سرشناسه :بحراني ، هاشم بن سليمان ، - 1107؟ق
عنوان و نام پديدآور : البرهان في تفسير القرآن / الفه هاشم الحسيني البحراني
مشخصات نشر :قم : دار التفسير، 1417ق . = 1375.
مشخصات ظاهري : 4 ج .نمودار
شابك : 964-7866-20-8 (دوره ) ؛ 964-7866-20-8 (دوره ) ؛ 964-7866-16-x (ج .1) ؛ 964-7866-17-8 (ج .2) ؛ 964-7866-18-6 (ج .3) ؛ 964-7866-19-4 (ج .4)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت :اين كتاب در سالهاي مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است
يادداشت :فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت :عربي .
يادداشت :كتابنامه
موضوع :تفاسير شيعه -- قرن ق 12
موضوع :تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه
رده بندي كنگره: BP97/3 /ب 3ب 4 1382
رده بندي ديويي : 297/1726
شماره كتابشناسي ملي : م 75-6617
آدرس ثابت <البرهان = برهان > في تفسير القرآن
آدرس ثابت
2062/ [1]- العياشي: عن زر بن حبيش، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «من قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن من ضغطة القبر».
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً [1]
2063/ [2]- عن الشيباني في (نهج البيان): سئل الصادق (عليه السلام) عن التقوى، فقال (عليه السلام): «هي طاعته فلا يعصى، و أن يذكر فلا ينسى، و أن يشكر فلا يكفر».
2064/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سميت حواء حواء لأنها خلقت من حي، قال الله عز و جل: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها».
__________________________________________________
1- تفسير العيّاشي 1: 215/ 1.
2- نهج البيان 1: 80 (مخطوط).
3- علل الشرائع: 16/ 1 باب 14.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 10
2065/ [3]- عنه: عن علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء «1»».
2066/ [4]- في (نهج البيان): عن الباقر (عليه السلام): «أنها خلقت من فضل طينة آدم (عليه السلام) عند دخوله الجنة».
2067/ [5]- العياشي: عن محمد بن عيسى، عن عبد الله العلوي «2»، عن أبيه، عن
جده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «خلقت حواء من قصيرى جنب آدم- و القصيرى: هو الضلع الأصغر- و أبدل الله مكانه لحما».
2068/ [6]- و بإسناده عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «خلقت حواء من جنب آدم و هو راقد».
2069/ [7]- عن أبي علي الواسطي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله خلق آدم (عليه السلام) من الماء و الطين، فهمة ابن آدم في الماء و الطين، و إن الله خلق حواء من آدم (عليه السلام)، فهمة النساء في الرجال، فحصنوهن في البيوت».
2070/ [8]- عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن آدم ولد له أربعة ذكور، فأهبط الله تعالى إليهم أربعة من الحور العين، فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا، ثم إن الله رفعهن، و زوج هؤلاء الاربعة أربعة من الجن، فصار النسل فيهم، فما كان من حلم فمن آدم (عليه السلام)، و ما كان من جمال فمن قبل الحور العين، و ما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن».
2071/ [9]- عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال لي: «ما يقول الناس في تزويج آدم (عليه السلام) و ولده؟» قال: قلت: يقولون: إن حواء كانت تلد لادم في كل بطن غلاما و جارية، فتزوج الغلام الجارية التي من البطن الاخر الثاني، و تزوج الجارية الغلام الذي من البطن الاخر الثاني حتى توالدوا.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «ليس هذا كذاك، يحجكم المجوس، و لكنه لما ولد آدم هبة الله و كبر سأل الله تعالى
__________________________________________________
3- علل الشرائع: 16/ 1.
4- نهج البيان 1: 81 (مخطوط). [.....]
5- تفسير العيّاشي 1: 215/ 2.
6- تفسير العيّاشي 1: 215/ 3.
7-
تفسير العيّاشي 1: 215/ 4.
8- تفسير العيّاشي 1: 215/ 5.
9- تفسير العيّاشي 1: 216/ 6.
(1) في المصدر زيادة: يعني خلقت حوّاء من آدم.
(2) كذا في «س» و «ط» و الظاهر أنّ الصواب محمد بن علي، عن عيسى بن عبد اللّه العلوي. انظر معجم رجال الحديث 10: 387.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 11
أن يزوجه، فأنزل الله تعالى له حوراء من الجنة فزوجها إياه، فولدت له أربعة بنين، ثم ولد لادم (عليه السلام) ابن آخر، فلما كبر أمره فتزوج إلى الجان، فولد له أربع بنات، فتزوج بنو هذا بنات هذا، فما كان من جمال فمن قبل الحوراء «1»، و ما كان من حلم فمن قبل آدم (عليه السلام)، و ما كان من حقد «2» فمن قبل الجان، فلما توالدوا أصعد الحوراء إلى السماء».
2072/ [10]- عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): من أي شي ء خلق الله تعالى حواء؟ فقال: «أي شي ء يقول هذا الخلق»؟
قلت: يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال: «كذبوا، أ كان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه»؟
فقلت: جعلت فداك- يا بن رسول الله- من أي شي ء خلقها؟ فقال: «أخبرني أبي، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الله تبارك و تعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه- و كلتا يديه يمين- فخلق منها آدم، و فضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء».
2073/ [11]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى العطار، قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال:
حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم بن عمار، قال: حدثنا ابن توبة «3»، عن زرارة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): كيف بدأ النسل من ذرية آدم (عليه السلام)، فإن عندنا أناس يقولون: إن الله تبارك و تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه، و إن هذا الخلق كله أصله من الإخوة و الأخوات؟
قال أبو عبد الله (عليه السلام): «سبحان الله و تعالى عن ذلك علوا كبيرا! يقول من يقول هذا: إن الله عز و جل جعل أصل صفوة خلقه و أحباءه و أنبياءه و رسله «4» و المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات من حرام، و لم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال، و قد أخذ ميثاقهم على الحلال و الطهر الطاهر الطيب! و الله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته، فلما نزا عليها و نزل، كشف له عنها، و علم أنها أخته، أخرج غرموله «5» ثم قبض عليه بأسنانه، ثم قلعه ثم خر ميتا».
__________________________________________________
10- تفسير العيّاشي 1: 216/ 7.
11- علل الشرائع: 17/ 1 باب 17.
(1) في المصدر: الحور العين.
(2) في البحار 11: 244/ 40: خفّة.
(3) في «س»: ابن نوله، و في «ط» و المصدر: ابن نويه، و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب، و هو عمر بن توبة أبو يحيى الصنعاني، عاصر الامام الصادق (عليه السّلام) وعدّ من أصحابه. راجع معجم رجال الحديث 13: 22.
(4) في المصدر: و حججه.
(5) الغرمول: الذّكر. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 12
قال زرارة: ثم سئل (عليه السلام) عن خلق حواء، و قيل له: إن أناسا عندنا يقولون: إن الله عز و جل خلق
حواء من ضلع آدم (عليه السلام) الأيسر الأقصى؟
قال: «سبحان الله و تعالى عن ذلك علوا كبيرا! يقول من يقول هذا: إن الله تبارك و تعالى لم يكن له من القدرة أن يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه! و جعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام، يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا و بينهم؟!» ثم قال: «إن الله تبارك و تعالى لما خلق آدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له و ألقى عليه السبات، ثم ابتدع له خلقا، ثم جعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، و ذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن تشبه صورته غير أنها أنثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت؟ فقالت: خلق خلقني الله كما ترى، فقال آدم (عليه السلام) عند ذلك: يا رب، من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه و النظر إليه؟ فقال الله: هذه أمتي حواء، أ فتحب أن تكون معك، فتؤنسك، و تحدثك، و تأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا رب، و لك بذلك الشكر و الحمد علي ما بقيت. فقال الله تبارك و تعالى:
فاخطبها إلي، فإنها أمتي، و قد تصلح أيضا للشهوة، فألقى الله تعالى عليه الشهوة، و قد علمه قبل ذلك المعرفة.
فقال: يا رب فإني أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني. فقال: ذلك لك- يا رب- إن شئت ذلك.
فقال عز و جل: قد شئت ذلك، و قد زوجتكها، فضمها إليك. فقال: أقبلي. فقالت: بل أنت فأقبل إلي. فأمر الله عز و جل
آدم (عليه السلام) أن يقوم إليها، فقام، و لولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حين خطبن على أنفسهن، فهذه قصة حواء (صلوات الله عليها)».
2074/ [12]- و عنه: عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد ابن أورمة، عن النوفلي، عن علي بن داود اليعقوبي «1»، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع «2» زرارة، يقول: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن بدء النسل من آدم كيف كان؟ و عن بدء النسل من ذرية آدم، فإن أناسا من عندنا يقولون: إن الله تبارك و تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته ببنيه «3»، و إن هذا الخلق كله أصله من الإخوة و الأخوات؟! فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا! يقول من قال هذا: بأن الله جل و عز خلق صفوة خلقه و أحباءه و أنبياءه و رسله و المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات من حرام، و لم يكن له من القدرة أن يخلقهم من حلال، و قد أخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر الطيب.
__________________________________________________
12- علل الشرائع: 18/ 2.
(1) في «ط»: داود بن علي اليعقوبي.
(2) زاد في «ط»: عن.
(3) في «ط»: من بنيه.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 13
فو الله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته، فلما نزا عليها و نزل، كشف له عنها، فلما علم «1» أنها أخته، أخرج غرموله، ثم قبض عليه بأسنانه حتى قطعه فخر ميتا، و آخر تنكرت له امه ففعل هذا بعينه، فكيف الإنسان في انسيته و فضله و علمه؟! غير أن جيلا من هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم أهل
بيوتات أنبيائهم، و أخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه، فصاروا إلى ما قد ترون من الضلالة و الجهل بالعلم كيف كانت الأشياء الماضية من بدء أن خلق الله ما خلق و ما هو كائن أبدا».
ثم قال: «ويح هؤلاء، أين هم عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز، و لا فقهاء أهل العراق، فإن الله عز و جل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام، و إن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم، في كلها تحريم الأخوات على الإخوة مع ما حرم، هذا و نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعة المشهورة في هذا العالم: التوراة، و الإنجيل، و الزبور، و القرآن، أنزلها الله من اللوح المحفوظ على رسله (صلوات الله عليهم أجمعين)، منها: التوراة على موسى، و الزبور على داود، و الإنجيل على عيسى، و الفرقان على محمد (صلى الله عليه و آله و على النبيين) ليس فيها تحليل شي ء من ذلك. حقا أقول: ما أراد من يقول هذا و شبهه إلا تقوية حجج المجوس، فما لهم قاتلهم الله؟!» ثم أنشأ يحدثنا كيف كان بدء النسل من آدم، و كيف كان بدء النسل من ذريته، فقال: «إن آدم (صلوات الله عليه) ولد له سبعون بطنا، في كل بطن غلام و جارية، إلى أن قتل هابيل، فلما قتل قابيل هابيل، جزع آدم (عليه السلام) على هابيل جزعا شديدا قطعه عن إتيان النساء، فبقي لا يستطيع أن يغشى حواء خمس مائة عام ثم تجلى «2» ما به من الجزع عليه فغشي حواء، فوهب الله له شيئا وحده ليس معه ثان، و اسم شيث هبة الله، و
هو أول من أوصي إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان، فلما أدركا و أراد الله عز و جل أن يبلغ بالنسل ما ترون، و أن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز و جل من الأخوات على الإخوة، أنزل الله بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها بركة «3»، فأمر الله عز و جل آدم أن يزوجها من شيث، فزوجها منه، ثم نزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها نزلة «4»، فأمر الله عز و جل آدم أن يزوجها من يافث، فزوجها منه، فولد لشيث غلام، و ولد ليافث جارية، فأمر الله عز و جل آدم (عليه السلام) حين أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث، ففعل فولد الصفوة من النبيين و المرسلين من نسلهما، و معاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من الإخوة و الأخوات».
2075/ [13]- و عنه، قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله
__________________________________________________
13- علل الشرائع: 15/ 1 باب 12.
(1) في «ط»: فعلم.
(2) في المصدر: تخلّى.
(3) في المصدر: منزلة.
(4) في «ط»: بركة.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 14
الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة خلق الله عز و جل آدم من غير أب و أم و خلق عيسى من غير أب، و خلق سائر الناس من الآباء و الأمهات؟
فقال: «ليعلم الناس تمام قدرته و كمالها، و يعلموا أنه قادر
على أن يخلق خلقا من أنثى من غير ذكر، كما هو قادر على أن يخلقه من غير ذكر و لا أنثى، و أنه عز و جل فعل ذلك ليعلم أنه على كل شي ء قدير».
2076/ [14]- و عنه: عن أبيه (رضي الله عنه)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، و عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث طويل، قال: «سمي النساء نساء لأنه لم يكن لآدم (عليه السلام) انس غير حواء».
قوله تعالى:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [1]
2077/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز ذكره): وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً. قال: فقال: «هي أرحام الناس، إن الله عز و جل أمر بصلتها، و عظمها، ألا ترى أن الله جعلها معه «1»؟!».
2078/ [2]- و عنه: بإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلوا أرحامكم و لو بالتسليم، يقول الله تبارك و تعالى:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً».
2079/ [3]- و عنه: بإسناده عن الوشاء، عن محمد بن الفضيل الصيرفي، عن الرضا (عليه السلام)، قال: «إن رحم آل محمد- الأئمة- لمعلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، و اقطع
من قطعني، ثم هي جارية «2» في أرحام المؤمنين». ثم تلا هذه الآية وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ.
2080/ [4]- الحسين بن سعيد: عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
__________________________________________________
14- علل الشرائع: 17/ 1 باب 16.
1- الكافي 2: 120/ 1.
2- الكافي 2: 124/ 22.
3- الكافي 2: 125/ 26.
4- كتاب الزهد: 39/ 105. [.....]
(1) في المصدر: منه.
(2) في المصدر زيادة: بعدها.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 15
عن قول الله تبارك و تعالى وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ. قال: «هي أرحام الناس، إن الله أمر بصلتها و عظمها، ألا ترى أنه جعلها معه؟!».
2081/ [5]- العياشي: عن الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه، فإن الرحم إذا مسها الرحم استقرت، و إنها متعلقة بالعرش، تنتقض «1» انتقاض الحديد، فتنادي: اللهم صل من وصلني، و اقطع من قطعني، و ذلك قول الله في كتابه: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً و أيما رجل غضب و هو قائم فليلزم الأرض من فوره، فإنه يذهب رجز الشيطان».
2082/ [6]- عن عمر بن حنظلة، عنه (عليه السلام)، عن قول الله: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ، قال: «هي أرحام الناس، إن الله أمر بصلتها و عظمها، ألا ترى أنه جعلها معه؟».
2083/ [7]- عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ، قال: «هي أرحام الناس،
أمر الله تبارك و تعالى بصلتها و عظمها، ألا ترى أنه جعلها معه».
2084/ [8]- ابن شهر آشوب: عن المرزباني، بإسناده عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ، نزلت في رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته، و ذوي أرحامه، و ذلك أن كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة، إلا ما كان من سببه و نسبه (صلى الله عليه و آله).
2085/ [9]- أبو علي الطبرسي: في معنى الآية: و اتقوا الأرحام أن تقطعوها، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2086/ [10]- علي بن إبراهيم، قال: تساءلون يوم القيامة عن التقوى، هل اتقيتم؟ و عن الأرحام، هل وصلتموها؟
2087/ [11]- و قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام): «الرقيب: الحفيظ».
__________________________________________________
5- تفسير العيّاشي 1: 217/ 8.
6- تفسير العيّاشي 1: 217/ 9.
7- تفسير العيّاشي 1: 217/ 10.
8- المناقب 2: 168، تفسير الحبري: 253/ 18.
9- مجمع البيان 3: 6.
10- تفسير القمّي 1: 130.
11- تفسير القمّي 1: 130.
(1) في «س» و «ط»: ينتقضنه.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 16
قوله تعالى:
وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً [2] 2088/ [1]- علي بن إبراهيم: يعني: لا تأكلوا مال اليتيم ظلما فتسرفوا، و تبدلوا الخبيث بالطيب، و الطيب ما قال الله: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «1»، وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ يعني مال اليتيم إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً أي إثما عظيما.
2089/ [2]- و قال الشيباني في (نهج البيان)، في قوله تعالى: وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ
بِالطَّيِّبِ، قال ابن عباس: لا تتبدلوا الحلال من أموالكم بالحرام من أموالهم لأجل الجودة و الزيادة فيه، قال: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
2090/ [3]- الطبرسي أبو علي: روي أنه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى، فشق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فأنزل الله سبحانه وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ «2» الآية، قال: و هو المروي عن السيدين الباقر و الصادق (عليهما السلام).
2091/ [4]- العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم، هل له توبة؟ فقال: «يؤدي إلى أهله، لأن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً «3»، و قال: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً».
2092/ [5]- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام) «4»، أنه قال: «حُوباً كَبِيراً هو مما قال: تخرج الأرض من أثقالها».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 130.
2- نهج البيان 1: 81 (مخطوط).
3- مجمع البيان 3: 7.
4- تفسير العيّاشي 1: 217/ 12. [.....]
5- تفسير العيّاشي 1: 217/ 11.
(1) النّساء 4: 6.
(2) البقرة 2: 220.
(3) النّساء 4: 10.
(4) في المصدر: و أبي الحسن (عليه السّلام).
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 17
قوله تعالى:
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- إلى قوله تعالى- ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا [3] 2093/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: نزلت مع قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فنصف الآية في أول السورة، و نصفها على رأس المائة و العشرين آية، و ذلك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمة و قد ربوها، فسألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك، فأنزل الله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ إلى قوله: مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا أي لا تتزوجوا ما لا تقدرون أن تعولوا.
2094/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، و محمد بن الحسن، قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال: أليس الله حكيما؟ قال: بلى، هو أحكم الحاكمين.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أليس هذا فرض؟ قال: بلى.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «1» أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة، إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة؟» قال: نعم جعلت فداك، لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي ء قال: «و ما هي»؟ قال: فأخبره بالقصة.
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يعني في النفقة، و أما قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ «2» يعني في المودة».
قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و الله، ما هذا من عندك.
2095/ [3]- علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول، فقال: أخبرني عن قول الله:
__________________________________________________
1- تفسير القمي 1: 130.
2- الكافي 5: 362/ 1.
3- تفسير القمي 1: 130.
(1) النساء 4: 129.
(2) النساء 4: 129.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 18
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً و قال في آخر السورة: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «1» فبين القولين فرق؟
قال أبو جعفر الأحوال: فلم يكن عندي في ذلك جواب، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن الآيتين، فقال: «أما قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فإنما عنى به النفقة، و قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فإنما عنى به في المودة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين المرأتين في المودة».
فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره، فقال: هذا حملته الإبل من الحجاز.
2096/ [4]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق».
و قال: «لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
2097/ [5]- ابن بابويه،
قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «علة تزويج الرجل أربع نسوة و يحرم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد، لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك، لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف».
قال محمد بن سنان: و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد، لأنهن أكثر من الرجال، فلما نظر- و الله أعلم- لقول الله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته، وسع ذلك في ملك اليمين، و لم يجعل فيه حدا، لأنهن مال و جلب، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال، و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر، أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح، لا يملك نفسه، و لا مال له، إنما ينفق عليه مولاه، و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر، و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
2098/ [6]- و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله عز و جل لم يجعل
الغيرة للنساء، إنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل الله عز و جل
__________________________________________________
4- الكافي 5: 429/ 1.
5- علل الشرائع: 504/ 1. باب (271).
6- علل الشرائع: 504/ 1 باب (272).
(1) النّساء 4: 129. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 19
الغيرة للرجال، لأنه قد أحل الله عز و جل له أربعا و ما ملكت يمينه، و لم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت معه غيره كانت زانية».
2099/ [7]- العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «في كل شي ء إسراف إلا في النساء، قال الله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ، و قال: و أحل الله ما ملكت أيمانكم».
2100/ [8]- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».
قوله تعالى:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [4]
2101/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، و قالت حين دفعت إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه كان حلالا طيبا، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب؟ فقال: «أعد علي- يا سعيد- المسألة» فلما ذهبت أعيدها «1» عليه اعترض «2» فيها صاحبها، و كان معي حاضرا، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: «يا
هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [و بينها] و بين الله عز و جل فحلال طيب» ثلاث مرات. ثم قال: «يقول الله عز و جل في كتابه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».
2102/ [2]- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، و لا المرأة فيما تهب
__________________________________________________
7- تفسير العيّاشي 1: 218/ 13.
8- تفسير العيّاشي 1: 218/ 14.
1- الكافي 5: 136/ 1.
2- الكافي 7: 30/ 3.
(1) في المصدر: أعيد المسألة.
(2) في «ط»: عرض.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 20
لزوجها حيز أو لم يحز «1» أليس الله تبارك و تعالى يقول: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً «2» و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فهذا يدخل في الصداق و الهبة».
2103/ [3]- العياشي: عن عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، بي وجع في بطني. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لك زوجة؟ قال:
نعم.
قال: استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم اسكب عليه من ماء السماء، ثم اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً «3» و قال: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ «4» و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً شفيت إن شاء الله
تعالى». قال: «ففعل ذلك فشفي».
2104/ [4]- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله:
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً، قال: «يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن».
2105/ [5]- عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به، و قالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب، و إن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب؟
قال: «أعد علي المسألة» فلما ذهبت أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها، و كان معي، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: «يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين الله فحلال طيب» ثلاث مرات. ثم قال: «يقول الله: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً».
2106/ [6]- عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له:
سل من امرأتك درهما من صداقها، فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرى ء، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك: أ شي ء سمعته من النبي (صلى الله عليه و آله)؟ قال: لا، و لكني سمعت الله يقول في كتابه:
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 218/ 15.
4- تفسير العيّاشي 1: 219/ 16.
5- تفسير العيّاشي 1: 219/ 17.
6- تفسير العيّاشي 1: 219/ 18.
(1) في «ط»: أجازت أو لم تجز.
(2) البقرة 2: 229.
(3) سورة ق 50: 9.
(4) النّحل 16: 69. [.....]
البرهان في تفسير
القرآن، ج 2، ص: 21
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً و قال: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ «1» و قال: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً «2» فاجتمع الهني ء المري ء و البركة و الشفاء، فرجوت بذلك البرء».
2107/ [7]- عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.
قوله تعالى:
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً [5]
2108/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ: «فالسفهاء: النساء و الولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، و ولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: معاشا، قال: وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً فالمعروف: العدة».
2109/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، و لا تزوجوه إذا خطب، و لا تعودوه إذا مرض، و لا تحضروه إذا مات، و لا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس على الله أن يخلفه عليه، و لا أن يأجره عليها، لأن الله يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ و أي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!».
2110/ [3]- محمد بن يعقوب: عن حميد
بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان ابن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، و لا يصدق إذا حدث، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز و جل أن يأجره، و لا يخلف عليه».
__________________________________________________
7- تفسير العيّاشي 1: 219/ 19.
1- تفسير القمّي 1: 131.
2- تفسير القمّي 1: 131.
3- الكافي 6: 397/ 9.
(1) النّحل 16: 69.
(2) سورة ق 50: 9.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 22
2111/ [4]- و قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)، فقلت له: إني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟
فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال لي: صدقهم، فإن الله عز و جل يقول: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ «1» ثم قال: إنك إذا استبضعته فهلكت أو ضاعت، فليس لك على الله عز و جل أن يأجرك، و لا يخلف عليك. فاستبضعته فضيعها، فدعوت الله عز و جل أن يأجرني، فقال: يا بني مه، ليس لك على الله أن يأجرك، و لا يخلف عليك. قال: قلت له: و لم؟
فقال لي: إن الله عز و جل يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟!».
2112/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: كان لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير، و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبت كأن فلانا يريد الخروج إلى اليمن، و عندي كذا و كذا دينارا أفترى أن أدفعها إليه يبتاع بها إلي بضاعة من اليمن؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر»؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس.
فقال: «يا بني لا تفعل» فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره، فاستهلكها و لم يأت «2» بشي ء منها، فخرج إسماعيل، و قضى أن أبا عبد الله (عليه السلام) حج و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت، و يقول: اللهم أجرني و اخلف علي، فلحقه أبو عبد الله (عليه السلام) فهزه بيده من خلفه، و قال له: «مه يا بني، فلا و الله مالك على الله هذا، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك، و قد بلغك أنه يشرب الخمر، فائتمنته».
فقال إسماعيل: يا أبت إني لم أره يشرب الخمر، إنما سمعت الناس يقولون.
فقال: «يا بني إن الله عز و جل يقول في كتابه: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله عز و جل، و يصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر، فإن الله عز و جل يقول في كتابه:
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره و لا يخلف عليه».
2113/ [6]- و
عنه: عن علي بن إبراهيم «3»، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عبد الله بن
__________________________________________________
4- الكافي 6: 397 ذيل الحديث 9.
5- الكافي 5: 299/ 1.
6- الكافي 1: 48/ 5.
(1) التّوبة 9: 61.
(2) في المصدر: و لم يأته.
(3) في المصدر زيادة: عن أبيه، و قد روى علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى مباشرة، و لم يرو عنه إبراهيم، انظر معجم رجال الحديث 1: 340- 343 و 17: 112.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 23
سنان، عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا حدثتكم بشي ء فاسألوني من كتاب الله» ثم قال في بعض حديثه: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن القيل و القال، و فساد المال، و كثرة السؤال».
فقيل له: يا ابن رسول الله، أين هذا من كتاب الله؟
قال: «إن الله عز و جل يقول: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ «1» و قال: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً و قال: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ «2»».
2114/ [7]- العياشي: عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ. قال: «من لا تثق به».
2115/ [8]- عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه (صلى الله عليه و آله). قال: «ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، و أن يصدق إذا حدث، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها، فليس للذي
ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه».
2116/ [9]- قال أبو عبد الله: «إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)، فقلت:
إني أردت أن أستبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك.
فقال: صدقهم لأن الله تعالى يقول: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ «3» ثم قال: إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك.
فقلت: و لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، و يصرفه عن كل خير».
2117/ [10]- عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ. قال: «كل من يشرب المسكر فهو سفيه».
2118/ [11]- عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ.
__________________________________________________
7- تفسير العياشي 1: 220/ 20.
8- تفسير العياشي 1: 220/ 21. [.....]
9- تفسير العياشي 1: 220 ذيل الحديث 21.
10- تفسير العياشي 1: 220/ 22.
11- تفسير العياشي 1: 220/ 23.
(1) النساء 4: 114.
(2) المائدة 5: 101.
(3) التوبة 9: 61.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 24
قال: «هم اليتامى، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد».
فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: «إذا كنت أنت الوارث لهم».
2119/ [12]- عن عبد الله بن سنان، عنه
(عليه السلام)، قال: «لا تؤتوها شراب «1» الخمر، و النساء».
2120/ [13]- ابن بابويه في (الفقيه): روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها، لأن الله عز و جل يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ».
2121/ [14]- و في خبر آخر: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال: «لا تؤتوها شراب «2» الخمر، و لا النساء» ثم قال: «و أي سفيه أسفه من شراب «3» الخمر؟».
قال ابن بابويه: إنما يعني كراهة «4» اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به، و يوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى:
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً [6] 2122/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجبت عليه الحدود، و إقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال، و أشهد عليه، و إن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنه «5» لم يكبر بعد».
__________________________________________________
12- تفسير العيّاشي 1:
221/ 24.
13- من لا يحضره الفقيه 4: 168/ 585.
14- من لا يحضره الفقيه 4: 168/ 586.
1- تفسير القمّي 1: 131.
(1) في «س»: شارب.
(2، 3) في المصدر: شارب.
(4) في المصدر: كراهية.
(5) في المصدر: أن يحبس عليه ماله و يعلل أنّه. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 25
2123/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز و جل: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ. قال: «إيناس الرشد: حفظ المال».
2124/ [3]- و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في تفسير هذه الآية: «إذا رأيتموهم و هم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة».
قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه، و ذلك أنه إذا أونس منه الرشد- و هو حفظ المال- دفع إليه ماله، و كذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، و قد تنزل الآية في شي ء و تجري في غيره.
2125/ [4]- و عنه: بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد، و كان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله».
2126/ [5]- و عنه: بإسناده عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اليتمية، متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع».
فسألته إن كانت قد تزوجت «1»؟ فقال: «إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها».
قال ابن بابويه: يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.
2127/ [6]- محمد
بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة] «2»، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
قال: «من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة «3» و لا يسرف، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن «4» أموالهم شيئا».
2128/ [7]- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «المعروف هو القوت، و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم».
__________________________________________________
2- من لا يحضره الفقيه 4: 164/ 575.
3- من لا يحضره الفقيه 4: 165/ 576.
4- من لا يحضره الفقيه 4: 163/ 569.
5- من لا يحضره الفقيه 4: 164/ 572.
6- الكافي 5: 129/ 1.
7- الكافي 5: 130/ 3.
(1) في المصدر: زوجت.
(2) من المصدر، و هو الصواب، راجع رجال النجاشي: 194/ 517 و معجم رجال الحديث 8: 297.
(3) (الحاجة) ليس في المصدر.
(4) رزأ ماله: أصاب منه شيئا، و في «ط»: يرزأ من.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 26
2129/ [8]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر، عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟
فقال: «لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله تعالى في كتابه: وَ ابْتَلُوا
الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هو القوت، و إنما عنى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الوصي لهم، أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم».
2130/ [9]- عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «فذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كانت المال قليلا، فلا يأكل منه شيئا».
2131/ [10]- العياشي: عن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده- و هو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك، فيكون سفيها، أو ضعيفا، فليشد «1» عليه».
2132/ [11]- عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ أي شي ء الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال: «حفظ ماله».
2133/ [12]- عن عبد الله بن المغيرة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، في قول الله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، قال: فقال: «إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة».
2134/ [13]- عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: «إن كان يليط حياضها، و يقوم على هنائها «2»، و يرد شاردها، فليشرب من
ألبانها غير مجتهد للحلاب، و لا مضر بالولد، ثم قال: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
2135/ [14]- أبو اسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فقال: «ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها، و يقوم لهم عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس أن
__________________________________________________
8- التهذيب 9: 244/ 949.
9- الكافي 5: 130/ 5.
10- تفسير العيّاشي 1: 221/ 25.
11- تفسير العيّاشي 1: 221/ 26. [.....]
12- تفسير العيّاشي 1: 221/ 27.
13- تفسير العيّاشي 1: 221/ 28.
14- تفسير العيّاشي 1: 221/ 29.
(1) كذا، و الظاهر أنّها تصحيف (فليشهد عليه) أي يشهد أن حجر المال كان بسبب.
(2) الهناء: القطران تطلى به الإبل.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 27
يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، و إن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا».
2136/ [15]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «بلى، من كان يلي شيئا لليتامى، و هو محتاج و ليس له شي ء، و هو يتقاضى أموالهم، و يقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة و لا يسرف، و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا».
2137/ [16]- عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فقال: «هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه، فليأكل منه بالمعروف، و ليس ذلك له في الدنانير
و الدراهم التي عنده موضوعة».
2138/ [17]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه، فليأكل بالمعروف من أموالهم».
2139/ [18]- عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، قال: «كان أبي يقول:
إنها منسوخة».
2140/ [19]- عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، و لليتيم ربحه».
قال: قلنا له: قوله: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ؟ قال: «إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ «1» لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم».
2141/ [20]- أبو علي الطبرسي: اختلف في معنى قوله رُشْداً و ذكر الأقوال، قال: و الأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل، و إصلاح المال، قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
2142/ [21]- و قال الطبرسي في قوله تعالى: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: معناه: من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ [منه إذا وجد]. قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
__________________________________________________
15- تفسير العيّاشي 1: 221/ 30.
16- تفسير العيّاشي 1: 222/ 31.
17- تفسير العيّاشي 1: 222/ 32.
18- تفسير العيّاشي 1: 222/ 33.
19- تفسير العيّاشي 1: 224/ 43.
20- مجمع البيان 3: 16.
21- مجمع البيان 3: 17.
(1) في «ط» يتجر.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 28
قوله تعالى:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [7] 2143/ [1]-
علي بن إبراهيم: هي منسوخة بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ «1».
قوله تعالى:
وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً [8]
2144/ [2]- العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. قال: «نسختها آية الفرائض».
2145/ [3]- و في رواية أخرى: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى . قال: «نسختها آية الفرائض».
قلت: يمكن الجمع بين روايتي النسخ و عدمه، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء، و بحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء و استحبابه، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير، و الله أعلم.
2146/ [4]- قال أبو علي الطبرسي: اختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة غير منسوخة. قال: و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 131. [.....]
2- تفسير العيّاشي 1: 222/ 34.
3- تفسير العيّاشي 1: 223/ 36.
4- مجمع البيان 3: 19.
(1) النّساء 4: 11.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 29
2147/ [4]- و قال محمد الشيباني في (نهج البيان): و قال قوم: إنها ليست منسوخة يعطى من ذكرهم الله على سبيل الندب و الطعمة. قال: و هو المروي عن الباقر و الصادق (عليهما السلام).
قلت: و هذه الرواية عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) تؤيد ما ذكرناه من الحمل بأن الآية محكمة غير منسوخة، و يعطون على سبيل الندب و الطعمة، و رواية النسخ «1» ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث.
قوله تعالى:
وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [9- 10]
2148/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أوعد الله تبارك و تعالى في مال اليتيم عقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار، و أما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ الآية، يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى».
2149/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح «2»، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن آكل مال اليتيم.
فقال: «هو كما قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً». ثم قال (عليه السلام) من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقطع يتمه، أو يستغني بنفسه، أوجب عز و جل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم».
__________________________________________________
4- نهج البيان 1: 83 (مخطوط).
1- الكافي 5: 128/ 1.
2- الكافي 5: 128/ 2.
(1) في هامش «س»: اختلف الاصوليون في أنّ نسخ الوجوب يقتضى نسخ الجواز أم لا، قولان، و يحتجّ الذين يقولون: بأنّ نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الجواز، إنّ الوجوب دالّ على الإذن في الفعل مع النهي عن الترك، و النسخ للوجوب يتحقّق برفع النهي عن التّرك، فيبقى الإذن في الفعل و هو يقتضي الجواز في الفعل «منه قدّس سرّه».
(2) في «س» و «ط»: عجلان بن أبي صالح، و الصواب ما في المتن، بقرينة سائر الروايات راجع معجم رجال الحديث 11: 133.
البرهان
في تفسير القرآن، ج 2، ص: 30
2150/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟
فقال: «لا ينبغي له أن يأكل إلا بقصد، و لا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً».
2151/ [4]- و عنه: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «انزل في مال اليتيم من أكله ظلما: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً و ذلك أن آكل مال اليتيم يجي ء يوم القيامة و النار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه، و يعرفه «1» أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم».
2152/ [5]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أفواههم «2» النار و تخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء، يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما».
2153/ [6]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل «3»، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا
الحسن علي ابن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله: «حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير مستغن، و لا محتمل لنفسه، و لا قائم بشأنه، و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله و صيره إلى القتل «4» و الفاقة مع ما خوف الله تعالى من العقوبة في قوله: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ و لقول أبي جعفر (عليه السلام): إن الله عز و جل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، و عقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله بنفسه، و السلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم، لما وعد الله فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدركه، و وقوع الشحناء و العداوة و البغضاء حتى يتفانوا».
__________________________________________________
3- الكافي 5: 128/ 3.
4- الكافي 5: 126/ 3.
5- تفسير القمّي 1: 132.
6- علل الشرائع: 480/ 1.
(1) في المصدر: فيه حتّى يعرفه كلّ. [.....]
(2) في المصدر: أجوافهم.
(3) في «س» و «ط»: محمّد بن سعيد، تصحيف صوابه ما في المتن، و هو محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي، روى عن علي بن العبّاس، و روى عنه محمّد بن أبي عبد اللّه في موارد كثيرة، راجع معجم رجال الحديث 15: 92.
(4) في المصدر: الفقر.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 31
2154/ [7]- العياشي: عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) مبتدئا: «من ظلم سلط الله عليه
من يظلمه، أو على عقبه، أو على عقب عقبه».
قال: فذكرت في نفسي، فقلت: يظلم هو فيسلط على عقبه أو عقب عقبه!! فقال لي قبل أن أتكلم: «إن الله يقول: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً».
2155/ [8]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام): «أن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين: أما إحداهما: فعقوبة الآخرة النار، و أما الاخرى. فعقوبة الدنيا، قوله: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً- قال- يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى».
2156/ [9]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أن في كتاب علي بن أبي طالب (عليه السلام): أن آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده و يلحقه، فقال: ذلك في الدنيا، فإن الله قال: وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ و أما في الآخرة فإن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
2157/ [10]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: في كم تجب لآكل مال اليتيم النار؟
قال: «في درهمين».
2158/ [11]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن آكل «1» مال اليتيم، هل له توبة؟ قال: «يرده إلى أهله- قال- ذلك بأن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
2159/ [12]- عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه و على عياله، و هو ينوي أن يرده إليهم، أهو ممن قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً الآية؟ قال: «لا، و لكن ينبغي له ألا يأكل إلا بقصد، و لا يسرف».
قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إن هو أكله و هو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال:
«قليله و كثيره واحد، إذا كان من نفسه و نيته أن لا يرده إليهم».
__________________________________________________
7- تفسير العيّاشي 1: 223/ 37.
8- تفسير العيّاشي 1: 223/ 38.
9- تفسير العيّاشي 1: 223/ 39.
10- تفسير العيّاشي 1: 223/ 40.
11- تفسير العيّاشي 1: 224/ 41.
12- تفسير العيّاشي 1: 224/ 42.
(1) في المصدر: عن رجل أكل.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 32
2160/ [13]- عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، و لليتيم ربحه».
قالا: قلنا له، قوله: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «1»؟ قال: «إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم».
2161/ [14]- عن عجلان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أكل مال اليتيم؟ فقال: «هو كما قال الله تعالى:
إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
و قال هو من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقضي يتمه، أو يستغني بنفسه أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار».
2162/ [15]- عن أبي إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال أما ببيع أو بقرض «2» فيموت و لم يقضه إياه، فيترك
أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: «إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا».
2163/ [16]- و عنه: قال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): إنما هو الذي يأكله و لا يريد أداءه، من الذين يأكلون أموال اليتامى؟ قال: «نعم».
2164/ [17]- عن عبيد «3» بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الكبائر. فقال: «منه أكل مال اليتيم ظلما» و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف، و الحمد لله.
2165/ [18]- عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
2166/ [19]- عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال: «من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم».
__________________________________________________
13- تفسير العيّاشي 1: 224/ 43.
14- تفسير العيّاشي 1: 224/ 44.
15- تفسير العيّاشي 1: 225/ 45.
16- تفسير العيّاشي 1: 225/ ذيل 45. [.....]
17- تفسير العيّاشي 1: 225/ 46.
18- تفسير العيّاشي 1: 225/ 47.
19- تفسير العيّاشي 1: 225/ 48.
(1) النّساء 4: 6.
(2) في «ط» يبيع أو يقرض.
(3) في «س»: عمر، و في «ط»: عمران، كلاهما تصحيف، راجع رجال النجاشي: 233، و معجم رجال الحديث 11: 47.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 33
قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [11] 2167/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: قال: إذا مات الرجل و ترك بنين للذكر مثل حظ الأنثيين.
2168/ [2]- العياشي:
عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إن فاطمة (صلوات الله عليها) انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله (صلى الله عليه و آله)، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله و كذبت بكتابه؟ قال الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
2169/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول الله عز و جل الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ «1»».
2170/ [4]- عنه، قال: أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: لأي علة صارت الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: «لما جعل لها من الصداق».
2171/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، و هن أضعف من الرجال، و أقل حيلة؟
فقال: «لأن الله تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء درجة، و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 132.
2- تفسير العيّاشي 1: 225/ 49.
3- علل الشرائع: 570/ 1، عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 2: 98/ 1.
4- علل الشرائع: 570/ 2.
5- الكافي 7: 84/ 1.
(1) النّساء 4: 34.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 34
2172/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام و حماد «1»، عن الأحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة «2»، فإنما ذلك على الرجل، فلذلك جعل للمرأة سهما «3» و للرجل سهمين».
2173/ [7]- و عنه: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن عبد الملك حيدر «4»، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟
قال: «فاطمة (عليها السلام)، ورثت متاع البيت و الخرثي «5» و كل ما كان له».
2174/ [8]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله
(صلى الله عليه و آله)، و ورثت فاطمة (عليها السلام) تركته».
قوله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ [11]
2175/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مات و ترك ابنتين و أباه، قال: «للأب السدس،
__________________________________________________
6- الكافي 7: 85/ 3.
7- الكافي 7: 86/ 2. [.....]
8- الكافي 7: 86/ 1.
1- التهذيب 9: 274/ 990.
(1) في المصدر: عن حمّاد، عن هشام، و في «ط»: هشام عن حمّاد، انظر معجم رجال الحديث 19: 257 و 258.
(2) المعقلة: الدّية. «لسان العرب- عقل- 11: 462».
(3) في المصدر زيادة: واحدا.
(4) في المصدر: الحسن بن علي بن عبد الملك حيدر، انظر جامع الرواة 1: 281، معجم رجال الحديث 5: 40 و 6: 268.
(5) الخرثيّ: أثاث البيت و متاعه. «النهاية 2: 19».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 35
و للابنتين الباقي» قال: «لو «1» ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا».
قلت له: فإنه ترك بنات و بنين و أما؟ قال: «للام السدس، و الباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين».
2176/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن صفوان- أو قال: عن عمر بن أذينة- عن محمد
بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته و امه فلابنته النصف ثلاثة أسهم، و للام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم».
قال: و قرأت فيها: «رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب».
قال محمد: و وجدت فيها: «رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين».
قلت: فقه ذلك أن الرجل إذا مات و ترك بنتا و أحد الأبوين، كان النصف للبنت بالفرض، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي يرد على البنت و أحد الأبوين أرباعا، فيكون الفريضة في ذلك من ستة، للبنت النصف ثلاثة، و لأحد الأبوين سهم، و هو السدس، فيبقى سهمان يرد عليها و على أحد الأبوين، فما أصاب النصف و هو الثلاثة التي للبنت، لها ثلاثة أرباع المردود، و ما أصاب سهم أحد الأبوين و هو السدس، له ربع المردود، فيحصل للبنت بعد الرد ثلاثة أرباع المال، و لأحد الأبوين الربع، إلا أنه هذه الفريضة تنكسر في الرد، و تصح في اثني عشر، للبنت ستة منها، و لأحد الأبوين اثنان، يبقى أربعة، للبنت ثلاثة، و لأحد الأبوين واحد، و يحصل للبنت تسعة، و هو ثلاثة أرباع الاثني عشر، و لأحد الأبوين ثلاثة من الاثني عشر، و
هو ربعها.
و إذا مات الرجل و ترك بنتا و أبويه: الفريضة من ستة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت و الأبوين أخماسا، إلا أن الستة تنكسر في الرد كما ترى، و تصح من ثلاثين، النصف و هو خمسة عشر للبنت، و للأبوين السدسان و هما عشرة، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها، و لكل واحد من الأبوين واحد، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال، و لكل واحد من الأبوين خمس المال.
و لو ترك بنتين و أحد الأبوين: الفريضة من ستة للبنتين الثلثان، و لأحد الأبوين السدس، يبقى واحد يرد على البنتين، و على أحد الأبوين أخماسا، و هي تصح من ثلاثين، الثلثان عشرون، و السدس خمسة، تبقى خمسة للرد، للبنتين أربعة، و لأحد الأبوين واحد، يحصل للبنتين أربعة و عشرون، و ستة لأحد الأبوين.
2177/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، و عدة من أصحابنا، عن أحمد
__________________________________________________
2- الكافي 7: 93/ 1.
3- الكافي 7: 91/ 1. باب (16).
(1) في «س» و «ط»: و لقد، بدل (قال: لو).
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 36
بن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و أبي أيوب الخزار، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل مات و ترك أبويه، قال: «للأب سهمان، و للام سهم».
2178/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عنه- يعني أبا عبد الله- و عن أبيه (صلوات الله عليهما) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما
كان منها باطلا فقل: هذا باطل، و ما كان منها حقا، فقل: هذا حق، و لا تروه و اسكت.
و قلت له: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين و إخوة لام أنهم يحجبون و لا يرثون.
فقال: و الله هذا هو الباطل، و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا، و الذي أقول لك هو و الله الحق، إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث، و للأب الثلثان في كتاب الله، فإن كان له إخوة- يعني للميت اخوة لأب و ام، أو إخوة لأب- فلامه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنما وفر للأب من أجل عياله، و أما الإخوة للام ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث و لا يرثون. و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و ام و إخوة و أخوات للأب، و إخوة و أخوات لأم، و ليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها، لأنه لا يورث كلالة.
2179/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة من «1» الميت حجبا الام عن الثلث، و إن كان واحدا لم يحجب الام- و قال- إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، و إن كن ثلاثا لم يحجبن».
2180/ [6]- و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يحجب الام عن الثلث إذا لم
يكن ولد «2» إلا أخوان أو أربع أخوات».
2181/ [7]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله ابن بحر، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا زرارة، ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من امه»؟ قال: قلت: السدس لامه و ما بقي فللأب.
فقال: «من أين قلت هذا»؟ قلت: سمعت الله عز و جل يقول في كتابه: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
فقال لي: «ويحك، يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، و إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث».
__________________________________________________
4- الكافي 7: 91/ 1. باب (17).
5- الكافي 7: 92/ 2.
6- الكافي 7: 92/ 4.
7- الكافي 7: 93/ 7. [.....]
(1) في المصدر: مع.
(2) في «س» و «ط»: و لولد.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 37
2182/ [8]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن رجل، عن عبد الله بن «1» وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها، قال (عليه السلام): «هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأب الثلث سهمان، و للام السدس سهم، و ليس للاخوة شي ء نقصوا الام و زادوا الأب، إن الله تعالى قال: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
2183/ [9]- و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: «أول شي ء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث».
2184/ [10]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن
عاصم بن حميد، عن «2» محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عز و جل».
2185/ [11]
- العياشي: عن سالم الأشل، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس».
2186/ [12]- عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون».
2187/ [13]- عن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يحجب من الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخا و أختين، فإن الله يقول: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
2188/ [14]- عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام و أختين؟ قال (عليه السلام):
«الثلث، لأن الله يقول: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل: فإن كان له أخوات».
2189/ [15]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) [في قول الله: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ «يعني إخوة لأب و ام، أو إخوة لأب».
__________________________________________________
8- التهذيب 9: 283/ 1023.
9- التهذيب 9: 171/ 698.
10- من لا يحضره الفقيه 4: 143/ 489.
11- تفسير العيّاشي 1: 225/ 50.
12- تفسير العيّاشي 1: 226/ 51.
13- تفسير العيّاشي 1: 226/ 52.
14- تفسير العيّاشي 1: 226/ 53.
15- تفسير العيّاشي 1: 226/ 54.
(1) في «س» و «ط»: عن، و الصواب ما في المتن، و هو: عبد اللّه بن وضاح أبو محمّد كوفيّ، ثقة، من الموالي، صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا، له كتب، يعرف منه: كتاب الصلاة،
أكره عن أبي بصير. راجع رجال النجاشي: 215/ 560، معجم رجال الحديث 10: 364.
(2) في «س»: بن، و الصواب ما في المتن، لرواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السّلام)، ذكره الشيخ في طريقه إليه في الفهرست: 131/ 579، و كذا في رجال النجاشيّ: 323/ 881.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 38
2190/ [16]- عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)] يقول في الدين و الوصية، فقال: «إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث، و لا وصية لوارث».
قوله تعالى:
آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً [11]
2191/ [17]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا، قال: تزوجت بالمدينة، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «كيف رأيت؟» فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا و قد رأيته فيها، و لكن خانتني.
فقال: «و ما هو؟» فقلت: ولدت جارية، فقال: «لذلك «1» كرهتها، إن الله (جل ثناؤه) يقول: آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا
قوله تعالى:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ [12]
2192/ [18]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي،
عن أبي جعفر (عليه السلام)، في زوج و أبوين، قال: «للزوج النصف، و للام الثلث، و للأب ما بقي».
و قال في امرأة و أبوين، قال: «للمرأة الربع و للام «2» الثلث، و ما بقي للأب».
__________________________________________________
16- تفسير العيّاشي 1: 226/ 55.
17- الكافي 6: 4/ 1. [.....]
18- التهذيب 9: 284/ 1028.
(1) في المصدر: لعلك.
(2) في «س»: و للأب.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 39
2193/ [2]- و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في زوج و أبوين، قال: «للزوج النصف، و للام الثلث، و ما بقي للأب».
2194/ [3]- و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، أن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض التي إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، و للام الثلث تاما سهمان، و للأب السدس سهم».
2195/ [4]- العياشي: عن سالم الأشل، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع و الثمن».
2196/ [5]- عن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لو أن امرأة تركت زوجها و أبويها و أولادا ذكورا و إناثا، كان للزوج الربع في كتاب الله، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين».
2197/ [6]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى و يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا «1» يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج و أبوين و بنت: «للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان، أربعة أسهم من اثني عشر، و بقي خمسة أسهم فهو للبنت، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي، خمسة».
قال: فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الام، فأما الزوج و الإخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا».
2198/ [7]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن رئاب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها، قال: «للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، سهمان من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم فهي للبنت، لأنه لو
__________________________________________________
2- التهذيب 9: 284/ 1029.
3- التهذيب 9: 284/ 1030.
4- تفسير العيّاشي 1: 226/ 56.
5- تفسير العيّاشي 1: 226/ 57.
6- التهذيب 9: 288/ 1040.
7- التهذيب 9: 288/ 1042.
(1) في «س»: و بريدا، و ما في المتن في هذا المورد أرجح، انظر معجم رجال الحديث 13: 20.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 40
كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة
أسهم من اثني عشر سهما، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، و إن الزوج لا ينقص من الربع شيئا».
2199/ [8]- و عنه: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي عن موسى بن بكر، و قرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر، عن علي بن سعيد عن زرارة، قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله و أبي جعفر (عليهما السلام) أنه سئل عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها. فقال: «للزوج الربع، و للأم السدس، و للابنتين الباقي «1»، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما إلا ما بقي، و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.
فإن ترك الميت اما و أبا أو امرأة و بنتا، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين، و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم، و للبنت النصف اثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت و أحد الأبوين على قدر سهامهم، و لا يرد على المرأة شي ء.
و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، لكل واحد أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم، و للبنت النصف اثنا عشر سهما، و بقي سهم واحد، مردود على البنت و الأبوين على قدر سهامهم، و لا يرد على المرأة شي ء.
و إن تركت أبا و زوجا و بنتا فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للبنت النصف
ستة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردود على البنت و الأب على قدر سهامهم، و لا يرد على الزوج شي ء.
و لا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين و الزوج و الزوجة، فإن لم يكن له ولد، و كان ولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر، و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر، يورثون ما يورث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب».
قوله تعالى:
وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ [12]
__________________________________________________
8- التهذيب 9: 288/ 1043.
(1) في المصدر: ما بقي.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 41
2200/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و إخوتها و أخواتها لأبيها؟
فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الام الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز و جل يقول: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ.
و إن كانت واحدة فلها السدس،
و الذي عنى الله تبارك و تعالى في قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الام خاصة. و قال في آخر سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أختا لأب و ام أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «1» فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهما الذين يزادون و ينقصون.
و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الام سهمان، و بقي سهم فهو للأختين من الأب، و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه».
2201/ [2]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين و أبي أيوب و عبد الله «2» بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لامها و إخوة
و أخوات لأبيها؟
قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لإخوتها لامها الثلث سهمان، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، و إن الزوج لا ينقص من النصف، و لا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز و جل يقول: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ.
__________________________________________________
1- الكافي 7: 101/ 3.
2- الكافي 7: 103/ 5. [.....]
(1) النّساء 4: 176.
(2) في «س» و «ط»: عن عبد اللّه، تصحيف صوابه ما في المتن، راجع معجم رجال الحديث 10: 126.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 42
و إن كان واحدا فله السدس، و إنما عنى الله بقوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الام خاصة. و قال في آخر سورة النساء:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني بذلك أختا لأب و ام أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «1» و هم الذين يزادون و ينقصون».
قال: «و لو أن امرأة تركت زوجها و أختيها لامها، و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لأختيها لامها الثلث سهمان، و لأختيها لأبيها السدس سهم، و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي، و إن «2» كان أخ لأب لم يزد على ما بقي».
2202/ [3]-
العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الذي عنى الله في قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الام خاصة».
2203/ [4]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها و إخوة و أخوات لأبيها؟
قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لإخوتها من الام الثلث سهمان، الذكر فيه و الأنثى سواء، و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول و لأن الزوج لا ينقص من النصف و لا الأخوات من الام من ثلثهم فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كان واحدا فله السدس، و أما الذي عنى الله في قوله: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الام خاصة».
قوله تعالى:
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ- إلى قوله تعالى- إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً [15- 16]
2204/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 227/ 58.
4- تفسير العيّاشي 1: 227/ 59.
1- الكافي 2: 24/ 27.
(1) النّساء 4: 176.
(2) في المصدر: و لو.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 43
ابن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد
بن سالم «1»، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء، و تصديق ذلك أن الله عز و جل أنزل عليه في سورة النساء وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا و السبيل الذي قال الله عز و جل: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «2»».
2205/ [2]- العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ- إلى- سَبِيلًا، قال: «هذه منسوخة، و السبيل هو الحدود».
2206/ [3]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن هذه الآية وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ، قال: هذه منسوخة».
قال: قلت: كيف كانت؟ قال: «كانت المرأة إذا فجرت، فقام عليها أربعة شهود، ادخلت بيتا و لم تحدث، و لم تكلم، و لم تجالس، و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت».
قلت: فقوله: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؟ قال: «جعل السبيل الجلد، و الرجم، و الإمساك في البيوت».
قلت: قوله: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ؟ قال: «يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فَآذُوهُما- قال- تحبس فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً».
2207/ [4]- أبو علي الطبرسي: حكم هذه الآية منسوخة عند جمهور المفسرين، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
قوله تعالى:
إِنَّمَا التَّوْبَةُ
عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً- إلى قوله
__________________________________________________
2- تفسير العيّاشي 1: 227/ 60.
3- تفسير العيّاشي 1: 227/ 61.
4- مجمع البيان 3: 34.
(1) في «س»: محمّد بن مسلم، تصحيف، صوابه ما في المتن، راجع معجم رجال الحديث 6: 107 و 16: 101.
(2) النّور 24: 1- 2.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 44
تعالى- أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً [17- 18]
2208/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا بلغت النفس ها هنا- و أشار بيده إلى حلقه- لم يكن للعالم توبة». ثم قرأ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ.
2209/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب عنها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة و المغفرة، أما و الله إنها ليست إلا لأهل الإيمان».
قلت: فإن عاد بعد التوبة و الاستغفار من الذنوب و عاد في التوبة»؟ فقال: «يا محمد بن مسلم، أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته»؟
قلت: فإن فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب و يستغفر؟ فقال: «كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد الله عليه بالمغفرة، و إن الله غفور رحيم، يقبل التوبة و يعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله».
2210/ [3]-
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب و غيره، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه فأصابته «1» فتنة و كفر، ثم تاب بعد كفره، كتب له، و حوسب بكل شي ء كان عمله في إيمانه، و لا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره».
2211/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن علي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من كان مؤمنا فحج و عمل في إيمانه ثم قد أصابته في إيمانه فتنة فكفر، ثم تاب و آمن، يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، و لا يبطل منه شي ء».
2212/ [5]- ابن بابويه في (الفقيه)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه». ثم قال: «إن السنة لكثيرة، و من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه». ثم قال: «و إن الشهر لكثير [و من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه». ثم قال: «إن الجمعة لكثير] و من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه». ثم قال: «و إن يوما لكثير، و من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه». ثم قال: «و إن الساعة لكثيرة، و من تاب
__________________________________________________
1- الكافي 1: 37/ 3.
2- الكافي 2: 315/ 6. [.....]
3- الكافي 2: 334/ 1.
4- التهذيب 5: 459/ 1597.
5- من لا يحضره الفقيه 1: 79/ 354.
(1) في المصدر: ثمّ أصابته.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 45
[قبل موته ] و قد بلغت روحه «1» هذه- و أهوى بيده
إلى حلقه- تاب الله عليه».
2213/ [6]- و عنه: قال: و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. قال: «ذلك إذا عاين أحوال «2» الآخرة».
2214/ [7]- العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى «3».
قال: «لهذه الآية تفسير يدل على ذلك التفسير، إن الله لا يقبل من عبد عملا إلا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير، و ما اشترط فيه على المؤمنين، و قال: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ يعني كل ذنب عمله العبد و إن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، و قد قال فيه تبارك و تعالى يحكي قول يوسف لإخوته: هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ «4» فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله».
2215/ [8]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ.
قال: «هو الفرار «5» تاب حين لم تنفعه التوبة، و لم تقبل منه».
2216/ [9]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا بلغت النفس هذه- و أهوى بيده إلى حنجرته- لم يكن للعالم توبة، و كانت للجاهل توبة».
2217/ [10]- أبو علي الطبرسي: اختلف في معنى قوله: بِجَهالَةٍ على وجوه، أحدها أنه كل معصية يفعلها العبد بجهالة، و إن كانت على سبيل العمد، لأنه يدعو إليها الجهل و يزينها للعبد، قال و هو المروي
عن أبي عبد الله (عليه السلام).
2218/ [11]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
__________________________________________________
6- من لا يحضره الفقيه 1: 79/ 355.
7- تفسير العيّاشي 1: 228/ 62.
8- تفسير العيّاشي 1: 228/ 63.
9- تفسير العيّاشي 1: 228/ 64.
10- مجمع البيان 3: 36.
11- تفسير القمّي 1: 133.
(1) في المصدر: نفسه.
(2) في المصدر: أمر.
(3) طه 20: 82.
(4) يوسف 12: 89. [.....]
(5) في «ط»: هو لفرعون.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 46
قال: «نزلت «1» في القرآن أن زعلون تاب حين «2» لم تنفعه التوبة و لم تقبل منه».
2219/ [12]- الشيخ في (أماليه)، قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال: حدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني بالكوفة، قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعري، قال: حدثنا علي بن حسان الواسطي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام): في حديث عن الحسن بن علي (صلوات الله عليهما) في حديث طلحة و معاوية: قال الحسن (عليه السلام): «أما القرابة فقد نفعت المشرك و هي و الله للمؤمن أنفع، قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) لعمه أبي طالب و هو في الموت: قل لا إله إلا الله اشفع لك بها يوم القيامة، و لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول و يعد إلا ما يكون منه على يقين، و ليس ذلك لأحد من الناس كلهم غير شيخنا- أعني أبا طالب- يقول الله عز و جل:
وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ
إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً».
2220/ [13]- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان، و أظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين».
2221/ [14]- و عن ابن عباس، عن أبيه، قال أبو طالب للنبي (صلى الله عليه و آله): يا بن أخي، الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: فأرني آية. قال: «أدعو لك تلك الشجرة»، فدعاها [فأقبلت ] حتى سجدت بين يديه، ثم انصرفت، فقال أبو طالب: أشهد أنك صادق رسول، يا علي، صل جناح ابن عمك.
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [19]
2222/ [1]- العياشي: عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله:
__________________________________________________
12- الأمالي 2: 180.
13- الكافي 1: 474/ 28.
14- أمالي الصدوق: 491/ 10.
1- تفسير العياشي 1: 228/ 65.
(1) في المصدر: نزل.
(2) في المصدر: حيث.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 47
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ، قال: «الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما «1» تكون قريبة له».
قلت: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ؟ قال: «الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك».
2223/ [2]- عن هاشم بن عبد الله، عن السري البجلي، «2» قال: سألته عن قوله: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ، قال: فحكى كلاما، ثم قال: «كما يقولون بالنبطية
«3» إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوج غيره، و كان هذا في الجاهلية».
2224/ [3]- علي بن إبراهيم، في معنى الآية، قال: لا يحل للرجل إذا نكح امرأة و لم يردها و كرهها أن لا يطلقها إذا لم يجر «4» عليها، و يعضلها أي يحبسها و يقول لها: حتى تؤدي ما أخذت مني، فنهى الله عن ذلك إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و هو ما وصفناه في الخلع، فإن قالت له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها و ما فضل.
2225/ [4]- و عنه، قال: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً: «فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل و له امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها، فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها، يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه و هي كبيشة بنت معمر بن معبد، فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها و لا ينفق عليها، فأتت رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقالت: يا رسول الله، مات أبو قيس بن الأسلت، فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي و لا ينفق علي، و لا يخلي سبيلي فألحق بأهلي؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ارجعي إلى بيتك، فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك، فنزل: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا «5» فلحقت بأهلها.
و كانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن من الأبناء، فأنزل الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً».
__________________________________________________
2- تفسير العيّاشي 1: 229/ 66.
3- تفسير القمّي 1: 133.
4- تفسير القمّي 1: 134.
(1) في «ط»: ليضرّبها.
(2) في المصدر: هاشم بن عبد اللّه بن السّري الجبلي، و في البحار 1103: 373/ 11: العجلي.
(3) في المصدر: كما يقول النبطية.
(4) في «س»: يجبر. [.....]
(5) النّساء 4: 22.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 48
2226/ [5]- أبو علي الطبرسي: و قيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده، لا حاجة له إليها، و ينتظر موتها حتى يرثها. قال: و روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
2227/ [6]- قال الشيباني: الفاحشة، يعني الزنا، و ذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة منها فله أخذ الفدية.
قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2228/ [7]- و قال أبو علي الطبرسي: الأولى حمل الآية على كل معصية، يعني في الفاحشة. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2229/ [8]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً يعني الرجل يكره أهله، فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليها، و إما أن يخلي سبيلها فيتزوجها غيره، فيرزقها الله الود و الولد، ففي ذلك قد جعل الله خيرا كثيرا.
قوله تعالى:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً- إلى قوله تعالى- مِيثاقاً غَلِيظاً [20- 21] 2230/ [1]- قال علي بن إبراهيم: و ذلك إذا كان الرجل هو الكاره
للمرأة، فنهاه الله أن يسي ء إليها حتى تفتدي منه، يقول الله: وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ و الإفضاء هو المباشرة، يقول الله: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً و الميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء على الرجال: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ «1».
2231/ [2]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد «2»، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.
__________________________________________________
5- مجمع البيان 3: 39.
6- نهج البيان 1: 85 (مخطوط).
7- مجمع البيان 3: 40.
8- تفسير القمّي 1: 134.
1- تفسير القمّي 1: 135.
2- الكافي 5: 560/ 19.
(1) البقرة 2: 229.
(2) في المصدر: بريد العجلي.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 49
قال: «الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله: غَلِيظاً فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته».
2232/ [3]- العياشي: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أ يجوز له ذلك؟
قال: «إن جاز «1» مهر السنة فليس هذا مهرا، إنما هو نحل، لأن الله يقول: وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إنما عنى النحل و لم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت، كان له أن يأخذ «2» المهر كاملا، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل».
قلت: كيف يعطي، و كم مهر نسائها؟
قال: «إن مهر المؤمنات خمس مائة، و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمس مائة و لا يكون أكثر من ذلك،
و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشي ء، و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على مهر السنة «3» ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل، لم يزد على مهر السنة خمس مائة درهم».
2233/ [4]- عن يونس العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.
قال: «الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله: غَلِيظاً فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة».
2234/ [5]- الطبرسي: الميثاق الغليظ هو العهد «4» المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ- إلى قوله تعالى- إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً [22- 23] 2235/ [1]- قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة و له أهل و لم تكن أمهم، ادعى كل
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 229/ 67.
4- تفسير العيّاشي 1: 229/ 68.
5- مجمع البيان 3: 42.
1- تفسير القمّي 1: 135.
(1) في المصدر: إذا جاوز. [.....]
(2) في «ط» و المصدر: كان لها أن تأخذ.
(3) في المصدر: على خمسمائة.
(4) في «ط»: العقد.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 50
واحد فيها، فحرم الله تعالى مناكحتهم، ثم قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ الآية.
2236/ [2]- محمد بن يعقوب، عن محمد
بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) بقول الله عز و جل: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً «1» حرمن «2» على الحسن و الحسين (عليهما السلام)، بقول الله تبارك و تعالى اسمه: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده».
2237/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب، و جعفر بن محمد بن مسرور (رضي الله عنهما)، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، قال: حضر الرضا (عليه السلام) مجلس المأمون بمرو، و قد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من أهل العراق «3»، و ذكر الحديث بطوله، إلى أن قال فيه الرضا (عليه السلام): «فيقول الله عز و جل في آية التحريم: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ إلى آخرها فأخبروني هل تصلح ابنتي «4» أو ابنة ابنتي و ما تناسل من صلبي لرسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا: لا. [قال: «فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا»؟ قالوا:
نعم.]
قال: «ففي هذا بيان أننا من آله و لستم من آله، و إلا لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتي، لأنا من آله و أنتم من أمته».
2238/ [4]- و عنه، قال: حدثنا أبو أحمد هاني من محمد بن محمود العبدي (رضي الله
عنه)، قال: حدثنا أبي محمد بن محمود، بإسناد رفعه إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)، في حديثه (عليه السلام) مع الرشيد، قال (عليه السلام): «قلت له: يا أمير المؤمنين، لو أن النبي (صلى الله عليه و آله) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه»؟ فقال: سبحان الله! و لم لا أجيبه، بل افتخر على العرب و العجم و قريش بذلك.
فقلت له: «لكنه (عليه السلام) لا يخطب إلي و لا أزوجه». فقال: و لم؟ فقلت: «لأنه (صلى الله عليه و آله) ولدني و لم
__________________________________________________
2- الكافي 5: 420/ 1.
3- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 1: 239/ 1.
4- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 1: 81/ 9.
(1) الأحزاب 33: 53.
(2) في «ط»: حرم.
(3) في المصدر: من علماء أهل العراق و خراسان.
(4) في المصدر: ابنتي و ابنة ابني.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 51
يلدك». فقال: أحسنت، يا موسى.
2239/ [5]- العياشي: عن الحسين بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله تعالى قد حرم علينا نساء النبي (صلى الله عليه و آله) بقول الله: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ».
2240/ [6]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «يقول الله: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده».
2241/ [7]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: أ رأيت قول الله: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ «1»؟ قال: «إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ».
2242/ [8]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، عن رجل كانت له جارية
يطؤها، قد باعها من رجل، فأعتقها فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
قال: «لا، هي حرام عليه فهي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء». ثم قرأ هذه الآية وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ.
2243/ [9]- عن أبي العباس، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟
قال: «لا، هي مما قال الله: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
2244/ [10]- عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل أن يدخل بها، أ تحل له ابنتها؟
قال: فقال: «قد قضى في هذه أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا بأس به، إن الله يقول: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ لكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لم تحل له أمها».
قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: «لا، ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط، و تلك فيها شرط».
__________________________________________________
5- تفسير العيّاشي 1: 230/ 70.
6- تفسير العيّاشي 1: 230/ 69.
7- تفسير العيّاشي 1: 230/ 71.
8- تفسير العيّاشي 1: 230/ 72. [.....]
9- تفسير العيّاشي 1: 230/ 73.
10- تفسير العيّاشي 1: 230/ 74.
(1) الأحزاب 33: 52.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 52
2245/ [11]- عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، تحل له أمها؟ قال: فقال: «قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا».
قال: فقلت له: و الله ما تفخر «1»
الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية «2» أنه لا بأس بذلك، فقال له علي (عليه السلام): «و من أين أخذتها»؟ قال: من قول الله: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ قال: فقال علي (عليه السلام): «إن هذه مستثناة، و تلك مرسلة» قال: فسكت، فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله، فما تقول فيها؟
قال: فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قد قضى فيها، و تسألني «3» ما تقول فيها!» «4».
2246/ [12]- عن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي مثل قول الله: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ».
2247/ [13]- عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل «5» بهن في الحجور أو غير الحجور، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله».
2248/ [14]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود، ما يقولون لكم في الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟» قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه و آله).
قال: «فأي شي ء احتججتم عليهم»؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل في عيسى بن مريم (عليه
السلام):
وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
__________________________________________________
11- تفسير العياشي 1: 231/ 75.
12- تفسير العياشي 1: 231/ 76.
13- تفسير العياشي 1: 231/ 77. 14- الكافي 8: 317/ 501.
14- الكافي 8: 317/ 501.
(1) في «ط»: تفتي.
(2) في «ط»: السمحة، و في المصدر: الشخينة، و قيل في معنى الشمخية: المسألة العالية، و قيل: نسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، و قيل: من الشموخ بمعنى التكبر و الرفعة، فسميت شمخية لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و قيل أيضا: شمخ بن فزارة بطن، و لعل هذه المسألة حدثت في امرأة من تلك القبيلة. انظر مرآة العقول 20: 178.
(3) في المصدر: و تقول لي.
(4) قال الحر العاملي: لا يخفى أنه (عليه السلام) أفتى أولا بالتقية كما ذكره الشيخ و غيره، و قرينتها قوله: «قد فعله رجل منا» فنقل ذلك عن غيره. و قول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته، ثم ذكر أخيرا أن قوله في ذلك هو ما أفتى به علي (عليه السلام). وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت (ع) 20: 463.
(5) في المصدر: دخلتم.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 53
وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى «1» فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح (عليه السلام).
قال: «فأي شي ء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ابن «2» الابنة من الولد و لا يكون من الصلب.
قال: «فأي شي ء احتججتم عليهم»؟ قلت: احتججنا عليهم بقوله تعالى للرسول (صلى الله عليه و آله): فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ «3».
قال:
«و أي شي ء قالوا لكم؟». قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول: أبناؤنا. فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يا أبا الجارود، لأعطينكها من كتاب الله عز و جل إنهما من صلب الرسول (صلى الله عليه و آله)، لا يردهما إلا كافر». قلت: و أين ذلك، جعلت فداك؟
قال: «من حيث قال الله عز و جل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ- الآية إلى أن انتهى إلى قوله تعالى:- وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فسلهم- يا أبا الجارود- هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه و آله) نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم، كذبوا و فجروا، و إن قالوا: لا، فهما ابناه لصلبه».
2249/ [15]- و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأمها؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): «قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا».
فقلت: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتى ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال له علي (عليه السلام): «من أين أخذتها»؟ فقال: من قول الله عز و جل:
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فقال علي (عليه السلام): «إن هذه مستثناة و هذه مرسلة وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ».
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرجل: «أما تسمع ما يروي
هذا عن علي (عليه السلام)»؟ فلما قمت ندمت، و قلت:
أي شي ء صنعت، يقول هو: «قد فعله رجل منا، و لم نر به بأسا»، و أقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها؟
فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى بها، و تسألني ما تقول فيها».
2250/ [16]- عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت، أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
__________________________________________________
15- الكافي 5: 422/ 4.
16- الكافي 5: 433/ 10. [.....]
(1) الأنعام 6: 84- 85.
(2) في المصدر: ولد.
(3) آل عمران 3: 61.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 54
قال: «هي عليه حرام، و هي ابنته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء» ثم قرأ هذه الآية وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ.
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله.
2251/ [17]- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟
قال: «لا، هي مثل قول الله تعالى: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
2252/ [18]- الشيخ في (الاستبصار): بإسناده، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) «1»، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: «لا، هي كما قال الله تعالى: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
2253/ [19]- عنه: بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن «2» في الحجور و غير الحجور سواء، و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل «3»، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله».
2254/ [20]- علي بن إبراهيم، قال: فإن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها، و لم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. قال الصادق (عليه السلام): «لا تحل له».
2255/ [21]- الشيباني في (نهج البيان): عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ في زمن يعقوب (عليه السلام)».
2256/ [22]- العياشي: عن عيسى بن عبد الله «4»، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أختين مملوكتين ينكح
__________________________________________________
17- الكافي 5: 433/ 12.
18- الاستبصار 3: 160/ 581.
19- الاستبصار 3: 156/ 569.
20- تفسير القمّي 1: 135.
21- نهج البيان 1: 86 (مخطوط).
22) تفسير العيّاشي 1: 232/ 78.
(1) في «س» و «ط»: عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و الصواب ما في المتن، راجع معجم رجال الحديث 7: 459.
(2) في المصدر زيادة: هنّ.
(3) في المصدر زيادة: بهنّ.
(4) في المصدر: عيسى بن أبي عبد اللّه، و الصواب ما في المتن، و هو عيسى بن عبد اللّه الأشعري، روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). راجع جامع الرواة
1: 652، معجم رجال الحديث 13: 194.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 55
إحداهما، أ تحل له الاخرى؟
فقال: «ليس ينكح الاخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ «1» قال: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج».
2257/ [23]- عن أبي عون، قال: سمعت أبا صالح الحنفي، قال: قال علي (عليه السلام) ذات يوم: «سلوني» فقال ابن الكواء: أخبرني عن بنت الاخت من الرضاعة، و عن المملوكتين الأختين. فقال: «إنك لذاهب في التيه، سل عما يعنيك أو ما ينفعك». فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: «أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية، و حرمتهما آية و لا أحله و لا احرمه، و لا أفعله أنا، و لا واحد من أهل بيتي».
2258/ [24]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا كانت عند الإنسان «2» الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه».
2259/ [25]- و عنه: بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما، ثم بدا له في الاخرى. فقال: «يعتزل
«3» هذه، و يطأ الاخرى».
قال: قلت له: تنبعث نفسه للأولى؟ قال: «لا يقرب هذه حتى تخرج تلك عن ملكه».
2260/ [26]- ثم قال الشيخ: و أما ما رواه البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، قال: حدثني الحسين ابن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال محمد بن علي (عليهما السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية، و حرمتهما آية اخرى، و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي». فلا ينافي ما ذكرناه لأن قوله (عليه السلام): «أحلتهما آية» يعني آية الملك دون الوطء. و قوله (عليه السلام):
«و حرمتهما آية اخرى» يعني في الوطء دون الملك، و لا تنافي بين الآيتين، و لا بين القولين، و قوله (عليه السلام): «و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي» يجوز أن يكون أراد به على الوطء على جهة التحريم، و يجوز أيضا أن يكون أراد
__________________________________________________
23- تفسير العيّاشي 1: 232/ 79. [.....]
24- التهذيب 7: 288/ 1212.
25- التهذيب 7: 288/ 1213.
26- التهذيب 7: 289/ 1215.
(1) البقرة 2: 222.
(2) في المصدر: الرجل.
(3) في «ط»: يعزل.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 56
الكراهة في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.
2261/ [27]- و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن سام «1»، قال: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عما تروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا نفسه و ولده، فقلنا: كيف يكون ذلك؟
قال: «أحلتها آية، و حرمتها آية اخرى».
فقلنا:
هل إلا أن يكون إحداهما نسخت الاخرى، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: «قد بين لهم إذ نهى نفسه و ولده».
قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: «خشي ألا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ثبت قدماه أقام كتاب الله كله، و الحق كله».
قوله تعالى:
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ- إلى قوله تعالى- غَيْرَ مُسافِحِينَ [24]
2262/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».
2263/ [2]- العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول له: اعتزلها و لا تقربها. ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».
__________________________________________________
27- الاستبصار 3: 173/ 629.
1- الكافي 5: 481/ 2.
2- تفسير العيّاشي 1: 232/ 80.
(1) في «ط»: سالم، و الظاهر أنّه تصحيف، راجع تهذيب التهذيب 10: 249، تقريب التهذيب 2: 266، معجم رجال الحديث 18: 270.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 57
2264/ [3]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. قال: قال: هن ذوات الأزواج».
2265/ [4]- عن ابن
سنان «1»، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. قال: سمعته يقول: «تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها».
2266/ [5]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، قال: هن ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت».
فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: «ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، فإن شاء المشتري فرق، و إن شاء أقر».
2267/ [6]- عن ابن خرزاذ «2»، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قال: «كل ذوات الأزواج».
2268/ [7]- ابن بابويه في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قال: «هن ذوات الأزواج».
فقيل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «3»، قال: «هن العفائف».
2269/ [8]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: يعني حجة الله عليكم فيما يقول.
و قال في قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ: يعني التزويج «4» بمحصنة غير زانية غير مسافحة.
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 232/ 81.
4- تفسير العيّاشي 1: 233/ 82.
5- تفسير العيّاشي 1: 233/ 83.
6- تفسير العيّاشي 1: 233/ 84. [.....]
7- من لا يحضره الفقيه 3: 276/ 1313.
8- تفسير القمّي 1: 135.
(1) في المصدر: عبد اللّه بن سنان.
(2) في «س»: ابن خوارز، و في المصدر: ابن خرّزاد، و في «ط» حورزاد، خورداد، تصحيف و الصواب ما أثبتناه،
و هو: الحسن بن خرّزاذ، راجع رجال النجاشي: 44/ 87.
(3) المائدة 5: 5.
(4) في المصدر: يعني يتزوج.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 58
قوله تعالى:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً [24]
2270/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة.
فقال: «نزلت في القرآن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».
2271/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنما نزلت فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».
2272/ [3]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمر «1» الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام)، فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: «أحلها الله في كتابه و على لسان نبيه (صلى الله عليه و آله)، فهي حلال إلى يوم القيامة».
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها؟ فقال: «و إن كان فعل».
قال: إني أعيذك بالله من ذلك، أن تحل شيئا حرمه عمر. قال: فقال له: «فأنت على قول صاحبك، و أنا على قول رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فهلم الا عنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه و
آله) و أن الباطل ما قال صاحبك».
قال: فأقبل عبد الله بن عمر، فقال: أ يسرك أن نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه و بنات عمه.
2273/ [4]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المتعة نزل بها القرآن، و جرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
2274/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: «عن أي
__________________________________________________
1- الكافي 5: 448/ 1.
2- الكافي 5: 449/ 3.
3- الكافي 5: 449/ 4.
4- الكافي 5: 449/ 5.
5- الكافي 5: 449/ 6.
(1) في المصدر: عمير، راجع معجم رجال الحديث 10: 269 و 272، تنقيح المقال 2: 201.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 59
المتعتين تسأل؟» قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟
فقال: «سبحان الله! أما قرأت كتاب الله عز و جل فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».
فقال أبو حنيفة: و الله لكأنها آية لم أقرأها قط.
2275/ [6]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.
فقال: «ما تراضوا به من بعد النكاح
فهو جائز، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها و بشي ء يعطيها فترضى به».
2276/ [7]- عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المتعة، فقال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».
2277/ [8]- العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. و كان ابن عباس يقول: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً و هؤلاء يكفرون بها، و رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحلها و لم يحرمها».
2278/ [9]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة، قال: نزلت هذه الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: «لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، يقول: استحللتك بأجل آخر، برضى منها، و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، و عدتها حيضتان».
2279/ [10]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنه كان يقرأ «1»: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. فقال: «هو أن يتزوجها إلى أجل [مسمى ] ثم يحدث شيئا بعد الأجل».
__________________________________________________
6- الكافي 5: 456/ 2.
7- قرب الاسناد: 21. [.....]
8- تفسير العيّاشي
1: 233/ 85.
9- تفسير العيّاشي 1: 233/ 86.
10- تفسير العيّاشي 1: 234/ 87.
(1) في «ط»: يقول.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 60
2280/ [11]- عن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: «قول الله:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- إلى أجل مسمى- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».
قال: قلت: جعلت فداك، أ هي من الأربع؟ قال: «ليست من الأربع، إنما هي إجارة».
فقلت: أ رأيت إن أراد أن يزداد، و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل؟ قال: «لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت- و قال- يزيدها بعد ما يمضي الأجل».
2281/ [12]- سعد بن عبد الله، في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الوراق، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان «1»، عن مياح المدائني، عن المفضل، بن عمر، أنه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه جواب أبي عبد الله (عليه السلام)- و الحديث طويل، و في الحديث:- قال أبو عبد الله (عليه السلام):
«و إذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله و على كتابه و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله)، نكاحا غير سفاح تراضيا على ما تراضيا «2» من الاجرة و الأجل، كما قال الله عز و جل: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر، فآخر يوم من أجلهما، قبل أن ينقضي الأجل، قبل «3» غروب الشمس، مدا فيه و زادا في الأجل «4»، فإن
مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل. و ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة و أربعين يوما، و ليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر، فهذا حلال لها إلى يوم القيامة، و إن شاءت تمتعت منه أبدا، و إن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من «5» كل من فارقته خمسة و أربعين يوما، فعليها ذلك ما بقيت الدنيا، كل هذا حلال لها على حدود الله التي بينها على لسان رسوله (صلى الله عليه و آله) وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ «6»».
2282/ [13]- الشيباني، في قوله تعالى: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «هو أن يزيدها في الاجرة، و تزيده في الأجل».
__________________________________________________
11- تفسير العيّاشي 1: 234/ 88.
12- مختصر بصائر الدرجات: 86.
13- نهج البيان 1: 87 (مخطوط).
(1) في «س» و «ط»: و محمّد بن سنان، و هو تصحيف لرواية ابن أبي الخطّاب كتب ابن سنان، و رواية الأخير رسالة ميّاح هذه، انظر رجال النجاشي: 328/ 888 و 424/ 1140، فهرست الطوسي: 143/ 609.
(2) في المصدر: على ما أحبّا.
(3) في «ط»: مثل.
(4) في المصدر زيادة: على ما أحبّا.
(5) في المصدر: كل واحد.
(6) الطّلاق 65: 1.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 61
قوله تعالى:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ- إلى قوله تعالى- مِنَ الْعَذابِ [25]
2283/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: «لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز و جل: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا و الطول: المهر، و مهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل».
2284/ [2]- العياشي: و قال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء؟
قال: «نعم، أما تقرأ قول الله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إلى قوله:
وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة».
2285/ [3]- الطبرسي: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أي من لم يجد منكم غنى. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2286/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الأمة بغير علم «1» أهلها؟ قال: «هو زنا، إن تعالى يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2287/ [5]- و عنه: و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟
قال: «نعم، إن الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
__________________________________________________
1- الكافي 5: 360/ 7. [.....]
2- تفسير العيّاشي 1: 234/ 90.
3- مجمع البيان 3: 54.
4- التهذيب 7: 348/ 1424.
5- التهذيب 7: 257/ 1110.
(1) في المصدر: إذن.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 62
2288/ [6]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد
الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن «1» أهلها؟
قال: «هو زنا، إن الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2289/ [7]- العياشي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟
قال: «نعم، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2290/ [8]- عن أبي العباس، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها؟
قال: «هو زنا، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
2291/ [9]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟
قال: «هن المسلمات».
2292/ [10]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ ما إحصانهن؟ قال: «يدخل بهن».
قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: «بلى».
2293/ [11]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ، قال:
«إحصانهن أن يدخل بهن».
قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا، هل عليهن حد؟ قال: «نعم، نصف الحد «2»، فإن زنت و هي محصنة فالرجم».
2294/ [12]- عن حريز، قال: سألته عن المحصن؟ فقال: «الذي عنده ما يغنيه».
2295/ [13]- عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة».
__________________________________________________
6- من لا يحضره الفقيه 3: 286/ 1361.
7- تفسير العيّاشي 1: 234/ 89.
8- تفسير العيّاشي 1: 234/ 91.
9- تفسير العيّاشي 1: 235/ 92.
10- تفسير العيّاشي 1: 235/ 93.
11- تفسير العيّاشي 1: 235/ 94.
12- تفسير العيّاشي 1: 235/ 95.
13- تفسير العيّاشي 1: 235/ 96.
(1) في المصدر:
علم. [.....]
(2) في المصدر: الحرّ.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 63
2296/ [14]- عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت «1»، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة».
2297/ [15]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ، قال:
«إحصانهن أن يدخل بهن».
قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: «بلى».
2298/ [16]- و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى».
2299/ [17]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: «يجلد ثمانين».
قلت: فإنه زنا؟ قال: «يجلد خمسين».
2300/ [18]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي [قال: سألت ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد».
قلت: الذي من حقوق الله عز و جل، ما هو؟ قال: «إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها
«2» نصف الحد».
2301/ [19]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ، فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن».
قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟ قال: «بلى».
2302/ [20]- و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي نصر] «3»، عن جميل، عن بريد، عن
__________________________________________________
14- تفسير العيّاشي 1: 235/ 97.
15- الكافي 7: 235/ 6.
16- الكافي 7: 234/ 23.
17- الكافي 7: 234/ 2.
18- الكافي 7: 237/ 19.
19- التهذيب 10: 16/ 43.
20- التهذيب 10: 28/ 87.
(1) العنت: الفساد، و الزنا. «النهاية 3: 306».
(2) في المصدر: فيها.
(3) من المصدر و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 1: 319 و 4: 147.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 64
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا زنا العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنا ثماني مرات قتل، و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال».
2303/ [21]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني. قال: «تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن «1»».
2304/ [22]- و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «و إنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر».
2305/ [23]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ: أي لا تتخذها «2» صديقة.
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً- إلى قوله تعالى- وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [29- 30]
2306/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلمة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشي ء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بميسرة «3» فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟
قال: «يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تعالى يقول:
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده، و ليس منا من ميت يموت إلا و جعل الله عز و جل له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه».
__________________________________________________
21- التهذيب 10: 27/ 82.
22- تفسير القمّي 1: 136.
23- تفسير القمّي 1: 136. [.....]
1- التهذيب 6: 185/ 383.
(1) في المصدر زيادة: لها زوج.
(2) في المصدر: لا يتخذها.
(3) في المصدر: بيسره.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 65
2307/ [2]- العياشي: عن أسباط بن سالم، قال: كنت عن أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجل، فقال له: أخبرني عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؟
قال: «عنى بذلك القمار، و أما قوله: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين وحده، يجي ء في منازلهم فيقتل،
فنهاهم الله عن ذلك».
2308/ [3]- و قال: في رواية اخرى عن أبي علي، رفعه، قال: كان الرجل يحمل على المشركين وحده، حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.
2309/ [4]- عن أسباط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، قال: «هو القمار».
2310/ [5]- عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون عنده شي ء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك و تعالى بميسرة. أو يقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة و يقضي بما عنده دينه؟
قال: « [يقضي بما عنده دينه ]، و يقبل الصدقة، و لا يأخذ أموال الناس إلا و عنده وفاء بما يأخذ منهم، أو يقرضونه إلى ميسرته «1»، فإن الله يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، فلا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردوه «2» باللقمة و اللقمتين، و التمرة و التمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته و دينه».
2311/ [6]- عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: حدثني الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: «سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح «3»
بالماء عليها في الجنابة و الوضوء.
قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله (صلى الله عليه و آله) وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
__________________________________________________
2- تفسير العيّاشي 1: 235/ 98.
3- تفسير العيّاشي 1: 235/ 99.
4- تفسير العيّاشي 1: 236/ 100.
5- تفسير العيّاشي 1: 236/ 101.
6- تفسير العيّاشي 1: 236/ 102.
(1) في المصدر: ميسرة.
(2) في «ط»: فزوّدوه.
(3) في المصدر: المس.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 66
2312/ [7]- عن محمد بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ. قال: «نهى عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم الله عن ذلك».
و قرأ قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً. قال: «كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات «1»، فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات».
2313/ [8]- الطبرسي: في قوله: بِالْباطِلِ، قولان: أحدهما أنه الربا، و القمار، و البخس، و الظلم. قال:
و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
2314/ [9]- و في (نهج البيان): عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) أنه القمار، و السحت، و الربا، و الأيمان.
2315/ [10]- ابن بابويه في (الفقيه): قال الصادق (عليه السلام): «من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قال الله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً».
2316/ [11]- أبو علي الطبرسي: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «معناه: لا تخاطروا بنفوسكم بالقتال فتقاتلوا من لا
تطيقونه».
2317/ [12]- علي بن إبراهيم، قال: كان الرجل إذا خرج مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الغزو يحمل على العدو و حده من غير أن يأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله).
2318/ [13]- و من طريق المخالفين: ما رواه ابن المغازلي، يرفعه إلى ابن عباس، في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.
قال: لا تقتلوا أهل بيت نبيكم، إن الله عز و جل يقول في كتابه: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ «2»، قال: كان أبناء هذه الامة الحسن و الحسين، و كانت نساؤهم فاطمة، و أنفسهم النبي و علي (عليهم السلام).
__________________________________________________
7- تفسير العيّاشي 1: 236/ 103.
8- مجمع البيان 3: 59. [.....]
9- نهج البيان 1: 87 (مخطوط).
10- من لا يحضره الفقيه 3: 374/ 1767.
11- مجمع البيان 3: 60.
12- تفسير القمّي 1: 136.
13- مناقب ابن المغازلي: 318/ 362، شواهد التنزيل 1: 142/ 194.
(1) في «ط» في الموضعين: الغارات.
(2) آل عمران 3: 61.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 67
قوله تعالى:
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً [31]
2319/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً، قال: «الكبائر: التي أوجب الله عليها النار».
2320/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أبي العباس أحمد بن
محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني، عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد- و هو الوشاء الخزاز، و هو ابن بنت إلياس، و كان قد وقف ثم رجع فقطع- عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله ابن أبي يعفور و معلى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، و قتل النفس التي حرم الله عز و جل إلا بالحق، و أكل مال اليتيم «1»، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات، و الفرار من الزحف، و إنكار ما أنزل الله.
فأما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا، و ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فردوه على الله و على رسوله. و أما قتل النفس الحرام فقتل الحسين (عليه السلام) و أصحابه. و أما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا و ذهبوا به. و أما عقوق الوالدين فإن عز و جل قال في كتابه: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ «2»، و هو أب لهم، فعقوه في ذريته و في قرابته. و أما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة (عليها السلام) على منابرهم. و أما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) البيعة طائعين غير مكرهين، ثم فروا عنه و خذلوه. و أما إنكار ما أنزل الله عز و جل، فقد أنكروا حقنا و جحدوه «3»، و هذا مما لا يتعاجم «4» فيه أحد، و الله يقول: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً».
2321/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا أحمد
بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: «لا يخلد و الله في
__________________________________________________
1- الكافي 2: 211/ 1.
2- التهذيب 4: 149/ 417.
3- التوحيد: 211/ 2.
(1) في المصدر: أموال اليتامى.
(2) الأحزاب 33: 6.
(3) في المصدر: و جحدوا له.
(4) أي يتنكّر. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 68
النار إلا أهل الكفر و الجحود، و أهل الضلال و الشرك، و من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر، قال الله تبارك و تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً».
2322/ [4]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن ابن محبوب، قال: كتب معي «1» بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله «2» عن الكبائر، كم هي و ما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرب بعد الهجرة، و أكل مال اليتيم ظلما، و قذف المحصنات، و الفرار من الزحف».
2323/ [5]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن الصادق (عليه السلام): «من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه، و ذلك قول الله عز و جل: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً».
2324/ [6]- العياشي: عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كنت أنا و علقمة الحضرمي، و أبو حسان العجلي، و عبد الله بن عجلان، ننتظر أبا جعفر (عليه السلام) فخرج علينا، فقال: «مرحبا و أهلا، و الله إني لأحب ريحكم و
أرواحكم، و إنكم لعلى دين الله».
فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة؟ قال: فمكث هنيئة، ثم قال: «بوروا «3» أنفسكم، فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر فأنا أشهد».
قلنا: و ما الكبائر؟ قال: «هي في كتاب الله على سبع».
قلنا: فعدها علينا، جعلنا الله فداك. قال: «الشرك بالله العظيم، و أكل مال اليتيم، و أكل الربا بعد البينة، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و قتل المؤمن، و قذف المحصنة».
قلنا: ما بنا «4» أحد أصاب من هذه شيئا، قال: «فأنتم إذن».
2325/ [7]- عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يا معاذ، الكبائر سبع، فينا أنزلت، و منا استحقت «5»، و أكبر الكبائر: الشرك بالله، و قتل النفس التي حرم الله، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف، و إنكار حقنا أهل البيت.
__________________________________________________
4- الكافي 2: 211/ 2.
5- من لا يحضره الفقيه 3: 376/ 1781.
6- تفسير العيّاشي 1: 237/ 104.
7- تفسير العيّاشي 1: 237/ 105.
(1) (معي) ليس في «س».
(2) في «س»: يسألونه.
(3) باره يبوره: اختبره و امتحنه، و منه الحديث: كنا نبور أولادنا بحبّ علي (عليه السّلام). انظر النهاية 1: 161 و لسان العرب- بور- 4: 87.
(4) في المصدر: ما منّا.
(5) في المصدر: استخفت.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 69
فأما الشرك بالله فإن الله قال فينا ما قال، و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله، و أما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) و أصحابه. و أما عقوق الوالدين فإن الله قال في كتابه:
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ «1» و هو أب لهم، فقد عقوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) في دينه «2» و أهل بيته. و أما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة (عليها السلام) على منابرهم. و أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله. و أما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه و خذلوه. و أما إنكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه».
و في خبر آخر: «و التعرب بعد الهجرة».
2326/ [8]- عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء (عليهم السلام) من الكبائر».
2327/ [9]- عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه ذكر [في ] قول الله: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ «عبادة الأوثان، و شرب الخمر، و قتل النفس، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات، و الفرار من الزحف، و أكل مال اليتيم».
2328/ [10]- و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «أكل مال اليتيم ظلما، و كل ما أوجب الله عليه النار».
2329/ [11]- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رواية أخرى عنه: «و إنكار ما أنزل الله، أنكروا حقنا، و جحدونا، و هذا لا يتعاجم فيه أحد».
2330/ [12]- عن سليمان الجعفري، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في أعمال الديوان «3»؟
فقال: «يا سليمان، الدخول في أعمالهم، و العون لهم، و السعي في حوائجهم عديل الكفر، و النظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار».
2331/ [13]- عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «السكر من الكبائر،
و الحيف «4» في الوصية من الكبائر».
__________________________________________________
8- تفسير العيّاشي 1: 238/ 106.
9- تفسير العيّاشي 1: 238/ 107.
10- تفسير العيّاشي 1: 238/ 108.
11- تفسير العيّاشي 1: 238/ 109.
12- تفسير العيّاشي 1: 238/ 110. [.....]
13- تفسير العيّاشي 1: 238/ 11.
(1) الأحزاب 33: 6.
(2) في المصدر: في ذرّيته.
(3) في المصدر: السلطان.
(4) الحيف: الظلم و الجور. «مجمع البحرين- حيف- 5: 42».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 70
2332/ [14]- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ، قال: «من اجتنب ما وعد الله عليه النار، إذا كان مؤمنا، كفر الله عنه سيئاته».
2333/ [15]- و قال أبو عبد الله (عليه السلام) في آخر ما فسر: «فاتقوا الله. و لا تجترئوا».
2334/ [16]- عن كثير النواء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر، قال: «كل شي ء وعد «1» الله عليه النار».
2335/ [17]- المفيد في، (أماليه)، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد (رحمه الله)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الكريم بن عمرو و إبراهيم بن داحة البصري، جميعا قالا: حدثنا ميسر، قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام): «ما تقول فيمن لا يعصي الله في أمره و نهيه إلا أنه يبرأ منك و من أصحابك على هذا الأمر؟». قال: قلت: و ما عسيت أن أقول و أنا بحضرتك؟ قال: «قل، فإني أنا الذي آمرك أن تقول». قال: قلت: هو في النار.
قال: «يا ميسر، و ما تقول في من يدين الله بما تدينه به، و فيه من الذنوب ما في الناس إلا أنه مجتنب
الكبائر؟».
قال: قلت: و ما عسيت أن أقول و أنا بحضرتك؟ قال: «قل، فإني أنا الذي آمرك أن تقول» قال: قلت: في الجنة، قال: «فلعلك تحرج أن تقول: هو في الجنة»؟ قال: قلت: لا. قال: «فلا تحرج فإنه في الجنة، إن الله عز و جل يقول: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً».
قوله تعالى:
وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ- إلى قوله تعالى- إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً [32]
2336/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ليس من نفس إلا و قد فرض الله عز و جل لها رزقها حلالا يأتيها في عافية، و عرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من
__________________________________________________
14- تفسير العيّاشي 1: 238/ 112.
15- تفسير العيّاشي 1: 238/ 113.
16- تفسير العيّاشي 1: 239/ 114.
17- الأمالي: 152/ 4.
1- الكافي 5: 80/ 2.
(1) في المصدر: أوعد.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 71
الحلال الذي فرض لها، و عند الله سواهما فضل كثير، و هو قوله عز و جل: وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ».
2337/ [2]- العياشي: عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) «1» عن قول الله: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ. قال: «لا يتمنى الرجل امرأة الرجل و لا ابنته، و لكن يتمنى مثلهما».
2338/ [3]- عن إسماعيل بن كثير، رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه و آله)، قال: لما نزلت هذه الآية وَ
سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، قال: فقال أصحاب النبي: ما هذا الفضل؟ أيكم يسأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): «أنا أسأله» فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «إن الله خلق خلقه و قسم لهم أرزاقهم من حلها، و عرض لهم بالحرام، فمن انتهك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام، و حوسب به».
2339/ [4]- عن أبي الهذيل «2»، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله قسم الأرزاق بين عباده و أفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد، قال الله: وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ».
2340/ [5]- عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: «ليس من نفس إلا و قد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية، و عرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذي فرض الله لها، و عند الله سواهما فضل كبير «3»».
2341/ [6]- عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، إنهم يقولون: إن النوم بعد الفجر مكروه، لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت؟
فقال: «إن الأرزاق موظوفة «4» مقسومة، و لله فضل يقسمه ما بين «5» طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و ذلك قوله: وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ- ثم قال:- و ذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب «6» في
__________________________________________________
2- تفسير العيّاشي 1: 239/ 115.
3- تفسير العيّاشي 1: 239/ 116.
4- تفسير العيّاشي 1: 239/ 117! [.....]
5- تفسير العيّاشي 1: 239/ 118.
6-
تفسير العيّاشي 1: 240/ 119.
(1) في «ط» و المصدر: أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، و الظاهر صحّة ما في المتن، لأنّ ابن أبي نجران معدود من أصحاب أبي جعفر الجواد و الرواة عنه، إلّا أن تكون روايته عن أبي عبد اللّه بواسطة أبيه المعدود من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، أو مرسلة، انظر معجم رجال الحديث 9: 299 و 22: 141.
(2) في المصدر ابن الهذيل، و الصواب ما في المتن. راجع رجال الشيخ الطوسيّ: 340/ 28.
(3) في المصدر: كثير. ء
(4) الوظيفة: ما يقدّر له في كلّ يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب و جمعها الوظائف. «لسان العرب- وظف- 9: 358».
(5) في المصدر: يقسّمه من.
(6) في «ط»: الضارب، و ضرب في الأرض: خرج فيها تاجرا أو غازيا، و قيل: سار في ابتغاء الرزق. «لسان العرب- ضرب- 1: 544».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 72
الأرض».
2342/ [7]- الطبرسي، في معنى الآية: أي لا يقتل أحدكم ليت ما أعطي فلان من [المال و] النعمة، و المرأة الحسناء كان لي، فإن ذلك يكون حسدا، و لكن يجوز أن يقول: اللهم أعطني مثله. قال: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
2343/ [8]- علي بن إبراهيم، قال: لا يجوز للرجل أن يتمنى امرأة رجل مسلم أو ماله، و لكن يسأل الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً.
2344/ [9]- ابن شهر آشوب: عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)، في قوله تعالى: ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ «1» من عباده، و في قوله: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ إنهما نزلتا في علي (عليه السلام) «2».
قوله تعالى:
وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً [33]
2345/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ، قال: «إنما عنى بذلك الأئمة (عليهم السلام) بهم عقد الله عز و جل أيمانكم».
2346/ [2]- العياشي: عن الحسن بن محبوب، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) و سألته عن قول الله: وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ، قال: «إنما عنى بذلك الأئمة (عليهم السلام) بهم عقد الله أيمانكم».
__________________________________________________
7- مجمع البيان 3: 64.
8- تفسير القمّي 1: 136.
9- المناقب 3: 99.
1- الكافي 1: 168/ 1.
2- تفسير العيّاشي 1: 240/ 120.
(1) المائدة 5: 45، الحديد 57: 21، الجمعة 62: 4. [.....]
(2) في المصدر: إنّهما نزلا فيهم.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 73
2347/ [3]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسن بن محبوب، قال: أخبرني ابن بكير، عن زرارة، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ، قال: «إنما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث، و لم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها»
قوله تعالى:
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ [34]
2348/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن علي
بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز، قال: سأل أبا جعفر (عليه السلام) رجل و أنا عنده، فقال: قال رجل لامرأته: أمرك بيدك. قال: «أنى يكون هذا و الله يقول: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ! ليس هذا بشي ء».
2349/ [2]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه «1»، عن أبي الحسن البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله. قال له: ما فضل الرجال على النساء؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله): كفضل السماء على الأرض، و كفضل الماء على الأرض، فالماء يحيي الأرض [و بالرجال تحيا النساء] و لولا الرجال ما خلق الله «2» النساء، يقول الله عز و جل: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ.
قال اليهودي: لأي شي ء كان هكذا؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله): خلق الله عز و جل آدم من طين، و من فضلته و بقيته خلقت حواء، و أول من أطاع النساء آدم، فأنزله الله عز و جل من الجنة، و قد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا، ألا ترى إلى النساء كيف يحضن و لا يمكنهن العبادة من القذارة، و الرجال لا يصيبهم شي ء من الطمث؟!
__________________________________________________
3- التهذيب 9: 268/ 978.
1- التهذيب 8: 88/ 302.
2- علل الشرائع: 512/ 1، أمالي الصدوق: 161/ 1.
(1) (عن أبيه) ليس
في «ط» و المصدر، و الظاهر صواب ما أثبتناه، انظر معجم رجال الحديث 11: 359.
(2) في العلل: ما خلقت.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 74
قوله تعالى:
وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إلى قوله تعالى- كَبِيراً [34] 2353/ [1]- علي بن إبراهيم: و ذلك إن نشزت المرأة عن فراش زوجها، قال زوجها: اتقي الله و ارجعي إلى فراشك، فهذه الموعظة، فإن أطاعته فسبيل ذلك، و إلا سبها، و هو الهجر، فإن رجعت إلى فراشها فذلك، و إلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن أطاعته و ضاجعته، يقول الله: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا يقول: لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة و السب و الضرب لهن في المضجع إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً.
2354/ [2]- الطبرسي، في معنى الهجر: روي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «يحول ظهره إليها» و في معنى
__________________________________________________
3- علل الشرائع: 570/ 1، عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 2: 98 ذيل الحديث 1.
4- تفسير القمّي 1: 137.
5- تفسير القمّي 1: 137.
1- تفسير القمّي 1: 137.
2- مجمع البيان 3: 69.
(1) في العلل: الرجل.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 75
الضرب: روي عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنه الضرب بالسواك».
قال اليهودي: صدقت، يا محمد».
2350/ [3]- و عنه: عن علي بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله: «علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و
الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال. و علة اخرى، في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها، و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال «1» لذلك، و ذلك قول الله عز و جل: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ».
2351/ [4]- علي بن إبراهيم: حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ يعني: تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها.
2352/ [5]- و عنه، قال: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: قانِتاتٌ، يقول:
«مطيعات».
قوله تعالى:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً [35]
2355/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم «1»، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، قال: «يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز».
2356/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها.
قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما، إن شئنا جمعنا، و إن شئنا فرقنا، فإن
فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز».
2357/ [3]- و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها.
قال: «الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز».
2358/ [4]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، أ رأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل و المرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة:
نعم. و أشهدا بذلك شهدوا عليهما، أ يجوز تفريقهما؟ قال: «نعم، و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج».
قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم افرق بينهما، فقال: «لا يكون تفريق
__________________________________________________
1- الكافي 6: 146/ 1.
2- الكافي 6: 146/ 2. [.....]
3- الكافي 6: 146/ 3.
4- الكافي 6: 146/ 4.
(1) في «س» و «ط»: أحمد بن محمّد بن الحكم، و الصواب ما في المتن، حيث روى أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم كتابه و بعض رواياته، انظر رجال النجاشي: 274/ 718، فهرست الطوسي: 87/ 366.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 76
حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».
2359/ [5]- و عنه: عن عبد الله بن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا».
2360/ [6]- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها، إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية، فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها، و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ «1»، و قال: أحل لكم ما ملكت أيمانكم، و قال: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً «2»».
2361/ [7]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدر «3» عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق».
2362/ [8]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها؟ قال: «ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا».
2363/ [9]- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة».
2364/ [10]- و في خبر آخر عن الحلبي، عنه (عليه السلام): «و يشترط عليهما إن شاءا جمعا، و إن شاءا فرقا، فإن جمعا
فجائز، و إن فرقا فجائز».
2365/ [11]- و في رواية فضالة: «فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز».
__________________________________________________
5- الكافي 6: 147/ 5.
6- تفسير العيّاشي 1: 240/ 121.
7- تفسير العيّاشي 1: 240/ 122.
8- تفسير العيّاشي 1: 240/ 123.
9- تفسير العيّاشي 1: 241/ 124.
10- تفسير العيّاشي 1: 241/ 125.
11- تفسير العيّاشي 1: 241/ 126.
(1) النّساء 4: 3.
(2) النساء 4: 34.
(3) في المصدر: ما قدرت.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 77
2366/ [12]- عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس «1»، فقال علي (عليه السلام): «فابعثوا حكما من أهله، و حكما من أهلها» ثم قال للحكمين:
«هل تدريان ما عليكما! إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي. فقال الرجل: أما في الفرقة فلا. فقال علي (عليه السلام): «ما تبرح حتى تقر بما أقرت به».
قوله تعالى:
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ- إلى قوله تعالى- وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً [36- 39]
2367/ [1]- العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحد الوالدين، و علي الآخر» فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال: «اقرأ وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً».
2368/ [2]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحد الوالدين، و
علي الآخر». و ذكر أنها الآية التي في النساء.
2369/ [3]- ابن شهر آشوب: عن أبان بن تغلب، عن الصادق (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً. قال: «الوالدان رسول الله و علي (عليهما السلام)».
2370/ [4]- و عنه: عن سلام الجعفي «2»، عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «نزلت في رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و في علي (عليه السلام)». ثم قال: و روي مثل ذلك في حديث ابن جبلة.
2371/ [5]- و عنه، قال: و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): «أنا و علي أبوا هذه الامة».
__________________________________________________
12- تفسير العيّاشي 1: 241/ 127. [.....]
1- تفسير العيّاشي 1: 241/ 128.
2- تفسير العيّاشي 1: 241/ 129!
3- مناقب ابن شهر آشوب 3: 105.
4- مناقب ابن شهر آشوب 3: 105.
5- مناقب ابن شهر آشوب 3: 105.
(1) أي جماعة من الناس.
(2) في المصدر: سالم الجعفي، كلاهما وارد، راجع رجال الشيخ الطوسي: 124/ 8 و 125/ 26.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 78
قلت: و روى ذلك صاحب (الفائق).
2372/ [6]- و روى ابن شهر آشوب أيضا عنه (عليه السلام): «أنا و علي أبوا هذه الامة، فعلى عاق والديه لعنة الله».
2373/ [7]- و روي عن محمد بن جرير برجاله في كتاب (المناقب): أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لعلي (عليه السلام): «اخرج فناد: ألا من ظلم أجيرا أجره فعليه لعنة الله، ألا من توالى غير مواليه فعليه لعنة الله، ألا من سب أبويه فعليه لعنة الله». فنادى بذلك، فدخل عمر و جماعة على النبي (صلى الله عليه و آله)، و قالوا: هل من تفسير لما نادى؟ قال: «نعم، إن
الله يقول: لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى «1» فمن ظلمنا فعليه لعنة الله، و يقول: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ «2». و من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن والى غيره و غير ذريته فعليه لعنة الله، و أشهدكم أنا و علي أبوا المؤمنين، فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله». فلما خرجوا قال عمر: يا أصحاب محمد، ما أكد النبي لعلي الولاية بغدير خم و لا غيره أشد من تأكيده في يومنا هذا.
قال خباب بن الأرت «3»: كان ذلك قبل وفاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) بسبعة عشر يوما.
2374/ [8]- العياشي: عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قول الله: وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ.
قال: «الذي ليس بينك و بينه قرابة وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ- قال- الصاحب في السفر».
2375/ [9]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ: يعني صاحبك في السفر وَ ابْنِ السَّبِيلِ يعني أبناء الطريق الذين يستعينون بك في طريقهم وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني الأهل و الخادم إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً فسمى الله البخيل كافرا.
ثم ذكر المنافقين، فقال: وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً، ثم قال: وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً.
__________________________________________________
6- مناقب ابن شهر آشوب 3: 105. «و ليس فيه ذيل الحديث».
7- عنه في غاية المرام: 306/ 9.
8- تفسير العيّاشي 1: 241/ 130.
9- تفسير القمّي 1: 138.
(1) الشّورى 42: 23.
(2) الأحزاب 33: 6.
(3) في «س» و المصدر: حسان بن الأرث، و في «ط»: حسان بن ثابت، تصحيف، و الصواب ما أثبتناه، و هو من السابقين الأوّلين إلى الإسلام، و قال عليّ (عليه السّلام): رحم اللّه خبابا أسلم راغبا، و هاجر طائعا، و عاش مجاهدا ... راجع اسد الغابة 2: 98 و 100، معجم رجال الحديث 7: 45. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 79
قوله تعالى:
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً [41]
2376/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً.
قال: «نزلت في امة محمد (صلى الله عليه و آله) خاصة، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، و محمد (صلى الله عليه و آله) في كل قرن «1» شاهد علينا».
2377/ [2]- سعد بن عبد الله: عن المعلى بن محمد البصري، قال: حدثنا أبو الفضل المدني، عن أبي «2» مريم الأنصاري، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش «3»، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «الأوصياء هم أصحاب الصراط وقوفا عليه، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم [و عرفوه، و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه، لأنهم عرفاء الله عز و
جل عرفهم عليهم ] عند أخذه المواثيق عليهم، و وصفهم في كتابه، فقال عز و جل: يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ «4» و هم الشهداء على أوليائهم، و النبي (صلى الله عليه و آله) الشهيد عليهم، أخذ لهم مواثيق العباد بالطاعة، و أخذ للنبي (صلى الله عليه و آله) «5» الميثاق بالطاعة، فجرت نبوته عليهم، و ذلك قول الله عز و جل: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً».
2378/ [3]- العياشي: عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً؟
قال: «يأتي النبي (صلى الله عليه و آله) يوم القيامة من كل امة بشهيد، بوصي نبيها، و أوتي بك- يا علي- شهيدا على امتي يوم القيامة».
__________________________________________________
1- الكافي 1: 146/ 1.
2- مختصر بصائر الدرجات: 53.
3- تفسير العيّاشي 1: 242/ 131.
(1) (في كلّ قرن) ليس في المصدر.
(2) في «س» و «ط»: ابن، و الظاهر أنّ ما في المتن هو الصواب، راجع تهذيب التهذيب 12: 231.
(3) في «س»: رزين بن حبش، و في «ط»: زيد بن حبش، تصحيف صوابه ما في المتن، راجع تهذيب الكمال 9: 335 و تهذيب التهذيب 3: 321.
(4) الأعراف 7: 46.
(5) في المصدر: و أخذ النبي عليهم.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 80
2379/ [1]- عن أبي معمر «1» السعدي، قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) في صفة يوم القيامة: «يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً «2»
فتقام الرسل فتسأل، فذلك قوله لمحمد (عليه السلام): فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا
بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً و هو الشهيد على الشهداء، و الشهداء هم الرسل (عليهم السلام)».
قوله تعالى:
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً [42] 2380/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه، و أن لم يكتموا ما قاله رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيه.
2381/ [3]- العياشي: عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن جده (عليهم السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته يصف هول يوم القيامة: ختم على الأفواه فلا تكلم، فتكلمت الأيدي، و شهدت الأرجل، و نطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ [43]
2382/ [4]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين ابن المختار، عن أبي اسامة زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل:
__________________________________________________
1- تفسير العياشي 1: 242/ 132.
2- تفسير القمي 1: 139.
3- تفسير العياشي 1: 242/ 133.
4- الكافي 3: 371/ 15.
(1) في «ط»: يعمر.
(2) النبأ 78: 38. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 81
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى . فقال: «سكر النوم».
2383/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى، يعني سكر النوم».
2384/ [3]- العياشي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا، و
لا متناعسا، و لا متثاقلا، فإنها من خلال «1»
النفاق، فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى، يعني من النوم».
2385/ [4]- عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ قال: «هذا قبل أن يحرم الخمر».
2386/ [5]- عن الحلبي، عنه (عليه السلام)، قال: «يعني سكر النوم».
2387/ [6]- عن الحلبي، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ.
قال: «لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى، يعني سكر النوم، يقول: و بكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم و سجودكم و تكبيركم، و ليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمن يسكر «2» من الشراب، و المؤمن لا يشرب مسكرا، و لا يسكر».
2388/ [7]- و قال الزمخشري في (ربيع الأبرار): أنزل الله تبارك و تعالى في الخمر ثلاث آيات: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ «3»
فكان المسلمون بين شارب و تارك، إلى أن شربها «4»
رجل و دخل في صلاته «5»
فهجر، فنزل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فشربها من شربها من المسلمين، حتى شربها عمر فأخذ لحي «6»
بعير، فشج رأس عبد الرحمن بن عوف، ثم قعد ينوح على قتلى بدر
__________________________________________________
2- الكافي 3: 299/ 1.
3- تفسير العيّاشي 1: 242/ 134.
4- تفسير العيّاشي 1: 242/ 135.
5- تفسير العيّاشي 1: 242/ 136.
6- تفسير العيّاشي 1: 242/ 137.
7- ربيع الأبرار 4: 51.
(1) الخلال: جمع خلّة، الخصلة.
(2) في المصدر: أن المؤمنين يسكرون.
(3) البقرة 2: 219.
(4) في المصدر: شرب.
(5) في المصدر: الصلاة.
(6) اللّحى: كفلس: عظم الحنك. «مجمع
البحرين- لحا- 1: 373».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 82
بشعر الأسود بن يعفر «1»:
و كائن بالقليب قليب بدر من الفتيان و الشرب الكرام «2»
أ يوعدنا ابن كبشة أن سنحيا و كيف حياة أصداء وهام؟!
أ يعجز أن يرد الموت عني و ينشرني إذا بليت عظامي؟!
ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام
فقل لله يمنعني شرابي و قل لله يمنعني طعامي
فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فخرج مغضبا يجر رداءه، فرفع شيئا كان في يده ليضربه، فقال: أعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله، فأنزل الله سبحانه و تعالى: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ إلى قوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «3»
فقال عمر: انتهينا.
قلت: انظر إلى أعلام مشايخ العامة، كيف وقع من إمامهم بروايتهم عنه، نعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى.
قوله تعالى:
وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً- إلى قوله تعالى- وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ [43- 44]
2389/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب، يجلس في المساجد؟ قال: «لا، و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)».
2390/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمران «4»، عن أبي
__________________________________________________
1- الكافي 3: 450.
2- التهذيب 6: 15/ 34. [.....]
(1) في المصدر: الأسود بن عبد يغوث.
(2) في المصدر بعد هذا البيت:
و كائن بالقليب قليب بدر
من الشّيزى المكلّل بالسّنام
(3) المائدة: 5: 91.
(4) في المصدر: عن محمّد بن حمران، و قد روى عبد الرحمن عن حمران و محمّد بن حمران، و رويا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، انظر معجم رجال الحديث 6: 260 و 16: 39.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 83
عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب، يجلس في المسجد؟ قال: «لا، و لكن يمر به، إلا المسجد الحرام و مسجد المدينة».
2391/ [3]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب و الحائض، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: «نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا».
2392/ [4]- و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ملامسة النساء: الإيقاع بهن».
2393/ [5]- و عنه: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد [فإن من عندنا يزعمون ] أنها الملامسة؟ فقال: «لا و الله، ما بذلك بأس، و ربما فعلته، و ما يعني بهذا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إلا المواقعة دون الفرج».
2394/ [6]- و عنه: عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم «1»، عن داود بن النعمان، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن التيمم.
قال: «إن عمارا أصابته جنابة، فتمعك «2» كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يهزأ «3»
به:
يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة! فقلنا له: كيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما، فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا».
2395/ [7]- و عنه: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم، فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة.
__________________________________________________
3- التهذيب 1: 125/ 339.
4- التهذيب 7: 461/ 1849.
5- التهذيب 1: 22/ 55.
6- التهذيب 1: 207/ 598.
7- التهذيب 1: 207/ 601.
(1) في «س، ط»: أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحكم، و هو سقط واضح، راجع معجم رجال الحديث 11: 384.
(2) تمعّك: أي جعل يتمرّغ في التراب و يتقلّب كما يتقلّب الحمار. «مجمع البحرين- معك- 5: 288».
(3) قال الشيخ البهائي في (الأربعين) 66: إنّ الاستهزاء هنا ليس على معناه الحقيقي، أعني السخرية، بل المراد به نوع من المزاج و المطايبة، و لا يعد في صدور ذلك عنه (صلى اللّه عليه و آله) بالنسبة إلى عمّار و نظرائه، و يكون ذلك عن كمال اللطف بهم و المؤانسة معهم، فإنّ الإنسان لا يمازح غالبا إلّا من يحبّه، و لا قصور في المزاح بغير الباطل.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 84
2396/ [8]- ابن بابويه: عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا».
2397/ [9]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: «لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا و يأخذان من المسجد الشي ء و لا يضعان فيه شيئا».
2398/ [10]- عن أبي مريم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الرجل يتوضأ، ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: «لا و الله، ما بذاك بأس، و ربما فعلته، و ما يعني بهذا، أي لامَسْتُمُ النِّساءَ إلا المواقعة دون الفرج».
2399/ [11]- عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «اللمس: الجماع».
2400/ [12]- عن الحلبي، عنه (عليه السلام)، قال: «هو الجماع، و لكن الله ستار يحب الستر، فلم يسم كما تسمون».
2401/ [13]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله قيس بن رمانة، قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي، فأقوم و اصلي، أعلي وضوء؟ فقال: «لا». قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: «لا و الله، ما اللمس، إلا الوقاع» يعني الجماع.
ثم قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر، يتوضأ، ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده، فيقوم فيصلي».
2402/ [14]- عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء،
أليس الله يقول: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً!».
قال: قلت: فإن أصاب الماء و هو في آخر الوقت؟ قال: فقال: «قد مضت صلاته».
قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة اخرى؟ قال: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم».
__________________________________________________
8- علل الشرائع 2: 288/ 1 باب (210).
9- تفسير العيّاشي 1: 243/ 138. [.....]
10- تفسير العيّاشي 1: 243/ 139.
11- تفسير العيّاشي 1: 243/ 140.
12- تفسير العيّاشي 1: 243/ 141.
13- تفسير العيّاشي 1: 243/ 142.
14- تفسير العيّاشي 1: 244/ 143.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 85
2403/ [15]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عمار بن ياسر، فقال: يا رسول الله، أجنبت الليلة و لم يكن معي ماء؟
قال: كيف صنعت؟
قال: طرحت ثيابي ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، قال: فضرب بيده الأرض، ثم مسح إحداهما على الاخرى، ثم مسح يديه بجبينه، ثم [مسح ] كفيه، كل واحد منهما على الاخرى».
2404/ [16]- و في رواية اخرى، عنه، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): صنعت كما يصنع الحمار، إن رب الماء هو رب الصعيد، إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك و يديك كما أمرك الله».
2405/ [17]- عن الحسين بن أبي طلحة، قال: سألت عبدا صالحا في قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ما حد ذلك، فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال: «ذلك على قدر جدته».
2406/ [18]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد
بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به، بمائة درهم أو بألف درهم، و هو واجد لها يشتري و يتوضأ، أو يتيمم؟
قال: «لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير»».
2407/ [19]- عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم، فأصابته جنابة، فليتيمم و إلا يمر في المسجد إلا متيمما، و لا بأس أن يمر في سائر المساجد، و لا يجلس في شي ء من المساجد».
2408/ [20]- و قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ يعني ضلوا «2» في أمير المؤمنين (عليه السلام) وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ يعني أخرجوا الناس من
__________________________________________________
15- تفسير العيّاشي 1: 244/ 144.
16- تفسير العيّاشي 1: 244/ 145.
17- تفسير العيّاشي 1: 244/ 146.
18- التهذيب 1: 406/ 1276.
19- التهذيب 1: 407/ 1280.
20- تفسير القمّي 1: 139.
(1) قال الفيض الكاشاني: المراد أنّ الماء المشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير، لما يترتّب عليه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم. و الوافي 6: 556.
(2) في «ط»: يضلّوا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 86
ولاية أمير المؤمنين، و هو الصراط المستقيم.
قوله تعالى:
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَ كَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا- إلى قوله تعالى- فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [45- 46] 2409/ [1]- علي بن إبراهيم، في قوله
تعالى: وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ- إلى قوله- وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ قال:
نزلت في اليهود.
2410/ [2]- الإمام العسكري (عليه السلام)، قال: «قال موسى بن جعفر (عليهما السلام): كانت هذه اللفظة: (راعنا) من ألفاظ المسلمين الذين يخاطبون بها رسول الله (صلى الله عليه و آله)، يقولون: (راعنا) أي ارع أحوالنا، و اسمع منا كما نسمع منك، و كان في لغة اليهود معناه: اسمع لا سمعت. فلما سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقولون: (راعنا)، و يخاطبون بها، قالوا: كنا نشتم محمدا إلى الآن سرا، فتعالوا الآن نشتمه جهرا، و كانوا يخاطبون رسول الله (صلى الله عليه و آله) و يقولون: (راعنا) يريدون شتمه، ففطن لهم سعد بن معاذ الأنصاري، فقال:
يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، أراكم تريدون سب رسول الله (صلى الله عليه و آله) جهرا توهمونا أنكم تجرون في مخاطبته مجرانا، و الله لا أسمعها من أحد منكم إلا ضربت عنقه، و لولا أني أكره أن أقدم عليكم قبل التقدم و الاستئذان له و لأخيه و وصيه علي بن أبي طالب (عليه السلام) القيم بأمور الامة نائبا عنه فيها، لضربت عنق من قد سمعته منكم يقول هذا. فأنزل الله: يا محمد مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا و أنزل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا «1» فإنها لفظة يتوصل بها أعداؤكم من اليهود إلى سب «2»
رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سبكم «3» و شتمكم وَ قُولُوا انْظُرْنا «4» أي سمعنا و أطعنا، قولوا بهذه اللفظة، لا بلفظة راعنا، فإنه ليس فيها ما في قولكم: راعنا، و لا يمكنهم أن يتوصلوا إلى الشتم كما يمكنهم بقولهم راعنا وَ اسْمَعُوا «5» ما قال لكم رسول الله (صلى الله عليه و آله) قولا و أطيعوه وَ لِلْكافِرِينَ «6» يعني اليهود الشاتمين لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عَذابٌ أَلِيمٌ «7» وجيع في الدنيا إن عادوا لشتمهم، و في الآخرة بالخلود في النار».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 140. [.....]
2- التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (عليه السّلام): 478/ 305.
(1) البقرة 2: 104.
(2) في المصدر: شتم.
(3) (و سبّكم) ليس في المصدر.
(4) البقرة 2: 104.
(5) البقرة 2: 104.
(6) البقرة 2: 104.
(7) البقرة 2: 104.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 87
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها [47]
2411/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن المنخل، عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «نزل جبرئيل (عليه السلام) على محمد (صلى الله عليه و آله) بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا».
2412/ [2]- محمد بن إبراهيم النعماني- المعروف بابن زينب- قال: [أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن هؤلاء الرجال الأربعة، عن ابن محبوب و] أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني أبو جعفر، قال: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، و حدثني محمد بن
يحيى بن عمران، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و حدثني علي ابن محمد و غيره، عن سهل بن زياد، جميعا، عن الحسن بن محبوب، و حدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي، عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي ناشر، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام): «يا جابر، الزم الأرض، و لا تحرك يدا و لا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها: أولها اختلاف ولد فلان «1» و ما أراك تدرك ذلك، و لكن حدث به من بعدي عني، و مناد ينادي من السماء، و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، و تخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية «2»، و تسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، و مارقة تمرق من ناحية الترك، و يعقبها هرج الروم، و يستقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، و سيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة.
فتلك السنة- يا جابر- فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، و راية الأبقع، و راية السفياني، فيلتقي السفياني بالأبقع، فيقتتلون فيقتله السفياني، و من معه «3»، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، و يمر جيشه
__________________________________________________
1-: 345/ 27.
2- الغيبة: 279/ 67.
(1) في المصدر: اختلاف بني العبّاس.
(2) الجابية: قرية من أعمال دمشق، ثمّ من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصّفّر في شمالي حوران. «معجم البلدان 2: 91».
(3) في المصدر: و من تبعه.
البرهان في تفسير القرآن،
ج 2، ص: 88
بقرقيسياء «1» فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين مائة ألف.
و يبعث السفياني جيشا إلى الكوفة، و عدتهم سبعون ألفا، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا و صلبا و سبيا، فبينما هم كذلك إذ أقبلت رايات من نحو «2» خراسان تطوي المنازل طيا حثيثا «3»، و معهم نفر من أصحاب القائم، ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة و الكوفة، و يبعث السفياني بعثا إلى المدينة، فينفر المهدي (صلوات الله عليه) منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني بأن المهدي قد خرج إلى مكة، فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران (عليه السلام)».
قال: «و ينزل أمير جيش السفياني البيداء، فينادي مناد من السماء: يا بيداء، أبيدي القوم، فيخسف بهم، فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر، يحول الله وجوههم إلى أقفيتهم و هم من كلب، و فيهم نزلت هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها». الآية.
قال: «و القائم يومئذ بمكة قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيرا به، فينادي: يا أيها الناس، إنا نستنصر الله، فمن أجابنا من الناس فإنا أهل بيت نبيكم محمد، و نحن أولى الناس بالله و بمحمد (صلى الله عليه و آله)، فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، و من حاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، و من حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، و من حاجني في محمد (صلى الله عليه و آله) فأنا أولى الناس بمحمد (صلى الله عليه و آله)، و من حاجني في
النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين، أليس الله يقول في محكم كتابه: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «4»، فأنا بقية من آدم و ذخيرة من نوح، و مصطفى من إبراهيم، و صفوة من محمد (صلى الله عليهم أجمعين).
ألا و من حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله، ألا و من حاجني في سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأنا أولى الناس بسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فأنشد الله من سمع كلامي لما بلغ الشاهد منكم الغائب، و أسألكم بحق الله و حق رسوله (صلى الله عليه و آله) و حقي، فإن لي عليكم حق القربى من رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما أعنتمونا و منعتمونا ممن يظلمنا، فقد أخفنا و ظلمنا و طردنا من ديارنا و أبنائنا، و بغي علينا، و دفعنا عن حقنا، و افترى أهل الباطل علينا، فالله الله فينا، لا تخذلونا، و انصرونا ينصركم الله تعالى».
قال: «فيجمع الله له «5» أصحابه ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلا، و يجمعهم الله له على غير ميعاد قزعا «6» كقزع
__________________________________________________
(1) قرقيسياء: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستّة فراس و عندها مصبّ الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور و الفراب. «معجم البلدان 4: 328». [.....]
(2) في المصدر: قبل.
(3) في «ط» نسخة بدل: عنيفا.
(4) آل عمران 3: 33- 34.
(5) في المصدر: عليه.
(6) اقزع: قطع السّحاب المتفرقة. «مجمع البحرين- قزع- 4: 378».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 89
الخريف، و هي- يا جابر- الآية التي ذكرها الله
في كتابه:يْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ «1»، فيبايعونه بين الركن و المقام، و معه عهد من رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قد توارثه الأبناء عن الآباء، و القائم- يا جابر- رجل من ولد الحسين، يصلح الله له أمره في ليلة، فما أشكل على الناس من ذلك- يا جابر- فلا يشكل عليهم ولادته من رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و وارثته العلماء عالما بعد عالم، فإن أشكل هذا كله عليهم، فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه و اسم أمه و أبيه».
2413/ [3]- المفيد: بإسناده عن جابر الجعفي، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) في حديث له طويل: «يا جابر، فأول أرض المغرب تخرب أرض الشام، يختلفون عند ذلك على رايات ثلاث: راية الأصهب، و راية الأبقع، و راية السفياني، فيلقى السفياني الأبقع، فيقتتلون فيقتله و من معه، و يقتل الأصهب، ثم لا يكون لهم هم إلا الإقبال نحو العراق، و يمر جيشه بقرقيسياء، فيقتلون بها مائة ألف رجل من الجبارين.
و يبعث السفياني جيشا إلى الكوفة، و عدتهم سبعون ألفا «2»، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا و صلبا و سبيا، فبينما هم كذلك إذا أقبلت رايات من ناحية خراسان تطوي المنازل طيا حثيثا، و معهم نفر من أصحاب القائم (عليه السلام)، و يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة و الكوفة.
و يبعث السفياني بعثا إلى المدينة، فينفر المهدي (عليه السلام) منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج من المدينة، فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة
خائفا يترقب على سنة موسى ابن عمران (عليه السلام)».
قال: «و ينزل أمير جيش السفياني البيداء، فينادي مناد من السماء: يا بيداء، أبيدي القوم، فتخسف بهم البيداء، فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفر، يحول الله وجوههم في أقفيتهم، و هم من كلب، و فيهم نزلت هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ يعني القائم (عليه السلام) مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها».
قلت: الحديث تقدم بطوله من طريق المفيد في قوله تعالى:يْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً
«3» من سورة البقرة.
2414/ [4]- العياشي: و روي عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت هذه الآية على محمد (صلى الله عليه و آله) هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلت في علي مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم، إلى قوله: مفعولا. و أما قوله: مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ يعني مصدقا برسول
__________________________________________________
3- الاختصاص: 256.
4- تفسير العيّاشي 1: 245/ 168.
(1) البقرة 2: 148.
(2) في المصدر: سبعون ألف رجل.
(3) تقدم في الحديث (13) من تفسير الآية (148) من سورة البقرة.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 90
الله (صلى الله عليه و آله)».
قوله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً [48]
2415/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: «نعم».
2416/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ
اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ هل تدخل الكبائر في المشيئة؟ «1».
فقال: «نعم، ذاك إليه عز و جل، إن شاء عاقب» عليها، و إن شاء عفا».
2417/ [3]- و عنه: قال: حدثنا محمد بن محمد بن الغالب الشافعي، قال أخبرنا أبو محمد مجاهد بن أعين بن داود، قال: أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: أخبرنا ثوير، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: «ما في القرآن آية أحب إلي من قوله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ».
2418/ [4]- و عنه: بإسناده، عن العباس بن بكار الضبي، عن محمد بن سليمان الكوفي البزاز، قال: حدثنا عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: «المؤمن على أي حال مات، و في أي يوم مات و ساعة قبض، فهو صديق شهيد، و لقد سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا و عليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب.
ثم قال: من قال: لا إله إلا الله بإخلاص، فهو بري ء من الشرك، و من خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم تلا هذه الآية: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ من محبيك و شيعتك، يا
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 140.
2- من لا يحضره الفقيه 3: 376/ 1780.
3- التوحيد: 409/ 8.
4- من لا يحضره
الفقيه 4: 295/ 892. [.....]
(1) في المصدر: في مشيّة اللّه.
(2) في المصدر: عذّب.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 91
علي».
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فقلت: يا رسول الله هذا لشيعتي؟» قال: إي و ربي، إنه لشيعتك، و إنهم ليخرجون [يوم القيامة] من قبورهم يقولون: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب حجة الله، فيؤتون بحلل خضر من الجنة، و أكاليل من الجنة، و تيجان من الجنة، [و نجائب من الجنة] فيلبس كل واحد منهم حلة خضراء، و يوضع على رأسه تاج الملك و إكليل الكرامة، ثم يركبون النجائب فتطير بهم إلى الجنة لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ «1»».
2419/ [5]- العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «أما قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [يعني أنه لا يغفر] لمن يكفر بولاية علي (عليه السلام). و أما قوله: وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ يعني لمن والى عليا (عليه السلام)».
2420/ [6]- عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يكون به الإنسان مشركا.
قال: «من ابتدع رأيا «2» فأحب عليه أو أبغض».
2421/ [7]- عن قتيبة الأعشى، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. قال: «دخل في الاستثناء كل شي ء».
و
في رواية اخرى عنه (عليه السلام): «دخل الكبائر في الاستثناء».
قوله تعالى:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ- إلى قوله تعالى- يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ [49- 50] 2422/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: هم الذين سموا أنفسهم بالصديق، و الفاروق، و
ذي النورين.
و قوله تعالى: وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا قال: القشرة التي تكون على النواة [ثم كنى عنهم ]، فقال:
__________________________________________________
5- تفسير العياشي 1: 245/ 149.
6- تفسير العياشي 1: 246/ 150.
7- تفسير العياشي 1: 246/ 151.
1- تفسير القمي 1: 140.
(1) الأنبياء 21: 103.
(2) في «ط»: وليا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 92
انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ و هم هؤلاء الثلاثة «1».
قوله تعالى:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً- إلى قوله تعالى- ظَلِيلًا [51- 57]
2423/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن الحسين بن المختار «2»، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كل راية ترفع قبل قيام القائم (عليه السلام) فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز و جل».
2424/ [2]- و عنه: عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، عن معلى بن محمد، قال: حدثني الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «3» فكان جوابه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا يقولون لأئمة الضلالة و الدعاة إلى النار: هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً
__________________________________________________
1- الكافي 8: 295/ 452.
2- الكافي 1: 159/ 1.
(1) في المصدر: و هم الذين غاصبوا آل محمد حقهم.
(2) في «س»: عن الحسين عن المختار، و في «ط»: الحسين بن سعيد عن المختار، و الصواب ما في المتن، راجع رجال النجاشي: 54/ 123، فهرست الطوسي: 55/ 195.
(3) النساء 4: 59.
رهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 93
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ يعني الإمامة و الخلافة فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً نحن الناس الذين عنى الله، و النقير: النقطة في وسط النواة أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين. فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً يقول: جعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة، فكيف يقرون به في آل إبراهيم و ينكرونه في آل محمد (صلى الله عليه و آله)؟! فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً».
2425/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قال: «نحن المحسودون».
2426/ [4]- و
عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فقال: «يا أبا الصباح، نحن [و الله الناس ] المحسودون».
2427/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً، قال: «جعل منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة، فكيف يقرون في آل إبراهيم و ينكرونه في آل محمد (صلى الله عليه و آله)»؟! قال: قلت: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً؟ قال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، و من عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم».
2428/ [6]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. قال: «الطاعة المفروضة».
2429/ [7]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون في العلم، و نحن المحسودون الذين قال الله: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ».
__________________________________________________
3- الكافي 1: 160/ 2، شواهد التنزيل 1: 143/ 195. [.....]
4-
الكافي 1: 160/ 4.
5- الكافي 1: 160/ 5، قطعة منه في شواهد التنزيل 1: 146/ 200.
6- الكافي 1: 143/ 4.
7- الكافي 1: 143/ 6.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 94
2430/ [8]- و عنه: عن أبي محمد القاسم بن العلاء (رحمه الله) «1»، رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا (عليه السلام)- في حديث له طويل في صفة الإمام- قال: «قال تعالى في الأئمة من أهل بيت نبيه (صلى الله عليه و آله) و عترته و ذريته (صلوات الله عليهم): أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً».
الشيخ في (التهذيب) «2»: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، و ذكر مثل هذا الحديث السابق، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح.
2431/ [9]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب، و جعفر بن محمد بن مسرور (رضي الله عنهما)، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، قال: حضر الرضا (عليه السلام) مجلس المأمون بمرو، و قد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق و خراسان- الحديث طويل، و فيه- قال: «قال الله عز و جل: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ثم رد المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المؤمنين، فقال:
يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «3» يعني الذين قرنهم بالكتاب و الحكمة و حسدوا عليهما، فقوله عز و جل: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، فالملك ها هنا الطاعة لهم».
2432/ [10]- علي بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي جعفر الأحوال مؤمن الطاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ؟
قال: «النبوة» قلت: وَ الْحِكْمَةَ؟ قال: «الفهم و القضاء». قلت: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً؟ قال: «الطاعة المفروضة».
2433/ [11]- محمد بن الحسن الصفار: عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ:
__________________________________________________
8- الكافي 1: 157/ 1.
9- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 230/ 1.
10- تفسير القمي 1: 140.
11- بصائر الدرجات: 54/ 3.
(1) في «س، ط»: أبي القاسم بن المعلى، و الصواب ما في المتن، ورد في ترجمة عبد العزيز بن مسلم أنه روى عنه أبو محمد القاسم بن العلاء روآية مبسوطة شريفة فيها بيان مقام الإمام (عليه السلام)، و كان من أهل آذربايجان من وكلاء الناحية، و ممن رأى الحجة (عليه السلام). راجع معجم رجال الحديث 10: 35، 14: 32.
(2) التهذيب 4: 132/ 367.
(3) النساء 4: 59.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 95
«فلان و فلان وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى لأئمة الضلال
و الدعاة إلى النار هؤُلاءِ أَهْدى من آل محمد و أوليائهم سَبِيلًا أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ يعني الخلافة و الإمامة فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً نحن الناس الذين عنى الله».
2434/ [12]- و عنه: عن يعقوب بن يزيد «1»، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تبارك و تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: «فنحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون الخلق جميعا «2»».
2435/ [13]- و عنه: عن محمد بن الحسين و يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تبارك و تعالى: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً: «فجعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة، فكيف يقرون في آل إبراهيم (عليه السلام) و ينكرونه في آل محمد (عليهم السلام)؟».
قلت: فما معنى قوله: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً؟ قال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، و من عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم».
2436/ [14]- و عنه: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن محمد الأحوال، عن حمران، قال: قلت له: قول الله تبارك و تعالى: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ؟ قال:
«النبوة» فقلت: وَ الْحِكْمَةَ؟ فقال: «الفهم و القضاء». قلت: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً؟ قال: «الطاعة».
2437/ [15]- و عنه: عن أبي محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر و علي بن أسباط،
عن محمد ابن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في هذه الآية: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً.
فقال: «نحن الناس الذين قال الله، و نحن و الله المحسودون، و نحن أهل هذا الملك الذي يعود إلينا».
2438/ [16]- سعد بن عبد الله القمي: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد و عبد الله بن القاسم، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
__________________________________________________
12- بصائر الدرجات: 55/ 5.
13- بصائر الدرجات: 56/ 6.
14- بصائر الدرجات: 56/ 7. [.....]
15- بصائر الدرجات: 56/ 9.
16- مختصر بصائر الدرجات: 61.
(1) زاد في المصدر: عن محمّد بن الحسين، تصحيف صوابه، و محمّد بن الحسين، و هو من مشايخ الصفّار، و الرواة عن ابن أبي عمير، انظر الحديث التالي و معجم رجال الحديث 15: 257.
(2) في المصدر: دون خلق اللّه.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 96
في قول الله عز و جل: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. قال: «الطاعة المفروضة».
2439/ [17]- و عنه: عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: قول الله عز و جل: فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. قال: قال: «تعلم ملكا عظيما، ما هو؟». قلت: أنت أعلم جعلني الله فداك، قال: «طاعة الإمام «1» مفروضة».
2440/1]- الشيخ في (أماليه) قال: أخبرنا أبو عمر بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد بن مهدي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن
سعيد «2» بن عبد الرحمن بن عقدة، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا مسعود بن سعد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قال: «نحن الناس».
2441/ [19]- العياشي: عن بريد بن معاوية، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام)، فسألته عن قول الله:
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «3».
قال: فكان جوابه أن قال: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ فلان و فلان وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا و يقول الأئمة الضالة و الدعاة إلى النار:
هؤلاء أهدى من آل محمد و أوليائهم سبيلا أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ يعني الإمامة و الخلافة فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً نحن الناس الذين عنى الله، و النقير:
النقطة التي رأيت في وسط النواة. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فنحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعا. فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً يقول فجعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة، فكيف يقرون بذلك في آل إبراهيم و ينكرونه في آل محمد (صلى الله عليه و آله)؟! فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً إلى قوله: وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا».
قال: قلت: قوله في آل إبراهيم: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ما الملك العظيم؟
قال: «أن جعل منهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، و من عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم».
__________________________________________________
17- مختصر
بصائر الدرجات: 62.
18- الأمالي 1: 278، مناقب ابن المغازلي: 267/ 314، الصواعق المحرقة: 152، ينابيع المودة: 121 و 274.
19- تفسير العيّاشي 1: 246/ 153.
(1) في المصدر: طاعة اللّه.
(2) في «س، ط»: أبو مسعود بن سعد، و الصواب ما في المتن، و كنيته أبو سعد الجعفي، روى عنه أبو غسان. راجع رجال الشيخ الطوسي:
317/ 603، معجم رجال الحديث 18: 143.
(3) النّساء 4: 59.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 97
بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله سواء، و زاد فيه: «أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم، و أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكم» «1».
2442/ [20]- عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا الصباح، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون في العلم، و نحن المحسودون الذين قال الله في كتابه: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ».
2443/ [21]- عن يونس بن ظبيان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «بينما موسى بن عمران يناجي ربه و يكلمه إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله تعالى، فقال: يا رب، من هذا الذي قد أظله عرشك؟ فقال: يا موسى، هذا ممن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله».
2444/ [22]- عن أبي سعيد المؤدب، عن ابن عباس في قوله: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قال: «نحن الناس، و فضله: النبوة».
2445/ [23]- عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام): «مُلْكاً عَظِيماً أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، و من عصاهم عصى الله، فهذا ملك عظيم وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً».
2446/ [24]- و عنه: في رواية أخرى،
قال: «الطاعة المفروضة».
2447/ [25]- حمران، عنه (عليه السلام): فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ قال: «النبوة» وَ الْحِكْمَةَ قال:
«الفهم و القضاء» مُلْكاً عَظِيماً قال: «الطاعة».
2448/ [26]- عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ فهو النبوة وَ الْحِكْمَةَ فهم الحكماء من الأنبياء من الصفوة، و أما الملك العظيم، فهو الأئمة الهداة من الصفوة».
2449/ [27]- عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و عنده إسماعيل ابنه، يقول: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الآية، قال: فقال: الملك العظيم: افتراض من الطاعة، قال:
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ».
قال: فقلت: استغفر الله، فقال لي إسماعيل: لم يا داود؟ قلت: لأني كثيرا من قرأتها (و منهم من يؤمن به و منهم
__________________________________________________
20- تفسير العيّاشي 1: 247/ 155.
21- تفسير العيّاشي 1: 248/ 156.
22- تفسير العيّاشي 1: 248/ 157، شواهد التنزيل 1: 143/ 196.
23- تفسير العيّاشي 1: 248/ 158، شواهد التنزيل 1: 146/ 200. [.....]
24- تفسير العيّاشي 1: 248/ 159.
25- تفسير العيّاشي 1: 248/ 160.
26- تفسير العيّاشي 1: 248/ 161.
27- تفسير العيّاشي 1: 248/ 162.
(1) تفسير العيّاشي 1: 247/ 154.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 98
من صد عنه). قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنما هو «1»، فمن هؤلاء ولد إبراهيم من آمن بهذا، و منهم من صد عنه».
2450/ [28]- سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)- في حديث يخاطب فيه معاوية- قال له: «لعمري- يا معاوية- لو ترحمت عليك و على طلحة و الزبير ما كان ترحمي عليكم و استغفاري لكم إلا لعنة «2» عليكم و عذابا، و ما أنت و طلحة و الزبير
بأحقر «3» جرما، و لا أصغر ذنبا، و لا أهون بدعا و ضلالة ممن استوثقا لك «4» و لصاحبك الذي تطلب بدمه، و هما وطئا «5» لكما ظلمنا أهل البيت و حملاكما «6» على رقابنا. فإن الله عز و جل يقول: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً إلى آخر الآيات، فنحن الناس، و نحن المحسودون، و قوله: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فالملك العظيم أن يجعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله، و من عصاهم عصى الله، فلم قد أقروا «7» بذلك في آل إبراهيم و ينكرونه في آل محمد (صلى الله عليه و آله)؟! يا معاوية، إن تكفر بها أنت و صويحبك «8»، و من قبلك من الطغاة من أهل اليمن و الشام، و من أعراب ربيعة «9» و مضر و جفاة الامة «10»، فقد وكل الله بها قوما ليسوا بها بكافرين».
2451/ [29]- ابن شهر آشوب: عن أبي الفتوح الرازي في (روض الجنان) بما ذكره أبو عبد الله المرزباني، بإسناده، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نزلت في رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و في علي (عليه
السلام).
__________________________________________________
28- كتاب سليم بن قيس: 156.
29- مناقب ابن شهر آشوب 3: 213، تفسير الحبري: 255/ 19.
(1) أي إنّ الصحيح هو الذي قرأته لك.
(2) في المصدر: و استغفاري ليحق باطلا، بل يجعل اللّه ترحمي عليكم و استغفاري لكم لعنة.
(3) في «ط»: بأعظم.
(4) في المصدر: استنالك.
(5) في المصدر: و وطئا لكم.
(6) في المصدر: و حملاكم.
(7) في المصدر: عصى اللّه و الكتاب و الحكمة و النبوة، فلم يقرون. [.....]
(8) في المصدر: و صاحبك.
(9) في المصدر: و الأعراب أعراب ربيعة.
(10) في «ط»: الناس.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 99
2452/ [30]- و عنه، قال: و حدثني أبو علي الطبرسي في (مجمع البيان): المراد بالناس النبي و آله.
و
قال أبو جعفر (عليه السلام): «المراد بالفضل فيه النبوة، و في علي الإمامة».
2453/ [31]- و من طريق المخالفين، ما رواه ابن المغازلي: يرفعه إلى محمد بن علي الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قال: «نحن الناس، و الله».
2454/ [32]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ: يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هم سلمان و أبو ذر و المقداد و عمار (رضي الله عنهم) وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و هم غاصبوا آل محمد (صلى الله عليه و آله) حقهم و من تبعهم ] قال: فيهم نزلت وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ثم ذكر عز و جل ما قد أعده لهؤلاء الذين قد تقدم ذكرهم و غصبهم، قال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً.
2455/ [33]- علي بن إبراهيم، قال: الآيات: أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام).
2456/ [34]- الشيخ في (مجالسه)، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا الحسن بن علي
بن عاصم الزفري «1»، قال: حدثنا سليمان بن داود أبو «2» أيوب الشاذكوني المنقري، قال: حدثنا حفص بن غياث القاضي، قال: كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمد (عليهما السلام) لما أقدمه المنصور، فأتاه ابن أبي العوجاء، و كان ملحدا، فقال له: ما تقول في هذه الآية: كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ هب هذه الجلود عصت فعذبت، فما بال الغير «3»؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ويحك، هي هي، و هي غيرها».
قال: أعقلني هذا القول. فقال له: «أ رأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها، ثم صب عليها الماء و جبلها، ثم ردها إلى هيئتها الاولى، ألم تكن هي هي، و هي غيرها»؟ فقال: بلى، أمتع الله بك.
2457/ [35]- و في كتاب (الاحتجاج): عن حفص بن غياث، قال: شهدت المسجد الحرام و ابن أبي العوجاء يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ ما ذنب الغير؟ قال: «ويحك، هي هي، و هي غيرها».
قال: فمثل لي ذلك شيئا من أمر الدنيا، قال: «نعم، أ رأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي، و هي غيرها».
__________________________________________________
30- مناقب ابن شهر آشوب 3: 213، مجمع البيان 3: 95.
31- مناقب ابن المغازلي: 267/ 314، الصواعق المحرقة: 152، ينابيع المودة: 121 و 274.
32- تفسير القمّي 1: 140.
33- تفسير القمّي 1: 141.
34- أمالي الشيخ الطوسي 2: 193.
35- الاحتجاج: 354.
(1) في «ط»: البزوفري.
(2) في «س، ط»: بن، تصحيف صوابه ما في المتن، راجع رجال النجاشي: 184/ 488.
(3) في المصدر: الغيرية.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 100
2458/ [36]- علي بن إبراهيم، قال: قيل لأبي عبد
الله (عليه السلام): كيف تبدل جلودا غيرها؟
قال: «أ رأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها ترابا، ثم ضربتها «1» في القالب التي كانت، أ هي التي كانت، إنما هي تلك و حدث تغيير «2» آخر، و الأصل واحد».
2459/ [37]- و قال علي بن إبراهيم: ثم ذكر المؤمنين المقرين بولاية آل محمد (عليهم السلام) فقال: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.
2460/ [38]- ابن بابويه، في (الفقيه)، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ. قال: «الأزواج المطهرة: اللاتي لا يحضن و لا يحدثن».
قوله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ- إلى قوله تعالى- سَمِيعاً بَصِيراً [58]
2461/ [1]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.
فقال: «إيانا عنى، أن يؤدي الإمام الأول منا إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح، وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الذي في أيديكم».
2462/ [2]- و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها.
قال: «هم الأئمة من آل محمد (صلى
الله عليه و آله) أن يؤدي الإمام الأمانة إلى من بعده، و لا يخص بها غيره، و لا
__________________________________________________
36- تفسير القمّي 1: 141.
37- تفسير القمّي 1 لا 141. [.....]
38- من لا يحضره الفقيه 1: 50/ 195.
1- الكافي 1: 217/ 1.
2- الكافي 1: 217/ 2.
(1) في «ط»: صيرتها.
(2) في المصدر: تفسيرا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 101
يزويها عنه».
2463/ [3]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها.
قال: «هم الأئمة (عليهم السلام) يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده، و لا يخص بها غيره، و لا يزويها عنه».
2464/ [4]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها. قال: «أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شي ء عنده».
2465/ [5]- محمد بن إبراهيم النعماني، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه، قال: حدثنا إسماعيل بن مهران، قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، و وهيب بن حفص، جميعا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ.
قال:
«هي الوصية يدفعها الرجل منا إلى الرجل».
2466/ [6]- و عنه: أخبرنا علي بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.
فقال: «أمر الله الإمام منا أن يؤدي الإمامة «1» إلى الإمام الذي بعده، ليس له أن يزويها عنه، ألا تسمع إلى قوله تعالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ هم الحكام- يا زرارة- أو لا ترى أنه خاطب بها الحكام؟!».
2467/ [7]- سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه و الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، [و محمد بن الحسين أبي الخطاب، و يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير]، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. قال: «إنما عنى أن يؤدي الإمام الأول منا إلى الإمام الذي يكون بعده، الكتب و السلاح».
__________________________________________________
3- الكافي 1: 218/ 3.
4- الكافي 1: 218/ 4.
5- الغيبة: 51/ 2.
6- الغيبة: 54/ 5.
7- مختصر بصائر الدرجات: 5.
(1) في «ط»: الأمانة.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 102
و قوله: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قال: «إذا ظهرتم حكمتم بالعدل الذي في أيديكم».
2468/ [8]- العياشي: عن بريد بن معاوية، قال: كنت عند أبي جعفر
(عليه السلام) و سألته عن قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها إلى سَمِيعاً بَصِيراً.
قال: «إيانا عنى، أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي بعده، الكتب و العلم و السلاح وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الذي في أيديكم».
بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله سواء، و زاد فيه: «أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم، أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكم» «1».
2469/ [9]- عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: «الإمام يعرف بثلاث خصال: أنه أولى الناس بالذي كان قبله، و أنه عنده سلاح النبي (صلى الله عليه و آله)، و عنده الوصية، و هي التي قال الله في كتابه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها- و قال- إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث دار التابوت».
2470/ [10]- الحلبي، عن زرارة أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها يقول: أدوا الولاية إلى أهلها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قال: هم آل محمد (عليه و آله السلام).
2471/ [11]- و في رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام): «هم الأئمة من آل محمد، يؤدي الإمام الأمانة إلى الإمام بعده، و لا يخص بها غيره، و لا يزويها عنه».
2472/ [12]- أبو جعفر (عليه السلام) إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، قال: «فينا نزلت، و الله المستعان».
2473/ [13]- و في رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،
قال: «أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و أمر الأئمة أن يحكموا بالعدل، و أمر الناس أن يطيعوهم».
2474/ [14]- ابن شهر آشوب: قال: قال الصادق (عليه السلام) في قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها:
__________________________________________________
8- تفسير العياشي 1: 246/ 153.
9- تفسير العياشي 1: 249/ 163.
10- تفسير العياشي 1: 249/ 164. [.....]
11- تفسير العياشي 1: 249/ 165.
12- تفسير العياشي 1: 249/ 166.
13- تفسير العياشي 1: 249/ 167.
14- المناقب 1: 252.
(1) تفسير العياشي 1: 247/ 154.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 103
«يؤدي الإمام «1» إلى إمام عند وفاته».
2475/ [15]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: قول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ؟
قال: «على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و أمرت الأئمة بالعدل، و أمر الناس أن يتبعوهم».
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا [59]
2476/ [1]- ابن بابويه، قال: حدثنا غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدثنا محمد بن همام، عن جعفر «2» بن محمد الفزاري، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحارث، قال: حدثني المفضل بن عمر، عن يونس ابن ظبيان،
عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله عز و جل على نبيه محمد (صلى الله عليه و آله): يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قلت: يا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟
فقال (صلى الله عليه و آله): «هم خلفائي- يا جابر- و أئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، ستدركه- يا جابر- فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميي و كنيي حجة الله في أرضه، و بقيته في عباده ابن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض و مغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان».
قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟
__________________________________________________
15- التهذيب 6 لا 223/ 533.
1- كمال الدين و تمام النعمة: 253/ 3.
(1) في المصدر: يعني يوصي إمام.
(2) في «س، ط»: حفص، تصحيف صوابه ما في المتن، انظر رجال النجاشي: 122/ 313.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 104
فقال (عليه السلام): «إي و الذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس، و إن تجلاها «1» سحاب. يا جابر، هذا، من مكنون سر الله، و مخزون علم
الله، فاكتمه إلا عن أهله».
2477/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم عن أبيه «2»، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي مسروق، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إنا نكلم الناس «3» فنحتج عليهم بقول الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فيقولون: نزلت في [أمراء السرايا فنحتج عليهم بقوله عز و جل: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ «4» إلى آخر الآية فيقولون نزلت في ] المؤمنين، و نحتج عليهم بقول الله عز و جل: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى «5» فيقولون: نزلت في قربى المسلمين. قال: فلم أدع شيئا مما حضرني ذكره من هذا و شبهه إلا ذكرته، فقال لي: «إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة».
قلت: و كيف أصنع.
فقال: «أصلح نفسك». ثلاثا- و أظنه قال:- «و صم و اغتسل، و ابرز أنت و هو إلى الجبان «6»، فتشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثم أنصفه و ابدأ بنفسك و قل: اللهم رب السماوات السبع، و رب الأرضين السبع، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، إن كان أبو مسروق جحد حقا و ادعى باطلا، فأنزل عليه حسبانا من السماء و عذابا أليما، ثم رد الدعوة عليه، فقل: و إن كان فلان جحد حقا و ادعى باطلا، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما». ثم قال لي: «فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه». فو الله ما وجدت خلقا يجيبني إليه.
2478/ [3]- و عنه: بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس».
2479/ [4]- و عنه: عن الحسين
بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ «7»، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز ذكره: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «8».
__________________________________________________
2- الكافي 2: 372/ 1.
3- الكافي 2: 373/ 2.
4- الكافي 1: 217/ 1.
(1) في المصدر: تجلّلها.
(2) (عن أبيه) من المصدر، و هو الصواب، انظر رجال النجاشي: 327/ 887. [.....]
(3) في «س، ط»: نكلم الكلام.
(4) المائدة: 5: 55.
(5) الشورى 42: 23.
(6) الجبّان: الصحراء. «مجمع البحرين- جبن- 6: 224».
(7) في «س» و «ط»: عابد، تصحيف صوابه ما في المتن، راجع رجال النجاشيّ: 98/ 246، رجال الشيخ الطوسي: 143/ 14.
(8) النساء 4: 58.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 105
فقال: «إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده، الكتب و العلم و السلاح وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الذي في أيديكم للناس: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إيانا عنى خاصة، أمر «1» جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا (فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله و إلى الرسول و اولي الأمر منكم) كذا نزلت، و كيف يأمرهم الله عز و جل بطاعة ولاة الأمر، و يرخص في منازعتهم، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
2480/ [5]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكرت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قولنا في الأوصياء: إن طاعتهم مفروضة «2».
قال: فقال:
«نعم، هم الذين قال الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و هم الذين «3» قال الله عز و جل: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا «4»».
2481/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس و علي بن محمد، عن سهل بن زياد أبي سعيد «5»، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
فقال: «نزلت في علي بن أبي طالب، و الحسن، و الحسين (عليهم السلام)».
فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليا و أهل بيته (عليهم السلام) في كتاب الله عز و جل.
قال: «فقولوا لهم: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نزلت عليه الصلاة و لم يسم الله لهم ثلاثا و لا أربعا، حتى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذي فسر ذلك لهم، و نزلت عليه الزكاة و لم يسم لهم من كل أربعين درهما درهما، حتى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذي فسر ذلك لهم، و نزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعا «6»، حتى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذي فسر ذلك لهم.
و نزلت أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و نزلت في علي و الحسن و الحسين، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في علي (عليه السلام): ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. و قال (عليه السلام): أوصيكم بكتاب الله
__________________________________________________
5- الكافي
1: 143/ 7.
6- الكافي 1: 226/ 1.
(1) في «ط»: من.
(2) في المصدر: مفترضة.
(3) (قال اللّه عزّ و جلّ ... و هم الذين) ليس في «ط».
(4) المائدة 5: 55.
(5) في «س»: سهل بن زياد بن سعيد بن عيسى، و في «ط»: سهل بن زياد، عن أبي سعيد بن عيسى، و الصواب ما أثبتناه من المصدر، لأنّ أبا سعيد كنية سهل بن زياد، و هو يروي عن ابن عيسى، و يروي الأخير عن يونس جميع كتبه، راجع رجال النجاشي: 185/ 490 و: 448/ 1208 و معجم رجال الحديث 20: 181.
(6) أي سبع مرّات. «النهاية 2: 336». [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 106
و أهل بيتي، فإني سألت الله عز و جل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك. و قال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. و قال: إنهم لن يخرجوكم من باب هدى، و لن يدخلوكم في باب ضلالة، فلو سكت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان و آل فلان، و لكن الله عز و جل أنزل في كتابه تصديقا لنبيه (صلى الله عليه و آله): إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً «1» فكان علي و الحسن و الحسين و فاطمة (عليهم السلام)، فأدخلهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) تحت الكساء في بيت أم سلمة، و قال: اللهم إن لكل نبي أهلا و ثقلا، و هؤلاء أهلي «2» و ثقلي، فقالت ام سلمة: أ لست من أهلك؟ فقال لها: إنك إلى خير، و لكن هؤلاء أهلي و ثقلي.
فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان علي
أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و إقامته للناس و أخذه بيده، فلما مضى علي (عليه السلام) لم يستطع علي، و لم يكن ليفعل، أن يدخل محمد بن علي و العباس بن علي و لا واحدا من ولده، إذن لقال الحسن و الحسين: إن الله تبارك و تعالى أنزل فينا كما أنزل فيك، و أمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، و بلغ فينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) كما بلغ فيك، و أذهب عنا الرجس كما أذهب عنك.
فلما مضى علي (عليه السلام) كان الحسن (عليه السلام) أولى بها «3» لكبره، فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده، و لم يكن ليفعل ذلك، و الله عز و جل يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ «4» فيحلها «5» في ولده، إذن لقال الحسين (عليه السلام): أمر الله تبارك و تعالى بطاعتي كما أمر بطاعتك و طاعة أبيك، و بلغ في رسول الله (صلى الله عليه و آله) كما بلغ فيك و في أبيك، و أذهب عني الرجس كما أذهب عنك و عن أبيك.
فلما صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه و على أبيه لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه، و لم يكونا ليفعلا، ثم صارت حين أفضت إلى الحسين (عليه السلام) فجرى تأويل هذه الآية: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين، ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي».
و قال: «الرجس: هو الشك، و الله لا نشك في
ربنا أبدا».
2482/ [7]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن ابن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، قال: سمعت عليا (صلوات الله عليه) يقول، و أتاه رجل فقال له: [ما]
__________________________________________________
7- الكافي 2: 304/ 1، ينابيع المودة: 116.
(1) الأحزاب 33: 33.
(2) في المصدر: أهل بيتي.
(3) في «ط»: به.
(4) الأنفال 8: 75، الأحزاب 33: 6.
(5) في المصدر: فيجعلها.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 107
أدنى ما يكون به العبد مؤمنا، و أدنى ما يكون به العبد كافرا، و أدنى ما يكون به العبد ضالا؟
فقال له: «قد سألت فافهم الجواب، أما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك و تعالى نفسه فيقر له بالطاعة، و يعرفه نبيه (صلى الله عليه و آله) فيقر له بالطاعة، و يعرفه إمامه و حجته في أرضه و شاهده على خلقه فيقر له بالطاعة».
فقلت: يا أمير المؤمنين، و إن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت! قال: «نعم، إذا أمر أطاع، و إذا نهي انتهى، و أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به، و نصبه دينا يتولى عليه و يزعم أنه يعبد الذي أمره به، و إنما يعبد الشيطان، و أدنى ما يكون العبد به ضالا، أن لا يعرف حجة الله تبارك و تعالى و شاهده على عباده الذي أمر الله عز و جل بطاعته، و فرض ولايته».
قلت: يا أمير المؤمنين، صفهم لي. قال: «الذين قرنهم الله تعالى بنفسه و نبيه، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
فقلت: يا أمير
المؤمنين، جعلني الله فداك، أوضح لي، فقال: «الذين قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في آخر خطبته يوم قبضه الله عز و جل إليه: إني قد تركت فيكم أمرين، لن تضلوا بعدي إن «1» تمسكتم بهما: كتاب الله عز و جل، و عترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين- و جمع بين مسبحتيه- و لا أقول كهاتين- و جمع بين المسبحة و الوسطى- فتسبق إحداهما الاخرى، فتمسكوا بهما لا تزلوا، و لا تضلوا، و لا تتقدموهم فتضلوا».
2483/ [8]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن عيسى ابن السري، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عما تثبتت «2» عليه دعائم الإسلام، إذا أنا أخذت بها زكا عملي، و لم يضرني جهل ما جهلت بعده.
فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و الإقرار بما جاء به من عند الله، و حق في الأموال من الزكاة، و الولاية التي أمر الله عز و جل بها ولاية آل محمد (صلى الله عليه و آله)- قال- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من مات و لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، قال الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فكان علي (عليه السلام)، ثم صار من بعده الحسن، ثم الحسين، ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، و هكذا يكون الأمر، إن الأرض لا تصلح إلا بإمام، و من مات لا يعرف إمامه
مات ميتة جاهلية، و أحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ها هنا- قال: و أهوى بيده إلى صدره- و يقول حينئذ:
لقد كنت على أمر حسن».
__________________________________________________
8- الكافي 2: 18/ 9.
(1) في المصدر: ما إن.
(2) في المصدر: بنيت.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 108
24842484/ [9]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: تلا أبو جعفر (عليه السلام): «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى اولي الأمر منكم- قال- كيف يأمر بطاعتهم، و يرخص في منازعتهم، إنما قال ذلك للمأمورين «1» الذين قيل لهم: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ».
2485/ [10]- ابن بابويه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قال: «الأئمة من ولد علي و فاطمة (صلوات الله عليهما) إلى أن تقوم الساعة».
2486/ [11]- و عنه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثنا المغيرة بن محمد، قال: حدثنا رجاء بن سلمة، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام): لأي شي ء يحتاج إلى النبي و الإمام؟
فقال: «لبقاء العالم على صلاحه، و ذلك أن
الله عز و جل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيهم نبي أو إمام، قال الله عز و جل: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ «2». و قال النبي (صلى الله عليه و آله): النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، و إذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون».
2487/ [12]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «نزلت: فإن تنازعتم في شي ء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى اولي الأمر منكم».
2488/ [13]- محمد بن إبراهيم النعماني: بإسناده عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لعلي (عليه السلام)،- و ذكر حديثا قال فيه:- قال (عليه السلام): «كنت أنا أدخل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل يوم دخلة، و كل ليلة دخلة، فيخليني فيها، و قد علم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري، و كنت إذا سألت «3» أجابني، و إذا سكت «4» ابتدأني، و دعا الله أن يحفظني و يفهمني،
__________________________________________________
9- الكافي 8: 184/ 212.
10- كما الدين و تمام النعمة: 222/ 8.
11- علل الشرائع: 123/ 1 باب 103.
12- تفسير القمّي 1: 141.
13- الغيبة 80/ 10. [.....]
(1) في «ط»: للمارقين.
(2) الأنفال 8: 33.
(3) في المصدر: ابتدأت.
(4) في المصدر زيادة: عنه و فنيت مسائلي.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 109
فما نسيت شيئا أبدا منذ دعا لي، و إني قلت لرسول الله (صلى الله عليه و آله): يا نبي الله، إنك منذ دعوت
لي بما دعوت لم أنس شيئا مما تعلمني، فلم «1» تمليه علي، و لم تأمرني بكتبه، أ تتخوف علي النسيان؟
فقال: يا أخي، لست أتخوف عليك النسيان و لا الجهل، و قد أخبرني الله عز و جل أنه قد استجاب لي فيك و في شركائك الذين يكونون من بعد ذلك و إنما تكتبه لهم.
قلت: يا رسول الله، و من شركائي؟ فقال: الذين قرنهم الله بنفسه و بي، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
قلت: يا نبي الله، و من هم؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا علي حوضي، كلهم هاد مهتد، لا يضرهم خذلان من خذلهم، هم مع القرآن و القرآن معهم، لا يفارقونه و لا يفارقهم، بهم تنصر امتي و يمطرون، و يدفع عنهم بمستجابات «2» دعواتهم.
قلت: يا رسول الله، سمهم لي. فقال: ابني هذا، و وضع يده على رأس الحسن (عليه السلام)، ثم ابني هذا، و وضع يده على رأس الحسين (عليه السلام)، ثم ابن له على اسمك يا علي، ثم ابن له اسمه محمد بن علي، ثم أقبل على الحسين (عليه السلام)، فقال: سيولد محمد بن علي في حياتك فأقرئه مني السلام، ثم تكملة اثني عشر إماما.
قلت: يا نبي الله، سمهم لي فسماهم رجلا رجلا، منهم و الله- يا أخا بني هلال- مهدي امة محمد «3»، يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا».
2489/ [14]- الشيخ في (أماليه)، قال: أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله)، قال: أخبرني أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأنباري الكاتب، قال: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الأزدي، قال: حدثنا شعيب بن أيوب،
قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن هشام بن حسان، قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر، فقال: «نحن حزب الله الغالبون، و عترة رسوله الأقربون، و أهل بيته الطيبون الطاهرون، و أحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أمته، و الثاني كتاب الله، فيه تفصيل كل شي ء، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و المعول علينا في تفسيره، و لا نتظنن «4» تأويله بل نتيقن حقائقه، فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز و جل و رسوله مقرونة. قال الله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ، وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ «5»
__________________________________________________
14- الأمالي 1: 121.
(1) في المصدر: لم أنس ممّا علّمتني شيئا و ما.
(2) في المصدر: بعظائم.
(3) في المصدر: مهديّ هذه الامة، الذي.
(4) التظنّن: إعمال الظن.
(5) النساء 4: 84.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 110
و أحذركم «1» الإصغاء لهتاف الشيطان، فإنه لكم عدو مبين، فتكونون كأوليائه الذين قال لهم: لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَ قالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ «2» فتلفون «3» إلى الرماح وزرا «4»، و إلى السيوف جزرا «5»، و للعمد حطما «6»، و إلى السهام غرضا، ثم لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً «7»».
قلت: و روى هذا الحديث الشيخ
المفيد في (أماليه) بالسند و المتن «8».
2490/ [15]- و في (الاختصاص) للشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ فقال: «هم الذين قال الله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، و هم الذين قال الله:
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ «9»».
2491/ [16]- العياشي، عن بريد بن معاوية، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام)، فسألته عن قول الله:
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
قال: فكان جوابه أن قال: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ- فلان و فلان- وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا يقول الأئمة الضالة و الدعاة إلى النار: هؤلاء أهدى من آل محمد و أوليائهم سبيلا أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ يعني الإمامة و الخلافة. فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً نحن الناس الذين عنى الله، و النقير: النقطة التي رأيت في وسط النواة أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فنحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعا فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً يقول:
فجعلنا منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة، فكيف يقرون بذلك في آل إبراهيم و ينكرونه في آل محمد (صلى الله عليه و آله)!
__________________________________________________
15- الاختصاص: 277.
16- تفسير العيّاشي 1: 246/ 153.
(1) في «ط»: احذروا.
(2) الأنفال
8: 48. [.....]
(3) في «ط» و المصدر: تلقون.
(4) الوزر: الملجأ و المعقل، أي تكونون معاقل للرماح تأوي إليكم.
(5) الجزر: اللحم الذي تأكله السباع، و يقال: تركوهم جزرا، إذا قتلوهم.
(6) الحطم: جمع حطمة، الكسارة، أي تلفون للعمد طعاما.
(7) الأنعام 6: 158.
(8) أمالي الشيخ المفيد: 348/ 4.
(9) المائدة 5: 55.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 111
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً إلى قوله: وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا «1»».
قال: قلت: قوله في آل إبراهيم: وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ما الملك العظيم؟
قال: «أن جعل منهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، و من عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم».
قال: ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها إلى سَمِيعاً بَصِيراً «2»- قال:- إيانا عنى، أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الذي في أيديكم، ثم قال للناس: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إيانا عنى خاصة، فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوا إلى الله و إلى الرسول و اولي الأمر منكم، هكذا نزلت، و كيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر و يرخص لهم في منازعتهم، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله سواء، و زاد فيه: «أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم، أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكم» «3».
2492/ [17]- عن جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن هذه الآية: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ، قال: «الأوصياء».
2493/ [18]- و في رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام)، قال: «نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام)».
قلت له: إن الناس يقولون لنا فما منعه أن يسمي عليا (عليه السلام) و أهل بيته في كتابه؟
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاة و لم يسم ثلاثا و لا أربعا حتى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذي فسر ذلك لهم، و أنزل الحج فلم ينزل طوفوا أسبوعا حتى فسر ذلك لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله).
و الله أنزل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فنزلت في علي و الحسن و الحسين (عليهم السلام)، و قال في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أوصيكم بكتاب الله و أهل بيتي، إني سألت الله أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك. و قال: فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، إنهم لن يخرجوكم من باب هدى، و لن يدخلوكم في باب ضلال و لو سكت رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم يبين أهلها لادعاها آل عباس و آل عقيل و آل فلان و آل فلان، و لكن أنزل الله في كتابه:
__________________________________________________
17- تفسير العياشي 1: 249/ 168.
18- تفسير العياشي 1: 249/ 169.
(1) النساء 4: 51- 57.
(2) النساء 4: 58.
(3) تفسير العياشي 1: 247/ 154.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 112
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً «1» فكان علي و الحسن و الحسين و فاطمة (عليهم السلام) تأويل هذه الآية، فأخذ رسول الله (صلى الله عليه
و آله) بيد علي و فاطمة و الحسن و الحسين (صلوات الله عليهم) فأدخلهم تحت الكساء في بيت أم سلمة، و قال: اللهم إن لكل نبي ثقلا و أهلا فهؤلاء ثقلي و أهلي، فقالت أم سلمة: أ لست من أهلك؟ قال: إنك إلى خير، و لكن هؤلاء ثقلي و أهلي.
فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان علي (عليه السلام) أولى الناس بها لكبره، و لما بلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأقامه و أخذ بيده، فلما حضر «2» لم يستطع علي (عليه السلام) و لم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي و لا العباس بن علي و لا أحدا من ولده، إذن لقال الحسن و الحسين: أنزل الله فينا كما أنزل فيك، و أمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، و بلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) فينا كما بلغ فيك، و أذهب عنا الرجس كما أذهب عنك.
فلما مضى علي كان الحسن أولى بها لكبره، فلما حضر الحسن بن علي (عليه السلام) لم يستطع و لم يكن ليفعل أن يقول أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فيجعلها لولده، إذن لقال الحسين (عليه السلام): أنزل الله في كما أنزل الله فيك و في أبيك، و أمر بطاعتي كما أمر بطاعتك و طاعة أبيك، و أذهب الرجس عني كما أذهب الرجس عنك و عن أبيك.
فلما أن صارت إلى الحسين (عليه السلام) لم يبق أحد يستطيع أن يدعي كما يدعي هو على أبيه و على أخيه، و هنالك جرى، إن الله عز و جل يقول: «3» وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ «4» ثم صارت من بعد الحسين إلى علي
بن الحسين، ثم من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي».
قال أبو جعفر (عليه السلام): «الرجس هو الشك، و الله لا نشك في ديننا أبدا».
2494/ [19]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله تعالى، فذكر نحو هذا الحديث، و قال فيه زيادة: «فنزلت عليه الزكاة فلم يسم الله من كل أربعين درهما حتى كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو الذي فسر ذلك لهم» و ذكر في آخره قال: «فلما أن صارت إلى الحسين، لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه و على أبيه (عليهم السلام)، لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه، و لم يكونا ليفعلا، ثم صارت حين أفضت إلى الحسين ابن علي (عليه السلام)، فجرى تأويل هذه الآية: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ «5» ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين، ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي (صلوات الله عليهم)».
__________________________________________________
19- تفسير العيّاشي 1: 251/ 170.
(1) الأحزاب 33: 33. [.....]
(2) أي حضره الموت، و في «ط»: مضى.
(3) انظر الحديث الآتي، و الحديث (6) المتقدّم في تفسير هذه الآيات، و فيهما: «ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين بن علي (عليهما السّلام)، فجرى تأويل هذه الآية ...».
(4) الأنفال 8: 75، الأحزاب 33: 6.
(5) الأنفال 8: 75، الأحزاب 33: 6.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 113
2495/ [20]- عن أبان، أنه دخل على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: فسألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
فقال: «ذلك علي بن أبي طالب (عليه
السلام)» ثم سكت، قال: فلما طال سكوته، قلت: ثم من قال: «ثم الحسن».
ثم سكت، فلما طال سكوته، قلت: ثم من؟ قال: «ثم الحسين» قلت: ثم من؟ قال: «علي بن الحسين» و سكت، فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى أعيد المسألة فيقول، حتى سماهم إلى آخرهم (صلوات الله عليهم).
2496/ [21]- عن عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنكم أخذتم هذا الأمر من جذوه- يعني من أصله- عن قول الله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ و من قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لا من قول فلان، و لا من قول فلان».
2497/ [22]- عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. قال: «هي في علي و في الأئمة (عليهم السلام) جعلهم الله مواضع الأنبياء، غير أنهم لا يحلون شيئا و لا يحرمونه».
2498/ [23]- عن حكيم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، أخبرني من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: «أولئك علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر أنا، فاحمدوا الله الذي عرفكم أئمتكم و قادتكم حين جحدهم الناس».
2499/ [24]- عن عيسى «1» بن السري، قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن دعائم الإسلام التي بنى الله تعالى عليها الدين الرضي، لا يسع أحدا التقصير في شي ء منها، التي من قصر عن معرفة شي ء منها فسد عليه دينه، و لم يقبل منه عمله، و من عرفها و عمل بها صلح له دينه،
و قبل منه عمله، و لم يضره ما هو فيه بجهل شي ء من الأمور إن جهله.
فقال: «نعم، شهادة أن لا إله إلا الله، و الإيمان برسول الله (صلى الله عليه و آله)، و الإقرار بما جاء من عند الله و حق من الأموال الزكاة، و الولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد».
قال: «و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من مات و لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، فكان الإمام علي (عليه السلام)، ثم كان الحسن بن علي، ثم كان الحسين بن علي، ثم كان علي بن الحسين، ثم كان محمد بن علي أبو جعفر (عليه السلام)، و كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر (عليه السلام) و هم لا يعرفون مناسك حجهم، و لا حلالهم و لا
__________________________________________________
20- تفسير العيّاشي 1: 251/ 171.
21- تفسير العيّاشي 1: 251/ 172.
22- تفسير العيّاشي 1: 252/ 173.
23- تفسير العيّاشي 1: 252/ 174.
24- تفسير العيّاشي 1: 252/ 175.
(1) في «ط، س» و المصدر: يحيى، و ما أثبتناه من البحار 68: 387/ 37، انظر جامع الرواة 1: 653.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 114
حرامهم، حتى كان أبو جعفر (عليه السلام) فنهج «1» لهم و بين مناسك حجهم، و حلالهم و حرامهم، حتى استغنوا عن الناس، و صار الناس يتعلمون منهم، بعد ما كانوا يتعلمون من الناس، و هكذا يكون الأمر، و الأرض لا تكون إلا بإمام».
2500/ [25]- عن عمرو بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن قوله: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قال: «علي بن أبي طالب (عليه السلام) و الأوصياء من بعده».
2501/ [26]- عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت عليا
(عليه السلام) يقول: «ما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) آية من القرآن إلا أقرأنيها و أملاها علي، فأكتبها بخطي، و علمني تأويلها و تفسيرها، و ناسخها و منسوخها، و محكمها و متشابهها، و دعا الله لي أن يعلمني فهمها و حفظها، فما نسيت آية من كتاب الله، و لا علما أملاه علي فكتبته مذ دعا لي، و ما ترك شيئا «2» علمه الله من حلال و لا حرام، و لا أمر و لا نهي، كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علمنيه و حفظته، فلم أنس منه حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري، و دعا الله لي أن يملأ قلبي علما و فهما و حكمة و نورا، فلم أنس شيئا و لم يفتني شي ء لم أكتبه. فقلت: يا رسول الله، أ تخوفت علي النسيان فيما بعد؟
فقال: لست أتخوف عليك نسيانا و لا جهلا، و قد أخبرني ربي أنه استجاب لي فيك و في شركائك الذين يكونون من بعدك.
فقلت: يا رسول الله، و من شركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه و بي، فقال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الأئمة.
فقلت: يا رسول الله، و من هم؟ فقال: الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض، كلهم هاد مهتد، لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن و القرآن معهم، لا يفارقهم و لا يفارقونه، بهم تنصر امتي، و بهم يمطرون، و بهم يدفع عنهم، و بهم يستجاب دعاؤهم.
فقلت: يا رسول الله، سمهم لي. فقال لي: ابني هذا، و وضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا، و وضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له:
علي و سيولد في حياتك فأقرئه مني السلام، ثم تكملة اثني عشر من ولد محمد.
فقلت له: بأبي أنت و أمي سمعهم، فسماهم لي رجلا رجلا، فيهم و الله- يا أخا بني هلال- مهدي امة محمد الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا، كما ملئت جورا و ظلما، و الله إني لأعرف من يبايعه بين الركن و المقام، و أعرف أسماءهم و أسماء آبائهم و قبائلهم». و ذكر الحديث بتمامه.
__________________________________________________
25- تفسير العيّاشي 1 لا 253/ 176.
26- تفسير العيّاشي 1 لا 253/ 177.
(1) في المصدر: فحج.
(2) في المصدر: فكتبته بيدي على ما دعا لي و ما نزل شي ء. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 115
2502/ [27]- عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «فإن تنازعتم في شي ء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولي الأمر منكم».
2503/ [28]- و في رواية عامر بن سعيد الجهني، عن جابر، عنه: وَ أُولِي الْأَمْرِ من آل محمد (صلى الله عليه و آله)».
2504/ [29]- ابن شهر آشوب: سأل الحسن بن صالح بن حي جعفر الصادق (عليه السلام) عن ذلك. فقال: «الأئمة من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
2505/ [30]- (تفسير مجاهد): إنها نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) حين خلفه رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة، فقال: «يا رسول الله، أ تخلفني على النساء و الصبيان»؟ فقال: «يا أمير المؤمنين، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حين قال له: اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ» «1». فقال: « [بلى و] الله».
وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قال: علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولاه الله أمر الامة بعد محمد، و حين خلفه رسول
الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة، فأمر الله العباد بطاعته و ترك خلافه.
2506/ [31]- و في (إبانة الفلكي): إنها نزلت لما شكا أبو بردة من علي (عليه السلام)، الخبر.
قوله تعالى:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً [60] 2507/ [1]- علي بن إبراهيم: إنها نزلت في الزبير بن العوام، فإنه نازع رجلا من اليهود في حديقة، فقال الزبير:
ترضى بابن شيبة اليهودي؟ فقال اليهودي: ترضى بمحمد؟ فأنزل الله: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ إلى آخر الآية.
__________________________________________________
27- تفسير العيّاشي 1: 254/ 178.
28- تفسير العيّاشي 1: 254، ذيل الحديث 178.
29- مناقب ابن شهر آشوب 3: 15، ينابيع المودة: 114.
30- مناقب ابن شهر آشوب 3: 15، شواهد التنزيل 1: 168/ 203، ينابيع المودة: 114 «قطعة منه».
31- مناقب ابن شهر آشوب 3: 15.
1- تفسير القمّي 1: 141.
(1) الأعراف 7: 142.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 116
2508/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، قول الله عز و جل في كتابه: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ «1».
فقال: «يا أبا بصير، إن الله عز و جل قد علم أن في الامة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام العدل، و لكنه عنى حكام الجور. يا أبا محمد، إنه لو كان لك على رجل حق، فدعوته
إلى حكام «2» أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت، و هو قول الله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ».
2509/ [3]- و عنه: بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» الآية.
2510/ [4]- العياشي: عن يونس مولى علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من كانت بينه و بين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما، فأبى إلا أن يرافعه إلى السلطان، فهو كمن حاكم «3» إلى الجبت و الطاغوت، و قد قال الله: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ إلى قوله: بَعِيداً».
2511/ [5]- أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ.
فقال: «يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق، فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن حاكم إلى
الطاغوت».
قوله تعالى:
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً [61]
__________________________________________________
2- التهذيب 6: 219/ 517.
3- التهذيب 6: 220/ 519.
4- تفسير العيّاشي 1: 254/ 179.
5- تفسير العيّاشي 1: 254/ 180.
(1) البقرة 2: 188.
(2) في المصدر في موضعين: حكم.
(3) في «ط»: حكم. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 117
2512/ [1]- علي بن إبراهيم: هم أعداء آل محمد (صلى الله عليه و آله) كلهم جرت فيهم هذه الآية.
قوله تعالى:
فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً- إلى قوله تعالى- بَلِيغاً [62- 63] 2513/ [2]- علي بن إبراهيم: فهذا مما تأويله بعد تنزيله في القيامة، تنزيله: إذا بعثهم الله حلفوا لرسول الله (صلى الله عليه و آله) إنما أردنا بما فعلنا من إزالة الخلافة عن موضعها إلا إحسانا و توفيقا، و الدليل على أن ذلك في القيامة،
ما حدثني به أبي، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن أبي عبد الله و عن أبي جعفر (عليهما السلام)، قالا: «المصيبة هي الخسف و الله بالمنافقين عند الحوض، قول الله فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً».
2514/ [3]- و قال علي بن إبراهيم: ثم قال: أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ يعني من العداوة لعلي (عليه السلام) في الدنيا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً أي أبلغهم في الحجة عليهم و أخر أمرهم إلى يوم القيامة.
2515/ [4]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد «1»، عن أبي جنادة الحصين بن المخارق بن
عبد الرحمن بن «2» ورقاء بن حبشي بن جنادة السلولي صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله) «3»، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ:
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 142.
2- تفسير القمّي 1: 142.
3- تفسير القمّي 1: 142.
4- الكافي 8: 184/ 211.
(1) في «س» و «ط»: أحمد بن محمّد، عن ابن خالد، تصحيف صوابه ما في المتن، و هو من شيوخ علي بن إبراهيم، انظر معجم رجال الحديث 2: 271.
(2) في «س» و «ط»: عن، تصحيف صوابه ما في المتن، ترجم له النجاشي في رجاله: 145/ 376 و ساق نسبه كما في المتن، و ذكر له كتاب التفسير و القراءات.
(3) المراد أنّ حبشي صاحب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 118
«فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء و سبق لهم العذاب «1» وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً «2»».
2516/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد «3» بن إسماعيل و غيره، عن منصور بن يونس «4»، عن ابن أذينة، عن عبد الله بن النجاشي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز و جل: أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً: «يعني- و الله- فلانا و فلانا».
2517/ [5]- العياشي: عن منصور بزرج، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، قال: «الخسف- و الله- عند الحوض بالفاسقين».
عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
2518/ [6]- عن عبد الله بن
النجاشي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً يعني- و الله- فلانا و فلانا».
قوله تعالى:
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ- إلى قوله تعالى- وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [64- 65] 2519/ [1]- علي بن إبراهيم، قال في قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ: أي بأمر الله.
2520/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي
__________________________________________________
4- الكافي 8: 334/ 526.
5- تفسير العيّاشي 1: 254/ 181.
6- تفسير العيّاشي 1: 255/ 182.
1- تفسير القمّي 1: 142.
2- تفسير القمّي 1: 142.
(1) قال المجلسي في المرآة 26: 76:
قوله (عليه السّلام): «فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء و سبق لهم العذاب»
ظاهر الخبر أنّ هاتين الفقرتين كانتا داخلتين في الآية، و يحتمل أن يكون (عليه السّلام) أوردهما للتفسير، أي إنّما أمر تعالى بالإعراض عنهم لسبق كلمة الشقاء عليهم، أي علمه تعالى بشقائهم، و سبق تقدير العذاب لهم، لعلمه بأنّهم يصيرون أشقياء بسوء اختيارهم.
(2) في القرآن: «و عظهم و قل لهم في أنفسهم قولا بليغا» قال المجلسي: ثمّ أمر تعالى بمواعظتهم لإتمام الحجة عليهم فقال: وَ عِظْهُمْ أي بلسانك و كفّهم عمّا هم عليه، و تركه في الخبر إمّا من النساخ أو لظهوره. [.....]
(3) في «ط»: عن محمّد.
(4) في «س»، «ط»: منصور بن حازم، و الصواب ما في المتن، روى عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع كتابه و بعض رواياته، و روى هو عن ابن أذينة، انظر الفهرست: 164/ 719
و معجم رجال الحديث 18: 353.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 119
جعفر (عليه السلام)، قال: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ يا علي فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً «1» فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ يا علي فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ يعني فيما تعاهدوا، و تعاقدوا عليه بينهم من خلافك، و غصبك ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ عليهم يا محمد على لسانك من ولايته وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً لعلي (عليه السلام)».
2521/ [3]- أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. قال: «التسليم: الرضا و القنوع بقضائه».
2522/ [4]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الكاهلي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشي ء صنعه الله أو صنعه رسول الله (صلى الله عليه و آله): ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين». ثم تلا هذه الآية: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «عليكم بالتسليم».
عنه: عن علي بن إبراهيم، [عن
أبيه ] «2»، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أن في آخره: «فعليكم بالتسليم» «3».
و روى هذا الحديث أحمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الكاهلي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مثله. و في آخره: «عليكم بالتسليم» «4».
2523/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن «5» إسماعيل و غيره، عن منصور بن يونس «6»، عن أذينة، عن عبد الله بن النجاشي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز و جل:
__________________________________________________
3- المحاسن: 271/ 364.
4- الكافي 1: 321/ 2.
5- الكافي 8: 334/ 526.
(1) في المصدر زيادة: هكذا نزلت. ثمّ قال.
(2) أثبتناه من المصدر، راجع جامع الرواة 1: 61، معجم رجال الحديث 2: 237 و 243.
(3) الكافي 2: 292/ 6.
(4) المحاسن: 271/ 365.
(5) في «ط»: عن.
(6) في «س»، «ط»: منصور بن حازم، و الصواب ما في المتن، راجع الحديث الرابع من تفسير الآيتين السابقتين.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 120
أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً «1»: «يعني- و الله- فلانا و فلانا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ثم جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً يعني- و الله- النبي (صلى الله عليه و آله) و عليا (عليه السلام) مما صنعوا، أي لو جاءوك بها يا علي فاستغفروا
الله مما صنعوا و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ- فقال أبو عبد الله (عليه السلام)- هو و الله علي (عليه السلام) بعينه ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ على لسانك يا رسول الله، يعني به من ولاية علي (عليه السلام) وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً لعلي (عليه السلام)».
2524/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة أو بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: «لقد خاطب الله أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه».
قال: قلت: في أي موضع؟
قال: «في قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ فيما تعاقدوا عليه، لئن أمات الله محمدا ألا يردوا هذا الأمر في بني هاشم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ عليهم من القتل أو العفو وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
2525/ [7]- سعد بن عبد الله القمي: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد «2»، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن النجاشي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:
فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
قال: «عنى بهذا عليا (عليه السلام)، و تصديق ذلك في قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ يعني عليا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ يعني النبي (صلى الله عليه
و آله)».
2526/ [8]- و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه تلا هذه الآية: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فقال: «لو أن قوما عبدوا الله وحده «3» ثم
__________________________________________________
6- الكافي 1: 322/ 7.
7- مختصر بصائر الدرجات: 71.
8- مختصر بصائر الدرجات: 71. [.....]
(1) النّساء 4: 63.
(2) في «س»، «ط»: الحسين بن محمّد، و الصواب ما في المتن. راجع رجال النجاشيّ: 59/ 137 و الحديثين الآتيين.
(3) في «ط»: و وحدوه.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 121
قالوا لشي ء صنعه الله: لم صنع كذا و كذا؟ و لو صنع كذا و كذا، خلاف الذي صنع، لكانوا بذلك مشركين». ثم قال:
«لو أن قوما عبدوا الله وحده، ثم قالوا لشي ء صنعه رسول الله (صلى الله عليه و آله): لم صنع كذا و كذا؟ و وجدوا ذلك في أنفسهم، لكانوا بذلك مشركين». ثم قرأ: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
2527/ [9]- و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً، قال: «هو التسليم له في الأمور».
2528/ [10]- و عنه: عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن أبي
عمير، و حماد بن عيسى، عن سعيد بن غزوان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «و الله لو آمنوا بالله وحده، و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة [ثم ] لم يسلموا لكانوا بذلك مشركين». ثم تلا هذه الآية: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
2529/ [11]- و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً، قال: «التسليم في الأمر».
2530/ [12]- و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن الحر أخي أديم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن مولى عثمان كان سبابة لعلي (صلوات الله عليه)، فحدثتني مولاة لهم كانت تأتينا و تألفنا أنه حين حضره الموت قال:
ما لي و ما لهم؟» فقلت: جعلت فداك، ما آمن هذا «1»؟ فقال: «أما تسمع قول الله عز و جل: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» الآية. ثم قال: [هيهات هيهات حتى يكون الثبات في القلب، و إن صام و صلى ].
2531/ [13]- [و عنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن مسكان، عن ضريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول ]: «قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء».
__________________________________________________
9- مختصر بصائر الدرجات: 72.
10- مختصر بصائر الدرجات: 72.
11- مختصر
بصائر الدرجات: 73.
12- مختصر بصائر الدرجات: 74.
13- مختصر بصائر الدرجات: 74.
(1) في «ط»: جعلت فداك فأمروا بهذا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 122
2532/ [14]- الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن أشد ما يكون عدوكم كراهية لهذا الأمر، حين تبلغ نفسه هذه» و أومأ بيده إلى حنجرته.
ثم قال: «إن رجلا من آل عثمان كان سبابة لعلي (عليه السلام)، فحدثتني مولاة له كانت تأتينا، قالت: لما احتضر قال: ما لي و ما لهم» قلت: جعلني الله فداك ما له قال هذا؟ فقال: «لما رأى من العذاب، أما سمعت قول الله تبارك و تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً هيهات هيهات، لا و الله حتى يكون ثبات الشي ء في القلب، و إن صلى و صام».
2533/ [15]- العياشي: عن عبد الله بن النجاشي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً «1» يعني و الله فلانا و فلانا، وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ إلى قوله: تَوَّاباً رَحِيماً يعني و الله النبي و عليا (صلوات الله عليهما) بما صنعوا، أي لو جاءوك بها يا علي فاستغفروا الله مما صنعوا و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ». ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «هو- و الله- علي بعينه ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ على لسانك يا رسول الله، يعني به ولاية علي وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً لعلي بن أبي طالب (عليه السلام)».
2534/ [16]- عن محمد بن علي، عن أبي جنادة الحصين بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي ابن جنادة السلولي، عن أبي الحسن الأول، عن أبيه (عليه السلام): «أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فقد سبقت عليهم كلمة الشقاوة و سبق لهم العذاب وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً «2»».
2535/ [17]- عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «و الله لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان ثم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلك مشركين، فعليهم بالتسليم، و لو أن قوما عبدوا الله، و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة، و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشي ء صنعه رسول الله (صلى الله عليه و آله): لم صنع كذا و كذا؟ و وجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشركين» ثم قرأ: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ إلى قوله: وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
__________________________________________________
14- كتاب الزهد: 85/ 227.
15- تفسير العيّاشي 1: 255/ 182.
16- تفسير العيّاشي 1: 255/ 183.
17- تفسير العيّاشي 1: 255/ 184.
(1) النّساء 4: 63. [.....]
(2) النّساء 4: 63.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 123
2536/ [18]- عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مما قضى محمد و آل محمد وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
2537/ [19]- عن أيوب بن الحر،
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في قوله: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ إلى قوله: وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فحلف ثلاثة أيمان متتابعة: «لا يكون ذلك حتى يكون تلك النكتة السوداء في القلب، و إن صام و صلى».
قوله تعالى:
وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً [66]
2538/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ و سلموا للإمام تسليما أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ رضا له ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أن أهل الخلاف فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً و في هذه الآية ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ من أمر الوالي وَ يُسَلِّمُوا لله الطاعة تَسْلِيماً «1»».
2539/ [2]- و عنه: عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يونس «2» بن بكار، عن أبيه، عن جابر «3»، عن أبي جعفر (عليه السلام): «وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ في علي لَكانَ خَيْراً لَهُمْ».
__________________________________________________
18- تفسير العيّاشي 1: 256/ 186.
19- تفسير العيّاشي 1: 256/ 187.
1- الكافي 8: 184/ 210.
2- الكافي 1: 345/ 28.
(1) النّساء 4: 65.
(2) في «س»، «ط»: يوسف، و الصواب ما في المتن. راجع معجم رجال الحديث 20: 189.
(3) (عن جابر) ليس في «س»، «ط»، و الصواب ما في المتن.
راجع معجم رجال الحديث 3: 334 و 20: 189.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 124
2540/ [3]- و عنه: عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم، عن بكار، عن جابر، عن أبي جعفر «1» (عليه السلام)، قال: «هكذا نزلت هذه الآية: و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم».
2541/ [4]- العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ للإمام تسليما أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ رضا له ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أن أهل الخلاف فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ يعني في علي (عليه السلام)».
قوله تعالى:
وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [69]
2542/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «أعينونا بالورع فإنه من لقي الله عز و جل منكم بالورع كان له عند الله فرجا، و إن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فمنا النبي، و منا الصديق، و منا الشهداء، و منا الصالحون».
2543/ [2]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)- في حديث له مع أبي بصير- قال له (عليه السلام): «يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في
كتابه، فقال:
فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فرسول الله (صلى الله عليه و آله) في الآية النبيون، و نحن في هذا الموضع الصديقون و الشهداء، و أنتم الصالحون، فتسموا بالصلاح كما سماكم الله عز و جل».
__________________________________________________
3- الكافي 1: 351/ 60.
4- تفسير العيّاشي 1: 256/ 188.
1- الكافي 2: 63/ 12.
2- الكافي 8: 35/ 6.
(1) في «س»، «ط»: عن أبي عبد اللّه، و لعلّ الصواب ما أثبتناه من المصدر، بقرينة الحديث السابق، و إن كان جابر يروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) كما في معجم رجال الحديث 4: 27، و نقل في الكافي 1: 424/ 60 نفس الحديث عن أبي جعفر (عليه السّلام) و ذكره عنه في معجم رجال الحديث 3: 334 في ترجمة بكّار.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 125
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، ذكرناه بطوله في كتاب (الهادي) في تفسير هذه الآية.
2544/ [3]- ابن بابويه، قال: أخبرنا المعافى بن زكريا، قال: حدثنا أبو سليمان أحمد بن أبي هراسة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا حريز، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن قيس بن أبي حازم، عن أم سلمة، قالت: سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن قول الله سبحانه: فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً.
قال: «الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ أنا وَ الصِّدِّيقِينَ علي بن أبي طالب وَ الشُّهَداءِ الحسن و الحسين وَ الصَّالِحِينَ «1» حمزة وَ حَسُنَ أُولئِكَ
رَفِيقاً الأئمة الاثنا عشر بعدي».
2545/ [4]- الشيخ في (أماليه)، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد «2» بن الحسن العلوي الحسيني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن «3»، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه عبد الله بن الحسن، عن أبيه و خاله علي بن الحسين، عن الحسن و الحسين ابني علي بن أبي طالب، عن أبيهما علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: «جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك، و إني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي و أقبل حتى أنظر إليك حبا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة و ادخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله؟
فنزلت: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً. فدعا النبي (صلى الله عليه و آله) الرجل فقرأها عليه و بشره بذلك».
2546/ [5]- عنه: في كتاب (مصباح الأنوار): عن أنس بن مالك، قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) في بعض الأيام صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تفسر لنا قول الله عز و جل: فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فقال (صلى الله عليه و آله): «أما النبيون فأنا، و أما الصديقون فأخي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و أما الشهداء فعمي حمزة، و
أما الصالحون فابنتي فاطمة و أولادها الحسن و الحسين».
قال: و كان العباس حاضرا فوثب و جلس بين يدي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: ألسنا أنا و أنت و علي و فاطمة و الحسن و الحسين من نبعة واحدة؟ قال: «و كيف ذلك يا عم»؟ قال العباس: لأنك تعرف بعلي و فاطمة
__________________________________________________
3- كفاية الأثر: 182. [.....]
4- أمالي الطوسي 2: 233.
5- مصباح الأنوار: 69 «مخطوط».
(1) (الصالحين) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: بن جعفر.
(3) في المصدر: موسى بن عبد اللّه بن الحسن.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 126
و الحسن و الحسين دوننا، فتبسم النبي (صلى الله عليه و آله)، و قال: «أما قولك يا عم: ألسنا من نبعة واحدة، فصدقت، و لكن يا عم إن الله تعالى خلقني و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين قبل أن يخلق الله تعالى آدم، حيث لا سماء مبنية، و لا أرض مدحية، و لا ظلمة و لا نور، و لا جنة و لا نار، و لا شمس و لا قمر».
قال العباس: و كيف كان بدء خلقكم، يا رسول الله؟ قال: «يا عم، لما أراد الله تعالى أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة فخلق منها روحا، فمزج النور بالروح، فخلقني و أخي عليا و فاطمة و الحسن و الحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيح، و نقدسه حين لا تقديس، فلما أراد الله تعالى أن ينشئ الصنعة فتق نوري، فخلق منه نور العرش «1»، فنور العرش «2» من نوري، و نوري من نور الله، و نوري أفضل «3» من نور العرش.
ثم فتق نور أخي علي بن أبي طالب، فخلق منه نور الملائكة «4»،
فنور الملائكة «5» من نور علي، و نور «6» علي من نور الله، و علي أفضل من الملائكة، ثم فتق نور ابنتي فاطمة، فخلق منه نور السماوات «7» و الأرض، فالسماوات و الأرض من نور ابنتي فاطمة، و نور ابنتي فاطمة من نور الله عز و جل، و ابنتي فاطمة أفضل من السماوات و الأرض، ثم فتق نور ولدي الحسن، و خلق منه نور الشمس «8» و القمر، فنور الشمس «9» و القمر من نور الحسن، و نور ولدي الحسن من نور الله، و الحسن أفضل من الشمس و القمر، ثم فتق نور ولدي الحسين، فخلق منه الجنة و الحور العين، فنور الجنة «10» و الحور من نور ولدي الحسين، و نور ولدي الحسين من نور الله، و ولدي الحسين أفضل من الجنة و الحور العين.
ثم أمر الله الظلمات أن تمر بسحائب الظلم، فأظلمت السماوات على الملائكة، فضجت الملائكة بالتسبيح و التقديس، و قالت: إلهنا و سيدنا منذ خلقتنا و عرفتنا هذه الأشباح لم نر بؤسا، فبحق هذه الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمة، فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة قناديل فعلقها في بطنان العرش، فأزهرت السماوات و الأرض، ثم أشرقت بنورها، فلأجل ذلك سميت الزهراء، فقالت الملائكة: إلهنا و سيدنا، لمن هذا النور الزاهر الذي قد أشرقت به «11» السماوات و الأرض؟ فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمتي فاطمة بنت حبيبي و زوجة
__________________________________________________
(1) في «ط»: منه العرش.
(2) في «ط»: فالعرش.
(3) في المصدر: خير.
(4) في «ط»: فخلق منه الملائكة.
(5) في «ط»: فالملائكة.
(6) في المصدر زيادة: أخي.
(7) في «ط»: فخلق منها السماوات.
(8) في «ط»: منه الشمس.
(9) في «ط»: فالشمس. [.....]
(10) في
«ط»: فالجنّة.
(11) في المصدر: قد أزهرت منه.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 127
وليي و أخي نبيي و أبي حججي على عبادي «1»، أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم و تقديسكم لهذه المرأة و شيعتها و محبيها إلى يوم القيامة».
فلما سمع العباس من رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلك وثب قائما و قبل ما بين عيني علي (عليه السلام)، و قال: و الله أنت- يا علي- الحجة البالغة لمن آمن بالله تعالى و اليوم الآخر.
2547/ [6]- العياشي: عن عبد الله بن جندب، عن الرضا (عليه السلام)، قال: «حق على الله أن يجعل ولينا رفيقا للنبيين، و الصديقين، و الشهداء، و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا».
2548/ [7]- عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه، فقال: «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ الآية، فرسول الله (صلى الله عليه و آله) في هذا الموضع النبي، و نحن الصديقون و الشهداء، و أنتم الصالحون، فتسموا بالصلاح كما سماكم الله».
2549/ [8]- ابن شهر آشوب: عن مالك بن أنس، عن سمي «2»، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى:
وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ يعني محمدا وَ الصِّدِّيقِينَ يعني عليا (عليه السلام)، و كان أول من صدقه وَ الشُّهَداءِ يعني عليا و جعفرا و حمزة و الحسن و الحسين (عليهم السلام).
2550/ [9]- علي بن إبراهيم، قال: النَّبِيِّينَ رسول الله (صلى الله عليه و آله) وَ الصِّدِّيقِينَ علي (عليه السلام) وَ الشُّهَداءِ الحسن و
الحسين (عليهما السلام) وَ الصَّالِحِينَ الأئمة (عليهم السلام) وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً القائم من آل محمد (عليه الصلاة و السلام).
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ- إلى قوله تعالى- فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً [71- 73]
2551/ [1]- أبو علي الطبرسي: سمى الأسلحة حذرا لأنها الآلة التي بها يتقى الحذر، قال: و هو المروي عن
__________________________________________________
6- تفسير العيّاشي 1: 256/ 189.
7- تفسير العيّاشي 1: 256/ 190.
8- المناقب 3: 89.
9- تفسير القمّي 1: 142.
1- مجمع البيان 3: 112.
(1) في المصدر زيادة: في بلادي.
(2) في «س»: مالك بن أنس، عمّن سمى، و في «ط»: أنس بن مالك، عمّن سمي، و الصواب ما أثبتناه من المصدر، و هو سميّ القرشي المخزومي، روى عن ذكوان أبي صالح السمّان، و روى عنه مالك بن أنس، كما أثبت ذلك و ضبطه المزّي في تهذيب الكمال 12: 141.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 128
أبي جعفر (عليه السلام).
2552/ [2]- قال: و روي عن أبي جعفر (عليه السلام): أن المراد بالثبات: السرايا، و بالجميع: العسكر.
2553/ [3]- العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فسماهم مؤمنين و ليس هم بمؤمنين، و لا كرامة، قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً إلى قوله: فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً و لو أن أهل السماء و الأرض قالوا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)، لكانوا بذلك مشركين، و إذا أصابهم فضل من الله قال: يا ليتني كنت معهم فأقاتل في سبيل الله».
2554/ [4]- أبو علي الطبرسي، و قال الصادق (عليه السلام):
«لو أن أهل السماء و الأرض قالوا: قد أنعم الله علينا إذ لم نكن مع رسول الله (صلى الله عليه و آله)، لكانوا بذلك مشركين».
2555/ [5]- و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «و الله لو قال هذه الكلمة أهل المشرق و المغرب «1» لكانوا بها خارجين من الإيمان، و لكن الله قد سماهم مؤمنين بإقرارهم».
قوله تعالى:
وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها- إلى قوله تعالى- فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ [75- 76]
2556/ [1]- العياشي: عن سعيد بن المسيب، عن علي بن الحسين (صلوات الله عليه)، قال: «كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة، و مات أبو طالب بعد موت خديجة بسنة «2»، فلما فقدهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئم المقام بمكة، و دخله حزن شديد، و أشفق على نفسه من كفار قريش، فشكا إلى جبرئيل ذلك، فأوحى الله إليه: يا محمد، أخرج من القرية الظالم أهلها و هاجر إلى المدينة، فليس لك اليوم بمكة ناصر، و انصب للمشركين حربا. فعند ذلك
__________________________________________________
2- مجمع البيان 3: 112.
3- تفسير العيّاشي 1: 257/ 191.
4- مجمع البيان 3: 114.
5- تفسير القمّي 1: 143.
1- تفسير العيّاشي 1: 257/ 192. [.....]
(1) في المصدر: أهل الشرق و الغرب.
(2) كذا، و المتّفق عليه في التواريخ أنّهما توفّيا في سنة واحدة، و قال بعضهم: أنّها توفّيت قبله بثلاثة أيّام. انظر الإستيعاب بهامش الإصابة 4: 289، أسد الغابة 5: 439، الإصابة 4: 283.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 129
توجه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينة».
2557/ [2]- عن حمران، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها إلى نَصِيراً، قال: «نحن أولئك».
2558/ [3]- عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستضعفين، قال: «هم أهل الولاية».
قلت: أي ولاية تعني؟ قال: «ليست ولاية، و لكنها في المناكحة، و المواريث، و المخالطة، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا الكفار، و منهم المرجون لأمر الله، فأما قوله: وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا إلى نَصِيراً فأولئك نحن».
2559/ [4]- و قال علي بن إبراهيم: قوله: وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ بمكة معذبين فقاتلوا حتى تخلصوهم «1» و هم يقولون: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً الَّذِينَ آمَنُوا يعني المؤمنين من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ و هم مشركو قريش يقاتلون على الأصنام.
قوله تعالى:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً- إلى قوله تعالى- وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [77- 78]
2560/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: أَ لَمْ تَرَ
إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، قال: «يعني كفوا ألسنتكم».
__________________________________________________
2- تفسير العيّاشي 1: 257/ 193.
3- تفسير العيّاشي 1: 257/ 194.
4- تفسير القمّي 1: 143.
1- الكافي 2: 93/ 8.
(1) في المصدر: يتخلّصوا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 130
2561/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الصباح بن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «و الله، للذي صنعه الحسن بن علي (عليهما السلام) كان خيرا لهذه الامة مما طلعت عليه الشمس، فو الله لقد نزلت هذه الآية: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ إنما هي طاعة الإمام، و طلبوا القتال فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ مع الحسين (عليه السلام) قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ «1» أرادوا تأخير ذلك إلى القائم (عليه السلام)».
2562/ [3]- و عنه: بإسناده، عن علي بن الحسن، عن منصور، عن حريز بن عبد الله «2»، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «يا فضيل، أما ترضون أن تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تكفوا ألسنتكم و تدخلوا الجنة- ثم قرأ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ أنتم و الله أهل هذه الآية».
2563/ [4]- العياشي: عن إدريس مولى لعبد الله بن جعفر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في تفسير هذه الآية:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ: «مع الحسن وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ... فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ مع الحسين قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ
لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ إلى خروج القائم (عليه السلام)، فإن معه النصر و الظفر، قال الله: قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى الآية».
2564/ [5]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «و الله للذي صنعه الحسن بن علي (عليهما السلام) كان خيرا لهذه الامة مما طلعت عليه الشمس، و الله لفيه نزلت هذه الآية: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ إنما هي طاعة الإمام، فطلبوا القتال فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ مع الحسين قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ و قوله: رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ «3» أرادوا تأخير ذلك إلى القائم (عليه السلام)».
2565/ [6]- الحلبي، عنه (عليه السلام)، كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ قال: «يعني ألسنتكم».
2566/ [7]- و في رواية الحسن بن زياد العطار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ،
__________________________________________________
2- الكافي 8: 330/ 506.
3- الكافي 8: 289/ 434.
4- تفسير العياشي 1: 257/ 195.
5- تفسير العياشي 1: 258/ 196.
6- تفسير العياشي 1: 258/ 197.
7- تفسير العياشي 1: 258/ 198.
(1) إبراهيم 14: 44. [.....]
(2) في «س»، «ط»: حريز، عن عبيد الله، و الصواب ما في المتن، لروايته عن الفضيل، و روآية منصور عنه، راجع جامع الرواة 1: 185، معجم رجال الحديث 4: 216.
(3) إبراهيم 14: 44.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 131
قال: «نزلت في الحسن بن علي، أمره الله تعالى بالكف». فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ، قال: «نزلت في الحسين بن علي، كتب الله عليه و على أهل الأرض أن يقاتلوا معه».
2567/ [8]- علي بن أسباط، يرفعه
إلى أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كلهم».
2568/ [9]- و قال علي بن إبراهيم: إنها نزلت بمكة قبل الهجرة، فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينة و كتب عليهم القتال نسخ هذا، فجزع «1» أصحابه من هذا، فأنزل الله: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ بمكة كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ لأنهم سألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمكة أن يأذن لهم في محاربتهم، فأنزل الله: كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ فلما كتب عليهم القتال بالمدينة قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ، فقال الله: قُلْ يا محمد مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا الفتيل:
القشر الذي في النواة.
ثم قال: أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يعني الظلمات الثلاث التي ذكرها الله، و هي: المشيمة، و الرحم، و البطن.
قوله تعالى:
وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- إلى قوله تعالى- وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً [78- 79]
2569/ [1]- العياشي: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «قال الله تبارك و تعالى: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء و تقول، و بقوتي أديت إلي فريضتي، و بنعمتي قويت على معصيتي، ما أصابك من حسنة فمن الله، و ما أصابك من سيئة فمن نفسك، و ذاك أني أولى بحسناتك منك، و أنت أولى بسيئاتك مني، و ذاك أني لا اسأل عما أفعل، و هم يسألون».
2570/ [2]- و في رواية الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه
السلام): «و أنت أولى بسيئاتك مني، عملت
__________________________________________________
8- تفسير العيّاشي 1: 258/ 199.
9- تفسير القمّي 1: 143.
1- تفسير العيّاشي 1: 258/ 200.
2- تفسير العيّاشي 1: 259/ 201.
(1) في «ط»: ففزع.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 132
المعاصي بقوتي التي جعلت فيك».
2571/ [3]- و قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يعني الحسنات و السيئات. ثم قال: في آخر الآية ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ «1» فكيف هذا و ما معنى القولين؟
فالجواب في ذلك: أن معنى القولين جميعا عن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: «الحسنات في كتاب الله على وجهين، و السيئات على وجهين. فمن الحسنات التي ذكرها الله الصحة، و السلامة، و الأمن، و السعة في الرزق، و قد سماها الله حسنات، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يعني بالسيئة ها هنا المرض، و الخوف، و الجوع، و الشدة يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ «2» أي يتشأموا به. و الوجه الثاني من الحسنات يعني به أفعال العباد، و هو قوله:
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «3» و مثله كثير.
و كذلك السيئات على وجهين، فمن السيئات: الخوف، و الجوع، و الشدة، و هو ما ذكرناه في قوله: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ «4» و عقوبات الذنوب فقد سماها الله سيئات، و الوجه الثاني من السيئات يعني بها أفعال العباد التي يعاقبون عليها، و هو قوله: وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ «5» و قوله:
ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ يعني ما عملت من ذنوب فعوقبت عليها في الدنيا و الآخرة فمن نفسك بأعمالك «6»، لأن السارق يقطع، و الزاني يجلد و يرجم، و القاتل يقتل، و قد سمى الله تعالى العلل، و الخوف، و الشدة، و عقوبات الذنوب كلها سيئات، فقال: وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ بأعمالك، و قوله: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يعني الصحة، و العافية، و السعة. و السيئات التي هي عقوبات الذنوب من عند الله.
و قد مضى حديث في معنى الآية عن الإمام العسكري (عليه السلام)، في تفسير قوله تعالى: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ الآية «7».
__________________________________________________
3- تفسير القمّي 1: 144.
(1) في المصدر زيادة: و قد اشتبه هذا على عدّة من العلماء، فقالوا: يقول اللّه: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الحسنة و السيئة، ثمّ قال في آخر الآية ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
(2) الأعراف 7: 131.
(3) الأنعام 6: 160.
(4) الأعراف 7: 131.
(5) النمل 27: 90.
(6) في المصدر: بأفعالك. [.....]
(7) تقدم في الحديث (1) من تفسير الآية (19) من سورة البقرة.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 133
قوله تعالى:
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً- إلى قوله تعالى- وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا [80- 81]
2572/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عبد الله بن الصلت، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ذروة «1» الأمر و سنامه
و مفاتحه، و باب الأشياء، و رضا الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته، إن الله عز و جل يقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً، أما لو أن رجلا قام ليله، و صام نهاره، و تصدق بجميع ماله، و حج جميع دهره، و لم يعرف «2» ولي الله فيواليه، و تكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز و جل حق في ثوابه، و لا كان من أهل الإيمان- ثم قال- أولئك المحسن منهم، يدخله الله الجنة بفضل رحمته».
2573/ [2]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه، و باب الأنبياء، و رضا الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته- ثم قال- إن الله يقول: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ إلى حَفِيظاً أما لو أن رجلا قام ليله، و صام نهاره، و تصدق بجميع ماله، و حج جميع دهره، و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، و تكون جميع أعماله بولايته «3» منه إليه، ما كان له على الله حق في ثواب، و لا كان من أهل الإيمان- ثم قال- أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضله و رحمته».
2574/ [3]- عن أبي إسحاق النحوي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله أدب نبيه (صلى الله عليه و آله) على محبته، فقال: وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ «4»، قال: ثم فوض إليه الأمر فقال: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «5»، و قال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ، و إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فوض إلى علي (عليه السلام) و
أئتمنه فسلمتم و جحد الناس، فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، و أن تصمتوا إذا صمتنا، و نحن فيما
__________________________________________________
1- الكافي 2: 16/ 5.
2- تفسير العيّاشي 1: 259/ 202.
3- تفسير العيّاشي 1: 259/ 203.
(1) ذروة كلّ شي ء: أعلاه. «النهاية 2: 159».
(2) في المصدر زيادة: ولاية.
(3) في المصدر: بدلالة.
(4) القلم 68: 4.
(5) الحشر 59: 7.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 134
بينكم و بين الله، و الله ما جعل لأحد من خير في خلاف أمرنا «1»».
2575/ [4]- و قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى يحكي قول المنافقين، فقال: وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ أي يبدلون.
2576/ [5]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في قول الله تبارك و تعالى: إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ
«2»، قال: «يعني فلانا و فلانا و أبا عبيدة بن الجراح فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا «3»».
قوله تعالى:
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ [83]
2577/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الله عز و جل عير أقواما بالإذاعة «4» في قوله عز و جل: وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ فإياكم و الإذاعة».
2578/ [2]- سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، و علي بن إسماعيل بن عيسى، و
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن محمد بن عجلان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله تبارك و تعالى عير قوما بالإذاعة، فقال: وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ فإياكم و الإذاعة».
2579/ [3]- العياشي: عن محمد بن عجلان، قال: سمعته يقول: «إن الله عير أقواما «5» بالإذاعة [فقال ]: وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ فإياكم و الإذاعة».
__________________________________________________
4- تفسير القمّي 11: 145.
5- الكافي 8: 334/ 525.
1- الكافي 2: 274/ 1.
2- مختصر بصائر الدرجات: 103.
3- تفسير العيّاشي 1: 259/ 204. [.....]
(1) في «ط»: أمره.
(2) النّساء 4: 108.
(3) الآية ليست في المصدر.
(4) أذعت الأمر أو السرّ إذاعة: إذا أفشيته و أظهرته، و قيل: الإذاعة: إشاعة الفاحشة.
(5) في المصدر: قوما.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 135
2580/ [1]- أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله عير أقواما «1» بالإذاعة فقال: وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ فإياكم و الإذاعة».
قوله تعالى:
وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [83] 2581/ [2]- قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
2582/ [3]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن الحسن «2» و غيره، عن سهل، عن محمد بن عيسى، و محمد بن يحيى، و محمد بن الحسين، جميعا، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، و عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد
بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «3»، و قال عز و جل: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فرد الأمر، أمر الناس، إلى اولي الأمر منهم الذين أمر بطاعتهم و بالرد إليهم».
2583/ [4]- العياشي: عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، قال: «هم الأئمة».
2584/ [5]- عن عبد الله بن جندب، قال: كتب إلي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) «ذكرت- رحمك الله- هؤلاء القوم الذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخوانا، و الذي صاروا إليه من الخلاف لكم، و العداوة لكم و البراءة منكم، و الذي «4» تأفكوا به من حياة أبي (صلوات الله عليه و رحمته)».
__________________________________________________
1- المحاسن: 256/ 293.
2- تفسير القمّي 1: 145.
3- الكافي 1: 234/ 3.
4- تفسير العيّاشي 1: 260/ 205.
5- تفسير العيّاشي 1: 260/ 206.
(1) في المصدر: قوما.
(2) في المصدر: الحسين، و الظاهر صواب ما في البرهان، انظر معجم رجال الحديث 18: 63.
(3) النّساء 4: 59.
(4) في المصدر: و الذين. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 136
و ذكر في آخر الكتاب: «أن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة، و لبس عليهم أمر دينهم، و ذلك لما ظهرت فريتهم، و اتفقت كلمتهم، و كذبوا «1» على عالمهم، و أرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لم و من و كيف؟ فأتاهم الهلاك من مأمن احتياطهم، و ذلك بما كسبت أيديهم، وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ «2» و لم يكن ذلك لهم و لا
عليهم، بل كان الفرض عليهم و الواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير، و رد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه و مستنبطه، لأن الله يقول في محكم كتابه: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ يعني آل محمد، و هم الذين يستنبطون من القرآن، و يعرفون الحلال و الحرام، و هم الحجة لله على خلقه».
2585/ [5]- الشيخ المفيد في (الاختصاص): عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنما مثل علي ابن أبي طالب (عليه السلام) و مثلنا من بعده في هذه الامة كمثل موسى النبي و العالم (عليهما السلام) حيث لقيه و استنطقه و سأله الصحبة، فكان من أمرهما ما اقتصه الله لنبيه (صلى الله عليه و آله) في كتابه، و ذلك أن الله قال لموسى (عليه السلام):
إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَ بِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ «3»، ثم قال: وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ ءٍ «4»، و قد كان عند العالم علم لم يكتبه لموسى (عليه السلام) في الألواح، و كان موسى (عليه السلام) يظن أن جميع الأشياء التي يحتاج إليها في نبوته، و جميع العلم قد كتب له في الألواح، كما يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء و فقهاء، و أنهم قد أتقنوا «5» جميع الفقه و العلم في الدين مما تحتاج هذه الامة إليه، و صح لهم ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) و علموه و حفظوه، و ليس كل علم رسول الله (صلى الله عليه و آله) علموه، و لا صار إليهم عن رسول الله (صلى
الله عليه و آله) و لا عرفوه، و ذلك أن الشي ء من الحلال و الحرام و الأحكام قد يرد عليهم فيسألون عنه، فلا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل، و يكرهون أن يسألوا فلا يجيبون، فطلب الناس العلم من غير معدنه «6»، فلذلك استعملوا الرأي و القياس في دين الله، و تركوا «7» الآثار، و دانوا الله بالبدع، و قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل بدعة ضلالة.
فلو أنهم إذا سئلوا عن شي ء من دين الله فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ردوه إلى الله
__________________________________________________
5- الاختصاص: 258.
(1) في «ط» و المصدر نسخة بدل: و نقموا.
(2) فصلت 41: 46.
(3) الأعراف 7: 144.
(4) الأعراف 7: 145.
(5) في المصدر: أوتوا.
(6) في المصدر: من معدنه.
(7) في «ط»: و كرهوا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 137
و إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم «1» لعلمه الذين يستنبطون العلم «2» من آل محمد (عليهم السلام)، و الذي يمنعهم من طلب العلم منا العداوة لنا و الحسد، و لا و الله ما حسد موسى العالم (عليهما السلام)، و موسى (عليه السلام) نبي يوحى إليه، حيث لقيه و استنطقه و عرفه بالعلم، بل أقر له بعلمه، و لم يحسده كما حسدتنا هذه الامة بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) علمنا و ما ورثنا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و لم يرغبوا إلينا في علمنا كما رغب موسى إلى العالم و سأله الصحبة ليتعلم منه العلم و يرشده، فلما أن سأل العالم ذلك، علم العالم أن موسى
(عليه السلام) لا يستطيع صحبته، و لا يحتمل علمه، و لا يصبر معه، فعند ذلك قال له العالم: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً «3» [فقال له موسى (عليه السلام): و لم لا أصبر] فقال له العالم: وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً «4» فقال له موسى (عليه السلام) و هو خاضع له يستعطفه «5» على نفسه كي يقبله: سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ لا أَعْصِي لَكَ أَمْراً «6» و قد كان العالم يعلم أن موسى لا يصبر على علمه.
و كذلك و الله- يا إسحاق- حال قضاة هؤلاء و فقهاؤهم و جماعتهم اليوم، لا يحتملون و الله علمنا، و لا يقبلونه، و لا يطيقونه، و لا يأخذون به، و لا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى (صلى الله عليه) على علم العالم حين صحبه و رأى ما رأى من علمه، و كان ذلك عند موسى مكروها، و كان عند الله رضا و هو الحق، و كذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخذ به، و هو عند الله الحق».
قوله تعالى:
وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا [83]
2586/ [1]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ. قال: «فضل الله: رسوله، و رحمته: ولاية الأئمة (عليهم السلام)».
2587/ [2]- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قوله: وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ، قال: «الفضل: رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و رحمته: أمير المؤمنين (عليه السلام)».
__________________________________________________
1- تفسير العيّاشي 1: 260/ 207.
2- تفسير العيّاشي 1:
261/ 208.
(1) في «ط»: أولي العلم.
(2) في المصدر: يستنبطونه منهم.
(3) الكهف 18: 67.
(4) الكهف 18: 68. [.....]
(5) في «ط»: بتعظيمه.
(6) الكهف 18: 69.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 138
2588/ [3]- عن محمد بن الفضيل، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: «الرحمة: رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و الفضل: علي بن أبي طالب (عليه السلام)».
2589/ [4]- عن ابن مسكان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنك لتسأل عن كلام القدر، و ما هو من ديني و لا دين آبائي، و لا وجدت أحدا من أهل بيتي يقول به».
قوله تعالى:
فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ- إلى قوله تعالى- وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا [84]
2590/ [1]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن علي بن حديد، عن مرازم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن الله كلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما لم يكلف به أحدا من خلقه، كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه، و إن لم يجد فئة تقاتل معه، و لم يكلف هذا أحدا من خلقه قبله و لا بعده، ثم تلا هذه الآية: فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ- ثم قال- و جعل الله له أن يأخذ ما أخذ لنفسه، فقال عز و جل: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «1» و جعل الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعشر حسنات».
2591/ [2]- العياشي، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الناس لعلي (عليه السلام): إن كان له
حق فما منعه أن يقوم به؟
قال: فقال: «إن الله لا يكلف هذا إلا إنسانا واحدا: رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قال: فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ فليس هذا إلا للرسول، و قال لغيره: إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ «2» فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره».
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 261/ 209.
4- تفسير العيّاشي 1: 261/ 210.
1- الكافي 8: 274/ 414.
2- تفسير العيّاشي 1: 261/ 211.
(1) الأنعام 6: 160.
(2) الأنفال 8: 16.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 139
2592/ [3]- عن زيد الشحام، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: «ما سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) شيئا قط فقال: لا، إن كان عنده أعطاه، و إن لم يكن عنده قال: يكون إن شاء الله، و لا كافأ بالسيئة قط، و ما لقي سرية مذ نزلت عليه فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إلا ولي بنفسه».
2593/ [4]- أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ- قال- كان أشجع الناس من لاذ برسول الله (صلى الله عليه و آله)» «1».
2594/ [5]- عن الثمالي، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «رسول الله (صلى الله عليه و آله) كلف- ما لم يكلف به أحد- أن يقاتل في سبيل الله وحده، و قال: حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ «2»- و قال- إنما كلفتم اليسير من الأمر، أن تذكروا الله».
2595/ [6]- عن إبراهيم بن مهزم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن لكل كلبا يبغي الشر فاجتنبوه، يكفكم الله
«3» بغيركم، إن الله يقول: وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا لا تعلموا بالشر»
قوله تعالى:
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها [85] 2596/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: يكون كفيل ذلك الظلم الذي يظلم صاحب الشفاعة.
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 261/ 212.
4- تفسير العيّاشي 1: 261/ 213.
5- تفسير العيّاشي 1: 262/ 214.
6- تفسير العيّاشي 1: 262/ 215.
1- تفسير القمّي 1: 145.
(1) قال المجلسي في البحار 16: 340 أي كان (عليه السّلام) بحيث يكون أشجع الناس من لحق به و لجأ إليه، لأنّه كان أقرب الناس و أجرأهم عليهم، كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه كان يقول: كنا إذا احمرّ البأس اتّقينا برسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، فما يكون أحد أقرب إلى العدوّ منه. [.....]
(2) الأنفال 8: 65.
(3) زاد في المصدر: قوم فاجتنبوا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 140
قوله تعالى:
وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقِيتاً [85] 2597/ [1]- علي بن إبراهيم: أي مقتدرا.
قوله تعالى:
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً [86] 2598/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: السلام و غيره من البر.
2599/ [3]- الطبرسي، قال: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين (عليهما السلام): «أن المراد بالتحية في الآية السلام و غيره من البر».
2600/ [4]- ابن بابويه: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حدثني أبي «1»، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا عطس أحدكم فسمتوه «2»، قولوا: رحمكم «3» الله، و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم «4»، قال الله تبارك و تعالى: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها».
2601/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي
بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «5»، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): السلام تطوع، و الرد فريضة».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 145.
2- تفسير القمّي 1: 145.
3- مجمع البيان 3: 131.
4- الخصال: 633.
5- الكافي 2: 471/ 1.
(1) في المصدر زيادة: عن جدّي.
(2) التّسميت: الدعاء. «النهاية 2: 397».
(3) في المصدر: يرحمك.
(4) زاد في «ط»: اللّه.
(5) (عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،) ليس في «س»، «ط»، و الصواب ما أثبتناه من المصدر، راجع رجال الطوسيّ: 147/ 92، جامع الرواة 1: 103.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 141
2602/ [5]- و عنه: بهذا الإسناد، قال: «من بدأ بالكلام فلا تجيبوه».
و قال: «ابدأوا بالسلام قبل الكلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».
2603/ [6]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله عز و جل قال: إن البخيل من يبخل بالسلام».
2604/ [7]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح «1»، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، و لا يقول: سلمت فلم يردوا علي، و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر برده، و لا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا علي».
ثم قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لا تغضبوا و لا تغضبوا، أفشوا السلام، و أطيبوا الكلام، و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» ثم تلا (عليه السلام) عليهم قول الله عز و جل: السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ «2».
2605/ [8]- و
عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «مر أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بقوم فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته و رضوانه. فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم (عليه السلام) [إنما] قالوا: رحمة و بركاته عليكم أهل البيت».
2606/ [9]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المنذر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من قال: السلام عليكم فهي عشر حسنات، و من قال:
السلام عليكم و رحمة الله فهي عشرون حسنة، و من قال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فهي ثلاثون حسنة».
2607/ [10]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة و إن كان واحدا: عند العطاس، يقال: يرحمكم الله، و إن لم يكن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم، و الرجل يدعو للرجل فيقول: عافاكم الله، و إن كان واحدا فإن معه غيره».
__________________________________________________
5- الكافي 2: 471/ 2.
6- الكافي 2: 471/ 6. [.....]
7- الكافي 2: 471/ 7.
8- الكافي 2: 472/ 13.
9- الكافي 2: 471/ 9.
10- الكافي 2: 472/ 10.
(1) في «س»: جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن روح، و في «ط»: أحمد بن محمّد، عن ابن درّاج، و الصواب ما في المتن. راجع معجم رجال الحديث 23: 16.
(2)
الحشر 59: 23.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 142
2608/ [11]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد «1»، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يسلم الصغير على الكبير، و المار على القاعد، و القليل على الكثير».
2609/ [12]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «القليل يبدأون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأ الماشي، و أصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال».
2610/ [13]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «يسلم الراكب على الماشي، و الماشي على القاعد، و إذا لقيت [جماعة] جماعة سلم الأقل على الأكثر، و إذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة».
2611/ [14]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا، فعلى الداخل أخيرا- إذا دخل- أن يسلم عليهم».
2612/ [15]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم، و إذا سلم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم».
2613/ [16]- و عنه: عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: إذا سلم الرجل من الجماعة «2» أجزأ عنهم.
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله «3».
2614/ [17]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن من تمام التحية للمقيم المصافحة، و تمام التسليم على المسافر المعانقة».
__________________________________________________
11- الكافي 2: 472/ 1.
12- الكافي 2: 472/ 2.
13- الكافي 2: 473/ 3.
14- الكافي 2: 473/ 5.
15- الكافي 2: 473/ 1.
16- الكافي 2: 473/ 2.
17- الكافي 2: 472/ 14.
(1) (النضر بن سويد) ليس في «س»، «ط» و الصواب إثباته كما في المصدر، راجع الفهرست: 171/ 750، معجم رجال الحديث 19: 151. [.....]
(2) في «ط»: سلم من القوم واحد.
(3) الكافي 2: 473/ 3.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 143
2615/ [18]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يكره للرجل أن يقول: حياك الله، ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام».
2616/ [19]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة.
قال: «يرد: سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قائما يصلي، فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار، فرد عليه النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا».
2617/ [20]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلي- قال- ترد عليه خفيا كما قال».
2618/ [21]- و عنه: بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن «1»، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن السلام على المصلي.
فقال: «إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة، فرد عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك».
2619/ [22]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد ابن مسلم، قال: دخلت علي أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: «السلام عليك».
قلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت له: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ قال: «نعم، مثل ما قيل له».
2620/ [23]- عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال: «كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم، و سلم على رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم أقبل على صلاتك، و إذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم».
2621/ [24]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه)، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «لا تسلموا على اليهود،
__________________________________________________
18- الكافي 2: 472/ 15.
19- الكافي 2: 366/ 1.
20-
التهذيب 2: 332/ 1366.
21- التهذيب 2: 331/ 1365.
22- التهذيب 2: 329/ 1349.
23- قرب الإسناد: 45.
24- الخصال: 484/ 57.
(1) في «س»، «ط»: أحمد بن محمّد، و الصواب ما في المتن، و هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال، و يروي عن عمرو بن سعيد. راجع جامع الرواة 1: 621، مجمع الرجال 7: 267.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 144
و لا على النصارى، و لا على المجوس، و لا على عبدة الأوثان، و لا على موائد شرب الخمر، و لا على صاحب الشطرنج و النرد، و لا على المخنث، و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، و لا على المصلي، لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع، و الرد عليه فريضة، و لا على آكل الربا، و لا على رجل جالس على غائط، و لا على الذي في الحمام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه».
قوله تعالى:
فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا- إلى قوله تعالى- فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا [88- 90]
2622/ [1]- أبو علي الطبرسي: اختلفوا في من نزلت هذه الآية فيه، فقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة من مكة فأظهروا للمسلمين الإسلام، ثم رجعوا إلى مكة لأنهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك، ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا، فقال بعضهم: لا نفعل فإنهم مؤمنون، و قال آخرون:
إنهم مشركون، فأنزل الله فيهم الآية، قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2623/ [2]- علي بن إبراهيم: إنها نزلت في أشجع و بني ضمرة، و هما قبيلتان
و كان من خبرهما، أنه لما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى غزاة الحديبية مر قريبا من بلادهم، و قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) هادن بني ضمرة، و وادعهم «1» قبل ذلك، فقال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا رسول الله، هذه بنو ضمرة قريبا منا، و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشا فلو بدأنا بهم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «كلا، إنهم أبر العرب بالوالدين، و أوصلهم للرحم، و أوفاهم بالعهد».
و كان أشجع بلادهم قريبا من بلاد بني ضمرة و هم بطن من كنانة، و كانت أشجع بينهم و بين بني ضمرة حلف بالمراعاة و الأمان، فأجدبت بلاد أشجع، و أخصبت بلاد بني ضمرة، فصارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة، فلما بلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) مسيرهم إلى بني ضمرة تهيأ للمسير إلى أشجع ليغزوهم، للموادعة التي كانت بينه و بين بني ضمرة، فأنزل الله وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً ثم استثنى
__________________________________________________
1- مجمع البيان 3: 132.
2- تفسير القمّي 1: 145.
(1) في «س»، «ط»: و واعدهم.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 145
بأشجع فقال: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.
و كانت أشجع محالها البيضاء و الجبل «1» و
المستباح، و قد كانوا قربوا من رسول الله (صلى الله عليه و آله) فهابوا لقربهم من رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يبعث إليهم من يغزوهم، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا، فهم بالمسير إليهم، فبينما هو على ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها مسعود بن رجيلة، و هم سبع مائة، فنزلوا شعب سلع «2»، و ذلك في شهر ربيع الأول، سنة ست من الهجرة، فدعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسيد بن حصين، و قال له: «اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظروا ما أقدم أشجع».
فخرج أسيد و معه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم، فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة، و هو رئيس أشجع، فسلم على أسيد و على أصحابه، فقالوا: جئنا لنوادع محمدا. فرجع أسيد إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بيني و بينهم». ثم بعث إليهم بعشرة أحمال «3» تمر فقدمها أمامه، ثم قال: «نعم الشي ء الهدية أمام الحاجة» ثم أتاهم فقال: «يا معشر أشجع، ما أقدمكم؟» قالوا: قربت دارنا منك، و ليس في قومنا أقل عددا منا، فضقنا بحربك لقرب دارنا منك، و ضقنا بحرب قومنا «4» لقلتنا فيهم، فجئنا لنوادعك «5». فقبل النبي (صلى الله عليه و آله) ذلك منهم و وادعهم، فأقاموا يومهم، ثم رجعوا إلى بلادهم، و فيهم نزلت هذه الآية إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ إلى قوله: فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.
2624/ [3]- محمد بن يعقوب: عن علي
بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ، قال (عليه السلام): «نزلت في بني مدلج لأنهم جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالوا:
إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله، فلسنا معك «6» و لا مع قومنا عليك».
قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ قال: «وادعهم إلى أن يفرغ من العرب، ثم يدعوهم، فإن أجابوا و إلا قاتلهم».
__________________________________________________
3- الكافي 8: 327/ 504. [.....]
(1) في «ط»: و الحل.
(2) سلع: جبل بسوق المدينة. «معجم البلدان 3: 236».
(3) في المصدر: أجمال.
(4) في المصدر: قومك.
(5 في «ط»: لنوادعكم.
(6) في «ط»: معكم.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 146
2625/ [4]- العياشي: عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أَنْ يُقاتِلُوكُřҠأَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ؟ قال: «كان أبي يقول: نزلت في بني مدلج، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي (صلى الله عليه و آله)، و لم يكونوا مع قومهم».
قلت: فما صنع بهم؟ قال: «لم يقاتلهم النبي (عليه و آله السلام)، حتى فرغ [من ] عدوه، ثم نبذ إليهم على سواء».
قال: «و حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ هو الضيق».
2626/ [5]- الطبرسي: المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: «المراد بقوله تعالى: قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ هو هلال بن عويمر السلمي واثق عن قومه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قال في موادعته: على أن لا تخيف «1»- يا محمد- من أتانا، و لا نخيف من أتاك. فنهى
الله سبحانه أن يتعرض لأحد منهم عهد إليهم».
قوله تعالى:
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها [91]
2627/ [1]- علي بن إبراهيم: [نزلت ] في عيينة بن حصين الفزاري، أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و وادعه على أن يقيم ببطن نخل، و لا يتعرض له، و كان منافقا ملعونا، و هو الذي سماه رسول الله (صلى الله عليه و آله): الأحمق المطاع في قومه.
و روى الطبرسي مثله، و قال: و هو المروي عن الصادق «2» (عليه السلام) «3».
قوله تعالى:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- إلى قوله تعالى- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً [92- 93]
__________________________________________________
4- تفسير العيّاشي 1: 262/ 216.
5- مجمع البيان 3: 135.
1- تفسير القمّي 1: 147.
(1) في المصدر: أن لا تحيف. و الحيف: الميل في الحكم، و الجور، و الظلم. «لسان العرب- حوف- 9: 60».
(2) في «ط»: الصادقين.
(3) مجمع البيان 3: 136.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 147
2628/ [1]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: أي لا عمدا و لا خطأ، (و إلا) في معنى لا، و ليست باستثناء.
2629/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، و ابن أبي عمير، جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟
فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله عز و جل يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث».
2630/ [3]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد «1»، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام، و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال: ثوبان».
2631/ [4]- و عنه: بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. قال:
«يعني مقرة».
2632/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «العمد: كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ: من اعتمد شيئا فأصاب غيره».
2633/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في قتل الخطأ: «مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم،
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 147.
2- الكافي 7: 462/ 15. [.....]
3- التهذيب 8: 320/ 1187.
4- التهذيب 8: 249/ 901.
5- الكافي 7: 278/ 2.
6- الكافي 7: 282/ 7.
(1) (عن أحمد بن محمّد) ليس في «س»، «ط»، و الصواب إثباته كما في المصدر، راجع معجم رجال الحديث 2: 196 و 200.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 148
أو ألف
دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض «1»، و خمس و عشرون بنت لبون «2»، و خمس و عشرون حقة «3»، و خمس و عشرون جذعة «4»، و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية «5»، كلها خلفة طروقة الفحل «6»، فإن كان من الغنم فألف كبش، و العمد: هو القود أو رضا ولي المقتول».
2634/ [7]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار».
قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الدية مائة من الإبل».
2635/ [8]- الشيخ في آخر (التهذيب): بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد.
فقال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك قول الله عز و جل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ثم قال: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «7».
2636/ [9]- محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان؟ فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك و تعالى: شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ».
قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال:
«إذا أفطر من الليل فهو فصل، و إنما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، و قد يستحب للعبد [أن لا يدع ] السحور».
2637/ [10]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، قال: «من قتل مؤمنا على دينه، فذلك
__________________________________________________
7- الكافي 7: 281/ 5.
8- التهذيب 10: 315/ 1177.
9- الكافي 4: 92/ 5.
10- التهذيب 10: 164/ 656.
(1) المخاض: اسم للنّوق الحوامل، واحدتها خلفة، و بنت المخاض و ابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأنّ أمّه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، و إن لم تكن حاملا. «النهاية 4: 306».
(2) بنت لبون و ابن لبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنان و دخل في الثالثة، فصارت امّه لبونا، أي ذات لبن. «النهاية 4: 228».
(3) الحقّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، و يسمّى بذلك لأنّه استحقّ الركوب و التحميل. «النهاية 1: 415».
(4) الجذع: هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و من الضأن ما تمّت له سنة. «النهاية 1: 250».
(5) الّثنية: من الإبل ما دخل في السنة السادسة، و من الغنم ما دخل في السنة الثالثة. «النهاية 1: 226». [.....]
(6) الخلفة: الحامل. و طروقة الفحل: التي يعلو الفحل مثلها في سنّها، أي مركوبة للفحل. «النهاية 3: 122»، «شرائع الإسلام 4: 229».
(7) (ثمّ قال: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ ... رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ليس في المصدر.
البرهان في
تفسير القرآن، ج 2، ص: 149
المتعمد الذي قال الله عز و جل في كتابه: وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً».
قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي ء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: «ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز و جل».
2638/ [11]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ، قال: «جزاؤه جهنم إن جازاه».
2639/ [12]- و عنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، و ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، أله توبة؟
فقال: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب شي ء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله».
2640/ [13]- و عنه: بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفارة الدم إن قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه، عازما على ترك العود، و إن عفوا عنه فعليه أن يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستين مسكينا، و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر الله أبدا ما بقي، و إذا قتل خطأ
أدى ديته إلى أوليائه، ثم أعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام «1» شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مدا مدا، و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه لازمة».
2641/ [14]- العياشي، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ.
قال: «إما تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و إما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ- قال- و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه الدية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و دية مسلمة إلى أهله».
__________________________________________________
11- التهذيب 10: 165/ 658.
12- التهذيب 10: 165/ 659.
13- التهذيب 8: 322/ 1196.
14- تفسير العيّاشي 1: 262/ 217.
(1) في المصدر: فإن لم يجد صام.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 150
2642/ [15]- عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إلى قوله: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
قال: «إذا كان من أهل الشرك فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه دية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ». قال: قال: «تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و
بين الله، و دية مسلمة إلى أهله «1»».
2643/ [16]- عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني مقرة، و قد بلغت الحنث».
2644/ [17]- عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كيف تعرف المؤمنة؟ قال: «على الفطرة».
2645/ [18]- عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت، و النسمة التي لا تعلم إلا ما قلته، و هي صغيرة».
2646/ [19]- عن عامر بن الأحوص، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة.
فقال: «انظر في القرآن، فما كان فيه: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك- يا عامر- السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله، و ما كان ولاؤه لله فلله، و ما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فإن ولاءه للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له».
2647/ [20]- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «كل ما أريد به ففيه القود، و إنما الخطأ أن يريد الشي ء فيصيب غيره».
2648/ [21]- عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلم)، قال: «الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك، أن تعمد شيئا آخر فتصيبه».
2649/ [22]- عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام)، عن يحيى بن سعيد: «هل
__________________________________________________
15- تفسير العيّاشي 1: 263/ 218.
16- تفسير العيّاشي 1: 263/ 219.
17- تفسير العيّاشي 1: 263/ 220.
18-
تفسير العيّاشي 1: 263/ 221.
19- تفسير العيّاشي 1: 263/ 222.
20- تفسير العيّاشي 1: 264/ 223.
21- تفسير العيّاشي 1: 264/ 224. [.....]
22- تفسير العيّاشي 1: 264/ 225.
(1) في المصدر: أوليائه.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 151
يخالف قضاياكم»؟
قلت: نعم، اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز «1» من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من ضارب الحجر «2»، فقال: ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر، و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى. فقال: «إن من عندنا يقيدون بالوكزة «3»».
قلت: يزعمون أنه خطأ، و أن العمد لا يكون إلا بالحديد. فقال: «إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شي ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد».
قلت: في نسختين تحضرني من (تفسير العياشي) في الحديث: يقيدون بالزكوة، قلت: الظاهر أنه تصحيف الوكزة.
2650/ [23]- عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا، أو بالسوط، أو بالحجارة تغلظ ديته، و هي مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها «4»، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و قال في الخطأ دون العمد: يكون فيه ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و قيمة كل بعير من الورق مائة درهم، و عشرة دنانير، و من الغنم، إذا لم يكن قيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة».
2651/ [24]- عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كان
[علي ] (عليه السلام) يقول في الخطأ خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة، و قال في شبه العمد: ثلاث و ثلاثون جذعة بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنية».
2652/ [25]- عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة».
و قال: «دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطأ، بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل».
__________________________________________________
23- تفسير العيّاشي 1: 265/ 226.
24- تفسير العيّاشي 1: 265/ 227.
25- تفسير العيّاشي 1: 266/ 228.
(1) كزّ الشي ء: يبس و انقبض من البرد.
(2) في المصدر: من الضارب بحجر.
(3) في «ط»، «س»: الزكوة، و أصلحناه وفقا لاستظهار المصنف على ما يأتي، و لمطابقتها لرواية الكافي 7: 278/ 3 و التهذيب 10: 156/ 627.
(4) البازل: من الإبل الذي تمّ ثماني سنين و دخل التاسعة. «النهاية 1: 125».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 152
2653/ [26]- عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة، أهو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله؟ قال: «نعم».
قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: «ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، و عليه الكفارة و الدية».
2654/ [27]- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به
الإمام بعد؟ قال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك في قول الله: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».
2655/ [28]- عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: «صيام شهرين متتابعين من قتل الخطأ- لمن لم يجد العتق- واجب، قال الله: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ».
2656/ [29]- عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله «1» (عليه السلام) يقول: «صوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله».
2657/ [30]- و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق، عنه: تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ: «و الله، من القتل، و الظهار، و الكفارة».
2658/ [31]- و في رواية أبي الصباح الكناني، عنه: «صوم شعبان، و صوم شهر رمضان تَوْبَةً و الله مِنَ اللَّهِ».
2659/ [32]- عن سماعة، قال: قلت له: قول الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ؟ قال: «المتعمد الذي يقتله على دينه، فذاك التعمد الذي ذكر الله».
قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله، لغضب لا لعيب، على دينه قتله، و هو يقول بقوله؟
قال: «ليس هذا الذي ذكر في الكتاب، و لكن يقاد به- قال- و الدية إن قبلت».
قلت: فله توبة؟ قال: «نعم، يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستين مسكينا، و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه».
__________________________________________________
26- تفسير العيّاشي 1: 266/ 229.
27- تفسير العيّاشي 1: 266/ 230.
28- تفسير العيّاشي 1: 266/ 231.
29- تفسير العيّاشي 1: 266/ 232.
30- تفسير العيّاشي 1: 266/ 233. [.....]
31- تفسير العيّاشي 1: 266/ 235.
32- تفسير العيّاشي 1: 267/
236.
(1) في «س»، «ط»: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام)، و لم يعدّ في المعاجم من أصحاب أبي جعفر (عليه السّلام) و لا من الرواة عنه، انظر معجم رجال الحديث 18: 290.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 153
2660/ [33]- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عمن قتل مؤمنا، هل له توبة؟ قال: «لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، و يعتق رقبة مؤمنة، و يصوم شهرين متتابعين، و يستغفر ربه و يتضرع إليه، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك».
قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟ قال: «يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله».
2661/ [34]- قال سماعة: سألته عن قوله: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، قال: «من قتل مؤمنا متعمدا على دينه، فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه: وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً».
قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي ء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: «ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك و تعالى».
عن سماعة، قال: سألته ... الحديث.
2662/ [35]- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما- و قال- لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة».
2663/ [36]- عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟
قال: «إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب، أو لسبب شي ء من أمر الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المتقول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه
فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله».
2664/ [37]- عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل».
2665/ [38]- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟
قال: «عليه عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك».
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ
__________________________________________________
33- تفسير العيّاشي 1: 267/ 237.
34- تفسير العيّاشي 1: 267/ 238.
35- تفسير العيّاشي 1: 267/ 238.
36- تفسير العيّاشي 1: 267/ 239.
37- تفسير العيّاشي 1: 268/ 240.
38- تفسير العيّاشي 1: 268/ 241.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 154
اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً [94- 99]
2666/ [1]- العياشي: عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام): «و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم «1» لست مؤمنا».
2667/ [2]- علي بن إبراهيم: إنها نزلت لما رجع رسول الله (صلى الله عليه و آله) من غزوة خيبر، و بعث اسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك، ليدعوهم إلى الإسلام، و كان رجل [من اليهود] يقال له مرداس بن نهيك الفدكي «2» في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع أهله و ماله [و صار] في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فمر به أسامة «3» بن زيد فطعنه فقتله، فلما رجع إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أخبره بذلك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): «قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله»؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل.
__________________________________________________
1-- تفسير العيّاشي 1: 268/ 242.
2- تفسير القمّي 1: 148.
(1) قرأ أهل المدينة و ابن عباس و خلف (السّلم) بغير ألف. و الباقون بألف. التبيان 3: 297.
(2) انظر ترجمته في سيرة ابن هشام 4: 271، الكامل في التاريخ 2: 226، الاصابة 6: 80.
(3) في المصدر: فمرّ بأسامة. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 155
فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «فلا كشفت «1» الغطاء عن قلبه، و لا ما قال بلسانه قبلت، و لا ما كان في نفسه علمت». فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فتخلف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حروبه: فأنزل
الله تعالى في ذلك: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً.
ثم ذكر فضل المجاهدين على القاعدين فقال: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ يعني الزمنى «2» كما ليس على الأعرج حرج وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ إلى آخر الآية.
2668/ [3]- علي بن إبراهيم، قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ، قال: نزلت في من اعتزل أمير المؤمنين (عليه السلام) و لم يقاتل معه، فقالت الملائكة لهم عند الموت: فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ أي لم نعلم مع من الحق. فقال الله: أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها أي دين الله و كتاب الله واسع، فتنظروا فيه فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً ثم استثنى، فقال: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.
2669/ [4]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن سليم مولى طربال، قال: حدثني هشام، عن حمزة بن الطيار، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «الناس على ستة أصناف» قال:
قلت له: أ تأذن لي أن أكتبها؟ قال: «نعم».
قلت: و ما أكتب؟ قال: «اكتب أهل الوعيد من أهل الجنة، و أهل النار، و اكتب وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً «3»». قال: قلت من هؤلاء؟ قال: «وحشي منهم».
قال: «و اكتب وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ «4»» قال: «و اكتب إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا لا يستطيعون حيلة إلى الكفر، و لا يهتدون سبيلا إلى الإيمان فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ».
قال: «و اكتب أَصْحابُ الْأَعْرافِ «5»» قال: قلت: و ما أصحاب الأعراف؟ قال: «قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم، فإن أدخلهم النار فبذنوبهم، و إن أدخلهم الجنة فبرحمته».
__________________________________________________
3- تفسير القمّي 1: 149.
4- الكافي 2: 281/ 1.
(1) في المصدر: فلا شققت.
(2) الزّمنى: جمع زمن، وصف من الزّمانة، و هي مرض يدوم.
(3) التّوبة 9: 102.
(4) التّوبة 9: 106.
(5) الأعراف 7: 48.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 156
2670/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستضعف؟ فقال: «هو الذي لا يهتدي حيلة إلى الكفر فيكفر، و لا يهتدي سبيلا إلى الإيمان، لا يستطيع أن يؤمن و لا يستطيع أن يكفر، فهم الصبيان، و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم».
2671/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل «1»، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «المستضعفون: الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا- قال- لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان و لا يكفرون، الصبيان و أشباه عقول الصبيان من الرجال و النساء».
2672/ [7]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستضعف، فقال: «هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفر، و لا يهتدي بها إلى سبيل الإيمان، لا يستطيع
أن يؤمن و لا يكفر- قال- و الصبيان و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان».
2673/ [8]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستضعفين، فقال: «هم أهل الولاية».
فقلت: أي ولاية؟ فقال: «أما إنها ليست بالولاية في الدين، و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار، و منهم «2» المرجون لأمر الله عز و جل».
2674/ [9]- و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، فقال: «الدين واسع، و لكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم».
قلت: جعلت فداك، فأحدثك بديني الذي أنا عليه؟ فقال: «بلى».
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء من عند الله تعالى، و أتولاكم، و أبرأ من أعدائكم، و من ركب رقابكم، و تأمر عليكم، و ظلمكم حقكم. فقال: «و الله ما جهلت شيئا، هو و الله الذي نحن عليه».
__________________________________________________
5- الكافي 2: 297/ 1.
6- الكافي 2: 297/ 2.
7- الكافي 2: 297/ 3.
8- الكافي 2: 297/ 5.
9- الكافي 2: 298/ 6.
(1) (عن جميل) ليس في «س»، «ط»، و الصواب ما في المتن، كما أثبت ذلك في معجم رجال الحديث 7: 247.
(2) في «ط»: و هم. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 157
قلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: «لا، إلا المستضعفون».
قلت: من هم؟ قال: «نساؤكم و
أولادكم- ثم قال- أ رأيت ام أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة، و ما كانت تعرف ما أنتم عليه».
2675/ [10]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف».
2676/ [11]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني ربما ذكرت هؤلاء المستضعفين، فأقول: نحن و هم في منازل الجنة.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يفعل الله ذلك بكم أبدا».
2677/ [12]- ابن بابويه، قال: حدثني أبي، و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمهما الله)، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، قال: حدثنا نضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضا، و من لم يكن من أهل القبلة ناصبا فهو مستضعف.
2678/ [13]- و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، و فضالة بن أيوب، جميعا، عن موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ، فقال: «هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر، و لا يهتدي إلى سبيل الإيمان فيؤمن، و الصبيان، و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع
عنهم القلم».
2679/ [14]- و عنه، قال: حدثنا أبي، و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمهما الله)، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.
فقال: «لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبوا، و لا يهتدون سبيل أهل الحق فيدخلوا فيه، و هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة، و باجتناب المحارم التي نهى الله عز و جل عنها، و لا ينالون منازل الأبرار».
__________________________________________________
10- الكافي 2: 298/ 7.
11- الكافي 2: 298/ 8.
12- معاني الأخبار: 200/ 1.
13- معاني الأخبار: 201/ 4.
14- معاني الأخبار: 201/ 5.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 158
2680/ [15]- و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، عن عمر بن إسحاق، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): ما حد المستضعف الذي ذكره الله عز و جل؟ قال: «من لا يحسن سورة من سور القرآن، و قد خلقه الله عز و جل خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن».
2681/ [16]- و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الرِّجالِ، قال: «هم أهل الولاية».
قلت: و أي ولاية؟ فقال: «أما إنها ليست بولاية في الدين، و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار، و هم المرجون لأمر الله عز و جل».
2682/ [17]- و عنه، قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا جعفر بن محمد ابن مسعود، عن أبيه، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الآية.
قال: «يا سليمان، في هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبة منك، المستضعفون قوم يصومون و يصلون، تعف بطونهم و فروجهم و لا يرون أن الحق في غيرنا، آخذين بأغصان الشجرة فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ إذا كانوا آخذين بالأغصان، و إن لم يعرفوا أولئك، فإن عفا عنهم فبرحمته، و إن عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم».
2683/ [18]- و عنه: عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن موسى بن بكر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله «1» (عليه السلام)، قال: سألته عن المستضعفين.
فقال: «البلهاء في خدرها، و الخادمة تقول لها: صلي، فتصلي لا تدري إلا ما قلت لها، و الجليب «2» الذي لا يدري إلا ما قلت له، و الكبير الفاني، و الصبي الصغير، هؤلاء المستضعفون، فأما رجل شديد العنق جدل خصم، يتولى الشراء و البيع، لا تستطيع أن تغبنه في شي ء، تقول: هذا مستضعف؟ لا،
و لا كرامة».
__________________________________________________
15- معاني الأخبار: 202/ 7.
16- معاني الأخبار: 202/ 8.
17- معاني الأخبار: 202/ 9.
18- معاني الأخبار: 203/ 10.
(1) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و سليمان بن خالد يروي عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام). راجع رجال النجاشيّ: 183/ 484، جامع الرواة 1: 378.
(2) الجليب: الذي يجلب من بلد إلى غيره. «لسان العرب- جلب- 1: 268!».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 159
2684/ [19]- و عنه: عن أبيه (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في المستضعفين الذين لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا: «لا يستطيعون حيلة فيدخلوا في الكفر، و لم يهتدوا فيدخلوا في الإيمان، فليس هم من الكفر و الإيمان في شي ء».
2685/ [20]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المستضعفين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا. قال: «لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان و لا يكفرون، الصبيان و أشباه عقول الصبيان من النساء و الرجال».
2686/ [21]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف».
2687/ [22]- و عنه: عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله «1» (عليه السلام)، قال: «المستضعفون من الرجال و النساء لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا- قال- لا يستطيعون سبيل أهل الحق فيدخلوا فيه، و لا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبوا- قال- هؤلاء لا يدخلون الجنة بأعمال حسنة، و باجتناب المحارم التي نهى الله عنها، و لا ينالون منازل الأبرار».
2688/ [23]- عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)
و أنا أكلمه في المستضعفين: «أين أصحاب الأعراف؟
أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ أين أهل تبيان الله؟ أين المستضعفون من الرجال و النساء و الولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً».
2689/ [24]- عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرجئة «2» أو الحرورية «3» أو القدرية «4»؟
__________________________________________________
19- معاني الأخبار: 203/ 11.
20- تفسير العيّاشي 1: 268/ 243.
21- تفسير العيّاشي 1: 268/ 244. [.....]
22- تفسير العيّاشي 1: 268/ 245.
23- تفسير العيّاشي 1: 269/ 246.
24- تفسير العيّاشي 1: 269/ 247.
(1) في «س»، «ط»: عنه، عن أبي عبد اللّه، و الظاهر أنّ الصواب ما في المتن. راجع جامع الرواة 1: 349.
(2) بعد مقتل عليّ (عليه السّلام) التقت الفرقة الموالية له و الفرقة الموالية لطلحة و الزبير و عائشة فصاروا فرقة واحدة موالية لمعاوية، فسمّوا المرجئة، و إنّهم تولّوا المختلفين جميعا، و زعموا أنّ أهل القبلة كلّهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان و رجّوا لهم المغفرة. «المقالات و الفرق: 5».
(3) الحرورية: فرقة من الخوارج خرجوا على عليّ (عليه السّلام) بعد تحكيم الحكمين بينه و بين معاوية و أهل الشام، و قالوا: لا حكم إلّا للّه و كفّروا عليّا (عليه السّلام) و تبرءوا منه و أمّروا عليهم ذا الثّدية و هم المارقون، فخرج عليّ (عليه السّلام) فحاربهم فقتلهم و قتل ذا الثّدية فسمّوا الحرورية لوقعة حروراء. «المقالات و الفرق: 5».
(4) القدريّة: هم المنسوبون إلى القدر، و يزعمون أنّ كلّ عبد خالق فعله، و لا يرون المعاصي و الكفر بتقدير اللّه و مشيئته. و قيل: المراد من القدريّة المعتزلة
لإسناده أفعالهم إلى القدر. «مجمع البحرين- قدر- 3: 451».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 160
قال: «لا، عليك بالبله من النساء».
قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «فأين أهل استثناء الله؟ قول الله أصدق من قولك: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إلى قوله: سَبِيلًا».
2690/ [25]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ، فقال: «هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر، و لا يهتدي سبيل الإيمان، و لا يستطيع أن يؤمن، و لا يستطيع أن يكفر، الصبيان و من كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم».
2691/ [26]- عن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قال: «هم أهل الولاية».
فقلت: أي ولاية؟ فقال: «أما إنها ليست بولاية في الدين، و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار، و هم المرجون لأمر الله».
2692/ [27]- عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.
قال: «يا سليمان، من هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبة منك، المستضعفون قوم يصومون و يصلون، تعف بطونهم و فروجهم، لا يرون أن الحق في غيرنا، آخذين بأغصان الشجرة فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ كانوا آخذين بالأغصان و لم يعرفوا أولئك، فإن عفا عنهم فيرحمهم الله، و إن عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم».
2693/ [28]- عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المستضعفين.
فقال: «البلهاء
في خدرها، و الخادمة تقول لها: صلي فتصلي، لا تدري إلا ما قلت لها، و الجليب الذي لا يدري إلا ما قلت له، و الكبير الفاني، و الصبي، و الصغير، هؤلاء المستضعفون، فأما رجل شديد العنق، جدل خصم، يتولى الشراء و البيع، لا تستطيع أن تغبنه في شي ء تقول: هذا المستضعف؟ لا، و لا كرامة».
قوله تعالى:
وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً [100]
__________________________________________________
25- تفسير العيّاشي 1: 269/ 248.
26- تفسير العيّاشي 1: 269/ 249.
27- تفسير العيّاشي 1: 270/ 250.
28- تفسير العيّاشي 1: 270/ 251.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 161
2694/ [1]- علي بن إبراهيم: أي يجد خيرا كثيرا إذا جاهد مع الإمام.
قوله تعالى:
وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [100]
2695/ [2]- العياشي، عن أبي الصباح، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل دعا إلى هذا الأمر فعرفه و هو في أرض منقطعة إذ جاءه موت الإمام، فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت؟ فقال: «هو و الله بمنزلة من هاجر إلى الله و رسوله فمات، فقد وقع أجره على الله».
2696/ [3]- عن ابن أبي عمير، قال: وجه زرارة ابنه عبيدا إلى المدينة يستخبر له خبر أبي الحسن و عبد الله، فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ابنه، قال محمد بن أبي عمير: حدثني محمد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن الأول، فذكرت له زرارة و توجيه ابنه عبيدا إلى المدينة.
فقال أبو الحسن (عليه السلام): «إني لأرجو أن يكون زرارة ممن قال الله: وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».
و روى أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) هذا الحديث عن حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج و غيره قال: وجه زرارة عبيدا ابنه إلى المدينة و ذكر الحديث بعينه «1»، و ذكر أحاديث أخر في إرسال زرارة ابنه إلى المدينة
في هذا المعنى تؤخذ من هنا «2» ك، و سيأتي- إن شاء الله تعالى- في ذلك زيادة في قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ من سورة براءة «3».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 149.
2- تفسير العيّاشي 1: 270/ 252.
3- تفسير العيّاشي 1: 270/ 253. [.....]
(1) رجال الكشي: 155/ 255.
(2) انظر رجال الكشي: 153/ 251، 154/ 252، 155/ 154.
(3) يأتي في الأحاديث (1- 10) من تفسير الآية (122) من سورة التوبة.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 162
قوله تعالى:
وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً [101]
2697/ [1]- الشيخ: بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن علي بن حديد، و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟
قال: «نعم، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف».
2698/ [2]- و عنه: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الصلاة
في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا المغرب ثلاث».
2699/ [3]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و أحمد بن إدريس، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل:
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قال: «في الركعتين تنقص منهما واحدة».
و رواه الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله «1».
2700/ [4]- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي و البدوي الذي يطلب مواطن «2» القطر و منبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع الطريق «3»».
__________________________________________________
1- التهذيب 3: 302/ 921.
2- التهذيب 2: 13/ 31.
3- الكافي 3: 458/ 4.
4- التهذيب 3: 214/ 524.
(1) التهذيب 3: 914.
(2) في المصدر: مواضع.
(3) في المصدر: السبيل.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 163
2701/ [5]- و روى هذا الحديث علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ستة لا يقصرون الصلاة، الجباة الذين يدورون في جبايتهم، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الأمير الذي يدور في إمارته،
و الراعي الذي يطلب مواضع «1» القطر و منبت الشجر، و الرجل الذي يخرج في طلب الصيد لهوا للدنيا، و المحارب الذي يقطع الطريق».
2702/ [6]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن زرارة، و محمد بن مسلم، أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صلاة السفر، كيف هي، و كم هي؟ فقال: «إن الله عز و جل يقول: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر».
قالا: قلنا: إنما قال الله عز و جل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): «أو ليس قد قال الله عز و جل: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما «2» ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه (عليه السلام)، و كذلك التقصير في السفر شي ء صنعه النبي (صلى الله عليه و آله) و ذكره الله تعالى في كتابه».
قالا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعا، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا، أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها، فلا إعادة عليه، و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة، إلا المغرب فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر ثلاث ركعات».
2703/ [7]- الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا».
2704/ [8]- العياشي: عن حريز، قال: قال زرارة، و محمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي، و كم هي؟ قال: «إن الله يقول: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر».
قالا: قلنا: إنما قال: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام [في الحضر]؟ قال: «أو ليس قد قال الله في الصفا و المروة:
__________________________________________________
5- تفسير القمي 1: 149.
6- من لا يحضره الفقيه 1: 278/ 1266.
7- التهذيب 3: 207/ 493.
8- تفسير العياشي 1: 271/ 254. [.....]
(1) في المصدر: مواقع.
(2) البقرة 2: 158.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 164
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما «1» ألا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه (صلى الله عليه و آله)، و كذلك التقصير في السفر شي ء صنعه النبي (صلى الله عليه و آله) فذكره الله في الكتاب».
قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا، أ يعيد أم لا؟ قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا، أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر ثلاث ركعات».
2705/ [9]- عن إبراهيم بن عمر،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فرض الله على المقيم خمس صلوات، و فرض على المسافر ركعتين تمام، و فرض على الخائف ركعة، و هو قول الله: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول: من الركعتين فتصير ركعة».
قوله تعالى:
وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ- إلى قوله تعالى- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً [102- 103]
2706/ [1]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: «صلى النبي (صلى الله عليه و آله) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع «2» ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه، فكبر و كبروا، فقرأ و أنصتوا، فركع و ركعوا، فسجد و سجدوا، ثم استمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) قائما فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو، و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) فكبر و كبروا، و قرأ فأنصتوا، و ركع فركعوا، و سجد فسجدوا، ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه و آله) فتشهد، ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، و قد قال
__________________________________________________
9- تفسير العيّاشي 1: 271/ 255.
1- من لا يحضره الفقيه 1: 293/ 1337.
(1) البقرة 2: 158.
(2) غزوة ذات الرّقاع: وقعت سنة أربع من الهجرة، و قيل سنة خمس، و هي غزوة خصفة من بني ثعلبة من غطفان،
و لم يكن فيها قتال، و فيها كانت صلاة الخوف. راجع بشأنها سيرة ابن هشام 3: 213، مروج الذهب 2: 288.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 165
الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله): وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز و جل بها نبيه (صلى الله عليه و آله)».
2707/ [2]- و عنه، قال (عليه السلام): «من صلى المغرب في خوف بالقوم، صلى بالطائفة الاولى ركعة، و بالطائفة الثانية ركعتين».
2708/ [3]- علي بن إبراهيم، قال: إنها نزلت لما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى الحديبية يريد مكة، فلما وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس، كمينا ليستقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فكان يعارضه رسول الله (صلى الله عليه و آله) «1» على الجبال، فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال فصلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالناس، فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم في الصلاة لأصبناهم، فإنهم لا يقطعون صلاتهم، و لكن تجي ء لهم
الآن صلاة اخرى هي أحب إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا فيها أغرنا «2» عليهم، فنزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصلاة الخوف في قوله: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ الآية.
2709/ [4]- العياشي: عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: «صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين: بإزاء العدو واحدة، و الاخرى خلفه، فيصلي بهم، ثم ينصب قائما و يصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم تأتي طائفة اخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة، فتكون للأولين قراءة، و للآخرين قراءة».
2710/ [5]- عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الإمام فرقتين: فرقة مقبلة على عدوهم، و فرقة خلفه، كما قال الله تبارك و تعالى، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيتمثل قائما، و يقوم الذين صلوا خلفه ركعة، فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم، و يجي ء الآخرون و الإمام قائم فيكبرون و يدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير،
__________________________________________________
2- من لا يحضره الفقيه 1: 294/ 1338.
3- تفسير القمّي 1: 150.
4- تفسير العيّاشي 1: 272/ 256.
5- تفسير العيّاشي 1: 272/ 257.
(1) (فكان يعارضه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: حملنا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 166
و للآخرين التسليم مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام كل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة، فتمت للإمام ركعتان، و لكل إنسان من
القوم ركعتان: واحدة في جماعة، و الاخرى وحدانا.
و إذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة و المناوشة و المعانقة و تلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ليلة صفين- و هي ليلة الهرير- لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، و إذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فصلى ركعة، ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهم، و جاءت الطائفة الاخرى فكبروا و دخلوا في الصلاة، و قام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل إنسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث ركعات، و للأولين ثلاث ركعات: ركعتين في جماعة، و ركعة وحدانا، و للآخرين ثلاث ركعات، ركعة جماعة، و ركعتين وحدانا، فصار للأولين افتتاح التكبير و افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم».
2711/ [6]- عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال في صلاة المغرب: «في السفر لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخر و يقدم، إن الله تعالى قال: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيرهم، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله (صلى الله
عليه و آله) هكذا، و كان أعلم و أخبر، و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و أمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً «1» فأمرهم علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك».
2712/ [7]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ، قال: الصحيح يصلي قائما، و العليل يصلي جالسا، فمن لم يقدر فمضطجعا يومئ إيماء.
2713/ [8]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.
قال: «يعني مفروضا، و ليس يعني وقت فوتها، إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة، و لو كان كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها».
__________________________________________________
6- تفسير العيّاشي 1: 273/ 258.
7- تفسير القمّي 1: 150. [.....]
8- الكافي 3: 294/ 10.
(1) البقرة 2: 139.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 167
2714/ [9]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و
جل: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: «أي موجوبا».
2715/ [10]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً؟
قال: «كتابا ثابتا، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فإن الله عز و جل يقول لقوم: أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا «1»».
2716/ [11]- العياشي: عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً؟
قال: «يعني كتابا مفروضا، و ليس يعني وقت وقتها، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاها لغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها».
2717/ [12]- عن منصور بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يقول: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً- قال- لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و لكان الأمر ضيقا، و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا».
2718/ [13]- عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً؟
فقال: «إن للصلاة وقتا، و الأمر فيه واسع يقدم مرة و يؤخر مرة، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد، و إنما عنى الله كِتاباً مَوْقُوتاً أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة».
2719/ [14]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.
قال: «لو عنى أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة،
و لكن متى أديتها فقد أديتها».
__________________________________________________
9- الكافي 3: 272/ 4.
10- الكافي 3: 270/ 13.
11- تفسير العيّاشي 1: 273/ 259.
12- تفسير العيّاشي 1: 273/ 260.
13- تفسير العيّاشي 1: 274/ 261.
14- تفسير العيّاشي 1: 274/ 262.
(1) مريم 19: 59.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 168
2720/ [15]- و في رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في قول الله: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.
قال: «إنما يعني وجوبها على المؤمنين، و لو كان كما يقولون إذن لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين قال:
حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ «1» لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر».
2721/ [16]- و في رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.
قال: «يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، و ليس لها وقت، من تركه أفرط في الصلاة، و لكن لها تضييع».
2722/ [17]- عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله قال: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً، قال: «إنما عنى وجوبها على المؤمنين، و لم يعن غيره».
2723/ [18]- عن عبيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً.
قال: «كتاب واجب، أما إنه ليس مثل وقت الحج و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد صليت».
قوله تعالى:
وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ [104] 2724/ [1]- علي بن إبراهيم: إنه معطوف على قوله في سورة آل عمران: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ
مِثْلُهُ «2» و قد ذكرنا هناك سبب نزول الآية.
__________________________________________________
15- تفسير العيّاشي 1: 274/ 263.
16- تفسير العيّاشي 1: 274/ 264.
17- تفسير العيّاشي 1: 274/ 265.
18- تفسير العيّاشي 1: 274/ 266.
1- تفسير القمّي 1: 150. [.....]
(1) سورة ص 38: 32.
(2) آل عمران 3: 140.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 169
قوله تعالى:
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً- إلى قوله تعالى- وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً [105- 113]
2725/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا و الله ما فوض الله الكتاب إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و إلى الأئمة (عليهم السلام)، قال عز و جل: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ و هي جارية في الأوصياء (عليهم السلام)».
2726/ [2]- سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الصلت، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن موسى بن أشيم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أني أريد أن تجعل لي مجلسا، فواعدني يوما فأتيته للميعاد، فدخلت عليه فسألته عما أردت أن أسأله عنه، فبينا نحن كذلك إذ قرع علينا رجل الباب، فقال: «ما ترى هذا رجل بالباب»؟ فقلت: جعلت فداك، أما أنا فقد فرغت من حاجتي فرأيك، فأذن له فدخل الرجل فتحدث ساعة، ثم سأله عن مسائلي بعينها لم يخرم منها شيئا، فأجابه بغير ما أجابني، فدخلني من ذلك
ما لا يعلمه إلا الله. ثم خرج فلم يلبث إلا يسيرا حتى استأذن عليه آخر فأذن له فتحدث ساعة، ثم سأله عن تلك المسائل بعينها فأجابه بغير ما أجابني و أجاب الأول قبله، فازددت غما حتى كدت أن أكفر. ثم خرج فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ثالث فسأله عن تلك المسائل بعينها، فأجابه بخلاف ما أجابنا أجمعين، فأظلم علي البيت و دخلني غم شديد. فلما نظر إلي و رأى ما قد دخلني «1» ضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا بن أشيم، إن الله عز و جل فوض إلى سليمان بن داود (عليه السلام) ملكه فقال: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ «2» و إن الله عز و جل فوض إلى محمد (صلى الله عليه و آله) أمر دينه فقال: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ و إن الله فوض إلينا من ذلك ما «3» فوض إلى محمد (صلى الله عليه و آله)».
2727/ [3]- علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً.
__________________________________________________
1- الكافي 1: 210/ 8.
2- مختصر بصائر الدرجات: 92.
3- تفسير القمّي 1: 150.
(1) في المصدر: ما بي ممّا تداخلني.
(2) سورة ص 38: 39.
(3) في المصدر: إلينا ذلك كما.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 170
قال: إن سبب نزولها أن قوما من الأنصار من بني أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين: بشير، و بشر، و مبشر، فنقبوا على عم قتادة بن النعمان «1»، و كان قتادة بدريا، و أخرجوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا، فشكا قتادة ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقال: يا رسول
الله، إن قوما نقبوا على عمي، و أخذوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا، و هم أهل بيت سوء، و كان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له لبيد بن سهل «2».
فقال بنو أبيرق لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل. فبلغ ذلك لبيدا، فأخذ سيفه و خرج عليهم، فقال: يا بني أبيرق، أ ترمونني بالسرقة، و أنتم أولى بها مني، و أنتم المنافقون تهجون رسول الله (صلى الله عليه و آله) و تنسبون إلى قريش، لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكم. فداروه و قالوا له: ارجع يرحمك الله، فإنك بري ء من ذلك.
فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: أسيد بن عروة، و كان منطقيا بليغا، فمشى إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا، أهل شرف و حسب و نسب، فرماهم بالسرقة و اتهمهم بما ليس فيهم. فاغتم رسول الله (صلى الله عليه و آله) لذلك، و جاء إليه قتادة، فأقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له: «عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقة» و عاتبه عتابا شديدا.
فاغتم قتادة من ذلك و رجع إلى عمه، و قال له: يا ليتني مت و لم أكلم رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقد كلمني بما كرهته. فقال عمه: الله المستعان. فأنزل الله في ذلك على نبيه (صلى الله عليه و آله): إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ
أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ يعني الفعل، فوضع القول مقام الفعل.
ثم قال: ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً
قال علي بن إبراهيم:
يعني لبيد بن سهل فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً
.2728/ [4]- و قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إن أناسا من رهط بشير الأدنين، قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قالوا: نكلمه في صاحبنا أو نعذره، إن صاحبنا بري ء، فلما أنزل الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ
إلى قوله: وَكِيلًا
فأقبلت رهط بشير، فقالوا: يا بشير، استغفر الله و تب إليه من الذنب «3». فقال: و الذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت
__________________________________________________
4- تفسير القمي 1: 152.
(1) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، بدري، عقبي، و هو أخو أبي سعيد الخدري لامه. «سير أعلام النبلاء 2: 331».
(2) لبيد بن سهل بن الحارث بن عذرة بن عبد رزاح، بدري، فاضل، و هو الذي اتهم بدرعي رفاعة بن زيد، و هو بري ء، و الذي سرقها هو ابن أبيرق و سرق معها دقيق حوارى كان لرفاعة. «جمهرة أنساب العرب: 343».
(3) في «ط»: الذنوب.
البرهان في
تفسير القرآن، ج 2، ص: 171
وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً.
ثم إن بشيرا كفر و لحق بمكة، و أنزل الله في النفر الذين أعذروا بشيرا و أتوا النبي (صلى الله عليه و آله) ليعذروه قوله:
وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً».
2729/ [5]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في قول الله تبارك و تعالى: إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ
، قال: «يعني فلانا و فلانا و أبا عبيدة بن الجراح».
2730/ [6]- العياشي: عن عامر بن كثير السراج، و كان داعية الحسين بن علي «1»، عن عطاء الهمداني، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ
، قال: «فلان و فلان «2» و أبو عبيدة بن الجراح».
2731/ [7]- و في رواية عمرو بن سعيد «3»، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «هما و أبو عبيدة بن الجراح».
2732/ [8]- و في رواية عمر بن صالح، قال: «الأول و الثاني و أبو عبيدة بن الجراح».
2733/ [9]- و عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قال: «ما من عبد أذنب ذنبا فقام و توضأ «4» و استغفر الله من ذنبه، إلا كان حقيقا على الله أن يغفر له، لأنه يقول: وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
».
2734/ [10]- و قال (صلى الله عليه و آله): «إن الله ليبتلي العبد و هو يحبه ليسمع تضرعه».
2735/ [11]- و قال (صلى الله عليه و آله): «ما كان الله ليفتح باب الدعاء و يغلق باب الإجابة، لأنه يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ «5»، و ما كان ليفتح باب التوبة و يغلق باب المغفرة، و هو يقول:
__________________________________________________
5- الكافي 8: 334/ 525.
6-- تفسير العياشي 1: 274/ 267. [.....]
7- تفسير العياشي 1: 275/ 268.
8- تفسير العياشي 1: 275/ 269.
9- إرشاد القلوب 1: 46 «نحوه».
10- ربيع الأبرار للزمخشري 2: 217.
11- قطعة منه في أمالي الطوسي 1: 5، و عدة الداعي: 29، و الفردوس للديلمي 4: 88/ 6273، و كنز العمال 2: 68/ 3155.
(1) هو الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى. صاحب فخ.
(2) في المصدر زيادة: و فلان.
(3) في «س»، «ط»: عمرو بن أبي سعيد، و لم نجد له ذكرا في المصادر المتوفرة لدينا، و في المصدر: عمر بن سعيد، و الظاهر صحة ما في المتن لروايته عن أبي الحسن الرضا و أبي الحسن العسكري، انظر معجم رجال الحديث 13: 104.
(4) في المصدر: فقام فتطهر و صلى ركعتين.
(5) غافر 40: 60.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 172
وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً».
2736/ [12]- العياشي: عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه، فذلك قول الله: فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً
».
قوله تعالى:
لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [114]
2737/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله «1» (عليه السلام)، قال: «إن الله فرض التمحل «2» في القرآن» قلت: و ما التمحل»
، جعلت فداك؟ قال: «أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحل «4» له، و هو قول الله: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ».
2738/ [2]- و عنه، قال: حدثني أبي، عن بعض رجاله، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «إن الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم».
2739/ [3]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم «5»، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا حدثتكم بشي ء فاسألوني عنه «6» من كتاب الله».
ثم قال في بعض حديثه: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن القيل و القال، و فساد المال، و كثرة السؤال» فقيل له: يا بن رسول الله، أين هذا من كتاب الله؟ قال: «إن الله عز و جل يقول: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
__________________________________________________
12- تفسير العياشي 1: 275/ 270.
1- تفسير القمي 1: 152.
2- تفسير القمي 1: 152.
3- الكافي 1: 48/ 5. [.....]
(1) في المصدر: حماد، عن أبي عبد الله، و ما في المتن هو الصواب كما أثبت ذلك في معجم رجال الحديث 6: 190.
(2) في المصدر: التحمل.
(3) في المصدر: التحمل.
(4) في المصدر: فتحمل.
(5) في المصدر زيادة: عن أبيه، و الصواب ما في
المتن، كما أثبت ذلك في معجم رجال الحديث 17: 93.
(6) (عنه) ليس في المصدر.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 173
و قال: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً «1» و قال: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ «2»».
2740/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ.
قال: «يعني بالمعروف القرض».
2741/ [5]- العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض القميين «3»، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله:
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ: «يعني بالمعروف القرض».
قوله تعالى:
وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً [115]
2742/ [1]- العياشي: عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما، (عليهما السلام)، قال: «لما كان أمير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس، فقالوا: اجعل لنا إماما يؤمنا في شهر رمضان، فقال: لا، و نهاهم أن يجتمعوا فيه، فلما أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا في رمضان وا رمضاناه، فأتاه الحارث الأعور في أناس، فقال: يا أمير المؤمنين، ضج الناس و كرهوا قولك، فقال عند ذلك: دعوهم و ما يريدون، ليصلي بهم من شاءوا، ثم قال: فمن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً».
2743/ [2]- عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجت أنا و الأشعث الكندي و
جرير البجلي حتى إذا كنا بظهر الكوفة بالفرس، مر بنا ضب، فقال الأشعث و جرير: السلام عليك يا أمير المؤمنين.
خلافا على علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فلما خرج الأنصاري، قال لعلي (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام): «دعهما فهو إمامهما يوم القيامة، أما تسمع إلى الله و هو يقول: نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى».
__________________________________________________
4- الكافي 4: 34/ 3.
5- تفسير العيّاشي 1: 275/ 271.
1- تفسير العيّاشي 1: 275/ 272.
2- تفسير العيّاشي 1: 275/ 273.
(1) النّساء 4: 5.
(2) المائدة 5: 101.
(3) في «ط»: المعتمدين.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 174
2744/ [3]- علي بن إبراهيم: نزلت في بشير «1» و هو بمكة وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً و قوله: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ أي يخالفه.
قوله تعالى:
إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ [117 وَ 118] 2745/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: قالت قريش: إن الملائكة هم بنات الله وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ قال: كانوا يعبدون الجن.
2746/ [2]- العياشي: عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه، فقال: «مه، هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، الله سماه به. و لم يسم به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا، و إن لم يكن به ابتلي به، و هو قول الله في كتابه: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا
شَيْطاناً مَرِيداً».
قال: قلت: فما ذا يدعى به قائمكم؟ قال: «يقال له: السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله».
قوله تعالى:
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً [118- 119]
__________________________________________________
3- تفسير القمّي 1: 152. [.....]
1- تفسير القمّي 1: 152.
2- تفسير العيّاشي 1: 276/ 274.
(1) انظر الحديث (3) و (4) من تفسير الآيات (105- 113) من هذه السورة لبيان سبب النزول. و في مجمع البيان 3: 160 كان بشير يكنّى أبا طعمة، و كان يقول الشعر و يهجو به أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ثمّ يقول: قاله فلان.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 175
2747/ [1]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً يعني إبليس حيث قال: وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ أي أمر الله.
2748/ [2]- العياشي: عن محمد بن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله:
وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قال: «أمر الله بما أمر به».
2749/ [3]- عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قال: «أمر الله بما أمر به».
2750/ [4]- عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قال: «دين الله».
2751/ [5]- الطبرسي، قال في قوله تعالى: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ أي أمر الله «1»، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
2752/ [6]- و قال الطبرسي، في قوله: فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ قيل: ليقطعوا «2» الآذان
من أصلها. قال: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قوله تعالى:
يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً [120]
2753/ [7]- العياشي: عن جابر، عن النبي (صلى الله عليه و آله)، قال: «كان إبليس أول من ناح، و أول من تغنى، و أول من حدا، قال: لما أكل آدم من الشجرة تغنى، فلما اهبط حدا به، فلما استقر على الأرض ناح، فأذكره ما في الجنة.
فقال آدم: رب هذا الذي جعلت بيني و بينه العداوة لم أقو عليه و أنا في الجنة، و إن لم تعني عليه لم أقو عليه. فقال
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 153.
2- تفسير العيّاشي 1: 276/ 275.
3- سقط هذا الحديث من المطبوع، و هو موجود في بعض نسخ المصدر المخطوطة.
4- تفسير العيّاشي 1: 276/ 276.
5- مجمع البيان 3: 173.
6- مجمع البيان 3: 173.
7- تفسير العيّاشي 1: 276/ 277.
(1) في المصدر: يريد دين اللّه و أمره.
(2) في المصدر: ليقطعنّ.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 176
الله: السيئة بالسيئة، و الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة. قال: رب زدني، قال: لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكين يحفظانه. قال: رب زدني. قال: التوبة معروضة في الجسد ما دام فيه الروح. قال: رب زدني. قال: أغفر الذنوب و لا أبالي. قال: حسبي.
قال: فقال إبليس: رب هذا الذي كرمته علي و فضلته، و إن لم تفضل علي لم أقو عليه. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدان. قال: رب زدني. قال: تجري منه مجرى الدم في العروق. قال: رب زدني. قال: تتخذ أنت و ذريتك في صدورهم مساكن. قال: رب زدني. قال: تعدهم و تمنيهم وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً».
قوله تعالى:
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ
[123] 2754/ [1]- علي بن إبراهيم: يعني ليس ما تتمنون أنتم، و لا أهل الكتاب أن لا تعذبوا بأفعالكم.
2755/ [2]- العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لما نزلت هذه الآية مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ قال بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما أشدها من آية! فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه و آله): أما تبتلون في أموالكم و في أنفسكم و ذراريكم؟ قالوا: بلى. قال: هذا مما يكتب الله لكم به الحسنات، و يمحو به السيئات».
قوله تعالى:
وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً [124] 2756/ [3]- علي بن إبراهيم: و هي النقطة التي في النواة.
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 153.
2- تفسير العيّاشي 1: 277/ 278. [.....]
3- تفسير القمّي 1: 153.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 177
قوله تعالى:
وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً [125] 2757/ [1]- علي بن إبراهيم: و هي الحنيفية العشرة التي جاء بها إبراهيم (عليه السلام) التي لم تنسخ إلى يوم القيامة.
قوله تعالى:
وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا [125]
2758/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «أن إبراهيم (عليه السلام) هو أول من حول له الرمل دقيقا، و ذلك أنه قصد صديقا له بمصر في قرض طعام فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع بالحمار «1» خاليا، فملأ جرابه رملا، فلما دخل منزله خلى بين الحمار و بين سارة استحياء منها، و دخل البيت و نام، ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون، فخبزت و قدمت إليه طعاما طيبا، فقال إبراهيم (عليه السلام): من أين لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي حملته من عند
خليلك المصري. فقال إبراهيم (عليه السلام): أما إنه خليلي و ليس بمصري. فلذلك اعطي الخلة»
فشكر الله و حمده «3» و أكل».
2759/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه)، قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم اتخذ الله عز و جل إبراهيم خليلا؟ قال: «لكثرة سجوده على الأرض».
2760/ [4]- و عنه، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: «سمعت أبي يحدث، عن أبيه (عليه السلام)، أنه قال: اتخذ الله عز و جل إبراهيم خليلا، لأنه لم يرد أحدا، و لم يسأل أحدا غير الله عز و جل».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 153.
2- تفسير القمّي 1: 153.
3- علل الشرائع: 34/ 1.
4- علل الشرائع: 34/ 2.
(1) في «ط» نسخة بدل: بالجمال.
(2) الخلّة بالضمّ: الصداقة و المحبّة التي تخللت القلب فصارت خلاله. «النهاية 2: 72».
(3) في «س» و «ط»: وحده.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 178
2761/ [4]- و عنه، قال: حدثنا أحمد بن محمد السناني «1» (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني «2»، قال: سمعت علي بن محمد العسكري (عليه السلام) يقول: «إنما اتخذ الله عز و جل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم)».
2762/ [5]- و عنه، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن
عمرو بن علي البصري، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم، عن خارج الأصم الألسن «3» في مسجد طيبة، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال:
حدثنا أبو بكر عمرو بن سعيد، قال: حدثنا علي بن زاهر، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام، و صلاته «4» بالليل و الناس نيام».
2763/ [6]- العياشي: عن ابن سنان، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: «إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما «5» تيسر و لو بحجر، فإن إبراهيم (صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه، و إنه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة «6»، فرجع كما ذهب، فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خرجه رملا، أراد أن يسكن به روح «7» سارة، فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار و افتتح الصلاة، فجاءت سارة ففتحت «8» الخرج فوجدته مملوءا دقيقا، فاعتجنت منه و اختبزت، ثم قالت لإبراهيم: انفتل من صلاتك و كل. فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت:
من الدقيق الذي في الخرج. فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنك الخليل».
2764/ [7]- عن سليمان الفراء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عن محمد بن هارون، عمن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أتاه ببشارة الخلة ملك الموت في صورة شاب أبيض، عليه ثوبان أبيضان، يقطر رأسه ماء و دهنا، فدخل إبراهيم (عليه السلام) الدار فاستقبله خارجا من الدار، و كان
__________________________________________________
4- علل الشرائع: 34/ 3.
5-
علل الشرائع: 35/ 4.
6- تفسير العيّاشي 1: 277/ 279.
7- تفسير العيّاشي 1: 277/ 280.
(1) في «س» و المصدر: الشيباني، انظر معجم رجال الحديث 2: 247.
(2) في «س» و «ط»: الحافظ، انظر رجال النجاشي: 247/ 653. [.....]
(3) في المصدر: أبو أحمد محمّد بن إبراهيم بن خارج الأصم البستي، و الظاهر أنّه أبو أحمد محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن جناح البستي، قدم بغداد سنة ستّ و أربعين و ثلاث مائة. تاريخ بغداد 1: 412.
(4) في «ط»: لإطعام الطعام و الصلاة.
(5) في «ط»: مما.
(6) أزمت عليه السنة: اشتد قحطها. «المعجم الوسيط- أزم- 1: 16».
(7) في المصدر: به من زوجته.
(8) في المصدر: فانفتحت.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 179
إبراهيم (عليه السلام) رجلا غيورا، و كان إذا خرج في حاجة أغلق بابه و أخذ مفتاحه معه، فخرج ذات يوم في حاجة و أغلق بابه، ثم رجع ففتح بابه، فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال فأخذه، فقال: يا عبد الله، ما أدخلك داري؟ فقال: ربها أدخلنيها. فقال إبراهيم: ربها أحق بها مني، فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم (عليه السلام) و قال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: لا، و لكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة. فقال إبراهيم:
فمن هذا العبد لعلي أخدمه حتى أموت؟ فقال: أنت هو. قال: فدخل على سارة، فقال: إن الله اتخذني خليلا».
2765/ [8]- الإمام أبو محمد العسكري (عليه السلام)، قال: «قال الصادق (عليه السلام): لقد حدثني أبي الباقر، عن جدي علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم أجمعين)، عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و
قد قال رجل من النصارى: يا محمد، أو لستم تقولون: إن إبراهيم خليل الله، فإذا قلتم ذلك فلم منعتمونا أن نقول: إن عيسى ابن الله؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنهما لم يشتبها، لأن قولنا: إن إبراهيم خليل الله، فإنما هو مشتق من الخلة و الخلة، فأما الخلة فمعناها الفقر و الفاقة، فقد كان خليلا و إلى ربه فقيرا، و إليه منقطعا، و عن غيره متعففا معرضا مستغنيا، و ذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق، بعث الله تعالى إليه جبرئيل، و قال له: أدرك عبدي.
فجاءه فلقيه في الهواء، فقال له: كلفني ما بدا لك، فقد بعثني الله تعالى لنصرتك. فقال: بل حسبي الله و نعم الوكيل، إني لا أسال غيره، و لا حاجة لي إلا إليه، فسماه خليله، أي فقيره و محتاجه و المنقطع إليه عمن سواه.
و إذا جعل معنى ذلك من الخلة، فهو أنه قد تخلل معانيه و وقف على أسرار لم يقف عليها غيره، كان معناه العالم به و بأموره، و لا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه، ألا ترون أنه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، و إذا لم يعلم أموره «1» لم يكن خليله، و إن من يلده الرجل، و إن أهانه و أقصاه، لم يخرج عن أن يكون ولده لأن معنى الولادة قائم».
قوله تعالى:
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [127] 2766/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
__________________________________________________
8- التفسير المنسوب
إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 533/ 323.
1- تفسير القمي 1: 130.
(1) في المصدر: بأسراره.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 180
النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ «1» قال: نزلت مع قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فنصف الآية في أول السورة، و نصفها على رأس المائة و عشرين آية، و ذلك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمة قد ربوها، فسألوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن ذلك، فأنزل الله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ إلى قوله: مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
2767/ [1]- و قال علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ: «فإن نبي الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن النساء ما لهن من الميراث؟ فأنزل الله الربع و الثمن».
2768/ [2]- الطبرسي: ما كُتِبَ لَهُنَّ أي من الميراث، قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ [127]
2769/ [3]- علي بن إبراهيم: فإن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير، و لا الجارية من ميراث آبائهم شيئا، و كانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل، و كانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا، فقالوا: انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فنذكره ذلك لعله يدعه أو يغيره. فأتوه، و قالوا: يا رسول الله، للجارية
نصف ما ترك أبوها و أخوها، و يعطى الصبي الصغير الميراث، و ليس أحد منهما يركب الفرس̠و لا يحوز الغنيمة، و لا يقاتل العدو؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «بذلك أمرت».
قوله تعالى:
وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ [127] 2770/ [4]- علي بن إبراهيم: إنهم كانوا يفسدون مال اليتيم، فأمرهم الله أن يصلحوا أموالهم.
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 153.
2- مجمع البيان 3: 181.
3- تفسير القمّي 1: 154.
4- تفسير القمّي 1: 154.
(1) النّساء 4: 3. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 181
قوله تعالى:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ [128]
2771/ [1]- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
فقال: «إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك، و أحللك من يومي و ليلتي، حل له ذلك، و لا جناح عليهما».
2772/ [2]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
فقال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، إني أكره أن يشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شي ء فهو لك، و
دعني على حالتي.
فهو قوله تبارك و تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح».
2773/ [3]- و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
قال: «هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها، فتقول له: أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك، و أعطيك من مالي، و أحللك من يومي و ليلتي، فقد طاب له ذلك كله».
2774/ [4]- العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
قال: «نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: أدع ما على ظهرك، و أعطيك كذا و كذا، و أحللك من يومي و ليلتي على ما اصطلحا، فهو جائز».
__________________________________________________
1- الكافي 6: 145/ 2.
2- الكافي 6: 145/ 2.
3- الكافي 6: 145/ 3.
4- تفسير العيّاشي 1: 278/ 281.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 182
2775/ [5]- عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
قال: «إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك، و أحللك من يومي و ليلتي، كل ذلك له، فلا جناح عليهما».
2776/ [6]- عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا.
قال: «فليس ذلك
الشرط بشي ء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا، أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شي ء من قسمتها أو بعضها، فإن ذلك جائز، لا بأس به».
2777/ [7]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً.
قال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول: إني أريد أن أطلقك، فتقول: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، و لكن انتظر «1» ليلتي فاصنع ما شئت، و ما كان من سوى ذلك فهو لك، فدعني على حالي. فهو قوله:
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ و هو هذا الصلح».
2778/ [8]- علي بن إبراهيم: نزلت في بنت محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن جريح، و كانت امرأة قد دخلت في السن و تزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمة، فقالت له بنت محمد بن مسلمة: ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع: هي امرأة شابة، و هي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني و لك يوم واحد، فأبت بنت محمد بن مسلمة أن ترضى، فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى، فقالت: لا و الله لا أرضى أن تسوي بيني و بينها، يقول الله: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى، و إما أن يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها و رضيت، فصالحته على ما ذكر، فقال الله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ
فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ «2» أن يأتي واحدة و يذر الاخرى لا أيم و لا ذات بعل، و هذه السنة فيما كان
__________________________________________________
5- تفسير العيّاشي 1: 278/ 282.
6- تفسير العيّاشي 1: 278/ 283.
7- تفسير العيّاشي 1: 279/ 284.
8- تفسير القمّي 1: 154.
(1) في المصدر: و لكن انظر.
(2) النّساء 4: 129.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 183
كذلك إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج و لا على المرأة، و إن هي أبت طلقها أو يساوي بينهما، لا يسعه إلا ذلك.
2779/]
- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، قال: أحضرت الشح، فمنها ما اختارته، و منها ما لم تختره.
قوله تعالى:
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ [129]
2780/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن، قالا سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى، و هو أحكم الحاكمين.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً «1» أليس هذا فرض؟ قال: بلى.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «يا هشام، في غير
وقت حج و لا عمرة»؟ قال: نعم- جعلت فداك- لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي ء، قال: «و ما هي»؟ قال: فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يعني في النفقة. و أما قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ يعني في المودة».
قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و الله، ما هذا من عندك.
2781/ [2]- و قال علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحوال، فقال: أخبرني عن قول الله:
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً «2» و قال في آخر السورة:
__________________________________________________
9- تفسير القمّي 1: 155.
1- الكافي 5: 362/ 1.
2- تفسير القمّي 1: 155.
(1) النّساء 4: 3. [.....]
(2) النّساء 4: 3.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 184
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فبين القولين فرق؟
فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن عندي في ذلك جواب، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و سألته عن الآيتين؟ فقال: «أما قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فإنما عنى به النفقة، و قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ فإنما عنى به المودة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة».
فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره، فقال: هذا حملته الإبل من الحجاز.
2782/ [3]- العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ، قال: «في المودة».
2783/ [4]- الطبرسي: في قوله تعالى: فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أي فتذروا التي لا تميلون إليها كالتي هي لا ذات زوج، و لا أيم. قال: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
قوله تعالى:
وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [130]
2784/ [1]- محمد بن يعقوب: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى، قال: حدثني عاصم بن حميد، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج. قال: فاشتدت به الحاجة، فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله عن حاله، فقال له: اشتدت بي الحاجة، قال: «فارق» ففارق. قال: ثم أتاه فسأله عن حاله، فقال: أثريت و حسن حالي. فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
«إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال الله عز و جل: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ إلى قوله:
واسِعٌ عَلِيمٌ «1» و قال: وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ».
قوله تعالى:
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 279/ 285.
4- مجمع البيان 3: 185.
1- الكافي 5: 331/ 6.
(1) النّور 24: 32.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 185
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ [131]
2785/ [1]- في (مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة) من كلام الصادق (عليه السلام)، قال (عليه السلام): «أفضل الوصايا و ألزمها أن لا تنسى ربك، و أن تذكره دائما و لا تعصيه، و تعبده قاعدا و قائما، و لا تغتر بنعمته، و اشكره أبدا، و لا تخرج من تحت أستار رحمته و عظمته و جلاله فتضل و تقع في ميدان الهلاك، و إن مسك البلاء و الضراء و أحرقتك نيران المحن.
و اعلم أن بلاياه محشوة بكراماته الأبدية، و محنة مورثة رضاه و قربته، و لو بعد حين، فيا لها
من نعم لمن علم و وفق لذلك!».
2786/ [2]- و روي أن رجلا استوصى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال (صلى الله عليه و آله): «لا تغضب قط، فإن فيه منازعة ربك». فقال: زدني. فقال (صلى الله عليه و آله): «إياك و ما يعتذر منه، فإن فيه الشرك الخفي». فقال: زدني.
فقال (صلى الله عليه و آله): «صل صلاة مودع، فإن فيه الوصلة و القربى». فقال: زدني. فقال (صلى الله عليه و آله): «استحي من الله تعالى استحياءك من صالحي جيرانك، فإن فيه زيادة اليقين، و قد أجمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأولين و الآخرين في خصلة واحدة و هي التقوى، قال الله عز و جل: وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ و فيه جماع كل عبادة صالحة، و به وصل من وصل إلى الدرجات العلى و الرتبة القصوى، و به عاش من عاش بالحياة الطيبة و الانس الدائم، قال الله عز و جل: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ «1»».
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ- إلى قوله تعالى- خَبِيراً [135]
2787/ [3]- الشيخ: بإسناده عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «كتب أبي في رسالته إلي و سألته عن الشهادات لهم، قال:
__________________________________________________
1- مصباح الشريعة: 162.
2- مصباح الشريعة: 162.
3- التهذيب 6: 276/ 757.
(1) القمر 54: 54، 55.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 186
فأقم الشهادة لله عز و جل و لو على
نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك و بينهم، فإن خفت على أخيك ضرا «1» فلا».
2788/ [1]- علي بن إبراهيم: إن الله أمر الناس أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، و لو على أنفسهم أو على والديهم أو على أقاربهم.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق، فأوجبها أن يقول الرجل حقا و إن كان على نفسه أو على والديه، فلا يميل لهم عن الحق- ثم قال-: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا يعني عن الحق».
2789/ [2]- الطبرسي: قيل معناه: إِنْ تَلْوُوا أي تبدلوا الشهادة، أَوْ تُعْرِضُوا أي تكتموها. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ [136] 2790/ [3]- علي بن إبراهيم: يعني يا أيها الذين آمنوا أقروا و صدقوا.
2791/ [4]- و قال علي بن إبراهيم: سماهم الله مؤمنين بإقرارهم، ثم قال لهم: صدقوا له.
قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا [137]
2792/ [5]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن اورمة و علي بن عبد الله «2»، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل:
__________________________________________________
1- تفسير القمي 1: 156.
2- مجمع البيان 3: 190.
3- تفسير القمي 1: 156.
4- تفسير القمي 1: 31.
5- الكافي 1: 348/ 42. [.....]
(1) في المصدر: ضيما.
(2) في «س» و «ط»: علي بن محمد بن عبد الله، و الصواب ما في المتن، راجع معجم رجال الحديث 11: 311 و 12: 77.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 187
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ «1».
قال: «نزلت في فلان و فلان و فلان آمنوا بالنبي (صلى الله عليه و آله) في أول الأمر و كفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي (صلى الله عليه و آله): من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم كفروا حيث مضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شي ء».
2793/ [2]- العياشي: عن جابر، قال: قلت لمحمد بن علي
(عليهما السلام)، قول الله في كتابه: الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا؟ قال: «هما، و الثالث، و الرابع، و عبد الرحمن، و طلحة، و كانوا سبعة عشر رجلا».
قال: «لما وجه النبي (صلى الله عليه و آله) علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عمار بن ياسر (رحمه الله) إلى أهل مكة، قالوا:
بعث هذا الصبي، و لو بعث غيره إلى أهل مكة، و في مكة صناديدها. و كانوا يسمون عليا (عليه السلام) الصبي، لأنه كان اسمه في كتاب الله الصبي لقول الله عز و جل: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً و هو صبي وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ «2» فقالوا: و الله الكفر بنا أولى مما نحن فيه. فساروا، فقالوا: لهما و خوفوهما بأهل مكة، فعرضوا لهما، و غلظوا عليهما الأمر، فقال علي (صلوات الله عليه): حسبنا الله و نعم الوكيل، و مضى. فلما دخلا مكة أخبر الله نبيه (صلى الله عليه و آله) بقولهم لعلي (عليه السلام) و بقول علي (عليه السلام) لهم، فأنزل الله بأسمائهم في كتابه، و ذلك قول الله: ألم تر إلى الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ إلى قوله: وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ «3».
و إنما نزلت: (ألم تر إلى فلان و فلان لقوا عليا و عمارا فقالا: إن أبا سفيان و عبد الله بن عامر و أهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا: حسبنا الله و نعم الوكيل) و هما اللذان قال الله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا إلى آخر الآية، فهذا أول كفرهم، و الكفر الثاني حين قال النبي (عليه و آله
السلام): يطلع عليكم من هذا الشعب رجل، فيطلع عليكم بوجهه، فمثله عند الله كمثل عيسى. لم يبق منهم أحد إلا تمنى أن يكون بعض أهله، فإذا بعلي (عليه السلام) قد خرج و طلع بوجهه، و قال: هو هذا! فخرجوا غضابا، و قالوا: ما بقي إلا أن يجعله نبيا، و الله الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه في ابن عمه، و ليصدنا علي إن دام هذا. فأنزل الله وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ «4» الآية، فهذا الكفر الثاني، و زيادة الكفر «5» حين قال الله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ
__________________________________________________
2- تفسير العياشي 1: 279/ 286.
(1) آل عمران 3: 90.
(2) فصلت 41: 33.
(3) آل عمران 3: 173- 174.
(4) الزخرف 43: 57.
(5) في «ط»: و زاد الكفر، و في المصدر: و زاد الكفر بالكفر.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 188
هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ «1» فقال النبي (صلى الله عليه و آله): يا علي أصبحت و أمسيت خير البرية. فقال له الناس: هو خير من آدم و نوح و من إبراهيم و من الأنبياء؟ فأنزل الله إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ إلى سَمِيعٌ عَلِيمٌ «2» قالوا: فهو خير منك يا محمد؟ و قال الله: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً «3» و لكنه خير منكم، و ذريته خير من ذريتكم، و من اتبعه خير ممن اتبعكم. فقاموا غضابا، و قالوا زيادة: الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمه. و ذلك قول الله: ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً».
2794/ [3]- عن زرارة، و حمران، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما
السلام)، في قول الله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً.
قال: «نزلت في عبد الله بن أبي سرح» الذي بعثه عثمان إلى مصر- قال- و ازدادوا كفرا حين لم يبق فيه من الإيمان شي ء».
2795/ [4]- عن أبي بصير، قال: سمعته يقول: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً من زعم أن الخمر حرام ثم شربها، و من زعم أن الزنا حرام ثم زنا، و من زعم أن الزكاة حق و لم يؤدها».
2796/ [5]- عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً.
قال: «نزلت في فلان و فلان، آمنوا برسول الله (صلى الله عليه و آله) في أول الأمر، ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قالوا له: بأمر الله و أمر رسوله، فبايعوه، ثم كفروا حين مضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شي ء».
قوله تعالى:
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً [139]
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 280/ 287.
4- تفسير العيّاشي 1: 281/ 288.
5- تفسير العيّاشي 1: 281/ 289.
(1) البيّنة 98: 7.
(2) آل عمران 3: 33- 34.
(3) الأعراف 7: 158. [.....]
(4) عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي، و كان قد أسلم و كتب الوحي لرسول (صلى اللّه عليه و آله)، فكان إذا
أملى عليه: عزيز حكيم يكتب عليم حكيم، و أشباه ذلك، ثمّ ارتدّ، و أهدر رسول اللّه دمه، فآواه عثمان بن عفّان. انظر اسد الغابة 3: 173.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 189
2797/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: نزلت في بني امية حيث خالفوا نبيهم «1» على أن لا يردوا الأمر في بني هاشم، ثم قال: أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ يعني القوة.
قوله تعالى:
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [140] 2798/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: آيات الله هم الأئمة (عليهم السلام).
2799/ [3]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها إلى آخر الآية.
فقال: «إنما عنى بهذا [إذا سمعت ] الرجل [الذي ] يجحد الحق و يكذب به و يقع في الأئمة، فقم من عنده و لا تقاعده كائنا من كان».
2800/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله، و أن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز و جل عنه، و الإصغاء إلى ما أسخط الله عز و جل، فقال في ذلك: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ
بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ثم استثنى الله عز و جل موضع النسيان، فقال: وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «2»».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 156.
2- تفسير القمّي 1: 156.
3- الكافي 2: 280/ 8.
4- الكافي 2: 29/ 1.
(1) في «ط»: حيث خالفوهم.
(2) الأنعام 6: 68.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 190
2801/ [4]- الكشي: عن خلف، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن محمد بن عاصم، قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: «يا محمد بن عاصم، بلغني أنك تجالس الواقفة «1»»؟ قلت: نعم، جعلت فداك، أجالسهم و أنا مخالف لهم، قال: «لا تجالسهم، فإن الله عز و جل يقول: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ يعني بالآيات الأوصياء، و الذين كفروا بها يعني الواقفة».
2802/ [5]- العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها إلى قوله: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ.
قال: «إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في أهله فقم من عنده و لا تقاعده».
2803/ [6]- عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ إلى قوله إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ.
فقال: «إنما عنى الله بهذا: إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في الأئمة فقم من عنده و لا تقاعده كائنا من كان».
2804/ [7]- عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: «إن الله (تبارك و تعالى) فرض الإيمان على جوارح بني آدم و قسمه عليها، فليس من جوارحه جارحة إلا و قد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت أختها، فمنها:
أذناه اللتان يسمع بهما، ففرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله، و أن يعرض عما لا يحل له فيما نهى الله عنه، و الإصغاء إلى ما أسخط الله تعالى، فقال في ذلك: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ إلى قوله:
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ثم استثنى موضع النسيان، فقال: وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «2» و قال: فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ إلى قوله:
أُولُوا الْأَلْبابِ «3» و قال: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «4» و قال: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ «5» و قال: وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً «6» فهذا ما
__________________________________________________
4- رجال الكشي: 457/ 864.
5- تفسير العيّاشي 1: 281/ 290.
6- تفسير العيّاشي 1: 282/ 291.
7- تفسير العيّاشي 1: 282/ 292.
(1) الواقفة: هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر (عليه السّلام) و لم يؤمنوا بإمامة ولده علي الرضا (عليه السّلام). «المقالات و الفرق: 62».
(2) الأنعام 6: 68.
(3) الزّمر 39: 17- 18. [.....]
(4) المؤمنون 23: 1- 3.
(5) القصص 28: 55.
(6) الفرقان 25: 72.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 191
فرض الله على السمع من الإيمان، و لا يصغي إلى ما لا يحل، و هو عمله، و هو من الإيمان».
قوله تعالى:
الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ
عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [141] 2805/ [1]- علي بن إبراهيم: إنها نزلت في عبد الله بن أبي، و أصحابه الذين قعدوا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم احد، فكان إذا ظفر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالكفار، قالوا له: أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ و إذا ظفر الكفار، قالوا: أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ أن نعينكم و لم نعن عليكم، قال الله: فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
2806/ [2]- ابن بابويه، قال: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي (رحمه الله)، قال: حدثني أبي، قال حدثني أحمد بن علي الأنصاري، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا (عليه السلام)، في قول الله جل جلاله: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
قال: «فإنه يقول: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين «1» حجة، و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق، و مع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه (عليهم السلام) سبيلا»
قوله تعالى:
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ
- إلى قوله تعالى- فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا [142- 143] 2807/ [3]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ
قال: الخديعة
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 156.
2- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 2: 204/ 5.
3- تفسير القمّي 1: 157.
(1) في المصدر: لكافر على مؤمن.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 192
من الله العذاب وَ إِذا قامُوا
مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ
أنهم مؤمنون وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ
أي لم يكونوا من المؤمنين، و لم يكونوا من اليهود.
2808/ [2]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن عبد الحميد و الحسين بن سعيد، جميعا، عن محمد بن الفضيل، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن مسألة فكتب (عليه السلام) إلي: «إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ لا إِلى هؤُلاءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
ليسوا من الكافرين، و ليسوا من المؤمنين «1»، و ليسوا من المسلمين، يظهرون الإيمان و يصيرون إلى الكفر و التكذيب، لعنهم الله».
2809/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو، عن أبي المغرا الخصاف رفعه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ذكر الله عز و جل في السر فقد ذكر الله كثيرا، إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية و لا يذكرونه في السر، فقال الله عز و جل: يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
».
2810/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا، فإنهما من خلال النفاق، فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم
سكارى، يعني سكر النوم. و قال للمنافقين: وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
».
2811/ [5]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس «2» المعاذي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمداني، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن قوله: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ
، فقال: «إن الله تبارك و تعالى لا يخادع، و لكنه يجازيهم جزاء الخديعة».
__________________________________________________
2- الكافي 2: 290/ 2.
3- الكافي 2: 364/ 2.
4- الكافي 3: 299/ 1.
5- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 1: 126/ 19.
(1) (و ليسوا من المؤمنين) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: محمّد بن أحمد بن إبراهيم، و كلاهما من مشايخ الصدوق، و احتمل بعض الأفاضل اتحادهما. انظر معجم رجال الحديث 14: 219 و 312.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 193
2812/ [6]- و عنه: عن أبيه، قال: حدثني عبد الله بن جعفر «1»، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل: فيما النجاة غدا؟ فقال: إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه و يخلع «2»، منه الإيمان، و نفسه»
يخدع لو يشعر.
فقيل له: و كيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله عز و جل ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرياء فإنه شرك بالله عز و جل، إن المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة «4» أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، و بطل أجرك، و لا
خلاق «5» لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له».
2813/ [7]- العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنها من خلال «6» النفاق، قال الله للمنافقين: وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
».
2814/ [8]- عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله عن مسألة فكتب إلي: «إن الله يقول: إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ
إلى قوله: سَبِيلًا ليسوا من عترة، و ليسوا من المؤمنين، و ليسوا من المسلمين، يظهرون الإيمان و يسرون الكفر و التكذيب، لعنهم الله».
قلت: في نسختين من (تفسير العياشي) تحضرني: ليسوا من عتيرة «7»، و تقدم الحديث من رواية محمد بن يعقوب: ليسوا من الكافرين ... إلى آخره «8».
قلت: و روى هذا الحديث الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله و ذكر الحديث، و في الحديث بعد سبيلا: «ليسوا من عترة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ليسوا من المؤمنين، و ليسوا من المسلمين يظهرون الإيمان و يسرون الكفر و التكذيب،
__________________________________________________
6- ثواب الأعمال: 255. [.....]
7- تفسير العيّاشي 1: 282/ 293.
8- تفسير العيّاشي 1: 282/ 294.
(1) في «س» و «ط»: عنه، قال حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي اللّه عنه). قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار. و الصواب ما في المتن. لرواية عبد اللّه بن جعفر عن هارون بن موسى كما في الفهرست: 176/ 763 و معجم رجال الحديث 19: 231.
(2) في المصدر: و ينزع.
(3) زاد في
المصدر: تخدع و.
(4) في المصدر: المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة.
(5) الخلاق: الحظّ و النصيب. «المعجم الوسيط- خلق- 1: 252»، و في المصدر: فلا خلاص.
(6) الخلال: جمع خلّة، الخصلة.
(7) في «ط»: عشر-
(8) تقدم في الحديث (2) من تفسير هاتين الآيتين.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 194
لعنهم الله». «1»
2815/ [1]- عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل: فيما النجاة غدا؟ فقال: النجاة أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه و يخلع منه الإيمان، و نفسه يخدع لو يشعر.
فقيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله، و اجتنبوا الرياء «2»، فإنه شرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له».
قوله تعالى:
إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [145] 2816/ [2]- علي بن إبراهيم: نزلت في عبد الله بن أبي، و جرت في كل منافق و مشرك «3».
قوله تعالى:
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [148]
2817/ [3]- العياشي: بإسناده عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، قال: «من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه».
2818/ [4]- أبو الجارود، عنه، قال: «الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه».
__________________________________________________
1- تفسير العيّاشي 1: 283/ 295.
2- تفسير القمّي 1: 157.
3- تفسير العيّاشي 1: 283/ 296.
4- تفسير العيّاشي 1: 283/ 297. [.....]
(1) كتاب الزهد: 66/ 176.
(2) في «ط»: فاتقوا الرياء.
(3) في «ط»: منافق مشرك.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 195
2819/ [3]- علي بن إبراهيم: أي لا يحب الله أن يجهر الرجل بالظلم و السوء، و لا يظلم إلا من ظلم، فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم.
2820/ [4]- و عنه: في حديث آخر في تفسير هذا، قال: إن جاءك رجل و قال فيك ما ليس فيك من الخير و الثناء و العمل الصالح، فلا تقبله منه و كذبه، فقد ظلمك.
2821/ [5]- الطبرسي: لا يحب الله الشتم في الانتصار، إلا من ظلم، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين، قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2822/ [6]- قال: و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه أن يذكر سوء «1» ما فعله».
قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ- إلى قوله تعالى- سَبِيلًا [150]
2823/ [7]- علي بن إبراهيم،
قال: قال: هم الذين أقروا برسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنكروا أمير المؤمنين (عليه السلام) وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أي ينالوا خيرا.
قوله تعالى:
فَبِما نَقْضِهِمْ- إلى قوله تعالى- إِلَّا قَلِيلًا [155] 2824/ [8]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ يعني فبنقضهم ميثاقهم.
__________________________________________________
3- تفسير القمّي 1: 157.
4- تفسير القمّي 1: 157.
5- مجمع البيان 3: 201.
6- مجمع البيان 3: 202.
7- تفسير القمّي 1: 157.
8- تفسير القمّي 1: 157.
(1) في المصدر: في أن يذكره بسوء.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 196
2825/ [2]- علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قال: هؤلاء لم يقتلوا الأنبياء، و إنما قتلهم أجدادهم و أجداد أجدادهم، فرضوا هؤلاء بذلك، فألزمهم الله القتل بفعل أجدادهم، فكذلك من رضي بفعل فقد لزمه و إن لم يفعله. و الدليل على ذلك أيضا قوله في سورة البقرة: قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «1»، فهؤلاء لم يقتلوهم، و لكنهم رضوا بفعل «2» آبائهم فألزمهم قتلهم «3».
2826/ [3]- العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: «إن تقرأ هذه الآية: قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ «4» يكتبها إلى أدبارها «5»».
2827/ [4]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن أحمد السناني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني (رضي الله عنه)، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ «6»، قال:
«الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة
على كفرهم، كما قال الله عز و جل: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا».
قوله تعالى:
وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً [156] 2828/ [5]- علي بن إبراهيم: أي قولهم: إنهم فجرت.
2829/ [6]- ابن بابويه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق (عليه السلام)، في حديث
__________________________________________________
2- تفسير القمّي 1: 157.
3- تفسير العيّاشي 1: 283/ 298.
4- عيون أخبار الرّضا (عليه السّلام) 1: 123/ 16.
5- تفسير القمّي 1: 157. [.....]
6- الأمالي: 92/ 2.
(1) البقرة 2: 91.
(2) في المصدر: بقتل.
(3) في المصدر: فعلهم.
(4) البقرة 2: 88.
(5) كذا و الظاهر أنّ في الحديث سقطا.
(6) البقرة 2: 7.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 197
قال فيه: «ألم ينسبوا مريم بنت عمران (عليهما السلام) إلى أنها حملت بعيسى «1» من رجل نجار اسمه يوسف؟».
قوله تعالى:
وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [157] قد مر الحديث في ذلك في سورة آل عمران، في قوله تعالى: إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ حديث حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) «2».
قوله تعالى:
وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً [159]
2830/ [1]- علي بن إبراهيم: فإنه روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا رجع آمن به الناس كلهم.
2831/]- ثم قال علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي حمزة، عن شهر بن حوشب، قال: قال لي الحجاج: يا شهر، إن آية في كتاب الله قد أعيتني. فقلت: أيها الأمير، أية آية هي؟ فقال: قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، و الله إني لآمر باليهودي و النصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد! فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأولت «3». قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي و لا غيره «4» إلا آمن به قبل موته، و يصلي خلف المهدي، قال: ويحك، أنى لك هذا، و من أين جئت به؟ فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، فقال: جئت بها و الله من عين صافية.
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 158.
2- تفسير القمّي 1: 158.
(1) في «س»: بصبيّ.
(2) تقدّم في الحديث (1) من تفسير الآية (55)
من سورة آل عمران.
(3) في «س»: أوّلت.
(4) في المصدر: و لا نصراني.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 198
2832/ [3]- العياشي: عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً، قال: «هو رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
2833/ [4]- عن المفضل بن عمر «1»، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
فقال: «هذه نزلت فينا خاصة، إنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت و لا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام بإمامته كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا «2»».
2834/ [5]- عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله في عيسى (عليه السلام): وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً، فقال: «إيمان أهل الكتاب، إنما هو بمحمد (صلى الله عليه و آله)».
2835/ [6]- عن المشرقي، عن غير واحد، في قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يعني بذلك محمد (صلى الله عليه و آله)، أنه لا يموت يهودي و لا نصراني أبدا حتى يعرف أنه رسول الله، و أنه قد كان به كافرا.
2836/ [7]- عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً.
قال: «ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) حقا
من الأولين و الآخرين».
قوله تعالى:
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً [160]
2837/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا
__________________________________________________
3- تفسير العيّاشي 1: 283/ 299. [.....]
4- تفسير العيّاشي 1: 283/ 300.
5- تفسير العيّاشي 1: 284/ 301.
6- تفسير العيّاشي 1: 284/ 302.
7- تفسير العيّاشي 1: 284/ 303.
1- تفسير القمّي 1: 158.
(1) في المصدر: المفضّل بن محمّد، و هو معدود من أصحاب الصادق (عليه السّلام) أيضا، راجع رجال الشيخ الطوسي: 315/ 556.
(2) يوسف 12: 91.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 199
عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطة في أرض فلم تزك «1» في أرضه «2»، و خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه و أكرته «3»، لأن الله تعالى يقول: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم، هكذا أنزلها الله فاقرءوها هكذا «4»، و ما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله، و لا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه».
قلت: و كذلك أيضا قوله: وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما؟ «5» قال: «نعم».
قلت: فقوله: إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ «6»؟ قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، و ذلك من قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يأكله و لم يحرمه».
2838/ [2]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو
غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه و أكرته، لأن الله عز و جل يقول: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم».
و قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، و ذلك قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله».
2839/ [3]- العياشي، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه و أكرته، لأن الله يقول: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم».
__________________________________________________
2- الكافي 5: 306/ 9.
3- تفسير العيّاشي 1: 284/ 304.
(1) زكا الزرع: نما و زاد.
(2) زاد في «ط»: و زرعه، و في نسخة بدل منها: و لم يزك زرعه.
(3) الأكرة: جمع أكّار، و هو الزّرّاع. «مجمع البحرين- أكر- 3: 208».
(4) قال المجلسي (رحمه اللّه): لعلّه (عليه السّلام) قرأ «حرمنا» بالتخفيف، أي جعلناهم محرومين، و تعديته بعلى لتضمين معنى السخط أو نحوه.
و استدلّ (عليه السّلام) على ذلك بأنّ ظلم اليهود كان بعد موسى (عليه السّلام) و لم تنسخ شريعته إلّا بشريعة عيسى. و اليهود لم يؤمنوا به، فلا بدّ من أن يكون «حرمنا» بالتخفيف أي سلبنا عنهم التوفيق
حتّى ابتدعوا في دين اللّه، و حرّموا على أنفسهم الطيّبات التّي كانت حلالا عليهم افتراء على اللّه، و لم أر تلك القراءة في الشواذّ أيضا. البحار 9: 196 و 13: 326.
(5) الأنعام 6: 146. [.....]
(6) آل عمران 3: 93.
قال المجلسي: هو بالتشديد لأنّه مصرّح بأنّه إنّما حرّم على نفسه بفعله و لم يحرّمه اللّه عليه. بحار الأنوار 9: 196.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 200
و قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، و ذلك قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله».
قوله تعالى:
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ- إلى قوله تعالى- وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً [163- 164]
2840/ [1]- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)- في حديث طويل- قال: «من الأنبياء مستخفين، و لذلك خفي ذكرهم في القرآن، فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين)، و هو قول الله عز و جل:
وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ يعني لم أسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء (صلوات الله عليهم)».
و الحديث طويل ذكرناه بتمامه في (تفسير الهادي).
2841/ [2]- و عنه، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال الله لمحمد
(صلى الله عليه و آله): إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ و أمر كل نبي بالأخذ بالسبيل و السنة».
2842/ [3]- العياشي: عن زرارة و حمران، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، قال: «إني أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح و النبيين من بعده «1»، فجمع له كل وحي».
2843/ [4]- عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كان ما بين آدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين و مستعلنين، و لذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، و هو قول الله عز و جل:
__________________________________________________
1- الكافي 8: 115/ 92.
2- الكافي 2: 24/ 1.
3- تفسير العيّاشي 1: 285/ 305.
4- تفسير العيّاشي 1: 285/ 306.
(1) قال المجلسي: لعلّ في قرائتهم (عليهم السّلام) كان هكذا، أو نقل للآية بالمعنى، و الغرض أنّ المراد بالتشبيه التشبيه الكامل، فكلّ ما أوحى إليهم أوحى إليه (صلى اللّه عليه و آله). بحار الأنوار 16: 325.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 201
وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً يعني لم أسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء».
2844/ [5]- الشيخ المفيد في (الاختصاص) في حديث عبد الله بن سلام، و قد قال ليهود خيبر: كيف لا تتبعون داعي الله؟- يعني النبي (صلى الله عليه و آله)- قالوا: يا بن سلام، ما علمنا أن محمدا صادق فيما يقول، قال: فإذن نسأله عن الكائن و المكون، و الناسخ و المنسوخ، فإن كان نبيا كما يزعم فإنه سيبين لنا كما بين الأنبياء من قبل.
قالوا: يا بن سلام، سر إلى محمد حتى تنقض كلامه و تنظر كيف يرد عليك الجواب، فقال: إنكم
قوم تجهلون، إذ لو كان هذا محمدا الذي بشر به موسى و داود و عيسى بن مريم، و كان خاتم النبيين، فلو اجتمع الثقلان الإنس و الجن على أن يردوا على محمد حرفا واحدا أو آية ما استطاعوا بإذن الله.
قالوا: صدقت- يا بن سلام- فما الحيلة؟ قال: علي بالتوراة. فحملت التوراة إليه، فاستنسخ منها ألف مسألة و أربعا و أربعين مسألة «1»، ثم جاء بها إلى النبي (صلى الله عليه و آله) حتى دخل عليه يوم الإثنين بعد صلاة الفجر. فقال:
السلام عليك، يا محمد، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «و على من اتبع الهدى و رحمة الله و بركاته، من أنت؟». فقال: أنا عبد الله بن سلام، من رؤساء بني إسرائيل، و ممن قرأ التوراة، و أنا رسول اليهود إليك مع آيات من التوراة تبين لنا ما فيها، نراك من المحسنين.
فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «الحمد لله على نعمائه- يا بن سلام- أ جئتني سائلا أو متعنتا؟» قال: بل سائلا، يا محمد.
قال: «على الضلالة أم على الهدى؟» قال: بل على الهدى، يا محمد.
فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «فسل عما تشاء» قال: أنصفت، يا محمد، فأخبرني عنك، أ نبي أنت أم رسول؟
قال: «أنا نبي و رسول، و ذلك قوله في القرآن: مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ «2»».
قال: صدقت، يا محمد، و قال له ابن سلام: فأخبرني ما العشرون؟ قال (صلى الله عليه و آله): «العشرون انزل الزبور على داود في عشرين يوما خلون من شهر رمضان، و ذلك قوله في القرآن: وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً». و الحديث طويل.
قوله تعالى:
لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً [166]
__________________________________________________
5- الاختصاص: 42 و 47.
(1) في المصدر: و أربع مسائل.
(2) غافر 40: 78.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 202
2845/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنما أنزلت: لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ في علي أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً».
2846/ [2]- العياشي: عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ في علي أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً».
قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ- إلى قوله تعالى- وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [168- 170]
2847/ [3]- محمد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن محمد بن الفضيل، عن [أبي حمزة، عن ] أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «نزل جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية هكذا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً، ثم قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ في ولاية علي فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا بولاية علي فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ».
2848/ [4]- العياشي: عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إلى
قوله يَسِيراً ثم قال: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ في ولاية علي فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا بولايته فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً».
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 159.
2- تفسير العيّاشي 1: 285/ 307.
3- الكافي 1: 351/ 59.
4- تفسير العيّاشي 1: 285/ 307.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 203
2849/ [3]- علي بن إبراهيم، قال: و قرأ أبو عبد الله (عليه السلام): «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا آل محمد حقهم لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ» إلى آخر الآية.
2850/ [4]- الطبرسي: قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ قيل: بولاية من أمر الله تعالى بولايته. عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ [171]
2851/ [5]- الطبرسي: سمي المسيح لأنه ممسوح «1» البدن من الأدناس و الآثام، كما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله).
2852/ [6]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال «2»، عن ثعلبة، عن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ رُوحٌ مِنْهُ، قال: «هي روح الله مخلوقة خلقها الله في آدم و عيسى».
قوله تعالى:
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا- إلى قوله تعالى- وَكِيلًا [171] 2853/ [7]- علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا، فهم الذين قالوا
__________________________________________________
3- تفسير القمّي 1: 159. [.....]
4- مجمع البيان 3: 221.
5- مجمع البيان 3: 222.
6- الكافي 1: 103/ 2.
7- تفسير القمّي 1: 159.
(1) في المصدر: أمّا الدجال فإنّه سمّي المسيح لأنّه ممسوح العين اليمنى أو اليسرى، و عيسى ممسوح.
(2) في «س» و «ط»: الجمّال، تصحيف صوابه ما في المتن، و هو عبد اللّه بن محمّد الأسدي الكوفي الحجّال، راجع معجم رجال الحديث 10: 301 و 23: 77.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 204
بالله و بعيسى و بمريم، فقال الله: انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا
قوله تعالى:
ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
- إلى قوله تعالى-مِيعاً [172]
2854/ [1]- علي بن إبراهيم: في قوله تعالى:نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
، أي لا يأنف أن يكون عبدا لله لَا الْمَلائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً- إلى قوله تعالى- وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً [174- 175]
2855/ [2]- العياشي: عن عبد الله بن سليمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً؟ قال: «البرهان محمد (عليه و آله السلام)، و النور علي (عليه السلام)».
قال: قلت له صِراطاً مُسْتَقِيماً؟ قال: الصراط المستقيم علي (عليه السلام)».
2856/ [3]- و قال علي بن إبراهيم: النور إمامة علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم قال: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ و هم الذين تمسكوا بولاية أمير المؤمنين و الأئمة (عليهم السلام).
قوله تعالى:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [176]
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 159.
2- تفسير العيّاشي 1: 285/ 308.
3- تفسير القمّي 1: 159.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 205
2857/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا مات الرجل و له اخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت، و النصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله: وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ و إن كانتا
أختين أخذتا الثلثين بالآية، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، أو أبوان، أو زوجة».
2858/ [2]- العياشي: عن بكير بن أعين، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فدخل عليه رجل، فقال: ما تقول في أختين و زوج؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «للزوج النصف، و للأختين ما بقي».
قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: «فما يقولون»؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان، و للزوج النصف، و يقسمون على سبعة.
قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و لم قالوا ذلك؟» قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين، و للزوج النصف.
قال: «فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ»؟ قال: يقولون: للزوج النصف و ما بقي فللأخ. فقال له: «فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة؟!».
قال: و أين سمى الله له ذلك؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «اقرأ الآية التي في آخر السورة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المال «1» للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة» قال: فقال الرجل: هكذا يقولون. قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فهكذا يقولون».
ثم أقبل علي فقال: «يا بكير، نظرت في الفرائض؟» قال: قلت: و ما أصنع بشي ء هو عندي باطل؟ قال: فقال:
«انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها».
2859/ [3]- عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الكلالة. قال: «ما لم يكن له والد و لا ولد».
2860/ [4]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا ترك الرجل امه و أباه و ابنته أو ابنه، فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة، فليس هو من الذي عنى الله في قوله: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ليس يرث مع
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 159.
2- تفسير العيّاشي 1: 285/ 309.
3- تفسير العيّاشي 1: 286/ 310.
4- تفسير العيّاشي 1: 286/ 311.
(1) في مستدرك الوسائل 17: 177 المثال. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 206
الام و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة، فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد، و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد».
2861/ [5]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ: «إنما عنى الله الاخت من الأب و الام، أو أخت لأب، فلها النصف مما ترك، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون».
2862/ [6]- عن زرارة، قال: قال (عليه السلام): «سأخبرك و لا أزوي لك شيئا، و الذي أقول لك هو و الله الحق المبين- قال- فإذا ترك امه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ و لا يرث مع الأب و لا
مع الام و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج و الزوجة، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني جميع مالها».
2863/ [7]- عن بكير، قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختا لأب.
قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الام الثلث سهمان، و للاخت للأب سهم» فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر، يقولون: للاخت للأب و الام ثلاثة أسهم، نصيب من ستة، يعول إلى «1» ثمانية! فقال أبو جعفر (عليه السلام): «و لم قالوا»؟ قال: لأن الله قال: وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، و إن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال: فَلَها نِصْفُ و قال للأخ: وَ هُوَ يَرِثُها يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟!».
__________________________________________________
5- تفسير العيّاشي 1: 286/ 312.
6- تفسير العيّاشي 1: 287/ 313.
7- تفسير العيّاشي 1: 287/ 314.
(1) في «ط» نسخة بدل: في.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 207
قوله تعالى:
وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [82]
[1]- (الاحتجاج) للطبرسي: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث، قال: «و الله سبحانه يقول: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ «1»، «و فيه تبيان كل شي ء» و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه
بعضا، و أنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً و إن القرآن ظاهره أنيق، و باطنه عميق، لا تفنى عجائبه، و لا تنقضي غرائبه، و لا تكشف الظلمات إلا به».
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [144]
[2]- (مناقب ابن شهر آشوب): عن الباقر (عليه السلام)، في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أعداءه أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب (عليه السلام).
__________________________________________________
1- الاحتجاج: 262، نهج البلاغة: 61 (الخطبة 17).
2- المناقب 2: 9.
(1) الأنعام 6: 38.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 208
قوله تعالى:
أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً [153]
[1]- (الاحتجاج) للطبرسي، روي عن عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق (عليه السلام)- في حديث- قال: «إن الله أمات قوما خرجوا مع موسى (عليه السلام) حين توجه إلى الله، فقالوا: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فأماتهم الله ثم أحياهم».
قوله تعالى:
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ [165]
[2]- (تحف العقول): روي عن الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي (عليه السلام)- في حديث- قال: «إن الله جل و عز لم يخلق الخلق عبثا، و لا أهملهم سدى، و لا أظهر حكمته لعبا، و بذلك أخبر في قوله: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً «1».
فإن قال قائل: فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟
قلنا: بلى، قد علم ما يكون منهم قبل كونه، و ذلك قوله: وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ «2» و إنما اختبرهم ليعلمهم عدله و لا يعذبهم إلا بحجة بعد الفعل، و قد أخبر بقوله: وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا «3»، و قوله: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا «4»، و قوله: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ فالاختبار من الله بالاستطاعة التي ملكها عبده، و هو القول بين الجبر و التفويض، و بهذا نطق القرآن و جرت الأخبار عن الأئمة من آل الرسول (صلى الله عليه و آله)».
__________________________________________________
1- الاحتجاج: 344.
2- تحف العقول: 474.
(1) المؤمنون 23: 115.
(2) الأنعام 6: 28.
(3) طه 20: 134.
(4) الأسراء 17: 15.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 209
قوله تعالى:
وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ [173]
[1]- (مناقب ابن شهر آشوب): أبو الورد، عن أبي جعفر (عليه السلام): وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ الآية. لآل محمد.
__________________________________________________
1- المناقب 4: 421. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 211
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 213
2864/ [1]- ابن بابويه: بإسناده، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلبس «1» إيمانه بظلم، و لم يشرك بربه أحدا «2»».
2865/ [2]- العياشي: عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه): نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي (صلى الله عليه و آله) بشهرين أو ثلاثة».
و في رواية اخرى عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
2866/ [3]- عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، و إنما كان يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بآخره، فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت «3» ما قبلها، و لم ينسخها شي ء، و لقد نزلت عليه و هو على بغلته الشهباء، و ثقل عليه الوحي حتى وقفت «4» و تدلى بطنها «5»، حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض، و أغمي على رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى وضع يده على ذؤابة «6»
__________________________________________________
1- ثواب الأعمال: 105.
2- تفسير العيّاشي 1: 288/ 1.
3- تفسير العيّاشي 1: 288/ 2، البحار 18: 271/ 37.
(1) في المصدر: لم يلتبس.
(2) في المصدر: به أبدا.
(3) في «ط»: فنسخت.
(4) في «ط»: وقعت.
(5) أي استرسل إلى الأسفل.
(6) الذؤابة: الناصية، و هي شعر مقدّم الرأس.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 214
شيبة بن وهب الجمحي «1» ثم رفع ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقرأ علينا سورة المائدة، فعمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عملنا «2»».
2867/
[4]- عن أبي الجارود، عن محمد بن علي (عليه السلام)، قال: «من قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم، و لم يشرك أبدا».
2868/ [5]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) و فيهم علي (عليه السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يمسح على الخفين. فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة».
2869/ [6]- و عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «من قرأها اعطي من الأجر عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات، بعدد كل يهودي و نصراني «3» يتنفس «4»».
__________________________________________________
4- تفسير العيّاشي 1: 288/ 3.
5- التهذيب 1: 361/ 1091.
6- مصباح الكفعمي: 439، مجمع البيان 3: 231 بتقديم و تأخير.
(1) في «ط» نسخة بدل: الجهمي. و في بعض النسخ و البحار: منبه، راجع اسد الغابة 4: 415.
(2) في «س»: و عملناه. [.....]
(3) في «ط»: كلّ يهودي و يهوديّة و نصراني و نصرانية.
(4) زاد في المصدرين: في دار الدنيا.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 215
قوله تعالى:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]
2870/ [1]- العياشي، عن سماعة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (صلوات الله و سلامه عليهم)، قال: «ليس في القرآن يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إلا و هي في التوراة يا أيها المساكين».
2871/ [2]- عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. قال: «العهود».
عن ابن سنان، مثله.
2872/ [3]- عن عكرمة، أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلا و رأسها علي بن أبي طالب (عليه السلام).
2873/ [4]- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أنزلت آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلا و علي شريفها و أميرها، و لقد عاتب الله أصحاب محمد (صلى الله عليه و آله) في غير مكان و ما ذكر عليا (عليه السلام) إلا بخير.
2874/ [5]- و من طريق المخالفين: موفق بن أحمد بإسناده، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أنزل الله عز و جل في القرآن آية يقول فيها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلا كان علي بن أبي طالب شريفها و أميرها.
__________________________________________________
1- تفسير العيّاشي 1: 289/ 4.
2- تفسير العيّاشي 1: 289/ 5.
3- تفسير العيّاشي 1: 289/ 6، حلية الأولياء 1: 64، شواهد التنزيل 1: 51/ 78، كفاية الطالب: 139.
4- تفسير العيّاشي 1: 289/ 7، شواهد التنزيل 1: 49- 51/ 70 و 74 و 77، كفاية الطالب: 140، الرياض النضرة 3: 180.
5- مناقب الخوارزميّ: 198.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 216
2875/ [6]- و في (صحيفة الرضا (عليه السلام))، قال: «ليس في القرآن آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلا في حقنا».
2876/ [7]- العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى (عليه السلام)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: «ليس في القرآن
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلا و هي في التوراة: يا أيها المساكين».
2877/ [8]- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. قال: «بالعهود».
2878/ [9]- عنه، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصري، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عقد عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين (عليه السلام)».
قوله تعالى:
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ [1]
2879/ [1]- الشيخ، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عز و جل: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، فقال: «الجنين في بطن امه، إذا أشعر و أوبر، فذكاته ذكاة امه، [فذلك ] الذي عنى الله تعالى».
و روى هذا الحديث محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام)، مثله «1».
ابن بابويه في (الفقيه) بإسناده، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
سألته، مثله «2».
__________________________________________________
6- مناقب ابن شهر آشوب 3: 53 عن صحيفة الإمام الرضا (عليه السّلام).
7- تفسير العيّاشي 1: 289/ 8.
8- تفسير القمّي 1: 160.
9- تفسير القمّي 1: 160.
1- التهذيب 9: 58/ 244.
(1) الكافي 6: 234/ 1.
(2) من لا يحضره الفقيه 3: 209/ 966. [.....]
البرهان في تفسير القرآن، ج 2،
ص: 217
2880/ [2]- العياشي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: في قول الله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، قال: «هو الذي في البطن تذبح امه فيكون في بطنها».
2881/ [3]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، قال: «هي الأجنة التي في بطون الأنعام، و قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر ببيع الأجنة».
2882/ [4]- عنه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: روى بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، قال: «الجنين في بطن امه، إذا أشعر و أوبر، فذكاة امه ذكاته».
2883/ [5]- عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): «أن عليا (عليه السلام) سئل عن أكل لحم الفيل و الدب و القرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل».
2884/ [6]- عن المفضل، قال: سألت الصادق (عليه السلام)، عن قول الله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ.
قال: «البهيمة ها هنا: الولي، و الأنعام: المؤمنون».
2885/ [7]- علي بن إبراهيم، قال: في قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، قال: الجنين في بطن امه، إذا أوبر و أشعر، فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عناه الله».
2886/ [8]- الطبرسي: المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام): «أن المراد بذلك أجنة الأنعام التي تؤخذ من «1» بطون أمهاتها إذا أشعرت، و قد ذكيت الأمهات- و هي حية «2»- فذكاتها ذكاة أمهاتها».
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ- إلى قوله تعالى-
__________________________________________________
2- تفسير العيّاشي 1: 289/ 9.
3- تفسير العيّاشي 1: 289/ 10.
4- تفسير
العيّاشي 1: 290/ 11.
5- تفسير العيّاشي 1: 290/ 12.
6- تفسير العيّاشي 1: 290/ 13.
7- تفسير القمّي 1: 160.
8- مجمع البيان 3: 234.
(1) في المصدر: توجد في.
(2) في المصدر: و هي ميتة.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 218
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [2] 2887/ [1]- علي بن إبراهيم: الشعائر: الإحرام و الطواف و الصلاة في مقام إبراهيم و السعي بين الصفا و المروة و المناسك كلها من الشعائر، و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم أشعرها- أي قطع سنامها- أو جللها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي، فلا يتعرض لها أحد، و إنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها.
و قوله: لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ و هو ذو الحجة، و هو من أشهر الحرم، و قوله: وَ لَا الْهَدْيَ و هو الذي يسوقه إذا أحرم، و قوله: وَ لَا الْقَلائِدَ قال: يقلدها النعل التي قد صلى فيها، و قوله: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال: الذين يحجون البيت.
2888/ [2]- الطبرسي، قال أبو جعفر (عليه السلام): نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له: (الحطم) «1».
و قال الفراء: «كانت عادة العرب لا تدري «2» الصفا و المروة من الشعائر، و لا يطوفون بينهما، فنهاهم الله عن ذلك. و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام). وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ.
2889/ [3]- الطبرسي في قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ.
قال: قال ابن عباس: إن ذلك في كل من توجه حاجا. و به قال الضحاك و الربيع. ثم قال: و اختلف في هذا، فقيل: هو منسوخ بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «3» عن أكثر المفسرين «4». و قيل:
«ما نسخ من «5» هذه السورة
شي ء و لا من هذه الآية، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. ثم قال الطبرسي: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
2890/ [4]- العياشي: عن موسى بن بكر «6»، عن بعض رجاله: أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر (عليه السلام) و معه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم، و يخبرونه باجتماعهم، و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله تبارك و تعالى أحل حلالا، و حرم حراما، و ضرب أمثالا، و سن سننا، و لم يجعل الإمام
__________________________________________________
1- تفسير القمّي 1: 160.
2- مجمع البيان 3: 236- 237.
3- مجمع البيان 3: 239.
4- تفسير العيّاشي 1: 290/ 14.
(1) انظر التبيان 3: 421، تفسير الطبري 6: 38، الدر المنثور 3: 9. [.....]
(2) في المصدر: لا ترى.
(3) التوبة 9: 5.
(4) منهم عليّ بن إبراهيم كما في الحديث السادس الآتي في تفسير هذه الآية.
(5) في المصدر: لم ينسخ في.
(6) في المصدر: بكير، و الصحيح ما أثبتناه، و هو موسى بن بكر بن دأب، روى هذا الحديث عمّن حدّثه عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الكافي 1: 290/ 16، و انظر معجم رجال الحديث 19: 28.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 219
العالم بأمره في شبهة مما فرض الله من الطاعة، أن يسبقه بأمر قبل محله، أو يجاهد قبل حلوله، و قد قال الله في الصيد: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ «1» فقتل الصيد أعظم، أم قتل النفس الحرام؟ و جعل لكل محلا، و قال:
وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و قال: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ فجعل الشهور عدة معلومة، و جعل منها أربعة حرما،
و قال: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ «2»».
2891/ [5]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا: فأحل لهم الصيد بعد تحريمه إذا أحلوا.
و قد مر حديث في ذلك في قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ «3».
2892/ [6]- و قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا: أي لا يحملنكم عداوة قريش أن صدوكم عن المسجد الحرام في غزوة الحديبية أن تعتدوا عليهم و تظلموهم وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ثم نسخت هذه الآية بقوله:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «4».
قوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ [3]
2893/ [1]- الشيخ: بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)، أنه قال: سألته عما أهل لغير الله، قال: «ما ذبح لصنم، أو وثن، أو
__________________________________________________
5- تفسير القمّي 1: 161.
6- تفسير القمّي 1: 161.
1- التهذيب 9: 83/ 354.
(1) المائدة 5: 95.
(2) التوبة 9: 2.
(3) تقدّم في الحديث (13) من تفسير الآية (203) من سورة البقرة.
(4) التوبة 9: 5.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 220
شجر، حرم الله ذلك كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ «1» أن
يأكل الميتة».
قال: فقلت له: يا بن رسول الله، متى تحل للمضطر الميتة؟ قال: «حدثني أبي عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام):
أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل، فقيل له: يا رسول الله، إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟
قال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا، أو تحتفوا بقلا «2» فشأنكم بهذا».
قال عبد العظيم: فقلت له: يا بن رسول الله، فما معنى قوله عز و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ «3»؟
قال: «العادي: السارق، و الباغي: الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله، و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، و ليس لهما أن يقصرا في صوم و لا صلاة في سفر».
قال: فقلت له فقوله تعالى: وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ؟
قال: «المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتى تموت، و الموقوذة: التي مرضت و وقذها «4» المرض حتى لم تكن بها حركة، و المتردية: التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تتردى من جبل، أو في بئر فتموت، و النطيحة: التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، و ما أكل السبع منه فمات، و ما ذبح على النصب: على حجر أو صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكي».
قلت: وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ؟ قال: «كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح، و كانت عشرة: سبعة لها أنصباء «5»، و ثلاثة لا أنصباء لها، أما التي لها أنصباء: فالفذ، و التوأم، و النافس، و الحلس، و المسبل، و المعلى، و الرقيب. و أما
التي لا أنصباء لها: فالسفيح «6»، و المنيح، و الوعد.
و كانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج منها باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير، فلا
__________________________________________________
(1) البقرة 2: 173.
(2) الاصطباح هنا: أكل الصّبوح و هو الغداء، و الغبوق: العشاء. و أصلهما في الشّرب ثمّ استعملا في الأكل، أي: ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة.
قال الأزهريّ: قد أنكر هذا على أبي عبيد، و فسّر أنّه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطحبونها أو شرابا تغتبقونه، و لم تجدوا بعد عدّمكم الصبوح و الغبوق بقلة تأكلونها حلّت لكم الميتة. و قال: هذا هو الصحيح. «النهاية 3: 6».
و قال العلامة المجلسي في شرح هذا الحديث: يمكن أن يكون المراد ما لم تأكلوا على عادة الاصطباح و الاغتباق، بأن تأكلوا تملّيا و تشبعوا منها. و قوله: «أو تحتفوا بقلا» أي: تستأصلوها و تأكلوها جميعا، بأن يكون احتفاء البقل كناية عن استئصالها، فإنّ مثل هذا التعبير شائع في عرفنا على سبيل التمثيل فلعلّه كان في عرفهم أيضا كذلك. و في بعض نسخ الكتاب: «تحتقبوا» بالحاء المهملة و القاف و الباء الموحدة.
فالمراد: الادّخار، أي ما لم يكن معكم بقل ادّخرتموه. «ملاذ الأخبار 14: 293- 294». [.....]
(3) البقرة 2: 173.
(4) وقذها: غلبها.
(5) الأنصباء: جمع نصيب، الحظّ من كلّ شي ء. و قيل: الأنصباء: العلائم.
(6) في المصدر: فالسفح.
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 221
يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه، و يأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، و لم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا، فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم، و قال عز و
جل: وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ يعني حراما».
و روى ابن بابويه هذا الحديث في (الفقيه) عن عبد العظيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «1».
2894/ [2]- ابن بابويه، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، [و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المؤدب، و علي بن عبد الله الوراق، و حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قالوا:] حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع و ثلاث مائة، قال:
حدثني أبي، عن أبي أحمد «2» محمد بن زياد الأزدي. و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، جميعا، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليهما) أنه قال في قوله عز و جل:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية، قال: «الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ معروف وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ يعني ما ذبح للأصنام. و أما الْمُنْخَنِقَةُ فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون الميتة، و كانوا يخنقون البقر و الغنم، فإذا اختنقت و ماتت أكلوها. وَ الْمُتَرَدِّيَةُ كانوا يشدون عينها و يلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها. وَ النَّطِيحَةُ كانوا يناطحون بالكباش، فإذا مات أحدها أكلوه. وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب و الأسد، فحرم الله عز و جل ذلك وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ كانوا يذبحون لبيوت النيران، و قريش كانوا يعبدون الشجر و الصخر فيذبحون لهما. وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ، قال: كانوا يعمدون إلى جزور فيجزئونه عشرة أجزاء، ثم
يجتمعون عليه فيخرجون السهام و يدفعونها إلى رجل، و السهام عشرة: سبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ، و التوأم، و المسبل، و النافس، و الحلس، و الرقيب، و المعلى. فالفذ له سهم، و التوأم له سهمان، و المسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، و الحلس له خمسة أسهم، و الرقيب له ستة أسهم، و المعلى له سبعة أسهم، و التي لا أنصباء لها: السفيح و المنيح و الوغد، و ثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شي ء، و هو القمار، فحرمه الله عز و جل».
2895/ [3]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كل شي ء من الحيوان غير الخنزير، و النطيحة، و المتردية، و ما أكل السبع، و هو قول الله: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فإن أدركت «3» شيئا منها و عين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع «4» فقد أدركت [ذكاته ] فكله
__________________________________________________
2- الخصال: 451/ 57.
3- التهذيب 9: 58/ 241.
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 216/ 1007.
(2) في «س» و «ط»: عن أحمد بن، تصحيف، صوابه ما في المتن، و هو أبو أحمد محمّد بن أبي عمير الأزدي، راجع رجال النجاشي:
326/ 887.
(3) في «س» و «ط»: فإذا ذكيت.
(4) مصعت الدابّة بذنبها: حرّكته. «الصحاح- مصع- 3: 1285».
البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 222
قال: و إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل».
2896/ [4]- العياشي: عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير؟
فقال: «إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك و تعالى فيما حرم عليهم، و لا زهد فيما أحل لهم، و لكنه خلق الخلق و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر و أحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك».
ثم قال: «أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد و لا يأكلها إلا ضعف بدنه، و نحل جسمه، و وهنت قوته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة. و أما الدم فانه يورث الكلب «1»، و قسوة القلب، و قلة الرأفة و الرحمة، لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه، و لا يؤمن على حميمه، و لا يؤمن على من صحبه. و أما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما في صورة شي ء شبه الخنزير و الق