقه إشكال تقدّم نظيره آنفاً [في هذا الفصل، المسألة 7] و يأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة

الگلپايگاني: الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 638

مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال (1).

مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده و لايجب (2) عليه إعادة الصلاة.

مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت (3) اجتهاداً أو تقليداً، و لايكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (4)؛ فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً

و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها؛ و أمّا لو انعكس، فالأحوط الإتيان بها (5) أيضاً، لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك و يحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها، و لاينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير (6) إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّية، لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة؛ نعم، لو علم علماً وجدانيّاً بالبطلان، لم يكف، لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ، و مع ذلك لايُترك الاحتياط.

مسألة 16: يجوز استيجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر؛ فالرجل يجهر في الجهريّة و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة مخيّرة و إن كانت (1). الخوئي: و الأظهر عدم السقوط

مكارم الشيرازي: بل منع، لعدم الفرق بينه و بين المسألة السابقة بعد اتّحاد الأدلّة (2). الگلپايگاني: لكن لايجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً أو تقليداً (3). الامام الخميني: إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده، و الأحوط ترك إجارةنفسه لعمل يراه باطلًا و لو اجتهاداً أو تقليداً، و لو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً

الگلپايگاني: بل على مقتضى تكليف نفسه، و لايجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده، كما مرّ

مكارم الشيرازي: بل على مقتضى تكليف نفسه، لأنّه بحسب إطلاق الإجارة مكلّف بالصلاة الصحيحة، و هي في نظره ليس إلّاما هو مكلّف به اجتهاداً أو تقليداً، إلّاأن يشترط عليه غيره (4). الخوئي: هذا إذا أوصى الميّت بالاستيجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي؛ و أمّا إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد ممّا يرى وجوبه، فالاجتزاء به في

فرض عدم الوصيّة لايخلو من قوّة (5). الخوئي: بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت؛ و أمّا إذا كان على نفس العمل فالأظهرصحّته فيما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً، فيجب الإتيان به حينئذٍ رجاءً؛ هذا بالإضافة إلى الأجير؛ و أمّا الوليّ فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً ولو كان ذلك بالاستيجار ثانياً (6). الگلپايگاني: لايستحقّ الإجارة مع البطلان على مذهبه، من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 639

نائبة عن الرجل.

مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد، الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعةً، إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاريّ (1)، إلّاإذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لغلبة (2) كون الصلوات الاستيجاريّة احتياطيّة.

مسألة 18: يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب (3) في فوائته مع العلم به (4)، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.

مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعةٌ، يجب (5) أن يعيّن (6) الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب (7) الواجب، و أن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر و أن يتمّم اليوم و الليلة في دوره و أنّه إن لم يتمّم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الأثناء أن لايحسب ما أتى به، و إلّالاختلّ الترتيب؛ مثلًا إذا صلّى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لايحسب ما أتى به من الصلاتين.

مسألة 20: لاتفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً؛ فلو علم عدم إتيان

الأجير أو أنّه أتى به باطلًا، وجب الاستيجار ثانياً و يقبل (1). مكارم الشيرازي: حتّى مع فرض العلم، على الأحوط (2). الخوئي: لايحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة، فإنّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به (3). الخوئي: مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلّافي المترتّبتين بالأصالة؛ و به يظهر الحال في المسألة الآتية

الگلپايگاني: قد مرّ عدم وجوب الترتيب؛ نعم، يجب على الأجير مراعاته مع الاشتراط و لو بانصراف إطلاق الإجارة إليه

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوبه إلّافي الظهرين و العشائين، فلايجب الترتيب في غيرها إلّاإذا اشترط عليه (4). الامام الخميني: الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي، فلو جهل الميّت لايجب و لو مع علم القاضي، و لو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استيجاره لتفريغ ذمّته، و مع الجهل بحال الميّت لايجب التكرار (5). الامام الخميني: مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة، و لايجب مع الشكّ فيه، فضلًا عن العلم بعدم علمه (6). مكارم الشيرازي: لايجب على المختار (7). الگلپايگاني: بناءً على لزومه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 640

قول الأجير (1) بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه (2)، حملًا لفعله على الصحّة (3) إذا انقضى وقته (4). و أمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة، فيشكل الحال و الأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

مسألة 21: لايجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، إلّامع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة و التسبيب؛ و حينئذٍ فلايجوز (5) أن يستأجر بأقلّ من الاجرة المجعولة له، إلّاأن يكون آتياً

ببعض العمل و لو قليلًا.

مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت، انفسخت الإجارة (6)، فيرجع (7) المؤجر (8) بالاجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل؛ نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير، ملك الاجرة (9). (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال؛ ولو كان يقبل قوله، فلما ذا اشترط الاطمينان في المسألة العاشرة؟ (2). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، لو علم وجود العمل و شكّ في فساده حمل على الصحّة (3). الگلپايگاني: إذا كان الشكّ فيها بعد العلم بالإتيان؛ و أمّا مع الشكّ في الإتيان فمشكل

مكارم الشيرازي: إنّما يصحّ الحمل على الصحّة إذا علم بإتيانه الفعل بانياً على الصحّة (4). الامام الخميني: مع الشكّ في إتيان أصل العمل لايحكم بإتيانه و لو انقضى الوقت، و مع الاطمينان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها و لو قبل الانقضاء (5). الامام الخميني: على الأحوط (6). الخوئي: هذا إذا وقع الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت ولم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، و إلّالم تنفسخ الإجارة و كانت عليه عندئذٍ اجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر؛ و أمّا إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً، فلا وجه للانفساخ أصلًا، حيث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة

مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال يأتي في محلّه إن شاء اللّه (7). الامام الخميني: المستأجر على المؤجر (8). الگلپايگاني: بل المستأجر

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه من سهو القلم، و الصحيح: المستأجر، كما قيل (9). الامام الخميني: مع عدم شرط المباشرة

الخوئي: هذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة

الگلپايگاني: مع عدم قيد المباشرة

مكارم الشيرازي: مع عدم اشتراط المباشرة

العروة الوثقى،

ج 1، ص: 641

مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل، استحقّ الأجير (1) اجرة المثل بعمله (2)، و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.

مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات، من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال (3)، من أهميّة صلاة الوقت و من كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللّه.

مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لايجوز له أن يأتي بها بعد الوقت، إلّابإذن جديد من المستأجر.

مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه و يكفي الإجماليّ، فلايجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبّات الّتي اشترطت (4) عليه (5)، أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان، فالظاهر نقصان الاجرة (6) بالنسبة (7)، إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمّة على (1). الگلپايگاني: مشكل بل ممنوع، إلّاإذا كان الإتيان مستنداً بأمر المستأجر لا بزعم صحّة الإجارة (2). مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن منه ما إذا أتى الأجير عمله بأمر المستأجر (3). الامام الخميني: الأقوى وجوب صلاة الوقت و انفساخ الإجارة

الخوئي: لاينبغي الإشكال في تقدّم صلاة نفسه

الگلپايگاني: لايبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه

مكارم الشيرازي: لا إشكال في وجوب صلاة نفسه و تقديمها (4). الگلپايگاني: إذا قيّد مورد العمل به فلايستحقّ من الاجرة شيئاً (5). مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال فيما إذا كان النسيان

بنحو المتعارف، و أوضح منه ما إذا نسي شيئاً من الواجبات وعمل بما هو وظيفته لصحّة العمل؛ وكذا الشكيّات و غيرها؛ ففي جميع ذلك يستحقّ الاجرة تماماً (6). الامام الخميني: بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط، و مع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص، و في الفرع الثاني مع الشرط كذلك؛ و مع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الاجرة و مع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاجرة

الگلپايگاني: إن كان للمنسيّ تدارك من القضاء و سجدة السهو أو الإتيان بعد المحلّ، فلايبعد عدم نقصان الاجرة، مع التدارك إلّامع التصريح بخلافه في الإجارة (7). الخوئي: الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح، فلايؤثّر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الاجرة شيئاً؛ و أمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها و إن كان داخلًا في متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق، إلّاأنّه منصرف عن صورة النسيان، فلايترتّب على نسيانها أثر أيضاً؛ نعم، إذا اخذ شي ء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة في متعلّق الإجارة صريحاً تعيّن التقسيط، كما أنّه إذا اخذ فيه شي ء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار

العروة الوثقى، ج 1، ص: 642

الوجه الصحيح.

مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، فشكّ (1) في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا، وجب الإتيان بهما.

مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه (2).

[فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت ]

فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت

يجب على وليّ الميّت؛ رجلًا كان الميّت أو امرأة (3) على الأصحّ (4)،

حرّاً كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (5)، من مرض (6) أو سفر (7) أو حيض فيما يجب فيه (1). الگلپايگاني: بأن نسي المستأجر عليه (2). الخوئي: بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث إذا أوصى به، لا بدون الوصيّة؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا في هذه المسألة و ما قبلها إنّما هو فرع صحّة الاستيجار للصلاة و الصوم، و قد عرفت في صدر المسألة الإشكال في أصلها (3). الگلپايگاني: على الأحوط في الامرأة (4). الامام الخميني: بل الأصحّ خلافه، فلايجب عليه ما فات عن والدته

الخوئي: بل على الأحوط، و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل (5). الامام الخميني: الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على الأحوط

الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط

الخوئي: بل مطلقاً على الأحوط؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض و السفر من العذر مسامحة واضحة (6). الامام الخميني: ليس المرض و السفر عذراً يسوّغ به ترك الصلاة، و لايجب القضاء على الحائض (7). الگلپايگاني: الأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز أو تقيّة، لأنّ المرض و السفر ليسا من الأعذار، و الحيض لايجب معه قضاء الصلاة؛ نعم، يجب معه قضاء الصوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 643

القضاء (1) و لم يتمكّن (2) من قضائه (3) و إن كان الأحوط (4) قضاء جميع ما عليه؛ وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض، من سفر (5) و نحوه (6) و إن لم يتمكّن (7) من قضائه. و المراد به

الولد الأكبر؛ فلايجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لاعلى غير الأكبر من الذكور، و لاعلى غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه (8) قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتَق و ضامن الجريرة.

مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين (9) من صلاة نفسهما؛ فلايجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.

مسألة 2: لايجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن (1). مكارم الشيرازي: الحيض قد يكون عذراً في الصلاة، كما إذا حدث بعد مضيّ مقدار من الوقت يسع للصلاة؛ و أمّا السفر و المرض فلايكونان عذراً شرعيّاً؛ نعم، قد يعدّان عذراً عرفيّاً؛ فكان الأولى التمثيل بالنوم و النسيان و بعض موارد السهو (2). الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط (3). الخوئي: لايبعد اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته

مكارم الشيرازي: بل الأقوى لزوم قدرته و تمكّنه من القضاء (4). الامام الخميني: لايُترك (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي: في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال، و لايبعد عدم وجوبه

مكارم الشيرازي: الأقوى إلحاق غيره كالحيض و النفاس بالمرض في عدم القضاء مع عدم التمكّن (7). الامام الخميني: على الأحوط في السفر؛ و أمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء (8). الگلپايگاني: لايُترك (9). الامام الخميني: بل

عن الأب، كما مرّ

الخوئي: بل ما فات عن خصوص الأب، كما تقدّم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 644

كان أحوط، خصوصاً (1) إذا لم يكن للميّت ولد (2).

مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لايجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.

مسألة 4: لايعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت؛ فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ، أو المجنون قبل الإفاقة، لايجب على الأكبر بعدهما.

مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ، فالوليّ هو الأوّل.

مسألة 6: لايعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث (3) بالقتل أو الرقّ أو الكفر.

مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا، فالوليّ غيره (4) من الذكور (5) و إن كان أصغر، و لو انحصر في الخنثى لم يجب (6) عليه (7).

مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

مسألة 9: لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء عليهما (8) و يكلّف بالكسر، (1). الگلپايگاني: لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة (2). مكارم الشيرازي: لايُترك في هذه الصورة؛ و في غيره لا وجه لكونه أحوط (3). الخوئي: لايبعد اختصاص الوجوب بغيره

مكارم الشيرازي: فيه إشكال (4). الامام الخميني: محلّ تأمّل

مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال ظاهر، و لا وجه للوجوب عليه (5). الخوئي: ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه؛ نعم، إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال

الگلپايگاني: على الأحوط (6). الگلپايگاني: إلّاإذا لم يكن ذكور في الورثة، فإنّ الأحوط حينئذٍ وجوب القضاء عليه، لما مرّ

(7). مكارم الشيرازي: الأحوط وجوبه عليه (8). الخوئي: الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط و عدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبيعيّ المقضيّ على طبيعيّ الوليّ، و لازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الوليّ و كفائيّاً إذا تعدّد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 645

[أي ما لا يكون قابلًا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة و صوم يوم واحد] كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، و يحكم بصحّة كلّ منهما (1) و إن كان متّحداً في ذمّة الميّت. و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان، لايجوز لهما (2) الإفطار (3) بعد الزوال، و الأحوط الكفّارة على كلّ منهما (4) مع الإفطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.

مسألة 10: إذا أوصى الميّت (5) بالاستيجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.

مسألة 11: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه (6) من القضاء عن الميّت.

مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع (7)، سقط عن الوليّ.

مسألة 13: يجب (8) على الوليّ (9) مراعاة الترتيب (10) في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت؛ فيجهر في الجهريّة و إن كان القضاء عن الامّ.

مسألة 15: في أحكام الشكّ و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه، اجتهاداً أو تقليداً، (1). مكارم الشيرازي: بل المأمور واحد منهما لا بعينه، كما في أداء الدين من متبرّعين في آنٍ واحد؛ و استيجار أجيرين لعمل واحد كذلك (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). الخوئي: لايبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر (4). الخوئي: لايبعد كون وجوبها أيضاً كفائيّاً؛ نعم، إذا لم يتقارن الإفطاران، فوجوبها على المتأخّر

لايخلو من وجه (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في أوّل مبحث استيجار (6). مكارم الشيرازي: و يرد عليه أيضاً ما مرّ في المسألة السابقة (7). مكارم الشيرازي: مضى الإشكال فيه أيضاً هناك (8). الامام الخميني: مع علم الميّت؛ و مع جهله أو الشكّ في حاله لايجب، فلايجب التكرار (9). الگلپايگاني: بناءً على وجوبه في قضاء نفسه، و قد مرّ عدم الوجوب (10). الخوئي: مرّ عدم وجوبها

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب في غير الظهرين و العشائين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 646

لاتكليف الميّت (1)، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها (2)، فإنّه يراعي تكليف الميّت (3)؛ و كذا في أصل وجوب القضاء (4)، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب؛ و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب، لايجب عليه و إن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّاإذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.

مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، و لكن لايدري أنّها فاتت لعذر (5) من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لايجب عليه (6) القضاء (7)، و كذا إذا شكّ في أصل الفوت و عدمه.

مسألة 17: المدار في الأكبريّة على التولّد، لاعلى انعقاد النطفة؛ فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً، فالوليّ هو الثاني؛ ففي التوأمين، الأكبر أوّلهما تولّداً.

مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر، وجب على الوليّ (8) قضاؤها (9).

مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي (10) في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت (11)

بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر. (1). الگلپايگاني: بل تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء؛ و لا فرق بين صورة العلم و عدمه (2). مكارم الشيرازي: الأقوى وجوب رعاية تكليف نفسه في جميع الموارد، فإنّه حكم اللّه في نظره لا غير، و هو مأمور به (3). الامام الخميني: بل يراعي تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء

الخوئي: مرّ حكمه [في صلاة الإستيجار، المسألة 15] (4). الخوئي: المتّبع فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده على الأظهر (5). الامام الخميني: مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر و غيره (6). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط القضاء مطلقاً (7). الخوئي: بل يجب عليه، على ما مرّ

مكارم الشيرازي: الأحوط الوجوب (8). الگلپايگاني: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: على الأحوط (10). الامام الخميني: لايخلو من إشكال؛ نعم، هو الأحوط (11). الخوئي: في كفايته إشكال، بل منع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 647

مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها (1).

مسألة 21: لو لم يكن وليٌّ (2) أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستيجار (3) من تركته (4)، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.

مسألة 22: لايمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.

مسألة 23: لايجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن كان أولى و أحوط.

مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (5).

مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت، لا عنه.

[فصل في الجماعة]

اشارة

فصل في الجماعة

و

هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليوميّة منها و خصوصاً في الأدائيّة و لاسيّما في الصبح و العشائين، و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء. و قد ورد في فضلها و ذمّ تاركها من ضروب التأكيدات، ما كاد يلحقها بالواجبات؛ ففي الصحيح:

«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد، بأربع و عشرين درجة»؛ و في رواية زرارة: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل (1). الگلپايگاني: لكن لاينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضيّ وقتها، كما أنّ الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت (2). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه؛ و مع موت الوليّ لايبعد عدم الوجوب، إلّامع الإيصاء فيخرج من الثلث (3). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب، و مع الايصاء يخرج من الثلث

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه لايجب، و قد مرّ في المسألة الثالثة من الاستيجار (4). الخوئي: مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّامع الإيصاء (5). الخوئي: أظهره عدم الانتقال، كما صرّح بنظيره [في هذا الفصل، المسألة الرابعة]

مكارم الشيرازي: بل منع، كما مرّ منه في المسألة الرابعة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 648

وحده بخمس و عشرين؟ فقال عليه السلام: «صدقوا»، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه السلام:

«نعم، و يقوم الرجل عن يمين الإمام»؛ و في رواية محمّد بن عمارة: قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه السلام: «الصلاة في جماعة أفضل»، مع أنّه ورد: «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة» و في بعض الأخبار «ألفين»؛ بل في خبر: قال رسول اللّه صلى الله عليه و

آله: «أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمّد! إنّ ربّك يقرئك السلام و أهدى إليك هديّتين، قلت: ما تلك الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات و الصلاة الخمس في جماعة، قلت: يا جبرئيل! ما لُامّتي في الجماعة؟ قال: يا محمّد! إذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مأة و خمسين صلاة، و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمأة صلاة، و إذا كانوا أربعة كتب اللّه لكلّ واحد ألفاً و مأتي صلاة، و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين و أربعمأة صلاة، و إذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف و ثمانمأة صلاة، و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف و ستّمأة صلاة، و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً و مأتي صلاة، و إذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة و ثلاثين ألفاً و أربعمأة صلاة، و إذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفاً و ألفين و ثمانمأة صلاة؛ فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاساً و البحار مداداً و الأشجار أقلاماً و الثقلان مع الملائكة كُتّاباً، لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمّد! تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام، خير من ستّين ألف حجّة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرّة؛ و ركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام، خير من مأة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين؛ و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة، خير من عتق

مأة رقبة». و عن الصادق عليه السلام: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشيّ بمأة». و لايخفى أنّه إذا تعدّد جهات الفضل، تضاعف الأجر؛ فإذا كانت في مسجد السوق الّذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، و إذا كانت في مسجد القبيلة الّذي تكون الصلاة فيه بخمسة و عشرين فكذلك، و إذا كانت في المسجد الجامع الّذي تكون الصلاة فيه بمأة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 649

يتضاعف بقدره، و كذا إذا كانت في مسجد الكوفة الّذي بألف أو كانت عند عليّ عليه السلام الّذي فيه بمأتي ألف، و إذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضل، و إن كانت خلف العالم السيّد فأفضل، و كلّما كان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل، و إذا كان المأمومون ذَوُو فضل فتكون أفضل، و كلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد.

و لايجوز تركها رغبةً عنها أو استخفافاً بها، ففي الخبر: «لا صلاة لمن لايصلّي في المسجد، إلّا من علّة، و لا غيبة لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا؛ و من رغب عن جماعة المسلمين، وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه، و إذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، فإن حضر جماعة المسلمين، و إلّااحرق عليه بيته» و في آخر:

«أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام بلغه أنّ قوماً لايحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال عليه السلام: إنّ قوماً لايحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلايؤاكلونا و لايشاربونا و لايشاورونا و لايناكحونا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعةً، و إنّي لأوشك بنارٍ تشعل في دورهم فاحرقها عليهم، أو ينتهون؛ قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم، حتّى حضروا لجماعة المسلمين»، إلى غير ذلك

من الأخبار الكثيرة؛ فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر، سيّما مع الاستمرار عليه، فإنّه كما ورد: لايمنع الشيطان من شي ء من العبادات منعها، و يعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها، حيث لايمكنهم إنكارها، لأنّ فضلها من ضروريّات الدين.

مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها، و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، و كذا إذا ضاق الوقت (1) عن تعلّم القرائة (2) لمن لايحسنها مع قدرته على التعلّم (3)؛ و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا، فلايجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط. و قد تجب (1). الگلپايگاني: على الأحوط

الخوئي: وجوب الجماعة فيه تكليفيّ محض على الأظهر (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لولا الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 650

بالنذر (1) والعهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة (2) و إن كان متعمّداً (3)، و وجبت حينئذٍ عليه الكفّارة. و الظاهر وجوبها (4) أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً (5) عليها (6)، و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة، بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل و كذا إذا كان بطيئاً في القرائة في ضيق الوقت، بل لايبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (7).

مسألة 2: لاتشرع الجماعة في شي ء من النوافل الأصليّة و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه، حتّى صلاة الغدير على الأقوى (8)، إلّافي صلاة الاستسقاء؛ نعم، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض، كصلاة العيدين (9) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و الصلاة المعادة جماعةً و الفريضة المتبرّع بها (10) عن الغير (11) و المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ (12).

مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة

بمن يصلّي الاخرى، أيّاً منها كانت (1). الامام الخميني: قد مرّ أنّ عنوان المنذور لايجب بالنذر، و كذا في أخويه (2). الگلپايگاني: إن كانت المنذورة صلاة الجماعة؛ و أمّا إن كان المنذور إتيانها جماعةً فالظاهر بطلان الفرادى، لأنّها تفويت لموضوع النذر (3). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً في هذه الصورة (4). الامام الخميني: الظاهر عدم وجوبها شرعاً، بل هو إلزام عقليّ؛ و كذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة (5). مكارم الشيرازي: الوسواس الّذي يضرّ بالصلاة أو يكون حراماً (6). الخوئي: و كان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة (7). الامام الخميني: وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل و إن كان أحوط، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع، كما مرّ في مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما و يتّحد في الخارج مصداق الطاعة و الجماعة

الخوئي: وجوب إطاعتهما فيما لايرجع إلى حسن المعاشرة محلّ إشكال

الگلپايگاني: إذا استلزم مخالفتهما العقوق، و إلّافهو الأحوط

مكارم الشيرازي: فيه إشكال (8). الگلپايگاني: الأقوائيّة ممنوعة؛ نعم، هو أحوط؛ و لكن لا بأس بإتيانها جماعةً رجاءً، لما نسب إلى المشهور (9). الامام الخميني: الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى (10). الامام الخميني: في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة (11). مكارم الشيرازي: هذا و ما بعده خارجان عن محلّ البحث، لأنّ استحباب التبرّع على القول به غير استحباب الصلاة، و كذلك استحباب الاحتياط (12). الخوئي: على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 651

و إن اختلفا في الجهر و الإخفات والأداء و القضاء و القصر و التمام، بل و الوجوب والندب؛ فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس؛

و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، و الّذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً؛ نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً (1) ولو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط (2)، إلّاإذا كان احتياطهما من جهة واحدة.

مسألة 4: يجوز (3) الاقتداء في اليوميّة، أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً، بصلاة الطواف (4)، كما يجوز العكس (5).

مسألة 5: لايجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك، و الأحوط (6) ترك العكس أيضاً (7) و إن كان لايبعد الجواز، بل الأحوط (8) ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة و إن كان لايبعد الجواز (9) في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.

مسألة 6: لايجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لايجوز العكس، كما أنّه لايجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر. (1). الگلپايگاني: إلّاإذا قصد الإمام الأمر المتوجّه عليه وجوباً على تقدير البطلان و استحباباً على تقديرالصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها، فإنّه لا إشكال فيه (2). مكارم الشيرازي: هذا في غير صلاة الاحتياط بمعناها الخاصّ (3). الامام الخميني: محلّ إشكال أصلًا و عكساً، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال (4). الگلپايگاني: مشكل أصلًا و عكساً، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف

الخوئي: فيه و في عكسه إشكال، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال (5). مكارم الشيرازي: محلّ إشكال أصله و عكسه (6). الامام الخميني: لايُترك فيه و

فيما بعده (7). الخوئي: بل الأظهر ذلك

مكارم الشيرازي: لايُترك (8). الگلپايگاني: لايُترك

الخوئي: لايُترك الاحتياط، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور (9). مكارم الشيرازي: بل بعيد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 652

مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين (1) بمصلّي الاستسقاء، و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم.

مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين إثنان، أحدهما الإمام (2)؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و صبيّاً مميّزاً على الأقوى؛ و أمّا في الجمعة و العيدين، فلاتنعقد إلّابخمسة، أحدهم الإمام.

مسألة 9: لايشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (3) نيّة الإمام (4) الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا؛ نعم، حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة؛ و أمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته و إلّافلا. و كذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعةً، و تصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع (5). و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف (6) أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، فيكفي التعيين الإجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك، و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعةً و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

مسألة 10:

لايجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لايكون إمامه مأموماً لغيره. (1). الخوئي: بل الأقوى (2). مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه (3). الامام الخميني: و بعض فروض المعادة بناءً على مشروعيّتها

الخوئي: و في غير المعادة جماعةً

مكارم الشيرازي: فيها أيضاً كلام، يأتي في محلّه إن شاء اللّه (4). الگلپايگاني: بل لايعتبر نيّته مطلقاً؛ نعم، فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة (5). الامام الخميني: بل و لو قصده على الأقوى (6). الگلپايگاني: في كفاية الاسم أو الوصف تأمّل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهناً و لا حسّاً، و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مردّداً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 653

مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة؛ نعم، لو ظهر عليه (1) أحوال الائتمام كالإنصات (2) و نحوه، فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة (3) و إن كان الأحوط الإتمام منفرداً؛ و أمّا إذا كان ناوياً للجماعة و رأى نفسه مقتدياً و شكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة، فالأمر أسهل.

مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته (4) أيضاً (5) إذا ترك القرائة (6) أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إلّا صحّت على الأقوى. و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً؛ و إن كان عمرو أيضاً عادلًا، ففي المسألة صورتان (7): إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته

و صلاته (8) أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد (9).

الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته و صلاته؛ فالمناط ما قصده، لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق. (1). الگلپايگاني: بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم، و كذا في الفرع الثاني (2). الامام الخميني: بعنوان المأموميّة، و إلّافمحلّ إشكال

الخوئي: لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة؛ نعم، لو كان من نيّته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة، لم يبعد جريان قاعدة التجاوز (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، إلّاإذا كان هذه القرائن موجبة للاطمينان؛ و كذا في الفرض الآتي (4). الامام الخميني: صحّة صلاته لايخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً (5). الخوئي: بل صحّت صلاته و إن ترك القرائة، إلّاإذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً

الگلپايگاني: مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة؛ و أمّا الصلاة فمقتضى القاعدة صحّتها في جميع الصور، إلّاإذا زاد ركناً بعنوان المتابعة أو رجع إلى الإمام في الشكّ (6). مكارم الشيرازي: مجرّد ترك القرائة لايوجب البطلان مع عدم تعمّده، كما هو المفروض (7). الامام الخميني: الأقوى صحّة صلاته و جماعته في الصورتين (8). الخوئي: بل تصحّ صلاته و جماعته على الأظهر (9). مكارم الشيرازي: يعني أتى بما يوجب البطلان عمداً و سهواً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 654

مسألة 13: إذا صلّى اثنان، و بعد الفراغ عُلم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر، صحّت صلاتهما؛ أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر، استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت (1) مخالفة (2) لصلاة المنفرد (3)، و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف (4)

و إن كان الأقوى الصحّة (5) إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد (6) بعد الشكّ.

مسألة 14: الأقوى (7) و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح؛ نعم، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل و لو لتذكّر حدث سابق (8)، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (9) و إتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لايجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد (10).

مسألة 15: لايجوز (11) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة (1). الامام الخميني: بل مطلقاً على الأحوط (2). الگلپايگاني: بزيادة الركن أو الرجوع في الشكّ إلى الآخر، لا بمجرّد ترك القرائة بتخيّل الاقتداء (3). مكارم الشيرازي: أي ما يوجب بطلانه عمداً و سهواً (4). مكارم الشيرازي: لا موجب للاحتياط إذا لم يخالف صلوة المنفرد (5). مكارم الشيرازي: إذا احتمل إحراز شرائط صحّة الجماعة على الأحوط (6). الامام الخميني: و عدم زيادة ركن (7). الامام الخميني: لاتخلو القوّة من تأمّل (8). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم عموم في الأدلّة (9). الخوئي: بشرط أن يكون هو من المأمومين

الگلپايگاني: من المأمومين

مكارم الشيرازي: يعني منهم، لا من غيرهم (10). مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه (11). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 655

على الأقوى و إن كان ذلك من نيّته (1) في أوّل الصلاة، لكنّ الأحوط

(2) عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.

مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قرائة الإمام قبل الدخول في الركوع، لايجب عليه القرائة، بل لو كان في أثناء القرائة يكفيه بعد نيّة الانفراد قرائة ما بقي منها و إن كان الأحوط استينافها (3)، خصوصاً إذا كان في الأثناء.

مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته (4) أوّلًا.

مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قرائة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة، جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط (5).

مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء، لايجوز له (6) العود إلى الائتمام؛ نعم، لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ (7)، بل لايبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل و إن كان الأحوط (8) عدم العود (9) مطلقاً.

مسألة 21: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه. (1). الخوئي: صحّة الجماعة معها لاتخلو من إشكال (2). الامام الخميني: لايُترك و إن كان الجواز لايخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الاولى

الگلپايگاني: لايترك؛ نعم، مع العذر، خصوصاً في التشهّد الأخير و في السلام مطلقاً، لا بأس به

مكارم الشيرازي: لايُترك؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية، فإنّها أشدّ إشكالًا منها. و المعروف من سيرة المسلمين إتمام الصلاة مع الإمام، إلّاأن يبدو لهم عذر، و لا دليل على جواز الانفراد بدون عذر (3). الخوئي: لايُترك ذلك،

بل وجوبه في الفرض الثاني قويّ (4). الخوئي: مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفاً (5). الخوئي: هذا بناءً على عدم لزوم القرائة فيما إذا انفرد بعد قرائة الإمام، و إلّافلا موجب للاحتياط (6). الامام الخميني: على الأحوط (7). الخوئي: فيه إشكال، و كذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل

مكارم الشيرازي: صحّته محلّ إشكال؛ و كذا ما بعده (8). الامام الخميني: لايُترك (9). الگلپايگاني: لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 656

مسألة 22: لايعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة؛ فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه (1) أو مطلب آخر دنيويّ (2) ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ (3)؛ و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القرائة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة، صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها؛ نعم، لايترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها.

مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لايجوز الاقتداء فيها، سهواً أو جهلًا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا؛ فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد، عدل (4) إلى الانفراد (5) وصحّت، و كذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ و لم تخالف (6) صلاة المنفرد (7)، و إلّابطلت (8).

مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّافي الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة (9) إلى أن ركع، جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع

قبل رفع الإمام رأسه و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلايدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط. (1). الگلپايگاني: هذا في غاية الإشكال، و الأحوط قصد القربة مطلقاً (2). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و كذا في المأموم؛ و القدر المعلوم من الأدلّة أنّ الجماعة عنوان عبادي لا توصّلي؛ نعم، لو أتى بوظيفة المنفرد، صحّ صلوته إلّاإذا قصد الريا بالجماعة (3). الامام الخميني: الظاهر صحّة صلاته؛ و أمّا صحّتها جماعةً فمحلّ إشكال؛ و كذا في المأموم، فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته أيضاً مشكلة (4). الامام الخميني: بل صحّت بلا احتياج إلى العدول (5). مكارم الشيرازي: بل يكون منفرداً قهراً (6). الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في نظائره (7). مكارم الشيرازي: أي لم يأت بما يوجب البطلان عمداً و سهواً، كما عرفت (8). الامام الخميني: بل صحّت، إلّاإذا زاد ركناً؛ و ترك الحمد لايضرّ

الخوئي: صحّة الصلاة مطلقاً إلّافيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمداً و سهواً لاتخلو من قوّة (9). مكارم الشيرازي: ولكنّ الأحوط عدم التأخير إذا لم يكن هناك مانع شرعيّ أو عرفيّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 657

و بالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الركعات الاخر فلايضرّ (1) عدم إدراك الركوع (2) مع الإمام (3) بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً؛ هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، و أمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها و اتّفق أنّه تأخّر عن

الإمام (4) في الركوع، فالظاهر صحّة صلاته و جماعته؛ فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الاولى للمأموم في ابتداء الجماعة، و إلّالم تحسب له ركعة، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القرائة، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها و إن صرّح بعضهم بالتعميم، و لكنّ الأحوط الإتمام حينئذٍ و الإعادة.

مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك، بطلت (5) صلاته (6)، بل و كذا لو شكّ في إدراكه و عدمه، و الأحوط في صورة الشكّ الإتمام و الإعادة (7)، أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاخرى. (1). الامام الخميني: إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، و إلّاففيه إشكال

الگلپايگاني: إذا أدرك القيام و تأخّر لمانع؛ و أمّا إذا لم يدرك أو تأخّر عمداً فالأحوط إتمام الصلاة جماعةً أو فرادى ثمّ الإعادة (2). مكارم الشيرازي: و الظاهر أنّه لا فرق بين الركعة الاولى و غيرها في ذلك (3). الخوئي: هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه؛ و أمّا إذا منعه الزحام و نحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال، و الأحوط أن يقصد الانفراد حينئذٍ (4). الگلپايگاني: بلا تعمّد، و إلّافقد مرّ الاحتياط فيه في الركعات الاخر فضلًا عن الاولى

مكارم الشيرازي: لضرورة (5). الامام الخميني: الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين، لكنّ الاحتياط فيهما حسن (6). الخوئي: و الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ إتمامها و الرجوع إلى الائتمام

الگلپايگاني: جماعةً؛ و أمّا صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و كذا في صورة الشكّ قبل ذكر الركوع؛ و أمّا

بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحّة، لتجاوز المحلّ

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالإتمام فرادى ثمّ الإعادة؛ و كذا في صورة الشكّ؛ و يشكل العدول إلى النافلة (7). الخوئي: إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً، فلايختصّ ذلك بصورةالشكّ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً، و إن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة، كما هو ظاهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 658

مسألة 26: الأحوط (1) عدم الدخول إلّامع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، و حينئذٍ فإن أدرك صحّت، و إلّابطلت (2).

مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، لزمه الانفراد (3) أو انتظار الإمام (4) قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له، إلّاإذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء؛ و لو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام، لايبعد جواز دخوله و انتظاره (5) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة و إن كان الأحوط عدمه.

مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأخير، يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس معه و يتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استيناف للنيّة و التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة (6) و إن لم يحصل له ركعة.

مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة، نوى و كبّر (7) و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف

الصلاة ولايكتفي بتلك النيّة و التكبير، و لكنّ الأحوط (8) إتمام (1). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: بطلت الجماعة، و يعمل على وفق المسألة السابقة، إلّاأن يكون قائماً، فيقرء و يتمّ صلوته و تصحّ (3). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط باختيار هذا الشقّ؛ و كذا آخر المسألة (4). الخوئي: الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود و إعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة

الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن على الأحوط (5). الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، يجوز له الائتمام و متابعة الإمام على النحو المتقدّم (6). مكارم الشيرازي: في الجملة (7). مكارم الشيرازي: ينوي به رجاءً و لاينوي تكبيرة الإحرام للصلاة (8). الامام الخميني: الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة، فإن نوى لايُترك هذا الاحتياط و إن كان الاكتفاءبالنيّة و التكبير و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و عدم إبطاله للصلاة لاتخلو من وجه

الگلپايگاني: لايُترك؛ نعم، لو كبّر بنيّة متابعة الإمام فيما بقي من أفعال صلاته رجاءً لدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة، يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا إتمام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 659

الاولى بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستيناف بالإعادة.

مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوى و كبّر في موضعه و ركع ثمّ مشى في ركوعه أو بعده (1) أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصفّ؛ سواء كان لطلب المكان الأفضل (2) أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف (3) أو أحد الجانبين، بشرط أن لايستلزم الانحراف

عن القبلة و أن لايكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك؛ نعم، لايضرّ البعد الّذي لايغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة و إن كان الأحوط اعتبار عدمه (4) أيضاً؛ و الأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّياً عل وجهٍ لاتنمحي صورة الصلاة، و الأحوط (5) ترك الاشتغال (6) بالقرائة و الذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره.

[فصل في شرائط الجماعة]

[فصل في شرائط الجماعة] يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة امور:

أحدها: أن لايكون بين الإمام و المأموم حائل (7) يمنع عن مشاهدته، و كذا بين بعض (1). مكارم الشيرازي: مورد نصوص الباب الالتحاق بهم في الركوع أو بعد السجدتين بأن يقوم و يذهب إليهم، سواء كانوا قائمين أو جالسين؛ و إلغاء الخصوصيّة منها مشكل (2). مكارم الشيرازي: الظاهر عدم الجواز، إلّالأمرين؛ رفع البعد المانع، أو الفرار عن الوقوف في الصفّ الواحد (3). مكارم الشيرازي: إذا لم يتقدّم على الإمام (4). الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (5). الگلپايگاني: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: استحباباً (7). الخوئي: اعتبار عدم الحائل بين الإمام و المأموم المانع عن مشاهدته و كذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين و البعض الآخر الواسطة في الاتّصال مبنيّ على الاحتياط، و إنّما المعتبر في الجماعة أن لايكون بين المأموم و الإمام و كذلك بين بعض المأمومين و البعض الآخر منهم الواسطة في الاتّصال فصلٌ بما لايتخطّى من سترة أو جدار و نحوهما، و كذا الحال بين كلّ صفّ و سابقه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 660

المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن

في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام؛ فلو كان حائل و لو في بعض أحوال (1) الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، بطلت الجماعة؛ من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره و لو شخص إنسان (2) لم يكن مأموماً؛ نعم، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا؛ أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين (3) مع كون الإمام رجلًا، بشرط أن تتمكّن من المتابعة، بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل؛ هذا، و أمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً، فالحكم كما في الرجل.

الثاني: أن لايكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به (4) دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على الأصحّ؛ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة. و لا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر (5)، و لا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لاينافي صدق انبساط الأرض؛ و أمّا إذا كان مثل الجبل، (1). الگلپايگاني: يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال، تبطل الجماعة و إن ارتفع في حال آخر من الصلاة (2). مكارم الشيرازي: شمول الحائل لشخص إنسان بعيد، إلّاأن يكون هناك صفّ من الناس غير مصلّين و شبهه (3). الگلپايگاني: من الرجال؛ و أمّا الحائل بين المرأتين فمشكل، و الأحوط أنّه كالحائل بين الرجلين و إن كان الإمام رجلًا

الامام الخميني: إذا كانوا رجالًا؛ و أمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض، فمحلّ إشكال

مكارم

الشيرازي: إذا كانوا رجالًا؛ و أمّا الحائل بين النساء بعضهنّ ببعض، فالأقوى أنّه منافٍ للجماعة (4). مكارم الشيرازي: بل ما يسمّى أعلى منه عرفاً (5). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لايرى العرف أنّه أرفع منهم

الگلپايگاني: إذا كان يسيراً لايعتدّ به

العروة الوثقى، ج 1، ص: 661

فالأحوط ملاحظة قدر الشبر (1) فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير (2).

الثالث: أن لايتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة (3)، إلّاإذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى ينتهي إلى القريب. والأحوط احتياطاً لايُترك (4) أن لايكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم (5) أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن لايكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: أن لايتقدّم المأموم على الإمام في الموقف؛ فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (6) إن بقي على نيّة (7) الائتمام، و الأحوط تأخّره (8) عنه (9) و إن كان الأقوى جواز (10) (1). الامام الخميني: بل القدر الغير المعتدّ به

الگلپايگاني: بل اليسير، كما مرّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه (2). الامام الخميني: كثرة متعارفة كسطح الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر

الگلپايگاني: بشرط صدق الجماعة

مكارم الشيرازي: إذا صدق الجماعة في عرف المتشرّعة (3). مكارم الشيرازي: منافياً للاجتماع المعتبر في مفهوم الجماعة (4). مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا

الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: ظاهر رواية الباب أن لايكون بين الموقفين أكثر ممّا لايتخطّى، و فسّرته نفس الرواية بقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد؛ و هذا هو دليل حمله على الاستحباب (6). الامام الخميني: جماعة دون فرادى، إلّامع زيادة ركن أو ترك القرائة عمداً

الخوئي: هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد، و إلّابطلت الجماعة فقط

مكارم الشيرازي: إلّاإذا أتى بوظيفة المنفرد (7). الگلپايگاني: بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد، و إلّافلاتضرّه النيّة (8). مكارم الشيرازي: لايُترك (9). الامام الخميني: لايُترك تأخّره يسيراً

الگلپايگاني: خصوصاً في غير الواحد من الرجال (10). الخوئي: هذا إذا كان المأموم واحداً، كما سيأتي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 662

المساواة. و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه، بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط (1) مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار على الصدق العرفيّ.

مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير (2) الّذي لايمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر، بل أزيد أيضاً؛ نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس، فيه إشكال لايُترك معه الاحتياط.

مسألة 2: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله، فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه أيضاً.

مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه، فالأقوى (3) عدم جوازه (4)، للصدق.

مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لاتعدّ من الحائل، و كذا النهر و

الطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.

مسألة 5: الشبّاك لايعدّ من الحائل و إن كان الأحوط الاجتناب معه، خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لايخلو عن قوّة (5)، لصدق الحائل معه (6).

مسألة 6: لايقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض و إن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل (1). الگلپايگاني: لايُترك

مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط (2). الخوئي: مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط، و أنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لايتخطّى من سترة أو جدار (3). الگلپايگاني: بل الأحوط

الامام الخميني: فيه إشكال، بل الجواز لايخلو من قُرب

الخوئي: فيه إشكال، بل منع (4). مكارم الشيرازي: بل الأحوط (5). الگلپايگاني: القوّة غير معلومة، لأنّ المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محلّ تأمّل؛ نعم، المنع أحوط (6). مكارم الشيرازي: المعيار، كما يستفاد من الروايات، صدق السترة لا الحائل؛ نعم، لايبعد صدقه مع ضيق الثقب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 663

لم يدخلوا في الصلاة، إذا كانوا متهيّئين (1) لها.

مسألة 7: لايقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و لا أطوليّة الصفّ الثاني مثلًا من الأوّل.

مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه، لايصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه و بين الإمام، و يصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل و كذا من على جانبيه (2) ممّن لايرى الإمام، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى و إن كان الأحوط العدم؛ و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبيه،

فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.

مسألة 9: لايصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه، إلّا إذا كان متّصلًا (3) بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع.

مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء، فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفرداً.

مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمىً أو نحوه، لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً و إلّابطلت (4).

مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير (1). الامام الخميني: تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة (2). الامام الخميني: الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين، بل البطلان لايخلو من قوّة؛ نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها و بين من بحيال الباب

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بخلاف الصفّ الّذي خلفهم؛ و كذا لا مانع من صلاة من وقف مقابلًا لباب المسجد و من على جانبيه (3). الامام الخميني: كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال (4). الامام الخميني: بل صحّت إذا لم يزد ركناً

الخوئي: هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً

مكارم الشيرازي: هذا إذا أتى بما تبطل الصلاة عمداً و سهواً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 664

ذلك؛ نعم، إذا اتّصلت المارّة لايجوز و إن كانوا غير مستقرّين، لاستقرار المنع حينئذٍ (1).

مسألة 13: لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شكّ قبل الدخول

(2) في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه؛ و أمّا لو شكّ في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول (3) إلّامع الاطمينان بعدمه.

مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لايمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان (4)؛ و الأحوط (5) كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس، لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام.

مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم، أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر، لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين؛ نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة اخرى، لايبعد (6) بقاء قدوة المتأخّرين.

مسألة 16: الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه، حائل لايجوز (7) معه الاقتداء (8).

مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة الّتي تملأ الفرج (9)، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم (1). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليهم عنوان السترة (2). الگلپايگاني: إذا كان قائماً خلف هذا الإمام بحيث يصحّ الاقتداء منه فعلًا ثمّ شكّ في عروض المانع، و إلّافإحراز عدمه بالاستصحاب محلّ تأمّل (3). الخوئي: لايبعد الجواز فيه (4). الخوئي: قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لايتخطّى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة؛ وعليه فإن كان بينهما فاصل كذلك، كان مانعاً و إن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال؛ و أمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود، و المفروض أنّه يرتفع في تلك الحال، فلا بأس

به

مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في الجواز (5). الگلپايگاني: لكنّ الأقوى خلافه (6). الگلپايگاني: مشكل، بل بعيد (7). الامام الخميني: على الأحوط (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المعيار هو البُعد المفرط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 665

و بينه البعد المانع، و لم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه و بين من تقدّمه البعد المانع، لم يصحّ اقتداؤهم و إلّاصحّ؛ و أمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لايصحّ اقتداء من بُعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً؛ و إن لم يلتفت و بقي على نيّة الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع (1) مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك، بطلت صلاته و إلّاصحّت.

مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد (2)، إلّاإذا عاد (3) المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً، على ما مرّ.

مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لايضرّ، بعد كونهم متهيّئين (4) للجماعة؛ فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم و إن كان الأحوط خلافه (5)، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة، على ما سبق.

مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة (6) و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان؛ نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة و لايضرّ، كما لايضرّ (7) فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم (8) و إن كانت باطلة (1). الامام الخميني:

لا نقصان الحمد، فإنّه غير مضرّ (2). مكارم الشيرازي: مجرّد الفاصلة بصفّ واحد لايضرّ، لعدم كونه بُعداً مفرطاً (3). الگلپايگاني: قد مرّ الحكم فيه (4). الامام الخميني: تهيّؤاً قريباً من الدخول، كما مرّ (5). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط مخالف لاحتياط، فيترك (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ المعيار في البُعد هو البُعد المفرط وأنّ الحيلولة إنّما هي بصدق السترة (7). الامام الخميني: محلّ إشكال (8). الگلپايگاني: الأقوى أنّ المدار في صحّة صلاة الصفّ المتأخّر الصحّة بحسب تقليدهم

مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 666

بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.

مسألة 22: لايضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم (1) بطلان صلاته (2).

مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه (3)، إلّاأن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الّذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.

مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً، صار منفرداً و لايجوز له تجديد الاقتداء؛ نعم، لو عاد بلا فصل، لايبعد (4) بقاء قدوته (5).

مسألة 25: يجوز (6) على الأقوى الجماعة بالاستدارة (7) حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك (8) تقدّم الإمام بحسب الدائرة و أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.

[فصل في أحكام الجماعة]

فصل في أحكام الجماعة

مسألة 1: الأحوط (9) ترك (10) المأموم القرائة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة (11)؛ و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح

و التحميد و الصلاة على محمّد و آله؛ و أمّا في الاوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة، وجب عليه (12) ترك القرائة، بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان (1). الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم يبلغ (2). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال؛ نعم، مجرّد وجود صبيّ أو اثنان أو ثلاثة لايكون مصداقاً للبُعد عرفاً (3). الخوئي: على الأحوط (4). الگلپايگاني: بعيد، كما مرّ نظيره (5). الخوئي: بل هو بعيد (6). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (7). الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع (8). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (9). مكارم الشيرازي: لايُترك، ولكن يستحبّ الذكر (10). الامام الخميني: بل الأقوى وجوبه (11). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و محلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيّة (12). الگلپايگاني: على الأحوط مكارم الشيرازي: في الهمهمة إشكال و إن كان الأحوط ترك القرائة فيها أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 667

الأقوى جواز الاشتغال (1) بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القرائة، بل الاستحباب قويّ، لكنّ الأحوط القرائة بقصد القربة المطلقة، لابنيّة الجزئيّة و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً؛ و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة، فهو كالمنفرد (2) في وجوب القرائة أو التسبيحات مخيّراً بينهما؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته (3) أو لم يسمع.

مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ (4) أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

مسألة 3: إذا سمع بعض قرائة الإمام، فالأحوط الترك مطلقاً.

مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، ثمّ تبيّن أنّه

صوته، لاتبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.

مسألة 5: إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز (5).

مسألة 6: لايجب على المأموم الطمأنينة حال قرائة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لاتجب (6) المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل (7) سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام (1). مكارم الشيرازي: الأحوط الاقتصار على ما لاينافي الإنصات (2). الامام الخميني: الأحوط ترك القرائة في الأخيرتين مع سماع قرائة الإمام

الخوئي: الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة، كما مرّ

مكارم الشيرازي: إلّافي الصلوة الجهريّة، فإنّ الأحوط في الأخيرتين منها التسبيح (3). الگلپايگاني: الأحوط و الأولى مع سماع القرائة إختيار التسبيح (4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (5). الگلپايگاني: بنيّة القربة المطلقة

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه (6). الگلپايگاني: بل تجب المتابعة و لايجوز التأخّر الفاحش، كما يأتي؛ فلايطيل السجود عمداً بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود، إلّايسيراً بحيث لايصدق معه التأخّر الفاحش (7). الامام الخميني: إذا لم ينجّر إلى التأخّر الفاحش

الخوئي: بمقدار لايضرّ بالمتابعة العرفيّة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 668

في الركعة الثانية بعض الحمد (1).

مسألة 7: لايجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته، بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش. و لايجوز التأخّر الفاحش.

مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدي (2) و ليس شرطاً في الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم و لكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين (3)، بل في ركن؛ نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة، بطلت جماعته.

مسألة 9:

إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود والمتابعة و لايضرّ زيادة الركن حينئذٍ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد أثم (4) و صحّت صلاته، لكنّ الأحوط (5) إعادتها بعد الإتمام، بل لايُترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها، و لو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لايجب الإعادة و إن كان الرفع قبل الذكر؛ هذا و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة (6)، و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و لو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، و أمّا في السجدة الواحدة فلا.

مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، و اغتفار مثله غير معلوم؛ و أمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله، فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن و لا عمديّة، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (1). مكارم الشيرازي: بل الأقوى رعاية الطمأنينة الواجبة، و كذا تجب المبادرة العرفيّة (2). الخوئي: بل الظاهر أنّها شرط الجماعة، فيجري فيها حكم سائر الشروط

مكارم الشيرازي: بل هو من شرائط الجماعة و داخل في مفهومها عند العُرف و أهل الشرع (3). الامام الخميني: لايُترك في تخلّف ركنين مثل الركوع و السجدتين إذا كان التخلّف متوالياً متّصلًا (4). الخوئي: الأظهر فيه عدم الإثم، و إنّما تختلّ به جماعته

مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّ المتابعة شرط في الجماعة (5).

الگلپايگاني: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: ولكن يشكل صحّة جماعته

العروة الوثقى، ج 1، ص: 669

مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية (1)، و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاولى حسبت متابعة (2)، و الأحوط (3) إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.

مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً، لايجوز (4) له المتابعة، لاستلزامه الزيادة العمديّة (5)؛ و أمّا إذا كانت سهواً وجبت (6) المتابعة (7) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين، بأن يأتي بالذكر (8) ثمّ يتابع، و بعد المتابعة أيضاً يأتي به، و لو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لاتبطل صلاته (9) و إن أثم (10) في صورة العمد؛ نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته، فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته، لكنّ البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القرائة و ترك بدلها و هو قرائة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.

مسألة 13: لايجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلاتجب فيها المتابعة؛ سواء الواجب منها و المندوب، و المسموع منها من الإمام و غير المسموع و إن كان الأحوط (1). الامام الخميني: لايخلو من إشكال، فلايُترك الاحتياط فيه (2). الامام الخميني: بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد و إتمام الصلاة، و لايبعد جواز المتابعة في السجدةالثانية و جواز الاستمرار

إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط (3). الگلپايگاني: لايُترك (4). الگلپايگاني: و لكن يحتاط بالإعادة بعد التمام (5). مكارم الشيرازي: لكنّ الأحوط إعادة صلوته بعد إتمامها (6). الامام الخميني: وجوبها محلّ إشكال و إن لايخلو من وجه (7). الخوئي: على الأحوط الأولى

الگلپايگاني: على الأحوط (8). الگلپايگاني: خفيفاً بحيث لاينافي فوريّة المتابعة، و إلّافالعود محلّ إشكال (9). الگلپايگاني: لكن لايُترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام مع العمد

مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادتها بعد الإتمام (10). الخوئي: مرّ أنّه لا إثم، و إنّما تبطل جماعته

العروة الوثقى، ج 1، ص: 670

التأخّر، خصوصاً مع السماع و خصوصاً في التسليم؛ و على أىّ حال، لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، و لو كان سهواً لايجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلايجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط (1) تأخّره عنه، بمعنى أن لايشرع فيها إلّابعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمّل.

مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها (2).

مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد (3) من الإمام؛ و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللّه و قوّته» و نحو ذلك.

مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لايجوز للمأموم (4) الّذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها (5)؛ و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث و هكذا.

مسألة 17:

إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت؛ و كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه، وجب عليه الجلوس معه، لكن لايتشهّد معه، و هكذا في نظائر ذلك.

مسألة 18: لايتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القرائة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلايتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ (6) الحمد (7) أو (1). الامام الخميني: لايترك (2). الخوئي: في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال

مكارم الشيرازي: سيأتي في المسألة (27) أنّ قطعها كذلك مشكل (3). الگلپايگاني: ما لم يستلزم التأخّر الفاحش (4). الگلپايگاني: بل صحّة الإقتداء في أمثال ما ذكر محلّ إشكال (5). مكارم الشيرازي: بل جواز الاقتداء في هذا الفرض مشكل، كما سيأتي في المسألة (31)؛ و كذا في الفرض الآتي (6). الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأحوط ترك القرائة في الجهريّة مع سماع قرائة الإمام في الأوّلتين (7). الخوئي: مرّ أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهريّة

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى أنّ الأحوط في الأخيرتين من الجهريّة أن يأتي بالتسبيحات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 671

يأتي بالتسبيحات و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القرائة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط (1) إتمامها و اللحوق (2) به في السجود (3) أو قصد الانفراد (4)، و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لايُترك الاحتياط بإعادة الصلاة.

مسألة 19: إذا

أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القرائة فيها، و وجب عليه القرائة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في القنوت في الاولى منه و في التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد (5) و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً؛ و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة (6)، من أنّه يتمّها (7) و يلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد (8)، أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتمّ الصلاة و يعيدها.

مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة، ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في (1). الامام الخميني: الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود و إن كان قصد الانفراد جائزاً (2). الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار عليه، و أحوط منه إعادة الصلاة معه أيضاً (3). مكارم الشيرازي: ثمّ إعادة الصلاة؛ و أمّا قصد الانفراد، فقد عرفت أنّه منحصر بموارد الضرورة؛ و قطع الحمد أيضاً مشكل (4). الخوئي: الأحوط اختياره (5). الخوئي: بل الأحوط التشهّد، و هو بركة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط التشهّد، و يجوز التسبيح رجاءً (6). الگلپايگاني: و قد مرّ الحكم فيها

مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمها (7). الامام الخميني: تقدّم أنّه الأقوى (8). الخوئي: مرّ أنّه الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 672

الركوع و لايجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأحوط (1) قرائتها (2) ما لم يخف فوت اللحوق (3) في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل

إتمامها لايتركها (4) و لايقطعها.

مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه، لاتبطل صلاته (5)، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد (6) ذلك (7)، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

مسألة 22: يجب الإخفات في القرائة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهريّة؛ سواء كان في القرائة الاستحبابيّة، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين. و لو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته؛ نعم، لايبعد (8) استحباب الجهر بالبسملة (9)، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.

مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد، ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع (10) إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع أو السجود (11)، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في (1). الامام الخميني: لايُترك (2). مكارم الشيرازي: لايُترك إذا لم يلزم ترك المتابعة العرفيّة (3). الخوئي: هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لايضرّ بالمتابعة العرفيّة (4). الگلپايگاني: ما لم يستلزم التأخّر الفاحش (5). مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم التأخّر الفاحش (6). الگلپايگاني: في الحمد؛ و أمّا في السورة و القنوت فمشكل (7). الخوئي: لكنّه تنقلب صلاته فرادى؛ و كذا الحال في تعمّد القنوت، بل لايبعد ذلك في الصورة الاولى أيضاً

مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال (8). الگلپايگاني: مشكل

الامام الخميني: محلّ إشكال

مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً (9). الخوئي: لايُترك الاحتياط بالإخفات فيها (10). الخوئي: جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال، فلايُترك الاحتياط في مثل ذلك بقصدالانفراد؛

و به يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم

مكارم الشيرازي: لحوقه في الركوع أو السجود إنّما يصحّ إذا لم يناف المتابعة العرفيّة، و إلّاينفرد من الإمام قهراً (11). الگلپايگاني: ما لم يناف صدق الائتمام، و إلّافيصير منفرداً قهراً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 673

كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثمّ يلحقه، إلّاما عرفت (1) من القرائة في الاوليين.

مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قرائة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما، و إلّاكفته الفاتحة على ما مرّ. و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً، فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد ركوعه، فيحرم حينئذٍ و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذٍ.

مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين، قرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها (2)، وإن تبيّن كونه في الاوليين لايضرّه ذلك.

مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الاوليين فترك القرائة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ و لو الحمد فقط، و لحقه؛ و إن كان بعده صحّت صلاته. و إذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الاوليين فلا بأس، و لو تبيّن في أثنائها لايجب (3) إتمامها.

مسألة 27: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فاقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الاولى منها، جاز له قطعها، بل استحبّ ذلك و لو قبل إحرام الإمام للصلاة (4)؛ و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً و خاف من إتمامها فوت

الجماعة، استحبّ له العدول بها إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم يدخل في ركوعها؛ و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة و لو الركعة الاولى منها، جاز له القطع بعد العدول (5) إلى النافلة على الأقوى (6) و إن كان الأحوط عدم قطعها، بل إتمامها ركعتين و إن استلزم ذلك (1). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط في خصوص الجهريّة قرائة التسبيحات (3). الامام الخميني: بل لايجوز في بعض الأحيان، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل (5). الخوئي: جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل (6). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط عدم قطعها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 674

عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة و أتمّها، فالأولى و الأحوط عدم (1) العدول (2) و إتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعةً إن أراد و أمكن.

مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة، بين كون الفريضة الّتي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها؛ و لكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة (3).

مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك، وجب عليه العود للتدارك، و حينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفاً، فيبقى على نيّة الاقتداء (4)، و إلّا فينوي الانفراد (5).

مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة (6) قبل تحريم الإمام، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه

و إن كان الإمام تاركاً لها.

مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محلّ الخلاف و اتّحدا في العمل؛ مثلًا إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة و رأى الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها و إن لم يوجبها؛ و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الّذي لايرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل و كذا يجوز (7) مع المخالفة (8) في (1). الگلپايگاني: لايُترك، و كذا ما لم يطمئنّ بدرك الجماعة مع إتمام النافلة (2). الخوئي: بل هو الأظهر

مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم العدول، لقصور الأدلّة عنه (3). مكارم الشيرازي: و هو الموافق لظاهر النصوص (4). الخوئي: مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة (5). مكارم الشيرازي: الأحوط الإعادة بعد الإتمام بالجماعة (6). مكارم الشيرازي: يأتي بها رجاءً، كما عرفت (7). الگلپايگاني: الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم، من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر؛ كان منشأ البطلان متعلّقاً بالقرائة أو بغيرها (8). الامام الخميني: مخالفة لاتكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم، علماً أو اجتهاداً أو تقليداً

مكارم الشيرازي: لا دليل على الجواز يعتدّ به، و لا فرق بين القرائة و غيرها وإن كان الأوّل أظهر، و لا بين العلم و الظنّ؛ و دليله على الفرق غير مرضيّ؛ نعم، إذا لم يعلم اختلافهما، يجوز الاقتداء به و إن احتمله، لجريان السيرة عليه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 675

العمل أيضاً (1) في ما عدا ما

يتعلّق بالقرائة في الركعتين الاوليين الّتي يتحمّلها الإمام عن المأموم، فيعمل كلٌّ على وفق رأيه؛ نعم، لايجوز اقتداء من يعلم وجوب شي ء بمن لايعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له، لأنّ المأموم حينئذٍ عالم ببطلان (2) صلاة الإمام، فلايجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّيّة؛ حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهريّ في حقّه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعيّاً؛ و أمّا فيما يتعلّق بالقرائة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم و ضمانه له، فمشكل (3)، لأنّ الضامن حينئذٍ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه؛ مثلًا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة، و المفروض أنّه تركها، فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، و كذا إذا كان قرائة الإمام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك؛ نعم، يمكن أن يقال (4) بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه (5)، كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال إنّ القرائة في عهدة الإمام (6) و يكفي خروجه عنها باعتقاده؛ لكنّه مشكل، فلايُترك الاحتياط بترك الاقتداء. (1). الخوئي: الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علميّ؛ نعم، إذا كان الإخلال بما لاتبطل الصلاة به في ظرف الجهل، صحّ الاقتداء بلا فرق بين العلم و العلمي أيضاً (2). الامام الخميني: لا ملازمة بين العلم بوجوب شي ء و العلم ببطلان صلاة تاركه لعذر؛ و لا فرق فيما يوجب تركه بطلانها و لو لعذر، بين العلم الوجداني و الطرق الاجتهاديّة؛ و ما ذكره الماتن قدس سره

مبنيّ على مبنى غير وجيه (3). الخوئي: بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القرائة، و أمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه (4). الامام الخميني: هذا و ما بعده ضعيف

الخوئي: هذا و ما ذكر بعده من الاحتمال ضعيفان جدّاً

الگلپايگاني: لاينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده (5). مكارم الشيرازي: هذا القول أيضاً ضعيف (6). مكارم الشيرازي: بل ظاهر الأدلّة أنّه يقرأ عن الجميع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 676

مسألة 32: إذا علم (1) المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لايجوز له الاقتداء به و إن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.

مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لايعلم بها الإمام، لايجب عليه إعلامه، و حينئذٍ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لايجوز له الاقتداء به، لأنّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعاً، و لذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك؛ و إن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء، لأنّها حينئذٍ صحيحة، و لذا لايجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لايبعد (2) جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة؛ هذا، و لو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي و ليس بنجس عند الإمام، أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا، بأن كان من المسائل الخلافيّة، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً (3)؛ سواء كان الإمام جاهلًا (4) أو ناسياً (5) أو عالماً.

مسألة 34: إذا تبيّن

بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه أو ثوبه، انكشف بطلان (6) الجماعة (7)، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة؛ و إذا تبيّن ذلك في الأثناء، نوى الانفراد و وجب عليه (8) القرائة مع بقاء محلّها، و كذا لو تبيّن (1). الامام الخميني: ولو بالطرق الاجتهاديّة (2). الامام الخميني: فيه إشكال، إلّاإذا علم بعروض النجاسة و كان الإمام في زمان جاهلًا به، و شكّ في عروض العلم والنسيان له (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم جوازه في المسألة (31) (4). الگلپايگاني: في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال (5). الامام الخميني: في صورة النسيان مع الشكّ في رأي الإمام إشكال (6). الگلپايگاني: لايبعد صحّة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها؛ نعم، إذا سَها الإمام فزاد ركناً أو نقص، فلايخلوعن إشكال (7). الامام الخميني: هذا ممنوع، و الأقوى صحّة صلاته جماعةً، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة

مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة صحّة جماعته، فيغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة (8). الامام الخميني: لوتبيّن قبل القرائة لا بعدها، و إلّافلايبعد عدم وجوبها؛ و إن تبيّن في أثنائها لايبعد عدم وجوب غير البقيّة، لكنّ الأحوط القرائة في الصورتين بقصد الرجاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 677

كونه امرأة و نحوها ممّن لايجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأوّل (1) و هو كونه فاسقاً أو كافراً الخ.

مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم، صحّت

صلاته (2)، حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه، حيث إنّه غير واجب عليه (3)، وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً (4) أو قرائة (5) في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها، بأن كان قبل الركوع؛ و إن لم يكن ركناً و لا قرائة، أو كانت قرائة و كان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها، كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة (6) بعد الإتمام.

مسألة 36: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته، من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لايجب عليه إعلام المأمومين، و إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (7).

مسألة 37: لايجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه، و كذا لايجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً (1). مكارم الشيرازي: لكنّه احتياط ضعيف (2). الامام الخميني: إذا لم يزد ركناً متابعةً بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسيّ ركناً، لعدم الاغتفار حينئذٍ (3). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط بالتنبيه (4). مكارم الشيرازي: و الإعادة بعد الإتمام على الأحوط في ترك الركن أو القرائة (5). الگلپايگاني: الأقوى في نسيان الإمام القرائة بقاء القدوة و وجوب القرائة على المأموم، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام (6). مكارم الشيرازي: لا وجه للانفراد بعد عدم الدليل على جوازه في جميع الموارد (7). الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبه، لكن لايجوز له البقاء

على الإمامة

الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، هو أحوط

الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الوجوب؛ نعم، لايجوز له البقاء على العمل، فيستخلف مع التمكّن و يخرج، و إلّافيخرج بلا استخلاف

مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب استخلاف بعض المأمومين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 678

على الأحوط، إلّاإذا علم [أنّ صلاته موافقة للواقع (1)، من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و يترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة؛ لكنّه فرض بعيد (2)، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات و الشرائط و الكيفيّات و إن كان آتياً بجميع أفعالها و أجزائها، و يشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.

مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لايجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام (3) به؛ نعم، لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر، لايجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً و لاينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.

[فصل في شرائط إمام الجماعة]

فصل في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه امور: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة، و أن لايكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون (4) أو بعضهم رجالًا (5)، و أن لايكون قاعداً (6) للقائمين و لامضطجعاً (7) للقاعدين، و لا من لايحسن القرائة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته غير

ذلك. (1). الامام الخميني: أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين

الگلپايگاني: أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك

مكارم الشيرازي: أو لرأي المأموم أو مجتهده (2). مكارم الشيرازي: أمّا ما ذكرناه ليس فرضاً بعيداً (3). الخوئي: على إشكال قد تقدّم (4). الامام الخميني: لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً (5). الگلپايگاني: بل مطلقاً على الأحوط، إلّافي صلاة الميّت (6). مكارم الشيرازي: الأحوط ترك الاقتداء بمن له عذر، إلّاما ورد النصّ فيه أو ثبت بالأولويّة و هو إمامة المتيمّم و ذي الجبيرة لغيره و إمامة القاعد للقاعدين، لأنّ الأصل عدم الجواز إلّاما خرج بالدليل (7). الگلپايگاني: الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلّابالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان المأموم غير قائم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 679

مسألة 1: لا بأس (1) بإمامة القاعد للقاعدين و المضطجع لمثله (2) و الجالس للمضطجع.

مسألة 2: لا بأس (3) بإمامة المتيمّم للمتوضّى ء و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما، فضلًا عن مثلهما (4)، و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

مسألة 3: لا بأس بالاقتداء (5) بمن لايحسن (6) القرائة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، و كذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن، ما عدا القرائة من الأذكار الواجبة و المستحبّة الّتي لايتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

مسألة 4: لايجوز إمامة من لايحسن القرائة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الّذي لم يحسناه؛ و أمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلايبعد الجواز و إن كان الأحوط (7) العدم (8)، بل لايُترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن (9)، و كذا لايبعد جواز

إمامة غير المحسن لمثله (10) مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القرائة، لكنّ الأحوط العدم، بل لايُترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لايتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا (1). الامام الخميني: الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد و المتيمّم للمتوضّى ء و ذي الجبيرة لغيره مشكل، لايُترك الاحتياط بتركه و إن كانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لايخلو من وجه (2). الخوئي: ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة (3). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه آنفاً (4). مكارم الشيرازي: فيه و في ما بعده إشكال (5). مكارم الشيرازي: فيه و في ما بعده أيضاً إشكال (6). الامام الخميني: فيه إشكال (7). الامام الخميني: لايُترك فيه و فيما بعده (8). مكارم الشيرازي: لايُترك فيه و فيما بعده (9). الخوئي: بل مع عدمه أيضاً (10). الخوئي: بل هو بعيد جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 680

كان متمكّناً من القدر الواجب فيها و إن كان المأموم أفصح منه.

مسألة 6: لايجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن و إن كان هو الأحوط؛ نعم، يجب (1) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقاً (2).

مسألة 7: لايجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لايحسن؛ نعم، يجوز إمامته لمثله (3) و إن كان الأحوط (4) الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لايُترك الاحتياط في هذه الصورة.

مسألة 8: يجوز (5) إمامة المرأة لمثلها، و لايجوز للرجل و لا للخنثى.

مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للُانثى (6) دون

الرجل، بل و دون الخنثى.

مسألة 10: يجوز (7) إمامة غير البالغ لغير البالغ (8).

مسألة 11: الأحوط (9) عدم إمامة الأجذم (10) و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة و الأعرابيّ (11)، إلّالأمثالهم، بل مطلقاً و إن كان الأقوى الجواز في الجميع (12) مطلقاً. (1). الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط (2). مكارم الشيرازي: الّذي مرّ منه سابقاً في المسألة (32) من القرائة، هوالاحتياط الوجوبيّ، وقلنا هوكذلك (3). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك (4). الامام الخميني: لايُترك (5). الگلپايگاني: في غير صلاة الميّت إشكال (6). الگلپايگاني: فيه إشكال (7). الگلپايگاني: مشكل

الامام الخميني: محلّ إشكال، بل عدم الجواز لايخلو من قُرب (8). الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بها تمريناً

مكارم الشيرازي: لا دليل له (9). الامام الخميني: لايُترك (10). مكارم الشيرازي: لايُترك، حتّى لأمثالهم (11). مكارم الشيرازي: و الأعرابي ليس مطلق من سكن البادية، بل من كان لايبالي منهم بالامور الدينيّة، كما هو الغالب في بعض المناطق؛ و يظهر من بعض الروايات أنّه مقابل المهاجر (12). الخوئي: لايُترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود و بالأعرابي

العروة الوثقى، ج 1، ص: 681

مسألة 12: العدالة ملكة (1) الاجتناب عن الكبائر (2) و عن الإصرار على الصغائر و عن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدّين، و يكفي حسن الظاهر (3) الكاشف ظنّاً (4) عن تلك الملكة.

مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار (5)، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع

(6).

مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص، كفى في ثبوتها (7) إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل و شهادة عدل واحد (8) بعدمها (9).

مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمينان، كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به. و الحاصل أنّه يكفي الوثوق و الاطمينان للشخص من أىّ (1). الگلپايگاني: مع الاجتناب، بل الظاهر أنّ العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلك الملكة

مكارم الشيرازي: و المراد بها حالة نفسانيّة يعسر معها صدور الذنب منه، لا استحالته، فيكون تركه له مستنداً إليها لا إلى قاصر خارجي؛ وهذه الحالة تنشأ من الإيمان باللَّه والخوف منه و تهذيب النفوس (2). الخوئي: بل هي استقامة عمليّة في جادّة الشرع بإتيان الواجبات و ترك المحرّمات، كبيرةً كانت أو صغيرة؛ و أمّا ارتكاب ما ينافي المروّة فلايضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرّمة (3). مكارم الشيرازي: بل يكفي كونه مسلماً مع مواظبته على الطاعات فيما نراه من أحواله و عدم تجاهره بالمعاصي، و لايجب التفتيش ممّا وراء ذلك، كما يظهر من الروايات و قال به جمع من الأكابر (4). الامام الخميني: حسن الظاهر كاشف تعبّديّ عنها، حصل الظنّ منه أو لا

الخوئي: الظاهر أنّه طريق إلى العدالة، و لايعتبر فيه الظنّ الشخصيّ؛ نعم، هو في نفسه لابدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعيّ

الگلپايگاني: والظاهر كفاية حسن الظاهر و إن لم يورث الظنّ فعلًا (5). الامام الخميني: أو بالعقاب، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً (6). الگلپايگاني: حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين: بحيث يعلم تلقّي ذلك منهم:

مكارم الشيرازي: مستنداً

إلى قول الشارع أو مأخوذاً من مذاقه. و لعلّ الملاك الأصيل في الكبيرة هو كونه عظيماً في نظر الشارع المقدّس، و غيره يرجع إليه (7). الخوئي: بل يكفي شهادة واحد، عدل أو ثقة (8). الامام الخميني: فيه إشكال، بل منع (9). مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 682

وجه حصل، بشرط (1) كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل، لا من الجهّال و لا ممّن يحصل له الاطمينان و الوثوق بأدنى شي ء كغالب الناس (2).

مسألة 16: الأحوط أن لايتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة و إن كان الأقوى جوازه (3).

مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه، لكنّ الأولى له تقديم الأفضل؛ و كذا صاحب المنزل أولى من غيره (4) المأذون في الصلاة، و إلّا فلايجوز بدون إذنه، و الأولى أيضاً (5) تقديم الأفضل؛ و كذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات.

مسألة 18: إذا تشاحّ (6) الأئمّة رغبةً في ثواب الإمامة، لا لغرض دنيويّ (7)، رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم (8) تقديماً ناشياً عن ترجيح شرعيّ، لا لأغراض دنيويّة؛ و إن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص، فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى و الورع، فإن لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءةً، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، و مع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمّ الأسنّ في الإسلام، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعيّة. و الظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور؛ لكن إذا تعدّد (1). الخوئي: بل مطلقاً (2).

مكارم الشيرازي: اطمينانهم حجّة كغيرهم، إلّامن كان قطّاعاً أو غير مبالٍ في الدّين (3). الخوئي: لكن لايترتّب عليه آثار الجماعة على الأقوى

الگلپايگاني: لكن لايُترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتّفق له الرجوع في الشكّ إلى المأمومين

مكارم الشيرازي: لكنّ الأحوط عدم ترتيب الإمام آثار الجماعة بالنسبة إلى نفسه (4). مكارم الشيرازي: لا دليل له يعتدّ به، ولكن يؤتى به رجاءً (5). مكارم الشيرازي: أي الأولى له (6). الامام الخميني: الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم؛ نعم، إذا تشاحّوا في تقديم صاحبهم و كلّ يقول: تقدّم يا فلان، ينبغي للقوم ملاحظة المرجّحات و ينبغي للأئمّة أيضاً ذلك (7). مكارم الشيرازي: و لعلّه فرض نادر، فالأولى فرض مسألة الترجيح فيما إذا تشاحّ المأمومون أو حصل الترديد لهم في الترجيح عند تعدّد الأئمّة (8). الخوئي: بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلًا، والأحوط ترك التشاحّ

مكارم الشيرازي: بعض هذه المرجّحات لايخلو عن إشكال، و لكن لا مانع من الأخذ بها رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 683

المرجّح في بعض، كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة؛ و المرجّحات الشرعيّة مضافاً إلى ما ذكر، كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى، و ربّما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنّه يحتمل (1) اختصاص (2) الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين، لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعددّ الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام و من حيث أهل الجماعة، من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح.

مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب، لا على وجه اللزوم و الإيجاب، حتّى في أولويّة الإمام الراتب (3) الّذي هو

صاحب المسجد، فلايحرم (4) مزاحمة الغير له (5) و إن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً، إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له (6) و لا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

مسألة 20: يكره (7) إمامة الأجذم و الأبرص (8) و الأغلف المعذور في ترك الختان (9) و المحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته (10) و من يكره المأمومون إمامته (11) و المتيمّم للمتطهّر و الحائك و (1). الگلپايگاني: لكنّه بعيد

مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف (2). الامام الخميني: غير معلوم، بل الظاهر عدم الاختصاص بها (3). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لايُترك (4). الامام الخميني: لكنّها قبيحة، بل ربّما تكون مخالفة للمروّة (5). الگلپايگاني: ما لم تستلزم محرّماً آخر كهتك عِرض المؤمن أو وهناً في الدين؛ أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا

مكارم الشيرازي: إلّاإذا استلزم هتكه أو مفسدة اخرى (6). الگلپايگاني: فلايكون مسجداً (7). الامام الخميني: لايُترك الاحتياط في الأوّلين و المحدود (8). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط في الأجذم و الأبرص و المحدود (9). مكارم الشيرازي: لعلّ ظاهر الأدلّة هو غير المعذور (10). الخوئي: الاحتياط بعدم الائتمام به لايُترك (11). مكارم الشيرازي: الحكم بالكراهة فيه و فيما بعده إنّما هو من باب الرجاء؛ هذا، و قد وقع الخلط في هذه المسألة بين الكراهة للمأمومين، كما هو ظاهر في الأمثلة الأخيرة، و الكراهة للإمام، كما فيمن يكرهه المأمومون

العروة الوثقى، ج 1، ص: 684

الحجّام و الدبّاغ، إلّالأمثالهم (1)، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقصٍ للكامل و كلّ كامل للأكمل.

[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]

فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها

أمّا المستحبّات فامور (2):

أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام (3) إن كان رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر. و لو كان

المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن (4)، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه. و لو كان رجلًا واحداً و امرأة واحدة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه. و لو كانوا رجالًا و نساءً، اصطفّوا خلفه و اصطفّت النساء (5) خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات (6)؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا، و أمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ (7) من بينهنّ.

الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.

الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى، و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.

الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.

الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فإنّها أفضل من مياسرها؛ هذا في غير صلاة الجنازة (8)، و أمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.

السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها و سدّ الفُرَج الواقعة فيها و المحاذاة بين المناكب. (1). الامام الخميني: بل مطلقاً في بعضهم (2). مكارم الشيرازي: لم يثبت استحباب بعضها، فيؤتى بها رجاءً (3). الخوئي: وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام و المتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط (4). الخوئي: أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه (5). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة (6). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك (7). الامام الخميني: و الأحوط تقدّم الإمام يسيراً (8). الامام الخميني: لايخفى ما في الاستثناء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 685

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بأن لايكون (1) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.

الثامن: أن

يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لايطيل (2) في أفعال الصلاة من القنوت و الركوع و السجود، إلّاإذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.

التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح و التهليل و التحميد و الثناء إذا أكمل القرائة قبل ركوع الإمام، و يبقى آية (3) من قراءته ليركع بها.

العاشر: أن لايقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و يستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم (4)، و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.

الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القرائة الجهريّة والأذكار، ما لم يبلغ العلوّ المفرط.

الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخصٍ، ضعف ما كان يركع، انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل.

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمدللّه ربّ العالمين».

الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول الموذّن: «قد قامت الصلاة».

و أمّا المكروهات فامور أيضاً (5):

أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل عند الشروع في الإقامة.

الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. (1). الگلپايگاني: و قد مرّ أنّه أحوط (2). الامام الخميني: و بأن لايعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه (3). الامام الخميني: أو يتمّها و يشتغل بما ذكر (4). مكارم الشيرازي: غير خالٍ عن الإشكال (5).

مكارم الشيرازي: يأتي فيها ما مرّ في المستحبّات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 686

الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل يكره في غير الجماعة أيضاً، كما مرّ، إلّاأنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلًاّ.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس، مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلاكراهة؛ و كذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، و لايلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.

مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً و الآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً، أن لايسلّم و ينتظر الآخر حتّى يتمّ صلوته و يصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام، و الأحوط الاقتصار (1) على صورة لاتفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها (2) ففيه إشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

مسألة 2: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باخرى (3) إذا لم يتجاوز المحلّ.

مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة، (1). الامام الخميني: لايُترك

الخوئي: بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر و

نحوه؛ و أمّا معه فلاتفوت الموالاة، لأنّ كلّ ما ذكر اللّه به فهو من الصلاة

مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، و لاتفوت الموالاة مع الذكر إلّاإذا امتدّ كثيراً بحيث كان ماحياً لصورة الصلوة (2). الگلپايگاني: و لكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلاتفوت الموالاة، إلّاإذا كان الفصل كثيراً جدّاً بحيث خرجت عن صورة الصلاة (3). مكارم الشيرازي: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 687

ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال (1)، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة و صحّت الصلاة، و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي (2) السهو (3) لكلّ واحد من الزيادات (4)، من قوله: «بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات، إن أتى بها أو ببعضها.

مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة (5) لايجوز الصلاة خلفه، إلّاأن يتوب، مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية و يعود إليها بمجرّد التوبة.

مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لايصحّ الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها. و إن علم أنّها من اليوميّة، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، و لايجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لايجب إحراز أنّه في أىّ ركعة، كما مرّ.

مسألة 6: القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة؛ و أمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة، كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد، فيشكل

الاغتفار، فلايترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام؛ و كذا في زيادة السجدة، القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين (6) في ركعة (7)، و أمّا إذا زاد أربع فمشكل (8). (1). مكارم الشيرازي: إذا لم تفت الموالاة (2). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب فيها؛ نعم، لاينبغي ترك الاحتياط لقيامه (3). الخوئي: وجوبه لكلّ زيادة مبنيّ على الاحتياط (4). مكارم الشيرازي: يكفي سجدة السهو مرّة واحدة (5). الامام الخميني: و لا محمل صحيح لارتكابها (6). الگلپايگاني: بل المغتفر زيادة سجدة في كلّ سجدة، فإذا عاد في سجدة واحدة أزيد من مرّة فيشكل

مكارم الشيرازي: أي في كلّ سجدة من الإمام زاد سجدة (7). الامام الخميني: في كلّ سجدة سجدة؛ و أمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً (8). مكارم الشيرازي: أو اثنين في سجدة واحدة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 688

مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً، و المأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطيّاً، يشكل (1) إجراء حكم الجماعة (2) من اغتفار زيادة الركن (3) [و رجوع الشاكّ منهما إلى الآخر و نحوه لعدم إحراز كونها صلاة؛ نعم، لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة، لا بأس بجريان حكم الجماعة (4)، لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلّاأنّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشاديّ (5) و ليس حكماً ظاهريّاً؛ و كذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذٍ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاةً، لكن مفاد قاعدة التجاوز (6) أيضاً حكم شرعيّ، فهي في ظاهر الشرع صلاة.

مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة، و المأموم في

التشهّد أو في السلام الأوّل، لايلزم عليه نيّة الانفراد، بل هو باقٍ على الاقتداء عرفاً.

مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعةٍ أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام الّتي هي ثالثته، و ينفرد، و لكن يستحبّ (7) له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم، ثمّ يقوم (1). الگلپايگاني: لا إشكال في إجراء المأموم أحكام الجماعة على صلاته

الامام الخميني: لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام، كما أنّه لا بأس بزيادة الركن متابعةً للإمام (2). مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى الإمام؛ أمّا بالنسبة إلى المأموم فلا إشكال فيه؛ و ما ذكره من العلّة غير مفيد بالنسبة إلى المأموم (3). الخوئي: لعلّ هذا من سهو القلم، فإنّ الإشكال في مفروض المسألة إنّما هو في رجوع الإمام إلى المأموم؛ و أمّا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلًا، و لا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به و عدمه (4). الگلپايگاني: يعتبرفي إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحّة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر، و كذا العكس

(5). الخوئي: لا فرق في الإشكال بين كونه إرشاديّاً و كونه مولويّاً مكارم الشيرازي: لا أثر للإرشاد في هذا الحكم، كما عرفت

(6). الامام الخميني: لا بأس بالأخذ بها في الصلوات الاحتياطيّة أيضاً و إن لم يحرز كونها صلاة في ظاهرالشرع، لأنّها إمّا صلاة واقعاً تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة، فلايحتاج المكلّف إلى تصحيحها لصحّة صلاته السابقة

(7). الگلپايگاني: بل هو أحوط مكارم الشيرازي: بل لايُترك الاحتياط فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 689

إلى الرابعة.

مسألة 10: لايجب على المأموم الإصغاء إلى قرائة الإمام في الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط (1).

مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة

ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شكّ في أنّه (2) موجب للفسق (3) أو لا.

مسألة 12: يجوز (4) للمأموم (5) مع ضيق الصفّ أن يتقدّم (6) إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لاينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً (7)، و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت (8) منفرداً؛ و كذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.

مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة (9) للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية (10).

مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء؛ فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده، مثل أجر من صلّى مقتدياً به، و لاينقص من أجرهم شي ء (11).

مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة و أحكامها. (1). مكارم الشيرازي: الأحوط أن لايشتغل بما ينافي الإنصات من الذكر (2). الامام الخميني: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ و في الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد (3). مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ في الشبهات الموضوعيّة (4). الامام الخميني: الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قرائة الإمام (5). مكارم الشيرازي: الأولى أن يكون ذلك عند عدم اشتغال الإمام بالقرائة (6). الگلپايگاني: مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة، بل الأحوط جرّ الرجلين (7). مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة كلًاّ (8). الخوئي: إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر (9). الگلپايگاني: مع اجتماع شرائط الجماعة

مكارم الشيرازي: إذا أمكن

رعاية اجتماع الشرائط فيها (10). مكارم الشيرازي: يراعى هذا الحكم رجاءً (11). مكارم الشيرازي: كما في بعض الروايات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 690

مسألة 17: الأحوط (1) ترك القرائة في الاوليين من الإخفاتيّة (2) و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ.

مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، على ما ذكره المشهور و إن كانوا مميّزين (3).

مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعةً واحتمل فيها خللًا في الواقع و إن كان صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً (4) أو جماعةً؛ و أمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة، إماماً كان أو مأموماً، بل لايبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكنّ القدر المتيقّن الصورة الاولى؛ و أمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب (5) إعادتها (6)، و كذا يشكل (7) إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.

مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة، يجتزى ء بالمعادة.

مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه، ينوي الندب (8)، لا الوجوب على الأقوى (9). (1). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها

مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، كما عرفت؛ ولكن يستحبّ الذكر (2). الخوئي: بل هو الأظهر، كما مرّ (3). مكارم الشيرازي: لكن لم نجد له نصّاً و إن كان يوافقه بعض الاعتبارات (4). الگلپايگاني: رجاءً

مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال؛ نعم، إذا كان الاحتمال قويّاً، لا بأس به (5). الامام الخميني: لايبعد

استحبابها في غير تلك الجماعة (6). الگلپايگاني: لايبعد استحبابها إماماً

الخوئي: الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا كان المأمومين من لم يصلّ بعد

مكارم الشيرازي: الظاهر جوازها إماماً؛ و على كلّ حال، ظاهر الأدلّة هو الإعادة مرّة واحدة (7). الگلپايگاني: لكن لا بأس به رجاءً (8). الگلپايگاني: وصفاً للإعادة لا للصلاة (9). مكارم الشيرازي: الاستحباب صفة للإعادة، لا أصل الصلاة

[فصل في الخلل الواقع في الصلاة]

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشي ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ؛ ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا بركن أو غيره و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفيّة كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو بركعة.

مسألة 2: الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه (1) من الزيادة (2) و النقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القرائة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض؛ و كذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمّداً.

مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة، بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار (3)، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن، بطلت الصلاة؛ و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء

زيادةً أو نقصاً، فالأحوط (4) الإلحاق بالعمد في البطلان، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه (5). (1). الخوئي: بطلانها بالزيادة العمديّة في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال، بل منع (2). مكارم الشيرازي: في بعض موارد الزيادة إشكال، ولكنّه أحوط (3). الگلپايگاني: أو ما بينهما، كما في العمد

مكارم الشيرازي: قد عرفت في أحكام القبلة أنّه لايجب الإعادة حينئذٍ (4). الامام الخميني: لايُترك هذا الاحتياط

الگلپايگاني: لايُترك إلّافي الجهر و الإخفات و في الإتمام في موضع القصر على ما يأتي (5). الخوئي: هذا في غير الجاهل المقصّر و في غير المصلّي إلى غير القبلة و إن كانت صلاته إلى ما بين المشرق و المغرب

مكارم الشيرازي: في خصوص الجاهل المقصّر، لا القاصر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 692

مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة، بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، و لا بين الفعل (1) و القول، و لا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها (2)، و لا بين قصد الوجوب بها و الندب (3)؛ نعم، لا بأس بما يأتي به من القرائة و الذكر في الأثناء، لا بعنوان أنّه منها، ما لم يحصل به المحو (4) للصورة؛ و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال (5) الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً، بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم، بطلت صلاته و إن تذكّر في الأثناء؛ وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً، بطلت؛ و كذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار (6) أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء (7).

مسألة 7:

إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً، بطلت؛ و كذا إن كان جاهلًا بالحكم (8) أو كان جاهلًا بالموضوع و علم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.

مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة، من المأكوليّة (9) و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلك (10). (1). الامام الخميني: إذا أتى بعنوان أنّه منها، و كذا في سائر الزيادات (2). الگلپايگاني: في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمّل؛ نعم، قد يوجب البطلان من حيث التشريع

مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال (3). الخوئي: البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال، بل منع (4). الخوئي: ولايحصل، لأنّ كلّ ما ذكراللّه به فهو من الصلاة (5). الامام الخميني: إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها (6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الصلاة إلى اليمين و اليسار لايوجب البطلان إذا كان ساهياً (7). الخوئي: مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد

الگلپايگاني: على ما مرّ تفصيله (8). الخوئي: هذا إذا كان جهله عن تقصير

مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). الامام الخميني: مرّ الإشكال في نسيانها (10). مكارم الشيرازي: الأحوط في الميتة، الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 693

مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب (1).

مسألة 10: إذا سجد على ما لايصحّ السجود عليه سهواً، إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس، لم تبطل الصلاة و إن كان هو الأحوط (2). و قد مرّت هذه

المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً (3)، بطلت الصلاة؛ نعم، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة. و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان، كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن، فلاتبطل (4)، بل عليه سجدتا السهو (5)؛ و أمّا زيادة القيام الركنيّ فلاتتحقّق إلّابزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لاتتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لاتضرّ زيادتها.

مسألة 12: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حكمه (6) القصر، فإنّه لايجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و لكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت، كما سيأتي إن شاء اللّه (7). (1). الخوئي: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك في الغاصب (2). الخوئي: قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك [في فصل في السجود، المسألة 10]

الگلپايگاني: لايُترك فيما لايصحّ السجود عليه لنجاسته (3). الخوئي: الظاهر أنّ زيادتها سهواً لاتبطل الصلاة

مكارم الشيرازي: لا دليل على البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً و إن كان أحوط (4). مكارم الشيرازي: في غير السجدة إشكال (5). الامام الخميني: يأتي موارد لزومهما و عدمه في محلّهما

الخوئي: على الأحوط الأولى فيها و فيما بعدها من المسائل

الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه

مكارم الشيرازي: لاتجب سجدة السهو إلّافي موارد معيّنة، و في غيرها مستحبّ، كما سيأتي إن شاءاللَّه (6). مكارم الشيرازي: سيأتي الإشكال فيه و أنّ الأحوط الإعادة (7). الگلپايگاني: و يأتي تفصيله إن شاء

اللّه تعالى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 694

مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة، بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا و إن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ إعادتها.

مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحّت صلاته و يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة (1)، و لكنّ الأحوط (2) مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى.

مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، و لو تذكّر قبل ذلك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما؛ و كذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم و أتى بما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار؛ و إن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل، فالأقوى (3) أيضاً البطلان (4)، لكنّ الأحوط (5) التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة، و إن تذكّر قبل السلام أتى بهما و بما بعدهما من التشهّد و التسليم و صحّت صلاته، و عليه سجدتا السهو (6) لزيادة التشهّد (7) أو بعضه و للتسليم المستحبّ. (1). الگلپايگاني: على الأحوط، كما مرّ

مكارم الشيرازي: سيأتي أنّ الأقوى استحبابه (2). الامام الخميني: لايُترك؛ و يأتي محلّ لزوم سجدتي السهو

الگلپايگاني: لايُترك (3). الگلپايگاني: في القوّة منع، فلايُترك الاحتياط بما ذكر مع سجدتي السهو لزيادة التسليم (4). الخوئي: بل الأقوى عدمه، فيتداركهما و يأتي بما هو مترتّب عليهما؛

نعم، الإعادة بعد ذلك أحوط

مكارم الشيرازي: بل الأقوى الصحّة، مع رجوعه و الإتيان بهما مع ما بعدهما، والأحوط وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام (5). الامام الخميني: لايُترك و إن كان القول بوجوب التدارك و إعادة التشهّد و التسليم و صحّة الصلاة لايخلو من وجه (6). مكارم الشيرازي: سيأتي أنّ الأقوى استحبابها هنا (7). الامام الخميني: على الأحوط؛ و يأتي موارد لزومهما

العروة الوثقى، ج 1، ص: 695

مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف؛ و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام؛ و كذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع، بأن ركع لا عن قيام (1).

مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام و أتى بها؛ و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، قام و أتمّ (2)؛ و لو ذكرها بعده، استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة و غيرها، و كذا لو نسي أزيد من ركعة.

مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل (3) صلاته (4)، و حينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه (5) سجدتا السهو (6) للنقيصة، و في نسيان السجدة الواحدة و التشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة (7) قبل سجدتي السهو (8)؛ و إن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً و سجدتا السهو لكلّ زيادة (9). و فوت محلّ التدارك، إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن (10)، و إمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في

الركوع و السجود (1). الخوئي: هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكّر بعد السجدتين، و إلّافالحكم بالبطلان لايخلو من إشكال، بل منع (2). الگلپايگاني: و يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام

مكارم الشيرازي: و الأحوط سجدة السهو لزيادة التسليم (3). الگلپايگاني: الأحوط في نسيان التسليم و التذكّر بعد فعل مايبطل الصلاة عمداً و سهواً إعادة الصلاة (4). مكارم الشيرازي: إلّافي التسليم إذا أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة، فإنّه تبطل صلوته على الأحوط (5). الامام الخميني: لاتجب السجدة لكلّ زيادة و نقيصة على الأقوى، و إنّما تجب في موارد تأتي في فصلها

مكارم الشيرازي: بل يستحبّ لكلّ زيادة و نقيصة، إلّافي الموارد الستّة الّتي تأتي في محلّها؛ و منه يظهر حال سجدة السهو في الفروع الآتية (6). الگلپايگاني: في نسيان السجدة الواحدة و التشهّد؛ و أمّا في غيره فعلى الأحوط (7). الخوئي: وجوب قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط الوجوبي (8). مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء التشهّد (9). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة (10). الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع و دخل في السجدة الاولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 696

إذا نسيه و تذكّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا بالتذكّر بعد السلام (1) الواجب (2)؛ فلو نسي القرائة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في الركوع، فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة و يسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة ممّا ليس بجزء، و إن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك

و أتى بما بعده و سجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء؛ نعم، في نسيان القيام حال القرائة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لايبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القرائة لا شرطاً فيها (3)، و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد و سائر الأذكار، فالأحوط العود (4) و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة، لا بقصد الجزئيّة (5). و لو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، و لو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، و لو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة، و كذا لو نسي وضع (6) أحد المساجد حال السجود. و لو نسي الانتصاب من الركوع و تذكّر بعد الدخول في السجدة (1). الامام الخميني: مرّ الاحتياط في ترك السجدتين و التذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي و إن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لايخلو من وجه؛ و أمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام، كما يأتي في المتن (2). الخوئي: الظاهر أنّه لايتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك، بل السلام حينئذٍ يقع في غير محلّه

مكارم الشيرازي: مجرّد السلام لايوجب فوت محلّ التدارك، إلّاإذا فات الموالاة (3). الخوئي: مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث القيام وجوب التدارك قائماً (4). الامام الخميني: لايُترك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط

مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم من العود هدم قيام و نحوه، كما إذا ذكر ذلك بعد القيام

عن التشهّد، ففي مثله لايعود (5). مكارم الشيرازي: و لا بقصد نفيها، بل يقصد الأمر مطلقاً (6). الامام الخميني: أي لو نسي وضعه حال الذكر؛ فمع عدم رفع الرأس يضعه و أتى بالذكر بقصد القربة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 697

الثانية (1) فات محلّه (2)، و أمّا لو تذكّر قبله فلايبعد (3) وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلّازيادة سجدة واحدة، و ليست بركن، كما أنّه كذلك (4) لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى و تذكّر بعد الدخول في الثانية، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و لو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين، احتمل فوت المحلّ (5) و إن لم يدخل في السجدة (6)، كما مرّ نظيره. و لو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد و ذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام (7) فات محلّهما (8)، و لو ذكر قبل ذلك تداركهما، و لو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ، من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة و الاحتياط، و الأحوط (9) مع ذلك (10) إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال (11) كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام (12). (1). مكارم الشيرازي: بل السجدة الاولى؛ نعم، قبله يرجع رجاءً؛ و كذا الكلام في الانتصاب بعد السجدة (2). الگلپايگاني: بل الظاهر فوته بالدخول في الاولى، فلايعود معه، بل يتمّ الصلاة بلا إعادة؛ نعم، لو تذكّر قبل الدخول في الاولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاءً ثمّ يسجد (3). الامام الخميني: بعيد، بل فات محلّه، و كذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاولى أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية

الخوئي: لايبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع و إن لم يدخل

في السجدة الاولى، و رعاية الاحتياط أولى (4). الگلپايگاني: بل الظاهر فوته أيضاً بالدخول في الثانية (5). الامام الخميني: لكنّ الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة

الگلپايگاني: والأحوط العود رجاءً ما لم يدخل في السجدة

الخوئي: لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط أن يعود حينئذٍ (7). الگلپايگاني: مع الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً؛ و أمّا بعد السلام و قبل المنافي فالأحوط الإتيان بالسجدةأو التشهّد بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بما يترتّب عليهما رجاءً ثمّ يسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمّته من فوت السجدة أو التشهّد أو السلام بغير المحلّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ السلام بنفسه غير كافٍ ما لم تفت الموالاة (8). الخوئي: مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به (9). الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (10). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط، و تعليله ضعيف جدّاً (11). الگلپايگاني: لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتيّ به (12). مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمه قريباً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 698

مسألة 19: لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات، لم يجب التدارك بإعادة القرائة أو الذكر على الأقوى و إن كان أحوط (1) إذا لم يدخل في الركوع.

[فصل في الشكّ

اشارة

فصل في الشكّ

و هو إمّا في أصل الصلاة و أنّه هل أتى بها أم لا، و إمّا في شرائطها، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها.

مسألة 1: إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت، لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى؛ سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين؛ و إن كان في الوقت، وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة

الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا؛ و لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلّاها، لكنّ الأحوط الإتيان بها، بل لايخلو عن قوّة (2)، بل و كذلك لو لم يبق إلّامقدار الاختصاص بالعصر و علم أنّه أتى بها و شكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط (3) الإتيان بها (4) و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى (5) من السابق؛ نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه و كان شاكّاً في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر، و يجري حكم الشكّ بعد الوقت (6) بالنسبة إلى الظهر، لكنّ الأحوط (7) (1). الامام الخميني: خصوصاً لو تذكّر في أثناء القرائة، فإنّه لاينبغي ترك الاحتياط فيه

الگلپايگاني: إذا أتى بها رجاءً (2). مكارم الشيرازي: القوّة ممنوعة، ولكن لايُترك الاحتياط؛ و كذا في الفرع الآتي (3). الامام الخميني: بل الأقوى (4). الخوئي: بل الأظهر ذلك (5). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينهما (6). الخوئي: بل حكم الشكّ بعد التجاوز؛ و على فرض الإغماض عنه لايجب القضاء، لأنّه بأمر جديد (7). الامام الخميني: لايُترك مع الشكّ في إتيان العصر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 699

قضاء الظهر (1) أيضاً.

مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما (2) الأوّل؛ أمّا لو بقي أقلّ من ذلك، فالأقوى (3) كونه بمنزلة الخروج (4).

مسألة 3: لو ظنّ فعل

الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظنّ عدم فعلها.

مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يلحقه حكم البقاء.

مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها (5).

مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه؛ نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء (6) على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر. و لو علم أنّه صلّى إحدى العشائين و لم يدر المعيّن منهما، وجب الإتيان بهما؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه. و هنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب و أنّ الباقي هو العشاء.

مسألة 7: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و كذا إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت؛ و أمّا إذا شكّ و اعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء. (1). الگلپايگاني: لايُترك إذا كان شاكّاً في العصر أيضاً (2). الگلپايگاني: بل أحوطهما (3). الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (4). مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط (5). مكارم الشيرازي: ثمّ

يعيدها على الأحوط (6). الامام الخميني: الأحوط قضاء الظهر، و كذا المغرب في الفرع الآتي

الخوئي: لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، و لايعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً، و إلّافلا أثر للشكّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 700

مسألة 8: حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه (1) التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه؛ و أمّا الوسواسيّ، فالظاهر أنّه يبني على الإتيان و إن كان في الوقت.

مسألة 9: إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها؛ فإن كان قبل الشروع، فلابدّ من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الاصول، و كذا إذا كان في الأثناء؛ و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الاخرى. و قد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

مسألة 10: إذا شكّ في شي ء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه و إمّا أن يكون بعده؛ فإن كان قبله، وجب الإتيان، كما إذا شكّ في الركوع و هو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهّد، و هكذا لو شكّ في تكبيرةالإحرام و لم يدخل فيما بعدها، أو شكّ في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت؛ و إن كان بعده، لم يلتفت و بنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين و الأخيرتين على الأصحّ. و المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلايلتفت إلى الشكّ فيها

و هو آخذ في السورة، بل و لا إلى أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما (2)، بل و لا إلى الآية و هو في الآية المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها، و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجباً أو مستحبّاً (3)، كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام (4) و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة؛ فلو شكّ في شي ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحبّ. و الظاهر عدم الفرق (5) بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها (6)؛ فلو شكّ في الركوع (1). الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لايبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه (2). مكارم الشيرازي: في أجزاء الصلاة مثل أجزاء القرائة إشكال، فلايُترك الاحتياط بالإتيان بقصد القربة (3). الخوئي: في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبّ المترتّب إشكال، بل منع (4). مكارم الشيرازي: فيها و في الاستغفار إشكال (5). الخوئي: بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء (6). مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به بالنسبة إلى المقدّمات

العروة الوثقى، ج 1، ص: 701

أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت؛ نعم، لو شكّ في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود، و في إلحاق التشهّد به في ذلك وجه (1)، إلّاأنّ الأقوى (2) خلافه (3)، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، و الفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره.

مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا

و قد شكّ في أنّه هل سجد أم لا، و هو في حال الجلوس الّذي هو بدل عن القيام، لم يلتفت (4)، و كذا إذا شكّ في التشهّد؛ نعم، لو لم يعلم أنّه الجلوس الّذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد، وجب التدارك، لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ.

مسألة 12: لو شكّ في صحّة ما أتى به و فساده، لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير، فلا إشكال في عدم الالتفات، و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات (5) أيضاً و إن كان الأحوط الإتمام و الاستيناف (6) إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القرائة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (7).

مسألة 13: إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً (1). الخوئي: و هو الأوجه (2). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط بالإتيان بالتشهّد رجاءً (3). مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الرجوع (4). الامام الخميني: فيه و فيما بعده إشكال

الخوئي: بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقرائة أو نحوها

الگلپايگاني: بدليّة الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محلّ تأمّل، بل منع؛ فإن اشتغل بالقرائة أو التسبيحات ثمّ شكّ فيها، لم يلتفت، و إلّافالأقوى إجراء حكم الشكّ في المحلّ عليه

مكارم الشيرازي: لايتحقّق هذا إلّابالشروع في القرائة أو التسبيح، فلايبقى محلّ للفرع الآتي أيضاً (5). مكارم الشيرازي: فيه اشكال، فلايُترك الاحتياط (6). الگلپايگاني: بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتياط في الأفعال إلّافي القيام حال تكبيرةالإحرام؛ و أمّا القيام أو القعود المعتبر في القرائة و سائر الأذكار و التشهّد إذا شكّ في صحّتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما،

فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القرائة أو التشهّد رجاءً بلا احتياج إلى الاستيناف (7). الخوئي: بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 702

به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّافلا؛ نعم، يجب (1) عليه سجدتا السهو (2) للزيادة (3). و إذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً، بأن لم يدخل في ركن بعده، تداركه، و إلّافإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّافلا، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (4).

مسألة 14: إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب (5) أو بعد الإتيان بالمنافيات (6) لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك، أتى به.

مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي (7) جماعة، من الإنصات (8) و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك، لم يلتفت (9) على الأقوى و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة (10).

مسألة 16: إذا شكّ و هو في فعل، في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت (11)؛ و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا، و قد جاز محلّ ذلك الشي ء الّذي شكّ في أنّه (1). الامام الخميني: بل لايجب على الأقوى، لكنّه أحوط (2). الخوئي: على تفصيل يأتي فيه و فيما بعده (3). الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب إلّافي موارد خاصّة

مكارم الشيرازي: بل يستحبّ، إلّافي موارد تأتي في مبحث سجدة السهو إن شاء اللّه؛ و كذا الفرع الآتي (4). الامام الخميني: إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط (5). الخوئي: الأقوى الالتفات في هذه الصورة

مكارم الشيرازي:

بل الأحوط الرجوع حينئذٍ (6). الگلپايگاني: إن عدّت انصرافاً، و إلّافمشكل

مكارم الشيرازي: إذا كان بعنوان الخروج عن الصلوة الّذي يصدق عليه المضيّ (7). الامام الخميني: مجرّد كونه بهيئته لايكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحوه (8). الگلپايگاني: بما هو وظيفة المقتدي، و كذلك الاستماع و الذكر (9). الخوئي: هذا فيما إذا كانت الصلاة جهريّة و سمع المأموم قرائة الإمام (10). الخوئي: أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة

مكارم الشيرازي: لايُترك (11). الگلپايگاني: إن كان ما شكّ في أنّه شكّ فيه مشكوكاً و احتمل حدوث الشكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل، فإجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 703

سها عنه أو لا؛ نعم، لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ (1).

[فصل في الشكّ في الركعات

فصل في الشكّ في الركعات

مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:

أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح و صلاة السفر.

الثاني: الشكّ في الثلاثيّة، كالمغرب.

الثالث: الشكّ بين الواحدة و الأزيد.

الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.

الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.

السادس: الشكّ بين الثلاث و الستّ أو الأزيد.

السابع: الشكّ بين الأربع و الستّ (2) أو الأزيد.

الثامن: الشكّ بين الركعات، بحيث لم يدرِ كم صلّى.

مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:

أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛ فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط (3) اختيار الركعة من قيام (4)، و أحوط منه الجمع

بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك. و يتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر (5) الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط (6) إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة؛ و كذا في (1). مكارم الشيرازي: لأنّه على شكّ و هو في المحلّ (2). مكارم الشيرازي: الأحوط فيه عمل الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة؛ و كذا الأزيد (3). الگلپايگاني: لايُترك (4). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك؛ و إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوطو جوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازي: لايُترك؛ أمّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها، ضعيف (5). الامام الخميني: بل برفع الرأس من الأخيرة، و إذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة و إن كان الأحوط البناءثمّ الإعادة، بل لاينبغي تركه (6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لايُترك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 704

كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أىّ موضع كان، و حكمه كالأوّل (1)، إلّاأنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال؛ فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال؛ فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (2)، و الأحوط (3) تأخير (4) الركعتين من جلوس (5).

الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين؛ فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتا السهو.

السادس: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم و يجلس، و يرجع (6) شكّه إلى

ما بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط (7) بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام (8). (1). مكارم الشيرازي: الحكم هنا التخيير بين الركعة من قيام و ركعتين من جلوس، بخلاف السابقة (2). مكارم الشيرازي: بل الأقوى (3). الگلپايگاني: بل الأقوى (4). الامام الخميني: بل الأقوى لزومه (5). الخوئي: بل هو الأظهر؛ و أمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس (6). الامام الخميني: في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ، لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب؛ ففي الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم و الانصراف و صلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم؛ و كذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة (7). مكارم الشيرازي: و لايُترك الاحتياط بالإعادة أيضاً؛ و ليعلم أنّ حقّ العبارة أن يقال: يشمله أدلّة الشكّ بين الثلاث و الأربع فيهدم قيامه، الخ (8). الگلپايگاني: و يسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير المحلّ. و التعبير ب «يرجع شكّه» مسامحة، لأنّ حال القيام شاكّ بين الثلاث و الأربع التامّ و لذا يجب البناء على الأربع و أنّ ما بيده الخامسة فيجب هدمه؛ و كذا في السابع و الثامن و التاسع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 705

السابع: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم القيام، و يرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع (1)، فيبني على الأربع و يعمل عمله.

الثامن: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال

القيام؛ فيهدم القيام، و يرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله (2).

التاسع: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام، فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع (3) و الخمس، فيتمّ و يسجد سجدتي السهو مرّتين (4) إن لم يشتغل بالقرائة أو التسبيحات، و إلّافثلاث مرّات؛ و إن قال: «بحول اللّه» فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع و الخمس و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات (5) من قوله: «بحول اللّه» و القيام و القرائة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء و عمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستيناف (6).

مسألة 3: الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان، كما عرفت؛ لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً و الأكثر باطلًا كالثلاث و الخمس و الأربع (7) و الستّ و نحو ذلك، البناء على الأقلّ و الإتمام ثمّ الإعادة، و في مثل الشكّ بين الثلاث و (1). مكارم الشيرازي: يأتي في جميعها ما مضى في سابقتها (2). مكارم الشيرازي: يأتي في جميعها ما مضى في سابقتها (3). مكارم الشيرازي: يأتي في جميعها ما مضى في سابقتها (4). الامام الخميني: مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، و مرّة احتياطاً لزيادة القيام و إن كان عدم وجوب الثانية لايخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر من القرائة و التسبيحات و غيرهما

الخوئي: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه أنّه لايجب في كلّ زيادة و نقيصة (6).

مكارم الشيرازي: و إن كان الأقوى كونها من الشكوك الباطلة؛ و مفروض الكلام بعد إكمال السجدتين (7). الگلپايگاني: إذا كان طرف الأقلّ الأربع بعد إكمال السجدتين، لايُترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ إعادة الصلاة

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط فيه العمل بمقتضى الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة؛ و كذا الأزيد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 706

الأربع و الستّ يجوز البناء على الأكثر (1) الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشكّ بين الثلاث و الأربع ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقلّ و هو الثلاث، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.

مسألة 4: لايجوز العمل بحكم الشكّ، من البطلان أو البناء، بمجرّد حدوثه، بل لابدّ من التروّي (2) و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.

مسألة 5: المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشتمل الظنّ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين؛ سواء في الركعتين الأوّلتين (3) و الأخيرتين.

مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين، كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل (4)، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً، فيكون بعد الإكمال. و لا فرق بين مقارنة حدوث

الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر؛ و الأحوط الإتمام و الإعادة، خصوصاً مع المقارنة (5) أو تقدّم الشكّ في الركعة.

مسألة 7: في الشكّ بين الثلاث و الأربع و الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس، إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة (6)، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه (7) إلى ما قبل الإكمال؛ و لا فرق بين أن (1). الامام الخميني: الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع و الزيادة (2). الخوئي: على الأحوط، و لايبعد عدم وجوبه (3). مكارم الشيرازي: لايخلو في الأوّلتين من إشكال، فالأحوط البناء عليه ثمّ الإعادة (4). الامام الخميني: فيه إشكال، لايُترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء و الإعادة (5). مكارم الشيرازي: في هذه الخصوصيّة أو إطلاقها إشكال (6). الامام الخميني: لا لما في المتن، بل لعدم إحراز الركعتين الأوّلتين اللّتين لايقع فيهما الوهم حال القيام، فلايجب الهدم، بل تبطل حال حدوث الشكّ (7). الخوئي: بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين

مكارم الشيرازي: بنفس وجوب الرجوع أو علمه بالحال، لا بعد هدم القيام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 707

يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

مسألة 8: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث، بنى عليه. و لو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً، عمل بمقتضى الشكّ. و لو انقلب شكّه إلى شكّ آخر، عمل بالأخير؛ فلو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من

السجود شكّ بين الاثنتين و الأربع، عمل عمل الشكّ الثاني، و كذا العكس (1) فإنّه يعمل بالأخير.

مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ، كما يتّفق كثيراً لبعض الناس، كان ذلك شكّاً (2)؛ و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً، بنى على أنّه كان شكّاً (3) إن كان فعلًا شاكّاً، و بنى على (4) أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً؛ مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشكّ، يبني على الحالة الفعليّة. و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث و أنّه بنى على الثلاث و شكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة (1). الامام الخميني: بل تبطل صلاته بأوّل الشكّين

الخوئي: لعلّه يريد بذلك الانقلاب من دون أن يمضي على شكّه

الگلپايگاني: يعني إذا شكّ بين الاثنتين و الأربعة حال القيام فانقلب شكّه بالتروّي إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع، يبني على الأربع و لايجوز له الإبطال بحدوث الأوّل؛ نعم، إذا استقرّ الشكّ تبطل الصلاة و ينتفي موضوع الانقلاب

مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ موجباً للبطلان بعد استقراره، فانقلابه غير مفيد؛ نعم، لو كان ذلك قبل الاستقرار، يعمل بالمنقلب إليه (2). الامام الخميني: فيه إشكال لابدّ من الاحتياط

الگلپايگاني: في الشبهة المفهوميّة؛ و أمّا في المصداقيّة فإجراء حكم الشكّ عليه مشكل، بل الأقوى إجراء حكم الظنّ عليه في

كلتا الشبهتين، لكفاية هذا الترديد في إخراجه عن حدّ الاعتدال (3). الگلپايگاني: لا موجب لهذا البناء، و يجب عليه العمل على حالته الفعليّة

مكارم الشيرازي: أي يبني على حالته الفعليّة على كلّ حال، كما يظهر من عبارته الآتية (4). الامام الخميني: بل يعمل على طبق الشكّ و الظنّ الفعليّين، من غير بناء على كون الحالة السابقة شكّاً أو ظنّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 708

الاحتياط (1) عليه و إن كان أحوط (2).

مسألة 10: لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني (3)؛ مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا، أو بعده حتّى يكون صحيحاً، بنى على أنّه (4) كان بعد الإكمال (5)، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

مسألة 11: لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلًا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة (6).

مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء، لكن لم يدر كيفيّته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة، أتى بموجب الجميع و هو ركعتان (7) و ركعتان من جلوس (8) و سجود السهو، ثمّ الإعادة؛ و إن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، استأنف (9) الصلاة، لأنّه لم يدر كم صلّى (10). (1). الخوئي: لايبعد وجوبها (2). الامام الخميني: لايُترك

الگلپايگاني: لايُترك، إلّامع الظنّ الفعلي بتماميّة الصلاة

مكارم الشيرازي: لايُترك، بل لعلّه لايخلو من قوّة، لأنّ صلوة

الاحتياط من تمام الصلوة، فلايعلم بالفراغ (3). الامام الخميني: فيه و فيما بعده إشكال، فلايترك الاحتياط بالبناء و الإعادة؛ نعم، لو طرأ الشكّ بعد الركعةالمفصولة لايعتني به و بنى على الصحّة (4). الگلپايگاني: مشكل؛ و الأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشكّ، و كذا بعد الفراغ (5). مكارم الشيرازي: قاعدة الفراغ و التجاوز إنّما تدلّ على الصحّة و الإتيان بالمشكوك، و لاتثبت وجوب صلوة الاحتياط؛ فلايُترك الاحتياط في المسألة؛ و منه يظهر حكم ما بعده (6). الخوئي: و الأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع و فيما بعده، ثمّ إعادة الصلاة (7). مكارم الشيرازي: أي من قيام؛ و الأحوط إضافة الركعة الواحدة من قيام أيضاً (8). الگلپايگاني: و ركعة من قيام على الأحوط (9). الگلپايگاني: بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط

الامام الخميني: الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة (10). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا التعليل؛ و الأحوط العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة، ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 709

مسألة 13: إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا و شكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين، أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث، يرجع إلى حالته الفعليّة؛ فإن دخل في الركعة الاخرى يكون فعلًا شاكّاً (1) بين الثلاث و الأربع (2)، وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين و الثلاث.

مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه (3) و إن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً، ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان

موافقاً فهو، و إلّاأعاد الصلاة، و الأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً.

مسألة 15: لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر، فالأقوى عدم وجوب شي ء عليه (4)، لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، و الشكّ الثاني بعد الصلاة، فلايلتفت إليه؛ سواء كان (1). الخوئي: لا أثر للشكّ بين الثلاث و الأربع، فإنّ الشكّ بينهما لا محالة يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث في المقام، فلابدّ من ترتيب أثر ذلك الشكّ (2). الگلپايگاني: لكن حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث

مكارم الشيرازي: بل يعمل عمل الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث، لأنّ شكّه الفعلي استمرار للشكّ السابق على المفروض (3). الامام الخميني: رجاءً؛ و كذا في الفرع الآتي. و يجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل و التعلّم، ثمّ الإعادة

الگلپايگاني: برجاء المطلوبيّة؛ و كذا مع التخيير

الخوئي: و يجوز له قطع الصلاة و إعادتها من رأس، و كذلك فيما إذا لم يترجّح أحد الاحتمالين

مكارم الشيرازي: رجاءً فيه و فيما بعده (4). الخوئي: الظاهر أنّ للمسألة صُوَراً عديدة:

منها: ما إذا انقلب الشكّ في النقيصة إلى الشكّ في الزيادة أو بالعكس، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الأربع و الخمس أو بعكس ذلك، ففي مثله يحكم بصحّة الصلاة و لايجب عليه شي ء.

و منها: ما إذا شكّ في النقيصة و كان الشكّ مركّباً ثمّ انقلب إلى البسيط، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع، ففي مثله يجري حكم الشكّ الفعلي لأنّه كان حادثاً من الأوّل، غاية الأمر أنّه كان معه شكّ آخر قد زال؛ و من

ذلك يظهر حكم انقلاب الشكّ البسيط إلى المركّب بعد السلام و أنّه لايجب فيه إلّاترتيب أثر الشكّ السابق دون الحادث بعد السلام.

و منها: ما إذا انقلب الشكّ البسيط في النقيصة إلى شكّ مثله مغاير له، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع أو بالعكس، ففي مثله لابدّ من الحكم ببطلان الصلاة، فإنّ الشكّ الأوّل لايمكن ترتيب الأثر عليه، و الشكّ الثاني لاتشمله أدلّة الشكوك، فلا مناص من الإعادة تحصيلًا للفراغ اليقيني؛ و بما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشكّ بعد صلاة الاحتياط

مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل و إشكال؛ و للمسألة صور مختلفة. و ما ذكره من التعليل لايجري في جميع صورها؛ نعم، ما ذكره في آخر كلامه من صورة العلم بالنقيصة، فالأمر كما ذكره، و لكن لا وجه للاحتياط بالإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 710

ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكنّ الأحوط عمل الشكّ (1) الثاني ثمّ إعادة (2) الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع (3) أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث و الأربع أو عكس الصورتين؛ و أمّا إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة و كون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتمّ و يحتاط بركعة من قيام (4) أو ركعتين من جلوس

و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، و الأحوط (5) مع ذلك إعادة الصلاة (6).

مسألة 16: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس، وجب عليه الإعادة (7)، للعلم الإجماليّ (8)، (1). الگلپايگاني: لا وجه لهذا الاحتياط، بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولةً إن لم يأت بالمنافي، وأمّا معه فإعادة الصلاة (2). الامام الخميني: لا وجه لها (3). الامام الخميني: لايبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل و لزوم عمل الشكّ الثاني في الفرض الثاني و لزوم الركعتين المتّصلتين و عمل الشكّ الثاني في عكسهما، و يأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل؛ و عكسه للسلام في غير محلّه (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لايُترك الاحتياط بركعة من قيام، و كذا الأمر في سجدة السهو هنا (5). الگلپايگاني: لكن لايجب مراعاته (6). الخوئي: لم يظهر لنا وجهه (7). مكارم الشيرازي: بعد إتمامه بإتيان النقيصة، فإنّ هذا هو مقتضى العلم الإجمالي (8). الامام الخميني: في التعليل إشكال

الگلپايگاني: فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 711

إمّا بالنقصان أو بالزيادة.

مسألة 17: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟

وجهان؛ أقواهما الثاني.

مسألة 18: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، ثمّ ظنّ (1) عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث؛ و لو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع؛ و لو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشكّ بين

الاثنتين و الأربع.

مسألة 19: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، و شكّ بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين و الثلاث، فيجري حكمه.

مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر- في موضع التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً- بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص؛ ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً و ركعتان جالساً؟ وجوه؛ أقواها الأوّل (2)؛ ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، و كذا في الشكّ بين الثلاث و الأربع؛ و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن (1). الامام الخميني: بين الصلاة

الگلپايگاني: قبل الفراغ (2). الگلپايگاني: بل الثاني؛ و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ الإعادة

الامام الخميني: بل الأوسط، فيتعيّن عليه الجلوسيّة الّتي تكون إحدى طرفي التخيير

الخوئي: بل أقواها الأخير؛ و به يظهر حكم الفروع الآتية

مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الأخير، كما يظهر بملاحظة التعليل الوارد في علّة وجوب صلاة الاحتياط؛ و كذا الحال إذا طرأ العجز

العروة الوثقى، ج 1، ص: 712

ركعتين قائماً و

ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين؛ و كذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط؛ و أمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

مسألة 21: لايجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة (1) و استينافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لايجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان؛ نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال؛ و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، لم يكف و إن أتى بالمنافي (2) أيضاً (3)، و حينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً و لو بعد حين.

مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان (4).

مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة وجواز البقاء (5) على الاشتغال (6) إلى أن يتبيّن الحال. (1). الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، كما مرّ؛ وبه يظهر حال الفروع الآتية في هذه المسألة (2). الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى، و لايبقى مجال للاحتياط

مكارم الشيرازي: بل يكفي، و لايبقى محلّ لصلوة الاحتياط (3). الخوئي: الظاهر كفايته في هذا

الفرض (4). الگلپايگاني: فلايُترك الاحتياط

الامام الخميني: أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، و في الشكّ فيهما الأحوط الإعادة

الخوئي: أوجههما الصحّة

مكارم الشيرازي: والأحوط الإعادة (5). الگلپايگاني: بل يجب البقاء، لانصراف أدلّة الشكوك عن مثل هذا الشكّ فيحرم الإبطال (6). الخوئي: فيه إشكال، بل منع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 713

مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ (1) أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين؛ لكنّ الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لايفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين، جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة الاولى مثلًا، يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشكّ بين الواحدة و الاثنتين (2) و نحوه من الشكوك الباطلة؛ نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه (3)، خصوصاً في الشكوك الباطلة.

مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات، بطلت [و] ليس له العدول (4) إلى التمام والبناء على الأكثر؛ مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شكّ بين الاثنتين و الثلاث، لايجوز له (5) العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى؛ نعم، لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ، صحّ البناء.

مسألة 26: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (6)، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لايُترك (7) هذا الاحتياط (8)؛ نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة

الّتي يجب قضاؤها، كالتشهّد و السجدة الواحدة، (1). الخوئي: مرّ أنّه لايبعد عدم وجوبه (2). الخوئي: مرّ المنع فيه آنفاً (3). الخوئي: الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة (4). الخوئي: الظاهر جوازه؛ والأحوط الإعادة بعد الإتمام

مكارم الشيرازي: لا أثر للنيّة في تعيين القصر و الإتمام، و لا معنى للعدول هنا؛ فإذا قصد الإتمام و الحال هذه، يبني على الأكثر و لايُترك الاحتياط بالإعادة، لاحتمال انصراف الأدلّة منها (5). الامام الخميني: الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى، و الأحوط إعادة الصلاة بعده (6). مكارم الشيرازي: مع الشرائط الّتي مرّت في فصل قضاء الوليّ (7). الامام الخميني: لا بأس بتركه (8). الخوئي: لا بأس بتركه

مكارم الشيرازي: لا ملزم لهذا الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 714

فالظاهر كفاية قضائها (1) و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة (2) و إن كان أحوط؛ و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها (3) دون أصل الصلاة.

[فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط]

فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط

و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة

مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ينوي و يكبّر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية. و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها (4) الإخفات في القرائة و إن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط (5) و إن كان الأقوى (6) جواز الجهر بها، بل استحبابه.

مسألة 2: حيث

إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة؛ فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قرائة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة؛ و بلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة (7)، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو؛ و الأحوط ترك (8) الاقتداء فيها (9) و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط (2). الخوئي: الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدتي السهو عن الميّت؛ نعم، لايبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة، و الأحوط ذلك في نسيان التشهّد (3). الامام الخميني، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (4). الامام الخميني: على الأحوط (5). الامام الخميني، الگلپايگاني: لايُترك (6). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و لايُترك الاحتياط بالإخفات (7). الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة

مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية الإعادة فقط (8). الامام الخميني: لايُترك (9). الخوئي: بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصُوَر

مكارم الشيرازي: لايُترك، سواء اتّحد السبب أو تعدّد؛ لاحتمال كونها نافلةً في الواقع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 715

الإمام و المأموم و إن كان لايبعد (1) جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لايجب إعادتها.

مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لايجب الإتيان بالاحتياط.

مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة. و إن تبيّن التماميّة في

أثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها (2) ركعة اخرى.

مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع (3) و الخمس (4) فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً، يجب إعادتها مطلقاً.

مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين و أنّ لناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه (5) إعادة الصلاة (6)؛ و كذا لو (1). الگلپايگاني: هذا أيضاً مشكل، فلايُترك الاحتياط (2). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة (3). مكارم الشيرازي: الظاهر زيادة لفظ الثلاث. و قد عرفت أنّ الشكوك المركّبة من هذا القبيل باطلة عندنا، و محلّ احتياط عنده (4). الخوئي: هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ (5). الامام الخميني: بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي؛ و كذا في الفرع الآتي (6). الخوئي: إذا كان المأتيّ به ركعة واحدة و انكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين، فالظاهر جواز ضمّ ركعة اخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة؛ نعم، لابدّ من سجدتي

السهو مرّتين لزيادة السلام كذلك

الگلپايگاني: بعد تتميم الصلاة بالمتّصلة إن كان التبيّن قبل المنافي على الأحوط، و كذا لو تبيّنت الزيادة

مكارم الشيرازي: إلّافي صورة عدم فعل المنافي، فإنّ الأحوط تتميمها ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 716

تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الّذي كان أحد طرفي شكّه؛ و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه، فلاتكون جابرة.

مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته، لاتكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه (1) إذا لم يأت بالمنافي، و إلّافاللازم إعادة الصلاة؛ فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين، على ما مرّ سابقاً.

مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف، كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً و تذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ و الكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، و إمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، و إمّا أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما و تذكّر كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في

جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة، و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (2)، و المسألة محلّ إشكال (3)؛ فالأحوط الجمع بين (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط (2). الخوئي: هذا هو الأظهر؛ ففي كلّ مورد أمكن فيه إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة، أتمّها؛ فإذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط، ألغى الزائد و أتمّ ما نقص؛ و كذلك إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى من الركعتين عن جلوس، فإنّه يلغي ما أتى به و يأتي قائماً بركعة متّصلة؛ و أمّا ما لايمكن فيه إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة (3). الامام الخميني: و إن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً و لو كان مخالفاً له في الكمّ و الكيف، فمن شكّ بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع و شرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما و يكتفي بهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقاً، خصوصاً في صورة المخالفة؛ و أمّا في غير ما جعله جبراً، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع و اشتغل بركعتين جالساً فتبيّن كونها اثنتين، فالأحوط قطعها و جبر الصلاة بالركعتين الموصولتين، ثمّ إعادة الصلاة

مكارم الشيرازي: و الأقوى التفصيل بين ما يمكن فيه تتميم النقص و لو بضمّ صلوة الاحتياط، فاللازم إتمام الصلوة ثمّ الإعادة على الأحوط؛ و في غيرها تجب الإعادة، و الإنصاف أنّ بعض الاحتمالات الّتي ذكرها

بعيد جدّاً لاينبغي ذكره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 717

المذكورات بإتمام ما نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط (1)، ثمّ إعادة الصلاة؛ نعم، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ و الكيف، لايبعد (2) الاكتفاء به (3)، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.

مسألة 11: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لايلتفت إليه و يبني على الإتيان؛ و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه (4)، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً، بطلت و وجب عليه إعادتها (5) ثمّ إعادة الصلاة (6).

مسألة 13: لو شكّ في فعل من أفعالها، فإن كان في محلّه أتى به؛ و إن دخل في فعل مرتّب (1). الگلپايگاني: الظاهر كفاية إتمام ما نقص و إعادة الصلاة في الاحتياط، و صلاة الاحتياط مخصوصةبالشاكّ و هو متيقّن بالفرض (2). الامام الخميني: بل لا إشكال فيه (3). مكارم الشيرازي: بل هذا قطعي (4). الخوئي: و هو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل، و إلّالزم البناء على العدم (5). الخوئي: الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة (6). مكارم الشيرازي: يكفي إعادة الصلاة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 718

بعده، بنى على أنّه أتى به، كأصل

الصلاة.

مسألة 14: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا، بنى على عدمه (1).

مسألة 15: لو شكّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان (2)؛ و الأحوط البناء على أحد الوجهين (3) ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان، أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا؟

وجهان (4)؛ و الأحوط الإتيان بهما (5).

مسألة 17: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام، لم يلتفت.

مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها، قطعها (6) و أتى بها (7)، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط؛ و أمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شكّ فيها، كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول، قطعها (8) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو (1). الگلپايگاني: بل يأتي بوظيفة الشكّ المحتمل وقوعه، إلّاإذا كان قاطعاً بتماميّة الصلاة فعلًا

مكارم الشيرازي: إذا علم بإتمامه الصلوة بعنوان الفراغ منها، وإذا كان في الأثناء، بنى على حالته الفعليّة (2). الامام الخميني: أوجههما البناء على الأكثر، و مع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة و إن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة

الخوئي: أوجههما الأوّل (3). مكارم الشيرازي: بل يبني على الأكثر، إلّاأن يكون مبطلًا، فإنّه يبني على الأقلّ؛ و لاتجب عليه الإعادة. فإنّه لاسهو في سهو (4). الامام الخميني: الأقوى عدم وجوبهما فيما لايجب في أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها و إن كان

الأقوى عدم الوجوب مطلقاً

الخوئي: أظهرهما العدم (5). مكارم الشيرازي: ستعرف في محلّه أنّه لاتجب سجدة السهو في كلّ زيادة و نقيصة (6). الگلپايگاني: بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ يتمّها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط، و كذا في المرتّبتين

مكارم الشيرازي: لاملزم لقطع الصلوة، و لاتجب عليه غير إعادة الاولى (7). الخوئي: الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع، فلا حاجة معه إلى القطع، بل يتمّ ما بيده و يعيد أصل الصلاة، و إن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة (8). الخوئي: بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة مكارم الشيرازي: و أتى بأصل الصلوة الاولى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 719

ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها (1)، لكنّ الأحوط (2) القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط (3).

[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

مسألة 1: قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر إلّابعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (4) و لم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى (5)؛ و كذا إذا نسي (6) التشهّد (7) أو أبعاضها (8) و لم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى (9)، و يجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً، لنسيان كلّ من السجدة و التشهّد (10).

مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها، من الطهارة و (1). الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر (2). مكارم الشيرازي: بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة (3).

الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب (4). الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير في أحكام الخلل (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مجرّد السلام لايوجب فوت المحلّ ما لم تفت الموالاة (6). الخوئي: مرّ الكلام في نسيان السجدة و التشهّد من الركعة الأخيرة، و كذا في نسيان التشهّد الأوّل، و كذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة (7). الامام الخميني: على الأحوط فيه؛ و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله:، فالأقوى عدم وجوب قضائها و إن كان أحوط (8). مكارم الشيرازي: على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في السجدة (10). الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما؛ و الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء التشهّد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 720

الاستقبال و ستر العورة و نحوها، و كذا الذكر و الشهادتان والصلاة على محمّد و آل محمّد، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب (1) قضاؤه (2) فقط (3)؛ نعم، لو نسي الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد، بأن يقول: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و لايقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسيّ فقط. و يجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، و لايجوز الفصل (4) بينهما و بين الصلاة بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة (5)؛ أمّا الدعاء والذكر و الفعل القليل و نحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة، فالأقوى جوازه و الأحوط تركه. و يجب المبادرة (6) إليها بعد السلام، و لايجوز تأخيرهما (7) عن التعقيب و نحوه.

مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي

عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار، فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما و إن كان الأقوى (8) جواز الاكتفاء (9) بإتيانهما (10)؛ و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.

مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما، فالأحوط (11) فعله (12) بعدهما (13).

مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب، ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لايجب قضاؤه. (1). الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب (2). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الخوئي: على الأحوط (4). الگلپايگاني، الامام الخميني: على الأحوط (5). مكارم الشيرازي: هذا احتياط (6). الامام الخميني: على الأحوط (7). الگلپايگاني: بحيث ينافي الفوريّة العرفيّة (8). مكارم الشيرازي: يأتي بهما ثمّ يعيد صلوته على الأحوط و تعليله غير واضح (9). الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و كذا فيما بعده (10). مكارم الشيرازي: مشكل، و كذا ما بعده (11). الگلپايگاني: مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما (12). الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب (13). مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط الوجوبي عنده بعد جواز تخلّل المنافي؛ نعم، على المختار، الاحتياط في محلّه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 721

مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه، فعله؛ و أمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و سهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته.

مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد (1)، أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لايشترط التعيين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه.

مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد، فالأحوط تقديم

السابق منهما (2) في الفوات على اللاحق؛ و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لايجب إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.

مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق، احتاط بالتكرار (3)، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لايجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط؛ و كذا الحال (4) لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما (5).

مسألة 10: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شي ء عليه؛ أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا، فالأحوط (6) القضاء (7).

مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط (8) تقديم (1). الخوئي: لايتصوّرالتعدّد فيه بناءً على ماذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّدإذا كان المنسيّ التشهّد الأخير (2). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه (3). الخوئي: لا حاجة إليه على ما مرّ، و على تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة؛ و منه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين (4). الامام الخميني: يأتي بهما من غير لزوم التكرار

الگلپايگاني: في الإتيان بهما، لا في التكرار (5). مكارم الشيرازي: يعني يحتاط بالجمع (6). الگلپايگاني: لكنّه لا يجب

الخوئي: بل الأظهر ذلك (7). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير لازم، و يشمله قاعدة الفراغ (8). الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 722

الاحتياط (1) و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكنّ الأقوى التخيير؛ و أمّا مع سجود السهو، فالأقوى تأخيره عن قضائهما

(2)، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها (3)، ماعدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.

مسألة 13: لايجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ و إن كان الأحوط (4) في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء، مع الإتيان بالسلام بعده (5)، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم، لاحتمال (6) كون السلام في غير محلّه (7) و وجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، و حينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين، لأجل السلام في غير محلّه.

مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة، بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ماعدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت، عدم الفرق.

مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من (1). الخوئي: بل الأظهر ذلك

مكارم الشيرازي: هذا هو الأقوى، لما عرفت من أنّها كالجزء من الصلاة (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية سجدة السهو عن التشهّد المنسيّ (3). مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، لأنّه قد لايصدق السجدة بدون وضع بعض الأعضاء على الأرض، فحينئذٍ تجب الإعادة، و كذا إذا كان بهيئة النائم (4). الگلپايگاني: لايُترك، كما مرّ (5). مكارم الشيرازي:

إذا لم يأت بالمنافي بعد السلام، كان هذا واجباً، لعدم فوات محلّ التشهّد؛ و إن أتى بالمنافي فهو غير مفيد؛ و كذا الكلام في السجدة (6). الامام الخميني: هذا الاحتمال مرجوح، و لا بأس بترك الاحتياط في الفرعين (7). الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعيّن، و عليه فاللازم الإتيان بسجود السهو في الصورتين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 723

الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء (1).

مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و عدمه، وجب عليه الإتيان (2) به مادام في وقت الصلاة، بل الأحوط (3) استحباباً ذلك (4) بعد خروج الوقت أيضاً.

مسألة 17: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.

مسألة 18: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة الّتي لايجب قضاؤها و ليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو (5).

مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له قطعها (6) و الإتيان به (7)، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في فريضة (8).

مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (9) و إلّاوجب تقديم العصر، و يقضي الجزء بعدها، و لايجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط (10)؛ و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق (1). مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبه (2). الخوئي: هذا فيما إذا أمكن الالتحاق، و إلّافلايجب الإتيان به، بلا فرق بين الوقت و خارجه (3). الامام الخميني: لايُترك (4). مكارم الشيرازي: لايُترك. و يدلّ عليه بعض

روايات الباب (وسائل الشيعة، 4/ 26 من الخلل) (5). الامام الخميني: بل لايجب سجود السهو، إلّاإذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك

الگلپايگاني: احتياطاً؛ و الأقوى عدم وجوبه أيضاً

الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مستحبّ، كما سيأتي (6). الخوئي: بل هو المتعيّن فيه و فيما بعده

الگلپايگاني: بطلان النافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم؛ و أمّا الفريضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به (7). مكارم الشيرازي: بل يأتي بها في أثنائها و يتمّ النافلة رجاءً؛ و في الفريضة يقطعها و يأتي بها (8). الامام الخميني: في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد (9). الامام الخميني: وجوب تقديم العصر لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: بل يقدّم العصر عليهما

مكارم الشيرازي: بل يجب تقديم العصر (10). الخوئي: لايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 724

وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً (1) بعد الإتيان باحتياطها (2).

[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه

فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه

مسألة 1: يجب سجود السهو لُامور:

الأوّل: الكلام سهواً (3) بغير قرآن و دعاء و ذكر؛ و يتحقّق بحرفين (4) أو بحرف واحد (5) مفهم (6) في أىّ لغة كان؛ و لو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً، بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء، لم يوجب (7) سجدة السهو (8)، لأنّه ليس بسهو؛ و لو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة، يكون موجباً، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً (9)، و أمّا سبق اللسان فلايعدّ (10) سهواً؛ و أمّا الحرف الخارج (11) من التنحنح و التأوّه و الأنين الّذي عمده لايضرّ، فسهوه أيضاً لايوجب السجود.

الثاني: السلام (12) في غير موقعه (13) ساهياً؛ سواء كان بقصد الخروج، كما إذا

سلّم بتخيّل (1). الخوئى: الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها.

(2). مكارم الشيرازى: بل اللازم إعادة أصل الظهر فقط.

(3). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و يحتمل كونه مستحبا.

(4). مكارم الشيرازى: إذا كان مفهما، و إلا فعلى الأحوط.

(5). الگلپايگانى: و قد مر التفصيل فى المبطلات.

(6). الخوئى: بل مطلقا على الأحوط.

(7). الامام الخمينى: يوجب على الأحوط.

الگلپايگانى: الأحوط فيه الإطيان بسجدتى السهو ثم إعادة الصلاة (8). الخوئى: فيه إشكال، بل منع.

مكارم الشيرازى: يأتى بهما، ثم يعيد صلوته على الأحوط؛ و تعليله غير واضح (9). الخوئى: نعم، إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه.

مكارم الشيرازى: هو أيضا قسم من السهو عرفا فى بعض الفروض (10). الامام الخمينى: الأحوط السجود له و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة.

(11). الخوئى: ما يخرج من التتحنح و التأوه و الأنين لا يعد حرفا، بل هو مجرد صوت.

(12). الامام الخمينى: على الأحوط.

(13). مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مثل الكلام.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 725

تماميّة صلاته، أو لا بقصده؛ و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ الخ» فلايوجب شيئاً، من حيث إنّه سلام؛ نعم، يوجبه (1) من حيث إنّه زيادة سهويّة، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق (2)، بل قيل (3): إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّامن حيث الزيادة (4).

الثالث: نسيان السجدة الواحدة (5) إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّابعد الركوع أو بعد السلام (6)؛ و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر، ما عدا وضع الجبهة، فلايوجب إلّامن حيث وجوبه لكلّ نقيصة.

الرابع: نسيان التشهّد (7) مع فوت محلّ تداركه، و الظاهر أنّ (8) نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (9)،

كما أنّه موجب للقضاء أيضاً، كما مرّ.

الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، كما مرّ سابقاً.

السادس: للقيام (10) في موضع القعود (11)، أو العكس (12)، بل لكلّ زيادة (13) و نقيصة (14) (1). الامام الخميني: بل لايوجبه على الأقوى

الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه (2). الامام الخميني: هذا التعليل ضعيف، و الأقوى عدم الإيجاب (3). الخوئي: لايبعد ذلك، لأنّه كلام بغير ذكر و دعاء و قرآن (4). الامام الخميني: يأتي الإشكال فيه (5). الخوئي، مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي: مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 14]

الگلپايگاني: قد مرّ الكلام في نسيان السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير، فراجع (7). الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط، لاسيّما على إطلاقه؛ و كذا قضاؤه، لكفاية التشهّد الموجود في سجدتي السهو، كما اختاره بعضهم (8). الامام الخميني: بل الظاهر خلافه (9). الخوئي: على الأحوط فيه و في إيجابه القضاء (10). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة (11). الگلپايگاني: على الأحوط فيه و في عكسه (12). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة و نقيصة، و رعاية الاحتياط أولى

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما (13). الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب له، و الاحتياط مطلوب (14). الگلپايگاني: على الأحوط، لكنّ الأقوى الاستحباب مكارم الشيرازي: الأقوى كونه مستحبّاً فيهما

العروة الوثقى، ج 1، ص: 726

لم يذكرها في محلّ التدارك، و أمّا النقيصة مع التدارك فلاتوجب؛ و الزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة، كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلًا أو في غير

محلّه من الثانية، و مثل قوله: «بحول اللّه» في غير محلّه، لا مثل التكبير أو التسبيح، إلّاإذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» كذلك؛ و الحاصل: أنّ المدار على صدق الزيادة. و أمّا نقيصة المستحبّات فلاتوجب، حتّى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً، و الأحوط عدم تركه (1) في الشكّ (2) في الزيادة أو النقيصة.

مسألة 2: يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع؛ والكلام الواحد موجب واحد وإن طال؛ نعم، إن تذكّر ثمّ عاد، تكرّر. و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد و إن كان الأحوط التعدّد (3). و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل و كذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات.

مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلًا و قام و قرأ الحمد والسورة و قنت و كبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود للتدارك، و عليه سجود السهو ستّ مرّات (4)؛ مرّة لقوله: «بحول اللّه» و مرّة للقيام و مرّة للحمد و مرّة للسورة و مرّة للقنوت و مرّة لتكبير الركوع؛ و هكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبّر للركوع، فتذكّر.

مسألة 4: لايجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد، كما أنّه لايجب الترتيب فيه بترتيب (1). الگلپايگاني: و الأقوى فيه الاستحباب

الامام الخميني: لا بأس بتركه

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط في الأجزاء (2). الخوئي: و إن كان الأظهر جوازه (3). الگلپايگاني: بل

المتعيّن على مختاره أن يأتي بسجدتين؛ مرّةً للاولى من حيث إنّها زيادة جزء من التشهّد ومرّة للأخيرتين من حيث السلام الواقع في غير المحلّ (4). الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب

الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده، كما مرّ

مكارم الشيرازي: لايبعد كفاية سجدتين مرّة واحدة، و كذا ما بعده

العروة الوثقى، ج 1، ص: 727

أسبابه على الأقوى؛ أمّا بينه و بين الأجزاء المنسيّة و الركعات الاحتياطيّة، فهو مؤخّر عنها (1)، كما مرّ.

مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد (2)، وجبت الإعادة (3)، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء.

مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً (4)؛ فإن أخّر عمداً، عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه (5) و هكذا؛ و لو نسيه، أتى به إذا تذكّر و إن مضت أيّام، و لايجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.

مسألة 7: كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللّه و باللّه (6) و صلّى اللّه على محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك (7) أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته» ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة اخرى و يقول ما ذكر، و يتشهّد و يسلّم، و يكفي في تسليمه «السلام عليكم»؛ و أمّا التشهّد، فمخيّر (8) بين التشهّد المتعارف والتشهّد الخفيف (9) و هو قوله: «أشهد أن لاإله إلّااللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و الأحوط الاقتصار على الخفيف (10)، كما أنّ

في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين (1). مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى قضاء التشهّد لايخلو عن إشكال، بل الأقوى كفاية تشهّد سجدة السهو عنه (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية قصد القربة في العبادات، و لا أثر لأمثال هذه التقييدات (3). الخوئي: الظاهر أنّها لاتجب، و لا أثر للتقييد هنا (4). مكارم الشيرازي: في موارد وجوبه؛ و لكنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة تأخيرها إذا التفت إليها بعد صلوة الصبح حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها (5). الخوئي: على الأحوط (6). الخوئي: الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة (7). الگلپايگاني: الأحوط اختيار ذلك

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط باختيار الذكر الأخير، و كذا التشهّد الواجب في الصلوة (8). الامام الخميني: الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه و في تشهّد الصلاة (9). الگلپايگاني: بل هو خلاف الاحتياط في المقامين (10). الخوئي: بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف، كما كان هو الحال في أصل الصلاة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 728

القسمين (1)، لكنّ الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً. و لايجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة (2) جميع ما يعتبر في سجود الصلاة (3) فيه، من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع الّتي للصلاة، كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الانتصاب مطمئنّاً بينهما و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود و تعدّده نظر (4).

مسألة 8: لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه، لم يجب عليه؛ نعم، لو شكّ في الزيادة أو النقيصة، فالأحوط

(5) إتيانه (6)، كما مرّ (7).

مسألة 9: لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب و إن طالت المدّة؛ نعم، لايبعد (8) البناء (9) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن كان الأحوط (10) عدم تركه خارج الوقت أيضاً (11).

(1). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا فى محله أن الاكتفاء بالخفيف فى الصلوة أيضا مشكل.

(2). الگلپايگانى: لا يترك.

الامام الخمينى: عدم وجوب شى ء مما يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة؛ نعم، لا يترك الاحتياط فى ترك السجود على المأكول و الملبوس، كما أن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة و أن كان احوط (3). الخوئى: بل الأظهر ذلك فى اعتبار وضع سائر المساجد و فى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

(4). مكارم الشيرازى: و لكن الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على ما يصح، و لا يترك الاحتياط برعاية سائر الشرائط و ترك الموانع.

(5). الگلپايگانى: و الأقوى فيه الاستحباب، كما مر.

(6). مكارم الشيرازى: لكن يوجز تركه فى الأجزاء، كما عرفت.

(7). الامام الخمين: و قد مر.

الخوئى: لا بأس بتركه، كما مر (8). الگلپايگانى: بل بعيد.

(9). الخوئى: بل هو بعيد.

(10). الامام الخمينى: لا يترك، بل الأقرب وجوب إتيانه.

(11). مكارم الشيرازي: لايُترك.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 729

مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ فيه، لم يجب عليه.

مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ.

مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا، فالأحوط (1) إتيانه (2).

مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن

تجاوز لم يلتفت (3).

مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقلّ، إلّاإذا دخل في التشهّد (4)؛ و كذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة، وجب عليه الإعادة (5)، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد؛ و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لايبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (6).

[فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لايلتفت إليها]
اشارة

فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لايلتفت إليهاو هي في مواضع:

[الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ

الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ تفصيله.

[الثاني: الشكّ بعد الوقت

الثاني: الشكّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.

[الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب

الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين (7)؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات، في الرباعيّة أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ

(1). الگلپايگاني: و الأقوى عدم الوجوب (2). الامام الخميني: فيما يجب فيه السجود، بل لايخلو من وجه (3). الگلپايگاني: إجراء حكم الشكّ بعد المحلّ فيه لايخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل اليقين بالبرائة؛ نعم، لا إشكال في الحكم بالصحّة إذا شكّ فيها بعد الفراغ منه

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم ثبوت التجاوز فيه؛ نعم، قاعدة الفراغ تشمله بالنسبة إلى ما بعد الفراغ (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت ما فيه في المسألة السابقة (5). الگلپايگاني: يعني إعادة السجدتين

الخوئي: على الأحوط الأولى

مكارم الشيرازي: على الأحوط (6). الخوئي، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لايُترك (7). مكارم الشيرازي: ذكرنا في بحث التسليم أنّ الاكتفاء بالاولى مشكل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 730

الصحّة؛ فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت، لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة؛ نعم، لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس، أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس، يبني على الثلاث في الاولى و الاثنتين في الثانية؛ و لو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث، و لايسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلايتوهّم أنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير

أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.

[الرابع: شكّ كثير الشكّ

الرابع: شكّ كثير الشكّ و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط؛ فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه؛ فلو شكّ بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و لو شكّ بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضاً؛ و إن شكّ أنّه ركع أم لا، يبني على أنّه ركع، و إن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة (1)؛ و لو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، و لو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين، و هكذا.

و لو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ، يختصّ الحكم به؛ فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ؛ و كذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لم يلتفت في هذا الشكّ و يبني على الاثنتين، و إذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكّ، من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط. و لو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ، ممّا لا حكم له، دون غيره؛ فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. و لو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ (2) و نحو ذلك، اختصّ الحكم به، و لايتعدّى إلى غيره.

مسألة 1: المرجع في كثرة الشكّ العرف، و لايبعد تحقّقه (3) إذا شكّ (4) في صلاة واحدة (1). الخوئي: لايختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ (2). الگلپايگاني: إجراء حكم كثير

الشكّ عليه محلّ تأمّل، و الأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان مع التمكّن (3). الگلپايگاني: الظاهر أنّ المدار في الكثرة على أن يحصل له حالة لايمضي عليه ثلاث صلوات متواليةخالية عن الشكّ، فمعها لايعتني بالشكّ؛ و إن زالت عنه تلك الحالة بأن صلّى ثلاث صلوات خالية عن الشكّ يزول عنه حكم كثير الشكّ (4). الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، يتحقّق ذلك بكون المصلّي على حالة لاتمضي عليه ثلاث صلوات، إلّاو يشكّ في واحدة منها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 731

ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة (1). و يعتبر في صدقها أن لايكون (2) ذلك من جهة عروض عارضٍ، من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس.

مسألة 2: لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمه (3)، كما أنّه لو كان كثير الشكّ و شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها (4).

مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع الشكّ في الفعل الّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً، يعمل بمقتضى ما ظهر؛ فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، و سجدتا السهو (5) فيما فيه ذلك؛ و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد، يعمل بمقتضاه، من البطلان أو غيره من سجود السهو.

مسألة 4: لايجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لايجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة؛ نعم، في الشكّ في القرائة

أو الذكر إذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة، لا بأس به (6) ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.

مسألة 5: إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.

مسألة 6: لايجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك و إن كان أحوط (7) فيمن كثر شكّه. (1). مكارم الشيرازي: و كان ذلك كاشفاً عن وجود حالة فيه تقتضي كثرة الشكّ، لا ما إذا كان ذلك صُدفةً، على الأحوط (2). الگلپايگاني: بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفاً، من غير فرق بين أسباب عروضها (3). الامام الخميني: إذا كان الشكّ من جهة الامور الخارجيّة، لا الشبهة المفهوميّة؛ و أمّا فيها فيعمل عمل الشكّ (4). الگلپايگاني: في الشبهة المصداقيّة؛ و أمّا في المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ (5). مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض الموارد، و استحباباً في موارد اخرى، كما مرّ (6). الامام الخميني: إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً و اعتناء بشكّه، فالأحوط تركه، بل عدم الجواز لايخلو من وجه

الگلپايگاني: بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً (7). الگلپايگاني: لايُترك مع التمكّن و عدم الحرج

[الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي

الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظنّ المعتبر، أو بشكّ آخر.

[السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]

السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر (1)، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال (2) حتّى في عدد السجدتين، و لايشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى؛ و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و الظانّ منهما (3) أيضاً يرجع إلى المتيقّن (4)، و الشاكّ لايرجع (5) إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.

مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلّاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.

مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين، بأن يكون بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم و رجع الشاكّ (6) منهم إلى الإمام (7)، لكنّ الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ و إن حصل (8) للإمام.

مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ (1). الخوئي: الشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ، و الظانّ منهما لايرجع إلى المتيقّن على الأظهر (2). الامام الخميني: رجوعه فيها أيضاً لايخلو من وجه

الگلپايگاني: بل الرجوع فيها أيضاً لايخلو عن وجه إن كان الشكّ في فعلهما معاً، لكنّ الاحتياط لايُترك

الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينها و بين الركعات

مكارم الشيرازي: على الأحوط (3). الامام الخميني: بل يعمل الظانّ بظنّه (4). الگلپايگاني: بل الظانّ يعمل بظنّه و الشاكّ يرجع إليه

مكارم الشيرازي: ثمّ يعيد احتياطاً؛ و كذا يعود

الشاكّ إلى الظانّ، ثمّ يعيد كذلك (5). الامام الخميني: الأقوى هو الرجوع إليه (6). الامام الخميني: بل يعمل بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له (7). الخوئي: فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ للإمام (8). الگلپايگاني: بل الشاكّ يرجع إليه في الفرض، كما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 733

الجميع بين الثلاث و الأربع، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ؛ و إن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس، يعمل كلّ منهما على شاكلته، و إن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع، يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، لأنّ كلًاّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر (1)، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة (2) بعد إتمامها. و إذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ، لكن كان بين شكّ الإمام و بعض المأمومين قدر مشترك، يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض (3) الآخر إلى الإمام (4)، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلّاإذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر.

[السابع: الشكّ في ركعات النافلة]

السابع: الشكّ في ركعات النافلة (5)؛ سواء كانت ركعة كصلاة الوتر (6) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعيّة كصلاة الأعرابي (7)؛ فيتخيّر عند الشكّ، بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، و الأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً. و لو عرض وصف النفل للفريضة، كالمعادة و الإعادة للاحتياط الاستحبابيّ و التبرّع بالقضاء عن الغير، لم يلحقها

حكم النفل؛ و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل. و أمّا الشكّ في أفعال النافلة، فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة، فإن كان في المحلّ أتى به، و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت. و نقصان الركن مبطل لها (8) (1). مكارم الشيرازي: لكن هذا الاحتمال ضعيف و الأدلّة منصرفة عن هذه الصورة، فيعمل كلّ واحد عمل شكّه؛ و كذا في الفرض الآتي (2). الخوئي: لا بأس بتركه لقوّة الاحتمال المزبور

الگلپايگاني: لمن كان رجوعه مخالفاً لوظيفة شكّه، و إلّافيكفيه العمل بها بعد الرجوع و الإتمام (3). الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى عدم الرجوع، بل يعمل البعض بشكّه على الأقوى

الگلپايگاني: مشكل، فلايُترك الاحتياط (4). الخوئي: مرّ إشكال فيه آنفاً (5). الخوئي: بشرط أن لاتعرضها صفة الوجوب بنذرٍ و نحوه، و إلّابطلت الصلاة على الأظهر (6). الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: الأحوط فيها الإعادة (7). مكارم الشيرازي: على القول بها؛ و لكن لا دليل معتبر عليها (8). الامام الخميني: على الأحوط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 734

كالفريضة، بخلاف زيادته، فإنّها لاتوجب البطلان (1) على الأقوى؛ و على هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها، تداركه و إن دخل في ركن بعده؛ سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.

مسألة 10: لايجب قضاء (2) السجدة المنسيّة و التشهّد المنسيّ في النافلة، كما لايجب سجود السهو لموجباته فيها (3).

مسألة 11: إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً، بطلت (4) و استحبّ إعادتها، بل تجب (5) إذا كانت واجبة بالعرض.

مسألة 12: إذا شكّ في أصل فعلها، بنى على العدم، إلّاإذا كانت موقّتة و خرج وقتها (6).

مسألة 13: الظاهر أنّ الظنّ في

ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ (7) في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر و إن كان الأحوط (8) العمل بالظنّ (9) ما لم يكن موجباً للبطلان.

مسألة 14: النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر، إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل (10)، وإن لم يمكن أعادها، لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّاأنّها لاتكون تلك الصلاة المخصوصة؛ و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر (11). (1). مكارم الشيرازي: فيه إشكال (2). الگلپايگاني: بل لم يشرع (3). مكارم الشيرازي: و العمدة فيها أنّ أدلّة التعميم و الإلحاق قاصرة بالنسبة إلى هذه الامور؛ فتأمّل (4). الخوئي: على الأحوط؛ و قد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشكّ

مكارم الشيرازي: على الأحوط (5). الگلپايگاني: على الأحوط (6). الگلپايگاني: فيه تأمّل (7). الامام الخميني: محلّ تأمّل، فالأحوط العمل بالظنّ، بل لايخلو من رجحان (8). الگلپايگاني: لايُترك، و في الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظنّ

مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط (9). الخوئي: بل هو الأظهر (10). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه (11). الامام الخميني: إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً على الأحوط

الخوئي: فيه إشكال، و لا بأس بالإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 735

مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشكّ و الظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة (1) أداءً و قضاءً، من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسيّة

و التشهّد المنسيّ، و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن، و الشكّ في ركعاتها موجب للبطلان، لأنّها ثنائيّة.

مسألة 16: قد عرفت سابقاً (2) أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين؛ من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، و من غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس. و أمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال، ففي كونه كالشكّ أو كاليقين إشكال (3)، فاللازم مراعاة الاحتياط. و تظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان و هو في المحلّ أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير؛ و أمّا الظنّ بعدم الإتيان و هو في المحلّ أو الظنّ بالإتيان بعد الدخول في الغير فلايتفاوت الحال في كونه كالشكّ أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل، و يجب المضيّ في الثاني، و حينئذٍ فنقول: إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة، و إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة؛ مثلًا إذا شكّ في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهّد أو القيام و ظنّ الاثنتين، يبني على ذلك و يتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها، و كذا إذا دخل في القيام أو التشهّد و ظنّ أنّها واحدة، يرجع و يأتي باخرى و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، و هكذا في سائر الأفعال، و له أن لايعمل (4) بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشكّ و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها؛ و أمّا الظنّ المتعلّق بالشروط و تحقّقها فلايكون معتبراً إلّافي القبلة و الوقت في الجملة؛ نعم، لايبعد اعتبار (1).

الخوئي: على ما مرّ (2). مكارم الشيرازي: وقد عرفت الإشكال في الاوليين، و يأتي الإشكال في الظنّ الّذي يوجب البطلان (3). الخوئي: و الأظهر أنّه كالشكّ

الگلپايگاني: الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات

مكارم الشيرازي: الأقوى كونه بحكم الشكّ (4). الامام الخميني: الأحوط هو الوجه الأوّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 736

شهادة العدلين فيها، و كذا في الأفعال و الركعات و إن كانت الكلّيّة لاتخلو عن إشكال (1).

مسألة 17: إذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي (2) إلى وقت العمل بالشكّ و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لايعرفها، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لايمكنه قصد القربة، أو اتّفق له الشكّ أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه؛ و أمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه، و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ؛ مثلًا إذا شكّ في فعل شي ء و هو في محلّه و لم يعلم حكمه، لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز و بنى على الإتيان و مضى، صحّ عمله إذا كان بانياً (3) على أن يسأل (4) بعد الفراغ عن حكمه، و الإعادة إذا خالف؛ كما أنّ من كان عارفاً بحكمه و نسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع، يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال

و الإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

[ختام فيه مسائل متفرّقة]
اشارة

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]

الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر، بطل ما بيده (5)، و إن (1). الامام الخميني: بل لاتخلو من قُرب

الخوئي: الإشكال ضعيف جدّاً، بل لايبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد

مكارم الشيرازي: الأقوى العموم (2). الگلپايگاني: ما لم يستقرّ الشكّ، و إلّافتأخير الوظيفة مشكل (3). الامام الخميني: لاتتوقّف الصحّة على هذا البناء، و لا جواز البناء في الفرع الآتي على البناء على السؤال؛ نعم، يجب عليه تعلّم الحكم ليعمل على طبقه (4). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا القيد، بل إذا طابق وظيفته الشرعيّة (5). الخوئي: إلّاإذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر و شكّ في نيّته لها من الأوّل؛ و بذلك يظهر الحال في المسألةالثانية

مكارم الشيرازي: لعدم إمكان إحراز النيّة بشي ء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 737

كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليها (1).

[الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]

الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها (2) إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّابطل أيضاً.

[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين

الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين (3)، صحّت و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين (4)، و كذا إن لم يدر (5) أنّهما من أىّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين.

[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث

الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني (6)، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة. (1). الامام الخميني: إذا لم يصلّ العصر و كان في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فكذلك إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقية الظهر و إدراك ركعة من العصر، و مع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلّى العصر و يقضي الظهر، و إلّافالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه. و لايخفى أنّ في المسألة صوراً كثيرة ربّما تبلغ ستّاً و ثلاثين صورة؛ و ممّا ذكرنا في المسألة الاولى يظهر الحال في المسألة الثانية أيضاً (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث العدول أنّه في هذه الصورة لايخلو عن إشكال (3). الخوئي: إذا كان المنسيّ سجدتين منهما و علم المصلّي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي، وجب عليه تدارك إحداهما و قضاء الاخرى

الگلپايگاني: إن تذكّر بعدالسلام قبل المنافي أنّه ترك سجدة من الركعة الأخيرة و سجدة من غيرها، فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء ثمّ الإتيان بالتشهّد و التسليم مع قضاء سجدة واحدة و سجدتي السهو، مرّةً لنسيان سجدة

واحدة و اخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحلّ

مكارم الشيرازي: إذا احتمل كونها من الأخيرة، أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة، ثمّ أتى بتشهّد و يسلّم بعده، ثمّ يأتي بقضاء الآخر، ثمّ يسجد سجدتي السهو احتياطاً مرّتين (4). الخوئي: على الأحوط، كما مرّ. و قد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [في فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 14] (5). الخوئي: إذا علم إجمالًا نقصان سجدتين من ركعتين و احتمل أن تكون إحداهما من الركعة الّتي لم يفت محلّ تداركها فيها، وجب عليه تداركها و قضاء سجدتين اخريين بعد الصلاة على الأظهر؛ نعم، إذا كان الشكّ بعد الفراغ و قبل الإتيان بالمنافي، رجع و تدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة اخرى (6). الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشكّ، و كذا بعد السلام

مكارم الشيرازي: لأنّ القاعدة تدلّ على صحّة ما مضى من أفعال الصلوة

[الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]

الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر (1).

[السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب

السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته (2) وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]

السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين (3)، و يحتمل العدول (4) إلى الظهر (5) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثمّ إعادة الصلاتين؛ و كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.

[الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين

الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص (6) ثمّ أعاد الاولى (7) فقط بعد (1). الامام الخميني: هذا في الوقت المشترك؛ و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عمّا في يده و إتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة، و مع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه (2). مكارم الشيرازي: و ما يقال من أنّ المعتبر من الترتيب إنّما هو في الكلّ لا الأجزاء فيتمّها عشاءً، ضعيف جدّاً (3). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر، بل لإتمام العصرثمّ إتيان الظهر وجه، لكنّ الأحوط رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر، و أحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، و أمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف؛ هذا كلّه في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل (4). الگلپايگاني: لكنّه ضعيف و إن كان احتمالًا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه (5). الخوئي: هذا هو الظاهر، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتيّ بها لايمكن تصحيحها يعدل

بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها، و لا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين، و كذا الحال في العشائين

مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف، و أدلّة العدول لاتشمل المقام بعد كونه خلاف الأصل (6). الخوئي: على الأحوط؛ و لايبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين و إعادة الصلاتين في المختلفتين (7). الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى و عدم الإتيان به بعد الثانية، و مع عدم الإتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإعادة؛ هذا لو كان في الوقت المشترك، و أمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية و عدم وجوب إعادة الاولى

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم تكونا مترتّبتين، و إلّاأعادهما

العروة الوثقى، ج 1، ص: 739

الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً؛ و إن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفا في العدد أعادهما، و إلّاأتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

[التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]

التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر (1) صلاته و أتمّ، ثمّ أعاد الصلاة (2) احتياطاً (3) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

[العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء]

العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت (4) و وجب عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب (5) و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة (6)، من قوله:

«بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات احتياطاً و إن كان في وجوبها إشكال، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.

[الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث

الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان؛ لايبعد عدم الوجوب (7)، بل وجوب قضائه بعد الفراغ، إمّا (1). الامام الخميني: بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط و لاتجب إعادة الصلاة؛ هذا إذاكانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، و أمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة (2). الگلپايگاني: فيما ينافي صلاة الاحتياط إتمام الصلاة، و إلّايكفي في الفرض إتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون حاجة إلى إعادة الصلاة (3). الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب، لكن صلوة الاحتياط واجبة (4). الخوئي: الحكم بصحّة المغرب حينئذٍ و وجوب استيناف العشاء لايخلو من وجه قويّ (5). مكارم الشيرازي: هذا التعبير غير صحيح، بل يهدم القيام الخ (6). مكارم الشيرازي: بل يكفيه سجدة السهو مرّة واحدة (7). مكارم الشيرازي: بل عدم الوجوب قويّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 740

لأنّه مقتضى البناء (1)

على الثلاث (2)، و إمّا لأنّه لايعلم (3) بقاء محلّ التشهّد، من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم. و أمّا لو شكّ و هو قائم، بين الثلاث و الأربع، مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام، لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه (4).

[الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]

الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني (5)، لأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع و يجب عليه الركوع، لأنّه شاكّ فيه مع بقاءمحلّه، و أيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة؛ و أمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء على الأربع (6) بعد الركوع، فلايركع، بل يسجد و يتمّ، و ذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه، و طرف الشكّ الأربع بعد الركوع (7)، لكن لايبعد بطلان صلاته (8)، لأنّه (1). الامام الخمينى: هذا هو الوجه لا الوجه الآتى، فانه ضعيف؛ و كذا الحال فى الفرع الآتى فإن الوجه فيه هو الوجه فى الاول، لا ما ذكره لضعفه. (2). الخوئى: هذا الوجه هو الصحيح، و هو المرجع فى الفرض الآتى أيضا.

الگپايگانى: هذا هو الأقوى فى الفرعين؛ و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه بعد العلم بعدم الإتيان؛ و الجمع بين التشهد رجاء و قضائه موافق للاحتياط (3). مكارم الشيرازى: هذا التعطيل ضعيف.

(4). مكارم الشيرازى: المفروض علمه بعدم الإتيان بالتشهد لا الشك، و فوات محله إنما هو للبناء على الاكثر.

(5). الخوئى: بل يحكم ببطلان الصلاة، للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرا على

تقدير النقص.

الامام الخمينى: الظاهر هو بطلان الصلاة فى هذه الصورة دون عكسها، فيبنى على الأربع و يأتى بالركوع، ثم يأتى بوظيفه الشاك، لكن الأحوط إعادةالصلاة أيضا الگلپايگانى: مشكل، للعلم بلغوية صلاة الاحتياط بملاحظة بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان، فالأقوى وجوب الإعادة بعد إتمام ما بيده بانيا على الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده (6). مكارم الشيرازى: بل صلاته باطلة، لعدم امكان عمل الشاك للعلم بلغوية صلاة الاحتياط هنا بمقتضى العلم التفضيلى الناشى من قبل العلم الإجمالى.

(7). الگلپايگانى: لكنه حينئذ يعلم بلغوية صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة، فيعمل بما مر فى الحاشية السابقة.

(8). الخوئي: بل هو المتعيّن، لأنّه إن لم يركع في الركعة الّتي شكّ فيها بمقتضى البناء على الأربع فلايحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل، و إن ركع من جهة كون الشكّ في المحلّ فلاتحتمل صحّة الصلاة في نفسها، و الجبر بصلاة الاحتياط إنّما هو في مورد الاحتمال المزبور.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 741

شاكّ في الركوع من هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع، و معه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة، فلايمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ.

[الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين

الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لايدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة (1)، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باق (2) فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و

لايجوز له أن لايركع مع بقاء محلّه، فلايمكنه تصحيح الصلاة.

[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين

الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، وجب عليه الإعادة (3)، و لكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين، و كذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة (4)، و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.

[الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القرائة أو]

الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القرائة أو

(1). الگلپايگاني: في البطلان تأمّل، و الأحوط الإتمام بلا ركوع ثمّ الإعادة (2). الخوئي: كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة؟ و عليه فلايبعدالحكم بصحّة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الّذي شكّ في صحّته و فساده من جهة الشكّ في ترتّبه على السجدتين في الركعة الاولى و عدمه (3). الخوئي: لايبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً، فمع فوات المحلّ الشكّي و السهوي يجب عليه قضاء السجدةمرّتين، و مع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم الإجماليّ، و مع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك و يظهر وجهه بالتأمّل

مكارم الشيرازي: هذا هو الحق؛ و توهّم جريان قاعدة الفراغ و إثبات لوازمه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقليّة هنا، و هو مشكل و لو كانت من الأمارات، كما ذكرنا في محلّه (4). الامام الخميني: الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة الّتي بيده و بقاء المحلّ الشكيّ الإتيان بهما و لا شي ءعليه

مكارم الشيرازي: إلّاإذا كان محلّ تداركهما باقياً، كما إذا شكّ فيهما قبل الدخول في الركن فينحلّ العلم الإجماليّ

العروة الوثقى، ج 1، ص:

742

الركوع (1)، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه (2) الإعادة (3)، لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة و سجدتا السهو في الفرض الأوّل و قضاء السجدة (4) مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثمّ الإعادة؛ و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فكذلك.

[السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة]

السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة (5)، وجب عليه العود (6) لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة، ويحتمل الاكتفاء (7) بالإتيان بالقرائة (8) و الإتمام، من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القرائة عليه معلوم، لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب (1). مكارم الشيرازي: الحكم هو الصحّة في هذا الفرض، و لاتجب سجدة السهو أيضاً (2). الامام الخميني: لايبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة، كما أنّه لاينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني، و كذا إذا كان بعد الفراغ (3). الخوئي: لايبعد عدم وجوبها و اختصاص الشكّ في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه، فيحكم بعدم الإتيان بالقرائة أو بالسجدة من الركعة السابقة، و به يظهر الحال فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط هنا بوظيفة ترك السجدة مع الإعادة، و حكم الصورتين يجري بعد الصلاة أيضاً. و الإنصاف أنّ ذكر بعض هذه الفروع تضييع للوقت بلا وجه (4). الگلپايگاني: لايُترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الإجمالي؛ و أمّا في الفرض الأوّل فالأقوى صحّة الصلاة و عدم وجوب شي ء عليه (5). مكارم

الشيرازي: يعنى من هذه الركعة الّتي بيده (6). الامام الخميني: الأقوى الاكتفاء بإتيان القرائة مع بقاء المحلّ الشكّي، و كذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك، و لزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير و لم يبق المحلّ الشكّي؛ و ما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف (7). الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن، لمضيّ محلّ الشكّ في السجدة بالقيام و بقاء محلّه في القرائة إن كان قبل القنوت بلا إشكال، و إن كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت

مكارم الشيرازي: لاينبغي الشكّ فيه، فإنّ محلّ السجدة مضى بالدخول في القيام؛ و الإتيان بالقنوت هنا لا أثر له، لأنّه لغو على كلّ تقدير (8). الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز، فإنّ القنوت المأتيّ به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلايتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشكّ في القرائة شكّ في المحلّ و الشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز، فينحلّ العلم الإجماليّ لامحالة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 743

الإتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو القنوت (1)؛ و كذا الحال لو علم بعد القيام (2) إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد (3)، و أمّا لو كان قبل القيام (4) فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.

[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]

السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل (5) أن يقال (6): يكفي الإتيان (7) بالتشهّد، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام، فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة

بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.

[الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر]

الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، و إن كان قبله يجب عليه (8) الإتيان بهما (9)، لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، و لايجب الإعادة بعد الإتمام و إن (1). مكارم الشيرازي: بل هو القيام (2). الخوئي: ليس الحال كما ذكره، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أوالتشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام و أنّه خارج من أجزاء الصلاة، فلايتحقّق به التجاوز عن المحلّ، و بما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلابدّ من الرجوع و الإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد و الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به. و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام (3). مكارم الشيرازي: بل يعود في هذه الصورة و يأتي بالسجدتين ثمّ بالتشهّد بقصد القربة ثمّ يعيد الصلاة على الأحوط (4). الامام الخميني: لايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة

الگلپايگاني: لا فرق بين التذكّر قبل القيام أو بعده، للعلم بلغويّة القيام في الفرض، فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة (5). الامام الخميني: هذا هو الأقوى، لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب عليه

الگلپايگاني: هذا الاحتمال ضعيف، فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى (6). مكارم الشيرازي: بل يأتي بهما، لأنّ القيام زائد على المفروض (7).

الخوئي: ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، و الأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد و السجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة (8). الامام الخميني: لايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة (9). الخوئي: بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ

مكارم الشيرازي: لايبعد كفاية الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّه إمّا أتى بالسجدة أو شكّ فيه بعد التجاوز عن محلّها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 744

كان أحوط (1).

[التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة]

التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً و لم يدخل في القيام أتى بالتشهّد و أتمّ الصلاة و ليس عليه شي ء؛ و إن كان حال النهوض (2) إلى القيام أو بعد الدخول فيه، مضى و أتمّ (3) الصلاة و أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً و يحتمل (4) وجوب العود لتدارك التشهّد و الإتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو، و عليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.

[العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]

العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة (5)، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ، و لاشي ء عليه، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ؛ و إن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام، مضى و أتمّ الصلاة (6) و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو، و يحتمل (7) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط (8) على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.

(1). الگلپايگانى: لا يترك.

(2). الخوئى: الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس، كما مر.

مكارم الشيرازى: قد عرفت أن كفاية مقدمات الافعال غير معلوم (3). الخوئى: لا وجه له، بل يرجع و يتشهد و يقضى السجدة، و الأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد و لنسيان السجدة.

(4). الامام الخمينى: هذا هو الأقوى.

الگلپايگانى: هذا هو المتعين و لا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاء (5). الخوئى: هذه المسألة و ما تقدمها من واد واجد.

(6). مكارم الشيرازى: الحكم فيه

كالمسألة السابقة.

(7). الامام الخمينى: و هو الأقوى، كما مر.

(8). الگلپايگاني: لايُترك.

[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً]

الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً (1)؛ سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء الّتي لها قضاء كالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء الّتي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته و لا شي ء عليه؛ و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ.

[الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]

الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً؛ و أمّا في النافلة فلاتكون باطلة، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة (2) و النقصان مشكوك؛ نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت (3)، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها (4)، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ.

[الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة]

الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة الّتي أتى بها للركعة الاولى، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للُاولى و يقوم إلى الركعة الثانية. و إن تذكّر بين السجدتين، سجد اخرى بقصد الركعة الاولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكنّ الأحوط (5) في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.

(1). الامام الخميني: مع تجاوز محلّه، و كذا في الفرع الآتي

الگلپايگاني: مع التجاوز عن محلّه (2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه (3). الامام الخميني: على الأحوط (4). مكارم الشيرازي: في السجدة و التشهّد لايخلو عن إشكال، لما عرفت في المسألة (10) من الشكوك الّتي لا اعتبار

بها (5). الگلپايگاني: استحباباً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف

[الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]

الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر (1) و علم بعد السلام نقصان (2) إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، أتى بصلوة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى الثانية (3) ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ (4) ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط أن لاينوي الاولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.

[الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]

الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، وجب عليه إعادتهما؛ و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب (5).

[السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]

السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر و الّتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر (6) الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و (1). الگلپايگاني: هذه المسألة و ما بعدها تكرار للثامنة

مكارم الشيرازي: مضى تحت عنوان: إذا صلّى صلاتين ... في المسألة الثامنة، و لايُترك الاحتياط بإعادة الصلاتين في الصورة الثانية، كما مرّ (2). الخوئي: حكم هذه المسألة و ما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة (3). الامام الخميني: مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة، و كذا الكلام في المسألة الآتية (4). مكارم الشيرازي: احتياطاً (5). مكارم الشيرازي: ثمّ العشاء احتياطاً (6). الخوئي: قاعدة البناء على الأكثر لاتشمل المقام، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّا ناقصة ركعةًأو يجب العدول بها إلى الظهر، و يعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة في نفسها، و عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر؛ و أمّا احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول بكونها أمارة؛ و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم

النقص في العشائين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 747

الإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلّاأنّه لايمكن إعمال (1) القاعدتين معاً (2)، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلايكون ما بيده رابعة، و إن كان ما بيده رابعة فلايكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين (3) لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين؛ نعم، الأحوط الإتيان بركعة اخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات؛ و كذا الحال في العشائين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء، أو صلّاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثة العشاء.

[السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات

السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى، بنى على أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات، عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام؛ و كذا إذا علم أنّه صلّى العشائين سبع ركعات، و شكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الاخرى فيبني على صحّتهما.

[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات

الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه الّتي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام (1). الامام الخميني: لا مانع من إعمالهما، فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لايثبت كون العصر ناقصاً، و مع بقاء الشكّ يجبر نقصه- إن كان- بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تماميّة الظهر و نقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، و يحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، للعلم بنقصان ركعة إمّا من الظهر أو من العصر؛ فيأتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسياناً و كون الترتيب للماهيّتين، لا لأجزائهما (2). الگلپايگاني: إجراء القاعدة بالنسبة إلى العصر مشكل، بل ممنوع؛ للقطع بفساده على تقدير البناء على الأربع، إمّا لنقصان الركعة و إمّا لفقدان الترتيب، فإجراء القاعدة بالنسبة إلى الظهر لامانع له، فيعيد العصر فقط؛ نعم، لو عدل إلى الظهر رجاءً و أتمّه على الأربع يقطع بظهر صحيح، و كذلك الحال في العشائين؛ نعم، محلّ العدول فيهما قبل

الركوع الرابع (3). مكارم الشيرازي: قد يقال بجريان القاعدة الاولى فقط، نظراً إلى العلم ببطلان القاعدة الثانية، إمّا للعلم بعدم حصول الترتيب أو نقصان الركعة في الثانية؛ هذا، و لايبعد صحّة إجراء القاعدتين، لأنّ موضوعهما حاصل، و كون الثانية ناقصة في الواقع لاينافي صلاة الاحتياط، لأنّها موضوعة لجبر النقصان، و هذا المقدار من الشكّ كافٍ في موضوعه، فتتّصل لو كان في الواقع ناقصاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 748

و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع و الخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين؛ فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشكّ بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع، و بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو؛ و كذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات و شكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالّتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالّتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين و إجراء القاعدتين.

[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق

التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق، بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالّتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالّتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا وجه (1) لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع في العصر، لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً (2) فعصره أيضاً أربعة، فلا محلّ لصلاة الاحتياط، و إن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على

الأربع في العصر و صلاة الاحتياط (3)، فمقتضى القاعدة (4) إعادة الصلاتين (5)؛ نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر و أتى بركعة اخرى و أتمّها، يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس؛ و كذا الحال في العشائين إذا شكّ بعد العلم (1). الامام الخميني: بل له وجه وجيه، و لا وجه لإعادة الصلاتين، و لايجوز العدول بعد الحكم بصحّة صلاةالظهر و العصر مع العلاج، و كذا الحال في العشائين، و الأحوط إعادة العصر و العشاء بعد العمل بالشكّ (2). الخوئي: لايخفى ما في هذا التعليل. و الصحيح هو التعليل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبرالنقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها، لأنّها إن كانت تامّة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط، و إن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر، و على كلّ حال لايجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط، و عليه فلا مانع من جريان قاعده الفراغ في الظهر، فتجب إعادة العصر خاصّة؛ و بذلك يظهر الحال في العشائين (3). الگلپايگاني: للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط من جهة تماميّة العصر أو فساده لفقد الترتيب (4). الگلپايگاني: بل مقتضى ما ذكرنا إعادة العصر فقط، لعدم المانع من إجراء القاعدة في الظهر، و كذا الحال في العشاءين (5). مكارم الشيرازي: بل مقتضى هذا الدليل عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر، للغويّة صلاةالاحتياط على كلّ تقدير، فلامانع من جريان قاعدةالشكّ بعدالفراغ في الظهر، وحينئذٍلا وجه للعدول

العروة الوثقى، ج 1، ص: 749

بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى

يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، و هنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية المعدول إليها، و كونه شاكّاً بين الثلاث و الأربع، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لايضرّ بالعدول، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه و الاولى (1)، فلايكتفي بهذه فقط حتّى يقال:

إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها.

[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]

الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس (2)، و لايمكن إعمال الحكمين (3)؛ لكن لو كان بعد إكمال (4) السجدتين، عدل إلى الظهر و أتمّ الصلاة و سجد للسهو (5)، يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية.

[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لايدري أنّه زاد الركعة]

الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى (6) العشائين ثمان ركعات و لايدري أنّه زاد الركعة (1). مكارم الشيرازي: كان مراده من التعليل أنّ كونه مبطلًا إنّما هو بحسب الحكم الظاهري، و هنا يعلم بحسب الحكم الواقعي بفعل صلاة صحيحة بعنوان المغرب (2). الخوئي: حكم الشكّ بين الأربع و الخمس لايشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّاباطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر، و عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر خاصّة (3). الگلپايگاني: بل لا مجرى للقاعدة الثانية، للقطع ببطلان العصر لو أتمّها، إمّا لزيادة الركعة و إمّا لفوات الترتيب، فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر؛ نعم، لو عدل إلى الظهر و أتمّها، يقطع بظهر صحيح و لو كان الشكّ قبل الإكمال. و لاتجب سجدتا السهو أصلًا، للعلم بالظهر الصحيح؛ نعم، لو عرض الشكّ قبل الركوع يصير كالفرع السابق، حيث إنّه مكلّف حينئذٍ بالجلوس

مكارم الشيرازي: لا مانع من إعمال الأوّل، كما عرفت، للعلم بلغويّة حكم الشكّ في الثاني (4). الامام الخميني: و أمّا قبله

فالظاهر الحكم بصحّة الاولى و بطلان الثانية، لكنّ الأحوط العدول، و أمّا سجدة السهو فلاتجب (5). مكارم الشيرازي: لا وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحقّق إحدى الصلاتين كاملة (6). الخوئي: هذه المسألة و سابقتها على ملاك واحد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 750

الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب إعادتهما؛ سواء كان الشكّ بعدالسلام من العشاء أوقبله (1).

[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]

الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها، بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه، فأتى بها ثانياً و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاولى أو الثانية، له أن يتمّ (2) الثانية و يكتفي بها (3)، لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً، و لايضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي و أتى بها ثانياً و علم بالزيادة إمّا في الاولى أو الثانية.

[الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم

الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشكّ السابق باقٍ و كان قبل تجاوز المحلّ؛ و هكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً، و هكذا.

[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي ء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده

الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي ء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده (4)، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن (5) إجراء (6) قاعدة (1). الامام الخمينى: بعد إكمال السجدتين و أما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحة الاولى.

الگلپايگانى: الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط، للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء، إما لزياد الركعة و إما لفوات الترتيب، فتسلم القاعدة فى المغرب مكارم الشيرازى: إذا كان قبل الإتمام تجرى القاعدة بالنسبة إلى المغرب بلا معارض، فيعيد العشاء فقط (2). الامام الخمينى: لكنة ليس بواجب و يجوز الاكتفاء بالاولى، و كذا الحال فى الصبح.

الگلپايگانى: و له أن يكتفى بالاولى و يرفع اليد عن الثانية (3). الخوئى: و له أن يرفع اليد عنها و يبنى على صحة الاولى بقاعدة الفراغ.

مكارم الشيرازى: إنما هوا إذا أراد الاحتياط، و إلا يجوز له الاكتفاء بالاولى، بالاولى، لجريان القاعدة فيها بلا معارض بعد فرض كون الثانية زائدة (4). الخوئى: لا يعتبر فى جريان القاعدة الدخول فى الكرن، بل تجرى فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكى و تبدل نسيانه شكا.

(5). الامام الخمين: إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى؛ و أما إذا كان فى المحل فإجراؤها محل إشكال و تأمل و إن كان لا

يخلو من قرب.

(6). الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 751

الشكّ (1) بعد تجاوز المحلّ، و الحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي ء ركناً و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكنّ الأحوط مع الإتمام (2) إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد، و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه

الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة (3) قبل الإتيان به، سقط وجوبه، و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.

[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]

السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة اخرى، و يأتي بصلاة احتياطه؛ و كذا إذا تيقّن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى. و على هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح (4) يحكم ببطلانهما، و يحتمل (5) جريان حكم الشكّ (6) بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلاتبطل الصبح و المغرب أيضاً بمثل ذلك، و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ

السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه (1). مكارم الشيرازي: لا وجه لإجراء القاعدة بعد انصرافها عن مثل هذا الشكّ؛ فحينئذٍ إن دخل في الركن، بطل، و إلّايعود و يأتي به، ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً (2). الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (3). مكارم الشيرازي: فيما بعد الصلاة لايخلو عن إشكال؛ و كذا إذا كان الفصل بينهما كثيراً (4). مكارم الشيرازي: ذكر صلاة الصبح كأنّه من سهو القلم، لعدم إمكان فرضه فيها (5). الامام الخميني: لكنّه لا وجه له

الگلپايگاني: بعيد، بل لا وجه له (6). الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف، بل باطل جزماً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف جدّاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 752

أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه، وجهان، و الأوجه الثاني (1)؛ و أمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه،

فلا وجه له، لأنّ الشكّ بعد السلام لايعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام (2).

[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة]

الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة و أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه و إن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر، إلّاأنّه شاكّ من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لايجب، لأصالة عدم شكّ سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و الأوجه الأوّل (3).

[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ

التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب؛ و احتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاكّ و تجاوز عن محلّ الشكّ، لا وجه له، لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب (4)، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان و لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. (1). الامام الخميني: بل الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً و عدم إتيانها رأساً، فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببرائة الذمّة، و أدلّة البناء على الأكثر لاتشمل المفروض؛ نعم، مع القطع بعدم تحقّق السلام و عروض الشكّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً

الخوئي: هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة؛ و أمّا مع العلم بوقوعه على تقديره فلايخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه

الگلپايگاني: إن كان الشكّ قبل السلام؛ و

إن كان المشكوك هو الركعة مع السلام، يأتي بها موصولة فيقطع ببرائة الذمّة (2). الگلپايگاني: بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم

مكارم الشيرازي: و الأحسن أن يقال: إنّ السلام هنا زائد قطعاً (3). مكارم الشيرازي: بل لا وجه لغيره، لأنّ أصالة عدم شكّ سابق لايثبت كون هذا رابعة واقعيّة، فهو فعلًا شاكّ بين الثلاث و الأربع، و كونه مشتغلًا بالرابعة بالمعنى الأعمّ، لا أثر له (4). مكارم الشيرازي: بل لأنّ التجاوز عن المحلّ غير ثابت بعد العلم بأنّ التجاوز السابق كان كالعدم

[الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته

الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس؟

وجهان، والأوجه الأوّل.

[الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا]

الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان (1)، و الأحوط الإتمام (2) و الإعادة.

[الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً]

الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه، إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر و مجرّد الحكم بالمضيّ لايثبت الإتيان (3)؟ وجهان، و الأوجه الثاني (4). و يحتمل (5) الفرق (6) بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين؛ و الأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين و إتمام (1). الامام الخميني: أوجههما الأوّل

الخوئي: أظهرهما البطلان

الگلپايگاني: الأوجه الأوّل (2). مكارم الشيرازي: لاينبغي الشكّ في البطلان بعد كونه محكوماً بالإتيان به و كون قاعدة التجاوز من الأمارات (3). مكارم الشيرازي: التعليل الأوّل جيّد و الثاني ضعيف. و الأولى أن يقال: إنّ التشهّد باطل على كلّ حال، فلايتحقّق به التجاوز، فعليه العود و الإتيان بالركوع و ما بعده، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة (4). الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزءً من الصلاة قطعاً، فلايتحقّق معه الدخول في الغير، على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما، فتجري فيهما أصالة العدم، فلابدّ من الرجوع و تدارك الركوع و إتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها، من غير فرق بين تقدّم الشكّ

على تذكّر النسيان و تأخّره عنه (5). الگلپايگاني: لكنّه غير موجّه (6). الامام الخميني: ولكنّه ضعيف

مكارم الشيرازي: و هو احتمال ضعيف بعد العلم بكون التشهّد باطلًا

العروة الوثقى، ج 1، ص: 754

الصلاة ثمّ الإعادة، بل لايُترك هذا الاحتياط.

[الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً]

الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا (1) و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً (2) أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال (3) في البناء على الأربع (4) و عدم وجوب شي ء عليه، و هو واضح؛ و كذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع؛ و أمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك، لأنّه لايثبت ذلك، بل للعلم (5) الإجمالي (6) بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلًا، فلايمكن البناء على الأربع حينئذٍ.

[الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها]

الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس (7)، و إن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان؛ الأوجه الأوّل، و لايضرّ نيّة الخلاف، لكنّ الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.

[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى

الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى، فهل يجب عليه إتيانهما، لأنّه إذا رجع (8) إلى تدارك المعلوم يعود محلّ (1). الخوئي: ظهر ممّا تقدّم أنّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقّف على أمرين: احتمال صحّة الصلاة في نفسها و احتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط، و عليه فإذا علم الشاكّ بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته و لاتجري القاعدة في شي ء من الفرضين (2). الگلپايگاني: لو علم بترك الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصحّة الصلاة مشكل (3). الامام الخميني: الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاولى و هي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث (4). مكارم الشيرازي: كيف يبني على الأربع، مع أنّه يعلم بلغويّة صلاة الاحتياط، إمّا للعلم بترك الركن أو كون صلاته تامّة؛ ففي مثل هذا الفرض تجب عليه الإعادة (5). الامام الخميني: بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض (6). مكارم الشيرازي: مجرّد هذا العلم الإجمالىّ لا أثر له بعد كونه شاكّاً في نقصان الركعة و داخلًا في حكم صلاة الاحتياط الّتي يوجب جبران النقص، و كذا القول بأنّه يعلم بفساد سلامه إجمالًا،

فحينئذٍ يعمل عمل الشاكّ ثمّ يعيد احتياطاً (7). مكارم الشيرازي: الأحوط أن يجلس ثمّ يسجد (8). مكارم الشيرازي: مجرّد هذا التعليل غير كافٍ، لأنّ الحكم تابع للحال الّذي شكّ فيه، بل العلّة لوجوب إتيانهما هو بطلان القيام و التشهّد، فلايتحقّق التجاوز بهما

العروة الوثقى، ج 1، ص: 755

المشكوك (1) أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان، أوجههما الأوّل (2)، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.

[السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه

السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ، أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم، و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟

وجهان (3)، و الأحوط (4) الأوّل (5).

[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى

السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان، لأوله إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين وجهان؛ و الأوجه الأوّل (6). و على هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة الّتي بيده و في السجدتين من السابقة، لايرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال؛ نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور، يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.

[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي

الثامنة و الأربعون: لايجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين، يجب عليه مراعاته. و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلٍّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك (1). الگلپايگاني: بل القيام و التشهّد في الفرض كالعدم، فالشكّ في السجدة شكّ في المحلّ (2). الامام الخميني: بل الأوجه الثاني

الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه، فالشكّ في إتيان السجدة الاولى شكّ في محلّه، فيجب عليه الإتيان بها أيضاً و لا حاجة معه إلى إعادة الصلاة (3). الامام الخميني: في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة، و أحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القرائة بقصد الرجاء والقربة (4). الگلپايگاني: بل الأقوى (5). الخوئي: بل هو الأظهر، لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله

مكارم

الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّ اليقين العارض الساقط لا أثر له، و الشكّ لايعدّ شكّاً حاصلًا بعد الفراغ (6). الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 756

الركوع أو القرائة (1) و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشكّ.

[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه

التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قرائة الحمد أيضاً، لأنّ شكّه الفعلي (2) و إن كان بعد تجاوز المحلّ (3) بالنسبة إلى الحمد، إلّاأنّه هو الشكّ الأوّل الّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شكّ فيه.

[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]

الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً، فالأحوط (4) قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة (5)، و لكن لايبعد جواز الاكتفاء (6) بالقضاء وسجدتا السهو، عملًا بأصالة عدم (7) الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع. (1). الخوئي: بناءً على ما قوّيناه من أنّ ترك القرائة لايوجب سجدة السهو، فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح، بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك، لأنّ قاعدة إلغاء حكم شكّ كثير الشكّ لاتجري بالإضافة إلى الشكّ في ترك القرائة لأنّ جريانها يختصّ بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة و هي في المقام غير محرزة، فإذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشكّ في ترك الركوع بلا مانع، كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقرائة (2). مكارم الشيرازي: بل لأنّ القنوت هنا باطل قطعاً، فلايكون من التجاوز (3). الخوئي: بل لأنّه شكّ في المحلّ، حيث إنّه لايكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة

الگلپايگاني: بل قبله، لأنّ القنوت كالعدم، كما مرّ نظيره (4). الامام الخميني: لايُترك مع فوت المحلّ الذكري، و مع عدم فوته يأتي بالسجدة و يعيد الصلاة على الأحوط. و ما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ،

لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء و سجدة السهو، لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق، و الترك عن سهو ليس له الحالة السابقة (5). مكارم الشيرازي: لايُترك (6). الخوئي: بل هو الأظهر، لا لما ذكر، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع من دون معارض، لأنّ كلّ ما لايترتّب عليه البطلان لايعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان، و عليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة و يترتّب عليه أثره (7). الگلپايگاني: فيه تأمّل، فلايُترك الاحتياط

[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]

الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية (1)، وجب (2) عليه (3) قضاء السجدة (4) و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً]

الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً، وجب (5) الإتيان (6) بقضائهما و سجدتا السهو مرّة (7).

[الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل

الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف (8) الليل؛ و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتياً بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتهما. و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاصلاتين، أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائيّة و رباعيّة، و كذا إن علم (9) أنّه لم يصلّ (10) إلّاصلاة واحدة (11).

(1). مكارم الشيرازى: زيادة السجدة لا أثر له، كما عرفت فى باب سجود السهو، فتحرى القاعدة فى النقيصة بلا معارض.

(2). الامام الخمينى: بل لا يجب عليه شى ء.

(3). الگلپايگانى: الأقوى عدم الوجوب، والأحوط الإتيان.

(4). الخوئى: إن قلنا بوجوب سجدتى السهو فى زيادة سجدة واحدة و نقاصانها، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتى السهو بلا حاجة إلى القضاء، و إن قلنا بعدم وجوبها فى زيادة السجدة لم يجب عليه شى ء.

(5). الامام الخمينى: على الأحوط.

(6). الخوئى: تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط.

(7). مكارم الشيرازى: بل يكفى قضاء السجدة و سجدتى السهو مرة، بما عرفت من كفاية التشهد الموجود فى سجدة السهو عن قضاء التشهد.

(8). الامام الخمينى: بمقدار أدئهما.

(9). اگلپايگانى: لكن فى هذا الفرض يضيف إلى العشاءين رباعيتين و ثنائية.

(10). مكارم الشيرازى: لا وجه لما ذكره، بل يأتى برباعيتين و ثنائية قضاء والعشائين أداء، بمقتضى العلم الإجمالى.

(11).

الامام الخميني: في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس

الخوئي: بل يجب عليه حينئذٍ الإتيان بجميع الصلوات الخمس.

[الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث

الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث، و لايدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط (1) بإتيان صلاة الاحتياط (2) و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة (3).

[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قرائة أو نقصها]

الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قرائة أو نقصها، يكفيه (4) سجدتا السهو مرّة (5)، و كذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

[السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]

السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به (6)؛ و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان (7)؛ و الأحوط الإتيان ثمّ الإعادة (8).

[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءً من وضوئه أو ركناً في صلاته

السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءً من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، و لكن لايبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنّها لاتجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة

(1). الإمام الخميني: مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و مع عدمه فالأقوى الاكتفاءبصلاة الاحتياط، و الأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، و أحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط (2). الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي و الاكتفاء بإعادة صلاة واحدة

مكارم الشيرازي: إن كان بعد الإتيان بالمنافي، يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ و إن كان قبله، يكفي صلاة الاحتياط و إتيان صلاة بقصد الظهر (3). الگلپايگاني: بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافي (4). الامام الخميني: لكن لايجب في الفرعين

الخوئي: هذا مبنيّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة (5). مكارم الشيرازي: استحباباً، و كذا ما بعده (6). مكارم الشيرازي: و محلّه إذا لم يأت بفعل آخر، و إلّاكان موجباً للبطلان مع العمد في بعض الفروض أو كلّها (7). الخوئي: الأوجه هو الأوّل، و على الثاني لابدّ من إعادة الصلاة، و لا موجب للإتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به،

إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمديّة، و الأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها

مكارم الشيرازي: أقواهما عدم جريانها، للانصراف ظاهراً (8). الگلپايگاني: إن استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 759

على كلّ حال.

[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه

الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد (1)، لأنّها غير معلومة (2) و إن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

[التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شي ء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه

التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شي ء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء (3) على الإتيان (4) و أنّ الغير أعمّ (5) من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ (6)، و لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.

[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر]

الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر (7) مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة (8) أو التشهّد؛ و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟

وجهان (9)، من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلاليّ و ليستا جزءً أو شرطاً لصحّة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر (10) ثمّ يؤتى بهما بعدها، و يحتمل التخيير.

(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوبها لزيادة التشهّد (2). الخوئي: إذا كان الشكّ في أثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما أتى به أو بنقصان ما بقي منه، فتجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة (3). الگلپايگاني: بل الظاهر لزوم التدارك؛ و ما وقع في غير محلّه، وجوده كالعدم (4). الخوئي: بل الظاهر عدمه، كما مرّ. وقد تقدّم منه قدس سره في المسألة الخامسة و الأربعين ما يناقض ما ذكره قدس سره هنا (5). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر (6). مكارم الشيرازي: بل الظاهر أنّ الغير هو الغير

الواقع في محلّه، لا الباطل الّذي هو كالعدم، فعليه يجب الإتيان (7). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (8). الامام الخميني: فيه و في قضاء التشهّد تأمّل، و يحتمل التخيير ها هنا أيضاً (9). الخوئي: أوجههما الأوّل (10). مكارم الشيرازي: و هذا هو الأقوى

[الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي

الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي، فالأحوط (1) سجدتا السهو (2)، لكنّ الظاهر عدم وجوبهما، لأنّهما إنّما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شي ء (3)، و كذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة و مخارج الحروف.

[الثانية و الستّون: لايجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]

الثانية و الستّون: لايجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً و لم ينقص و إن كان الأحوط الإتيان معه، لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة (4).

[الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]

الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه، لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة؛ و أمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته، فالأحوط إتيانه و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً؛ و كذا إذا انكشف بطلان صلاته. و على هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً، وجوباً أو ندباً، و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة؛ و كذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا، فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة و إن كان الأحوط التكرار (5) بعدد الصلوات (6).

[الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث

الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة و أتى باخرى، و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شي ء عليه، (1). الامام الخميني: لايُترك، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان و إن كان عدم الوجوب له لايخلو من قوّة

الگلپايگاني: لايُترك (2). الخوئي: بل الأظهر، كما تقدّم؛ و الأحوط إن لم يكن أقوى، وجوبهما في سبق اللسان أيضاً

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ السهولة مفهوم عام يشمل ما نحن فيه (3). مكارم الشيرازي: بعض مصاديق سبق اللسان من السهو (4). مكارم الشيرازي: لكن قد عرفت في بابه أنّه لايجب لكلّ زيادة و نقيصة (5). الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (6). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 761

عملًا بأصالة عدم الزيادة؛ و أمّا إن علم أنّه إمّا سجدة واحدة أو ثلاثاً، وجب

عليه (1) اخرى (2) ما لم يدخل في الركوع (3)، و إلّاقضاها بعد الصلاة و سجد للسهو.

[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه

الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة على الأحوط (4) و إن لم يكن من الأركان؛ نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان، بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه، فنسي و تركه، فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.

[فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى

فصل في صلاة العيدين [الفطر والأضحى

و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة (5)، و في زمان الغيبة مستحبّة جماعةً (6) و فرادى (7). و لايشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة، فلايعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك. و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت، و يستحبّ تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، و في عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة. و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة، و يكبّر خمس تكبيرات، عقيب (1). الامام الخميني: بل لايجب عليه التدارك و لا القضاء و السجدة

الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوب شي ء عليه (2). الخوئي: لايبعد وجوب مضيّه إذا كان العلم المزبور حال القيام، و عدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع؛ نعم، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة (3). مكارم الشيرازي: إن كان في المحلّ، وجب عليه اخرى؛ و إن تجاوز، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شي ء عليه، لأنّه أتى بما وجب عليه بحكمها؛ و إضافة ثالث إليهما فرضاً لايوجب عليه شيئاً (4). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان

إذا كان الجهل لا عن تقصير

مكارم الشيرازي: إذا كان الجهل عن تقصير (5). مكارم الشيرازي: الجمعة تجب عيناً عند حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه؛ و كذا تجب في الحكومة الإسلاميّة إذا كانت عادلة مشروعة (على الأحوط)؛ و أمّا في غير ذلك، فيجب تخييراً بينها و بين الظهر، و لعلّ الأفضل فعل الجمعة (6). الامام الخميني: الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة؛ نعم، يجوز الإتيان بها جماعةً إذا كان المقيم لها فقيهاً (7). مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط استحباباً إتيانها فرادى

العروة الوثقى، ج 1، ص: 762

كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع و يركع و يسجد، ثمّ يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبّر أربع تكبيرات، و يقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع و يتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاولى، و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع؛ و في الثانية خمس تكبيرات، أربعة للقنوت و واحدة للركوع؛ و الأظهر (1) وجوب القنوتات و تكبيراتها. و يجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء، كما في سائر الصلوات و إن كان الأفضل الدعاء المأثور، و الأولى أن يقول (2) في كلّ منها (3): «اللّهم أهلَ الكِبرياء و العظمةِ و أهلَ الجودِ و الجبروتِ و أهلَ العفو و الرحمةِ و أهلَ التقوى و المَغفِرة، أسألكَ بحقّ هذا اليوم الّذي جَعَلتَه لِلمُسلِمينَ عيداً و لمحمّدٍ صلّى اللّه عليه و آله ذخراً و شَرَفاً و كرامَةً و مَزيداً أن تصلّي على محمّدٍ و آل محمّدٍ و أن تُدْخلَني في كلّ خيرٍ أدخلتَ فيه محمّداً و آل محمّدٍ

و أن تخرجني مِن كلّ سوءٍ أخرجت منه محمّداً و آل محمّدٍ صلواتك عليه و عليهم. اللّهم إنّي أسألُكَ خيرَ ما سألَكَ به عبادك الصالحون و أعوذُ بكَ ممّا استعاذَ منه عبادُك الُمخلِصون». و يأتي بخطبتين (4) بعد الصلاة مثل ما يؤتي بهما في صلاة الجمعة، و محلّهما هنا بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها، و لايجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، و يجوز تركهما في زمان الغيبة (5) و إن كانت الصلاة بجماعة، و لايجب الحضور عندهما و لا الإصغاء إليهما (6). و ينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لإخراجها، و في خطبة الأضحى ما يتعلّق بالاضحيّة.

مسألة 1: لايشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كلّ سورة؛ نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولى سورة الشمس و في الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الاولى سورة «سبّح اسم» و في الثانية سورة الشمس (7). (1). الامام الخميني: بل الأحوط (2). الامام الخميني: الأحوط أن يأتي به رجاءً (3). مكارم الشيرازي: يأتي بقصد الذكر المطلق (4). مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة أنّ حكمهما مثل ما في صلوة الجمعة، و إنّما الفرق في محلّهما، ففي الجمعة قبل الركعتين و في العيدين بعدهما (5). مكارم الشيرازي: و إذا أتى بهما، أتى بهما رجاءً في هذا الزمان (6). مكارم الشيرازي: بل الأحوط الحضور و الإصغاء مهما أمكن، عند وجوب هذه الصلوة (7). مكارم الشيرازي: الأولى اختيار الاوليين، فلو اختار الأخيرتين لاينوي بهما الورود

العروة الوثقى، ج 1، ص: 763

مسألة 2: يستحبّ فيها امور (1):

أحدها: الجهر بالقرائة، للإمام و المنفرد.

الثاني: رفع اليدين حال التكبيرات.

الثالث: الإصحار بها، إلّافي مكّة، فإنّه يستحبّ الإتيان

بها في المسجد الحرام.

الرابع: أن يسجد على الأرض، دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه.

الخامس: أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة و الوقار.

السادس: الغسل قبلها.

السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء.

الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.

التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، و أن يأكل من لحم الاضحيّة في الأضحى بعدها.

العاشر: التكبيرات عقيب أربع (2) صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب من ليلة العيد و رابعها صلاة العيد؛ و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر؛ و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد و آخرها صبح اليوم الثالث عشر. و كيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لاإله إلّااللّه و اللّه أكبر، اللّه اكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا» و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمدللّه على ما أبلانا».

مسألة 3: يكره فيها امور:

الأوّل: الخروج مع السلاح، إلّافي حال الخوف.

الثاني: النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال، إلّافي مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة (3) ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.

الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين. (1). مكارم الشيرازي: الأولى أن يقصد بها الرجاء (2). الامام الخميني: لايبعد استحبابها عقيب الظهر و العصر من يوم العيد أيضاً. و في صورة التكبيرات اختلاف، و الأمر سهل (3). مكارم الشيرازي: ينوي بها القربة المطلقة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 764

الرابع: أن يصلّى تحت السقف.

مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة، إلّاالعجائز.

مسألة 5: لايتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما

عدا القرائة، من الأذكار و التكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.

مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات و القنوتات، بنى على الأقلّ (1)، و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لاتبطل صلاته.

مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقيّة بعد ذلك (2)، و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللّه» أو «الحمدللّه» و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً؛ و إن لم يمهله أيضاً أن يُترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه (3) إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل، لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القرائة.

مسألة 8: لو سها عن القرائة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته؛ نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام، بطلت.

مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه (4) و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة، لايخلو عن قوّة؛ و كذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة.

مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة؛ نعم، يستحبّ أن يقول المؤذّن:

«الصلاة» ثلاثاً.

مسألة 11: إذا اتّفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً (5) عن البلد، كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة. (1). الامام الخميني: إذا كان في المحلّ

مكارم الشيرازي: إلّاإذا تجاوز عن المحلّ (2). مكارم الشيرازي: لايخلو عن إشكال (3). الخوئي: هذا الاحتمال قريب جدّاً (4). الامام الخميني: رجاءً؛ و كذا في قضاء التشهّد و السجدة

مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط، و كذا ما بعده (5). الامام الخميني:

بل له الخيار مطلقاً و إن كان حاضراً على الأقوى

[فصل في صلاة ليلة الدفن

فصل في صلاة ليلة الدفن

و هي ركعتان (1)، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون (2)» و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان»، و يسمّي الميّت. ففي مرسلة الكفعمي و موجز ابن فهد قال النبيّ صلى الله عليه و آله: «لايأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم، يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسيّ، و في الثانية الحمد و القدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره، مع كلّ ملك ثوب و حلّة» و مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، و ظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لايقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

مسألة 1: لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة (3) و إعطاء الاجرة و إن كان الأولى (4) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للمؤجر الإتيان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلى الميّت.

مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً أو إذا أذن له المستأجر؛ و أمّا إذا اعطي دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين، إلّا إذا أذن المستأجر. و لايلزم مع إعطاء الاجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي.

مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ في

الركعة الاولى أو القدر في الثانية، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً، فصلاته صحيحة، لكن لايجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة. (1). مكارم الشيرازي: يؤتى بها بقصد القربة المطلقة (2). الامام الخميني: على الأحوط (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما مرّ في بحث الصلاة الاستيجاري من أنّه ليس لما تداول في أيّامنا من الاستيجار للصلاة و شبهها في آثار النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: عين و لاأثر؛ و قياسه على الحجّ قياس مع الفارق (4). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بذلك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 766

مسألة 4: إذا أخذ الاجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة، يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلّي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب. و لو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه، بأن يصلّي هدية أو يعمل عملًا آخر، أتى بها، و إلّاتصدّق بها عن صاحب المال.

مسألة 5: إذا لم يدفن الميّت إلّابعد مدّة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن و إن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.

مسألة 6: عن الكفعميّ أنّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر، قال: و في رواية اخرى: بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاولى و في الثانية بعد الحمد «ألهيكم التكاثر» عشراً، ثمّ الدعاء المذكور. و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين، كان أولى.

مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أىّ وقت كان من الليل، لكنّ الأولى التعجيل بها بعد العشائين، و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً، بناءً على المختار من جواز

التطوّع لمن عليه فريضة؛ هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، و إلّا فلا إشكال.

[فصل في صلاة جعفر عليه السلام

فصل في صلاة جعفر عليه السلام

و تسمّى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة، و هي من المستحبّات الأكيدة و مشهورة بين العامّة و الخاصّة، و الأخبار متواترة فيها؛ فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لجعفر: ألا أمنحك؟ ألا اعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

قال: فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً و فضّة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: «إنّي اعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا و ما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما». و في خبر آخر قال: ألا أمنحك؟

ألا اعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا اعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوباً غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول اللّه؛ و الظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره، و قد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر، فقال صلى الله عليه و آله: و اللّه ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اللّه صلى الله عليه و آله فالتزمه و قبّل ما بين عينيه، ثمّ قال: ألا أمنحك الخ.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 767

و هي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد و سورة، ثمّ يقول: سبحان اللّه و الحمدللّه و لاإله إلّااللّه و اللّه أكبر خمسة عشر

مرّة و كذا يقول في الركوع عشر مرّات، و بعد رفع الرأس منه عشر مرّات، و في السجدة الاولى عشر مرّات، و بعد الرفع منها عشر مرّات، و كذا في السجدة الثانية عشر مرّات، و بعد الرفع منها عشر مرّات، ففي كلّ ركعة خمسة و سبعون مرّة، و مجموعها ثلاثمأة تسبيحة.

مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و الليلة، و لا فرق بين الحضر و السفر؛ و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، و يتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

مسألة 2: لايتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولى (1) «إذا زلزلت» و في الثانية «و العاديات» و في الثالثة «إذا جاء نصراللّه» و في الرابعة «قل هو اللّه أحد».

مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات (2) إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة، بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اخريين.

مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً و قضاءً؛ فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أىّ وقت شئت من ليل أو نهار، و إن شئت حسبتها من نوافل الليل، و إن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لك من نوافلك و تحسب لك صلاة جعفر»؛ و المراد من الاحتساب تداخلهما، فينوي بالصلاة كونها نافلة و صلاة جعفر، و يحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر و يجتزئ بها عن النافلة (3)، ويحتمل أنّه ينوي النافلة و يأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً. و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أو لا؟

قولان، لايبعد الجواز (4) على الاحتمال الأخير دون الأوّلين؛ و

دعوى أنّه تغيير لهيئة (1). مكارم الشيرازي: بل الأحوط عدم تركها (2). مكارم الشيرازي: و يأتي بها حينئذٍ بقصد القربة المطلقة، و كذا ما بعده (3). مكارم الشيرازي: إجزاؤها عن النافلة بدون قصدها بعيد (4). مكارم الشيرازي: هو أيضاً بعيد، لأنّه خلاف المعهود من هيئة الفرائض؛ و جواز كلّ ذكر مشروط بعدم إخلاله بهيئة الفريضة المعهودة عند الشرع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 768

الفريضة، و العبادات توقيفيّة، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر و دعاء في الفريضة، و مع ذلك الأحوط الترك.

مسألة 5: يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين، للعمومات و خصوص بعض النصوص.

مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات (1) أو كلّها في محلّ، فتذكّر في المحلّ الآخر، يأتي به مضافاً إلى وظيفته؛ و إن لم يتذكّر إلّابعد الصلاة، قضاه بعدها (2).

مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها.

مسألة 8: يستحبّ أن يقول (3) في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات: «يا من لبس العزّ و الوقار، يا مَن تَعطّف بالمجد و تكرّم به، يا مَن لاينبغي التسبيح إلّاله، يا مَن أحصى كلّ شي ء علمه، يا ذا النعمة و الطّول، يا ذا المَنّ و الفضل، يا ذاالقدرة و الكرم، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك و بمنتهى الرحمة من كتابك و باسمك الأعظم الأعلى و بكلماتكَ التامّات أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي كذا و كذا» و يذكر حاجاته.

[فصل في صلاة الغفيلة]

فصل في صلاة الغفيلة

و هي ركعتان بين المغرب و العشاء (4)، يقرأ في الاولى بعد الحمد: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في

الظلمات أن لاإله إلّاأنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجّيناه من الغمّ و كذلك ننجي المؤمنين» و في الثانية بعد الحمد:

«و عنده مفاتح الغيب لايعلمها إلّاهو و يعلم ما في البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة إلّا يعلمها و لاحبّة في ظلمات الأرض و لارطب و لايابس إلّافي كتاب مبين»؛ ثمّ يرفع يديه و يقول: «اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب الّتي لايعلمها إلّاأنت أن تصلّي على محمّد و آل (1). مكارم الشيرازي: في جميع ذلك يقصد القربة المطلقة (2). الامام الخميني: الأولى والأحوط أن يأتي رجاءً (3). مكارم الشيرازي: بقصد القربة المطلقة أيضاً (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث أعداد الفرائض و النوافل أنّه لم يثبت صلوة الغفيلة بهذا الوجه بدليل معتبر، و على فرض صحّة دليلها هي نوع من صلوة الحاجة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 769

محمّدٍ و أن تفعل بي كذا و كذا» و يذكر حاجاته، ثمّ يقول: «اللّهم أنت وليّ نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي، و أسألك بحقّ محمّد و آله عليه و عليهم السلام لمّا قضيتها لي» و يسأل حاجاته. و الظاهر أنّها غير نافلة المغرب، و لايجب جعلها منها، بناءً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة.

[فصل في صلاة أوّل الشهر]

فصل في صلاة أوّل الشهر

يستحبّ في اليوم الأوّل (1) من كلّ شهر أن يصلّي ركعتين، يقرأ في الاولى بعد الحمد «قل هو اللّه» ثلاثين مرّة، و في الثانية بعد الحمد «إنّا أنزلناه» ثلاثين مرّة، ثمّ يتصدّق بما تيسّر، فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا، و يستحبّ أن يقرأ بعد الصلاة هذه الآيات: «بسم اللّه الرحمن الرحيم و ما من دابّة في الأرض إلّاعلى اللّه رزقها و يعلم مستقرّها

و مستودعها كلٌّ في كتاب مبين، بسم اللّه الرحمن الرحيم و إن يمسسك اللّه بضرّ فلاكاشف له إلّاهو و إن يردك بخير فلا رادّ لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم، بسم اللّه الرحمن الرحيم سيجعل اللّه بعد عسر يسراً، ما شاء اللّه لا قوّة إلّاباللّه حسبنا اللّه ونعم الوكيل، و افوّض أمري إلى اللّه إنّ اللّه بصير بالعباد، لاإله إلّاأنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، ربّ إنّي لما أنزلت إلىّ من خير فقير، ربّ لاتذرني فرداً و أنت خير الوارثين». و يجوز الإتيان بها في تمام اليوم و ليس لها وقت معيّن.

[فصل في صلاة الوصيّة]

فصل في صلاة الوصيّة

و هي ركعتان بين العشائين، يقرأ في الاولى «الحمد» و «إذا زلزلت الأرض» ثلاث عشر مرّة، و في الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» خمس عشر مرّة؛ فعن الصادق عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «اوصيكم بركعتين بين العشائين- إلى أن قال-: فإن فعل ذلك كلّ شهر كان من المؤمنين، فإن فعل في كلّ سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك في كلّ ليلة زاحمني في الجنّة و لم يحص ثوابه إلّااللّه تعالى».

(1). مكارم الشيرازي: هذه الصلاة بهذه الكيفيّة يؤتى بها رجاءً أو بداعي القربة المطلقة، و كذا ما بعدها إلى آخر فصل الخامس و الستّين

[فصل في صلاة يوم الغدير]

فصل في صلاة يوم الغدير

و هو الثامن عشر من ذي الحجّة، و هي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة سورة الحمد و عشر مرّات «قل هو اللّه أحد» و عشر مرّات «آية الكرسيّ» و عشر مرّات «إنّا أنزلناه»؛ ففي خبر عليّ بن الحسين العبديّ عن الصادق عليه السلام: «من صلّى فيه، أي في يوم الغدير ركعتين، يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، يسأل اللّه- عزّو جلّ-، يقرأ في كلّ ركعة سورة الحمد مرّة و عشر مرّات «قل هو اللّه أحد» و عشر مرّات «آية الكرسيّ» و عشر مرّات «إنّا أنزلناه» عدلت عند اللّه- عزّ و جلّ- مأة ألف حجّة و مأة ألف عمرة، و ما سأل اللّه- عزّ و جلّ- حاجة من حوائج الدنيا و حوائج الآخرة إلّا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة، وإن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك». و ذكر بعض العلماء أنّه يخرج إلى خارج

المصر، و أنّه يؤتى بها جماعة، و أنّه يخطب الإمام خطبة مقصورة على حمد اللّه و الثناء و الصلاة على محمّد و آله و التنبيه على عظم حرمة هذا اليوم، لكن لا دليل على ما ذكره، و قد مرّ الإشكال في إتيانها جماعةً في باب صلاة الجماعة.

[فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات

فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات

و قد وردت بكيفيّات؛ منها ما قيل: إنّه مجرّب مراراً و هو ما رواه زياد القنديّ عن عبدالرحيم القصير عن أبي عبداللّه عليه السلام: إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و صلّ ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله، قلت ما أصنع؟ قال: تغتسل و تصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة و تشهّد تشهّد الفريضة، فإذا فرغت من التشهّد و سلّمت قلت: «اللّهم أنت السلام و منك السلام و إليك يرجع السلام، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و بلّغ روح محمّد منّي السلام و بلّغ أرواح الأئمّة الصالحين سلامي و اردُد علىّ منهم السلام و السلام عليهم و رحمة اللّه و بركاته، اللّهم إنّ هاتين الركعتين هديّة منّي إلى رسول اللّه فأثبني عليهما ما أمّلت و رجوت فيك و في رسولك يا وليّ المؤمنين»؛ ثمّ تخرّ ساجداً و تقول: «يا حىّ يا قيّوم يا حيّاً لايموت يا حىّ لاإله إلّاأنت يا ذاالجلال و الإكرام يا أرحم الراحمين» أربعين مرّة، ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة، ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة، ثمّ ترفع رأسك و تمدّ يدك فتقول أربعين مرّة، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك و تلوذ بسبّابتك و تقول

العروة الوثقى، ج 1، ص: 771

ذلك أربعين

مرّة، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى و ابك أو تباك و قل: «يا محمّد يا رسول اللّه، أشكو إلى اللّه و إليك حاجتي، و إلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، و بكم أتوجّه إلى اللّه في حاجتي» ثمّ تسجد و تقول: «يا اللّه يا اللّه- حتّى ينقطع نفسك- صلّ على محمّد و آل محمّد و افعل بي كذا و كذا» قال أبو عبداللّه عليه السلام: فأنا الضامن على اللّه- عزّ و جلّ- أن لايبرح حتّى تقضى حاجته.

[فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة]

اشارة

[فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة]

الصلوات المستحبّة كثيرة و هي أقسام:

منها: نوافل الفرائض اليوميّة، و مجموعها ثلاث و عشرون ركعة، بناءً على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة.

و منها: نافلة الليل إحدى عشر ركعة.

و منها: الصلوات المستحبّة في أوقات مخصوصة، كنوافل شهر رمضان و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها، و كصلاة الغدير و الغفيلة و الوصيّة و أمثالها.

و منها: الصلوات الّتي لها أسباب، كصلاة الزيارة و تحيّة المسجد و صلاة الشكر و نحوها.

و منها: الصلوات المستحبّة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء و صلاة طلب قضاء الحاجة و صلاة كشف المهمّات و صلاة طلب الرزق و صلاة طلب الذكاء و جودة الذهن و نحوها.

و منها: الصلوات المعيّنة المخصوصة بدون سبب و غاية و وقت، كصلاة جعفر عليه السلام و صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و صلاة أمير المؤمنين عليه السلام و صلاة فاطمة- سلام اللّه عليها- و صلاة سائر الأئمّة:.

و منها: النوافل المبتدئة؛ فإنّ كلّ وقت و زمان يسع صلاة ركعتين يستحبّ إتيانها. و بعض المذكورات، بل أغلبها، لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلّها.

[فصل في أحكام الصلوات المندوبة]

[فصل في أحكام الصلوات المندوبة] جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً و راكباً و في المحمل و

العروة الوثقى، ج 1، ص: 772

السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة (1) و إن كان الأحوط الجلوس فيها (2)؛ و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (3).

مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً (4)، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.

مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح، يأتي بأربع

ركعات بتسليمتين، و هكذا.

مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، و لايحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.

مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين؛ نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني رجليه حال الركوع، و هو أن ينصب (5) فخذيه و ساقيه (6) من غير إقعاء، إذ هو مكروه، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره (7)، و كون القيام أفضل لايوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لايخلو عن إشكال.

مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لايجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة، إلّافي صلاة (1). الخوئي: تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس (2). مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط (3). الامام الخميني: لا بأس بالإتيان بها رجاءً، بل الجواز لايخلو من وجه (4). مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده من التلفيق في ركعة واحدة إشكال (5). الامام الخميني: هذا التفسير محلّ تأمّل (6). مكارم الشيرازي: في هذا التفسير إشكال؛ و أمّا الإقعاء، فقد عرفت أنّ كفايته مشكل، لاسيّما مثل إقعاء الكلب؛ كما أنّ كون التربّع أفضل ممّا هو المعهود من التثنية، غير ثابت (7). الخوئي: إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة، فالظاهر عدم انعقاده

الامام الخميني: محلّ تأمّل

مكارم الشيرازي: إذا كان نظره إلى أصل الفعل، لا إلى قيده بالخصوص

العروة الوثقى، ج 1، ص: 773

الأعرابي (1) و الوتر.

مسألة 7:

تختصّ النوافل بأحكام:

منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختياراً، كما مرّ.

و منها: عدم وجوب السورة فيها، إلّابعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.

و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.

و منها: جواز قرائة أزيد من سورة من غير إشكال.

و منها: جواز قرائة العزائم فيها.

و منها: جواز العدول (2) فيها من سورة إلى اخرى (3) مطلقاً.

و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً (4).

و منها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.

و منها: أنّه لايجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين (5) و لا صلاة الاحتياط.

و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

و منها: أنّه لايشرع فيها الجماعة إلّافي صلاة الاستسقاء، و على قولٍ في صلاة الغدير.

و منها: جواز قطعها اختياراً.

و منها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلّاما يختصّ به، على ما هو المشهور و إن كان في إطلاقه إشكال.

[فصل في صلاة المسافر]

اشارة

فصل في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما. (1). مكارم الشيرازي: مشكل، و الأحوط تركها (2). الامام الخميني: لايخلو من إشكال (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما مرّ في بحث القرائة (4). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، كما مرّ في آخر بحث الشكوك (5). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة العاشرة من الشكوك الّتي لا اعتبار فيها بعض الكلام فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 774

و أمّا شروط القصر فامور:

الأوّل: المسافة و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً، أو ملفّقة من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً (1) على

الأقوى (2) و إن كان الذهاب فرسخاً و الإياب سبعة و إن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية، الجمع؛ و الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر، إلّاإذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لايضرّ في سفره، فكذا في الملفّقة فيقصّر و يفطر، و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.

مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع، بذراع اليد الّذي طوله أربعة و عشرون إصبعاً (3)، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ، و لو يسيراً، لايجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفيّة؛ نعم، لايضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة (4)، كما هو (1). الخوئي: الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق و إن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر و الإتمام (2). الامام الخميني: بل الأقوى اعتبار

عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ و أن لايعتبر ذلك في الإياب

الگلپايگاني: بل الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أزيد (3). مكارم الشيرازي: وضوح التقدير بذراع اليد المتوسّطة يغني عن سائر التقديرات الّتي تكون أشدّ إبهاماً منه، كما هو الظاهر و غير خفيّ أنّ التقدير بالذراع يقتضي أن يكون الفرسخ أقلّ بكثير ممّا عليه العرف فعلًا و هو ستّ كيلومترات و لايبعد كفاية واحد و عشرون و نصف كيلومتراً، لأنّا حين جرّبناه يساوي ما ذكر في المتن بالذراع المتوسّط (4). الگلپايگاني: فيكفي أقلّ مصاديقها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 775

الحال في جميع التحديدات (1) الشرعيّة.

مسألة 3: لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.

مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم (2) و بالبيّنة الشرعيّة؛ و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (3)، فلايُترك الاحتياط بالجمع.

مسألة 5: الأقوى (4) عند الشكّ وجوب الاختبار (5) أو السؤال، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّاإذا كان مستلزماً للحرج.

مسألة 6: إذاتعارض (6) البيّنتان، فالأقوى سقوطهما (7) ووجوب التمام وإن كان الأحوطالجمع.

مسألة 7: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّاإذا كان مجتهداً (8) و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام (9).

مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر، لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.

مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها، وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد

عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه (10) الإعادة (11).

(1). الخوئى: الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف.

(2). مكارم الشيرازى: أو الاطمينان العرفى.

(3). الخوئى: لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا.

(4). الامام الخمينى، الگلپايگانى: بل الأحوط.

(5). الخوئى: بل الأقوى عدمه؛ نعم، الاختبار أحوط.

مكارم الشيرازى: إذا كان يسهل الوصول إليه، لعدم الدليل على غيره و إن لم يستلزم الحرج (6). الامام الخمينى: مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحس لاالأصل، و إلا فقيه إشكال.

(7). مكارم الشيرازى: على القول بالثبوت فى مطلق تعارض البينتين.

(8). الامام الخمينى: أو متمكنا من تقليد مجتهد.

(9). مكارم الشيرازى: و لكن ذكر هذه المسالة لا يفيد المقلد و لا المجتهد.

(10). الگلپايگانى: على الأحوط لو انكشف فى الوقت؛ و أما لو انكشف فى خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب، كما سيأتى.

(11). الامام الخمينى: فى الوقت على الأقوى و فى خارجه على الأحوط.

الخوئى: إذا كان الانكشاف فى الوقت مكارم الشيرازى: إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود و العدم مستندا إلى أصل شرعى أو أمارة شرعية، فأن الإجزاء حينئذ بناء على المختار فى مطلق الاوامر الظاهرية الشرعية، قريب

العروة الوثقى، ج 1، ص: 776

مسألة 10: لو شكّ في كونه مسافة (1) أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.

مسألة 11: إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء، وجب عليه القصر و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه. و المجنون الّذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء، يقصّر؛ و أمّا إذا كان بحيث لايحصل منه القصد، فالمدار بلوغ المسافة

(2) من حين إفاقته.

مسألة 12: لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصّر (3)؛ ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد، ثمانية.

مسألة 13: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر، إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ (4) و أراد الرجوع (5) من الأبعد.

مسألة 14: في المسافة المستديرة، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد (6) و الإياب منه إلى البلد، و على المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً و إن لم يكن إلى المقصد أربعة، و على القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة (7) مع كون المجموع بقدر المسافة. (1). الگلپايگاني: مع كون مقصده معيّناً

مكارم الشيرازي: إذا كان مقصده معلوماً، كمن يريد السفر إلى البلد الفلاني و لايعلم مقدار بعده (2). مكارم الشيرازي: و الصحيح قصد المسافة (3). مكارم الشيرازي: مشكل فيما إذا صدق عليه عنوان السفر (4). الامام الخميني: مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقيّة

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى اعتبار كون كلّ منهما أربعة أو أزيد (5). الخوئي: مرّ أنّ التلفيق لايتحقّق في الأقلّ من أربعة، إلّاأنّه في مفروض المسألة يجب القصر، لأنّ الرجوع بنفسه مسافة (6). الگلپايگاني: بل إلى النقطة المسامتة و الإياب منها إلى البلد، فيكفي كون المجموع ثمانية

الامام الخميني: الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة و يقصّر و إن كان مقصده ما قبلها (7). الخوئي: لايعتبر ذلك، فإنّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر، سواء في ذلك وجود المقصد في البين و عدمه؛ و الأحوط فيما

إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 777

مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد (1) أو آخر البيوت فيما لاسور فيه في البلدان الصغار و المتوسّطات، و آخر المحلّة (2) في البلدان الكبار (3) الخارقة للعادة (4)؛ و الأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد، الجمع و إن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.

الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر؛ نعم، لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود (5) مسافة (6)، قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود؛ و كذا لايقصّر من لايدري أىّ مقدار يقطع، كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد و لم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا؛ نعم، يقصّر في العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة و إن لم يكن (7) أربعة (8)، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، و المفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد؛ و كذا لايقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم و إلّافلا، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة، إن حصل يسافر و إلّافلا؛ نعم، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

مسألة 16: مع قصد المسافة لايعتبر اتّصال السير، فيقصّر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام و إن كان ذلك اختياراً لا لضرورة، من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو

نحو (1). الگلپايگاني: بل آخر البلد و إن كان خارجاً من السور (2). الامام الخميني: لايبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله، لكن لايُترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله (3). الخوئي: إذا كانت البلدة الكبيرة متّصلة المحلّات، فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له (4). الگلپايگاني: إذا كانت في الكبر بحيث عدّ الخروج من محلّة إلى اخرى مسافرة عند العرف

مكارم الشيرازي: إذا كان بحيث يصدق عنوان السفر على الخروج عن المحلّة، و إلّافلا (5). الگلپايگاني: مع ما ذكر من الشرط في الملفّقة (6). الامام الخميني: بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ (7). الگلپايگاني: قد مرّ اشتراطها فيهما (8). الامام الخميني: مرّ اعتبارها

الخوئي: تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 778

ذلك؛ نعم، لو كان بحيث لايصدق عليه اسم السفر لم يقصّر، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه، و الأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.

مسألة 17: لايعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ، بل يكفي و لو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد، أو قهراً كالأسير و المكره و نحوهما، أو اختياراً كالخادم و نحوه، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام و يجب الاستخبار (1) مع الإمكان (2)؛ نعم، في وجوب الإخبار على المتبوع (3) إشكال و إن كان الظاهر عدم الوجوب.

مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة، بقي على التمام، بل لو ظنّ ذلك فكذلك؛ نعم، لو شكّ (4) في ذلك، فالظاهر القصر (5) خصوصاً لو

ظنّ العدم، لكنّ الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة و الشكّ فيها الجمع.

مسألة 19: إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما، فمع العلم بعدم الإمكان و عدم حصول المعلّق عليه يقصّر، و أمّا مع ظنّه (6) فالأحوط الجمع و إن كان الظاهر التمام، بل و كذا مع الاحتمال، إلّاإذا كان بعيداً (7) غايته بحيث لاينافي صدق قصد المسافة، و مع ذلك أيضاً لايُترك (8) الاحتياط (9). (1). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب

الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: إذا كان تحصيل العلم به سهلًا، و إلّالا دليل على وجوبه، بل هو الأحوط (2). الخوئي: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب (3). مكارم الشيرازي: لا إشكال في عدم الوجوب عليه (4). مكارم الشيرازي: إذا كان منشأ الشكّ ممّا لايعتني به العقلاء لوجوده في حقّ غالب الناس (5). الخوئي: بل الظاهر التمام ما لم يطمئنّ بطىّ المسافة

الگلپايگاني: بل الظاهر التمام، إلّامع الاطمينان بالمتابعة (6). مكارم الشيرازي: لا فرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة، و المعيار في الجميع أنّه إذا قصد المسافة بأىّ علّة كانت، وجب القصر؛ و لايضرّه الاحتمالات البعيدة الّتي لاتنافي قصد المسافة (7). الگلپايگاني: بحيث لايعتني به العقلاء (8). الامام الخميني: لا بأس بتركه (9). الخوئي: لا بأس بتركه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 779

مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك، و في الأثناء علم أنّه قاصد لها، فالظاهر (1) وجوب القصر (2) عليه (3) و إن لم يكن الباقي مسافة، لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً

(4) واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة، و مع ذلك فالأحوط الجمع.

مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه؛ و أمّا إذا ركب على الدابّة أو القي في السفينة من دون اختياره، بأن لم يكن له حركة سيريّة، ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال و إن كان لايخلو عن قوّة (5).

الثالث: استمرار قصد المسافة؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ، و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة، لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردّداً في أصل العود و عدمه أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام؛ و أمّا إذا كان عازماً على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام، فيبقى على القصر و إن لم يرجع ليومه، بل و إن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً (6)؛ نعم، بعد الثلاثين متردّداً يتمّ.

مسألة 22: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى و ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص؛ فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق و لم يعيّن من الأوّل أحدهما، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك، كفى في وجوب القصر. (1). الامام الخميني: بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة، و قياسه بما ذكر في المتن مع الفارق؛ نعم، لو كان المتبوع قاصداً بلداً معيّناً و شكّ التابع في كونه مسافة أو اعتقد

عدمها وكان مسافة، فالظاهر وجوب القصر عليه (2). مكارم الشيرازي: بل الظاهر وجوب التمام عليه، لأنّ هذا المقدار من القصد الإجماليّ غير كافٍ في صدق نيّة المسافة المعتبرة في السفر (3). الخوئي: بل الظاهر وجوب التمام، إلّاإذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق (4). الگلپايگاني: هذا إذا كان المقصد معلوماً عند التابع و جهل بكونه مسافة؛ و أمّا إذا كان أصل المقصد مجهولًافالظاهر وجوب التمام عليه ما لم يعلم بكونه مسافة (5). الامام الخميني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط بالجمع (6). مكارم الشيرازي: على إشكال فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 780

مسألة 23: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم، فإمّا أن يكون قبل قطع شي ء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الاولى يبقى على القصر (1) إذا كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة، و كذا إن لم يكن مسافة في وجه (2)، لكنّه مشكل، فلايُترك الاحتياط (3) بالجمع؛ و أمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة يقصّر أيضاً، و إلّافيبقى على التمام (4)؛ نعم، لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة، ففي العود إلى التقصير وجه (5)، لكنّه مشكل، فلايُترك الاحتياط بالجمع (6).

مسألة 24: ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده، لايجب إعادته في الوقت (7)، فضلًا عن قضائه خارجه.

الرابع: أن لايكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية، و أن لايكون من قصده المرور على وطنه كذلك، و إلّاأتمّ، لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر (8) و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك من

حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة، و كذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية؛ نعم، لو لم يكن ذلك من قصده و لا متردّداً فيه، إلّاأنّه يحتمل (9) عروض (10) (1). الخوئي: هذا إذا شرع في السفر، و كذا الحال في ما بعده (2). الگلپايگاني: بل هو الأقوى

الامام الخميني: و هو الأقوى

مكارم الشيرازي: في وجه قويّ، لشمول الإطلاقات له (3). الخوئي: الأظهر كفاية التمام (4). مكارم الشيرازي: إذا لم يشتغل بالسير مع القصد، فلايُترك فيه الاحتياط بالجمع؛ و أمّا إذا اشتغل بالسير، فلا إشكال في القصر (5). الامام الخميني: خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً

مكارم الشيرازي: قويّ، لما عرفت في سابقه (6). الخوئي: الأظهر كفاية التمام (7). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك، و كذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت (8). مكارم الشيرازي: أو لموضوعه، على ما سيأتي (9). الگلپايگاني: احتمالًا غير معتنى به عند العقلاء

مكارم الشيرازي: احتمالًا موجوداً في غالب الأسفار بحسب العادة؛ و من الواضح أنّ ذلك لو كان منافياً، لم يتمّ عزم السفر في جميع الأسفار (10). الامام الخميني: احتمالًا لايعتني به العقلاء، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للُاصول العقلائيّة؛ و أمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة، و كذا الحال في أشباه ذلك

العروة الوثقى، ج 1، ص: 781

مقتضٍ لذلك في الأثناء، لم يناف عزمه على المسافة (1)، فيقصّر، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلّاأنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع، و يحتمل عروض ذلك، فإنّه لايضرّ بعزمه و قصده.

مسألة 25:

لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردّداً في ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب، قصّر و إلّافلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود و لو لغير يومه قصّر في الذهاب و المقصد و الإياب، بل و كذا لو كان أقلّ من أربعة، بل و لو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار (2) كون الذهاب أربعة أو أزيد، كما مرّ (3).

مسألة 26: لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن و قطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له و عزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال (4)، خصوصاً في صورة التخلّل (5)، فلايُترك الاحتياط (6) بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث. (1). الخوئي: بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً، كما هو الحال في نظيره (2). الگلپايگاني: تقدّم اعتبار عدم كونهما أقلّ منها (3). الامام الخميني: مرّ اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد

الخوئي: و قد مرّ أنّ الأقوى خلافه (4). الامام الخميني: و الأقوى البقاء على التقصير

مع عدم التخلّل، و الأوجه بقاؤه عليه معه أيضاً، خصوصاً إذاكان ما تخلّل يسيراً، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الثاني

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ القصر في الصورتين هو الأقوى بعد اشتغاله بالسير مجدّداً مع القصد (5). الگلپايگاني: أمّا مع عدم التخلّل، فالأقوى فيه الضمّ، كما مرّ نظيره (6). الخوئي: الأظهر كفاية التمام

العروة الوثقى، ج 1، ص: 782

الخامس: من الشروط أن لايكون السفر حراماً، و إلّالم يقصّر؛ سواء كان نفسه حراماً (1) كالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجة (2) بدون إذن الزوج (3) في غير الواجب و سفر الولد (4) مع نهي الوالدين (5) في غير الواجب، و كما إذا كان السفر مضرّاً (6) لبدنه (7)، و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك، أو كان غايته أمراً محرّماً، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم (8) أو لأخذ مال الناس ظلماً و نحو ذلك؛ و أمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر، فلايوجب التمام، بل يجب معه القصر و الإفطار.

مسألة 27: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الديّان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل (9) بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك؛ ففي الأوّل يجب التمام (10) دون الثاني، لكنّ الأحوط الجمع في الثاني.

مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً، لكن ركب دابّة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه

القصر و إن كان الأحوط (11) الجمع. (1). الامام الخميني: في بعض ما ذكره قدس سره مثالًا لكون نفسه حراماً مناقشة و إن لايبعد أن يكون الحكم كماذكره قدس سره (2). مكارم الشيرازي: بناءً على وجوب الاستيذان بنفسه، و إلّافبمجرّد وجوب التمكين و حرمة النشوز يشكل الحكم بحرمة السفر، كما هو الظاهر (3). الخوئي: هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز، و إلّافالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال (4). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال (5). الخوئي: في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل، بل منع

الگلپايگاني: إن كان السفر موجباً لأذيّتهما بحيث يعدّ عاقّاً لهما (6). مكارم الشيرازي: إذا قلنا بحرمة الإضرار مطلقاً (7). الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع (8). الامام الخميني، الگلپايگاني: في ظلمه (9). مكارم الشيرازي: بل الظاهر التفصيل بين ما إذا كان ترك أداء الدين متوقّفاً عليه مع علمه به و بين غيره؛ و مجرّد قصد التوصّل لا فائدة فيه؛ و الظاهر أنّ مراد الماتن قدس سره أيضاً ذلك و إن لم يصرّح به (10). الامام الخميني: لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضاً (11). الگلپايگاني: لايُترك الامام الخميني: لايُترك في الأرض المغصوبة

مكارم الشيرازي: لايُترك الاحتياط فيها، لأنّ عموم «مسير باطل» و إن كان لايشمله لظهوره في كون السير بما أنّه سير كذلك لا بما أنّه تصرّف خاصّ، و لكن إلغاء الخصوصيّة منه و تنقيح المناط غير بعيد

العروة الوثقى، ج 1، ص: 783

مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة، قصّر؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً و كانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره، وجب

عليه التمام، و إن كان سفر الجائر طاعة فإنّ التابع حينئذٍ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر.

مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة، مباحاً، و الأحوط الجمع (1)؛ و أمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم، فالواجب عليه القصر.

مسألة 31: إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته و قوت عياله قصّر، بل و كذا لو كان للتجارة (2) و إن كان الأحوط (3) فيه الجمع (4)، و إن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام؛ و لا فرق بين صيد البرّ و البحر (5)، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد و بين التباعد عنه و بين استمراره ثلاثة أيّام و عدمه على الأصحّ.

مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة (6) يقصّر، و إن كان مع عدم التوبة (1). الخوئي: لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر (2). الامام الخميني: بالنسبة إلى الصوم؛ و أمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، لايُترك الاحتياط بالجمع (3). الگلپايگاني: لايُترك في الصلاة؛ أمّا الصوم، فيفطر فيه بلا إشكال (4). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط الاستحبابي إنّما هو في خصوص الصلوة لا الصوم، لأنّ مدركه ذهاب جمع من قدماء أصحابنا إلى وجوب إتمام الصلوة و الإفطار و دعوى بعضهم الاتّفاق عليه روايةً و فتوىً؛ و حيث إنّ هذه الفتاوى و الدعاوي ليست كافية في إثبات ما ذهبوا إليه، فيكون العمل به احتياطاً مستحبّاً (5). مكارم الشيرازي: إذا كان لهويّاً مثل صيد البرّ،

و هو بالنسبة إليه نادر خارجاً (6). الامام الخميني: أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية، كما إذا كان محرّكه للرجوع غايةاخرى مستقلّة، لا مجرّد الرجوع إلى وطنه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 784

فلايبعدو جوب التمام (1) عليه (2)، لكون العود جزءً من سفر (3) المعصية، لكنّ الأحوط الجمع حينئذٍ.

مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء، شرط في الاستدامة أيضاً؛ فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء، انقطع ترخّصه (4) و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافات، و لو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلّاه قصراً، فهو كما لو عدل عن السفر و قد صلّى قبل عدوله قصراً؛ حيث ذكرنا سابقاً أنّه لايجب إعادتها (5)، و أمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر و إن كانت ملفّقة من الذهاب و الإياب، بل و إن لم يكن الذهاب (6) أربعة على الأقوى (7)؛ و أمّا إذا لم يكن مسافة و لو ملفّقة، فالأحوط (8) الجمع (9) بين القصر و التمام و إن كان الأقوى (10) القصر (11) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفّقة، فإنّ المدار على حال العصيان و الطاعة، فمادام عاصياً يتمّ و مادام مطيعاً يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.

مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية، فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام؛ سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلًاّ أو تبعاً (12)؛ و أمّا إذا كان (1). مكارم الشيرازي: بل هو ممنوع، إلّاإذا كان متلبّساً بشي ء من المعصية، كأن يرجع بالأموال

الّتي سرقها و شبه ذلك، لعدّه من سفر المعصية و الباطل حينئذٍ دون غيره (2). الخوئي: بل هو بعيد (3). الگلپايگاني: هذا إذا لم يكن العود سفراً مستقلًاّ عرفاً، و إلّافيقصّر فيه و لو قبل التوبة (4). الامام الخميني: في انقطاع الترخّص بمجرّد قصد المعصية قبل التلبّس بالسير إشكال، بل عدم الانقطاع أوجه، و الأحوط الجمع مادام في المنزل؛ نعم، انقطع ترخّصه إذا تلبّس به مع قصدها (5). الخوئي: و قد تقدّم الإشكال فيه (6). الگلپايگاني: قد مرّ اعتبار الأربعة في الذهاب و الإياب (7). الامام الخميني: مرّ اعتبارها

الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى خلافه (8). الگلپايگاني: لايُترك (9). مكارم الشيرازي: لايُترك، لأنّ ظاهر الأدلّة كون السفر الشرعيّ مباحاً بتمامه (10). الامام الخميني: بل الإتمام لايخلو من قوّة، و ما في المتن ضعيف (11). الخوئي: بل الأقوى التمام (12). مكارم الشيرازي: التمام في صورة استقلال داعي الطاعة مشكل، كمن يقصد الحجّ و يكون هذا القصد داعياً مستقلًاّ إليه، و مع ذلك حصل له داعٍ مستقلّ آخر إلى المعصية بحيث لو لم يكن غيره أيضاً سافر إليه، فهو مسير حقّ و مسير باطل معاً، و الظاهر انصراف أخبار سفر المعصية منه، و الأحوط الجمع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 785

داعي الطاعة مستقلًاّ و داعي المعصية تبعاً، أو كان بالاشتراك، ففي المسألة وجوه (1)، و الأحوط الجمع و إن كان لايبعد وجوب التمام، خصوصاً في صورة الاشتراك، بحيث لولا اجتماعهما لايسافر (2).

مسألة 35: إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعيّة، فالأصل الإباحة، إلّاإذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعيّ، كما إذا كانت الحلّيّة مشروطة بأمر وجوديّ كإذن المولى و كان مسبوقاً بالعدم (3)، أو

كان الشكّ في الإباحة و العدم من جهة الشكّ في حرمة الغاية و عدمها و كان الأصل فيها الحرمة.

مسألة 36: هل المدار في الحلّيّة و الحرمة على الواقع (4) أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الاصول؟ إشكال (5)؛ فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة، فبان خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلّاه تماماً أو لا؟ و لو لم يصلّ و صارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان؛ و الأحوط الجمع و إن كان لايبعد كون المدار على الواقع (6) إذا لم نقل بحرمة التجرّي، و على (1). الامام الخميني: أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعاً، و التمام إذا اشتركا

الخوئي: أظهرها التفصيل بين التبعيّة و الاشتراك، فيقصّر في الأوّل دون الثاني، لأنّه ليس بمسير حقّ (2). مكارم الشيرازي: لاينبغي الإشكال في وجوب القصر في الأوّل، لأنّه مسير حقّ بمقتضى استقلال داعي الطاعة؛ بخلاف الثاني، لعدم صدق عنوان سبيل حقّ عليه (3). مكارم الشيرازي: أو شكّ في حالته السابقة، لعدم إحراز موضوع الجواز (4). الگلپايگاني: الظاهر أنّ مناط الإتمام الحرمة المنجّزة، فيقصّر ما لم تتنجّز الحرمة و لاتجب إعادتها عندانكشاف الحرمة، بخلاف ما لو صلّاها تماماً بزعم الحرمة فبان خلافها، فإنّه تجب إعادتها في الوقت من غير فرق بين إحراز الحرمة بالعلم و الأمارات و الاصول (5). الامام الخميني: الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّيّة و لو لأجل اقتضاء الأصل و كون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة، و أمّا مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال لايُترك الاحتياط بالجمع و إن كان ما في المتن لايخلو من وجه (6). مكارم الشيرازي: الحقّ

أنّ مدار الحكم على الحرمة الواقعيّة إذا علم بها أو ما في حكم العلم من الاصول و الأمارات؛ و على القول بحرمة التجرّي و انطباق عنوانه على الفعل الخارجيّ لا على مجرّد القصد، يكفى مجرّد العلم أيضاً أو ما يقوم مقامه؛ نعم، لو خرج في طلب الصيد اللهوي أو سرقة أو شحناء أو مثل ذلك و لم يظفر به، كان مسيره مسير باطل، و ظاهر روايات الباب أنّه يتمّ؛ و هذا غير ما ذكره الماتن قدس سره في مثاله الّذي ذكره

العروة الوثقى، ج 1، ص: 786

الاعتقاد إن قلنا بها. و كذا لو كان مقتضى الأصل العمليّ الحرمة و كان الواقع خلافه أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان (1)؛ و الأحوط الجمع وإن كان لايبعد كون المناط هو الظاهر الّذي اقتضاه الأصل، إباحةً أو حرمةً.

مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق، لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر (2) من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ (3) من سفر (4) المعصية، بخلاف ما إذا لم يستلزم.

مسألة 38: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام (5) و لايوجب التمام.

مسألة 39: إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً (6)، وجب عليه (7) الإقامة، و لو سافر وجب عليه القصر، على ما مرّ، من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لايوجب التمام، إلّاإذا كان (8) بقصد التوصّل (9) إلى ترك الواجب، و الأحوط الجمع.

مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً، لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج (1). الخوئي: و أوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع و تنجّزها على المكلّف؛ نعم، إذا كانت الغاية محرّمة

ولم تتحقّق في الخارج ولو بغير اختيار المكلّف، أتمّ صلاته بلا إشكال (2). مكارم الشيرازي: مجرّد الاستلزام غير كافٍ، إلّاأن يكون دخيلًا في فعل المعصية و يصدق عليه عرفاً أنّه من سفر المعصية (3). الخوئي: بل الظاهر خلافه، فلايجري عليه حكم سفر المعصية (4). الگلپايگاني: إطلاقه محلّ تأمّل، بل قد يعدّ سفراً مستقلًاّ عند العرف فيقصّر فيه (5). مكارم الشيرازي: بل قد يكون مستحبّاً إذا كان عوناً على الطاعات، كما في الحديث (6). مكارم الشيرازي: بحيث كان نذر الإقامة داخلًا في نذر صومه؛ وحينئذٍ يجب عليه التمام لو سافر، لأنّه مسير باطل عرفاً و لو كان بالدقّة العقليّة خلافه (7). الامام الخميني: وجوبها في نذر الصوم ممنوع، فلايكون نذر الصوم مثالًا للمسألة (8). الگلپايگاني: وجوب التمام في هذه الصورة محلّ إشكال، فلايُترك الاحتياط (9). الخوئي: هذا إنّما يصحّ في غير مفروض المسألة، و أمّا فيه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلى ترك المنذور لايوجب التمام، و يظهر وجه ذلك بالتأمّل، هذا في الصلاة؛ و أمّا في الصوم، فبما أنّه يجوز السفر فيه اختياراً فلايكون معصية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 787

عنها لمحرّم و يرجع إلى الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض، كان محرّماً موجباً للتمام؛ و إن لم يكن لذلك و إنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء، فمادام خارجاً عن الجادّة يتمّ (1) و مادام عليها (2) يقصّر (3)، كما (4) أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة و في أثنائه يخرج عن الجادّة و يقطع المسافة أو أقلّ (5) لغرض آخر صحيح، يقصّر مادام خارجاً، و الأحوط (6) الجمع في الصورتين.

مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ، و أمّا بعده فحاله

حال العود عن سفر المعصية (7) في أنّه لو تاب يقصّر، و لو لم يتب يمكن القول (8) بوجوب التمام، لعدّ المجموع سفراً واحداً، و الأحوط الجمع هنا (9) و إن قلنا بوجوب القصر في العود، بدعوى (10) عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.

مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة (11) لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار (12) من المسافة، (1). مكارم الشيرازي: هذا بالنسبة إلى المسافة الّتي يكون في طلب الحرام مسلّم، و ما في رجوعه إلى الجادّة بعد فعل الحرام غير تامٍّ، إلّاإذا كان بنفسه حراماً أو جزءً للحرام (2). الامام الخميني: إذا رجع عن خارج الجادّة إلى محلّ الخروج أو قبله أو بعده و كان من محلّ الرجوع في الجادّة إلى المقصد مسافة، و إلّافيتمّ إذا كان مجموع المباح و المحرّم بقدر المسافة؛ و أمّا إذا كان ما قبل المعصية و ما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة، فالأحوط الجمع و إن كان الأقوى القصر (3). الخوئي: بشرط أن يكون الباقي بعد المحرّم مسافة، كما تقدّم (4). مكارم الشيرازي: إذا كان الباقي مسافة أو عدّ الباقي و السابق المباح سفراً واحداً عرفاً (5). الخوئي: تقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقلّ من المسافة

الامام الخميني: بل يعتبر كونه مسافة

مكارم الشيرازي: التقصير فيما إذا كان أقلّ، لا وجه له، بعد ما عرفت من ظهور الأدلّة في كون المسافة مباحة بتمامها (6). الگلپايگاني: و الأقوى في الأقلّ التمام (7). الخوئي: الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود، سواء أ تاب أم لم يتب

مكارم الشيرازي: إذا شرع في العود و

كان مسافة؛ و أمّا قبله يتمّ (8). الگلپايگاني: و هو الأقوى (9). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف، و الواجب عليه التمام (10). الامام الخميني: هذه الدعوى ضعيفة، فالأقوى وجوب التمام عليه (11). الگلپايگاني: و كذا في المجموع إن لم يكن الباقي مسافة (12). الامام الخميني: بل في الباقي إذا كان مجموع المباح و الملفّق بمقدار المسافة. و يجب القصر إذا كان الباقي مسافة أو ما قبل التلفيق و ما بعده مسافة على الأقوى و إن كان الأحوط الجمع في هذه الصورة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 788

لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة و المعصية، و الأحوط الجمع (1) خصوصاً (2) إذا لم يكن (3) الباقي مسافة.

مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار (4)، و إن كان بعده ففي صحّة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلًا وجهان (5)، و الأحوط الإتمام و القضاء؛ ولو انعكس، بأن كان طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صحّ صومه (6)، و الأحوط قضاؤه (7) أيضاً (8)، و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.

مسألة 44: يجوز في سفر المعصية (9) الإتيان بالصوم الندبي (10)، و لايسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.

السادس: من الشرائط أن لايكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب و العجم (1). مكارم الشيرازي: بل الواجب عليه التمام إذا لم يكن الباقي مسافة و لم يعدّ المسافة الّتي قبل الحرام سفراً

واحداً عرفاً؛ و على كلّ حال، لا أثر له بالنسبة إلى وجوب التمام في حال المعصية (2). الامام الخميني: هذه الخصوصيّة غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفّق (3). الخوئي: لم يظهر وجه الفرق بينه و بين ما إذا كان الباقي مسافة (4). الامام الخميني: إن كانت البقيّة مسافة

الخوئي: هذا فيما إذا كان الباقي مسافة و قد شرع في السير

الگلپايگاني: فيما إذا كانت البقيّة مسافة (5). الامام الخميني: لايبعد الصحّة و وجوب التمام

مكارم الشيرازي: أقواهما وجوب الإتمام، لأنّه بمنزلة من سافر بعد الزوال (6). الامام الخميني: فيه تأمّل، فلايُترك الاحتياط بالإتمام و القضاء (7). الگلپايگاني: لايُترك (8). الخوئي: هذا الاحتياط لايُترك؛ هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة، و أمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال و بعد الإفطار. غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً بل مطلقاً على الأحوط (9). مكارم الشيرازي: أن يأتي به برجاء المطلوبيّة (10). الگلپايگاني: يأتي به رجاءً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 789

الّذين لا مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في البراري و ينزلون في محلّ العشب و الكلاء و مواضع القطر و اجتماع الماء، لعدم صدق المسافر عليهم؛ نعم، لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة (1) أو نحوهما (2) قصّروا (3)؛ ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب و كان مسافة، ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال (4)، فلايُترك الاحتياط بالجمع.

السابع: أن لايكون ممّن اتّخذ (5) السفر عملًا و شغلًا له، كالمكاري و الجمّال و الملّاح (6) و الساعي و الراعي و نحوهم (7)، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة و الصوم في سفرهم الّذي هو عمل لهم و

إن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر. و لا فرق بين من كان عنده بعض الدوابّ يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة و غيره (8)، و كذا لا فرق بين من جدّ في سفره بأن جعل المنزلين منزلًا واحداً و بين من لم يكن كذلك. و المدار على صدق اتّخاذ السفر عملًا له عرفاً؛ و لو كان في سفرة واحدة (9) لطولها و تكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلايعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق (1). الگلپايگاني: و لم تكن بيوتهم معهم، و إلّافالأحوط الجمع (2). مكارم الشيرازي: يعني إذا خرجوا من بيوتهم و لم تكن بيوتهم معهم و سافروا كسائر الناس (3). الخوئي: هذا إذا لم يصدق عليهم أنّ بيوتهم معهم، و لعلّ هذا هو مراد الماتن قدس سره (4). الخوئي: و الأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه، و إلّاوجب عليه القصر

الگلپايگاني: إن لم يكن بيته معه، و إلّافيتمّ بلا إشكال

مكارم الشيرازي: إذا كان من الأسفار الّتي تكون جزءً من حياتهم فالظاهر التمام، و إلّافالواجب القصر (5). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ السادس و السابع تندرجان تحت عنوان واحد، و هو من يكون السفر عملًا له و جزءً من حياته؛ سواء كان شغلًا و مهنةً له أم لا، و لذا ورد في الروايات في سلك واحد (6). الامام الخميني: الظاهر أنّ الملّاح و أصحاب السُفُن من القسم السادس غالباً، لأنّ بيوتهم معهم (7). مكارم الشيرازي: و كذا من يكون السفر مقدّمة لعمله، كالمعلّم أو شبهه الّذي يسافر كلّ يوم

من بلده إلى بعض البلاد المجاورة ثمّ يرجع ليلًا (8). مكارم الشيرازي: القول بوجوب القصر عليهم إذا جدّ بهم السير و اشتدّ عليهم عرفاً حتّى إذا لم يجعلوا المنزلين منزلًا واحداً لايخلو من قُرب، للروايات المعتبرة و عدم ثبوت إعراض المشهور عن أسنادها، بل لعلّهم أعرضوا عن دلالتها، و لكنّ الأحوط لهم الجمع (9). الامام الخميني: لايبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضاً

العروة الوثقى، ج 1، ص: 790

الحكم و هو وجوب الإتمام؛ نعم، إذا لم يتحقّق الصدق إلّابالتعدّد، يعتبر ذلك.

مسألة 45: إذا سافر المكاري و نحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله، كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة، يقصّر؛ نعم، لو حجّ أو زار، لكن من حيث إنّه عمله، كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة و حجّ أو زار بالتبع، أتمّ.

مسألة 46: الظاهر (1) وجوب القصر على الحملدارية الّذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ (2)، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملًا له في تمام السنة كالّذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً و إياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها، فإنّه يتمّ حينئذٍ.

مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، الظاهر وجوب التمام عليه، و لكنّ الأحوط الجمع.

مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطّاب و نحوه، قصّر إذا سافر و لو للاحتطاب، إلّاإذا كان يصدق عليه المسافر (3) عرفاً (4) و إن لم يكن بحدّ المسافة الشرعيّة، فإنّه يمكن أن يقال (5) بوجوب التمام (6) عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا.

مسألة 49: يعتبر في استمرار (7) من شغله السفر على التمام أن لايقيم في بلده أو

غيره عشرة أيّام، و إلّاانقطع حكم عمليّة السفر و عاد إلى القصر في السفرة الاولى خاصّة، دون الثانية فضلًا عن الثالثة و إن كان الأحوط الجمع فيهما؛ و لا فرق في الحكم المزبور بين (1). الخوئي: هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلًا كما هو الغالب فيمن يسافر جوّاً، و إلّاففي وجوبه إشكال، والاحتياط بالجمع لايُترك (2). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن زمانه طويلًا بحيث يصدق أنّ السفر عملهم (3). مكارم الشيرازي: لايكفي صدق السفر عليه عرفاً، بعد عدم اعتباره سفراً في الشرع لكونه دون المسافة (4). الامام الخميني: الظاهر أنّ الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملًا له، لا مطلق السفر عرفاً (5). الخوئي: لكنّه بعيد، و الأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور (6). الگلپايگاني: الأقوى وجوب القصر عليه حتّى يصير السفر إلى المسافة عملًا له (7). مكارم الشيرازي: لا دليل على هذا الحكم يعتدّ به، عدا الإجماع المصرّح به في كلمات الأصحاب؛ و ما استدلّ له من الروايات، غير تامّ، و الركون إلى الإجماع في مثل المقام مشكل. و الّذي يظهر من أدلّة المسألة هو أنّ كلّ مكارٍ يعتاد المقام عشرة أيّام بين ذهابه و إيابه و بين أسفاره دائماً خارج عن حكم المكاري، فيقصّر؛ و هو غير ما نحن فيه. و الأحوط فيمن يقيم عشرة، الجمع في السفرة الاولى فقط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 791

المكاري و الملّاح و الساعي (1) و غيرهم ممّن عمله السفر؛ أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام، بقي على التمام و إن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (2)، و لا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا، بل و كذا في غير بلده

(3) أيضاً، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، و لكنّ الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة، الجمع في السفر الأوّل بين القصر و التمام.

مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة، لايلحقه حكم وجوب التمام؛ سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقيّاً، أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شي ء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير، لايجب عليه التمام؛ و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان، فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله و أحماله.

مسألة 51: لايعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد كيفيّات و خصوصيّات أسفاره من حيث الطول و القصر و من حيث الحمولة و من حيث نوع الشغل؛ فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال أو كان مكارياً فصار ملّاحاً أو بالعكس، يلحقه الحكم و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين؛ نعم، لو كان شغله المكاراة فاتّفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس، قصّر، لأنّه سفر في غير عمله، بخلاف ما ذكرنا أوّلًا، فإنّه مشتغل بعمل السفر، غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصيّة الشغل إلى خصوصيّة اخرى، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.

مسألة 52: السائح في الأرض الّذي لم يتّخذ وطناً منها، يتمّ، والأحوط الجمع.

مسألة 53: الراعي الّذي ليس له مكان مخصوص (4)، يتمّ. (1). الخوئي: الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره (2). الامام الخميني: في صلاة النهار؛ و أمّا بالنسبة إلى صلاة الليل و

الصوم فالاحتياط ضعيف

الخوئي: مورد الاحتياط هي الصلاة النهاريّة؛ و أمّا الليليّة فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال (3). الخوئي: الظاهر اعتبار كونها منويّة (4). الخوئي: بل ولو كان له مكان مخصوص

العروة الوثقى، ج 1، ص: 792

مسألة 54: التاجر الّذي يدور في تجارته، يتمّ.

مسألة 55: من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره، يقصّر (1).

مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً، إلّاأنّه كلّ سنة مثلًا في مكان منها، يقصّر إذا سافر (2) عن مقرّ سنته.

مسألة 57: إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ، بقي على التمام (3).

الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص (4) و هو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه، و يكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر؛ و أمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط (5) مراعاة اجتماعهما مطلقاً؛ فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر و التمام و إمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر. و في العود (6) عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص (7) من وطنه أو محلّ إقامته (8) و إن (1). الامام الخمينى: إذا لم يتخذ السفر عمله و لم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطن، كالسائح الذى لم يتخذ وطنا.

الخوئى: هذا فيما إذا لم بين على عدم اتخاذ الوطن الگلپايگانى: إن لم يتخذ السفر شغلا مكارم الشيرازى: إذا سافر بقصد اتخاذ وطن و لم يطل زمانه، بحيث يلحقه عرفا بمن كان بيته معه (2). مكارم الشيرازى: إذا لم تكن الأرض وسيعا جدا بحيث لا تعد وطنا أو أوطاتا، بل يلحقه بمن

كان بيته معه، فانه حينئذ يتم.

(3). مكارم الشيرازى: إذا لم يمكن إحراز مقامه عشرة أيام ولو بالاستصحاب.

(4). مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لا يصدق عنوان المسافربمجرد الخروج عن سور البلد أو آخر دوره، بل يعتبر الابتعاد عنه بمقدار، فإذا خرج عن سوره و أراد الصلاة ورائه، لا يقال أنه ضارب فى الأرض؛ وعلى هذا يمكن أن يقال بأن التحديدات الواردة فى روايات الباب من توارى المسافر عن البيوت أو خفاء الأذان إشارة إلى هذا المعنى و بيان مصداقه، لا انه تعبد خاص. والظاهر انه من يسمع نداء أذان البلد و تشمله دعوتهم إلى الصلاة والجماعة فيه لا يعد خارجا عن حريمها و لا يكون مسافرا، و كذلك من لم يتوار عن البيوت؛ ثم إن الظاهر أن المعتبر تواريه عن البيوت، كما صرح به فى الأخبار و اسهل من التحديد بتوارى المسافر عن البيوت.

(5). الامام الخمينى: لا يترك.

(6). الامام الخمينى: الأحوط فى العود مراعاة رفع الأمارتين.

(7). مكارم الشيرازى: لا يخلوالتعبير عن مسامحة. و الأولى أن يقال: إذا جاوز حد الترخص.

(8). الامام الخميني: يأتي الكلام فيه الخوئي: اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة و لاسيّما في العود إليه محلّ إشكال بل منع، و الأولى رعاية الاحتياط فيه.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 793

كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.

مسألة 58: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت (1)، لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات، بل و لا خفاء سور البلد إذا كان له سور، و يكفي خفاء صورها و أشكالها و إن لم يخف (2) أشباحها.

مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع، بحيث يرى من

بعيد، يقدّر كونه في الموضع المستوي (3)، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع المستوي؛ و كذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض، فإنّها تردّ إليه، لكنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً، و كذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً.

مسألة 60: إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران، يعتبر التقدير (4)؛ نعم، في بيوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم، يكفي (5) خفاؤها و لايحتاج إلى تقدير الجدران.

مسألة 61: الظاهر في خفاء الأذان كفاية (6) عدم تميّز فصوله (7) و إن كان الأحوط اعتبار (1). الخوئي: بل المناط تواري أهل البيوت، فإنّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت؛ و بذلك يظهر الحال فيما بعده

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ خفاء الجدران غير معتبر، بل تواري المسافر عن أهل البلد معتبر؛ نعم، تواري من في البلد عنه دليل على تواريه عنهم؛ و من هنا يظهر حكم المسائل الآتية (2). الگلپايگاني: الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة (3). مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال فيه في المسألة السابقة (4). مكارم الشيرازي: مرّ الإشكال فيه في المسألة السابقة (5). الامام الخميني: فيه تأمّل، و الأحوط تقديرها (6). الامام الخميني: الأقوى اعتبار خفائه بحيث لايتميّز بين كونه أذاناً أو غيره (7). الگلپايگاني: بل الأقوى اعتبار عدم تميّز كونه أذاناً

الخوئي: الاكتفاء بتميّز كونه أذاناً ولو مع عدم تميّز فصوله لايخلو عن وجه

مكارم الشيرازي: بل المعتبر خفاء مطلق الصوت إذا علم أنّه أذان؛ اللّهم إلّاأن يقال بأنّ الملاك كونه دعوة إلى الصلوة ليكون من أهل البلد، كما مرّ؛ و

هذا لايكون بدون تمييز فصوله

العروة الوثقى، ج 1، ص: 794

خفاء مطلق الصوت، حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره فضلًا عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله.

مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار (1) كون الأذان (2) في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسّطة، بل المدار أذانها و إن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة؛ نعم، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

مسألة 64: المدار في عين الرائي و اذن السامع على المتوسّط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع؛ فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط.

مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن (3)، فيجري في محلّ الإقامة أيضاً، بل و في المكان الّذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً. و كما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص، كذلك في محلّ الإقامة؛ فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه، ينقطع حكم السفر و يجب عليه أن يتمّ و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن؛ نعم، لايعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.

مسألة 66: إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص، بنى على عدمه (4)، فيبقى على التمام في (1). الامام

الخميني: الأحوط اعتبار ذلك، بل لايخلو من وجه

الگلپايگاني: الظاهر كفاية السماع مطلقاً في الإتمام و لزوم الخفاء المطلق في القصر (2). مكارم الشيرازي: بل هو المعتبر بعد كونه أمارة على البعد عن البلد (3). الامام الخميني: في جريانه في غيره إشكال، فلايُترك مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة و التردّد ذهاباً وعوداً

الخوئي: بل الأقوى الاختصاص و إن كان رعاية الاحتياط أولى (4). الامام الخميني: إلّاإذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً و أراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان

العروة الوثقى، ج 1، ص: 795

الذهاب و على القصر في الإياب (1).

مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً (2) و صحّت، بل و كذا إذا دخل (3) فيه قبل الدخول في الركوع، و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل، فلايُترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً. و إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه، أتمّها تماماً و صحّت، و الأحوط في وجهٍ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً (4).

مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه، وجبت الإعادة أو القضاء تماماً (5)، و كذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه، وجبت (1). الگلپايگاني: لكن إذا صلّى في الإياب قصراً في موضع صلّى في الذهاب تماماً، يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلّى فيه تماماً قصراً و إعادة

ما صلّى فيه قصراً تماماً و قضاؤهما مع عدم الإعادة، للعلم الإجمالي

مكارم الشيرازي: إلّاأن يحصل له علم إجمالي بفساد إحدى الصلاتين، بأن صلّى في نقطة معيّنة في الذهاب تماماً و في الإياب قصراً، فإنّه مشمول لقواعد العلم الإجمالي التدريجي، و لايُترك الاحتياط فيه (2). الگلپايگاني: و الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهاباً و إياباً

مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة جريان قلم القصر و الإتمام على من كان مسافراً أو حاضراً في تمام صلاته، و أمّا مفروض المسألة فهي خارجة عنها؛ فالاحتياط في جميع صور المسألة لايُترك (3). الامام الخميني: بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام، و إلّافيشكل صحّتها (4). الخوئي: لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سره من الحكم بصحّة الصلاة تماماً و بحرمة إبطال الفريضة اختياراً، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك (5). الخوئي: يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف و القضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخّص. و من ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت، و بذلك يظهر حكم القضاء قصراً في ما بعد ذلك

الامام الخميني: إن كان تكليفه التمام فعلًا أداءً أو قضاءً، فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع

الگلپايگاني: لا وجه لتعيين التمام، بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل و القضاء على ما فاتته؛ و كذا في الفروع الآتية

مكارم الشيرازي: لا شكّ أنّ مراده فرض الصلاة الّتي صلّاها كالعدم، و العمل بوظيفته الفعلي حسب حاله الّذي هو عليه من السفر و الحضر

العروة

الوثقى، ج 1، ص: 796

الإعادة أو القضاء قصراً؛ و في عكس الصورتين، بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف، ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في الاولى و تماماً في الثانية.

مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه (1) إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فمادام هناك يجب عليه التمام (2)، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (3)؛ و أمّا إذا سافر من محلّ الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، بقي على التقصير؛ و إذا صلّى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، و أمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط (4) وجوب الإعادة (5) و إن كان يحتمل الإجزاء (6)، إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

مسألة 70: في المسافة الدوريّة (7) حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه (8)، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة. (1). مكارم الشيرازي: يعني مجتازاً عن ذاك المحلّ؛ و إن رجع إلى نفس محلّ إقامته لقضاء حاجة له، أو وصل إلى حدّ الترخّص لا بعنوان العبور و الاجتياز، دخل في المسألة المعروفة الآتية فيمن خرج إلى ما دون المسافة من محلّ إقامته، و سيأتي حكمه إن شاء اللّه (2). الامام الخميني: لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق (3). الامام الخميني: بل مطلقاً مع عدم رجوعه

عن قصده الأوّل

الخوئي: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره إلى مقصده (4). الگلپايگاني: بل الأقوى (5). الخوئي: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة و نحوها، و أمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء

مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوبها إن كان ذلك من قصده من أوّل الأمر، فإنّه لم يقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ و إن لم يكن ذلك من قصده، فالأقوى صحّة صلوته، لأنّه من قبيل من صلّى ثمّ بدا له في السفر (6). الامام الخميني: هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل، و لايُترك الاحتياط في صورة الاعوجاج (7). مكارم الشيرازي: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر (8). الخوئي: في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشكال، و الأحوط الجمع

ا

[فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً]
اشارة

فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً و هي امور:

[أحدها: الوطن

أحدها: الوطن، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر (1) و موجب للتمام مادام فيه أو في ما دون حدّ الترخّص منه، و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفّقة، مع التجاوز عن حدّ الترخّص. و المراد به المكان الّذي اتّخذه مسكناً (2) و مقرّاً له دائماً (3)، بلداً كان أو قرية أو غيرهما؛ سواء كان مسكناً لأبيه و امّه و مسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه، و لايعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له فيه؛ نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، و الظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص و الخصوصيّات، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ، فلايشترط الإقامة ستّة أشهر و إن كان أحوط، فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام.

مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ و توطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان و لم يكن قابلًا للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلًا له و لكن لم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبديّ، يزول عنه حكم الوطنيّة، فلايوجب المرور عليه قطع حكم السفر؛ و أمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتّخاذه وطناً له (4) دائماً ستّة أشهر، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفيّ و إن أعرض عنه (5) إلى غيره، و (1). مكارم الشيرازي: قاطعيّة المرور على الوطن فيما إذا لم يناف صدق السفر كما إذا مرّ بالطائرة من فوق بلده قريباً من سطح الأرض أو بالقطار، مشكل، فلايُترك

الاحتياط (2). الامام الخميني: الظاهر عدم اعتبار شي ء من القيود في الوطن الأصليّ، بل المكان الّذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه و لو قصد الإعراض عنه، و لايخرج عن الوطنيّة إلّابالإعراض العملي (3). الخوئي: لايعتبر الدوام فيه، بل يعتبر أن لايصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً

الگلپايگاني: لايبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً في الأصلي؛ نعم، يضرّ التوقيت في المستجدّ

مكارم الشيرازي: لايعتبر قصد الدوام في الوطن الأصليّ و لا المستجدّ، بل لاينافيه التوقيت إذا كان مدّته طويلة؛ و المعتبر هنا ليس صدق عنوان الوطن، بل المعتبر عدم صدق المسافر على الشخص و يكفي في ذلك قصد بقاء سنين بل أقلّ من ذلك في محلّ، فإذا دخله لايصدق عليه أنّه مسافر و عليه إتمام الصلوة بمقتضى الأدلّة الأوّليّة (4). مكارم الشيرازي: اعتبار قيد الدوام من ناحية المشهور غير ثابت (5). الخوئي: ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيّ هو الصحيح، و إنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد و نيّة، فإذا تحقّق ذلك أتمّ المسافر صلاته كلّما دخله، إلّاأن يزول ملكه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 798

يسمّونه بالوطن الشرعيّ و يوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه مادام بقاء ملكه فيه، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت (1) و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه، فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مرّ عليه و لم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن،

بل بقصد التجارة مثلًا.

مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و أنّه منحصر في العرفيّ؛ فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيّ، بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة، يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً، بل لايبعد الأزيد (2) أيضاً (3).

مسألة 3: لايبعد أن يكون الولد تابعاً (4) لأبويه أو أحدهما في الوطن، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلّا إذا قصد الإعراض (5) عنه؛ سواء كان وطناً أصليّاً لهما و محلًاّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصليّ و اتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً (6)؛ و أمّا إذا أتيا بلدة أو قرية و توطّنا فيها و هو معهما مع كونه بالغاً، فلايصدق وطناً له، (1). مكارم الشيرازي: ما ورد في هذا الباب ناظر إلى الوطن العرفيّ، و لعلّ ذكر ستّة أشهر فيه من باب المثال؛ فراجع (2). الامام الخميني: مشكل (3). مكارم الشيرازي: إذا لم يكن بمقدار تدخل معه في عنوان «من كان بيته معه» (4). الامام الخميني: ليس المناط في التابعيّة في ذلك كونه ولداً ولا غير بالغ شرعاً، بل المناط هو التبعيّة العرفيّةو عدم الاستقلال في التعيّش و الإرادة، فربّما كان الولد الصغير المميّز مستقلًاّ فيهما غير تابع عرفاً و ربّما يكون بعض الكبار غير مستقلّ كالبنات في أوائل بلوغهنّ، بل ربّما يكون التابع غير الولد فتتحقّق التبعيّة بالنسبة إلى الأجنبيّ

أيضاً، فضلًا عن القريب؛ هذا كلّه في الوطن المستجدّ، و أمّا الوطن الأصلي فقد مرّ الكلام فيه (5). الگلپايگاني: و أعرض فعلًا و خرج

مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الإعراض غير مضرّ ما لم يعرض عملًا (6). الگلپايگاني: الحكم بالتابعيّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعي مشكل، بل الظاهر أنّ المميّز المستقلّ القاصدللخلاف ليس بتابع عرفاً و البالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي

مكارم الشيرازي: الملاك هو التبعيّة عرفاً، سواء كان بالغاً أو غير بالغ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 799

إلّا مع قصده بنفسه.

مسألة 4: يزول حكم الوطنيّة بالإعراض و الخروج و إن لم يتّخذ بعد وطناً آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة.

مسألة 5: لايشترط في الوطن إباحة المكان الّذي فيه؛ فلو غصب داراً في بلد و أراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له، و كذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة (1) كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقّق الخروج و الإعراض، بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ (2)؛ و أمّا في الوطن الأصليّ إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال (3)، لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين.

مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن (4) العرفيّ، فلايكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنّه مشكل (5)،

فلايبعد (6) الصدق العرفيّ بمثل ذلك، و الأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة (1). الامام الخميني: في المثالين مناقشة (2). الامام الخميني: الأقوى بقاؤه فيه، فضلًا عن الوطن الأصلي؛ و الاحتمال المذكور في غاية الضعف

مكارم الشيرازي: مجرّد الترديد غير مضرّ، لا في المستجدّ و لا في الأصليّ، بل قد عرفت أنّ نيّة الإعراض أيضاً غير مضرّ ما لم يعرض عملًا (3). الخوئي: و الأظهر عدم الزوال، بل الحال كذلك في المستجدّ

الگلپايگاني: الأقوى بقاء الوطنيّة ما لم يتحقّق الإعراض و الخروج، كما لايبعد ذلك في المستجدّ بعد الصدق (4). مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم اعتبار قصد التوطّن أبداً، بل يكفي قصد التوقيت بسنين أو أقلّ، ممّا يصدق معه أنّه ليس بمسافر (5). الخوئي: الإشكال في صدق التوطّن عرفاً لايضرّ بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلًا له و محلًاّ لأهله (6). الامام الخميني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط و إن كان عدم إجراء حكم الوطنيّة خصوصاً في بعض الموارد لايخلو من قُرب

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ التوقيت مضرّ في المستجدّ منه؛ نعم، لايبعد صدق الوطن عرفاً إذا كان الوقت كثيراً جدّاً بحيث يُعدّ له مسكناً دائميّاً عندهم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 800

الاحتياط.

[الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد]

الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد، من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار، و لايكفي الظنّ بالبقاء فضلًا عن الشكّ. و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيّام و تسع ليال و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ؛ فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل

إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، كفى و يجب عليه الإتمام و إن كان الأحوط الجمع. و يشترط وحدة محلّ الإقامة (1)، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام، و لايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة و بغداد و نحوهما، و لو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلّا إذا كان كبيراً جدّاً (2) بحيث لايصدق وحدة المحلّ (3) و كان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيّة و نحوها.

مسألة 8: لايعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها ممّا (1). مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتبار وحدة محلّ الإقامة، بل المعتبر صدق الإقامة عليه و تعطيل السفر؛ فلو نوى الإقامة في مكانين بينهما كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر بحيث لايخرج عن اسم المقيم مقابل عنوان المسافر، كفى و إن كانا مكانين عرفاً؛ يدلّ على ذلك إطلاق أخبار الباب و ظهور بعضها بالخصوص (2). الخوئي: الاعتبار إنّما هو بوحدة البلداً و كبره لاينافيها، كما تقدّم

الگلپايگاني: الكبر لايضرّ مع الاتّصال، إلّاإذا كان خلاف العادة كأن يكون بين المحلّات مثلًا فراسخ (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار وحدة المحلّ، و

إنّما المعتبر صدق الإقامة و تعطيل السفر

العروة الوثقى، ج 1، ص: 801

لاينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً، جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب، بحيث لايخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته الخروج (1) نهاراً (2) و الرجوع قبل الليل (3).

مسألة 9: إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء، لايجب التضييق في دائرة المقام، كما لايجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً (4)، و بعد ذلك لاينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه و إن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة، كما ذكرنا في البلد؛ فجواز نيّة الخروج (5) إلى ما دون الأربعة لايوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً، فلايجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لايضرّ بصدق الإقامة فيه.

مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لايكفي، بل و كذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها؛ نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل (6) (1). الگلپايگاني: مشكل، بل لابدّ من نيّة إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه (2). الامام الخميني: فيه إشكال بل منع، إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّراً؛ نعم، لا بأس بنحو ساعة و ساعتين ممّا لايضرّ عرفاً بإقامة عشرة أيّام في البلد (3). الخوئي: تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من أوّل الأمر

لايخلو من إشكال، و القدر المتيقّن من الخروج الّذي لايضرّ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة و الساعتين مثلًا، و في غير ذلك لايُترك الاحتياط بالجمع

مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لابدّ على المقيم تعطيل فعل المسافر و هو الضرب في الأرض، و من المعلوم أنّ الخروج إلى ما دون الأربعة ينافي ذلك و إن كان ساعة أو ساعتين، فضلًا عمّا إذا كان خروجه نهاراً و رجوعه ليلًا؛ نعم، لو خرج إلى أمكنة قريبة لاينافي الخروج إليها عنوان الإقامة و تعطيل السفر، لم يضرّ بإقامته (4). مكارم الشيرازي: لايعتبر وحدة المحلّ كما عرفت، و لكن يضرّه الخروج إلى ما دون الأربعة و ما يقرب منها (5). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في نيّة الخروج (6). الامام الخميني: احتمالًا لايعتني به العقلاء

الگلپايگاني: احتمالًا غير معتنى به عند العقلاء

العروة الوثقى، ج 1، ص: 802

حدوث المانع، لايضرّ (1).

مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها، يجب عليه التمام و إن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً (2) بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.

مسألة 12: لاتصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلّاإذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد، و المفروض أنّهما قصدا العشرة، لايبعد (3) كفايته (4) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما (5) و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة؛ نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطّلاع و إن لم يبق إلّايومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة

إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً؛ و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة، لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين، بل لايُترك الاحتياط.

مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة، كفى (6) و إن لم يكن عالماً به (1). الخوئي: بشرط أن يكون الاحتمال موهوماً، و إلّافلايتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر

مكارم الشيرازي: إذا كان من الموانع الّتي يحتمل في حقّ كلّ أحد ممّا لايمنع احتماله العقلاء عن مقاصدهم (2). مكارم الشيرازي: أو اطمئنّ اطميناناً عقلائيّاً، مثل الاطمينان الموجود حال نيّة الإقامة (3). الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية فيه و في الفرع الآتي

الگلپايگاني: بل يبعد و لابدّ من قصد العشرة تفصيلًا (4). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم كفايته، لعدم صدق نيّة المقام عشراً عليه، و النيّة الإجماليّة غير كافية في صدق هذا العنوان عرفاً؛ و هذا بخلاف من قصد بلدة معيّنة لايعلم أنّ مسافته ثمانية فراسخ أو أكثر، فإنّه قاصد للمسافة عرفاً (5). الخوئي: بل هو بعيد جدّاً، و عليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً، و كذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه (6). الامام الخميني: الظاهر عدم الكفاية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 803

حين القصد (1)، بل و إن كان عالماً بالخلاف، لكنّ الأحوط (2) في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال، لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.

مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمامٍ، بقي على التمام مادام في ذلك المكان و إن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح و المغرب أو

شرع في الرباعيّة، لكن لم يتمّها؛ و إن دخل في ركوع الركعة الثالثة، رجع إلى القصر، و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لايجوز فعله للمسافر، كالنوافل و الصوم و نحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول؛ نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.

مسألة 16: إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة، لكن مع الغفلة عن إقامته، ثمّ عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، و كذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة (3) عن الإقامة و إن كان الأحوط (4) الجمع بعد العدول حينئذٍ، و كذا في الصورة الاولى.

مسألة 17: لايشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام، و إذا أراد التطوّع بالصلاة قبل (1). الخوئي: فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أيّام و إن لم يقصد عنوانه؛ نعم، إذا قصد الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر و احتمل نقصانه بيوم و صادف أنّه لم ينقص، لم يكف ذلك في الحكم بالتمام. و الفرق بين الصورتين لايكاد يخفى

مكارم الشيرازي: إذا كان منشأ الشكّ عدم علمه بأنّ اليوم الّذي قصد الإقامة فيه يوم العشرين أو واحد و عشرين من الشهر مثلًا؛ و أمّا إذا كان منشأه عدم العلم بآخر الظهر و إنّه ناقص أو تامّ، فالظاهر أنّه غير كافٍ؛ و الفرق بين الصورتين صدق عنوان نيّة المقام عرفاً في الأوّل دون الثاني (2). الگلپايگاني: هذا الاحتياط

لايُترك (3). الگلپايگاني: الظاهر أنّ كلمة «و لو» هنا زائدة

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ كلمة «و لو» زائدة، لأنّه مع عدم الغفلة لم يمكن الصلاة لشرف البقعة إلّابتوجيه ضعيف و هو جعله من قبيل الداعيين المستقلّين (4). الامام الخميني: لايُترك في الصورتين و إن كان تعيّن القصر لايخلو من وجه

مكارم الشيرازي: لايُترك هذا الاحتياط في الصورة الثانية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 804

البلوغ يصلّي تماماً؛ و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق (1)؛ و كذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشى ء سفراً.

مسألة 18: إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل، فالظاهر (2) كفايته في البقاء (3) على التمام (4)، و أمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً (5) و إن كان الأحوط الجمع حينئذٍ مادام لم يخرج؛ و إن كانت ممّا لايجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة، رجعت إلى القصر، فلايكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام.

مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه و ليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل (6)، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماماً؛ و كذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال

العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام، فصيامه صحيح (7)؛ نعم، لايجوز له الصوم بعد العدول، لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده. (1). مكارم الشيرازي: على إشكال فيه، فإنّ قصده الإجمالي حال الجنون كالعدم مع لزومه في الإدامة و البقاء؛ اللّهم إلّافيما صلّى رباعيّة عند قصدها (2). الگلپايگاني: فيه إشكال (3). مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فإنّ الرواية ظاهرة في فعل الصلاة أداءً لا قضاءً، فيبقى غيره على حكم المسافر (4). الخوئي: فيه إشكال بل منع، فإنّ الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نيّة الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر، و المفروض أنّ لزوم التمام في القضاء ليس كذلك (5). مكارم الشيرازي: بل سيأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه عدم استقرار التمام عليه قضاءً (6). مكارم الشيرازي: بل الظاهر كشفه عن عدم تحقّق الإقامة من الأوّل، فإنّ نيّة الإقامة ليس تمام الموضوع، بل الظاهر من الأدلّة أنّه أخذ في الموضوع بعنوان الطريقيّة؛ فالموضوع في الحقيقة أمران: الإقامة عشرة أيّام، و نيّتها؛ و هذا هو الموافق للاعتبار العرفي و تناسب الحكم و الموضوع (7). مكارم الشيرازي: في صحّة صيامه تأمّل، بعد ما عرفت من أنّ العدول كاشف؛ اللّهم إلّاعلى القول بإجزاء الأوامر الظاهريّة، و لكنّ المقام من قبيل الأوامر الظاهريّة العقليّة، لا الشرعيّة حتّى يقال بإجزائها

العروة الوثقى، ج 1، ص: 805

مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها، أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، و لو كان قبله رجع إلى القصر.

مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلى

القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح (1)، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لاكاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

مسألة 22: إذا تمّت العشرة لايحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك، فمادام لم ينشى ء سفراً جديداً يبقى على التمام.

مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً و لوجوب أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر.

مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة (2) و تمّت العشرة (3) أوّلًا (4) و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفّقة، فللمسألة صور:

الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة و استيناف إقامة عشرة اخرى؛ و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة الاولى؛ و كذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.

الثانية (5): أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة؛ و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة و لو كان ما بقي أقلّ من أربعة على الأقوى، من كفاية التلفيق (6) و لو كان الذهاب (1). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط بالإتمام و القضاء

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لما عرفت آنفاً (2). الامام الخميني: أي استقرّ حكم التمام بالعزم على الإقامة و إتيان صلاة تامّة، من غير مدخليّة لبقاء العشرة (3). الگلپايگاني: وكذا الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة (4). مكارم الشيرازي:

أو لم تتمّ ولكن تحقّقت الإقامة بفعل صلوة رباعيّة تامّة (5). الامام الخميني: في هذه الصورة إذا كان خارجاً عن محلّ إقامته إلى ما دون المسافة، فإن كان من أوّل الأمرعازماً على مقصد يكون بينه و بين محلّ الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر، لكنّه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة. وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة، فحكمه التمام قبل العزم على طىّ المسافة و القصر بعد التلبّس بالسير، و الأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس و إن كان الأقرب هو القصر (6). الامام الخميني: هذا ليس من صور التلفيق، لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه، بل هو من المسافة الامتداديّة، ففيها القصر على أىّ حال

الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى خلافه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 806

أقلّ من أربعة (1).

الثالثة (2): أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد؛ و حكمه وجوب القصر أيضاً (3) في الذهاب (4) و المقصد (5) و محلّ الإقامة.

الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته، بأن لايكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم، بل أو أقلّ؛ و الأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام (6) في الذهاب و المقصد والإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشى ء سفراً و إن كان الأحوط الجمع في الجميع، خصوصاً في الإياب و محلّ الإقامة.

الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود و عدمها؛ و حكمه

أيضاً وجوب التمام، و الأحوط الجمع، كالصورة الرابعة.

السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها؛ و حكمه أيضاً وجوب التمام (7)، و الأحوط الجمع كالسابقة. (1). الگلپايگاني: قد مرّ اشتراط الأربعة في كلّ من الذهاب و الإياب (2). الامام الخميني: وجوب القصر في الذهاب و المقصد محلّ تأمّل، فلايُترك الاحتياط بالجمع و إن كان وجوب التمام فيهما لايخلو من وجه (3). الخوئي: هذا في خصوص إيابه عن المقصد؛ و أمّا فيه و في الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر (4). الگلپايگاني: إن لم يكن الذهاب أقلّ من أربعة، و إلّافيحتاط فيه و في المقصد وإن كان الأقوى الإتمام ما لم ينشئ السفر (5). مكارم الشيرازي: و الإياب أيضاً، و هو معلوم (6). الگلپايگاني: الأقوى كونها كالثالثة، لكنّ الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محلّ إقامته

مكارم الشيرازي: و العمدة فيه عدم وحدة السفر إلى المقصد إياباً و ذهاباً مع السفر الّذي إنشاؤه من محلّ إقامته بعده؛ و الظاهر من أدلّة المسافة أن تكون في سفرة واحدة عرفاً، و لا أقلّ من الشكّ في شمولها له، فيؤخذ بعمومات التمام (7). الگلپايگاني: إن كان ذاهلًا عن السفر منه أيضاً؛ و أمّا مع الالتفات إلى عزم السفر منه فالأقوى كونها كالثالثة

مكارم الشيرازي: إذا رجع إليه بما أنّه من منازل سفره؛ و أمّا إذا رجع عليه بما أنّه محلّ إقامته السابقة و إن كان ذاهلًا عن إقامة جديدة، فإنّه يتمّ كالصورة الرابعة

العروة الوثقى، ج 1، ص: 807

السابعة (1): أن يكون متردّداً في العود و عدمه (2) أو ذاهلًا عنه؛ و لايُترك الاحتياط (3) بالجمع فيه (4) في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى

أن يعزم على الإقامة أو ينشى ء السفر.

و لا فرق في الصور الّتي قلنا فيها بوجوب التمام، بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام؛ هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة؛ و أمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة (5)، فقد مرّ (6) أنّه إن كان من قصده الخروج و العود عمّا قريب و في ذلك اليوم، من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة، فلايضرّ (7) بقصد إقامته و يتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له؛ و أمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه (8) تحقّق (9) الإقامة، و الأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر، إلّاإذا نوى الإقامة بدون القصد (1). الامام الخميني: الأقوى هو البقاء على الإتمام في هذه الصورة بشقّيها، حتّى ينشئ سفراً جديداً (2). الخوئي: إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً في السفر أو غفلة عنه، فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة (3). مكارم الشيرازي: و الحقّ أنّه ينقسم إلى صور معلومة الحكم:

فإنّه تارةً: يكون ذاهلًا عن العودة و قاصداً للمسافة الشرعيّة، و حكمه القصر بلا إشكال؛

و اخرى: يكون متردّداً في العود و إقامة عشرة أيّام، و حكمه التمام كذلك؛

و ثالثة: يكون متردّداً فيه و بانياً على جعله على تقدير العود منزلًا من منازل سفره، و حكمه القصر؛

و رابعة: بناؤه على تقدير العود أن يكون عوده إليه من باب أنّه محلّ إقامته السابقة، و حكمه التمام؛

و خامسة: أن يكون متردّداً في العود ذاهلًا

عمّا يفعل على فرض العود، فإن كان قاصداً للمسافة لسفرة واحدة، حكمه القصر، و إلّافالتمام (4). الگلپايگاني: بل يتمّ ما لم ينشئ السفر (5). الخوئي: قد مرّ حكم ذلك [في فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً، المسألة 8]. و في حكمه عزمه على الخروج بعد نيّة الإقامة و قبل الإتيان بصلاة أربع ركعات (6). الامام الخميني: قد مرّ ما هو الأقوى (7). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه يقصّر (8). مكارم الشيرازي: لا إشكال في عدم تحقّق إقامة العشرة إذا بات ليلة أو أزيد خارج المحلّ، و العجب منه أنّه قال: يشكل تحقّق الإقامة في هذه الصورة (9). الامام الخميني: بل الظاهر عدم تحقّقها، فيتعيّن عليه القصر و الأحوط الجمع

العروة الوثقى، ج 1، ص: 808

المذكور جديداً أو يخرج مسافراً.

مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصّر في الذهاب و المقصد و العود، و إن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، و يتمّ عند العزم عليه و لايجب عليه قضاء ما صلّى (1) قصراً؛ و أمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، بقي على القصر (2) حتّى في محلّ الإقامة (3)، لأنّ المفروض الإعراض عنه، و كذا لو ردّته الريح (4) أو رجع لقضاء حاجة، كما مرّ سابقاً.

مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمّها و أجزأت. و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً

و اجتزأ بها، و إن كان بعده بطلت (5) و رجع إلى القصر (6) مادام لم يخرج (7) و إن كان الأحوط إتمامها تماماً و إعادتها قصراً، و الجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر، كما مرّ.

مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون (1). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لايُترك (2). الگلپايگاني: إن كان ما بقي من الذهاب أربعة أو أزيد، و إلّافالأحوط الجمع في الذهاب، و كذلك في المقصد ما لم ينشئ سفراً جديداً وإن كان الأقوى التمام فيهما

مكارم الشيرازي: إذا كان رجوعه إليه من باب أنّه منزل من منازل سفره؛ و أمّا إذا رجع عليه بعنوان أنّه محلّ إقامته السابقة و أراد إنشاء السفر منه بعد ذلك، فحكمه التمام؛ و مجرّد الإعراض عنه غير مضرّ بعد فرض حصول البداء (3). الخوئي: هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره؛ و أمّا في غيره كمن قصد المقام في النجف ثمّ خرج إلى الكوفة قاصداً للمسافة فبدا له و رجع للزيارة ناوياً للعود إلى سفره من طريق الكوفة، فالبقاء على القصر فيه مشكل، فلايُترك الاحتياط بالجمع (4). مكارم الشيرازي: مثل ما إذا ردّ الريح سفينته، كما هو ظاهر العبارة؛ و حينئذٍ يشكل من جهة عدم الاختيار مطلقاً، كما مرّ سابقاً (5). مكارم الشيرازي: إذا كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة (6). الخوئي: هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، و إلّافحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة (7). الخوئي: هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم

مكارم الشيرازي: و ليس هذا قيداً زائداً أو غلطاً من الناسخ، كما قيل؛ بل المراد أنّه

محلّ الحكم بالقصر و الاحتياط؛ و أمّا إذا خرج منه إلى سفر، فلاكلام في أنّه محلّ للقصر و لا مجال فيه للاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 809

محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أم لم يرض بها زوجها.

مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان، كالنذر (1) أو الاستيجار أو نحوهما، وجب (2) عليه الإقامة (3) مع الإمكان.

مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات (4) و عليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً و عدمه، من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاءً إشكال؛ فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة (5)؛ نعم، لو كان حاضراً و كان الحال كذلك، لايجب عليه السفر (6) لإدراك الصلاتين في الوقت.

مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر (7).

مسألة 31: إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع إلى القصر (8) مع البناء على صحّة (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في النذر، لاحتمال جواز السفر فيه مع القضاء، كما ذكر في محلّه (2). الامام الخميني: لاتجب الإقامة في النذر المعيّن (3). الخوئي: هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستيجار؛ و أمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه و لايجب الإقامة عليه (4). مكارم الشيرازي: أو ثلاث ركعات، لإمكان إدراك الظهرين معه في السفر (5). الخوئي: بل الأظهر ذلك (6). مكارم

الشيرازي: بأن يكون آخر حدّ الترخّص و قصد السفر و خرج منه و صلّى (7). الگلپايگاني: بل يتمّ على الظاهر (8). الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط الجمع

الگلپايگاني: بل يتمّ؛ و الظاهر أنّ العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام، و الرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له و هو مشكوك

مكارم الشيرازي: مقتضى القاعدة و إن كان ذلك، فإنّ المرجع هنا عموم أدلّة صلاة المسافر خرج منه من صلّى بتمام قبل نيّة العود، و هو هنا مشكوك؛ و ليس المقام من قبيل مايرجع فيه إلى استصحاب حكم المخصّص، لأنّ موضوع المخصّص هو العازم على المقام عشراً، و هو منتفٍ على الفرض؛ هذا، ولكنّ الحكم بصحّة صلوته السابقة من باب قاعدة الفراغ مع القصر في صلوته الآتية يوجب العلم الإجمالي بفساد السابقة أو الآتية؛ اللّهم إلّاأن يقال أنّه من قبيل الامور التدريجيّة و العلم فيها غير مؤثّر، و الأحوط إعادة الماضي و الجمع في الصلوات الآتية

العروة الوثقى، ج 1، ص: 810

الصلاة (1)، لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهومشكوك.

مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته، رجع إلى القصر و كان كمن لم يصلّ؛ نعم، إذا صلّى بنيّة التمام و بعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث، بنى على أنّه سلّم على الأربع و يكفيه (2) في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

مسألة 33: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال و إن كان

لايخلو من قوّة (3)، خصوصاً إذا بنينا (4) على أنّ قاعدة (5) الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاصول العمليّة.

مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير الّذي هو مستحبّ (6)، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام و في تحقّق الإقامة، و كذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة و التشهّد المنسيّين، بل و كذا لو كان قبل الإتيان بصلاة (1). الخوئي: هذا منافٍ للعلم الإجمالي، بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً، ولايبعد الحكم بالبقاء على التمام، لكنّ الاحتياط بإعادة ما صلّاه قصراً و بالجمع بين القصر و التمام في بقيّة صلواته لاينبغي تركه؛ و لا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما (2). الامام الخميني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط (3). الامام الخميني: في القوّة إشكال، و الأحوط الجمع

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه حتّى على القول بأماريّة قاعدة الفراغ أو بعد الوقت، لما قد ذكرنا في محلّه من أنّ مثبتات الأمارات ليست حجّة بنحو مطلق (4). الگلپايگاني: هذا المبنى في الشكّ بعد الوقت ضعيف، لكنّ الرافع لحكم التمام و هو الرجوع قبل الصلاة مشكوك، فيحكم ببقائه (5). الخوئي: لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الاصول في المقام (6). مكارم الشيرازي: على القول باستحبابه، و هو محلّ تأمّل

العروة الوثقى، ج 1، ص: 811

الاحتياط (1) أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات و إن كان الأحوط (2) فيه الجمع، بل و في الأجزاء المنسيّة (3).

مسألة 35: إذا

اعتقد أنّ رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان (4):

إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.

الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد، من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم؛ ففي الاولى يرجع إلى التقصير (5) و في الثانية يبقى على التمام، و الأحوط الجمع في الصورتين.

[الثالث من القواطع: التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]

الثالث من القواطع: التردّد (6) في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً (7)، إذا كان بعد بلوغ المسافة، و أمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد، لرجوعه إلى التردّد في المسافرة (8) و عدمها؛ (1). الامام الخميني: الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض

الخوئي: إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها، رجع إلى القصر على الأظهر (2). الگلپايگاني: لايُترك

مكارم الشيرازي: بل الأقوى في مورد صلاة الاحتياط الرجوع إلى حكم القصر، لعدم العلم بتحقّق الرباعيّة التامّة قبل العدول؛ و لايجب حينئذٍ عليه صلاة الاحتياط، بل يجب عليه إعادته قصراً؛ و لكن لايُترك الاحتياط في الأجزاء المنسيّة (3). الخوئي: لايُترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها (4). الامام الخميني: الصورة الاولى ليست من المفروض، لأنّ الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، و هو غير ما في الفرض؛ و أمّا إن كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة الّتي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم، فالظاهر البقاء على التمام، لأنّه قصد العشرة و قيّدها بقيد توهّماً، و إن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر و إن كان خارجاً عن المفروض أيضاً (5). الخوئي: بل يبقى على التمام، و قد تقدّم نظيره في قصد المسافة؛ و لا أثر للتقييد في أمثال المقام

الگلپايگاني: بل يتمّ و لا أثر

للتقييد هنا

مكارم الشيرازي: و الأقوى فيه أيضاً التمام، لأنّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب العلم و القصد، فيشمله عموم أدلّة نيّة المقام عشراً (6). مكارم الشيرازي: و الأولى أن يجعل العنوان: عدم العزم على البقاء عشراً، سواء تردّد أو عزم على بقاء الأقلّ (7). مكارم الشيرازي: المدار على الشهر؛ فإذا بقي من عاشر الشهر إلى عاشر الشهر الآتي مثلًا، فقد وجب عليه التمام، لصدق الشهر عليه الموضوع في الروايات (8). مكارم الشيرازي: و ذلك إنّما يكون فيما يحتمل من أوّل الأمر بقاء تردّده إلى الثلاثين

العروة الوثقى، ج 1، ص: 812

ففي الصورة الاولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود إلى محلّه، يقصّر إلى ثلاثين يوماً، ثمّ بعده يتمّ مادام في ذلك المكان و يكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام؛ سواء أقام فيه قليلًا أو كثيراً، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

مسألة 36: يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد، ثمّ لم يخرج؛ و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى و هكذا؛ فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ و لو لم يبق إلّامقدار صلاة واحدة.

مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلاليّ إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر، وجه لايخلو عن قوّة (1) و إن كان الأحوط (2) عدم الاكتفاء به.

مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء و مراعاة الاحتياط.

مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو

مفازة.

مسألة 40: يشترط اتّحاد مكان التردّد؛ فلو كان بعض الثلاثين في مكان و بعضه في مكان آخر، لم يقطع حكم السفر، و كذا لو كان مشتغلًا بالسير و هو متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة. و لايضرّ بوحدة المكان (3) إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر و لو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً، كما إذا كان متردّداً في النجف و خرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته (4)، بل أو بعد ذلك اليوم (5). (1). الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و الأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده

مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى كما عرفت، لإطلاق أكثر الأخبار و صدقه عليه عرفاً؛ و ما ورد في بعضها نادراً من ذكر الثلاثين، فهو محمول على الشهر (2). الگلپايگاني: بل الأحوط في الثلاثين الجمع (3). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و الصدق العرفي قابل للمنع؛ و أمّا بالنسبة إلى رجوعه بعد ذلك اليوم، فلا شكّ في عدم الصدق (4). الامام الخميني: إذا كان الخروج في أوّل اليوم و العود في الليل، فلايخلو من إشكال، فضلًا عمّا إذا كان العود بعد المبيت، بل هو ممنوع إذا كان مكرّراً (5). الخوئي: الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد، و في صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع

الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 813

مسألة 41: حكم المتردّد (1) بعد الثلاثين كحكم المقيم (2) في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد

العود إليه، في أنّه يتمّ ذهاباً و في المقصد و الإياب و محلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، و في القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد، و غير ذلك من الصور الّتي ذكرناها.

مسألة 42: إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً (3) أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر و تردّد فيه كذلك و هكذا، بقي على القصر مادام كذلك، إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

مسألة 43: المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لايقصّر، إلّابعد الخروج عن حدّ الترخّص (4) كالمقيم، كما عرفت (5) سابقاً.

[فصل في أحكام صلاة المسافر]

فصل في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مرّ في طىّ المسائل السابقة، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان، كما أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل و نافلة العشاء (6) و هي الوتيرة (7) أيضاً على الأقوى (8)؛ و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمةً، بل المستحبّ (9) أيضاً، إلّافي بعض المواضع المستثناة؛ فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا (1). الامام الخميني: مرّ حكمه (2). الگلپايگاني: و قد مرّ الكلام فيه (3). مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الشهر الهلالي (4). الخوئي: بل يقصّر قبله أيضاً، كما مرّ (5). الامام الخميني: و عرفت الإشكال فيه (6). الامام الخميني: الأحوط الإتيان بها رجاءً و احتياطاً

الگلپايگاني: في سقوطها إشكال، و الأحوط الإتيان بها رجاءً (7). الخوئي: مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً (8). مكارم الشيرازي: بل يؤتى بها رجاءً، لشبهة الإعراض عمّا يدلّ عليه و مخالفته للتعليل الوارد في أحاديث الباب

(9). مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في كتاب الصوم

العروة الوثقى، ج 1، ص: 814

الأماكن الأربعة، و لايجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل و لا الوتيرة، إلّابعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة، لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه. و لاتسقط نافلة الصبح و المغرب و لاصلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.

مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين، يجوز (1) له الإتيان بنافلتهما سفراً (2) و إن كان يصلّيهما قصراً، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

مسألة 2: لايبعد (3) جواز الإتيان (4) بنافلة الظهر في حال السفر (5) إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة؛ و كذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل، لايبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، و كذا لايبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها (6).

مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً؛ فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة، بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم و أنّ حكم المسافر التقصير، لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء؛ و أمّا إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات، مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع (7) يوجب

القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل (8) أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة (1). الامام الخميني: الأولى الإتيان بها رجاءً (2). الخوئي: فيه إشكال، بل منع

مكارم الشيرازي: فيه إشكال جدّاً (3). الامام الخميني: الظاهر سقوط النافلة في الفرض (4). مكارم الشيرازي: بل هو بعيد في جميع فروضه، و ما ذكره في التعليل ضعيف، لانقلاب الموضوع (5). الخوئي: بل هو و ما ذكر بعده بعيد، و التعليل عليل؛ نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً (6). الگلپايگاني: بل المستفاد من النصّ عكس ذلك و هو أنّه لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة، و السقوط في الفروض المذكورة أقرب (7). مكارم الشيرازي: من أوّل الأمر ليكون قاصداً للثمانية (8). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيه

العروة الوثقى، ج 1، ص: 815

يقصّر و نحو ذلك، و أتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت (1) و القضاء في خارجه (2)، و كذا (3) إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع (4)، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة، مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء (5). و أمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر (6) القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لايجب عليه القضاء؛ و أمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر و لا لحكمه، و مع ذلك أتمّ صلاته ناسياً (7)، وجب عليه الإعادة و القضاء.

مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر (8)، حكم الصلاة؛ فيبطل مع العلم و العمد، و يصحّ مع الجهل

بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات (9) و دون الجهل (10) بالموضوع (11).

مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في جميع الموارد، إلّافي المقيم (12) (1). مكارم الشيرازي: على الأحوط في الإعادة؛ و أمّا القضاء فلايبعد عدم وجوبه، لإطلاق ما دلّ على عدم وجوب القضاء في الصوم إذا كان بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّات، مع اشتراك حكمه مع الصلاة، و مع ذلك لايُترك الاحتياط (2). الخوئي: لايبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت

الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لايبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت في الوقت (3). الامام الخميني: على الأحوط؛ و كذا في الجهل بالموضوع و في الفرع الأخير في المتن (4). مكارم الشيرازي: لايبعد شمول عنوان الجهالة له أيضاً، فلايجب عليه القضاء أيضاً؛ اللّهم إلّاأن يقال بظهور عنوان الجهالة في الجهل بالحكم بقرينة سائر روايات الباب (5). الخوئي: عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد (6). الامام الخميني: في نسيان الحكم إشكال؛ أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً

مكارم الشيرازي: في ناسي الحكم إشكال، فالأحوط القضاء (7). الخوئي: الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو

مكارم الشيرازي: يعني ناسياً لعدد ركعات الصلاة (8). الامام الخميني: في الجهل لا في النسيان، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء (9). مكارم الشيرازي: الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل بالخصوصيّات أيضاً، لإطلاق دليله؛ و أمّا في الجهل بالموضوع، فالأحوط قضاؤه، لما عرفت (10). الگلپايگاني: لايبعد الصحّة في مطلق الجهل؛ نعم، لايصحّ مع النسيان (11). الخوئي: الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً (12). الامام الخميني: حتّى فيه أيضاً

الگلپايگاني: الأقوى فيه أيضاً عدم الصحّة، و النصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر

مكارم الشيرازي:

فيه إشكال

العروة الوثقى، ج 1، ص: 816

المقصّر، للجهل بأنّ حكمه التمام.

مسألة 6: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت، وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً؛ فصحّة التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار (1)، فلاينافي ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات»، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام؛ و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه، فإنّه لو لم يصلّ أصلًا عصياناً أو لعذر، وجب عليه القضاء قصراً.

مسألة 7: إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، و لايضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام، لأنّه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق (2) لا التقييد (3)، فيكفي قصد الصلاة و القربة بها، و إن تذكّر بعد ذلك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت (4) و لو بإدراك ركعة من الوقت، بل و كذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنّه يجب عليه إعادتها قصراً؛ و كذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أنّ حكمه القصر، بل الظاهر أنّ حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلًا ثمّ تذكّر في الأثناء، العدول إلى التمام، و لايضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات، لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرّباً و إن تخيّل أنّ الواجب هو القصر،

لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق و المصداق لا التقييد؛ فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم في الأثناء، يعدل إلى التمام و يجتزى ء به، لكنّ الأحوط (5) الإتمام و الإعادة، بل الأحوط في الفرض الأوّل أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً. (1). مكارم الشيرازي: أو من باب انعدام الموضوع بعد تحصيل بعض المصلحة بصلاة التمام (2). الگلپايگاني: تصحيح الصلاة بذلك في مثل القصر و الإتمام مشكل، و قد مرّ في باب النيّة ما يوضحه؛ فلايُترك الاحتياط (3). مكارم الشيرازي: أمّا إذا كان نيّته التقييد و لو للغفلة عن غيره، أشكل الأمر؛ و التقييد من غير هذه الناحية و إن كان بعيداً، أمّا من هذه الجهة ليس كذلك، و هكذا الكلام في الفرض الثاني (4). الگلپايگاني: و مع الضيق يقضيها قصراً (5). الگلپايگاني: لايُترك في الصورتين، لما مرّ

العروة الوثقى، ج 1، ص: 817

مسألة 8: لو قصّر المسافر اتّفاقاً، لا عن قصد (1)، فالظاهر صحّة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة، بل و كذا لو كان جاهلًا بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام لكنّه قصّر سهواً، و الاحتياط بالإعادة (2) في هذه الصورة آكد و أشدّ.

مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر، وجب عليه القصر. ولو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما (3)، أتمّ؛ فالمدار على حال الأداء، لا حال الوجوب و التعلّق، لكنّ الأحوط في المقامين الجمع (4).

مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى (5) أنّه مخيّر (6) بين القضاء

قصراً أو تماماً، لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، و المفرو ض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر و في بعضه بالتمام، و لكنّ الأحوط مراعاة حال الفوت (7) و هو آخر الوقت، و أحوط منه (8) الجمع بين القصر و التمام.

مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة، و هي المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله (9) و مسجد الكوفة و الحائر الحسينيّ عليه السلام، بل التمام هو الأفضل و إن كان الأحوط (10) هو القصر. و ما ذكرنا هو القدر المتيقّن، و إلّافلايبعد (11) كون (1). مكارم الشيرازي: يعني لا عن قصد تفصيلي مع القصد الإجمالي بامتثال الأمر، و كذلك الثاني (2). الگلپايگاني: لايُترك فيها (3). الخوئي: لا اعتبار بحدّ الترخّص في محلّ الإقامة، كما مرّ (4). مكارم الشيرازي: الاحتياط في الثاني ضعيف، لعدم قول واضح به (5). الامام الخميني: بل الأقوى كون المدارعلى حال الفوت وهو آخر الوقت، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع (6). مكارم الشيرازي: بل الواجب عليه مراعاة حاله آخر الوقت، لأنّ صدق الفوت على ما قبله غير ثابت، فلايشمله أدلّة القضاء (7). الخوئي: بل هو الأظهر (8). الگلپايگاني: لايُترك (9). مكارم الشيرازي: بل في مكّة و المدينة حتّى مايكون منهما اليوم، و لا اختصاص له بما كان في عصر النبي صلى الله عليه و آله أو الأئمّة عليهم السلام. و المراد من الحائر مايصدق عليه أنّه عند قبر الحسين عليه السلام. و الظاهر كفاية وقوعها في الحرم، أعني الروضة المقدّسة، و أمّا الرواقات و الصحن فلايخلو عن إشكال (10). مكارم الشيرازي: بل الأحوط فيما يكون مخالفة لفعل العامّة كما هو الغالب في

مكّة و المدينة، الإتمام؛ للتعليلات الواردة في روايات الباب (11). الامام الخميني: فيه إشكال، لايُترك الاحتياط

العروة الوثقى، ج 1، ص: 818

المدار على البلدان (1) الأربعة وهي مكّة و المدينة و الكوفة و كربلاء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين (2)؛ و لايلحق بها سائر المشاهد. و الأحوط في المساجد الثلاثة، الاقتصار على الأصليّ منها دون الزيادات الحادثة في بعضها (3)؛ نعم، لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار (4) على ما حول الضريح (5) المبارك (6).

مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً، لايجوز له التمام؛ نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود (7)، بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.

مسألة 13: لايلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلايصحّ له الصوم فيها، إلّاإذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً (8).

مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة (9).

(1). الخوئى: بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء، و لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة.

(2). الگلپايگانى: بل لا يترك فيهما.

(3). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدا.

(4). الخوئى: و الأظهر التخيير فى جميع الحرم الشريف.

(5). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة فى الحائر؛ فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق، و من طرف الرجل إلى الباب و الشباك المتصلين بالرواق، و من الخلف إلى حد

المسجد و إن كان دخول المسجد و الرواق فيه أيضا لا يخلو من قوة، لكن الأحتياط بالقصر لا ينبغى تركه.

(6). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية وقوع الصلاة فى حرمه المقدس؛ و أما الرواقات و الصحن الشريف فلا يخلو عن إشكال.

(7). مكارم الشيرازى: يعنى يقف فى جانب القبلة فى منتهى الحد، ثم عند الركوع و السجود يتاخر إلى داخل المواطن ليكون ركوعه و سجوده داخلها إذا لم يلزم منه شى ء من المنافيات.

(8). مكارم الشيرازى: أو شهرا هلاليا، كما مر.

(9). الگلپايگاني: بل لايُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازي: إذا لم يكن من نيّته التقييد، بل كما مرّ في المسألة السابعة.

العروة الوثقى، ج 1، ص: 819

مسألة 15: يستحبّ أن يقول (1) عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللّه والحمد للّه و لاإله إلّااللّه و اللّه أكبر» و هذا و إن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلّاأنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين؛ مرّة من باب التعقيب و مرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين. تمّ كتاب الصلاة ويليه كتاب الصوم.

(1). مكارم الشيرازي: يأتي بها بقصد القربة المطلقة

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.